عرض للتجارة آآ او ورثه يعني ورث هذا ورث محل تجاري بما فيه فنواه للقنية خلاص يخرج من باب زكاة عروظ التجارة ولا اه يعامل معاملة عروض التجارة. يصيروا للقنية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. نعم. تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة العروض. وهي ما يعد لان اسماعيل رحمه الله يروى عنه انه كان يكره ان ينادى باسماعيل ابن علية لان علي امة وكان يروى عنه انه قال من اه ناداني باسماعيل ابن علي فقد اغتابني للبيع والشراء لاجل الربح. فتقوم اذا حال الحول واوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالاحض بالمساكين. من ذهب او فضة فاذا بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر. والا فلا وكذا اموال السراريف وكذا اموال ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة. بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة. فيقوم عاريا انهى ومن عنده عرض للتجارة او ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس. وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد احرازه ربع العشر ان بلغت القيمة نصابا بعد السبك بعد السبك والتصفية. نعم قال رحمه الله تعالى باب زكاة العروض العروض جمع عرض والعرض بكسر الراء عفوا بسكون الراء هو بمعنى المعروف فهو من باب تسمية المفعول بالمصدر تقول هذا عرض اي هذا معروض للبيع والشراء وهو بخلاف العرض فالعرب بالتحريك العرب بمعنى المتاع والمال ويطلق كذلك العرب بمعنى ما لا يقوم بنفسه وانما يقوم بغيره فالعرض هنا بمعنى المعروف آآ وهو ما يعد للبيع والشراء. قال رحمه الله وهي اي آآ العروض ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح فتقوم اذا حال الحول. وهي عليها الزكاة فتقوم هذه العروض اذا حال الحول منذ بلغ النصاب. لذلك قال واوله يعني اول الحول من حين بلوغ القيمة نصابا يعني اذا تاجر الانسان في تجارة ايا كان نوع هذه التجارة آآ فاذا كانت البضاعة اقل من النصاب من اقل النصابين ذهبوا الفضة في القيمة فلا زكاة عليه اذا كان الانسان عنده بسطة بسيطة عنده اغراض قليلة الثمن ما عليه زكاة فاذا بلغت قيمة بضاعته ادنى النصابين من الذهب والفضة ابتدأ الحول فاذا تم له الحول قوم البضاعة واخرج الزكاة بالقيمة قال واوله اي الحول من حين بلوغ القيمة نصابا بالاحظ بالاحظ هنا متعلقة بقوله فتقوم يعني كيف تقوم؟ تقوم بالاحظ للمساكين من ذهب او فضة يعني لو كانت بضاعته بلغت نصابا اذا قومت بالفضة ولا تبلغ نصابا اذا قومت بالذهب فنعتبرها ايش نصابا لانه هو الاحظ للفقراء وهذه المسألة هي التي قيس عليها النقود الورقية لان الاقرب والله اعلم للمذهب ان النقود الورقية نصابها يقوم باقل النصابين الذهب والفضة والاقل النصابين طبعا الان الفضة فكيف تعرف ان النقود اليوم بلغت النصاب اذا اصبحت تساوي اه خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة الخالصة لماذا تخريجا على هذه المسألة واضح وتشبيها لها. قال فان بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر يعني اثنين ونصف في المئة فيجلد البضاعة التي عنده ويخرج على قيمتها السوقية يعني القيمة التي تساويها في السوق اثنين ونصف في المئة والا يعني ان لم تبلغ نصابا فلا شيء عليه. والا فلا. يعني لا يجب عليه شيء وكذا اموال الصيارف الصيارف جمع صيرفي والصيرفي هو الذي يتاجر بالذهب والفضة ويبادل الذهب بالفضة قديما. اليوم ما في يعني صيرفي يبادل السبائك الذهبية وانما اه في من يبيع الذهب اه سواء كان مشغولا او غير اه مشغول الان الصيارف اصبحوا يبادلون النقود والعملات فعلى كل حال السير في هذا عليه زكاة نفس احكام زكاة العروظ فيقوم الذهب الذي عنده لا بذات قيمته بالوزن وانما بقيمته ايش السوقية واضح يعني يقوم الذهب اللي عنده بالقيمة التي يباع بها لا بالوزن واضح يا اخوان ثم يخرج عنه الزكاة قال ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة بل بوزنها هنا انية الذهب والفضة الغي وزنها او الغياء الزائد من العمل عليها. لماذا لان انية الذهب والفضة محرمة والصنعة المحرمة كالعدم فتعامل معاملة السبيكة واضح سبق معنا في باب الانية انه يحرم استعمال واتخاذ انية الذهب والفضة. فانية الذهب والفضة لا عبرة بصنعتها لان الصنعة المحرمة لا قيمة لها وعليها الزكاة وتعامل معاملة السبيكة الذهبية فتزكى بذاتها وبوزنها لا بصنعتها. قال ولا بما فيه صناعة محرمة يعني لو صنع تمثال مثلا من ذهب لا يجوز محرم ان يكون هناك تمثال من روح آآ سواء من ذهب او غيره فاذا كان التمثال من ذهب او من فضة عليه زكاة نعم عليه زكاة ولكن بحسب وزنه عاريا عن قيمة هذا الصناعة او هذا التمثال. قال فيقوم عاريا عنها قال ومن عنده عرض للتجارة يعني اه كما قلنا العرض اللي هو اه المعروض قال ومن عنده طبعا هذا اذا لم يكن من الذهب والفضة ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام قال غير حلي اللبس اه لو لو ورث الانسان محلا تجاريا فيه بضاعة مثلا عدة اه قطع من البضاعة اول ما ورثها قال خلاص انا لن اكمل في التجارة استعملها لي او اخليها عندي في البيت خلاص انقطع حول التجارة وانقطع آآ يعني ما يتعلق بالتجارة من احكام فاذا رجع ونوى انها تجارة مرة اخرى لا تصير تجارة بمجرد النية حتى يقترن معها عمل فاذا اقترن معها عمل وباشر فعلا التجارة هنا يبتدأ حول جديد قال غير حلي اللبس لماذا لان الاصل في الحلي اللي هو من الذهب والفضة انه مال زكوي بخلاف البضائع من غير الحلي فانها ليست مالا زكويا في الاصل لذلك يقول آآ ابن قدامة رحمه الله الموفق في المغني قال فان ملكه بارث وقصد انه للتجارة لم يصل للتجارة لان الاصل القنية كما لو نوى الحاضر السفر لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل يعني مثلها ونظيرها وهذي من الاشباه والنظائر كما يقولون لو انسان نوى انه سيسافر هل النية تكفي ليحصل على احكام السفر من القصر والجمع؟ لا لابد من نية عمل خطوات في السفر هنا يأخذ احكام السفر نفس الشيء لو انا عندي هذا الكتاب نويت اني اتاجر فيه لكن لم اتاجر فيه فعلا لا يكفي ونظير ذلك ما يسأل عنه كثيرا عن حكم زكاة الاراضي يقول شخص انا املك ارضا او عقارا هل عليه زكاة؟ الاصل ان الاراضي عليها زكاة ام لا هل الاراضي من الاموال الزكوية؟ لا ليست من الاموال الزكوية صح؟ ليست نقودا ولا سائمة ولا شيء من الاموال الزكوية قال فنسأله هل انت عارضها للبيع؟ يقول لك لا لكن ناوي اني اذا جت جابت سعر زين ابيعها لا زكاة عليها حتى تعرظها فعلا تضع عليها لوحة الارض للبيع او تعرضها في مكتب ويمضي على هذا العرض سنة هجرية عليها الزكاة واضح اما لو لم تعرظها للمكاتب او لم تضع عليها لوحة او تعلن انها للبيع فانت فقط النية لا تكفي لا بد من عمل يقترن بالنية حتى تنتقل من القنية الى المال الزكوي واضح يا اخوان طيب قال غير حلول اللبس وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد احرازه ربع العشر ان بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. هذي مسألة زكاة المعادن والمعادن جمع معدن بكسر الدال وهو المتولد من الارض من غير جنسها هذا تعريف المعدن. المعدن هو كل متولد من الارض من غير جنس الارض مثل الحديد مثل النحاس مثل هذي كلها معادن من غير جنسها فلا فيخرج التراب والحصى ونحو ذلك لانها ليست لانها من جنس الارض. واضح يا اخوان هذه المعادن آآ فيها زكاة اذا خرجت في ارض انسان. اذا خرجت في ارض انسان ففيها زكاة ففيه بمجرد احرازه ربع العشر لا ينتظر حول لماذا؟ قالوا لانه داخل في عموم قول الله عز وجل آآ يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض قال ان بلغت القيمة نصابا. اذا كان هذا الخارج قيمته ايش؟ تساوي النصاب آآ المعروف بعد السبك والتصفية اذا اذا سبك وصفي وعرفنا ان قيمته تساوي النصاب نخرج مباشرة دون ان ننتظر الحول نخرج اثنين ونصف في المئة نعم احسن الله اليكم واياكم قال باب زاكة قال باب زكاة الفطر تجد تجب باول ليلة العيد. فمن مات او اعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه. وبعده يستقر في ذمته. وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب وثياب باذن الله وكتب علم وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين. فان لم يجد بجميعهم بدأ بنفسه. كزوجته فرقيقه امه فابيه فولده فاقرب في الميراث. وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من تأجر اجيرا بطعامه وتسن عن الجنين قال رحمه الله باب زكاة الفطر زكاة الفطر متعلقة برمضان وبالصيام ويسميها الفقهاء زكاة الابدان يعني زكاة عندنا زكاة المال وزكاة البدن فزكاة الفطر هي زكاة البدن وهي واجبة وقد نقل الاجماع وقد نقل الاجماع على وجوبها الامام ابن المنذر رحمه الله ولكن استدرك عليه الحافظ ابن حجر في الفتح وقال ان الاجماع منخرم لانه روي عن اسماعيل ابن ابراهيم من مقسم الاسدي رحمه الله المشهور بابن عليا لكنه اشتهر عنه هذا الاسم واصبح مشهورا به آآ كذلك آآ ابن كيسان نقل عنهما عدم وجوب زكاة الفطر. لكن جماهير العلماء المذاهب الاربعة ونقل الاجماع على ان زكاة الفطر واجبة. على كل مسلم على بالشروط يعني الواردة قال تجب باول ليلة العيد يعني تصبح واجبة اذا اذن المغرب بليلة العيد يترتب على ذلك ما يأتي من قوله قال فمن مات او اعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه لان وقت الوجوب المقروء فاذا اعسر قبل الغروب يعني ما عنده شيء يملكه او مات فلا زكاة عليه وبعده يعني اذا مات بعده او اعسر بعده تستقر في ذمته. لماذا تستقر في ذمته؟ لانها قد وجبت يعني تدخل في ذمته تشغل ذمته بالغروب. فلابد ان تخرج فاذا اعسر تصبح في ذمته مستقرة حتى يصبح عنده مال واذا مات تصبح في تركته قبل ان توزع التركة تخرج زكاة الفطر قال فهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل يعني يزيد عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. هذا هو النصاب زكاة الفطر ان صح التعبير النصاب الذي يجب به الزكاة ان تملك ما يفظل يعني ما يزيد ولو قليلا عن قوتك وقوت عيالك ليس السنة كلها فقط اربعة وعشرين ساعة ليلة العيد ويوم العيد. اذا زاد عن قوتك في يوم واحد شيء وجبت عليك زكاة الفطر ولا يكاد يعني انسان الا نادرا يعني لا يملك قوت يوم واحد فقط. قال بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم. يعني هذه الاشياء هي الاشياء الظرورية التي اذا زاد عنها المال وجبت عليك ايش؟ زكاة الفطر. المسكن والخادم اه طبعا بعد القوت القوت هو الطعام والشراب زائد المسكن والخادم والدابة اللي تنقلك وثياب بذلة. ثياب البذلة يعني غير ثياب التجمل ثياب البذلة ثيابك العادية لكن لا تدخل ثياب التجمل والزينة بقضية القوت. وكتب العلم والعلم المقصود به هنا العلم الشرعي. العلم الشرعي وانظر كيف اهمية كتب العلم قديما وحديثا كذلك في اعتبار ان ان من لا يملك الا ما يعطيه كتب العلم يعتبر اه معذور اذا لم يخرج زكاة الفطر قال وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين يمونه يعني يدفع مؤنته وقوته على حسب الامور السابقة مسكن والخادم والى اخره من المسلمين يعني الكافر لا تجب عليه فان لم يجد لجميعهم يعني اذا كان هو ومن يمونه هو وعياله لا يكفيهم المال لاخراج زكاة الفطر. فما هو الترتيب قال بدأ بنفسه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك فزوجته اذا زاد شخص فاول من يقدم الزوجة لماذا قدمت الزوجة لان النفقة على الزوجة واجبة في الاصل بغض النظر عن كونها محتاجة او غير محتاجة ولانها وهذا العلة الثانية. ولان النفقة عليها مؤكدة بعقد الزوجية الذي هو نوع من انواع بابا وبالتالي اصبح اكد من يحق على الانسان ان يخرج زكاته بعد نفسه الزوجة. قال فرقيقه ايضا لان الرقيق واجب عليه ان ينفق عليه. في جميع الاحوال فامه فابيه لماذا اخر الام والاب عن الزوجة والرقيق لان هناك احوال لا يجب عليك ان تنفق على الام والاب صح؟ اذا كان الاب غنيا والام غنية لا يجب عليك ان تنفق عليها بخلاف الزوجة التي يجب عليك ان تنفق عليها حتى ولو كانت من اغنى الاغنياء. نعم قال فولده لماذا اخر الولد بعد الزوجة والرقيق والام والاب لان الزوجة اذا اعسر الزوج وعجز عن النفقة لها خيار الطلاق صح والرقيق له خيار ايش؟ العتق اما الولد فابوه ابوه مهما اعسر لا خيار له ما في خيار عنده انه يغير او يبدل اه والده اذا اعسر صح؟ فيقدم في النفقة من اه اذا لم تنفق عليه ذهب كالزوجة او الرقيق اما الاولاد فهم فيك فيك يعني طيب فاقرب في الميراث هذا طبعا على سبيل المحققة. ولكن لو تنازل يعني الزوجة قالت انا سادفع سادفع من فلوسي زين اه خلاص ينتقل لمن بعده من باب التنازل صحيح ان الفرض الزكاة على الزوج ولكن لو الزوجة قالت انا ساتكفل بنفقتي انا واولادي مثلا انتهى الاشكال ولا حرج ان شاء الله قال وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من استأجر اجيرا بطعامه وتسن عن الجنين ايضا تجب زكاة الفطر على من تبرع بمؤنة شخص يعني اذا قال انسان انت طعامك في رمضان فطورك وسحورك علي طيلة شهر رمضان المبارك عليك ايضا آآ نفى عليك ايضا زكاة آآ الفطر عنه تمام قال لا على من استأجر اجيرا بطعامه الان الاجير اذا استأجرته لك ان تقول هذا مبلغ من المال مقابل ما تفعل ولك ان تقول استأجرك بطعامك فاذا استأجرته بالطعام يعني تعمل للعمل الفلاني مقابل الفطور والسحور لا يجب عليك زكاة فطره لانك لم تتكفل بمؤونته وانما هي معاوضة كانت معاوضة عن عمله لا تكفلا بمؤنته وتسن عن الجنين المرأة الحامل يسن ان يخرج عن الجنين زكاة الفطر ولا يجب لانه روي آآ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه كان يخرج زكاة الفطر عن جنين نعم احسن الله اليكم قال والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة. ويقضيها وتجزي وقبل العيد بيومين والواجب عن كل شخص صاع تمر او زبيب او بر او شعير او اقط ويجزأ ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان وزن الحب ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات. كذرة ودخن وباق له. ويجوز ان تعطي فطرتهم لواحد وان يعطي الواحد فطرته لجماعة ولا يجزئ اخراج القيمة في الزكاة مطلقا. ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير ولو اشتراها من غير من اخذها منه. نعم. قال رحمه الله فصل والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة. عرفنا قبل قليل وقت الوجوب لكن ما هو وقت الاخراج قال الافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة هذا الافظل الاكمل اذا تيسر ويكره وتكره بعدها اي بعد الصلاة. اذا صليت العيد يكره ان تخرج الزكاة بعدها ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة يعني لك الى اذان المغرب في يوم العيد لكن على الكراهة تجزئ مع الكراهة اما اذا اذن المغرب في يوم العيد وانتهى يوم العيد يحرم تأثم اذا كنت متعمدا غير معذور في هذا التأخير ويلزمك الاخراج تمام؟ قال ويحرم تأخيرها عن يوم العيد. لماذا؟ لانه المقصود من زكاة الفطر اغناء الفقير في يوم العيد فاذا سمح للناس بتأخيرها عن يوم العيد ذهب المقصود واضح؟ وبالتالي شدد في ذلك ويحرم تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد مع القدرة اما اذا مع العجز يعني الانسان عجز طاح مريظ او صار له حادث او ايا كان معذور لا لا حرج عليه ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين تجزئ قبل العيد بيومين يعني من ثمانية وعشرين رمضان تخرج الزكاة ما في حرج قال والواجب عن كل شخص صاع آآ والواجب عن كل شخص صاع تمر والصاع هو طبعا اربعة امداد وتختلف وزن الصاع الصاع مكيال يختلف وزنه باختلاف المادة المكيلة ولكنه بين الكيلوين وربع الى كيلوين ونصف بعضهم يوصلها الى ثلاثة كيلو الى اخره يعني هي بين الكيلوين والثلاثة كيلو تمر او زبيب الزبيب هو العنب المجفف او بر او شعير او اقط ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان وزن الحب اذا كان مثل وزن الحب يعني ويخرج من عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كثره ودخن وباقل المذهب اخواني الكرام ان زكاة الفطر تخرج حصرا في هذه الاصناف تمر او زبيب او بر او شعير او اقت والاستثناء انه يجوز دقيق البر والشعير يعني ان الرز العيش على المذهب مع وجود هذه الاصناف لا يجزئ واضح ولكن طبعا رواية ثانية في المذهب والان اغلب الفتاوى عليه انه يجزئ لانه هو القوت قوت البلد. المذهب هو حصرا في هذه الاصناف لانها يعتبرونها آآ تعبدية لان هي الوالدة في الحديث فرظ الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من زبيب وصاعا من شعير او صاعا من اقط والرواية الثانية والقول الثاني يستدلون بحديث آآ حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام امر باخراج زكاة الفطر صاعا من طعام من طعام والمسألة ان شاء الله قريبة ويسيرة لذلك من اراد ان يعني يخرج من الخلاف يخرج تمر وعش تمر ورز تمر حتى يخرج يكون في السليم لان المذهب التمور يجزئ تمام اراد ان يخرج عيش ما في باله يعني ما في مانع زيادة عن هذا قال ويخرج مع عدم ذلك لاحظ جوزوا عدا هذه الاصناف اذا اذا عدمت وليس في كل حال ما يقوم مقامه من حب يقتات كثره ودخن وباقي الله ويجوز ان تعطي الجماعة فطرتهم لواحد ما في مانع ان يأتي الواحد ويأخذ فطرة اكثر من شخص وان يعطي الواحد فطرته لجماعة. يوزعها على اكثر من واحد. ايضا ما في بأس ولا يجزئ اخراج القيمة في الزكاة يعني اخراجها نقدا قيمة الصاع من اقط وكذا نقدا لا تجزئ عند الحنابلة ولا الشافعية والمالكية عند الجمهور. وتجزئ عند عند الحنفية طيب هنا قوله اخراج القيمة في الزكاة لا يجزئ مطلقا ان كان يقصد زكاة الفطر؟ نعم اما ان كان يقصد مطلقا اي كل انواع الزكاة فهذا فيه نوع من التجوز لانه في بعض سور الزكاة يجوز اخراج القيمة مثل عروض التجارة عروض التجارة تخرج القيمة ما تخرج من السلعة نفسها وزكاة المعادن كذلك تخرج القيمة الى اخره لكن الظاهر انه يقصد هنا الزكاة الفطر يعني قال ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من اخذها منه اذا تصدقت بشيء او اخرجته زكاة فيحرم عليك ان تسترده حتى بالشراء حتى لو من شخص غير الذي اعطيته كأن يكون الذي اعطيته قد باعها لشخص فلا يجوز لك ان تعود وتشتريها من الذي اشتراها منه قال ولو اشتراها من غير من اخذها منه لكن لو عادت اليه بارث مثلا او وصية او دين مثلا حلت. لما روى مسلم في صحيحه ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم آآ انها تصدقت على امها بجارية اهدت امها جارية ثم ماتت الام فعادت اليها الجارية ايش؟ بالارث. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام وجب اجرك وردها عليك الارث. اما لان الارث ملك قهري لكن لا يجوز ان يستردها بملك اختياري نعم تفضل يا شيخ. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب اخراج الزكاة. يجب اخراجها فورا كالنذر والكفارة وله تأخيرها زمن الحاجة ولقريب وجار ولتعذر اخراجها من النصاب ولو قدر ان يخرجها من غيره. ومن جحد وجوبه عالما كفر ولو اخرجها. ومن منعها بخلا او تهاونا اخذت منه وعزر. ومن ادعى اخراجها او بقاء او او نقص النصاب او زوال الملك صدق بلا يمين ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما تنو اظهارها وان يفرقها ربها بنفسه. ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويقول الاخذ اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت. وجعله لك طهورا. نعم. قال رحمه الله باب اخراج الزكاة قال تجب اخراج يجب اخراجها فورا يعني الزكاة اذا بلغت الحول تم الحول وجبت فورا وذلك انطلاقا من الاصل وهو ان ان الاصل في الامر ايش انه على الفور صح لذلك تجدون المسائل الفقهية مبنية على هذا الاصل في اصول الفقه ان الامر الاصل فيه على الفور وقد ذكروا في كتب اصول الفقه ادلة ذلك وذلك من ادلتهم التي ذكروها هناك ان ابليس استحق المعاتبة لامتناعه عن السجود لادم لو لم يكن الامر يقتضي الفور لكان عنده عذر صح؟ ومع ذلك اه عاتبه ربه سبحانه وتعالى الى اخره والمسألة فيها اقوال في الاصول لكن عند الحنابلة ان الامر للفور وهذا ينعكس على المسائل الفروعية منها هذه المسألة يعني اذا اليوم وجبت عليك الزكاة لا يجوز لك ان تؤخرها الى يوم غد ولا الى بعده وهذا خطأ شائع يقع عند بعض الناس آآ عندهم الزكاة مفتوحة برج اليوم وباجر هذا الاصل عدم جوازه الا في حالات هذي الحالات التي يجوز فيها ان تؤخر الزكاة احصيتها لقيتها سبعة تقريبا. لا ادري هل هي على الحصر؟ هل في غيرها ولا لا لكن هذا الذي وجدته انها الحالات التي يجوز ان تؤخر فيها الزكاة. وذكر هنا منها اربعة قال وله تأخيرها لزمن حاجة هذي الحالة الاولى لزمن حاجة يعني وجود حاجة مقبلة اكثر حاجة للزكاة من اليوم طيب كأن يقال مثلا ان هناك جماعة من الفقراء سيأتون بعد اسبوعين بعد اسبوع ما عندهم شيء معدمين فيحبس زكاته حتى ايش حتى يأتوا ويعطيهم مثلا هذي الحالة الاولى الحالة الثانية قال ولقريب يعني اذا كان احد مستحقي الزكاة قريب له وهو غير موجود اليوم ويحتاج ان ينتظره حتى يأتي فيجوز ان تؤخر الزكاة لان الزكاة على القريب افضل من الزكاة على الغريب على على غيره بان تصبح صلة وزكاة فسمح هنا بان تؤخر هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة الجار لو كان جارك احد المستحقين وهو مسافر مثلا سيأتي بعد اسبوع او اسبوعين وانت معاك الزكاة وجبت عليك الزكاة يجوز لك ان تؤخر الزكاة حتى يقدم ايش؟ جارك لان الزكاة على الجار افضل من الزكاة على غيره لانها صلة وحقد جيرة زكاة في نفس الوقت هذي الحالة الثالثة. اذا كان مستحقا طبعا الحالة الرابعة ولتعذر اخراجها من النصاب يعني ما يستطيع اما لان ما له محبوس او لان احدا قد منعه من التصرف في ماله او اي نوع من انواع الاعذار التي تمنعه من ان يدفع. فهنا له ان يؤخرها كم صارت الان اربعة الحالة الخامسة من الحالات التي يجوز فيها تأخير الزكاة هو خوف قدوم ساعي الامام ومطالبته بالمال ان اخرجه بلا علمه واضح يعني اذا كان هناك ساعي للامام هو التي هو الذي يأتي ويأخذ الزكاة وانت يا حالة عندك الحول وطبعا نحن نتكلم ليس فقط عن الذهب والفضة حتى الغنم والابل والبقر فاذا الساعي ما جا انت الان اليوم معاك ابل قد حلت زكاتها وتقدر تطلع الزكاة لكن سيأتي الساعي بعد اسبوع واذا طلعتها قد لا يصدقك انك اخرجته فستقع معه في حرج ويتهمك بانك لم تخرج الزكاة فيجوز لك هنا ان تؤخر الزكاة الى قدوم ساعي الامام واضح؟ هذي الحالة رقم كم؟ رقم خمسة الحالة رقم ستة خوف الظرر باخراجها ان يخاف الظرر يستطيع ان يخرجها ما حد مانعه ولكن يوجد مثلا هناك سراق لا يستطيع ان يعطيها او اذا سمع به شخص انه اخرج الزكاة قد يظره باي نوع من انواع الظرر فهنا له ان يؤخر الزكاة هذي الحالة رقم كم؟ ستة. الحالة السابعة اذا كان محتاجا لهذا المال لنفسه اليوم يعني صح وجبت عليه الزكاة ولكن عنده التزام اذا اخره سيتظرر واضح؟ فيجوز له ان يدفع المال في هذا الالتزام الذي عليه مثل انسان مثلا اه يبني مثلا عنده بنيان ومضطر انه يشتري اغراظ للبنيان مثلا او يعالج مثلا ابنه او يحتاج الى مال للادوية يعني محتاج للمال اليوم وعليه الزكاة له ان يؤخرها الى ميسرته واضح؟ فصار عندنا كم حالة؟ سبعة اه في حال وجود اه حاجة اكبر او يؤخرها لقريب او لجار او تعذر اخراجها او انتظار ساعي الامام او آآ ترتب على اخراجها او لحاجة الى ان يؤخرها لحاجته الى ميسرته تمام ثم قال ولو قدر ان يخرجها من غيره. يعني ولتعذر اخراجها من النصاب ولو قدر ان يخرجها من غيره يعني النصاب اللي عنده اللي عليه الزكاة ما يقدر يخرجها منه مثل الغنم مثلا شخص عنده غنم اربعين رأس من الغنم وجبت عليه الزكاة ولكن الغنم محبوسة عنه تمام فقلنا لا هذا من الاعذار التي تبيح له التأخير. لكن يستطيع ان يشتري غنما هل نقول له اشتر غنم؟ لا مو واجب عليه. لذلك قال ولو قدر ان يخرجها من غيره. قال ومن جحد وجوبها اي الزكاة عالما كفر ولو اخرجه لماذا لان في هذه الحالة يقول قد كفر باعتقاده فلا ينفعه العمل من اعتقد ان الزكاة غير واجبة فقد جحد وجوب معلوم من الدين بالضرورة وهذا كفر حتى لو اخرجها فعلا طيب ومن منعها بخلا يعني لم يجحد وجوبها منعها بخلا او تهاونا لا يكفر قال اخذت منه يعني جبرا يأخذها الامام وعزر يعزر على هذا بما يقدره الامام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام اخذت منه ضعفها. ومن ادعى اخراجها يعني اتى الساعي وادعى اخراجها او ادعى بقاء الحول يعني قال الى الان ما كملت الحول او ادعى نقص النصاب كلها ثلاث دعاوى ادعى انه اخرجها او ادعى بقاء الحول او ادعى نقص النصاب او زوال الملك. قال والله خلاص انا بعتها. ليست ملكي الان صدق بلا يمين يعني يدين يدين يعني يترك امره الى الله عز وجل ويصدق ولا يحتاج الى يمين لانها عبادة بينه وبين ربه عز وجل. ويلزم ان عن الصغير او ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما يعني اه الصغير والمجنون تجب فيهما الزكاة والمسؤول عن اخراجها هو الولي. ولي الصغير وولي المجنون ويسن اظهارها وهذه هي القاعدة العامة في الشريعة ان الفرائض الاصل فيها ان تظهر والنوافل الاصل فيها ان تستر فالصلاة تكون في الجماعة الحج في العام الزكاة تظهر تظهر لماذا؟ لان اه لا مجال فيها للرياء لانها واجبة عليك ما فيها منة يعني ولا فيها رياء غصبا عليك تزكي يعني زائد تشجيع الناس دفع الناس للزكاة زائد ان اه فيها دفع للتهمة عن الانسان فيها دفع للتهمة انه انسان لا يخرج الزكاة. اما النوافل فالاصل فيها ايش الستر سواء الصدقات اه ان ينفق اه ان تعطي يمينه اه ما يخفى على شماله ويقول الله سبحانه وتعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم قل مثل ذلك النوافل لذلك يستحب ان يتنفل الانسان في البيت تصلي الصلاة الفريضة في في المسجد وهي نتنفل في البيت وهكذا ويسن اظهارها وان يفرقها ربها بنفسه لا يوكل اذا استطاع الانسان ان يدفع الزكاة الى المحتاجين والمستحقين بنفسه فهو اكمل لماذا حتى تتحقق نية اخراج الزكاة وحتى يستشعر قيمة الزكاة وحتى تتحقق مقاصد الزكاة لان من مقاصد الزكاة نشر ايش الالفة بين الناس والمحبة والتآلف والشعور بالاخرين. اما اذا كان الانسان دفعها يعني اونلاين على قولتهم ما تحقق كثير من مقاصد اه الزكاة قال ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما يعني يستحب ما ورد في ذلك في حسب علمه ما صح في ذلك شيء. ويقول الاخذ اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك اه طهورا وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لال ابي اوفى لما دفعوا فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى طيب لعلنا نقف هنا ان شاء الله ونكمل الدرس القادم