﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد وقفنا عند باب الصلح من كتاب دليل الطالب نعم تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم

2
00:00:24.950 --> 00:00:44.950
لنا ولشيخنا والمسلمين يا رب العالمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصلح. يصح ممن يصح ضحوا تبرعه مع الاقرار والانكار. فاذا اقر للمدعي بدين او عين ثم صالحه على بعض الدين او بعض

3
00:00:44.950 --> 00:01:04.950
عين المدعى فهو هبة. يصح بلفظها لا بلفظ الصلح. وان صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه احكام البيع. فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة

4
00:01:04.950 --> 00:01:18.650
على الربا بعلة الربا اتفقا في علة. نعم بعلة على الربا هكذا نعم يا شيخ نعم وعندي الله يسلمك وعلى في نسختها انا عندي في نسختي واتفقا في علة الربا

5
00:01:19.550 --> 00:01:40.950
ولعلها ادق لان في علة على الربا ما ادري وهو اشار الى النسخة الاخرى اشار الى النسخة الاخرى في الحاشية طيب طيب ماشي علاقة لا تنسي. الصواب والله متفقة في علة الربا. اما في علة على الربا ما لها وما ارى ما يظهر لي لها وجه صحيح

6
00:01:41.400 --> 00:02:02.600
بعلة على الربا نعم اللي قرأته على المشايخ في علة الربا لم يصحح احد شيء نعم قال واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوظ في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض

7
00:02:02.600 --> 00:02:22.600
وان صالح عن عيب في المبيع صح. فلو زال العيب سريعا او لم يكن رجع بما دفعه. ويصح الصلح عما علمه من دين او عين واقر واقر لي بديني واعطيك منه كذا. فاقر

8
00:02:22.600 --> 00:02:48.300
لزمه الدين ولم يلزمه ولم يلزمه ان يعطيه. نعم. قال رحمه الله باب الصلح الصلح اخواني هو ضد الخصومة او يعني لها معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو الاصلاح بين متخاصمين

9
00:02:48.300 --> 00:03:04.450
سواء كان في مال او في غيره والصلح في الشريعة له صور منها الصلح بين الزوجين كما قال الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير

10
00:03:04.700 --> 00:03:28.350
وهناك ايضا الصلح في باب الجهاد الصلح بين الامام وبين آآ العدو من الكافر المحارب ونحوه وهناك الصلح كذلك بين الامام وبين البغاة. من المسلمين وهناك الصلح بين المسلمين على غير مال

11
00:03:28.400 --> 00:03:52.800
يعني شخصان متخاصمان فيأتي من يصلح بينهما والمعنى الخامس للصلح هو الصلح بمعنى معاقدة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين في الاموال. مرة اخرى الصلح بالمعنى الخامس اللي هو موضوع هذا الباب معاقبة

12
00:03:52.950 --> 00:04:23.200
يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين في الاموال اذا الصلح له معنى عام ويشمل السور الخمسة التي ذكرتها آآ الصلح في بين الزوجين والصلح بين الحاكم آآ المسلمين والكفار والصلح بين الحاكم والبغاة والصلح بين متخاصمين على غير مال والصلحاء بين متخاصمين على مال وهو موضوع

13
00:04:23.200 --> 00:04:44.000
هذا الباب لان كل واحد من هذه الخمسة له بابه. فالصلح بين متخاصمين على غير مال هذا يقرأ في كتب الاداب. كتب الرقائق وكتب  ونحوها والصلح بين الزوجين هذا في كتاب النكاح والصلح بين الحاكم والبغاة في في ايش؟ كتاب الحدود

14
00:04:44.200 --> 00:05:05.450
عندما تكلم عن البغاة والصلح بين الحاكم وبين الكفار هذا في كتاب الجهاد اما هنا فالبيوع فيتكلم عن الصلح المعاقدة بين المتخاصمين على مال قال يصح ممن يصح تبرعه. الصلح يصح ممن يصح تبرعه. فالذي لا يصح تبرعه

15
00:05:05.550 --> 00:05:25.700
لا يصح صلحه لان الصلح فيه شيء من التنازل عن الحق والذي لا يملك التبرع لا يملك التنازل عن الحق مع الاقرار والانكار يعني الصلح نوعان صلح مع الاقرار وصلح مع الانكار

16
00:05:25.750 --> 00:05:42.100
صلح مع الاقرار اي مع الاقرار بوجود حق فيقر الطرف الاول الطرف الثاني ان عليه حقا. ولكن لا يريد ان يسدد لسبب من الاسباب فيتصالحا النوع الثاني الصلح مع الانكار ان ينكر

17
00:05:42.300 --> 00:06:00.300
الانسان ان عليه حق ما لك شي عندي ولكن يريد ان يتصالح آآ اما لانه يريد الا يدخل في التقاظي وآآ يعني لا يريد ان يدخل الى المحاكم ويريد ان يحافظ على سمعته

18
00:06:00.350 --> 00:06:19.900
او يضع احتمالا قد يكون ناسي قد يكون مخطئ فيبري ذمته فاذا اقر الان سيشرع في الصلح مع الاقرار. الان الكلام في النوع الاول وهو الصلح مع الاقرار قال فاذا اقر للمدعي بدين او عين

19
00:06:20.600 --> 00:06:39.800
ثم صالحه على بعض الدين او بعض العين المدعاة فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح وان صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه احكام

20
00:06:39.950 --> 00:06:56.950
البيع الان الصلح مع الاقرار نوعان صلح على ان يكون ان يقر بعين او يقره بدين فاذا اقر له بدين او عين. ولكن لا يريد ان يسدد يعني ايا كان السبب

21
00:06:57.100 --> 00:07:19.150
يعني لاي غرظ من الاغراظ ثم صالحه على بعض الدين قال انا اللي عندي هالمبلغ تبي نتصالح على هذا المبلغ وتبرؤني وانتهى الموضوع فهنا ايش قال؟ قال ثم صالحه على بعض الدين او بعض العين المدعاة فهو هبة. ما معنى ذلك؟ يعني لهم عليه مئة دينار

22
00:07:19.500 --> 00:07:39.900
مثلا على سبيل المثال في صالحه على خمسين يعني سدد لي خمسين واسامحك في الباقي الخمسين التي سامحه فيها حكمها حكم الهبة كانه وهبه اياها واضح؟ وهذا معنى قوله ثم صالحه على بعض الدين

23
00:07:40.600 --> 00:07:57.250
او بعض العين المدعاة قد ما تكون قد تكون عين يعني شيء اعطاه اياه في صالحه على بعضه يقول رد لي بعض هذا الذي اعطيتك اياه او العين المستحقة لي عندك اهب لك البقية

24
00:07:57.350 --> 00:08:23.950
فتصير هبة فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح ما يصح لان هذي هبة هو يقر بوجود الدين فلا ينتقل ملكية هذه العين الا بنواقل الملكية ان صح التعبير وهي العقود الناقلة للملكية. والعقود الناقلة للملكية اما بيع

25
00:08:24.050 --> 00:08:41.650
او هبة واضح؟ فلابد من لفظ الهبة انزين وان صالحه على عين غير المدعاة يعني هو يريد منه سيارة قال انا اعترف ان لك عندي سيارة ولكن ماني معطيك اياها

26
00:08:41.850 --> 00:09:12.050
ابعطيك مثلا ايا كان يعني بعطيك مثلا طراد مثلا على عين غير المدعاة فهو بيع صار بيع فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه احكام البيع فكل ما ثبت في البيع ثبت فيه من الشروط التي سبقت شرط اشتراط العلم وعدم جواز ان يكون في المسجد كل خير. نعم

27
00:09:12.050 --> 00:09:29.700
وهكذا كل ما سبق ذكره في البيع من شروط واحكام ينطبق على هذه المسألة انزين فلو صالحه عن الدين بعين صالحه عن الدين بعينه واتفقا في علة الربا فالدين الذي في ذمته

28
00:09:30.100 --> 00:10:02.100
مثلا ذهب يطالبه مثلا آآ مثقال من الذهب فيريد ان يصالحه بعين غير الذهب تمام ولكن تتفق مع الذهب في العلة مثل الفظة صار صرفا صار هذا صرف واضح؟ واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوظ في المجلس. لماذا؟ لان مبادلة

29
00:10:02.100 --> 00:10:27.050
ذهب بالفضة يشترط فيها التقابض الفوري لانه نوع من الصرف قال وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض يعني يقر له ان عليه له في ذمته شيء ويريد ان يصالحه ولكن الصلح يريده بالذمة بعد

30
00:10:27.650 --> 00:10:52.000
فهذا لا ما يجوز الا في حالة التسديد الفوري. لانه اذا لم يسدد فورا دخلنا في اشكالية ايش؟ مبادلة الدين بالدين او الكالئ بالكالئ وهذا لا يجوز لذلك قال وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض. لا يجوز مبادلة ما في الذمة بما في الذمة

31
00:10:52.600 --> 00:11:12.250
والا وقعنا في بيع الكالئ بالكالب انزين قال وان صالح عن عيب في المبيع صحة رجل اشترى من رجل عينا فوجد فيها عيبا ولا يريد البائع ان يفسخ العقد. فيقول يا اخي الكريم

32
00:11:12.450 --> 00:11:28.400
اه ما رأيك ان اصالحك ان اصالحك على هذا العيب ليس ارشا ها لا يريد خيار الارش. وانما يريد قال شمت ابي اعطيك ترتاح من الموظوع او ننهي الموظوع فيقول ان صالحا عن عيب فالمبيع صح ما في مانع

33
00:11:28.600 --> 00:11:48.750
اعوضك مئة دينار زيادة ازيد اعطيك فلوس مقابل هذا العيب الموجود انزين فلو زال العيب سريعا او لم يكن يعني عندنا صورتان الصورة الاولى ان يزول العيب سريعا كأن يكون مريضا فيشفى

34
00:11:49.400 --> 00:12:09.450
المبيع هذا ممكن يكون دابة يقول له شوف مريظ الدابة هذي يقول خلاص اصالحك عليها بكذا فسبحان الله شفيت خلاص. يرجع هذا المال الذي اخذه صلحا عن هذا العين او يظهر انه لم يكن عيبا اصلا

35
00:12:09.600 --> 00:12:24.900
كأن يكون مثلا انتفاخ معين ثم يزول او يعني آآ شيء معين ثم يظهر آآ يظهر انه عيب فيتبين انه ليس بعيب فهذا ايضا يجب ان يرجع. قال رجع بما دفعه

36
00:12:25.800 --> 00:12:46.150
ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين احيانا يقر بحق عليه للطرف الاخر لكن ما يذكرون كم المبلغ ما يذكرون لا يدري تعذر علمه سواء كان دينا او عينا

37
00:12:46.950 --> 00:13:04.550
فهذا لا حرج ان يصالحه قال له طيب يبه خلنا نتصالح مبلغ ما اعطيك مبلغ معين وتبرئني وننتهي وينتهي الموظوع لا حرج واقر لي يعني لو قال له اقر لي بديني

38
00:13:04.600 --> 00:13:24.250
قال واقر لي بديني واعطيك منه كذا فاقره لزمه الدين ولم يلزمه ان يعطيه يعني رجل كان متوقفا في الاقرار يحاول يتملص ما يبي يعترف بالدين فيقول له شوف يا اخي

39
00:13:24.300 --> 00:13:46.850
ان تعترف لي بالدين اقر ان عليك دينا لي ولك مني ان اه اعطيك منه اخصم لك وكذا. واضح؟ فاقر بكامل الدين هنا لزمه الاقرار صح؟ وثبت في ذمته ولا يلزم

40
00:13:48.050 --> 00:14:13.100
الدائن بان يعطيه شيئا. لماذا ليش ما يلزم لانه لا يعدو ان يكون وعدا. والوعد غير لازم. طيب لماذا نلزم المقر بكامل الدين لانه اقرار انتهى عاد كون الاقرار نشأ بسبب كذا او كذا ما لنا شغلة اهم شي حصل الاقرار وهذي حيلة

41
00:14:13.250 --> 00:14:36.900
جيدة تصلح للمواطنين ونحوهم نعم تفضلي احسن الله اليك احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل واذا انكر دعوى المدعي او فتى وهو يجهل ثم صالحه صح. صح الصلح. وكان ابراء في حقه. وبيعا في حق المدعي. ومن علم

42
00:14:36.900 --> 00:14:56.650
بنفسه فالصلح باطل في حقه. وما اخذ فحرام. ومن قال صالحني عن الملك صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح. اذن

43
00:14:56.650 --> 00:15:16.650
او لا لكن لا يرجع عليه بدون اذنه. ومن صالح عن دار او نحوها فبان العوظ مستحقا رجع بالدار مع الاقرار وبالدعوة مع الانكار. ولا يصح الصلح عن خيار او شفعة او حد قذف وتسقط

44
00:15:16.650 --> 00:15:34.300
جميعها ولا شاربا او سارقا ليطلقه او شاهدا ليكتم شهادته نعم قال رحمه الله فصله هذا يا اخواني هو النوع الثاني من الصلح وهو الصلح مع الانكار الصلح مع الانكار

45
00:15:34.650 --> 00:15:55.600
قال واذا انكر دعوى المدعي جاء رجل قال يا اخي انا اطالبك بمبلغ بدين او عين فانكر او سكت ما انكر ولا اقر وهو يجهل ثم صالحه قال طيب انا لا اقر لك

46
00:15:55.750 --> 00:16:13.800
سواء انكر بصراحة او مجرد انه سكت ولم يقر قال طيب انا اريد ان اصالحك حتى يعني ترتاح وارتاح. صح الصلح وكان ابراء في حقه. يعني قبول الطرف الاخر للصلح

47
00:16:13.900 --> 00:16:34.300
هو نوع من الابراء واذ اسقاط هذه الدعوة التي ادعاها وبيعا في حق المدعي وبيعا هو ابراء في حقه لانه ليس في مقابلة حق. وبيعا في حق المدعي لانه يعتقده عوضا عن ما له. ويعتقد انه في

48
00:16:34.300 --> 00:17:01.350
في شيء وان هذا عوظ عن هذا الشيء فهو بيع في حقه ثم قال ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه. وما اخذ فحرام من الطرفين سواء المدعي اذا كان كاذبا ويعلم انه كاذب ومع ذلك قال انا خنا اجرب حظي اتبلع

49
00:17:01.350 --> 00:17:23.000
عليه يمكن اخذ منه فلسين ها يعني لا يظنن ان قبول الطرف الاخر باعطائه والمصالحة ان هذا يرفع عنه الاثم هذا لا يظن ان الامر كذلك وقد قال الله سبحانه وتعالى

50
00:17:23.400 --> 00:17:46.550
اه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريق من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون وهذه الاية تنطبق على هذا المعنى بعض الناس يعلم انه كاذب ولكن يجرب حظه في المحاكم يمكن يحكم له القاضي

51
00:17:46.900 --> 00:18:06.650
فحكم القاضي لا يجعل الحرام حلالا حكم القاضي لا يجعل الحرام حلالا حتى لو قال لك القاضي انت تستحق لكن اذا كنت في داخلة نفسك تعلم انك لا تستحق فقد أكلت مالا حراما ويؤكد ذلك

52
00:18:06.650 --> 00:18:23.850
بكل صراحة قول النبي عليه الصلاة والسلام انما انا بشر واحكم على نحو ما اسمع فايما رجل حكمت له بحق اخيه فانما هي قطعة من النار فليأخذها او ليذرها معنى صريح

53
00:18:24.100 --> 00:18:45.350
فيقول من علم بكذب نفسه حتى المنكر ايضا ينطبق على المنكر وانت تعلم ان ان ان عليك الحق ولكن تنكر قلت خل انكر يمكن يلجأ الى المصالحة وادفع اقل لا تظنن ان قبوله بالمصالحة او الصلح يسقط حقه ما يسقط حقه

54
00:18:45.600 --> 00:19:07.200
قال ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما اخذ فحرام طيب والطرف الاخر الصلح جائز ولا لا الطرف الاخر غير الكاذب يصح اذا آآ يصح ان يكون معاملة

55
00:19:07.450 --> 00:19:37.500
احد طرفيها يكون اثما فيها والطرف الثاني غير اثم من يعطيني مثال اخر في مخمصة واشترى ميته ايوة فالبائع اثم والمشتري مسموح. مثال اخر ها بيع الاعضاء كيفه ها  لا يعني

56
00:19:37.800 --> 00:20:01.250
ما ادري اذا كانت هذي تدخل في في الجواز ولا لا؟ الله اعلم ها جميع الاعضاء صحيح ممكن بس على يعني على توقف مني يعني ما اقدر اجزم فيها  لا انا ابي معاملة من طرفين احدهما لا يجوز عليه هذه المعاملة ويأثم والثاني يجوز ولا يأثم

57
00:20:02.100 --> 00:20:32.300
ها؟ المخمسة ايه هذي صحيحة ما عندك مشكلة ها بيع المصحف لا يجوز من الطرفين مع صحة البيع ولكن الطرفان اثمان الرشوة ها ايه لأ اه نعم اذا احسنت ليس العنب فقط من اشترى شيئا ليفعل فيه محرما

58
00:20:34.100 --> 00:20:50.850
يعني سواء كان عنبا او سكينا قتل بها او سلاحا ليقتل به اي سلعة من السلع التي يريد ان يستعملها في الطعام فشراؤه حرام وهو اثم والطرف الاخر جائز. دفع الزكاة لمدعي

59
00:20:51.850 --> 00:21:21.400
احسنت وهو كاذب اثم عليه ان يأخذ وهو والمعطي واجب عليه. الرشوة لمن لا يتخلص اه حقه الا بها واحد حقه مسلوب او ابنه مسجون ظلما وبهتانا وطلب منه رشوة يجوز له ان يدفع ولا لا؟ يدفع فحلال عليه الدفع وحرام على طالب

60
00:21:21.400 --> 00:21:48.100
الرشوة ايش الاخذ الى اخره. طيب قال ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا يعني مجرد ان يقبل الصلح يعني صالحني عن الملك الذي تدعيه. يعني شخص يدعي على شخص انه يطالبه بشيء. فيقول الطرف الاخر طيب ما في مانع. صالحني عن الذي

61
00:21:48.100 --> 00:22:12.100
تدعيه هل هذا اقرار ليس اقرارا ولا انكار هو توصيف للدعوة بس لذلك قال لم يكن مقرا وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح اذن له او لا لكن لا يرجع عليه بدون اذنه

62
00:22:12.650 --> 00:22:26.400
رجل ادعى على رجل انه يطالبه بمال فانكر فجاء رجل اخر ممكن يكون ولد له او اخوه او احد من اقاربه قال تعال يبه انت تدعي ان فلان عليه شيء؟ قال نعم

63
00:22:27.000 --> 00:22:43.950
وهو ينكر؟ قال نعم. قال طيب انا اه ما كم كم تريد حتى تبرئه وتسقط هذه الدعوة او كذا يجوز ما في حرج وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح. اذن له اولى

64
00:22:44.100 --> 00:23:07.500
لماذا؟ لانه ليس فيه ظرر عليه ولا منة ليس فيه ضرر ولا منة لكن لا يرجع عليه ما معنى لا يرجع عليه يعني لا يطالب هذا الشخص الذي آآ تبرع او تطوع بالصلح بالنيابة عنه لا يطالبه بالمال يقول ترى دفعت عنك انا صلح عطني

65
00:23:08.000 --> 00:23:26.400
لا يرجع عليه بدون اذنه اذا ما اذن له فلا يلزمه باعطائه شيئا ومن صالح عن دار او نحوها دار او مزرعة او كذا فبان العوظ مستحقا ما معنى بان العوض مستحقا

66
00:23:27.200 --> 00:23:47.350
لا يصلح ان يكون مطلوب يمكن مال مسروق او مال ليس ماله او الى اخره رجع بالدار مع الاقرار ومن صالح عن دار او نحوها فبان العوظ مستحقا رجع بالدار من اللي رجع بالدار

67
00:23:48.800 --> 00:24:08.750
من اللي رجع بالدار؟ مع الاقرار اللي هو صالح لاحظ صالح عن دار او نحوها يعني ايش؟ رجل ادعى ان رجلا كانه يطالب ادعى ان ان له عند فلان بيت

68
00:24:09.650 --> 00:24:33.300
يا فلان انا طالبك بالبيت الفلاني ترى هذا لي واضح قال لا ليس لك لكن ما رأيك ان نتصالح وقال طيب فدفع له عوظا عن هذا الصلح. احنا قلنا قبل قليل ان بالنسبة للمدعي

69
00:24:33.550 --> 00:24:53.350
الاقراء الصلح في حقه بيع. فكأنه باع هذه الدار فلما ظهر ان هذا العوض مستحق راجع بالدار خلاص يعني يحق له بعد ذلك ان يعيد المطالبة بالدار رجع بالدار مع الاقرار

70
00:24:53.600 --> 00:25:13.050
اذا اقر بعد ذلك. وبالدعوة مع الانكار يعني لها صورتان هذا الصلح اما ان يكون صلحا مع الاقرار وعاوضه بصلح فتبين ان العوظ مستحق رجع بالدار. في حال الاقرار وان كان مع الانكار رجع بايش

71
00:25:13.350 --> 00:25:39.100
بالدعوة لانه اه قبول الصلح يسقط حقه في الدعوة يعني اذا ادعى على انسان فصالحه لا يحق له بعد ذلك يروح للقاضي ويقول له انا اريد ان ارفع دعوة فهنا في حال ظهور العوظ عن هذه الدار في الصلح ومستحقا رجع اذا كان في حال الاقرار

72
00:25:39.100 --> 00:26:06.900
اخذ الدار لانه اقر لاحظ الاقرار ما راح يلغى وفي حال الانكار رجع بالدعوة قال ولا يصح الصلح عن خيار او شفعة او حد قذف وتسقط جميعها لماذا؟ لان الخيار حق لا يجوز الاستعاظة عنه بالمال

73
00:26:07.450 --> 00:26:22.750
ما يجوز ما معنى هذا الكلام يعني لو رجل عنده خيار المجلس وعنده خيار فقال له هذاك شوف يا فلان انا بعطيك فلوس مقابل ان تتنازل عن خيار المجلس ما يجوز

74
00:26:23.200 --> 00:26:38.950
لان هذا حق لا يجوز الاستعاظة عن الحقوق المجردة مثل هذا حق الخيار وبالتالي لا يجوز الصلح عنه او شفعة نفس المعنى شفعة حق من الحقوق التي لا يستعاض عنها

75
00:26:39.150 --> 00:27:01.400
او حد قذف لماذا؟ لان حد القذف حد من الحدود الشرعية والحدود الشرعية لا لا يستعاظ عنها وتسقط جميعها يعني كونه اقر وصالح عليه سقطت. ولا يحق له المطالبة وان كان قد اخذ شيئا بمقابلها يرجعه. ويسقط حقه فيها

76
00:27:02.200 --> 00:27:19.450
قال ولا شاربا او سارقا ليطلقه او شاهدا ليكتم شهادته لان كل هذه الامور محرمة شرعا. فلا يجوز الاعانة عليها باطلاق هذا الشارب. يعني الشارب اذا وصل عند القاضي او عند الحاكم

77
00:27:19.450 --> 00:27:34.550
ما يقول الا كم تصالحني وتهدني ما يصير طالما انه وصل عند القاضي يجب عليه ان يقيم عليه الحد الشرعي. كذلك السارق ليطلقه او شاهدا ليكتم شهادته. كل هذا من المحرمات فلا يجوز الاستعاضة عنها

78
00:27:34.600 --> 00:27:56.200
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ويحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره او سطحه بلا اذنه تصح الصلح على ذلك بعوض ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه

79
00:27:56.200 --> 00:28:23.850
يمنع جري الماء وحرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف وروحا عندك روحان؟ نعم نعم احسن الله اليكم ورحى وتنور نعم وتنور احسن اليك وتنور وله منعه من ذلك ويحرم

80
00:28:23.850 --> 00:28:43.850
تصرف في جدار جار مشترك بفتح بفتح روزنة او طاق او ضرب وتد او ضرب وتد ونحوه الا باذنه. وكذا وضع الخشب الا ان لا يمكن تسقيف الا به. ويجبر الجار ان ابى

81
00:28:43.850 --> 00:29:03.850
وله ان يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير اذنه ان يتصرف في طريق نافذ بما يضر النار كاخراج دكان ودكة وجناح وصاباط وميزاب

82
00:29:03.850 --> 00:29:30.550
ويظمن ما تلف به ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره او هوائه او درب غير نافذ الا باذن اهله ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف وان هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه. والا لزمه اعادته. وان اهمل

83
00:29:30.550 --> 00:29:58.200
اشريك بناء حائط بستان اتفقا عليه. فما تلف من ثمرته بسبب اهماله ضمن حصة شريكه نعم قال رحمه الله فصل هذا الفصل اخواني في احكام الجوار احكام الجوار وهذا من خبايا الزوايا كما يقولون وهي المسائل التي لم يفرد الفقهاء لها

84
00:29:58.700 --> 00:30:25.150
فصولا مستقلة فتدرج باقرب الفصول لها من حيث المعنى وقد مر معنا منها اشياء من يذكرني ستأتينا علامات البلوغ في باب الحجر وليمة اداب طعام في الوليمة في النكاح. اداب الطعام ونحوه والشراب في كتاب النكاح. عند باب الوليمة. بعد

85
00:30:26.150 --> 00:30:56.550
طيب مسائل فيما يتعلق بالقرآن وين لا بالصلاة اخر كتاب الصلاة كذلك الظيافة تبع اداب الطعام والشراب في النكاح بعد ها  ايوه وين كتاب الزكاة احكام الحلي والتحلي وما يجوز للرجل

86
00:30:56.750 --> 00:31:20.150
وما لا يجوز للرجل ها بعد  لا لا بشكل عام اعمل الجن ايه وين بعضهم يذكرها آآ عند الفروق بين آآ يذكرونها يستردون فيها بعض المطولات مثل المطالب اولى النهى بس نسيته الان وين

87
00:31:20.400 --> 00:31:39.600
قال فصل في الجن هي فصل في احكام الجن يعني اما في الطهارة او في الصلاة ها ايوة عليه الصلاة والسلام. وين بالنكاح صح في اول كتاب النكاح انزين اين يذكرون مسائل الكبائر وانواعها وتفصيلها

88
00:31:40.100 --> 00:32:04.000
بمكتب الشهادات في كتاب الشهادات تجد هناك استطراد مثل الاقناع استطرد في كتاب الكبائر فنظمت نظمها الحجاوي رحمه الله وشرح هذا النظم وصار يعني مسلك فهذي يعني آآ من ظمنها هذا الباب اللي هو احكام الجوار والجار ونحو ذلك ليس لها علاقة مباشرة بكتاب الصلح ولكن

89
00:32:04.000 --> 00:32:30.800
اقرب شيء لها من هذا من هذه الحيثية هذا الباب واحكام الاتفاق كذلك احكام الاتفاق يعني تلك المساحات بين البيوت ونحوها كالساحات ونحوها ايضا اه تتناول في هذا الفصل يقول رحمه الله فصل ويحرم على الشخص

90
00:32:31.100 --> 00:32:45.650
ان يجري ماء في ارض غيره انما هذا تعدي على الجار يعني اذا تريد ماء تنقله من مكان الى مكان لا يحق لك ان تتعدى على جارك فتمشي الماء على ارضه

91
00:32:45.850 --> 00:33:01.850
او سطحه بلا اذنه لابد ان تستأذنه ويصح الصلح على ذلك بعوض. يمكن هذه هي الشعرة التي اه وصلت الكتاب الصلح بهذا ان فيها يصح الصلح دخلها على طول في هذا الكتاب

92
00:33:02.250 --> 00:33:21.450
يصح الصلح على ذلك بعوض يعني قول له ماشي بس تدفع لي مبلغ وامشيه ما في مانع ومن له حق ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء

93
00:33:22.450 --> 00:33:46.950
حديث الزبير تعرفونه؟ حديث الزبير رضي الله عنه كان له جار من الانصار فكان هذا الجار آآ يعني ارضه اعلى من ارض الزبير فالماء الفرق طبعا بين هذه المسألة والمسألة الاولى ان المسألة الاولى ان يشق طريقا صناعيا هو اللي يشق

94
00:33:47.150 --> 00:34:02.400
طريق صناعي اما المسألة الثانية هذي لا طبيعي الماي ماشي واضح الفكرة؟ بين المسألتين ومن له حق ماء يجري على سطح جاره يعني نهر طبيعي قاعد يمشي يمر على ارض ثم ارض ثم

95
00:34:02.400 --> 00:34:20.000
او جدول من الماء من الطبيعة يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي شقه بخلاف الاولى الذي يعني هو الذي يشقه بنفسه فلابد من الاذن اما هذي لا في نهر يمشي او او جدول

96
00:34:20.550 --> 00:34:36.750
فالزبير رضي الله عنه اه عفوا هو الذي اعلى من جاره هو الذي اعلى من جاره فاشتكى الانصاري قال يعني يا رسول الله ان الزبير آآ يعني يقلل الماء او كذا

97
00:34:36.950 --> 00:35:01.400
قال قال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير يا الزبير اسقي ثم اترك لجارك فهذا الرجل قال كلمة غريبة يعني. قال يا رسول الله ان كان ابن عمتك يعني الغاء وجه الغرابة او وجه غرابة هذي الكلمة من عدة نواحي. الناحية الاولى ان هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام

98
00:35:01.850 --> 00:35:21.950
يعني مسألة جدا بسيطة مو مستحيل ان يتنازل عن مبادئه مقابل شغلة بسيطة حتى لو كان ابن عمته ولا هو هو القائل لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يروح يوقف على سالفة ماي يمشيه ولا ما يمشيه

99
00:35:22.250 --> 00:35:41.900
هذا الوجه. الوجه الثاني ان الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحكمه الاول ليس فيه ظرر على الجار يمكن فهم خطأ فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال يا زبير اسقي حتى يبلغ الجدر

100
00:35:42.000 --> 00:35:57.650
يعني الحكم الاول كان فيه تظحية من قبل الزبير كان فيه آآ يعني حط من حق الزبير قليلا فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام كلام هذا الرجل اعطى الزبير كامل حقه

101
00:35:59.100 --> 00:36:15.000
ثم خلاه يسقيه ما ظلمه قال اسقي حتى يبلغ الجدر من حقك طالما انت اول واحد يمر عليك الماي لازم تسقي لين تأخذ غايتك منه وحاجتك ثم اتركه للبقية ففي الاول كان فيه تخفيف

102
00:36:15.100 --> 00:36:29.850
على كل حال يقول من له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه لم لم يعجر الماء جري الماء ما يصير يحط له سد او يحبس الماء هذا حرام ولا يجوز

103
00:36:30.200 --> 00:36:46.600
ولا يجوز ان ان يعلي سطحه ويحط له رؤوف مثلا تعرفون الروف؟ كومة التراب هذه او نحوها ليمنع وصول الماء الى جاره قال وحرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره

104
00:36:47.100 --> 00:37:06.750
طبعا خارج ملكه هو حرام عليه اصلا لان خارج ملكه لكن حتى داخل ملكه داخل ارظه اذا كان فيه ظرر متعد على جاره حرام كحمام حمام هو ليس الحمام الذي

105
00:37:07.050 --> 00:37:28.650
نطلقه اليوم على الحمام قديما قوى المكان المغتسل الذي يغتسلون فيه سمي حماما من الحميم وهو الماء الحار وقديما كانوا يستعملون الفحم والجريد وكذا فكان في اكثر من اشكال في الحمام الاشكال الاول رائحة الدخان التي تخرج من

106
00:37:29.100 --> 00:37:48.650
من الوقود. الاشكال الثاني الدخول والخروج وقد يكون فيه يعني من يتعرى. مثلا ونحو ذلك. فهذا فيه ظرر على الجار وكنيف الكنيف هو ما نسميه اليوم نحن الحمام اذا كان فيه رائحة او كذا ثم بعد ذلك دخلت الكنف في البيوت

107
00:37:48.750 --> 00:38:09.800
ودون اذان للجار فالعبرة بوجود الاذى او عدمه ورحى الرحى هي هذه الحجران يطحن بهما. طيب ما وجه الاذى في الرحى الصوت صوتها مزعج اذا لا يجوز للجار ان يزعج جاره بالاصوات المزعجة

108
00:38:09.900 --> 00:38:32.950
بعض الناس مع الاسف بالمعازف ونحوها يعني الفقهاء منعوا حتى الرحى اللي اذا كانت تصدر صوتا منعوها من من باب احترام آآ الجار وكلكم يعلم الاحاديث الواردة في ذلك التي من اشهرها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه

109
00:38:34.000 --> 00:39:00.050
وهناك سبحان الله في الشريعة اه تناسب بين اه القابلية للوقوع في الخطأ والتحذير منه. فكلما زادت القابلية والشناعة كلما زاد التحذير وكلما ضعفت القابلية قل التحذير فاذا انعدمت القابلية انعدم التحذير

110
00:39:01.000 --> 00:39:20.700
واضح؟ وهذا اللي يسميه بعض الفقهاء آآ لها اسم والله نسيته الان. بعض المعاصرين اه هو مصطلح قانوني آآ يستعمل الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله وغيره ذهب عن اسمي ذهب عنه اسمي ذهب عني اسمه الان

111
00:39:21.600 --> 00:39:41.350
فمثلا لا تجدون حديثا يحذر من قتل الانسان ابنه مع شناعة هذا الفعل ولكن لا يوجد قابلية فيه وازع طبعي يمنع الانسان عن ذلك آآ ثم بعد ذلك لما ترتقي بعد ذلك كلما ضعف الوازع

112
00:39:41.400 --> 00:40:03.050
الطبع لفعل المنكر كلما ايش كلما ضعفت الادلة الشرعية الدالة على ذلك ولكن كلما ازدادت قابلية الوقوع في المنكر والوقوع في المحظور ازدادت الشدة فيه وكثافة الاحاديث والنصوص الواردة فيه

113
00:40:03.200 --> 00:40:25.750
فالجار هناك عدة اوجه تدل على وقوع الاذى منها طول المخالطة طول المخالطة يكشف للانسان ما لا يكشفه اللقاءات العابرة صح فانت اذا التقيت بانسان مرة في الشهر لن ترى منه عيبا كثيرا

114
00:40:25.900 --> 00:40:51.500
صح ولا لا؟ اما اذا الجدار على الجدار وطول المخالطة يكشف للانسان ما لا يكشف قصرها. الامر الثاني تقارب البيوت بحيث قد يظهر للانسان اه من داخل البيت ما يدعوه للنفرة. الامر الثالث اه اه كثرة احتمالية ان ان يقع

115
00:40:51.500 --> 00:41:12.300
انسان بمحارم جاره يعني هذه النساء هذي خارجة هذي طالعة فاحتمالية ان يراها اكثر من احتمالية فالدوافع الدافعة للوقوع في الخطأ مع الجار كثيرة لذلك شدد في الشريعة على ذلك. منها قول النبي عليه الصلاة والسلام

116
00:41:12.300 --> 00:41:36.350
لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت ايش؟ انه سيورثه طيب فاذا هنا قال وتنور تنور تعرفونه هذا اللي يخبزون فيه ويكون ماء وجه الاذى فيه النار ونحوها. فالمقصود كل ما يؤذي الجار

117
00:41:36.400 --> 00:41:58.300
فلا يجوز لك ان تفعله حتى لو كان داخل بيتك وله منعه من ذلك ويحرم التصرف في جدار جار مشترك جدار الجار نوعان جدار مشترك وجدار مستقل. كيف يعني جدار مشترك وجدار مستقل

118
00:41:58.600 --> 00:42:22.850
طبعا بيوت قبل موتنا للحين فالذي بنى بيته قبل جاره سيبنيه باربعة جدر. صح؟ فاذا اتى الجار الجديد اه فيه له احتمالان اما ان يبني اربعة جدر فيكون الجدار الذي بينه وبين جاره جدارا مزدوجا

119
00:42:22.850 --> 00:42:39.400
فجداره على حدى وجدار جاره على حدى فيصير جدارين على بعض ولا وممكن احتمال ثاني يكتفي بجدار جاره ويبنيه ثلاثة جدر فقط بيصير الجدار الذي بينه وبين جاره مشتركا. وهذا الذي يقصده هنا

120
00:42:39.700 --> 00:42:55.650
قال ويحرم التصرف في جدار جار مشترك يعني واحد هو اللي يفصل بين البيتين هذا متصور في بيوت القديمة اليوم لا يكاد يوجد بيت جدار واحد بين البيتين لا يكاد يوجد

121
00:42:55.700 --> 00:43:18.150
الا نادرا ربما كيف يحرم؟ قال بفتح روزنة. ما معنى روزنة طوفة دريشة احنا نسميها دريشة شباك اوطاط نفس المعنى يعني فتحة تكون بين الطرفين او ضرب وتد في الجدار ونحوه الا باذنه

122
00:43:18.400 --> 00:43:37.650
لان هذا سيؤذيه فلا يجوز وطبعا يدخل في ذلك اليوم ان يفتح آآ يعني آآ ما يكشف به عورة جاره بعض البيوت تكون ارفع من بعض فبعض الاحيان قد يكون الشباك

123
00:43:37.750 --> 00:43:57.150
يكشف فيستطيع الانسان ان يتفرج على بيت جاره ولا يكون هناك خصوصية لجاره. هذا يدخل في هذا المعنى  وكذا اي ويحرم ايظا وظع خشب الا الا يمكن تسقيف الا به

124
00:43:57.950 --> 00:44:21.000
الان مثل ما قلنا البيوت القديمة تبنى بجدر ثم يسقفونها. كيف يسقفونها؟ بالخشب. يأتون اخشاب طويلة هكذا ويصفونها بجانب بعضها ثم يضعون عليها الجريد طرف الخشب من هنا يثبته بجداره الذي بناه وكيفه ما عنده مشكلة

125
00:44:21.350 --> 00:44:40.200
لكن طرف الخشب اللي جهة الجار اذا كان الجدار مشتركا سيضطر ان ايش ان يثبته بهذا الجدار صح ولا لا؟ فهنا ايش قال؟ وكذا وضع خشب الا الا يمكن تسقيف الا به. ما اقدر الا بهذه الطريقة

126
00:44:40.650 --> 00:44:55.050
فلا يحق للجار ان يمنعه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه الشهير قال النبي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يمنعن جار

127
00:44:55.050 --> 00:45:16.050
جاره ان يضع خشبة في جداره وفي قراءة او قراءة اخرى خشبه في جداره ثم قال ابو هريرة ما لي اراكم عن هذا معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم قيل اي ارمي بهذا الحديث

128
00:45:16.200 --> 00:45:35.550
كأنه رأى من الناس شيئا من التذمر او عدم قبول هذا الحديث. فقال ما لي اراكم عن هذا معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم قيل اي الحديث وقيل اي الخشب نفسه اذا كنت مو عاجبك لانه كان امير المدينة

129
00:45:35.800 --> 00:45:55.900
انتبه ان ابو هريرة كان اميرا للمدينة في ذلك الوقت رضي الله عنه فقال الذي لا يعجبه هذا الحديث ومو عاجبه انه يحط في جداره حطه في كتفك امعانا في قبول حديث النبي عليه الصلاة والسلام وزجرا لمن لا يريد ان يقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم

130
00:45:56.600 --> 00:46:14.350
ويجبر الجار ان ابى وله ان يسند قماشه يعني يعلق ستاير لماذا؟ لان هذا ما في ضرر. يعني انت انا افهم انك لا تريد ان اخرق روزنا او شباك طبعا بالمناسبة. الروزنة

131
00:46:14.350 --> 00:46:34.150
هي الحفرة في في الجدار دون ان يكون هناك فتحة هذي الروزنة والطاق الحفرة التي فيها فتحة وهذا الجدار مشترك فلا يحق له ان يعمل الروزنة يعني آآ حنا بالكويتي نسميها روشنة روشنة

132
00:46:34.350 --> 00:46:57.450
قديما سواء روشنة فهذه لا يحق له ان يفعلها ولا الطاق اللي هو حنا نسميها الدريشة او الشباك او النافذة اما القماش والله لا لا تعلق قماش لا انت اقول للاخوان المصريين بيتلكك يعني بيتلكك زين ما ما مرك بشي يعني لو حط له قماش

133
00:46:57.500 --> 00:47:14.250
وين الضرر؟ ما في ضرر. لذلك قال وله ان يسند قماشه. ويجلس في ظل حائط غيره يعني ظل الحائط ما في مانع يعني لو تجلس فيه وينظر في ضوء سراجه

134
00:47:14.400 --> 00:47:40.950
من غير اذنه آآ وان روي عن بعض اهل الورع قديما في بعض الحكايات والروايات بعض اهل الورع كان من شدة ورعه انه لا يستضيء بسراج غيره الا باذنه ولا يستظل بظل غيره الا باذنه يوقف بالشمس انا ما استأذنت اني اوقف ظله طيب هذا ظل يعني وقفت ولا ما وقفت؟ لن ينقص من ذلك شيء. طيب سؤال

135
00:47:40.950 --> 00:48:00.050
مصر هل يدخل في ذلك الواي فاي وايفاي الجار بعض الاسئلة تأتي يضر يسوي الثقة مع يعني في واي فاي شبك عليه ولقط النت وكذا يدخل في هذا؟ نعم ينقص. ينقص فلا يدخل في هذا. ها

136
00:48:00.400 --> 00:48:23.250
احسن فهذا لا يدخل فيه احسنت الكهربا نفس المعنى فلا تدخل هذه الاشياء وان كان بعظهم يظن ان هذا يدخل في الاستظاءة بسراجه لا ما يدخل فيها. هذا فيها قيقا وميقا وبيجا. هذي فيها فلوس

137
00:48:23.400 --> 00:48:41.900
اما السراج هذا لا غير طيب وحرم ان يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كاخراج دكان الان خرجنا برا البيت. فلا يجوز في طريق نافذ يعني انت هذا باب بيتك

138
00:48:41.950 --> 00:49:04.600
وهذا شارع طريق ليس ملكك فلا يجوز لك ان تتصرف فيه بما يضر المارة كاخراج دكان ودكة الدكان هو الحانوت او المحل يفتح له فتحة يسوي لها بسطة محل. والدكة هي البناء يكون مربع هكذا يجلس عليه عند الباب

139
00:49:04.650 --> 00:49:29.300
حنا بالكويتي يسمونه دجة هي كلمة نفس الكلمة لكن بالنطق الكويتي اه يقولون هكذا وجناح الجناح آآ يعني مثل مثل ها مثل المظلة يجنح طلع جناح مثل المظلة. اذا كان يؤذي المارة وسباط السباط هو السقف

140
00:49:30.400 --> 00:49:49.500
قديما كانت البيوت متلاصقة فبعضهم يخرج سباطا يعني يعني سقف من بيت الى بيت فاذا كان يؤذي لا يجوز. وميزاب الميزاب هو تعرفونه ها؟ ايوة الذي يعني نقطة تصريف ماء المطر

141
00:49:49.900 --> 00:50:11.400
اذا كانت خرجت هكذا ويضمن ما تلف به اذا سواها واعترض عليه هو الذي يضمن ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره او هوائه او درب غير نافذ الا باذن اهله. هذه الامور كلها الدكة والدكان ونحوها

142
00:50:11.750 --> 00:50:32.100
بغير ملك غيره اذا كان في طريق نافذ قلنا اذا كانت تؤذي المارة فلا يجوز. اما في في في ملك الغير الدكة والدكان والصابات ونحوها يحرم التصرف بذلك في ملك غيره او هوائه. لان الهواء تابع للقرار. ما معنى ذلك؟ يعني لا يجوز

143
00:50:32.100 --> 00:50:50.000
ان تجنح تدخل على جارك حتى لو كان بناؤه قصير بعض الناس بناؤه قصير وانت بناؤك طويل فما يحق لك انك تدخل عليه من فوق بحيث تبني مثلا غرفة داشة عليه

144
00:50:50.150 --> 00:51:13.350
هذا لا يجوز الا باذن اهله طبعا اليوم آآ هناك مخططات آآ في البلديات ونحوها تفصل هذا كله يعني الان كل شيء مبني على الشروط وهذا كله كلامه في غير وجود الشرط اما اليوم كل شيء مكتوب ويوقع تعرف المساحات التي يحق لك البناء فيها والمساحات التي لا يحق كله

145
00:51:13.350 --> 00:51:34.700
اصبح واضحا ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. شريك في الشركة المشاعة هذا الملك المشاع اه اذا احتاج الامر الى ترميم او بناء يجبر الشريك على المشاركة يعني ما يقول والله كيفك انت بتبني كيفك انا ما لي شغل لا

146
00:51:34.950 --> 00:51:51.950
مو بكيفك لان لهذا ملك يخصكما فيجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف اذا كان اوقفا شيئا فيجبر وان هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه

147
00:51:52.450 --> 00:52:13.150
والا لزمه اعادته يعني احد الشركاء اجتهد وهدم البيت فننظر ان كان هذا الهدم لحق ولمصلحة العقار لانه لو لم يهدمه لسقط فما عليه شيء. ما يتحمل شيء. اما اذا كان لا اجتهاد خاطئ

148
00:52:13.150 --> 00:52:38.150
منه فهو الذي يتحمل ان يرجعه كاملا كما كان والا لزمه اعادته. وان اهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب اهماله ضمن حصة شريكه الان شريك في بناء حائط بستان اتفقا عليه

149
00:52:38.250 --> 00:52:55.950
شركاء في بستان اتفقا على المشاركة في رعايته او بناء حائط عليه فاهمل احد الشركاء ما حط الجهة المخول او الموكل بها ما بنى فيها او اهمل اي نوع من انواع الاهمال فتلف

150
00:52:56.750 --> 00:53:15.550
آآ الثمر بسبب هذا الاهماء فما تلف من ثمرته بسبب اهماله ضمن حصة شريكه لان حصة مشاعة فنسبته هو يظمنها خالصين منها لكن ايظا يظمن حصة شريكه من ذلك لانه هو الذي يتسبب في تلفه

151
00:53:16.000 --> 00:53:22.705
طيب لعلنا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين