آآ في آآ مكانين بينهما مسافة قصر ان لكل مال حكمه فلا يشترط ان يستحضر ما هو المال الذي يزكي عنه وان وكل في اخراجها مسلما اجزأت نية الموكل لان الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد فنستكمل اليوم بمشيئة الله تعالى ما تبقى من كتاب الزكاة لنأخذ ان شاء الله في الاسبوع القادم كتاب الصيام كاملا في مجلس واحد او قد تكون اكثر من مسافة قصر البلد الاخرى غير البلد التي هو فيها ليس بالضرورة ان تكون ابعد من مسافة قصر واضح؟ فاذا اخراج الزكاة من البلد نوعان اخراجها الى بلد استعدادا من شهر رمضان المبارك تفضل يا شيخ الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله فصل ويشترط لاخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير وله تقديمها بيسير والافضل قرنها بالدفع. فينوي الزكاة او الصدقة الواجبة. ولا يجزئ ان ينوي صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكى عنه. وان وكل في اخراجها مسلما اجزأت نيته الموكل مع قرب الاخراج. والا نوى الوكيل ايضا. والافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده يحرم نقلها الى مسافة قصر وتجزئ ويحرم نقلها الى مسافة قصر وتجزئ. ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط اذا كمل النصاب لا منه للحولين فان تلف النصاب او نقص وقع نفلا. نعم. قال رحمه الله فصل ويشترط لاخراجها نية من مكلف نعم يشترط لصحة واجزاء الزكاة نيتها ان ينوي الزكاة او ينوي الصدقة الواجبة فان لم ينوي ولو اخرج كل ماله ولم ينوي الزكاة لا تجزئه عن الزكاة وتظل الزكاة في ذمته لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات ومن مقاصد اه النية التمييز بين اه فرائض العبادات ونوافلها من مكلف خرج به غير المكلف قد سبق معنا ان غير المكلف كالصبي والمجنون آآ عليه الزكاة ولكن الذي يخرجها عنه وينويها عنه آآ وليه او وصيه وله تقديمها بيسير وله تقديم النية بيسير كما في الصلاة يعني يا له ان يقدم نية الصلاة قبلها بيسير اه فان ما قرب زمنه قرب حكمه او تشابه حكمه والافضل قرنها بالدفع الافضل ان يقرن النية بالدفع كما ان الافظل ان يقرن النية بايش بتكبيرة الاحرام فانوي الزكاة او الصدقة الواجبة لان صدقة الواجبة آآ هي الزكاة لا صدقة واجبة في الاسلام الا الزكاة ولا يجزئ ان نوى صدقة مطلقة اي لم ينوي فيها ان تكون واجبة لم تجزئ هذه النية. ولو تصدق بجميع ماله لماذا؟ لانه لم يحقق شرط نية الزكاة ولا تجب نية فرظية لماذا؟ لان الزكاة لا تكون الا فرضا كما مر معنا كذلك في الصلاة الم اه يمر معنا انه يشترط نية الصلاة انها عصر او ظهر ولا يشترط ايش النية الفرضية لان العصر لا تكون الا فرضا قال ولا تعيين المال المزكى عنه هل هذا زكاة عن مالي الفلاني لان سبق معنا انه آآ لو لو تفرق ما له اذا كان من السوائم اه عفوا لان الوكالة تصح اه في الزكاة اه فما حكم النية في الوكالة؟ نقول عندنا حالتان الحالة الاولى ان يكون اخراج الوكيل للزكاة بزمن قريب من توكيله فهنا تجزئ نية الموكل اللي هو الاصيل لماذا لان الوكيل في هذه الحالة يكون كالالة واضح؟ كانك تظع الزكاة في صندوق تدفع الصندوق هكذا تمام؟ فيجزئ نيتك ويصبح هذا الوكيل كالآلة او الوعاء الذي نقل الزكاة منك الى الفقير تمام هذا اذا قرب اذا قرب الزمن وطبعا لا تحديد في هذا القرب وانما يرجع الامر الى العرف الحالة الثانية ان يطول الزمن وهذا ما اشار اليه بقوله والا والا يعني مع عدم القرب اي مع عدم قرب زمن الاخراج يعني سيأخذها الوكيل وسيخرجها فيما بعد ربما غدا او بعد غد او بعد فترة ففي هذه الحالة لا تكفي نية الوكيل نية الموكل بل لابد من من نيتين هنا نية الموكل في اعطاء هذا المال للوكيل ونية الوكيل في اعطاء هذا المال لمستحقه من اهل الزكاة فلا بد من النيتين. لذلك قال والا نوى الوكيل ايظا ايظا اي بالاظافة الى نية الموكل والافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها الى مسافة قصر وتجزئ كيف يقول الافظل في فقراء بلده ثم يقول ويحرم نقلها قال شوف يقول لك الافضل معناته عكس الافضل شنو مفظول يعني ليس حراما يعني ما في شي حرام ويقول لك فقيه الافضل تركه صح؟ الافضل عدم فعله. الحرام الواجب تركه فكيف يقول الافضل جعل زكات كل مال في فقراء بلده بعدين يقول ويحرم نقلها اه انا ادري انك تعرفها خل نشوف الشباب ها تفضل ايوة لما نقول الافضل ان تكون في اه اه في فقراء بلده البلد آآ الاخرى قد تكون مسافة قصر اخر ولكن دون مسافة القصر النوع الثاني اخراجها الى بلد اخر بينك وبينه اكثر من مسافة القصر النوع الاول هو المقصود بقوله والافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده اي بالا يكون بينك وبينها مسافة القصر فاكثر يجب ان تقيد الجملة هذي بهذا القيد لماذا؟ لاننا اذا لم نقيدها دخل فيها ايش؟ حتى البلدان البعيدة فيتعارض هذا مع قوله ويحرم الحالة الثانية اذا كانت المسافة اكثر من مسافة القصر هنا دخلنا في الحرمة. تمام؟ ويحرم نقلها الى مسافة قصر وتجزئ اذا عندنا حكمان حكم تكليفي وحكم وضعي حكم التكليف ايش الحرمة. الحكم الوضعي اجزاء اذا صحت مع الاجزاء تمام آآ دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ آآ في الحديث الشهير قال فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم بالاضافة الى اه عموم عموميات اخرى التي تدل على اه ان الاقرب اولى من غيره يعني بالعقل او بالعموميات ان الفقير القريب منك اولى من البعيد فاذا كان عندك من هو مستحق للزكاة فلماذا نخرج؟ الى البعيد ولكن من اخرجها اجزأته وينبغي ان يعلم هنا ان المذهب في هذه المسألة يشدد في مسألة التحريم ولو كانت الحاجة اشد في بعض الناس يظن ان هذه المسألة مقيدة اذا كانت الحاجة متساوية لا حتى لو كانت الحاجة في الخارج اشد ولا يستثنون الا الضرورة والظرورة تتحقق اذا انعدم الفقراء في البلد او اجتهد في البحث عن فقير فلم يجد فيصير الامر بين ان يخرج الزكاة او لا يخرجها في هذه الحالة ينقلها او خاف ظررا متحققا او مغلوبا آآ على ظنه اذا اخرجها داخل البلد مثل ان يكون مطاردا ان يكون مثلا آآ يعني آآ يخاف من السراق اذا رأوه يخرج الزكاة هنا مثلا فيدفعها سرا الى الخارج ايا كان فالمذهب حرمة اخراج الزكاة خارج البلد مسافة قصر الا لضرورة وليس لحاجة الا لضرورة اي تعذر اخراجها في البلد طيب قال وتجزئ ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط قد ورد في ذلك حديث العباس رضي الله آآ عنه في تعجيل الزكاة لحولين لا اكثر لحولين فقط يعني تعجل زكاة الحول الاول والحول الثاني ولا يصح ان تعجل زكاة ثلاثة احوال قال اذا كمل النصاب هذا شرط يعني اه من شروط اخراج الزكاة آآ ان ان ينعقد سبب وجوبها لا يجوز تقديم العبادات على سبب الوجوب ويجوز تقديمها على اه اه اه شرط الوجوب واضح؟ او العكس عفوا لا يجوز تقديم عندنا شرط الوجوب وعندنا سبب الوجوب شرط الوجوب هو ايش؟ النصاب سبب الوجوب هو اكتمال الحول فلا يجوز تقديمها على شرط الوجوب وهو ايش النصاب ويجوز تقديمها على سببه وهو اه الحول طيب قال اذا كمل النصاب لا منه للحولين ما معنى ذلك معنى ذلك انه اذا انقص الاخراج المال عن النصاب لا يجزئ بمعنى اتفقنا الان ان نصاب الذهب عشرين مثقالا فلو كان اه الرجل يملك عشرين مثقالا بالظبط كيف يعجل الزكاة نقول اذا المثقال العشرين مثقالا كم فيها العشرين مثقال كم يخرج اثنين ونص في المئة ربع العشر يعني كم يعني كم تصفى من العشرين مثقال تقريبا ها لا انا مو خمسة اه تقريبا يعني راح يصير تسعتعش مثقال وثلاثة ارباع مثقال تقريبا او دونها صح المقصود ايا كانت الحسبة ان اخراج زكاة الحول الاول ستنقص النصاب في الحول الثاني. صح لان تعجيل الزكاة لحولين يكون باخراج زكاة الحول الاول ثم حسم مقدار ما اخرج من المال واخراج الزكاة عن المتبقي واضح؟ مثل شخص عنده مثلا عشرة الاف دينار يريد ان يعجل زكاة سنتين العشرة الاف كم فيها من الزكاة الالف خمسة وعشرين العشرة الاف مئتين وخمسين دينار يخرج مئتين وخمسين دينار كم تبقى من عشرة الاف تسعة الاف وسبع مئة وخمسين يخرج الزكاة الثانية من التسعة الاف والسبع مئة وخمسين وليس من العشرة اذا اذا كان الاخراج الاول ينقص المال عن النصاب لا يصح ان يخرج للاخراج الثاني هذا معنى قوله لا منه للحولين اي لا منه اي من النصاب لا يجوز ان ينقص النصاب اذا كان اخراجه قولين سينقصه عن ذلك اما لو كان اكثر بحيث مثل صاحبنا هذا عشرة الاف فوق النصاب قطعا فلا بأس قال فان تلف النصاب او نقص وقع نفلا الان هذا الذي عجل الزكاة ثم جاء الحول لا يخلو من ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يظل المال كما هو لا يزيد ولا ينقص فهذا لا اشكال فيه ولا ولا ولا شيء يعمله الحالة الثانية ان يزيد ماله عن مقدار ما اخرجه ويكون المال مستفادا وليس مالا جديدا فيخرج عن هذا الزائد فقط ولو كان اقل من النصاب مثل الان العشرة الاف عجل زكاتها سنة صار عنده كم؟ تسعة الاف وسبع مئة وخمسين ثم جاء الحول فاذا بها عشرة الاف ونص مثلا كم زاد فلوسه؟ الف وميتين وخمسين صح؟ عشرة الاف ونص سبع مئة وخمسين عفوا سبع مئة وخمسين دينار. يخرج الزكاة عن السبع مئة والخمسين دينار فقط الحالة الثالثة ان ينقص هذه العشرة التي دفع زكاتها وصارت تسعة الاف وسبع مئة وخمسين نقصت فصارت عند الحول ثمانية الاف واضح هنا يعتبر طبعا لا يجب عليه ان يخرج شيئا ويكون قد زكى عن هذه الثمانية وما زاد عن الثمانية يعتبر في حقه ايش نفلا وهذا معنى قوله فان تلف النصاب او نقصه وقع نفلا ما هو الذي وقع نفلا؟ الزائد عن المتبقي من النصاب مثل العشرة الاف اخرج زكاتها وصارت ثمان تالاف فيكون قد اخرج زكاة عشرة الاف والواجب عليه تبين ان الواجب عليه كم؟ عشرة اه اه ثمانية لو انتظر الى الحول ما كان يخرج اكثر من زكاة ثمانية الاف فنقول جزاه الله خير يحاسب ويؤجر على الثمانية انها زكاة وما زاد عنها يعتبر ايش صدقة يعني ما يروح يقول الفقير رد لي لا خلاص راحت ويؤجر ان شاء الله عليها اجر الصدقة طيب نعم تفضل يا شيخ باب اهل الزكاة وهم ثمانية الاول الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته. الثاني المسكين وهو من وهو من يجد نصفها او اكثرها. الثالث العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم. الرابع ولف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه. او يخشى شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه. او جبايتها مما الا يعطيها. الخامس المكاتب. السادس الغارم وهو من تدين للاصلاح بين الناس. او تدين لنفسه اعسر السابع الغازي في سبيل الله. الثامن ابن السبيل. وهو الغريب المنقطع بغير بلده. فيعطي للجميع من الزكاة بقدر الحاجة الا العامل فيعطى بقدر اجرته ولو غنيا او قنا. ويجزئ دفعها الى الخوارج والبغاة من الزكاة حتى ايش تجبى الزكوات التي لم اه تعطى من قبل الخامس المكاتب والمكاتب هو آآ العبد الذي اتفق مع سيده ليحرر نفسه مقابل نجوم يعني اقساط شهرية يدفعها ذلك من اخذها من السلاطين قهرا او اختيارا. عدل فيها او جار. نعم قال رحمه الله باب اهل الزكاة اهل الزكاة اي المستحقون للزكاة وقد تكفل رب العالمين سبحانه وتعالى ببيانهم. ولم يكلهم الى اجتهاد البشر. لذلك هم على الحصر ولا مجال للاجتهاد فيهم وهم المذكورون في قوله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل من هم؟ قال وهم ثمانية. الاول الفقير والفقير قال وهو من لم يجد نصف كفايته والثاني المسكين وهو من يجد نصفها او اكثرها الان عندنا الكفاية ما معنى الكفاية؟ الكفاية هو القدر من المال الذي يكفي الحاجات الاصلية وهي المطعم والمشرب والملبس والمسكن وما لا بد منه في حياة الانسان يدخل بعض الفقهاء اه كتب العلم طيب له ولعائلته لمدة سنة فيحسب الانسان كيف يعرف الفقير او المسكين ان يحسب مقدار الطعام ومقدار الشراب ومقدار اللباس ومقدار المسكن ويدخل فيه كذلك يدخل فيه بعض الفقهاء العلاج واحتياجات الحياة الاصلية فاذا كان مدخوله يفي بهذه الحاجات ليس لا يجوز اعطاؤه من الزكاة وان كان اقل من النصف او النصف اقل فهو الفقير فان كان اكثر من النصف الى ان يصل الى حد الكفاية الى قبل حد الكفاية يسمى المسكين طيب وهذا كله ليس آآ المطلوب فيه اليقين يكفي فيه قلبة الظن لان اليقين قد يتعذر فيكفي في طلبة الظن. فالفقير هو من لم يجد نصف كفايته. والمسكين هو من يجد نصفها او اكثرها ولذلك اه الفقير هو اشد حاجة من المسكين والمسكين يكون عنده شيء من المال لكنه لا يكفيه وقد اه استدلوا بما جاء في سورة الكهف قصة موسى والخضر عليهما السلام اه لما قالوا عن السفينة انها ايش لمساكين اذا كانوا يملكون سفينة معناته يملكون شيئا لكنها لا تكفي لحاجتهم وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام ان اه ان يحييه مسكينا ويحشره في زمرة المساكين اما الفقر فقد تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم تعود النبي عليه الصلاة والسلام من الفقر. الفقر يكون اقل من نصف حاجته اما المسكين فهو عنده نصف الحاجة فاكثر الى ان يقارب اه الكفاية طيب الثالث العامل عليها العامل عليها وهو قال كجابن الجابي هو الذي يجبي ان يجمع ويحصل الزكاة من آآ الناس وحافظ الذي يحرسها قديما لا يوجد هناك بنوك آآ يعني لها خزائن فتحفض في بيوت معينة يكون عليها حراس هذا الحارس يسمى الحافظ. وكاتب الذي يكتب ويحسب ويحدد الزكاة فلان كم وزكاة فلان كم؟ وقاسم هو الذي يقسمها ويوزعها فهؤلاء يستحقون من الزكاة لقول الله عز وجل والعاملين عليها الرابع المؤلف المؤلف اسم مفعول من التأليف والتأليف مشتق من الالفة وهي المحبة فالمؤلف هو المقصود تأليفه اي تحبيبه. وتألف قلبه وهو من قال وهو السيد المطاع السيد المطاع. السيد يعني رأس سواء كان قائدا او اميرا او شيخ قبيلة ايا كانت سيادته المطاع خرج به سيد لكن ايش غير مطاع مع وقف التنفيذ قد يكون مثلا اه شيخ قبيلة لكن لا كلمة له او قائدا لا يسمع فهذا لا يعطى فلابد ان يكون سيدا ايش؟ مطاعا في عشيرته هل كل سيد متاع في عشرته يعطى؟ لا. لابد ان يكون ممن يرجى اسلامه فيعطى من الزكاة لماذا؟ لان باسلامه سيسلم ايش اتباعه في الاصل والغالب ان الناس تبع لرؤسائهم او يخشى شره قد لا يرجى اسلامه ولكن هذا سيؤذي المسلمين ربما يعتدي على المسلمين ربما يهجم فلا بأس ان يعطى من الزكاة بقصد كف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه قد يكون مسلما حديث الاسلام فلا بأس ان يعطى هذا السيد المطاع من المال حتى يثبت اه يثبت على الدين واضح وكذلك ذكروا في في المتون الاخرى لم يذكرها الشيخ هنا او يرجى اسلام نظيره قد يعطى هذا الانسان آآ ولا يرجى منه ربما هو الاسلام ولكن قد يسمع نظراؤه آآ من شيوخ القبائل او الرؤساء او الزعماء فيدخلون في الاسلام. او جبايتها ممن لا يعطيها يعني هذا السيد المطاع قد لا نرجو منه اسلاما وليس منه شر لاكف ولا لكن من افراد قبيلته مثلا من منع الزكاة او يحول بيننا وبين الزكاة فلا بأس ان يعطى فهذا مما يدل على تشوف الاسلام الى الحرية حرية الارقاء انها جعلها من اصناف الزكاة ممن يستحق الزكاة هذا المكاتب مما يدل على ايش؟ او يضم الى سلسلة آآ الاحكام التي تدل بوضوح على مقصد تحرير العبيد والارقاء اه في اه يعني اه من الرقوة الحرية من الرق عفوا الى الحرية لذلك اه يعني من الشبهات اللي تثار ان الرق لماذا لم يمنع ولم يحضر الاسلام الرق لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نقول اولا الاسلام لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم به كان الرق نظاما انسانيا سائدا في المجتمعات وهذا النظام كان متعارفا عليه عند جميع الملل وجميع الشعوب بلا نكير وكان يحل محل الانظمة الميكانيكية الان انا قبل الثورة الصناعية ما كان فيه مصانع فكيف يعيش الناس بنظام الارقاء نظام الرق وهؤلاء الارقاء اه بالمناسبة اه هم يتشكلون زمنيا باشكال يعني الان قديما كان الرقيق بنظام دوام اربعة وعشرين ساعة مقابل ان يعطى آآ يعني آآ طعامه وشرابه وسكنه وربما يعطى كذلك آآ لباس وربما بعضهم يكون له منصب وبعضهم يكون له حياة كريمة الى اخره اه تحول الامر الى اه وظائف انت مملوك فيها فترة زمنية محددة صح؟ فترة اه يعني هذا من وجه يشبه ترى نظام الرق لان انت مملوك لا تملك حريتك خلال فترة الدوام تمام اه فانت ملتزم بان تحظر في الساعة الفلانية الى الساعة الفلانية آآ وتؤدي عملا معينا لا تختار هذا العمل الا انك تريد ايش؟ ان تكاتب نفسك يعني طيب وتستقيم طيب لماذا لم يحرم الاسلام الرق نقول مثل ما قلت لكم اولا ان هذا النظام كان نظاما انسانيا غير مستنكر اصلا قديما بل كان يؤدي دورا اقتصاديا مهما هذا واحد. اثنين آآ الاسلام جاء بما هو اعظم من مجرد اعتاق الارقاء. لماذا؟ لان اعتاق الارقاء سيحدث خلخلة في النظام الاقتصادي قديما. لان هذا الرقيق قد صرف عليه آآ سيده اموالا كثيرة فاذا قلت خلاص ذهبت من يعوض هذا السيد هذا واحد. اثنين من سيؤي هذا العبد بعضهم لا يريد هو اصلا فما هو النظام الامثل ان جعل الامر بينهم واضح؟ يعني هم يقولون لماذا لم يجبر؟ نقول الاجبار لا يحل المشكلة ماذا فعل الاسلام؟ الاسلام جعل الامر بالخيار بينهم باتفاق يعوض السيد عما انفقه من خلال المكاتبة او يغريه بان يعتقه ويتنازل عن حقه ويرغبه في ذلك بمرغبات كثيرة لاحظوا الاكثر شيء يرد في الكفارات هو ايش هو العتق صح؟ كفارة اليمين فيها اه عتق كفارة الظهار كذلك القتل الخطأ كذلك الى اخره آآ بل جعل في ركن من اركان الاسلام وهو الزكاة مساعدة الارقاء المكاتبين. بل امر الله عز وجل قال وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وقال بعض المفسرين هذا الامر للوجوب اذا طلب العبد المكاتبة وجب على السيد ان آآ يجيبه الى ذلك وهكذا طيب اضف الى ذلك الاوامر الشرعية الكثيرة الواردة في تحسين التعامل معهم وان يلبسهم اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم ويلبسه مما يلبس الى اخره الاشكال ليس في ذات نظام الرق وانما في نظرة الناس المتغيرة الى هذا النظام فمثلا الان نظام الوظائف المكتبية اذا اتى زمن بعد مئة سنة او مئتين سنة ونظروا الى الناس وهم في المكاتب قد يقول قائل كيف هؤلاء البشر كانوا عايشين في نظام اه استعبادي يسمى الوظيفة يمكن تتغير الاحوال صح؟ ممكن يصبح بعدين كل شيء الكتروني فيقولون كان اسلافنا قبل مئتين وثلاث مئة سنة يروحون يداومون ويحبسون في مكان في مكتب من الساعة سبع للساعة ثنتين كيف وين المصلحين قبل عن هؤلاء ليش ما ينكرون هذا النظام كذا كذا كذا ليش؟ لانهم عاشوا في ظروف متغيرة نقول هذا خطأ اذا تغيرت نظرتك لا يعني تغير حقيقة النظام الذاتية وانما نظرتك هي التي تغيرت بدليل ان لم يكن احد لا لم تؤثر كلمة عند الاقدمين في مختلف الديانات تنكر ايش الرق الرق بل كانت حروب تقام حول هذا النظام ناس تحاربت من اجل الحفاظ على هذا النظام. مثل حرب الحرب الاهلية الامريكية الحرب الاهلية الامريكية قامت على ايش به الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم وعلى ذوي ارحامه كعمته وبنت اخيه. وتجزئ ان دفعها لمن تبرع بنفق بضمه الى عياله نعم قال رحمه الله فصل ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر على اناس جيشوا الجيوش لكي لا يلغى الرق واضح؟ ما الذي الغى الرق وغير نظرة الناس هي الثورة الصناعية الثورة الصناعية واستبدال المكائن اه بالبشر خلاص اصبح الناس ينظرون الى نظام نظرا شزرا فالمقصود ان النظام او التعامل الشريعة الاسلامية مع هذا النظام هو اكمل تعامل لان الغاءه بالكلية سيسبب خللا في ذلك الزمان وآآ اقرار الممارسات الخاطئة فيه فيه ظلم فتوسط الاسلام وجعل الامر مخيرا حافظ فيه على لرغبة السيد الذي انفق وعلى رغبة هذا العبد الذي يريد الاعتاق مع امره المتشدد في احسان تعاملهم وترغيبه الكثير في اه اعتاقهم بحيث يتم اه يعني توازن بين جميع الاطراف بما ينتهي به الى آآ ما يحقق مصلحة الجميع طيب هذا استطراد بس يتعلق بهذه المسألة. يدخل في آآ اهل الزكاة في في البند الخامس او الصنف الخامس بس الاسير المسلم يدخل في هذا في الرقاب المكاتب ويدخل كذلك الاسير المسلم الذي طلب العدو عليه في فلا بأس ان يعطى من الزكاة لتفك رقبته ويجوز كذلك شراء عبد غير مكاتب واعتاقه من مال الزكاة لا ان يعتق عبده ويحسبه من الزكاة. يعني لا يجوز ان يعتق عبده ويقول هذا بدال الزكاة. لكن نأياه ان يشتري عبد غيره ويعتقه من مال الزكاة لا بأس بذلك السادس الغارم الغارم هو المدين من الغرم. الغرم بمعنى الخسارة لكن الغارم اصطلاحا هو المدين قال وهو من تدين للاصلاح بين الناس او تدين لنفسه واسر آآ في المقام الاول هو الذي تدين الاصلاح بين الناس ولو كان غنيا يعني يكون هناك خلاف بين فئتين من الناس وهاتان الفئتان الخلاف بينهما مالي فيأتي رجل وجيه ويصلح بينهم ويتحمل هو ايش التبعات المالية يعطى من الزكاة اذا فعل ذلك او تدين لنفسه مثل انسان استدان لينفق على اهله او اولاده او نحو ذلك فاعسر فلا بأس ان يعطى من الزكاة السابع الغازي في سبيل الله تعالى المجاهد في سبيل الله اذا لم يكن لهم ديوان. والديوان هو ايش ما يشبه المرتبات التي تعطيها الدولة للجيش المسلم فهؤلاء يعطون من الزكاة ويدخل فيها كذلك على المذهب حج الفريضة للفقير وعمرته اذا كان فقيرا بشرط ان تكون حج الفريضة وهذا من المفردات طرد الحنابلة بذلك فقد جعلوا من الغازي في سبيل الله ادخلوا فيه الحج لان الحج اه ايضا في سبيل الله. ولان النبي عليه الصلاة والسلام شبه الحج بالجهاد للمرأة لكنا اه جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة وبعض العلماء كذلك آآ وليس هذا هو يعني لا لا اؤثره على المذهب لا ادري. ولكن لا سيما المعاصرين يدخل فيه الدعوة الى الله عز وجل لا سيما في البلدان التي يحارب فيها الدين ويجاهد فيها بالكلمة واللسان فبعضهم اجاز دفع الزكاة من هذا الباب انه نوع من الجهاد اه بالكلمة في مثلا اه تفريغ الدعاء الى الله عز وجل وطباعة الكتب التي تدعو الى الاسلام او تدافع عن الاسلام الى اخره الثامن ابن السبيب وابن السبيل السبيل هو الطريق وهو الغريب المنقطع او المنقطع يعني المنقطع به انقطع به الطريق او المنقطع هو يعني الذي نفدت نفقته في الطريق ولم يستطع ان يرجع بغير بلده فيعطى الجميع كلمة فيعطى الجميع تعود على ايش؟ كل الاصناف فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة. يعني هذا الفقير يعطى الى ان يكمل كفايته وكذلك المسكين والمؤلف يعني المؤلف اذا كان يكفي لتأليفه الف ما نعطيه الفين نعطيه بقدر الحاجة الى اخره. قال الا العامل فيعطى بقدر اجرته. وليس بقدر حاجته لانه يجوز ان يعطى اذا كان غنيا قال ولو غنيا او قنا. قن يعني المملوك ويجزئ دفعها الى الخوارج والبغاة اذا تغلبوا اذا تغلبوا على الامام واصبحوا هم من يدير اه البلد خلاص يصلى ورائهم الجمعة ويعطون من الزكاة اي ويجزئ ذلك وكذلك من اخذها من السلاطين قهرا او اختيارا عدل فيها او جار. اي تجزئ من اخذ من اخذوا منه اه الزكاة يجزئ اه عنه ولو كان هذا السلطان جائرا او ظالما نعم تفضل فصل ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق ولا للغني بمال او كسب ولا لمن تلزمه نفقته ولا للزوج ولا لبني هاشم. فان دفعها لغير مستحقها وهو يجهل. ثم علم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزأ. وسنة ان يفرق الزكاة على اقاربه عندنا اصناف لا يصح ان يعطوا ان يعطوا من الزكاة. اول هذه الاصناف الكافر لا يجوز ان يعطى الكافر من الزكاة الا منو المؤلف اللي مر معانا اللي هو السيد المطاع في عشيرته من يرجى اسلامه او يكف شره الى اخره فقط طيب ولا للرقيق لان الرقيق مملوك ولا المملوك لا يملك فلا يعطى من الزكاة ولا للغني بمال او كسب. الغني بمال عنده. الغني بكسب يعني قادر على ان يعمل ليكسب لكن كسلا منه لم يعلم فهذا لا يعطى الا منو اللي مر معانا قبل شوي العاملين عليها الا العاملين عليه ولا اذا هذا ثلاثة. اربعة ولا لمن تلزمه نفقته ومن الذي تلزمه نفقته زوجة والاولاد والاقارب على تفصيل يعني الاب والام آآ سيأتي من الاب والام لا مطلقا لا يجوز اعطاؤه من الزكاة اه لكن احيانا قد تلزمه نفقة الاخ فاذا لزمته نفقته لا يجوز ان يعطى من الزكاة لان فيه تحايلا على النفقة الواجبة ولا للزوج لا يجوز للزوجة ان تعطي ايش زوجها من الزكاة ولو كانت هي غنية وهو مستحق لماذا لانها هي المستفيدة ستكون ستكون مستفيدة من ايش من زكاتها فلا تعطي زوجها من الزكاة لكن لا شك لا لا شك انه يجوز ان تعطيه هدية او صدقة لا بأس لكن زكاة لا ولا لبني هاشم اه وبنو هاشم بنو هاشم بن عبد المطلب هؤلاء لا يعطون من الزكاة يحرم عليهم الزكاة وآآ قيل اذا كان خمس الخمس قائما فاذا توقف وانقطع خمس الخمس آآ قال بعض الفقهاء يصيرون حالهم حال المسلمين لانهم لم يحرموا من الزكاة الا لوجود آآ الخمس. لكن المذهب آآ انه آآ لا علاقة للخمس بايش؟ بحرمانهم فيحرمون مطلقا ولو من اه ولو كان قد انقطع خمس الخمس الذي هو آآ في الجهاد يعني قال فان طبعا هنا ستة فيه ممن لم يذكره اه نوعان النوع الاول فرعه آآ اولاده واولاد اولاده لا لا يعطون من الزكاة واصله اي امه وابوه لا يعطون من الزكاة فصار عندنا ثمانية. الكافر والرقيق والغني ومن تلزمه نفقته والزوج وبنو هاشم واصله وفرعه فان دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزأ. لو دفعها لغير المستحق كأن يكون دفعها لكافر وهو لا يعلم او رقيق او غني عوفا للغني لا او زوج. بس هذي صعبة الزوج ما تعرف زوجها لكن لو فرظنا انه يعني اعطت رجلا ثم تبين ان هذا الرجل ايش؟ زوجها او بني هاشم الى اخره كان يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه. يقول لو سمحت رجع لي اياها هذي زكاة لا انت وانت لا تستحق الزكاة بنمائها حتى لو نمت عنده يستردها بنمائها الا الفقير الذي ظنه فقيرا فبانه غنيان. هنا يجزئ قال وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزأ. لماذا لان كل ما سبق ظهر يعني لا يخفى في الغالب. اما الفقر والغنى يخفى بل بالعكس بعض الفقراء ايش يعني تزكرت ويصير ربما افضل من كثير من الاغنياء وبعض الاغنياء يعني يتبسط في اللباس فيظنه الظان فقيرا. فالامر ليس منظبطا واشتراط آآ التيقن في ذلك متعذر فيكفي في غلبة الظن فلن تبين انه بعد ذلك انه غني تجزئه الزكاة. ما يعني نقول له ذلك. والدليل ذلك ما في سنن ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى رجلين جلدين. وقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب فكأنه ايش؟ قال انا ساخذ بالظاهر انكم مستحقين لكن ترى لا حظ فيها لغني النبي عليه الصلاة والسلام لم يتيقن من فقرهما وانما اخذ بالغالب وسن ان يفرق الزكاة على اقاربه. يعني اذا كان هناك اكثر من نوع او اكثر من مستحق للزكاة فمن اولى؟ نقول الاولى الاقرب وسن ان يفرق الزكاة على اقاربه اي المستحقين للزكاة الذين لا تلزمه نفقتهم لانه اذا كانت تلزم نفقتهم لا لا يجزئ على قدر حاجتهم لانها في هذه الحالة ستكون زكاة وصلة في نفس الوقت وعلى ذوي ارحامه كذلك كعمته وبنت اخيه اه لماذا فرق بين الاقارب وذوي الارحام ما الفرق بينهم ايوة الاقارب يرثون ذوي الارحام لا يرثون الا على المذهب يرثون ولكن ليس ارثا اصليا يرثون بالتبع نعم اه وهذا على المذهب يعني عند المذاهب الاخرى لا يرثون عصا اساسا لذلك فرق بينهم وطالما انهم لا يرثون اذا لا يمكن ان يكونوا في يوم من الايام ممن يجب او تلزمه ايش؟ نفقته قال كعمته فالعمة ليست من الاقارب هي من ذوي الارحام لانها ليست وارثة. وبنت اخيه كذلك وتجزئ ان دفعها لمن تبرع بنفقته بظمه الى عياله الان لو كان قد ضم الى عياله شخصا ينفق عليه كنفقته على عياله لا يظن الانسان انه في هذه الحالة لا يجزيه دفع الزكاة له لا لان نفقته عليه ليست من باب الواجب وانما هي من باب التطوع فلو دفع الزكاة اليه اجزأه ذلك واضح؟ ولو ظمه الى عياله. وهذا يشبه ما يسأل عنه الان الناس من الخدم في البيوت هل يجوز ان يعطى الخدم في البيوت من الزكاة وهم ياكلون معانا ويشربون؟ الجواب نعم لان هؤلاء صحيح يعملون ولكن المال الذي يعطونه اذا كان بغلبة الظن لا يكفي حاجتهم وحاجة عوائلهم في بلدانهم فهم ايش من المستحقين للزكاة ولو كانوا يأكلون معنا ويشربون نعم فصل فصل وتسن صدقة التطوع في كل وقت. لا سيما سرا. وفي الزمان او المكان الفاضل وعلى جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة. ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه او اضر بنفسه او اثم بذلك وكره لمن لا صبر له او لا عادة له عن الضيق او ينقص او ينقص او ينقص نفسه عن الكفاية التامة والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به به الثواب. نعم. قال رحمه الله فصل وتسن وصدقة التطوع بعد ان انتهى من بيان احكام الصدقة الواجبة اي الزكاة شرع ببيان صدقة التطوع وهي الامر فيها واسع آآ فتسن في كل وقت لا يشترط لها حول ولا غيره. لا سيما سرا آآ كما قال الله عز وجل ان تبدوا الصدقات بني عماه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهي فهو خير لكم وفي الزمان والمكان الفاضل اي مما يزيد من فظل هذه الصدقة ان تكون بزمان فاضل كرمظان وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق في رمظان اكثر من غيره كما جاء في حديث في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمظان حين يدارسه جبريل القرآن فال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن اجود بالخير من الريح المرسلة والمكان الفاضل كمكة وعلى جاره وذوي رحمه يكون افظل لانها صدقة وصلة وجيرة ففيها عدة فضائل فهي صدقة وصلة ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه او اضر بنفسه او غريمه اثيم بذلك لان العاقل يبدأ بالواجب اولا ثم ينتقل الى المستحب فاذا كان المستحب يضر بالواجب فهذا خلاف الشرع وخلاف العقل كذلك يعني انت مثلا محتاج فلوسك للعلاج تروح تتصدق فيها طيب ماذا تفعل انت؟ هل تتكفف الناس هذا لا يصح ذلك. لذلك قال وان تصدق او ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه طعام شراب ولباس او اضر بنفسه او اضر بغريمه يعني في ناس يطالبونك بفلوس وحلت الاموال تروح تتصدق سدد اللي عليك هو اثم بذلك يأثم. لماذا؟ لانه ضيع الحق الواجب وتظييع الحق الواجب حرام لا يجوز وكره لمن لا صبر له او طبعا لماذا قال لا صبر له حتى ايش حتى يخرج امثال ابي بكر الصديق رضي الله عنه الذي خرج من كل ما له. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي خرج من شطر ماله فقال هنا لا صبر له فنقول ابو بكر وعمر رضي الله عنهما كان لهم صبر ولهم اهل يعني يعرفون حالتهم ولا اشكال عندهم فلا يحتج احد بابي بكر وعمر في مثل ذلك رضي الله عنهما قال وكره لمن لا صبر له او لا عادة له على الظيق يعني اتته نفحة ايمانية يتخلص من امواله وهو رجال مو متعود بعدين تروح النفحة الايمانية ويتوهق. لا قول له يعني ارفق بنفسك او لا عادة له على الظيق ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة ما بعد الكفاية التامة كيفك ما دام عندك طعامك وشرابك وسكنك ولباسك وانت وعيالك ما بعد ذلك شأنك يعني لا كراهة في الامر بل بالعكس ان شاء الله تؤجر عليه وكذا بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن افضل الصدقة قال قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تأمل آآ الغنى وتخشى الفقر هذا افضل انواع الصدقة ان يعني انت لما تكون عندك تطلع للمال وتخرجه ويؤثرون على انفسهم ولو كان به خصاصة هذا كله اجر عظيم. اما كلام المصنف هنا فهو عمن ينقص الكفاية ولم يصل الى مرحلة تضييع الواجب. يعني عندنا الان تضييع واجب هذا حرام ويأتي بعدها ليس في تضييع واجب ولكن يكون اقل من حد الكفاية وهذا مكروه ما بعد حد الكفاية فالامر ايش يعني مستحب يبقى على استحبابه قال والمن بالصدقة كبيرة يعني ان تعطي انسانا ثم تقول اتذكر لما اعطيتك انا اعطيت فلان سواء بالعلن او يمن عليه بينه وبين هذا حرام لا يجوز. ويبطل اه آآ الصدقة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى يعني لا تعطيه جزاك الله خير اذا انت تبي تبي تمن عليه لا تعطيه واضح اه ولذلك جعلها هنا كبيرة ويبطل به ايش ويبطل به الثواب طيب ويكون بذلك قد انتهينا من كتاب الزكاة نسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم