﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:27.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد وقد وصلنا في كتاب دليل الطالب الى باب الاضحية. نعم. تفضل  الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين اجمعين. امين. قال المصنف رحمه الله باب الاضحية وهي سنة

2
00:00:27.800 --> 00:00:47.800
المؤكدة وتجب بالنذر وبقوله هذه اضحية او لله. والافضل الابل والبقر فالغنم. ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة وتجزئ الشاة عن الواحد وعن اهل بيته وعياله. وتجزئ البدنة والبقرة والبقرة عن سبع. واقل سن واقل سن ما

3
00:00:47.800 --> 00:01:07.300
من الضأن ما له نصف سنة. ومن المعز ما له سنة. ومن البقر والجاموس ما له سنتان. ومن الابل ما له خمس سنين وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا اذن او ذهب نصف اليته او اذنه

4
00:01:07.350 --> 00:01:27.350
لا بينة المرض ولا بينة العور بان بان خسف عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها ولا ارجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها ولا

5
00:01:27.350 --> 00:01:49.350
اسماء وهي من كسر غلاف قرنها ولا خصي مجلوب ولا عضباء وهي ما ذهب اكثر اذنها او قرنها. نعم بعد ما انتهى المصنف رحمه الله من احكام الحج والعمرة وتفصيل آآ مناسكهما بين هنا احكام الاضحية

6
00:01:50.000 --> 00:02:16.000
والاضحية سبب ذكر العلماء رحمهم الله اه مسائلها في اخر كتاب الحج في الغالب امران الامر الاول ان فيها شبها كبيرا بالهدي الهدي الذي يذبحه المحرم في سواء هدي الجبران او هدي الشكران. السبب الثاني وقت الاضحية متزامن مع وقت الحج

7
00:02:16.150 --> 00:02:34.850
فان وقت الاضحية يكون في عيد الاضحى الذي هو يوم عظيم من ايام الحج فلذلك يذكرون مسائل الاضحية فيها مع ان المضحي ليس بحاج ولكن لهذين السببين يقرن العلماء رحمهم الله مسائل الاضحية مع مسائل الحج

8
00:02:35.300 --> 00:03:01.900
الاضحية بفتح اه بعفوا بضم الهمزة وكسرها اضحية واضحية وضحية كذلك آآ هي آآ مفرد اضاحي وهي ما يذبح من ابل وبقر وغنم اهلية ايام النحر بسبب العيد تقربا الى الله تعالى

9
00:03:02.300 --> 00:03:26.100
الاضحية هي ما يذبح من ابل وبقر وغنم اهلية ايام النحر بسبب العيد تقربا الى الله تعالى وهي سنة مؤكدة. الحكم التكليف للاضحية انها سنة مؤكدة وهذا مذهب جمهور العلماء وقد ذهب آآ بعض العلماء الى انها واجبة

10
00:03:26.350 --> 00:03:51.350
وهم الحنفية لكن الحنابلة كجمهور العلماء يرون انها سنة مؤكدة. لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم وتجب بالنذر وبقوله هذه اضحية او لله. يعني تجب الاضحية بامرين الاول بالنذر ان ينذر الانسان ان يضحي. فيوجب على نفسه الاضحية

11
00:03:51.500 --> 00:04:15.800
والامر الثاني الذي يجب به الاضحية على المسلم ان يعين الاضحية اذا عينها واشترى اضحية او يكون قد ملكها سابقا وقال هذه اضحية تعينت ووجب عليه ان يضحي بها او قال هذه لله

12
00:04:16.650 --> 00:04:40.650
تمام؟ طيب هنا مسألة لو عين اضحية او شاة معينة ثم تبين له انها اه ينقصها شرط من شروط اجزاء الاضحية مثل شرط السن او بها عيب يمنع من اجزاء الاضحية

13
00:04:41.250 --> 00:04:56.200
فماذا عليه في هذه الحالة وعينها قال هذه لله عز وجل عينها طبعا فرق بين عينها وبين نذر الاضحية نذر الاضحية ينذر ان يضحي بغض النظر عن الاضحية ما هي

14
00:04:56.600 --> 00:05:15.300
هذا شيء. الشيء الثاني التعيين ان يعين هذه الاضحية بخصوصها انها لله. وكلاهما يجب فيه الاضحية طيب اذا عينها طبعا اذا نذر اضحية لا يجزئه الا الاضحية المتوافر فيها الشروط. لكن لو عين

15
00:05:15.300 --> 00:05:40.650
ثم تبين له بعد ذلك انها لا تجزئ فما الواجب عليه ها يستبدلها وعينها كيف يستبدلها الجواب انه يجب عليه ان يذبحها ولكن لا تجزئه عن الاضحية تصبح شاة لحم صدق لله

16
00:05:41.000 --> 00:06:03.750
يذبحها ويوزعها على الفقراء وليس آآ ليست مجزئة فاذا اراد ان يضحي فيضحي باضحية اخرى والافضل الابل فالبقر فالغنم افضل ما يضحى به الابل ثم يأتي ايش؟ البقر ثم يأتي الغنم

17
00:06:03.950 --> 00:06:24.450
افضل ما يضحى به الابل بغير شركة اذا اردت ان تضحي بناقة كاملة اما اذا اردت ان تشارك في الابل لا الشاة المستقلة افضل من شركة في دم اذا الترتيب يكون افضل الاضاحي

18
00:06:24.500 --> 00:06:47.150
الابل كاملة ان ان يضحي الانسان بناقة كاملة. ثم بقرة كاملة ثم شاة كاملة ثم شرك في ناقة ثم شرك في ايش في بقرة اما الشاة فلا شرك فلا في فلا شرك فيها لا تجزئ الا عن عن واحد

19
00:06:47.950 --> 00:07:15.300
قال ولا تجزئوا من غير هذه الثلاثة لا تجزئ الاضحية من بهيمة غير هذه الثلاثة فلا تجزئ مثلا من الغزلان ولا من الطيور ولا من غيرها وان كان بعض العلماء يوسع في ذلك وحتى ان احد علماء الحنابلة المتأخرين وهو الامام ابن عبد الهادي الشهير بابن المبرد

20
00:07:15.300 --> 00:07:36.450
توفى سنة تسعمية وتسعة ويسمى ابن عبد الهادي الصغير او المتأخر وتمييزا له عن ابن عبد الهادي المتقدم او اللي هو تلميذ شيخ الاسلام فمحمد بن احمد بن عبد الهادي وهذا يوسف بن عم بن عبد الهادي آآ المتقدم توفي سنة سبع مئة واربعة واربعين

21
00:07:36.550 --> 00:07:57.150
وهو تلميذ من تلاميذ شيخ الاسلام رحمه الله والمتأخر توفي سنة تسعمية وتسعة وكلاهما من اسرة واحدة وكلاهما يرجعون الى ال قدامى له رسالة في جواز الاضحية بكل حيوان واظن سماها الرد على من

22
00:07:57.200 --> 00:08:16.200
من شدد وعسر في جواز الاضحية بما تيسر وانه حتى البط والدجاج وكذا يجوز التضحية فيه ولكن طبعا جمهور العلماء والمذهب انه لا تجزئ الاضحية الا بهذه الثلاثة يعني الابل والبقر والغنم والغنم يدخل فيها شنو

23
00:08:16.400 --> 00:08:39.950
المعز سواء كان ظأنا او معزى  قال وتجزئ الشاة عن الواحد وعن اهل بيته وعياله تجزئ الشاة عن واحد ويجوز ان يدخل معه اهل بيته وعياله زوجته واولاده ومن ينفق عليهم

24
00:08:40.550 --> 00:09:04.200
فاذا كان هناك اكثر من اسرة يعيشون في بيت واحد فهل تجزئ عنهم اضحية واحدة ام لا ها ما رأيكم فيها تفصيل ما هو التفصيل ايوة تجزؤ وان كان لكل اسرة نفقة مستقلة فكل اسرة تنفق

25
00:09:04.300 --> 00:09:25.850
اذا الاسر المقيمة في منزل واحد اذا كان نفقتهم واحدة طعامهم واحد حنا بالكويت نقول ماشلتهم واحدة يجوز ان تكون اضحيتهم واحدة اما اذا كان لكل واحد منهم نفقة مستقلة فلا تجزئ الاضحية عنهم

26
00:09:26.800 --> 00:09:45.250
فاذا اراد احد افراد الاسرة الذين يجوز ان تجزئ عنهم اضحية واحدة اذا اراد ان يضحي هل له ذلك؟ نعم له ذلك. لو كانت الزوجة مثلا تريد ان تكون لها اضحية مستقلة فلا حرج في ان اه تضحي بنفسها وكذلك

27
00:09:45.250 --> 00:10:03.400
احد الاولاد والابناء او البنات اذا ارادت ان تكون لها اضحيتها المستقلة فلا حرج في ذلك ولكن من حيث الاجزاء فيجزئ الشاة الواحدة عن الشخص وعن اهل بيته وعياله وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة

28
00:10:03.650 --> 00:10:32.100
يجوز ان يشترك سبعة في بقرة يدفعون ثمنها بالتساوي ويخرجونها وكذلك البدنة هنا سؤال هل تجزئ الشركة او الشرك في بدنة او بقرة عن الرجل واهل بيته كالشاة ام لا يجزئ الا عن شخص واحد

29
00:10:33.600 --> 00:10:55.400
واضح السؤال  هل تجزئ المشاركة في البدنة او البقرة عن الرجل واهل بيته مثل الشاة ام لا اختلفوا اختلف المتأخرون من الحنابلة ذكر ذلك الامام الشيخ بن جاسر رحمه الله في مفيد الانام

30
00:10:55.600 --> 00:11:17.050
وبين انها لا تجزئ ونقل ذلك عن احد مشايخ نجد المتأخرين الشيخ احمد القصير رحمه الله. وهو من الحنابلة النجديين المتأخرين آآ انا ما وجدت عند المتأخرين كلام لكن ينقله ابن جاسر عن القصير رحمه الله ويؤيده يؤيده بن جاسر

31
00:11:17.050 --> 00:11:38.700
ان الشركة هذه لا لا تكون كالشاة في جواز ان يدخل فيها الرجل اهل بيته لكن الشيخ السعدي رحمه الله ذكر انها لا فرق بين الشاة وبين الشركة في البدنة والبقرة فتجزئ عن الرجل وعن اهل بيته

32
00:11:38.950 --> 00:11:57.150
واضح؟ فالمسألة محل خلاف عند المتأخرين طيب قال واقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة يعني ستة اشهر ومن المعز ما له سنة ومن البقر والجاموس ما له سنتان

33
00:11:57.550 --> 00:12:27.150
ومن الابل ما له خمس سنين هذه ادنى سن تجزئ في هذه الاصناف من الاضحية ومن الهدي كذلك من الاضحية ومن الهدي قال وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل. وما خلق بلا اذن او ذهب نصف اليته او اذنه. هذه الاصناف

34
00:12:27.150 --> 00:12:47.500
ذكرها الشيخ انها تجزئ. طيب اذا كانت داخلة في العموم. لماذا نص عليها انها تجزئ لماذا النص عليها ما دام انها تجزئ لماذا عددها ايوه لا لانها بعض العلماء قال انها لا تجزئ

35
00:12:47.950 --> 00:13:05.850
ولكي لا يظن لسبب العيوب التي فيها انها ايش؟ انها لا تجزئ فنص عليها الجماء هي التي لم يخلق لها قرن اصلا. لا قرن لها من حيث الخلقة تسمى الجماء

36
00:13:06.500 --> 00:13:26.900
والحديث وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يقتص يوم القيامة آآ من من كل ظالم حتى انه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. يعني الشاة ذات القرون تنطح مسكينة هذه الجماء التي لا قرن لها. وهذيك ما عندها

37
00:13:26.900 --> 00:13:49.900
قدرة على الدفاع عن نفسها سبحان الله من من عدل الله عز وجل يوم القيامة انه يفصل حتى بين البهائم فيقتص لهذه الشاة الجماء من الشاة القرناء فالجماء هي التي لا قرن لها. والبتراء هي التي لا ذنب لها

38
00:13:50.150 --> 00:14:16.900
من الخلقة ولدت بلا ذنب والخصي هو الفحل من الابل والبقر والغنم الذي قطعت خصيتاه او سلتا يعني عندنا الخي اما ان يكون بالقطع او بالسل. السل يعني تسل بطريقة معينة تجذب بطريقة معينة بحيث يصير

39
00:14:16.900 --> 00:14:42.050
عاجزا لا يستطيع آآ ان ينزو على الانثى وهذا لا حرج به بل بالعكس ان الخصي هذا من مقاصد آآ هذا الفعل توفير لحمه وعدم اه يبوسة لحمه لان الفحل اذا نزا على على الاناث اه يبس لحمه

40
00:14:42.050 --> 00:15:04.400
لذلك سبحان الله يخصونه حتى لا ينزوا وبالتالي يصير لحمه طريا والحامل الحامل لا حرج في ان يضحى بها. وما خلق بلا اذن كذلك تجزئ او ذهب نصف اليته او اذنه اذا قطعت الالية النصف

41
00:15:04.900 --> 00:15:30.150
فاكثر عفوا فاقل فانها تجزئ كذلك الاذن اذا قطع من الاذن النصف فاقل من النصف لا حرج لا حرج فيه ولو وتجزئ ثم ذكر الان ما لا يجزئ فقال لا يعني الذي لا يجزئ في الاضحية ما هو؟ ما هي الاصناف التي لا تجزئ في الاضحية؟ قال لا بينة المرظ

42
00:15:30.150 --> 00:15:53.050
لا بينة المرض وخرج به غير بينة المرض يعني ليست كل شاة مريضة لا تجزئ وانما المرض الذي يمنع من الاجزاء هو المرض البين. الذي ترى فيه يعني انت تشوفها حتى لو لم تكن ذا خبرة

43
00:15:53.250 --> 00:16:09.950
بالابل والغنم والبقر تقول هذي مريظة. هذا معنى بينة المرظ. اما المرظ الذي يعرفه اهل الخبرة فقط فهذا ليس بين المرظ ولا بينة العور ما معنى بينة العور؟ بينة العور ان ان

44
00:16:10.050 --> 00:16:28.150
من النظر تعرف انها عوراء بخلاف ما اذا كانت عينها لا ترى منها ولكن لا يظهر من الخارج انها عوراء فهذه تجزئ واضح  قال بان انخسفت عينه هذي بينة العور

45
00:16:28.200 --> 00:16:50.900
لا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما. اذا عندنا الان العوراء لا فيها تفصيل والعمياء لا تجزئ مطلقة فالعوراء فيها تفصيل اذا انخسفت عينها لا تجزئ اذا كانت العين قائمة فانها ايش؟ تجزئ

46
00:16:51.000 --> 00:17:18.300
تمام؟ اما العمياء يعني التي لا ترى سواء كانت العينان موجودتان او غير موجودتين كلاهما ايش؟ لا جزاء. لذلك قال لا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما ولا عجفاء. ما معنى العجفاء؟ قال وهي الهزيلة التي لا مخ فيها. ترى فيها هزال شديد

47
00:17:18.500 --> 00:17:42.500
ولا عرجاء التي وهي ايش؟ قال لا تطيق مشيا مع صحيحة لو مشت بجانبها الصحيحة ما تستطيع ان تجاريها هذه العرجاء  ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها. ثنايا هي الاسنان التي تنبت في مقدمة لماذا؟ لان

48
00:17:42.500 --> 00:18:03.300
هتما لا تستطيع ان تأكل ولا تغذي نفسها وبالتالي لن تكون صالحة بشكل جيد للاكل ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها. بعض الشياه تجد سبحان الله اه فيه عصب القرن بس

49
00:18:03.300 --> 00:18:23.300
الغلاف الخارجي القرن ترى مجوف يكون في عصب صغير هكذا او شيء ويكون شسمه القرن موجود فينكسر احيانا ويبقى فقط ايش؟ العصب او جذور القرن هذه لا تجزئ تسمى العصماء. من كسر غلاف قرنها

50
00:18:23.300 --> 00:18:47.750
ولا خصي مجبوب سبق قبل قليل ان الخي يجزئ اما هنا فهو الخصي المجبوب. ما معنى الخصي المجبوب؟ هو الذي قطع ذكره مقطوع. الخصي المجبوب مخصي ومقطوع الذكر بخلاف المخصي دون قطع الذكر فذلك مجزئ

51
00:18:47.800 --> 00:19:08.600
ولا عضباء والعضباء من العضب والعظم هو القطع وهي ما ذهب اكثر اذنها او قرنها اذا بالنسبة للاذن فيها ثلاث احوال ما لا ما ما كانت بلا اذن اصلا تجزئ

52
00:19:09.450 --> 00:19:30.350
او مقطوعة الاذن النصف فاقل تجزئ ومقطوعة الاذن اكثر من النصف لا تجزئ. هذي احوال الاذن. احوال القرن  الجماء التي لا اذن لها تجزئ والتي قطع اه غلاف قرنها تماما ايش

53
00:19:31.300 --> 00:19:57.550
لا تجزئ والذي قطع نصف قرنها فاقل تجزئ والتي قطع اكثر من نصف قرنها لا تجزئ. تمام هذه هي الحالات المتعلقة اشياء نعم فقط فصل ويسن نحر الابل قائمة وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر موجهة الى القبلة. ويسمي حين يحرك

54
00:19:57.550 --> 00:20:17.550
يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا لك ومنك. واول وقت الذبح من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد او او قدر لمن لم يصل فلا تجزئوا قبل ذلك. ويستمر وقت الذبح نهار وليل الى اخر ثاني ايام التشريق. فان فات

55
00:20:17.550 --> 00:20:36.300
قضى الواجبة وسقط التطوع. وسن له الاكل من هديه التطوع ومن اضحيته ولو واجبة ويجوز من دم التمتع والقران. ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم. ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي

56
00:20:36.300 --> 00:21:06.500
والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها. ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها ولا يعطي الجازر باجرته منها شيئا. وله اعطاؤه صدقة وهدية واذا دخل العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح. ويسن الحلق بعده

57
00:21:06.700 --> 00:21:32.500
نعم قال رحمه الله فصل ويسن نحر الابل قائما الابل آآ لها صفة في الذبح وهو النحر وهي ان تكون قائمة ثم يطعن في اللبة واللبة هي المكان في مكان معين في رقبة الناقة تطعن هكذا ثم اه يعني يؤتى بالسكين

58
00:21:32.900 --> 00:21:58.750
اه يقال بها يمينا وشمالا فسبحان الله يثور الدم كالنافورة سبحان الله. وهذه افضل طريقة لنحر الابل وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر. موجهة الى القبلة اما البقر والغنم فانها تبطح على جانبها الايسر موجهة الى القبلة ثم اه تذبح

59
00:21:59.150 --> 00:22:29.900
ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر التسمية واجبة والتكبير سنة تسمية واجبة تكبير آآ سنة ويقول اللهم هذا منك ولك. وهذا ايضا سنة هذا بالنسبة لصفة الذبح. اما عن وقته فقال واول وقت الذبح من بعد اسبق صلاة العيد

60
00:22:29.900 --> 00:22:46.150
بالبلد او قدرها لمن لم يصلي. فلا يجزئ قبل ذلك. اول وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد والبلدان نوعان بلدان تقام فيها صلاة العيد وبلدان لا تقام فيها صلاة العيد

61
00:22:46.700 --> 00:23:04.800
فالتي تقام فيها صلاة العيد فاول صلاة عيد يقضى منها في البلد يجوز ان يضحي المضحي بعدها ولو تأخرت بعض الصلوات. لا يشترط ان تنتظر جميع المساجد او المصليات التي تصلي

62
00:23:05.300 --> 00:23:22.000
اما البلدان التي لا لا يوجد فيها صلاة عيد لاي سبب من الاسباب في قدر المسلم اذا اراد ان يضحي مثل انسان يكون مثلا في بلد من بلدان الكفار وليس عنده مسلمين

63
00:23:22.100 --> 00:23:48.650
ويبي يضحي وما فيه صلاة عيد. ماذا يفعل؟ نقول له انتظر مقدار صلاة العيد. طيب كم هذا المقدار هناك رأيان عند المتأخرين في بعض الكتب الذين فصلوا في المسألة  فالزركشي رحمه الله في شرحه على الخرق قال يحتمل ان يعتبر ذلك بمتوسط الناس

64
00:23:48.650 --> 00:24:10.600
ياخذوا الوسط اما ابو محمد الموفق ابن قدامة رحمه الله فقد اعتبر ذلك بقدر الاجزاء اخف ما يكون من صلاة العيد واضح الفرق بينهما؟ ابن قدامة رحمه الله قال ينظر المجزئ كم

65
00:24:11.100 --> 00:24:32.000
المجزئ من صلاة العيد والخطبة والكذا كانت اظن يعني يمكن ما ياخذ سبع دقايق خمس دقايق بالكثير فعند الموفق يجوز لمن اراد ان يضحي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وخمس دقايق سبع دقايق تقريبا يجوز. عند الزركشي لا

66
00:24:32.100 --> 00:24:53.900
يشوف المتوسط كم متوسط صلوات العيد تقريبا الموظوع يمكن فيه قرب لكن هذا هو معنى قوله آآ او قدرها ما معنى قدرها؟ اما المتوسط او القدر شنو؟ المجزئ ويستمر وقت الذبح نهارا

67
00:24:54.000 --> 00:25:17.700
وليلا وان كان يكره الذبح نهار آآ ليلا. الذبح يكون في النهار لكنه يجزئ. الى اخر ثاني ايام التشريق العيد يوم العاشر واول ايام التشريق الحادي عشر وثاني ايام التشريق الثاني عشر بغروب شمس ثاني ايام التشريق ينتهي وقت الاضحية

68
00:25:18.200 --> 00:25:47.600
وهذا هو المذهب والامام احمد رحمه الله نص على ذلك فقال ايام النحر ثلاثة ايام النحر ثلاثة عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب  اه هناك رأي اخر معروف طبعا رواية في المذهب وهو رأي معروف انه كم؟ اربعة ايام الى اخر ايام التشريق

69
00:25:47.800 --> 00:26:14.450
طيب قال فان فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع ان فات الوقت يعني خرج غابت شمس ثاني ايام التشريق قضى الواجب ولم يضحي يعني فهو اما ان يكون اضحيته واجبة بنذر او تعيين او او لم يجب على نفسه

70
00:26:14.750 --> 00:26:39.450
فاذا كانت واجبة بنذر او تعيين وكان قد فرط نقول له اثمت بتأخيرك وعليك القضاء فتذبح هذه الاضحية آآ تتصدق بها وتخرجها على ما سيأتي اذا كان لم يضحي بعد ولم يكن قد اوجب على نفسه بنذر او تعيين نقول خلاص لا تظحي

71
00:26:39.800 --> 00:26:57.300
لانها سنة قد فات وقتها واضح؟ نقول سقط التطوع فان شئت ان تذبحها شاة لحم تعتبر صدقة لحم فهي كذلك. ولك اجر ان شاء الله لكن اضحية لا انت لم تضحي

72
00:26:57.350 --> 00:27:16.100
واضح؟ هذا معنى قوله فان فات الوقت قضى الواجب يعني التي نذرها او عينها وسقط التطوع يعني فات وقتها فليس عليه ان يضحي وسن له الاكل من هديه التطوع. الان عندنا الهدي

73
00:27:16.350 --> 00:27:45.800
عندنا انواع الما يذبح عندنا هدي تطوع وهدي واجب والهدي الواجب نوعان هدي جبران وهدي شكرا وعندنا اضحية وعندنا عقيقة تمام؟ اما هدي التطوع الذي تطوع الانسان بان ارسله الى مكة ليذبح والهدي اسم لما يذبح في مكة

74
00:27:46.450 --> 00:28:05.850
فانه يسن ان يأكل من هذه عن هذا الهدي اما الهدي الواجب للجبران فلا يجوز له ان يأكل منه جبران يعني فدية اذى مثلا وقلنا له يخرج دم ما يجوز لك ان تأكل منها شيئا

75
00:28:06.450 --> 00:28:33.600
اما هدي الواجب اللي هو هدي ايش شكرا لهدي التمتع والقران يجوز ولا يستحب لذلك سيأتي بعدها ويجوز من المتعة والقراءة واضح؟ اذا عندنا استحباب وعندنا جواز وعندنا حرمة اما الاضحية والعقيقة وهدي التطوع فانه يستحب ان تأكل منها

76
00:28:33.750 --> 00:28:59.600
لذلك قال هنا وسن له الاكل من هديه التطوع ومن اضحيته ولو واجبة ولو كانت نذرا او معينة قال ويجوز ما قال يستحب ويجوز من المتعة والقراءة ويجب اي في الاضحية ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم

77
00:28:59.950 --> 00:29:18.350
اقل شيء وبعضهم قدرها بايش؟ او قيل اوقي والاوقية كم حوالي اقل من ربع كيلو مئتين جرام مئة وخمسين جرام مئتين جرام تقريبا هذا اقل شيء يجب ان تخرجه اذا اردت ان تضحي

78
00:29:18.600 --> 00:29:38.100
تمام؟ فان لم يخرج شيئا واكلها كلها يجب عليه ان يخرج بديلا او تعويضا اه للفقير قال ويعتبر تمليك الفقير يعني ما تذبح وتطبخ وتعزمه هذا ليس تمليكا ولا يجزئ

79
00:29:38.350 --> 00:30:07.650
وانما تملكه اللحم وهناك فرق بين التمليك والاباحة لا تبيح له تقول له تفضل اكل لا تملكه اللحمة فلا يكفي اطعاما والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. كما ورد ذلك عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان يقسمها اثلاثا. ثلث لاكله لبيته

80
00:30:07.650 --> 00:30:27.150
وثلث آآ يهديه الى اقاربه وجيرانه وثلث يتصدق به على الفقراء ويحرم بيع شيء منها. حتى من شعرها وجلدها. يحرم ان تستفيد من اضحيتك فائدة مادية بان تبيع شيئا منها

81
00:30:27.800 --> 00:30:46.450
ولا يعطي الجازر اجرته منها شيئا يعني من نفس من باب البيع كذلك انك تقول للقصاب او الذابح اذبحها مقابل كيلو من اللحم ما يجوز هذا طيب اذا قال ابي انا

82
00:30:46.800 --> 00:31:05.800
يجوز تعطيه ابي اخذ الصوف او ابي اخذ الراس او ابي اخذ كذا لا من باب اجرة وانما من باب الهدية او الصدقة يجوز ولا لا؟ يجوز لكن لا يجوز ان تشارطه على ان تعطيه جزءا من الاضحية مقابل

83
00:31:06.000 --> 00:31:27.200
الثمن او جزء من الثمن حتى لا يجوز لذلك قال هنا ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها. ولا يعطي الجازر اجرته منها شيئا وله اعطاؤه صدقة وهدية بعض الجزارين آآ كثير من الناس مثلا لا يريد بعض الاجزاء في الاضحية

84
00:31:27.850 --> 00:31:53.500
اه بدل ان يرميها ياخذها الجزار او يعطيها للفقراء ما يظرون واذا دخل العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح ويسن الحلق بعده. اذا دخل العشر حرم على من يضحي او ظحى عنه وهذا طبعا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. اذا دخل

85
00:31:53.500 --> 00:32:13.400
عشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه انفرد الحنابلة رحمهم الله بحمل هذا النهي على التحريم وجمهور العلماء على ان النهي فيه على الكراهة

86
00:32:14.900 --> 00:32:32.950
فاذا اخذ شيئا من شعره او اظفاره فانه يأثم ولا يضر اضحيته شيء ما يضر اضحيته شيء وانما نقول له استغفر الله عز وجل وتب الى الله من هذه المعصية

87
00:32:34.700 --> 00:32:51.600
اما عند الجمهور غير الحنابلة فانها الامر اصلا على الكراهة هذا النهي على الكراهة وبالتالي آآ لا يأثم باخذ شيء من شعره واظفاره هذا امر. الامر الثاني الحكمة ذكروا من الحكم في هذا الحكم

88
00:32:51.850 --> 00:33:18.050
مشابهة المضحي للمحرم فان اه الله سبحانه وتعالى اراد ان يطيب اه قلوبا كما ذكر العلماء المظحين الذين لم يذهبوا الى الى الحج بان يتشبهوا بالمحرمين بشيء مما يفعلوه وهو الامتناع عنه

89
00:33:18.200 --> 00:33:37.150
آآ الحلق آآ اخذ شيء من الشعر والظفر واضح؟ يعني كما ذكر العلماء انهم قد يكون هذا من الحكم في هذا الامر آآ كذلك لا يمنع المضحي مما يمنع منه المحرم

90
00:33:37.450 --> 00:33:55.000
بعظ الناس يظن ان المظحي يمتنع عن آآ غير ذلك من الطيب او الجماع او نحو ذلك لا هو فقط اخذ من الشعر والظفر فقط لا غير ما عدا ذلك من محظورات الاحرام ليست ممنوعة من المحرم

91
00:33:55.050 --> 00:34:14.900
حرم على من يضحي او يضحى عنه. يضحي بنفسه او يضحى عنه اي وكل غيره اذا وكل انسانا ان يذبح عنه يمتنع هو عن الاضحية عن الاخذ شيعي من شعره واظفاره حتى يذبح الموكل الوكيل الاظحية

92
00:34:15.300 --> 00:34:43.300
طيب طيب هل يمتنع اهل بيته الذين اشركهم معه في اضحيته عن الاخذ من شعرهم واظفارهم هذي مسألة للامانة آآ لم اجد فيها تصريحا وهي مسألة يعني خلافية آآ لم اجد من تطرق من حتى الكتب المطولة يذكرون دائما يحرم على من يضحي او ظحى عنه اي الوكيل

93
00:34:43.900 --> 00:35:17.100
تمام؟ لكن هل يعتبر اهل البيت آآ قد توكل عنهم رب البيت بالاضحية وبالتالي يمتنعون ام ان هو الذي ضحى فلا يعني يمتنعون الامانة الامر محتمل الامر محتمل ولم اجد نصا صريحا في المسألة فاذا امتنعوا احتياطا تشبها كذلك بالمظحين

94
00:35:17.100 --> 00:35:39.050
فحسن وان لم يمتنعوا فلا يعني يملك الانسان ان يحرم شيئا لم يحرمه الله عز وجل على الناس. والمضحي هو الانسان هذا الشخص الذي ضحى اه ويظاف الى هذا ويقويه اللي هو عدم اه الامتناع من اهل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر

95
00:35:39.050 --> 00:36:02.550
اهل بيته اه بالامتناع مع انه اشركهم في اضحيته قال هذا عني وعن اهل بيتي ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام انه امرهم بالامتناع فنقول المسألة محتملة في في هذا ويمكن قد يكون الاقرب انه لا لا يجب عليهم

96
00:36:02.600 --> 00:36:26.900
اه ذلك والله اعلم قال الى الذبح مو الى العيد وانما الى الذبح فاذا ذبح ذبحت اضحيته له ذلك. قال ويسن الحلق بعده. هذا من من مفردات المذهب وليس فيها نص صريح ولكنه وتتميم للتشبه

97
00:36:26.950 --> 00:36:50.650
ها بالحاج كما ان الحاج اذا ذبح هديه حلق اه كذلك الهذا وليس فيه نص صريح يدل عليه والله اعلم. نعم. هم البشرة كيف البشر يعني اي نعم من بشرته طبعا يقصدون الجلد يعني

98
00:36:50.850 --> 00:37:04.950
آآ هذا داخل في الاخذ من الاظفار نعم هو كذلك لا لا يجوز. طبعا اذا سقط الظفر بدون قصد او سقط شيء من الشعر بدون قصد. او انقطع شيء من جلده بدون قصد فهذا لا حرج عليه. لكن ما

99
00:37:04.950 --> 00:37:33.750
تعمد حتى البشرة بمعنى الجلد ان يأخذ منها شيئا يرحمكم الله  اه يدخلون البشر تقليم الاظفار نفس المعنى   نعم اصل في العقيقة وهي سنة في حق الاب ولو معسرا. فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولا تجزئ بدنة وبقرة الا كاملة

100
00:37:33.900 --> 00:37:53.900
والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته فان فات ففي اربعة عشر. فان فات ففي احد وعشرين ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك وكره نطخه من دمها ويسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والاقامة والاقامة في اليسرى. ويسن

101
00:37:53.900 --> 00:38:13.900
ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع. ويتصدق بوزنه فضة. ويسمى فيه. واحب الاسماء عبدالله وعبد رحمن وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح. وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور

102
00:38:13.900 --> 00:38:38.950
لا باسماء الملائكة والانبياء. وان اتفق وقت عقيقة واضحية اجزأت احداهما عن الاخرى نعم قال رحمه الله فصل في العقيقة العقيقة هي الذبيحة التي يذبحها الاب اذا ولد له ولد سواء كان ذكرا او انثى. وهي سنة

103
00:38:39.300 --> 00:39:05.350
ليست بواجبة وهي سنة في حق الاب يعني ان الام لا تعلق لها بالعقيقة. فلو آآ يعني لم يعق الاب فلا تطالب الام. العقيدة  وآآ قد اكد الامام احمد رحمه الله وعلى على العقيقة حتى انه سئل عن من لا يملك مالا ايقترظ

104
00:39:05.950 --> 00:39:27.650
ليعق؟ قال نعم يقترض لذلك قال ولو معسرا حتى لو كان معسر يعق وهي سنة في حق الاب ولو معسرا فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة بالشروط التي سبقت في الاضحية سنا وصفة

105
00:39:28.600 --> 00:39:49.900
ولا تجزئ بدنة ولا بقرة الا كاملة يعني لا يشارك في سبع بدنة او سبع بقرة آآ في وينوي فيها عقيقة له تكون كاملة اه العقيقة. اذا ارادها كاملة فبالعكس هذا افضل

106
00:39:50.000 --> 00:40:10.550
بقرة كاملة او بدنة كاملة. فاذا كانت غلاما فيكون بقرتين او بدنتين او بقرة وبدنة او بقرة وشاة كله جائز ان شاء الله والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته في سابع يوم ولادته

107
00:40:10.700 --> 00:40:29.150
طيب هل يحسب اليوم الذي ولد فيه ام يحسب من اليوم التالي فاذا ولد الابن في في يوم الثلاثاء مثلا زين اليوم الاول متى اليوم السابع؟ هل هو الاثنين القادم

108
00:40:29.750 --> 00:40:56.750
ام الثلاثاء القادم طه يعني اليوم الاول هو الاربعاء ما يحسب اليوم الذي ولد فيه انه اليوم الاول والاربعاء اثنين والخميس ثلاثة والجمعة اربعة والسبت خمسة والاحد ستة والا اثنين سبعة

109
00:40:56.900 --> 00:41:14.100
من يوم الاربعاء طيب انا سألت عنها شيخنا شيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله متى هل يحسب هذا اليوم ولا لا فاجابني بالاتي قال اذا ولد قبل غروب الشمس

110
00:41:15.400 --> 00:41:38.600
يحسب هذا اليوم اليوم الاول اما اذا ولد بعد غروب الشمس فانه لليلة المقبلة فيحسب الغد هو اليوم الاول واضح؟ وبالتالي اذا ولد يوم الثلاثاء نهارا قبل الغروب فان اليوم السابع متى يكون؟ الاثنين. الاثنين

111
00:41:39.750 --> 00:42:01.650
اما اذا ولد بعد اذان المغرب يوم الثلاثاء فاليوم السابع هو الثلاثاء القادم. واضح؟ طيب فاذا هنا قال والسنة ذبحها في يوم في سابع يوم ولادته فان فات يعني مر اليوم السابع وما ذبح

112
00:42:01.950 --> 00:42:27.300
ففي اربعة عشر يكمل الحسبة ويذبح في اليوم الرابع الرابع عشر فان فات ففي احدى وعشرين فان فات لا تعتبر الاسابيع بعد كيف عاد ان فاته خلاص يعني وكأنه مو معبر الاسابيع يعني فخلاص تنتهي الحسبة ويذبح عاد متى ما شاء فيما بعد ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك

113
00:42:27.750 --> 00:42:46.200
قال وكره لطخها من دمها لانها من عادة الجاهلية كانوا يأخذون شيء من هذا الدم ويلطخون رأسه هذا مكروه اول شيء لان فيه تلبسا بالنجاسة طيب والامر الثاني ان هذا من عادات الجاهلية

114
00:42:46.650 --> 00:43:07.700
ويسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد. والاقامة في اليسرى وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه الحسن آآ البصري رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه آآ في ذلك. وبعضهم يضعفه

115
00:43:07.850 --> 00:43:25.100
آآ على اعتبار ان رواية الحسن عن سمرة ضعيفة ولكن جاء عن في المصنف عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله انه كان يفعل ذلك فهذا يؤكد صحة هذا الامر

116
00:43:25.300 --> 00:43:49.150
وانه ان شاء الله اه من السنة ان ان يؤذن في اذن لاذنه اليمنى وان يقيم في اذنه اليسرى ليكون اول ما يطرق ما يطرق سمعه شهادة التوحيد ويسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع. الغلام فعلم منه انه لا يحلق رأس البنت

117
00:43:49.350 --> 00:44:12.600
لان البنت منهية عن ان يحلق رأسها فانما يحلق رأس الغلام طيب في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة يعني يأخذون الشعر ويحطونه بالميزان كم جرام يطلع كم فظة وراح يطلع شي بسيط جدا الفظة الان نازلة يعني ما

118
00:44:12.950 --> 00:44:38.700
يعني ثلاث دنانير دينارين يمكن ماكو شي يعني لانه راح يطلع قرامات بسيطة يعني بالكثير عشرة آآ ويسمى فيه ويسمى فيه اي في اليوم السابع للحديث قال ويحلق قال يذبح لعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة يذبح في يوم

119
00:44:38.700 --> 00:45:01.800
ويحلق ويسمى اذا السنة تأخير التسمية صح التعبير او الاعلان بالتسمية لان الانسان ممكن يكون عنده اسم لكن الاعلان بها الى اليوم السابع  قال ويتصدق ويسمى فيه واحب الاسماء عبد الله وعبدالرحمن وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم احب الاسماء الى الله

120
00:45:01.800 --> 00:45:26.600
عبد الله وعبدالرحمن واقبحها حرب ومرة واصدقها الحارث وهمام. ليش؟ لان الانسان حارث وهمام حارث يعني شنو؟ كادح في يومه وكل اه انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. والهمام انه دائما يهم بالامور. دائما

121
00:45:26.600 --> 00:45:43.750
يعني يقصد ويهم فهي اصدق الاسماء اما بقية الاسماء فممكن تكون صادق ممكن واحد اسمه صالح وهو افسق الناس مو شرط يكون انه صادق اسمه عليه صح ولا لا ممكن انسان اسمه جميل وهو اه قبيح الى غير ذلك

122
00:45:44.050 --> 00:46:16.850
قال وتحرم التسمية بعبد بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح يحرم التسمية بذلك كعبد المسيح وعبدالنبي طيب عبد المطلب ما حكم التسمية بعبد المطلب ها ليش ايوة عبد المطلب هو جد النبي عليه الصلاة والسلام

123
00:46:16.900 --> 00:46:32.100
ويباح التسمية به لامور منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم حنين انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب بعض العلماء قال ليس فيه دليل ان هذا يصف الواقع

124
00:46:32.400 --> 00:46:46.500
لكن الدليل الثاني انه قد وجد في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من اسمه عبدالمطلب ولم يعرف ولم يؤثر ان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه مع كثرة

125
00:46:46.700 --> 00:47:08.700
ما ورد في تغيير اسماء آآ بعض الصحابة ثمان عبد المطلب هنا ليس المقصود به العبودية بمعنى العبادة وانما المقصود بالعبودية هنا الرق والملك وذلك لان جد النبي صلى الله عليه وسلم واسمه شيبة الحمد

126
00:47:09.400 --> 00:47:27.300
وليس اسمه عبد المطلب كان مع عمه المطلب في لما دخل الى المدينة وكان ربما فيه شيء من السمرة وكان يخدمه فسمي بعبد المطلب كانوا يظنونه عبد المطلب فمشت عليه

127
00:47:27.350 --> 00:47:52.200
والا فاسمه شيبة الحمد طيب آآ قال وتكره بحرب يكره التسمية بحرب لان حرب يعني معنى ليس بحسن وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حرب مرة ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور

128
00:47:53.150 --> 00:48:07.850
لماذا يكره التسمية بهذه الاسماء؟ قال لانها اذا يعني قد تسبب التشاؤم اذا ما نفي وجود الشخص فيقول هل مبارك هنا؟ يقول لا ليس هنا مبارك اوليس هنا يسار او ليس هنا مفلح

129
00:48:08.050 --> 00:48:32.000
اوليس هنا خير اوليس هنا سرور فكأنه فيه يعني اه تشاؤم بنفيه اذا لم يوجد الانسان ولا باسماء الملائكة يكره عفوا لا باسماء الملائكة يعني لا يكره لا يكره التسمية باسماء الملائكة فيجوز ان يسمي الانسان ابنه جبريل او جبرائيل وميكائيل واسرافيل

130
00:48:32.650 --> 00:48:59.800
ومالك ورضوان ونحوها والانبياء طبعا صالح وشعيب ونوح الى اخره لكن هنا يشكل ما الفرق بين صالح وبين مبارك ها وبين صالح وبين مفلح او فالح صح ما لا ترون ان فيه اشكال

131
00:48:59.850 --> 00:49:21.450
لان اذا جوزنا التسمية بصالح فما الفرق بينه وبين خير وسرور ومفلح وكذا الى اخره. وهذا فعلا وجيه. هذا هذا الاشكال وجيه والمسألة طبعا محل بحث ونظر آآ وفيها نوع من التردد

132
00:49:21.550 --> 00:49:38.950
في تحديد الاسماء المبدأ النبي عليه الصلاة والسلام غير اسماء برة اه قال لان فيه تزكية يعني قيل من علة التغيير آآ علة تغيير الاسماء من النبي عليه الصلاة والسلام

133
00:49:39.350 --> 00:49:55.300
اما الاسم الذي يدل على الشرك وهذا واضح لا اشكال فيه مثل عبد العزى ها وعبد اللات غير النبي عليه الصلاة والسلام من كان اسمه عبد العزى العلة الثانية الاسم القبيح

134
00:49:55.350 --> 00:50:15.150
هو الذي يدل على معنى غير حسن آآ مثل حزن اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يغير اسم حزن وهو جد سعيد ابن المسيب والحزن هو الشديد فابى قال لا انا ما لا اغير اسما سمانيه ابي

135
00:50:16.150 --> 00:50:37.950
فيقول سعيد فلا زالت الحزونة فينا بعد لما قال انت حزن قال قال انت سهل بيقول سعيد يعني ظل فينا هذا الحزونة والعسارة حنا نقول ايه آآ وعلى كل حال المسألة تحتاج الى تحرير بالظبط ما هي الاسماء التي تنبغي والتي لا تنبغي

136
00:50:38.250 --> 00:51:01.000
قال وان اتفق وقت عقيقة واظحية اجزأت احداهما عن الاخرى. اذا قدر ان يولد للانسان ولد اه ويكون يوم عيد الاضحى واراد ان يشرك بين الاضحية والعقيقة فحسن ولا حرج فيه ان شاء الله تعالى. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

137
00:51:01.000 --> 00:51:02.561
اجمعين