بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فقد وقفنا في هذا الكتاب دليل الطالب الشيخ مرعي رحمه الله عند باب الوكالة. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا المسلمين يا ارحم الراحمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوكالة وهي استنابة التصرف مثله فما تدخله النيابة كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح تفرقة صدقة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة. لا فيما لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل. وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها. وتصح في بيع بماله كله او ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه كلها. وبالابراء منها كلها او ما شاء منها. ولا يصح ان قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة. وللوكيل ان يوكل فيما يجوز عنه مثله لا ان يعقد مع فقير او قاطع طريق او يبيع مؤجلا او بمنفعة او عرض او بغير نقد البلد الا باذن موكله. نعم قال رحمه الله باب الوكالة يصح فيها كسر الواو وفتحها فتقول الوكالة والوكالة وهي في اللغة التفويض وكلت فلانا في الامر اي فوضته ومنه التوكل على الله عز وجل فمعناه تفويض الامر الى الله سبحانه وتعالى مع السبب وقد عرفها المصنف رحمه الله اصطلاحا فقال هي قال وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة هذا تعريف حسن للوكالة ولكن يكون احسن لو اظاف كلمة في اخره كما اظاف الشيخ نفسه رحمه الله في الغاية وهي قوله في الحياة لو اظاف كلمة في الحياة لكان افضل لماذا ليخرج الوصية ليخرج الوصية التي هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة بعد الوفاة. فلو قال في الحياة لكان فصلا يخرج آآ غير المعرف ليكون جامعا مانعا قال وقوله جائز التصرف خرج به طبعا آآ غير جائز التصرف فلا يجوز توكيله كالمحجور عليه لحظ نفسه كذلك قوله فيما تدخله النيابة ليخرج الامور التي لا يجوز فيها الوكالة كما سيأتي ذكرها ان شاء الله قال كعقد يعني عقد بيع او عقد ايجارة او عقد اي نوع من انواع العقود المالية وكذلك حتى عقد النكاح وغيره وفسخ يدخل فيه كذلك سواء فسخ العقد يعني ايا كان هذا العقد وطلاق فيجوز للانسان ان يوكل اه انسانا في تطليق زوجته حتى الزوجة نفسها فله ان يوكل زوجته في تطليق نفسها ورجعة اي الرجعة بعد الطلاق في فترة العدة وكتابة يعني كتابة العبد وتدبير وهو تعليق عتق العبد على وفاة سيده وصلح قد مر معنا وتفرقة صدقة يعني تعطي رجل تقول فرق هذه الاموال على الفقراء والمساكين ونذر وكفارة كل هذه الامور تدخل فيها النيابة وتجوز فيها وفعل حج وعمرة يجوز ان توكل من يحج ويعتمر عنك بشرط ان يكون قد حج عن نفسه واعتمر طيب آآ طبعا هذا في النفل يعني يستنيب من يفعل الحج والعمرة عنه في النفل مطلقا مطلقا اي في حال عجزه او عدم اما في الفرظ فلا يجوز ان يوكل من يحج او يعتمر عنه الا في حال عجزه كما سبق معنا في كتاب الحج قال لا فيما لا تدخله النيابة هناك امور لا يجوز فيها الوكالة وهي الامور التي لا تدخلها النيابة قال كصلاة كصلاة يعني لا يصح ان تقول لفلان صلي عني ويستثنى من ذلك صلاة واحدة يجوز آآ الاستنابة فيها لكن ليس على اصالة وانما تدخل في في حكم عام. ما هي لا لا ليست هو لا يصلي عنك اه ها لأ ركعتا هلا بالشيخ احسنت ركعتا الطواف داخلة في الاستنابة العامة في الحج والعمرة هي ليست يعني آآ استنابة اصلية. صلي عني ركعتين اه اصالة وانما داخلة في ايش في الاستنابة في النسك العام اللي هو الحج او العمرة وصوم وحلف وطهارة من حدث. هذه امور لا يصح فيها الاستنابة اما الطهارة من النجاسة فيصح والغسل النجاسة التي علي لا بأس قال وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة تصح منجزة يعني وكلتك الان ومعلقة اي معلقة على شرط. اما قدوم آآ فلان مثلا او دخول الشهر او التاريخ الفلاني اي معلق على زمن المستقبل ومؤقتة يعني ها مثل ما مر معانا ان تكون ها من كذا الى كذا تحدد البداية وتحدد النهاية وكلتك من تاريخ الفلاني الى التاريخ الفلاني. تحدد مدة معينة يصح ذلك وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل وكلتك او خذ بع سيارتي او خذ مالا اشتري لي سيارة ونحو ذلك وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها يشترط ان يعين الوكيل لا يصح ان تقول وكلت احد اولادي في بيع سيارتي ما يصح او واحدا من الناس او واحدا منكم مثلا لابد ان يعين الوكيل لا علمه بها طيب ما ثمرة قوله لا علمه بها ما ثمرة ذلك لو تصرف ها نعم لو تصرف الموكل او الوكيل دون ان يعلم انه وكيل على سبيل الفظول ثم تبين بعد ذلك انه قد وكل فان تصرفه يصح فلا يشترط ان يكون عالما بالوكالة حتى يصح تصرفه قال وتصح في بيع ماله كله بعت كل مالي يصح او ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه وهذا يشبه اليوم ما يسمى بالمحاماة الوكالة بالخصومة طالب بحقوقي كلها وبالابراء منها كلها ان شئت ان تبرئ من حقوق ما شئت فافعل او ما شاء منها ولا تصح ان قال وكلتك في كل قليل وكثير. وتسمى المفوضة يعني الوكالة المفوضة طيب ما الفرق بين وكلتك في كل قليل وكثير وبين باعمالي كله او كذا؟ ما الفرق ها اما هنا قلت لهم يعشقونه وكلتك في كل قليل وكثير يعني في تطليق زوجاته وفي بيع وفي شراء وفي تصرف وفي كذا الى اخره وهذا لا يصح آآ لانه يحصل به ظرر عظيم على الانسان هكذا عللوه ان ان فيه ظرر على الانسان وبالتالي آآ منع هذا بخلاف ما لو حدد الاموال فقط مثلا ليس اه فيه ضرر كالضرر في توكيله في كل قليل وكثير قال وللوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه مثله من يعجز بكسر الجيم على وزن عجز على وزن ضرب كما في المصباح ضرب يضرب عجز يعجزه واضح قال مثله يعني يجوز للوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه آآ كالامور التي لا آآ يعهد لمثله في ان يفعلها كأن يوكل اب ابنه مثلا في ان يبني له بيتا. خذ هذه الاموال ابني لي بيت. هل اللي راح يبني الولد نفسه؟ لا. سيوكل عمال سيستأجر عمالا او يوكل من يقوم بهذا البناء مثلا لا ان يعقد مع فقير او قاطع طريق او يبيع مؤجلا او بمنفعة او عرظ او بغير نقد البلد الا باذن موكله. يعني يمنع هذا الوكيل اني يعقد يعني في بناء على هذه الوكالة مع ما قد يضر بمصلحة الموكل. فالمعاقدة مع فقير هذا الفقير قد لا يدفع قد لا يسدد هناك مخاطرة او قاطع طريق كذلك او يبيع مؤجل البيع المؤجل فيه مخاطرة عدم السداد او بمنفعة مثلا كذلك او عرظ بدال لا ياخذ نقد ياخذ عرظ او ياخذ منفعة او بغير نقد البلد الا باذن موكله في هذه الامور لابد ان يكون باذنه موكله آآ يقول الشارح الشيخ عبد القادر في نيل المآرب اما كونه لا يصح اذا باع مؤجلا فلان اذا باع بنفسه واطلق انصرف الى الحلول. هذا الاصل فكذا اذا اطلق الوكالة. واما كونه لا يصح بمنفعة او عرض. فلان الاطلاق محمول على العرف والعرف يقتضي ان الثمن انما يكون من النقدين لا يصح ان يكون الثمن منفعة او اه عرظا الا باذنه موكله الا اذا سمح الموكل بذلك لانه صاحب الحق وهو الذي تنازل. نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها. وتبطل كلها بموت احدهما. وجنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كايجاب النكاح وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبردته وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتقه. وبوطء وبوطئه زوجة وكل في طلاقها وبما يدل على الرجوع من احدهما. وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل امانة. نعم قال رحمه الله فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة هذه سبعة عقود قال عقود جائزة من الطرفين. جائزة اي غير لازمة اي يحق لي آآ احد الطرفين ان ينفرد بالفسخ دون رضا الاخر وقد بين ذلك فقال لكل من المتعاقدين فسخها. اي دون رضا الاخر وتبطل كلها هذه السبعة التي ذكرها بموت احدهما هذا رقم واحد او جنونه جنون احد الطرفين وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد يعني اذا كان هذا العقد يعتبر فيه الرشد واحترأ آآ سفه وحجر عليه ان فسخ هذا مثل ايش؟ الذي يشترط فيه الرشد مثل البيع مثلا لو وكل انسان انسان انسانا في البيع والبيع كما مر معنا يشترط فيه الرشد آآ في البائع ففي هذه الحالة اذا طرأ الحجر على الوكيل لسفه فسخ فسخت الوكالة قال اما يعني مفهوم ذلك لو وكله في يسير مثلا ذلك قال آآ في الشرح بان كان في شيء لا يتصرف في مثله السفيه اما ان كانت في شيء يسير يتصرف في مثله السفيه بدون اذن وليه يجوز او كانت الوكالة في طلاق الطلاق لا يشترط فيه الرشد لا يشترط في الزوج ان يكون رشيدا فلو وكل المحجور عليه لسفه في تطليق زوجته يصح لانه هو يجوز له ان يطلق زوجته وهو محجور عليه او رجعة او في تملك مباح كاستسقاء ماء واحتطاب فانها تصح طيب انزين قال وتبطل الوكالة الان ثلاثة امور تشمل السبعة عقود كلها سيزيد الان فيما يخص الوكالة قال وتبطل الوكالة بطرو هذا رقم اربعة الان فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه يعني لو وكل فيما يشترط له العدالة فاذا طرأ الفسق على احدهما سقط سقطت الوكالة مثل ايش مثل التزويج مثلا لو وكل انسان آآ اب مثلا وكل من يزوج ابنته ويشترط في الولي في الزواج العدالة فطرأ الفسق عليه على الاب او على الوكيل فسخ وبطلت الوكالة كايجاب النكاح قال وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه. كذلك بفلس موكل موكل فيما حجر عليه فيه وبردته اي ردة الموكل والعياذ بالله لو وكل انسان انسان انسان انسانا في تصرف فارتد والعياذ بالله قد سبق معنا انه يحجر على المرتد قال وبردته اي الموكل؟ لماذا؟ لامتناعه من التصرف في ماله ليحفظ للمسلمين. ما دام مرتدا طيب لو ارتد الوكيل لا تبطل الوكالة لا علاقة لها لان ردة الوكيل لا اثر لها في ذلك قال وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتقه يعني لو اتى سيد ووكل انسانا ان يعتق عبده او يدبره ثم قال عفوا ليعتق عبده ليعتق عبده فاعتاق العبد هو في حقيقته فسخ للوكالة يعني لو انا قلت لشخص دبر عبدي او كاتبه فقبل ان يدبره او يكاتبه انا اعتقته. ما لا اثر للوكالة. صح ولا لا؟ خلاص انتهى اصلا العين التي سيوقع عليها التدبير. او تاب وبوطئه زوجة وكل في طلاقها. لو قال لرجل طلقت اطلق زوجتي متى شئت ثم وطأ الزوج زوجته فهذا رضا الظمن ببقاء هذه الزوجة وعدم ارادة تطليقها فيفسخ تنفسخ الوكالة لان وطأه لها يدل على رضاه بها كزوجة قال وبما يدل على الرجوع من احدهما وبما يدل على الرجوع من احدهما يعني لو قال رجل مثلا طلق زوجتي متى شئت ثم قال هذا الزوج انا لا اريد ان اطلق زوجتي مو بالضرورة قال افسخ الوكالة لا صدر منه ما يدل على عدم ارادته التطليق تنفسخ الوكالة وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله ولو لم يعلم اذا مات الموكل انعزل الوكيل عن الوكالة وكذلك اذا عزله وفسخ الوكالة من طرفه تنفسخ ولو لم يعلم الوكيل فلو اجرى عقودا بعد ذلك كلها لا تصح آآ لانه قد لم يعد وكيلا ويكون ما بيده بعد العزل امانة لماذا؟ لانها اثر عن تصرف مباح. كان بيده بناء على تصرف مباح والوكالة فلا اعتداء من قبله وبالتالي تظل امانة في يده فلا يظمنها الا اذا فرط او قصر. نعم احسن الله اليكم قال فصل وان باع الوكيل بانقص عن ثمن المثل او عن ما قدر له موكله او اشترى بازيد او باكثر مما قدره له صح وظمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وبعه لزيد فباعه لغيره لن يصح ومن امر بدفع شيء الى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن. وان اطلق المالك فدفعه الى من لا يعرفه ضمن والوكيل امين. لا يظمن ما تلف بيده بلا تفريط. ويصدق بيمينه في التلف. وانه لم يفرط وانه اذن له في البيع مؤجلا او بغير نقد البلد وان ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا او له وكان يعلن لم يقبل ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه. وان ادعى موته وانه وارثه لزمه دفعه وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه ولن يدفعه. نعم. قال رحمه الله فصل وان باع الوكيل بانقص عن ثمن المثل او عما قدر له موكله او اشترى بازيد او باكثر مما قدره له صحا وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد الاصل ان يعني تقيد تصرفات الوكيل بتقييد الموكل. فان لم يكن هناك تقييد قيد بالمصلحة والعرف فالعرف المعمول به ان هذا البيع يكون بهذا الثمن. سيارة مثلا قال اشتر لي سيارة. تفضل هذي هذا كرتي بنك واشتر لي سيارة فاشترى له سيارة قيمتها في السوق عشرة الاف دينار اشتراها بخمستعش الف دينار فهذا فيه اظرار بالموكل فانه يظمن الخمسة الزائدة هذي يظمنها. لانه قصر. لذلك قال وان باع الوكيل بانقص من ثمن المثل. يعني اعطاه سيارته وقال بع سيارتي هذه وهي تسوى بالسوق عشرة الاف فباعها بخمسة الاف قال وان باع الوكيل بانقص عن ثمن المثل هذا الحالة الاولى او عما قدر له موكله. موكل قال له لا تبيعها باقل من سبعة الاف فباعها باقل فانه يضمن. قال او اشترى بازيد او باكثر مما قدره له وهذي العكس خذ مالي واشتر سيارة فاشترى ما يساوي عشرة بخمسة عشر صح البيع والشراء لانه قد استكمل شروطه. ولكن قال وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد قال وبعه لزيد يعني لو قال الموكل للوكيل بع لزيد هذه السيارة لا تبيع لغيره مفهوم الكلام لا تبيع لغيره فباعه لغيره لم يصح هذا البيع قال الموفق في المغني بغير خلاف نعلمه. في هذه المسألة انه لا يصح بيع الوكيل على غير من امره الموكل ببيعه له لا يصح ومن امر بدفع شيء الى معين ليصنعه فدفع ونسيه يعني فظاعة او تلف لم يضمن ما معنى هذا الكلام رجل امر وكل في دفع شيء الى معين ليصنعه كأن يأتي رجل بقطعة من القماش ويأمر رجلا بان يعطيها للخياط الفلاني ليخيطها ويفصلها ثوبا فدفع ونسيه يعني ما اخذها منه او حصل تقصير منه في استلام البضاعة فتلفت او ضاعت. لم يضمن لماذا لم لانه قد فعل ما امر به ولم يقصر في ذلك. وكونه نسي بعد ذلك او لم ينسى لا اثر لي ذلك في بالوكالة وفي صحتها لانه قد اعطى من امر باعطائه وان اطلق المالك هذا طبعا اذا امره بدفعه لمعين خياط الفلاني لكن ان اطلق المالك فدفعه الى من لا يعرفه. ضمن. اما اذا كان الاختيار من قبل الوكيل هو الذي اختار الصانع المعين هذا كالخياط ونحوه ضمن مثل لو عطاه رجل لا يعرفه ونسي من اعطاه مثلا ما يدري منو وضاعت القطعة هذه او نحوها ضمن قال والوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط نعم يد الوكيل يد امانة ويبنى على ذلك انه لا يظمن اذا لم يفرط ولم يقصر ويبنى على ذلك كذلك قوله ويصدق بيمينه في التلف لو قيل لو قال انا والله تلفت هذه السلعة بدون تقصير مني يصدق لانه امين مع اليمين ويصدق كذلك انه لم يفرط لانه امين وانه اذن له في البيع مؤجلا كل هذا يصدق فيه تفريعا على كونه امينا واضح طبعا كل ذلك ان لم يكن بينة على خلافه ان لم يكن عند الموكل بين على خلافه. شهود انه امره الا يبيع مؤجلا مثلا او نحو ذلك او بغير نقض البلد او ادعى انه ابيح له واذن له ان يبيع بغير نقد البلد يصدق بيمينه انزين وان ادعى الرد لو ادعى الوكيل انه رد المال الى صاحبه او اصحابه. عندنا حالتان الحالة الاولى ان يكون الرد الى الورثة. والحالة الثانية ان يكون الرد الى الموكل اما ان كان الرد على الورثة ان ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا اي ما معنى مطلقة اي سواء كانت الوكالة بجعل او بدون جعل لان هناك تفريق للوكالة بالجعل لها بعض الاحكام جعل يعني لها مقابل اما ادعى الرد لورثة الموكل فانه آآ يصدق مطلقا اي سواء كانت وكالته بجعل او بغير جعل هذي الحالة الاولى او له يعني ادعى الرد للموكل شخصيا لكن وكان بجعل لم يقبل طيب آآ بالنسبة للادعاء الرد معلش انا قلت يقبل بالنسبة للورثة لا لا يقبل ان ادعى الرد يعني الان قوله ويصدق بيمينه في التلف هذا واحد وانه لم يفرط اثنين وانه اذن له في البيع مؤجلا ثلاثة او بغير نقض البلد اربعة انتهت المسألة واضح؟ كل ما سبق يصدق في هذه المسائل الاربعة. الان مسألة جديدة وهي مسألة ادعاء الرد. وان ادعى الرد للورثة فانه لا يصدق لم يقبل قوله سواء كان وكيلا بجعل او بغير. واضح؟ اذا قوله وان ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا اي لا يصدق. الا ببينة او له الان المسألة الثانية. هنا التفريق بين كون الوكالة بجعل او بغير جعل. ان كان بجعل لم يقبل لماذا لم يقبل في الحالتين اما بالنسبة للورثة لانهم لم يستأمنوه الوكالة ما جاءت من طرفهم وبالتالي ليس هناك حكم بامانته من طرفهم هم. فلا يلزمهم قبول كلامه. سواء كان بجعر او بغير جعر اما بالنسبة للموكل اذا كان استأمنه بدون جعل فهذا حكم بشكل غير مباشر انه امين. فيلزم بقبول كلامه لانه استأمنه. اما لو كان بجعل اليس بالضرورة ان يكون استأمن لانه تعامل مالي بفلوس واضح؟ وبالتالي اذا ادعى الرد للموكل وكان بجعل لم يقبل لانه في هذه الحالة لم يأت منه هذا الموكل طيب وان ادعى موته وانه عفوا ومن عليه حق ومن عليه حقه فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه وان ادعى موته وانه وارثه لزمه دفعه وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه ولم يدفعه الان عندنا مسألة من عليه حق يعني انا مثلا علي دين لشخص علي في ذمتي الف دينار لانسان فجاءني انسان وقال انا وكيل فلان الذي يطالبك بالالف. اعطني اياها لو سمحت واضح عندنا حالتان اما انني اكذبه او اصدقه اذا كذبته لا اشكال انه لا الزم بدفعه اليه صح؟ يعني ما صدقته فلا الزم طبيعي يقول والله انا الذي اعطاني المال فلان ولا اعطيها الا له او اذا عندك ما اثبت انك وكيله واضح ان صدقته اذا انا اعرف هذا الرجل انه صادق وامين بالنسبة لي وكل شيء هل الزم بدفعه؟ لا اذا قوله هنا وان الدعوة من عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه يعني انا المطلوب او المدين صدقته انه رجل صادق لم يلزمه دفعه اليه لماذا؟ لم يلزمه دفعه اليه لانه لا تبرأ ذمته بذلك فلو اتى صاحب الحق بعد ذلك وقال يا اخي انا لم اوكل احدا ليش عطيته؟ منو قال لك انه هو؟ قال والله صدقته قال اه مو صحيح هالكلام فانني سالزم شرعا وقضاء بان ادفع له المال مرة ثانية واضح؟ انزين هذه صورة. الصورة الثانية جاءني رجل وقال فلان الذي اعطاك المال يطلبك الحلم توفى وانا وارثه انا وارثه فصدقه لزمه دفعه لماذا؟ ما الفرق بين ادعاء الوكالة وادعاء الوراثة ما الفرق ليش؟ في الوكالة لم يلزم بدفعه وفي الوراثة قال لك لزمه دفعه لو جاك واحد قال لك انا اللي سلفك الفلوس هذا ابوي والرجل توفي وانا وارثه فلو سمحت اعطنا الالف اللي طالبك فيها فاذا كذبته لك الحق في تكذيبه وما تعطيه لذلك قال وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارث يعني اذا اذا اذا انا قلت والله انا اللي اعرفه ان فلان ما له ورثة حلف انه لا يعلم انه وارثه او انك لست وارثا ولم يدفعه طيب ان صدقته يعني انا مصدق انه وارث خلاص يعطيه ليش ها بالظبط لانه في الوكالة تبرأ الذمة عفوا في الوكالة لا تبرأ الذمة لوجود هذا الموكل حياته ويوجد احتمال نفي الوكالة اما في حال الموت وقد صدقت بالموت وعرفت انه مات قد ثبت عندي انه مات خلاص فالوريث له الحق في اخذه فاذا صدقت انه مات وصدقت انه هذا هو الوارث برئت ذمتي شرعا بذلك. اما ان كذبته نعم لا الزم باعطائه ولكن بشرط ان احلف انني كذبته لازم احلف بذلك وبالتالي لا الزم بدفع المال اليه تفضل شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الشركة وهي خمسة انواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه احدها شركة العنان وهي ان يشترك اثنان فاكثر في مال يتجران فيه. ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان وشروطها اربعة. الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس الثاني ان يكون كل من المالين معلوما. الثالث حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا اذن في التصرف الرابع ان يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح. سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اقل او اكثر. فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجر نصف عمله. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في الا بالتعدي او التفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ تركة. نعم قال رحمه الله كتاب الشركة الشركة في اللغة من الاشتراك والاجتماع كلمة شركة لها ثلاث لغات كما ذكر صاحب المطلع وهي شركة على وزن سرقة بفتحه الشين وكسر الراء وكذلك آآ شركه على وزن تمرة شركه ها وشركة على وزن نعمة يعني عندنا سرقة وتمرة ونعمة. هذه الاوزان كلها تصح فيها وزن اه الشركة وقد نظمت بيت واحد مفرد هكذا لضبطها ان كان يعني لست مقتنعا به بشكل كامل ولكن يضبط لك على الاقل وزن الشركة ان رمت يا اخي وزن شركتي قد سرق التمرة وهي نعمتي قد سرق التمرة وهي نعمتي فعلى وزن سرقة على وزن آآ نعمة وعلى وزن تمرة اما الشركة في الاصطلاح فهي الاجتماع في استحقاق او تصرف الشركة هي الاجتماع في استحقاق او تصرف اما الاجتماع في الاستحقاق فهي التي تسمى بشركة الملك وهي ان يشترك اثنان فاكثر في ملك عين من الاعياف او رقبة او نحوها اما النوع الثاني وهي التصرف وهي المقصود بهذا الكتاب. كتاب الشركة اي شركة التصرف. لا شركة الملك فالاجتماع في استحقاق او تصرف وهذا الباب الذي نحن بصدده هو الاجتماع في التصرف قال وهي خمسة انواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه احدها شركة العنان شركة العنان بكسر العين مأخوذة من عنان الفرس وسميت بذلك لان الشريكين يستويان في المال والتصرف كالفارسين اذا استويا في السباق يقترب او يتساوى عنان فرسيهما معا فسميت بشركة العنان وهي ان يشترك اثنان فاكثر في مال يتجران فيه يشترك اثنان فاكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. يجتمع اثنان في مال اثنان او اكثر في مال ويتجران فيه يعني يعملان فيه كذلك والربح بينهما بحسب ما يتفقان ولا يشترط ان يكون بمقدار المالين وشروطها اربعة. الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس. يعني لا يصح ان يكون رأس المال من غير النقدين كالاعيان من غير النقدين ولا يصح ان يكون من الذهب والفضة غير المضروبين مثل التبر ذهب وفضة دون ان يكونا مضروبين اي سكة السلطان ولو لم يتفق الجنس يعني يجوز ان يقدم احدهما الذهب والاخر الفضة لا بأس بذلك الثاني ان يكون كل من المالين معلوما. فلا يصح ان يقدم احدهما صرة مجهولة المقدار والاخر كذلك لماذا؟ لان الشركة اذا فسخت سنحتاج الى معرفة مقدار المالين بعد ذلك دفعا للنزاع الثالث حضور المالين. يعني لا يصح على مال في الذمة ولا يصح على مال غائب ولا يشترط خلطهما. لا يشترط ان يظعهما في وعاء واحد. لكن يشترط حظورهما. ولا الاذن في التصرف لماذا؟ لان الشركة اصلا هي متظمنة للاذن في التصرف كما سيأتي الرابع ان يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح. يعني مشاعا فلا بد من تحديد نسبة الربح من الربح آآ الذي سيخرج من هذا المال يجب تحديد النسبة المئوية لكل واحد منهما معلوما من الربح. سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اقل او اكثر طبعا هذا خلافا للشافعية. الشافعية يشترطون ان يكون الربح على مقدار المال. انا دفعت النص وانت النص يكون الربح نصه بنص. انا دفعت الربع وانت ثلاثة ارباع لا يجوز ان يتعدى ربح الربع. المذهب لا. يجوز ان يختلف نسبة الربح عن نسبة رأس المال فيجوز ان ادفع مثلا الربع وانت تدفع ثلاثة ارباع ويكون الربح نص بنص طالما هناك اتفاق ورضا من الطرفين قال فمتى فقد شرط من هذه الشروط الاربعة؟ فهي فاسدة. هذي الشركة صارت فاسدة وايش يترتب على ذلك؟ قال وحيث فسدت. فالربح على قدر المالين. خلاص. يعني اذا تبين فساد بعد خروج ربح معين فسدت الشركة وصارت توزيع هنا لا على وانما على ايش؟ مقدار المالين آآ لذلك اشترطنا ان يكون آآ كل من المال معلوما. طيب لا على ما شرط لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجرة نصف عمله لاحظ يعني شيصير؟ الان لو فرضنا جدلا ان الشركة قد قامت وصار عندنا ربح لنقل مثلا كل واحد دفع اه مثلا واحد دفع عشرة الاف دينار واحد دفع عشرين الف دينار كم صار المجموع؟ ثلاثين الف احدهما ثلث والثاني الثلثان طيب عملا في الشركة انتجت الشركة ربحا مقداره ستة الاف دينار غير رأس المال طيب ماذا يفعلون؟ هنا عندنا امران عندنا نسبة المساهمة اللي هي الثلث والثلثين وعندنا مقدار العمل وهنا قوله لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجرة نصف عمله. يعني شنو؟ يعني الان المفروض هذا اخذ عشرة اه عفوا اللي دفع عشرة ياخذ الفين لانها ثلث الربح. واللي دفع عشرين سيأخذ اربعة الاف لكن قبل ان نوزع او بعد ان ظهر مقدار كل واحد منهما ننظر في مقدار العمل فنأتي بخبير ونقول هذا الرجل صنع في هذه الفترة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا كم تقييم عمله لو كان اجيرا؟ كم يستحق في هذه الفترة وهذا لو كان اجيرا كم يستحق في هذه الفترة فلو ظهر ان ان هذا مثلا ابو الفين كان عمله كثيرا بحيث يعني يستحق مثلا من الربح نصه واضح؟ ففي هذه الحالة يعطى او يرجع بنصف ما قدر له من عمل. مثلا اتينا بواحد قلنا والله هذا شغل ابو ابو عشرة الاف اللي دفع عشرة الاف. قال هذا شغله يستحق به نصف الربح. يستحق به من الاجر ما يعادل مثلا ثلاثة الاف دينار كم نسبة ثلاثة الاف؟ الف وخمس مئة استوعبت نصيبه وماله شيء خلاص لكن لو فرظنا جدلا ان زاد وقال مثلا يستحق مثلا آآ خمسة الاف من الربح وهذاك ابو عشرين الف ما اشتغل شيء له فقط حسب تقييمنا الف الخمسة الاف كم نصها الفين ونص وهذا كم نصيبه؟ الفين. يرجع على الثاني بخمس مئة دينار نصف ما قدر له من استحقاق واضح الفكرة يا اخوان؟ اذا خطوتين عندنا في حال فساد الشركة شركة العنان اول شيء نحدد الربح على حسب اه مساهمتهما في رأس المال ثم ثم نقيم اجرة عملهما فان زاد نصف هذه الاجرة على نصيبه رجع به من الاخر. لذلك قال لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجرة نصف عمله قال وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي والتفريط يعني اليد يد امانة كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة. ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ او يعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة فان مقتضى شركة العنان تفويض كل واحد منهما الاخر ان يفعل هذه الامور بشرط ان يكون لها حظ للشركة اي مصلحة للشركة طيب نقف هنا الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد