اه شرطان للصحة ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته ثم قال ولا زال يفرع فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزاء ويسعى ويرمي ويحلق ويتحلل صح؟ متحلل؟ قبل لا يأذن الفجر. ثم يذهب الى الميقات ويحرم بحجة مفردة جديدة حال كونه بالغا او حرا. ثم يذهب وين؟ الى عرفة. فيقف وقوفا قبل احرام نائبه. فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج آآ حج عن غيره. وتزيد الانثى شرطا سادسا وهو ان تجد لها زوجا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا كتاب الحج من كتاب بدليل الطالب للامام آآ مرعي رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين قال المصنف رحمه الله كتاب الحج وهو واجب مع العمرة في العمر مرة وشرط الوجوب خمسة اشياء. الاسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية. لكن يصحان من الصغير حقيقي ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته. فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزأه عن عن حجة الاسلام ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم. وكذلك تجزئ العمرة ان بلغ او عتق قبل الخامس الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك شرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا. ان كان في الطريق امن فان عجز عن السعي لعذر ككبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده. ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر او محرما مكلفا وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. فان حجت بلا محرم حرم واجزأ نعم قال رحمه الله كتاب الحج الحج بفتح الحاء هو آآ القصد الى معظم. الحج في اللغة القصد الى معظم بفتح الحاء على الاشهر اما شهر ذي الحجة فكسر الحاء فيها اشهر وافصح اذا اذا اردت ان تقول الحج فقط او هذه حجة فتح الحاء هو الافصح. اما اذا اردت ان تنطق بالشهر فكسر الحاء افصح فتقول هذا حج او هذه حجة وهذا شهر ذي الحجة بكسر الحال فالحج لغة هو القصد الى معظم. اما اصطلاحا فهو قصد مكة وعرفة لعمل مخصوص في زمن مخصوص في متون المذهب بعضهم يذكر قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص شيخ مرعي مؤلف نفسه رحمه الله في كتابه الغاية زاد وعرفه. على اعتبار ان الحج هو جمع بين مكة وعرفة وعرفة ليست من مكة باعتبار انها من الحل. وليست من الحرم. فلذلك زاد رحمه الله تعالى ذكر عرفة في تعريف الحج حتى يكون جامعا لجميع مناسكه. لا سيما وان ان الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة آآ والفقهاء رحمهم الله قد جرت عادتهم بذكر كتاب الحج في اخر ابواب العبادات فيذكرون الصلاة اولا يذكرون قبلها الطهارة لانها شرط للصلاة. ثم بعد ذلك يذكرون الزكاة ثم الصيام ثم الحج وذلك لامور. اولها ان اكثر الروايات الواردة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج فساروا في ترتيب ابواب الفقه على ترتيب هذا الحديث في غالب رواياته الامر الثاني ان الصلاة قدمت لمعنى اخر وهو انها متكررة في اليوم مرات بينما الزكاة آآ متكررة في السنة مرة والصيام في السنة مرة كذلك وقدم قدمت الزكاة على الصيام لانها قرينة الصلاة في كتاب الله واخر الحج عنهما لانه في العمر مرة لانه في العمر مرة وليس في كل سنة مرة وانما في العمر مرة لمن استطاع اليه سبيلا ولكن بعض المصنفين قدم كتاب الحج على كتاب الصيام ومن اشهرهم الامام البخاري رحمه الله نفسه تفتح صحيح البخاري ستجد كتاب الصلاة ثم الزكاة ثم كتاب الحج ثم كتاب الصيام فقدم الامام البخاري رحمه الله كتاب الصيام كتاب الحج على كتاب الصيام في ترتيب كتابه وذلك عملا بالرواية الاخرى للحديث وهي والحج وصوم رمضان ولان هناك معاني اخرى كذلك في تقديم الحج ان الحج لا بدل له بخلاف الصيام. فالصيام من لم يستطع الصوم لعجز او كبر اطعم اما الحج فيجب ان يأتي به اما بنفسه او بنائبه فعلى كل حال هذه وجهات النظر ان صح التعبير في ترتيب الفقهاء لكتبهم وقد اعتنى بعض العلماء بذكر هذه المعاني في تقديم باب او تأخيره. مبثوثة في الحواشي والشروح قال كتاب الحج وهو واجب مع العمرة في العمر مرة الحج واجب مع العمرة في العمر مرة قوله رحمه الله وهو واجب اي المعنى العام للوجوب الذي يشمل الفرض. ولا يقصد هنا الواجب الذي هو قسيم للفرظ فيقصد بالواجب هنا اي المعنى العام للوجوب الذي يدخل تحته الواجبات والفروظ والا فالحج فرض من فروض الاسلام وركن من اركانه مع العمرة اي العمرة كذلك واجبة على الصحيح من المذهب خلافا لبقية المذاهب او لبعض المذاهب الاخرى التي لا يجعلون العمرة واجبة واستدلوا رحمهم الله على وجوب العمرة بما جاء في مسند الامام احمد رحمه الله وغيره. في رواية حديث جبريل عليه السلام جبريل المشهور المروي في الصحيحين وغيرهما الذي جاء فيه آآ ان جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان اليه سبيلا جاء في رواية عند الامام احمد والنسائي وسندها صحيح وان تحج وتعتمر وان تحج وتعتمر فجعلها من اركان الاسلام كما استدلوا ايضا بقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. فقرنها الله سبحانه وتعالى بالحج في وجوب ولزوم اتمامها في العمر مرة في العمر مرة واحدة آآ بالشروط التي ستأتي ان شاء الله تعالى قال وشرط الوجوب خمسة اشياء اعلموا اخواني الكرام ان هناك ثلاثة انواع من الشروط فيما يتعلق بالحج النوع الاول شروط الوجوب وهي خمسة النوع الثاني شروط الاجزاء وهي اربعة من هذه الخمسة النوع الثالث شروط الصحة وهي اثنان من هذه الخمسة فحصل لنا من الشروط الخمسة انها ثلاثة انواع نوع تنطبق عليها الانواع الثلاثة من الشروط فهي شروط وجوب وشروط اجزاء وشروط صحة ونوع ينطبق عليها نوعان. شروط الاجزاء وشروط الصحة. ونوع هو شرط وجوب فقط. ما معنى هذه الانواع من الشروط. النوع الاول شروط الوجوب اي لا يجب الحج الا على من اجتمعت فيه هذه الشروط الخمسة فاذا فقد واحد منها لم يجب الحج على هذا الانسان اما شروط الاجزاء فهي يجب ان ما يجب ان يجتمع في الانسان حتى يجزئه هذا حج عن حجة الاسلام فاذا فقد واحد منها لم يجزئه تكون ذمته مشغولة بهذا الركن حتى يأتي به على وجه مجزئ وهي اربعة النوع الثالث شروط الصحة هي الشروط التي لا يصح الحج اصلا الا باجتماعها فقد توجد ويصح الحج ولا يجزئه عن حجة الاسلام. او لا يكون الحج واجبا عليه في هذه الحالة ما هي هذه الشروط؟ اولا شروط الوجوب خمسة. خمسة اشياء الاسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة الاستطاعة وسيأتي في اخر الباب شرط سادس في اخر الباب اواخر الفصل عفوا. وتزيد الانثى شرطا سادسا. اي للوجوب بعض العلماء يدرج هذا الشرط السادس في الخامس وهو الاستطاعة فيجعل المرأة التي لا تجد محرما غير مستطيعة اصلا. وبعضهم يفردها. وقد نظم الشيخ عثمان النجدي رحمه الله في كتابه هداية الراغب هذه الشروط الخمسة فقال رحمه الله الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا ثواني بشرط اسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية وزدت عليه انا العبد الفقير وزيد في الانثى اشتراط المحرم كما اتى عن النبي الاكرمي. عليه افضل الصلاة واتم التسليم لانهم ينصون على ان هذه ان المحرمية شرط سادس ينصون على ذلك فزدت على بيتي الشيخ عثمان رحمه الله هذا البيت. اعيدهما مرة اخرى الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا ثواني واشار في هذا البيت الى وجوب الحج والعمرة والى فوريتهما بلا تواني ان يجتجبان فورا. كما سيأتي بشرط اسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية يعني بها الاستطاعة وزيد في الانثى اشتراط المحرم كما اتى عن النبي الاكرم عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال الاسلام والاسلام آآ شرط للصحة والاجزاء والوجوب هو احد الشرطين الذين تجتمع فيهما كل انواع الشروط فلا يجب الحج على غير المسلمين ولا يجزئ ولا يصح يعني للكافر والعقل وهو ثانيهما. فالاسلام والعقل اذا هما شرطان للوجوب والاجزاء والصحة فلا يصح الحج من المجنون ولا يجزئ عنه ولا يجب عليه اصلا والبلوغ والبلوغ كما سيأتي ان شاء الله تعالى بيانه وشروطه او يعني انواعه اين سيأتي في اي كتاب؟ كتاب الحجر سيذكر في كتاب الحجر متى كيف يحصل البلوغ وهو هو باحد ثلاثة اشياء اولها الانزال انزال المني ثانيهما الانبات انبات العانة ثالثهما بلوغ خمسة عشر سنة هجرية ويزاد في الانثى ايش؟ الحيض نزول الحيض آآ قال والبلوغ والبلوغ يا اخوان هما شرطان هو هو شرط للاجزاء والوجوب فقط وليس شرطا للصحة فلو حج غير البالغ صح حجه وكمال الحرية وكمال الحرية. ولم يقل الحرية حتى لا يدخل فيه المبعض. لانه كما تعلمون ان الرقيق انواع. هناك القن وهناك المبعض وهناك المدبر وهناك ام الولد وهناك المكاتب فالقن هو كامل او خالص العبودية والرق والمبعض هو الذي جزء منه حر وجزء منه عبد او رقيق والمدبر هو الذي علق عتقه على موت سيده وام الولد هي الامة التي انجبت لسيدها ولدا تأخذ حكم المدبر في انها تعتق بمجرد موت سيدها ولا يجوز بيعها. والمكاتب واللي اتفق مع سيده على المكاتبة وعتق نفسه وهو عبد ما بقي عليه درهم كما جاء في الحديث هؤلاء الخمسة لا يجب عليهم الحج يصح لكن لا يجب عليهم الحج فلذلك قال كمال الحرية فاذا عندنا شروط الاجزاء صارت اربعة. شروط الاجزاء فقط اربعة. الاسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية قال لذلك تفريعا على انها شروط الاجزاء قال لكن يصحان يعني الحج والعمرة من الصغير والرقيق. يصحان من الصغير والرقيق. لانهما ليسا بشروط عن حجة الاسلام ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم. وكذا تجزئ العمرة ان بلغ او عتق قبل طوافها الان قال هنا يصحان اي الحج والعمرة من الصغير والرقيق فاذا زال الرق والصغر وصف الرق او وصف الصغر بمعنى صار حرا وهذا صار بالغا فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف اي بعرفة. قبل الوقوف بعرفة او بعده يعني افاض من عرفة بعد الغروب الى مزدلفة. وبلغ في مزدلفة ان عاد يعني اذا لم يعد واكمل حجه لم يجزيه عن حجة الاسلام اما اذا اراد ان يجزئه عن حاجة الاسلام يجب ان يرجع. فالمطلوب اذا ان يدركه وقوف عرفة حال كونه مستكملا لشروط الاجزاء ولو لحظة ولو لحظة طيب؟ لماذا لان والوقوف بعرفة ركن من اركان الحج التي ستأتي ما هي اركان الحج اربعة الاحرام الوقوف بعرفة والطواف والسعي اما الاحرام فهو مستديم عليه ويكفي ان يحصل الاحرام حال كونه متصفا بشروط الاجزاء الاربعة وقد حصل لانه محرم لم يتحلل بعد. تمام؟ اما الطواف والسعي فسيأتي فبقي من الاركان الوقوف بعرفة فاذا استطاع ان يدرك من الوقوف قدر الركن وما هو قدر الركن من الوقوف؟ ان يحصل وان يوجد في عرفة قبل خروج وقت الليل يعني قبل طلوع الفجر من يوم العاشر من ذي الحجة فاذا حصل هذا الركن فقد استكمل الاركان الاربعة وبالتالي يجزئه ذلك عن حجة الاسلام هذا هو آآ مبنى الحكم تمام لذلك اه روي بل احتج الامام احمد رحمه الله في مسائله باثر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا عتق العبد بعرفة اجزأت عنه حجته وان اعتق بجمع لم تجزئ عنه فاخذ من وهذا الذي احتج به الامام احمد رحمه الله ومبناه كما قلت على استكمال واستجماع شروط الاجزاء الاربعة في حال كل الاركان. لذلك ايش قال بعدها؟ قال ما لم يكن احرم مفردا. الان عندنا صورة اه اذا كان قد احرم مفردا او قارنا بما يعني امكانية ان يقدم سعي الحج لان الانساك ثلاثة كما سيأتي الافراد والقران والتمتع. اما التمتع لماذا لم يذكروا هنا؟ لانه لا يمكن ان يجمع بين سعيين. سعي وسعي العمرة سيكون منشغلا باداء العمرة طوافا وسعيا. فلا ترد الصورة واضح؟ اما المفرد والقارن فسيأتينا انه يمكنه ان يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم اذا قدم المفرد او القارن فيستحب له ان يطوف طواف القدوم ويجوز له ان يقدم سعي الحج فاذا قدم سعي الحج فيكون قد ادى ركنا من الاركان حال كونه غير متلبس بشروط الاجزاء فلن يمكنه ان يكون هذا الحج في هذه السنة حجا مجزئا فان قال قائل بسيطة يعيد الحج يعيد السعي نقول ان لا يشرع ان يعيد السعي لا يشرع ان يجاوز في عدده ولا يشرع تكراره وبالتالي اغلق هذا الباب لكن هناك مخرج آآ على قول ضعيف في المذهب ذكره آآ في المطالب واشار اليه الشيخ مرعي في الغاية وذكره في المطالب لكنه مبني على قول ضعيف وهو مما يعايب به وهي وهو ايش ان يحج مرتين في السنة يحج مرتين في السنة كيف قال يقول الشيخ مرعي في الغاية بعد ما ذكر هذه المسألة زيادة على المنتهى والاقناع. لم يذكراه المنتهى والاقناع. بعد ما هو الجمع بين المنتهى والاقناع غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى بعد ما ذكر ما ذكره الشيخان قال ما لم يتم حجه ثم يحرم ويقف ثاني ثانيا ان امكنه ما صورتها صورتها يا اخوان ال يفيض من عرفة الى مزدلفة ثم يذهب من مزدلفة بعد منتصف الليل ويطوف ثانيا بحاجته الثانية ثم يذهب مرة اخرى الى مزدلفة وهكذا فيكون قد جمع بين حجتين في سنة واحدة احداها اه نافلة والثانية فرض لكن هذا لا يصح المذهب هذا مبني على قول ضعيف. المذهب ما يجوزون ذلك. لماذا؟ لان علق الحج الاول لا زالت باقية يعني سيبيت في منى سيبيت على اي حج لاي حج منهما الاصل انه سيكون على الحج الاول. لذلك يا اخوان لا يشرع ذلك لان بل نص المرداوي رحمه الله في الانصاف على ان هذا القول ضعيف هذا قول ضعيف وبالتالي نقول لمن بلغ بعد الوقوف بعرفة ولا زال في الوقت متسع ادرك عرفة اذا كنت تريد ان يكون حجك هذا حجا مجزئا عن حجة الاسلام فادرك عرفة قبل الفجر ولو لحظة ثم ارجع مرة اخرى واكمل حجك وتكون حجتك هذه حجة الاسلام. ما لم يكن قد قدم سعي الحج. فاذا قدم سعي الحاج نقول قد فاته ان اخونا حج وهذا حجة الاسلام ويكمله عادي ويكون يجب عليه ان يحج من السنة القادمة. آآ حجة الاسلام طيب لذلك قال هنا ما لم اه يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم. ثم ثم قال وكذا تجزئ العمرة ان بلغ او عتق قبل طوافها. وهذي واضحة. يعني شاء طفل احرم بالعمرة عمرة الاسلام يعني لم لم يعتمر قبلها او او كان اعتمر تفرق لانه في النهاية طفل يعني صبي ثم بلغ بعد احرامه وقبل طوافه. ايش نقول له ما في مشكلة اغتسل اذا كنت قد آآ احتلمت وطف وستكون هذه العمرة عمرة الاسلام لانك اديت اركانها حال كونك مستجمعا لشروط الاجزاء ثم قال رحمه الله الخامس من الشروط الشروط الخمسة اللي هي شروط الوجوب الخمسة الاستطاعة والاستطاعة يا اخوان هي شرط وجوب فقط ليست شرط صحة وليست شرطة اجزاء بمعنى من استطاع او من تحامل على نفسه وهو غير مستطيع وذهب وحج نقول ان حجته هذه صحيحة وتجزئه عن حجة الاسلام واضح؟ طيب فالاستطاعة اذا هي شرط وجوب فقط وليست شرط صحة ولا اجزاء. ثم عرفها ما هي الاستطاعة؟ قال وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله وهذا دقة في التعبير من الشيخ مرعي رحمه الله. بعض المتون يكتبون ايش؟ تصلحان لمثله. وهذا خلاف المذهب. المذهب ان المعتبر ان يكون صالحا هي الراحلة فقط فلو وجد راحلة تصلح لمثله لكن لم يجد طعاما او زادا يصلح لمثله وجب عليه الحج فالمعتبر في ان يكون صالحا لمثله هي الراحلة فمثلا من لم الان في زماننا هذا الذي يصلح لمثلنا اما سيارة وطيارة لكن واحد ما وجد الا بعير هل يصلح لمثلنا البعير الان؟ في هذا الزمن؟ ما يصلح لكن رجل وجد طائرة لكن بدون وجبات او ما وجد من الاكل الا شي ما مو متعود عليه لا يصلح لمثله. هل يقول انا لست مستطيعا؟ لا لان الاكل موجود في كل مكان ولن يموت الانسان من الجوع لاحظ ما قالوا اذا ما وجد طعاما قط لا هذا موضوع ثاني هذا غير مستطيع المقصود هنا الطعام الذي لا لمثله مو متعود ياكل معلبات مثلا نقول له ما عنده مو عذر هذا انت حاج ما دام ان هذا اكل ما في مشكلة يعني غير مضر ويكفيك كل حتى لو لم تكن ايش؟ معتادا عليه اذا قال وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك ممكن واحد يقول انا ما عندي زاد الان ولا عندي راحلة تقول هل عندك من المال ما يوفر لك زادا وراحلا؟ يقول نعم يقول خلاص اذا انت مستطيع. اذا اه او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك يعني الزاد والراحلة بشرطه كونه فاضلا يعني هذا الذي يملكه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام يعني المستطيع هو الذي يملك زادا وراحلة او يملك مالا يحصل به الزاد والراحلة بشرط ان يكون هذا المال فاضلا يعني زائدا عما يحتاجه من كتب اي كتب علم من العلم الشرعي الواجب عليه او الذي يحقق فرض الكفاية بالنسبة له. اما العلوم مثلا عنده كتب مثلا تاريخ او انساب او مثلا شيء من العلوم التي ليست آآ شرعية ولا واجبة عليه فهذا ليست عذرا. لا تكون معتبرة في هذا الحكم. ان تكون فاضلة يعني يعني رجل مثلا عنده مال اما ان يوفر له كتبا تحقق له العلم الواجب او يحج نقول لا الكتب اولى ومسكن كذلك رجل مسكنه اجار واذا حج لن يستطيع ان يوفر اجار مسكنه او اجرة مسكنه نقول انت لست مستطيعا والخادم كذلك وان يكون فاضلا اي هذا المال عن مؤنته يعني الطعام والشراب والملبس ومؤنة عياله على الدوام بعض العلماء او بعض الشراح يقول اي مدة رجوعه وذهابه وايابه. لكنه ليس هذا المقصود. المقصود على الدوام يعني اذا رجع من الحج تكون المال هذا دائم معه لا ينقطع بعودته لا يكفي فقط ان ان يوفر لاهله او عياله الطعام والشراب مدة الحج ثم اذا رجع من الحج ليس لهم شيء لا لذلك قال على الدوام لا يتأثر حتى مستقبلا بحجته هذه فمن كملت له هذه الشروط؟ يعني الخمسة العقل بلوغ كمال الحرية والاسلام والاستطاعة لزمه السعي فورا يعني يجب عليه وجوبا فوريا بحيث يأثم اذا اخره دون عذر لزمه السعي فورا ان كان في الطريق امن وهذا يا اخوان واقع في الاستطاعة. كانه اعاد شرط الاستطاعة بصيغة اخرى او احدى اه مشتملات الاستطاعة امن الطريق يدخله بعض العلماء في الراحلة وفي الاستطاعة ان كان في الطريق امن فان عجز عن السعي لعذر ككبر او مرض لا يرجى برؤه. لزمه ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة. يحج ويعتمر عنه من بلده الان رجل استكمل هذه الشروط لكن عجز عن السعي لعذر لا يتوقع ان يزول لذلك قال كبر والانسان اذا اصيب بداء كبر لا تزيده السنون الا كبرا كذلك اذا كان اصيب بمرض لا يرجى برؤه فخرج بذلك المرض الذي يرجى برؤه والذي يمكن ان يشافى منه فيعذر هذه السنة لكنه لا يعذر السنوات التي تأتي اما اذا من عنده هذا العذر بحيث اه لا يرجى له ان ان يزول هذا العذر في السنوات القادمة لزمه ان يقيم نائبا يعني رجل ينوب عنه او حتى لو امرأة حرا خرج به ايه المملوك او العبد ولو امرأة حتى لو كانت امرأة نيابة عن رجل او رجل نيابة عن امرأة لا يظر وهذا يا اخوان يؤكد ما نقوله دائما ان الاحكام الشرعية والفقهية الاصل فيها اه تساوي المرأة مع الرجل. الاصل مساواة المرأة مع الرجل في الاحكام الفقهية. وان الاختلاف بينهما هو الاستثناء واضح؟ وهذا الاختلاف اذا نظر اليه ينظر للاختلافات بينهما. الاختلافات الجسمانية ونحوها اما الاصل هو مساواة الاحكام بين الرجل والمرأة فقال يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه. ان لم يكن اعتمر عمرة الاسلام من بلده لان القضاء او النيابة تحاكي يحاكي الاصيل فيجب ان يكون كما انه واجب عليه ان يسعى من بلده يجب عليه ان يقيم نائبا من بلده اي من بلد الاصيل او الموكل ويجزئه ذلك عن حجة الاسلام يعني ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه يعني قدر الله سبحانه وتعالى وشفي هذا الرجل الذي اصيب بمرض لا يرجى برؤه فوكل نائبا ثم شافاه الله الله سبحانه وتعالى قبل ان يحرم هذا النائب فلا يجزئه اذا احرم هذا النائب عن حجة الاسلام قال قبل احرام نائبه فلو مات قبل ان يستهين طبعا معنى ذلك انه لو احرم النائب وانطلق يعني في احرم بالحج ثم زال العذر نقول يجزئه خلاص سيجزئه هذا النائب عن حجة الاسلام ولو زال عذره عذر الوكيل او الموكل عفوا. طيب ثم قال آآ فلو مات قبل ان يستنيب. يعني رجل اه يجب عليه اكتملت عنده شروط الوجوب لكن قدر الله عز وجل عليه ان يموت قبل ان يستجيب وجب ان يدفع من تركته وهذا يعتبر من الديون التي توزع قبل التركة قبل قسمة التركة يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه طيب ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره من شروط النائب في الذي يحج عن نفسه يجب ان يحج عن غيره وذلك لحديث شبرمة معروف لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي عن شبرمة قال لبيك اللهم عن شبرمة فقال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن اه شبرمة فان احرم النائب ولم يحج عن نفسه ينصرف الحج لمن لنفسه لا عن نائبه ينصرف الحج له فيجزه عن حجة الاسلام ثم قال رحمه الله وتزيد الانثى شرطا سادسا يعني على الشروط الخمسة وهو ان تجد لها زوجا او محرما مكلفا لماذا فرق بين الزوج والمحرم لماذا لم يقل ان تجد لها محرما ها الزوجة ليس محرم محرم بس مو محرم مو اصلي. طيب ها لماذا يا اخوان الزوجية ايش ايه قال توضف نعم ايوه صحيح لان الزوج ليس محرم آآ لكنه يأخذ حكم المحرم يأخذ حكم المحرم لان ضابط المحرم هو من يحرم ان تتزوج به المرأة على التأبيد هذا هو المحرم كالاب والاخ وابن الاخ وابن الاخت الى اخره الزوج لا ينطبق عليه هذا الضابط لكن الزوج يأخذ حكم المحرم في كثير من الاحكام لذلك يتجاوز ويسمى محرما من باب التجوز والا ظابط المحرم ليس ليس هو بمحرم. لذلك اه المحرمية مؤبدة والزوج اذا زوجته زال عنه الاحكام. تصبح اجنبية عنه. لكن وفي حكم المحرم في كثير من المسائل لذلك قال هنا وهو ان تجد لها زوجا او محرما مكلفا يعني عاقلا بالغا طبعا مسلما مسلما عاقلا بالغا وتقدر على اجرته. لانها هي التي ستتكفل او هي المطالبة شرعا بالتكفل بنفقته. لماذا؟ لان المحرم صار كالراحلة. التي هي من شروط الاستطاعة الزاد الراحلة فصار من متطلبات الاستطاعة المحرم فهي المسؤولة شرعا اذا ارادت ان تحج ان توفر الحج للمحرم لكن اذا اراد المحرم ان يدفع لنفسه فلا حرج لكن المطالب شرعا هي قال وتقدر على اجرته. وعلى الزاد والراحلة لها وله. يعني لو قال المحرم انا جاهز بس انا غير قادر وهي قادرة يجب عليها ان تدفع له لانها مستطيعة وداخلة في اه شروط الوجوب قال فان حجت بلا محرم حرم واجزأها. فان حجت بلا محرم حرم. لماذا حرم؟ لانها ارتكبت محرما من المحرمات آآ يعني ناقضت او خالفت امر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يا اخوان اه مسألة اه اجماع خلافا لما يروج ان المسألة فيها خلاف لا ليست خلافية الخلاف في المسألة الخلاف في المسألة هو في محصور في من لم تجد محرما ووجب عليها لم تحج حجة الاسلام او عمرة الاسلام ولم تجد محرما لكن وجدت رفقة امنة من النساء الخلاف ترى في الحج الركن في من لم تجد الرفقة الامنة. بعضهم اخذ المسألة وعممها على كل السفر حتى لو نفر سياحة مع رفقة امنة سفر حج نافلة. فحج النافلة وحج الفريضة عفوا حج النافلة وعمرة النافلة فضلا عن غيرهما من الاسفار يحرم على المرأة ان تسافر بلا محرم اجماعا ولي مقطع آآ نقلت فيه الاجماعات في اليوتيوب موجود نقلت صورت فيه الاجماعات من من من كتب العلماء وان يعني اخذ الخلاف الوارد في الحج فقط. وجعله في كل انواع السفر هذا اما تدليس او سوء فهم فالخلاف منحصر في الركن في حج الركن هل تعذر المرأة اذا لم تجد محرما لكنها وجدت رفقة امنة هل تعذر ام لا تعذر؟ هناك من العلماء من قال انها اه لا تعذر ولها ويجب ان تسافر معهم اه تحصيلا لحجة الاسلام الى اخره واضح يا اخوان طيب طيب وقفنا عند باب الاحرام تفضل بعض باب الاحرام وهو واجب من الميقات. ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون او او السكر. واذا انعقد لم يبطل الا بالردة لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول ولا يبطل بل يلزم اتمامه والقضاء. ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع وهو افضل او ينوي الافراد او القران هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. والافراد هو ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. والقران هو ان يحرم بالحج والعمرة معه. او او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحد ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. فان احرم بها ثم بها لم تصح. ومن احرم واطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل وما عمل قبل فلغو لكن لكن السنة لمن اراد نسكا اي عينة وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. باب الاحرام آآ الاحرام مأخوذ في اللغة من الحرمة وهي المنع والحظر والاحرام هنا المقصود به نية الدخول في النسك الاحرام هو نية الدخول في النسك. وسمي الاحرام احراما لانه يحرم به امور كانت مباحة قبله كما سميت تكبيرة الاحرام بذلك لانه يحرم بها امور كانت مباحة قبله. فتكبيرة الاحرام في الصلاة يحرم بها الكلام يحرم فيها الاكل يحرم فيها الشرب الى اخره. فهي سميت تكبيرة الاحرام. كذلك الاحرام في الحج والعمرة فقال افضل الانساك لمن لم يسق الهدي التمتع وافضلها لمن ساق الهدي ايش؟ القران. زين؟ وهذا هو جمعه في هذه المسألة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا على الصحيح والنسك عموما سمي بذلك لانه يحرم به امور كانت مباحة قبله وهي محظورات الاحرام التي سنأتي لها ان شاء الله وهو واجب وهذا احد واجبات الحج السبعة اركان الحج اربعة وواجباته سبعة ولكن يا اخوان ينتبه هنا ان قوله وهو واجب من الميقات ذات الاحرام ركن. لكن ان يكون من الميقات هو الواجب واضح؟ كما سيأتي كذلك ان الوقوف بعرفة ركن. والوقوف الى المغرب لمن وقف نهارا واجب واضح؟ فقوله هنا وهو واجب من الميقات لا تظنن ان الاحرام واجب بذاته لا بل هو ركن كما سيأتي. فيقصد هنا واجب اي من الميقات فلا يجوز يعني ان تتجاوزه آآ دون احرام لا يجوز ان تتجاوزه دون دون احرام لمن اراد النسك. طيب؟ قال وهو واجب من الميقات ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله المؤلف رحمه الله شيخ مرعي تجاوز ذكر المواقيت المكانية اكتفاء بشهرتها ربما وهي معروفة مشهورة. ومكة اخواني لها ثلاثة حدود اثنان محصوران لا يتغيران وواحد متغير ما هي الحدود الثلاثة؟ اوسعها حدود المواقيت ثم حدود الحرم ثم حدود مكة الثابت المواقيت والحرم صح اما مكة فعيال حسب شنو؟ تمددها العمراني ممكن قديما كانت مكة دون حدود الحرم. اليوم مكة خارج حدود الحرم وكل واحد من هذه الانواع الثلاثة من الحدود له حكم. له احكام فحدود المواقيت المكانية هي خمسة معروفة آآ ميقات آآ قرن المنازل وميقات اهل نجد وذات عرق لاهل العراق وذو الحليفة لاهل المدينة وآآ الجحفة لاهل الشام ويلملم لاهل اليمن من كان خارج حدود المواقيت واراد ان يدخل الى مكة فلا يخلو من احوال لمن كان رجل اه يريد ان يذهب آآ هو خارج حدود المواقيت خارج السيل خارج ذو الحليفة خارج الجحفة الى اخره واراد ان يعبر هذه المواقيت فاما ان يريد ان يصل الى حدود الحرم او ما دون حدود الحرم فاذا اراد ان يعبر ولا يريد ان يدخل حدود الحرم فلا يجب عليه الاحرام واضح؟ وانما يعبرها عادي اما اذا اراد ان يدخل الى الحرم لا مكة الحر فلو في زمنا هذا اراد ان يدخل مكة قبل الحرم كيف يدخل عادي بدون بدون احرام ما عندك مشكلة واضح؟ فاذا اراد ان يدخل الى حدود الحرم فلا يخلو من ثلاثة انواع لا يخلو من ثلاث احوال الحالة الاولى ان يدخلها لقتال مباح او خوف مطارد من سبع او كذا او في حرب معينة او حاجة متكررة كالحشاش الذي يحش الحشائش ويدخل في زمنا هذا اهل هل السواقين سايق تاكسي او سايق مثلا نقليات او رجل تستدعي وظيفته الدخول والخروج المتكرر الى مكة فهذا لا يجب عليه الاحرام لا يجب عليه الاحرام النوع الثاني ان يكون غير مكلف. كالصبي او غير مكلف كالعبد يعني لا يجب عليه الحج والعمرة. فهذا ايضا لا يجب عليه الاحرام الحالة الثالثة ان يكون مكلفا حرا عاقلا بالغا وليس من النوع الاول فهذا يحرم عليه ان يتجاوز الميقات بدون احرام اذا كان قاصدا دخول الحرم والمقصود بالحرم اي حدود ايش؟ حدود الحرم واضح؟ هذا المذهب هنا مسألة خلافية نعرف انها خلافية لكن هذا هو المذهب. فلا يجوز ان يدخل الانسان الى مكة الى حدود الحرم في مكة دون دخول متكرر ليس هناك له حاجة او دخول متكرر لا يجوز له ان يدخل مكة دون احرام واضح يا اخوان؟ وهذا معنى قوله وهو واجب من الميقات اما من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله. يعني اذا كان بين الميقات وبين حدود الميقات بين الميقات وبين الحرم عفوا بين حدود الميقات وبين الحرم مثل اهل بحرة واهل اه جدة اهل جدة ونحوهم فمن منزله في هذا المكان فله ان يحرم من منزله او من انشأ نية النسك في هذا المكان فمنزله ايش في في اذا كان في الحل خارج الحرم فاذا كان داخل حدود الحرم وانشأ العمرة نية العمرة. ولم اقل الحج. داخل حدود الحرم فيجب ان يرجع ويخرج الى الحل بعضهم يقول الى ادنى الحلم مو شرط ممكن يروح حل ثاني. لكن اعتاد الناس ان يذهبوا الى التنعيم. لانه ادنى الحل. لكن لو ذهب الى مكان اخر من الحل ما في مشكلة لماذا؟ لانه يجب في كل نسك ان تجمع بين حل وحرم يجب ان تجمع بين حل وحرم. ففي حال حجك لماذا اجيز وابيح ان لك ان تحرم من مكة لانك ستخرج الى عرفة وهي من الحل اما العمرة فكلها داخل الحرم فلذلك وجب عليك ان تجمع بين الحل والحرم فتحرم من من الحل. في خارج حدود آآ الحرم لذلك قال ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. طيب ومن منزله داخل حدود الحرم؟ فميقاته اذا اراد ان يحرم يخرج الى حدود الحرم الى ادنى الحل او الحل ويحرم ثم يدخل مرة اخرى الى الحرم. مرة اخرى قال ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون او الاغماء او السكر لا ينعقد الاحرام اصلا. لماذا؟ لان الاحرام نية والجنون والاغماء والسكر تتنافى مع وجود النية لا نية لمجنون. ولا نية لمغمى عليه ولا نية لسكران طيب لو حصلت هذه الامور بعد احرامه هل تبطل يبطل بها الاحرام لأ لذلك لا يبطل الاحرام بجنون او اغماء او سكر لا يفتر الاستدامة اقوى من الانشاء الاستدامة استدامة الاحرام اقوى من انشائه فلا لا يصح احرامك حال حال كون الانسان مجنونا او سكرانا او مغما عليه ولكن لا يبطل الاحرام بهذه الامور واذا انعقد لم يبطل الا بالردة والعياذ بالله يعني لا يبطل الحالة الوحيدة التي يبطل فيها الاحرام هي الردة عن الدين والعياذ بالله لكن يفسد يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول ولا يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء. والفرق بين الباطل والفاسد كما قال ابن اللحام في قواعده الاصولية قال وحكم الباطل انه لا يجب المضي فيه وحكم الفاسد انه يجب المضي فيه فاذا لا اه يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول ولا يبطل يعني الاحرام وانما يفسد فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه ان يتمه طبعا يروح يصحح الاحرام الى الادنى الحل ويعيد الاحرام مرة اخرى ويرجع ويجب ان يتمه اذا افسده بالوطء قبل التحلل الاول يجب عليه امور. اول شيء الاثم. اذا كان عامدا يأثم ويجب عليه كذلك ان يصحح الاحرام بان يذهب الى الميقات ويعيد الاحرام مرة اخرى ويجب عليه ثالثا ان يتمه يتم نسكه. ويجب عليه رابعا ان يأتي بحجة جديدة في السنة القادمة. ولو كانت هذه الحجة نافلة ويجب عليه خامسا بدنه خمسة اشياء اظبطوها يا اخوان من جامع قبل ان يتحلل التحلل الاول جامع في احرامه قبل ان يتحللوا التحلل الاول يجب عليه خمسة امور اولها الاثم اذا كان عابدا ثانيها فساد الاحرام ويجب عليه ان يصحح احرامه ويعيده من الادنى الحل ثالثها المضي في نسكه يجب ان يمضي في نسكه رابعها ان يعيد او يقضي هذا النسك وجوبا في السنة القادمة خامسها يجب عليه بدنه يذبحها بدنة يعني ناقة بعير واضح يا اخوان؟ قال لكن اذا يبطل الاحرام بالردة والعياذ بالله اذا ارتد الانسان ما نقول له يجب عليك ان تفعل كذا خلاص ارتد والعياذ بالله خلاص بطل احرامه. اثنين يفسد احرامه في شيء واحد وهو الجماع. الوطء في الفرج قبل التحلل الاول. ويترتب عليه الامور هذه قال ولا يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء واضح يا اخوان؟ انزين ويخير من يريد الاحرام الان انسان يريد ان يأتي بالاحرام ما هي انواع الانساك هي ثلاثة يخير من يريد الاحرام بين انواع الانساك الثلاثة ما هي؟ بين ان ينوي التمتع وهو افضل او ينوي هي الافراد او القراءة هذه انواع الانساك الثلاثة للحج العمرة شيء واحد اما الحج فهو هذه الثلاثة انساك قال وهو افضل لماذا؟ طبعا قصة طويلة هذا الامام احمد رحمه الله يفضل التمتع لعدة اعتبارات منها انه هو الوارد في قول الله عز وجل فمن ها اه لا اه واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فهو المقدم في الاية هو المذكور في الاية هذا واحد اثنين انه جمع بين نسكين كاملين في سفرة واحدة ثلاثة امر النبي صلى الله عليه وسلم به. بل امر اصحابه بان يقلبوا آآ آآ نسكهم الى الى تمتع ما لم يسقوا الهدي. بل تمنى عليه الصلاة والسلام ان يكون قال لو استقبلت من امر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. كل هذه الادلة الا وغيرها هي دليل من فظل التمتع كما الامام احمد رحمه الله. بل ذهب بعض اهل العلم الى وجوب التمتع قال وهو لذلك قال وهو افضل او ينوي الافراد يفرد الحج لوحده دون عمرة او القران يعني يقرن بين الحج والعمرة آآ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له جمع حسن او رأي في هذه المسألة في افضل الانساك وهو التفصيل فلسأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال انه قارن قال اتم ابقى على احرامك او اتم احرامك او كما قال عليه الصلاة والسلام وما عمل قبل فلغو يعني قبل ان يصرف نسكه الى شيء حجة النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا ومن هنا اتى الخلاف فعله عليه الصلاة والسلام من جهة امره من جهة. فلذلك اختلفت انظار العلماء في افضل الانساك ثم فسر كل واحد منها فقال فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج وما هي اشهر الحج ذو القعدة وعفوا شوال وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة قال ان يحرم بالحج اه عفوا ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج تمام؟ ومن شرط التمتع الا يسافر بين النسكين مسافة قصر الا يسافر بين النسكين مسافة قصر هذا الشرط في شرط ثاني كذلك هذا الشرط الاول او من شروط التمتع ان لا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر اثنين ان يكون افاقيا لا من اهل مكة. يعني ان يكون قد احرم بالعمرة من الميقات او من مسافة تزيد عن مسافة القصر اذا كان منزله دون الميقات طيب والا يسافر اه بينهما. والشرط الثالث ان ينويت التمتع في عند احرامه بالعمرة طيب اه لذلك بعظ الناس في هذي الازمنة يسأل عن قظية ما حكم اني انا اذهب في شوال اعتمر وارجع مرة ثانية الى الكويت ثم اتي مرة اخرى آآ متمتعا مو متمتعا اي نعم متمتعا بالحج آآ بحيث انه يدخل بهدومه. هذا ما احد المخارج التي يعني يخرج منها من قضية التصريح ان انه يتمتع يذهب مبكرا بشوال مثلا ويحرم بالعمرة ثم يتحلل ويرجع الى الكويت عادي ينوي التمتع ثم يدخل مكة دون احرام فيحرم كما سيأتي في صفة التمتع انه يحرم من داخل مكة هل هذا يصح؟ ما يصح. يصطدم بعدة اشياء. اصطدم بانه لم يستكمل شروط التمتع. التمتع ان تعتمر تأتي بنسكين في سفرة واحدة. انت ما سويت سفرة واحدة هذا واحد. اثنين انت تجاوزت الميقات ثم تريد ان تدخل الى الميقات مرة اخرى بدون احرام وهذا لا يصح وهذا لا يصح طيب قال ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج والافراد ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة هل هذا واجب ان يحرم بالعمرة بعد الحج هل هذا داخل في ماهية الافراد طيب لماذا يذكرونه ها لا هو ليس من باب الاغلبية وانما من باب انه اذا لم يكن قد اعتمر يجب عليه ان يعتمر بعد الحج هذا لمن لم يكن قد اعتمر ما يجوز انت وصلت يجب ان تعتمر بعد ان تأتي بالحج. تمام؟ اما اذا كنت قد اعتمرت خلاص لا يجب عليك اه ان تأتي بعمرة بعد فراغك من الحج عفوا نعم يأثم لانه آآ يجب عليه ان يبادر الى العمرة فورا ولم يأتي بالعمرة مع وصوله الى مكة واستطاعته فيجب عليه. فاذا هنا في بيان نوع او او او حقيقة الافراد نص على ذلك لمن لم يأتي بعمرة الاسلام في قبل هذه السفرة. والقران هو ان يحرم بالحج والعمرة معا يقرنهما معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها طيب هل يمكنه العكس؟ يعني يحرم بالحج ثم يدخل العمرة عليه؟ لا فيصح ادخال الكبير على الصغير ولا يصح ادخال الصغير على الكبير واضح يا اخوان؟ طيب قال هو ان يحرم بالحج والعمرة معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها وذلك يا اخوان لمن اتى متمتعا مع ظيق الوقت ينصح بذلك اتى متمتع مع ظيق الوقت اراد التمتع ولكن وصل في يوم عرفة. ما يمدي يعتمر ها ثم يتحلل ثم يحرم مرة اخرى. شو نقول له؟ نقول له خلها ادخل الحج معها واذهب مباشرة الى عرفة حتى مو شرط تذهب للطواف لان طواف القدوم مستحب لكن قبل الطواف اذا شرع في طواف العمرة خلاص ما يقدر يدخل معاها نية الحج ثم يدخل الحج يدخل الحج عليه قبل الشروع في طوافها فان احرم به. يعني بالحج ثم بها يعني بالعمرة يعني اراد ان يدخل العمرة على الحج لم يصح. لان الحج اكبر من العمرة ولا يدخل الكبير لا يدخل الصغير على الكبير وانما العكس هو الصحيح انه يصح ادخال الكبير على الصغير ومن احرم واطلق ما استحضر نسكا معينا دخل واحرم ونوى نسكا واطلق فيجوز قال وصرفه لما شاء دليل ذلك حديث علي رضي الله عنه لانه كان قد وافق قدومه الى الحج قدومه من الحبشة آآ قال آآ احرمت بما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم يعني طوافه مثلا لو كان قطاف دون نية خلاص يعتبر هذا لا لا يعتبر مثلا طواف عمره ما يقول والله خلاص انا بنويها تمتع خلنا نعتبر الطواف اللي طفته هذا للتمتع لا خلاص ما يصير لانه لم ينوي ذلك قبل الطواف لكن ما ينصح بذلك السنة لمن اراد نسكا ان يعينه ما يطلق هكذا وان يشترط ولاحظوا هنا ان المذهب لم يقيدوا سنية الاشتراط بالحاجة او العذر مطلقا مطلقا ان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي يعني موقع احلال اسم مكامن الاحلال وليس من المحل حيث حبستني وفائدة الاشتراط انه اذا حبس عن اتمام العمرة لاي عذر من الاعذار فانه يتحلل فورا ولا يجب عليه شيء واضح يا اخوان؟ بخلاف ما من لم يشترط فهذا له امور اخرى ستأتينا ان شاء الله في باب الفوات والاحصاء تفصيلها بمشيئة الله تعالى قل لعلنا نقف هنا ونكمل ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم وجزاكم الله خير تمام