فجئت لتسدد فلم تجد ذهبا. هل يجوز ان تسدد عنه فضة؟ ام لا؟ الجواب نعم ام يجوز بشرطين الاول ان يكون بسعر يومها بسعر تبادل الذهب والفضة اليوم يوم التسليم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد فقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. تفضلش. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وباساندكم حفظكم الله تعالى الى المؤلف رحمه الله تعالى. فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. ويصح ويصح تصرفه فيه. قبل قبضه. وان تلف فمن ضمانه الا نبيع الا ما ابيع بكيل او وزن او عد او درع. فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه. ولا يصح فيه ببيع او هبة او رهن قبل قبضه. وان تلف بافة سماوية قبل قبضه ان فسخ العقد. وبفعل بائع او اجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بثمن او الامضاء ويطالب من اتلفه ببدله والثمن كالمثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. نعم. قال رحمه الله فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد سبق ان عرفنا انواع الخيار السبعة. وبعضهم زاد ثامنا كما عرفنا سابقا. ثم هذا فصل يتعلق بمسائل تتعلق باحكام البيع. فقال ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد يعني لا تظنن ان ما سبق من انواع الخيار ينفي ملكية المشتري للمبيع. يريد ان يقول هكذا يعني حتى مع وجود الخيارات السابقة فلا يعني ان العقد يمنع ملكية المشتري للمبيع بل يملك المشتري المبيع مطلقا سواء كان فيه خيار او لا خيار فيه بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. وان تلف فمن ضمانه الا المبيع بكي. يصح التصرف وفي المبيع قبل قبضه على المذهب الا المكيلات والموزونات معدودات والمزروعات. ما عدا هذه الامور فانه يجوز بيعها قبل قبضها. يعني لو اشترى انسان سيارة مثلا ولم يقبضها بعد لا زالت عند البائع. فانه يجوز له ان يبيعها لغيره قبل ان يقبضها. ومن هنا نعرف المسألة المعاصرة اه في ما يسمى بالمرابحة فان المرابحة للامر بالشراء والتي تجري في بعض البنوك وفي بعض الشركات ان آآ يعد الزبون الجهة انها اذا اشترت السيارة مثلا انه يشتريها منه. ولا يقبض البنك هذه السيارة وانما يقبضها المشتري. فهل في ذلك حرج؟ على المذهب لا حرج. لماذا لانه كما قال هنا ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. حتى لو لم يقبضه وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه آآ اختلف العلماء في هذا الحديث الشافعية رحمهم الله عمموا استدلالا بتعليق او تتمة كلام ابن عباس رضي الله عنهم وعلى الحديث فقال ولا احسب كل شيء الا مثله. يعني مثل الطعام والمالكية قصروه على الطعام الحنابلة توسطوا وقالوا الطعام يقاس عليه المكيلات والموزونات وبالتالي لا يجوز بيعها قبل قبضها اه وما عدا ذلك يجوز. وكذلك ادخلوا فيه الموزونات والمعدودات والمزروعات لماذا؟ لان هذه الامور لا يتميز نصيب المشتري منها من المجموع واضح؟ ما معنى ذلك؟ يعني لو انا عندي صبرة اه مثلا بر. يعني خيشة بر. فشريت من انك آآ مثلا آآ صاعين. ولم اقبظهما بعد. يعني لم اكلهما. لان القبظ في المكيل يكون بكيده فصاعين آآ شائعان للحين في هذه الصبرة فكيف ابيع شيء؟ لم يحدد بعد بخلاف السيارة ها التي يعني معروفة واذا تلفت اتضح ضمانها عليه بشكل جلي وواضح بخلاف الصبرة. يعني خيشة البر لو احترق نصفها. كيف نظمن البائع شيئا لم يوكل بعد او العكس نظمن المشتري شيئا لم يكله بعد. لذلك لا يجوز بيع والتصرف مطلقا في المكيلات والموزونات والمعدودات والمدروعات قبل كيلها ووزنها وعدها ودرعها. قال وانما ويصح التصرف فيه قبل قبضه وان تلف فمن ضمانه. طبعا بناء على ذلك بما اننا جوزنا للمشتري ان يتصرف في المبيع قبل قبضه هذا يعني ان ضمان عليه لان البيع والشراء يتبع الضمان. صح؟ لان القاعدة كما تعلمون الخراج بالظمان طالما انه يجوز لي ان اتصرف فيه فعلي ضمانه. معنى ذلك انه بعد العقد لو تلفت السيارة. بدون متعد ولا تفريط من البائع فانها تتلف على من؟ على المشتري. صح؟ نحن ابحنا له ان يبيعها اذا ضمانها عليه اما المكيلات والموزونات والمعدودات والمزروعات فظمانها على البائع قبله كيلها ووزنها وعدها ودرأها. قال الا المبيع بكيل او وزن او عد او زرع عنف من ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه. يعني لا يجوز له بيعه قبل قبضه. واذا تلف فضمانه وعلى البائع. ولا يصح تصرفه فيه. يعني المشتري. ببيع او هبة او رهن قبل قبضه. وان تلف بافة سماوية قبل قبضه ان فسخ العقد. ما الافة السماوية ها؟ لا ليس هو كل افة لا دخل للانسان فيها. مطر حريق آآ ايا كان كل افة تتلف المبيع لا دخل للانسان فيها يسمونها سماوية حتى لو جاءت من الارض يعني طيب اذا تلفت لو انا اشتريت صاعين من بر ولم اقبضهما بعد. فتلف كل البر الذي عند البائع. فما العمل؟ قال ان فسخ العقد. خلاص. الذي اشتريت به هذين الصاعين انفسخ الارض. لماذا؟ لان المبيع انتهى زال الذي جرى عليه العقد انتهى. فما لا يوجد شيء آآ يجرى عليه العقد. اما اذا كان التلف غير سماوي يعني بفعل البائع قال وبفعل بائع هو الذي اتلفه بتعد او تفريط او اجنبي يعني بفعل انسان غير البائع خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن او الامضاء ويطالب من اتلفه ببدنه. يعني اذا اشتريت صاعين من البر مثلا ثم اتلف هذا هذين او اتلف البر كله البائع نفسه او رجل اخر. فما موقفي انا؟ انا مخير بين امرين اما ان افسخ واطالب البائع بارجاع الثمن. حتى لو مو هو اللي اتلفه. او امضي العقد واطالب البائع ببدله يعني يعطيني صاعين ثانيين. هو او الذي اتلفهما. لماذا لانه لم يتعين نصيبي. يعني انا شريت صاعين بس ما عينت الصاعين. وبالتالي اي صاعين يعطيني اياهم من البور المتفق عليه جنسا ونوعا يصح بذلك. والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم الاحكام التي تنطبق على المثمن اللي قلناه قبل شوي تنطبق كذلك على الثمن. يعني ما يدفعه المشتري. والثمن ليس فبالضرورة ان يكون نقدا قد يكون شيء اخر فنفس الاحكام تنزل على الثمان. نعم وباساليبكم حفظكم الله تعالى للعلامة مرعي الحنبلي قال رحمه الله تعالى فصل ويحصل قبض المكين بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالزرع بشرط حضور المستحق او نائبه. واجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على البادية. واجرة النقل على القابض. ولا يضمن ناقض حاذق امين قطع وتسن الاقالة للنادم من بائع ومن مشتري. نعم. هذا الفصل في بيان ما يحصل به القبض. قال وقيل انه انه صفة كاشفة للواقع الذي كان معمولا به في مكة. واذا من شروطه كما ينص الاصوليون على انه من شروط مفهوم واعمال مفهوم المخالفة الا تكون الا يكون يحصل قبض المكيل بالكيل. والموزون بالوزن. والمعدود بالعد. والمزروع بالدرع يعني اذا وزنت المزروع ما قد ما قبضته. واذا آآ كلت الموزونة ما قبضتم كل شيء يكون قبضه بحسب جنسه و طريقة قبضه. بشرط حضور المستحق او نائبه اللي هو المشتري او آآ نائب المشتري او وكيله. او واجرة الكيال يعني الذي يقوم بالكيل والوزاني الذي يقوم بالوزن والعداد الذي يقوم بالعد والذراع الذي يقوم بالذرع والنقاد هو الذي ينقد النقود بمعنى يميز صحيحها من مغشوشها. قديما النقود كانت من الذهب والفضة فيخافون من قضية الغش. فممكن يأتي واحد صاحب خبرة يتأكد من سلامة النقود يسمونها النقاد. على الباذل. لماذا؟ لان المطلوب من الباذل وهو البائع في الاولى الاربعة الاولى. والمشتري في النقاد يعني الباذل في الكيال والعداد والذراع هو البائع. والنقاد الباذل فيه هو المشتري. يبذل النقود. اجرة من يقوم بهذه الامور على باذلها. لماذا؟ لانها من تتمة البذل. من تتمة البذل بمعنى لو انا مثلا اه عندي الاغراض اللي بعتها بالمخزن داخل. هل اطالب المشتري يقول له انت المسؤول ادخل المخزن لا من تتمة عملية البيع انني ابذل البضاعة لك ومن ذلك الكيل فمؤنة الكيل عليه. صح؟ كما ان مسئولية ومؤونة بذل النقود على المشتري ما يصير اقول حق البايع تعال انت بطل بوكي وطلع الفلوس. واضح؟ فكل ما من شأنه اتمام بذل المبيع بذل النقد يكون على البادئ. فاذا كان في تكلفة مادية فتكون على الباذل سواء كان بذل الثمن او بذل المثمن واجرة النقل على القابض. لماذا جعلنا اجرة النقل على القابض ولم نجعلها على الباذل. لماذا احنا قلنا الكيال والوزان على الباذل يعني البائع. بس النقل اذا فيها اجرة فيكون على القابض اللي هو المشتري. ليش تمام الاستفادة تمام القبض. بالظبط لان القبض يحصل الاباحة والاتاحة. ما زاد عن ذلك فهو من اختيارك انت يا ايها المشتري. ليس من مسؤوليتي ان اوصلها لك الى بيتك. اذا اردت هذه الخدمة اذا بذلتها مجانا فانا يعني لي ذلك. فان لم ابذلها مجانا وفيها تكلفة فهي من مسئوليتك انت. لان تمام يحصل بتيسيرها لك. اما توصيلها فهذا امر اخر. لذلك في الشروط في البيع جعل النقل شرط طب لانه غير داخل في ماهية المبيع. واجرة النقل على القابض ولا يضمن ناقد حاذق امين خطأ. يعني لو كان المشتري بذل النقد واتينا بناقد يعني اتى المشتري برجل ناقد ميز النقود وهذا الناقد امين جمع بين امرين حاذق يعني عارف بصنعته هذا معنى حادق امين يعني فيه امانة. غير فاسق او كاذب. فاذا اتصف بهذين الامرين ونقد قر بصحة النقد ثم تبين ان النقض مغشوش. هل يرجع عليه ويطالب بالضمان؟ لا. لماذا لانه رجل بذل جهده وهو حاذق معنى ذلك انه لو كان غير حاذق وترتب على فعله هذا ظرر فانه يضمن مثل الطبيب. الطبيب متى يضمن اذا اتلف بدن المريظ؟ يظمن اذا لم يكن حاذقا ولا امينا. فاذا كان حاذقا امينا يعني متعلم ما قصر. في صنعته وفي نفس الوقت لم يغش ولم يتعمد الاضرار. زين؟ وتلف شيء من المريض ما يضمن الطبيب فلا يضمن هذا خطأ. ثم قال رحمه الله وتسن الاقالة للنادم من بائع ومشتري. الاقالة هي رضا احد العاقدين بفسخ العقد بعد لزومه وهذه تأتي بعد الخيار يعني عندنا يعني الشريعة الاسلامية جعلت هناك مساحات لعدم العقد لمن ندم عليه. يعني جعلت هناك نوع من اه اه وسائل التروي. اول وسيلة ان المفاوضة قبل اتمام العقد تجعل لك هناك مساحة للمفاوضة. فاذا اتممت العقد لك ايضا وسيلة الى اخرى للرجوع وهي الخيارات. فاذا انتهت الخيارات لك وسيلة ثالثة للرجوع وهي الاقالة. اذا لزم يطلب احد العاقدين من الثاني ان يقيله. وهي مستحبة مأجور عليها. لما في سنن ابن ماجة وابي داوود عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اطال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة تؤجر يعني اذا جاءك المشتري او البائع فطلب منك فسخ العقد. بعد لزومه فيستحب لك ذلك لا يلزم من حقك الا تفسخ لكن يستحب آآ اقالته ولك الاجر عند الله ان شاء الله. طيب الاقامة هل هي فسخ ام عقد جديد؟ نعم فيها خلاف والمذهب على ان الاقالة فسخ. يترتب على ذلك ايش؟ اذا قلنا فسخ او عقد جديد ايش يترتب عليه من ثمرة؟ ايوه بعد النداء الثاني ايوه وبعد؟ انما انما تكون بنفس الثمن ها وبعد ما فيها خيار يعني باختصار لا تترتب عليها احكام البيع. فيجوز ان تقيله في المسجد. لكن لو قلنا الاقالة بيع لا يجوز في المسجد. ويكون فيها خيار مجلس اما اذا كانت فسخا فليس فيها خيار مجلس. تمام؟ كذلك يجوز ان تكون الاقالة قبل القبض في المكيلات والموزونات؟ لو كانت بيعا لا يجوز صح؟ باختصار اذا قلنا انها فسخ فانه لا يترتب عليها احكام البيع الكثيرة. التي مرت معنا او مر معنا بعض نعم تفضل. وباسانيدكم حفظكم الله تعالى للمصنف رحمه الله. قال باب الربا يجد الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. فالمكيل كسائر الحبوب والاداء والابازير والمائعات كان يتبايع فيه اهل الجاهلية اضعافا مضاعفة فلا يعني انه لو لم تكن اضعافا مضاعفة انه لا يجوز. واضح يا اخوان طيب هذا النوع الاول والذي يسمى ربا الديون وهو حرام لا اشكال في حرمته وهو الربا المعمول لكن الماء ليس ليس بربوي بربوي. ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعنابي والمشمش والزيتون والملح. والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز الجبن وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز البيض والرمان ولا في ولا فيما اخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والاواني غير الذهب والفضة نعم قال رحمه الله باب الربا الربا هذا لا شك انه باب مهم جدا من ابواب البيوع ويجب على الانسان ان يضبطه قبل ان يتعامل في المعاملات المالية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اه يمنع من لا يعرف الربا ان يتبايع في اسواق المسلمين. يمنعه من ذلك. والربا في الاصطلاح عفوا في اللغة الزيادة تقول ربى الشيء اذا زاد. ومنه الربوة والربوة هي المكان المرتفع او الرابية هي المكان المرتفع. والربا في الاصطلاح كما في الاقناع وفي المنتهى وفي الغاية. وفي غيرها تفاضل في اشياء ونساء في اشياء مختص باشياء ورد الشرع بتحريمها. وبعضهم ويقول زيادة في اشياء مخصوصة. مثل صاحب الروض. لكن في المنتهى والاقناع قال الربا هو تفاضل في اشياء ونساء في اشياء مختص باشياء ورد الشرع بتحريمها والربا اخواني الكرام بشكل عام ينقسم الى قسمين رئيسيين. القسم الاول ربا الديون. والقسم الثاني ربا البيوع. اما ربا الديون فهو كل زيادة مشروطة في الدين. كل زيادة مشروطة في الدين. ايا كان هذا الدين سواء كان نقدا او غير نقد. فلا يجوز لك ان تزيد في الدين شيئا مشروطا. لماذا قلنا مشروطا؟ لان الزيادة اذا كانت غير مشروطة وانما يعني من طيب خاطر دون شرط ولا عرف فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم فمن رجل بكر ورد خيرا منه. فاذا اردت وانت قد اقترضت من انسان ان ترجع له شيئا مع من طيب نفس بدون ان تكون الزيادة مشروطة ولا يعني ملحوظة بمعنى ان هناك عرف يجرى عليه لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فلا حرج. واضح؟ وهذا الربا هو الذي جاء في قرآن قال الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك انهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله لا يحب كل كفار اثيم. ويقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة فان قال قائل مفهوم المخالفة في هذه الاية انه يجوز ان تأكل الربا بغير اضعاف مضاعفة فما الجواب؟ يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. يعني اذا لم تكن اضعافا مضاعفة هل يجوز اكل الربا؟ ها ها؟ طيب لا ليش لا يعمل به صيغة ايش؟ تفخيم جميل ها. ايه. جميل. وبعد طبعا اتفق العلماء والمفسرون على ان القيد هنا لا مفهوم له. لم يقل احد حسب اطلاع ان هذه الاية لها مفهوم بمعنى انه اذا لم تكن اضعافا مضاعفة فيجوز وانما هي شبهة يتعلق بها بعض من يريد ان يجوز الربا. اذا ما هذا القيد؟ قيل انه على سبيل التفخيم والمبالغة يكون القيد واقعا على اه اه وصف خاص. يقولون ان القيد اذا كان جرى مجرى الغالب كقول الله سبحانه وتعالى وربائمكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يعني هل لو كانت الربيبة في بغير حجرك يجوز؟ لا. طيب ما معنى اللاتي في حجوركم؟ قالوا هذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. او كان القيد نتيجة سؤال الف كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. هل معنى ان النهار ليست مثنى مثنى طيب لماذا؟ قال لان هذا الحديث كان سؤالا كان جوابا على سؤال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال صلاة الليل مثنى مثنى ومنها الا يكون القيد جاء لبيان حالة خاصة كحالة ربا الجاهلية الذي فيها اليوم في البنوك فاذا الربا في البنوك وهي الاقراض مع اشتراط زيادة المعلومة هو ربا محرم اتفاق بالاتفاق بالاجماع. وهو كبيرة من كبائر الذنوب. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. النوع الثاني من الربا هو بيوع يسمى ربا البيوع. وهو قسمان او نوعان ربا الفضل بمعنى الزيادة وربا بمعنى التأخير. وهناك ثلاث قواعد من ظبطها ظبط باب الربا كله وسيأتيك بيانها في كلام المؤلف ولكن نذكرها بشكل سريع. القاعدة الاولى الاصناف الربوية مبادلة احد الاصناف الربوية بجنسه لا يجوز الا بشرطين الاول التقابظ والثاني التماثل. هذي القاعدة الاولى القاعدة الاولى مرة اخرى مبادلة الاصناف الربوية بجنسها يعني الذهب بذهب او فضة بفضة او بر ببر او شعير بشعير. لا يجوز الا بشرطين الاول قابض الفوري والثاني التماثل في المقدار. القاعدة الثانية مبادلة الجنس الربوي بجنس ربوي اخر يشترك معه في نفس العلة لا يجوز الا بشرط واحد وهو التقابض. فلا يشترط التماثل القاعدة الثالثة مبادلة الجنس الربوي بجنس لا يشترك معه من علة الربا لا يشترط فيها التماثل ولا يشترط فيها التقابض ولو كان من علة ربوية اخرى. مثل الذهب بالبر لا التقابض ولا يشترط التماثل. اذا ظبطت هذه القواعد الثلاث فقد ظبطت باب الربا الذي سيأتي الان. وسيأتي مزيد بيان لها ان شاء الله. قال رحمه الله يجري الربا في كل مكين وموزون ولو لم يؤكل. الاصل في بيان الاصناف الربوية هو حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذي الاصناف الستة هي الاصناف الربوية نصا. وقد ذهب الظاهرية الى انه ليقتصر عليها فقط. ولا تعد العلة فعلتها قاصرة. وذهب الجمهور الى ان علتها متعدية. فيجوز القياس عليها واتفق القائلون بالقياس على ان هناك علتان علة تختص بالذهب والفضة وعلة تختص بالاصناف الاربعة واختلفوا فيما هي هذه العلة ولسنا بصدد الان ذكر الخلاف. الحنابلة ذهبوا الى ان العلة في الذهب والفضة الوزن بغض النظر عن كونه مأكولا او لا نقدا او لا. لذلك قال يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل ولو لم يؤكل. في الاصناف الاربعة قالوا العلة هي الكيل فقط بغض النظر عن كونه مكيلا امأكولا او لا قوتا او لا. كل مكيل فانه يجري فيه الربا. اذا كل المكيلات التي المعيار الشرعي في تبادلها الكيل والموزونات يجري فيها الربا لذلك قال فالمكيل كسائر الحبوب. الان امثلة مما يقاس على الاصناف الربوية ويدخل في الربا. كالحبوب ازير الابازير جمع بزر. وهو الانواع البهارات. والمائعات لان المائعات بالكي الا الماء. لكن الماء ليس بربوي. لماذا الماء ليس بربوي؟ لان الماء الاصل فيه انه لا يملك اصلا ولا يجري فيه الربا والناس شركاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار طيب ومن الثمار يعني من المكيلات من الثمار كالتمر والزبيب والفستق فندق واللوز وهذي كلها معروفة والبطن والبطن هي ثمرة آآ معينة خضراء ثمر من ثمار البادية يشبه النبق فيه شيء من الحموضة والعناب وهذا تعرفونه ايضا نوع من يشبه الكرز صغير والمشمش والزيتون والملح كل هذه من الاصناف الربوية لا يجوز يعني تنطبق عليها القواعد الثلاث فلا يجوز مبادلة الواحد منها بجنسه الا اه بتقابض وتماثل ولا يجوز مبادلة الواحد منها بجنس اخر تجمعه مع الله واحدة الا بالتقابل الى اخر القواعد. والموزون كالذهب والفضة النحاسي والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والقنب اه هو المادة التي يصنع منها الحبال. نوع من نوع من الاشجار ياخذون منه يصنعون منا خيوط الحبال والشمع والزعفران والخبز والجبن كل ذلك من الموزونات يدخل فيها تدخل في الربا. وما عدا ذلك يعني ما عدا المكيلات والموزونات فمعدود. لا تجري فيه الربا. يعني لا تنطبق عليه القواعد الثلاثة اللي قلناها قبل شوي. ولو مطعوما كالبطيخ لا يكال ولا يوزن يباع بالعد. والقفاء وهو اليقطين اللي احنا نسميه القرع الخيار والجوز والبيض والرمان. ولا فيما اخرجته الصناعة. عن الوزن. يعني كان موزونا ثم ادخل في صنعة معينة فصار معدودا مثل الثياب. فالقطن مثل ما عرفنا قبل شوي موزون لكن لما صنع منه الثوب فالثوب صار معدودا لا يقع فيه ولا يجري فيه الربا. والسلاح كان حديد موزون ثم بعد ذلك ها ادخلت فيه الصنعة فصار معدودا. والفلوس ما الفلوس؟ ها نعم هي ما يتبادل به في السلع مما ليس من والفضة مثل النحاس او الحديد كانوا يصنعون آآ هذه الفلوس تسمى الفلوس من غير الذهب والفضة لا تجري فيه لا يجري فيها الربا لماذا؟ لانها ليست موزونة وانما معدودة غير الذهب والفضة. الاواني من آآ من اي نوع من الانواع. بعد تحويلها من الحديد مثلا الى الاواني خرجت من كونها ايش؟ معدود موزونة الى كونها معدودة فلا ربا فيها. فيجوز لك ان صحن من الحديد وتعطيني صحنين. مع ان الحديد من الاصناف الربوية. طيب. هنا طبعا لابد من وقفة في قضية الفلوس وواقعنا المعاصر. آآ طبعا اختلفت الرواية عن الامام احمد رحمه الله. في علة الذهب والفضة والمعتمد في المذهب كما مر معنا ان العلة هي الوزن العلة هي الوزن وقد اتفق المذهب الحنفي مع المذهب الحنبلي في هذه المسألة. وهناك رواية اخرى في المذهب ان العلة هي الثمنية ان العلة هي الثمانية. يعني ان كلما عد ثمنا فيجري فيه الربا. واختار هذا الرواية جمع من الاصحاب من اشهرهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما و بناء على ذلك لما تغيرت ظروف الزمان وحصل تغير في النقود واستبدلت النقود الذهبية والفضية بالنقود الورقية اختلف العلماء. اما عند الشافعي والمالكية فلا اشكال كبير عندهم. لان المعتمد عندهم ان الا هي الثمانية. عند الحنفية كذلك خرجوا من الاشكال نوعا ما لانهم يجرون الربا في الفلوس. فانحصر المشكلة عند الحنابلة حيث ان المعتمد في المذهب ان الربا لا يجري في غير الموزونات والمكيلات. وتلك الاوراق النقدية التي بايدي الناس اليوم ليست مكيلة ولا موزونة لذلك اختلف العلماء او الحنابلة المتأخرون وذهب مثلا آآ الشيخ بن سعدي رحمه الله يعني روي عن اكثر من قول في تكييف هذه النقود الورقية على انها عروظ وبالتالي لا ربا فيها كذلك الشيخ عبد القادر بن بدران رحمه الله كذلك له فتوى في ان هذه الاوراق النقدية آآ هي من سند بدين هي كانت سندات بدين وبالتالي ليس فيها ربا. لكن آآ ليس من الدقة الاتكال على كلام هؤلاء العلماء وتنزيله على واقعنا. لماذا؟ لان النقود الورقية قد تغيرت تاريخيا خلال القرن الماضي عدة مرات. وكان كلام العلماء رحمهم الله المتأخرون بناء على ما استقر عليه الامر عندهم ثم تغير. بمعنى ان النقود الورقية كانت اول ما ظهرت سند بدين. نعم. يعني الاصل والمتعامل به النقود الذهبية والفضية ثم بعد ان يعني استثقل الناس حمل الورق حمل الذهب والفضة اصبحوا يبادلون باوراق ما اول ما بدأ الامر في اوروبا رغم ان النقود الورقية بدأت عند الصينيين كما يقولون بل ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه هم ان يجعل جلود الابل نقودا. ونص الامام مالك رحمه الله في المدونة ان الناس لو اجروا جلود الابل نقودا فانه يجري فيها الربا. لكن آآ انتشر ظهور النقود الورقية في في اوروبا لما كان الناس آآ اذا ارادوا ان يسافروا يضعون نقودهم الذهبية والفضية عند قوم يسمون الصيارفة. ومن هنا اخذت كلمة بنك هي اخذت هي كلمة ايطالية اصلها الطاولة ان اه الطاولة عند في في الايطالية تسمى بانكو. فكان الصيارفة هؤلاء يضعون طاولاتهم في الموانئ ويستقبلون الذهب والفضة من الناس ويعطونهم صكوكا ورقيا مختومة. فلان جاء يكتب اسمه ويقيد في الدفتر عنده ان له عندي كذا وكذا من الذهب او كذا وكذا من الفضة. ويختم عليها بشكل مأمون وموثق ويسلمها لصاحبها وهكذا. ثم اكتشفوا ان الناس الامر فيه سهولة بمعنى ان لما اذهب الى مكان بدل ان ارجع واخذ ذهبي وفضتي اعطيه الورقة التي تثبت ان لي عند الصيرفي كذا وكذا من الذهب. فيقلب الورقة ويحول صاحب الورقة الى ان يستلم الذهب منه يقلبها ويكتب يعني اسمح لفلان الفلاني ان يستلم الذهب بالنيابة عني. ثم مع مرور الوقت ترك الناس الذهب عند لهؤلاء الصيارفة وبدأوا يتداولون ايش؟ الاوراق. فاثرى هؤلاء الصيارفة. بل وصل بهم الامر ان يصدروا اوراقهم دون ان يكون هناك لها تغطية من الذهب والفضة. ثم مع تطور الوقت حتى القرن الماضي ناس يتبادلون الذهب والفضة وكانت فعلا تلك النقود الورقية سندات بديون عند الجهات التي تصدرها. ثم اصبحت الدول هي التي تصدرها. حتى سنة الف وتسع مئة واربعة ميلادي منع تداول اي نقد ورقي وتبادله بالذهب والفضة الا بالدولار الامريكي والا الحكومات فرط وذلك بما يسمى باتفاقية بريتن وودس التي عقدت في امريكا بعد او آآ في اثناء الحرب العالمية الثانية فتغير واقع النقود في العالم واصبحت النقود الورقية اه لا يمكن ان تبادلها الذهب والفضة يا ايها الانسان العادي. ثم حصل تطور اخر في سنة واحد وسبعين ميلادية حيث واصدروا الرئيس الامريكي الغاء اتفاقية بروتين وودس وبالتالي لم يعد هناك تمثيل لهذه النقود الورقية بذهب او فضة. ابدا. واصبحت النقود الورقية. اليوم قيمتها في قانونيتها فقط. لا في ذهبها ولا في فظتها. يعني الان الفلوس اللي في جيبك لا في الخزانة شيء من الذهب والفضة. وانما هي عبارة عن اوراق اكتسبت قيمتها من البلد الذي اصدرها واعترف بها واعطاها صبغة قانونية فقط لا غير. بناء على ذلك لا يجوز لنا ان نستحضر اقوال العلماء في تكييف النقود الورقية في القرن الماضي حيث كان واقع تلك النقود الورقية مختلف تماما عن واقعنا اليوم واضح؟ لان اليوم اصبحت النقود الورقية منبتة الصلة تماما عن الذهب والفضة وانما اصبحت نقدا خالصا قائما بنفسه يتبادل بغض النظر عن وجود الذهب والفضة او وعدم وجوده. بناء على ذلك اه اجتمع العلماء مثل هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية عقدوا اجتماعا مع اه مؤسسة النقد احد من حضر هذا الاجتماع اقتصادي هندي شهير اسمه الدكتور محمد عمر آآ شابرة وهو من المميزين في الاقتصاد وله كتاب نفيس جدا اسمه نحو نظام نقدي العادل وكان خبيرا في مؤسسة النقد السعودي وشرحوا للعلماء في هيئة كبار العلماء في المملكة وهذا كان سنة تسعة وسبعين ميلادي تقريبا. تغير الظروف. فاصدرت هيئة كبار العلماء فتوى شهيرة بان النقد يعتبر او يعد اه نقدا قائما بذاته يجري فيه الربا و تجب فيه الزكاة ويعتبر جنسا داخل العلة علة الثمنية ويعد آآ كل عملة جنسا مستقلا مع الذهب والفضة. فبناء على القواعد اللي قلناها قبل شوي لا يجوز مبادلة النقد الورقي ذهبي الا الا بالتقابض الفوري. ولا يجوز مبادلة النقد بنفسه وبجنسه الا بالشرطين وهم التماثل وايش؟ والتقابض. واضح؟ كيف نخرج هذا القول عن المذهب الحنبلي؟ عندنا طريقتان الطريقة الاولى ان يخرج على الرواية الثانية. ان نقول ان الواقع المعاصر يستلزم العمل بالرواية الثانية يعتبر آآ تطورا في المذهب ويعتبر هو المعتمد ما المانع؟ على مر التاريخ تغير المعتمد في المذهب من المتوسطين الى المتأخرين. صح ولا لا؟ يعني لو تنظر الى عمدة الفقه للامام الموفق كان هناك اقوال اختلفت يعني آآ عنها اقوال المتأخرين. فلا غضاضة. ان تتغير الاحكام آآ بتغير الزمان بشروط وضوابط. وآآ المخرج ان يقال حتى لو تمسكنا بالمذهب وهو ان العلة هي الوزن فنقول ان هذا الامر لم يعد قابلا للتطبيق اليوم وهو مناقض لمقاصد الشريعة لان الذي ترتب على هذا القول الا يكون هناك ربا. والا يكون هناك زكاة. اذا قلنا اذا قلنا هذا الكلام ما فيه زكاة. صح خلاص ما عادت نقودا عادت صارت عروظ وواقع الامر ان النقود الورقية اليوم كسبت مكانة الذهب والفضة شئنا ام ابينا. لذلك نقول ونحن مرتاحين انه لا تناقض بين الفتوى المعاصرة التي اجتمع عليها العلماء وتتابع عليها في ان الربا يجري في النقود الورقية المعاصرة انه لا يتناقض هذا مع المذهب آآ ولا نقول ان هذا مخالف للمذهب وانما نقول هذا ان شئت ان تقول هو اخذ بالرواية الثانية لا حرج وان وان اردت ان تقول لا نريد ان نطبق المعتمد نقول حتى على المعتمد قد يعدل عن قول آآ آآ يعني لتغير الظروف وللنظر الى المقاصد الشرعية في ذلك. ولا حرج ان تقول انا ما اريد ان اخذ في المعتمد ما في حرج. اذا انطبق ذلك على تغير الظروف المعاصرة. نعم. تفضل يا شيخ وباسانيدكم حفظكم الله تعالى للمصنف رحمه الله تعالى قال فصل فاذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر او اول موزون بجنسه كذهب بدهب صحب. بشرطين المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. واذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صحن. بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل. وان بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل قبل القبض. ولا يصح بيع المكيء ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا ويصح بيع اللحم ويجوز بيع اللحم بمثله. اذا نزع عظمه حيوان من غير جنسه ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه اذا استوى يا نعومة او خشونة ورطبه برطبه ويابسه بيابسه وعصيره بعصيره ومطبوخه بمطبوخه. اذا استويا نشافا او رطوبة ولا يصح فرع باصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح ولا بيع الحب المشتد في سنبله. ولا ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه ولا يصح بيع ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما الدين كمد عجوة ودرهم بمثلهما او دينار ودرهم بدينار. ويصح اعطني بنصف هذا الدرهم وبالاخر فلوسا. ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا. وزنا لا عدا بشرط القبض قبل تفرق هو ان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر بسعر يومه. نعم. قال رحمه الله فصل فاذا بيع بجنسه كتمر بتمر او الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين. هنا آآ شروع في بيان القواعد قبل شوي لعلك ترقمها او تكتبها بشكل حتى لا تنساها. هذي القاعدة الاولى اذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر ولو اختلفت الانواع لو كان التمر احدهما من البرح مثلا والاخر من الاخلاص او غيره لا اثر تغير الانواع اذا اتحدت الاجناس. او الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين. المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. هذي القاعدة الاولى. القاعدة الثانية واذا بيع غير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق. وجاء هذا التفاضل لكن هنا يجب ان نقيد بقيد مهم اذا اتفقت العلة لما قال هنا واذا بيع بغير جنسه اي اذا اتفقت علتهما لان اذا قال اذا بغير جنسه بغض النظر عن اتفاق العلة راح يختلف الامر يعني اذا بيع بغير جنسه مع اتفاق العلة كالذهب والفضة علتهما واحدة والبر بالشعير علتهما واحدة صحة بشرط واحد وهو شرط القبض قبل ايش؟ قبل التفرغ. وجاز التفاضل. هذا الشرط او عفوا القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة وان بيع المكيل بالموزون. يعني اختلفت العلة كبر بذهب مثلا. جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. واضح يا اخوان؟ القواعد الثلاث هذي من ظبطها ان شاء الله سهل عليه ظبط باب الربا في البيوع. طيب متى يتحقق؟ ربا الفضل اذا اختل شرط التماثل ومتى يتحقق ربا النسيئة؟ اذا اختل شرط التقابض. فاذا اختل شرط التماثل وقعنا في ربا الفضل واذا اختل شرط التقابظ وقعنا في ربا النسيان. الان سيشرع رحمه الله ببيان تحقيق القواعد السابقة. كيف يتحقق التماثل؟ اه آآ يعني كل ما سيأتي من مسائل تصب في قضية التأكد من تحقيق التماثل. واضح؟ لذلك قال ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا. هنا في قاعدة الباب وضابط الباب هنا ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل يعني اذا ما استطيع ان احدد ان هناك تماثل يعني كأنني متأكد ان هناك تفاضل يعني لا يجوز الاختلال شرط التفاضل. مثال ذلك انه لا يصح بيع المكين بجنسه. يعني يريد ان يقول الشيخ اذا كان موزونا فبعته مكيلا لا استطيع ان اضبط التماثل الذي هو شرط في هذه المسألة لذلك منعنا ولكذلك العكس. واضح؟ اه الشيخ اللبدي رحمه الله في حاشيته على النيل قال ومحل ذلك فيما يظهر لي ان الكيل لا يصح بيعه بمثله وزنا اذا كان يمكن كيله. والا بان كان جامدا كالسمن الجامد والعسل والدبس الجامدين ونحوهما كالعجوة فيصح بيع احد هذه الاشياء بمثل وزنا لانه لا يباع الا كذلك. وهذا يعطينا مخرجا معاصرا. لان هذه الاصناف اليوم انت قلت من كونها مكيلة الى ايش؟ موزونة. لان القصد من كلام العلماء في منع بيع المكيل وزنا والموزون كيلا هو تحقق وايش؟ التماثل العلة في هذا الفرع الفقهي هو تطلب تحقق التماثل صح ولا لا؟ فاذا تحقق تماثل ما عندهم مشكلة. في اه التبادل. وهذا النص عن اللبدي نهو من متأخري الحنابلة يفيدنا ما في ذلك لانه قال هذا آآ انه لا يصلح بيع مثله وزنا اذا كان يمكن كيله. اليوم ما يمكن كيل التمر مثلا التمر اليوم انتقل من كونه مكينا الى كونه موزونا. في احد يشتري تمر الان بالكيل؟ نادر يعني. لكن الاصل ان يباع بالايش؟ بالوزن يغلف بشكل آآ متماثل تماما. يفرغون الهواء فيكون الكيلو بالضبط يساوي كيلو فتحق المقصود لذلك لا حرج ان شاء الله. وهذا ايضا من صور تغير الفتوى بتغير الزمان تحت مسوغ تطور الصنعة. مسائل كثيرة ستمر معانا. نص العلماء فيها على حكم. لان الصنعة قديما ما كانت متطورة مثل ما سيأتي في باب السلم السلم لا يجوز بيع المعدودات ليش؟ لعدم ها لعدم الانضباط هذا قديما اليوم لما ورث الصنعة وحصل الانضباط خلاص يجوز ما عندك مشكلة. واضح؟ ولا تكن جامدا على ما في الكتب. يعني لو لو كان الامر آآ على الجمود بما في الكتب لما احتجنا الى الدراسة خلاص خلوا الكتاب هو اللي يحكم. هنا يأتي دور الفقيه الذي يسد الفجوة بين كلام السلف وكلام العلماء في الكتب وبين الواقع. واضح لما يقول ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولو موزون بجنسه كيلا لتحقق شرط التقابظ عفوا شرط التماثل فاذا انتفى انتفى الاشكال. قال ويصح بيع اللحم بمثله اذا نزع عظمه اللحم طبعا من الربويات اللحم من الربويات. وقد روى مالك في الموطأ عن زيد بن اسلم عن سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. وطبعا هذه من مراسيل سعيد لكن كما تعلمون ان مغاسيل سعيد جربت او فوجدت ايش؟ مسانيد. يعني مقبولة من اصح المراسيم. وقال الامام مالك في الموطأ الامر المجتمع او عليه عندنا في لحم الابل والبقر والغنم وما اشبه ذلك من من الوحوش انه لا يشترى بعضه ببعض الا مثلا بمثل وزنا بوزن. اذا اللحم مبادلة اللحم باللحم يجب ان يكون فيها تماثل بناء على ذلك لا يجوز مبادلة لحم بدون عظم مع لحم بعظم ليش؟ لانه سنجهل في هذه الحالة وجود التماثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وبحيوان من غير جنسه يقول ويصح بيع اللحم بمثله اذا نزع عظمه يعني اذا ما نزع عظمه لا يجوز. طيب وبحيوان من غير جنسه يصح لماذا يصح؟ القاعدة الثانية اختلفت الاجناس فيبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. ويصح بيع ربوي او دقيق ربوي. يعني البر ربوي. دقيقه دقيق البر يصح بيعه بدقيقه اذا استويا نعومة او خشونة. لاحظ لو اتينا ببر ودقيناه اصبح دقيقا هل يجوز ان يبادل؟ بالبر غير المدقوق؟ لا. لا يجوز بيع دقيق البر بالبر. لماذا؟ ليش الجنس واحد فانا في القاعدة الاولى اشترط التماثل والتقابض ولا يمكن تحقق التماثل بين الدقيق وبين الحب. صح ولا لا؟ ما يمكن. يعني لو تأخذ اه بر وتطحنه سيقل حجمه بمقارنة بالبر غير المطحون. يعني سنجهل التماثل. والجهل تماثل كالعلم بالتفاضل. اذا اما اذا استويا في النعومة اذا استويا في الطحن اذا خلاص زالت الاشكالية وامكننا ان نعرف التماثل او خشونة. ورطبه برطبه يجوز. ويابسه ملابسه يعني التمر رطب بتمر رطب ما في مانع بس تمر رطب بيابس لا يجوز بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حكم بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. فقال فلا اذا الحديث فيه اشارة الى العلة. لما سأل هل ينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. يعني معناته لن يتحقق ايش؟ التماثل فنهى عن بيعه. وعصيره بعصيره. اذا عصير شعير بعصير شعير او عصير تمر بعصير تمر صح شرط التساوي ومطبوخه بمطبوخه اذا استوي نشافا او رطوبة. ولا يصح بيع فرع باصله. مثل زيت الزيتون فرع للزيتون. يعني ما خرج عن جنس الزيتون لا زلنا في القاعدة الاولى صح ولا لا؟ لكنه انتقل من كونه سائلا يابسا الى كونه سائلا. عصر الزيتون فصار فلا يجوز ان ابادر زيت زيتون بزيتون مطلقا. ليش؟ لعدم امكان تحقيق التماثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وشي رج بسمسم. الشيرج هو ايش؟ عصير السمسم. اللي يسمى عندنا الشيرة ترى هذا عصير السمسم لا يجوز مبادلته او زيت السمسم لا يجوز مبادلته بالسمسم لنفس العلة وجبن بلبن الجبن عن اللبن وخبز بعجين لا يجوز لنفس العلة وزلابية بقمح زلابية اللي يسوونها من المعروفة نفسها حنا نسميها زلابية كذلك لا يجوز مبادلتها بالقمح لنفس العلة. ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. لا يجوز لنفس العلة ويصح بغير جنسه. لماذا يصح بغير جنسه؟ لعدم اشتراط التماثل. كل المنع السابق هذا لوجود شرط التماثل الذي لا يمكن تحققه في هذه الحالات. اما اذا لم يشترط التماثل في حال بيعه بغير جنسه فلا حرج في ذلك ثم قال رحمه الله ولا يصح بيع ربوي بجنسه يعني الان احنا في القاعدة الاولى ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم. هذه من المسائل المنقبات يسمونها يعني اخذت لقب شهير واشتهرت به. فيسمونها مسألة مد مد عجوة ودرهم. وهي ان يبادل قوي بجنسه ومعه او معهما ايش؟ من غير جنسهما. ليش؟ لماذا لا يجوز ها؟ لعدم تحقق التماثل. بمعنى الان عندي عجوة ومعها درهم فضة مقابل عجوة. عندي حالتان لاحظ معاي ستأتي الان. الحالة الاولى ان ابيعهما صفقة واحدة. والحالة الثانية ان افرق بينهما. فيكون هذا بيع وهذا بيع. فان بعتوهما صفقة واحدة يعني عطني اه صاع عجوة او مد عجوة يمد عجوة ودرهم هنا لم يتحقق التماثل لماذا؟ لانه لم يتمحض كامل العجوة هذه بكامل العجوة هذه صارت العجوة الوحيدة المفردة جزء منها مقابل العجوة اللي هني وجزء منها مقابل الدرهم. فصار عندي مد عجوة كاملة ببعض عجوة صح ولا لا؟ فوقعنا في الاشكال. واضح الفكرة؟ ليش؟ خلينا كامل العجوة هذه ببعض بعض العجوة هذي اللي معاها درهم خليناها لا تقابل كامل العجوة وانما بعضها ليش؟ لانه في درهم اذا خليناها بالكامل العجوة الدرهم يقابل شنو؟ صح ولا لا؟ طالما انه يوجد مع احد المتبادلات الجنس الربوية اخر لم يتحقق التماثل عندنا. لذلك نغلق الباب. ولان هذا سيفتح باب التحايل حيث اقول لك تفضل هذي الف مثلا دينار ذهب مقابل الف ومئة لكن ترى المئة في مقابل الكيس مال الالف اللي عندي. صار تحايل لا نقول هنا لا يجوز لا يجوز ذلك. اما لو فرقنا وصار اه مد العجوة مقابل مد العجوة والدرهم مقابل مدعج واخر. لكن صادف زمنيا ان يكون البيع مع بعض فلا حرج. فالفرق اذا في النية فاذا كانوا في عقد واحد ما يجوز. اذا كانوا عقدين منفصلين وهذا مقابل هذا حصل التماثل والدرهم مقابل اي شيء اخر ما عندنا مشكلة وهذا سيأتي الان في كلامه. قال او دينار ودرهم بدينار. نفس المشكلة نفس دينار ودرهم بدينار اه يعني لا يجوز. لماذا؟ لانه لم يتمحض الدينار الاول مقابل الدينار الثاني فلم يتحقق التماثل. قال ويصح اعطني بنصف هذا الدرهم فضة والاخر فلوسا. هنا فرق ما جمعهم مع بعض. ما عندك مشكلة في هذه الحالة؟ بنصف هذا الدرهم. اه اه فضة فصار نصف درهم فضة مقابل فضة تساويه والباقي اصبح يقابل شيء اخر كالفلوس ما في حرج يا اخوان؟ طيب ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا لماذا؟ لان الذهب علته الوزن. بشرط القبض قبل التفرق. هذا يسمى الصرف. اذا الصرف هو باب متفرع عن باب الربا يختص بتبادل النقود والعملات لكن في الحقيقة هو خاضع للقواعد الثلاث اللي قلناها لان الذهب اب تتبع القاعدة الاولى والذهب بالفضة تتبع القاعدة الثانية. وان سميت صرفا واضح؟ فيصح صرف الذهب الذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عد هذا الشرط الاول بشرط القبض قبل التفرق وهذا الشرط الثاني وان ليعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه. يعني يجوز ان تعوض ان يعوض احد النقد المعنى الاخر بشرط سعر يومه ما معنى هذا؟ لو كان في ذمتك ذهب ولنقل مثلا مئة دينار من الذهب ثاني الا يتفرقا وبينهما شيء. وهذا اذا اردنا ان ننزله على واقعنا المعاصر لو كان عليك دين بالدينار الكويتي. هل يجوز ان اسدده بالريال السعودي؟ الجواب نعم بشرطين. الاول ان يكون كامل الدين لا تجزئه. الثاني ان يكون بسعر بصرف الريال بالدينار اليوم يعني يوم التسليم. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان ان رضي الله عنهم كانوا يشترون الابل بالذهب او الفضة فيعطون الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس اذا كان بسعر يومها والا يتفرقا بينهما شيء. واضح يا اخوان طيب لعلنا نكتفي بذلك