﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد آآ فرغنا في الدرس الماظي من كتاب الصلاة ونشرع اليوم بمشيئة الله تعالى في كتاب الجنائز. نعم

2
00:00:18.250 --> 00:00:39.200
الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله كتاب الجنائز. يسن الاستعداد للموت والاكثار من ذكره. ويكره الانين وتمني الموت الا لخوف فتنة. وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته لا اله الا الله مرة. ولم يزد الا ان

3
00:00:39.200 --> 00:00:59.200
تكلم وقراءة الفاتحة ويس وتوجيهه الى القبلة على جنبه الايمن مع سعة مع سعة المكان والا فعلى ظهره. فاذا مات سنة غميض عينيه وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله. ولا بأس بتقبيله والنظر اليه ولو بعد تكفينه. نعم

4
00:00:59.200 --> 00:01:22.200
قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز اه هذا الباب يتعلق باحكام الميت اه وما يسبق موته وما يكون في اثناء موته وما يلحق موته من احكام وحق هذا الباب ان يكون ملحقا بي

5
00:01:22.250 --> 00:01:50.150
قبل باب الفرائض مثلا او باب الوصايا لكنه درج العلماء رحمهم الله على ذكره بعد اه كتاب الصلاة لان اوضح واعظم الاحكام المتعلقة بالجنائز صلاة الجنازة فلاجل صلاة الجنازة ادرج هذا الكتاب او هذا الباب بعد كتاب الصلاة

6
00:01:50.350 --> 00:02:20.550
بان اهم ما فيه من احكام الصلاة والصلاة صلاة الجنازة فادرج في هذا الموضع لاجل ذلك الجنائز جمع جنازة بكسر الجيم وفتحها لغة فيصح جنازة وجنازة والجنازة اسم يطلق على الميت

7
00:02:20.700 --> 00:02:43.950
ويطلق كذلك على النعش عليه الميت فيصح ان يطلق على الميت نفسه اذا مات فتقول هذه جنازة فلان ويصح ان يطلق كذلك على النعش اذا كان عليه الميت اما اذا خلا النعش من الميت فلا يسمى جنازة وانما يسمى سريرا

8
00:02:45.150 --> 00:03:05.450
آآ قال رحمه الله يسن الاستعداد للموت يسن لكل امرئ ان يكون مستعدا للقاء ربه عز وجل. لقوله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك به ولا يعلم الانسان متى يأتيه الموت

9
00:03:05.550 --> 00:03:30.650
فمآل ذلك ان يكون مستعدا للقاء الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين. قال والاكثار من ذكره او من ذكره فكسف فتضم الذال في قوله ذكره اذا كان المقصود تذكره اذا كان المقصود التذكر

10
00:03:30.650 --> 00:03:53.400
والاستحضار فنقول الاكثار من ذكره. وهذا والله اعلم هو المراد. ان المراد اه ان يكون معنى الموت حاضرا في قلبي وفي وجدان الانسان ويصح اه ذكره كذلك بمعنى الذكر باللسان

11
00:03:53.450 --> 00:04:14.350
ان يتذكر الانسان باللسان وقد اه قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هادم اللذات او من ذكر هادم باللذات يعني الموت لان ذكره آآ يهون على الانسان

12
00:04:14.650 --> 00:04:40.600
مصائب الدنيا ويقربه من طاعة الله عز وجل ويبعده من من معصية الله سبحانه وتعالى قال ويكره الانين. الانين هو الصوت الذي يصدره المتألم لان الانين يترجم عن الشكوى الانين يترجم عن الشكوى

13
00:04:41.150 --> 00:05:05.750
ما لم يكن هذا الانين غالبا على الانسان يقوله دون دون قصد. فلا كراهة هنا والشكوى في تفصيل في حكم الشكوى الشكوى المقصود ان يخبر الانسان غيره عما فيه من بلاء. يقول انا مثلا فيني الم في بطني انا

14
00:05:05.750 --> 00:05:30.850
تعبان انا مريض انا كذا. فالشكوى لله عز وجل من اعظم القربات كما قال يعقوب عليه السلام انما اشكو ها بثي وحزني الى الله والشكوى في الدعاء لله عز وجل طاعة. اما الشكوى للناس فهذا لا ينبغي

15
00:05:31.050 --> 00:05:57.100
وآآ ليس الشكوى للناس مخالف للصبر الجميل. فالصبر الجميل كما قال الزجاج هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى للناس. الذي لا جزع فيه ولا شكوى للناس هذا هو الاصل. اما الاخبار عن الحال

16
00:05:57.200 --> 00:06:13.450
لا على سبيل الشكوى اذا سبق ذلك آآ سبق ذلك حمد الله سبحانه وتعالى فلا حرج فيه فانه فقد نصوا على ذلك يجوز الاخبار عن الحال اذا كان هناك مصلحة

17
00:06:14.300 --> 00:06:31.350
وسبق ذلك حمد الله سبحانه وتعالى ولم يخرج مخرج الشكوى كأن يقول والله اجدني متألم اذا تريد ان تخبر احدا آآ بشيء قل والله انا مثلا تعبان اليوم او تخبر الطبيب

18
00:06:31.350 --> 00:06:49.150
بالمك او نحو ذلك. فالشكوى للناس دون حاجة دون مصلحة ان الانسان يمشي ويقول انا تعبان انا مريض انا كذا هذا امر مناف للصبر قال وتمني الموت ان يكره تمني الموت

19
00:06:49.900 --> 00:07:09.900
آآ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به. الا لخوف فتنة الا فاذا خشي ان يفتن في دينه او ان يصد عن الدين او يجبر على الكفر

20
00:07:09.900 --> 00:07:29.900
فتزول الكراهة فلا حرج في هذه الحالة ان يتمنى الانسان الموت. وتسن عيادة وتسن عيادة مريض المسلم اي زيارته وفيها طبعا الاجور العظيمة. ونصوا في المتون الاخرى قال ويزار غبا

21
00:07:29.900 --> 00:07:54.700
والغب اه يطلق في كتب الفقهاء اه في ثلاثة مواضع في العادة في عيادة المريض وفي الادهان وفي صلاة الضحى وكل غب منها له معنى فالغب هنا في العيادة اه اختلفت عبارات الفقهاء فيه

22
00:07:54.900 --> 00:08:14.900
فقال ابن عوض مثلا في حاشيته على الدليل اي كل اسبوع مرة. ولكن وقال السفاريني في غذاء الالباب اه يوم وراء يوم. ولكن التحقيق والله اعلم ما ذكره اه ابن مفلح في الفروع حيث

23
00:08:14.900 --> 00:08:33.850
قال اي في الغبر في في زيارة المريض او عيادته قال ويتوجه اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن وظاهر الحال. فيختلف باختلاف الزائر وباختلاف المزور باختلاف علاقته به بقربه منه بعده عنه

24
00:08:33.850 --> 00:08:52.250
فلا نستطيع ان نوحد الغب للجميع وهذا والله اعلم هو التحقيق في هذه المسألة اما الغب في الادهان فالمقصود به يوم وراء يوم. يعني يوم وترك. واما الغب في صلاة الضحى فالمقصود بها مطلق

25
00:08:52.250 --> 00:09:20.150
عدم المداومة الا يداوم بشكل يومي. ودون تحديد لايام محددة قال وتلقينه عند موته لا اله الا الله. يعني اذا احتضر دنا اجله فيلقن حتى يكون اخر كلامه لا اله الا الله مرة دون ان يلح عليه يعني ما يقال قل يا فلان لا اله الا الله وانما

26
00:09:20.150 --> 00:09:46.050
تقولها يرفع صوته بها حتى يتذكر ويقول فاذا قالها ولم يتكلم بعدها فالحمد لله وقد روي عن ابن المبارك رحمه الله اه انه لقن في مرض موته آآ لا اله الا الله فقالها ثم سكت

27
00:09:46.200 --> 00:10:03.400
ثم جاء بعضهم ولقنه بعد ذلك فقال له ابن مبارك هذه المسألة قال اذا قالها المحتضر ولم يتكلم بعدها هي اخر كلامه يعني شوف في هذا الموضع يلقن يعني يقرر هذه المسألة

28
00:10:04.150 --> 00:10:32.250
فان لم يقلها او قالها وتكلم بشيء اخر بعدها فيزيده ثانية فان لم يقلها او قال شيئا بعدها يزيده ايش؟ ثالثة. فان لم يقلها لا يزيد على الثالثة لماذا؟ لماذا لا يزيد على الثالثة؟ حتى لا يخرج به الى حد الالحاح والاضجار فيقول

29
00:10:32.250 --> 00:10:52.250
الميت ما لا يحمد فيختم عليه واضح؟ فاذا قال له اكثر من ثلاث مرات قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله قد يضجر فيقول كلمة خطيرة فيقول مثلا ماني قايل لها مثلا

30
00:10:52.250 --> 00:11:22.400
ثم يموت واضح؟ فلذلك قالوا يترفق به ويذكره بها ثلاثا اي في المجلس هذا ولا يزيد حتى لا يضجره قال وقراءة الفاتحة وياسين قراءة الفاتحة وياسين. الفاتحة لانها من الرقية الشرعية. حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. وآآ وغيره

31
00:11:22.400 --> 00:11:40.800
آآ ان الفاتحة رقية وهو مريض. ياسين لما لما روى ابو داوود في سننه والنسائي السنن الكبرى وابن ماجة وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين

32
00:11:41.250 --> 00:12:08.200
ولما فيها من المعاني التي تقرب الانسان الى حب الاخرة وتذكره بالاخرة. فيقرأ آآ على المحتضر آآ القرآن عموما وياسين آآ خصوصا. روي عن التابعين كذلك حرصهم على ذلك وتوجيهه الى القبلة على جنبه الايمن مع سعة المكان. اي توجيه المحتضر قبل موته

33
00:12:08.550 --> 00:12:27.650
اذا كان المكان متسعا لذلك. اما اذا شق هذا التوجيه كأن يكون فيه الم عليه او يضره فيترك مستلقيا على ظهره لذلك قال والا يعني مع عدم سعة المكان او مع المشقة فعلى ظهره

34
00:12:28.000 --> 00:12:51.800
فاذا مات سنة تغميض عينيه. طبعا فيه هنا مسائل لم يذكرها قالوا سنة تعاهد بل حلقه يعني اذا احتضر الانسان ينال اه شفتيه شيء من الجفاف فلذلك قال يتعاهد بلوا حلقه حتى يسهل عليه ايش

35
00:12:51.850 --> 00:13:09.750
النطق بالشهادتين في هذه الحالة فاذا مات سنة تغميض عينيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اذا ان الروح اذا خرجت معه البصر فتجده يشخص بعينيه فيغمض تغمض عيناه وقول بسم

36
00:13:09.750 --> 00:13:28.600
الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نص على ذلك الامام احمد رحمه الله. ولا بأس بتقبيله والنظر اليه ولو بعد تكفينه. كما فعل ذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه. بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته

37
00:13:28.600 --> 00:13:50.950
نعم فصل فصل غسل الميت فرض كفاية. وشرط في الماء الطهورية الطهورية والاباحة. وفي الاسلام والعقل والتمييز. والافضل ثقة عارف باحكام الغسل. والاولى به وصيه العدل. واذا شرع في غسل

38
00:13:50.950 --> 00:14:10.950
به ستر عورته وجوبا ثم يلف ثم يلف على يديه على يده خرقة فينجيه بها. ويجب غسل ما به من ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين. وسنة ان لا يمس سائر بدنه الا بخلقة

39
00:14:11.350 --> 00:14:31.350
وللرجل ان وللرجل ان يغسل زوجته وامته وبنت وبنت دون سبأ. وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبب. وحك وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة. لكن لا يودع

40
00:14:31.350 --> 00:14:50.550
الماء في فمه وانفه بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها اسنانه ومنخريه. ويكره الاقتصار في غسله على مرة ان لم يخرج منه شيء فاذا خرج وجب اعادة الغسل الى سبع. فاذا خرج بعدها حشي بقطن

41
00:14:50.600 --> 00:15:10.600
فان لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ واجوبا ولا غسل. وان خرج بعد تكفينه لم يوعد الوضوء ولا الغسل. وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ويجب بقاء دمه عليه

42
00:15:10.600 --> 00:15:30.600
ودفنه في ثيابه وان حمل فاكل او شرب او نام او تكلم او عطس او طال بقاؤه عرفا او قتل وعليه ما يوجب غسل من نحو جنابة فهو كغيره. وسقط لاربعة اشهر كالمولود حيا. ولا يغسل ولا يغسل مسلم

43
00:15:30.600 --> 00:15:48.750
كافرا ولا ذميا ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا ولا يتبع جنازته ولا يوارى لعدم من يواريه. بل يوارى بل يرى لعدم من يواليها. طيب قال رحمه الله فصل وغسل الميت فرض كفاية

44
00:15:49.000 --> 00:16:09.400
سيأتينا في هذا الكتاب او هذا الباب آآ الجنائز عدة فروظ للكفايات سيأتي هنا غسل الميت فرض كفاية وسيأتينا الصلاة عليه فرض كفاية وسيأتينا التكفين والدفن والحمل كلها فرض كفاية ولكن

45
00:16:09.600 --> 00:16:38.600
يختلف اه حال من يسقط فرض الكفاية باختلاف هذه الفروض  اه غسل الميت فرض كفاية لا يتحقق الا بالمميز ينبغي ان يكون مميزا ودون التمييز لا يحصل به ولا يحصل بالكافر

46
00:16:38.800 --> 00:16:56.950
واضح اما الصلاة فلا يحقق فرض الكفاية المميز. المميز يحقق فرض الكفاية في التقسيم لكن لا يحققه في الصلاة بمعنى لو صلى عليه مميز لم يسقط فرض الكفاية في الصلاة

47
00:16:57.100 --> 00:17:26.300
اما الحمل والدفن فهي اخفها فيسقط فرض الكفاية حتى بالكافر لو حمله ودفنه كافر سقط بذلك فرض الكفاية كما سيأتي. فقول هنا وغسل الميت فرض كفاية وشرط في الماء يعني لصحة تغسيل الميت شروط. او ان يكون الماء طاهرا. شرط في الماء الطهوري

48
00:17:26.300 --> 00:17:44.750
هذا واحد والاباحة هذا اثنين وقد سبق معنا بيان معنى الماء الطهور والماء المباح وفي الغاسل الاسلام هذا الشرط الثالث ان يكون الغاسل مسلما. والعقل هذا الشرط الرابع. فلا يصح تغسيل المجنون

49
00:17:44.750 --> 00:18:05.800
ونعني بقولنا لا يصح اي لا يجزئ في فرض الكفاية. والتمييز وهذا الشرط الخامس هذه خمسة شروط لصحة فرض الكفاية في الغسل في غسل الميت والافضل افضل اه من يغسل الميت ثقة

50
00:18:05.850 --> 00:18:31.850
عارف باحكام الغسل او الغسل ثقة لماذا؟ حتى يؤمن ان يكتم ما قد يظهر على الميت من مظاهر قد لا تحمد كاسوداد الوجه او نحو ذلك. من الامور التي ينبغي ان تستر ولا تذكر. فينبغي ان يكون ثقة حتى لا يذكر

51
00:18:31.850 --> 00:18:51.700
هذه الاشياء عارف باحكام الغسل حتى لا يخطئ فيها. والاولى به وصيه العدل اولى الناس بتقصيره هو الذي وصى الميت ان يغسله واذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. يجب ان يستر عورته

52
00:18:52.350 --> 00:19:12.350
ويسن ان يجرده ما ذكر هنا يجرده تماما ويستر عورته. بعض الناس يستشكل نقول لا اشكال. التجريد ان لا تكون مرتديا لشيء من الملابس. اما ستر العورة اي بالقاء شيء من اللحاف او نحو ذلك على العورة. واضح؟ بحيث

53
00:19:12.350 --> 00:19:37.850
اذا غسل يدخل يده من تحت هذا الغطاء. فالتجريد شيء وستر العورة ايش؟ شيء اخر وجوبا يجب ان ان تستر اه عورته ثم يلف او يلف على يده خرقة فينجيه بها. اول ما يبدأ به بالاستنجاء. يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه بها

54
00:19:37.850 --> 00:20:05.550
ويجب غسل ما به من نجاسة يعني ظاهرة اما داخل جسده ما لنا شغل فيه. النجاسة الظاهرة يجب ان ان تغسل ولو بالمخرج ولو كان النجاسة على المخرج فهنا يفرق حكم الاستنجاء والاستجمار الذي مر معنا اذا تذكرون في باب الاستنجاء لانه قلنا انه

55
00:20:05.550 --> 00:20:30.000
كفر اليسير من النجاسة على المخرج. صح؟ وانه يجزئ فيها الاستجمار. هنا لا يجزئ الاستجمار. يجب من الغسل. يجب النجاسة فلا يجزئ فيها ايش؟ الاستجمار فينجيه بها ويجب غسل ما به من نجاسة ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين

56
00:20:30.550 --> 00:20:57.400
سواء كان آآ بنتا او ابنا. وسن الا يمس سائر بدنه الا بخرقة الافظل الا يباشر مس بدنه بيده وانما بخرقة وللرجل ان يغسل زوجته وامته لان الموت لا يقطع علائقة الزوجية. الموت لا يقطع علائق الزوجية

57
00:20:57.650 --> 00:21:21.500
بدليل ان المرأة اذا ماتت ومات بعدها الزوج فانها وكان من اهل الجنة تصير ايش؟ زوجته آآ في الجنة لحديث ابي الدرداء رضي الله عنه لما احتضر آآ يعني بكت زوجته فاوصاها اوصى ام الدرداء

58
00:21:21.500 --> 00:21:48.100
اذا ارادت ان تكون زوجته في الجنة الا تتزوج بعده. الا تتزوج بعده لذلك اختلفوا فيمن تزوجت باكثر من رجل سواء مات عنها ازوج ثم تزوجت بغيره او طلقت فتزوجت بغيره. فاختلفوا في من

59
00:21:48.100 --> 00:22:11.900
اه يكون زوجا لها في الجنة على اقوال ذكرها اه القرطبي في التذكرة تذكرة باحوال الموتى وامور الاخرة وغيره آآ فقيل تكون لاخرهم زواجا وقيل لاصلحهم واعلاهم منزلة في الجنة

60
00:22:12.200 --> 00:22:37.900
وقيل تخير بينهم هذه الاقوال قيل اخرهم وقيل آآ اعلاهم منزلة فتلحق باعلاهم منزلة في الجنة اذا كانوا متفاوتين وقيل تخير بينهم وقيل وقيل اوله اول من تزوجت به. على اقوال. نعم

61
00:22:39.250 --> 00:23:06.400
آآ فلذلك لا حرج ان يغسل الرجل زوجته وامته. وبنتا دون سبع لان البنت دون سبع لا عورة لها. وللمرأة اه غسل زوجها وسيدها لنفس العلة. وابن دون سبع وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة. وقد مر معنا غسل الجنابة. يعني يجب تعميم الماء

62
00:23:06.400 --> 00:23:33.550
ويسن ان يبدأ باليمين ثم الشق الايسر كل هذا كغسل الجنابة لكن لا يدخل الماء في فمه وانفه. لماذا؟ خشية تحريك النجاسة بدخول الماء في الجوف يخشى ان يدخل الماء الجوف فيهيج او يعني يحرك النجاسة فتخرج. فلذلك لا حاجة

63
00:23:33.550 --> 00:23:57.800
لادخال الماء في فمه وانفه فماذا يفعل بدلا عن ذلك؟ قال بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها اسنانه ومنخريه. فيقوم ذلك مقامة المضمضة والاستنشاق ويكره الاقتصار في غسله على مرة ان لم يخرج منه شيء. يعني يغسله تماما مرة كاملة

64
00:23:57.900 --> 00:24:21.850
آآ ويزيده ثانية وثالثة. هذا الافضل. ويكره ان يقتصر على مرة فان خرج سواء غسله مرة او ثنتين او ثلاث ثم خرج بعد ذلك شيء من النجاسة من احد المخرجين. فماذا يفعل؟ زاد. يزيده غسل آآ

65
00:24:21.850 --> 00:24:48.150
آآ رابع اذا كان قد غسلها ثلاثا فان خرج زاد الى سبع سبع مرات فان لم يخرج شيء بعد السبع فالحمد لله. فان خرج بعد السبع لا يزاد فان خرج بعدها اي بعد السبع حشي اي الموظع الذي يخرج منه النجاسة بقطن

66
00:24:48.200 --> 00:25:15.700
فان لم ينفع القطن فان لم يستمسك فبطين حر. اللي هو يسمى الصلصال. الطين الحر يعني الخالص بحيث خلاص يحبس تحبس النجاسة في الجسد ولا يخرج شيء ثم يغسل المحل بعد ذلك غسل المحل هنا من باب ازالة النجاسة لا من باب الغسل الشرعي. ويوظأ وجوبا

67
00:25:15.700 --> 00:25:44.700
غسل يعني لا يغسل بعد ذلك غصنا ثامنا. اذا خرج آآ من بعد السابعة  وان خرج بعد تكفينه يعني لو فرضنا جدلا انه لم يخرج منه شيء اثناء الغسل ثم كفن فخرج وهو في الكفن. يعني وهم واذا حملوه مثلا او نحو ذلك قال وان خرج بعد تكفيره

68
00:25:44.700 --> 00:26:14.550
لم يعد الوضوء ولا الغسل خلاص. يذهب به ويدفن وشهيد المعركة والمقتول ظلما. لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه. شهيد المعركة الذي يموت بين الصفين في قتال الكفار

69
00:26:14.800 --> 00:26:40.550
ومثله المقتول ظلما يعني الذي مات دون اه ما له مات دون عرظه اه فهو شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيلحق بشهيد المعركة. هؤلاء لا يغسلون لماذا؟ حتى يبقى اثر هذا القتل شهيدا له يوم القيامة

70
00:26:40.850 --> 00:27:09.800
لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك. فلا يزال اثر آآ العبادة هذا النهي عن التغسيل فيه خلاف في المذهب بين كراهته وتحريمه. هل النهي هنا نهي للكراهة ام للتحريم؟ فنص صاحب الاقناع على

71
00:27:09.800 --> 00:27:34.900
تحريم لا يغسل اي تحريما. ونص صاحب المنتهى تبعا للتنقيح على الكراهة ولكن هناك تفصيل ذكره صاحب الغاية ان الخلاف هذا بين الكراهة والتحريم هو في حال عدم وجود دم

72
00:27:34.900 --> 00:28:00.400
على الميت اما اذا وجد الدم وكان التغسيل سيؤدي الى ازالته فيحرم قولا واحدا. بدليل قوله هنا ويجب او دمه عليه اذا كان يجب بقاء دمه عليه معناته ايش؟ يحرم ان يغسل فهذا هو التحقيق

73
00:28:00.650 --> 00:28:22.300
انه في حال وجود الدم وان التغسيل هذا سيزيل الدم نقول النهي هنا على التحريم. يحرم ان يغسل الشهيد اذا كان دمه عليه واضح؟ اما اذا لم يكن الدم عليه فعلى قولين بين الكراهة وبين التحريم

74
00:28:22.400 --> 00:28:51.900
وهذا ذكره كما قلت شيخ مرعي نفسه المؤلف في كتاب الغاية غاية المنتهى وايده صاحب المطالب وايدهما اه الشط في حاشيته اه على المطالب وقال ان هذا مقتضى المذهب قال ويجب دفنه ويجب بقاء دمه عليه. طبعا ولا يكفن وانما يعني يدفن في ثيابه التي قاتل فيها ولا يصلى

75
00:28:51.900 --> 00:29:10.250
لان الصلاة على الميت شفاعة له وهو ليس بمحتاج للشفاعة هو الذي يشفع في الناس وليس العكس وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب بقاء دمه عليه. ودفنه في ثيابه

76
00:29:10.850 --> 00:29:33.300
وان حمل فاكل او شرب او نام انا عندي اوبالا انتوا عندكم اوبالا ايه او تكلم او عطس او طالب بقاؤه عرفا كل هذه الحالات يعني ثم مات بعد ذلك. فلا يعتبر انه شهيد معركة

77
00:29:34.050 --> 00:29:54.050
واضح؟ يعني لو اصيب في المعركة ثم حمل وجلس وفي فترة بحيث اكل او شرب او بال او نام وصحى مرة اخرى او تكلم او عطس كل هذه الافعال تدل على انه لم

78
00:29:54.050 --> 00:30:19.700
تكن الظربة تلك ظربة مميتة. ظربة قاتلة او طال بقاؤه عرفا ومات بعد ذلك فيعتبر ميتا عاديا فيغسل ويكفن ويصلى عليه ونحو ذلك قال بن نصر الله اما لو اكل او شرب قبل ان يحمل يعني هو في ساحة المعركة. وفرظنا انه اكل ولم يحمل

79
00:30:19.700 --> 00:30:47.400
فيبقى شهيد معركة واضح؟ يعني هنا اذا حمل عن المعركة وعاش فترة زمنية اكل فيها او شرب او نحو ذلك. ففي هذه الحالة هو كغيره يغسل ويكفن ويصلى عليه كذلك حالة اخرى يغسل فيها شهيد المعركة قال او قتل وعليهما يوجب الغسل من نحو جنابة

80
00:30:47.900 --> 00:31:10.350
وذلك لحديث حنظلة الغسيل. حنظلة رضي الله عنه غسيل الملائكة فتغسيل الملائكة له. وعدم بعثه اه في ثيابه او في دم اه مقتلته شهيدا دليل على انه يغسل لانه اه كان

81
00:31:10.350 --> 00:31:31.300
الا جنابة رضي الله عنه لما قتل في المعركة  آآ اذا اذا كان عليه نحو جنابة فانه يغسل وآآ يعتبر كغيره وسقط لاربعة اشهر كالمولود حيا. السقط هو الجنين الذي

82
00:31:31.450 --> 00:31:52.900
يسقط من بطن امه قبل موعد ولادته فهذا السقط اه اذا اكتمل له اربعة اشهر فانه كالمولود حيا يعني يغسل ويسمى ويكفن ويصلى عليه ويدفن ويعق عنه. اه لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد

83
00:31:52.900 --> 00:32:17.950
اخبر ان انه يجمع آآ احدكم في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني مئة وعشرين يوم والمئة وعشرين يوم اربعة اشهر. قال ثم يبعث او يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح. يعني موعد نفخ الروح

84
00:32:17.950 --> 00:32:44.750
بعد اتمام اربعة اشهر على بداية الحمل فيكون كالمولود حيا قال ولا يغسل مسلما مسلم كافرا. ولو ذميا ما يغسل الكافر يغسله كافر مثله كيفه لكن المسلم لا يغسله. ولا يكفنه ولا يصلي عليه. ولا يتبع جنازته

85
00:32:44.750 --> 00:33:04.750
بل يوارى لعدم من يواريه. يعني اذا ما كان في احد من اهله او من اهل دينه يدفنه لا يترك هكذا وانما اب يدفنه ويواريه. لان تلك التكفين والصلاة والحمل كله من حقوق المسلم. فقط

86
00:33:04.750 --> 00:33:28.800
لا غيره نعم تفضل يا شيخ فصل وتكفينه فرض كفاية والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. بثوب لا يصف البشر بثوب لا يصف البشرة ويجب ان يكون من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه. والسنة تكفين الرجل في ثلاث

87
00:33:28.800 --> 00:33:48.800
لفائف بضع من قطن تبسط على بعضها. ويوضع عليها مستلقيا. ثم يرد طرف طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم طرفها الايمن على الايسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك. والانثى في خمسة اثواب بيض

88
00:33:48.800 --> 00:34:18.800
من قطن ازار وخمار وقميص ولفافتين. والصبي في ثوب ويباح في ثلاثة والصغيرة في قميص ولفافتين ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر. ومنقوش ويحرم بجلد وحرير ومذهب نعم قال رحمه الله فصل وتكفينه فرض كفاية بعد ان انتهينا من تغسيل الميت وصفته وهذا فرض الكفاية الاول

89
00:34:18.800 --> 00:34:40.500
الى الفرض الاخر وهو التكفين وتكفينه فرض كفاية قد علمنا قبل قليل ان التكفين يصح حتى من الكافر لا يشترط فيه المكفن الاسلام قال والواجب ستر جميعه. هذا الواجب ان يستر جميع البدن

90
00:34:40.550 --> 00:35:06.700
سوى رأس المحرم ووجه المحرمة لان المحرم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ملبيا وبالتالي يعامل معاملة المحرم الحي لكن لو ستره لا فدية على احد فدية يعني ما نقول والله هو محرم فانت سترته عليك فدية لا ووجه المحرمة

91
00:35:06.700 --> 00:35:34.600
ذلك لانها محرمة من محظورات الاحرام ان تستر وجهها. بثوب لا يصف البشرة ليتحقق الستر المطلوب. ويجب ان يكون اي هذا الكفن من ملبوس مثله معتاد ليس لا مغالى فيه ولا يكون اه رديئا وانما من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه

92
00:35:34.600 --> 00:35:59.850
اذا اوصى بدون ملبوس مثله فلا حرج. طيب اذا اوصى باعلى من ملبوس مثله لا يؤخذ به لان هذا فيه نوع من الاسراف. فيقتصر على ملبوس مثله والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيظ. من قطن يعني يؤتى بثلاث لفائف

93
00:35:59.950 --> 00:36:22.050
لفافة يعني مثل اللحاف ونحوها تبسط على بعض واحدة فوق الاخرى من بيض بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا. طبعا بعد وضع القطن بين الييه وفي مخارج

94
00:36:22.100 --> 00:36:44.000
بما قد يظن في انفه او في فمه لخشية ان يخرج منها شيء ويحنط بمعنى يطيب بالحنوط آآ يوضع الحانوت على مواضع من جسده ثم بعد ذلك يلقى او يستلقى يوظع على هذه البيئة

95
00:36:44.000 --> 00:37:06.600
كفاءة مستلقية ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن بعض الفقهاء يفصل اكثر فيجعل اللفافة الاولى هكذا ثم اللفافة الثانية الى اليسار قليلا ثم اللفافة الثالثة اللي هي الاعلى الى اليمين قليلا

96
00:37:07.100 --> 00:37:30.200
واضح؟ بحيث تلتقي اللفائف في المنتصف لكن الثانية الى اليسار قليلا الثالثة الى اليمين قليلا ويوضع الميت في الوسط. فيؤتى بالاولى اللي هي الثالثة ثالثة من الفوق. فيرد طرفها الايمن

97
00:37:30.250 --> 00:37:59.500
آآ على عفوا طرفها الايسر على شق الميت الايمن واضح؟ يعني الاولى هذه التي ازيحت قليلا يرد على آآ شق الميت الايمن فيستره تماما ثم تظهر الثانية التي تحتها اه اي على شق الايمن ثم طرفه الايمن على الايسر ثم الثانية كذلك يفعل نفس الشيء

98
00:37:59.550 --> 00:38:20.350
يعني يأتي بشقها الايمن على شقه الايسر هو والثالثة كذلك. الثالثة تكون متساوية فيلف على الوظعين. وبعظهم قال لا كلها بمستوى واحد ولا اشكال في ذلك. والامر يسير اما الانثى قال والانثى في خمسة اثواب

99
00:38:20.950 --> 00:38:45.050
بيض من قطن ازار وخمار وقميص ولفافته. الميت يوضع هكذا ثم يلف. اما الانثى خمسة اثواب ازار يعني ما يستر شقها الاسفل وخمار اي ما يستر شقها الايمن وقميص يعني رداء يعني مثل نسميه حنا الدراعة

100
00:38:45.100 --> 00:39:02.600
تلبس بعد ان تستر بذلك توضع على لفافتين هذه هي السنة والواجب اه ادنى الواجب ان يستر جميع البدن سواء كان رجلا او امرأة ولو بثوب واحد ويكره التكفين بشعره

101
00:39:03.300 --> 00:39:32.200
وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش. اما الشعر والصوف فلانه يسرع في آآ مع الحر يسرع في آآ يعني هلاك او آآ ذوبان او او تحلل جسد الميت اما المزعفر والمعصر والمنقوش فلانها تنافي حالة الميت

102
00:39:32.300 --> 00:40:00.050
في هذا التزيين المزعفر ومنقوش ونحو ذلك. هذه اول شيء المزعفر والمعصفر منهي عنه للرجل اصلا والميت كذلك ولانه مناف لحالته قال ويحرم بجلد وحرير ومذهب. يحرم لماذا؟ اما بالنسبة للرجل فواضح لنهي النبي

103
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اما المرأة فايضا يحرم لان فيه اتلافا للمال. الحرير غالي والذهب وهذا يدفن في التراب ولا مصلحة فيه في هذا الامر لذلك قالوا يحرم. اما الجلد فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان

104
00:40:20.050 --> 00:40:48.900
والثناء الميت بالجلد. نعم  تفضل فصل الصلاة عليه فرض كفاية بمكلف ولو انثى وشروطها ثمانية. النية والتكليف تسقط بمكلف وتسقط بمكلف ولو انثى. وشروطها ثمانية. النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب

105
00:40:48.900 --> 00:41:08.900
النجاسة وحضور الميت ان كان بالبلد. واسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر. واركانها سبع القيام في فرضها والتكبيرات الاربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. والدعاء للميت

106
00:41:08.900 --> 00:41:28.900
والسلام والترتيب. لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. وصفتها ان ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. ففي التشهد. ثم يكبر ويدعوا للميت

107
00:41:28.900 --> 00:41:47.600
احوي اللهم ارحمه ثم يكبر ويقف ويقف قليلا ويسلم وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله يجوز ان يصلى على الميت من دفنه الى شهر وشيء. ويحرم بعد ذلك. نعم

108
00:41:47.750 --> 00:42:05.550
اذا بعد ان انتهينا من تغسيل الميت وتكفينه يأتي دور الصلاة عليه وهو فرض كفاية كذلك. قال والصلاة عليه فرض كفاية وقد علمنا ان شرط سقوط فرض الكفاية في الصلاة اشد من التكفين ومن الغسل

109
00:42:05.900 --> 00:42:29.800
لانه يشترط ان يكون مسلما هو المصلى المصلي والمصلى عليه وتسقط بمكلف ولو انثى ولو انثى واحدة صلت عليه يسقط فرض الكفاية. لا يشترط الذكورية وشروطها ثمانية. النية واحد والتكليف اثنين والتكليف يدخل في ايش؟ البلوغ

110
00:42:29.800 --> 00:43:02.600
والاسلام والعقل. ثلاثة داخلة في التكليف واستقبال القبلة هذا الشرط الثالث وستر العورة اي عورة المصلي لانها صلاة واجتناب النجاسة وحضور الميت ان كان بالبلد يعني لا تشرع صلاة الغائب على الميت اذا كنت معه في نفس في نفس البلد. صلاة الغائب تكون اذا كان في بلد اخر

111
00:43:02.600 --> 00:43:33.150
وحضور الميت ان كان بالبلد واسلام المصلي والمصلى عليه يعني ان يكون المصلي مسلما والمصلى عليه كذلك وطهارتهما اي من الحدث لانه سبق ان تكلم عن طهارة النجاسة بل طهارتهما من الحدث طهارة المصلي من الحدثين وطهارة الميت اي ان يغسل. فلو صلي عليه قبل ان يغسل لا يصح

112
00:43:33.150 --> 00:44:02.550
ذلك ولا يجزئ ولو بتراب ولو بتيمم يعني لعذر واركانها سبعة اركان صلاة الجنازة سبعة القيام في فرضها يعني ان الصلاة الثانية الاولى التي سقط بموجبها فرض الكفاية هي الفرض. وهي التي يكون

113
00:44:02.550 --> 00:44:21.750
فيها ركنا اما لو صلي عليه ثانيا فالثانية لا يكون القيام فيها ركنا فلو وصلى جالسا يصح واضح؟ على قاعدة المذهب في التفريق بين صلاة الفرض وصلاة النافلة في القيام

114
00:44:22.050 --> 00:44:46.300
لذلك قال القيام في فرظه هذا الركن الاول والتكبيرات الاربع هذا الركن الثاني. وقراءة الفاتحة  وهذا الركن الثالث والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بعد التكبيرة الثانية والدعاء للميت هذا الركن الرابع

115
00:44:46.400 --> 00:45:07.300
واقله اللهم اغفر له اقله اقل شيء تدعو للميت تقول اللهم اغفر له والسلام يعني التسليمة واحدة والترتيب. يعني عدم تقديم مثلا اه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على الفاتحة

116
00:45:07.300 --> 00:45:27.750
ولا الدعاء على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة. فيجوز ان يدعو بعد الرابعة بل يجوز بعد وصفتها ان ينوي صلاة الجنازة ثم يكبر ويقرأ الفاتحة يعني لا يوجد دعاء استفتاح

117
00:45:28.750 --> 00:45:46.650
في صلاة الجنازة مباشرة الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويصلي يعني ثم يكبر قل الله اكبر ويرفع يديه مع التكبير ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم المجزئ اللهم

118
00:45:46.650 --> 00:46:07.850
صل على محمد والسنة ان يصلي بالصلاة الابراهيمية. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم. الى اخره ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه اللهم اغفر له

119
00:46:08.200 --> 00:46:28.200
ويدعو بما ورد وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة اه احاديث في الدعاء للميت اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وطهره بالماء والثلج والبرد الى اخر تلك الاذكار المعروفة والمذكورة

120
00:46:28.200 --> 00:46:51.050
في كتب الاذكار وفي كتب الفقه المطولة ثم يكبر وهي التكبيرة الرابعة ويقف بعدها ما فيه شيء يقوله آآ قليلا ويسلم. وتجزئ واحدة يعني تسليمة واحدة ولو لم يقل ورحمة الله. لو قال السلام عليكم يجزئ لكن السنة

121
00:46:51.050 --> 00:47:11.050
يقول السلام عليكم ورحمة الله ويجوز ان يصلي او يصلى على الميت من دفنه الى شهر وشيء يعني شهر ويوم شهر ويومين لا حرج في ذلك. اذا طال عن ذلك الوقت فلا يصلى على

122
00:47:11.150 --> 00:47:32.300
الميت ويحرم بعد ذلك لانه سيكون ذريعة للصلاة في المقابر ففقط المسموح به شهر لحديث المرأة التي كانت تقم المسجد وآآ لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن موتها ودفنها

123
00:47:32.600 --> 00:47:53.550
فلما علم بعد ذلك ذهب عليه الصلاة والسلام وصلى عليها في قبرها. نعم فصل وحمله ودفنه فرض كفاية لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. ويكره اخذ الاجرة اخذ الاجرة على ذلك وعلى الغسل. وصن كون الماشي

124
00:47:53.550 --> 00:48:09.300
ما من جان امام الجنازة والراكب خلفها. والقرب منها افضل ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. وصن ان يعمق ان يعمق القبر ويوسع بلا حد. ويكفي ما يمنع

125
00:48:09.300 --> 00:48:29.300
السباع والرائحة وكره ادخال القبر خشبا وما مسته نار. ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه وصلنا قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويجب ان يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الايمن

126
00:48:29.300 --> 00:48:49.300
ويحرم دفن غيره عليه او معه الا لضرورة. وصن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال. واستحب الاكثر تلقينه بعد دفنه وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر. ويكره تزويقه وتجسيصه وتبخيره. وتقبيله والطواف

127
00:48:49.300 --> 00:49:09.300
به والاتكاء اليه والمبيت والضحك والضحك عنده. والحديث في امر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعل الا لخوف ونحوه ويحرم اسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش. والدفن بالصحراء افضل وان مات

128
00:49:09.300 --> 00:49:28.200
الحامل حرم شق بطنها واخرج النساء من ترجى حياته. فان تعذر لم تدفن حتى يموت. وان خرج بعضه وحيا شق للباقي. نعم. قال رحمه الله فصل وحمله ودفنه فرض كفاية

129
00:49:28.800 --> 00:49:47.900
لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. كما قلنا قبل قليل ويكره اخذ الاجرة على ذلك وعلى الغسل. لماذا؟ قال لان ذلك من اعمال القرب واعمال القرب لا تؤخذ عليها الاجرة

130
00:49:48.300 --> 00:50:10.400
وان كان الاصل انه يحرم على المذهب صح ولا لا؟ لكن لعل الفرق بينها وبين اه امامة اذا تذكرون يحرم اخذ الاجرة على الامامة والاذان وتعليم القرآن ونحو ذلك. ان ان

131
00:50:10.400 --> 00:50:38.550
لم تتمحض قربة لم تتمحض قربة بدليل جواز فعلها من الكافر واضح؟ فلم يتمحض ان فاعلها يكون من اهل القربة. فيجوز فعلها من الكافر بخلاف الصلاة الاذان ونحو ذلك قال وعلى الغسل كذلك التغسيل

132
00:50:38.600 --> 00:51:01.300
وسنة كون الماشي امام الجنازة والراكب خلفها لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. والقرب منها افضل لان المقصود القرب او الانتظار الجنازة حتى تدفن مواساة اهل الميت ونحو ذلك الالتفاف والقرب

133
00:51:01.300 --> 00:51:19.800
منها وهي تدفن افضل من الابتعاد عنه فيكون واقفا بجانب القبر وهو والميت يدفن ويكره القيام لها. يعني اذا مرت اذا كان الانسان جالس ومرت الجنازة يكره القيام لها لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك

134
00:51:19.800 --> 00:51:41.850
رفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. لان هذا من البدع التي لم آآ تفعل في عهد الصحابة الكرام رظي الله تعالى عنهم اما فيما يتعلق بالدفن قال وسن ان يعمق القبر ويوسع بلا حد يعني لا يوجد حد نقول ان السنة تنتهي

135
00:51:41.850 --> 00:51:59.700
اليه وانما يوسع ويعمق بما يكفي منع السباع والرائحة واضح؟ هذا المقصود بقوله بلا حد. مو انك تتوسع بلا حد يعني تاخذ راحتك لا. وانما المقصود انه لا يوجد حد

136
00:51:59.700 --> 00:52:22.350
قل ان السنة تنتهي اليه ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. وكره ادخال القبر خشبا وما مسته نار. لورود النهي ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي ذلك ووظع فراش وآآ وآآ ووظع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه

137
00:52:22.350 --> 00:52:42.350
عدم الحاجة الى ذلك لعدم فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وسنة قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب ان يستقبل به القبلة. وجه الميت للقبلة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة

138
00:52:42.350 --> 00:53:06.950
احياء وامواتا. ويسن على جنبه الايمن. يعني يدفن ويوضع الميت على جنبه الايمن مستقبلا القبلة ويحرم دفن غيره عليه حرام الاصل ان يدفن كل انسان في قبر مستقل او معه الا لضرورة

139
00:53:07.550 --> 00:53:31.350
ما الفرق بين ان يدفن عليه او يدفن معه ما الفرق اه ومعه  طيب ها عليه يعني يكون قد دفن سابقا. ثم يحفر قبره ويدفن عليه. معه ان يدفن ايش؟ مع بعض في

140
00:53:31.350 --> 00:53:49.100
في نفس الوقت الا لضرورة. وقول المصنف هنا رحمه الله الا لضرورة فيه نوع من التسامح والا فقد نصوا انه حتى لو كان لي حاجة. فلا يشترط ان نصل الى حد الضرورة. ومعلوم الفرق بين الضرورة والحاجة

141
00:53:49.100 --> 00:54:09.100
المقصود بالضرورة هنا الحاجة ليست ضرورة. والمقصود بذلك ان الحاجة يعني المشقة ولا يشترط ان نصل الى حد الهلاك مثلا او ان نكون اذا ما دفناهم مع بعض يتسبب بضرر شديد وانما يكفي حصول ايش

142
00:54:09.100 --> 00:54:30.450
الحاجة ومن ذلك آآ نسأل الله السلامة والعافية الموت الجماعي او اذا كان هناك عدد كبير من الموتى وعدد قليل قيل ممن يدفن الموتى فلا حرج في دفنهم جماعيا للحاجة. ويسن حثو التراب عليه

143
00:54:30.450 --> 00:54:52.300
ثلاثة حتى يجتمع الجميع في اجر دفنه وتحقيق هذه العبادة عبادة دفن الميت. ثم يهال اي القبر واستحب الاكثر اي من حاط الحنابلة تلقينه بعد الدفن. هذا تلقين غير التلقين اللي قلناه اولا تلقينه قبل الموت. هنا تلقين ثاني

144
00:54:52.300 --> 00:55:12.300
بعد موته وهذا قد حصل فيه خلاف بين العلماء وورد فيه حديث رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه. وفيه انه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقن الميت يقول يا

145
00:55:12.300 --> 00:55:26.950
ابن فلان ابن فلانة قل لا اله الا الله الى اخر الحديث. وهذا الحديث ظعفه كثير من اهل العلم وقال بعضهم لا سيما من اهل الشام حتى سئل الامام احمد رحمه الله

146
00:55:27.350 --> 00:55:40.850
عن تلقين الميت بعد الدفن قال اخذ به اهل الشام فكأن يعني ليس هناك جزم من الامام احمد رحمه الله بذلك. وكأنه لم يقل به. لذلك عبارة المصنف هنا قال ايش استحب

147
00:55:40.850 --> 00:56:01.100
فكأن الموضوع ليس موضع جزم بذلك. واضح؟ لكن ورد فيه كما قلت اثار عن بعض التابعين حديث مرفوع في صحته يعني مقال او في سنده مقال فتركه اولى حتى لا نقع في في اشكال يعني

148
00:56:01.500 --> 00:56:21.500
قال وسن رش القبر بالماء. رش القبر بالماء حتى لا يتطاير التراب. ورفعه قدر شبر. حتى يعلم ان هذا قبر فلا يوضع ولا يبنى عليه. او فلا يهان. ويكره تزويقه وتجسيصه

149
00:56:21.500 --> 00:56:40.950
تبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء عليه الى اخره آآ يكره تزويقه يعني تزيينه. يعني ان يزين بانواع من الزينة. وتجسيصه ان يوضع عليه الجص. يعني على نفس قبر يوضع الجص

150
00:56:41.250 --> 00:57:01.650
وتبخيره وتقبيله كل هذه من المكروهة ان يكره لعدم ورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام اما الطواف به فعبارة المصنف هنا مشكلة ووجه الاشكال ان المصنف نفسه رحمه الله في في الغاية في غاية المنتهى نص على التحريم

151
00:57:01.750 --> 00:57:26.350
نص على التحريم فقال في الغاية وحرم اسراج قبور وكذا طواف بها واضح لذلك العلماء في عبارته هنا بين رجلين او بين آآ طريقتين الاولى التخطئة لانه خالف ما جاء به في في الغاية

152
00:57:26.700 --> 00:57:46.950
وبين حمل كلامه هنا على الكراهة التحريمية والاصل الا يخطأ العلماء او اذا وجد في كلامهم ما يحمل على ايش؟ على القول الحقيقي او قول الحق او القول الصواب فعلى كل حال المذهب حرمة الطواف

153
00:57:47.150 --> 00:58:02.100
وليس فقط الكراهة بل هو يمكن ابعد من ذلك ونقلوا عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عبارات شديدة في ذلك بل هذا قد يفتح بابا للشرك بالله عز عز وجل فليس الموضوع موضوع كراهة

154
00:58:02.250 --> 00:58:25.050
اما ايراد المصنف رحمه الله كما قلت هذه العبارة في سياق الكراهة فهو كما قلت اما انه سبق قلم منه رحمه الله  اه او انه يقصد الكراهة التحريمية بدليل كما قلت في كتابه الاخر هو نفسه نص على ايش؟ على التحريم بشكل صريح

155
00:58:25.700 --> 00:58:45.650
طيب قال والاتكاء عليه لان فيه اهانة واستهانة والمبيت عنده يكره ان يبيت عنده يعني ينام عنده ليلة هذا خطأ والضحك عنده كذلك انه مناف للمقام والحديث في امر الدنيا والكتابة عليه

156
00:58:45.650 --> 00:59:08.350
يعني آآ يحرم ان يكتب عليه او يحرم ان يكره عفوا ان يكتب عليه آآ والله هنا دفن فلان الفلاني تاريخ كذا او يقرأ الفاتحة وهذا الانسان كذا ليس حراما بل هو مكروه. لكن قالوا تزول الكراهة اذا كتب ما يدل عليه ليعرف فقط

157
00:59:09.050 --> 00:59:28.350
يعني سواء كان ارقام مثل ما يفعل عندنا ارقام او نحو ذلك اما الكتابة التي نراها ان هذا قبر فلان الفلاني فهذا بين الكراهة وليس الامر فيه تحريم ان شاء الله وانما هو مكروه. الا اذا كان لاجل الاستدلال عليه

158
00:59:28.350 --> 00:59:48.350
اما غير ذلك فليس بمحرم. ولماذا ليس بمحرم؟ قال لانه كثير من الصالحين قديما والسلف مذكور في الكتب. كثير من عبارات الوعظية على القبور يكتبون بعظهم اشعار بعظهم بعظ المواعظ ولم يكن هناك نكير آآ من العلماء

159
00:59:48.350 --> 01:00:12.650
على ذلك فعلى كل حال المذهب على الكراهة. الجلوس والبناء الجلوس على القبر والبناء عليه. وهذا ايضا مشكل لان البناء عليه فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام بحرمة البناء على القبور آآ آآ فيه اشكال النص على كراهة هنا فيه اشكال

160
01:00:13.100 --> 01:00:37.900
والمشي بالنعل اي بين القبور. بين القبور وليس على القبر وانما بين القبور. الا لخوف ممكن ونحوي ومع الحاجة تزول الكراهة. ويحرم اسراج المقابر ان تسرج والعجيب انه يذكر الاسراد المقابر بالحرمة والبناء عليها على الكراهة. وهذا فيه اشكال كما قلت

161
01:00:38.300 --> 01:00:53.450
والدفن بالمساجد يحرم ان يدفن القبر ان يدفن الانسان في في المسجد وفي ملك الغير وفي هذه الحالة اذا دفن في المسجد يجب ان ينبش. اذا كان المسجد يسبق القبر

162
01:00:53.450 --> 01:01:18.100
كذلك اذا كان في ملك الغيب والدفن بالصحراء افضل يعني في مكان بعيد ليس بين الناس وبين وبين البيوت ونحو ذلك وان ماتت الحامل حرم شق بطنها لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اه كسر عظم الميت حيا او قال عفوا قال كسر عظم الميت المسلم حيا

163
01:01:18.100 --> 01:01:41.400
ميتا ككسره حيا آآ وحرم شق بطنها واخرج النساء من ترجى حياته يعني بالولادة طريقة الولادة الطبيعية. فان تعذر ما استطاعوا ان يخرجوا الجنين في من من بطنها اه لم يدفن لم تدفن المرأة لعدم تحقق

164
01:01:41.400 --> 01:02:07.600
موت الجنين حتى يتحققوا من موته حتى يموت. وان خرج بعضه حيا شق للباقي لماذا؟ لانه تيقنوا من وجود حياة. فزادت مصلحة ابقاء آآ الجنين حيا على مصلحة عدم مساس جسد المرأة

165
01:02:08.000 --> 01:02:28.550
ويلحق بذلك في عصرنا الفحص اذا فحصت طبيا وتبين ان الجنين حي يجب ان يشق بطنها في هذه الحالة الحاقا بكلام الفقهاء هنا قال اذا خرج بعضه حيا. واضح؟ لتقدم الطب في هذه الحالة. نعم تفضل يا شيخ. فصل تسن

166
01:02:28.550 --> 01:02:48.550
المسلم الى ثلاثة ايام فيقال له اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك. ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا واياك. ولا بأس بالبكاء على الميت. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. والنياحة وهي رفع الصوت

167
01:02:48.550 --> 01:03:07.850
ذلك برنة ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه وتسن زيارة القبور للرجال وتوتره للنساء. وان اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. وسنة لمن

168
01:03:07.850 --> 01:03:27.850
ارى القبور واو مر بها ان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون. ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وابتداء السلام على الحي سنة

169
01:03:27.850 --> 01:03:47.850
رده فرض كفاية وتشميت العاطس اذا حمد فرض كفاية. ورده فرض عين ويعرف الميت زائره. يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. نعم. قال رحمه الله فصل

170
01:03:47.850 --> 01:04:07.550
وسن تعزية المسلم. هذا الفصل يجمع الاحكام المتعلقة اه بما بعد دفن الميت في هناك احكام بعد دفن الميت ماذا ما هي الاحكام؟ اولها التعزير. تسن تعزية المسلم يعني الذي مات له قريب الى ثلاثة ايام

171
01:04:08.100 --> 01:04:27.800
فاذا اه يعني مضت الثلاثة ايام فلا يعزى لماذا؟ لان فيه تذكيرا للانسان بمصابه واضح فيترك اه العزاء بعد ذلك فيقال له ما هي صفة التعزية؟ يقول اعظم الله اجرك

172
01:04:27.850 --> 01:04:47.700
واحسن الله عزاءك او عزاك وغفر لميتك. ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا واياك. او اي عبارة بنفس هذا المعنى ولا بأس بالبكاء على الميت لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم بكى عليه

173
01:04:48.400 --> 01:05:16.200
ولا ينافي البكاء الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل. ويحرم الندب. الندب هو البكاء قال وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت وزاد بعضهم بحروف الندب او بالندبة اخاه او وا زوجاه ها وصديقاه مثلا هذي يسمونه الندب

174
01:05:16.400 --> 01:05:35.150
هذا يحرم لان فيه تسخطا على اقدار الله عز وجل وفيه اه عدم رضا بقضاء الله وقدره والنياحة ايضا مما يحرم النياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة. نفس الندب بس مع رفع الصوت

175
01:05:35.150 --> 01:05:57.850
زيادة وتمطيط هذي يسمونها نياحة  ويحرم شق الثوب. يفعل بعض الناس اه تعبيرا عن حزنه ومصابه ويشق ايش؟ ثوبه. هذا حرام. لان هذا فيه تسخط على اقدار الله. ولطم الخد

176
01:05:58.250 --> 01:06:22.300
هذا ايضا حرام. والصراخ ونتف الشعر ونشره يعني يثير شعره هكذا كل هذه الحركات تعبير عن التسخط وحلقه كذلك هذا كله حرام. لانه كما قلت منافي للصبر. المؤمن اذا اصابته مصيبة كما قال ربنا عز وجل في وصف الصابرين

177
01:06:22.300 --> 01:06:47.500
قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ويصبر ويحتسب لا بأس بالبكاء. حزن هذا امر طبيعي لا لا يتسخط على اقدار الله عز وجل هذا الحكم من الاحكام بعد الميت كذلك من الاحكام الزيارة زيارة القبور. قال وتسن زيارة القبور للرجال

178
01:06:47.500 --> 01:07:14.150
وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخرة وذكروا فيها فائدتين الاولى التذكر الاخرة للزائر والدعاء تذكر المزور والدعاء له. وان كان الدعاء يحصل في كل مكان. وتكره للنساء

179
01:07:14.200 --> 01:07:35.600
ولا تحرم اذا خلا زيارة المرأة للنساء عن محرم بمعنى الاختلاط مع الرجال او التبرج او نحو ذلك فزيارتها للقبر الكراهة وليست على على التحريم ليست على التحريم واستدلوا بحديث المرأة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي عند

180
01:07:35.600 --> 01:07:55.600
عند قبر وقال لها يا امة الله اصبري. فقالت اليك عني انك لم تصب بمصيبتي ولم تكن تعرف انه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علمت ذهبت الى بيته بعد ذلك فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام انما الصبر عند الصدمة الاولى. وهذا الحديث في في

181
01:07:55.600 --> 01:08:15.600
في صحيح مسلم  فلم ينهها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشاهد عن زيارة القبر اما قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات فحمله بعض العلماء على كثرة وارتياد المرأة للقبور وليس مجرد الزيارة

182
01:08:15.650 --> 01:08:38.200
الواحدة او الزيارتين وان اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن لا يمنع ان تدعو له وتسلم. وسن لمن زار القبور او مر بها ان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وانا ان شاء الله بكم للاحقون

183
01:08:38.450 --> 01:09:03.750
هنا سؤال اه نحن نجزم بان مصيرنا الموت. فما وجه تعليق الامر هنا بالمشيئة؟ وان ان شاء الله بكم للاحقون بما يشعر بعدم الجزم. ها هم ايوة يحمل على المقبرة نفسها. لاحقون

184
01:09:03.900 --> 01:09:20.650
اما الموت فيقينا اننا بهم لاحقون لكن آآ هذه المقبرة تحديدا ليس يقينا فلذلك حمل اه قوله هنا ان شاء الله لان هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حمل اي بنفس اه المكان

185
01:09:21.350 --> 01:09:41.250
ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وهذا دعاء يقوله المسلم اذا مر بالقبور او دخل الى المقبرة

186
01:09:41.900 --> 01:10:03.600
اه ثم استطرد المصنف رحمه الله باحكام لا علاقة لها بالجنازة ولكن كما اخبرتكم آآ من قبل ان هناك بعض المسائل التي لا تعلق مباشر لها ببعض الابواب يوردها الفقهاء لاقرب علاقة

187
01:10:03.850 --> 01:10:26.550
كما يريدون احكام الطعام والشراب واداب الاكل والشرب لعدم وجود باب مستقل يلحقونه بكتاب النكاح في باب وليمة الطعام لان هذا اقرب اه شيء وهكذا بما يسمى بخبايا الزوايا. يسمى هذا بخبايا الزوايا

188
01:10:27.650 --> 01:10:48.100
فاحكام السلام ورد السلام لا يوجد لها باب مستقل في كتب الفقهاء فيريدونها في اخر كتاب الجنائز بعض الفقهاء قرينة او للعلاقة بين آآ السلام على الحي على الميت بعدما تكلم عن احكام السلام على الميت

189
01:10:48.300 --> 01:11:08.600
قال ندخل هني شنو السلام على الحي. قال وابتداء السلام على الحي سنة. ابتداء السلام سنة وليس بواجب. ورده فرض كفاية فاذا كان المسلم عليهم جماعة فيكفي ان يرد ايش؟ واحد. وان كان الافضل ان يرد الجميع. وتشميت

190
01:11:08.600 --> 01:11:31.050
اذا حمد فرض كفاية يعني كذلك يجب ان يشمته احد الحاضرين ورده فرض عين هنا ايظا فيه اه فيه مخالفة للمذهب لان رد اه اه تشميت العاطس كرد السلام فرض كفاية كذلك. وليس بفرض عين

191
01:11:31.450 --> 01:11:54.900
فاذا قول المصنف هنا ورده فرض عين آآ نقول هذا فيه مخالفة للمذهب وانما رد تشميت العاطس حكمه حكم رد السلام. لو ثمة احد الحاضرين كفى. ولا يجب على الجميع ذلك وقد نص صاحب المنتهى على ذلك صلاح

192
01:11:56.250 --> 01:12:22.900
قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير آآ يعرف الميت زائره يوم الجمعة هذا روي عن الامام احمد رحمه الله اه ولعل قد وقف على خبر فيه وقال بعضهم كما روي عن الشيخ عبد القادر اه الجيلاني في الغنة انه يعرفه كل وقت

193
01:12:22.900 --> 01:12:47.250
وهذا الوقت اكد يعني وقت الجمعة قال اه ابو محمد البربهاري وابو محمد البربهاري رحمه الله احد اصحابنا صاحب كتاب شرح السنة وكان من علماء اهل السنة والجماعة قالوا هذا هو الصواب اي عبارة الشيخ عبد القادر انه يعرفه في كل وقت وفي هذا الوقت تحديدا اكثر قال ابن القيم آآ رحمه الله

194
01:12:47.250 --> 01:13:17.250
الله تعالى الاحاديث والاثار. تدل على ان الزائر متى جاء علم به فزوروا وسمع سلامه وانس به ورد عليه وهذا عام في حق للشهداء وفي غيرهم. وانه لا توقيت في ذلك. وهو اصح من اثر الضحاك

195
01:13:17.250 --> 01:13:37.250
دال على التوقيت. واثر الضحاك الذي اشار اليه ابن القيم انتهى كلامه رحمه الله. اثر الضحاك هو ما روى الضحاك انه قال من زار قبرا يوم والسبت قبل طلوع الشمس علم المبيت بزيارته. قيل له وكيف ذلك؟ قال لمكان يوم الجمعة. ونحوه ما روي

196
01:13:37.250 --> 01:13:57.250
وابنى بالدنيا عن محمد ابن واسع قال بلغني ان الموت يعلمون من زارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده الى اخره. الشاهد آآ ان ابن رحمه الله رجح ان الميت يعلم آآ عن من زاره ويأنس به وآآ آآ

197
01:13:57.250 --> 01:14:17.250
آآ يعني يسمع آآ سلامه ونحو ذلك ويتأذى بالمنكر عنده كما قال هنا وينتفع آآ بالخير يقول ويتأذى بالمنكر عنده قال شيخ الاسلام آآ رحمه الله استفاظت الاثار بمعرفة الميت باحواله

198
01:14:17.250 --> 01:14:37.400
ولاهله الى اخر كلامه وقد فصل في ذلك وفصل كذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح هذه المسألة اه وذكروا هنا من المسائل التي يذكرونها مسألة اه هبة الثواب انه ينتفع بالخير يعني ان يتصدق عنه

199
01:14:37.600 --> 01:14:55.250
ويصله الخير في ذلك يدعو له والمذهب كما كثير من الفقهاء يعممون ذلك ليس فقط في الصدقة وفي الدعاء وفي الحج والعمرة. بل يعممونها في كل عمل صالح. من عمل عملا

200
01:14:55.250 --> 01:15:09.478
صالحا وثم اهدى ثوابه لغيره من حي او ميت وصله ثوابه ان شاء الله تعالى الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين