بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد وقد وصلنا في كتاب دليل الطالب الى باب الاضحية. نعم. تفضل الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين اجمعين. امين. قال المصنف رحمه الله باب الاضحية وهي سنة المؤكدة وتجب بالنذر وبقوله هذه اضحية او لله. والافضل الابل والبقر فالغنم. ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة وتجزئ الشاة عن الواحد وعن اهل بيته وعياله. وتجزئ البدنة والبقرة والبقرة عن سبع. واقل سن واقل سن ما من الضأن ما له نصف سنة. ومن المعز ما له سنة. ومن البقر والجاموس ما له سنتان. ومن الابل ما له خمس سنين وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا اذن او ذهب نصف اليته او اذنه لا بينة المرض ولا بينة العور بان بان خسف عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها ولا ارجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها ولا اسماء وهي من كسر غلاف قرنها ولا خصي مجلوب ولا عضباء وهي ما ذهب اكثر اذنها او قرنها. نعم بعد ما انتهى المصنف رحمه الله من احكام الحج والعمرة وتفصيل آآ مناسكهما بين هنا احكام الاضحية والاضحية سبب ذكر العلماء رحمهم الله اه مسائلها في اخر كتاب الحج في الغالب امران الامر الاول ان فيها شبها كبيرا بالهدي الهدي الذي يذبحه المحرم في سواء هدي الجبران او هدي الشكران. السبب الثاني وقت الاضحية متزامن مع وقت الحج فان وقت الاضحية يكون في عيد الاضحى الذي هو يوم عظيم من ايام الحج فلذلك يذكرون مسائل الاضحية فيها مع ان المضحي ليس بحاج ولكن لهذين السببين يقرن العلماء رحمهم الله مسائل الاضحية مع مسائل الحج الاضحية بفتح اه بعفوا بضم الهمزة وكسرها اضحية واضحية وضحية كذلك آآ هي آآ مفرد اضاحي وهي ما يذبح من ابل وبقر وغنم اهلية ايام النحر بسبب العيد تقربا الى الله تعالى الاضحية هي ما يذبح من ابل وبقر وغنم اهلية ايام النحر بسبب العيد تقربا الى الله تعالى وهي سنة مؤكدة. الحكم التكليف للاضحية انها سنة مؤكدة وهذا مذهب جمهور العلماء وقد ذهب آآ بعض العلماء الى انها واجبة وهم الحنفية لكن الحنابلة كجمهور العلماء يرون انها سنة مؤكدة. لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم وتجب بالنذر وبقوله هذه اضحية او لله. يعني تجب الاضحية بامرين الاول بالنذر ان ينذر الانسان ان يضحي. فيوجب على نفسه الاضحية والامر الثاني الذي يجب به الاضحية على المسلم ان يعين الاضحية اذا عينها واشترى اضحية او يكون قد ملكها سابقا وقال هذه اضحية تعينت ووجب عليه ان يضحي بها او قال هذه لله تمام؟ طيب هنا مسألة لو عين اضحية او شاة معينة ثم تبين له انها اه ينقصها شرط من شروط اجزاء الاضحية مثل شرط السن او بها عيب يمنع من اجزاء الاضحية فماذا عليه في هذه الحالة وعينها قال هذه لله عز وجل عينها طبعا فرق بين عينها وبين نذر الاضحية نذر الاضحية ينذر ان يضحي بغض النظر عن الاضحية ما هي هذا شيء. الشيء الثاني التعيين ان يعين هذه الاضحية بخصوصها انها لله. وكلاهما يجب فيه الاضحية طيب اذا عينها طبعا اذا نذر اضحية لا يجزئه الا الاضحية المتوافر فيها الشروط. لكن لو عين ثم تبين له بعد ذلك انها لا تجزئ فما الواجب عليه ها يستبدلها وعينها كيف يستبدلها الجواب انه يجب عليه ان يذبحها ولكن لا تجزئه عن الاضحية تصبح شاة لحم صدق لله يذبحها ويوزعها على الفقراء وليس آآ ليست مجزئة فاذا اراد ان يضحي فيضحي باضحية اخرى والافضل الابل فالبقر فالغنم افضل ما يضحى به الابل ثم يأتي ايش؟ البقر ثم يأتي الغنم افضل ما يضحى به الابل بغير شركة اذا اردت ان تضحي بناقة كاملة اما اذا اردت ان تشارك في الابل لا الشاة المستقلة افضل من شركة في دم اذا الترتيب يكون افضل الاضاحي الابل كاملة ان ان يضحي الانسان بناقة كاملة. ثم بقرة كاملة ثم شاة كاملة ثم شرك في ناقة ثم شرك في ايش في بقرة اما الشاة فلا شرك فلا في فلا شرك فيها لا تجزئ الا عن عن واحد قال ولا تجزئوا من غير هذه الثلاثة لا تجزئ الاضحية من بهيمة غير هذه الثلاثة فلا تجزئ مثلا من الغزلان ولا من الطيور ولا من غيرها وان كان بعض العلماء يوسع في ذلك وحتى ان احد علماء الحنابلة المتأخرين وهو الامام ابن عبد الهادي الشهير بابن المبرد توفى سنة تسعمية وتسعة ويسمى ابن عبد الهادي الصغير او المتأخر وتمييزا له عن ابن عبد الهادي المتقدم او اللي هو تلميذ شيخ الاسلام فمحمد بن احمد بن عبد الهادي وهذا يوسف بن عم بن عبد الهادي آآ المتقدم توفي سنة سبع مئة واربعة واربعين وهو تلميذ من تلاميذ شيخ الاسلام رحمه الله والمتأخر توفي سنة تسعمية وتسعة وكلاهما من اسرة واحدة وكلاهما يرجعون الى ال قدامى له رسالة في جواز الاضحية بكل حيوان واظن سماها الرد على من من شدد وعسر في جواز الاضحية بما تيسر وانه حتى البط والدجاج وكذا يجوز التضحية فيه ولكن طبعا جمهور العلماء والمذهب انه لا تجزئ الاضحية الا بهذه الثلاثة يعني الابل والبقر والغنم والغنم يدخل فيها شنو المعز سواء كان ظأنا او معزى قال وتجزئ الشاة عن الواحد وعن اهل بيته وعياله تجزئ الشاة عن واحد ويجوز ان يدخل معه اهل بيته وعياله زوجته واولاده ومن ينفق عليهم فاذا كان هناك اكثر من اسرة يعيشون في بيت واحد فهل تجزئ عنهم اضحية واحدة ام لا ها ما رأيكم فيها تفصيل ما هو التفصيل ايوة تجزؤ وان كان لكل اسرة نفقة مستقلة فكل اسرة تنفق اذا الاسر المقيمة في منزل واحد اذا كان نفقتهم واحدة طعامهم واحد حنا بالكويت نقول ماشلتهم واحدة يجوز ان تكون اضحيتهم واحدة اما اذا كان لكل واحد منهم نفقة مستقلة فلا تجزئ الاضحية عنهم فاذا اراد احد افراد الاسرة الذين يجوز ان تجزئ عنهم اضحية واحدة اذا اراد ان يضحي هل له ذلك؟ نعم له ذلك. لو كانت الزوجة مثلا تريد ان تكون لها اضحية مستقلة فلا حرج في ان اه تضحي بنفسها وكذلك احد الاولاد والابناء او البنات اذا ارادت ان تكون لها اضحيتها المستقلة فلا حرج في ذلك ولكن من حيث الاجزاء فيجزئ الشاة الواحدة عن الشخص وعن اهل بيته وعياله وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة يجوز ان يشترك سبعة في بقرة يدفعون ثمنها بالتساوي ويخرجونها وكذلك البدنة هنا سؤال هل تجزئ الشركة او الشرك في بدنة او بقرة عن الرجل واهل بيته كالشاة ام لا يجزئ الا عن شخص واحد واضح السؤال هل تجزئ المشاركة في البدنة او البقرة عن الرجل واهل بيته مثل الشاة ام لا اختلفوا اختلف المتأخرون من الحنابلة ذكر ذلك الامام الشيخ بن جاسر رحمه الله في مفيد الانام وبين انها لا تجزئ ونقل ذلك عن احد مشايخ نجد المتأخرين الشيخ احمد القصير رحمه الله. وهو من الحنابلة النجديين المتأخرين آآ انا ما وجدت عند المتأخرين كلام لكن ينقله ابن جاسر عن القصير رحمه الله ويؤيده يؤيده بن جاسر ان الشركة هذه لا لا تكون كالشاة في جواز ان يدخل فيها الرجل اهل بيته لكن الشيخ السعدي رحمه الله ذكر انها لا فرق بين الشاة وبين الشركة في البدنة والبقرة فتجزئ عن الرجل وعن اهل بيته واضح؟ فالمسألة محل خلاف عند المتأخرين طيب قال واقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة يعني ستة اشهر ومن المعز ما له سنة ومن البقر والجاموس ما له سنتان ومن الابل ما له خمس سنين هذه ادنى سن تجزئ في هذه الاصناف من الاضحية ومن الهدي كذلك من الاضحية ومن الهدي قال وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل. وما خلق بلا اذن او ذهب نصف اليته او اذنه. هذه الاصناف ذكرها الشيخ انها تجزئ. طيب اذا كانت داخلة في العموم. لماذا نص عليها انها تجزئ لماذا النص عليها ما دام انها تجزئ لماذا عددها ايوه لا لانها بعض العلماء قال انها لا تجزئ ولكي لا يظن لسبب العيوب التي فيها انها ايش؟ انها لا تجزئ فنص عليها الجماء هي التي لم يخلق لها قرن اصلا. لا قرن لها من حيث الخلقة تسمى الجماء والحديث وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يقتص يوم القيامة آآ من من كل ظالم حتى انه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. يعني الشاة ذات القرون تنطح مسكينة هذه الجماء التي لا قرن لها. وهذيك ما عندها قدرة على الدفاع عن نفسها سبحان الله من من عدل الله عز وجل يوم القيامة انه يفصل حتى بين البهائم فيقتص لهذه الشاة الجماء من الشاة القرناء فالجماء هي التي لا قرن لها. والبتراء هي التي لا ذنب لها من الخلقة ولدت بلا ذنب والخصي هو الفحل من الابل والبقر والغنم الذي قطعت خصيتاه او سلتا يعني عندنا الخي اما ان يكون بالقطع او بالسل. السل يعني تسل بطريقة معينة تجذب بطريقة معينة بحيث يصير عاجزا لا يستطيع آآ ان ينزو على الانثى وهذا لا حرج به بل بالعكس ان الخصي هذا من مقاصد آآ هذا الفعل توفير لحمه وعدم اه يبوسة لحمه لان الفحل اذا نزا على على الاناث اه يبس لحمه لذلك سبحان الله يخصونه حتى لا ينزوا وبالتالي يصير لحمه طريا والحامل الحامل لا حرج في ان يضحى بها. وما خلق بلا اذن كذلك تجزئ او ذهب نصف اليته او اذنه اذا قطعت الالية النصف فاكثر عفوا فاقل فانها تجزئ كذلك الاذن اذا قطع من الاذن النصف فاقل من النصف لا حرج لا حرج فيه ولو وتجزئ ثم ذكر الان ما لا يجزئ فقال لا يعني الذي لا يجزئ في الاضحية ما هو؟ ما هي الاصناف التي لا تجزئ في الاضحية؟ قال لا بينة المرظ لا بينة المرض وخرج به غير بينة المرض يعني ليست كل شاة مريضة لا تجزئ وانما المرض الذي يمنع من الاجزاء هو المرض البين. الذي ترى فيه يعني انت تشوفها حتى لو لم تكن ذا خبرة بالابل والغنم والبقر تقول هذي مريظة. هذا معنى بينة المرظ. اما المرظ الذي يعرفه اهل الخبرة فقط فهذا ليس بين المرظ ولا بينة العور ما معنى بينة العور؟ بينة العور ان ان من النظر تعرف انها عوراء بخلاف ما اذا كانت عينها لا ترى منها ولكن لا يظهر من الخارج انها عوراء فهذه تجزئ واضح قال بان انخسفت عينه هذي بينة العور لا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما. اذا عندنا الان العوراء لا فيها تفصيل والعمياء لا تجزئ مطلقة فالعوراء فيها تفصيل اذا انخسفت عينها لا تجزئ اذا كانت العين قائمة فانها ايش؟ تجزئ تمام؟ اما العمياء يعني التي لا ترى سواء كانت العينان موجودتان او غير موجودتين كلاهما ايش؟ لا جزاء. لذلك قال لا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما ولا عجفاء. ما معنى العجفاء؟ قال وهي الهزيلة التي لا مخ فيها. ترى فيها هزال شديد ولا عرجاء التي وهي ايش؟ قال لا تطيق مشيا مع صحيحة لو مشت بجانبها الصحيحة ما تستطيع ان تجاريها هذه العرجاء ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها. ثنايا هي الاسنان التي تنبت في مقدمة لماذا؟ لان هتما لا تستطيع ان تأكل ولا تغذي نفسها وبالتالي لن تكون صالحة بشكل جيد للاكل ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها. بعض الشياه تجد سبحان الله اه فيه عصب القرن بس الغلاف الخارجي القرن ترى مجوف يكون في عصب صغير هكذا او شيء ويكون شسمه القرن موجود فينكسر احيانا ويبقى فقط ايش؟ العصب او جذور القرن هذه لا تجزئ تسمى العصماء. من كسر غلاف قرنها ولا خصي مجبوب سبق قبل قليل ان الخي يجزئ اما هنا فهو الخصي المجبوب. ما معنى الخصي المجبوب؟ هو الذي قطع ذكره مقطوع. الخصي المجبوب مخصي ومقطوع الذكر بخلاف المخصي دون قطع الذكر فذلك مجزئ ولا عضباء والعضباء من العضب والعظم هو القطع وهي ما ذهب اكثر اذنها او قرنها اذا بالنسبة للاذن فيها ثلاث احوال ما لا ما ما كانت بلا اذن اصلا تجزئ او مقطوعة الاذن النصف فاقل تجزئ ومقطوعة الاذن اكثر من النصف لا تجزئ. هذي احوال الاذن. احوال القرن الجماء التي لا اذن لها تجزئ والتي قطع اه غلاف قرنها تماما ايش لكن الدليل الثاني انه قد وجد في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من اسمه عبدالمطلب ولم يعرف ولم يؤثر ان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه مع كثرة لا تجزئ والذي قطع نصف قرنها فاقل تجزئ والتي قطع اكثر من نصف قرنها لا تجزئ. تمام هذه هي الحالات المتعلقة اشياء نعم فقط فصل ويسن نحر الابل قائمة وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر موجهة الى القبلة. ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا لك ومنك. واول وقت الذبح من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد او او قدر لمن لم يصل فلا تجزئوا قبل ذلك. ويستمر وقت الذبح نهار وليل الى اخر ثاني ايام التشريق. فان فات قضى الواجبة وسقط التطوع. وسن له الاكل من هديه التطوع ومن اضحيته ولو واجبة ويجوز من دم التمتع والقران. ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم. ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها. ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها ولا يعطي الجازر باجرته منها شيئا. وله اعطاؤه صدقة وهدية واذا دخل العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح. ويسن الحلق بعده اما اذا ولد بعد اذان المغرب يوم الثلاثاء فاليوم السابع هو الثلاثاء القادم. واضح؟ طيب فاذا هنا قال والسنة ذبحها في يوم في سابع يوم ولادته فان فات يعني مر اليوم السابع وما ذبح نعم قال رحمه الله فصل ويسن نحر الابل قائما الابل آآ لها صفة في الذبح وهو النحر وهي ان تكون قائمة ثم يطعن في اللبة واللبة هي المكان في مكان معين في رقبة الناقة تطعن هكذا ثم اه يعني يؤتى بالسكين اه يقال بها يمينا وشمالا فسبحان الله يثور الدم كالنافورة سبحان الله. وهذه افضل طريقة لنحر الابل وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر. موجهة الى القبلة اما البقر والغنم فانها تبطح على جانبها الايسر موجهة الى القبلة ثم اه تذبح ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر التسمية واجبة والتكبير سنة تسمية واجبة تكبير آآ سنة ويقول اللهم هذا منك ولك. وهذا ايضا سنة هذا بالنسبة لصفة الذبح. اما عن وقته فقال واول وقت الذبح من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد او قدرها لمن لم يصلي. فلا يجزئ قبل ذلك. اول وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد والبلدان نوعان بلدان تقام فيها صلاة العيد وبلدان لا تقام فيها صلاة العيد فالتي تقام فيها صلاة العيد فاول صلاة عيد يقضى منها في البلد يجوز ان يضحي المضحي بعدها ولو تأخرت بعض الصلوات. لا يشترط ان تنتظر جميع المساجد او المصليات التي تصلي اما البلدان التي لا لا يوجد فيها صلاة عيد لاي سبب من الاسباب في قدر المسلم اذا اراد ان يضحي مثل انسان يكون مثلا في بلد من بلدان الكفار وليس عنده مسلمين ويبي يضحي وما فيه صلاة عيد. ماذا يفعل؟ نقول له انتظر مقدار صلاة العيد. طيب كم هذا المقدار هناك رأيان عند المتأخرين في بعض الكتب الذين فصلوا في المسألة فالزركشي رحمه الله في شرحه على الخرق قال يحتمل ان يعتبر ذلك بمتوسط الناس ياخذوا الوسط اما ابو محمد الموفق ابن قدامة رحمه الله فقد اعتبر ذلك بقدر الاجزاء اخف ما يكون من صلاة العيد واضح الفرق بينهما؟ ابن قدامة رحمه الله قال ينظر المجزئ كم المجزئ من صلاة العيد والخطبة والكذا كانت اظن يعني يمكن ما ياخذ سبع دقايق خمس دقايق بالكثير فعند الموفق يجوز لمن اراد ان يضحي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وخمس دقايق سبع دقايق تقريبا يجوز. عند الزركشي لا يشوف المتوسط كم متوسط صلوات العيد تقريبا الموظوع يمكن فيه قرب لكن هذا هو معنى قوله آآ او قدرها ما معنى قدرها؟ اما المتوسط او القدر شنو؟ المجزئ ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا وان كان يكره الذبح نهار آآ ليلا. الذبح يكون في النهار لكنه يجزئ. الى اخر ثاني ايام التشريق العيد يوم العاشر واول ايام التشريق الحادي عشر وثاني ايام التشريق الثاني عشر بغروب شمس ثاني ايام التشريق ينتهي وقت الاضحية وهذا هو المذهب والامام احمد رحمه الله نص على ذلك فقال ايام النحر ثلاثة ايام النحر ثلاثة عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب اه هناك رأي اخر معروف طبعا رواية في المذهب وهو رأي معروف انه كم؟ اربعة ايام الى اخر ايام التشريق طيب قال فان فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع ان فات الوقت يعني خرج غابت شمس ثاني ايام التشريق قضى الواجب ولم يضحي يعني فهو اما ان يكون اضحيته واجبة بنذر او تعيين او او لم يجب على نفسه فاذا كانت واجبة بنذر او تعيين وكان قد فرط نقول له اثمت بتأخيرك وعليك القضاء فتذبح هذه الاضحية آآ تتصدق بها وتخرجها على ما سيأتي اذا كان لم يضحي بعد ولم يكن قد اوجب على نفسه بنذر او تعيين نقول خلاص لا تظحي لانها سنة قد فات وقتها واضح؟ نقول سقط التطوع فان شئت ان تذبحها شاة لحم تعتبر صدقة لحم فهي كذلك. ولك اجر ان شاء الله لكن اضحية لا انت لم تضحي واضح؟ هذا معنى قوله فان فات الوقت قضى الواجب يعني التي نذرها او عينها وسقط التطوع يعني فات وقتها فليس عليه ان يضحي وسن له الاكل من هديه التطوع. الان عندنا الهدي عندنا انواع الما يذبح عندنا هدي تطوع وهدي واجب والهدي الواجب نوعان هدي جبران وهدي شكرا وعندنا اضحية وعندنا عقيقة تمام؟ اما هدي التطوع الذي تطوع الانسان بان ارسله الى مكة ليذبح والهدي اسم لما يذبح في مكة فانه يسن ان يأكل من هذه عن هذا الهدي اما الهدي الواجب للجبران فلا يجوز له ان يأكل منه جبران يعني فدية اذى مثلا وقلنا له يخرج دم ما يجوز لك ان تأكل منها شيئا اما هدي الواجب اللي هو هدي ايش شكرا لهدي التمتع والقران يجوز ولا يستحب لذلك سيأتي بعدها ويجوز من المتعة والقراءة واضح؟ اذا عندنا استحباب وعندنا جواز وعندنا حرمة اما الاضحية والعقيقة وهدي التطوع فانه يستحب ان تأكل منها لذلك قال هنا وسن له الاكل من هديه التطوع ومن اضحيته ولو واجبة ولو كانت نذرا او معينة قال ويجوز ما قال يستحب ويجوز من المتعة والقراءة ويجب اي في الاضحية ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم اقل شيء وبعضهم قدرها بايش؟ او قيل اوقي والاوقية كم حوالي اقل من ربع كيلو مئتين جرام مئة وخمسين جرام مئتين جرام تقريبا هذا اقل شيء يجب ان تخرجه اذا اردت ان تضحي تمام؟ فان لم يخرج شيئا واكلها كلها يجب عليه ان يخرج بديلا او تعويضا اه للفقير قال ويعتبر تمليك الفقير يعني ما تذبح وتطبخ وتعزمه هذا ليس تمليكا ولا يجزئ وانما تملكه اللحم وهناك فرق بين التمليك والاباحة لا تبيح له تقول له تفضل اكل لا تملكه اللحمة فلا يكفي اطعاما والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. كما ورد ذلك عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان يقسمها اثلاثا. ثلث لاكله لبيته وثلث آآ يهديه الى اقاربه وجيرانه وثلث يتصدق به على الفقراء ويحرم بيع شيء منها. حتى من شعرها وجلدها. يحرم ان تستفيد من اضحيتك فائدة مادية بان تبيع شيئا منها ولا يعطي الجازر اجرته منها شيئا يعني من نفس من باب البيع كذلك انك تقول للقصاب او الذابح اذبحها مقابل كيلو من اللحم ما يجوز هذا طيب اذا قال ابي انا يجوز تعطيه ابي اخذ الصوف او ابي اخذ الراس او ابي اخذ كذا لا من باب اجرة وانما من باب الهدية او الصدقة يجوز ولا لا؟ يجوز لكن لا يجوز ان تشارطه على ان تعطيه جزءا من الاضحية مقابل الثمن او جزء من الثمن حتى لا يجوز لذلك قال هنا ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها. ولا يعطي الجازر اجرته منها شيئا وله اعطاؤه صدقة وهدية بعض الجزارين آآ كثير من الناس مثلا لا يريد بعض الاجزاء في الاضحية اه بدل ان يرميها ياخذها الجزار او يعطيها للفقراء ما يظرون واذا دخل العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح ويسن الحلق بعده. اذا دخل العشر حرم على من يضحي او ظحى عنه وهذا طبعا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. اذا دخل عشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه انفرد الحنابلة رحمهم الله بحمل هذا النهي على التحريم وجمهور العلماء على ان النهي فيه على الكراهة فاذا اخذ شيئا من شعره او اظفاره فانه يأثم ولا يضر اضحيته شيء ما يضر اضحيته شيء وانما نقول له استغفر الله عز وجل وتب الى الله من هذه المعصية اما عند الجمهور غير الحنابلة فانها الامر اصلا على الكراهة هذا النهي على الكراهة وبالتالي آآ لا يأثم باخذ شيء من شعره واظفاره هذا امر. الامر الثاني الحكمة ذكروا من الحكم في هذا الحكم مشابهة المضحي للمحرم فان اه الله سبحانه وتعالى اراد ان يطيب اه قلوبا كما ذكر العلماء المظحين الذين لم يذهبوا الى الى الحج بان يتشبهوا بالمحرمين بشيء مما يفعلوه وهو الامتناع عنه آآ الحلق آآ اخذ شيء من الشعر والظفر واضح؟ يعني كما ذكر العلماء انهم قد يكون هذا من الحكم في هذا الامر آآ كذلك لا يمنع المضحي مما يمنع منه المحرم بعظ الناس يظن ان المظحي يمتنع عن آآ غير ذلك من الطيب او الجماع او نحو ذلك لا هو فقط اخذ من الشعر والظفر فقط لا غير ما عدا ذلك من محظورات الاحرام ليست ممنوعة من المحرم حرم على من يضحي او يضحى عنه. يضحي بنفسه او يضحى عنه اي وكل غيره اذا وكل انسانا ان يذبح عنه يمتنع هو عن الاضحية عن الاخذ شيعي من شعره واظفاره حتى يذبح الموكل الوكيل الاظحية طيب طيب هل يمتنع اهل بيته الذين اشركهم معه في اضحيته عن الاخذ من شعرهم واظفارهم هذي مسألة للامانة آآ لم اجد فيها تصريحا وهي مسألة يعني خلافية آآ لم اجد من تطرق من حتى الكتب المطولة يذكرون دائما يحرم على من يضحي او ظحى عنه اي الوكيل تمام؟ لكن هل يعتبر اهل البيت آآ قد توكل عنهم رب البيت بالاضحية وبالتالي يمتنعون ام ان هو الذي ضحى فلا يعني يمتنعون الامانة الامر محتمل الامر محتمل ولم اجد نصا صريحا في المسألة فاذا امتنعوا احتياطا تشبها كذلك بالمظحين فحسن وان لم يمتنعوا فلا يعني يملك الانسان ان يحرم شيئا لم يحرمه الله عز وجل على الناس. والمضحي هو الانسان هذا الشخص الذي ضحى اه ويظاف الى هذا ويقويه اللي هو عدم اه الامتناع من اهل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر اهل بيته اه بالامتناع مع انه اشركهم في اضحيته قال هذا عني وعن اهل بيتي ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام انه امرهم بالامتناع فنقول المسألة محتملة في في هذا ويمكن قد يكون الاقرب انه لا لا يجب عليهم اه ذلك والله اعلم قال الى الذبح مو الى العيد وانما الى الذبح فاذا ذبح ذبحت اضحيته له ذلك. قال ويسن الحلق بعده. هذا من من مفردات المذهب وليس فيها نص صريح ولكنه وتتميم للتشبه ها بالحاج كما ان الحاج اذا ذبح هديه حلق اه كذلك الهذا وليس فيه نص صريح يدل عليه والله اعلم. نعم. هم البشرة كيف البشر يعني اي نعم من بشرته طبعا يقصدون الجلد يعني آآ هذا داخل في الاخذ من الاظفار نعم هو كذلك لا لا يجوز. طبعا اذا سقط الظفر بدون قصد او سقط شيء من الشعر بدون قصد. او انقطع شيء من جلده بدون قصد فهذا لا حرج عليه. لكن ما تعمد حتى البشرة بمعنى الجلد ان يأخذ منها شيئا يرحمكم الله اه يدخلون البشر تقليم الاظفار نفس المعنى نعم اصل في العقيقة وهي سنة في حق الاب ولو معسرا. فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولا تجزئ بدنة وبقرة الا كاملة والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته فان فات ففي اربعة عشر. فان فات ففي احد وعشرين ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك وكره نطخه من دمها ويسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والاقامة والاقامة في اليسرى. ويسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع. ويتصدق بوزنه فضة. ويسمى فيه. واحب الاسماء عبدالله وعبد رحمن وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح. وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور لا باسماء الملائكة والانبياء. وان اتفق وقت عقيقة واضحية اجزأت احداهما عن الاخرى نعم قال رحمه الله فصل في العقيقة العقيقة هي الذبيحة التي يذبحها الاب اذا ولد له ولد سواء كان ذكرا او انثى. وهي سنة ليست بواجبة وهي سنة في حق الاب يعني ان الام لا تعلق لها بالعقيقة. فلو آآ يعني لم يعق الاب فلا تطالب الام. العقيدة وآآ قد اكد الامام احمد رحمه الله وعلى على العقيقة حتى انه سئل عن من لا يملك مالا ايقترظ ليعق؟ قال نعم يقترض لذلك قال ولو معسرا حتى لو كان معسر يعق وهي سنة في حق الاب ولو معسرا فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة بالشروط التي سبقت في الاضحية سنا وصفة ولا تجزئ بدنة ولا بقرة الا كاملة يعني لا يشارك في سبع بدنة او سبع بقرة آآ في وينوي فيها عقيقة له تكون كاملة اه العقيقة. اذا ارادها كاملة فبالعكس هذا افضل بقرة كاملة او بدنة كاملة. فاذا كانت غلاما فيكون بقرتين او بدنتين او بقرة وبدنة او بقرة وشاة كله جائز ان شاء الله والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته في سابع يوم ولادته طيب هل يحسب اليوم الذي ولد فيه ام يحسب من اليوم التالي فاذا ولد الابن في في يوم الثلاثاء مثلا زين اليوم الاول متى اليوم السابع؟ هل هو الاثنين القادم ام الثلاثاء القادم طه يعني اليوم الاول هو الاربعاء ما يحسب اليوم الذي ولد فيه انه اليوم الاول والاربعاء اثنين والخميس ثلاثة والجمعة اربعة والسبت خمسة والاحد ستة والا اثنين سبعة من يوم الاربعاء طيب انا سألت عنها شيخنا شيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله متى هل يحسب هذا اليوم ولا لا فاجابني بالاتي قال اذا ولد قبل غروب الشمس يحسب هذا اليوم اليوم الاول اما اذا ولد بعد غروب الشمس فانه لليلة المقبلة فيحسب الغد هو اليوم الاول واضح؟ وبالتالي اذا ولد يوم الثلاثاء نهارا قبل الغروب فان اليوم السابع متى يكون؟ الاثنين. الاثنين ففي اربعة عشر يكمل الحسبة ويذبح في اليوم الرابع الرابع عشر فان فات ففي احدى وعشرين فان فات لا تعتبر الاسابيع بعد كيف عاد ان فاته خلاص يعني وكأنه مو معبر الاسابيع يعني فخلاص تنتهي الحسبة ويذبح عاد متى ما شاء فيما بعد ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك قال وكره لطخها من دمها لانها من عادة الجاهلية كانوا يأخذون شيء من هذا الدم ويلطخون رأسه هذا مكروه اول شيء لان فيه تلبسا بالنجاسة طيب والامر الثاني ان هذا من عادات الجاهلية ويسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد. والاقامة في اليسرى وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه الحسن آآ البصري رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه آآ في ذلك. وبعضهم يضعفه آآ على اعتبار ان رواية الحسن عن سمرة ضعيفة ولكن جاء عن في المصنف عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله انه كان يفعل ذلك فهذا يؤكد صحة هذا الامر وانه ان شاء الله اه من السنة ان ان يؤذن في اذن لاذنه اليمنى وان يقيم في اذنه اليسرى ليكون اول ما يطرق ما يطرق سمعه شهادة التوحيد ويسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع. الغلام فعلم منه انه لا يحلق رأس البنت لان البنت منهية عن ان يحلق رأسها فانما يحلق رأس الغلام طيب في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة يعني يأخذون الشعر ويحطونه بالميزان كم جرام يطلع كم فظة وراح يطلع شي بسيط جدا الفظة الان نازلة يعني ما يعني ثلاث دنانير دينارين يمكن ماكو شي يعني لانه راح يطلع قرامات بسيطة يعني بالكثير عشرة آآ ويسمى فيه ويسمى فيه اي في اليوم السابع للحديث قال ويحلق قال يذبح لعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة يذبح في يوم ويحلق ويسمى اذا السنة تأخير التسمية صح التعبير او الاعلان بالتسمية لان الانسان ممكن يكون عنده اسم لكن الاعلان بها الى اليوم السابع قال ويتصدق ويسمى فيه واحب الاسماء عبد الله وعبدالرحمن وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم احب الاسماء الى الله عبد الله وعبدالرحمن واقبحها حرب ومرة واصدقها الحارث وهمام. ليش؟ لان الانسان حارث وهمام حارث يعني شنو؟ كادح في يومه وكل اه انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. والهمام انه دائما يهم بالامور. دائما يعني يقصد ويهم فهي اصدق الاسماء اما بقية الاسماء فممكن تكون صادق ممكن واحد اسمه صالح وهو افسق الناس مو شرط يكون انه صادق اسمه عليه صح ولا لا ممكن انسان اسمه جميل وهو اه قبيح الى غير ذلك قال وتحرم التسمية بعبد بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح يحرم التسمية بذلك كعبد المسيح وعبدالنبي طيب عبد المطلب ما حكم التسمية بعبد المطلب ها ليش ايوة عبد المطلب هو جد النبي عليه الصلاة والسلام ويباح التسمية به لامور منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم حنين انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب بعض العلماء قال ليس فيه دليل ان هذا يصف الواقع ما ورد في تغيير اسماء آآ بعض الصحابة ثمان عبد المطلب هنا ليس المقصود به العبودية بمعنى العبادة وانما المقصود بالعبودية هنا الرق والملك وذلك لان جد النبي صلى الله عليه وسلم واسمه شيبة الحمد وليس اسمه عبد المطلب كان مع عمه المطلب في لما دخل الى المدينة وكان ربما فيه شيء من السمرة وكان يخدمه فسمي بعبد المطلب كانوا يظنونه عبد المطلب فمشت عليه والا فاسمه شيبة الحمد طيب آآ قال وتكره بحرب يكره التسمية بحرب لان حرب يعني معنى ليس بحسن وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حرب مرة ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور لماذا يكره التسمية بهذه الاسماء؟ قال لانها اذا يعني قد تسبب التشاؤم اذا ما نفي وجود الشخص فيقول هل مبارك هنا؟ يقول لا ليس هنا مبارك اوليس هنا يسار او ليس هنا مفلح اوليس هنا خير اوليس هنا سرور فكأنه فيه يعني اه تشاؤم بنفيه اذا لم يوجد الانسان ولا باسماء الملائكة يكره عفوا لا باسماء الملائكة يعني لا يكره لا يكره التسمية باسماء الملائكة فيجوز ان يسمي الانسان ابنه جبريل او جبرائيل وميكائيل واسرافيل ومالك ورضوان ونحوها والانبياء طبعا صالح وشعيب ونوح الى اخره لكن هنا يشكل ما الفرق بين صالح وبين مبارك ها وبين صالح وبين مفلح او فالح صح ما لا ترون ان فيه اشكال لان اذا جوزنا التسمية بصالح فما الفرق بينه وبين خير وسرور ومفلح وكذا الى اخره. وهذا فعلا وجيه. هذا هذا الاشكال وجيه والمسألة طبعا محل بحث ونظر آآ وفيها نوع من التردد في تحديد الاسماء المبدأ النبي عليه الصلاة والسلام غير اسماء برة اه قال لان فيه تزكية يعني قيل من علة التغيير آآ علة تغيير الاسماء من النبي عليه الصلاة والسلام اما الاسم الذي يدل على الشرك وهذا واضح لا اشكال فيه مثل عبد العزى ها وعبد اللات غير النبي عليه الصلاة والسلام من كان اسمه عبد العزى العلة الثانية الاسم القبيح هو الذي يدل على معنى غير حسن آآ مثل حزن اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يغير اسم حزن وهو جد سعيد ابن المسيب والحزن هو الشديد فابى قال لا انا ما لا اغير اسما سمانيه ابي فيقول سعيد فلا زالت الحزونة فينا بعد لما قال انت حزن قال قال انت سهل بيقول سعيد يعني ظل فينا هذا الحزونة والعسارة حنا نقول ايه آآ وعلى كل حال المسألة تحتاج الى تحرير بالظبط ما هي الاسماء التي تنبغي والتي لا تنبغي قال وان اتفق وقت عقيقة واظحية اجزأت احداهما عن الاخرى. اذا قدر ان يولد للانسان ولد اه ويكون يوم عيد الاضحى واراد ان يشرك بين الاضحية والعقيقة فحسن ولا حرج فيه ان شاء الله تعالى. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين