﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما

2
00:00:20.000 --> 00:00:38.900
علمتنا وزدنا علما واغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشايخنا يا رب العالمين. اما بعد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله باب الشروط في البيع. نعم. الحمد لله رب العالمين قال المصنف رحمه الله

3
00:00:39.450 --> 00:00:58.500
باب الشروط في البيع وهي قسمان صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع فالصحيح كشرط تأجيل الثمن او بعضه او رهن او ضمين معين او شرط صفة في البيع او شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا او صانعا او او مسلما

4
00:00:58.700 --> 00:01:23.500
والعامة بكرا او تحيض والدابتهم لاجة او لبونا او حاملا والفهد او البازي صيودا. فان وجد المشروط لزم البيع والا فللمشتري الفسخ او ارش فقد الصفة ويصح ان ان يشرط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار شهرا وحملان الدابة الى محل

5
00:01:23.500 --> 00:01:43.500
اللي الى محل معين وان يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه او تكسيره او خياطته او تفصيله. نعم. قال رحمه الله الله باب الشروط في البيع. الشروط في البيع اخواني غير شروط البيع. ما من يقول لي ما الفرق

6
00:01:43.500 --> 00:02:13.500
ها شباب شروط البيع؟ ايه. ها؟ ايه. والشروط التي في البيت. ايه جميل. نعم. شروط صحة البيع التي مرت معنا هي ما جاء في الشريعة اشتراطه ليكون هنا البيع صحيحا. وتسمى الشروط الشرعية. لانها جاءت من الشارع. اما الشروط في البيع وتسمى

7
00:02:13.500 --> 00:02:43.100
شروط الجعلية لان العاقد هو الذي جاء بها. فتعريفها الزام احد اباي عين الاخر بسبب البيع ما له فيه منفعة. الشروط في البيع هي الزام احد المتبايعين الاخر بسبب العقد ما له فيه منفعة

8
00:02:43.150 --> 00:03:13.150
وتسمى الشروط الجعلية وهي قسمان كما قال الشيخ صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع اه لعل الاصح او الادق ان نقول هي قسمان صحيح وفاسد. لان سيأتي ان الفاسد منه ما هو مبطل للبيع ومنه ما هو ليس بمبطل للبيع وان كان الشيخ هنال ليس ليس آآ كلامه ليس خطأ لانه لم يذكر من

9
00:03:13.150 --> 00:03:43.150
الفاسدة الا الشروط المبطلة للبيع. لكن الشروط الصحيحة والفاسدة كل منها ثلاثة اقسام. فالشرط الصحيح او الشروط في البيع من القسم الاول وهي الشروط الصحيحة ثلاثة اقسام. القسم الاول هي اشتراط ما هو من مقتضيات العقد. هو اشتراط امر

10
00:03:43.150 --> 00:04:08.950
هو من مقتضيات العقد هذا لم يذكره شيخنا كاشتراط المشتري ان ينتفع بالسلعة واشتراط البائع ان ينتفع بالثمن فهذا الشرط صحيح لانه من مقتضى العقد اصلا فذكره وعدم ذكره سواء

11
00:04:09.150 --> 00:04:36.100
ذكره وعدم ذكره سواء فهو من مقتضى العقد النوع الثاني هو اشتراط ما فيه منفعة لاحد العاقدين وله فيه قصد صحيح. هذا ايش النوع الثاني؟ هو اشتراط ما فيه منفعة لاحد

12
00:04:36.100 --> 00:05:00.350
وله فيه قصد صحيح وذكر الشيخ هنا امثلة لذلك. في قوله كشرط تأجيل الثمن. اذا قول المصنف رحمه الله كشرط تأجيل الثمن هي امثلة للنوع الثاني من انواع الشروط في البيع الصحيحة. كشرط تأجيل الثمن او بعضه

13
00:05:00.350 --> 00:05:26.250
كان يشترط البائع ان ان يكون الثمن مؤجلا او بعضه مؤجل او رهن وهذا اشتراط يشترطه المشتري. يشترطه عفوا البائع يشترط الرهن. آآ او آآ اي توثيق من التوثيقات غير الرهن او ظمين معين يظمنك فلان انت يا ايها المشتري يظمنك

14
00:05:26.250 --> 00:06:05.200
فلان او شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا شرطا هنا كاتبا يعني يعرف يكتب او صانعا يعرف صنعة معينة او مسلما والامة بكرا. او تحيض. والدابة هملاجة. والهم هي هو ضرب من السير. هو ضرب من السير فيه سرعة وتبختر وشيء من هذا القبيل

15
00:06:05.200 --> 00:06:35.200
او لبونا يشترط ان تكون هذه الدابة لبونا. يعني اه فيها لبن او حاملا والفهد او البازي صيودا يعني آآ يعرف الصيد. فان وجد المشروط لزم البيع ان وجد المشروط الذي شرط لزم البيع والا يعني ان لم يوجد المشروط فللمشتري

16
00:06:35.200 --> 00:07:03.900
الفسخ او ارش فقد الصفة. اذا النوع الثاني من انواع الشروط في البيع اه صحيحة هي ان يشترط احد المتعاقدين سواء كان البائع او المشتري ما له فيه منفعة خاصة ومقصد صحيح. كان يشترط صفات معينة في المبيع او يشترط البائع آآ تأجيل الثمن او يشترط

17
00:07:03.900 --> 00:07:23.900
رهن او يشترط توثيق الثمن احدى صور التوثيق. فان وجد المشروط لزم البيع. اما لم يوجد المشروط فللمشتري الفسخ اذا كان هو الذي اشترط له الفسخ يكون بالخيار اما ان يفسخ

18
00:07:23.900 --> 00:07:43.900
او ارش فقد الصفة. فاذا اشترى رجل سيارة مثلا واشترط على صاحبها شرطا معينا فلما جاءت السيارة فاذا الشرط غير موجود. فنقول انت لك ثلاث خيارات. اما ان تفسخ البيع كله او ان ترضى

19
00:07:43.900 --> 00:08:13.900
بالسيارة الموجودة دونها شيء او تطلب العرش. والارش هو قصد ما بين ثمن السلعة قبل الشرط او بدون الشرط وثمنها مع الشرط. قصد ما ثمن السلعة قبل الشرط او خالية من الشرط وثمنها مع الشرط. وقد سبق

20
00:08:13.900 --> 00:08:33.900
ان بينت ولا ابينها الان ان شاء الله. عندنا يا اخواني بعض الناس يعتقد ان الارش هو مجرد الفرجية. هو الفرق لا ليس كذلك. الارش هو نسبة هو القصد. القصد يعني نسبة. كيف؟ سبق ان عرفنا انه

21
00:08:33.900 --> 00:09:07.700
هناك فرقا بين القيمة والثمن. القيمة هي ما يستحقه الشيء حقيقة ويحكم به ذو الخبرة. تقول قيمة هذا الشيء كذا. وقد يباع بثمن يساوي القيمة او اكثر او اقل واضح؟ فاذا اتينا للارش ننظر الى القيمة فنقوم هذه السلعة. آآ

22
00:09:07.700 --> 00:09:35.700
اه حال كونها خالية من الشرط ونقومها تقويما ثانيا حال كونها متضمنة للشرط. ثم ننظر الى النسبة المئوية بين القيمتين. ثم نذهب الى الثمن المدفوع نأخذ منه هذه النسبة. واضح؟ مثال الآن

23
00:09:35.700 --> 00:10:05.700
رجل مثلا اشترى سلعة مئة دينار. وشرط فيها ان هنا مثلا لنفترظ آآ اشترى دابة واشترط ان تكون هملاجة طيب فلما جاء بها فاذا هي بخلاف ذلك ليست ابلاجة ولا شي. تمشي مشي عادي. فهنا اذا اختار الارش

24
00:10:05.700 --> 00:10:25.700
نقول ائت بخبراء في الدواب وتقوم هذه الدابة. بهذه الصفات اذا كانت هملاجة كم تسوى؟ قال والله اذا كانت فهي تسوى مئة وعشرين. قال طيب واذا كانت بدون؟ قال اذا كانت بدون

25
00:10:25.700 --> 00:10:55.700
الهملجة هذه تسوى تسعين. واضح؟ اذا عرفنا القيمتين قيمة مع وجود الصفة وقيمة بدونها. كم النسبة بينها؟ بين القيمتين؟ النسبة الفرق خمسة وعشرين في المئة. خمسة وعشرين في المئة لان مئة وعشرين وتسعين بينهما ربع بينهما خمسة وعشرين في المئة ناخذ هذه النسبة وننظر هنا

26
00:10:55.700 --> 00:11:22.300
الثمن المدفوع. كم طلع الثمن المدفوع؟ مئة بغض النظر الثمن المدفوع كان يساوي القيمة اكثر من القيمة اقل من القيمة ما لنا شغل. نروح الثمن المدفوع ونأخذ منه خمسة وعشرين في المئة ويستردها المشتري. يعني يرجع البائع خمسة

27
00:11:22.300 --> 00:11:52.300
دينار للمشتري نظير فقدان الصفة التي اشترطها. واضح يا اخواني واضح معنى كلمة العرش؟ طيب. لان هذا سنحتاجه في العيب. لما نعرف خيار العيب. نفس المبدأ. نفس الفكرة واضح؟ ها؟ الصفة ما فهمت

28
00:11:52.300 --> 00:12:12.300
ايه المتقيم كان يعني سعره تسعين مسعر القيمة تمام طيب لو اخدت والفرق هنا انك اذا اردت نظرت الى الفرق فقط راح تاخذ عشرة بس اما في الارش راح تاخذ خمسة وعشرين

29
00:12:12.300 --> 00:12:32.300
انت يا ايها المشتري اذا رظيت انت اصلا لك ان ترضى ببلاش. لك ان تقول يبا خلاص انا راظي. حلال عليك المئة وانا بقبل به لك ذلك تبي تاخذ عشرة لكن حقك الشرعي ان تأخذ خمسة وعشرين واضح؟ طيب

30
00:12:32.300 --> 00:13:02.300
اذا هذا النوع الثاني من الشروط في البيع الصحيحة. النوع الثالث هو ان يشترط احد نفعا معلوما خارجا. عن المعقود عليه وهذا الفرق بين النوع الثاني والنوع الثالث. النوع الثاني من الشروط في البيع ان يشترط احد العاقدين شيء في المبيت

31
00:13:02.300 --> 00:13:32.300
في الثمن او في المثمن. مثل ما قلنا هنا يشترط الدابة هملاجة الامة بكرا نفس المبيع الثمن مؤجل مرهون اما النوع الثالث لا شيء اخر خارج عن المسمى العقد. لذلك اشار اليه هنا بقوله ويصح ان يشترط البائع على

32
00:13:32.300 --> 00:13:50.600
تري منفعة ما باعه مدة معلومة هذي منفعة داخلة في العرض ولا ما لها شغل ما له شغل في العقد صح؟ العقد واقع على بيت. فاشترط البائع على المشتري ان

33
00:13:50.600 --> 00:14:20.600
او ان يسمح له بسكنى البيت لمدة ستة اشهر. هذا شرط خارج عن العقد صح ولا لا فهذا يصح مدة معلومة. طيب كسكن الدار شهرا وحملان الدابة الى محل معين. ابيعك سيارتي على ان تستثني او تجعلني ان

34
00:14:20.600 --> 00:14:40.600
بها مدة معينة او حتى اصل الى البيت ونحو ذلك. وهذا دليله حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما لما اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم جمله بعد ان ماكسه فيه يعني صار فيه مفاوضات

35
00:14:40.600 --> 00:15:00.600
وقت فاستقر على ثمن معين فاشترط جابر رضي الله عنه حملانه الى المدينة لانهم كانوا في سفر فاشترط على النبي صلى الله عليه وسلم حملانه الى المدينة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واستدل العلماء انه يجوز ان يشترط منفعة

36
00:15:00.600 --> 00:15:28.350
مباحة مدة معلومة. كسخنة الدار شهرا وحملان الدابة الى محل معين. هذا بالنسبة للبائع. بالنسبة اشتري قال وان يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه الحمل شيء والمبيع شيء ثاني صح؟ هو اشترى مثلا اثاث قال اشترط عليك ان

37
00:15:28.350 --> 00:15:54.950
انت انت توصله الى البيت. او تكسيره شراه حطب. يشترط انك تكسره. او شرى ذبيحة. اشترط انك تقطعها او خياطته او تفصيله ولكن على الا يزيد على ايش؟ شرط واحد فقط. ما يجوز ان يزيد

38
00:15:54.950 --> 00:16:14.950
المشتري في اشتراطه على البائع عن شرط واحد. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه هما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان

39
00:16:14.950 --> 00:16:40.900
في بيع ولا بيع ما ليس عندك ولا شرطان في بيع نستفيد من هذا الحديث وهو رواه ابو داود والترمذي وهو حديث صحيح انه لا يجوز ان يشترط البائع او المشتري اكثر من شرط واحد. ونستفيد منه جواز اشتراط شرط واحد. مفهوم الحديث انه يجوز ان يشترط آآ شرط

40
00:16:40.900 --> 00:17:07.300
واحدا طيب كسكن الدار شهرا وحملان الدابة الى محل معين وان يشترط المشتري على حمل ما باعه او تكسيره او خياطته او تفصيله الان اذا اتينا الى الواقع المعاصر الان تشتري مثلا عندنا عدة صور معاصرة في هذا الباب لما تذهب

41
00:17:07.300 --> 00:17:36.450
وتريد ان تفصل ثوبا تذهب الى الخياط وتشتري منه خام في بعض الخياطين يبيع خام ويفصل لك في نفس الوقت. هنا آآ اذا اشتريت بشرط ان يفصل لك هنا ستقع في اشكالية لانك اذا قصدت عقدين فقد جعلت عقدين في عقد عقد شراء

42
00:17:36.550 --> 00:17:56.550
وعقد ايجارة. اما اذا شريت الخام بشرط تفصيله فهنا عندك تفصيل وعندك خياطة. جمعت من شرط طيب ما الحل؟ الحل والمخرج الشرعي اما ان تشتري الخام من جهة وتدفع وتستأجره استئجار

43
00:17:56.550 --> 00:18:16.550
يصير اجير مشترك من جهة او تجري معه عقد استصناع. طبعا في المذهب ما عندنا استصناع هو سلم راح يصير عقد سنة على ان يفصل لك هذا الثوب لكن هنا يشترط عليك ان تدفع الثمن كاملا

44
00:18:16.550 --> 00:18:36.550
قبل العمل سلم كامل الثمن قبل العمل على المذهب عند الحنفية الاستصناع يجوزون فيه ان يدفع بعض الثمن آآ في هذه الحالة طيب مسألة اخرى الان لما تشتري جهاز تشتريه جهازا زين وهذا الجهاز

45
00:18:36.550 --> 00:19:06.550
آآ يعني بعض المحلات آآ توصله لك وتركبه وبعضها اه صيانة مثلا عقد صيانة وبعضها فيها كفالة. هل هذا داخل في اكثر من شرط في شرط واحد ام ماذا؟ ما رأيكم يا اخوان؟ ها؟ ايوا. هنا مما

46
00:19:06.550 --> 00:19:36.550
في هذا الباب ان هذه خدمة مبذولة من البائع. ولم تشترطها انت واضح؟ هو معروف عنده ان يوصل هو من ضمن الخدمات. المبذولة منه اه ان يفصل لك ويركب ويسوي حتى الكفالة وكذا. لذلك لا حرج ان شاء الله من شراء سلعة

47
00:19:36.550 --> 00:19:56.550
البضاعة آآ او نحوها فيوصلها لك ويركبها ويعمل اكثر من عمل لان هذا اصلا ليس شرطا انت لم تشترط وانما هي خدمات بذلها البائع في هذا العقد وانت لم تشترطها فلا حرج ان شاء الله في ذلك

48
00:19:56.550 --> 00:20:26.550
تفضل يا شيخ. في سؤال؟ تفضل. ليش ما يكون الخياط وبائع وبذل لان في هنا اه خام بيع وشراء وهنا صناعة. شيئين مستقلين منفصلين. فالبائع هو في باع لك الخام يعني او انت رايح تفصل وجعلت البيع والشراء ظمن هذا

49
00:20:26.550 --> 00:20:46.550
فيختلف بخلاف الشيء الذي لم يصنع بعد الثوب فرق بينهما ان الثوب لم يصنع بعد معدوم هو معدوم الان. فلذلك انت شريت خام ما شريت ثوب. اما الجهاز لا هذا موجود كاهو بس هو بينقله لك. واضح

50
00:20:46.550 --> 00:21:06.250
اما اذا كان الشيء الذي ستشتريه غير موجود راح يصنعونه لك اختلف الموضوع ولا دخلنا في اشكالية انه لابد يكون عقد استصناع واضح؟ طيب. تفضل يا شيخ فصل والفاسد المبطل

51
00:21:06.350 --> 00:21:25.800
كشرط بيع اخر او سلف او قرض او ايجارة او شركة او صرف لثمن. وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل ان تزوجني ابنتك او ازوجك ابنتي او تنفق على عبدي او دابتي

52
00:21:25.850 --> 00:21:42.700
ومن باع ما يدارع على انه عشرة فبان اكثر او اقل صح البيع ولكل الفسخ قال رحمه الله فصل وهذا شروع في النوع الثاني وهي الشروط في البيع غير الصحيحة او الفاسدة وهي ثلاثة

53
00:21:42.700 --> 00:22:02.700
انواع ايضا الشيخ هنا ذكر نوعا واحدا فقط وهو النوع الاول وهو الشرط الذي افسدوا ويبطل البيع. هو شرط فاسد في نفسه ويبطل البيع كذلك. وهو ايش؟ قال كشرط بيع اخر

54
00:22:02.700 --> 00:22:32.700
بيعتان في بيعة. ابيعك بشرط ان تبيعني. ابيعك سيارتي؟ على ان تبيعني سيارتك وهنا نأتي الى مسألة معاصرة ايضا. وهي ما يسمى بتثمين السيارة. بعض المحلات بعض الوكالات تروح تشتري سيارة فتشتري منك سيارتك القديمة. على ان تشتري منهم سيارة جديدة

55
00:22:32.700 --> 00:23:02.700
ما حكم ذلك؟ يجوز ولا ما يجوز؟ شيخ حسن السورة. ايه. الشركة ما عليه الشرط هذا. نعم جميل الذي يظهر يا اخواني والله اعلم ان هذا ليس من قبيل الشرط وانما هو من قبيل اه جعل السيارة القديمة جزءا من ثمن السيارة الجديدة

56
00:23:02.700 --> 00:23:22.700
بمعنى اذا اردت ان تشتري سيارة جديدة فيسألونك او انت تبادر تقول عندي سيارة قديمة قلت طيب ما هي؟ يعاينونها يقول طيب نأخذ سيارتك القديمة زائد مبلغ معين. فصار الثمن مجموعة من السيارة القديمة والثمن

57
00:23:22.700 --> 00:23:52.350
النقدي. فبناء على ذلك عندنا عقد واحد وليس عقدين. فدخلت السيارة جزءا من الثمن. والله اعلم ليس عقدا مستقلا والله اعلم. طيب قال او سلف كشرط بيع او سلف يعني عقد سلم او قرض ابيعك بشرط ان تقرضني. او ايجارة او شركة او صرف للثمن

58
00:23:52.900 --> 00:24:21.550
يعني ابيعك على ان تصارفني دينار ذهب بفضة ونحو ذلك وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه. في الحديث الذي آآ يعني رواه ابو داوود والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وطبعا حصل خلاف آآ في معنى هذا الحديث

59
00:24:21.550 --> 00:24:51.550
فبعضهم جعل معنى البيعتين في بيعة يعني ان يجعل للسلعة سعرين او ثمنين ومؤجل او حال كونها حالة حان كونها مؤجلة ويدخل العقد دون اتفاق وهذا يجرنا الى مسألة. ايضا معاصرة ابو الحسن قال اذاك اليوم عطنا مسائل المعاصرة فتحنا. ما حكم ان يجعل

60
00:24:51.550 --> 00:25:11.550
البائع لسلعته سعرين او ثمنين ثمن حال كونها حالة وثمن حال كونها مؤجلة او بالاقصى فيأتيك المحل مثلا ويقول لك السلعة هذي تبيها نقدي بعشرة الاف دينار. تبي على اقصى

61
00:25:11.550 --> 00:25:41.550
راح تصير باثنعش. اذا اذا تقصدها على سنة باثنعش بتقصدها على سنتين باربعتعش. تقصدها على خمس سنوات خمستعش مثلا ما حكم ذلك؟ ما حكم هذا؟ ها يجوز؟ طيب جميل. ايه. نعم. احسنت

62
00:25:41.550 --> 00:26:11.550
الجواب يا اخواني ان هذا اذا دخل العقد دون اتفاق على احد الاثمان والاجال فهذا لا يجوز. لماذا؟ لجهالة الثمن. يعني انت قلت شريط شريت بكم؟ ما اتفقنا بعشرة ولا باثنعش ولا باربعتعش ولا بخمستعش. واضح؟ اما اذا اتفقا على

63
00:26:11.550 --> 00:26:31.550
ثمنه وعلى الاجل فلا حرج في ذلك بالاجماع. وقد نقل الاجماع الامام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة عن الامام الاوزاعي. حيث قال نقلا عن الامام الاوزاعي قال اذا باته على احد

64
00:26:31.550 --> 00:26:52.150
جاز بلا نزاع او كما قال رحمه الله. واضح يا اخوان؟ اذا لا حرج فيما يسمى ببيع التقسيط في حال جعل السلعة لها اكثر من ثمن حسب الاجل بشرط ان يتم الاتفاق على الثمن

65
00:26:52.150 --> 00:27:12.150
قبل الدخول في العقد والا يتغير ويزيد مع التأجيل. يعني اذا اتفق على ان يأخذ مثلا اقساط لمدة سنة باثنعش الف دينار. اذا تأخر عن السنة لا يجوز للبائع ان يزيد عليه. خلاص سندخل في الربا هنا

66
00:27:12.150 --> 00:27:32.150
واضح؟ طيب. انزين. اه قال وهو بيعتان في بيع المنهي عنه كل ما كان في معنى ذلك يعني ان يشترط عقدا في عقد. مثل ان تزوجني ابنتك بيعك بيتي على ان تزوجني ابنتك. او ازوجك

67
00:27:32.150 --> 00:27:58.350
ابنتي او تنفق على عبدي او دابتي الى اخره واضح يا اخوان؟ اذا هذا هو النوع الاول من آآ الشروط الفاسدة. النوع الثاني ان يشترط ما لا ينعقد البيع معه اصلا. وهو شرط تعليق البيع

68
00:27:58.350 --> 00:28:18.350
على على امر المستقبل. شرط تعليق البيع على امر المستقبل. فيقول بعتك دابتي اذا اذا رضي فلانا او اذا جاء الشهر او اذا جاء رمظان هذا لا يجوز لماذا؟ لانه يخالف

69
00:28:18.350 --> 00:28:48.350
ايش؟ تنجيز الذي اشترطناه في آآ شروط صحة البيع. وآآ الحقيقة الادق ان يجعل التنجيز هنا. لانه جعلي بخلاف صنيع المصنف لذلك الشيخ منصور في العمدة ما وضعه ضمن الشروط السبعة. ها خلاه في في الشروط في البيع. وليست شروط البيع

70
00:28:48.350 --> 00:29:14.850
والمعنى صحيح عند الاثنين ولكن يعني الاقرب ان يجعل في هذا القسم. النوع الثالث من الشروط الفاسدة هو ان يكون الشرط فاسدا والعقد صحيح ان يكون الشرط فاسدا والعقد صحيح. وهو اشتراط ما ينافي

71
00:29:14.850 --> 00:29:34.850
تضاء من مقتضيات العقد. فهذا يصح معه العقد ويفسد ويبطل ويلغو الشرط. كأن يقول رجل لرجل بعتك سيارتي على ان لا تبيعها. ترى السيارة عزيزة علي وانت شاريها بعتها لك

72
00:29:34.850 --> 00:29:54.850
لانك عزيز فما انا اشترط عليك انك ما تبيعها لغيرك. له ذلك؟ هذا شرط فاسد. لكن العقد صحيح. لانه في مقتضى العقد مقتضى العقد انني اذا شريت سلعة يجوز لي ان ابيعها واتصرف فيها. واضح يا اخوان؟ طيب

73
00:29:54.850 --> 00:30:14.700
شرط فاسد والبيع صحيح في هذه الحالة. او اشترط الا يخسر. قال هاك هذه البضاعة اشترها مني وشرط ترى راح تربح فيها. قال طيب اشترط عليك على ان اذا لم اربح فيها اني ارجعها لك

74
00:30:15.050 --> 00:30:35.050
نقول له لا ما يجوز هذا هذا شرط منافي لمقتضى العقد فتحصل من ذلك ان الشروط الصحيحة ثلاثة اقسام والشروط الفاسدة ثلاثة اقسام منها شروط لا ينعقد العقد معها اصلا وشروط يبطل العقد بها وشروط تفسد ويصح بها

75
00:30:35.050 --> 00:31:00.400
ويصح العقد بدونها. نعم. ثم قال وهذه اخر مسألة ومن باع ما يزرع على انه فبان اكثر او اقل صح البيع ولكل الفسخ من باع ما يدرع يعني ما من شأنه ان يباع بالذرع. مثل الخام قطع القماش. ها؟ باع ما يزرع على انه

76
00:31:00.400 --> 00:31:25.500
قال هذا الخام تشوفه ترى عشرة اذرع فاستلمه الرجل وذهب. فبان انه اثنعش ذراع. يبطل العقد؟ لا ما يبطل. ولكن يرجع بالاثناعش على منو؟ على الباء يرجع به يعني يرد يقص المترين الزايدين او

77
00:31:25.500 --> 00:31:55.500
الذراعين الزايدين ويرجعهم للبائع. اذا بان اقل اذا بان تسعة ماذا يفعل؟ الارشاد اما الفسخ او الامضاء مع اخذ الار. صح البيع ولكل الفسخ. ولكل فسخ. طيب اذا باع ما لا يزرع يعني ما يوزن او يكال دون كيله او وزنه

78
00:31:55.500 --> 00:32:12.400
انما بالنظر ما هو ما يسمى بالصبرة. ها؟ فاخذه ثم قال والله انا كنت اظن ان وزنها كذا فتبين اقل او اكثر. يصح العقد ولا ما يصح يصح ولا عبرة بظنه ولا عبرة به

79
00:32:12.700 --> 00:32:33.500
بما كان يعتقده في كيدها او وزنها. نعم تفضل يا شيخ. باب الخيار واقسامه سبعة احدها خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد الى ان يتفرقا من غير اكراه ما لم يتباعي ما لم يتبايعا على اللا خيار

80
00:32:33.550 --> 00:33:00.100
او يسقطاه بعد العقد. وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر وينقطع الخيار بموت احدهما لا بجنونه وهو على خياره اذا افاق. وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة الثاني خيار الشرط وهو ان يشرطا او احدهما الخيار الى مدة معلومة. فيصح وان طالت لكن يحرم

81
00:33:00.100 --> 00:33:24.200
تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار. وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو ان الشرط للاخر فقط ولا يفتقر فسخ من يملكه الى حضور صاحبه ولا رضاه. فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما

82
00:33:24.400 --> 00:33:42.200
ويسقط الخيار بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع لوقف او هبة او سوم او لمس لشهوة وينفد تصرفه ان كان الخيار له فقط. الثالث خيار الغبن. وهو ان يبيع ما يساوي عشرة بثمانية. او يشتري

83
00:33:42.200 --> 00:33:59.200
كما يساوي ثمانية بعشرة فيثبت الخيار ولا ارش مع الامساك الرابع خيار التدليس وهو ان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتسرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر

84
00:33:59.400 --> 00:34:25.100
فيحرم ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. الخامس باب الخيار قال رحمه الله باب الخيار. الخيار آآ اه في اه اللغة مأخوذ من الاختيار وهي حرية الارادة. لك خيار اي لك حرية ارادة ان تختار ما تشاء

85
00:34:25.100 --> 00:34:55.100
وآآ في آآ في الاصطلاح الخيار هو حق يتيح لاحد العاقدين فسخ العقد في صورة من صوره يعني هذا تعريف تقريبي يعني. يعني ان يكون العقد لازما لولا وجود هذا الخيار

86
00:34:55.100 --> 00:35:25.100
ليتيح فسخه قالوا اقسامه سبعة وفي عمدة الطالب جعلها ثمانية خيار التخدير. زيادة خيار التخبير ولعلنا نأتي اليه ان شاء الله. قال رحمه الله احدها خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد. الى ان يتفرقا من غير اكراه. خيار المجلس

87
00:35:25.100 --> 00:35:56.050
هو الخيار الذي يتيح لاحد المتبايعين فسخ البيع طالما هما في نفس المجلس طالما هم في نفس المجلس فلاحدهما الرجوع. ويثبت للمتعاقدين من حين العقد لا قبله فلا يحق ان يسقطه قبل ذلك. واضح؟ فاذا اسقطه قبل العقد لم يسقط

88
00:35:56.050 --> 00:36:26.050
الى ان يتفرقا اي بابدانهما ان يتفرقا بابدانهما من غير اكراه يعني التفرق باكراه لا يسقط الخيار يعني يتفرق اختيارا. ما لم يتبايعا على الا خيار. يعني مع انشاء البيع ينشأ حق الخيار خيار المجلس. فاذا كان مع انشاء البيع اسقط هذا الخيار سقط. سقط هذا الخيار

89
00:36:26.050 --> 00:36:50.250
او يسقطاه بعد العقد سواء احدهما او كلاهما اذا قال احدهما انا بعد ما تم العقد ترى انا اسقط الخيار. خلاص يسقط مباشرة لسقط خيار احدهما لا يسقط خيار الثاني. وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر. وينقطع الخيار

90
00:36:50.250 --> 00:37:10.250
بموت احدهما. ينقطع الخيار بموت احدهما. لماذا؟ لانه حق اختياري. لانه حق اختياري فلا فلا يورث كالشفعة. الشفعة لا تورث هو حق اختياري له ان يختاره او له الا يختاره

91
00:37:10.250 --> 00:37:40.250
فالشفعة وخيار المجلس اه لا تورث لا بجنونه اذا جن لا ينقطع الخيار. ويبقى الخيار اذا كان جنونه متقطعا ينتظر حتى يصحو او ينتقل الخيار الى وليه. وهو على خياره اذا افاق. قال وتحرم الفرقة من

92
00:37:40.250 --> 00:38:00.250
مجلس خشية الاستقالة. يعني لا يجوز له ان يتعمد هو لا يريد ان يخرج وانما يتعمد ان يفارق المجلس حتى يلزم العقد. فان قال قائل لكنه ثبت عن عبد الله ابن عمر

93
00:38:00.250 --> 00:38:20.250
رضي الله عنهما في الصحيح انه كان اذا ابتاع من رجل شيئا مشى خطوات ها حتى يلزم العقد ثم يرجع. فكيف نجيب عن هذا الصنيع من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه

94
00:38:20.250 --> 00:38:50.250
طيب وبعد؟ ما بلغه الحديث؟ وارد وبعد؟ ها التوجيه الثاني ها؟ لا هو المقصود صنيعه هو صنيعه مشى خطوات ليحصل اللزوم هذا بشكل مصرح به. اولا يا اخواني عندنا حديث الذي يدل على هذا عدم الجواز وتحرم الفرقة من المجلس خشية

95
00:38:50.250 --> 00:39:10.250
اقالة وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل له ضمن حديث يعني لا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله

96
00:39:10.250 --> 00:39:30.250
وهذا يمشي على قواعد المذهب ان من قصد اسقاط شيء بفعله فانه لا يسقط ويعامل بنقيض قصده كمن سافر ليفطر وكمن اهدى ابنه قبل الزكاة ليتهرب من الزكاة ونحو ذلك

97
00:39:30.250 --> 00:39:49.700
اما صنيع الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاجيب عنه بجوابين كما ذكر ذلك آآ في مطالب اولو النهى. الجواب الاول انه محمول على انه لم يبلغه الخبر

98
00:39:50.050 --> 00:40:13.100
الى انه لم يبلغه هذا الخبر حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وقيل وهذا الجواب الثاني انه محمول على الزام نفسه هو على عدم الفسخ لا على منع غيره من الاستقالة

99
00:40:13.550 --> 00:40:33.550
قال اه في المطالب وهذا اولى. يعني هذا التوجيه. يعني وجه انه لم يبلغه الخبر او انه اراد ان يلزم نفسه هو ها بعدم الفسخ ولا يعني ذلك بالظرورة اسقاط حق غيره

100
00:40:33.550 --> 00:40:58.200
الثاني خيار الشرط. خيار الشرط. وهو ان يشرطا او احدهما الخيار الى مدة معلومة. ان يشرط يعني يضع مدة معينة آآ او احدهما وكان واحد من المتعاقدين او كلاهما مدة معلومة

101
00:40:58.250 --> 00:41:25.600
فيصح وان طالت. قوله وان طالت هذه اشارة خلاف لمن يقيد خيار الشرط بثلاثة ايام. هناك من يقيد خيار الشرط انه حدك ثلاثة ايام. مستندا في ذلك على اثر لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فانه روي عن عمر بان آآ انه لا يصح ان يزيد في الخيار على

102
00:41:25.600 --> 00:41:45.600
آآ ايام وهذا كذلك مروي عن ابي حنيفة وعن الشافعي رحمهما الله. لكن في المذهب وهو قول مالك انه لا يقيد بثلاثة ايام فيصح وان طال ولكن ليس طولا كمئة سنة مثلا

103
00:41:45.600 --> 00:42:05.600
مبالغا فيه يفضي الى نقيض مقصود البيع. وقد نصوا على ذلك يعني ما يطول طولا يرجع على البيع بالنقض لانه اذا هذا ما يقدر يتصرف في سندخل في قضية اشتراط شيء ينافي مقتضى العقد

104
00:42:05.600 --> 00:42:27.200
فاذا اشترط مدة لا يعيش هذا الرجل في لمثلها او مدة طويلة تعود على مقصود العقد بالابطال فلا لا يصح وهذا مقصودهم حتى لو اطلقوا ولو كلمة ولو طال. يقصدون بقولهم ولو طال يعني اكثر من ثلاثة ايام. يعني شهر

105
00:42:27.200 --> 00:42:57.200
بهذه الحدود. ولكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في الخيار يعني يحرم ان يتصرف. لماذا؟ لان هناك التزام يعني اذا كان آآ سواء وهذا من البائع او المشتري اه فلا يصح ان يتصرف. اما تحريم تصرف البائع بالثمن

106
00:42:57.200 --> 00:43:17.200
فلانه لم يملكه بعد. لان هناك احتمال ان يسترجع هذا الثمن. اما تحريم تصرف المشتري فلانه لم تنقطع علق البائع بعد عن هذه السلعة. ممكن يستردها في اي لحظة. فيحرم تصرفهما

107
00:43:17.200 --> 00:43:47.200
في الثمن والمثمن مدة الخيار. وينتقل الملك من حين العقد. يعني منعهما من التصرف لا ينافي انتقال الملك وانتقال الظمان ويترتب على ذلك ما سيأتي الان في قوله فما حصل في تلك المدة يعني مدة الخيار من النماء المنفصل فللمنتقل له

108
00:43:47.200 --> 00:44:20.750
يعني رجل اشترى شاة واشترط البائع الخيار لمدة شهر فاخذ المشتري الشاة فولدت عنده ثم ثم فسخ البائع البيع. الشاة المولود هذا لمن؟ المشتري ولا البائع؟ المشتري. لانه وجد في ظمانه لما كانت السلعة مضمونة عليه. لذلك قال فما حصل في تلك المدة من النماء

109
00:44:20.750 --> 00:44:40.650
المنفصل فللمنتقل له. ولو ان الشرط للاخر فقط ولو كان الشرط لاحدهما دون الاخر ما يفرق في هذا الحكم. ولا يفتقر فسخ من يملكه الى حضور صاحبه ولا رضاه. مثل الطلاق

110
00:44:41.250 --> 00:45:01.250
يعني لو واحد اراد ان يفسخ لا يشترط ان يخبر الطرف الاخر ولا ان يحظره بل له ان يفسخه من عنده. فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما. خلاص. صار البيع لازما. لان الخيار قد انتهى. ويسقط الخيار

111
00:45:01.250 --> 00:45:21.250
بالقول وبالفعل. بالقول واضح كأنه يقول ايش؟ اسقطت الخيار. خلاص انا ترى قبلت ولن استخدم حق الخيار او اسقطته او اي عبارة تدل على هذا المعنى. وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف او

112
00:45:21.250 --> 00:45:44.050
هبة او سوم او لمس بشهوة. يعني اوقف رجل اشترى سيارة وهناك خيار قام واوقف الخيار له لاحظ هو الذي اختار قام واوقف السيارة هذا يدل بشكل واضح على انه

113
00:45:44.050 --> 00:46:09.750
انهى والغى ايش؟ خياره اوهبة وهبها او صوم يعني عرضها للبيع. عرضها للبيع او لمس بشهوة. طيب الامة لمس الان بشهوة وينفض تصرفه ان كان الخيار له فقط. الان الخيار سبق معنا قبل قليل ان

114
00:46:09.750 --> 00:46:25.700
انه لا ينفذ تصرف احد العاقدين في حال الخيار. ولا يجوز ان يبيعه او يهبه. اما اذا كان هو الذي اشترط الخيار فقط يا رجل اشترى سيارة وهو الذي اشترط الخيار قال ترى بشرط لي خيار ثلاثة ايام

115
00:46:26.400 --> 00:46:46.400
والبائع لم يشتر الخيارا. فهل يجوز ان يبيع السيارة خلال ثلاثة ايام؟ يجوز ولا لا؟ يجوز. وينتقض مباشرة هذا الخيار وينتهي رواية وينفذ هذا البيع. اما اذا كان الخيار من الطرفين فلا ينفذ. يسقط الخيار ولا ينفذ البيع. لانه فعل فعلا

116
00:46:46.400 --> 00:47:16.400
يدل على انتفاء الخيار ولكن البيع ايش؟ لا ينفذ في هذه الحالة. الثالث خيار الغبن والغبن هو ايش؟ الخسارة. الخسارة الاصل في الغبن. الغبن هو هي الخسارة وهو ان يبيع ما يساوي عشرة بثمانية. او يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة

117
00:47:16.400 --> 00:47:46.400
هذا تعريف بالمثال هنا عرف الغبن بالمثال آآ لكن في المطولات يفصلون في هذا الخيار ويجعلونه ثلاثة صور وثلاث صور. الصورة الاولى هو آآ بيع تلقي الركبان ما يحصل من في تلقي الركبان. ما معنى تلقي الركبان؟ ان يخرج

118
00:47:46.400 --> 00:48:06.400
الى ايوا الى رجل لا يعرف اثمان البلد. كما يفعلون قديما يأتي اهل البادية الى القرى ولا يعرفون اسعار بضاعتهم يأتون يبيعون مثلا الشياة او يبيعون السمن او يبيعون القط فيذهب

119
00:48:06.400 --> 00:48:26.400
بعض الناس ويتلقونهم قبل دخولهم القرية قبل ان يسمعوا ويصل الى اسماعهم الاسعار فقع شلون؟ لما يجون من برا ها؟ ايه. يروحون لهم على الحد يشترون من عندهم على الحد. ايه

120
00:48:26.400 --> 00:48:46.400
بس الان في وسائل تواصل يعني ممكن يعرفون الاسعار من خلال رسائل وكذا عموما اذا حصل اذا ثبت فعلا انه ما يعرفون الاسعار فيدخلون في ذلك. اذا تلقي الركبان ان يخرج الانسان الى من لا يعرف اسعار السوق فيشتري منه

121
00:48:46.400 --> 00:49:06.400
بثمن بخس. واضح؟ او يبيع العكس ممكن واحد جاي يشتري فيخرج له واحد بسلعة يبيعه اياها باغلى من سعر السوق. النوع الثاني من انواع خيار الغبن هو بيع المسترسل. ما معنى المسترسل

122
00:49:06.400 --> 00:49:26.400
مسترسل هو الذي لا يحسن يماكس. ويغبن في البيع غالبا. ما يعرف ما يعرف يكاسر زين والنوع الثالث او الصورة الثالثة من خيار الغبن هو النجش بيع النجش وهو ان

123
00:49:26.400 --> 00:49:51.400
ان يشتري الانسان سلعة تأثرا بمن زاد فيها ولا يريد شراءها. يزاود حتى يغري الناس. في كلا في كلا هذه في كل هذه الصور يكون غبن الانسان في البيع فيشتري باعلى من الثمن او يبيع باقل من الثمن وضرب من هنا الشيخ مثال ان يبيع ما يساوي عشرة

124
00:49:51.400 --> 00:50:11.400
بثمانية او ما او ما يساوي ثمانية بعشرة. وهذا المقدار الغبن يا اخواني ليس مطلقا لانه اذا كان مطلقا يعني هذا سيفسد كثير من البيوعات صح؟ يعني لا بأس بشيء هامش قليل من الزيادة يعني

125
00:50:11.400 --> 00:50:31.400
السلعة مثلا بعشر دنانير باعك اياها باحدعش ما تستخدم الخيار هنا انت اللي مقصر يعني او شيئين لكن الخيار الذي هو اذا حصل هناك غبن غير معتاد غبن فاحش. بعضهم قيدها بالثلث. قال بمقدار الثلث فاكثر

126
00:50:31.400 --> 00:50:53.750
ولكن المذهب على عدم التقييد وارجعوها الى العرف. ما اعتبر في العرف انه غبن فاحش ثبت لك فيه الخيار والا فلا. واضح الغبن الفاحش الغبن الفاحش المئة تسوى مئة وانت شريتها بمئة وخمسين مثلا

127
00:50:54.350 --> 00:51:14.350
قال نسبة النص بنسبة خمسين في المئة. او مئة وثلاثين الثلث. طيب مئة وعشرة ممكن الامر محتمل يعني طيب هنا مسألة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يشتكي اه انه

128
00:51:14.350 --> 00:51:34.350
يغبن فقال اذا اذا اشتريت وبعت فقل لا خلابة. فاذا قلت لرجل لا خلابة فما اثر ذلك على العقد وما اثر ذلك على البيع؟ يقول العلماء انه اذا قال لا خلابة فانه يثبت له خيار الغبي

129
00:51:34.350 --> 00:51:54.350
مطلقا ولو كان يسيرا. وهذا الفرق بين ان تقول لا خلاف وبين قولك وبين ان تسكت فاذا بعت او شريت وسكت يثبت لك الخيار في حال الغبن الفاحش. ولا يثبت لك الخيار في حال الغبن اليسير

130
00:51:54.350 --> 00:52:21.850
اما اذا اشترطت وقلت لا خلاف يعني ترى ما اقبل انك تقص علي فاذا ثبت انه غبنك ولو يسيرا فلك ايش؟ الخيار. قال فيثبت الخيار ولا ارش مع الامساك. يعني اذا ثبت وجود الخلابة او وجود عفوا الغبن. فانت مخير بين امرين

131
00:52:21.850 --> 00:52:44.750
اما ان تفسخ او ترضى بدون ارش. بدون ارش لان الامساك دليل الرضا. انت راضي خلاص تقبل بدون اه اخذ العرش. الرابع خيار التدليس. وهو طبعا التدليس مأخوذ من الدنس والدنس

132
00:52:44.750 --> 00:53:14.750
هو الظلمة او اختلاط النور بالظلمة. وهو ان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. يعني المشتري بوجود صفة في المبيع وهي غير حقيقية غير موجودة فعلا كالتصرية تصرية ان تترك الدابة بدون ان تحلب فترة من الزمن حتى ينتفخ ضرعها فيراه

133
00:53:14.750 --> 00:53:34.750
الانسان فيظنها ايش؟ ذات ذر. او قال كتسرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه. يعني يبيعه آآ امة ويزينها ويضع لها مساحيق يظن انها جميلة بهذا الشكل وهي في واقع خلاف ذلك

134
00:53:34.750 --> 00:53:54.750
وتسويد الشعر يعني يوهم انها صغيرة او العبد صغير. فيحرم ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. اذا حصل التدليس بقصد اثم وثبت الخيار. اما اذا حصل بدون

135
00:53:54.750 --> 00:54:24.750
فلا اثم من صوره المعاصرة تغيير عداد السيارة ان يأتي الى السيارة فيتلاعب بعداد فيجعلها تكون قد مشت اقل من الصحيح. اذا ثبت ذلك يثبت خيار التدليس. طيب هل من صور التدليس تغسيل السيارة؟ ها؟ لا التغسيل هذا تنظيف. يعني هل نقول لا ما يجوز لك ان تغسل سيارتك

136
00:54:24.750 --> 00:54:44.750
وتجعلها بشكل جميل قبل البيع قبل العرض لا هذا عادي تغسيل السيارة وتحسينها وتنظيفها قبل عرظها لا يعتبر هذا من التدليس. تدليس ان توهم المشتري ان فيها صفة غير موجودة فيها في الحقيقة. واضح؟ مثلا تكون ماشية

137
00:54:44.750 --> 00:55:04.750
اقل او يظع مثلا علامة على السيارة انها وارد الوكالة مثلا وهي خلاف ذلك في بعض السيارات تكون غير وارد الوكالة فيشترون لها او يزورون لها علامة تدل على انها وارد الوكالة هذا تدليس

138
00:55:04.750 --> 00:55:24.750
فيثبت فيه الخيار ونحو ذلك. طيب؟ طيب. خلنا ان نختم الخيارات تفضل شيخ. الخامس الخامس خيار العيب. فاذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير. بين رد المبيع بنماءه المتصل. وعليه اجرة

139
00:55:24.750 --> 00:55:42.600
ويرجع بالثمن كاملا. وبين امساكه ويأخذ الارش ويتعين الارش مع تلف المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه. تدريسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع المشتري بجميع ما دفعه له

140
00:55:43.500 --> 00:56:03.250
وخيار وخيار العيب على التراخي لا يسقط الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة ولا يفتقر الفسخ الى حضور البائع ولا لحكم الحاكم. والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري. وان اختلفا عند

141
00:56:03.300 --> 00:56:23.050
من حدث العيب عندما عندما حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه. وان لم يحتمل الا قول احد الا قول احدهما قبل بلا يمين. السادس خيار خلفي في الصفة. فاذا وجد المشتري ما وصف له او تقدمت رؤيته

142
00:56:23.100 --> 00:56:43.100
رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ. ويحلف ان اختلفا. السابع خيار الخلف في قدر الثمن. فاذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا. ثم المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا

143
00:56:43.100 --> 00:57:04.700
سخان الخامس من الخيارات خيار العيب. والعيب المقصود هنا في هذا الباب هو هو ما ينقص من قيمة المبيع. لا مطلقا. فالذي لا ينقص من قيمة المبيع لا يسمى عيبا في باب

144
00:57:04.700 --> 00:57:24.700
خيار فالعيب هنا الصفة التي تنقص من قيمة المبيع. فاذا وجد المشتري بما اشتراه اي من يجهله. خرج به العيب الذي يعلمه. ترى شايفه بعينك ان في عيب. او اخبرتك به

145
00:57:24.700 --> 00:57:54.700
ها ففي هذه الحالة آآ لا خيار له اما اذا كان يجهله فهنا يثبت له الخيار. خير بين رد المبيع بنمائه المتصل اما المنفصل فله للمشتري. وعليه اجرة الرد وعليه اجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا. هذا الخيار الاول وبين امساكه ويأخذ الارش

146
00:57:54.700 --> 00:58:24.700
وقد عرفنا قبل قليل معنى الارش. وهو قصد ما بين قيمة السلعة معيبة وقيمتها سليمة يأخذ القصد فيما بينهما فيسترد بمقداره من الثمن. واضح؟ طيب والخيار الثالث الرضا والصبر دون عرش. وهذا متاح كذلك. ويتعين الارش مع تلف المبيت

147
00:58:24.700 --> 00:58:44.700
عند المشتري. اذا تلف المبيع عند المشتري فهنا سقط الرد. لانه قد تلف. بقي لك ايش؟ الارش تسترد الارش. ويتعين الارش مع تلف المبيع عند المشتري. ما لم يكن البائع

148
00:58:44.700 --> 00:59:13.250
علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري. فيحرم يعني يأثم في هذه الحالة ويذهب على البائع. يعني في حال تلف المبيع عند المشتري هل يتحمل البائع ولا المشتري هذا التلف نقول على حسب. اذا كان البائع ما يعلم بالعيب. فالذي يتحمل

149
00:59:13.250 --> 00:59:33.050
من؟ المشتري. لا المشتري اذا كان البائع ما يعلم يتحمل هذا التلف المشتري فقط البائع يرد ايش؟ الارش. اما اذا كان قد دلس علم بالعيب وسكت فهذا يأثم واذا تلف المبيع عند المشتري

150
00:59:33.250 --> 01:00:03.250
يتحمله كاملا فيسترد المشتري كامل الثمن. قال ما لم يكن علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري في حرم ويذهب على البائع. ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له قال وخيار العيب على التراخي. يعني له ان يختار بعدين ما لم يصدر الموافقة تأكيد الموافقة

151
01:00:03.250 --> 01:00:23.700
لكن لا يقول انت ساكت ما قلت شي؟ لا. له على التراخي. لا يسقط الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه  كتصرفه واستعماله لغير تجربة. يعني من الاشياء التي تدل على الرضا ان يستعمله

152
01:00:23.750 --> 01:00:43.750
ها تدل على الرضا بغير تجربة يعني خلاص قام يسوق السيارة ورايح راد يعني شايف فيها العيب وطق فيها دروب يعني ترفيهة ورجع خلاص انت تصرفت فيها تصرف ايش؟ الراضي. اما اذا كان بس بيجرب فهذا لا لا يسقط حقه

153
01:00:43.750 --> 01:01:03.750
الخيار قال ولا يفتقر الفسخ الى حضور البائع ولا لحكم الحاكم ما يحتاج يروح يرفع قضية عند القاضي هو له حق الفسخ متى ما شاء والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري. يعني اذا

154
01:01:03.750 --> 01:01:26.250
بدون تعد ولا تقصير منه لا يظمن. واذا تعدى او قصر ظمن. وان اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه. وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين

155
01:01:26.250 --> 01:01:46.250
رجل اشترى سيارة فوجد فيها عيبا آآ في المكينة فذهب الى البائع قال انا اريد ان استعمل خيار العيب وارجع السيارة. قال لا. ما كان فيها شيء. خربت عندك. هنا نسأل وننظر. هل

156
01:01:46.250 --> 01:02:16.250
هذا العيب فيه احتمال ان يكون قديم وحديث ولا لا يحتمل؟ فان كان لا يحتمل الا احدهما خلاص قبل قول الاخر بلا يمين مثلا آآ وديناها عند مثلا ينزف الدابة التي اه ادعى فيها العيب شرى دابة جاء فيها قال شوف فيها

157
01:02:16.250 --> 01:02:36.250
جرح مجروحة والجرح ينزف معناته هذا شنو؟ عيب جديد. فيقبل قول ايش؟ البائع. اما اذا كان العيب مبين انه قديم في المكينة مثلا جاء هذا المتخصص الفني قال هذا العيب صار له سنتين او ثلاث

158
01:02:36.250 --> 01:02:56.250
فقول من المشتري. طيب اذا ما فيه ما يدل على انه قديم او جديد. ولا بينة ما عندنا شهود ماذا نفعل؟ يقدم قول من؟ لماذا؟ لماذا يقدم قول المشتري هنا على قول البائع

159
01:02:56.250 --> 01:03:16.250
احسنت. لان الاصل عدم قبض الجزء الناقص. صح؟ الاصل العدم الاصل اني انا اخذت السيارة وهي ناقصة. يعني هما مختلفان في الجزء الناقص هو يقول انت استلمته وانا اقول لم

160
01:03:16.250 --> 01:03:44.950
فاستلمه والاصل عدم الاستلام واضح؟ فالاصل عدم القبض في الجزء الفائت. فيكون القول قول من ينفيه. هذي القاعدة الاصل عدم اه قبض الجزء الفائت فيكون القول قول من ينفيه طيب قبل اما اذا كان ما يحتمل الا قول احدهما قبلا بلا يمين. طيب سؤال يا اخواني ما حكم البيع بشرط البراءة من

161
01:03:44.950 --> 01:04:04.950
عيوب يثبت معه الخيار ولا ما يثبت؟ واحد قال شوف انا ابيعك مثل ما يسوونها الحين في الحراج وكذا انا ابيعك خردة. ها لا تطالبني بشيء. انا بريء من كل عيب في السيارة

162
01:04:04.950 --> 01:04:34.950
ثم اكتشف فيها عيب هل له حق ان خيار العيب ولا لا؟ ما له الحق رضى فيه طيب ها ما رأيكم يا شباب؟ ها؟ يعني النظر يعني مطلقا يعني يسقط عنا الخيار لو اكتشف عيبا ثابت الخيار لا يسقط عنه الخيار ها

163
01:04:34.950 --> 01:04:53.700
ما يسقط احسنتم هذا المذهب لماذا؟ لان خيار العيب قبل العقد ليس ثابتا ما ثبت الان يعني المشتري لم يثبت له خيار العيب حتى يسقطه او لا يسقطه. هو خيار معدوم الان غير موجود

164
01:04:53.700 --> 01:05:22.850
طيب اذا لا يبرأ البائع بقوله انا بريء من كل عيب حتى لو قال انا بريء من كل عيب في المكينة لو حدد. طيب متى يبرأ؟ اذا اراه واشار الى عيب موجود وقال ترى فيها عيب وانا ترى بريء منه. فقال المشتري قبلت هنا يبرأ. اما الاطلاق

165
01:05:22.850 --> 01:05:42.850
دون تحديد العيب فانه في هذه الحالة لا يبرأ. واضح؟ اما بعد العقد. بعد ما تم العقد وخلصوا هنا اذا قال انا بريء من كل عيب قال خلاص انا ابرأتك من كل عيب خلاص بريء. اذا بعد العقد يصح. لو قال له

166
01:05:42.850 --> 01:06:02.850
العقد يبغى انت بريء الذمة انا ابرئك من كل عيب بعد العقد ما في مشكلة اما قبل العقد فلا السادس خيار الخلف في الصفة. فاذا وجد المشتري ما وصف او تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا

167
01:06:02.850 --> 01:06:22.850
فله الفسخ ويحلف ان اختلفا. يعني اذا اشترط مثلا صفة معينة مثل ما مر معنا في الشروط ان يكون اه مثلا مثلا اشترط السيارة ان تكون حمراء اللون مثلا. زين؟ سواء كانت موصوفة في الذمة او رآها

168
01:06:22.850 --> 01:06:48.000
وشاف صفاتها ثم جاءت السيارة او السلعة متغيرة الصفة اللي رآها بعينه او اشترطها غير موجودة ماذا نقول له؟ نقول له انت لك الخيار. فلك الفسخ في اه في حال عدم وجود طيب هل له ارش؟ لا لان ليست القضية قضية عيب وانما قضية صفة لم تتوفر في المبيع فلك ان تفسخ

169
01:06:48.000 --> 01:07:08.000
ويحلف ان اختلفا. هذا قال له انت شردت وهذا قال له ايش؟ انت ما شرطت. تقول انا شردت قال لا انت ما شردت فهنا يحلف آآ البائع انه لم آآ يشترط المشتري

170
01:07:08.000 --> 01:07:28.000
السابع خيار الخلف في قدر الثمن. فاذا اختلفا في قدره حلف البائع ما بعته بكذا ما بعته بكذا ثم المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ويتفاسخان. جا بيستلم السيارة قال له تفضل

171
01:07:28.000 --> 01:07:48.000
عشرة الاف. قال له من قال لك عشرة الاف؟ انا بايعها لك باثنعش الف. قال لا انت بايعني بعشرة الاف. اختلف. فهنا ماذا يفعل؟ نقول له تحليفان اذا نكل احدهما فالقول قول الاخر. اذا نكل يعني رفظ ان يحلف. فالقول

172
01:07:48.000 --> 01:08:08.000
الاخر اذا حلفا جميعا فيتفاسخان يعني خلاص كل واحد يقول له خلاص اذا ما في بيع انت رجع فلوسك اذا كان استلمته فلوس وانت هذي سيارتك وينتهي آآ الامر. طيب انا نظمت يا اخواني انواع الخيار السبعة لكن طبعا على

173
01:08:08.000 --> 01:08:38.000
ما في العمدة فمن اراد ان يسجل اقول آآ خيار مجلس خيار شرطي خيار مجلس خيار شرط خيار غبن قد اتى بالسخط خيار تدليس خيار العيب خيار تخبير لغير ريب هذا لماذا

174
01:08:38.000 --> 01:08:58.000
شق تخبير لعل ان شاء الله اذا في فرصة الدرس القادم يعني اذكره ان شاء الله يتعلق ببيوع الامانات اذا اخبره بشيء قال انا شريت السلعة بكذا فتبين انه كاذب. بيوع الامانة بيع المرابحة وبيع

175
01:08:58.000 --> 01:09:18.000
وبيع الوضيعة. بيع الوضيعة. لا يأتينا ان شاء الله. قال خيار خلف آآ عفوا آآ اه خيار مجلس خيار شرطي خيار اه غبن قد اتى بالسخط خيار تدليس خيار العيب خيار تخبير بغير ريب

176
01:09:18.000 --> 01:09:38.000
خيار خلف يا اخي في الصفة خيار خلف يا اخي عفوا خيار خلف يا اخي في الثمن. خيار خلف يا اخي في الثمن في قدره او وصفه او زمنه. يعني في قدره

177
01:09:38.000 --> 01:09:58.000
او كم؟ او وصفه دينار دولار او زمنه مؤجل او حال. كل هذه خيار اه خلف يا اخي في الثمن في قدره او وصفه او زمن ثامنها خيار خلف في الصفة كرره يا اخي حتى تعرفه. ثامنها خيار

178
01:09:58.000 --> 01:10:28.000
وخلف في الصفة كرره يا اخي حتى تعرفه. اذا مرة اخرى هي ثمانية على ما ذكره صاحب العمدة خيار مجلس خيار شرطي. خيار غبن قد اتى بالسخط. خيار تدليس خيار العيب خيار تخبير بغير ريب. خيار خلف يا

179
01:10:28.000 --> 01:10:57.263
في خيار خلف يا اخي في الثمن في قدره او وصفه او زمنه ثامنها نار خلف في الصفة كرره يا اخي حتى تعرفه. واضح يا اخوان طيب نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين