وكذلك نقله ابن حزم في كتابه مراتب الاجماع وعليه حاشية او تعليقات آآ نفيسة لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك آآ الكاساني من الحنفية نقل الاجماع في الكافر الاصلي لكنه كما قلت غير مستقر لماذا؟ لانه في اي لحظة قد يعجز المكاتب نفسه فيقول انا هوت حتى الاقساط التي اخذها عليه ان يرجعها واضح؟ لانه قال انا هونت خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد وصلنا الى كتاب الزكاة نعم الحمد لله رب العالمين صلة رحمه الله كتاب الزكاة شرط وجوبها خمسة اشياء احدها الاسلام فلا تجب على الكافر ولا الممتدة الثاني الحرية فلا تجب على الدقيق ولو مكاتب لكن تجب على المبعض بقدر منك. الثالث ملك النصاب تقريبا في الاثمان وتحديدا في غيرها. الرابع من الكتاب فلا زكاة على السيد في في دين في دين الكتابة ولا في حصة من الله قبل القسمة تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يومه. نعم. كم يا شيخ وتجب في مال الصغير والمجنون وهي في خمسة اشياء. في سائمة بهيمة الانعام وفي الخارج من الارض وفي العسل وفي الاثمان وفي بعروض التجارة ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. ومن مات وعليه زكاة اخذت من تركته. نعم قال رحمه الله كتاب الزكاة بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من كتاب الصلاة كل ما سبق هو داخل في ركن الصلاة الذي هو اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين فالطهارة شرط للصلاة لذلك تكلم عنه والجنائز لما فيها من صلاة الجنازة التي هي اعظم ما فيها فالحقت بالصلاة وبذلك تم الحديث عن فقه الصلاة ثم شرع بي في ثاني اركان الاسلام العملية وثالثها على الاطلاق وهي اه الزكاة والزكاة كما كما لا يخفى ركن من اركان الاسلام وشعيرة من شعائره العظيمة التي قد فرضها الله عز وجل على عباده. وفيها معنى تعبدي وفيها معنى معقول فالمعنى التعبدي فيها واضح وهي العبادة وفيها المعنى المعقول الذي يستطيع العاقل ان يستنبط منه الحكم قائد الى اخره والزكاة في اللغة من زكى يزكو اذا نمى وطهر فلها معنيان معنى النماء والنمو ومعنى الطهارة فتقول تزكية النفس اي تطهيرها من الادرام ومن الامراض ونحو ذلك. وتقول زكى النبات اينما وكلا المعنيين داخل او قريب من المعنى الاصطلاحي فان الزكاة اه في الشرع تنمي المال من جهة وتزكيه اي تطهره من جهة اخرى اما تعريف الزكاة في الاصطلاح فهي حق واجب حق واجب في مال مخصوص على طائفة مخصوصة في وقت مخصوص حق واجب فهي ليست مستحبة فقط وانما هي واجبة. وهي حق لله عز وجل في مال مخصوص يعني ليست في كل ما يملكه الانسان وانما كما سيأتي في اموال محددة. ليس كل مال يملكه الانسان تجب فيه الزكاة آآ في وقت مخصوص او الى طائفة مخصوصة عفوا يعني يصرف الى فئة محددة. قد كفل الله عز وجل بذكرهم ولم يكل اه تحديدهم الى البشر في وقت مخصوص يعني بعد حولان الحول آآ الى اخره كما سيأتي قال شرط وجوبها خمسة اشياء شروط وجوب الزكاة خمسة احدها الاسلام الاسلام شرط من شروط وجوب الزكاة فلا تجب الزكاة على الكافر وهذا يعني كما ذكرت مرارا انها لا تجب عليه بمعنى انه لا يطالب بها في الدنيا وانما آآ يطالب بما هو شرط لها وهو الاسلام ثم اذا اسلم يدعى للزكاة ولكن سيحاسب عليها يوم القيامة آآ على ترك كل زكاة لم يزكها وكل صلاة الى اخره فلا تجب على الكافر ولو مرتدا وهذا محل اجماع بين العلماء. نقل هذا الاجماع الامام الموفق في المغني ان الزكاة لا تجب على الكافر دون المرتد. لذلك تلاحظون المصنف هنا قال ولو مرتدا. وكلمة ولو اشارة خلاف. فمن العلماء من اوجب الزكاة على المرتد دون الكافر الاصيل فالكافر الاصلي لا زكاة عليه اجماعا اما المرتد نسأل الله السلامة والعافية فجماهير اهل العلم ايضا انه لا تجب عليه الزكاة وهناك من اهل العلم من قال بوجوب الزكاة عليه. لذلك هنا قال ولو مرتدا اشارة اه خلاف كما تعلمون الشرط الثاني قال الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لا تجب الزكاة على الرقيق وانما الزكاة على الحر ولو كان الرقيق مكاتبا والمكاتب هو الذي تعاقد مع سيده على اعتاق نفسه مقابل نجوم اي اقساط شهرية يدفعها له طالما انه لم يدفع القصد الاخير ولم يعتق بعد فهو في حكم الارقاء. وبالتالي لا زكاة عليه حتى يتم اه ما عليه من مكاتبة. لكن تجب على المبعض بقدر ملكه المبعض هو احد انواع الارقاء الارقاء كما تعلمون انواع منهم اول شيء الرقيق هو الاسم العام. كلهم رقيق. منهم القم وهو تام الرق الذي ليس فيه نسبة من الحرية والنوع الثاني المبعض وهو الذي فيهم جزء حر وجزء رقيق يختلف قد يكون نصف بنصف قد يكون ربع بثلاث ارباع الى اخره وله صور. وله يعني اسباب لهذا التبعيث النوع الثالث من الارقاء المكاتب. وهو الذي شرحته قبل قليل النوع الرابع المدبر المدبر وهو الذي علق سيده عتقه على موت سيده على موت السيد هذا يسمى المدبر النوع الخامس ام الولد. وام الولد هي الامة التي تلد لسيدها. فهي في هذه الحالة تسمى ام ولد ولها احكام خاصة فلا يجوز آآ بيعها وتعتق بمجرد موت سيدها الى اخره. فالمبعض من هذه الانواع يجب عليه من الزكاة بقدر حريته فاذا كان نصفه حر يجب عليه نصف آآ الزكاة على ماله وربعه ربعه هكذا. الثالث اي الشرط الثالث ملك النصاب تقريبا في الاثمان وتحديدا في غيرها ملك النصاب النصاب هو الحد الذي اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. يسمى نصابا هو الحد الذي اذا بلغه المال ايا كان نوع المال اذا بلغه وجبت فيه الزكاة ويختلف باختلاف نوع المال وقال هنا تقريبا في الاثمان وتحديدا في غيرها في عبارة المصنف هنا رحمه الله نوع من التسامح على اعتبار ان انه ان عبارته توهم ان التقريب في الاثمان فقط ولكن سيأتينا ان التقريب ايضا يشمل عروض التجارة. وبالتالي اه عبارة حتى تكون دقيقة تقريبا في وعروض التجارة وتحديدا في غيرها يعني يتسامح في الاثمان بنقص يسير او زيادة يسيرة اما في غيرها فتحدد وهذا بحث جيد لو يتفرغ له آآ طالب علم في آآ في التفريق في المقادير الشرعية بينما يطلب فيه التحديد وما يطلب فيه التقريب لان هناك بعض المسائل المقادير الشرعية تجدهم ينصون انها تقريبا مثل القلتين تذكرون القلتين آآ يقال تقريبا تساوي كذا وكذا مسافة القصر. وهناك لا تحديدا فلو تجمع المسائل التي قالوا فيها بالتقريب او قالوا فيها بالتحديد ويعني على المذهب مثلا ويعني تدرس فهذا بحث جيد الرابع الملك التام الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة الملك التام اذا صح لنا التعبير في شرحه فنقول هو الملك غير القابل للسقوط غير القابل للسقوط. يعني اه الملك التام اي المستقر. الذي لا يمكن ان يسقط منك دون ارادة منك ملكك الذي تملكه لا يستطيع احد ان يأخذه منك دون ارادة اذا آآ اردت ان تعطيه احد هدية فلابد من ارادتك. اذا اردت ان تبيع لابد من ارادتك ورضاك هذا ملك تام هناك ملك قد يسلب منك او يسقط منك دون ارادتك هذا هو الملك غير المستقر. الملك غير التام يعني ممكن يأتي حاله انه يروح منك وضرب لذلك امثلة فقال فلا زكاة على السيد في دين الكتابة سبق ان عرفنا قبل قليل ما معنى الكتابة او المكاتبة وقلنا انها ايش؟ اقساط بحيث ان يقول مثلا اتفاق بين السيد وبين العبد انا كم تريد حتى اعتق نفسي؟ قال والله مثلا خمس مئة دينار قال خلاص خمسين دينار شهريا مئة دينار شهريا فالان في ذمة هذا العبد تجاه سيده خمس مئة دينار فالان اه اخذ او او ملك اه ملكا غير مستقر هذا السيد الخمس مئة دينار ما يقدر يملك انه يقول له لا غصبا عليك تكمل فاذا ما قبضه من المكاتب ملكه وعليه ايش؟ غير مستقر فلا زكاة عليه المثال الثاني ولا في حصة المضارب قبل القسمة المضارب هو الذي دفع مالا لمن يتجر به. والربح بينهما بما يتفقان فحصة المضارب التي دفعها للعامل هو لا زالت في ملكه ولكن قد تسقط في اي لحظة. ممكن يخسر صح وبالتالي هناك حالة يسلب منها المال من يد هذا المالك دون ارادته مثال ثالث فلا زكاة عليه. مثال ثالث مهر المرأة قبل الدخول او بعبارة ادق نصف مهر المرأة قبل الدخول لو رجل دفع مهر عقد على امرأة وقال هذا المهر خمسة الاف دينار تفظلي بس ما دخل وطالت المدة هل تزكي الخمسة الاف ولا تزكي كم؟ تزكي الفين ونص بس لماذا لان ملك المرأة لنصف المهر قبل الدخول ملك ايش؟ غير مستقر غير تام في اي لحظة اذا طلق الزوج يسلب منها الالفين وخمس مئة ولو طالت المدة واضح الفكرة؟ فاذا الشرط الرابع ان يكون الملك ملك الانسان لهذا المال ملكا تاما. اي غير قابل للسقوط بغير ارادة المالك طيب الخامس تمام الحول. تمام الحول والحول هو السنة نحاول لانه يحول اي يذهب ويعود. ولا يضر لو نقص نصف يوم يعني لو بدأ الملك المال بالليل مثلا وحال الحول قبل ان يتم سنة كاملة نصف يوم ما يضر يعني وتجب بمال الصغير والمجنون هنا مسألة احب ان انبه عليها ان اكتمال هذه الشروط الخمسة يوجب اخراج الزكاة فورا بيوم محدد. بعض الناس يعتبر الشهر كله الحول فيقول انا ازكي برمضان دون تحديد يوم فيطلع شوي اول يوم ثم شوي بعد اسبوع ثم شوي بعد اسبوعين دون حاجة وهذا خطأ لان المال اذا حال الحول عليه باليوم المحدد وجب اخراج الزكاة فورا ولا يجوز تأجيلها الا بحالات معينة ستأتي معانا في الدرس ان شاء الله. منها انه ان لم يجد فقير الان او هناك من هو احوج سيأتي بعد فترة الى اخره لكن اذا كان هناك من هو محتاج فيجب اخراجها فورا قبل يعني لا يجوز آآ يعني تمويه او تمييع اليوم هو يوم يوم محدد وليس شهر الحول يوم واحد. قال وتجب في مالي الصغير والمجنون يعني ان نعم تمام الحول نعم سؤال انا ظنيته في تصحيح اذا في سؤال بعد الدرس ان شاء الله. نعم آآ قال وتجب في مال الصغير والمجنون طبعا الصغير ليس بمكلف والمجنون ليس بمكلف ولكن يصح ملكه ويجب في ماله الزكاة لاثر عمر رضي الله عنه اتجروا في اموال اليتامى كي لا تأكلها ايش؟ الصدقة او الزكاة اذا في اموال اليتامى او اليتيم لا يكون يتيما الا اذا كان دون البلوغ. تجب عليه الزكاة طيب ومسؤولية اخراج زكاة ماله على المسؤول عن امواله. الوصي او الولي ثم قال رحمه الله وهي في خمسة اشياء. يعني الزكاة تجب كما قلنا في التعريف في مال مخصوص ليس في كل الاموال ما هو هذا المال المخصوص؟ خمسة اشياء يعني خمسة انواع خمسة اجناس من الاموال. في سائمة بهيمة الانعام هذا النوع الاول او الجنس الاول وفي الخارج من الارض وفي العسل وفي الاثمان وفي عروض التجارة هذه انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة وسيأتي تفصيل كل واحد منها ان شاء الله ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب او ينقص النصاب. كلاهما صحيح يعني ان الدين لا يوجب الزكاة. الدين اي اذا كنت انت الدائن. اذا كنت انت المدين عفوا يعني اذا كنت مدينا لشخص بمال فلا يجب عليك زكاة هذا المال. مثال لو كان بين يديك عشرة الاف دينار وانت مدين لشخص بسبعة الاف دينار فالعشرة اللي بين يديك سبعة منها ليست لك. وانما انت مدين لغيرك بها فلا تجب عليك زكاتها وانما تزكي الثلاث ثلاث. اما اذا استغرق الدين كل المال بحيث ان كل مالك دين هنا لا زكاة عليك سواء كان الدين حالا او مؤجلا ظاهرا او باطنا المال الظاهر هو المال الذي يراه الناس كالابل والبقر والغنم والباطن هو المال ايش؟ الذي لا يراه الناس كالذهب والفضة وهذه مسألة مسائل خلافية طبعا هذا المذهب ان كل دين ينقص النصاب لا يوجب عليك الزكاة قال رحمه الله باب زكاة السائمة وهو اول نوع من انواع الاموال الزكوية اي الاموال التي تجب فيها الزكاة وهي السائمة والسائمة هي التي تسوم اي ترعى ترعى وهي انواع محصورة ولكن بهذا العصر الذي نعيشه الذي اصبحت الديون جزءا من العمليات الاقتصادية وبالتالي اصبحت الدول تقرظ افرادها قرض اسكاني او قرض زواج او نحو ذلك. واصبح كثير من الناس يشتري حاجياته بالاقساط التي قد تمتد الى فاذا طبق المذهب بحذافيره فمعناته ان كل من عليه اقساط او ديون لا زكاة عليه وبالتالي اه يعني يكف كثير من الناس عن الزكاة وقد تغير كما قلت الظروف الاقتصادية للناس المفتى به ليس المذهب هي رواية في المذهب. رواية في المذهب وهو اغلب فتوى المشايخ الان المعاصرين عليها هي التفريق بين المال او الدين الحال والدين المؤجل هذا القول هو الذي يليق بهذا الزمان الذي نعيشه وهو الاحظ للفقراء لان الان كثير من التجار الذين يملكون ملايين مملينة وعندهم اموال طائلة ولكن عليهم ديون كثيرة كذلك بحكم التجارة. فاذا اخذنا هذا القول بحذافيره فانت لن تجعل هؤلاء يخرجون زكاة وستحرم اه كثيرا من الناس في العصور القديمة كانت الديون بسيطة وتعاملات الناس غير مركبة وغير معقدة وبالتالي اه الذي عليه دين فعلا هو رجل محتاج يعني باختصار المدين قديما هو المحتاج صح؟ اليوم المدين اغلب المدينين مو مع هم التجار اصلا. صح؟ لان اغلب شغل التجار اه تمويلات من البنوك هو رجل تاجر يملك مليارات وعليه ديون كثيرة في تجارته. فلم يعد الدين خاصا للمحتاجين وانما انتقل الدين واصبح حالة طبيعية في اوساط التجارة واضح؟ غير استثنائية كان استثناء. المحتاج هو اللي يتدين. يقترض صح؟ الحين لا. الان لا يكاد لا يكاد تاجر او من يريد ان يعمل بالتجارة الا وعليه ايش؟ ديون فلذلك الذي يظهر والله اعلم انه ينبغي ان تكون الفتوى على القول الثاني في المذهب وهي انك تزكي ولو كان عليك دين اذا كان مؤجلا وتخصم فقط الدين الحال الذي يطالبك به الانسان الان يعني اذا كان على الاقساط وتقسم القصد الاخير اللي اللي قصد الشهر الذي ستزكي فيه لانه قد حل عليك اما الباقي فلا تعتبره دينا والله اعلم. طيب قال ومن مات طيب هذا بالنسبة اذا كنت مدينا طيب اذا كنت دائنا اذا كنت دائنا يعني انت معاك عشرة الاف بيدك وانت دائن يعني تطالب شخصا بخمسة الاف فمجموع ما تملك خمستعش الف لكن اللي بيدك الان عشرة. وخمسة عند فلان فكيف تزكي؟ الجواب انك تجب عليك زكاة الخمسة عشر الفا كاملة ولكن لا يجب عليك اخراج زكاة الخمسة التي بيدك الان فلك ان تؤخرها حتى تقبضها. فاذا قبضتها تزكيها لما مضى واذا اخرجتها الان فلا حرج عليك واضح الفكرة؟ اذا على المذهب الان زكاة الديون لا يخلو حالك ان تكون دائما او تكون مدينا فاذا كنت مدينا عرفنا الحكم قبل قليل. واذا كنت دائنا فانت مخير. بين ان تزكي المال كله الان ولا يجب عليك هذا الامر او تزكي ما تملك بيدك الان وتؤجل زكاة الدين حتى تقبضه فتزكيه لما مضى من السنوات تحسب كم سنة هذا الدين وتزكيه لما مضى سواء كان المدين الذي تطالبه مليئا او غير مليء واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله ومن مات وعليه زكاة اخذت من تركته هذا دين عليه حق لله عز وجل وآآ كما قال الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها او دين و الديون نوعان ديون لله عز وجل وديون لعباد الله. ومن الديون لله عز وجل الزكاة. وبالتالي لا تقسم التركة. اذا كان للانسان اذا كان على الانسان زكاة حتى تخرج ثم تقسم التركة بعد ذلك. نعم تفضل يا شيخ باب زكاة السائمة تجب فيها بثلاثة شروط احدها ان تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. الثاني ان تصوم اي ترعى المباح اكثر الحول الثالث ان تبلغ ان تبلغ النصاب. فاقل نصاب الابل خمس وفيها شاة. ثم في كل خمس شاة الى خمسة وعشرين. فتجب بنت مخاض. وهي ما تم لها سنة. وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنة وفي ست واربعين حقة لها ثلاث سنين. وفي احدى وستين وفي احدى وستين جذعة لها اربع وفي ست وسبعين ابنتا لبون. وفي احدى وتسعين حقتان وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لمون الى مائة وثلاثين. ايستقر في كل اربعين بنت لبن. وفي كل خمسين حقة. نعم يعني عمرها ثلاث سنوات سميت حقة لانها بلغت سنا استحقت ان يركبها الفحل او يطأها الفحل فسميت حقة يعني على قولتهم سن زواج وصلت سن الزواج. وفي احدى وستين جذعة لها اربع وهي ثلاثة ابل والبقر والغنم فالحيوانات الاخرى لا زكاة فيها. الغزلان مثلا آآ الطيور لا زكاة فيها. ممن ملك حماما دجاجا ما لم يقصد فيه ايش؟ التجارة هذا موضوع ثاني. اما مجرد اقتناء الحيوانات هذه للبيت لا زكاة فيه. الا اذا كانت آآ هذه الثلاثة بشروط ثلاثة تجب فيها بثلاثة شروط احدها ان تتخذ للذر والنسل والتسمين لا للعمل يعني ان لا تكون من العوامل قد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس في البقر العوامل صدقة. يعني التي تعمل فالبقر الذي تسقى به السواني او يجر او نحو ذلك تجر به الاغراض ونحو ذلك هذا لا زكاة فيها. طيب الزكاة في ما يتخذ للدر والنسل والتسمين هل الواو هنا بمعنى الواو الحقيقة حقيقية ولا بمعنى او وما الفرق بين اذا اعتبرناها بمعنى الواو او بمعنى او اه ايوة اذا قلنا بمعنى الواو العاطفة فلا بد من الاجتماع الثلاثة المعنى انه لا يشترط اجتماع الثلاثة فيكفي مقصد واحد من هذه الثلاثة فاذا الواو هنا بمعنى ايش؟ او. يعني اما ان تتخذ للدر. واحد يقول انا ما ابي تسمين. انا ابي حليب بس كافي لان تكون اه زكوية او للنسل توالد او للتسمين واضح؟ وبالتالي ان هي بمعنى الواو فتجب بارادة واحد من هذه الثلاثة الثاني ان ان تسوم اي ترعى المباح اكثر الحول خرج بذلك السائم او البهيمة الانعام التي يتكلف صاحبها علفها طيب اذا كان يرعى بعض الحول ويعلفها بعض الحول نقول العبرة بايش؟ بالاغلب لذلك قال ترعى المباح اكثر الحول اكثر الحول يعني اكثر من ستة اشهر الثالث ان تبلغ نصابا وقد عرفنا اه معنى النصاب ثم بدأ بذكر نصاب الابل وهذا النصاب الذي ذكره الشيخ هنا هو نص حديث عمرو بن حزم رضي وهو عنها الكتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسألة هنا توقيفية. الارقام هذي اللي تشوفونها توقيف. لا مجال العقل فيها يعني واحد يقول ايش معنى ستة واربعين ليش مو خمسة واربعين والله هذا نص توقيف فيقول فاقل نصاب الابل خمس وفيها شاة يعني من ملك اربعة من الابل اربعة من الابل فلا زكاة عليه اذا ملك خمسا ففيها شاة ثم في كل خمس شاة يعني من ملك ستا عليه كم ايضا شاة سبع ثمان تسع شاة عشر شاتين وهكذا من ملك اربعة عشر شاتين من ملك خمسة عشر ثلاث من ملك عشرين اربع الى اربعة وعشرين فاذا ملك خمسة وعشرين فتجب بنت مخاض. لذلك قال ثم في كل خمس شاء الى خمسة وعشرين. فتجب اي بالخمسة وعشرين بنت تخاب وبنت المخاض هي آآ الناقة او البكرة التي تم لها سنة سميت بهذا الاسم لان امها في الغالب انها في المخاض اي في الولادة لاخت له لان الناقة في العادة تلد كل سنة بطنا فاذا ولدت هذه البكرة في هذه السنة فهي بنت يعني هناك تقدير في العبارة هي بنت ناقة في المخاض وسميت بنت مخاض وانما هي بنت ناقة فيها في المخاض طبعا في الغالب والا مو بالظرورة ممكن ما تلد الناقة امها ما تم لها سنة خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين هذا العدد من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين وامثاله ايش يسمى يسمى الوقص يسمى الوقص الوقص هو الاعداد المختلفة في العدد المتفقة في مقدار الزكاة فعندنا الاعداد المختلفة في العدد خمسة وعشرين وستة وعشرين غير خمسة وعشرين. سبعة وعشرين غير ثمانية وعشرين تسعة وعشرين. كل هذا يسمى وقصا يسمى الوقص فالوقص عندنا هنا من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين فاذا تمت ستة وثلاثين قال وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان يعني عمرها سنتين وسميت بهذا الاسم لان امها التي ولدت العام الماضي هي الان ايش ترضع ترضع باللبن التي ولدته. فسميت بنت لبن وعمره سنتين سواء اذا كانت انثى اه بنت لبون واذا كان ذكر يسمى ابن لبن وهو يكون صغير لذلك يقول الشاعر وابن اللبوني اذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعي البزل القناعيس هي الجمال الظخمة الكبيرة الجبرة فيظرب هذا البيت مثلا للصغير الذي يناطح الكبار فيضرب بمثل بابن اللبون الصغير هذا الذي يريد ان يناطح اه الكبار الابل وهذا يعني هو ابن اللبون اذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعي قال وفي ست واربعين اذا من ستة وثلاثين الى خمسة واربعين فيها بنت مخا وفي ست واربعين حقة بكسر الحاء لها ثلاث سنين سنين يعني اذا عندنا من ستة واربعين الى ستين من ستة واربعين الى ستين فيها حقة وفي ست اذا بلغت احدى وستين فيها جذعة هي كبرت الناقة التي صارت جذعة اي عمرها اربع سنوات الى خمسة وسبعين اذا من واحد وستين الى خمسة وسبعين جذاعة. وفي ست وسبعين بنتا لبن بنتين من بنات اللبن اه الى تسعين من ستة وسبعين الى تسعين بنتالوبون وفي احدى وتسعين حقتان الى مئة وعشرين وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون الى مئة وثلاثين فيستقروا في كل اربعين بنت وفي كل خمسين عق وهكذا انصحكم حتى تراجعوا هذا ان تعملوه تعملونه على شكل جدول تسوي جدول وتضع النصاب من الى فيه كذا من كذا الى كذا فيه كذا. تظبطها ويسهل عليك ان شاء الله ظبطها نعم تفضل فصل واقل نصاب البقر اهلية كانت او وحشية ثلاثون. وفيها تبيع وهو ما له سنة وفي اربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. واقل نصاب الغنم اهلية او وحشية اربعون وفيها شاة لها سنة او جذعة ضأن لها ستة اشهر وفي مائة واحدى وعشرين شتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. وفي اربع مئة اربع شياه ثم في كل مئة شاة. نعم. قال رحمه الله فصل واقل نصاب البقر. البقر هنا النوع الثاني من انواع صائمة الانعام آآ او الجنس الثاني وتحتها انواع اه النوع الاول البقر الاهل والنوع الثاني البقر الوحشي. كلاهما فيه الزكاة. لذلك قال اهلية كانت او وحشية. ثلاثون ثلاثون بقرة يعني من ملك تسعا وعشرين بقرة فما دون فلا زكاة عليه اذا بلغت ثلاثين قال وفيها تبيع. التبيع هو العجل الذي بلغ سنة سماه تبيعا لانه يتبع اه امه. وفي اربعين مسنة لها سنتان يعني اذا بلغ اربعين يعني اذا عندنا من ثلاثين الى تسعة وثلاثين من البقر تبيع فاذا بلغت البقرة التي عنده اربعين ففيها مسنة يعني البقرة التي عمرها سنتين وفي ستين تبيعان. لان ثلاثين وثلاثين فيها تبعان ثم يستقر في كل ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة يعني في السبعين فيها ايش تبيع ومسنة. ثمانين مسنتان تسعين ثلاث اتبعة لان ثلاثين ثلاثين ثلاثين ثلاث اتبعة مية شلون اذا واحد عنده مئة من البقر كيف يوزعها يقدر يخليها ثلاثين ثلاثين ثلاثين بس راح يبقى عنده عشرة اربع اتبعة ممكن يخليها اربعة اتبعة وممكن يخليها ايش اذا خلاها مسنات راح يصير ممكن يصير مسنة مسنة وتبيع مسنة فيها اربعين والمسنة الثانية اربعين هذي ثمانين باقي كم؟ عشرين فيها ايش؟ تبيع وهكذا مية وعشرين مخير بين اما اربعة اتبعة او ثلاث مسنات. وهكذا في كل اربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع واقل نصاب الغنم ايضا اهلية كانت او وحشية اربعون. اذا من عنده تسعة وثلاثين اه من الشياه ومن الاغنام ليس عليه زكاة فاذا بلغت اربعين قال وفيها شاة لها سنة او جذعة ضأن لها ستة اشهر يعني اذا بلغ المال عنده اربعين فاما يخرج شاة لها سنة او جذعة ضأن لها ستة اشهر الشاة اللي لها سنة يسمونها مسنة والجذعة تسمى تسمى جذعة اللي لها ستة اشهر من الضأن الى مية وعشرين وهذا اطول وقص في زكاة السائبة اطول وقت من اربعين الى مية وعشرين كلها شاة واحدة اربعين خمسين ستين سبعين ثمانين الى مئة وعشرين كلها فيها ايش شاة وفي مئة واحدى وعشرين شاتان يعني اذا مئة وعشرين فيها شاتين يطلع شاتين وفي مئتين وواحدة ثلاث شهور يعني اذا عندنا من مئة وواحد وعشرين الى مئة وتسعة وتسعين فيها كم شاتين من مئتين الى اربع مئة وفيه مئتين وواحدة ثلاث شياه عفوا من من مئتين وواحد ثلاث شياه الى كم الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين يمكن هذا اطول ولا يعني مية من مية من اربعين الى مئة وعشرين هذي كم ثمانين هذي اطول اذا هذا اطول واقص اللي هو مئتين وواحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين يعني مئة وثمانية وتسعين شاة صح؟ من مئتين وواحد اه الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين. مئة وتسعة وتسعين هذا اطول وقت وليس اللي قبل فيها كم ثلاث شياه ثم يستقر الامر في كل مئة شهر. يعني من اربع مئة الى اربع مئة وتسعة وتسعين كم اربعة من خمس مئة الى خمس مئة وتسعة وتسعين خمسة وهكذا الالف كم فيها عشرة الى الف وتسعة وتسعين الف ومئة احدى عشر وهكذا وانت اللي رايح. طيب؟ قال ثم في كل مئة شاة نعم تفضل يا شيخ فصل واذا اختلط اثنان فاكثروا من اهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكياك الواحد. ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل وان ان اختلف النوع كالبقر والجاموس او الضأن والمعز وقد تفيد الخلطة تغليظا وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا باربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمه ما شاء وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد اربعون فيلزمهم شهر ولا اثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة فان كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم فلكل فلكل حكم لنفسه. فاذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل اربعون فعليه شياه عدد المحال ولا شيء عليه ان لم يجتمع له في كل محل اربعون ما لم يكن خلطة. نعم هذا الفصل هذا الفصل طبعا هنا في مسألة قبل ان ندخل في هذا الفصل آآ ان الاصل اخراج زكاة السائمة من الاناث. سواء في الابل آآ او في البقر او في الغنم ولا يخرج الذكور الا في حالات ما هي الحالات التي يجوز فيها اخراج الزكاة من الذكور تفضل واحد اذا الحالة الاولى ان يكون المال كله ذكورا كله ذكور في هذه الحالة له ان يخرج الزكاة ذكرا هذي الحالة الاولى الحالة الثانية عندنا ثلاث حالات ها ايوة فيخرج ابن لبون اذا لم يجد بنت مخاض فيجوز ان يخرج بدلها ابن لبون اكبر منها باللبونة بين سنتين فله ان يخرج ابن لابون بدل بنت المخاض لاحظ ان الاناث اغلى. فالاصغر تساوي الاكبر من الذكور. لماذا؟ لانها انفع. انفع للمقتني فهي فيها الدر وفيها الولادة صح ولا لا؟ اما الفحل او الذكر لا يذر ولا آآ يحمل طيب طيب الحالة الثالثة مذكورة هنا اتبع التبييع يجوز ان يكون ذكرا ويجوز ان يكون انثى تمام؟ اذا عندنا ثلاث حالات آآ حتى تضبطونها تخرج فيها الذكور في الزكاة اذا كان المال كله ذكور ذكورا واذا كان آآ اذا لم يجد بنته مخاض يخرج ابن لبون والتبيع في البقر ما عدا ذلك فلا يخرج آآ في زكاة السائمة ذكور هذا الفصل في الخلطة والخلطة هي اختلاط المالين او الاكثر في مال واحد فيكونان كالمال الواحد وهي نوعان النوع الاول خلطة اعيان وهي الملك المشع كأن يموت رجل فيرث امواله ابناؤه فهم يملكون هذا المال بما فيه السائمة ملكا مشاعا فهم مختلط اموالهم لكن خلطة اعيان لا خلطة اوصاف يعني ليس محدد هذا البقر او هذا الغنم لك وهذا لي وهذا يعامل معاملة المالك الواحد واضح؟ ما يقول ما لها علاقة ولا لها تأثير. فاذا تسعة وثلاثين ما عليها زكاة واضح؟ هذا يسمونها خلطة الاعيان او بين قوسين الملك المشع النوع الثاني خلطة الاوصاف وهي المقصودة هنا في هذا الفصل ان يكون تكون السائمة مملوكة بالكامل لشخص معها سائمة اخرى مملوكة بالكامل لشخص اخر فتختلط مع بعض. هذه المقصودة هنا وهي التي اذا اجتمعت فيها الشروط التالية تعامل معاملة المال الواحد فقط. واذا اختلط اثنان فاكثر من اهل الزكاة. هنا نقول المقصود بالخلطة هنا خلطة الاوصاف لا خلطة الاعيان التي المقصود فيها الملك المشع قال في نصاب ماشية لهم جميع الحول. الان نبي نحط ارقام على شروط الخلطة. اول شرط جميع الحول ان ان يكون ان يشترك المالان في جميع الحول تمام؟ طيب اذا كان المال بعض المال حال حوله او مثلا قد حاء بقي ستة اشهر على حوله فاختلط معه مال اه مملوك للتو لشخص يعني باقي له كم سنة هل يعتبر هذي خلطة؟ لا فاذا جاء بعد ستة اشهر واحد منهم يزكي والثاني يزكي بعد سنة. فلا تصح الخلطة هنا واضح؟ فلابد ان يتفقان في ايش؟ في الحول. هذا واحد. واشتركا في المبيت هذا الشرط الثاني المبيت هي المكانة التي تأوي او الذي تأوي اليه السائمة في الليل. يكون مبيت واحد والمسرح المسرح هي المكان الذي تسرح فيه الغنم او الابل او البقر والمحلب اي المكان اللي تحلب فيه هذا الشرط الرابع ان يشتركان في المحلب. والفحل تشترك في الفحل وان فعلهم واحد والمرعى المكان اللي ترعى فيه. هذي كم شرط ستة ان ان يكون الخلطة في ان يكون حولهما واحدا وان يشتركا في خمسة اشياء يشتركان في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرأة زكياك الواحد يصير مالهم واحد ولا تشترط نية الخلطة. يعني ما يشترط ان يكون من البداية متفقين على هذا. لو صارت هكذا اتفاقا يعني انه حطيت حلالي عند حلال واحد ثاني وانطبقت الشروط كاملة زكيا ايش؟ كالواحد. ما يشترط نية مسبقة ولا اتحاد المشرب المكان الشرب ما يشترط لو هذي شربت من غدير وهذي من غدير اخر فلا بأس. والراعي لا يشترط اتحاد الراعي اتحاد الراعي من المسائل التي اختلف فيها المنتهى والاقناع. فالذي مشى عليه هنا ما جاء في في المنتهى. اما الاقناع فزاد اتحاد الراعي. والمذهب ما ذكره هنا ليس هذا خلاف المذهب في الاقناع زاد اتحاد الراعي والمذهب خلافه. ولا اتحاد الفحل ان اختلف النوع وليس الجنس كالبقر والجاموس البقر والجاموس من جنس واحد. لكن النوع مختلف والضأن والماعز هما جنس واحد ولكن النوع مختلف فيتغاظى هنا عن شرط اتحاد ايش الفحل وقد تفيد الخلطة تغليظا صح ممكن الخلطة تفيدهم تغليظا يعني تطلع عليهم زكاة اكثر كاثنين اختلطا باربعين شاة لكل واحد عشرون لانهم لو كانوا منفصلين ايش راح يصير؟ ما عليهم زكاة هذا عشرين وهذا عشرين ما بلغ النصاب. لكن اذا اتحد صاروا كم؟ اربعين فصار على كل واحد كم نصف شاة صح؟ فهنا الخلطة افادتهم تغليظا فيلزمهما شاء وتخفيفا وقد يكون العكس يكون الخلطة تخفف عليهم الزكاة كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة كل واحد يملك كم اربعين لو كانوا منفصلين ها؟ كل واحد عليه شاة ثلاث لكن لما اندمجوا واختلطوا مع بعض صارت عليهم شات فصار الواحد عليه كم؟ ثلث شاة فقط قال لكل واحد اربعون فيلزمهم شاة واضح يا اخوان؟ ولا اثر لتفرقة المال ما لم يكن سائبا ولا اثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة بمعنى هذي مسألة اخرى انتهت الان مسألة الخلطة المكان الجغرافي للاموال لا اثر لها في الزكاة. فلو انا عندي ذهب هنا وذهب في الرياض وذهب في امريكا وذهب في الصين في الكرة ما يأثر. اذا جيت وقت الزكاة اجمع شنو كل هذه الانواع او كل هذه الاموال وزكيها ما تأثر تمام او عروض تجارة كذلك. لا اثر المكان الجغرافي بالزكاة. ولا اثر لتفرقة المال الا السائبة السايمة تفرق كيف؟ قال ما لم يكن سائما. فان كان سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه اذا اذا عندي مال بينهما مسافة قصر فهنا عكس مسألة الخلطة فعندنا مسألة الخلطة مالين يكون كالمال الواحد هنا مال واحد يعامل مالين فلكل حكمه فاذا كان عندي ثمانين من الشياه اربعين في الكويت واربعين في الرياظ. كم علي شاتين لو كانوا كلهم في الكويت شات وحدة واضح؟ فان كانت ان كان سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه. فاذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل اربعون. اربعين في الكويت اربعين في الشام اربعين في الرياض اربعين في مصر مثلا شياه بعدد المحال ولا شيء عليه ان لم يجتمع في كل محل اربعون ما لم يكن خلطة لا شيء عليه اذا كان عندي عشرين يعني تخيل لو انا املك مثلا الف من الاشياء لكن كل ثلاثين في بلد ما راح يكون عليه زكاة واضح؟ ما لم يكن خلطة ما لم يكن قد اختلطت بمال اخر فتفصيلها تفصيل الخلطة انفة الذكر طيب لعلنا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد