﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:20.050 --> 00:00:36.950
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد فقد وصلنا في كتاب دليل الطالب الى قول المصنف رحمه الله باب الاجارة

3
00:00:37.100 --> 00:00:53.600
نعم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم عليه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا ارحم الراحمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى

4
00:00:53.650 --> 00:01:13.650
الى المصنف قال رحمه الله باب الاجارة شروطها ثلاثة معرفة المنفعة ومعرفة الاجرة وكون النفع مباحا يستوفى دون الاجزاء. فتصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه. اذا قدرت

5
00:01:13.650 --> 00:01:34.750
منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين او قدرت بالامد وان طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين. نعم. هذا الباب باب الاجارة من الابواب المهمة لان هذا العقد يكثر تعامل الناس به

6
00:01:35.100 --> 00:02:01.550
والايجارة اه في اللغة مشتقة من الاجر وهو العوظ ومنه سمي الثواب اجرا لانه عوض عما يقوم به المؤمن من طاعة الله عز وجل  اما الاجارة في الاصطلاح فهي عقد

7
00:02:01.750 --> 00:02:36.200
على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة او عمل معلوم بعوض معلوم مرة اخرى. الاجارة هي عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة

8
00:02:36.400 --> 00:03:00.150
او موصوفة في الذمة او عمل معلوم بعوض معلوم وان شئت ان تختصر التعريف فتقول الاجارة هي عقد على المنافع اختصارا عقد على المنافع ولكن هذا التعريف جمع انواع الاجارة وشيئا من شروطها

9
00:03:00.650 --> 00:03:23.000
قال شروطها ثلاثة شروط صحة الاجارة ثلاثة معرفة المنفعة والاجارة عين على او عقد على المنفعة لا على العين لان الاعيان آآ اذا عقد عليها فيكون ذلك بيعا اذا كان بعوض

10
00:03:23.150 --> 00:03:48.950
اما الاجارة فهي عين على المنفعة. على منفعة العين لا على العين نفسها فيشترط اولا معرفة المنفعة وتحصل هذه المعرفة باحد امرين الامر الاول الوصف ان تكون موصوفة بحيث يقال كذا وكذا

11
00:03:49.550 --> 00:04:09.250
او يعني اه انظر الى هذه فهي مثلها او نحو ذلك الثاني العرف الامر الثاني العرف فلا يشترط ان ينص على كل المنافع في كل العقود. فقد آآ يغني العرف عن ذلك

12
00:04:09.350 --> 00:04:39.750
فاذا كان العرف واضحا فانه يغني عن وصف المنفعة. مثاله اه اجارة السكن فاذا استأجرت غرفة في فندق مثلا لا حاجة لان يعدد ما تقوم به في سكنك فما له داعي تقول والله استأجروا هذي الغرفة على ان انام فيها واكل فيها اعيش فيها لا معروف معروف عند الناس

13
00:04:39.750 --> 00:05:08.700
اللي يستأجر بيت معروف المنفعة التي يستفيدها من هذا البيت سكنى هذا البيت ومعروفة المسموح له وغير المسموح لهم. واضح؟ اذا معرفة المنفعة وتحصل كما قلت باحد امرين اما كأن تقول مثلا استأجروا استأجروا مثلا سيارتك لان احمل عليها كذا وكذا وكذا فتصف

14
00:05:08.700 --> 00:05:31.650
المنفعة بالظبط والمسافة الذي تريدها والكمية التي تحملها هذا لابد فيه من الوصف. او العرف مثل السكنى آآ العقارات. ومعرفة الاجرة وهذا هو الشرط الثاني. يجب ان تكون الاجرة معروفة

15
00:05:32.350 --> 00:06:06.600
ومعلومة واستثنوا صورا آآ لا يشترط ان تكون الاجرة معروفة في بداية العقد منها الظئر استئجار الظئر للرظاع الظئر تعرفون الظئر ها المرضع المرضع يجوز ان تستأجر بطعامها يعني تستأجر ظئرا لترظع ابنك بطعامها فلا حرج رغم ان الطعام ايش؟ آآ

16
00:06:06.600 --> 00:06:33.000
بول كمية الطعام مجهولة اه وكذلك الاجير الذي يستأجر بطعامه وشرابه فتقول مثلا تعمل عندي بطعامك وشرابك ويرجع فيه الى العرف كمية الطعام وكمية الشراب وكذلك السكن مثلا تقول تشتغل عندي مقابل السكن والاكل والشرب مثلا

17
00:06:33.700 --> 00:07:00.850
فهذا في جهالة ولكن يستثنى آآ في هذا استثناه الفقهاء لانه جهالة لا تفظي الى ازع لانه معروف يعني هذه الاجرة معروفة في العرف ويقل فيها التنازع اذا هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث وكون النفع مباحا يستوفى دون الاجزاء

18
00:07:01.200 --> 00:07:26.750
في حقيقة الامر الشرط الثالث هذا ذكر فيه الشيخ قيدين قيد الاول ان يكون ايش مباحا القيد الثاني ان يستوفى دون الاجزاء. وفي حقيقة الامر الفقهاء رحمة الله ذكروا في المنفعة اكثر من قيدهم

19
00:07:27.850 --> 00:07:57.350
فنعددها مع بعض القيد الاول ذكره شيخنا ان تكون المنفعة مباحة ان يكون النفع مباحا هذا احط عليه رقم واحد فلا يجوز استئجار اه من يغني ويضرب الموسيقى. ولا يجوز استئجار مكان لتخزين المحرمات. ولا يجوز الاستئجار على

20
00:07:57.350 --> 00:08:23.350
على اي عمل حرمته الشريعة تكون الاجارة باطلة القيد الثاني ان يكون ان تكون الاباحة مطلقة ما معنى مطلقة؟ ايوا. اذا ابيح الشيء للظرورة فلا يجعل هذه الاباحة سبب لجواز استئجاره. مثال

21
00:08:23.500 --> 00:08:48.000
يجوز آآ اكل الميتة للمضطر صح؟ ولا لا؟ هل هذا يبيح اجارة الميتة وبيعها؟ لا لان اباحتها ليست اباحة مطلقة وانما اباحة للظرورة. فاذا القيد الثاني ان تكون هذه الاباحة ايش؟ اباحة مطلقة. القيد الثالث ان يكون

22
00:08:48.000 --> 00:09:19.600
افعوا مقصودا ان يكون النفع اه اه مقصودا. ما معنى مقصودا؟ يعني يقوم الناس عادة بقصده وضربوا مثلا قال فلا يجوز استئجار الانية لمجرد الزينة استأجر اشياء لا اعملها وانما فقط ايش؟ اضعها للزينة لا للاستعمال

23
00:09:20.650 --> 00:09:46.000
وهل يدخل في ذلك تبدل الاعراف؟ لان اسمع ان بعض الناس يستأجرون اشياء لمناسبات معينة يقول قد لكن هكذا اشترط الفقهاء القيد الرابع ان تكون المنفعة متقومة اي لها قيمة يحسن بذل المال في مقابلتها

24
00:09:46.550 --> 00:10:12.400
ويذكرون مثال على ذلك قالوا فلا يجوز استئجار التفاحة للشم واضح؟ ولا مثلا استئجار يعني الهواء مثلا لان هذا الامر يعني ليس له قيمة هو نعم مهم لكنه مبذول ولا يصلح ان يعني يعاوض عليه بالمال

25
00:10:12.450 --> 00:10:45.950
القيد الخامس هذا نص عليه المصنف هنا ان تكون المنفعة مما يستوفى دون استهلاك الاجزاء ان تكون المنفعة مما يستوفى دون ان تستهلك الاجزاء فلا يصح استئجار الطعام صح؟ لان الانتفاع بالطعام لا يمكن الا مع استهلاكه. ولا يجوز استئجار الصابون مثلا

26
00:10:45.950 --> 00:11:10.400
صح؟ لان الصابون يستهلك ولا الشمع لايقاده. لان هذه الاشياء لا يمكن الانتفاع بها الا مع استهلاك اجزائها. ولكن يصح استئجار السيارة فيصح ان تنتفع بها مع بقاء ها عينها البيت كذلك الى اخره

27
00:11:10.750 --> 00:11:39.250
اه القيد السادس القدرة على التسليم. القدرة على التسليم فلا يجوز ان يؤجر انسان انسانا شيئا لا يستطيع ان يسلمه اما لانه مفقود مثلا البعير الشارد مثلا او موجود ولكن لا تملك انت ان تسلمه المنفعة وضربوا مثلا لطيفا قال فلا

28
00:11:39.250 --> 00:11:58.200
استئجار ديك لاذان عندك ديك؟ يقول والله اجره عشان يأذن لك. لانت لا تملك ان تقدم المنفعة لان الديك يأذن على كيفه مو على كيفك. واضح؟ طيب. اذا كم قيد صاروا؟ صاروا ست قيود

29
00:11:58.200 --> 00:12:21.600
كلها ذكر المؤلف منها اثنين البقية الاربعة تدون وكلها تدخل في شرط يعني ان تكون المنفعة لتنطبق في هذه القيود الستة ثم فرع فقال فتصح اجارة آآ كل ما امكن

30
00:12:22.050 --> 00:12:45.550
الانتفاع به مع بقاء عينه هذا تفريع على قيد من القيود. قيد الاستهلاك مع بقاء الاجزاء قال فيصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه اذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين او قدرت بالامد. وان طال حيث كان يغلب

31
00:12:45.550 --> 00:13:11.050
على الظن بقاء العين. اشار هنا الى طريقتين لتحديد وتقدير المنفعة. الطريقة الاولى تحديدها بالعمل قال مع بقاء عينه اذا قدرت بالعمل وضرب مثل قال كركوب الدابة لمحل معين فيجوز ان تستأجر وتقدر المنفعة وتقول

32
00:13:11.200 --> 00:13:36.300
اؤجر دابتك لتحمل متاع من مثلا منطقة الصديق الى منطقة الجهراء بغض النظر كم المدة التي تستغرقها المسافة قال كركوب الدابة لمحل معين ويشترط في هذا النوع من التقدير امران. الاول

33
00:13:36.350 --> 00:14:02.050
العلم بالمنفعة لابد ان تكون منفعة معلومة. الثاني ظبط العمل ظبط اللي هو اللي هو سنقدر المنفعة به بما لا يختلف فيه. بمعنى لا يجوز مثلا ان اقول اؤجر دابتك على ان تحمل متاعي الى حيث اريد

34
00:14:02.200 --> 00:14:22.200
ما يصير هذا مو منظبط ما ندري وين تريد. او الين متى ما شئت مثلا. او الى ان اه مثلا اه يرظى فلان كل هذا غير منظبط ما يجوز لا بد من ايش؟ تحديدها بمسافة او عمل معين اه مثلا تستأجر عامل ليحمل

35
00:14:22.200 --> 00:14:45.300
من المكان الفلاني الى المكان الفلاني واضح المكان الاول واظح والمكان الثاني واضح. هذا النوع الاول من تقدير المنفعة. النوع الثاني تقديرها بالامد. اي زمن بان يقول مثلا استأجرك على ان تعمل لي ستة ساعات ست ساعات في اليوم

36
00:14:45.600 --> 00:15:00.700
تعمل لي ست ساعات في اليوم وهذا ما في مشكلة او هذي اذا جارة اعمال واجارة اعيان كأن يقول مثلا استأجروا البيت لمدة سنة استأجروا السيارة لمدة تهر الى اخره

37
00:15:00.900 --> 00:15:31.200
وهذا يشترط فيه امران ايضا. الامر الاول تحديد الامد بالدقة. الزمن كم بالظبط الامر الثاني ان يغلب على الظن بقاء العين مدة الامد فلا يجوز مثلا ان تؤجر الدابة التي لا تعيش في الغالب الا عشر سنوات مثلا بعض البهائم ان

38
00:15:31.200 --> 00:15:56.450
اكثر من ذلك عشرين سنة ما لا يجوز لذلك قال او قدرت بالامد وان طال. ولكن لاحظ القيد حيث كان اقلب على الظن بقاء العين. مفهومه ان لم يكن هذا الامد يغلب على الظن بقاء العين اليه فلا يجوز

39
00:15:56.500 --> 00:16:22.600
واضح طيب تفضل يا شيخ  احسن الله اليكم قال رحمه الله والاجارة ضربان الاول على عين فان كانت موصوفة اشترط فيها اقصاء صفات السلم وكيفية السير من هملاج وغيره لا الذكورة والانوثة والنوع. وان كانت معينة

40
00:16:22.600 --> 00:16:52.600
اشترط معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى حر ووقف وامي ولد واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع الثاني على منفعة في الذمة. فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا وبناء

41
00:16:52.600 --> 00:17:13.750
يذكر طوله وعرضه وسمكه والته. والا يجمع بين تقدير المدة والعمل. فيخيطه في يوم  وكون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما فلا تصح الاجارة. لاذان واقامة وامامة وتعليم قرآن

42
00:17:13.750 --> 00:17:35.900
وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع الا قربة لفاعله. ويحرم اخذ الاجرة عليه وتجوز الجعالة. نعم. قال رحمه الله فصل والاجارة ضربان. اي نوعان. الاجارة نوعان النوع الاول

43
00:17:36.350 --> 00:17:59.950
تسمى اجارة الاعيان والنوع الثاني تسمى اجارة الاعمال قال مشيرا الى الاول الاول على عين. يعني على عين من الاعيان وذكر لها نوعين باب الاجارة يا اخواني كثير التقسيمات. لذلك انا انصح بعمل تشجير له راح تستوعب لان في تقسيم

44
00:17:59.950 --> 00:18:27.300
تقسيم داخله تقسيم. فهذا النوع الاول ايظا على نوعين. اشار للاول منهما بقوله فان كانت موصوفة يعني النوع الاول ان تكون هذه العين موصوفة. والنوع الثاني معينة المعينة كأن تقول هذه السيارة اجرتك هذه السيارة او هذا البيت تعينه والموصوفة

45
00:18:27.300 --> 00:18:50.400
ان تكون ايش؟ في الذمة دون تعيين. اجرتك سيارة آآ نوعها كذا لونها كذا موديلها كذا او غرفة وهذا ما يحدث بالظبط في الفنادق. خصوصا لما تحجز الفندق عن طريق المواقع الحجز مثل

46
00:18:50.400 --> 00:19:14.850
بوكينج وغيره انت ما ما تدري اي بالظبط اي غرفة انت استأجرت غرفة موصوفة في الذمة لا حرج في ذلك. ماشي قال فان كانت موصوفة هذا النوع الاول اشترط فيها استقصاء صفات السلم

47
00:19:14.850 --> 00:19:40.950
يذكرون صفات السلم شروط السلم معرفة قدره ومعرفة جنسه الى اخره لابد ان تستوفى فيها لان هذه الصفات هي التي تضمن وضوح هذه العين وبالتالي تمنع النزاع وتقطع النزاع  قال اه اشترط فيها استقصاء صفات السلف

48
00:19:41.250 --> 00:20:07.600
وكيفية السير اذا كانت دابة لابد ان تحدد كيفية سيرها من هملاج وغيره. الهملاج من الهمل وهو ضرب من دروب السير للدواب فتقول هملجت الدابة يعني مشت مشية بين المشي والهرولة على نوع من التبختر

49
00:20:07.600 --> 00:20:40.550
وكما يروى عن بعض السلف عن الفسقة قالوا هم وان هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فان ذل المعصية على وجوههم  وغيره يعني هذا الصفة مؤثرة لا الذكور والانوثة يعني اذا اذا يعني استأجر خيلا مثلا موصوفة فلا ولا يشترط

50
00:20:40.550 --> 00:21:01.650
ان يبين هي ذكر او انثى. الخيل التي استأجرها لان هذا لا يؤثر. لانه لا يعني يتسامح في مثله  والنوع كذلك من اين مكانة؟ في النهاية خيل استأجر خيلا فلا يؤثر نوعه يعني هذه امثلة على كل حال

51
00:21:01.650 --> 00:21:27.250
يذكر من الصفات ما يؤثر ولا يشترط ذكر ما لا يؤثر. يعني اذا بنطبقها على الواقع الفنادق مثلا. من الصفات المؤثرة في ثمن اجرة الغرفة اشياء منها المساحة لابد تذكر كم مساحة الغرفة؟ منها الاطلالة صح ولا لا؟ لكن هل كون الغرفة في

52
00:21:27.250 --> 00:21:45.250
باي دور له تأثير في الغالب ليس له تأثير صح ولا لا؟ يعني لما تحجز غرفة في فندق ما يذكر لك مكان الحجز في اي دور واظح؟ اه آآ ونحو ذلك من من الصفات

53
00:21:45.650 --> 00:22:13.400
قال وان كانت معينة وهذا النوع الثاني من اجارة الاعيان ان تكون معينة غير موصوف في الذمة اشترط خمسة شروط رقمهم حتى تستوعبهم اشترط معرفتها هذا رقم واحد اي سيارة بالظبط لا بد ان تعينها وتعرف هذي السيارة او اي غرفة او اي بيت

54
00:22:13.600 --> 00:22:48.850
والقدرة على تسليمها. هذا رقم اثنين فلا يجوز ايجارة الدابة الشاردة ناقة شاردة ما اقدر اسلمها لك. وكون المؤجر يملك نفعها. هذا الشرط الثالث فلابد ان يكون مالكا لنفعها والا فلا يجوز له تأجيرها. وصحة بيعها. هذا الشرط الرابع من شروط صحة

55
00:22:48.850 --> 00:23:23.850
يرى ان يصح البيع. فكل ما صح بيعه صحت اجارته. هذا الضابط. الا ذكر هنا مستثنيات في اشياء تصح اجارتها ولا يصح بيعها. قال سوى حر فيجوز اجارة الحر ولا يجوز بيعه. ووقف البيت الموقوف لا يجوز بيعه صح ولكن تجوزه اجارته

56
00:23:23.850 --> 00:23:51.350
وام ولد ام الولد هي الامة التي انجبت لسيدها. فهي يصح اجارتها ولا يصح بيعها اذا هذا القيد او الشرط الرابع. الشرط الخامس واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع

57
00:23:51.450 --> 00:24:17.600
يعني لابد ان يكون النفع المقصود من هذه العين موجودا الدابة التي يراد منها ان تحمل اذا كانت زمنة ما معنى زمنة؟ مريضة مرضا غير عارض غرض لا يرجى برؤه زمنة. اما اذا كان مرض عارض سهل الامر. اما مريظا مرظا غير عارظ مرض مستمر

58
00:24:17.600 --> 00:24:37.600
لا يجوز ذلك لان لانه قد فاتت المنفعة المقصودة. كذلك استأجرت ارض زراعية. فاذا بها سبخة انا ابيها للزراعة فلا يجوز ذلك ولا يصح. الثاني النوع الثاني من انواع الاجارة اجارة المنافع. المنافع في الذمة

59
00:24:37.600 --> 00:25:03.050
او بعضهم يسميها اجارة الاعمال. اجارة الاعمال وذكر فيها ثلاثة شروط. فيها ثلاثة شروط حتى تصح. قال فيشترط ضبطها. بما لا يختلف لابد ان تكون منضبطة كخياطة ثوب بصفة كذا. ما يصير تقول لي خيط لي ثوب. طيب الثوب شنو تبيه؟ باي نوع من انواع الخياطة

60
00:25:03.050 --> 00:25:23.050
يجب ان يفصل فيه. وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه والته يعني لا الحائط اللي تريد ان تبنيه ابني لي حائط طيب حائط كم طوله كم عرضه كم سمكة السمك اللي هو الثخانة

61
00:25:23.500 --> 00:25:46.000
بفتح السين والته يعني المواد المستخدمة اسمنت ولا طين ولا اي نوع من انواع المادة التي ستستعمل  هذا الشرط الاول اذا الشرط الاول يشترط ظبطها اي هذه المنفعة التي تريدها من العامل يجب ان تكون منظبطة

62
00:25:46.500 --> 00:26:13.000
الشرط الثاني والا يجمع بين تقدير المدة والعمل. لا يجوز ان تجمع في اجارة الاعمال بين المدة والعمل. المذهب فلا يصح ان اقول لعامل ابن لي الحائط الفلاني اللي طوله كذا وعرضه كذا وسمكه كذا

63
00:26:13.900 --> 00:26:40.900
لمدة ثمانية واربعين ساعة استأجرك لمدة ثمانية واربعين ساعة على ان تعمل لي كذا وكذا وكذا لماذا ليش لا يجوز الجمع بين المدة وبين العمل ما العلة ها؟ ما وجه الغرارين

64
00:26:41.050 --> 00:27:13.800
ايوة صالح زاد عنده وقت. صحيح. بالظبط. قالوا لان الجمع بينهما يزيد الاجارة غررا  فيها غرض لانه قد يفرغ من العمل قبل الانتهاء. فاذا طلب منه عمل ليستكمل المدة فقد طلب منه فوق المشروط

65
00:27:14.000 --> 00:27:36.150
وان لم يعمل فقد اخذ مالا على زمن دون عمل صح ولا لا؟ فلذلك قالوا اما ان يحدد العمل او يحدد المدة واضح؟ طيب  قال تخيطه في يوم كالتخيطه في يوم

66
00:27:36.250 --> 00:27:54.800
وفي بعض النسخ كي يخيطه في يوم كي يخيطه في يوم. يعني المقصود مثال للجمع بين المدة والعمل خيط هذا ثوب في يوم. لا يجوز الشرط الثالث وكون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما

67
00:27:55.700 --> 00:28:32.850
التي تسمى الاداة الاعمال آآ اعمال القرب التي يشترط لصحتها ان يكون عاملها فعلها ايش؟ مسلمة فلا تصح الاجارة لاذان. واقامة وامامة. وتعليم ان وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء قضاء اللي هو الفصل بين الخصومات. كل هذه الاشياء لا تصح الا من مسلم

68
00:28:32.850 --> 00:28:56.650
لا يصح الاذان ولا الاقامة ولا الامامة ولا التعليم القرآن تعليم القرآن ولا تعليم الفقه ولا تعليم فالحديث الا من مسلم والحج كذلك والقضاء لا يصح الا من مسلم. ولا يقع الا قربة لفاعله. ويحرم

69
00:28:56.650 --> 00:29:19.550
اخذ الاجرة عليه وتجوز جعانة. هي مثلثة الجيم فتقول جعالة وجعالة وجعالة. اه اعمال القرب تجوز فيها ما يسمى او الرزق الرزق آآ ما يعطاه آآ ما يعطيه ولي الامر من بيت مال المسلمين

70
00:29:19.550 --> 00:29:38.550
لمن يقوم بوظيفة دينية كالائمة والمؤذنين لا رزق من بيت المال كما مر فهذا لا حرج فيه والجعالة كذلك لا حرج فيها. كأن يقول مثلا اهل مسجد من ام في بيت في مسجدنا لمدة اسبوع

71
00:29:38.550 --> 00:30:04.000
فله كذا فمن اما استحق الجعالة طيب ما الفرق بين الجعالة والاجارة في هذه الحالة؟ فروق كثيرة الاجارة لازمة والجعالة غير لازمة. الاجارة اه يتفق فيها ويحدد مسبقا الاجير. اما الجعالة فلا يحدد فيها العامل

72
00:30:04.000 --> 00:30:26.050
انك تقول من فعل كذا فله كذا تستحق الاجارة بالعمل. اما الجعالة تستحق بالانتهاء من العمل. بتحقيق النتيجة فمن قال مثلا من وجد ضالتي فله كذا من استهلك من وقته شهرا دون ان يجد الضالة لا يستحق ايش؟ الجعل بخلاف

73
00:30:26.050 --> 00:30:47.650
الاجارة التي من بذل فيها عملا استحق ايش؟ اجرة الى اخره طيب نعم تفضل يا شيخ  احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لكن بشرط كون

74
00:30:47.650 --> 00:31:06.800
مثله في الضرر او دونه. وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من الة المركوب والقود والسوق والشيل والحق وترميم الدار باصلاح المنكسر واقامة الماء وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج

75
00:31:06.800 --> 00:31:40.800
ونحوه وعلى المستأجر وعلى المستأجر المحمل والمظلة والمظلة وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه ان حصل بفعله نعم قال رحمه الله فصل وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه. لكن بشرط كونه مثله في

76
00:31:40.800 --> 00:32:14.850
او دونه. هنا اذا استتمت الشروط واستحق المستأجر النفع فيجوز له ان ينتفع بالمنفعة بنفسه او بمن يقوم مقامه. يجوز مثلا قد استأجر البيت ان ينزل في هذا البيت من يشاء. ما لم يكن هناك شرط من صاحب البيت في عدم جواز الانتفاع الا من

77
00:32:14.850 --> 00:32:45.100
المستأجر ولكن هذا الشرط حتى هذا على فيه خلاف والمذهب انه شرط باطل مذهب ينصون على انه من اذا اشترط المالك على المستأجر الا احد بالبيت الا هو قالوا هذا العقد صحيح والشرط باطل لانه مخالف لمقتضى العقد. مقتضى العقد انني ملكت

78
00:32:45.100 --> 00:33:05.100
المنفعة فلا يحق لك ان تمنعني من ان انتفعها بما شئت لك مني الا اه انزل في هذا البيت الا من هو مثلي او دوني في الضرر. كيف يعني؟ يعني اذا اذا اذا استأجرت البيت وانا اسرتي مكونة

79
00:33:05.100 --> 00:33:23.200
من خمسة افراد فاذا اردت ان انزل غيري فلابد ان يكونوا مثلي اما خمسة افراد او اقل ما اروح ااجر بيت وانا خمسة اعجل في ادخل فيه واسكن فيه من هم عشرة مثلا واضح الفكرة

80
00:33:23.450 --> 00:33:43.450
اذا للمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه. فاذا لا يقبل اشتراط ان لا تنتفع الا انت. لكن بشرط كونه مثله في الظرر او دونه. وعلى المؤجر او المؤجر كل او كل ما جرت به العادة

81
00:33:43.450 --> 00:34:03.450
من الة المركوب يعني هنا خنقول آآ واجبات المؤجر وواجبات المستأجر واجبات المؤجر قال على المؤجر كل ما جرت به العادة من الة المركوب. فاذا استأجرت دابة فلا ينبغي ان يأتيك

82
00:34:03.450 --> 00:34:23.450
اه الدابة خالية من كل شيء. يقول لك انت دبر حالك لا. جرت العادة ان صاحب الدابة اللي يؤجرها يحط عليها شنو السارج الرسن كذا ها الركاب هذي اشياء معروفة تأتي مع الدابة. اه

83
00:34:23.450 --> 00:34:53.300
آآ قال من الة المركوب والقود والسوق. ما معنى القود والسوق القود هو ايش ها السوق نعم التوجيه توجيه الدواب من الخلف والقود توجيه الدواب من الامام فاذا استأجرت من مثلا قافلة

84
00:34:53.550 --> 00:35:23.300
استأجرت مثلا حملة حملة حج فمن مسئوليات المؤجر السوق والقوت انه يسوق فيك يعني او يقود لهذا لذلك اه هل هي رخصة القيادة اليوم تسمى رخصة سوق ولا رخصة قيادة هي مشكلة لان انت لست وراء ولا انت راكب هي رخصة ركوب. السوق خطأ والقيادة خطأ. القيادة تكون خلف الشيء

85
00:35:23.300 --> 00:35:53.300
امام الشيء القائد يكون امام. والسائق يكون في الخلف. يسوق الدواب. واللي اللي بالنص هو الراكب لذلك يسمى المفروض تسمى رخصة ركوب. طيب قال بشرط كوني مثله في الضرر على المؤجر ما جرت به العادة من الة المركوب والقود والسوق والشيل والحط. الشيل والحط مثل ما نستعملها في

86
00:35:53.300 --> 00:36:18.800
المقصود بها هنا ايش؟ انه يركب اغراضه او ينزلها يشيل ويحط. جرت العادة ان المؤجر هو اللي يركب الاغراض مثل اصحاب الطيارات يركبون الجناط داخل الطيارة اصحاب الحملات يركبون الجناط وهكذا. وترميم الدار باصلاح المنكسر. واقامة المائل وتطيين السطح حتى لا ينزل

87
00:36:18.800 --> 00:36:51.400
مطر وتنظيفه من الثلج ونحوه كل هذه واجبات من؟ المؤجر صاحب البيت اما المستأجر قال وعلى المستأجر المحمل المحمل على وزن مجلس وهو ما يوضع فوق الدابة يكون له آآ جناحان هكذا يكون له جناحان وشقان آآ او عديلان

88
00:36:51.400 --> 00:37:18.650
تحمل فيهما بعض الاغراظ يعني باختصار هي ما يسمى اليوم بالاكسسوارات يعني شي يعني زائد عن الحد الادنى للانتفاع بايش بالدابة الحد الادنى يكون فيها سرج. او فيها رحل فوق الرحل تبي يعني اكسسوارات اضافية هذي عليك انت. المحمل والمظلة

89
00:37:18.900 --> 00:37:38.200
هذي مو لا تقول لي والله ابي محمل وابي مظلة. هذي انت تدبرها. شغلات الاظافية هذي اظافات هذي عليك قال وتفريغ البالوعة والكنيف. قديما ما يوجد صرف صحي فليس من مسؤوليات صاحب البيت ان يفرغ البالوعة اعزكم الله

90
00:37:38.200 --> 00:38:07.700
المكان والكنيف هذي مسؤوليات المستأجر هذا اللي يسمى اليوم الصيانة التشغيلية في صيانتان في صيانة اساسية اللي هي الخراب في المكينة خراب في الجدار بيطيح هذا كله على صاحب او صاحب العين. اما الصيانة التشغيلية مثل تعبئة البنزين في السيارة. تبديل

91
00:38:07.800 --> 00:38:27.800
الليتات في البيت آآ دفع الشسمه الاشتراكات مثلا ان كان في اشتراك معين او رسوم كل هذي على من على المستأجر. وهذه امثلتها. قال وتفريغ بلبلوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه

92
00:38:27.800 --> 00:38:53.000
ان حصل بفعله. هو اللي استهلكها. هو اللي سوى. اما اذا كان هي كهكذا دخل البيت لقاه مثلا تكرمون وصخ. مسؤولية المؤجر هو الذي عليه ان ينظف المكان. نعم تفضل يا شيخ الزبلي ولا الزبل فتح الباء او التسكين؟ ما ادري انت ايش ضابطها عندك؟ الزبل الزبل الباء نعم

93
00:38:53.000 --> 00:39:17.250
مشدد المكسور. اراجعها الحين في المصباح. نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله فصلا والاجارة عقد لازم لا تنفسخ بموت متعاقدين ولا بتلف المحمول ولا بوقف العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع. ولمشتري لم يعلم

94
00:39:17.250 --> 00:39:41.750
الفسخ او المضاء والاجرة له والاجرة له وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة وبموت مرتضى وهدم الدار؟ ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء عليه. فلا شيء له ومن جهة المستأجر فعليه جميع الاجرة

95
00:39:42.500 --> 00:40:04.200
وان تعذر بغير فعل احدهما كشرود مؤجرة وهدم الدار وجب منها الاجرة بقدر ما استوفى. وان هرب مؤجر وترك بهائمه وانفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع لان النفقة على المؤجر كالمعير

96
00:40:05.300 --> 00:40:26.550
نعم يبدو انها طبعا الزبل يبدو انها الزبل بتسكين الباء وهي ما يشبه الوسخ او نوع من انواع السماد. طيب قال رحمه الله فصل والاجارة عقد لازم لا تنفسخوا بموت المتعاقدين

97
00:40:26.900 --> 00:40:52.850
اذا مات المتعاقدة لا تنفسخ الاجارة بل تستمر حتى تنتهي مدتها. ولا بتلف المحمول يعني استأجرت سيارة لاحمل اظن فلما استأجرتها تلف الغرظ فآآ لا تنفسخ الاجارة فلك ان تنتفع بحمل شيء اخر. زين؟ قال طبعا هذي فيه خلاف المذهب في المسألة

98
00:40:52.850 --> 00:41:18.100
صاحب الزاد آآ نص على ان تنفسخ الاجارة بموت الراكب او ما يقوم مقامه اذا استأجرت استأجرت شيئا لتحمله فهلك آآ فيه خلاف في المذهب بعضهم قال تنفسخ بهلاكه بعضهم قال لا. الصحيح من المذهب مثل ما ذكر صاحب الدليل انها لا تنفسخ

99
00:41:18.200 --> 00:41:40.200
انها لا تنفسخ آآ وقال ولا بوقف العين المؤجرة. يعني استأجرت بيتا فاوقفه صاحب البيت لا تتأثر الاجارة ولا تنفسخ. كل ما هنالك ان الايجار بعد الوقف ستنتقل الى الى الوقف. كانت تنتقل قبل الوقف الى

100
00:41:40.200 --> 00:42:05.300
مالك ثم صارت الى جهة الوقف ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع. ما يعني اذا باعث المالك البيت وهو مؤجر يصح البيع صح ولا لا؟ ولا تنفسخ الاجارة. ايضا كل ما هنالك ان الاجرة ستنتقل من المالك الاول الى المالك الثاني

101
00:42:05.600 --> 00:42:25.600
ولمشتر هذا استطراد احنا لسنا الان في احكام البيع احنا في احكام الاجارة ولكن استطرد فقال ولمشتر لم يعلم الفسخ او الامضاء يعني الذي اشترى البيت وهو يعلم انه مؤجر فليس له الفسخ لانه دخل على علم

102
00:42:25.600 --> 00:42:45.600
اما من اشترى البيت ثم اكتشف ان البيت فيه مؤجرين فله الخيار اما ان يفسخ ويسترد امواله او يمضي والاجرة له. طيب هذه الامور التي لا تنفسق مع الاجارة. طيب ما هي الامور التي تنفسخ معها الاجارة؟ قال وتنفس

103
00:42:45.600 --> 00:43:10.150
بتلف العين المؤجرة المعينة لاحظ اذا تلفت العين المؤجرة ذات النوع الاول المعينة. هذه السيارة استأجرت منك هذه السيارة او كذا او كذا فهنا تنفسخ الاجارة اما اذا كانت موصوفة في الذمة

104
00:43:10.600 --> 00:43:34.750
تنفسخ؟ ما تنفسخ يعني استأجرت غرفة في فندق فاحترقت الغرفة المخصصة لك. يعطوني غرفة ثانية. ما تنفسر الايجار لانها موصوفة في الذمة وليست معينة  قال وبموت المرتظع استأجرت ظئرا لترضع ابنك فمات الابن تنفسخ الاجارة وهدم الدار التي

105
00:43:34.750 --> 00:43:58.050
آآ آآ عفوا موت المرتظع صح؟ ظابطة بفتح الظاء المرتظع ايه اللي هو الظئر الله اعلم وهدم الدار هدم الدار المؤجرة للسكن. ومتى تعذر استيفاء النفع. طبعا المرتظع هذا يحتاج راجعة

106
00:43:58.050 --> 00:44:18.800
هل هي الظئر ولا الرظيع؟ تحتاج مراجعة ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له يعني اذا تعذر استيفاء النفع لم يستطع الذي استأجر بيتا ان يسكنه

107
00:44:18.850 --> 00:44:37.400
بسبب المؤجر لم يسلمه البيت او حال حالة بينه وبين دخول البيت مثلا او اي سبب من الاسباب من جهته. فانه لا يستحق ايش؟ الاجارة. ها. واضح شيخنا ان الرضيع

108
00:44:37.500 --> 00:45:09.800
ليش  عدم عدم اضافة الاستهتار طيب هنا يقول لك آآ تلف العين المؤجرة متفهميش  ايه وبموتك وهدد كأنها المرضع ايه لكن المرضع ميتة اصلا ايه واللي خلانا نشك ان مثل السياق اللي هو تكلم عن بيت العين المؤجرة عموما

109
00:45:09.800 --> 00:45:31.200
ثم تراجع اه الا اذا كان الواو تقتضي المغايرة يقصد البيت شيء هذا مسألة اخرى اه تراجع ان شاء الله طيب اذا تعذر استيفاء النفع او بعض النفع من جهة المؤجر فلا شيء له. منطقي صح ولا لا؟ انت اللي ما سلمت البيت او انت

110
00:45:31.200 --> 00:45:56.350
اللي حلته بيني وبين الانتفاع ما عطيتني السيارة. شلون تبي ايجارة فلا شيء له. ومن جهة المستأجر فعليه جميع الاجرة. اذا انت اللي ما انتفعت بالبيت انت اللي ما سقت السيارة مشكلة المؤجر ولا مشكلتك؟ مشكلتك انت والله انا ما نبي دافع ماني دافع لك لاني ما سقت

111
00:45:56.350 --> 00:46:16.350
شو اسوي لك؟ انا سلمتك السيارة ولم امنعك من استعمالها. انت ما استعملتها مشكلتك. راحت عليك. واضح؟ ذلك قال ومن جهة فعليه جميع الاجرة. وان تعذر بفعل احدهما عفوا بغير فعل احدهما يعني لا من جهة

112
00:46:16.350 --> 00:46:37.250
المؤجر ولا من جهة المستأجر. مثل ما حصل متى؟ في ايام كورونا صح ولا لا؟ ايام كورونا لما اغلقت المحلات لو استأجر رجل محلا. ثم تعذر عليه الانتفاع به لا من جهتي هو ولا من جهة

113
00:46:37.300 --> 00:47:03.600
المؤجر المجرم المسكين ما له شغل ولا المستأجر. قال وان تعذر بغير فعل احدهما. كشرود المؤجرة الدابة التي استأجرت شردت. وكشرود المؤجرة وهدم الدار وجب  آآ من الاجرة بقدر ما استوفى

114
00:47:03.900 --> 00:47:24.350
يعني شرعا لا يستحق. صاحب الدار الاجرة اذا كان قد تعذر على المستأجر الانتفاع بها بسبب خارج عن ارادتهما  اذا انتفع مثلا شهر وبعدين تعذر يأخذ ايش؟ بمقدار الشهر او بمقدار المدة التي تقع بها

115
00:47:25.100 --> 00:47:51.500
وان هرب المؤجر وترك بهائمه وانفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع. لان النفقة على المؤجر كالمعين. يعني المؤجر الذي اه اه استأجر مستأجر بهائمه تحمله من مكان الى مكان انتهت مدة الاجارة وما لقاه

116
00:47:51.500 --> 00:48:15.750
بالبهائم عنده فاضطر الى ان ايش ان ينفق عليها يوكلها ويشربها مع انه ما هو مسؤول عنها الان. قال وانفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع يعني له ان يطالب صاحبها اذا وجده بعد ذلك بالمال لان النفقة على المؤجر كالمعير يعني انفق على السيارة

117
00:48:15.750 --> 00:48:33.150
مثلا او انفق على الدواب مثل ما آآ يعني يعامل المعير اذا لم يجد يعني استعرت شيء ثم اردت ان ارجعه فلم اجد صاحبه فاضطريت اني انفق عليه ارجع اذا انفقت بنية الرجوع. نعم

118
00:48:33.200 --> 00:48:49.650
احنا بدنا نخلص باب الايجار يا شباب معلش ممكن طولنا شوي بس نخلص الباب يعني. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل والاجير قسمان خاص وهو من قدر نفعه بالزمن ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل

119
00:48:49.650 --> 00:49:09.000
فالخاص لا يضمن ما تلف في يده الا ان فرط والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريط من تفريق وغلط في تفصيل. وبزلقه وبسقوط عن دابته وبانقطاع حبله لا ما تلف

120
00:49:09.000 --> 00:49:30.800
او غير فعله ان لم يفرط. ولا يضمن حجاما وختان وبيطار خاصا كان او مشتركا. ان كان حاذقا ولم يجني يده واذن فيه مكلف او وليه ولا راع لم يتعدى او يفرط بنوم او غيبتها عنه. ولا يصح

121
00:49:30.800 --> 00:50:00.900
وان يرعاها بجزء من نمائها نعم قال رحمه الله فصل والاجير قسمان هذا تقسيم لاجارة الاعمام قسم خاص اللي هو الاجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن لاحظ التعريف اذا قدر النفع بالزمن فهذا اجير خاص. يعني مثل الموظف في مكان ما او العامل عندك في البيت

122
00:50:00.900 --> 00:50:20.900
فهذا اجر خاص قد اخذت جزءا من الزمن واستأجرته فيه فلا يحق ان ينتفع غيرك منه في هذه المدة. ومشترك هذا النوع الثاني اجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. مثل

123
00:50:20.900 --> 00:50:37.700
محلات الخياطين محلات النجارين. انت ما اخدت وقته انت اخذت ايش؟ عمل معين له. ما لك شغل تقول والله ابيك تفرغ يوم يوم ما في تفرغ نفسك انا ابي منك العمل الفلاني تخلصه لي في اليوم الفلاني

124
00:50:37.750 --> 00:50:57.750
بس اما ما لك شغل تفرغ نفسك ما تفرغ نفسك انت تملك العمل لا الوقت. فالخاص لا يظمن يعني التفريع او ثمرة التفريق بين الاجير الخاص والاجير المشترك ان عدة امور منها قال فالخاص لا

125
00:50:57.750 --> 00:51:17.750
يضمن ما تلف في يده الا ان فرط. والمشترك يظمن ما ترث بفعله. من تخريط وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوطه عن دابته وبانقطاع حبله لا ما تلف بحرزه او غير فعله

126
00:51:17.750 --> 00:51:37.750
ان لم يفرط يعني الاجير الخاص يده يد امانة لا يضمن ما تلف في يده الا ان فرط او قصر اما المشترك يظمن. لذلك قال يظمن ما تلف وهو ما يسمى بتظمين الصناع. وهذا كان في عهد

127
00:51:37.750 --> 00:52:03.550
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان كذلك رضي الله عنه لما رأى تساهل الصناع في في اعمالهم ظمنوهم وهذا مما يظرب مثلا لتغير الاحكام بتغير الزمان قال بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه يعني انكساره. وبسقوطه عن دابته يعني الحمل. بيشيل اغراظك

128
00:52:03.550 --> 00:52:30.750
طاحت وخرب اغراضك. وبانقطاع حبله اذا كان شادها هو اللي شد الحبل. فانقطع الحبل وتلفت المتاع كل هذه آآ يضمنها. لا ما تلف بحرزه يعني سرق مو مسؤوليته هو. مغط مو خطأه. يعني الاجير المشترك يضمن ما قام

129
00:52:30.750 --> 00:52:46.650
به بيده اخطاء بيده سواء كانت فيها تعدي او ما فيها تعدي اما ما ليس له يد فيه اصلا كالسرقة مثلا يعني سرقت ايش اسوي فيك؟ فلا يظمن قال لا ما تلف بحرزه او غيره

130
00:52:46.650 --> 00:53:09.700
بفعله اذا شي ما له شغل فيه احترق البيت مثلا احترق صار حادث ليس له يد فيه كل هذه امور لا يظمنها ان لم يفرط ولا يظمن حجام وختان وبيطار. هؤلاء الثلاثة الحجام معروف

131
00:53:09.700 --> 00:53:36.450
اللي يقوم بعملية الحجامة. والختان هو الذي يختم والبيطار اللي هو الطبيب البيطري. اللي هو يداوي الدواب لا يضمنون قال خاصا كان او مشتركا ولكن بثلاثة شروط شروط عدم تظمين الاطباء على قولتهم الحجامين والختانين اللي هو الاطباء عموما

132
00:53:37.400 --> 00:54:01.400
الشرط الاول ان كان حاذقا. يعني متطبب وفيها حديث. من تطبب آآ وهو لا يعرف طبا فنسيت والله تتمة له له تتمة المهم ان يكون حاذقا يعني عارفا بهذه الصنعة حجامة او البيطرة او نحو ذلك

133
00:54:01.600 --> 00:54:18.800
اليوم ممكن تظبط لنا قظية الحذق بايش؟ شهادة انتهى الكلام واضح؟ قبل كان الامر فيه نوع من الغموض. اليوم لا. ان يكون مرخص من الدولة بممارسة مهنة الطب. هذا الشرط الاول ان

134
00:54:18.800 --> 00:54:38.800
يكون حاذقا. اثنين ولم تجني يده. ما معنى لم تجني يده؟ يعني لم تتعدى يده موضع العلاج المطلوب. فكان المطلوب ان يعالج يده مثلا او يعالج رجله فشق بطنه. لا هذا

135
00:54:38.800 --> 00:54:58.800
واضح؟ ولم تجني يده. اما ما جنت يده تعدى هو اللي تعدى. الموضع المطلوب فيظمن في هذا الحالة. اما لو عالج يراد منه معالجة البطن فعالج البطن الرجل. وهو حاذق لكن قدر الله وما شاء فعل ما يظمن. الشرط الثالث

136
00:54:58.800 --> 00:55:21.800
واذن فيه مكلف او وليه او اذن فيه مكلف او وليه  فاذا انت اللي اتيت بنفسك واذنت له بان يعالجك. هنا اه لا يضمن في هذه الحالة او الولي اذا كان صغيرا

137
00:55:22.250 --> 00:55:47.100
طيب ولغير المكلف قال ولا راع يعني رجعنا هنا المعطوفة على حجام لا يظمن الحجام والختان والبيطار ولا راع  راعي غنم يعني او راعي دواب لم يتعدى. او يفرط بنوم او غيبتها عنه ولا

138
00:55:47.100 --> 00:56:07.100
يصح ان يرعاها بجزء من نمائها. يعني الراعي راعي الغنم او راعي الابل ونحو ذلك. فهذه لا يظمن الا اذا فرط نام وخلاهم فاكلهم الذئب او تركهم يذهبون عنه بعيدا كل هذا آآ يعني آآ لا يظمن في حال

139
00:56:07.100 --> 00:56:24.350
لعدم حصول هذا منه. ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها. هذه مسألة مرت معانا تذكرون لا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها تذكرون المسألة؟ في اخر كتاب الشركات قبل المساقاة. شنو المسألة

140
00:56:24.350 --> 00:56:46.650
قال ويصح دفع دابة او نحل او نحل او نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهم او النماء ملك لهما لا ان كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف الى اخره صح ولا لا؟ وللعامل اجرة مثله هنا نفس الشيء ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها

141
00:56:46.650 --> 00:57:05.500
ليش؟ لانه مجهول ممكن ما يطلع منها نماء. لكن يصح ان يرعاها بجزء منها هي. واضح؟ طيب اه الحديث ارسل لي اياه الشيخ محمد قول النبي عليه الصلاة والسلام من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن

142
00:57:05.700 --> 00:57:21.750
فهو واظن نعم نعم الفصل الاخير تفضل شيخ احسن الله اليكم قال فصلا وتستقر الاجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة وكذا ببذل تسليم العين ان مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها

143
00:57:21.850 --> 00:57:49.350
ولو لم تستوك لو تستوف ويصح شرط تعجيل الاجرة وتأخيرها. وان اختلف في قدرها تحالف وتفاسخا. وان كانت قد استوفى ما له اجرة فاجرة مثلي والمستأجر امين لا يضمن. ولو شرط على نفسه الضمان الا بالتفريط. ويقبل قوله في انه لم يفرط

144
00:57:49.750 --> 00:58:06.900
او ان ما استأجره ابقى ابقى او شرد او مرض او مات وان شرط عليه الا يسير بها في الليل او وقت القاء له القائلة القائلة اي هكذا عندي شيخ مفتوح

145
00:58:06.900 --> 00:58:35.600
هل قال الا الخطأ القائلة. نعم نعم الله عليك اوقت القائلة او لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ظمنه ومتى ومتى انقضت الاجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع. نعم. قال

146
00:58:35.600 --> 00:59:02.200
رحمه الله فصل وتستقر الاجرة بفراغ العمل. عندنا اخواني ثلاث مصطلحات او ثلاث مستويات في الاجرة. عندنا اه وجوب الاجرة واستحقاق الاجرة واستقرار الاجرة تجب الاجرة وجوب الاجرة يعني تملك

147
00:59:02.650 --> 00:59:27.100
المؤجر للاجرة بمجرد العقد قد تملك الاجرة ولو لم يستوفى. وبناء على ذلك يصح ان يتصرف في المال. اجرت منك بيت للحين ما سكنت. فاعطيتك المال وجب لك وجبت لك الاجرة ويحق لك لكن لم يستقر بعد

148
00:59:27.150 --> 00:59:51.950
ممكن يحصل شيء وتسترد تسترد منك الاجرة. هي وجبت لك ولكن لم تستقر. واضح اما استحقاق الاجرة وهذا خاص باجارة الاعيان. متى تستحق الاجرة؟ في جارة الاعيان اذا سلمت العين في حال تسليم العين

149
00:59:52.100 --> 01:00:18.150
للمستأجر تستحق الاجرة. قبل ذلك ليس لك استحقاق الاجرة اما استقرار الاجرة فهي المرحلة التي تضمن فيها عدم ارجاع الاجرة الى المستأجر وهذا متى يكون؟ اذا فرغ العمل هل في مجال يرجعها؟ خلاص فرغ العمل. لذلك قال

150
01:00:18.150 --> 01:00:44.900
تقر الاجرة بفراغ العمل. اذا كانت الاجارة اجارة اعمال. وبانتهاء المدة اذا كانت الاجارة ايجارة اعيان وكذا ببذل تسليم العين اذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى

151
01:00:45.250 --> 01:01:06.850
واضح؟ يعني عندك الاجارة تستقر تستقر بفراغ العمل وهذا واضح؟ بانتهاء المدة وهذا واضح كذلك اذا سلمت العين  ليس فيها مدة هي اجارة اعيان ولكن على عمل وليس على امد. ولكن اتيح لك

152
01:01:06.850 --> 01:01:26.850
يا من استأجرتها ان تقوم بالعمل ولكن انت لم تقم مالي شغل فيك. استقرت الاجرة. واضح الفكرة؟ يعني اريد سيارتك استأجرها لنقل حمولة من هنا الى الجهراء. كم تستقر نقل الحمولة؟ ساعتين ثلاث. فاذا سلمت

153
01:01:26.850 --> 01:01:50.500
السيارة لك ومظت المدة التي يمكن فيها ان تستوفى هذه المنفعة. استقرت الاجرة. واضح؟ ولو لم تستوفى انت ما استوفيتها مشكلتك ما لي شغل فيك ويصح شرط تعجيل الاجرة وتأخيرها. يصح ان يقول المالك اشترط ان تقدم

154
01:01:50.500 --> 01:02:11.050
وعجل لي الايجارات يصح او تؤجل الايجارات ما عندنا مشكلة في هذا وهذا. وان اختلفا في قدرها يعني هذا قال البيت من اجاره خمس مئة دينار فقال صاحب البيت له سبع مئة دينار مو خمس مئة من قال لك خمس مئة

155
01:02:11.350 --> 01:02:39.550
ولا يوجد دليل ولا بينة ولا عقد ولا شهود. ما العمل؟ تحالفا. يتحالفان كل واحد يحلف فصاح المستأجر يحلف انها خمس مئة والمؤجر يحلف انها سبع مئة وتفاسخا فاذا استنفع بالعين مدة معينة تقوم اجرة المثل ويدفع في المدة اجرة المثل

156
01:02:39.600 --> 01:02:58.400
ثم ترجع الدار الى صاحبها. وان كان قد استوفى ما له اجرة فاجرة المثل. استوفى شيئا له اجرة فله اجرة المثل والمستأجر امين لا يضمن ولو شرط على نفسه الظمان الا بالتفريط

157
01:02:58.700 --> 01:03:18.700
اذا فرط اما غير التفريط لا يظمن. ويقبل قوله في انه لم يفرط هذا تفريع على انه مستأمن. او ان ما استأجره ابقه. والاباط يطلق على الدواب. او عفوا على البشر

158
01:03:18.700 --> 01:03:37.150
على العبيد او شرد وهذا يطلق على الدواب او مرض او مات اذا يصدق في ذلك وهذا ايضا تفريع عن كونه مستأمن وان شرط عليه الا يسير بها في الليل

159
01:03:37.350 --> 01:04:06.250
او وقت القائلة او لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن يجوز للمؤجر ان يشرط على المستأجر شروطا تضمن سلامة ان صح التعبير العين يعني مثل اليوم تأجر سيارة يشترطون عليك ما تسافر فيها يحطون لك منع انك تسافر فيها مثلا

160
01:04:06.600 --> 01:04:21.850
فاذا شرط قال وان شرط عليه الا يسير بها في الليل. قال هي تمشي في النهار بس او وقت القائلة خصوصا اذا كان بالكويت. زين؟ وقت القائلة في في الصيف. زين؟ او لا يتأخر به عن

161
01:04:21.850 --> 01:04:42.550
القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح في معنى صحيح من هذه الشروط فخالف المستأجر هذه الشروط فانه في حال التلف يظمن لان هذا يعتبر نوع من انواع التعدي. ومتى انقظت الاجارة؟ ورفع المستأجر يده. يجب ان

162
01:04:42.550 --> 01:05:04.450
ان يرفع يده اذا انتهت الاجارة رفع المستأجر يده. ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع مسؤولية الرد مسئولية من؟ المالك وليست مسؤولية المستأجر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين