كل واحد ربع واذا واحد اراد الربع والثاني لا يريد الشفعة اخذ من المبيع بمقدار بيعه مع انه قلنا قبل شوي انه ما يصير. نقول ما يصير اذا كان واحدا وفي انها تلفت هو انك اذنت لي في دفعها لفلان وفعلت وان ادعى الرد بعد مطله وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر او ادعى ورثته الرد لم يقبل الا ببينة هو صار شريكه الحين فقال انا شريكك صح؟ وانت بعت حق زميلي هذا انا ابي الشفعة منه ابي اخذ نصيبه شنقول له؟ نقول له ما يصير ليش؟ لانه لما شرى لم تكن انت شريكا. انت دخلت وياه. لم تكن شريكا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا واغفر لمن علمنا يا رب العالمين. اما بعد قال رحمه الله باب الشفعة تفضل يا شيخ الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا اجمعين يا رب العالمين باسانيدكم باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى المصنف رحمه الله. قال باب الشفعة قال لا شفعة لكافر على مسلم وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة. احدها كونه او مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع. الثاني كونه مشاعا من عقار فلا شفعة الجار ولا فيما ليس بعقار. كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارض طلب الشفعة ساعة ساعة يعلم. فان اخر لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر الرابع اخذ جميع المبيع. فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطت. والشفعة بين الشفعاء على لاملاكهم الخامس سبق ملكي الشفيع لرقبة العقار. فلا شفعة لاحد اثنين اشترى يا عقارا معا وتصرف المشتري بعد اخذ الشفيع بشفعة باطل وقبله صحيح ويلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فان كان مثليا فمثله او متقوما فقيمته فان جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة وكذا ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة ايام ولم يأت به. نعم قال رحمه الله تعالى باب الشفعة الشفعة في اللغة مأخوذ من الشفع وهو ضم الشيء الى الشيء ومنه الشفيع الذي يأتي ويضم الى المشفوع له ليشفع في شيء آآ اما في الاصطلاح فالشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بشروط سيأتي ذكرها ان شاء الله آآ سؤال لماذا ذكر باب الشفعة بعد باب الغصب الذي مر معنا يعني هذي نكتة هكذا يعني والنكتة هي الفائدة اللطيفة مرة وجدت في مكتبة من المكتبات على الطاري كتاب النكت للامام ابن الصلاح محطوط ضمن كتاب الطرائف البياع هذا جزاه الله خير كان حاط نكت الطرائف ونكت من شنو؟ حاط النكت لابن الصلاح حسباله شنو؟ انه نكت يعني فلماذا يوردون باب الشفعة بعد باب الغاصب ها ماشي قد يكون شيخ بديل ايوه هل يعني الغصر فيكون بالتراضي ويرضي حتى لا يكون مثلا يعني غصب جميل انه يعني عكس الغصب نعم يا شيخ تمام ها ايوه فيها نوع غصب الشفعة فيها نوع غصب لان الشفيع ينتزعه حصة المشتري غصبا واضح؟ فكأنه يريد ان يقول ليس كل غصب حراما واضح؟ لذلك تذكر عادة بعد الغصب لانها تؤخذ غصبا وقهرا فكأنها استثناء من قضية ايش؟ اخذ مال الغير قهرا كما في الشفعة انزين اذا باب الشفعة قال لا شفعة لكافر على مسلم يعني اذا كان آآ الشريك كافرا فلا حق له في اخذ الشفعة اذا كان المشتري مسلما وفكرة الشوفعة باختصار يا احبة ان يشترك اثنان في عقار يعني في ارض وكما سيأتي لابد ان تكون الشراكة مشاعة. ما معنى مشاعة يعني غير مقسومة كأن يتوفى احد الناس ويرث ارضه ابنان له ويكون ملكهما على الشيوع يعني النص بالنص دون تحديد هذا النصف لفلان وهذا النصف لفلان. وانما كل ذرة في الارض مملوكة اثنين واضح اذا قام احد الشريكين ببيع نصيبه دون اذن الشريك الاخر فانه يحق للشريك الاخر هذا ان يستعمل حق الشفعة بان يأتي الى المشتري هذاك ويقول له عطني الارظ غصب عليك وعلى شريك اللي باعك قصب ويعطيه ايش؟ الثمن الذي دفعه لذلك تعريف الشفعة استحقاق الشريك انتزاعا حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض المال بشروط واضح يا احبة؟ هذه باختصار سورة الشفعة. ولكن بشروط لذلك قال وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط مو اي شريك ومو اي بيعة احدها كونه منيعا او في معناه يعني او في معنى المبيع يعني لو قام الشريك ووهب نصيبه لم يبعه وانما وهبه بغير عوظ مالي فلا شفعة خلاص واضح؟ لذلك قال فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع مثل الهبة او الوقف واوقفه او وهبه يعني دفعه بدون عوض ما لي هذا الشرط الاول اذا ان يكون انتقال الملك بعوض ببيع الثاني كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارض. يعني ان يكون الملك بينهما على الشيوع مثل ما قلت قبل شوي اما اذا قسمت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. فاذا قسمت الحدود وصرفت الطرق فلا فلا شفعة. لماذا لان الظرر متحقق بالشيوع لما يكون انا معي شريك على الشيوع في كل ذرة في الارض هو معي. يعني لا استطيع ان افعل شيئا في الارض الا باذنه فمن حق قبل ان تبيع نصيبك ان اعرف من ساشارك لان قد لا اتوافق معه قد لا ارغب فيه لذلك الشريعة دفعا لهذا الظرر شرعت ايش؟ الشفعة. اما اذا كان هناك حدود وان وتصرفي في حدودي تصرف مطلق فلا ضرر صح ولا لا؟ نعم هناك شيء من الضرر في قضية الجوار هذا صحيح ولكن هذا لا يستدعي دفعه ليس من الضار للكبير الذي يستدعي ايش؟ دفعه بالشفعة. لذلك اشترطوا ان يكون مشاعا من عقار قيدين اذا عندنا قيدين ان يكون مشاعا خرج به المقسوم وان يكون عقارا. لذلك قال فلا شفعة للجار. لانه بعد القسم صار جارا. ولم يعد شريكا. صح ولا لا؟ صار جاره فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد يعني غير داخلة فيه الارض فهذا يعني مثل انسان يملك هذه الشجرة وانا املك هذه هذا البيت داخل المزرعة الواحدة فبعت بيتي الذي املكه لوحدي داخل الارض المشتركة ما له شغل فيني واضح قال ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارض يعني اذا كان مثل ما مر معانا في بيع الاصول والثمار انه اذا بيعت الارض فانه يدخل ما عليها من غراس وبناء فاذا باع الشريك نصيبه المشاع الذي بينه وبين شريكه فانه يسترده الشريك هذا بالشفعة بما فيه من بناء وغراس اما البناء لوحده لا والغراس لوحده لا الثالث الشرط الثالث الاستحقاق الشفعة طلب الشفعة ساعة يعلم يعني اشتراط الفورية بمعنى فان اخر لغير عذر سقطت يعني اذا علمت انا الحين ان شريكي باع نصيبه وسكت فهذا علامة على ايش؟ على الرضا فالقضية ليست مفتوحة وانما هي محدودة. لماذا؟ لانني اذا جعلتها مفتوحة دون حد فسيبقى الشريك معلق في اي لحظة ممكن ايش يسحب منها النصيب ففيه ظرر ولا يدفع الظرر بظرر ومن العدل ان يتاح فرصة لهذا الشريك مناسبة في وقت يسمح له ان يبدي رأيه في ذلك. تريد الشفعة ولا لا فان سكت ولم يبدي طلب الشفعة مع خلو الحالة من عذر اما اذا كان معذورا مثل كان مريض مثلا ما يستطيع او اي عذر اخر من الاعذار التي منعته من البيان فانه ينتظر. لذلك قال والجهل بالحكم عذر يعني لو قال انا والله ما كنت ادري ان في شيء اسمه شفعة انا صح دريت انه باع نصيبه شريكي بس ما دريت انه شنو ان لي حق في الشريعة ان هناك شيء اسمه شفعة والان دريت هل نقول له راحت عليك؟ نقول له لا. الجهل بالحكم عذر. الحين دريت. تبي شفعة ولا لا؟ واضح وطبعا هذا يعضده اثر عن النبي عليه الصلاة والسلام آآ رواه عبد الرزاق في مصنفه آآ عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال الشفعة لمن واثبها الشفعة لمن واثبها يعني الشفعة اذا لم تواثبها ما معنى تواثبها؟ يعني تطير اليها. يعني تسارع اليها. فان لم تسارع اليها ايش؟ ذهبت. وفي رواية اخرى للحديث الشفعة كحل العقال يعني ايش كحل العقال؟ يعني زمن محدد كم للزمن المأخوذ بايش؟ بحل عقال الناقة يعني زمن اه وجيز اذا هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع اخذ جميع المبيع فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطت ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان الشريك الذي علم بان شريكه قد باع نصيبه ولنفترض مثلا ان الارض تساوي مئة الف فقام الشريك ببيع نصيبه بخمسين الف ثم علم الشريك الثاني فقال انا لا اريد هذه البيعة وانا اريد حق الشفعة. قلت تمام تفضل. قال بس ما عندي خمسين الف انا اريد ربع يعني نصف نصيب شريكي والربع كيفه خله ياخذه هناك واضح؟ تقول انا ما عندي قدرة اني استدخل كامل الارظ ما عندي قدرة عندي خمسة وعشرين الف دينار فاعطيها وهو ياخذ الربع وين الربع؟ شنقول له؟ نقول له لا ما يصير اما تأخذ كامل النصيب او تتركه كاملا لذلك قال اخذ جميع المبيع. فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطت. ما الذي سقط؟ الشفع. الشفعة. فلاحق لك وفيه ظرر يكون هذا فيه ظرر يمكن هذا المشتري يريد النصف كاملا لا يريد الربع ففيه ظرر عليه يعني طبعا البائع ما في ضرر عليه انه سيأخذ امواله ولكن المشتري عليه ضرر قال والشفعة بين الشفعاء على قدر املاكهم ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان الشريك ليس بالضرورة ان يكون واحدا قد يكون العقار او الارض مملوكة لاكثر من شخص ممكن يكونون ثلاثة فاذا كان واحد منهم الذي باع حق الشفعة يكون لمن؟ لاثنين. كيف؟ على قدر نصيبهم واضح لماذا ذكر هذه المسألة هنا لانه قد يطلب احد الشريكين الشفعة دون الاخر فتكون الارض مثلا على سبيل المثال مملوكة لثلاثة واحد يملك النصف واثنان كل واحد منهما يملك الربع صاحب النصف باع نصيبه الشفعة صارت لمن اثنين للاثنين الذي يملك الربع والثاني الذي يملك الربع لا حق لواحد منهما في الشفعة الا بقدر ما يملكه في الارض بمعنى حدك ربع الواحد منهم فاذا اجتمعا في الشفعة اخذ اما اذا كانوا متعددين فكل واحد له الحق باخذ الشفعة على قدر نصيبه. لذلك قال والشفعة بين الشفعاء على قدر املاكهم الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار ما معنى هذا الكلام؟ فسره فيما بعد فقال فلا شفعة لاحد اثنين اشتريا عقارا معه اثنين اشترى يا عقارا معا كيف يعني اشتريا عقارا معا يعني رجل اه دخل وآآ اشترك اثنان في شراء عقار من واحد عرفت شلون؟ يعني واحد يملك ارظ فباع نصفها وابقى نصفها هو ما عنده شريك بروحه. باع نصف ارضه الان باعه الاثنين الاثنان الجديدان هؤلاء بعد البيع صاروا شركاء له صح؟ صاروا ثلاثة احد الاثنين الجدد الذين اشتروا هذه الارض طلب الشفعة من الثاني قال انا شريكك وابي الشفعة نقول له ما يصير لانه حين التعاقد لم تكن مالكا انت توك شاري الذي يستحق الشفعة ان يسبق ملكه البيع الذي حصل اما انت فقد دخلت معه لست باولى منه ولا هو اولى منك. انت توك ملكت ما ملكت الا مع ملك الشريك الثاني الذي طلبت الشفعة منه واضح يا احبة؟ المقصود؟ ولا عيد اعيد مرة اخرى الان الشفعة استحقاق الشريك آآ اخذ انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه تمام؟ الان رجل يملك ارضا واحدة ليس عنده شريك. يملك ارضا واحدة فرغب ان يبيع نصفها وفعلا عرظها للبيع فتقدم اثنان شركاء اثنين بالتساوي ليشتروا هذا النصف فباعهما فصارت الارض مملوكة لكم واحد؟ ثلاثة. المالك الاصلي يملك نصف والشريكان يملكان النصف بالتساوي واضح؟ والملك مشاع هل يحق لواحد من الاثنين ان يطلب الشفعة حينما شرى هذا الثاني لانك اشتريت معه والشروط من شروط الشفعة سبق ملك الشفيع لرقبة العقار واضح الفكرة؟ قال فلا شفعة لاحد اثنين اشتريا عقارا معا قال وتصرف المشتري بعد اخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح يعني رجل اشترى شقصا او اشترى نصيبا في ارض وطلبت عليه الشفعة قبل ان تطلب الشفعة تصرفه صحيح لانه رجل مشتري بالشروط الشرعية ولا غبار عليه اما بعد ان علم بوجود شفعة مستكملة للشروط فتصرفه بعد ذلك ايش؟ باطل اي نوع من انواع التصرف سواء وهبها او باعها او اي شيء من انواع التصرف كله باطل لانه قد تصرف في غير ملكه لانه انتزع ملكه منه قهرا ويلزم الشفيع اللي طلب الشفعة ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد يعني ما يروح يساومه يقول لا والله نزلي ولا تبي الشفعة تدفع مثل ما دفعت. هذا الرجل الذي وقع عليه العقد فان كان مثليا فمثله وان او متقوما فقيمته لان الثمن مو بالضرورة يكون نقد قد يكون نقدا وقد يكون غير نقد فسواء كان مثليا او متقوما يدفعه. المثلي بمثله والمتقوم بقيمته فان جهل الثمن ولا حيلة كيف يعني جهل الثمن ولا حيلة يعني لما طلب الشريك الشفعة قالوا له تم قال طيب كم بعد؟ قال والله ما ندري نسينا هذي نسينا لها احتمالين. احتمال ان هذي حيلة عليه يبوني يوخرونه يكون متفق هذا المشتري انه راغب في هذا في هذه الارض ولا يريد ان تنتزع منه بالشفعة فيتحايلان ويكذبان بطريقة او باخرى حتى يعمي عن الثمن ويحتمل ان تكون صحيح نسوا يعني نسوا تشم من بعد قال فان جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة يعني اذا كان قد نسي فعلا سقط حق الشفعة عن اه الشريك ليش لانه في حال الجهل لا يخلو اما ان يضر نفسه بان يدفع اكثر من المدفوع او يضر المشتري بان يدفع اقل من المدفوع صح ولا لا؟ ومع هذا الاحتمال يسقط هذا الحق اما اذا كان حيلة واخفي الثمن حقيقة فانهما يأثمان يأثمان في ذلك لانهما يعني تلاعبا على حق امرئ مسلم قال وكذا ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وكذا يعني وكذا تسقط الشفعة ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن يعني مثل صاحبنا اللي قبل شوي النصف هذا قيمة خمسين الف. قال له انا اريد الشفعة. قالوا له تفضل ادفع يلا قال والله حاليا يعني عندي اربعين الف وانتظر علي العشرة ان شاء الله كم يوم قال له ما في كم يوم. حدك ثلاث ايام قال وكذا ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة ايام له ثلاثة ايام ولم يأتي به ايش يحصل؟ تسقط الشفعة ويرجع المشتري مرة اخرى مالكا لهذا النصير واضح يا احبة طيب تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الوديعة. نعم. يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله فلو اودع ما له لصغير او مجنون او سفيه فاتلفه فلا ضمان وان اودعه احدهم صار ضامنا ولم يبرأ الا برده لوليه ويلزم المودع ويلزم ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه او بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده وان دفعها لعذر الى اجنبي لم يضمن وان نهاهم مالكها عن اخراجها من الحرز فاخرجها لطريان شيء لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يظمن وان تركها ولم يخرجها او اخرجها لغير خوف ظمن فان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها او لا لم يضمن وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها لم يضمن وان لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها. نعم. قال رحمه الله باب الوديعة اه الوديعة في اللغة من الودع وهو الترك منه دع كذا اي اتركه اما في الاصطلاح فهو المال المدفوع الى من يحفظه بغير عوظ المال المدفوع الى من يحفظه بغير اه عوظ قال رحمه الله يشترط لصحتها. اي لصحة الوديعة. كونها من جائز التصرف لمثله يعني يشترط ان آآ حتى تصح الوديعة آآ ان يكون الذي اودع جائز التصرف وهو بالغ العاقل الرشيد لمثله اي بالغ عاقل رشيد طيب ليه يترتب على ذلك ايش؟ يترتب على ذلك ما بعده. قال فلو اودع ما له لصغير او مجنون او سفيه فاتلفه فلا ضمان لماذا؟ لان المودع هنا هو المفرط في انه لم يختر الشخص المناسب لحفظ الوديعة. فالصغير والمجنون والسفيه ليسوا مؤهلين لحفظ والوديعة امانة ويد المودع يد امانة فاذا اودعه لغير اهل للتصرف فانه ليست وديعة وبالتالي لا تكون امانة وبالتالي تكون مضمونة عفوا تكون آآ يعني لا ضمان عليهم. لا ضمان عليهم طيب اه وهو الذي يظمنها الذي هو المودع لانه فرط قال وان اودعه احدهم يعني احد هؤلاء الثلاثة الصغير والمجنون والسفيه هو الذي اودع زين؟ صار ظامنا يعني صار الاخذ من المجنون والصغير والسفيه ظامنا اذا كان يعلم بحالتهم هذه واضح هذا معنى قوله وان اودعه احدهم اي المجنون او السفيه صار ظامنا اي الذي اخذها منهم طالما قال ولم يبرأ يعني هذا الذي اخذ من الصغير الا برده لوليه يعني اذا عطاك الصغير او المجنون شيء فاخذته صرت ظامنا ولا تبرأ من هذا الظمان الا بارجاعه لوليه فلا يجزئك ان ترجعه للصبي نفسه او للمجنون نفسه. واضح؟ لابد ان ترجعه لوليه. ولم يبرأ الا برده لوليه قال رحمه الله ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه او بمن يقوم مقامه يلزمه طالما قبلت ان تأخذ الوديعة. فمن من واجباتك ان تحفظها في حرز مثلها فحرز السيارة ليس كحرز الخاتم ليس كحرز الهاتف صح ولا لا فيختلف الحرز باختلاف العين او المال بنفسه او بمن يقوم مقامه كزوجته او ابنه الكبير ونحو ذلك قال كزوجته وعبده وان دفعها لعذر الى اجنبي لم يضمن معنى ذلك انه لو دفعها لاجنبي بدون عذر شنو؟ يظمن. لانك انت مودع. انت الذي ائتمنك الرجل. تروح تعطيها واحد آآ يسمح لك ان تعطيها فقط لمن يقوم مقامك يعني الذي يحفظ ما لك عادة الزوجة والعبد او الولد الكبير مثلا اما اذا دفعتها لغيرهم فلك حالتان اما ان يكون في هناك عذر فلا فلا اشكال عليك ولا تظمن. وان لم يكن هناك عذر تظمن. طيب العذر مثل ايش قالوا كحضور اجل او سفر مثل انا عندي وديعة واريد ان اسافر وبحثت عن صاحبها فلم اجده اردت ان استأذنه فلم اجده وان تركتها ضاعت فاودعتها الى اجنبي صح ذلك ولا ضمان وهناك شاهد في السيرة النبوية على ذلك من يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام شاهد مشهور النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يهاجر كانت عنده ودائع صح ولا لا؟ للكفار كفار فلما اراد ان يهاجر اودعها ودفعها لمن؟ لعلي رضي الله عنه. وهو اجنبي يعني ليس ممن يقوم مقامه وصح ذلك رجعها علي رضي الله عنه ثم لحق بعد ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يذكرون في هذا الاجنبي الذي تبرأ الذمة بدفعها اليه ان يكون ثقة فتحصن لنا ان جواز دفع الوديعة الى الاجنبي يكون بشرطين الشرط الاول ان يكون هناك عذر كسفر وحضور الاجل والشرط الثاني ان يكون ثقة فاذا اختل احدهما اثمت وضمدت قال وان نهاه مالكها عن اخراجها من الحرص فاخرجها لطريان شيء. الغالب منه الهلاك لم يضمن وان تركها ولم يخرجها او اخرجها لغير خوف ضمن يعني اذا نهاه مالكها عن اخراجها من الحرز. وقد علمنا ان الحرص يختلف باختلاف العين فالسيارة مثلا حرزها القراج مثلا ان يغلق عليها القراج والمال حرزه مثلا في السرة او في التجور اللي هو الخزينة فهذا المالك اذا نهاه عن اخراجها من الحرز فاخرجها لطريان شيء مثل ان يكون هناك حريق في البيت فخاف على الوديعة فاخرجها هو خالف الشرط ولكن خالفه لعذر لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن. لانه قد نفعه ولم يضره طيب وان تركها؟ هو قال له لا لا تأخذها. لا تطلعها من الحرز. فطرأ شيء موجب للهلاك فتركها يأثم لانه فرط ويظمن فان وان تركها ولم يخرجها هذي حالة او اخرجها لغير خوف واشترط عليها عدم اخراجها من الحرز فاخرجها بدون خوف ظمن في الحال واضح فان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوفا واخرجها اولى لم يضمن واضح الصورة؟ يعني رجل قال هذي الوديعة عندك. ابيك تظعها في الحرز ولا تخرجها ابدا حتى لو خفت عليها فحصل الخوف عليها قالوا لا يظمن سواء اخرجها او تركها لا يظمن لو تركها لماذا؟ لان هذا كلام منو؟ صاحبها ولا يظمن لو اخرجها لماذا؟ لانه زاده خيرا ولم يضره صح ولا لا يعني زاده خيرا حفظ ماله فلا يظمن في الحالتين وهذا معنى قوله فان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها اولى لم يضمن وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها لم يضمن يعني رجل في قافلة او يحمل وديعة لشخص فهجم عليه سراق فحذفها القاها. حفظا لها فضاعت او تلفت يظمن ما يضمن لانه لم يفعل ذلك الا ايش حفظا لها وان لم يعرف البهيمة حتى ماتت ضمنه. اذا كانت الوديعة بهيمة فترك علفة لم يعلفها حتى ماتت ظمنها لماذا؟ لانه لم يحفظها بما يناسب حفظها. والبهائم الكائنات الحية لابد من الاكل فقبولك لها اقرار منك والتزام منك لانك ستحفظها بالطريقة التي آآ تناسبها والا لا تقبلها من البداية لست ملزما بقبول الوديعة من البداية اه نعم احسن الله اليكم من قال رحمه الله فصل وان اراد المودع وان اراد المودع السفر رد الوديعة الى مالكها او الى من يحفظ ما له عادة او الى وكيله. فان تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فان خاف عليها دفعها للحاكم فان تعذر فلي ثقة ولا يضمن مسافر اودع فسافر بها فتلفت بالسفر وان تعدى المودع في الوديعة بان ركبها لا للسقيها او لبسها لا لخوف من عث او اخرج الدراهم لينفقها او لينظر اليها ثم ردها او حل كيسها فقط حرم عليه. وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا. ولا تعود امانة بغير عقد متجدد وصح كل ما خنت وصح كل ما خنت ثم عدت الى الامانة فانت امين. نعم. قال رحمه الله فاصم. وان اراد المودع السفر رد الوديعة الى مالكها هل على سبيل الوجوب؟ ام الاستحباب ام الاباحة لو انسان مودع عنده وديعة واراد سفره قال رد الوديعة اطلق الحكم هل هذا الرد على سبيل الوجوب ام الاستحباب ام الاباحة الجواب الاباحة بدليل انه في الاقناع قال فله ردها الى مالك بشرط ان يكون يعني شرط الاباحة ان يكون تركها لا ظرر عليه فيها في خير المودع بين تركها فيما لا ضرر فيه او اخذها معه واضح قال وان اراد المودع السفر رد الوديعة الى مالكها كما قلنا على سبيل الاباحة. ليس الوجوب او الى من يحفظ ماله عادة او الى وكيله احد هؤلاء الثلاثة اما الى مالكها او الى من يحفظ ماله عادة مثل ما قلنا قبل شوي زوجته او عبده او الى وكيله فان تعذر تعذر ايش يعني؟ تعذر ردها الى مالكها او من يحفظها يعني ما لقى احد يحفظها عنده ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان اذا عندنا شرطان حتى لا يضمن في حال السفر. الشرط الاول ان يتعذر وجود من يأخذها سواء كان مالكها او نحوه مثل ما قلنا قبل شوي الثاني ان لا يخاف آآ عليها في هذا السفر الذي سيسافره. اذا اجتمع الشرطان سافر بها ولا ضمان طيب آآ قال فان خاف عليها يعني الان تعذر ان يجد احدا انطبق الشرط الاول ولكن لم ينطبق الشرط الثاني يعني خاف عليها فصار الان عنده اما ان يتركها ولا يوجد احد يحفظها او يأخذها معه في حال الخوف مصيبة او ورطة ماذا يفعل؟ قال فان خاف عليها دفعها للحاكم راح للقاضي وقال له انا عندي وديعة لا يوجد احد في البلد اعطيها اياه وسفري مخوف عليها تفضل خلها عندك فان تعذر لا يوجد حاكم في البلد قال فلثقة ففي هذه الحالة يختار له واحد ثقة ويحطها عنده ولا يضمن مسافر اودع فسافر بها فتلفت بالسفر يعني المسافر اودع وهو مسافر. رجل مسافر فجاءه رجل وقال تفضل هذه وديعة عندك لماذا لا يظمن؟ لان المودع يعلم ان المودع ايش؟ مسافر. ودفعها له وهو يعلم بحاله فلا ضمان عليه قال ولا يضمن مسافر اودع يعني اعطي وديعة ليحفظها فسافر بها فتلفت بالسفر لا يظمن ذلك قال وان تعدى المودع في الوديعة ان تعدى المودع في الوديعة كيف يتعدى فيها قال بان ركبها لا لسقيها اذا كانت الوديعة بهيمة مثلا فقام يتمشى عليه مثلا اودع حصانا مثلا فرايح راد عليه. لا لساقيها يعني يستثنى من من عدم جواز الركوب الركوب لمصلحتها. كأن يركبها ليذهب بها الى الغدير او الى الماء لتشرب هذا جائز ومن الصور المعاصرة لهذا الامر اليوم ايش السيارة اذا اودع سيارة لا يجوز لها لا يجوز له ان يقودها الا لمصلحتها لانه يقولون اهل الميكانيكا السيارات ان السيارة لابد كم يوم ما تخليها ثابتة مدة معينة لابد كل مدري كم اربعة ايام او خمسة ايام تاخذ فيها لفة علشان السيارة ما تخرب فاذا كان بهذا الغرض جاز. اما بغرض الانتفاع الشخصي لا يجوز ويصبح ضامنا هذا معنى قوله آآ بان ركبها لا لسقيها. او لبسها اذا كانت الوديعة ملابس لا لخوف من عث. العث هو السوس يعني يأتي ويعني يصيب بعض الثياب فيأكلها. نوع من الحشرات يأكل الثياب فاذا يعني حفظت الثياب بطريقة غير صحية مثلا مدة طويلة قد يصيبها العث هذا فتفتحها تلقاها مأكولة زين فاذا لبس الثياب طلعها ونفضها ولبسها علشان يذهب عنها العث فنقول له جزاك الله خير ولا ضمان عليك قال او اخرجت دراهم لينفقها او لينظر اليها ثم ردها هذا يظمن لان الدراهم خذاها بينفقها بعدين راجع نفسه وردها. او بس يقلبها. في بعظ الكتب قال لشهوة النظر بعض الناس يحب يطالع الفلوس ويشمها يشعر يعني بلذة بذلك فهذا يظمن قال او لينظر اليها ثم ردها او حل كيسها فقط كل هؤلاء ايش يترتب عليهم هذا الذي ركب الوديعة لا لسقيها ولبسها لا لخوف عث او اخرجت دراهم. كل هؤلاء يترتب عليهم ايش ترتب عليهم اربعة اشياء اربعة امور يعني هذا الرجل الذي اخذ الوديعة مثل الحين واحد اعطاني تليفون وقال لي تحفظه وديعة عندك. المفروض اخذه على هيئته واضعه لا امسه الا اذا كان المساس في سبيل ايش؟ حفظه. ولكن لو ما كان في سبيل حفظه. اخذت التليفون واستعملته وهو وديعة امانة عندي لكن اخذته ضعفت نفسي او لي اي غرض واستعملته وانتفعت به واتصلت ايش يترتب عليه؟ اربعة اشياء قال لاحظها معاي ورقمها معاي قال حرم عليه. هذا واحد وايش يترتب على الحرمة؟ الاثم يأثم. حرم عليه اثنين وصار ضامنا تنتقل يده من يد امانة الى يد ضمان يعني بعد استعمال مهما حصل في الوديعة اضمنها قبل استعمالي لو تلفت بلا تعدي ولا تفريط لا اضمن. لكن طالما اني طلعتها واستعملتها لا لمصلحتها فاي تلف لها اكون ايش؟ ضامن. هذا اثنين ثلاثة ووجب عليه ردها فورا يعني آآ تروح فورا ترجع الوديعة لصاحبها. ما ترجعها لنفسك لا تروح ترجعها له فورا يعني بين قوسين تبطل الوديعة. خنسميها رقم ثلاثة تبطل الوديعة ويلزمك ان تردها فورا اربعة ولا تعود امانة بغير عقد متجدد يعني لابد حتى ترجع مرة اخرى امانة ووديعة يجدد لك الوديعة صاحبها الا اذا كان العقد متجددا مثل ايش؟ مثل ما بعدها. قال وصح يعني يصح ان يقول المودع. كلما خنت ثم عدت الى الامانة فانت امين هذا اللي يسمونه التجديد التلقائي العقد اللي جدد تلقائيا فهذا قال له قال له كلما خنت فانت ثم عدت الى الامانة فانت امين ما له داعي ترجعها لي وتقول انا ترى خنت واردها لك لا خلاص انا من الحين اقول لك اذا طلعتها واستعملتها فلك ان ترجع مرة اخرى امينا واضح يا احبة نعم تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله والمودع امين لا يظمن الا ان تعدى او فرط او خان ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك وكذا كل امين. وحيث اخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن وان اكره على دفعها لغير ربها لم يضمن وان قال له عندي الف الف وديعة ثم قال قبضها او تلفت قبل ذلك او ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان وان قال قبضت منه الفا وديعة فالتلفت فقال بل غصبا او عارية ظمن. نعم. قال رحمه الله فصله والمودع امين لا يظمن. هذا هو الاصل ان يد المودع يد امانة الا ان تعدى او فرط او خان تعدى يعني هو الذي اتلف بيده الوديعة او فرط يعني لم يحفظها على الوجه المطلوب فتركها لتنهب او تسرق او يعتدى عليه. او خان يعني فعل قلناه قبل قليل من اخراجها من حرزها واستعمالها دون حاجة يعني دون حاجتها لمصلحتها ففي هذه الاحوال الثلاثة يضمن المودع قال ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك يعني لو اختلف قام هذا المودع قال له ترى انت طلعت الوديعة واستعملته فالمودع قال لا لم يحصل هذا الشيء ولا بينة لاحدهما. يقدم قول من المودع. المودع لماذا لانه امين لانه امين والاصل خذوها قاعدة في عقود الامانة تقدم اقوال الابي لان المودع لم يودعه الا وقد ائتمنه. يعني انت الذي اخترته وجعلته مودعا لك واودعت عنده المال تحمل نتيجة اختيارك انت اخترته المفروض ما تكذبه هذا كله في حال عدم وجود ايش؟ بينة. اذا وجدت بينة فلا اشكال اذا هنا المودع امين لا يظمن الا ان تعدى او فرط او خان ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك. يعني في عدم التفريط والخيانة والتعدي هذا واحد يعني مثلا جاء المودع لقى اغراظه مكسرة قال له شلون حصل هذا الشيء؟ قال والله حصل بدون تعدي ولا تفريط مني. قال لا هذا تعدي وتفريط منك يقبل قول من؟ امين. المودع المودع بالفتح الامين اني انا ما فرطت واضح وفي انها تلفت اصلا هذا يقول له تلفت هذا يقول لا ما تلفت اصلا ايضا قول قول المودع ثلاثة او انك اذنت لي في دفعها لفلان وفعلت راح قال له وين الوديعة؟ قال عطيتها فلان. قال من قال لك تعطيه؟ قال له انت قايل لي انا ما قلت لك واختلف فالقول قول من ايضا قول الامين لانه امين انزين وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر هذي الان صور عدم قبول كلامه عن صور اللي قبل شوي اللي يقبل فيها كلام المودع. الان الصور التي لا يقبل فيها كلامه اولها ان ادعى الرد بعد مطله ما معنى مطله؟ اي تأخره في الرد. اذا طلبه المودع بالكسر قال لو سمعت عطني الوديعة فماطله بمجرد ان ماطله صار ظامنا لان المماطلة تبطل الامانة المماطلة تبطل الامانة. واعلموا ان المماطلة لا تكون الا مع عدم العذر اما المعذور فلا يسمى مماطلا عشان شذي ما قال يعني اه وان ادعى الرد اه بعد مطله بلا عذر تأكيدا والا المماطلة وهذي لازم تكون بلا عذر لقول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم واضح؟ انزين او ادعى ورثته الرد يعني هذا المودع الذي حفظت عنده الاموال مات فانتقلت الاموال الى الورثة فذهب صاحب المال اللي هو المودع الى ورثته وقال لهم اعطوني الوديعة التي كانت عند ابيكم. فقالوا قد رددناها لك قال لا لم تردوها هنا لا يقبل قوله مع انه كان يقبل قول من ابيهم لماذا لماذا لا يقبل قولهم الاب ايوة لانه استأمن الاب والمورث ولم يستأمن الورثة احنا قلنا قبل شوي لماذا جعلنا قول المودع مقبولا؟ لاننا قلنا للمودع انت الذي اخترته وانت الذي استأمنته تأمل لكن لا ينطبق هذا الكلام على من؟ على الورثة هو ما اختار الورثة ولم يستأمنهم. لذلك لا يقبل قولهم وان ادعى ورثته الرد لم يقبل الا ببينة وكذا كل امين يعني هذي القاعدة اللي قلت لكم اياها قبل شوي كل امين يقبل قوله يعني الاصل انه يقبل قوله وحيث اخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤونة ظمنت هذا اللي مماطل اللي قلناه قبل شوي هذا المودع اذا طلب صاحبها المال تماطل بلا عذر ما عنده عذر ما هو مريض ولا ما فيه الا العافية. ولم يكن لحملها مؤونة وهذا احد الاعذار في عدم الرد ان يقول انا مستعد لكن انا ماني مستعد اتحمل تكاليف النقل تكاليف النقل عليك مو علي انا واضح؟ فاذا كان لحملها مؤونة لم يظمن اما اذا ماطله ولم يكن لحملها مؤونة يعني تليفون مثلا تسليم التليفون ما في تكلفة بخلاف الحمولة حمولة الطن مثلا هذه لحملها مؤونة. ففي حال وجود العذر لا يظمن. او وجود مؤونة للحمل لا يظمن قال وان اكره على دفعها لغير ربها لم يضمن لان لماذا؟ لان المكره معذور المكره معذور ولا يظمن لانه لم يفرط ولم يقصر ولم يتعدى وان قال له عندي الف يعني قال شخص عن اخر له عندي الف وديعة ثم قال قبضها او تلفت قبل ذلك او ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان لماذا؟ لانه اقر بوديعة والوديعة لا ضمان فيها في الاصل فاذا قال هذا له عندي الف وديعة اقر بوديعة فصار امينا. ثم قال بس قبضها ليش لا يظمن لانه لولا اقراره لم تثبت الوديعة له اصلا صح ولا لا؟ هو اللي هو اللي اثبتها باقراره ثم قال رددتها. رديتها او قال قبضها او قال تلفت قبل او قال ظننتها باقية ثم علمت تلفها. كل هذه الاحوال صدق بيمينه ولا ضمان لان الوديعة ثبتت باقراره وبمجرد اقراره صار امينا فيصدق وان قال قبضت منه الفا وديعة فتلفت وان قال قبضت منه الفا وديعة فتلفت فقال يعني المقر له بل غصبا او عارية ضمن هذي الصورة غير الصورة انهم اختلفوا في تكييف القبض هذا يعني اللي حاصل انه مقر ان بيده اموال لفلان اثنينهم متفقين على هذه الجزئية لكن الذي اخذها قال انا اخذتها وديعة قال الثاني لا مو صحيح انت اخذتها غصب قال ضمن لماذا؟ يضمن ليش يظمن؟ ها لان الاصل في ملك غير التحريم وليس هناك اهتمام هنا حتى نقول انت الذي ائتمنته فتحمل كلامه ولم يأت منه لم يقر انه مودع ولا امين امامنا مال لشخص بيد شخص. فالاصل شنو الحرمة والاصل المنع كما قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فالاصل منع اخذ مال الغير بدون رظاهم. فاذا اختلفوا هنا نرجع للاصل فيقدم قول مالك المال فيظمن هذا الاخذ فان تلفت يظمنها. وان كانت موجودة بنفسها دفعها الى صاحبها آآ الذي هي له طيب لعلنا نقف هنا الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم