تكيلو الى ستمية وخمسين كيلو في هذه الحدود ست مئة بعظهم قال ست مئة وعشرة كيلو جرام بعظهم قال ست مئة وخمسين آآ كيلو جرام وقد خصصت آآ الندوة آآ من ندوات بيت الزكاة الكويتي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زلنا في كتاب دليل الطالب في ابواب الزكاة وقد اه تناولنا في الدرس السابق شروط وجوب الزكاة مع احد او اول انواع الاموال الزكوية وهي زكاة السائبة ونكمل اليوم بمشيئة الله تعالى بقية مسائل هذه الابواب مع باب زكاة الخارج من الارض. نعم الحمد لله رب العالمين قال المصنف رحمه الله باب زكاة الخارج من الارض تجب تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والارز والحمص والعدس سوى الباقي اللائي والكرسنة والسمسم والدخن والكراوي والكزبرة وبذر القطن والكتان والبطيخ ونحوه. ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. ولا زكاة في غناب وزيتون وجوز وتين ومشمش. وتوت ونبق وزعرور ورمان. وانما تجب فيما تجب بشرطين. الاول ان يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة اوسوق وهي ثلاث مئة صاع والاراضي بستة عندك وبالارادب الاصل آآ وبالاردب لا يعني هي الخمسة اوسق ثلاث مئة صاع وبالارادب اذا اردنا ان نحسبها بالارادب يعني تصير ستة وربع نعم وبالرطل العراقي الف وست وستمائة. وبالقدس مئتان وسبعة وخمسون وسبع رطل ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. فوقت الوجوب في الحب اذا اشتد وفي الثمرة اذا بدا صلاحها نعم قال رحمه الله باب زكاة الخارج من الارض. هذا النوع الثاني من الاموال الزكوية يعني الاموال التي يجب فيها الزكاة اه يسميه الفقهاء الخارج من الارض والخارج من الارض آآ انواع وليس كل خارج من الارض تجب فيه الزكاة وانما تجب الزكاة في جنسين من اجناس الخارج من الارض وهو المكيل المدخر من الحب والمكيل المدخر كذلك من الثمر لذلك قال تجب في كل مكيل مدخر من الحب والحب هو اسم جنس للحنطة ونحوها مما يكون في السنبل والاكمام فالقمح والشعير والذرة كل هذي تسمى حبوب لذلك ضرب لها امثلة فقال كالقمح والشعير والذرة والارز والحمص وهذا كله معروف والعدس والباقلة والحمص حنا بالكويتي نسميه النخي والباقي لله احنا نسميه الباجلة والكرسنة او الكرسنة وهي آآ حب آآ مكور بحجم العدس اه يطعم الدواب في الغالب والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبذر القطن والكتان والبطيخ ونحوها هذه انواع للحبوب وآآ هنا بالمناسبة اشير الى اخونا الشيخ محمد العباد اصدر معجما جميلا صراحة بعنوان معجم النباتات الواردة في كتب الفقهاء في الكويت هنا مطبوع وهو جميل آآ يذكر كل هذه الاشياء مزودة بالصور يعني ما معنى الكرسي السنة والدخن او هي مرتبة حسب الحروف مع شرح لها ومزود بالصور وهو جميل ومفيد لطالب العلم خصوصا في الابواب التي تذكر في هذه المسائل ومن الثمر الثمر هو حمل الشجرة ما يخرج من الشجرة بخلاف الحب الذي يكون مغلفا بالاكمام سنابل اما الثمر لا يقطف من الشجر كالتمر اه والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق قل هذه الانواع هي جنس من اجناس الثمار التي تجب فيها الزكاة ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان لماذا ليس فيها الزكاة؟ لان الزكاة كما قلت قبل قليل تجب في المكيل المدخر وهذه الاشياء ليست من المدخرات. العناب عناب هو ثمر نوع من الثمار اه صغير هكذا يعني اشبه بالتوت والزيتون معروف والجوز والتين الى اخره كل هذه الاشياء ليست مدخرة طبعا قديما الان اذا مع تطور الزمن كل في اصبح مدخر بشكل او باخر. ولكن العبرة بما عليه الامر في زمن النبوة وزمن التشريع فهذه الامور ليس فيها الزكاة. اذا عندنا الزكاة في الخارج من الارض تجب في جنسين المكيل المدخر من الحبوب والمكيل المدخر من الثمار ولا تجب في هذين الجنسين الا بشرطين قال وانما تجب فيما تجب بشرطين. الاول ان يبلغ نصابا وقد سبق معنا معنى النصاب وهو القدر الذي اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة ما هذا القدر؟ قال وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر يعني لا ليس لا يتحقق المقصد منها قال ويباح للنساء هذا كله بالنسبة للرجل اما النساء فكما قال الله عز وجل اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني عندنا النوع الاول او الجنس الاول الحبوب يجب ان تصفى. يعني يطرد القشر منها تزال عنها الشوائب ونحوها. ويجف اذا صفي الحب وجف الثمر اذا كان قد بلغ قدرها خمسة او سق والاوسق جمع وسق والوسق هو وعاء آآ كبير توضع فيه آآ الثمار قديما وهو ووحدة كيل ليس وحدة وزن وحدة كيل فبالتالي الان في هذا الزمن اصبحت هذه الثمار والحبوب تقاس بالاوزان لا تقاس ولكن اه قربت هذه المقاييس ويعني بحث كثير من الباحثين ما تساويه الخمسة اوسق هذه وجربوا اه يعني عدة انواع فصار آآ تقريبا الوزن الذي يساوي خمسة اوسق من الحبوب والثمار ما بين الست مئة مبحثا او مؤتمرا كان من محاوره هذا الموضوع وخلصوا الى انه ست مئة ما يساوي تقريبا ست مئة واثنين وخمسين كيلو جرام. تقريبا طبعا لانها تختلف باختلاف الجنس الثمر او الحب لكن هي بهذه الحدود فمن كان محصوله من الحبوب والثمار يزيد عن هذا القدر وجب فيه ايش؟ الزكاة وان كان اقل من هذا القدر فلا زكاة فيه قال وهي ثلاثمئة صاع والصاع الواحد آآ كما سبق اربعة امداد والمد هو جمع الكفين من الرجل المعتدل الخلقة معناته خذ ثلاث مئة صاع يعني خذ الحبوب تخيل الان انك تاخذ تغرف من هذا الثمر اربع غرفات يشكل لك صاع هذا الصاع تحتاج منه ثلاث مئة حسبوها مثل ما قلت لكم يصل الوزن الى ست مئة كيلو تقريبا ست مئة الى ست مئة وخمسين كيلو وبالارادب والاردب هو مكيال ضخم. معروف اه في مصر اكثر شيء ويساوي اربعة وعشرين صاع تقريبا فالاردب ستة وربع وبن رطل العراقي الف وست مئة وبالقدس مئتان وسبعة وخمسون وسبع عطر اذا هذا هو الشرط الاول بلوغ النصاب. الشرط الثاني ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب في الحب اذا اشتد. وفي الثمرة اذا بدأ صلاحها اما قبل ان يشتد وقبل ان يبدو والصلاح هي ليست لا زكاة فيها. وبالتالي لا يجب فيها الزكاة. فاذا ملكها وقت الوجوب يعني وقت اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر وجب. طيب لماذا لم يذكر شرط الحول هنا طه لماذا لم يذكر شرط الحول لانه لا حول في زكاة الخارج من الارض وانما حولها ايش اخراجها اه حصادها لقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده بخلاف وهذا استثناء عن الزكاة. كل زكاة فيها حول الا الخارج من الارض فكل محصول عليه زكاة ولو اخرج مرتين في السنة كل ما يخرج عليه زكاة نعم فصل ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. ويجب اخراج زكاة الحب المصفى والثمر يابسا. فلو خالف واخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا. وسن للامام بعث خالص لثمرة لثمرة النخل والكرم. اذا بدا صلاحها ويكفي واحد وشرط كونه مسلما امينا خبيرا. واجرته على رب الثمرة ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. ويجتمع العشر والخراج في الارض الخرجية وهي ما فتحت عنه ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق وتضمين اموال العشر والارض الخراجية باطن وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقية وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس. ولا يمنع من وجوبه الدين قال رحمه الله ويجب فيما يسقى. هذا الفصل في بيان مقدار ما يخرج من الزكاة وبعض المسائل الاخرى قال ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر يعني مقدار ما يخرجه من الزكاة يختلف باختلاف طريقة السقي او التكلف او الكلفة بالسقي وهذا من حكمة الشريعة والعدل فيها ظاهر. فما يسقى بلا كلفة. يعني بسبب الامطار والينابيع وما ان يدفع ويتكلف في سقي آآ هذه الثمار والحبوب يخرج العشر العشر كم بالمئة عشرة في المئة وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. اذا كان يدفع مال للسقي ويتكلف تناكر او يمد يعني بايبات للسقي ففيها كم؟ نصف العشر يعني خمسة في المئة. طيب اذا كان نصف السنة يسقى بكلفة ونصفها بلا كلفة ففيه تم ها اي وفيه ثلاثة ارباع العشر نصف السنة بلا كلفة فناخذ النصف مقدار الزكاة اذا كانت بلا كلفة واللي هو تشم؟ خمسة في المئة. والنصف الاخر بكلفة ناخذ النصف مقدار الزكاة اذا كان بكلفة وهو كم؟ اثنين ونصف في المئة. مجموعهم واصنع مثل ذلك اذا كانت بالاشهر مختلفة واضح؟ يعني لو كان مثلا يسقى ربع السنة بلا كلفة وثلاثة ارباع السنة بكلفة كم تصير نأخذ ربع العشر اللي هو كم اثنين ونص بالمئة ربع العشر اثنين ونصف في المئة وناخذ ثلاثة ارباع نصف العشر حسبة رياضية صح؟ ومطلع وهكذا واضح يا اخوان طيب ويجب اخراج زكاة الحب مصفى ما يخرج هكذا يعني دون تصفية بقشوره وشوائبه والثمر يابسة. لماذا؟ لانه قبل الجفاف يكون فيه وزن زائد وهمي. صح؟ اذا جف قلب اينقص الرطب اذا جف؟ فيجب عليه ان اذا اراد ان يخرج الزكاة ان ان يصفي الحبل وينتظر جفاف الثمر. فلو خالف واخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا لماذا؟ لانه سيكون في هذه الحالة قد اخرج اقل من المقدار الواجب للزكاة قال وسنة للامام بعث خالص لثمرة النخل والكرم. اذا بدا صلاحها. الخالص هو مقدر الخرس هو التقدير. فيبعث الامام من يخرص يعني يقدر آآ هذه هذه النخيل اه وشجر العنب كم تقريبا تساوي من اه الاوسق اذا بدأ صلاحها ويكفي واحد ما يشترط يعني يريد ان يقول ليست شهادة حتى نشترط اثنين هو من باب الاخبار لا من باب الشهادة والامام القرافي رحمه الله عقد فصلا في كتابه الفروق في الفرق بين الاخبار والشهادة وذكر التي يشترط فيها الشهادة والمسائل التي لا يشترط ويكفي فيها الاخبار وشرط كونه مسلما امينا خبيرا. مسلم لانه يكون عارفا بمقدار الزكاة فلا يقصر ويهمل في في عمله امينا خبيرا يعني فاهم وليس ممكن يكون مسلم وامين وصاحب دين لكن مو فاهم وهذا لا يجوز ولا يجزئ. وهذه الشروط في كل عمل وفي كل ولاية يتولاها الاصل ان يكون في كل ولاية شرعية. يتولاها انسان ان خير من استأجرت القوي الامين. القوي اشارة الى الخبرة والامين اشارة الى الامانة. عدم الغش واجرته على رب الثمرة لانه في المسؤول لان رب الثمرة هو المسؤول عن اخراج الزكاة فاذا كان مسؤولا عن اخراجها فهو مسؤول عن كل تكاليف هذا الاخراج بما فيها الخرس ويجب عليه بعث السقاة. لاحظ في الاول قال يسن اذا الخالص يسن لا يجب عليه لان كما قلت مسؤولية تقدير واخراج الزكاة على صاحبها فلذلك من باب التسهيل على الناس ها توفير خدمة انصح التعبير للناس آآ خدمة هذا الخارص فيدفع هو ايش تكاليفه. اما جبي الزكاة او جباية الزكاة. فهذه مسؤولية من؟ الامام لذلك قال يجب ويجب عليه اي على الامام بعث السعاة قرب الوجوب السعاة اللي هما جباة الزكاة. يبعثهم الى القرى والبوادي. ونحوها لقبر لقبض زكاة المال الظاهر. ما معنى المال الظاهر؟ هو المال الذي يراه الناس مثل الحبوب والثمار مزارع في السوائل اما المال الباطن فلا يجب ان يخرج آآ ان يبعث السعاة تكون مسؤولية لمن او على من؟ على مخرج الزكاة لانه لا يراها الناس ولانه قد يقول للجابي هذا انا اخرجت الزكاة ما يقدر يقول اه كذاب صح يعني ليس من مسؤولية الدولة ان تجبر الناس على اخراج زكاتهم النقدية وانما من مسئوليتها اخراج الزكاة الاموال الظاهرة مثل الابل والغنم لانه لا يستطيع ان يختبئ ان التعبير آآ او يكذب في انه اخرج امر ظاهر يعني. الناس تراه وترى امواله ذلك لانه مال يراه الناس لانه قد قد يخبئ المال اصلا. هذا ايش دراك انه عنده ذهب اصلا ليس من مسؤولية الامام ان يعرف كم ارصدة الناس حتى يجبرهم على اخراج الزكاة لانه ممكن يقول انا ما عندي شي واضح؟ اما المال الظاهر فهذا ما يستطيع ان ان يخفيه طيب قال ويجتمع العشر والخراج في الارض الخراجية وهي ما فتحت عنوة. العشر هو مقدار الزكاة والخراج هو ما يدفع في الارض الخارجية والارض الخارجية كما عرفها هنا الشيخ قال وهي ما فتحت عنوة عنوة يعني بالجهاد. وليس بالصلح والارض الخرجية تأتي بثلاثة طرق. اشار هنا الى احدها وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. الثاني ما جلا عنها اهلها خوفا من المسلمين مثل النساء بلدة نساء اللي منها الامام النسائي او تسمى نساء يقال ان سبب هذه التسمية ان جيوش المسلمين لما زحفوا الى تلك الديار هرب الرجال وبقي فيها النساء فسميت نساء بلد نساء. نسبة لها النسائي هذا تروى في التاريخ ما ادري عن صراحة صحة سند هذه القصة يعني هذي ايظا تعتبر ارض خراجية. كذلك من الاراظي الخرجية اذا صالح اهل الارض او اهل البلد المسلمين على ان يدفعوا لهم مقدارا من المال ويتركوهم في في بلادهم فاذا عندنا الارض الخرجية هي الارض التي فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين وما جلى عنها اهلها خوفا من المسلمين وما صالحوا اه فيها المسلمين على ان يدفعوا لهم شيئا من اه خراجهم مقابل آآ تركهم في بلادهم فهذه الارض الخرجية عليها حقان حق الخراج وحق ايش الزكاة ولا تعارض فيدفع الحقين صاحب الارض لان الارض هذه اذا اخذها مسلم لو اخذ هي الاصل ان تبقى في يد غير المسلم. صح؟ لكن لو اخذها مسلم او اسلم صاحب الارض ما ينفي ذلك عنها صفة الارظ الخرجية. فيستمر ايش؟ الخراج عليها فيدفع خراجا للدولة ويدفع زكاة واضح؟ يدفع خراجا ويدفع زكاة طيب آآ هنا في المطولات يذكرون ان الخراج قد يجزئ عن الزكاة في حالة واحدة اذا لم يكن له او مال او مما يخرج من هذه الارض الا زكاة فهنا يخصم مقدار الخراج ويخرج الباقي بناء على ان الدين يسقط الزكاة واضح الفكرة يعني الان عندنا ارض كل محصولها اما حبوب مكينة ومدخرة او ثمار مكينة ومدخرة فليس هناك محصول اخر في هذه الحالة نشوف كم زكاتها وكم الخراج اللي عليه ثم نخصم من الزكاة هذا الخراج والباقي ان طلع زكاته. لماذا؟ لان الخراج دين في ذمة هذا المزكي وبالتالي هذا الدين يخصم من اه من الزكاة. اما لو كان هناك يعني لا نوجب عليه اه اخراج مرتين اما اذا كان عنده من الاموال غير الزكوية في هذه الارض تخرج اشياء ليس فيها زكاة فنحسب الخراج من الاموال غير الزكوية فنطالبه بدفع الخراج ونطالبه بدفع الزكاة من الاموال الزكوية طيب ثم قال وتضمين اموال العشر والارض الخرجية باطل هذي استطراد ليست المسألة المتعلقة بالزكاة بشكل مباشر اه تظمين الاموال ما معنى التظمين؟ وتسمى التقبيل كذلك ان يأتي رجل ويقول للدولة او لولي الامر هذه القرية او هذه الاراضي انا مستعد ان اتفق معكم على مبلغ ادفعه لكم يساوي الخراج او لا يساويه ما تفرق مقابل ان تتركوا لي جباية او تحصيل الخراج منها لان الخراج هو في الغالب يكون نسبة ليس مبلغا مقطوعا. واضح؟ ربع المحصول او ثلث المحصول. هذا الربع والثلث يختلف من سنة لسنة يمكن ما يطلع شي في الارض فما في خراج فيأتي واحد ويتحمل عن الدولة يقول انا مستعد ان اتحمل تكلفة المخاطرة في تحصيل هذا الزكاة. اتحمل اني اتبعهم والحق وراهم واقول ادفعوا. واتحمل نسبة الخارج ممكن تزيد اه هو النسبة ما تزيد لكن المقدار ممكن المحصول يزيد جدا فتزيد نسبة الخراج او تقل ممكن ما يخرج شيء فاتحمل مسؤولية الخسارة. مقابل مبلغ مقطوع مظمون ثابت. اعطيكم اياه هذا يسمى التظمين وقد اختلف فيه العلماء والجمهور على حرمته الجمهور على حرمته لذلك قال وتضمين اموال العشر والارض الخرجية باطل وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال القبلات ربا هذه تسمى القبلات اللي هو التقبيل او التظمين لا زال في السعودية يستعمل مبلغ اه المحل للتقبيل تقرون عليه المحل للتغبيط صح؟ من هذه الكلمة وتسمى في بلاد الشام التظمين وهي كما اخبرتكم ان ان يكون شخص يدخل بين الدولة وبين صاحب الارض هو اللي يدخل بالنص ويدفع للدولة مبلغ معين تضمن فيه الدولة هذا المبلغ مقابل ان يستفيد من ايش؟ من هذا هل هذا مثل التظمين المحلات عندنا في الكويت ما معنى تظمين المحلات في الكويت ها ايه تظمين المحلات ان يأتي شخص عنده ترخيص اه لمحل تجاري ويكون باسم المحل فيأتي ويظمن المحل الى شخص اخر هو الذي يديره. مقابل ايش مقابل اموال يعطيه اياها شهريا بقالة مثلا اه هو تصير باسم البقالة والتراخيص باسمه وكل شي باسمه ويأتي شخص يقول له وخر عن البقالة انا راح استلمها ادير وابيع واشتري فيها مقابل خمس مئة دينار شهريا وما لك شغل فيني ربحت او خسرت ما لك شغل فيني واضح الفكرة؟ هي شبيهة بالتظمين هذا لكنها مختلفة تماما المسألة اه بايش؟ تسويها لا لا موظوع اخر هذاك شراء الديون مسألة ثانية تماما. لا لا غير لهذي ان انا عندي محل املكه وما ابي اديره يأتي شخص يديره بمقابل ليست هي مثل هذه المسألة. هذه المسألة تتعلق آآ فروظ مالية تصرف للدولة خراج او عشور يتحملها الشخص آآ تحمل تحصيلها. اما المحل هذا هو في الواقع تكييفه انه تأجير تأجير انا اجرت المحل اه انا املك هذا المحل صحيح ان المحل باسمي انا اجرت لك هذا المحل تأجيرا تاما لمدة معينة مقابل مبلغ معين محل او تاكسي سيارة تاكسي مثلا او نحو ذلك هذا تأجير بحث ما في اي اشكالية ان شاء الله تعالى طالما انه لا ليس فيه مخالفة لقوانين الدولة. اما هذه المسألة تظمين اموال العشر وهي لا تجوز لماذا؟ لما فيها من ربا اول شيء لان هذه الحبوب والثمار اللي كانت تدفع منها الخراج هي اموال ربوية اصلا. صح؟ الحنطة والشعير والبر فكانه يدفع للدولة اموالا ثابتة قابل ان يحصل من صاحب الارض اموال متغيرة ممكن تزيد او تنقص. بالاضافة الى ان فيها آآ اه جهالة وفيها مخاطرة فالجمهور على تحريمها وهناك من العلماء من اباحها ثم قال رحمه الله وفي العسل ونصابه مائة وستون رطلا عراقية وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس آآ العسل آآ معروف طبعا آآ فيه الخمس وآآ الخمس يعني عشرين في المية اذا كان مستخرج من آآ كما يقولون من الاشجار او من كذا او من الطبيعة كما يقولون فيه آآ اذا كان بلغ مئة وستون رطلا عراقيا وهذا يساوي تقريبا في المقاييس المعاصرة حسب فتاوى بيت الزكاة الكويتي خمسة وسبعين كيلو تقريبا خمسة وسبعين كيلو جرام. وفي الركاز وهو الكنز. الركاز هو الكنز من دفن الجاهلية من دفن الجاهلية. دفن الجاهلية يعني مدفون الجاهلية يعني لماذا نقول الجاهلية؟ يعني انه ليس من اموال المسلمين. طيب كيف نعرف انه من دفن الجاهلية؟ بعلامة كعلامة صليب مثلا او نحوها من العلامات التي تدل انه ليس بمال مسلم جميل وهذا يؤكد انه من دفن الجاهلية يعني لو قاست المدة الزمنية ان هذا يعود الى عصر غير اسلامي. نعم. هذا الدفن او الركاز يسمى فيه ايضا الخمس. يعني عشرين في المئة طيب اه وفي العسل عشر انا اسف صحيح وفي العسل العشر آآ احسنت ونصابه مئة وستون العشر اللي هو كم؟ عشرة في المئة وفي الركاز آآ الخمس والخمس كم ها؟ عشرين في المئة اه صحيح احسنت ولا يمنع من وجوبه الدين. يعني الركاز هذا يعني كانه مستثنى من اه مسائل او احكام الزكاة سبق معنا ان الدين يمنع وجوب الزكاة اذا كان الانسان عنده دين اكثر من المال الذي يملكه لا يجب عليه الزكاة. اما في العسل عفوا في الركاز لا علاقة له لو كان مدينا بمبالغ طائلة وجد الركاز عشرين في المئة يعطيها الدولة ويأخذ هو الباقي. ومصرفه مصرف الفيء ليس مصرف الزكاة اذا هو ليس من باب الزكاة. مسائل الركاز ليست من باب مسائل الزكاة وانما تذكر هنا لشبهها بها. نعم باب زكاة الاثمان وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر اذا بلغت نصابا. فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا وبالدال خمسة وعشرون وسبع دينار وتسع دينار ونصاب الفضة مئتا درهم والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب. والمثقال درهم وثلاثة اصباع درهم. ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من ايهما شاء. ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة تجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء او النفقة اذا بلغ نصابا وزنا نعم ويخرج من قيمته ان زادت. نعم قال رحمه الله تعالى باب زكاة الاثمان وهذا النوع الثالث من الاموال الزكوية وهو الاثمان. الاثمان آآ في الاصل هو النقدين. الذهب والفضة لذلك قال وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر الذهب والفضة اه منذ اه يعني قدم الزمان هي الاثمان كانت آآ لذلك بعظ العلماء يسميها النقود الخلقية الخلقية اي انها خلقت لتكون نقودا والذهب والفضة فيها ربع العشر يعني اثنين ونصف في المئة اذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا مثاقيل هي وحدة وزن كانت تستعمل قديما عشرون مثقالا وبالدنانير خمسة وعشرون وسبع دينار وتسع دينار وآآ المثقال مثقال الذهب وزنه اربع غرامات وربع هذا وزنه بدقة يعني اخذت المثاقيل القديمة المحفوظة الى اليوم وزنت وجدت اربع قرامات وربع اربع غرامات وربع اذا ضربت في عشرين تصير كم خمسة وثمانين جرام بالظبط فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام بالظبط اذا كان ذهبا صافيا نقيا ليس فيه شواب ونصاب الفضة مئتا درهم. والدرهم هو وحدة قياس ايضا كانت تستعمل قديما اصل كلمة درهم يوناني اصلها دراخمة ثم استعملت ودخلت الدراهم الفضية الى بلاد العرب من الفرس. لانهم هم الذين كانوا يتعاملون الفرس طبعا كانت محتلة اليمن فرحلة الشتاء والصيف التي كان العرب يقومون بها بين اليمن والشام كانت الاموال الفضية اكثر ما يضربها الفرس والدنانير الذهبية كان يضربها الروم في الشام فكانت هي الاموال المتداولة في الوسط العربي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير من هذه الاموال شيئا بل اقرها وبنى الاحكام الشرعية عليه. فالدرهم والدينار هما في الاصل ليس من النقود العربية لكن الذي جعل الامر بهذه المثابة ان الاعتبار في الذهب في ذاته هو في الواقع ذهب لكنه ذهب على شكل خاص بس مسكوك بسكة خاصة والا في الواقع ذهب قيمته ذاتية وكذلك الفضة وبالتالي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم فطيلة حياة النبي عليه الصلاة والسلام لم يشك مالا خاصا بالمسلمين حتى مات عليه الصلاة والسلام الاموال نفسها الفظية والدنانير التي كانت يتعامل فيها قديما في عهد النبوة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هي الدنانير الرومانية والدراهم الفارسية او السسانية حتى جاء في عهد عمر ابو بكر نفسه ما لم يغير شيئا عمر رضي الله عنه يقال انه فقط يعني حاول ان يغير او يضع بعض العلامات على السكة الفظية والدنانير اما اول من سك نقودا اسلامية خالصة فهو عبدالملك ابن مروان الخليفة الاموي الشهيق اول من سك نقودا اسلامية خالصة هو عبدالملك بن مروان ما قبلها كلها كان يتعامل فيها بايش بالدنانير والدراهم الوافدة من الروم والفرس فهذه الدراهم وهذه الدنانير نزلت عليها الاحكام الشرعية الزكاة والربا ونحوها نزلت عليها آآ وهذا طبعا فيه دلالات وفيه اشارات الى ان النبي عليه الصلاة والسلام اقر الناس على ما لا يؤثر في الاسلام توحيدا ولا شريعة يعني ليس مقصود الاسلام ان يغير كل شيء حتى حتى ما فيه ما لا يتعارض ابدا بل الاسلام يغير ما يتعارض مع العقيدة او يتعارض مع احكام الشريعة. ما عدا ذلك؟ ما ما لا اه ليس من اغراض الدين ان يغيره. فعلى سبيل المثال النقود من اوضح الامثلة على ذلك ام تغير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بتغييرها اللباس مثلا اللباس لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالغاء نوع اللباس الذي كان يلبسه ايش؟ العرب صح؟ فقط وضع ضوابط اما نهى عن الاسبال نهى عن لباس الحرير. لكن هيئة اللباس شكل اللباس نوع اللباس ما امر بايش؟ بتغييره. يعني ان لباس النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر كان مثل ابو جهل وابو سفيان قبل ان يسلم ونفس الشيء يعني نفس المكونات عمامة وازار ورداء. لماذا؟ لان قظية اللباس ليست قضية اصيلة ولا تتعارض مع الشريعة نوع البيوت مثلا تقسيم البيت انه يكون بيت بهذا الشكل ما قال لا لابد ان بيت المسلم يكون بالشكل الفلاني. الى اخره لماذا؟ لان هذه المكونات وهذه الاشياء لا تتعارض مع عقيدة الاسلام ولا مع شريعة الاسلام فبالتالي ليس من غرض الاسلام ان يغير كل شيء في الحياة وانما فقط كما قال عليه الصلاة والسلام انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق واضح؟ ومن اوضح الامثلة كما قلت النقود التي جاءت الاحكام الشرعية عليها لم تتغير تماما كما جاءت نصاب الفضة مئتا درهم والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب. لماذا يقيسون آآ حبة الخروب قالوا لان حبة الخروب في الغالب متساوية الحبوب متساوية تماما فتستعمل في المقاييس ويساوي هذا في المقاييس المعاصرة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة الخالصة. والمثقال درهم وثلاثة اصباع درهم اذا هذا نصاب الذهب وهذا نصاب الفضة. قال ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب بالاجزاء لا بالقيمة بالاجزاء لا بالقيمة. ما معنى هذا؟ معنى هذا الكلام اننا اذا كنا نملك ذهبا وفضة اذا انفرد احدهما لم يبلغ النصاب نضمهما فننظر هل يبلغ مجموعهما النصاب ام لا؟ كيف؟ من خلال الاجزاء يعني الذهب الذي عندي كم بالمئة من نصابه والفضة التي عندي كم بالمئة من نصابها واضح؟ فمثلا كما قلت نصاب الذهب عشرون مثقالا فلو كان عندي عشرة مثاقيل فقط هل عليه زكاة؟ لا طيب عندي فظة نصابها مئتا درهم اذا كان عندي مئة درهم من الفضة فانظر كم بالمئة من الذهب عندي من من النصاب خمسين في المئة كم في المئة من نصاب الفظة عندي خمسين في المئة. خمسين زائد خمسين مئة في المئة طلعوا الزكاة لا انظر الى القيمة لانني قد اقيس المئة درهم اللي عندي فاجدها تساوي تسعة مثاقيل بس. فاذا اخذت القيمة قد لا اصل الى النصاب. او العكس ممكن العشر مثاقيل الذهب اللي عندي لا تساوي مئة درهم ما توصل الى مئة درهم مثلا لانها متفاوتة. اه قيم الذهب والفضة حسب الازمان اعبرة بالقيمة وانما العبرة بايش؟ بالاجزاء. فمثلا لو عندي تسعة مثاقيل ومئة درهم ليس فيها زكاة لان تسعة مثاقيل اقل من خمسين في المئة ومئة درهم خمسين في المئة فما وصلت الى مئة في المئة. حتى لو كانت التسعة مثاقيل تزيد عن المئتين درهم واضح الفكرة؟ ما في لا عبرة بالقيمة هنا. هذا معنى قوله ويضم الذهب الى الفضة في تكوين النساء. فاذا اكتمل النصاب لا اه فرق في ان تخرج من ايهما شاء. ويخرج من ايهما شاء. وبعض العلماء قال بل يخرج الاحض فقير اللي يصلح او الاصلح للفقير. اذا كان الانفع ان تعطيه من الذهب تعطيه وان كان الانفع ان تعطيه من الفضة تعطيه قال ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة زكاة الحلي فيها تفصيل وفيها اقوال وقد افردت لها مقطعا كذلك هناك مقطعان مهمان يكملان درسنا اليوم احدهما ارسل في في المجموعة عندكم وهو زكاة الاوراق النقدية ذات الرواتب هذا ظروري تطلعون عليه يكمل معانا هذا الدرس. والمقطع الثاني اه تفصيل القول في زكاة الذهب والفضة لان في المسألة فيها تفصيل. ما هو الذهب الذي فيه الزكاة؟ وما هو الذي ليس فيه الزكاة؟ هناك ما هو محل اجماع ان فيه الزكاة. وهناك محل خلاف الذي يقصده هنا الحلي المباح المعد للاستعمال وعاظة ثلاث ظوابط ان يكون حليا ذهب وفضة مباحا خرج به المحرم وان يكون معدا للاستعمال ليس بالضرورة ان يستعمل ممكن سنين ما يستعمل لكنه معد مرصود للاستعمال او للاعارة هذا لا لا زكاة فيه. لماذا؟ لانه عندنا اصلان. اصل فيه الزكاة واصل ليس فيه الزكاة اصل فيه الزكاة وهو النقدية او الثمنية واصل ليس فيه الزكاة وهو ايش؟ القنية فالذهب المستعمل الحلي المعد للاستعمال يتجاذبه هذان الاصنام هو في الواقع من حيث اصله وذاته نقد ومن حيث استعماله مقتنى. مثل الالات يعني فتجاذبه اصلان والاصل براءة الذمة. فلا زكاة فيه وهذا مذهب الجمهور. الحنفية رحمهم الله قالوا فيه الزكاة اعمالا لاصل الثمنية واضح؟ فهي من المسائل وقد اشار الى هذا بالرشد رحمه الله في بداية المجتهد سبب الخلاف. ومسألة طويلة الذيل لعلكم ترجعون الى هذا المقطع. آآ يعني لاستكمال قال وتجب في الحلي المحرم. اه اذا كان محرما تجب فيه الزكاة. لماذا لان الان احنا قلنا الحلي المباح المعاد للاستعمال يتجاذبه الاصلان فاما الحلي المحرم الصنعة المحرمة كالعدم الصنعة المحرمة كالعادة محرمة مثل ايش؟ مثل حلي الذهب للرجل مثل التمثال ان يكون صنم على شكل ذهب او فظة هذا كله محرم. فهذه الصنعة المحرمة كالعدم فتجب فيها الزكاة لانها ابطلت كونها من المقتنيات فلم يبق الا اصل الزكاة لذلك قال وتجب في الحلي المحرم. وكذا في المباح المعد للكراء او النفقة اذا بلغ نصابا وزنا. ويخرج عن قيمته ان زادت. هنا الحلي المباح المعد للكراء. ما معنى قراءة تأجير هنا تجب فيه الزكاة لا لانه حلي ولكن لانه من عروض التجارة كراء يعني يجوز ان ان تتاجر بتأجير الذهب عادي. عندك حلي اه قلائد وخواتم ونحوها تأجرها عادي وتستثمرها صار فيها زكاة وكذا في المباح المعد للكراء او النفقة اذا بلغ نصابا وزنا. ويخرج عن قيمته ان زادت شنو يعني ان زادت؟ اي ان زادت الصنعة به. الان عندنا الحلي المصنوع المعد للكراء يعني متخذ للتجارة فيه قيمة ذاتية اللي هو كم وزن الذهب وفيه قيمة ايش؟ قيمة الشغل المصنعية احسنت فالقيمة الذاتية اذا زادت عن القيمة المصنعية يعني او او بعبارة اخرى ليس للقيمة المصنعية مثلا اي فرق فيخرج على قيمته الذاتية اما القيمة الذاتية تقاس بالوزن بالمثاقيل وخمسة وثمانين جرام يطلعنا. اما لو كان له قيمة مصنعية زائدة عن قيمتها الذاتية فيعامل معاملة عروظ والتجارة ويقاس بالقيمة. لذلك قال هنا ويخرج عن قيمته مو عن وزنه لانه خلاص في قيمة مصنعية زائدة صارت فتضم هذه القيمة المصنعية ويعامل بالسعر كم كم ثمنه ويخرج عنه الزكاة نعم طبعا فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة. ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال. وجعله يسار افضل. وتباح طبيعة السيف فقط ولو من ذهب. وحلية المنطقة والجوشن والخوذة لا الركاب واللجام والدوام. ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على الف مثقال. وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص ويستحب بالعقيق. نعم قال فصل هذا الفصل استطراد في الحقيقة. لانه لا علاقة له بالزكاة. وانما مثل ما قلت الفقهاء عندهم مسائل يبون يقولونها بس مو لاقين لها ابواب خاصة فيضعونها في اشبه الابواب واقربها. فهذا احكام الحلي. احكام ما يجوز من التحلي وما لا يجوز ليس هو موضوع الزكاة ولكن اقرب شيء اقرب موظوع له هو زكاة الحلي فمن باب الاستطراد يذكرونه قال وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ان يحل المسجد بالذهب هذا لا يجوز ويباح للذكر ما الذي يباح للذكر من الحلي؟ قال يباح للذكر من الفضة الخاتم وفي نسخة يباح للذكر الخاتم من الفضة طيب ولو زاد على مثقال يعني الذكر يجوز له ان يلبس الفضة اذا كانت خاتما ما في حرج وحكم التختم اصلا فيه خلاف والمذهب على اباحته انه مباح وقد افرد الحافظ ابن رجب رحمه الله رسالة في الخواتم خاصة في احكام الخواتم وما ورد فيها وفي في من اقوال اثار وآآ تختم النبي عليه الصلاة والسلام الى اخره والخاتم التختم كما قلت الاصل انه مباح للرجل ولو كان من فضة ولو زاد على مثقال. وجعله بخنصر افضل وتباح طبيعة السيف القبيعة قبيعة السيف هو ما يجعل على طرف القبضة ما يجعل على طرف القبض الان السيف فيه مقبض وفيه نصل المقبض هذا له آآ مثل رأس هنا هذي يسمونها قبيعة زين هذي يسمونها قبيعة السيف ومن حكمة الشريعة ادخال الهيبة في نفوس الاعداء فيتساهل ازاء ذلك عن بعض الامور. منها الخيلاء في المشي امام الاعداء كما حصل لابي دجانة رضي الله عنه لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السيف ولما ربط العصابة عصابة الموت كما كان تسمى انه اذا ربطها خلاص يقاتل حتى يموت. فاعطاه النبي عليه قال من يأخذ مني هذا السيف بحقه فقيل ما حقه يا رسول الله؟ قال ان يضرب به هام العدو حتى ينثني. فاحجم بعض الناس اخذه ابو دجانة اه رضي الله عنه واعطاه النبي عليه الصلاة والسلام فقاتل آآ ذلك اليوم رظي الله عنه قتالا شديدا. وكان لما اخذ السيف اخذ يتبختر ويمشي بخيلاء بين الصفين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المشية يبغضها الله الا في هذا الموضع. ومن لبس الحرير ومن ذلك الذهب. لانه هذا يقذف في قلوب آآ الاعداء آآ الهيبة والرعب. لذلك تساهلوا فيه فقال اه تباح طبيعة السيف فقط ولو من ذهب وحلية المنطقة المنطقة اللي هو المحزم او الحزام اللي يلف على الرجل لا بأس ان يكون فيه ذهب. والجوشن الجوشن هو الدرع والخوذة آآ الخوذة معروفة المغفر لا الركاب الركاب اللي هو ما يدوس عليه الفارس ليركب الفرس هذا ما له داعي لان هذا ليس من المواضع التي يعني توقع الهيبة في قلوب الاعداء ما يظهر يعني ولا الركاب واللجام والدواء. هذه امور اه قال ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه. ولو زاد على الف مثقال. ما في عدد او حصر معين للمرأة ان تلبس لكن الظابط ما جرت عادتهن بلبسه. فلو كان زائدا عن العادة ما يجوز ما يصح وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر يعني غير الذهب والفضة الجوهر والياقوت والزبرجد هذه احجار كريمة آآ لا حرج ان ان يتزين بها الرجل والمرأة ولو كانت ثمينة. وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص لانه قد ورد بعض الاحاديث انها حلية اهل النار. انها حلية اهل النار. فلذلك كرهت. ويستحب بالعقيق نوع من اجر ورد فيه بعض الفضائل وان كانت لم تصح لكنه لكنها تذكر آآ يعني ضمن ذلك طيب لعلنا نقف هنا الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين