﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.750
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد قد وصلنا في كتاب الطالب الى كتاب الحجر نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه

2
00:00:20.750 --> 00:00:40.150
وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا يا ذا الجلال والاكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحجر وهو منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان. الاول بحق الغير كالحجر على مفلس وراهن

3
00:00:40.150 --> 00:01:04.850
وقل ومكاتب ومرتد ومشتري بعد طلب الشفيع. الثاني لحظ نفسه كعلى صغير مجنون وسفيه ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. لكن لو اراد سفرا طويلا منعه حتى يوثقه برهن يحرز

4
00:01:05.650 --> 00:01:33.700
او كثير مليء ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب دين حال قال ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه

5
00:01:33.900 --> 00:01:53.150
وان مطله حتى شكاه وجب على الحاكم امره بوفائه. فان ابى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين امره فان كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا

6
00:01:53.200 --> 00:02:17.450
وان سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه اجابتهم وسن اظهار حجر لفلس. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الحجر الحجر في اللغة المنع ومنه ذو الحجر اي ذو العقل

7
00:02:17.750 --> 00:02:41.150
كما قال سبحانه وتعالى هل في ذلك قسم لذي حجر ودائما سبحان الله اسماء العقل تدور حول المنع العقل من العقال الذي يربط ويمنع المعقول والحجر من المنع والنهى كذلك من النهي

8
00:02:41.600 --> 00:02:57.900
ذو النهى او ذو النهى اي ذوي العقول الذين تمنعهم عقولهم عن الوقوع في سفاسف الامور وعن الوقوع فيما لا ينبغي ان يقعوا فيه الحجر اذا في اللغة المنع في الاصطلاح

9
00:02:58.150 --> 00:03:26.700
قال المصنف رحمه الله وهو منع المالك من التصرف في ماله هذا التعريف فيه ملاحظة وهي قوله رحمه الله المالك ولو عبر بقوله رحمه الله منع الانسان لكان اشمل كما استدرك ذلك الامام اللبدي رحمه الله في حاشيته

10
00:03:26.800 --> 00:03:54.150
ووجه هذا الاستدراك ان المالك لا يشمل القن والقبل هو احد المحجور عليهم لانه لا يملك. فلو قال منع الانسان لكان اشمل واولى وهذا هو تعبير صاحب الاقناع. صاحب الاقناع لما جاء في كتاب الحجر قال هو منع الانسان من التصرف في ماله

11
00:03:54.300 --> 00:04:20.900
وهو نوعان الاول لحق الغير او لحظ الغير يعني لمصلحة الغير ان يحجر على الانسان ان يمنع من التصرف لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه كالحجر على مفلس وراهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومجتر

12
00:04:20.900 --> 00:04:46.350
بعد طلب الشفيع هؤلاء محجور عليهم ولكن لحق او لحق غيرهم فالمفلس سيأتي ان شاء الله بيانه والراهن معلوم مر معنا في كتاب الرهن اه محجور عليه اذا رهن الانسان رهنا عند غيره يحجر عليه اه في التصرف الرهن والمريظ على تفصيل طبعا المريظ

13
00:04:46.350 --> 00:05:02.900
مرض الموت عليه نوع من الحجر في التصرف في ماله. والقل محجور عليه لانه لا يملك والمكاتب لانه قل ما بقي او عبد ما بقي عليه درهم والمرتد المرتاد المقصود به هنا الذي

14
00:05:03.300 --> 00:05:26.650
آآ لا وارث له من آآ يعني دينه لماذا يحجر عليه؟ لان ماله اذا مات سيكون فيئا للمسلمين فلذلك للقاظي ان يحجر عليه حفظا لمال المسلمين بان يمنعهم من ان يعني آآ يعني يبذر

15
00:05:26.650 --> 00:05:52.400
وفي ماله لان المال هذا سيؤول الى المسلمين وبالتالي آآ سيضيع اموال المسلمين فللقاظي ان يحجر عليه  ومجتر كذلك بعد طلب الشفيع اه وطبعا هنا بعد طلب الشفيع اي على القول بعدم ملكه اه بالطلب والصحيح انه يملكه

16
00:05:52.400 --> 00:06:08.400
به اذا كان مليئا بالثمن ويصح تصرفه فيه فيكون ملكا للشفيع انتهى طيب وهذا كله قد سبق في باب اه وعفوا هذا سيأتي ان شاء الله في باب الشفعة تفصيله ان شاء الله تعالى

17
00:06:08.950 --> 00:06:33.400
اه الثاني النوع الثاني من المحجور عليه هو المحجور عليه لحظ نفسه اي لمصلحة نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه فالصغير محجور عليه نعم يملك لكنه لا يستطيع ان يتصرف في ماله او في ملكه كما يشاء

18
00:06:33.950 --> 00:06:59.150
لماذا؟ لمصلحة نفسه والمجنون والسفيه كذلك لكن الفرق بين الحجر الاول والحجر الثاني ان الحجر الاول حجر عليهم من التصرف في اموالهم لا في ذممهم محجور عليه لحظ غيره محجور عليه

19
00:06:59.200 --> 00:07:23.500
بماله لا في ذمته يعني انه يجوز ان يشتري بالذمة طيب اما النوع الثاني وهو الصغير والمجنون والسفيه فهؤلاء ممنوعون من التصرف في اموالهم وفي ذممهم هم كذلك ثم قال رحمه الله ولا يطالب المدين

20
00:07:24.150 --> 00:07:44.050
ولا يحجر عليه بدين لم يحل شرع المصنف الان رحمه الله في النوع الاول من الحجر وهو الحجر لحظ الغير وبدأ بالمدين فبدأ بذكر مسائلي واحكام المدين فقال لا يطالب المدين

21
00:07:44.550 --> 00:08:09.150
ولا يحجر عليه بدين لم يحل لا يرد موظوع الحجر على المدين طالما ان الدين لم يحل بعد لكن لو اراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز او كفيل مليء

22
00:08:09.950 --> 00:08:35.200
لكن يعني استدرك من قضية عدم مطالبة الدائن اه عفوا المدين دينا لم يحل مطلقا لا يطالب في شغلة وهي اذا اراد سفرا طويلا التقييد بالطويل جاء بالاقناع فقط اما في المنتهى

23
00:08:35.500 --> 00:08:58.850
وفي التنقيح فلم يقيدوه بالطويل فنصوا هناك انه لو اراد سفرا وسكتوا وتعلمون الفرق بين السفر الطويل والسفر القصير السفر القصير هو الذي اجتمع شرائط جمع شرائط السفر ولكن ليس فيه مفارقة

24
00:08:58.900 --> 00:09:14.950
او تجاوز المسافة مسافة القصر وله احكام والسفر الطويل ما كان قد تجاوز فيه سفر آآ القصر لكن وان لم ينصوا عليه في المنتهى وفي التنقيح وفي هداية الرغبة وغيره

25
00:09:15.000 --> 00:09:30.350
يقول الشيخ منصور رحمه الله في الكشاف وهو مراد من اطلق ان هذا يعني من لم يطلق على السفر الطويل لكن في الغالب انه هو المراد على اعتبار ان السفر القصير

26
00:09:30.800 --> 00:09:49.050
الذي لا يفارق المسافر فيه البلد مسافة قصر اقل من ثمانين كيلو لا ضرر على الدائن في دينه فلا يشترط اذنه بخلاف السفر الطويل اذا السفر الطويل من استدان من انسان دينا

27
00:09:50.150 --> 00:10:12.850
واراد ان يسافر سفرا طويلا فانه لا بد مو لا بد يحق مش واجب ولكن يحق لغريمه يعني الدائم منعه من السفر ما لم يوثقه باحد امرين برهن محرز ما هو الرهن المحرز

28
00:10:13.150 --> 00:10:39.150
هو الرهن ها الذي يساوي قيمة الدين او اعلى مو اقل هو الرهن المحرز الذي يحرز قيمة الدين او اعلى منه او كفيل مليء ومر معنا في باب الرهن معنى الرهن وفي باب الكفالة باب معنى الكفالة

29
00:10:40.400 --> 00:10:56.550
وهذا ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاباحة يعني يحق يباح الدائن ان يمنع المدين من السفر وهذا معمول فيه حتى في يومنا هذا منع السفر حفاظا على حقوق

30
00:10:56.600 --> 00:11:20.700
الناس ثم قال رحمه الله ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم اذا جن المدين اذا استدان انسان من انسان دينا ولم يحل ثم جن هذا المستدين

31
00:11:20.900 --> 00:11:45.100
اللي هو المدين فهل آآ يحل الدين الجواب لا لماذا؟ لاحتمال زوال العلة يمكن هذا يصحى ويفيق من جنونه فيرد حقه ولا اي كذلك لا يحل الدين بموت المدين في حالة اذا ما وثقا

32
00:11:45.300 --> 00:12:12.450
ورثته بما تقدم ما هو الذي تقدم؟ الرهن المحرز والكفيل المليء بمعنى لو استدان آآ انسان من انسان دينا ثم مات المدين مات ولم يحل الدين بعد. الدين باقي له سنة مثلا

33
00:12:13.300 --> 00:12:38.850
فهل يحق للورثة عفوا للدائن ان يطالب الورثة بالدين فورا الجواب اذا قدم الورثة رهنا محرزا او كفيلا مليئا فيلزم على الدائن ان يصبر اذا قدموا وعرضوا عليه رهنا محرزا يعني

34
00:12:39.250 --> 00:13:02.150
يغطي قيمة الدين او كفيلا مليئا فيجب عليه ان يصبر على الاجل الذي اتفق اه فيه مع الميت فان لم يقدموا شيئا يجب على الورثة ان يوفوا هذا الدائن حقه

35
00:13:03.550 --> 00:13:31.350
قال ويجب على مدين قادر وفاء وفاء دين حال فورا بطلب ربه لاحظ القيود ويجب على مدين قادر هذا واحد وفاء دين حال هذا اثنين فورا هذي صفة في في الايجاب وليست قيدا

36
00:13:31.500 --> 00:14:03.750
بطلب ربه هذه ثلاثة اذا اجتمعت هذه الثلاثة وجب على المدين ان يوفي الدين فورا والا اثم عندنا يا اخوان الانواع المدينين ثلاثة الاول الغني والثاني المفلس والثالث المعسر اما الاول فهو الذي يملك

37
00:14:04.600 --> 00:14:29.100
ما يسدد به دينه زائدا عن حاجته الاساسية فهذا هو الذي ينطبق عليه هذا الحكم حكمه يجب عليه وفاء الدين فورا اذا حل الدين وطلب رب الدين الوفاء فان مطله قال هنا وان مطله. ما معنى مطله؟ يعني

38
00:14:29.600 --> 00:14:51.700
ماطل يعني لم يسدد في الموعد حتى شكاه اي الى القاضي وجب على الحاكم امره بوفائه يعني لاحظوا الخطوات الان اول شي الخطوة الاولى يطالبه الدائن بينه وبينه قبل الشكوى

39
00:14:52.500 --> 00:15:15.700
فان مطله مع انه قادر يعني ابى ان يسدد اشتكاه عند الحاكم فيأمره الحاكم بوفائه الخطوة الثانية فان ابى حبسه هذي الخطوة الثالثة يأتي القاضي ويحبس هذا المدين لاحظ معاي انه مدين مليء

40
00:15:15.800 --> 00:15:43.650
غني قادر على السداد حبسه ولا يخرجه حتى يتبين امره يتبين امره يعني يتثبت اذا تبين انه معسر فانه يخرجه فان كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته. اذا النوع الاول من الغرماء من عفوا المدينين

41
00:15:43.650 --> 00:16:07.000
هو الغني وعرفنا حكمه. النوع الثاني المعسر من هو المعسر؟ هو الذي لا يملك شيئا ليفي به الدين لا يملك شيئا وهو الذي يسمى اليوم المفلس لا هو المفلس النوع الثالث يملك لكن اقل من من الدين

42
00:16:07.450 --> 00:16:28.500
الذي لا يملك شيئا ابدا هو المعسر وهو المقصود بقول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. اي وجوبا. لذلك قال هنا فان كان ذو عسرة يعني الذي لا يملك

43
00:16:28.900 --> 00:16:47.150
شيئا ابدا يسدده وجب تخليته يعني حرم حبسه حرم ان يحبس وحرمت مطالبته يعني تقول له سدد ليش حرمت مطالبته؟ لانه ما يملك شيء. تقول له طالب وهو ما عنده

44
00:16:48.050 --> 00:17:11.150
يعني هذا فيه عبث وفيه مخالفة للاية الكريمة فنظرة الى ميسرة والحجر عليه اي حرم ايضا الحجر عليه ما دام معسرا وان سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه هذا هو النوع الثالث من المدينين وهو الذي يسمى المفلس

45
00:17:11.550 --> 00:17:32.650
وهو الذي يملك من المال ما لا يفي الدين. لذلك قال وان سأل الغرماء من له مال لا يفي بدينه وهذا الذي اصطلح على تسميته بالمفلس. اذا عندنا غني وعندنا

46
00:17:32.850 --> 00:17:57.950
معسر وعندنا مفلس هؤلاء المفلس ان سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزم اجابتهم وسن اظهار حجر لفلس لماذا سن اظهار حجر لفلس حتى لا يغتر به الاخرون فيتعاملون معه والرجل مفلس

47
00:17:59.500 --> 00:18:22.200
نعم اذا كل هذه مقدمة من الشيخ حتى يدخل الى الفصل القادم وهو الاحكام المتعلقة بهذا الحجر اذا حجرنا على المفلس. اذا الحجر على المفلس واما الغني فيحبس ويلزم بالسداد وكذلك المعسر لا يحبس ولا يطالب ولا

48
00:18:22.550 --> 00:18:42.500
يحجر عليه نعم احسن الله اليكم قال فصل وفائدة الحجر احكام اربعة احدها تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صح

49
00:18:42.650 --> 00:19:06.000
وطولب به بعد فك الحجر عنه الثاني ان من وجد عين ما باعه او اقرظه فهو احق بها. بشرط كونه لا يعلم بالحجر. وان يكون حيا وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. وان تكون كلها في ملكه وان تكون بحالها ولن تتغير

50
00:19:06.000 --> 00:19:33.000
صفتها بما يزيل اسمها ولم تزد زيادة متصلة ولم تخلط بغير متميز او متميز ولم يتعلق بها حق للغير فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع الثالث يلزم الحاكم قسم ما له الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء

51
00:19:33.000 --> 00:19:53.700
بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان ولا يلزمهم بيان الا غريم سواهم ثم ان ظهر رب دين رجع على كل غريم بقسطه ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به

52
00:19:53.800 --> 00:20:17.550
والة حرفة ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة الرابع انقطاع الطلب عنه فمن باعه او اقرظه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى حجره نعم قال رحمه الله فصل

53
00:20:18.050 --> 00:20:36.450
تعال آآ وفائدة الحجر احكام اربعة عرفنا ان المفلس اذا تقدم غرماؤه وطلبوا من الحاكم الحجر عليه لزم اجابتهم طيب يترتب على هذا الحجر ماذا؟ الجواب يترتب عليه اربعة احكام

54
00:20:37.250 --> 00:21:02.800
احدها تعلق حق الغرماء بالمال يعني ايش قال فلا يصح تصرفه فيه بشيء يمنع من التصرف في هذا المال الذي عنده ولو بالعتق لاحظ قال ولو بالعتق رغم انه لو اعتق ها

55
00:21:03.100 --> 00:21:23.400
يصح ولكن مع الاثم يأثم قال وان تصرف في ذمته بشراء ما معنى تصرف في ذمته بشراء؟ يعني اشترى شيئا في الذمة ما دفع او اقرار اذا ادعى لزيد مثلا بشيء في ذمته

56
00:21:24.350 --> 00:21:39.550
فلا يسمع قوله حتى ينفك الحجر فاذا انفك الحجر اخذ باقراره ما يؤخذ اذا اقر بشيء كانه لغو في فترة الحجر اول ما ينفك الحجر ياخذون الاقرار هذا يحاسبونه به

57
00:21:41.000 --> 00:22:02.050
لذلك قال وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه اذا هذا هو الحكم الاول المنع من التصرف اثنين الحكم الثاني ان من وجد عين ما باعه

58
00:22:02.100 --> 00:22:23.950
او اقرظه فهو احق بها بشرط كذا وكذا سيذكر بعض الشروط عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عليه الصلاة والسلام من ادرك عين ماله عند رجل قد افلس

59
00:22:24.000 --> 00:22:55.150
فهو احق به هذا الحديث اه هو اصل هذا الحكم الذي نحن بصدده يعني من اشترى من باع لمفلس سلعة في الذمة وسلمه السلعة سيارة كانت مثلا او غيرها. لنفترض مثلا سيارة بقيمة عشرة الاف دينار. سلمها

60
00:22:55.550 --> 00:23:13.550
اتى رجل قال انا بشتري سيارة ولا يعلم انه مفلس كما سيأتي بالشروط فاعطاه السيارة وينتظر منه بعد ذلك المبلغ ثم اكتشف انه رجل ايش؟ مفلس ومحجور عليه فيجوز له

61
00:23:13.950 --> 00:23:32.200
ان يسترد هذه السيارة بعينها ولا يدخل اسوة الغرماء من وجد عين ما باعه او اقرظه قد تكون قرظا مو بالظرورة يكون بيعا فهو احق به ولكن خلونا ناخذ الشروط ونرقمها. اولا

62
00:23:32.300 --> 00:23:52.700
بشرط كونه لا يعلم بالحجر هذا رقم واحد اما اذا باعه او اقرضه وهو يعلم بالحجر فلا شيء له وعليه ان يكون اسوة الغرماء يصف دور مع الغرماء البقية هذا واحد

63
00:23:53.250 --> 00:24:09.900
وان يكون المفلس حيا. هذا الشرط رقم اثنين ان يكون المفلس حيا وذلك لما في سنن ابي داوود في رواية للحديث في سنن ابي داوود يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:24:10.500 --> 00:24:29.800
وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء حديث واضح تتمة الحديث حديث الصحيحين لكن في سنن ابي داوود له زيادة. فان مات المشتري فصاحب المال اسوة الغرماء مشتريه هو المفلس

65
00:24:29.900 --> 00:24:52.900
اذا الشرط الثاني ان يكون المفلس هذا ايش؟ حيا الشرط الثالث وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته عوض العين كله باقيا في ذمته. ما معنى هذا الكلام؟ اي لم يدفع

66
00:24:53.550 --> 00:25:22.250
المشتري المفلس شيئا من الثمن فاذا دفع واستلم البائع شيئا من الثمن فليس له ان يسترد عين ما باعه وانما ينتظر ويكون اسوة الغرماء واضح هذا معناه ان يكون عوض العين كله باق في ذمته يعني ليس مدفوعا العشرة الاف مثلا كاملة لم يدفع منها شيء

67
00:25:23.050 --> 00:25:47.950
اربعة الشرط الرابع وان تكون كلها في ملكه وان تكون كلها ايش في ملكه يعني ان يكون هذه السلعة التي اشتراها لم يتلف منها شيء او لم يبع منها شيء او يتصرف في شيء منها

68
00:25:48.350 --> 00:26:07.200
فان تصرف فيها كلها او في شيء منها يعني مثلا سيارة فك السيارة فك الابواب وباعها خردة مثلا مثلا او باعها كلها فهذا ليس له ان يرجع بعين ماله وانما يكون اسوة الغرماء

69
00:26:08.250 --> 00:26:35.750
طيب خمسة وان تكون بحالها يرصفتها بما يزيل اسمها ولم تزد زيادة متصلة يعني هذه العين من شروط ان يسترجعها صاحبها ان تكون بحالها لم تتغير صفتها يعني بما يزيل اسمها

70
00:26:35.850 --> 00:26:58.000
يعني لم يتحول الطحين الى خبز مثلا فتحول الطحين الى خبز انتهى الموضوع طيب يقول الشيخ بن جراح رحمه الله من نحو ان يكون اقربه قمحا وطحنه او صوفا فغزله

71
00:26:58.250 --> 00:27:15.600
او باعه جملا ثم صار هزيلا الم فله ان يسترده. اما ان صار سمينا وارتفع ثمنه فهذه الزيادة المتصلة فلا يسترده الا مع الغرماء اي بالانصبة وهذا تعليقا على قوله

72
00:27:15.850 --> 00:27:37.350
اه ولم تزد زيادة متصلة واضح؟ اذا ان تكون بحالها لم تتغير صفتها كان يطحن الطحين فيصير خبزا ولم تزد زيادة متصلة كسمن البعير او سمن الشاة ولم تخلط بغير متميز

73
00:27:37.450 --> 00:28:00.900
اذا خلطت بمتميز تفصل ما عندنا مشكلة لكن لو خلطت بغير متميز خلاص تعذر فصلها تعذر استرجاعها بعينها طيب ولم يتعلق بها حق الغير هذه ممكن نضعها رقم ستة العين هذه لم يتعلق بها حق الغير

74
00:28:01.300 --> 00:28:20.550
فان تعلق بها حق الغير كان يكون مثلا رهنها مثلا او او شيء من ذلك لا يجوز ها والله تدخل اللي هو ان تكون كلها في ملكه ولم يتعلق بها حق الغير ممكن نجعلها ضمن رقم اربعة وممكن نفصلها

75
00:28:21.300 --> 00:28:37.800
لكن انت اهم شيء تكون مفهومة فما فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع اذا خمسة شروط يا اخواني اذا اختصرنا وجعلنا رقم ستة داخلة في رقم خمسة او رقم اربعة

76
00:28:37.950 --> 00:29:03.950
انه لا يعلم بالحجر وان يكون المفلس حيا وان يكون لم يدفع شيئا من العوظ وان يكون كلها في ملكه وان تكون في حالها لم تتغير طيب الحكم الثالث قال الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين

77
00:29:04.050 --> 00:29:24.650
وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم الان اذا عرفنا ان المفلس من له مال اقل من الدين فنفترض مثلا ان مجموع الدين اثنى عشر الفا مثلا

78
00:29:25.450 --> 00:29:48.800
فيكون مثلا ثلاثة غرماء احد الغرماء يطالبه بستة الاف دينار والثاني يطالبه ثلاثة الاف دينار والثالث يطالبه بثلاثة الاف دينار ستة وثلاثة وثلاثة المجموع كم اثنعش الف والرجل لا يملك الا عشرة الاف

79
00:29:49.550 --> 00:30:11.200
فقط لا غير فهو مفلس حجر عليه. هذه العشرة الاف اما ان تكون كلها من جنس الدين يعني كاش او قد يكون جزء منها كاش وجزء منها ايش منقولات فماذا يفعل القاضي؟ يأخذ الكاش

80
00:30:11.300 --> 00:30:28.950
ويأتي ويبيع ممتلكاته وهذا معنى قوله يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه يعني لو فرضنا جدلا عنده خمسة الاف كاش وعنده سيارة  تسوى ثلاثة الاف

81
00:30:29.300 --> 00:30:55.150
مثلا وعنده اجهزة كهربائية تسوى مثلا الفين ماذا يفعل القاضي؟ ياخذ الخمسة ويبيعوا السيارة بثلاثة ويبيع الاغراض البقية بالفين صار المجموع كم خمس عشرة الاف ماذا يفعل هنا؟ قال ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. ماذا يفعل

82
00:30:56.300 --> 00:31:20.550
ها ايوة ايوة يحاصص بينهم يسمونها المحاصة كيف ما معنى المحاصة ان يأخذ اجمال او مجموع الدين ثم ينسب بين كل واحد على حدة من اصل الدين. ما معنى ينسبه؟ يعني يعرف كم نسبته من اصل الدين

83
00:31:21.200 --> 00:31:43.300
فالمدينة الدائن الاول ست الاف كم نسبة من اصل الدين خمسين في المئة النصف والثاني والثالث الربع الربع تمام؟ هذي الخطوة الاولى ثم ياتي الى المال المتبقي فيأخذ منه على قدر نسبهم

84
00:31:43.950 --> 00:32:02.150
فيعطي للاول من العشرة خمسة الاف نص الدين مع ان حقه جم؟ ست الاف لكن وخذا النسبة من اصل الدين ثم اخذها ورجع الى الدين المال المتبقي فيأخذ منه ايش

85
00:32:02.150 --> 00:32:26.750
بمقدار نسبته والثاني والثالث كم لهم؟ الفين ونص الفين ونص ربع ربع. هذا معنى قوله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان الا غريم سواهم مو من مسؤوليتهم ان يثبتوا انهم هم فقط الغرماء

86
00:32:27.350 --> 00:32:44.650
ما يصير القاضي يقول اثبتوا لي ان انتم فقط الغرامة مو شغلتنا هذي احنا امامك الغرماء وقد ثبت اننا غرماء سدد واعطنا من هذا المال بقدر حصصنا مالنا مو مسؤوليتنا نثبت لك ان ما في غريب اخر يمكن فيه

87
00:32:44.700 --> 00:33:04.700
حتى لو يدرون مو ملزومين يتكلمون واضح؟ يمكن الغريم الثاني ما يبي طالب واضح ولا يلزمهم بيان الا غريم سواهم ثم ان ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه

88
00:33:04.850 --> 00:33:20.200
ما معنى هذا الكلام الان ثلاثة تم التوزيع هذا اخذ خمسة وهذا اخذ الفين ونص وهذا اخذ الفين ونص بعد شهر ظهر رابع واحد قال انا يبه اطالبه بالفين دينار

89
00:33:20.450 --> 00:33:42.100
مثلا او ثلاثة الاف بعد طيب ماذا يفعلون؟ يأتي القاضي ويعيد القسمة كم صار عندنا مجموع الدين اذا صار عندنا آآ نعم اثنعش وهذا ثلاثة كم صار؟ خمستعش فيعيد النسبة

90
00:33:42.950 --> 00:34:06.650
الحين ابو ستة ما صار نص صح ولا لا؟ قلت النسبة وابو ثلاثة الواحد منهم كم؟ خمس صح ولا لا خمستعش تقسيم ثلاثة خمسة فيعطي كل واحد بالنسبة الجديدة اللي اعطاهم سيكونون قد اخذوا اكثر من

91
00:34:07.350 --> 00:34:35.350
المطلوب. فيأخذ من كل واحد الزيادة بعد الحسبة الجديدة. ويعطيها لمن للغريم الجديد هذا معنى قوله  ورجع على كل غريم بقسطه  ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن ما يخليه عالحديدة مرة وحدة لا

92
00:34:35.500 --> 00:35:00.350
وانما يأخذ منه بمقدار قوت اليوم واضح؟ يعني مثلا هذا الرجل الذي ديونه اثنعش الف عنده مثلا احدعش الف دينار باقي له الف فالقاضي يقدر ويقيم هذا الانسان كم عدد عياله

93
00:35:00.850 --> 00:35:21.200
اسرته كم مصروف الشهر فيعزل من مجموع الدين ما يعني يجعله ايش؟ يعيش ويحسب البقية فلنفترض الف دينار يعزله ولا يجوز له ان يمسه والعشرة هذه هي التي يوزعها على

94
00:35:21.450 --> 00:35:42.100
القرماء. ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم حتى الخادم وما يتجر به والة حرفة لاحظوا يا اخواني ان الحسبة هنا ليست مثل حسبة الزكاة اذا اردنا ان اه ان نحسب

95
00:35:42.500 --> 00:36:03.250
الفقير ها حسبة الزكاة الحوائج الاصلية. هنا الحوائج الاصلية وزيادة شوي ما يعينه على التكسب يعني اذا اردت ان تعرف الفقير في الزكاة كيف تعرف؟ تحسب الحوائج الاصلية. ما تحسب مثلا الة الحرفة

96
00:36:03.850 --> 00:36:23.000
مثلا ونحو او ما يتجر به فاذا الامر هنا اوسع من الزكاة في ترك له ما يحتاج من مسكن وخادم وما يتجر به والة حرفة. لماذا لانك اذا سلبته الة الحرفة

97
00:36:23.450 --> 00:36:48.300
وسلبته رأس مال مثلا التجارة شلون راح يسدد الناس شلون مو من الحكمة ولا من العقل فتعطيه ما يعينه على التكسب ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. لاحظ الدقة في العبارة

98
00:36:48.750 --> 00:37:12.200
اقل نفقة المثل يعني لو كان هناك من هو اقل منهم نفقة لكن نفقته لا تصلح لهم لا تصلح لمثلهم فلا يلزم بها وانما يعطون نفقة المثل واضح؟ بمعنى مثلا من يعيش في الكويت اعتاد على نمط معين من الاكل

99
00:37:12.400 --> 00:37:28.350
ما نقول له والله في قرية في افريقيا يكفيهم من الطعام باليوم دينار حسب حسبتنا هم بشر وعايشين على دينار في اليوم ياكلون حبوب وياكلون كذا انت حالك حالهم هاك دينار في اليوم لا

100
00:37:28.850 --> 00:37:53.100
وانما يعامل معاملة البيئة اللي هو فيها ادنى نفقة المثل يعني اهل المجتمع الواحد يتفاوتون فننظر اقل نفقة المثل للمجتمع الواحد ولا ينظر للبشرية كلها واضح؟ هذا معنى قوله ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم مما اكلنا ومشروب وكسوة

101
00:37:53.550 --> 00:38:13.100
الرابع الحكم الرابع انقطاع الطلب عنه هؤلاء الغرماء بعد ان يحجروا عليه ويأخذون حقهم خلاص ليس لهم الحق في مطالبته لكن هل يسقط الحق في ذمته ما يسقط. يعني هذا ابو ستة

102
00:38:13.450 --> 00:38:29.350
اللي خذا خمسة باقي له تشم؟ باقي له الف. تروح الالف؟ لا. تبقى في الذمة ولكن تسقط المطالبة تسقط المطالبة حتى يحصل هذا المفلس على المال ويزول عنه وصف الافلاس

103
00:38:29.450 --> 00:38:49.700
وبالتالي يحق ان لهذا الغريم ان يطالبه طيب فمن باعه او اقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. نعم تفظل يا شيخ  احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل

104
00:38:49.950 --> 00:39:10.450
ومن دفع ما له الى صغير او مجنون او سفيه فأتلفه لم يضمنه ومن اخذ من احدهم مالا ظمنه حتى يأخذه وليه متى يأخذه او يأخذه عفوا حتى يأخذه وليه

105
00:39:11.350 --> 00:39:33.950
احسن الله اليكم حتى يأخذه وليه لئن اخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه ومن بلغ سفيها او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه. ودفع اليه ما له. لا قبل ذلك بحال

106
00:39:34.050 --> 00:39:58.100
وبلوغ الذكر بثلاثة اشياء بالامناء وبتمام خمس وبتمام خمس عشرة سنة او بنبات شعر خشن حول قبله وبلوغ الانثى بذلك وبالحيض والرشد اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه ايوة

107
00:39:58.450 --> 00:40:20.900
قال رحمه الله فصل ومن دفع ما له الى صغير. هنا شرع المؤلف رحمه الله من بالنوع الثاني من انواع الحجر وهو الحجر لحظ النفس وهم كما عرفنا الصغير والمجنون والسفير

108
00:40:21.000 --> 00:40:45.000
فقال مبينا بعض احكامهم ومن دفع ماله يعني سواء كان بعقد بيع او رهن عارية ووديعة اي صفة من الصفات الى صغير او مجنون او سفيه يعني بمحض ارادته فاتلفه لم يضمنه

109
00:40:45.400 --> 00:41:04.550
لماذا لم يضمنهم لانه هو الذي فرط بان اعطى ما له لصغير او اعطى ما له لمجنون يعني انت عطيت تلفونك مثلا مثال رجل مجنون فاقد العقل وانت بمحض ارادتك عطيته التليفون

110
00:41:05.200 --> 00:41:25.900
عشان يلعب فيه مثلا قابور واحذفه بالبحر هل يحق له ان يطالب اهل المجنون يقول عوضوني تليفوني انت بيدك معطيه لكن لو خامطة المجنون خمطوا وحدفه وكسره هنا الحق ايش؟ ان يطال. لذلك قال هنا من دفع ماله هو الذي دفع

111
00:41:26.000 --> 00:41:47.250
الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه لم يضمنه لانه هو المفرط بدفعه له. طيب ومن اخذ من احدهم مالا ظمنه حتى يأخذه وليه. اذا اخذ من احدهم مالا اخذ من واحد منهم شيء

112
00:41:47.500 --> 00:42:05.200
على اي صفة كان وايا كان هذا المال تليفون شاف بايده تليفون وخذاه شاف بايده فلوس وخذاها ايا كان فانه ضامن حتى يأخذه وليه حتى يأخذ هذا المال هذا المحجور عليه

113
00:42:06.050 --> 00:42:30.400
لا ان اخذه ليحفظه يستثنى من ذلك اذا اخذه بنية الحفظ مثلا رأى مجنونا بيده جهاز مثلا تليفون او بيده شيء ثمين فقام وخذاه منه علشان يحفظه لكي لا يتلفه

114
00:42:30.950 --> 00:42:50.800
فهنا لا يظمن هو بالعكس محسن هو محسن بذلك قال لان اخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط فلا يظمن لان يده يد امانة كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه نفس الحكم لو رأيت مالا مغصوبا

115
00:42:50.900 --> 00:43:08.100
واخذته من يد غاصبه لكي ترجعه الى صاحبه هل تضمن؟ لا انت محسن جزاك الله خير تشكر ثم قال ومن بلغ رشيدا وفي نسخة ومن بلغ سفيها عندكم سفيها ولا رشيدا

116
00:43:08.850 --> 00:43:39.650
سفيها في نسختين العبرة انه قال ثم عقل ورشد   هنا قال من بلغ رشيدا او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه يعني هذا الذي حجر عليه لصغره اذا بلغ

117
00:43:40.200 --> 00:44:04.850
وكان رشيدا ينفك الحجر عنه. اذا عندنا قيدان ليس مجرد البلوغ دليل ذلك واضح في القرآن قال الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى لاحظ حتى اذا ها نألأ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح هذا شرط البلوغ

118
00:44:05.450 --> 00:44:25.250
فان انستم منهم رشدا وهذا شرط الرشد فادفعوا اليهم اموالهم طيب كيف اعرف انه رشد يختبر كل بحسبه يعطى تقول يا ولدي او يتيم مثلا انت حافظ مال يتيم بلغ هذا اليتيم

119
00:44:25.400 --> 00:44:40.300
تبي تعرف هل هو اهل لان يعطى ما له ام لا تعطيه مئة دينار مثلا تقول له روح وتشوفه ايش يسوي فيها؟ اذا خربط فيها وشرى فيها خرابيط وكذا تعرف ان هذا ليس اهلا

120
00:44:41.150 --> 00:44:58.700
اما اذا شفته حافظ لها ويشتري اشياء زينة او اذا كان في مجال التجارة ما شاء الله عليه يبيع ويشتري زين يعطى ما له ويسلم ما له وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم. فان انستم منهم رشدا

121
00:44:59.250 --> 00:45:21.750
فادفعوا اليهم اموالهم حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم طيب قال آآ انفك الحجر عنه ودفع اليه ما له لا قبل ذلك بحال يعني لا قبل البلوغ بحال

122
00:45:22.200 --> 00:45:41.450
حتى لو شفته ذكي وعاقل قبل البلوغ لا تعطيه ولا اذا بلغ وهو ايش غير رشيد كذلك لا يجوز لك ذلك ثم استطرد ببيان علامات البلوغ التي لا تدخل فقط في هذا الباب وانما

123
00:45:41.900 --> 00:46:06.400
في كل الابواب فقال وبلوغ الذكر بثلاثة اشياء بالامناء والامناء هو نزول المني يقظة او مناما اذا كان يقظة فبشرط الدفق والشهوة واما اذا كان مناما فلا يشترط ذلك وبتمام خمس عشرة سنة

124
00:46:07.000 --> 00:46:22.900
ودليل ذلك حديث آآ ابن عمر رضي الله عنهما اه انه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن اربعة عشر سنة في احدى الغزوات فرده ثم عرض عليه وهو ابن خمسة عشرة سنة فقبله

125
00:46:23.050 --> 00:46:40.550
استنبط امير المؤمنين الفقيه عمر بن عبد العزيز رحمه الله من ذلك علامة البلوغ وتتابع العلماء بعده فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير او بنبات شعر خشن حول قبله

126
00:46:41.000 --> 00:46:58.850
ودليل ذلك حديث كعب القرظي آآ في قصة بني قريظة وان حديث كعب قال فكان يكشف فاذا رأوا من انبت قتلوه وان لم يروه انبا تركوه وكان كعب ممن لم ينبت

127
00:46:59.200 --> 00:47:24.950
فتركوه وبلوغ الانثى بذلك يعني بهذه الثلاثة وبالحيث. فاربع علامات طيب الحمل هل هو علامة للبلوغ ها ايوه الحي الحمل علامة على العلامة وليس علامة فهو علامة على علامة الحيض

128
00:47:25.950 --> 00:47:45.250
نعم هو علامة ولكن غير مباشرة بما انها حملت اذا حاضت دام انها حاضت اذا بلغت اما الرشد قال والرشد اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. هذا ضابط الرشد ان يصلح المال

129
00:47:45.350 --> 00:48:09.000
ويصان عما لا فائدة فيه طيب نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا وولاية الصغير والبالغ بسفه او جنون لابيه. فان لم يكن فوصيه ثم الحاكم

130
00:48:09.150 --> 00:48:32.150
فان عدم الحاكم فامين يقوم مقامه وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرة والجد والام وسائر العصبات لا ولاية لهم الا بالوصية ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه ان يتصرف في مالهم الا بما فيه حظ ومصلحة

131
00:48:32.250 --> 00:48:48.050
وتصرف الثلاثة ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح لكن لكن السفيه ان اقر بحد او نسب او طلاق او قصاص صح واخذ به في الحال

132
00:48:48.100 --> 00:49:15.100
وان اقر بمال وان اقر بمال اخذ به بعد فك الحجر  ثم قال رحمه الله تعالى فصل وللولي مع الحاجة ان يأكل من مال موليه الاقل من اجرة مثله او كفايته ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. وللزوجة

133
00:49:15.150 --> 00:49:34.900
ولكل متصرف في بيت ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه الا ان يمنعه او يكون بخيلا فيحرم. نعم قال رحمه الله فصل وولاية المملوك لمالك بعد ان عرفنا

134
00:49:35.150 --> 00:49:50.450
المحجور عليه لحظ نفسه وانه لا يجوز له التصرف وان عليه ولاية اراد ان يبين من هو هذا الولي؟ الذي يحق له ان يمنع هذا الصغير او المجنون او السفيه من التصرف

135
00:49:50.800 --> 00:50:14.100
فقال وولاية المملوك لمالكه. اما القن المملوك فما ولايته لمن؟ لمالكه واضحة. ولو فاسقا ولو كان فاسقا وولاية الصغير والبالغ بسفه او جنون لابيه اذا الاب موجود فالصغير وليه ابوه

136
00:50:14.250 --> 00:50:32.350
والغير الصغير يعني كان بالغ لكن سفيه للحين ايضا ابوه وليه او مجنون كذلك فان لم يكن لم يكن له اب فوصيه اي وصي الاب فان لم يكن قال ثم الحاكم

137
00:50:32.900 --> 00:50:50.700
ثم الحاكم يعني القاضي ونحو ذلك او من يخوله الحاكم مثل عندنا حنا في الكويت شؤون القصر تقوم مقام الحاكم في هذا الباب فان عدم الحاكم عدم الحاكم وهذا مثل بعض بلدان الكفار مثلا

138
00:50:50.850 --> 00:51:18.150
اليوم ما العمل قال فامين يقوم مقامه. رجل مسلم ثقة امين يتولى مكان ولهذا الصبي او هذا المجنون وشرط في الولي هذا حتى يكون وليا الرشد والعدالة الرشد ليش؟ لان فاقد الشيء لا يعطيه. اذا اردنا ان

139
00:51:18.250 --> 00:51:35.650
ان نحجر على هذا لانه غير رشيد كيف نأتي بواحد غير رشيد يعني يكون وليا عنه فهذا واحد. اثنين العدالة ولو ظاهرا العدالة يا اخواني نوعان اذا تكلم الفقهاء عن العدالة

140
00:51:35.950 --> 00:52:04.950
فيقصدون العدالة الظاهرة او العدالة الباطنة العدالة الظاهرة هي التي يكتفى فيها عدم العلم بما يقدحها بس وهذا يشترط للامام الصلاة وكذلك الولي هنا الولي في النكاح وغير ذلك هناك عدالة باطنة

141
00:52:05.300 --> 00:52:29.450
لا يكتفى بعدم معرفة القادح وانما يسأل حتى نتثبت من عدالته وهذه يشترط فيها لولي الامام الاعظم والقاظي والشاهد الشاهد لابد له من مزكي يزكيه واضح؟ كما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه

142
00:52:30.350 --> 00:52:48.900
اتى شاهد ليشهد في قضية فقال من يزكيه؟ فقام رجل؟ قال انا يا امير المؤمنين فقال له عمر رضي الله عنه اتعرفه؟ قال نعم فقال هل جاورته؟ هل هو جارك؟ قال لا

143
00:52:49.400 --> 00:53:06.150
قال هل سافرت معه قال لا قال هل تعاملت معه بالدينار والدرهم قال لا. قال اجلس فانك لا تعرفه ما تعرفه حتى لو تظن انك تعرفه اذا انت مو جاره

144
00:53:06.550 --> 00:53:23.750
ولا سافرت معاه طبعا خصوصا قبل سافرات قبل غير الحين ها وسمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال والتعامل في الدينار والدرهم اذا تعاملت معه في احدى هذه الثلاث طول الصحبة

145
00:53:24.400 --> 00:53:39.850
او التعامل جربته في المال وتبين لك انه عدل فانت قد عدلته. اما اذا ما تعرفه ولا تعاملت معه باحد هذه الامور انت لا تعرفه. فالشاهد في الشهادة يشترط العدالة الباطنة

146
00:53:40.050 --> 00:54:04.900
يعني ان يأتي من يزكيه اما العدالة الظاهرة مثل هنا مثل ولي النكاح. الولي في النكاح شهود النكاح يشترط ان يكونوا عدل من حيث الظاهر بس يعني طيب قال ولو ظاهرا والجد والام وسائر العصبات لا ولاية لهم الا بالوصية

147
00:54:05.250 --> 00:54:29.450
ليست مثل ولاية النكاح تنتقل او الحضانة لا ولاية المال محصورة في الاب ثم الوصي بس فاذا كان الجد وصيا فهو ولي. ما عدا ذلك ليس بولي كذلك الام وسائر العصبات لا ولاية لهم الا بالوصية

148
00:54:29.700 --> 00:54:46.900
ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه ان يتصرف في مالهم الا بما فيه حظ ومصلحة قاعدة تصرف الولي منوط بالمصلحة ما معنى ذلك؟ معناه لو تصرف في غير مصلحة اثيم

149
00:54:47.400 --> 00:55:12.950
يأثم يعني ليس مخيرا هو بالتصرف وتصرف الثلاثة الثلاثة منهم اللي هم السفيه والصغير والمجنون ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح محجور عليهم لكن السفيه تحديدا السفيه

150
00:55:13.100 --> 00:55:36.100
سفيه عاقل لكن لا يحسن التصرف في المال ان اقر بحد حد يعني شنو حد عقوبة قذف مثلا او زنا او سرقة لاحظ امر غير مالي السفه مختص بالمال لكن لو اعترف انه زنا مثلا

151
00:55:36.400 --> 00:55:59.700
ما له شغل قد يكون سفيه لكن يعتبر قوله في غير المال فان اقر بحد او نسب اقر بنسب طفل يعتبر او طلاق او قصاص صح فالحجر على السفيه لا يتعدى الامور

152
00:55:59.900 --> 00:56:17.550
المالية واخذ به في الحال اخذ به في الحال وقد نقل الامام ابن المنذر الاجماع على ذلك. فقال في كتابه الاجماع وهو اجماع من نحفظ عنه لانه غير متهم في نفسه. والحجر انما يتعلق بماله

153
00:56:18.850 --> 00:56:37.450
وان اقر بمال اخذ به بعد فك الحجر. اما اذا اقر اعترف بالمال لا يؤخذ به الان وانما يؤخذ به بعد فك الحجر ثم قال رحمه الله فصل وللولي مع الحاجة ان يأكل من مال موليه

154
00:56:38.300 --> 00:56:55.450
يعني ولي اليتيم كما قال الله عز وجل في في القرآن وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا

155
00:56:55.700 --> 00:57:18.250
ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف لذلك قال هنا وللولي مع الحاجة ان كان فقيرا اذا كان غنيا لا يجوز ان يأكل من مال موليه الاقل من الاجرة مثله او كفايته

156
00:57:18.650 --> 00:57:31.950
يعني كيف؟ الان اذا كان ما عنده حاجة غني وصار وليا نقول ما لك الا الاجر ان شاء الله وليس لك ان تأخذ من مال اليتيم شيئا طيب اذا كان محتاج

157
00:57:32.600 --> 00:57:55.500
ومال اليتيم هذا سيمنعه من التكسب لنفسه ها نقول له لا والله اترك اهلك وعيالك وجاب المال اليتيم ظلم فماذا يفعل؟ قال يأخذ من مال اليتيم الاقل من اجرة مثله او كفايته. شنو معنى هذا الكلام

158
00:57:55.850 --> 00:58:17.300
معنى هذا الكلام ان ننظر انت كم تحتاج بالشهر يقول والله انا احتاج بالشهر مئتين دينار تمام انزين كم اجرة مثلك لو اجرنا واحد ليدير مال اليتيم كم راح ياخذ بالشهر

159
00:58:17.800 --> 00:58:42.900
قال والله راح ياخذ مئتين وخمسين دينار حلو؟ كم نعطيه ميتين ننظر الاقل من حاجته او اجرة المثل الاقل ناخذه لو مثلا كانت حاجته مئتين دينار لكن السوق يقول ان شغله اللي قاعد يسويه

160
00:58:43.100 --> 00:59:05.850
يعطونا اجرة مئة دينار بس ياخذ مئتين ولا مئة مية واضح ليش ما نعطيه حاجته كفايته لاننا لم نظلمه اعطيناه اجرة مثله صح ولا لا؟ لو دور شغل واشتغل هذا الشغل راح ياخذ هذا المبلغ

161
00:59:06.650 --> 00:59:32.200
ويعطى الاقل من اجرة مثله او كفايته طيب انزين ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم اذا كان في مصلحة والا ومن يستعفف فهو خير له ولزوجة ولكل متصرف في بيت

162
00:59:32.350 --> 00:59:58.050
ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه الا ان يمنعه او يكون بخيلا فيحرم شاهدوا ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة من طعام زوجها

163
00:59:58.550 --> 01:00:16.550
غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجر ما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من اجر بعض فيدخل في ذلك الخادم يعني الخادم مثلا وهو يطبخ مر فقير يجوز يغرف له من الاكل ويعطيه؟ يجوز

164
01:00:17.300 --> 01:00:33.700
واضح؟ ما راح يظر الا بشرطين الا بحالتين. الحالة الاولى ان يحذره المالك يقول له لا تعطي احد او يكون بخيل يعرف من حاله انه لا يقبل حتى بالرغيف اما اذا لم يكن بخيلا

165
01:00:33.800 --> 01:00:51.250
ولم يحذره فله ان يتصدق بالرغيف والرغيفين واللقمة واللقمتين وغير ذلك سواء كان زوجة او خادما قال ولزوجة ولكل متصرف في بيت ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه

166
01:00:51.750 --> 01:01:08.850
الا ان يمنعه او يكون بخيلا فيحرم لان الاصل المنع الاصل منع التصرف في مال الغير صح فاذا عرفنا ان الغير هذا لا اشكال عنده فلا حرج في ذلك ويؤجر كما في الحديث الذي مر معنا

167
01:01:09.150 --> 01:01:11.100
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد