﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:21.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:22.100 --> 00:00:36.800
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. نعم. تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة العروض. وهي ما يعد

3
00:00:36.800 --> 00:00:56.800
للبيع والشراء لاجل الربح. فتقوم اذا حال الحول واوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالاحض بالمساكين. من ذهب او فضة فاذا بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر. والا فلا وكذا اموال السراريف وكذا اموال

4
00:00:56.800 --> 00:01:16.800
ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة. بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة. فيقوم عاريا انهى ومن عنده عرض للتجارة او ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا

5
00:01:16.800 --> 00:01:37.300
بمجرد النية غير حلي اللبس. وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد احرازه ربع العشر ان بلغت القيمة نصابا بعد السبك بعد السبك والتصفية. نعم قال رحمه الله تعالى باب زكاة العروض

6
00:01:38.450 --> 00:02:07.100
العروض جمع عرض والعرض بكسر الراء عفوا بسكون الراء هو بمعنى المعروف فهو من باب تسمية المفعول بالمصدر تقول هذا عرض اي هذا معروض للبيع والشراء وهو بخلاف العرض فالعرب بالتحريك

7
00:02:07.450 --> 00:02:33.300
العرب بمعنى المتاع والمال ويطلق كذلك العرب بمعنى ما لا يقوم بنفسه وانما يقوم بغيره فالعرض هنا بمعنى المعروف  آآ وهو ما يعد للبيع والشراء. قال رحمه الله وهي اي آآ

8
00:02:33.400 --> 00:02:57.050
العروض ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح فتقوم اذا حال الحول. وهي عليها الزكاة فتقوم هذه العروض اذا حال الحول منذ بلغ النصاب. لذلك قال واوله يعني اول الحول من حين بلوغ القيمة

9
00:02:57.050 --> 00:03:19.150
نصابا يعني اذا تاجر الانسان في تجارة ايا كان نوع هذه التجارة آآ فاذا كانت البضاعة اقل من النصاب من اقل النصابين ذهبوا الفضة في القيمة فلا زكاة عليه اذا كان الانسان عنده بسطة بسيطة عنده

10
00:03:19.200 --> 00:03:45.000
اغراض قليلة الثمن ما عليه زكاة فاذا بلغت قيمة بضاعته ادنى النصابين من الذهب والفضة ابتدأ الحول فاذا تم له الحول قوم البضاعة واخرج الزكاة بالقيمة قال واوله اي الحول من حين بلوغ القيمة نصابا

11
00:03:45.050 --> 00:04:08.300
بالاحظ بالاحظ هنا متعلقة بقوله فتقوم يعني كيف تقوم؟ تقوم بالاحظ للمساكين من ذهب او فضة يعني لو كانت بضاعته بلغت نصابا اذا قومت بالفضة ولا تبلغ نصابا اذا قومت بالذهب

12
00:04:08.600 --> 00:04:34.900
فنعتبرها ايش نصابا لانه هو الاحظ للفقراء وهذه المسألة هي التي قيس عليها النقود الورقية لان الاقرب والله اعلم للمذهب ان النقود الورقية نصابها يقوم باقل النصابين الذهب والفضة والاقل النصابين طبعا الان الفضة

13
00:04:35.550 --> 00:04:59.750
فكيف تعرف ان النقود اليوم بلغت النصاب اذا اصبحت تساوي اه خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة الخالصة لماذا تخريجا على هذه المسألة واضح وتشبيها لها. قال فان بلغت القيمة نصابا

14
00:05:00.650 --> 00:05:25.650
وجب ربع العشر يعني اثنين ونصف في المئة فيجلد البضاعة التي عنده ويخرج على قيمتها السوقية يعني القيمة التي تساويها في السوق اثنين ونصف في المئة والا يعني ان لم تبلغ نصابا فلا شيء عليه. والا فلا. يعني لا يجب عليه شيء

15
00:05:25.750 --> 00:05:45.950
وكذا اموال الصيارف الصيارف جمع صيرفي والصيرفي هو الذي يتاجر بالذهب والفضة ويبادل الذهب بالفضة قديما. اليوم ما في يعني صيرفي يبادل السبائك الذهبية وانما اه في من يبيع الذهب

16
00:05:46.100 --> 00:06:04.800
اه سواء كان مشغولا او غير اه مشغول الان الصيارف اصبحوا يبادلون النقود والعملات فعلى كل حال السير في هذا عليه زكاة نفس احكام زكاة العروظ فيقوم الذهب الذي عنده

17
00:06:05.150 --> 00:06:29.100
لا بذات قيمته بالوزن وانما بقيمته ايش السوقية واضح يعني يقوم الذهب اللي عنده بالقيمة التي يباع بها لا بالوزن واضح يا اخوان ثم يخرج عنه الزكاة قال ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة

18
00:06:29.350 --> 00:07:05.550
بل بوزنها هنا انية الذهب والفضة الغي وزنها او الغياء الزائد من العمل عليها. لماذا لان انية الذهب والفضة محرمة والصنعة المحرمة كالعدم فتعامل معاملة السبيكة واضح سبق معنا في باب الانية انه يحرم استعمال واتخاذ انية الذهب والفضة. فانية الذهب والفضة

19
00:07:05.600 --> 00:07:30.300
لا عبرة بصنعتها لان الصنعة المحرمة لا قيمة لها وعليها الزكاة وتعامل معاملة السبيكة الذهبية فتزكى بذاتها وبوزنها لا بصنعتها. قال ولا بما فيه صناعة محرمة يعني لو صنع تمثال

20
00:07:30.900 --> 00:07:44.100
مثلا من ذهب لا يجوز محرم ان يكون هناك تمثال من روح آآ سواء من ذهب او غيره فاذا كان التمثال من ذهب او من فضة عليه زكاة نعم عليه زكاة ولكن

21
00:07:44.350 --> 00:08:12.000
بحسب وزنه عاريا عن قيمة هذا الصناعة او هذا التمثال. قال فيقوم عاريا عنها قال ومن عنده عرض للتجارة يعني اه كما قلنا العرض اللي هو اه المعروض  قال ومن عنده

22
00:08:12.050 --> 00:08:35.550
عرض للتجارة آآ او ورثه يعني ورث هذا ورث محل تجاري بما فيه فنواه للقنية خلاص يخرج من باب زكاة عروظ التجارة ولا اه يعامل معاملة عروض التجارة. يصيروا للقنية

23
00:08:35.600 --> 00:08:58.600
طبعا هذا اذا لم يكن من الذهب والفضة ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام قال غير حلي اللبس اه لو لو ورث الانسان محلا تجاريا فيه بضاعة مثلا عدة اه قطع من البضاعة

24
00:08:58.900 --> 00:09:16.350
اول ما ورثها قال خلاص انا لن اكمل في التجارة استعملها لي او اخليها عندي في البيت خلاص انقطع حول التجارة وانقطع آآ يعني ما يتعلق بالتجارة من احكام فاذا رجع ونوى

25
00:09:16.650 --> 00:09:39.350
انها تجارة مرة اخرى لا تصير تجارة بمجرد النية حتى يقترن معها عمل فاذا اقترن معها عمل وباشر فعلا التجارة هنا يبتدأ حول جديد قال غير حلي اللبس لماذا لان الاصل

26
00:09:39.450 --> 00:10:00.300
في الحلي اللي هو من الذهب والفضة انه مال زكوي بخلاف البضائع من غير الحلي فانها ليست مالا زكويا في الاصل لذلك يقول آآ ابن قدامة رحمه الله الموفق في المغني

27
00:10:00.750 --> 00:10:23.400
قال فان ملكه بارث وقصد انه للتجارة لم يصل للتجارة لان الاصل القنية كما لو نوى الحاضر السفر لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل يعني مثلها ونظيرها وهذي من الاشباه والنظائر كما يقولون

28
00:10:23.700 --> 00:10:41.700
لو انسان نوى انه سيسافر هل النية تكفي ليحصل على احكام السفر من القصر والجمع؟ لا لابد من نية عمل خطوات في السفر هنا يأخذ احكام السفر نفس الشيء لو انا عندي هذا الكتاب نويت اني اتاجر فيه

29
00:10:42.300 --> 00:11:00.050
لكن لم اتاجر فيه فعلا لا يكفي ونظير ذلك ما يسأل عنه كثيرا عن حكم زكاة الاراضي يقول شخص انا املك ارضا او عقارا هل عليه زكاة؟ الاصل ان الاراضي عليها زكاة ام لا

30
00:11:01.000 --> 00:11:18.150
هل الاراضي من الاموال الزكوية؟ لا ليست من الاموال الزكوية صح؟ ليست نقودا ولا سائمة ولا شيء من الاموال الزكوية قال فنسأله هل انت عارضها للبيع؟ يقول لك لا لكن ناوي

31
00:11:18.950 --> 00:11:39.350
اني اذا جت جابت سعر زين ابيعها لا زكاة عليها حتى تعرظها فعلا تضع عليها لوحة الارض للبيع او تعرضها في مكتب ويمضي على هذا العرض سنة هجرية عليها الزكاة

32
00:11:39.850 --> 00:11:58.100
واضح اما لو لم تعرظها للمكاتب او لم تضع عليها لوحة او تعلن انها للبيع فانت فقط النية لا تكفي لا بد من عمل يقترن بالنية حتى تنتقل من القنية الى المال الزكوي

33
00:11:58.250 --> 00:12:18.750
واضح يا اخوان طيب قال غير حلول اللبس وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد احرازه ربع العشر ان بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. هذي مسألة زكاة المعادن والمعادن جمع معدن بكسر الدال

34
00:12:19.150 --> 00:12:46.150
وهو المتولد من الارض من غير جنسها هذا تعريف المعدن. المعدن هو كل متولد من الارض من غير جنس الارض مثل الحديد مثل النحاس مثل هذي كلها معادن من غير جنسها فلا فيخرج التراب والحصى ونحو ذلك لانها ليست لانها من جنس الارض. واضح يا اخوان

35
00:12:46.400 --> 00:13:10.900
هذه المعادن  آآ فيها زكاة اذا خرجت في ارض انسان. اذا خرجت في ارض انسان ففيها زكاة ففيه بمجرد احرازه ربع العشر لا ينتظر حول لماذا؟ قالوا لانه داخل في عموم قول الله عز وجل آآ يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات

36
00:13:10.900 --> 00:13:35.350
ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض قال ان بلغت القيمة نصابا. اذا كان هذا الخارج قيمته ايش؟ تساوي النصاب آآ المعروف بعد السبك والتصفية اذا اذا سبك وصفي وعرفنا ان قيمته تساوي النصاب نخرج مباشرة دون ان ننتظر الحول

37
00:13:35.350 --> 00:13:55.450
نخرج اثنين ونصف في المئة نعم احسن الله اليكم واياكم قال باب زاكة قال باب زكاة الفطر تجد تجب باول ليلة العيد. فمن مات او اعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه. وبعده يستقر في ذمته. وهي واجبة

38
00:13:55.450 --> 00:14:19.800
على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب وثياب باذن الله وكتب علم وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين. فان لم يجد بجميعهم بدأ بنفسه. كزوجته فرقيقه

39
00:14:19.800 --> 00:14:40.650
امه فابيه فولده فاقرب في الميراث. وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من تأجر اجيرا بطعامه وتسن عن الجنين قال رحمه الله باب زكاة الفطر زكاة الفطر

40
00:14:41.400 --> 00:15:05.450
متعلقة برمضان وبالصيام ويسميها الفقهاء زكاة الابدان يعني زكاة عندنا زكاة المال وزكاة البدن فزكاة الفطر هي زكاة البدن وهي واجبة وقد نقل الاجماع وقد نقل الاجماع على وجوبها الامام

41
00:15:05.500 --> 00:15:21.750
ابن المنذر رحمه الله ولكن استدرك عليه الحافظ ابن حجر في الفتح وقال ان الاجماع منخرم لانه روي عن اسماعيل ابن ابراهيم من مقسم الاسدي رحمه الله المشهور بابن عليا

42
00:15:21.900 --> 00:15:37.550
لان اسماعيل رحمه الله يروى عنه انه كان يكره ان ينادى باسماعيل ابن علية لان علي امة وكان يروى عنه انه قال من اه ناداني باسماعيل ابن علي فقد اغتابني

43
00:15:37.800 --> 00:15:59.700
لكنه اشتهر عنه هذا الاسم واصبح مشهورا به  آآ كذلك آآ ابن كيسان نقل عنهما عدم وجوب زكاة الفطر. لكن جماهير العلماء المذاهب الاربعة ونقل الاجماع على ان زكاة الفطر واجبة. على

44
00:15:59.700 --> 00:16:23.200
كل مسلم على بالشروط يعني الواردة قال تجب باول ليلة العيد يعني تصبح واجبة اذا اذن المغرب بليلة العيد يترتب على ذلك ما يأتي من قوله قال فمن مات او اعسر

45
00:16:23.550 --> 00:16:40.650
قبل الغروب فلا زكاة عليه لان وقت الوجوب المقروء فاذا اعسر قبل الغروب يعني ما عنده شيء يملكه او مات فلا زكاة عليه وبعده يعني اذا مات بعده او اعسر بعده

46
00:16:40.800 --> 00:16:58.950
تستقر في ذمته. لماذا تستقر في ذمته؟ لانها قد وجبت يعني تدخل في ذمته تشغل ذمته بالغروب. فلابد ان تخرج فاذا اعسر تصبح في ذمته مستقرة حتى يصبح عنده مال

47
00:16:59.250 --> 00:17:20.250
واذا مات تصبح في تركته قبل ان توزع التركة تخرج زكاة الفطر قال فهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل يعني يزيد عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. هذا هو

48
00:17:20.550 --> 00:17:39.450
النصاب زكاة الفطر ان صح التعبير النصاب الذي يجب به الزكاة ان تملك ما يفظل يعني ما يزيد ولو قليلا عن قوتك وقوت عيالك ليس السنة كلها فقط اربعة وعشرين ساعة

49
00:17:40.100 --> 00:17:57.300
ليلة العيد ويوم العيد. اذا زاد عن قوتك في يوم واحد شيء وجبت عليك زكاة الفطر ولا يكاد يعني انسان الا نادرا يعني لا يملك قوت يوم واحد فقط. قال

50
00:17:57.600 --> 00:18:23.250
بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم. يعني هذه الاشياء هي الاشياء الظرورية التي اذا زاد عنها المال وجبت عليك ايش؟ زكاة الفطر. المسكن والخادم اه طبعا بعد القوت القوت هو الطعام والشراب

51
00:18:23.350 --> 00:18:48.250
زائد المسكن والخادم والدابة اللي تنقلك وثياب بذلة. ثياب البذلة يعني غير ثياب التجمل ثياب البذلة ثيابك العادية لكن لا تدخل ثياب التجمل والزينة بقضية القوت. وكتب العلم والعلم المقصود به هنا العلم الشرعي. العلم الشرعي

52
00:18:48.750 --> 00:19:09.500
وانظر كيف اهمية كتب العلم قديما وحديثا كذلك في اعتبار ان ان من لا يملك الا ما يعطيه كتب العلم يعتبر اه معذور اذا لم يخرج زكاة الفطر قال وتلزمه عن نفسه

53
00:19:09.800 --> 00:19:31.250
وعمن يمونه من المسلمين يمونه يعني يدفع مؤنته وقوته على حسب الامور السابقة مسكن والخادم والى اخره من المسلمين يعني الكافر لا تجب عليه فان لم يجد لجميعهم يعني اذا كان هو ومن يمونه هو وعياله

54
00:19:31.500 --> 00:19:52.150
لا يكفيهم المال لاخراج زكاة الفطر. فما هو الترتيب قال بدأ بنفسه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك فزوجته اذا زاد شخص فاول من يقدم الزوجة لماذا قدمت الزوجة

55
00:19:52.950 --> 00:20:14.900
لان النفقة على الزوجة واجبة في الاصل بغض النظر عن كونها محتاجة او غير محتاجة ولانها وهذا العلة الثانية. ولان النفقة عليها مؤكدة بعقد الزوجية الذي هو نوع من انواع

56
00:20:14.900 --> 00:20:40.000
بابا  وبالتالي اصبح اكد من يحق على الانسان ان يخرج زكاته بعد نفسه الزوجة. قال فرقيقه ايضا لان الرقيق واجب عليه ان ينفق عليه. في جميع الاحوال فامه فابيه لماذا

57
00:20:40.050 --> 00:20:57.350
اخر الام والاب عن الزوجة والرقيق لان هناك احوال لا يجب عليك ان تنفق على الام والاب صح؟ اذا كان الاب غنيا والام غنية لا يجب عليك ان تنفق عليها بخلاف الزوجة التي يجب عليك ان تنفق عليها

58
00:20:57.550 --> 00:21:20.950
حتى ولو كانت من اغنى الاغنياء. نعم قال فولده لماذا اخر الولد بعد الزوجة والرقيق والام والاب لان الزوجة اذا اعسر الزوج وعجز عن النفقة لها خيار الطلاق صح والرقيق له خيار ايش؟ العتق

59
00:21:21.350 --> 00:21:42.900
اما الولد فابوه ابوه مهما اعسر لا خيار له ما في خيار عنده انه يغير او يبدل اه والده اذا اعسر صح؟ فيقدم في النفقة من اه اذا لم تنفق عليه

60
00:21:43.000 --> 00:22:03.300
ذهب كالزوجة او الرقيق اما الاولاد فهم فيك فيك يعني طيب فاقرب في الميراث هذا طبعا على سبيل المحققة. ولكن لو تنازل يعني الزوجة قالت انا سادفع سادفع من فلوسي

61
00:22:03.500 --> 00:22:18.450
زين اه خلاص ينتقل لمن بعده من باب التنازل صحيح ان الفرض الزكاة على الزوج ولكن لو الزوجة قالت انا ساتكفل بنفقتي انا واولادي مثلا انتهى الاشكال ولا حرج ان شاء الله

62
00:22:18.450 --> 00:22:41.450
قال وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من استأجر اجيرا بطعامه وتسن عن الجنين  ايضا تجب زكاة الفطر على من تبرع بمؤنة شخص يعني اذا قال انسان انت طعامك في رمضان فطورك

63
00:22:41.700 --> 00:23:08.350
وسحورك علي طيلة شهر رمضان المبارك عليك ايضا آآ نفى عليك ايضا زكاة آآ الفطر عنه تمام قال لا على من استأجر اجيرا بطعامه الان الاجير اذا استأجرته لك ان تقول هذا مبلغ من المال مقابل ما تفعل ولك ان تقول استأجرك بطعامك

64
00:23:08.800 --> 00:23:31.350
فاذا استأجرته بالطعام يعني تعمل للعمل الفلاني مقابل الفطور والسحور لا يجب عليك زكاة فطره لانك لم تتكفل بمؤونته وانما هي معاوضة كانت معاوضة عن عمله لا تكفلا بمؤنته وتسن عن الجنين المرأة الحامل

65
00:23:32.050 --> 00:23:44.800
يسن ان يخرج عن الجنين زكاة الفطر ولا يجب لانه روي آآ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه كان يخرج زكاة الفطر عن جنين نعم احسن الله اليكم

66
00:23:44.900 --> 00:24:03.950
قال والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة. ويقضيها وتجزي وقبل العيد بيومين والواجب عن كل شخص صاع تمر او زبيب او بر او شعير او اقط

67
00:24:04.350 --> 00:24:30.900
ويجزأ ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان وزن الحب ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات. كذرة ودخن وباق له. ويجوز ان تعطي فطرتهم لواحد وان يعطي الواحد فطرته لجماعة ولا يجزئ اخراج القيمة في الزكاة مطلقا. ويحرم على الشخص

68
00:24:30.900 --> 00:24:47.600
شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير ولو اشتراها من غير من اخذها منه. نعم. قال رحمه الله فصل والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة. عرفنا قبل قليل وقت الوجوب

69
00:24:48.100 --> 00:25:06.450
لكن ما هو وقت الاخراج قال الافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة هذا الافظل الاكمل اذا تيسر ويكره وتكره بعدها اي بعد الصلاة. اذا صليت العيد يكره ان تخرج الزكاة بعدها

70
00:25:06.800 --> 00:25:28.700
ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة يعني لك الى اذان المغرب في يوم العيد لكن على الكراهة تجزئ مع الكراهة اما اذا اذن المغرب في يوم العيد وانتهى يوم العيد يحرم

71
00:25:29.050 --> 00:25:53.500
تأثم اذا كنت متعمدا غير معذور في هذا التأخير ويلزمك الاخراج تمام؟ قال ويحرم تأخيرها عن يوم العيد. لماذا؟ لانه المقصود من زكاة الفطر اغناء الفقير في يوم العيد فاذا سمح للناس بتأخيرها عن يوم العيد ذهب المقصود

72
00:25:54.200 --> 00:26:10.000
واضح؟ وبالتالي شدد في ذلك ويحرم تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد مع القدرة اما اذا مع العجز يعني الانسان عجز طاح مريظ او صار له حادث او ايا كان معذور

73
00:26:10.050 --> 00:26:37.750
لا لا حرج عليه ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين تجزئ قبل العيد بيومين يعني من ثمانية وعشرين رمضان تخرج الزكاة ما في حرج قال والواجب عن كل شخص صاع آآ والواجب عن كل شخص صاع تمر والصاع هو طبعا اربعة امداد

74
00:26:38.250 --> 00:26:56.050
وتختلف وزن الصاع الصاع مكيال يختلف وزنه باختلاف المادة المكيلة ولكنه بين الكيلوين وربع الى كيلوين ونصف بعضهم يوصلها الى ثلاثة كيلو الى اخره يعني هي بين الكيلوين والثلاثة كيلو

75
00:26:56.550 --> 00:27:22.000
تمر او زبيب الزبيب هو العنب المجفف او بر او شعير او اقط ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان وزن الحب اذا كان مثل وزن الحب يعني  ويخرج من عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب

76
00:27:22.600 --> 00:27:45.650
يقتات كثره ودخن وباقل المذهب اخواني الكرام ان زكاة الفطر تخرج حصرا في هذه الاصناف تمر او زبيب او بر او شعير او اقت والاستثناء انه يجوز دقيق البر والشعير

77
00:27:46.950 --> 00:28:05.400
يعني ان الرز العيش على المذهب مع وجود هذه الاصناف لا يجزئ واضح ولكن طبعا رواية ثانية في المذهب والان اغلب الفتاوى عليه انه يجزئ لانه هو القوت قوت البلد. المذهب هو حصرا في هذه الاصناف

78
00:28:05.700 --> 00:28:24.450
لانها يعتبرونها آآ تعبدية لان هي الوالدة في الحديث فرظ الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من زبيب وصاعا من شعير او صاعا من اقط

79
00:28:25.000 --> 00:28:43.100
والرواية الثانية والقول الثاني يستدلون بحديث آآ حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام امر باخراج زكاة الفطر صاعا من طعام من طعام والمسألة ان شاء الله قريبة ويسيرة

80
00:28:43.850 --> 00:29:04.050
لذلك من اراد ان يعني يخرج من الخلاف يخرج تمر وعش تمر ورز تمر حتى يخرج يكون في السليم لان المذهب التمور يجزئ تمام اراد ان يخرج عيش ما في باله يعني ما في مانع زيادة عن هذا

81
00:29:04.650 --> 00:29:30.000
قال ويخرج مع عدم ذلك لاحظ جوزوا عدا هذه الاصناف اذا اذا عدمت وليس في كل حال ما يقوم مقامه من حب يقتات كثره ودخن وباقي الله ويجوز ان تعطي الجماعة فطرتهم لواحد ما في مانع ان يأتي الواحد ويأخذ فطرة اكثر من شخص

82
00:29:30.750 --> 00:29:54.400
وان يعطي الواحد فطرته لجماعة. يوزعها على اكثر من واحد. ايضا ما في بأس ولا يجزئ اخراج القيمة في الزكاة يعني اخراجها نقدا قيمة الصاع من اقط وكذا نقدا لا تجزئ عند الحنابلة ولا الشافعية والمالكية عند الجمهور. وتجزئ عند عند الحنفية

83
00:29:54.850 --> 00:30:11.200
طيب هنا قوله اخراج القيمة في الزكاة لا يجزئ مطلقا ان كان يقصد زكاة الفطر؟ نعم اما ان كان يقصد مطلقا اي كل انواع الزكاة فهذا فيه نوع من التجوز

84
00:30:11.500 --> 00:30:28.900
لانه في بعض سور الزكاة يجوز اخراج القيمة مثل عروض التجارة عروض التجارة تخرج القيمة ما تخرج من السلعة نفسها وزكاة المعادن كذلك تخرج القيمة الى اخره لكن الظاهر انه يقصد هنا

85
00:30:29.050 --> 00:30:52.050
الزكاة الفطر يعني قال ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من اخذها منه اذا تصدقت بشيء او اخرجته زكاة فيحرم عليك ان تسترده حتى بالشراء حتى لو من شخص

86
00:30:52.200 --> 00:31:10.950
غير الذي اعطيته كأن يكون الذي اعطيته قد باعها لشخص فلا يجوز لك ان تعود وتشتريها من الذي اشتراها منه قال ولو اشتراها من غير من اخذها منه لكن لو عادت اليه بارث

87
00:31:11.150 --> 00:31:40.100
مثلا او وصية او دين مثلا حلت. لما روى مسلم في صحيحه ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم آآ انها تصدقت على امها بجارية اهدت امها جارية ثم ماتت الام فعادت اليها الجارية ايش؟ بالارث. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام وجب اجرك

88
00:31:40.100 --> 00:32:00.900
وردها عليك الارث. اما لان الارث ملك قهري لكن لا يجوز ان يستردها بملك اختياري نعم تفضل يا شيخ. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب اخراج الزكاة. يجب اخراجها فورا كالنذر والكفارة وله تأخيرها

89
00:32:00.900 --> 00:32:20.900
زمن الحاجة ولقريب وجار ولتعذر اخراجها من النصاب ولو قدر ان يخرجها من غيره. ومن جحد وجوبه عالما كفر ولو اخرجها. ومن منعها بخلا او تهاونا اخذت منه وعزر. ومن ادعى اخراجها او بقاء

90
00:32:20.900 --> 00:32:40.900
او او نقص النصاب او زوال الملك صدق بلا يمين ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما تنو اظهارها وان يفرقها ربها بنفسه. ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويقول الاخذ

91
00:32:40.900 --> 00:33:04.400
اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت. وجعله لك طهورا. نعم. قال رحمه الله باب اخراج الزكاة  قال تجب اخراج يجب اخراجها فورا يعني الزكاة اذا بلغت الحول تم الحول وجبت فورا

92
00:33:04.950 --> 00:33:29.450
وذلك انطلاقا من الاصل وهو ان ان الاصل في الامر ايش انه على الفور صح لذلك تجدون المسائل الفقهية مبنية على هذا الاصل في اصول الفقه ان الامر الاصل فيه على الفور وقد ذكروا في كتب اصول الفقه ادلة ذلك

93
00:33:30.100 --> 00:33:50.750
وذلك من ادلتهم التي ذكروها هناك ان ابليس استحق المعاتبة لامتناعه عن السجود لادم لو لم يكن الامر يقتضي الفور لكان عنده عذر صح؟ ومع ذلك اه عاتبه ربه سبحانه وتعالى

94
00:33:51.350 --> 00:34:08.250
الى اخره والمسألة فيها اقوال في الاصول لكن عند الحنابلة ان الامر للفور وهذا ينعكس على المسائل الفروعية منها هذه المسألة يعني اذا اليوم وجبت عليك الزكاة لا يجوز لك ان تؤخرها الى يوم غد

95
00:34:08.700 --> 00:34:27.450
ولا الى بعده وهذا خطأ شائع يقع عند بعض الناس آآ عندهم الزكاة مفتوحة برج اليوم وباجر هذا الاصل عدم جوازه الا في حالات هذي الحالات التي يجوز فيها ان تؤخر الزكاة

96
00:34:28.150 --> 00:34:42.400
احصيتها لقيتها سبعة تقريبا. لا ادري هل هي على الحصر؟ هل في غيرها ولا لا لكن هذا الذي وجدته انها الحالات التي يجوز ان تؤخر فيها الزكاة. وذكر هنا منها اربعة

97
00:34:42.800 --> 00:35:12.650
قال وله تأخيرها لزمن حاجة هذي الحالة الاولى لزمن حاجة يعني وجود حاجة مقبلة اكثر حاجة للزكاة من اليوم طيب كأن يقال مثلا ان هناك جماعة من الفقراء سيأتون بعد اسبوعين بعد اسبوع ما عندهم شيء معدمين

98
00:35:12.700 --> 00:35:34.700
فيحبس زكاته حتى ايش حتى يأتوا ويعطيهم مثلا هذي الحالة الاولى الحالة الثانية قال ولقريب يعني اذا كان احد مستحقي الزكاة قريب له وهو غير موجود اليوم ويحتاج ان ينتظره حتى يأتي

99
00:35:35.050 --> 00:35:56.500
فيجوز ان تؤخر الزكاة لان الزكاة على القريب افضل من الزكاة على الغريب على على غيره بان تصبح صلة وزكاة فسمح هنا بان تؤخر هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة الجار

100
00:35:56.950 --> 00:36:13.850
لو كان جارك احد المستحقين وهو مسافر مثلا سيأتي بعد اسبوع او اسبوعين وانت معاك الزكاة وجبت عليك الزكاة يجوز لك ان تؤخر الزكاة حتى يقدم ايش؟ جارك لان الزكاة

101
00:36:13.900 --> 00:36:39.550
على الجار افضل من الزكاة على غيره لانها صلة وحقد جيرة زكاة في نفس الوقت هذي الحالة الثالثة. اذا كان مستحقا طبعا الحالة الرابعة ولتعذر اخراجها من النصاب يعني ما يستطيع اما لان ما له محبوس

102
00:36:39.800 --> 00:36:57.700
او لان احدا قد منعه من التصرف في ماله او اي نوع من انواع الاعذار التي تمنعه من ان يدفع. فهنا له ان يؤخرها كم صارت الان اربعة الحالة الخامسة من الحالات

103
00:36:57.850 --> 00:37:25.750
التي يجوز فيها تأخير الزكاة هو خوف قدوم ساعي الامام ومطالبته بالمال ان اخرجه بلا علمه واضح يعني اذا كان هناك ساعي للامام هو التي هو الذي يأتي ويأخذ الزكاة

104
00:37:26.200 --> 00:37:41.700
وانت يا حالة عندك الحول وطبعا نحن نتكلم ليس فقط عن الذهب والفضة حتى الغنم والابل والبقر فاذا الساعي ما جا انت الان اليوم معاك ابل قد حلت زكاتها وتقدر تطلع الزكاة

105
00:37:41.900 --> 00:38:00.800
لكن سيأتي الساعي بعد اسبوع واذا طلعتها قد لا يصدقك انك اخرجته فستقع معه في حرج ويتهمك بانك لم تخرج الزكاة فيجوز لك هنا ان تؤخر الزكاة الى قدوم ساعي الامام

106
00:38:01.150 --> 00:38:26.100
واضح؟ هذي الحالة رقم كم؟ رقم خمسة الحالة رقم ستة  خوف الظرر باخراجها ان يخاف الظرر يستطيع ان يخرجها ما حد مانعه ولكن يوجد مثلا هناك سراق لا يستطيع ان يعطيها

107
00:38:26.150 --> 00:38:44.200
او اذا سمع به شخص انه اخرج الزكاة قد يظره باي نوع من انواع الظرر فهنا له ان يؤخر الزكاة هذي الحالة رقم كم؟ ستة. الحالة السابعة اذا كان محتاجا لهذا المال

108
00:38:44.750 --> 00:39:08.850
لنفسه اليوم يعني صح وجبت عليه الزكاة ولكن عنده التزام اذا اخره سيتظرر واضح؟ فيجوز له ان يدفع المال في هذا الالتزام الذي عليه مثل انسان مثلا اه يبني مثلا عنده بنيان ومضطر انه يشتري اغراظ للبنيان مثلا او يعالج

109
00:39:09.050 --> 00:39:29.250
مثلا ابنه او يحتاج الى مال للادوية يعني محتاج للمال اليوم وعليه الزكاة له ان يؤخرها الى ميسرته واضح؟ فصار عندنا كم حالة؟ سبعة اه في حال وجود اه حاجة اكبر

110
00:39:29.500 --> 00:39:51.700
او يؤخرها لقريب او لجار او تعذر اخراجها او انتظار ساعي الامام او آآ ترتب على اخراجها او لحاجة الى ان يؤخرها لحاجته الى ميسرته تمام ثم قال ولو قدر

111
00:39:51.900 --> 00:40:10.000
ان يخرجها من غيره. يعني ولتعذر اخراجها من النصاب ولو قدر ان يخرجها من غيره يعني النصاب اللي عنده اللي عليه الزكاة ما يقدر يخرجها منه مثل الغنم مثلا شخص عنده غنم اربعين رأس من الغنم وجبت عليه الزكاة ولكن الغنم محبوسة عنه

112
00:40:10.100 --> 00:40:30.500
تمام فقلنا لا هذا من الاعذار التي تبيح له التأخير. لكن يستطيع ان يشتري غنما هل نقول له اشتر غنم؟ لا مو واجب عليه. لذلك قال ولو قدر ان يخرجها من غيره. قال ومن جحد وجوبها اي الزكاة عالما كفر

113
00:40:31.500 --> 00:40:54.850
ولو اخرجه لماذا لان في هذه الحالة يقول قد كفر باعتقاده فلا ينفعه العمل من اعتقد ان الزكاة غير واجبة فقد جحد وجوب معلوم من الدين بالضرورة وهذا كفر حتى لو اخرجها فعلا

114
00:40:55.100 --> 00:41:17.200
طيب ومن منعها بخلا يعني لم يجحد وجوبها منعها بخلا او تهاونا لا يكفر قال اخذت منه يعني جبرا يأخذها الامام وعزر يعزر على هذا بما يقدره الامام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام اخذت منه

115
00:41:17.200 --> 00:41:38.850
ضعفها. ومن ادعى اخراجها يعني اتى الساعي وادعى اخراجها او ادعى بقاء الحول يعني قال الى الان ما كملت الحول او ادعى نقص النصاب كلها ثلاث دعاوى ادعى انه اخرجها او ادعى بقاء الحول او ادعى نقص النصاب

116
00:41:39.200 --> 00:42:00.700
او زوال الملك. قال والله خلاص انا بعتها. ليست ملكي الان صدق بلا يمين يعني يدين يدين يعني يترك امره الى الله عز وجل ويصدق ولا يحتاج الى يمين لانها عبادة بينه وبين ربه عز وجل. ويلزم ان

117
00:42:00.700 --> 00:42:26.950
عن الصغير او ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما يعني اه الصغير والمجنون تجب فيهما الزكاة والمسؤول عن اخراجها هو الولي. ولي الصغير وولي المجنون ويسن اظهارها وهذه هي القاعدة العامة في الشريعة ان الفرائض الاصل فيها ان تظهر

118
00:42:27.050 --> 00:42:50.150
والنوافل الاصل فيها ان تستر فالصلاة تكون في الجماعة الحج في العام الزكاة تظهر تظهر لماذا؟ لان اه لا مجال فيها للرياء لانها واجبة عليك ما فيها منة يعني ولا فيها رياء غصبا عليك تزكي يعني

119
00:42:50.550 --> 00:43:10.400
زائد تشجيع الناس دفع الناس للزكاة زائد ان اه فيها دفع للتهمة عن الانسان فيها دفع للتهمة انه انسان لا يخرج الزكاة. اما النوافل فالاصل فيها ايش الستر سواء الصدقات

120
00:43:10.600 --> 00:43:31.900
اه ان ينفق اه ان تعطي يمينه اه ما يخفى على شماله ويقول الله سبحانه وتعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم قل مثل ذلك النوافل لذلك يستحب ان يتنفل الانسان في البيت

121
00:43:32.250 --> 00:43:51.900
تصلي الصلاة الفريضة في في المسجد وهي نتنفل في البيت وهكذا ويسن اظهارها وان يفرقها ربها بنفسه لا يوكل اذا استطاع الانسان ان يدفع الزكاة الى المحتاجين والمستحقين بنفسه فهو اكمل

122
00:43:52.600 --> 00:44:17.650
لماذا حتى تتحقق نية اخراج الزكاة وحتى يستشعر قيمة الزكاة وحتى تتحقق مقاصد الزكاة لان من مقاصد الزكاة نشر ايش الالفة بين الناس والمحبة والتآلف والشعور بالاخرين. اما اذا كان الانسان دفعها يعني اونلاين على قولتهم

123
00:44:17.900 --> 00:44:38.550
ما تحقق كثير من مقاصد اه الزكاة قال ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما يعني يستحب ما ورد في ذلك في حسب علمه ما صح في ذلك شيء. ويقول الاخذ اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك

124
00:44:38.550 --> 00:44:55.338
اه طهورا وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لال ابي اوفى لما دفعوا فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى طيب لعلنا نقف هنا ان شاء الله ونكمل الدرس القادم