﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:22.900 --> 00:00:48.350
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد وصلنا عند قول المصنف الله باب اركان الحج وواجباته. نعم بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله باب

3
00:00:48.350 --> 00:01:08.350
واركان الحج وواجباته. اركان الحج اربعة الاول الاحرام وهو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه. الثاني الوقوف بعرفة ووقته من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو

4
00:01:08.350 --> 00:01:28.350
ولو مارا او نائما او حائضا او جاهدا انها عرفة. صح حجه. لا ان كان سكرانا او مجنونا او مغمى عليه. ولو وقف النصب كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزأهم. الثالث طواف الافاضة واول وقته من نصف

5
00:01:28.350 --> 00:01:54.150
ليلة النحر ممن وقف والا فبعد الوقوف ولا حد لاخره الرابع السعي بين الصفا والمروة وواجباته سبعة. الاحرام من الميقات والوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا. والمبيت ليلة نحن بمزدلفة الى بعد نصف الليل والمبيت بمنى في ليالي التشريق ورمي الجمار مرتبا والحلق او التقصير

6
00:01:54.150 --> 00:02:20.050
طواف الوداع واركان العمرة ثلاثة. الاحرام والطواف والسعي وواجبها شيئان الاحرام بها من الحلم والحلق او التقصير والمسنون كالمبيت بمنى الليلة عرفة وطواف القدوم في الثلاثة اشواط الاول منها والاضطباع فيه وتجرد الرجل من المخيط عند الاحرام ولبس ازار ورداء ابيضين

7
00:02:20.050 --> 00:02:39.000
نظيفين وتلبية والتلبية من حين الاحرام الى اول الرمي فمن ترك ركنا لم يتم حجه الا به. ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. نعم. بعد ان ذكر المصنف رحمه الله

8
00:02:39.450 --> 00:03:01.850
آآ صفة الحج وافعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج اراد ان يصنف هذه الافعال التي مرت معنا على حسب درجاتها ما بين ركن وواجب ومسنون والركن كما بين في اخر هذا الفصل

9
00:03:02.050 --> 00:03:22.050
آآ انه لا يتم حجه الا به ولا يسقط لا سهوا ولا آآ عمدا. اما الواجب فيجبر وهذا يذكرنا بالصلاة. ركن الصلاة لا تصح الصلاة الا به. اما واجب الصلاة فاذا ترك ممكن ان يجبر بسهو. وهنا يجبر

10
00:03:22.050 --> 00:03:45.450
وبدم والمسنون لا شيء على تاركه فقال اركان الحج اربعة الاول الاحرام وهو مجرد النية يعني لا تظنن ان التلبية داخلة فيه هو مجرد النية وينبغي ان نفرق هنا بين

11
00:03:45.650 --> 00:04:08.100
نية الفعل الحج او العمرة ونية الاحرام فاذا كنت ناويا الحج هذه السنة هذه نية غير النية التي يقصدها هنا نية الاحرام فالنية الاولى هي النية العامة انني انوي السنة هذه ان احج

12
00:04:08.400 --> 00:04:33.250
اما هذه النية المقصودة هنا فهي نية خاصة نية الدخول في النسك نية الاحرام كنية الدخول في الصلاة ونية الصيام ونحوها فمثلا ان شاء الله انوي رمضان القادم ان اصوم اي واحد مسلم تسأله الان ناوي تصوم السنة القادمة يقول لك ان شاء الله اكيد يعني

13
00:04:33.350 --> 00:04:51.850
لكن هل هذه النية تكفي؟ لصحة صيامه؟ لا لا بد من نية خاصة فاذا المقصود بالنية هنا النية الخاصة نية الدخول في النسك فمن تركه اي الاحرام لم ينعقد حجه كمن ترك تكبيرة الاحرام في الصلاة لم يكن قد دخل في الصلاة

14
00:04:51.950 --> 00:05:13.800
الثاني الوقوف بعرفة ووقته من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر والوقوف بعرفة ركن بل هو قد يكون اعظم الاركان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة

15
00:05:14.350 --> 00:05:32.800
الحج عرفة فمن شدة اهمية هذا الركن حصر النبي صلى الله عليه وسلم الحج فيه قال فمن حصل في هذا الوقت يعني من الفجر الى الفجر اربعة وعشرين ساعة لحظة واحدة

16
00:05:33.300 --> 00:05:58.650
وهو اهل يعني مسلم عاطل اذا كان يريد صحة الحج بالغ اذا كان يريد اجزاءه طيب ها حر كذلك اذا كان يريد اجزاؤه. نعم قال ولو مارا او نائما او امرأة حائضا

17
00:05:58.700 --> 00:06:18.900
او جاهلا انها عرفة صح حجه وذلك لحديث عروة ابن المضرس آآ رظي الله عنه طائي انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة فقال يا رسول الله انني قد اتيت من جبل طير

18
00:06:19.050 --> 00:06:42.000
فاكللت راحلتي واتعبت نفسي فما تركت جبلا ولا واديا الا وقفت عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف اية ساعة ووقف بعرفة فقد صح حجه وقضى تفثه

19
00:06:42.050 --> 00:06:57.150
او كما قال عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على انه آآ لا يشترط ان تعلم انها عرفة لو مررت مرورا لو ما كنت تعلم انها عرفة يصح ولو مرور ولو لحظة او

20
00:06:57.150 --> 00:07:18.700
وثانيا لو لذلك المرظى الذين يحجون اه تشكر المملكة جزاهم الله خير انهم يأتون بهم بسيارات الاسعاف قد رأينا ذلك آآ الذين سقطوا او اصيبوا بمرض فاقعدوا ودخلوا المستشفيات حتى لا يفوتهم الحج

21
00:07:19.200 --> 00:07:49.900
يأتون بسيارات اسعاف فيمرون يدخلون عرفة ويخرجون ويكون قد قضوا حجهم والباقي سهل. الباقي سهل  قال لا ان كان سكران او مجنونا او مغمى عليه لماذا؟ لانه ليس باهل لانه يكون قد فقد عقله. وقد قال في الانصاف رحمه الله المرداوي ولا يصح الوقوف من المجنون

22
00:07:50.700 --> 00:08:08.200
لا اعلم فيه خلافا وكذا لا يصح وقوف السكران والمغمى عليه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه اكثر الاصحاب لماذا؟ لانه فاقد للاهلية فاقد للعقل ليس باهل ليس بمكلف

23
00:08:08.400 --> 00:08:34.300
آآ المجنون والسكران والمغمى عليه آآ لكن تذكرون المغمى عليه في اه لم يضطرد المذهب في حكمه لانه تذكرون في اه الصلاة لم آآ يعذروه آآ اذا اغمي عليه بل عليه ان يقضي الصلاة صح

24
00:08:34.600 --> 00:08:54.600
هنا اه جعلوه في حكم المجنون. وهناك جعلوه في حكم النائم. لان المغمى عليه يتردد بين اصلين. بين النائم والمجنون فالحق في باب الصلاة بالنائم والحق في باب الحج بالمجنون

25
00:08:54.900 --> 00:09:15.350
وهذه المسائل تذكرها تجدها تجدها في كتاب القواعد الاصولية لابن اللحام فيذكر انه قد اضطردت قاعدة المذهب في هذا الباب او لم تضطرد خصوصا في القاعدة الاولى التي ذكرها ان هل الظن يكفي ام لا

26
00:09:15.600 --> 00:09:38.250
وذكر اشياء وقال لم تضطرد قاعدة المذهب فيه. فاشترطوا الظن في امور اشترطوا اليقين عفوا في امور واكتفوا بالظن في امور وهنا ميدان رحب للعلماء في اكتشاف اسباب التفريق بين المسائل المتشابهة

27
00:09:38.500 --> 00:09:58.350
وهذا العلم يسمى علم الفروق الفقهية هذا ميدانه فاذا اراد الانسان ان يدرس الفروق الفقهية يأتي بمثل هذا فيقول المغمى عليه فرقوا في حكمه بين الصلاة والحج فاوجبوا عليه القضاء

28
00:09:58.650 --> 00:10:25.400
ولم يعذروه في الحج ويعتبروه كالنائم في اجزاء مروره او المرور به في عرفة فيدرسونه هناك ويذكرون الفروق الفقهية المترتبة عليه قال ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزاءهم وهذا وارد انه يكون خلل

29
00:10:25.400 --> 00:10:40.450
او خطأ في رؤية الهلال فيقفون قبل قبل عرفة بيوم او بعده بيوم. لو كان كل الناس او اكثرهم وقفوا قبله او بعده صح ذلك وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:10:40.750 --> 00:10:58.950
آآ الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس نعم الثالث طواف الافاضة وهذا لا شك انه ركن بالاجماع كما نقل الاجماع عليه الامام ابن عبد البر وغيره يسمى طواف الافاضة

31
00:10:59.050 --> 00:11:23.500
يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج ويسمى كذلك طواف الصدر وغيره من الاسماء واول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف اي بعرفة يعني الذي لم يقف بعرفة لا يجوز له ان يطوف حتى لو بعد نصف الليل

32
00:11:23.800 --> 00:11:48.650
اما من وقف بعرفة فانه يجوز له ان يبدأ بالطواف بعد نصف الليل في يوم او في ليلة آآ النحر ليلة العيد لمن وقف والا يعني من لم يقف حتى جاء نصف الليل وهذا وارد لانه كما قلنا يمتد وقت الوقوف الى الفجر. فوارد ان يكون لم يقف

33
00:11:48.900 --> 00:12:07.000
والا فبعد الوقوف هذا بدايته. طيب اخره متى؟ قال لا حد لاخره. من لم يطف طواف الافاضة ورجع الى الى داره هذا يقول ابقى في ذمته ويمتد متى ما رجع

34
00:12:07.400 --> 00:12:26.200
يطوف طيب اذا سافر قبل ان يطوف طواف الافاضة هل عليه ان يحرم اذا رجع الى مكة ام لا لا هو ممكن يكون تحلل التحلل الاول وارد فيكون ثيابه لكن لم يطف فبقي محرم عليه النساء

35
00:12:27.300 --> 00:12:51.250
فاذا رجع هل يحرم مرة اخرى المذهب نعم المسألة فيها خلاف لكن المذهب يعني كثير من العلماء قالوا عليه ان يحرم بالعمرة ويعتمر وبعد عمرته يطوف طواف الافاظة. ما ما يدمج بين الطوافين

36
00:12:51.500 --> 00:13:10.050
واضح؟ لانه لا يجوز له ان يدخل مكة الا باحرام نعم قال الرابع السعي بين الصفا والمروة. وهذا الركن الرابع من اركان الحج وواجباته سبعة. واجبات الحج سبعة. الاحرام من الميقات

37
00:13:10.750 --> 00:13:33.700
الاحرام ركن. اما كونه من الميقات فهو واجب. والمواقيت سبقت معنا المواقيت المكانية المعروفة حول مكة والوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا اي الوقوف بعرفة يعني اذا وقفت بعرفة لحظة قد حصلت الركن

38
00:13:34.100 --> 00:13:55.000
فاذا كان وقوفك هذا في النهار فيجب عليك ان تقف الى الغروب فان دفع من عرفة قبل الغروب قد حصل الركن وترك واجبا فيكون عليه ايش؟ دم واضح؟ لكن صح حجه لانه قد حقق الركن

39
00:13:55.950 --> 00:14:27.000
طيب ان وقف بعرفة بعد الغروب يكفي لحظة يعني هذا الواجب خاص لمن وقف بعرفة نهارا. اذا دخل عرفة نهارا فلا يجوز له ان يخرج الا بعد غروب الشمس والمبيت ليلة النحر بمزدلفة الى بعد نصف الليل. هذا الواجب الثالث المبيت بمزدلفة

40
00:14:27.250 --> 00:14:45.900
ليلة النحر ينفر من عرفة الى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء ويبيت بها السنة ان تكون الى الفجر ويتحقق القدر الواجب الى نصف الليل فله ان يدفع من مزدلفة ولو لم يكن معذورا

41
00:14:46.800 --> 00:15:09.750
لم ولو لم يكن معذورا لانه قد حقق الواجب اربعة والمبيت بمنى في ليالي التشريق المبيت بمنى في ليالي التشريق ليلتين والليلة الثالثة سنة. الليلة الثالثة اه التأخر مسنون. اما الواجب فليتين

42
00:15:10.150 --> 00:15:31.250
والمبيت بمنى في ليالي التشريق. وما مقدار المبيت؟ هل يجب ان هل يجب ان يستوعب الليل كله معظم الليل نص عليه الشيخ مرعي في الغاية نص عليه الشيخ مرعي في الغاية وبعض الحواشي وهو مقتضى المذهب يعني. لانه قد حقق آآ المبيت يسمى بات في هذه الليلة اذا

43
00:15:31.250 --> 00:15:53.850
انا آآ قد وجد او حصل في منى في حدود منى اغلب الليل يحسب من الفجر يحسب من المغرب الى الفجر ويقسمها على اثنين فاذا زاد عن هذا النصف يكون قد حقق المبيت الواجب

44
00:15:55.050 --> 00:16:16.750
ورمي الجمار مرتبا رمي الجمار مرتب اي جمرة العقبة في العيد والجمرات الثلاث في ايام التشريق الصغرى والوسطى والكبرى والحلق او التقصير وهذا الواجب السادس وطواف الوداع وهذا الواجب السابع

45
00:16:17.100 --> 00:16:41.800
قال واركان العمرة ثلاثة الاحرام والطواف والسعي يعني نفس الحج الا والوقوف بعرفة وواجباتها شيئان الاحرام بها من الحلم يعني العمرة والحلق او التقصير. طبعا الاحرام بها من الحل اي لمن كان بمكة

46
00:16:43.450 --> 00:17:05.200
اما من اتى الى العمرة من خارج مكة فيجب ان يحرم من وين من الميقات ولا يحرم من الحل والحلق او التقصير هذي بالنسبة لواجبات العمرة قال والمسنون اي في الحج كالمبيت بمنى ليلة عرفة

47
00:17:06.050 --> 00:17:33.450
المبيت بمنى ليلة عرفة سنة وطواف القدوم وهو ما يطوفه المفرد والقارن اذا قدم مكة يسن له ان يطوف طواف القدوم والرمل في الثلاثة الاشواط الاول منه منه اي من طواف القدوم وكذلك طواف العمرة. علم منه ان طواف الافاضة لا رمل فيه

48
00:17:33.950 --> 00:17:50.450
طواف الافاضة يا اخواني لا رمل فيه ولا اضطباع لان الاصل انك المفروض انك ما تكون محرم اصلا. ممكن مو لابس الاحرام النبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف الافاضة بثيابه

49
00:17:50.500 --> 00:18:14.350
لكن لو طفت وذهبت الى الحرم اه قبل الرمي فلا تطبع ولا ترمل قال والاطباع فيه وتجرد الرجل من المخيط عند الاحرام تجرد الرجل عند المخيط من عند الاحرام سنة

50
00:18:15.350 --> 00:18:45.400
اليس تجرد الرجل من المخيط اه واجب  ايوه المقصود قبل لان لم تتلبس بعد بالاحرام فيقول لك الاصل ان تكون تتجرد قبل  حتى لا يعني تقع في المحظور اذا احرمت لان الواجب عليك متى يكون؟ اول ما تحرم تنزع على طول المفروظ. فيقول لك لا الافضل ان تحرم بمعنى تنزع

51
00:18:45.400 --> 00:19:11.750
اه ملابسك او المخيط قبل دخول النية. قبل الدخول في النسك ولبسي ازار ورداء ابيظين نظيفين الاصل انك تستر نفسك بما بما شئت من الثياب ولو كان بثوب واحد ولكن ان يكون ثوبان هذا اكمل ابيظين نظيفين افظل

52
00:19:11.850 --> 00:19:31.650
والتلبية من حين الاحرام الى اول الرمي التلبية شعار الحج. كما قال عليه الصلاة والسلام خير الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية والثج اراقة الدماء وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يرفعون اصواتهم ويصرخون بالتلبية

53
00:19:31.850 --> 00:19:57.150
لكن لا تشرع تكرار التلبية في موضع واحد وانما متى يلبي اول ما يحرم فترة ثم يسكت ثم يلبي عند تغير الاحوال كما اذا صعد آآ شرفا او نزل واديا او التقت الرفاق او صعد دابته او نزل من دابته او بعد صلاة الفريضة

54
00:19:57.300 --> 00:20:20.500
يعني كلما تغير حاله لبى فترة ثم يقف ولا يشرع استمرار التلبية مطلقا حتى يصل لا قال حتى متى؟ قال آآ الى اول الرمي الى اول الرمي هذا على اعتبار

55
00:20:20.700 --> 00:20:47.800
الترتيب المسنون ان يكون الرمي اوله. طيب لو قدم الطواف سبق معنا انه افعال الحج افعال الحاج الاربعة في يوم النحر آآ رمي جمرة العقبة الحلق او التقصير الهدي عفوا ذبح الهدي ان كان متمتعا او قارنا الحلق او التقصير الطواف السعي ان لم يكن سعى

56
00:20:48.000 --> 00:21:04.300
اربعة صح؟ له ان يقدم ما شاء افعل ولا حرج كما في الحديث هنا يقول يقطع التلبية من حين الاحرام الى اول الرمي طيب اذا اخر الرمي وبدأ بالطواف مثلا

57
00:21:04.800 --> 00:21:26.300
هل يقطع التلبية بالطواف؟ ام يؤخر التلبية كذلك الى اخر الى الرمي الجواب لم اجد للاصحاب نصا على ذلك ولكن يفهم من كلامهم ان التلبية تقطع اذا شرع في التحلل

58
00:21:26.550 --> 00:21:48.950
والشروع بالتحلل يكون بالفعل اول افعال حج الاربعة اه او الثلاثة عفوا التي اذا فعل اثنين منها تحلل وقد رأيت من نص على ذلك من الشافعي الامام ابن الصلاح رحمه الله. قرأت في منسكه اسمه صلة الناسك

59
00:21:48.950 --> 00:22:08.300
باحكام المناسك سبحان الله نص على هذه المسألة على انهم اذا يلبي الى ان يرمي جمرة العقبة او اول افعال الحج في يوم النحر يقطع التلبية ان المقصود الشروع في التحلل

60
00:22:09.250 --> 00:22:27.600
في الحقيقة اذا يعني لم نجد عند الاصحاب المتأخرين قولا اقرب شيء عندنا الشافعي يجزاهم الله خير  اه جيراننا وعيال عمنا آآ اعادة ما لذلك كتب حتى ابن جاسر رحمه الله في مفيد الانام

61
00:22:27.900 --> 00:22:51.200
ينقلون عنهم كثيرا وآآ الشهادة آآ تقال انهم اوسع فروعا يعني كتب الشافعية اوسع وفيها تفريعات كثيرة. ومذهب مخدوم اكثر صراحة من مذهب الحنابلة رحمة الله على الجميع فمقتضى المذهب هذا انه حتى لو بدأ بالطواف يقطع التلبية

62
00:22:51.400 --> 00:23:13.150
لانه قد شرع في التحلل والله اعلم قال فمن ترك ركنا لم يتم حجه الا به ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح اه من ترك واجبا فعليه دم دليلهم الوحيد اثر ابن عباس رضي الله عنه

63
00:23:13.200 --> 00:23:30.900
عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك نسكا بل يرق دما من ترك نسكا فليريق دما رواه الامام مالك في الموطأ وغيره وصحح اسناده

64
00:23:31.000 --> 00:23:49.050
الامام النووي رحمه الله في المجموع وغيره ذكر الشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله في اضوائه وجه الدلالة من هذا الاثر اثر ابن عباس قال وجه الدلالة لا يخلو من احد امرين

65
00:23:49.300 --> 00:24:10.900
الاول انه اما ان نقول انه مما لا مدخل للرأي فيه فيكون له حكم الرفع يعني قول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم اما ان نقول ان هذا لا مدخل للرأي فيه

66
00:24:11.050 --> 00:24:30.550
فيكون له حكم الرفع ويكون حجة او نقول ان لم نقل ان له حكم الرفع بان له مدخلا للرأي. فنقول انه قول صحابي اشتهر ولم يعرف له مخالف فهو حجة

67
00:24:30.850 --> 00:24:53.650
فهو حجة على الحالين اما ان نقول له حكم الرفع ولا مدخل للرأي فيه او نقول انه قول صحابي لم يعرف له الف اعتبر آآ حجة بهذا الاعتبار وفي الحالتين يكون قد آآ اوجب الدم على من ترك واجبا

68
00:24:54.000 --> 00:25:13.950
واضح طيب قال ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. من ترك مسنونا فلا شيء عليه اما كيف فعل كيف استنبط العلماء وفصلوا بين الواجبات والاركان والمسنونات فهذا هنا عاد عمق الفقه لان

69
00:25:13.950 --> 00:25:31.650
وكما فعلوا في الصلاة لان عندنا اصل عام خذوا عني مناسككم فالاصل الوجوب في كل شيء فدلت النصوص بعض النصوص التي دلت على ان هذه الافعال لا تساهل فيها فجعلوها اركانا مثل الحج عرفة

70
00:25:32.550 --> 00:25:52.500
كذلك حديث عائشة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اطافت حديث حفصة كذلك لما حاظت بعدين قال طافت قال نعم قال فلترحل فدل ذلك على عدم التساهل في الطواف. مجموع هذا الفقه. الفقه هو النظر في مجموع الادلة

71
00:25:52.650 --> 00:26:16.950
ما تستطيع ان تستنبط حكما بنظر قاصر لذلك النظر في مجموع الادلة بمقدار استزادة الانسان من الادلة والاثار والنصوص يمتن فقهه ونظروا الى الى افعال فيها تساهل. اذن النبي عليه الصلاة والسلام لسودة تنفر بعد منتصف الليل فقال لك

72
00:26:17.100 --> 00:26:37.650
بعد منتصف الليل سنة آآ لم روي ان تركوا بعض الناس تركوا كذا وكذا. قال سنة. والوسط جعلوه واجبا. وهي هذه افعال فحملوا عليها اثر ابن عباس رضي الله عنهما لماذا حملوها عليه هذه بالذات؟ قال لان الاركان

73
00:26:37.700 --> 00:26:59.550
لا جبر فيها فلا يحمل عليها في ابن عباس. والسنن ليست واجبة اصلا فانحصر الدم دم الجبران على الواجب الذي قد يحتمل واضح كيف فعلوا ذلك نعم والله اعلم. تفضل

74
00:27:00.650 --> 00:27:20.650
فصل وشروط صحة الطواف احد عشر. النية والاسلام والعقل ودخول وقته وستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث وتكميل السبب وجعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة فيستأنفه لحدث

75
00:27:20.650 --> 00:27:40.650
وكذلك لقطع طويل. وان كان يسيرا او اقيمت الصلاة او حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الاسود وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الاسود وتقبيله والدعاء والذكر والدنو من البيت

76
00:27:40.650 --> 00:28:00.600
والركعتان بعده. نعم شروط صحة الطواف احد عشر  تتبعتها في بعض الكتب الاخرى فوجدتها اكثر من ذلك اربعة عشر بمفيد الانام لابن جاسر ثلاثة عشر لكن من مجموع الكتب الاقناع والمنتهى

77
00:28:00.850 --> 00:28:22.700
ما وجدت اكثر من اربعتعش ما هي؟ نذكر اول شيء المذكور هنا ثم نذكر الزائد قال وشروط صحة الطواف احد عشر. نرقبها مع بعض. واحد النية والمقصود نية الطواف يعني لو انسان طاف مشى كان مثلا يسولف مع واحد فلقى نفسه طاف سبع اشواط

78
00:28:22.750 --> 00:28:42.050
او ستة قال خلني اكمل واحد باقي لي واحد نقول ما يصير حتى تنوي من بداية الطواف. اثنين الاسلام لان الاسلام شرط في صحة كل العبادات تلاث العقل لان غير العاقل ليس بمكلف فلا يصح طوافه. اربعة ودخول وقته

79
00:28:42.550 --> 00:28:58.150
ودخول وقته بحسب نوع الطواف اما طواف العمرة فلا وقت له. يكون بعد الاحرام. طواف القدوم بعد قدومه من الى مكة متى ما المقصود هنا اذا دخول وقته طواف الافاضة

80
00:28:58.350 --> 00:29:18.500
ووقته قد عرفناه قبل قليل وهو ايش بعد منتصف الليل لمن وقف بعرفة من طافق قبل منتصف الليل لا تصح طوافه خمسة ستر العورة وسط دليلها ودليل كثير مما سيأتي الان حديث ابن عباس رضي الله عنهما

81
00:29:18.600 --> 00:29:39.850
الطواف بالبيت صلاة الا انه اذن فيه بالكلام فاخذوا منه اشتراط الطهارة وكذا الى اخره وستر العورة خمسة واجتناب النجاسة ستة في البدن والثوب والطهارة من الحدث. سبعة اي الاصغر

82
00:29:40.000 --> 00:29:59.000
والاكبر وتكميل السبع هذه ثمانية تكميل السبع يعني من طاف اقل من السبع لا يصح طوافه وجعل البيت عن يساره هذه تسعة جعل البيت عن يساره. فمن طاف بالعكس جعله عن يمينه لا يصح

83
00:29:59.700 --> 00:30:29.100
وكونه ماشيا مع القدرة. وهذا الشرط العاشر يعني من طاف راكبا لا يصح طوافه وهذا من مفردات المذهب وذهب بعض العلماء الى جواز او صحة الطواف للراكب اه عملا فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه طاف على دابته لكن اجاب الحنابلة عن ذلك باضطرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك او

84
00:30:29.100 --> 00:30:42.500
عذره حتى يراه الناس لانه قد تحطم او احتطم عليه الناس او اجتمع عليه الناس فاضطر الى ان يركب. ونحن نقول من كان له عذر فله ان ذكر على دراجة او كذا

85
00:30:42.550 --> 00:31:06.300
فلا بأس والموالاة وهذا احداش الموالاة اي بين الاشواط فيستأنفه لحدث فيه. يعني من احدثه بالطواف قطعه فيستأنفه يعني يبتدأ من الشوط الاول. يروح يتوضأ ويرجع ويطوف من البداية اما

86
00:31:06.500 --> 00:31:25.050
وكذلك القطع الطويل وكذا لقطع طويل والطويل يرجع الى العرف ليس فيه تحديد محدد اه ففي هذه الحالة يطوف من جديد طيب وان كان يسيرا يعني القطع او اقيمت الصلاة

87
00:31:25.200 --> 00:31:48.700
صلاة الفريضة او حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الاسود يعني اذا صلى اذا مثلا وهو يطوف اقيمت الصلاة او حضرت الجنازة او كان وقوف يسير فنقول له في هذه الحالة بطل هذا الشوط الذي انت فيه

88
00:31:49.200 --> 00:32:06.650
وتبتدأ من من ايش من بداية يعني ما تحسب الشوط يعني واحد مثلا طاف ثلاثة اشواط وهو في منتصف الرابع اقيمت الصلاة. نقول له توقف صلي ثم الغي هذا الذي مشيته وابدأ الرابع من جديد

89
00:32:06.900 --> 00:32:25.550
واضح وهنا مسألة بعض الناس يتساهل في الوقوف في الطواف حتى لشرب زمزم وهذا قد يدخله في هذا الاشكال انه يجب عليه ان يبتدأ الطواف الذي هو فيه. فنحن نقول لا بأس ان يشرب وهو ماشي لكن

90
00:32:25.550 --> 00:32:41.500
ظاهر كلامه هنا ايش قال؟ قال وان كان يسيرا. يعني القطع اه او اقيمت الصلاة او حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الاسود بنى بنى يعني ابتدأ هذا الشوط من الحجر الاسود

91
00:32:41.800 --> 00:33:17.150
نعم كم صاروا الان؟ احدعش نزيد الشرط الثاني عشر الابتداء من الحجر الاسود واستقباله بجميع بدنه يعني ان يكون البداية من الحجر الاسود واستقباله بجميع بدنه اذا اردت ان تبتدأ فتحاذي اي تستقبل الحجر الاسود بجميع بدنك قل بسم الله والله اكبر ثم تنحرف وتجعل البيت عن يسارك وتبتدئ

92
00:33:18.600 --> 00:33:42.200
الثالث عشر ان يكون الطواف داخل المسجد الحرام فاذا طاف خارج المسجد الحرام لا يصح طوافه واضح الشرط الرابع عشر وهذا زاده بعضهم وان كان داخل في حقيقة الطواف ولكن لا بأس من ذكره

93
00:33:42.300 --> 00:34:05.400
وهو ان يكون الطواف خارجا عن جميع الكعبة فلا يصح ان يجتاز من الحجر صح؟ ولا ان يطوف او يقف على الشاذروان والشاذروان هو ما زاد باسفل الكعبة وكان قديما

94
00:34:05.900 --> 00:34:21.000
ليس مائلا كان مستقيما تراه شفتوا اللي تحت البيت الباب الان مو صاير سيدا قبل كان كله سيدا الطواف عليه لا يصح لانك لم تطوف حول الكعبة. تطوف داخل الكعبة

95
00:34:21.150 --> 00:34:41.400
والذي يظهر انهم ربما جعلوه مائلا حتى لا يسبب ذلك اه اه فساد طواف الطائفين اذا الشرط الرابع عشر ان يكون الطواف خارجا عن جميع الكعبة. فمن دخل من الحجر وخرج من الاخر لم يكن قد طاف بجميع الكعبة لان الحجر

96
00:34:41.400 --> 00:35:05.800
الكعبة كما تعلمون او قدر كبير من الحجر من الكعبة. فتم لنا كم اربعة عشر شرطا مو شرط انما ممكن يجعله عن يساره ويكون واقف على الشاذروان صحيح لذلك اغفله بعضهم او بعضهم يقول هذا اصلا حقيقة الطواف وليس شرطا فيه

97
00:35:05.950 --> 00:35:26.200
لانه طواف حوله ولكن وجدته مذكورا في بعض المتون فلا بأس بذكره وان كان بعضهم يعتبر تحصيل حاصل لانه في هو هذه حقيقة اصلا الطواف قال وسننه سنن الطواف استلام الركن اليماني. بيده اليمنى

98
00:35:26.500 --> 00:35:47.700
اصطدام بيده اليمنى وقد جاء في الترمذي وغيره آآ ان استلام الركنين الاسود واليماني يحطان الخطايا حطا وكذا الحجر الاسود استلامه آآ سنة وتقبيله اي الحجر الاسود والدعاء يعني اثناء الطواف والذكر

99
00:35:48.200 --> 00:36:21.300
والدنو من البيت. دنو من البيت سنة كلما اقتربت سنة مثل الصلاة. ها لكن اذا تعارض سنتان مثلا الاضطباع والدنو او الاطباع الرمل والدنو من البيت فايهما اولى لماذا لماذا الرمل والاطباع؟ يعني لو واحد في زحمة عند البيت

100
00:36:21.400 --> 00:36:44.250
عند الكعبة فاذا اقترب تحقيقا لهذه السنة اقترب من الكعبة سيفوته بعض السنن ما يقدر يرمل مثلا بسبب الزحام لكن اذا ابتعد قليلا راح يتيسر له الرمل فنقول له ادنو ولو فاتك سنة الرمل ولا ابتعد واتي بسنة الرمل ايهما اولى؟ ولماذا؟

101
00:36:44.750 --> 00:37:06.800
يبتعد ايوة احسنت نقول القاعدة وهذي ذكرها آآ جملة من اهل العلم منهم الامام النووي رحمه الله في كتابه الايضاح وهو منسكه الشهير كتاب الايضاح في مناسك الحج والعمرة والامام النووي

102
00:37:07.600 --> 00:37:30.300
وهذا اللي نصوا عليه ايضا الحنابلة ان السنة المتعلقة بذات العبادة اولى من السنة المتعلقة بمكانها واضح؟ السنة المتعلقة بذات العبادة ان ترمل انت او تتطبع انت اولى من ان توجد في المكان الفلاني

103
00:37:31.000 --> 00:37:50.700
واضح؟ وهذه قاعدة كما قلت ذكرها النووي في الايضاح وغيره من الكتب قال والركعتان بعده. الركعتان بعد الطواف سنة وهي احدى الصلوات الثمانية التي تباح في حتى في وقت ايش؟ النهي

104
00:37:51.100 --> 00:38:11.100
لحديث النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت اية ساعة شاء من ليل او نهار والافضل ان تكون خلف المقام لم يتيسر ففي اي مكان في في الحرم فان لم يتيسر فلا فحتى خارج الحرم لما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه صلى ركعتي الطواف

105
00:38:11.100 --> 00:38:34.750
وهو في طريقه الى المدينة. صلاها في في البطحاء او نسيت الان او بذات طوى المهم انه في مكان خارج الحرم نعم  اصل وشروط صحة السعي ثمانية. النية والاسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة. وكونه بعد طواف ولو

106
00:38:34.750 --> 00:38:54.750
مسنونا كطواف القدوم وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة. وان بدأ بالمروة لم يعتد لم يعتد بذلك وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف. وسنة ان يشرب من ماء زمزم لما

107
00:38:54.750 --> 00:39:14.750
اما ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. هم. وسنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد

108
00:39:14.750 --> 00:39:35.150
لصاحبيه رضوان الله عليهما وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة. وفي المسجد الحرام بمائة الف وفي المسجد الاقصى خمس مئة نعم شروط صحة السعي ثمانية طواف كما قلنا اربعتاش السعي ثمانية

109
00:39:35.950 --> 00:39:59.100
اه النية واحد الاسلام اثنين العقل ثلاثة مثل الطواف والموالاة اربعة كذلك مثل الطواف يعني بين اشواط السعي والمشي مع القدرة كذلك مثل الطواف. فلا يصح الركوب في السعي آآ لمن لمن هو قادر على المشي

110
00:39:59.350 --> 00:40:16.600
وكونه بعد طواف لا يوجد سعي مستأنف هكذا لابد ان يسبقه طواف وكونه بعد طواف ولو مسنونة كطواف القدوم يعني طواف القدوم مسنون لك ان تقدم بعده آآ سعي الحج وهو ركن

111
00:40:16.650 --> 00:40:38.200
وتكميل السبع سبع اشواط واستيعاب ما بين الصفا والمروة لابد لانك تسعى بين الصفا والمروة فاذا لم تستوعب ما سعيت بين الصفا والمروة. واليوم حددت بالظبط نهاية الصفا او بداية الصفا وبداية المروة بشكل واضح بلوحات واضحة

112
00:40:38.450 --> 00:40:56.100
وهو من بداية الرخام المربع هذا بداية الصعود لا يشترط ان تصعد الى فوق وانما اول ما تصعد شوي تقدر تكمل آآ السعيد انك قد استوعبت ما بينهما وان بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط

113
00:40:56.500 --> 00:41:12.000
صح؟ يكون بدأ بالمروة هذا ما يحسب يكون مشي عادي. لان البداية تكون من الصفا لقوله عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به ثم قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله ولفعله عليه الصلاة والسلام

114
00:41:12.150 --> 00:41:32.350
كما هو معروف ومشهور وسننه ايضا السعي الطهارة. اذا الطهارة ليست شرطا في السعي. يصح ان تسعى وانت على غير وضوء. بل حتى على جنابة وستر العورة طبعا على جنابة هنا حكم دخولك في السعي

115
00:41:32.550 --> 00:41:53.650
آآ آآ على على حسب هل المسعى من المسجد ام لا اي اه طبعا هناك رأيان في المسألة رأي يقول له خلاص توسع المسجد ودخل مثل توسعة المساجد الان المسجد

116
00:41:53.650 --> 00:42:12.750
اذا كان قديما ثم وسع التوسعة تدخل في حكم المسجد فلماذا نستثني السعي وبناء على هذا القول لا يجوز للحائض ان تدخل السعي وبالتالي اه لا يجوز لها ان تدخله

117
00:42:13.000 --> 00:42:31.300
اما على القول الاخر انه خارج الحرم ليس بمسجد هنا سنحل شيء ونقع في في اشكال سنحل انه يجوز للحائض ان تدخل ولكن سنقع في اشكال آآ الاقتداء لان في صفوف

118
00:42:31.500 --> 00:42:50.450
اذا قلنا ان السعي خارج الحرم فمعناته من يصلي في المسعى ولم يكن قد رأى ولم تتصل الصفوف لا تصح صلاتهم كما مر معنا في الصلاة صح ولا لا فالمسألة والله اعلم الاقرب انه خلاص دخل يعني

119
00:42:50.550 --> 00:43:11.400
وبالتالي اه تصح صلاة من يصلي في السعي اه على اعتبار صحة اقتدائه بالامام طيب قال وستر وستر العورة سنة كذلك طيب فان قال قائل ستر العورة سنة اليست العورة

120
00:43:11.550 --> 00:43:38.900
يجب ان تستر ولا يجوز للانسان ان يكشف عورته نقول هنا سنة باعتبار عدم اشتراطها ها لا باعتبار آآ يعني انها ليست بواجبة الستر بمعنى لو كشف الانسان عورته اثم من جهة اذا كان قد تعمد لكن طواف سعيه صحيح لان ستر العورة سنة في السعي لكن

121
00:43:38.900 --> 00:43:57.250
لا علاقة له بالحكم الذاتي لكشف العورة او سترها واضح المعنى طيب قال آآ والموالاة بينه وبين الطواف سنة. يعني يكون بعد الطواف بس ما يشترط الموالاة. الافضل ان تكون موالاة

122
00:43:57.500 --> 00:44:12.150
لكن يشترط ان ان يكون بعد طواف ولو بفاصل وسن ان يشرب من ماء زمزم لماء احب. لقوله عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله

123
00:44:12.150 --> 00:44:30.250
اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك او بما شاء من الادعية ومعروف ادعية العلماء الامام ابن حجر رحمه الله قال شربت زمزم بنية

124
00:44:30.550 --> 00:44:48.250
آآ ان اعطى آآ علم الامام الذهبي في الحديث الى غيره مما هو معروف ومشهور قال وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. رضوان الله عليهما وتستحب الصلاة في مسجده صلى الله

125
00:44:48.250 --> 00:45:06.750
الله عليه وسلم وهي بالف صلاة وفي المسجد الحرام بمئة الف وفي المسجد الاقصى بخمس مئة. جرت عادة العلماء ان يتكلموا بعد احكام الحج عن زيارة المدينة باعتبار ان السفر قديما كانت صعبا شاقا فمن يأتي الى مكة

126
00:45:07.050 --> 00:45:18.900
يعني ينبغي الا يفوت زيارة المسجد النبوي فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه

127
00:45:19.100 --> 00:45:44.350
الرد على الاخناء من قصد بسفره زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والقبر صح باجماع المسلمين ومن قصد زيارة المسجد فهذا هو الاصل وشيخ الاسلام رحمه الله فتواه الشهيرة المعروفة بحرمة قصد القبر وحده لشد الرحل كما هو معروف والمشهور يعني اه

128
00:45:44.350 --> 00:46:02.450
آآ رحمه الله ابتلي بهذه الفتوى وعذب وكذا وهو صابر محتسب آآ رحمه الله فقول المصنف هنا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اعم من اشد الرحل اليه. لا شك فيه سنة سنية زيارة قبر النبي

129
00:46:02.450 --> 00:46:20.700
عليه الصلاة والسلام لمن كان في المدينة هذا واحد ما في اشكال او ان ينوي اه سفره ينوي زيارة المسجد وزيارة قبر طالما وجدت نية زيارة المسجد نص شيخ الاسلام في الردع الاخنائي ان هذا لا اشكال فيه ولا حرج

130
00:46:20.850 --> 00:46:41.950
الاشكال في قصد زيارة القبر وحده قال وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما وتستحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة بعضهم قال المسجد هو الروضة فقط المسجد القديم. وبعضهم عممها وجعلها في كل ما دخل في باحة وساحة المسجد

131
00:46:41.950 --> 00:47:03.300
النبوي قال وفي المسجد الحرام بمائة الف والمسجد الاقوى في المسجد الاقصى بخمسمائة وهي المساجد الثلاثة التي فضلها الله سبحانه وتعالى على بقية المساجد يظهر باب الفوات والاحصان تفضل باب الفوات والاحصار

132
00:47:03.700 --> 00:47:19.150
من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر او غيره فاته الحج وانقلب احرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الاسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل

133
00:47:19.150 --> 00:47:34.350
لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فان لم يجد صام عشرة ايام بالنية وقد حل

134
00:47:34.500 --> 00:47:51.450
ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبست او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فلي ان احل

135
00:47:51.650 --> 00:48:12.000
كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه نعم قال رحمه الله باب الفوات والاحصار الفوات فوات الشي ان يسبقك دون امكان استدراكه ان يسبقك الشيء دون امكان استدراكه. والحصر هو المنع

136
00:48:12.400 --> 00:48:39.300
الفوات والاحصار هنا نوعان او شيئان مختلفان فالفوات هو كما عرفه المصنف هنا من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر او فاته الحج وانقلب احرامه عمرة. هذا هو الفوات. ان يفوته الحج. وذلك بشيء واحد. وهو ان

137
00:48:39.300 --> 00:49:03.250
يطلع فجر يوم النحر ولم تكن قد وقفت بعرفة خلاص يكون قد فاتك الحج في هذه الحالة قال ومن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر او غيره. لعذر حصر يعني حصر مرظ او عدو او ايا كان. او غيره او حتى بدون عذر

138
00:49:03.750 --> 00:49:25.850
لو كنت متكاسلا متهاونا ما رحت فاته الحج وانقلب احرامه عمرة. يعني يترتب عليه امور. اولا فوت الحج خلاص اثنين انقلب احرامه عمرة ان شاء وش معناته ان شاء الله

139
00:49:25.900 --> 00:49:53.050
ان لم يشأ يعني شنو بيصير منو الخيار الثاني  لا شلون يتحلى ما يصير اه ها شلون يكمل؟ هاته الحج خلاص الى الى السنة الجاية يعني هنا مخيل لذلك في عمدة الطالب قال يبقى على احرامه ان شاء

140
00:49:53.350 --> 00:50:13.750
قال في الهداية ها احرامه كامل احرامه كامل الى السنة الجاية فهو مخير اما ان ينقلب عمرة ينقلب احرامه للعمرة او اذا اراد ان يبقي احرامه بالحج يعينه الله ويقعد على احرامه سنة كاملة

141
00:50:13.800 --> 00:50:34.450
لانه رضي المشقة على نفسه اذا هذا اثنين قلب احرامه عمرة طبعا يذهب الى الحرم ويأتي بعمرة ويتحلل ولا تجزئ عن عمرة الاسلام. هذي العمرة لو كان ما اعتمر قبلها لا تجزي عن عمرة الاسلام. لماذا؟ لانه لم ينوها عمرة ابتداء

142
00:50:34.450 --> 00:51:01.700
وهذي العمرة عمرة تحلل بس واضح؟ فهو لم ينوي العمرة ابتداء فلذلك لم تجزئ عن عمرة الاسلام فيتحلل بها هذا اثنين ثلاثة وعليه دم عليه دم واضح؟ لانه فاته الحج. والقضاء في العام القابل. هذي اربع اشياء

143
00:51:02.250 --> 00:51:27.450
اما اذا كان هذا اذا كان لم يشترط فاذا كان قد اشترط سقط عنه الدم والقضاء وبقي عليه قلب احرامه الى عمرة وفوات الحج واضح يا اخوان؟ اذا عندنا الان الفوات ان ان يطلع فجر يوم النحر

144
00:51:28.100 --> 00:51:50.200
ولم تكن قد وقفت بعرفة فيترتب عليك ان لم تشترط اربعة اشياء فوات الحج قلب احرامك عمرة ان شئت الدم وجوب القضاء من العام القابل طيب لكن ان صد هنا الاحصار بدأ بالاحصار

145
00:51:50.450 --> 00:52:10.500
والاحصار اخواني الكرام اربعة انواع الاحصار اربعة انواع اولها الصد عن البيت الصد عن البيت ان تحصر عن البيت يعني مو عن عرفة تقدر تروح عرفة بس ما تقدر تدش الحرم

146
00:52:11.250 --> 00:52:40.250
اثنين الحصر عن طواف الافاضة فقط يعني بعد الوقوف بعرفة ثلاثة الصد عن عرفة دون البيت اربعة الحصر عن فعل واجب من واجبات الحج صارت اربعة اما الاول او خلنا نبدأ بترتيب المصنف

147
00:52:40.650 --> 00:52:55.450
وهو الصد عن عرفة تمام؟ احد انواع الحصر الاربعة ان يحصر عن عرفة. يعني مثل اليوم يصل الى مكة وكذا لكن ما عنده تصريح. فيقولون له ما في دخول الى عرفة. ما في

148
00:52:55.800 --> 00:53:21.650
ماذا يفعل؟ قال لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء ايش نقول له الان صد عن الوقوف اما ان يبقى على امل الدخول حتى طلوع الفجر فاذا طلع الفجر صار ايش؟ من باب الفوات ليس من باب الاحصار

149
00:53:22.050 --> 00:53:40.550
فيأخذ الحكم اللي قبل شوي اربع اشياء اما اذا يأس من الدخول ولم ينتظر فوات الوقوف يذهب مباشرة الحرم يطوف ويسعى خلاص معلش لا دم ولا قضاء ولا ولا شيء من هذا القبيل

150
00:53:41.050 --> 00:53:57.900
لذلك قال لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته يعني قبل فوات الوقوف فلا قضاء اثنين النوع الثاني من أنواع الحصر قال ومن حصر عن البيت هذا حصر عن البيت يعني على الحرم عن الكعبة

151
00:53:58.150 --> 00:54:23.200
ولو بعد الوقوف حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل حصر عن البيت ما يستطيع هو باحرامه الان طيب ولم يستطع ان يتحلل فماذا يفعل؟ نقول حصر عن البيت ذبح هديا بنية التحلل يكون عليه دم

152
00:54:23.550 --> 00:54:37.150
ويتحلل مباشرة. لماذا لم يعتمر؟ لان اصلا هو محصور عن البيت ما يستطيع ان يعتمر فعليه فقط دم ان لم يكن اشترط. فان كان قد اشترط ما عليه شيء يتحلل مباشرة ويمشي

153
00:54:38.050 --> 00:54:56.900
فان لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل وقد حل. خلاص بس متى يتحلل بعد العشرة ايام واضح؟ لم يجد ان لم يجد هدي طبعا ان لم يجد اي لم يجد هديا صام عشرة ايام من التحلل وقد حل

154
00:54:57.200 --> 00:55:17.350
ومن حصر عن طواف الافاضة فقط هذا النوع الثالث من انواع الحصر شو الفرق بين الثاني والثالث الثاني حصر عن البيت ولم يتحلل التحلل اول ما تحلل التحلل الاول ثالث

155
00:55:17.450 --> 00:55:38.150
متحلل بقي عليه ايش؟ الطواف. حصر عن طواف الافاضة ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق. يعني فعل اثنين من الثلاثة يعني تحلل التحلل الاول لم يتحل قال حتى يطوف ما عليه مشكلة لماذا؟ لانه لا حد

156
00:55:38.250 --> 00:55:54.750
لاخر الطواف ما قدرت اليوم باتشر ما قدرت باجر بعد شهر. طيب؟ لم يتحلل حتى يطوف طيب بقي عندنا الرابع ما ذكره الشيخ وهو الحصر عن واجب من واجبات الحج

157
00:55:54.850 --> 00:56:18.450
ماذا يفعل؟ نقول يذبح دما ولا شيء عليه يعني ما حصر عن المبيت بمنى حصر عن المبيت بمزدلفة حصر عن اه اي نوع من انواع الواجبات فهو معذور ويذبح دما ولا شيء عليه غير ذلك. واضح؟ قال ومن شرط

158
00:56:19.050 --> 00:56:39.650
في ابتداء احرامه ان محلي محلي يعني محل احلاله حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فلي ان احل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه

159
00:56:39.750 --> 00:56:51.325
سواء في الفوات او في الاحصار واضح يا اخوان طيب الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين