﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:24.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:25.150 --> 00:00:42.650
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب مسح الخفين  اه الاصل في الطهارة ان تكون بالغسل

3
00:00:43.500 --> 00:01:07.750
بغسل الاعضاء بالماء ولكن يستثنى من هذا الاصل سبعة احوال هي الممسوحات في الطهارة في الطهارة كلها وهذه السبعة هي المسح على الخفين واحد المسح على العمامة اتنين المسح على الخمار

4
00:01:08.100 --> 00:01:46.750
ثلاثة المسح على الجبيرة اربعة اه مسح الرأس في الوضوء خمسة و آآ الاستجمار ستة لانه مسح كذلك والسابعة من يعرفها ها التيمم سابع التيمم لانه نوع من المسح قد نظمتها في بيتين من يعرف البيتين

5
00:01:48.300 --> 00:02:30.950
ممسوحهن سبعة شهيرة ممسوحهن اي الطهارة ممسوحات في الطهارة سبعة شهيرة قف عمامة كذا جبيرة ممسوحهن سبعة شهيرة قف عمامة كذا جبيرا ومسح رأس في وضوء استجمار ومسح رأس في وضوء استجمار

6
00:02:34.300 --> 00:03:06.050
كذا جبيرة وقل خمار مرة اخرى ممسوحهن سبعة شهيرة خف عمامة كذا جبيرة ومسح رأس في وضوء استجمار  كذا جبيرة وقل خماره ذا تيمم انا قلت جبير اول شيء كذا تيمم نعم احسنت

7
00:03:06.300 --> 00:03:32.650
كذا تيمم وقل خمار واضح يا مشايخ طيب قال رحمه الله يجوز بشروط سبعة. طبعا اولا المسح على الخفين آآ رخصة رخصة والرخصة طبعا لا نريد ان نفصل فيها لان هذا بابها باب الاصول

8
00:03:33.100 --> 00:03:50.400
لكنها رخصة ثابتة رخصة مسنونة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي شك من المسح اي على الخفين فيه اربعون حديثا

9
00:03:50.500 --> 00:04:05.150
عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن طبعا لا يجوز المسح على الخفين الا بشروط سبعة. اولها قال لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء

10
00:04:05.750 --> 00:04:27.900
لبسهما اي الخفين بعد كمال الطهارة بالماء خرج به ما لو لبس الاحد الخفين او او لبس كلا الخفين قبل كمال الطهارة كمن توضأ مثلا وغسل رجله اليمنى ثم ارتدى او لبس الخف الايمن ثم غسل

11
00:04:28.200 --> 00:04:42.450
رجله اليسرى هنا هل يجوز ان يمسح عليهما؟ لا ايش الواجب عليه او اذا اراد ان يمسح نقول له اخلع قف الايمن ثم ارتديه مرة اخرى لتكون قد لبسته ايش

12
00:04:42.650 --> 00:05:06.200
بعد كمال الطهارة بالماء خرج به طهارة التيمم لو كان قد تطهر طهارة تيمم ولبس الخفين ثم بعد ذلك وصل الماء مثلا واراد ان يتوضأ لا يمسح على الخفين بل يجب عليه ان يخلعهما

13
00:05:07.850 --> 00:05:28.650
هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال وسترهما او وسترهما لمحل الفرظ ولو بربطهما ومحل الفرض طبعا من اطراف الاصابع الى الكعبين يجب ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض ولو بربطهما لو كان

14
00:05:29.050 --> 00:05:47.350
بربط يعني رفع الخف ثم مثلا ربطه ربطه على ساقه بحبل او خيط لا يظر لا يضر لا يخرجه ذلك عن كونه ايش قفا يمسح عليه الشرط الثالث وامكان المشي بهما عرفا

15
00:05:47.950 --> 00:06:09.000
اي ان كانوا ان يمشي بهذا الخف عرفا واذا قال الفقهاء عرفا اي دون تحديد يحدد بطبعا بعض المطولات حاولوا ان يحددوا قالوا بعضهم مسيرة ثلاثة ايام بلياليها وبعضهم قال يوم وليلة

16
00:06:09.550 --> 00:06:30.300
ولكن والله الذي يظهر ان المذهب لعدم التحديد والمقصود به ان يمشي يعني بهما عرفا يعني ادنى مشي لو مشوار واحد ليس المقصود حقيقة المشي بهما وانما المقصود امكان المشي بهما

17
00:06:31.050 --> 00:06:48.450
فان قال قائل من اين لكم هذه الشروط واين دليلها من كتاب الله واين دليلها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا نقول يلا انا اسألكم عشان يمديني اخذ لي رشفة من

18
00:06:49.850 --> 00:07:04.350
حجوا حاجة تفضل يا شيخ  كما ورد يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان في استخدامه في قل مثلا وصف معين للخ اه اه متعارف عليه. ايوه. الحكم نزل على هذا

19
00:07:04.500 --> 00:07:23.500
نعم قال له انه بعض يعني اخذت على احسنت احسنت المقصود يا اخوان ان المسح على الخف خلاف الاصل الاصل الغسل صح ولا لا والمسح على الخف مثل ما قلنا رخصة

20
00:07:24.950 --> 00:07:43.900
واذا جاءت الرخصة فانه من القواعد المتقررة في الشريعة ان الرخص لا يقاس عليها صح رخص لا يقاس عليها لانها جاءت في مواضع معينة اذا جاءت الرخصة بالخف فانه يقتصر

21
00:07:44.200 --> 00:08:09.350
على الخف الذي كان في زمن نزول الشريعة اي زمن النبوة فننظر الى مواصفات الخفاف في زمن النبوة بان الخفاف لو فرظنا مثلا تغيرت الاحوال وصار الخف شيء رقيق بشكل معين والناس تسميه خف

22
00:08:10.100 --> 00:08:35.250
هل العبرة باسم الخف؟ ام بمواصفاته في زمن النبوة بمواصفاتي بزمن النبوة لذلك هذه الشروط التي ترونها والتي يشترطها الفقهاء انبثقت عن هذه القاعدة ان هذه رخصة فانها والرخصة لا يتعدى بها موضعها التي نزلت فيه وهي الخفاف التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

23
00:08:35.450 --> 00:08:49.800
والخفاف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يمشون بها كانوا يمشون بها فلذلك اذا اردت ان تمسح فيجب ان يكون من شروط الخف الذي تمسح عليه او الجورب الذي تمسح عليه

24
00:08:50.200 --> 00:09:14.300
ان يكون يمكن المشي به ايش عرفا. طيب طيب هذا الشرط الثاني اه الشرط عفوا الشرط الثالث الشرط الرابع قال وثبوتهما بنفسهما وثبوتهما بنفسهما. ما معنى ثبوتهما بنفسهما ها ايه

25
00:09:14.500 --> 00:09:36.350
يعني ان لا يسقط الخوف في بعض الخفاف او الجوارب الواسعة تكون تسقط هكذا يعني واسعة هي تغطي ولكن طايحة فهذه لا يمسح عليها لماذا لانها اشبه بالخرقة صارت لم تعد خفا صارت كأنك لافة على رجلك ايش

26
00:09:37.050 --> 00:10:06.000
مثل فوطة او لاف على رجلك مثل الخرقة فخرجت عن كونها قفا واضح هبوطهما بنفسهما واباحتهما واباحتهما قيد هنا قيد مهم اي مطلقة اباحتهما مطلقا ما معنى اباحتهما؟ ولماذا قيدنا بقولنا مطلقا

27
00:10:06.200 --> 00:10:30.850
الاباحة خرج به غير المباح فخرج به المقصود والمسروق ونجس العين يعني ان يكون مثلا من جلود الكلاب مثلا اعزكم الله ونحوها  آآ هذا طبعا لا يجوز المسح عليه طيب

28
00:10:31.250 --> 00:10:57.000
ليش قلنا مطلقة لنخرج به ما يباح في بعض الحالات للضرورة وهذا لا يمسح عليه وذلك كالمحرم الرجل الذي لم يجد نعلين فيباح له ان يلبس الخفين لبس الخفين للمحرم هنا

29
00:10:57.200 --> 00:11:14.050
مباح في حالات لكنه اه حال خلاف الاصل لا يمسح عليه لا يمسح عليه ليش؟ طيب قل انت قلت اباحتهما نقول المقصود الاباحة المطلقة يعني في كل لحظة وخرج به

30
00:11:14.150 --> 00:11:32.150
المحرم الذي لبس الخفين في بعض الحالات وخرج به الرجل الذي لبس خف الحرير لضرورة البرد مثلا لو واحد برد يعني ستنقطع رجله من البرد ما وجد الا خف حرير. يجوز يلبسه ولا لا؟ يجوز بس ما يمسح عليه

31
00:11:32.950 --> 00:11:51.600
لانه ابيح له في ايش في حال دون حال واضح فإذا قوله اباحتهما اي مطلقا قال وطهارة عينهما نعم طهارة عينهما انا سبقت مساعدة جعلت الطهارة في في اباحتهم لا

32
00:11:51.650 --> 00:12:17.700
طهارة شرط اخر ان يكون الخوف طاهرا طاهر العين فخرج به نجس العين كجلود السباع النجسة الكلاب ونحوها وخرج به المتنجس اذا كانت النجاسة ظاهرة يعني عندنا نجس ومتنجس ايش الفرق بينهما

33
00:12:18.500 --> 00:12:39.500
كن اصله طاهر واصابته النجاسة فهذا النجس العين قولا واحدا لا اشكال فيه انه ايش؟ لا يجوز المسح عليه. اما المتنجس ففيه تفصيل فقالوا بالنسبة الى المتنجس اذا كانت النجاسة

34
00:12:39.550 --> 00:13:00.300
في اسفله او في باطنه يصح يعني ان يكون المسح لا يمس النجاسة ما يأتي الماء على النجاسة اما لو كانت النجاسة في ظاهره بحيث اذا مسحت عليها بالماء فتكون ايش؟ قد مسحت على نجاسة فلا يصح

35
00:13:01.900 --> 00:13:33.300
واضح يا مشايخ طيب هذا قوله ايش؟ وطهارة عينهما قال وعدم وصفهما البشرة من يقول لي ايش الفرق بين الشرط السابع والشرط الثاني سترهما لمحل الفرض ها نعم اها اتفضل يا كوتش

36
00:13:35.300 --> 00:13:58.550
احسنت المقصود بالشرط السابع ان يكون صفيقا لا يصف البشرة وضابط ذلك وضابطه الا يمكنك معرفة لون بشرة الانسان من الخارج الظبط يعني ترى من من برا شوف هذا رجل اسمر

37
00:13:58.600 --> 00:14:15.850
ولا ابيض اذا تعرف انه اسمر ولا ابيض من وراء هذا الخوف او هذا الجورب معناته هذا ايش ليس بساتر ولا يمسح عليه طيب لماذا لا نمسح عليه لماذا؟ من يقول لي ليش؟ ما نمسح على الذي لا يغطي كامل الرجل

38
00:14:16.400 --> 00:14:45.800
الشرط الثاني ولا نمسح على الذي يصف البشرة لماذا يا شيخ فهد ايوه نعم احسنت من يعيد نعم يخرج   ليش يخرج؟ نحن نناقش في هذا الخروج. ليش يخرج ها دكتور

39
00:14:50.500 --> 00:15:10.200
مم هناك قوى اخرى تعرفونها ان يقول لك اسمه خف خلاص اه  عليه الصلاة والسلام هني ممكن يحجونا يقول لا طيب الم تكن الخفاف مشقوقة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

40
00:15:10.300 --> 00:15:33.900
نحو ذلك هاه ما الجواب يا مشايخ الجواب ان القدم اذا ظهر منها شيء فالظاهر حقه الغسل صح القدم اذا ظهر منها شيء فالظاهر حقه الغسل ولا يمكن ان نجمع في عضو واحد بين غسل ومسح

41
00:15:35.050 --> 00:15:56.200
فوجب الغسل على الجميع وامتنع المسح مرة اخرى الشرط الثاني والشرط السابع علتهما انه اذا ظهر شيء من القدم فالظاهر حقه الغسل ما دام انت جعلت الخف بدلا المسح على الخوف بدلا عن الغسل معناته يجب ان يكون مستورا

42
00:15:56.350 --> 00:16:17.050
اذا ظهر شيء فالظاهر حقه ان يغسل ولا يمكن الجمع بين الغسل والمسح فامتنع المسح ووجب الغسل هذي علة اشتراط هذا الشرط طيب قال رحمه الله تعالى فهذه الشروط سبعة. قال فيمسح المقيم

43
00:16:17.450 --> 00:16:42.100
والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن فيمسح المقيم والعاصي بسفره المقيم هو ضد ايش ضد المسافر والعاصي بسفره العاصي بسفره غير العاصي في سفره

44
00:16:42.750 --> 00:17:29.100
ما الفرق بينهما من يقول لي؟ تفضل    نعم اصيل  سواء ها ما رأيكم     احسنت العاصي بسفره الباء هنا للسببية اي انشأ السفر لاجل المعصية بسبب المعصية سافر سافر ليزني والعياذ بالله سافر ليشرب الخمر سافر ليسرق سافر

45
00:17:29.300 --> 00:17:50.350
بسبب معصية من المعاصي فهذا لا يترخص برخص السفر بما فيها المسح اما العاصي في سفره في هنا ظرفية ظرفية يعني وقع منه الذنب وهو مسافر ومن يسلم من الذنب

46
00:17:50.700 --> 00:18:11.400
سواء في سفر او في ايش او في اقامة فهذا يترخص برخص السفر اذا كان قد انشأ السفر لغرض مباح ماشي فهذا المسافر المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر العاصي بسفره يمسح يوم وليلة

47
00:18:12.500 --> 00:18:34.750
لماذا لم نجعله يمسح آآ ثلاثة ايام بلياليها جميل انزين ليش خليته يمسح اصلا خلاص لا لا لا يمسح ابو الحسن علق بالخبز لم تعلق احسنت نعم نقول رخصته المتعلقة بالسفر

48
00:18:34.900 --> 00:18:58.600
هي زيادة المدة فقط هو التي يحرم منها. اما اصل الرخصة لا علاقة لها بالسفر فلا يؤثر كونه عصى بسفره باصل الرخصة واضح؟ لان اقصى ما يؤدي اليه المعصية بالسفر حرمانه من رخص السفر وجعله كالمقيم

49
00:18:58.900 --> 00:19:17.200
فاذا صار مقيما خلاص يمسح مسح يوم وليلة مسح المقيم طيب قال والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلا اذا بين لنا هنا ابتداء المسح متى يبتدأ المسح بعد الحدث

50
00:19:17.800 --> 00:19:43.150
آآ الحدث بعد اللبس يعني لو فرضنا رجل اه صلى الفجر وتوضأ واستمر على وضوءه الى الساعة التاسعة صباحا ولبس الخف واستمر الى الساعة الحادية عشرة احدث  الى متى يستمر معه

51
00:19:43.500 --> 00:20:09.850
جواز المسح الى الساعة السادسة صباحا ولا التاسعة ولا الحادية عشرة هذي عشرة من الحدث بعده بعد اللبس ماشي طيب قال يوما وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة والمسافر طبعا علمنا القيد الان اي المسافر سفرا لا معصية فيه ولا كراهة. كذلك السفر المكروه لا يترخص فيه برخص السفر

52
00:20:10.450 --> 00:20:29.300
قال والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن ثم قال رحمه الله فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم اي في الحالات الثلاث

53
00:20:29.850 --> 00:20:49.450
لو مسح في السفر ثم اقام هذه تتصور فيما لو رجع قبل ان يتم اليوم والليلة صح يعني رجل هو في السفر مسح وهو في السفر ومضى عليه يوم يومين احنا معطينا ثلاثة ايام صح

54
00:20:49.950 --> 00:21:08.500
في اليوم الثاني وصل ايش يصير اول ما يصل انتقض الوضوء ليش؟ لان المدة انتهت اما لو وصل قبل ان يتم يوما وليلة من مسحه طبعا احنا مو من المسح احنا قلنا من وين

55
00:21:08.700 --> 00:21:29.550
من الحدث ها من الحدث وصل تلغى الزيادة ويقتصر على اليوم والليلة فقط والعكس لو مسح وهو مقيم لو احدث عفوا وهو مقيم لكن هنا ترى في فرق لو احدث وهو مقيم قبل ان يمسح

56
00:21:31.350 --> 00:21:50.050
وسافر ومسح وهو مسافر مسح مسافر انتبهوا لهذه النقطة يا مشايخ هذي نقطة دقيقة مرة اخرى فقلنا ابتداء المسح يكون من الحدث بعد اللبس. انتهينا منها اذا مقيم احدث وهو مقيم

57
00:21:50.300 --> 00:22:03.600
يمسح مسح مقيم او يوم وليلة او عاصي بسفره يوم وليلة او احدث وهو مسافر يعني في اثناء سفره يمسح ثلاثة ايام بلياليه انتهينا منه صح اذا احدث وهو مسافر ابتدأت المدة

58
00:22:03.800 --> 00:22:27.850
شغل عند العداد ثلاثة ايام رجع يوقف العداد على اربعة وعشرين ساعة تمام العكس الان هو مقيم اذا احدث وهو مقيم ومسح وهو مقيم ثم سافر مسح مقيم يوم وليلة

59
00:22:28.250 --> 00:22:48.300
لكن لو احدث وهو مقيم ولم يمسح اعطيكم اياها مثلا مثال عملي رجل الصباح اه الساعة التاسعة صباحا احدث طبعا كان قد توضأ الفجر ولبس الخوف على طهارة. واحدث الساعة التاسعة ما توظأ

60
00:22:48.900 --> 00:23:06.550
وهو في بلده ركبوا الطائرة الساعة احدعش طالت الطيارة ما مسح وصل اراد ان يتوضأ الساعة الثانية ظهرا وهو مسافر ومسح على الخف مسح على الخف متى وهو مسافر يحسب يوم وليلة ولا ثلاثة ايام

61
00:23:06.950 --> 00:23:23.900
ثلاثة ايام بلياليها انتبهوا لهذه النقطة يا مشايخ. ماشي المسألة الثالثة الصورة الثالثة قال او شك في ابتداء المسح فقال والله انا مسحت بس ما ادري متى نقول الاصل ايش

62
00:23:24.150 --> 00:23:40.000
اليقين وهو يوم وليلة قال لم يزد على مسح المقيم اي في الحالات الثلاث. نعم قال رحمه الله ويجب مسح اعلى الخوف انا عندي نسخة اكثر اعلى الخوف عندكم هذي النسخة

63
00:23:40.250 --> 00:23:58.250
ايه نعم لا يجب التعميم بمسح الخف وهذي من الفروق بينه وبين الجبيرة اللي راح نعرفها بعد شوي الفرق بين المسحة الجبيرة والمسح على الخف ويجب مسح اعلى اكثر اعلى الخف

64
00:23:59.600 --> 00:24:21.150
طيب وصفته ان تأخذ الماء وتنثره وتضع اطراف اصابعك اليمنى على اطراف اصابع قدمك اليمنى واطراف اصابع يدك اليسرى على اطراف اصابعك قدمك اليسرى وتمسح معا او تمسح اليمين ثم اليسار كلاهما صحيح

65
00:24:21.700 --> 00:24:38.650
اما تمسحهما معا او تمسح اليمين ثم اليسار مسحة ايش؟ واحدة تعم اكثر اعلى الخف طيب قال ولا يجزئ مسح اسفله اي وحدة اذا مسحت من الاسفل فقط ما يجزئ

66
00:24:39.400 --> 00:24:59.450
وعقبه. العقب اللي هو ايش اللي احنا بالعامي نسميه كعب اللي هو اسفل القدم ما يجزئ لوحده لا يجزئ قال ولا يسن بعد مو بس لا يجزئ لا يسن لاثر علي رضي الله تعالى عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح

67
00:24:59.800 --> 00:25:24.150
من اعلاه طيب اه هذي وجهة نظر علي رظي الله عنه بعظهم قال لا حتى العقل يقول لان مسحك اسفل الخف يطين قدم واضح؟ فالقضية تعبدية القضية ايش تعبدية وهنا لفتة اشار اليها الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله

68
00:25:24.800 --> 00:25:48.750
بكتابه وله كتب قيمة من كتبه القيمة النظر الفسيح اه في شرح الصحيح حاشي على صحيح البخاري شيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تكلم عن التيمم والمسح لماذا اه استبدل التيمم بالماء بالتراب ولماذا مسحناه؟ وذكر نكتة

69
00:25:49.300 --> 00:26:09.300
انه اه ان هذا الماء او التيمم هذا لا يراد به حقيقة التطهر او التنظيف لا يراد به حقيقة التنظيف وانما يراد به اه اه رمزية الطهارة او او عبارة نحوها فليرجع اليها من شاء

70
00:26:09.450 --> 00:26:29.950
واضح؟ طيب قال اه ومتى حصل ما يوجب الغسل. هنا طبعا نستطيع ان نسميها اه مبطلات المسح او مبطلات المسح على الخفين لو مسح الانسان على خفيه ما الذي يبطله؟ قالوا متى حصل ما يوجب الغسل

71
00:26:31.000 --> 00:26:50.650
يعني انزل من يا اوج او نحو ذلك فالمسح على الخفين مقتصر على الطهارة الصغرى دون الكبرى او ظهر بعض محل الفرظ لو ظهر بعض محل الفرض ولو يسيرا خلاص انتهى المسح

72
00:26:50.850 --> 00:27:07.100
او انقضت المدة احدث الساعة التاسعة صباحا وجلس يمسح يمسح يمسح الين التاسعة صباحا من الغد وعلى وضوء مسح مثلا توضأ الساعة الثامنة صباحا ومسح هو على وضوء بمجرد ما تصير الساعة التاسعة انتقض وضوءك

73
00:27:07.950 --> 00:27:34.400
ليش؟ لان مدة المسح انتهت قال بطل الوضوء بطلة الوضوء فصل في الممسوح الثاني وهو الجبيرة والجبيرة ما يوضع على الجرح الاصل فيه ما يجبر به الكسر اه فعيلة بمعنى فاعلة لان فعيل يأتي بمعنى فاعل

74
00:27:34.700 --> 00:27:53.850
ويأتي بمعنى مفعول فهنا فعيلة بمعنى فاعلة اي جبيرة بمعنى جابرة تجبر الكسر الجبيرة ما يوضع على الاصل فيما يوضع على العظم ليجبر كسره واما في الاصطلاح فيقصد الفقهاء بالجبيرة

75
00:27:54.250 --> 00:28:15.850
عموم ما يوضع على الجروح والكسور يدخل في ذلك ايش حتى اللواصق التي توضع على الجروح وكذلك حتى بعضهم ادخل حتى المراهم والادوية ذات الطبقة التي لها جرم زين او جرم

76
00:28:15.950 --> 00:28:42.400
تغطي هذا محل الفرض وتراد للدواء وكل ما يوضع على الجسم للعلاج طيب ويغطي اه محل الفرض بالنسبة للوضوء هذا يسمى جبيرة والمسح على الجبيرة يختلف عن المسح على الخفين

77
00:28:42.550 --> 00:29:05.700
في سبعة طرق سبعة فروق من يذكرها لي ما الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين؟ سبعة انه اخذها وحدة وحدة ها عزيمة. لا على الخصوصية  بلمس على الجبيرة

78
00:29:07.050 --> 00:29:28.750
او او البرأة او البرج. نعم تمام المسح على الجبيرة يكون على عموم الجبيرة باعلان نسعى للجبيرة حسب موظوعها في  الخبير لا يكون الا تمام  بس عالجبير قد يكون على غير طهارة

79
00:29:30.000 --> 00:30:04.550
الخفين يا جبان هذي زين هذي اربعة من يكمل احسنت الطهارتين اما الخف الصغرى فقط هذي خمسة بعد ها باقي ثنتين ستة ان المسح على الجبيرة مسح ظرورة لا اختيار

80
00:30:05.150 --> 00:30:23.850
مو انا بكيفي انا الحين بلبس جبيرة بمسح اما الخف اختيار تبي تنزع تمسح تغسل او ما تنزع كيفك سبعة ان الجبيرة يجوز المسح فيها على اللفائف والخرق. بخلاف الخف

81
00:30:24.250 --> 00:30:45.150
تمام وقد نظمها هذه الفروق السبعة ابن نصر الله رحمه الله تعالى في بيتين وتقيدونها الفروق هذي تظبطونها يقول ابن نصر الله رحمه الله ظرورة عزيمة لم تشملي هاي ثلاث فروق وحاطها لك في شطر البيت

82
00:30:45.750 --> 00:31:04.450
ظرورة عزيمة لم تشملي. ظرورة لانها مسح ظرورة وعزيمة يعني الجبيرة اما الخف فهو رخصة لم تشملي يعني الخف لا لا يجب ايش ان يعم بخلاف الجبيرة التي تشمل وتمسح جميعا

83
00:31:06.200 --> 00:31:32.450
قال والخرق والتوقيت فيها اهملي يعني يجوز ان تكون الجبيرة من الخرق والتوقيت فيها ايش؟ اهملي. اما الخف فتوقيته لا يهمل وكلها امسح وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على قولين

84
00:31:33.650 --> 00:31:52.200
يعني اللي ذكره ابو الحسن قبل شوي فيها خلاف لكن مذهب؟ لا المذهب على على القول انه يجب يشترط فيها الطهارة. مرة اخرى ظرورة عزيمة لم تشملي والخرق والتوقيت فيها اهملي

85
00:31:52.800 --> 00:32:21.250
وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على قولين نعم قال رحمه الله تعالى وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها

86
00:32:22.050 --> 00:32:41.950
ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيما خلاصة هذه الفقرة اخواني ان لابس الجبيرة لا يخلو من اربعة احوال اظبطوها هكذا لابس الجبيرة لا يخلو من اربعة احوال

87
00:32:42.450 --> 00:33:11.250
الحالة الاولى ان يلبس ان يضع الجبيرة على طهارة ولا تتجاوز قدر الحاجة هذي الحالة الاولى الحالة الثانية ان يضع الجبيرة على طهارة وتتجاوز محل الحاجة الحالة الثالثة الا يضع

88
00:33:11.700 --> 00:33:29.450
الجبيرة على طهارة ولا تتجاوز محل الحاجة والحالة الرابعة الا يضعها على طهارة وتتجاوز تتجاوز محل الحاجة قسمة عقلية اثنين في اثنين اربعة لان عندنا وضع على طهارة او لا

89
00:33:29.650 --> 00:33:51.000
و على قدر حاجة او لا حالتين اثنين في اثنين اربعة اما الحالة الاولى وهي ان يكون وظعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة فانه يتوضأ ويغسل الصحيح ثم يمسح على موضع الجبيرة

90
00:33:51.150 --> 00:34:13.250
ولا يتيمم مثالها رجل آآ كان على وضوء فاضطر كسرت يده مثلا فجبسها بقدر الحاجة ما زاد عن قدر الحاجة على طهارة فهذا ايش يفعل يتوضأ عادي يبدأ بالمضمضة والاستنشاق لين يصل الى اليدين

91
00:34:13.700 --> 00:34:30.900
فيغسل الصحيح حتى يصل الى موضع الجبيرة يأخذ ماء وينثره ويمسح على كامل الجبيرة اذا كانت كلها في موضع الغسل لكن انتبهوا لهذا لو كان نصفها في الذراع ونصها في العضد

92
00:34:31.150 --> 00:34:49.900
هلا يجب ان يمسح اكلها؟ لا يمسحها الى موضع ايش المرفق بس واضح اذا هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يضعها على طهارة وتتجاوز محل الحاجة يعني تكون الاصبع فقط مكسورة

93
00:34:50.100 --> 00:35:13.900
ومجبسينه لاهلي مثلا طيب هذا لا خطأ فنقول ما حكمه؟ نقول اولا يحاول نزع الزائد يجب عليه ان ينزع الزائد لان من شروط الوضوء ازالة ايش ما يمنعه اصوله وقد وضع وظع عليه شيء يمنع وصوله

94
00:35:14.300 --> 00:35:34.100
فيجب ان ينزع الزائد فان تمكن من نزع الزائد رجع الى الحالة الاولى صح انه وضع على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة وقدر الحاجة يقدره الطبيب او المختص. يعني احيانا قد يكون الكسر في الاصبع ويقول لك يجب ان اجبس الكف كلها

95
00:35:34.450 --> 00:35:50.150
هذا لم يتجاوز محل الحاجة انت تتصور ان المحل الحاجة فقط الجرح بعينه لا اي ما لا يؤدي العلاج الا تغطيته هذا محل الحاجة سواء كان ذاته او ما زاد عنه قليلا

96
00:35:50.700 --> 00:36:08.400
ماشي فان لم يتمكن من نزع الزائد ان لا زلنا في الحالة الثانية وزاد عن قدر الحاجة ووضعها على طهارة حاول يشيل قال ما يصير الا بضرر اذا تبي تشيله ترى حتظرر

97
00:36:08.950 --> 00:36:23.500
يعني قدر الله وما شاء فعل زدنا عنك بس الحين صراحة ما نقدر نشيلها لين نشيلها مرة وحدة بعدين اذا شلناها راح يظرك فنقول له تجب عليك ثلاثة اشياء ان يغسل الصحيح

98
00:36:23.950 --> 00:36:45.800
ويمسح على قدر الحاجة فقط ويتيمم عما زاد ثلاث اشياء مثالها رجل كسرت اصبعه طبعا اي لفظ اصبعي صح اصبع اصبع عادي ما عندك مشكلة لان في عشر لغات ولف الى

99
00:36:46.200 --> 00:36:58.900
مرفقيه مثلا فهذا كله زائد عن الحاجة حاول يا جماعة شيلوا هذا قبل ما نقدر والله نشيل هذا ما نستطيع ان نزيل الا اذا زلناه راح يتضرر اصبعك ويتأخر شفاؤه او يزيد

100
00:36:59.200 --> 00:37:16.300
مرظه او اي اي يعني علة من العلل فماذا يفعل؟ نقول له توضأ كل مرة كل ما تتوضأ الله يعينك تتوضأ طبيعي تغسل الصحيح فاذا وصلت الى موضع الجبيرة تمسح

101
00:37:17.000 --> 00:37:39.900
قدر الحاجة فقط يعني تمسح على اصبعك بس والباقي لا تمسح تتيمم في موضعه تتيمم مو اخر الوضوء تتيمم لا تتيمم في موضعه يعني جهز تراب يمك في المغسلة وانت تتوضأ تغسل الصحيح تغسل الايد الثانية

102
00:37:39.950 --> 00:38:05.200
تغسل الصحيح ومسحت على مأويه على قدر الحاجة ثم تتيمم وتكمل واستثنوا هنا حالة بهذه الجزئية استثنوا حالة ان يكون موضع التيمم مغطى كله يعني الكفين كلها مغطاة والوجه يعني ما يقدر يتيمم

103
00:38:06.000 --> 00:38:26.200
فماذا يفعل يجزئه مسح مواضع التيمم في هذه الحالة اذا كان غطي موضع التيمم كامل يمسح مواضع التيمم ويديه وجهه ويكمل الوضوء اذا هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة والرابعة لانها كلها نفس الشيء

104
00:38:26.650 --> 00:38:41.650
ما نبي نطول عليكم الحالة الثالثة والرابعة وهي ان يضع ان يوضع توضع الجبيرة على غير طهارة سواء كانت على قدر الحاجة او هذي الثالثة او زائدا عن قدر الحاجة وهذه الرابعة

105
00:38:42.200 --> 00:39:08.500
نقول يجب عليك ان تزيلها لتتوظأ وتعيد وظعها مرة اخرى بدون ظرر وهذي الخطوة الاولى فان لم تستطع الا بضرر فلا تزيلها فماذا تفعل؟ تتوضأ وتغسل الصحيح ولا تمسح على الجبيرة شيء بل تتيمم في مواضعها

106
00:39:09.400 --> 00:39:27.200
وتكمل وضوءه واضح فتلخص لنا من ذلك ان المسح على الجبيرة خاص بما وظع على طهارة فقط لا تمسح الجبيرة اذا وضعت على غير طهارة واضح يا مشايخ طيب نعيد قراءة الفقرة

107
00:39:27.550 --> 00:39:53.550
مع استحضار هذا التقسيم الرباعي يقول وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة هذي اي حالة الاولى غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها. والا هذي الحالة الثانية يعني وظعها على طهارة وتجاوزت

108
00:39:53.900 --> 00:40:10.600
محل الحاجة وهنا القيد متى يقول وجب مع الغسل اليتيم لها قيد ايش ان لم يتمكن منه ازالتها هذا قيد مهم يجب ان يعني يتمكن من ازالته اللي هو الزائد عن الحاجة

109
00:40:11.250 --> 00:40:26.400
قال والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها. ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل ولا مسح ما لم توضع على طهارة هذي الحالة الثالثة والرابعة. توضع على

110
00:40:26.450 --> 00:40:46.300
غير طهارة فلا يمسح قال وتتجاوز المحل فيغسل يعني آآ لا يمسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل. يعني المسح يكون في حالتين اما ان يكون وضعها على غير طهارة او وضعها على طهارة بس شنو

111
00:40:46.750 --> 00:41:09.050
تجاوزت المحل المسح يكون في الحالة الثانية والثالثة عفوا التيمم التيمم في الحالة الثانية والثالثة والرابعة لكن الثانية الوحيدة التي تجمع غسلا ومسحا وتيمما هنا تنبيه مهم قد يتعدد التيمم بتعدد الجروح

112
00:41:11.350 --> 00:41:35.550
رجل بيده جبيرة وبرجله جبيرة مثلا فنقول له اذا كنت من اصحاب الحالة الثالثة والرابعة او حتى الثانية ماذا تفعل على كل وضوء تتيمم التيمم خاص بالعضو في اثنائه لا بعده

113
00:41:36.450 --> 00:41:50.600
واضح؟ ممكن يصير في تيمم ثالث ممكن اذا كان مثلا بالوجه في تيمم رابع اذا كان وين بالراس بس ما يزيد عن ذلك لان الاعضاء الوضوء كم اربعة ممكن يتيمم اربع مرات

114
00:41:51.000 --> 00:42:15.500
واضح نعم تفضل يا شيخ ها يضع اليمين وعليه عضو واحد اليدان عضو واحد تيمم تيمموا حنا نعم. قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء النواقض جمع باقضة الاصل ان نواقض على يعني وزن الجمع لمؤنث

115
00:42:16.750 --> 00:42:43.700
ولكن هنا يصح ناقض المذكر والمقصود به الاصل فيه نقض الحبل اي حل عقده وهذا لغة اما في الاصطلاح فنواقض الوضوء اي مفسدات الوضوء. او مبطلات الوضوء وهي ثمانية واخذت بالاستقراء. دليل هذا العدد الاستقراء. استقرأوا النواقب فوجدوها ثمانية

116
00:42:44.500 --> 00:43:05.150
ما هي قال احدها الخارج من السبيلين والسبيلان هما القبل والدبر قليلا كان او كثيرا يعني لو خرج نقطة واحدة فقط نقم. لا يشترط فيه الكثرة قليلا كان او كثيرا

117
00:43:05.350 --> 00:43:21.250
طاهرا او نجسا هل يخرج من السبيل انه شيء طاهر جوابنا مثل الريح ومثل الحصى ممكن الانسان بلع حصى فخرج منه خرجت منه فهذا ايش ينقض او طبعا البول والغائط

118
00:43:21.750 --> 00:43:42.100
نادرا كان او معتاد نادر مثل الحصى  او الريح من الدبر اه من القبل او معتادا اللي هو البول الغائط من مخرجهما هذا احدهما الثاني قال خروج النجاسة من بقية البدن

119
00:43:42.750 --> 00:44:01.950
فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا وان كان غيرهما كالدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه الخارج من بدن الانسان نوعان طاهر ونجس هذا اولا اما الطاهر

120
00:44:02.350 --> 00:44:28.750
فلا يؤثر في الوضوء خروجه كثر او قل. كالعرق واللعاب والدمع لا يؤثر في ايش بي في النقض النوع الثاني النجس وهو نوعان بول وغائط نوع وبقية النجاسات نوع اما البول والغائط

121
00:44:28.850 --> 00:44:51.550
فمجرد خروجهما ينقض ولو قليلا من اي موضع من الجسم طبعا المقصود اما بقية النجاسات غير البول والغائط فان فيها هنا التفصيل فان كانت يسيرة لا تنقض مثل الدم اليسير خرج من فمك

122
00:44:51.650 --> 00:45:09.550
او الانف الدم يسير او جرح يسير لا ينقض الوضوء وان فحش اي كثر فانه ينقض واضح وهذا خلاصة هذه المسألة لذلك قال خروج النجاسة من بقية البدن يعني غير غير

123
00:45:09.750 --> 00:45:29.100
السبيلين فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا مطلقا يعني قل او كثر ولو نقطة وان كان غيرهما كالدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه ولا عبرة بالموسوس

124
00:45:30.200 --> 00:45:47.600
ولا بالمتبذل موسوس الذي يعتبر القليل كثيرا والمتبذل الذي يعتبر الكثير قليلا مثل الجزارين مثلا ونحوه الدم عنده شيء طبيعي نص نص ثوبه دم يقول لك لا هذا شوية والموسوس لا

125
00:45:48.300 --> 00:46:12.400
فالعبرة باوساط باوساط الناس الثالث زوال العقل او تغطيته زوال العقل اي بالجنون والبرسام مثلا اللي هو يعني نوع من الامراظ تصيب العقل وتذهبه او تغطيته بالاغماء او بالنوم كلاهما ينقض الوضوء

126
00:46:13.500 --> 00:46:48.600
وهنا آآ زوال العقل وتغطيته النقض فيه باعتبار المظنة فنزلت المظنة منزلة المئنة كما يقولون يعني لماذا نقضنا بالنوم لانه مظنة النقب فنزلت المظنة منزلة المأنة والغيت الحقيقة يعني سواء خرج منه شيء حقيقة او او لم يخرج خلاص جعلنا المظنة

127
00:46:49.050 --> 00:47:13.700
مكان المئنة كما يقولون واضح وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهل فاذا نامت العينان استطلقا الوكال والسهو فتحة الدبر فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العينين بانهما وكاء اي الحبل او الخيط الذي يربط به القربة

128
00:47:14.500 --> 00:47:35.000
وشبه البطن بالقربة وفتحة القربة بفتحة الدبر فالعين تمسك لك ايش الدبر فاذا نامت العينان استطلق ايش الوكاء واضح فنفهم من ذلك انه لو ظمن الانسان ظمانا انه ما خرج منه شيء لو اخترعوا جهاز

129
00:47:35.800 --> 00:47:59.500
يقيس ويعرف هل خرج منك شيء ام لا ونمت واثبت الجهاز انه لم يخرج منك شيء نقول نقض الوضوء لان نزل النوم وهو مظنة الحدث منزلة الحدث نفسه طيب قال او نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم

130
00:47:59.750 --> 00:48:18.550
النوم ينقض الا حاله الاحالة بشرطين النوم الذي لا ينقض ما اجتمع فيه شرطان الاول ان يكون يسيرا والثاني ان يكون في وظع لا يسمح بخروج الخارج كأن يكون قائما

131
00:48:18.650 --> 00:48:35.500
او ممكنا مقعدته من الارظ فخرج من ذلك مكان النوم عميقا ولم اختلفوا طبعا في المطولات يذكرون بعضهم اذا رأى رؤيا آآ هل يعتبر هذا عميق ولا لا في خلاف المذهب

132
00:48:36.000 --> 00:48:51.400
يعني في الاقناع آآ ان الرؤيا اي نوم عميق في المنتهى لا بل صرح الشيخ منصور بشرح المنتهى قال ولو رأى رؤيا قد يكون يسيرا احيانا تغط غطة يسيرة وممكن تشوف

133
00:48:51.900 --> 00:49:09.550
يعني رؤيا الرؤيا ليست دليلا على عمق النوم ازا ما الضابط فيه؟ قال العرف يعني اليسير العرف يعني ما بعظهم قال اذا نودي ونبه انتبه اه اذا نودي بالصوت المعتاد يرد عليك

134
00:49:09.700 --> 00:49:27.350
هذا النوم اليسير خلافهن ومن عميق الشرط الثاني ان يكون في وضع متمكنا منه مثل واقف او قاعد فخرج به المضطجع. اذا المضطجع ادنى نوم ينقض وضوءه هذي نقطة مهمة

135
00:49:27.450 --> 00:49:54.550
المضطجع او المحتبي او المتكئ كل هؤلاء النوم ينقض وضوءه مطلقا لانه لان وضعهم يسمح بخروج الخارج واضح يا مشايخ فدليل ذلك حديث انس رضي الله عنه كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضأون

136
00:49:54.550 --> 00:50:18.850
جمعوا بين امرين اول شي جالسين على الارض متمكنين وتخفق رؤوسهم يعني نوم يسير فخرج بذلك ايش النوم العميق او الكبير قال الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الادمي المتصل بلا حائل او حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائع

137
00:50:19.400 --> 00:50:40.300
اي مس الفرج الرابع مس الفرج بقيود ستة تظبط هذا القيود الستة متى ينقض مس الفرج القيد الاول اشار اليه بقوله مسه بيده خرج به مس الفرج بعضو غير اليد

138
00:50:41.300 --> 00:51:03.600
كمسه بذراعه او ببطنه او برجله او بنحو ذلك واليد هي من اطراف الاصابع الى الكوعين الكوع اللي هو هذا مو الكوع هذا لا يعني الكف فقط سواء فيه المس بطنها او ظهرها او حرفها

139
00:51:04.600 --> 00:51:27.450
فمن مس فرجا بكفه سواء فرج نفسه او فرج غيره نقظ اذا كان اليد فالقيد الاول لليد خرج به ايش؟ الذراع والبطن ووسائر الجسم هذا واحد. القيد الثاني  قال مسه بيده لا ظفره فاخرج الظفر طبعا

140
00:51:27.700 --> 00:51:45.350
لو ظفر خارج آآ خارج ذلك فبس الظفر لا ينقضه الوضوء قال فارجع الادمي والقيد الثاني الفرج ان يكون فرجا خرج به الالية الالية ليست فرج المقصود به ايش؟ فتحة الشرج

141
00:51:45.700 --> 00:52:07.350
اه او الذكر لا الخصيتين فقط الذكر وخرج به اه غير ذلك القيد الثالث الادمي فخرج به فرج غير الادمي كفرج يعني ذكر مثلا حمار او حصان او نحو ذلك من مسه لا ينقض لا ينتقض وضوءه

142
00:52:07.650 --> 00:52:28.850
هذا الثالث القيد الرابع المتصل خرج به المقطوع خرج به الفرج المقطوع البائن القيد الخامس بلا حائل ان يكون المس ايش؟ بلا حائل. خرج به ايش المس بحائل خرج به المس

143
00:52:29.050 --> 00:52:49.050
بحائل القيد السادس لم يذكره الشيخ هنا وهو ان يكون الفرج اصليا فخرج به الفرج الزائد وخرج به فرج الخنثى المشكل انثى المشكلة الذي لا يعرف اه ذكر هو ام انثى

144
00:52:49.150 --> 00:53:06.250
لو مس ذكره فقط لا ينقض الوضوء. ليش؟ الاحتمال ان يكون انثى ويكون هذا زائد ولو مس فرج الانثى منه لا ينقض لكن لو مسهما اثنينهم نقض لي يقيني ايش

145
00:53:07.250 --> 00:53:31.600
انه مسه مسئ فرجا وكذلك الفرج الزائد لو عندنا انسان مثلا اه فرض زائد فانه ما السهولة ينقض الوضوء فالقيود كم ستة واحد المس باليد اثنين فرج ثلاثة ادمي اربعة متصل خمسة بلا حائل ستة

146
00:53:32.500 --> 00:53:51.850
اصلي غير زائد هنا مسألة لو اشتد الفرج واتخذ للانسان فرج اخر فتحة اخرى مثلا اشتد الفرج وصار الانسان يخرج بوله اعزكم الله من موضع اخر هل هذا الموضع الاخر يأخذ احكام الفرج

147
00:53:52.300 --> 00:54:12.300
ها  لا يأخذ احكام الفرج فمسه لا ينقض الوضوء والايلاج فيه لا يوجب الغسل ولا يجزئ فيه الاستجبار الى اخر احكام الفرج اذا في نجاسة يغسل بس ما يستجمر ومسه لا

148
00:54:12.800 --> 00:54:32.500
ينقض الوضوء ماشي وطيب مسألة اخرى محل الفرج البائن هل ينق مسه ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء. لو مثلا رجل استأصل ذكره بالكامل بالكامل محل الذكر اللي كان فيه ذكر

149
00:54:33.200 --> 00:54:46.700
ممسوح في المحل لو وضع يده عليه ينقض ولا لا لا ينقض الوضوء قال او حلقة دبره لا مس الخصيتين. وهذا نص عن الامام احمد ان الخصيتين ليستا من نواقض الوضوء مسهما

150
00:54:46.750 --> 00:55:07.600
ولا مس محل الفرج البائن الخامس لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك

151
00:55:07.650 --> 00:55:28.350
ولا ينقض وضوء الممسوس الممسوس فرجه والملموس بدنه ولا وجد شهوة الاغنام قبل الخامس لمسوا بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة وبعض طبعا هذه لشهوة هكذا آآ هذه آآ في في كتاب الوجيز لابن ابي السري

152
00:55:28.850 --> 00:55:57.250
بشهوة بالباء بشهوة طيب وآآ قالوا ان التعبير بالباء افضل يعني طبعا الحروف الحروف الجر تتعاقب لكن هنا قال التعبير بالباء افضل لماذا؟ لان المس بشهوة يدل على المقارنة وجود الشهوة اثناء المس

153
00:55:57.950 --> 00:56:13.650
طيب آآ اما لي شهوة قد يكون لي شهوة لكن ما تحصل الشهوة انا اريد الشهوة بس ما والمقصود بالشهوة حصولها حقيقة اثناء المس فلذلك قالوا بشهوة افضل تعبير بشهوة

154
00:56:13.800 --> 00:56:33.950
افظل ونبه على ذلك صاحب الفروع وغيره قال اه لمس بشرة الذكر الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل زين ولو كان الملموس ميتا اي مع وجود الشهوة ها لو مس الرجل امرأة ميتة

155
00:56:34.300 --> 00:56:50.150
بشهوة ينقض او عجوزا يعني لو مس عجوزا لشهوة ايضا ينقض او محرما ايضا ينقض قالت لا لمس من دون سبع اي ولو لشهوة لو واحد مس بنتا دون السبع

156
00:56:50.350 --> 00:57:15.150
ولو لشهوة ما ينقر لانها ليست محل شهوة طيب قال ولا لمس سن وظفر وشعر آآ فانها في في حكم المنفصل فلا ينقض قال ولا اللمس بذلك اي ان يلمس الرجل المرأة بشعره او سنه او ظفره لا ينقض. او المرأة تلمس الرجل بشعرها او ظفره او سنها لا ينقض كذلك

157
00:57:15.550 --> 00:57:34.550
قال ولا ينقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة فادخل هنا الرابعة والخامسة في المسألة الان الماس هناك ماس وهناك ممسوس الماس لشهوة فالرجل مس امرأة لشهوة فانه ينقض وضوءه لكن المرأة

158
00:57:35.000 --> 00:57:50.900
لا ينقض وضوئها ولو وجدت تهوى والرجل لو امرأة مست رجلا لشهوة هي هي شهوة لا ينقض وضوءه وان لم يكن ماسا ولو وجد شهوة وقل مثل ذلك في الفرج

159
00:57:51.350 --> 00:58:07.900
السادس غسل الميت وهذا من مفردات المذهب نقض الوضوء من غسل الميت هذا من المفردات قال او بعضه وما ضابطه؟ كيف من هو الغاسل؟ قال والغاسل هو ومن يقلب الميت ويباشره

160
00:58:07.950 --> 00:58:32.500
لا من يصب الماء لماذا؟ قال لان الغاسل لا يسلم من مباشرة الفرج فاقيم التقليب والمباشرة مقام الحدث اللي هو مس الفرج لمظنته مثل النوم ولو لم يحصل مسفرج واضح

161
00:58:33.050 --> 00:58:56.100
طيب قال السابع اكل لحم الابل ولو نيئا وهذا ايضا من المفردات نقظ باكل لحم الابل من مفردات المذهب اكل لحم الابل ولو نيئا يعني حتى لو غير مطبوخ فلا نقض ببقية اجزائها يعني فلا نقظى باكل الشحم او شرب اللبن

162
00:58:56.350 --> 00:59:13.200
او اه اي العصب او الغضاريف او نحوها فقط اللحم الهبر نفسه بس قال ككبد الكبد لا ينقب وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية كل هذه الامور من الابل لا تنقض الوضوء اكلها

163
00:59:13.650 --> 00:59:28.850
ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم لو شرب المرق مرق اللحم طبعا ما لم تكن فيه قطع اللحم اذا كان فيه قطع لحم ينقص طيب لو لم يكن يعلم اكل

164
00:59:29.250 --> 00:59:42.300
ثم علم ان هذا لحم ينقض ولا لا ينقض ينقض ما لا علاقة ولو لم يكن يعلم ولو لم يكن يعلم انه ابل او لم يكن يعلم انه ينقض طيب

165
00:59:42.650 --> 00:59:57.400
قال ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. هذا استطراد ما له علاقة بالموضوع صح لكنه ببين يمعن في بيان ان هذا ليس لحما. كل هالاشياء هذي ليست لحما لو حلف والله ما اكل لحم ابل

166
00:59:57.600 --> 01:00:18.250
ثم شرب لبن او اكل كبد ابل يقول ما عليك كفارة طيب نعم الثامن من النواقض الردة والعياذ بالله وهذا ايضا ترى من المفردات  قال وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت

167
01:00:18.300 --> 01:00:40.450
يعني ان الثامن من نواقض الوضوء والردة ليش؟ لان كل ما اوجب الغسل اوجبه اوجب الوضوء غير الموت. الموت يوجب الغسل فقط ولا يوجب اه الوضوء نعم قال رحمه الله فصل من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن

168
01:00:41.200 --> 01:01:01.850
من تيقن الطهارة يعني تيقن انه قد تطهر ثم شك في الحدث وهنا الشك المراد به خلاف اليقين يدخل فيه ايش الظن انتبه ليس المقصود الشك المقصود عند الاصوليين اللي هو ايش ما تساوى فيه الطرفان؟ لا

169
01:01:02.100 --> 01:01:18.650
المقصود بالشك هنا اي خلاف اليقين ولو بنسبة تسعين في المئة قلب على الظن انه انتقض الوضوء لا يجب عليك اذا لا ينقض الوضوء الا يقين النقب. طيب من تيقن الطهارة وشك في الحدث

170
01:01:19.250 --> 01:01:44.750
ما حكمه هذا نقول الاصل انك على طهارة او تيقن الحدث وشك في الطهارة تيقن الحدث وشك انه تطهر فالاصل الحدث فيجب عليك ان تتوظأ. عمل بما تيقن. اي بان يعتبر نفسه طاهرا في المسألة الاولى. وان يعتبر نفسه

171
01:01:44.750 --> 01:02:09.150
في المسألة الثاني طيب هنا مسألة اه فيها فيها تفصيل وبعضهم قد يغيب عنا هذا التفصيل من تيقن الامرين ونسي اسبقهما بمعنى واحد جاء وقت الظهر اذن الظهر بيروح يصلي

172
01:02:09.800 --> 01:02:37.250
يقول والله انا الصبح متيقن اني احدثت وتوظيت بس متى توظيت؟ متى احدثت؟ ما ادري ماذا يفعل انظروا الحالة  اعمل بخلاف مطلقا ولا فيها تفصيل ها هي قالت لي مطلقا لا يصير خطأ

173
01:02:37.300 --> 01:03:05.500
ولا فيها تفصيل قبلهم ايش ايوة وضعه قبل ايه طيب ايه ويعمل بخلاف هذا انزين؟ بخلاف ما كان   ينظر حاله قبل هذا فان كان على الطهارة وعلى غير طهارة طيب ما رأيكم

174
01:03:07.550 --> 01:03:27.200
لا انتبهوا هذي هذي من مسائل الاختبار للفقيه الحنبلي ركزوا معاي واكتبوا معي اكتبوا معي يا اخوان وهذي ما تجدونها ترى في الموتور تجدونها في بعض المطولات طيب نقول من تيقن الحدث والطهارة

175
01:03:28.800 --> 01:03:54.600
وجهل اسبقهما فلا يخلو من حالته الحالة الاولى ان يجهل اليقين قبلهما يعني شنو يعني مثلا رجل مثل ما قلنا جا الظهر بيتوضأ بيصلي وقال انا الصبح متأكد الصبح احدثت

176
01:03:55.500 --> 01:04:20.550
وتوضيت بس نسيت شنو اللي قبل الثاني فنقول لك قبل الصبح اخر يقين شنو تذكرة؟ قلت والله ما اذكر فنقول له يجب عليك ان تتوضأ مطلقا ماشي الحالة الثانية ان يدرك ويذكر اليقين

177
01:04:20.750 --> 01:04:58.700
قبلهما يعني علم حاله قبلهما من طهارة و وحدث فله اربعة احوال ركزوا معاي فله اربعة احوال الحالة الاولى ان يتيقن ان حدثه كان ناقضا لطهارة وطهارته كانت رافعة لحدث

178
01:04:59.950 --> 01:05:23.850
وحكمه على مثل ما كان عليه قبلهما يعني شنو يعني يقول انا الصبح صح انا احدثت وتوضيت وانا متيقن ان حدثي كان ناقضا شو الفرق يعني شنو كان ناقضا يعني اني كانك انت على وضوء

179
01:05:24.000 --> 01:05:47.950
وان وضوئي كان رافعا لحدث فهمتوها ولا لا ها مرة اخرى نقول هذا الشخص الذي علم حاله قبلهما يعني مثل ما قلنا رجل صلى الفجر زين واصبح الصبح عليه  تيقن بامرين تيقن انه احدث

180
01:05:48.150 --> 01:06:03.000
وتيقن انه توظأ تمام؟ ويذكر يقول انا اذكر الفجر انا على وضوء انا مصلي الفجر مع في المسجد وانا على وضوء بعد الشروق رحت من الشروق لاذان الظهر حصل عندي حدث

181
01:06:03.750 --> 01:06:24.500
وحصل عندي وضوء وحدث انا اذكر ان حدثي كان ناقضا لوضوء وان وضوئي كان رافعا لحدث واضح الفكرة فنقول له انت على وضوء لان اخر يقين كان له ايش وضوء مو العكس

182
01:06:25.150 --> 01:06:46.050
لماذا نقول له انت على وضوء لانه تيقن انه لاحظوا معاي نقض طهارة الفجر وتيقن انه رفع حدثه بعد ذلك فهمتوها مو احنا قلنا ان الفجر كان متأكد انه على وضوء

183
01:06:46.550 --> 01:07:03.800
بعدين قال انا متأكد انه نقضي ان الحدث اللي حصل كان ناقظ وان الرفع اللي حدث الوضوء كان رافعا لحدث مو تجديد ها فنقول له اذا انت خلاص وظحت انت نقضت حدث الفجر ثم ايش؟ توضأت

184
01:07:04.750 --> 01:07:22.650
هذي الحالة الاولى الحالة الثانية ان يجهل يقول والله ما ادري انا اللي اذكر انني احدثت وانني توظأت ولا اذكر ان حدثي كان ناقضا او غير ناقض ولا وضوئي انه كان رافعا ولا غير رافع

185
01:07:23.700 --> 01:07:41.200
فنقول له كن على عكس حالتك التي علمتها قبل هاتين الحالتين فمثلا رفيجنا هذا اللي متأكد انه كان على وضوء وقت صلاة الفجر وبعدين الصبح قال انا جا بيصلي الظهر

186
01:07:41.450 --> 01:07:53.750
فقال انا متأكد اني احدثت ومتأكد اني توظيت بس صراحة ما اذكر وضوئي كان رافعا لحدث ولا نقضي انه كان نقضا لحدث. فش نقول له نقول انت مو على وضوء الحين روح توضأ

187
01:07:54.250 --> 01:08:14.000
لان اخر شي علمته انك ايش متوظي الفجر واذا كان اخر شيء علم انه حدث نقول له انت الان على وضوء لماذا قال لانه قد تيقن زوال حالته الاولى ولم يتوقن ولم يتيقن احداث حالة عكسها

188
01:08:14.500 --> 01:08:32.050
واضح؟ الان مو هو كان آآ الفجر متأكد انه على وضوء؟ بعدين صار عنده حدث وصار عنده وضوء يقينا ان ان في حدث فزال الوضوء اللي كان عنده بس ما عنده يقين انه توضأ لحدث

189
01:08:32.350 --> 01:08:52.500
نقول له خلاص اعكس حالتك التي كنت عليها الحالة الثالثة هي قسمة رباعية ها عقلية. لانه اما ان يعلم ان ان حدثه نقض لطهارة وان طهارته رفع لحدث او يجهل الاثنين او يعلم احدهما ويترك الثاني. صح؟ الحالة الثالثة اذا

190
01:08:52.600 --> 01:09:09.700
ان يتيقن ان طهارته كانت رافعة لحدث تأكد ان وضوئي الصبح كنت انا قبلها مو على وضوء متأكد بس ما اذكر نقضي كان قبلها ولا بعدها ونقضي لا اذكر هل كنت اصلا على حدث ولا لا؟ فماذا نقول له

191
01:09:09.900 --> 01:09:33.800
نقول له حكمك آآ انك متطهر وهذي واظحة لان يقينه ان طهارته كانت رافعة لحدث خلاص والثاني النقض ليس يقينا فنقول حكمك انك ايش؟ متطهر. الحالة الرابعة ان يكون حدثه متيقنا

192
01:09:33.850 --> 01:09:52.700
انه كان ناقضا لحدث ناقضا لوظوء عفوا لكن وضوءه مو متأكد انا متوضي بس هل وضوئي كان تجديد ولا كان رافع حدث فماذا نقول له انت محدث قبضتوها يا مشايخ ولا

193
01:09:53.000 --> 01:10:15.650
من يعيدها لي معلش من يعيدها لي؟ من يضبطها؟ هذي التقسيمة اه تفضل شيخ  ابدأ من حيث ما شئت اللي اللي انا الحالة الاولى قبل هم  يجهل اه كان متيقن

194
01:10:17.150 --> 01:10:37.300
لا في حالة قبلها فين اجا لحاله من الاول ايه هذا ايش حكمه اه هذا محدث. هذا انت محدث يجب عليك ان تتوضأ. ايه. وهذا خلصنا منه كان عارف حاله الاول. ايوه. قبل الشكل. فله كم حالة؟ اربعة. اربع حالات. الاولى

195
01:10:37.800 --> 01:10:56.500
يعني تيقن اه حالته نقض وهرب قالت ايوه هذا على حاله الاول على مثل حاله الاولى توظف او توضأ او محدث. احسنت وان في الثانية ان كان جهلهما  فنقول عكس حاله الاول ايوه لانه تيقن انه

196
01:10:56.650 --> 01:11:10.550
يغير حاله ولم يعرف توهم اذا كان اه اذا كان طاهرا على طهارة فنقول انت تيقنت ان اراضي قد زالت. نعم. ولم تتيقن انك تطهرت. ايه نعم الثالثة اذا تيقن ان طهارته رفعت حدثا

197
01:11:10.650 --> 01:11:27.000
ايوا ولم يتقن انه حدث ورفع الطائرة فهو على فهو على الطاولة. احسنت. الحالة الرابعة؟ الحالة الرابعة العكس اذا كانت تيقن انه حدثه نعم فارسه لما ايوة. فهو على احسنت

198
01:11:28.450 --> 01:11:45.000
واضح من يعيدها بعد على السريع؟ تعيدها لا كلها ريح مو تعيد بدون قراية كل الشباب يعرفون يقرون ترى يعني ابي واحد ظابطها يجهل اليقين قبلها ايه وجب علينا تمام

199
01:11:45.600 --> 01:12:12.700
لا يجهل ايه؟ ان يدرك اليقين. ايوة. او لا فهو على اربعة احوال تيقن ان حدثه كان   و على على على مثل ما كان عليه قبلهما. على مثل وان وان جهل ان حدثه رفع او او ان آآ ان طهارته رفعا لحدث

200
01:12:12.750 --> 01:12:29.150
فعلى عكس يعني صاحب الزاد ترى ذكر حالة بس نعم ونطاق فعل ثاني يتيقن كانت رافعة لحدث ويشك في ولا يتيقن ان حدثه فنقول له انت طالما انت على طهارة

201
01:12:32.700 --> 01:12:47.950
ايوة نعم واضح هذي من مسائل الاختبار اذا واحد قال لك انا ظابط المذهب الحنبلي قول له سمع لي مواضع الحدث في حالي تيقني الحدث والنقض والوضوء مع جهل اسبقهما

202
01:12:48.750 --> 01:13:06.350
نعم ثم قال رحمه الله ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل ويزيد من عليه غصن بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء يحرم على المحدث اي حدث اصغر واكبر

203
01:13:06.800 --> 01:13:29.200
الصلاة مطلقا سواء كانت فرضا او نفلا آآ سواء ويدخل فيها كذلك سجود الشكر وجود التلاوة آآ وصلاة الجنازة كلها يجب اه يحرم على المحدث فعلها اثنين الطواف لقول النبي عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة. الا انه ابيح فيه الكلام

204
01:13:29.650 --> 01:13:48.600
فلا تمس المصحف ببشرته بلا حائل. مس المصحف ببشرته سواء كان مصحفا كاملا او مصحفا مجزأا وسواء كان مس الجلد من اه خارجي او مس الصفحات من الداخل سواء مس الفراغ او مس

205
01:13:48.800 --> 01:14:08.900
الكتابة بلا حائل فخرج بهما لو وضع المصحف مثلا في كيس او في علاقة او او وضع على يده حائلا فيجوز له ان يمس المصحف في هذه الحالة ويزيد من عليه غسل. الان الثلاثة هذي يشترك فيها المحدث الحدث الاكبر والمحدث حدث اصغر. يزيد اللي عليه حدث اكبر

206
01:14:09.600 --> 01:14:23.600
امرين كذلك من اه قراءة القرآن فلا يجوز له ان يقرأ القرآن وهو على جنابة واللبث في المسجد بلا وضوء اللب في المسجد يجوز للمحدث حتى اصغر. اما المحدث حدث اكبر

207
01:14:23.750 --> 01:14:33.900
فلا يجوز له اللبث في المسجد الا اذا توضأ ليخفف اه حدثه الاكبر واضح يا مشايخ الله اعلم وصلى الله