﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:27.150
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين

2
00:00:27.250 --> 00:00:47.250
وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب دليل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله

3
00:00:47.250 --> 00:01:01.600
الله تعالى عليه على مذهب سادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم في المحاضرة السابقة احبائي شرعنا في كتاب الجهاد فعرفنا مفهوم الجهاد في سبيل الله وانه قتال الكفار خاصة. وعرفنا ان الاصل في الجهاد انه في الوضوء كفاية

4
00:01:01.650 --> 00:01:14.700
اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين اذا تحقق فرض الكفاية في الامة اصبح الجهاد بعد ذلك تطوعا. عند تحقيق صور فرض الكفاية التي تكلمنا عنها. ما بعد ذلك يكون تطوعا. لكن

5
00:01:14.700 --> 00:01:29.550
المصنف رحمة الله عليه لم يشر الى الحالات التي يصبح فيها الجهاد فرض عين الجهاد وان كان في اصله فرض كفاية فاذا تحقق فرض الكفاية اصبح تطوعا. يعني القدر الزائد على فرض الكفاية يكون تطوعا. لكن هناك حالة ثالثة له يكون فيها

6
00:01:29.550 --> 00:01:41.700
فرض عين. هذه الحالة الثالثة هي التي لم يتكلم عنها الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه. وسأبينها اليوم في مطلع هذه المحاضرة. ونكمل اه الفصول التي بقيت معنا في كتابه

7
00:01:41.700 --> 00:02:02.050
الجهاد. فسأتكلم متى يصبح الجهاد فرض عين لانه تكلم عن فرض الكفاية. وتكلم ان ما زاد عن فرض الكفاية تطوع لكنه لم يشر لقضية فرض العين طبعا تكلمنا ايضا عن مفاهيم مهمة في كتاب الجهات تكلمنا عن مفهوم الرباط في سبيل الله واحكامه تكلمنا عن مفهوم الهجرة. ومتى تكون واجب ومتى تكون سنة. وتكلمنا ايضا عن بعض

8
00:02:02.050 --> 00:02:22.050
التي تتعلق باحوال اولاد الكفار. اولاد الكفار الذين يكونون في بلاد الاسلام سواء الذين اخذناهم سبيا من المعارك او الذين نشأوا في بلاد الاسلام متى يحكم عليهم بحكم ابائهم في الكفر؟ ومتى يحكم عليهم بانهم مسلمون؟ طبعا وعرفنا ان هذا الحكم ان يحكم على اولاد

9
00:02:22.050 --> 00:02:42.650
الكفار بانهم مسلمون او كفار انما هو من حيث الحكم الدنيوي وما يترتب على ذلك من احكام دنيوية. اما الحكم الاخروي وما يتعلق باولاد الكفار فهذه مسألة طويلة  اختلف فيها العلماء في مسائل الاعتقاد على سبعة اقوال وكثير منهم توقف في حكمهم والتوقف فيهم يعني امر آآ رشيد. امر رشيد

10
00:02:42.650 --> 00:03:01.150
شدة يعني تجاذب الادلة وعدم ظهور شيء يقيني في ذلك فالاصل ان يتوقف في حالهم والله تعالى اعلم لكن المهم اه كما وعدتكم ساتكلم عن الاحوال التي يصبح فيها الجهاد فرض عين ثم اشرع في فصل هذا اليوم. اه اخواني عند الحنابل رحمة الله عليه

11
00:03:01.150 --> 00:03:16.250
ايه ما عندها اكثر اهل العلم يقولون يصبح الجهاد فرض عين في احوال معينة. الاصل انه فرض كفاية. اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. لكنه تحول الى فرضية العين في احوال معينة. ما هي هذه الاحوال؟ اولا

12
00:03:16.700 --> 00:03:32.650
كل انسان حضر صف القتال اصبح الجهاد في حقه فرض عين كل انسان حضر صف القتال. طبعا المراد كل انسان يعني كل انسان ممن هو اهل للجهاد. هكذا يقول الحنابلة وبعضهم يعبر. كل انسان ممن

13
00:03:32.650 --> 00:03:49.450
هو اه اهل لفرضية الجهاد. هكذا البعض ايضا يعبر. ليخرجوا بذلك المرأة والصبي ومن كان في حكمهم ليخرجوا المرأة والصبي ومن كان في حكمهم فاذا من حضر صف القتال ممن هو اهل للجهاد والقتال

14
00:03:49.800 --> 00:04:06.850
هذا اصبح الجهاد في حقه فرض عين حتى لو كان ابتداء فرض كفاية. كيف يعني يا شيخ؟ يعني عرفنا انه الامام يبعث في كل عام جيش من المسلمين ليقاتل كفار في عقر دارهم

15
00:04:06.900 --> 00:04:22.200
فاذا ارسل الامام جيشا من المسلمين ليقاتل الكفار في عقر دارهم وصل هذا الجيش الى تلك الديار الان في طوال هذه المرحلة الجهاد كان فرض كفاية على المشاركين. الان اذا اصطف الصفان

16
00:04:22.400 --> 00:04:39.050
وحان وقت المعركة اصبح الجهاد فرض عين على كل مقاتل من مقاتلي المسلمين ولا يجوز له الان ان ينسحب ويقول والله الحمد لله الجيش فيه كفاية انا انسحب الجهاد في حقي تطوع ونقول لا ما بنفع

17
00:04:39.150 --> 00:05:00.950
اذا كنت تريد تنسحب ابتداء ما دام انه والله فرض الكفاية متحقق لكن بما انك شاركت في فرض الكفاية ووصلت الى مرحلة الالتقاء الصفين لا لك الان ان تتخلف واصبح الجهاد في حقك من فرض كفاية لفرض عين. لانه اخواني اي شخص ينسحب في هذه الساعة العصيبة

18
00:05:00.950 --> 00:05:22.550
اعدت التقاء الجيوش هذا في الحقيقة يخذل اهل الاسلام ويضعفهم ويلقي الوهن في قلوبهم فنحن ابتداء قلنا لو كان الجهاد فرض كفاية وانت شاركت في لهذا الجهاد وذهبت الى ارض العدو بمجرد ان يلتقي الصفان صف اهل الاسلام وصف اهل الكفر سيتحول الجهاد في حق هذا المقاتل المسلم

19
00:05:22.550 --> 00:05:37.050
الى فرض عين ولا يجوز له الان ان ينسحب في حال من الاحوال. الا اللهم كما قلنا اذا كان عدد الكفار اكثر من مثلي المسلمين. هذه قضية تطرقنا في المحاضرة السابقة. اذا من حضر صف القتال

20
00:05:37.100 --> 00:05:55.450
ممن هو اهل للجهاد فان الجهاد في حقه فرض عين فرض عين حتى لو كان يا شيخ اصلا الجهاد في حقه تطوع حتى. يعني ممكن الجيش يذهب ويصل ويتحقق بهم فرض الكفاية فيأتي شخص بعد ذلك متطوع يلحق

21
00:05:55.450 --> 00:06:15.450
الجيش اذا لحق الجيش تطوعا وجاءت ساعة القتال والتحم الصفان لا يجوز له ان يتخلف الان واصبح في فرض عين ايضا. فاذا اه من حضر صف القتال فالجهاد في حقه فرض عين ولا يجوز له ان يتخلف ان كان ممن هو اهل للجهاد

22
00:06:16.000 --> 00:06:38.500
الحالة الثانية قالوا اذا حاصر بلده العدو كل انسان مسلم حاصر بلده عدو. اجا الاعداء الان هم اللي هاجمونا لاحظ الان الاعداء هم الذين هاجموا وحاصروا بلدا مسلما. هنا يصبح الجهاد فرض عين على اهل هذه البلدة

23
00:06:39.350 --> 00:06:59.350
يصبح الجهاد فرض عين على اهل هذه البلدة ان يدافعوا عنها. فان لم يستطيعوا بانفسهم ان يقاوموا جيش الكفار انتقل فرض العين الى القرى التي حولهم. فان لم تستطع القرى التي حولهم ان تساندهم في دفع هذه الصائلة من الكفار انتقل الى القرى الابعد وهكذا

24
00:06:59.350 --> 00:07:11.350
كذا قالوا حتى يعم فرض العين كل بلاد الاسلام اذا وصلنا لمرحلة انه احتجنا الى كل بلاد الاسلام ان تشارك في دفع العدو الصائل يصبح الجهاد فرض عين على الجميع

25
00:07:11.900 --> 00:07:33.050
تمام فهو اذا فرض عين على البلدة المحاصرة. فان لم تستطع هذه البلدة بنفسها ان تدفع الصائل فالقرى التي حولها تدخل معها في فرض العين. فان لم لم تستطع الكرة التي حولها ان تدفع الصائل سيتوسع فرض العين حتى يمكن ان يشمل جميع بلاد الاسلام. لنستطيع رد هذه

26
00:07:33.050 --> 00:07:46.200
وهذا الجهاد يسمى جهاد الدفع ولذلك مر معنا في المحاضرة السابقة ان هناك نوعين من الجهاد واياكم ان تضيعوا هذه المفاهيم في زمن كثر فيه المميعون ممن يتصدرون لتعليم العلوم الشرعية

27
00:07:46.200 --> 00:08:07.700
الجهاد نوعان جهاد طلب وجهاد دفع جهاد الطلب ان نطلب العدو في ديارهم. وهذا مر معنا في المحاضرة السابقة انه صور منصور فرض الكفاية واما جهاد الدفع اذا جاء العدو وحاصر بلدة فان هذا الدفع فرض عين على اهل هذه البلدة ثم قد يتوسع فرض العين بحسب شدة

28
00:08:07.700 --> 00:08:20.700
هذا العدو قدرة اهل البلدة على رده او عدم رده. اذا هاي الحالة الثانية اذا حصر بلده عدو فاصبح الجهاد عليه فرض عين الحالة الثالثة اذا احتيج اليه في القتال

29
00:08:20.950 --> 00:08:38.750
ولو كان هذا المسلم بعيدا عن اراضي القتال. كيف يعني؟ يعني اخواني شخص مسلم عنده مهارات قتالية عالية او افكار قتالية عالية او خطط استراتيجية للقتال عالية. ولا يوجد مثله في بلاد الاسلام

30
00:08:39.000 --> 00:08:57.300
ففي بلدة من البلدان جاء العدو فحاصرها بلدة حاصرها العدو الان هذه البلدة المسلمة هي في الحقيقة تستطيع ان تدفع هذا العدو بانفسها لا تحتاج الى مشاركة بلدان اخرى معها. لكنها تحتاج الى عقل استراتيجي يخطط لها. هذه المعركة

31
00:08:57.350 --> 00:09:13.100
ويعلمها مثلا حرب العصابات او كيف تواجه هذا العدو الصائل فالان هذا العقد الاستراتيجي لا يوجد الا في مسلم يقيم بعيدا جدا عن هذه البلدة يقول العلماء هذا المسلم الذي يقيم بعيدا عن هذه البلدة

32
00:09:13.350 --> 00:09:34.150
اصبح الجهاد في حقه فرض عين ان يأتي من تلك من اقاصي الارض. ليشارك اخوانه في رد اه كيد الاعداء او في رد العدو الصائل مع انه واحد لكن احتيج اليه. هذا الشخص مميز في فكره في قيادته في تخطيطه. فهذه البلدة تقول نحن لا نريد جيوشا. نحن نريد افكار استراتيجية

33
00:09:34.150 --> 00:09:52.850
نريد فلان وفلان نحن نحتاج اليهم في القتال لندفع العدو. فاذا احتيج اليهم في القتال اصبح الجهاد في حقه فرض عين ممتاز وان كان ابتداء ها ابتداء اهل البلدة اتفقنا يستطيعون دفع العدو بانفسهم. لكن هذا الشخص بحد ذاته لماذا اصبح في حقه فرض عين؟ لانه احتيج اليه. وهذا عموم

34
00:09:52.850 --> 00:10:07.350
يعني في اي قتال احتيج فيه الى مسلم اي قتال تيجي فيه الى مسلم اصبح القتال في حق هذا المسلم فرض عين وليس فرض كفاية اذا احتج اليه في القطار ولو كان بعيدا

35
00:10:07.450 --> 00:10:24.100
اه رابعا اذا استنفره من له ان يستنفره من له ان يستنفره. الان بشكل عام الذي يستنفر المسلمين للجهاد في سبيل الله اه الحاكم المسلم او نائبه من يقوم مقامه في الاقاليم

36
00:10:24.200 --> 00:10:40.400
فاذا الحاكم المسلم او من يقوم مقامه في الاقاليم استنفر مسلما معينا او مجموعة من المسلمين اصبح الجهاد في حقهم فرض عين الحاكم او من ينوب منابه. اذ استنفروا مسلما او مجموعة من المسلمين للقتال

37
00:10:40.450 --> 00:11:00.450
فاصبح الجهاد في حق هؤلاء الذين استنفروا فرض عين وليس فرض كفاية ولا تطوع. فرض عين عليهم ان يلبوا وان يطيعوا في هذا. اذا هذه الاحوال الاربع احبابي التي يصبح فيها الجهاد فرض عين على المسلم اذا حضر هذا المسلم صف القتال والتقى صف الاسلام مع صف الكفر. ثانيا اذا حصره او

38
00:11:00.450 --> 00:11:20.450
حاصر يعني بلده عدو اصبح الجهاد في حقه وفي حق اهل بلدته فرض عين. ثالثا اذا احتيج الى هذا المسلم المعين في القتال لامر يتعلق به اصبح في حقه فرض عين اذا استنفره الحاكم المسلم او نائب القتال اصبح في حقه فرض عين. اذا هكذا نكون عرفنا ان الجهاد قد يكون فرض

39
00:11:20.450 --> 00:11:38.100
الكفاية وهو الاصل ما زاد عن فرض الكفاية تطوع ويمكن ان يتحول فرض الكفاية الى فرض عين. جمعنا كامل الصورة باذن الله. دعونا اليوم نكمل رحلتنا في كتاب الجهاد فقال رحمة الله عليه فصل جديد يقول ومن قتل قتيلا في حالة الحرب

40
00:11:38.150 --> 00:11:54.700
فله سلبه والان سيعرف ما هو السبب فقال وهو ما عليه اي ما على هذا العدو المقتول من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قاتل عليها وما اه يوجد عليها من التها هذا المراد

41
00:11:54.800 --> 00:12:17.850
الا ما هي هذه المسألة احبابي؟ هذه المسألة تسمى مسألة السلب آآ اذا الجندي المسلم احبائي ركزوا معي اذا الجندي المسلم قتل جنديا كافرا قتل جنديا كافرا او صورة اخرى لم يذكرها الشيخ ملح اكتبوها او اثخنه

42
00:12:18.100 --> 00:12:40.050
جراحا يعني جرحوا جروح قاتلة لكن لم يمت من هذه الجراح لا اجا مسلم اخر اجهز عليه عيد اذا اذا جندي مسلم قتل جنديا كافرا في اثناء المعركة او اثخنه في الجراح اثخان مميت

43
00:12:40.150 --> 00:13:04.300
لكن لم تزهق روحه الا بشخص اخر مسلم اجهز عليه جيد في كلا هاتين الحالتين هذا المسلم الجندي المسلم الذي قتل هذا الكافر او اثخنه بالجراح له الاحقية شرعا في ان يأخذ سلب هذا الجندي الكافر المقتول. ايش يعني سلبه؟ عرفه لكم ان يأخذ ما على هذا الجندي

44
00:13:04.300 --> 00:13:22.050
الكافر المقتول من ثياب ياخذ ثيابه. حتى ولو تركه عاريا يأخذ الحلي التي عليه اذا كان هذا الجندي عليه حلي يأخذ ما عنده مشكلة يأخذ سلاح هذا الجندي المقتول يأخذ الدابة التي يركبها ركزوا. الدابة التي يركبها هذا

45
00:13:22.050 --> 00:13:39.800
الجندي المقتول ويأخذ ما على هذه الدابة من سلاح والة يعني اذا كان هذه الدابة عليها الات وخاصة الزمن القديم مثلا الجمل يكون عليه مثلا سرج ويكون عليه لجام ويكون معه زمام ويكون هناك الة لقيادته فيأخذ الة

46
00:13:39.800 --> 00:13:59.200
هذه الدابة باختصار جيد هذا هو السبب اذا اذا انا كجندي مسلم قتلت جنديا كافرا او اثخنته جراحا لدرجة انه قرب يموت لكن اجا واحد اجهز عليه غيري الان في هاي الصورة الثانية اذا اثخر جندي مسلم جندي كافر

47
00:13:59.700 --> 00:14:19.700
فسلب هذا الكافر يكون للمثخن للجارح وليس للذي اجهز عليه لانه فعليا انا الذي اتخنت هذا الشخص حتى اصبح عاجز عن الحركة وذاك الجندي المسلم الاخر يعني فقط كمل عليه يعني جاء بعد ان استوت الطبخة كما يقولون. فلذلك الحنابلة يقولون اذا قتل الجندي المسلم جنديا كافرا في اثناء

48
00:14:19.700 --> 00:14:34.550
قرب وستعرفون لماذا اركز على في اثناء الحرب. او اثخنه جراحا فان هذا الجندي المسلم يحق له شرعا ان يأخذ سلب هذا الكافر. ما المراد بسلبه؟ قالوا ما على هذا الكافر المقتول من ثياب وحلي

49
00:14:34.550 --> 00:14:54.400
وسلاح والدابة التي يركبها هذا الكافر الة هذه الدابة. الالة التي تحتاجها هذه الدابة لقيادتها. فقال وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها آآ من آآ الة. هكذا عبر الشيخ ابن عوض ما عليها من الة تقاد بها

50
00:14:54.500 --> 00:15:12.500
طيب اه الان احبابي نعود لفكرة لماذا اشترطت ان يكون في اثناء الحرب؟ قلت اذا قتل الجندي المسلم جنديا كافرا او اثخنه في اثناء الحرب. الحنابلة يفرقون بين الجندي المسلم احبابي انظروا هذا المثال. الجندي المسلم لو رأى جنديا كافرا قبل الحرب

51
00:15:12.700 --> 00:15:30.900
وجده مثلا وهو يجهز عدته هذا الكافر او وجد الجندي المسلم جنديا كافرا يأكل طعام الغداء او طعام الافطار يعني ليس في اثناء الحرب فهذا الجندي المسلم قال والله هذول الكفار قاعدين بيتغدوا او بوكلوا طعام الافطار خليني ارمي سهم واعبره

52
00:15:30.950 --> 00:15:45.400
او اليوم بالسلاح بار بي جي اجيبهم كلياتهم في الارض فرم اربيجيه ولا وضعهم كلهم في الارض. الان هل هذا الجندي المسلم قتل هؤلاء الكفار اثناء المعركة ولا قتلهم وهم يتناولون طعام الغداء او الافطار

53
00:15:45.400 --> 00:16:08.700
او هم يستريحون اه قتلهم اثناء تناول طعامهم الغداء او الافطار او هم يستريحون. تمام؟ بالتالي ليس له ان يأخذ سلبهم. ليس له ان يأخذ ويكون سببهم غنيمة للمسلمين يكون هذا السلب اللي عرفناه الان غنيمة هذا حكمه يوضع مع الغنيمة ولا يختص به هذا الجندي المسلم الذي قتلهم. اه الان متى الجندي

54
00:16:08.700 --> 00:16:28.700
لم يستطيع ان يختص بالسلب ولا يوضع مع الغنائم كلا يأخذ مباشرة لحاله الشخصي. اه اذا كان قتله لهؤلاء الكفار في اثناء حركة. فلذلك الشيخ مرعي دقيق لما قال ومن قتل قتيلا في حالة الحرب. ليقول لك انه اذا قتلت القتيل الكافر الجندي الكافر وهو يستريح وهو

55
00:16:28.700 --> 00:16:42.950
ويتناول طعام الغداء او العشاء او في اي حالة ليست في حالة الحرب تمام؟ طبعا انت يجوز لك ان تقطر. اذا قتلت الجندي الكافر الغير مستأمن اذا قتلت في غير حالة الحرب يعني ليس في ساحة

56
00:16:43.450 --> 00:17:04.700
النزال فسلبه لا تأخذه انت ايها الجندي بل تضعه مع الغنيمة يقسم مع الغنيمة في النهاية. تستحق ان تتسلب اذا قتلت هذا الجندي او اثنت في حالة الحرف فقط جيد فتستطيع ان تاخذ سلبه الذي اه ذكرناه. لكن يقول الحنابلة طيب كيف يثبت هذا الجندي المسلم

57
00:17:04.900 --> 00:17:25.150
لقائد المسلمين لقائد الجيش انني انا الذي قتلت هذا الكافر اليس كذلك؟ لا بعد نهاية المعركة؟ الجندي المسلم سيكون معه سلب او سيطالب القائد المسلم انه اعطيني سلب هذا الكافر المقتول. فالقائد المسلم سيقول له اثبت لي انه انت قتلته. فهنا الحنابلة يقولون لابد وان يأتي

58
00:17:25.150 --> 00:17:45.150
هذا المسلم هذا الجندي المسلم لابد ان يأتي بالشهود. يعني بالبينة ليثبت انه هو الذي قتل هذا الكافر. فيأتي على طريقة القضاء يعني الشئون القضاء قالوا برجلين او برجل وامرأتين او برجل ويمينه. بيسموها رجل ويمين المدعى او المدعي كما سيأتي معنا ان شاء الله في كتاب القضاء. فهو مخير اما ان يأتي

59
00:17:45.150 --> 00:18:08.350
او برجل وامرأتين او برجل واحد ويمينه. فاذا ثبت للقائد المسلم البينة بالشهود ان هذا الجندي المسلم قتل هذا الكافر المعين حينئذ مباشرة يأخذ سلبه ويعطيه للجندي ولا يوضع في الغنيمة. وهذا في الحقيقة فيه تشجيع لجمود المسلمين. اه وتحفيزهم على القتال اكثر واكثر. انت كقائد جيش. لما تعطي هذا الحكم للجيش

60
00:18:08.350 --> 00:18:21.400
وتقول لهم انتم بتعرفوا اي واحد يقتل جنديا من الكفار فالشريعة تعطيه سلبه. الان سيصبح هناك تنافس. انه يصير كل ما مسلم قتل جندي كافر اخد سلبه. قتل جندي اخر

61
00:18:21.400 --> 00:18:33.050
قد سلبه. وهذا يزرع رح التنافس بينهم. فبعضهم قد يأخذ سلب عشرين مقاتل وهذا كما يروى عن ابي طلحة الانصاري انه قتل عشرين رجلا في احدى الغزوات فاخذ سلبهم جميعا

62
00:18:33.550 --> 00:18:50.600
يعني لاحظوا ثروة جيدة يحوزها الجندي المسلم كلما قتل اكثر واكثر من جنود الكفار فاذا اه هذه الفكرة التي تدور حول هذه المسألة. مسألة السلف لكن قال واما من نفقته ورحله وخيمته وجنينه

63
00:18:50.600 --> 00:19:09.750
فغنيمة. اه هناك امور معينة تكون مع الجندي الكافر المقتول لكنها لا تعتبر سلب. ما هي؟ قال نفقته لو كان معاه اموال نقدية ينفق منها على نفسه النفقة التي ينفق منها على نفسه ورحله رحله يعني امتعته

64
00:19:09.950 --> 00:19:29.950
يعني مثلا هو كان جايب امتعة وشوية اثاث. فهذه الامتعة الشناتي والحقائب اللي معه. واللي فيها بضاعة. ليست ايضا غنية وليست من عفوا ليست من السلف بل تكون غنيمة. فنفقته ورحله وخيمته وجنيبه. جنيبه هي الدابة التي

65
00:19:30.400 --> 00:19:50.400
يأتي بها مصاحبة للدابة التي يركبها. بعض الجنود وخاصة في الزمن القديم بكون معه اه يكون معه فرسان. فرس راكب له جنبه احتياطا في حال انه مثلا الفرس الذي ركبته اصيب اركب الفرس الاخر. فالفرس الاخر اللي هو الذي يسمى الجنيب هذا ايضا ليس

66
00:19:50.400 --> 00:20:09.800
بل هذا يوضع في الغنيمة. فنفقة الجندي المقتول ورحله يعني امتعته وخيمته وجنيبه هذه الاربعة لا توضع مع السلب. بل على الجندي المسلم ان يسلمها غنيمة للمسلمين. طب اذا شو السلف؟ السلف زي ما قلت لكم اخواني الشيء

67
00:20:09.800 --> 00:20:24.500
اللي عليه الامور التي على الجندي الكافر المقتول. الثياب التي عليه اذا قال الثياب الموجودة عليه. ما عليه قال ما عليه من ثياب بالتالي لو في ثياب موجودة في رحله لأ هذي ما بوخذها سلام

68
00:20:24.650 --> 00:20:44.650
اه وحلي عليه. بالتالي لو في حلي في رحله هذه لا تؤخذ سلام. والسلاح اللي ماسكه. بالتالي الاسلحة لو كان معها اسلحة حاطة في الرحل هذه لا قد سلف. وكذلك الدابة التي هو راكبها. فالدابة الاخرى معه لا تعتبر سلب. جيد. فلذلك عليك ان تفرق بين ما يكون عليه يعني لا

69
00:20:44.650 --> 00:21:03.050
هو عندما قتل وما يكون في رحله. فما كان في رحله من نفقة وثياب وامتعة وحلي وخيمة ودواب اخرى هذي كلها غنيمة السلف فقط هو الشيء الذي عليه لحظة القتل

70
00:21:03.300 --> 00:21:23.300
الشيء الذي عليه لحظة القدر لذلك قال ما عليه يعني ما عليه عندما قتلته. اللي عليه من سلاح من حلي من ثياب من دابة قالت الدابة هذي خذها. غير هيك الاشياء اللي في امتعته وراح له وخيمته. وكل شيء في ليس عليه فهذا اذا يذهب غنيمة

71
00:21:23.300 --> 00:21:38.500
مسلمين. اذا بعد ان انتهينا من السلف دعونا ننتقل الى مفهوم الغنيمة الغنيمة احبابي ما تعريفها وان كان الشيخ لم يعرفها لكن نتطرق سريعا الى تعريفها. الغنيمة احبابي هي كل ما اخذ من ما

72
00:21:38.500 --> 00:22:02.500
حربيا قهرا بقتال وتوابعه اعيد كل ما اخذ من ماله مال لحربي ليس لمستأمن ولا لذمي كل ما اخذ من ما لي حربيا قهرا بقتال وتوابع. الان سابين لكم ما معنى توابعه؟ المهم

73
00:22:02.600 --> 00:22:17.750
دعونا نأتي على التعريف سريعا كل ما تأخذه من مال حرب. كلمة مال يعني كل ما هو متمول فاخرج الامور الغير متمولة يعني التي لا قيمة لها في الشرع. مثل الخمر والخنزير

74
00:22:17.800 --> 00:22:38.150
فلو اخذت انت من الحرب خمر او خنزير فهذه لا تسمى مالا لانها غير متقومة شرعا ليس لها قيمة في الشرع فلابد ان تكون الذي اخذته مال ما ليس بمال اي ما ليس متقوما شرعا. كالاشياء المحرمة من الخنزير والخمر والمعازف وما شابه ذلك. هذه لا تعتبر غنيمة لانها

75
00:22:38.150 --> 00:22:50.700
ليست مال اصلا. طيب ما اخذ من مال حرب. بالتالي لو اخذت من مال ذمي او مستأمن او معاهد هذا لا يسمى غنيمة ولا يجوز ذلك اذا ما اخذ من ما لي حربيا قهرا

76
00:22:51.100 --> 00:23:08.500
قهرا قوله قهرا اراد ان يخرج به في الحقيقة آآ ما تركه الكفار من اراضي وما شابه ذلك فزعا من المسلمين. وسنأتي الى هذا وهذا لا يسمى غنيمة بل يسمى ايش؟ فيء. يسمى

77
00:23:09.200 --> 00:23:32.000
طيب فلو ان جيشا مسلما خرج وقبل ان يصلوا الى العدو العدو ترك البلدة وكل ما فيها وغادر الان المسلمون اذا لم يقاتلوا وانما العدو لما سمع بمجيء المسلمين فروا من اراضيهم وتركوا كل ما فيها. فهذا النوع ها هذا النوع الاراضي التي تركها الكفار فزعا من المسلمين

78
00:23:32.000 --> 00:23:51.700
هذه لم تؤخذ منهم قهرا وانما تركوها فزعا فهذه لا تعتبر غنائم فستأتي معنا ان شاء الله في باب الفي. ستعتبر من نوع اخر من انواع آآ الامور التي تؤخذ في المعارك او الجهاد تسمى فيئا. هناك فرق بين مفهوم الغنيمة ومفهوم الفيء

79
00:23:52.050 --> 00:24:15.800
الغنيمة لابد ان تؤخذ قهرا لابد وان تؤخذ قهرا بقتال تؤخذ قهرا بقتال. اه اذا ما اخذ من مال اه يعرف ما المال الحربي قهرا من خلال القتال وليس بواسطة مثلا قضاء او ما شابه ذلك لا اخذ بقتال

80
00:24:16.250 --> 00:24:34.750
وتوابع اه وتوابع المراد بتوابعه او يلتحق بالغنيمة فداء الاسرى لو ان المسلمين اسروا اسرى وعرفنا ان الحاكم اه في قسم من الاسرى هو مخير فيهم بين الماني او اخذ الفداء بين امور اربعة ذكرناها او الرق

81
00:24:34.900 --> 00:24:52.500
او القتل فلو ان الامام المسلمين قرر ان يأخذ الفداء اذا هذا الفداء الذي سيؤخذ من الاسرى هذا الفداء الذي سيؤخذ من الاسرى هذا لا يذهب لخزينة الدولة او بيت مال المسلمين كلا. فداء الاسرى يوضع في الغنيمة ايضا لانه نتاج هذه المعركة

82
00:24:52.500 --> 00:25:12.650
فهو من حق الجنود الذين قاتلوا. ففداء الاسرى الفداء الذي يأخذه الحاكم من الاسرى هو جزء من الغنيمة وليس لبيت مال المسلمين اه كذلك قالوا لو ان اه الحرب الكفار الحربيون اهدوا لامير الجيش او لغيره من الجنود هدية

83
00:25:12.650 --> 00:25:34.800
في دار الحرب يعني المسلمون غزوا الكفار في ديارهم الكفار حتى يعني لا يصبح قتال او يخسروا او ما شابه ذلك ارادوا ان يستجلبوا اطفى المسلمين فجاء مثلا امير الكفار فاهدى الى امير المسلمين او لقائد الجيوش او ما شابه ذلك هدية

84
00:25:36.200 --> 00:25:58.700
او لبعض الجنود هدية. اذا هذه الهدايا التي يهديها الحربيون للقائد المسلم او لاحد قادته او للجندي المسلم هذه احبائي توضع في الغنيمة توضع في الغنيمة لانه سببها المعركة. يعني هم لم يعطوك الهدية من باب المحبة التي بينك وبينهم. انما اعطوك الهدية حتى تكف عنهم

85
00:25:58.700 --> 00:26:13.950
تالي هذه الهدية انما جنيتها من المعركة فعليا او بسببها فتوضع في الغنائم. اذا هذه التوابع فداء الاسرى وما يهدى الى امير الجيش ما يهديه الكفار الحربيون الى امير الجيش او لغيره من الجيش

86
00:26:13.950 --> 00:26:29.750
في دار الحرب في دار الحرب يعني في بلادهم وليس في بلادنا تمام فهذه تعتبر غنيمة من الغنائم. اذا ما اخذ من مال حربي قهرا بقتال وتوابعه ما يلتحق به من الفداء والهدايا

87
00:26:29.850 --> 00:26:49.200
الان هذه الغنيمة احبابي كيف تقسم كيف تقسم؟ الان تقسم الغنيمة يعني سنأتي اليه ان شاء الله اه الى خمس سيأتي يعني هو شخص يقسمها الى خمسة اخماس خمس نعرف اين سيذهب؟ واربعة اخماس هي التي توزع على

88
00:26:50.200 --> 00:27:07.000
اه المجاهدين المقاتلين لذلك قال وتقسم الغنم بين الغانمين ويعطى لهم اربعة اخماس فبالتالي ستقسم الى خمسة اخماس اربعة اخماس ستذهب مقاتلين وخمس اخر سيوزع على خمسة اقسام وسنأتي اليهم

89
00:27:07.650 --> 00:27:26.550
اذا قالوا وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم اربعة اخماسها للراجل سهم وللفارس على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة ولا يسهم لغير ثم قال ويقسم الخمس الباقية على خمسة اسهم سهم لله ورسوله. طيب اذا

90
00:27:27.050 --> 00:27:49.950
اه ركزوا معي يا حبايبي في بعض الجزئيات. اولا مم. ركزوا قبل ان يتم تقسيم الغنيمة الى خمسة اخماس قبل ان يتم تقسيم الغنيمة الى خمسة اخماس يجب على امير الجيش ان يقوم بالخطوات التالية. اكتبوها اولا

91
00:27:50.450 --> 00:28:08.950
اكتبوا قبل ان يقوم الامير بتقسيم الغنيمة الى خمسة اقسام عليه ان يقوم بالخطوات التالية. اولا يعطي السلب الى مستحقيه فيقوم القائد المسلم فيقول يا جماعة ايها الجنود من له سلب؟ من قتل قتيلا في حال المعركة او اثقله جراحا؟ فيقول مثلا فلان انا

92
00:28:08.950 --> 00:28:24.550
ايها الحاكم يقول ائت بالبينة فعليك ان تأتي بالشهود اذا اثبت ذلك تأخذ السلف فيخلص اولا من السلف هذه اول شيء يوزعه السلف اتنين يرد على كل مسلم او معاهد

93
00:28:24.950 --> 00:28:43.250
اه حقه من هذه الغنيمة ايش يعني حقه من هذه الغنيمة الان اخواني ممكن يكونوا الكفار اه قد سرقوا او اخذوا من اه اموال بعض المسلمين او من اموال بعض المعاهدين الذميين. سرقوها واخذوها وذهبوا بها الى ديارهم

94
00:28:43.400 --> 00:29:02.150
فلو اننا شاركنا في غزوة وقاتلنا الكفار ولما جمعنا الغنيمة سبحان الله مثلا كانوا الكفار اخذوا فرسا او سيارة او دبابة لشخص معين ولما منا الغزو وانتصرنا واخذنا الغنائم وجدنا هذا الفرس. وجدنا هذه الدابة التي كانوا سرقوها من زيد او من عمرو او من خالد

95
00:29:02.200 --> 00:29:22.200
الان اذا عرفت هذه الدبابة وهذه السيارة وهذه الحصان انه هذا الحصان اللي غنمناه هو ترى حصان زيد من المسلمين. سرق منه سرق والكفار والحمد لله استرجعناه. هل يوزع غنيمة؟ كلا يرجع الى صاحبه. كذلك مثلا سيارة سرقها الكفار منا او دبابة سرقوها منا ولما

96
00:29:22.200 --> 00:29:37.800
انتهت المعركة غنمناها وعرفنا انه هاي الدبابة والسيارة هي لزيد او لعمرو فانها ترد الى صاحبها ولا توزع غنيمة. فالثاني اذا على الحاكم المسلم ان يرد على كل مسلم او معاهد ما

97
00:29:37.800 --> 00:29:50.200
له في الغنيمة ان عرف انه ماله. اكتبوا هكذا. ان عرف وثبت انه هذا مال لشخص مسلم وشخص معاهد. قد سرق منه او نهب منه. فنردها هذا لنا نقسمه لا نقسمه غنيمة

98
00:29:50.400 --> 00:30:10.800
تنين يقوم الحاكم المسلم او قائد الجيش بدفع اجرة اه الحفاظ والذين جمعوا الغنائم. الان الذين سيحفظون الغنيمة ويجمعونها قاموا بوظيفة صحيح؟ فيجب ان يعطوا اجرتهم على هذه الوظيفة من جمع الغنيمة وحفظها قام باداء وظيفة

99
00:30:10.950 --> 00:30:25.250
فيجب ان يعطى اجرته على هذه الوظيفة تمام؟ اخيرا يجب عليه ايضا ان يدفع اجرة لكل من قدم مساعدة او مصلحة للمسلمين في المعركة كل انسان حتى قد يكون كافر

100
00:30:25.700 --> 00:30:49.200
قدم مساعدة او مصلحة للمسلمين ساعدتهم في المعركة يعطيه الحاكم المسلم اجرة باجتهاده طبعا من هذه الاموال المجموعة من هذه الغنيمة. اذا هذه اربعة امور قبل ان الغنيمة الى خمسة اسهم. اولا اعطاء السلب لاصحابه. رد اه الاموال ان عرفت الى اصحابها. اه ثالثا دفع اجرة

101
00:30:49.200 --> 00:31:06.950
الذين حفظوا وجمعوا الغنيمة. رابعا دفع اجرة اه من ساعد المسلمين او قدم لهم مصلحة في اثناء المعركة وقدم لهم مصلحة في اثناء المعركة ممن لم ليس من اهل القتال يعني او لم يشارك معنا في المعركة. وقد يكونوا حتى من الكفار

102
00:31:07.550 --> 00:31:28.350
ممتاز بعد ان يتم اعطاء كل هذه الامور الى مستحقيها. نبدأ بتقسيم الغنيمة الى خمسة اقسام اربعة منها سيذهب للجيش وخمس هذا لن يذهب للجيش بل خمس سيقسم هو بحد ذاته الى خمسة اسهم. اذا عندنا غنيمة ستقسم الى خمسة اخماس

103
00:31:28.500 --> 00:31:42.350
اربعة منها يذهب للجيش وخمس لن يذهب للجيش. ولا اين سيذهب به؟ هناك خمس سيقسم هو بحد ذاته الى خمسة اسهم ذكرها الله في كتابه طيب نبدأ بالاربعة اخماس تبعت الجيش نبدأ بها. قال

104
00:31:42.750 --> 00:32:01.350
وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم اربعة اخماسها طب كيف توزع هذه الاربعة اخماس هذه الاربعة اخماس احبابي توزع على النحو التالي. عندنا الجنود اما جنود من سلاح المشاة واما جنود

105
00:32:01.600 --> 00:32:22.200
لهم احصنة اتوا بها للمعركة طبعا اه الاحصنة احصنتهم الشخصية وليست احصنة اه للدولة المسلمة. انتبهوا لان بعض الناس يخطئ المراد بالاحصنة احصنة المقاتل الشخصية. اما اذا كان الحصان حصان للدولة المسلمة او دبابة للدولة المسلمة. فهذه ليس عليها شيء. يعني لا يستحق صاحبها

106
00:32:22.200 --> 00:32:37.800
جزء من العطاء عليها فإذا الجنود عندنا هكذا في الفقه كانوا يعني اما انسان اتى على رجليه سلاح المشاة واما انسان اتى بدابته الشخصية اتى بدابته والدابة هنا الفرس لا غير

107
00:32:37.850 --> 00:32:54.900
الفرس يعني الحصان لا غير فلا يدخل الجمل او الحمير او غيرها من الدواب انما الامر مقصور على الفرس. طيب بس الفرس سينقسم هناك فرس هجين يعني هجين ليس عربيا خالصا

108
00:32:55.050 --> 00:33:13.150
عربي وغير عربي هجين يعني فرس عربي تزوج من غير العربي تمام وهنا طبعا يقول الشيخ بن عوض الفرس الهجين وهي ما امه فقط عربية. امه عربية والا ففحله لم يكن عربي

109
00:33:13.150 --> 00:33:31.450
تمام اه اذا الجنود نعيد نقول اما جندي على قدمه واما جندي على فرسه الان الجندي الذي على قدمه سلاح المشاة يعطى سهم واحد من الغنيمة عندنا اربعة اخماس يعطى منها سهم

110
00:33:32.000 --> 00:33:54.450
طيب واما الفارس الذي جاء على فرسه فهذا يعطى اذا كان فرسه هجينا يعطى آآ سهمين يعطى سهمين واذا كان فرسه عربيا اصيلا يعني هذا الفرس امه وابوه عربيين فهذا يعطى ثلاثة اسهم. سهم له وسهمان

111
00:33:54.450 --> 00:34:16.450
لفرسه. اذا الجندي اما ان يأخذ سهم او سهمين او ثلاثة سهم اذا كان من سلاح المشاة. سهمان اذا كان على فرس هجين تلاتة اسهم اذا كان على فرس عربي اصيل. لكن كما اتفقنا لا يسهم لغير الخير. لذلك ايش قال؟ ولا يسهم لغير الخير

112
00:34:16.450 --> 00:34:37.250
يعني لو كان جاي على جمل على حمار لأ ما بنعطيهوش الا كما نعطي سلاح المشاة فالذي اتى على جبل او على حمار او على اي دابة غير  هذا لا يعطى ركزوا لا يعطى الا كما يعطى سلاح المشاة. يعطى سهما واحدا فلا يسهم لغير الخير. طيب لو ان شخص يا شيخ له فرسان في المعركة

113
00:34:39.300 --> 00:34:59.000
يعطى على كل فرس يعطى على كل فرس اذا كان فرس اجين الفرس الهجين اله سهم خاص به واذا كان فرس عربي اصيل السهم الفرس العربي الاصيل له سهماني خاصان به. بالتالي اخواني بدي افرض انا شخص شاركت في

114
00:34:59.000 --> 00:35:20.000
اوكيه ومعي فرس عربي اصيل الان سهم الي وسهمان للعربي الاصيل. طب لو شاركت في المعركة ومعي فرسان اه ساهم اليه وسهمان للفرس الاول وسهمان للفرس الثاني وصرت ماخذ خمسة اسهم. لكن اكتبوا هذا الكلام لا يؤخذ على اكثر

115
00:35:20.000 --> 00:35:33.100
من فرسين فلو كان معي اكثر من فرسين في المعركة لا يعطيني الحاكم المسلم الا بمقدار فرسين فقط. يعني لو عندي عشرين فرس انا مشاركهم في هاي المعركة اعطى فقط لفرسين

116
00:35:33.400 --> 00:35:53.400
فبالتالي اكثر شيء يمكن ان يحصله الجندي كغنيمة ان يحصل خمسة اسهم ان يكون سهم له وسهمان لفرس عربي اصيل وسهمان فرس عربي اصيل اخر. غير هيك لا يأخذ من الغنيمة بكونه محارب. يمكن يعطى لامور اخرى لكن ليس على تقسيمة الغنائم. يعطى انه كونه سري

117
00:35:53.400 --> 00:36:13.400
او مصلحة او انه الحاكم شافه بذل مجهود هدية يعني لكن كتقسيم غنائم اكثر شيء يمكن يحصله الانسان خمسة اسهم. اذا كان مقاتل ومعه فرسانة عربيان اصيلان. طيب لو كان مقاتل ومعه فرس هجين وفرس عربي اصيل بتقول له سهم للفرس الهجين سهم وللساء فرس

118
00:36:13.400 --> 00:36:29.050
آآ عربي الاصيل سهمان بالتالي اربعة اسهم في هاي الحالة. ممتاز؟ هكذا هي الطريق اخواني في تقسيم الغنائم. فقال اذا لا يسهم لغير الخير عندكم ولا يسهم باكثر من فرنسيين فقط للفرسين او لفرس

119
00:36:29.950 --> 00:36:47.550
ثم قال الان بده يعطيك فائدة انه من الذي اصلا يأخذ الغنيمة او يستحق مفهوم الغنيمة من سلاح المشاة ومن الذين يركبون الاحصنة. فقالوا ولا يسهم اصلا لا تؤخذ الاسهم والاصل هذي قدمها

120
00:36:47.550 --> 00:37:07.550
ما اخرها لكن هو اخرها لكن علميا او ترتيبيا الاصل مقدم هذه المعلومة. قال ولا يسهم الا لمن فيه اربعة شروط. يعني اصلا الغنيمة لا توزع على المقاتلين الا المقاتلين اللي استكملوا اربعة شروط. ما هي؟ البلوغ. فاذا لم يكن بالغا لا يؤخذ من سهم الغنيمة

121
00:37:07.550 --> 00:37:27.550
العقل فالمجنون لا يأخذ من سهم الغنيمة والحرية فالعبد حتى لو شارك في القتال. لا يأخذ من سهم الغنيمة. رابعا الذكورة. فالنساء حتى شاركوا في القتال لا يأخذون من سهم الغنيمة. طب واللي لا يأخذوا شيء ابد يا شيخ؟ قال لا. قال فان اختل شرط رضخ له. الرضخ هو لا

122
00:37:27.550 --> 00:37:50.800
هو جعل او سميها هبة او هدية اه يقدمها الحاكم المسلم لاي شخص اختل فيه شرط من الشروط الاربعة. لذلك قال فان اختل شرط رضخ له ولا يسهم بالتالي البلوغ فاذا كان صبي وشارك في المعركة لا يأخذ سهم من الغنيمة لكن يعطى رضخ رضخ يعني جعل هدية

123
00:37:51.050 --> 00:38:04.700
كذلك العقل. فاذا كان شخص مجنون فرض شارك في المعركة. الحاكم المسلم يعطيه هدية لكن لا يعطيه سهم. العبد لو شارك في المعركة يعطيه بهدية وفي النهاية العبد هديته لسيده

124
00:38:04.750 --> 00:38:19.350
الذكورة بالتالي المرأة لو شاركت في المعركة فانها لا تأخذ من السهام مثل الرجال وانما تؤخذ رضخ يعني تأخذ هدية يعطيها لها الحاكم المسلم بتقديره طبعا بحسب الشيء اللي قدمه

125
00:38:21.500 --> 00:38:41.450
تمام لذلك يقول يعني بعض الامارات يقول هو العطاء من الغنيمة لكن علينا ان نعرف انه هذا الرضخ او هذا العطاء الذي سيعطى يجب ان يكون اقل من قيمة السهم. هيك الاصل يعني ما بنفع يكون الرضخ

126
00:38:41.500 --> 00:38:57.300
اعلى من قيمة السهم اللي بده يحصله. الرجل مثلا من سلاح المشاة. فالرضخ اسمه رضخ يعني يبقى عطاء هدية لكنها لا تصل في قيمتها لقيمة سهم الواحد جيد فاذا شروط استحقاق الغنيمة اصالة

127
00:38:57.350 --> 00:39:17.350
سواء كان الانسان من سلاح المشاة او من السلاح الراكبين ان يكون اخواني اجتمعت فيه اربعة شروط بالغ عاقل حر ذكر. اذا شرط من هذه الشروط فانه يرضخ له ولا يسهم. وعرفنا الردغ عطاء او هدية يعطاها الصبي او المرأة او العبد او المجنونة

128
00:39:17.350 --> 00:39:32.650
لكنها لا تصل في قيمتها الى قيمة السهم. جيد ثم قال الان هاي الاربعة اخماس عرفنا انها تذهب للبالغ العاقل الحر الذكر وعرفنا من الذي يرضخ لهم وعرفنا كيف تقسم السهام على

129
00:39:32.650 --> 00:39:51.900
العقلاء البالغين الذكور الاحرار للراجل سهم وللفارس بحسب فرسه. الفرس هجين سهم له وسهم لفرسه. اللي بس عربي اصيل ساهم له وسهماني لفرنسا ولا يقسم لغير الخيل من الحيوانات ولا يقسم لاكثر من فرسين. ممتاز

130
00:39:52.050 --> 00:40:12.050
واما الخمس المتبقي احنا عرفنا اربعة اخماس راحت غنيمة. وزع اربعة اخماس من الغنيمة لهيك المفهوم الصحيح. اربعة اخماس من الغنيمة راحت للمقاتلين. بقي هناك خمس منها. هذا الخمس الاخير سيقسم الى خمسة اسهم. لا يذهب للمقاتلين. كلا. بل يقسم الى خمسة اسهم

131
00:40:12.050 --> 00:40:28.950
هذه او هذه الصيام الخمس قال سهم منها لاحظوا خمس الغنيمة المتبقي سيقسم هو الى خمسة واحد سهم لله ولرسوله السهم الذي لله ولرسوله هو السهم الذي يصرف في مصالح المسلمين

132
00:40:29.150 --> 00:40:54.350
سهم الله ورسوله اكتبوا هو السهم الذي يصرف في مصالح المسلمين. ولاحظوا كيف النظام الاسلامي يحرص دائما ان يزود اه بيت مال المسلمين او ميزانية الدولة بالاموال والموارد فكما انه الجنود المقاتلين لهم النصيب الاكبر من الغنيمة لكن ما بدنا ننسى موارد الدولة الاساسية اللي فيها قيام الدولة والحضارة. فسهم الله ورسوله

133
00:40:54.350 --> 00:41:18.500
ووسعهم مصالح المسلمين. اثنين لذلك ايش قال؟ ويقسم الخمس الباقي خمسة اسهم واحد سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفي اي يتعامل معه  كما يتعامل مع الفيء. طب كيف يتعامل مع الفيء؟ الفيء يصرف في مصالح المسلمين. فسهم الله وسهم رسوله. هنا هو سهم واحد طبعا. هذا يصرف في مصارف

134
00:41:18.500 --> 00:41:40.000
اليمين ايضا او مصالح المسلمين. طيب اثنين سهم سيذهب لذوي القربى وركزوا. ذوي القربى في كتاب الجهاد هم بنو هاشم وبنو المطلب بينما ذوي القربى في كتاب الزكاة هم بنو الهاشم بنو هاشم فقط. اذا احبابي مر معنا

135
00:41:40.050 --> 00:41:58.000
في كتاب الزكاة انه لا يجوز اعطاء الزكاة لذوي القربى. وعرفنا انه ذوي القربى هناك مين؟ بنو هاشم فقط اما في كتاب الجهاد فانتبهوا الامر اوسع. في كتاب الجهاد لما قلنا ان هناك سهم يعطى لذوي القربى. المراد بذوي القربى القربى ليس بنو هاشم فقط كلا

136
00:41:58.000 --> 00:42:18.000
بنو هاشم وبنو المطلب لان هذان الفرعان هما اللذان دخلا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب عندما حاصرته كفار قريش فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ هذا المعروف لهذين الفخذين بنو هاشم وبنو المضطرب اعطاهم من الغنائم سهم خاص بهم

137
00:42:18.750 --> 00:42:40.450
جيد ففي الغنائم كما قلنا اربعة اخماس للجيش خمس سيقسم الى خمسة سهام سهم لله ورسوله هذا يصرف في مصالح المسلمين سهم لذوي غرباء وهم بنو هاشم ابن المطلب آآ حيث كانوا. طبعا الان هذا السهم سيذكر فيه فوائد يعني. السهم الذي يصرف الى بني هاشم وابن المطلب هذا يعطى

138
00:42:40.450 --> 00:42:57.350
الذكر مثل حظ الانثيين كما هو الحال في الميراث يوزع على الذكور والاناث من بني هاشم ابن المطلب على قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين. هذه افهموها الفائدة ثالثا السهم الثالث يكون سهم للفقراء اليتامى

139
00:42:57.400 --> 00:43:18.550
سهم للفقراء اليتامى او لفقراء اليتامى والمراد باليتيم من هو؟ هو كل من لا اب له ولم يبلغ بعد اي طفل ليس له اب ولم يبلغ هذا اليتيم. اما اذا كان ليس له ام وله اب هذا لا يسمى يتيم. يسمى لطيم هكذا في اللغة. فاللطيم هو الطفل الذي فقد امه

140
00:43:18.550 --> 00:43:33.350
واما اليتيم الطفل الذي فقد اباه. فالطفل الذي فقد اباه ولم يبلغ هذا يسمى يتيما سواء فقد امه او لم يفقدها. جيد؟ فاذا كان هذا اليتيم فقيرا له سهم. اذا كان اليتيم

141
00:43:33.350 --> 00:43:56.500
غنيا ليس له سهم. لذلك قال وسهم لفقراء اليتامى. السهم الذي يليه الرب. سهم للمساكين. وسهم للمساكين لا ننتبهوا احبابي في كتاب الزكاة كان الفقير يختلف عن المسكين فكنا نقول الفقير هو من يجد اقل من نصف الكفاية. والمسكين هو من يجد نصف الكفاية

142
00:43:56.650 --> 00:44:11.250
فاكثر لكنه لم يصل الى الكفاية التامة. في كتاب الجهاد لأ المسكين يدخل تحت الفقير. فالمسكين هو كل من لم يجد تمام الكفاية سواء وجد نصفها او اكثر من النصف او اقل من النصف

143
00:44:11.300 --> 00:44:30.900
فاكتبوا المسكين هنا يشمل الفقير الذي ذكرناه في كتاب الزكاة. اما في كتاب الزكاة فهناك فرق بين المسكين والفقير. اما هنا لا فرق ثم قال وسهم لابناء السبيل. عرفنا من هو ابن السبيل سابقا المنقطع عن بلده. المنقطع عن بلده وعرفنا احكامه في كتاب الزكاة المنقطع

144
00:44:30.900 --> 00:44:40.900
عن بلده الذي لا يجد مالا يعود به او يصل به الى مقصده. فاذا كان يريد ان يسافر الى مقصد معين فانه يعطى ما يوصله الى هذا المقصد ويرده الى بلده

145
00:44:40.900 --> 00:44:58.300
اذا كان يريد العودة الى بلده يعطى من المال ما يرده الى بلده. المهم هذه خمسة اسهم سهم لله ولرسوله وهذا يقسم في مصالح المسلمين. سهم لذوي القربى بنو هاشم ابن المطلب. سهم لفقراء اليتامى. سهم للمساكين وسهم لابناء

146
00:44:58.300 --> 00:45:17.500
السبيل. اذا الغنيمة احبابي تقسم الى خمسة اخماس بعد ان يعطي الحاكم السنب يرد الحقوق الى اصحابها ويعطي اجرة الحافظين واجرة الذين ساعدوا المسلمين. يقسم الغنيمة خمسة اقفاس. اربعة اخماس للجنود. عرفنا كيف تقسم

147
00:45:17.500 --> 00:45:35.750
هذه الاربعة اخماس على الجنود من الذي يستحقها وطريقة التوزيع؟ والخمس الاخير ينقسم الى خمسة اسهم. سهم لله ولرسوله، سهم لذوي القربى، سهم لفقراء اليتامى سهم للمساكين وسهم لابناء السبيل. هكذا عرفنا مفهوم الغنيمة واحكامها باختصار

148
00:45:35.850 --> 00:45:52.150
المذهب الان لمفهوم اخر من مفاهيم الاموال المتعلقة بكتاب الجهاد الا وهو مفهوم الفيء. فقال واما الفيء والفيء هو ما اخذ من مال الكفار بحق. لكن من غير قتال هذا الفرق الاساس بين الغنيمة والفيء

149
00:45:52.250 --> 00:46:14.350
ما اخذ من اموال الكفار بحق وليس بالظلم لكن من غير قتال بخلاف الغنيمة. الغنيمة ما اخذ من مال الحربيين قهرا بقتال قهرا بقتال. فهذا فرق جوهري اذا بين مفهوم الغنيمة ومفهوم الفيء. الفيء لا يطلق الا على هذا النوع من الاموال حقيقة. كل مال اخذ من

150
00:46:14.350 --> 00:46:33.700
كفار بحق ليس بظلم وآآ لم يؤخذ بقتال. طيب وهذا يدخل تحته مجموعة من الاموال. هذا الفيء يدخل تحته مجموعة من الاموال. قال مثل الجزية فالجزية التي تؤخذ من اهل الذمة وسنأتي الى احكام اهل الذمة ان شاء الله. الجزية هذا شكل من اشكال الفيء

151
00:46:34.350 --> 00:46:52.100
اثنين الخراج خراج. فالخراج احبابي الذي يفرض على الاراضي ها الخراج الذي يفرض على الاراضي اه شو شكل من اشكال الفيء. طبعا انا سابين بعد قليل انواع الاراضي الاجتماعي فيها

152
00:46:52.100 --> 00:47:13.100
سابين انواع الاراضي التي يستولي عليها المسلمون والكفار واحكامها وسابين لكم احكام الخراج المتعلقة بها. لانه الخراج هنا في الحقيقة الخراج هنا هو يقصد به نوع معين من الخراج الخراج في هذا الباب الذي يسمى فيء هو نوع معين من الخراج يقصدون به ما يؤخذ

153
00:47:13.350 --> 00:47:32.650
من الاراضي التي صالح عليها الكفار على ان تكون لهم ويدفعون عليها خراجا مستمرا خراج عن الاجرة. سميه الاجرة. اجرة مستمرة للمسلمين. سنأتي ان شاء الله ان هناك اراضي يصالح عليها المسلمون الكفار على انها تكون هذه الاراضي للكفار الهم

154
00:47:32.700 --> 00:47:52.700
ملك لهم ويدفعون اجرة مستمرة للدولة المسلمة. هذا الخراج الذي يدفع من هذه الاراضي هو الذي يسمى فيء فعليا. طب يا شيخ يعني هو في خراج يوخذ من غير هذه الاراضي؟ نعم. سنأتي ان شاء الله لاحكام الاراضي الان. وان كان شيخنا لم يتطرق لها ايضا. اذا الجزية الخراج والخراج هو في هذا

155
00:47:52.700 --> 00:48:07.650
نوع معين من الاراضي التي ذكرته عشر التجار من الحرب ونصف العشر من الذمي الان اه من الاحكام المتعلقة اخي اخواني واحبابي اه بالنسبة للكفار وعلاقة الدولة المسلمة بهم يقول الحنابلة

156
00:48:07.700 --> 00:48:30.000
الكفار اذا كانوا ذميين يعني بيننا وبينهم عقد الذمة فهؤلاء اذا تاجروا في بلاد المسلمين الدولة المسلمة تأخذ منهم نصف العشر تأخذ منهم نصف العشر مقابل السماح لهم بالتجارة في بلادنا. واما اذا كان الكفار حربيين يعني لا يوجد بيننا وبينهم عقد ذمة. بينما العلاقة بين

157
00:48:30.000 --> 00:48:43.900
بيننا وبينهم الحرب علاقات الحرب. هاي العلاقة التي تحكمنا معهم. فلو استأذنونا في ان يتاجروا في بلادنا هؤلاء الحربيون فاننا يمكن ان نأذن لهم بحسب المصلحة نأخذ منهم عشر على التجارة

158
00:48:44.150 --> 00:49:04.150
فإذا الكفار الذين يتاجرون في بلاد المسلمين الدولة المسلمة تأخذ منهم نصف العشر ان كانوا ذميين وتأخذ منهم عشرا كاملا ان كانوا حربيين وسمح لهم بالتجارة في بلادنا. فهذه العشر ونصف العشر ايضا اين يذهب بها؟ ليس لجيب المسؤولين وكما يفعل اليوم للاسف في

159
00:49:04.150 --> 00:49:20.050
طيب المكوس التي تفرض على المسلمين وتذهب الى جيب فلان وفلان لا هذه هذه الفرائض التي تفرض من العشر ونصف العشر على الكفار تذهب الى الفيء والفايق مصرفه مصالح المسلمين

160
00:49:20.350 --> 00:49:38.050
اذا الجزية الخراج عشر التجارة من الحرب ونصفها من الذمي نصف العشر ما تركوه فزعا. الاراضي اللي تركوها فزعا وخوفا منا. الان ساتي اليه ان شاء الله. هاي الاراضي التي تركوها فزعا وخوفا

161
00:49:38.050 --> 00:49:52.750
منا سنأتي اليها ونعرف ان شاء الله الاحكام المتعلقة بها وانه عليها ايضا خراج لكن خراجها مختلف خراجها مختلف عن اه الخراج السابق اه وما تركوه فزعا او عن ميت

162
00:49:54.700 --> 00:50:15.750
او عن ميت ايش يعني ميت؟ يعني شخص من الكفار مات اليد شخص من الكفار مات ولا يوجد من يرثه من الكفرة في بلادنا المال الذي تركه هذا يا اخواني سيذهب لبيت بلد المسلمين. شخص من الكفار مات في بلادنا ولا يوجد من يرثه من الكفار

163
00:50:15.900 --> 00:50:25.900
طب ماذا نذهب في تركيا؟ ماذا نفعل بها؟ قالوا تعتبر تركته ايضا. لذلك قال وما تركوه فزعا او ما يؤخذ عن الميت ولا وارث له. لذلك قال او عن ميت

164
00:50:25.900 --> 00:50:45.850
ولا وارث له. فهذه اموال الفيء الفي يفي يعود ما هو سمي فيء فهي في يعني عاد يعود فهو يعود الى بيت مهدي المسلمين لذلك سمي فيئا الجزية الخراج على الاراضي التي صالحوا على انها لهم ويدفعون عنها خراجا يعني اجرة سنوية

165
00:50:46.000 --> 00:51:01.450
ثالثا الاعشار التي تؤخذ في حالة التجارة عشر من الحرب والنصف والعشر من الذمي. الاراضي التي تركوها فزعا وخوفا اخيرا آآ ورثة الكافر الذي مات في بلادنا ولا وارث له

166
00:51:01.500 --> 00:51:23.000
جيد هذه تسمى  ومصرفي الفيئ اعرفوا هذا لا يوزع كغنيمة بل مصرفه في مصالح المسلمين ويبدأ بالاهم فالاهم في مصالح المسلمين على الحاكم المسلم ان يصرف هذه الاموال في الاهم فالاهم بحسب يعني قرار مجلس الحل والعقد

167
00:51:23.000 --> 00:51:39.300
ومجلس الوزاري او اللجنة الاستشارية هم الذين يقدروا ما هو الاهم فالاهم من سد الثغر. ثغور المسلمين واحتياجاتها من المقاتلين والاسلحة اطعمة لحماية الحصون والحدود وكفاية اهله كفاية اهله يعني كفاية اهل الثغر

168
00:51:39.400 --> 00:51:55.200
حراس الحدود لابد ان نكفيهم لانهم هم السياج الذي يحمي بيضة هذه الامة طيب وحاجة من يدفع عن المسلمين نسد ايضا حاجة من يدفع عن المسلمين عموما من غير اهل الثغور لان اهل الثغور عرفنا

169
00:51:55.200 --> 00:52:17.300
بدنا نسد الثغور بالاسلحة والاحتياجات وبدنا نسد حاجة اهل الثغور من الطعام والشراب وما شابه ذلك. برضه هناك مقصد في سد حاجة اهل الثغور. لماذا؟ اعتبرها الحنابلة اوائل المصالح انه احنا نخشى يا اخواني انه اهل الثغور بعضهم يضعف ايمانه فيصبح يتعاون مع الاستعمار او مع الكفار

170
00:52:17.300 --> 00:52:31.150
اذل لهم بالدخول الى بلاد المسلمين. يعني يخون بلاد المسلمين لضعف ايمانه. فاحنا بنقول لهم يا اهل الثغور خذوا هاي اموال واشبعوا وانبسطوا واحموا لنا الثقور الله يجزاكم الخير وما حدا يخون

171
00:52:31.300 --> 00:52:47.950
ها هي من الافكار المهمة ايضا ومن المقاصد الشريفة. اذا سد الثغور كفاية اهل الثغور آآ كفاية حاجة من يدافع عن المسلمين من غير اهل الثغور كالجيوش الموزعة وما شابه ذلك. آآ عمارة القناطر يعني القناطر

172
00:52:47.950 --> 00:53:10.600
ترى احبابي يعني الجسور الجسور التي تبنى فوق المياه البحار اه مناطق الشوارع. هذه الجسور مهمة من اه يحتاجها الناس. رزق القضاة والفقهاء. القضاة والفقهاء في الدولة المسلمة لاحظوا الفكر الاستراتيجي الفقيه العالم هذا ليست وظيفته ان يذهب من الصباح للمساء يأخذ راتب ثلاث مئة

173
00:53:10.600 --> 00:53:30.600
اربعمائة دينار في مدرسة خاصة يذهب بها علمه ويضيع بها عمره ونفقد كل ما عنده من معلومات لانه يلهث خلف لقمة العيش. الفقيه هو العالم هذا يحترم في الدولة المسلمة ونعطيه راتب مستمر من بيت مال المسلمين على انه يدرس في المساجد والمعاهد ويفقه

174
00:53:30.600 --> 00:53:50.600
الناس ويصنف ويؤلف هكذا كان الفقهاء والقضاة يحترمون. اما نحن للاسف في وقتنا الحاضر حتى لو كان عالما للاسف يذهب يعمل في اقل الوظائف وفي اضعفها ولا يؤخذ او لا يأخذ راتب يكفيه ويكفيه عياله فيضيع علمه في امور لا تجلب خيرا على المسلمين او في امور بسيطة جدا

175
00:53:50.600 --> 00:54:03.750
بدلا من ان تستثمر طاقته. فالقضاة والفقهاء كان لهم رواتب من الدولة المسلمة. وهذا من اوجب الواجبات. قال وغير ذلك يعني من المصالح التي تنظر فيها الدولة المسلمة قال فان فضل شيء

176
00:54:05.000 --> 00:54:20.050
يعني بعد ان يعني بدنا نتصور انه تم صرف وسد كل حاجات الدولة المسلمة. كل الحاجات تم سدها وبقي زائد فاضل في بيت مال المسلمين. قال فان فضل شيء. يعني بعد سد كل هذه الحاجات

177
00:54:20.150 --> 00:54:41.450
قسم بين احرار المسلمين غنيهم وفقيرهم لاحظ يقسم على احرار المسلمين على الاحرار وليس على العبيد. الغني والفقير اذا قسم بين احرار المسلمين وغنيهم بين احرار المسلمين عفوا. اه غنيهم وفقيرهم

178
00:54:43.200 --> 00:55:05.450
تمام قال وبيت المال ملك للمسلمين وبيت المال ملك للمسلمين. طبعا احبابي ممكن البعض يقول ليش الفيء يا شيخ يعني قسم بين الاحرار الاغنياء والفقراء. ليش ما يعطى للفقراء فقط؟ اخواني الفقراء احنا النا والهم مصارفهم او دخلهم الخاص الذي يأتيهم في الدولة المسلمة من

179
00:55:05.450 --> 00:55:24.500
الزكاة الان ما للفي هذا مال يستحق كل مواطن مسلم له سهم منه وليس خاص بالفقراء ما للفيء هذا يعني يعني الذي يؤخذ من الجزية والخراج وما شابه ذلك. هذه الاموال هي لكل حقل فيها حق لكل مواطن مسلم

180
00:55:24.500 --> 00:55:44.500
ولا يجوز اني احصر حقها فقط في الفقير. لا حتى الغني له مساهمات في الدولة المسلمة. فالاصل ان اعطيه وانظر اليه في قضية الفي. الفقراء الهم مصارف كثيرة اعطيناهم من اه خمس لخمس سهم. واعطيناهم من الزكاة سهم. فالهم كثير في مصارف تتعلق بهم. لكن في الفيء

181
00:55:44.500 --> 00:56:00.200
ما بس يعني اعطيهم فقط واترك الاغنياء. بل اعطي الاغنياء واعطي الفقراء اعطي الاغنياء واعطي الفقراء لانه هذا الفئ كما قالوا امر مشترك يشترك فيه جميع المواطنين المسلمين في الدولة المسلمة فيجب ان يعطى جميع المواطنين مسلمهم

182
00:56:00.200 --> 00:56:20.200
غنيهم عفوا غنيهم وفقيرهم. الفقراء لهم مداخل اخرى تأتيهم بشكل مستمر من الزكاة من خمس الخمس وما شابه ذلك. فهذه خاصة بهم اما الفيء فهذا ليس خاص بالفقراء بل هو يشمل كل مواطن مسلم حق مشترك للجميع. فلا يجوز ان نحرم منه حتى اللسان الغني. ثم قال وبيت

183
00:56:20.200 --> 00:56:41.000
المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه. بيت المال هذا مش ملك للحاكم لأ مش ملك لوزارة لجماعة معينين. بيت مال المسلمين ملك لعموم المسلمين يضمنه متلفه يعني اي انسان مسلم يتلف منه اي شيء يضمنه

184
00:56:41.250 --> 00:57:01.200
ويحرم الاخذ منه بلا اذن الامام. فالامام ليس هو ما لك وانما هو مسئول هو اجيرا مسؤول عن حمايته فينبغي ان تستأذن هذا الاجير المسؤول الموضوع عن لحماية هذا الباب. او لحماية هذا المال. فنحن لما نعقد عقد على امام ان يكون اماما

185
00:57:01.200 --> 00:57:19.350
المسلمين من وظائف هذا الامام اللي احنا تعاقدنا معها ومعه عليها ان يحمي بيت بلد المسلمين ويحفظه. فبما انه احنا اتفقنا مع الحاكم المسلم يا حاكم انت وظيفتك او من وظائفك تحرص بيت مال المسلمين وتحفظه. انت المسؤول عنه. اي واحد بده يوخذ بدك بده يستأذنك

186
00:57:19.400 --> 00:57:39.400
فنحن الذين اعطينا الحاكم هاي الصلاحية ان يحرس بيت المال واعطيناه حق ان يستأذن حينما يؤخذ من هذا البيت. فلذلك يحرم تغدو منه بلا اذن الامام. الان هيك بنكون انهينا يعني كاحكام تتعلق بالفيء. لكن بدي ارجع اتكلم عن موضوع الاراضي اخواني. الاراضي وانواعها في

187
00:57:39.400 --> 00:57:56.300
اه الفقه الاسلامي. الان احبابي الاراضي التي يحصلها المسلمون من خلال الجهاد والقتال ثلاثة اكتبوا عندكم الاراضي التي يحصرونها ثلاثة. اول نوع منها الاراضي التي فتحت فتحت عنوة بالسيف اراضي

188
00:57:56.350 --> 00:58:12.800
فتحت عنوة بالسيف يعني قاتلنا عليها حتى فتحناها قتالا فهذه الاراضي الامام مخير فيها بين امرين اما ان يضمها الى الغنيمة فتطبق عليه احكام الغنيمة في تقسيمها الى خمسة خمسة اقسام

189
00:58:13.550 --> 00:58:28.750
او خمسة اخماس اربعة اخماس للمقاتلين وخمس له خمسة اسهم. تمام؟ اذا اما ان يجعلها غنيمة وتطبق عليه احكام الغنيمة. واما ان الحاجب مسلم يختار باجتهاده ان يوقفها ما يضعها مع الغنم. يقولوا لأ

190
00:58:28.850 --> 00:58:52.850
انا اريد ان اوقفها وان اضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن ستكون هذه الارض في يده يزرعها اه يستصلحها من مسلم او ذمي  اعيد الاراضي التي يفتحها المسلمون عنوة الحاكم المسلم له الحقية في الاجتهاد فيها. الاراضي له الاحقية في الاجتهاد فيها

191
00:58:53.250 --> 00:59:09.050
التي تفتح عنوة بنقول له انت مخير يا انك بتحطها في الغنيمة وتقسم كتقسيم الغنيمة واما انك توقفها وتقول انا ما بدي اعضعها غنيمة. اريد ان اوقفها وافرض عليها خراجا. مستمرا. يأخذه

192
00:59:09.050 --> 00:59:21.800
او الدولة المسلمة ممن ستكون هذه الارض في يده ستكون في يده يعني ليست ملك له لا. احنا بنعطيك هاي الارض بس بدك تدفع خراج مستمر. يعني زي اجرة مستمرة

193
00:59:22.000 --> 00:59:42.000
سواء كان الذي سيعطى هذه الارض يستفيد منها وينتفع منها مسلم او ايش؟ او ذمي. بدفع لنا خراج اجرة كل سنة. اذا رفض يدفع بنسحب هاي الارض منه ومنعطيها لشخص اخر يقبل الدفع. ما في مجال ما يقبلش. لانه احنا ما ملكناك اياها. لا هذي اراضي وقف للمسلمين

194
00:59:42.500 --> 00:59:57.400
ونعطيك اياها ايها المسلم او ايها الذمي تستفيد منها وتدفع لنا خراجا يعني اجرة كل سنة طبعا كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اراضي العراق والشام ومصر حينما افتتحها رفض ان يوزعها

195
00:59:57.600 --> 01:00:12.600
بل قال هذه اراضي اريد ان اوقفها ما بدي يمتلكها احد معين وتصبح خلص للجيش المجاهد وبعد ذلك الاجيال القادمة لا تجد لها موطن قدم. قال لا ما بدي املكها للقاتلين. انا بدي اوقفها

196
01:00:12.600 --> 01:00:27.650
المسلمين فاوقفها وافرض عليها خراج مستمر كل سنة اي واحد بده يوخذ منها قطعة وينتفع بها مسلم كان او ذمي بده يدفع سنويا لبيت مال المسلمين اجرة. هاي الاجرة هي شكل من اشكال

197
01:00:27.650 --> 01:00:50.700
شكل من اشكال الخراج يؤخذ ها يؤخذ من المسلم او الذمي طيب النوع الثاني الان من الاراضي النوع الثاني من الاراضي ما جلوا عنه ها ما جلوا عنه الكفار خوفا وفزعا منا

198
01:00:50.750 --> 01:01:05.600
وربما اشرت اليها قبل قليل. الاراضي التي يهربون منها الكفار من دون ان نقاتل لسا ما وصلنا لهم اراضي هربوا منها وتركوها فزعا وخوفا من من الجيش المسلم هذه اخواني فيها خلاف في المذهب حقيقة

199
01:01:05.850 --> 01:01:27.100
في المنتهى منتهى الارادات للشيخ الفتوحي تبعا للمرداوي في التنقيح المشبع. قال هاي الاراضي ايضا حكمها حكم الغنيمة حكمها حكم ايش؟ الغنيمة عفوا هذه الاراضي قال حكمها حكم اراضي العنوة. ما فيش حكم الغنيمة. حكمها حكم اراضي العنوة

200
01:01:27.750 --> 01:01:47.000
يخير فيها الامام المسلم بين ان يجعلها غنيمة وبين ان يوقفها ويفرض عليها خراجا مستمرا بين ان يجعلها غنيمة وبين ان يوقفها ويفرض عليها خراجا مستمرا ممن هي في يده مسلما كان او كافرا

201
01:01:47.150 --> 01:02:06.100
الاقناع للشيخ الحجاوي قال لا. قال هذه الاراضي انا راح اتبع المرداوي في الانصاف وطبعا كذلك للمقنع ابن قدامة في المقنع يقول الحجاوي في الاقناع تبعا للمقنع والانصاف يقول هذه الاراضي التي ذهب وتركها اهلها

202
01:02:06.250 --> 01:02:25.250
فزعا وخوفا منا هذه مباشرة تصبح اراضي خراجية. الحاكم المسلم يوقفها ويفرض عليها قراج مستمر يؤخذ ممن هي في يده مسلما كان او ذميا. وليس للحاكم المسلم ان يجعلها غنيمة

203
01:02:25.300 --> 01:02:42.350
وليس للحاكم المسلم ان يجعلها غنيمة. اذا الاراضي التي هرب منها الكفار خوفا من الجيش المسلم هناك خلاف في المذهب. رأي المنتهى يقول هي كاراضي العنوة. للحاكم ان يجعلها غنيمة وللحاكم ان يوقفها. ويفرض عليها خراج لمن

204
01:02:42.350 --> 01:03:00.250
يكون في يده ينتفع منها مسلما او ذميا. الاقناع بقول لا هذه اراضي دائما ستكون اراضي ايش اه خراجية ليس للحاكم ان يجتهد فيها. مباشر بمجرد الاستيلاء عليها تصبح اراضي خارجية. ويفرض عليها خراج لمن ستكون في يده مسلما او ذمي

205
01:03:00.250 --> 01:03:23.150
طيب هذا النوع الثاني من الاراضي ما جالى عنه الكفار خوفا منا. النوع الثالث الاراضي التي صلح عليها اذا عنا الاراضي الاولى اراضي فتحت عنوة بقوة السيف الاراضي الثانية اراضي هرب منها الكفار قبل ان نصلهم خوفا منا. الاراضي الثالثة هي الاراضي التي صار صلح بيننا وبين الكفار عليها. الى الجيش المسلم حاصر منطق

206
01:03:23.150 --> 01:03:35.800
هاي المنطقة استعصت عليهم او الكفار قالوا بدنا نعمل صلح معكم ايها المسلمون وافقنا على الصلح ممتاز. ايش الصلح؟ الان الاراضي التي صلح عليها هاي بنقسمها الى الف والى با

207
01:03:35.950 --> 01:03:52.200
الف ما صالح عليه الكفار اراضي صالحوا عليها على ان تكون للمسلمين على ان تكون للمسلمين ملك للدولة المسلمة اه هاي الاراضي الف اللي صالح عليها الكفار على ان تقول للمسلمين

208
01:03:52.950 --> 01:04:07.050
فيها خلاف. ما حكمها بيمنطق نفس الخلاف السابق في منتهى الايرادات قال هذه الاراضي مثلا مثل الاراضي العلوة الحاكم يخير فيها بين اما ان يجعلها غنيمة وبين ان يوقفها ويفرض عليها خرج

209
01:04:07.200 --> 01:04:20.900
الاقناع؟ قال لا هذي اراضي مباشرة فيها الخراج. وليس للحاكم ان يجتهد فيها. هذه بالنسبة للاراضي التي صالح عليها الكفار على ان تصبح ملكا الدولة المسلمة النوع الثاني اللي هو باء

210
01:04:20.950 --> 01:04:36.250
ما صالح عليه الكفار على ان يبقى لهم ان تكون هاي الاراضي ملك للكفار لكنهم يدفعون خراجا مستمرا سنويا للمسلمين اه هذه ما فش فيها مجال هذه باتفاق الجميع هي ملك للكفار

211
01:04:36.300 --> 01:04:56.650
ولكن الكفار مجبروا بموجب المعاهدة على ان يدفعوا خراجا يعني اجرة سنوية للدولة المسلمة جيد طبعا هذا الخراج الذي يدفعه الكفار عن هذه الاراضي للدولة المسلمة هو مقابل يقود الفقهاء ومقابل للجزية

212
01:04:56.750 --> 01:05:11.850
هو مقابل فرض الجزية عليهم. نقول لهم احنا خلص. ما راح نفرض جزية عليكم. راح نفرض عليكم خراج مستمر. تدفعونه للدولة المسلمة. و هاي الاراضي ستبقى لكم. جيد الان هذا النوع الاخير من الخراج

213
01:05:11.900 --> 01:05:27.650
هو الذي يعني يقولون يسمى شيئا بالتحديد هو الذي يسمى شيئا بالتحديد. لانه ايش تعريف الفي احبائي؟ احنا قلنا الفيء الفيء هو ما اخذ من مال الكفار بحق من غير قتال. بالتالي

214
01:05:28.500 --> 01:05:45.300
الخراج الذي يفرض على هذا النوع الاخير من الاراضي هو الذي ينطبق عليه تعريف ها هو الذي ينطبق عليه تعريف الفيء انه هاي اراضي للكفار صالحنا عليها على ان الكفار لكن الكفار سيدفعون لنا سنويا مال

215
01:05:45.500 --> 01:06:00.650
هذا المال ينطبق عليه تعريف الفي مال اخذ من الكفار بحق من غير قتال جيد فهذه النوع من الخراج بهاي الاراضي هو الذي يسمى فيهم بالتحديد. طيب ليه ؟ طب الاراضي السابقة يا شيخ؟

216
01:06:00.750 --> 01:06:20.500
الاراضي اللي صالحوا عليها على انها للمسلمين. وعلى رأي الاقناع هاي مباشرة بتروح عليها خراج. وعلى رأي المنتهى الحاكم مجتهد فيها وله ان يفرض عليها خراج. كذلك ما فروا منه فزعا من المسلمين. على رأي الاقناع هذه ارضا اراضي خراجية. والمنتهى ايضا عطى فيها خلاف

217
01:06:20.550 --> 01:06:35.150
يعني الحاكم المسلم له ان يجتهد فيها وقد يكون اجتهاده يفرض عليها خراج طيب اه كذلك ارض العنوة انت حكيت الحاكم المسلم قولا واحدا مخير فيها بين ان يجعلها غنيمة او يجعلها خراجية. طب الخراج الذي

218
01:06:35.150 --> 01:06:50.000
تؤخذ من ارض العنوة ومن ما جلوا عنه خوفا منا ومن الاراضي التي صالحوا عليها على انها لنا. لماذا هذا الخراج ما سميته شيء بالاسم الشرعي قال انه هذا الخراج احبابي في الحقيقة هو ليس مقابل الجزية

219
01:06:50.150 --> 01:07:10.400
هذا الخراج في هاي الاراضي هذا خراج بمعنى اجرة. اجرة سنوية تؤخذ على هذه الارض سواء اركز على هاي العبارة سواء كانت هاي الاراضي في يد مسلم او في يد كافر. مش احنا قلنا اراضي العنوة. لو الحاكم قرر يجعلها خراجية. وكانت في يد مسلم

220
01:07:10.650 --> 01:07:24.400
بنتفع فيها. المسلم بده يدفع للدولة المسلمة سنويا اه اذا هذا المادة اللي اخذناه اخذناه من مسلم. والفيء هو مال يؤخذ من كافر. بالتالي الخراج المفروض على الاراضي العنوة او الاراضي

221
01:07:24.400 --> 01:07:39.300
التي فر اهلها فزعا منا او الاراضي التي صاله على انها لنا. هذا الخراج هو اسمه اجرة فعليا ليس مقابل الجزية. فبما انه اجرة وسيؤخذ من المسلم ومن الذمي يعني اي شخص ستكون الارض في يده سيدفع

222
01:07:39.350 --> 01:08:04.600
مسلما كان او ذميا بالتالي لا يسمى شيئا بالمعنى الشرعي الدقيق لا يسمى شيئا وان كان يضعوها بقوسهم وان كان يعامل معاملة الفيء في انه يصرف في مصالح المسلمين ها يعامل معاملة الفيء فانه يصرف في مصالح المسلمين. فبدكم تفرقوا بين الاموال التي تأتي للخزينة وتعامل معاملة الفيء

223
01:08:05.650 --> 01:08:24.650
جيد مثل الركاز كما مر معنا سابقا. ومثل هاي النوع من الاراضي الخارجية. وبين الاموال التي تسمى هي بذاتها شيئا. فعندنا نوعان هناك اموال ترد لخزينة الدولة من المعارك والجهاد. تعامل معاملة الفيء لكن اسمها ليس فيء

224
01:08:25.050 --> 01:08:46.450
لانها لا تنطبق عليها مفهوم الفيء الحقيقي تمام لكنها في النهاية ستعامل معاملته في صرف مصالح المسلمين. وبين الاموال التي تأتي وتعامل معاملة الفيء وتسمى وتسمى فيئا. عملت الفيء واموال تسمى شيئا. اذا الاراضي خلينا نختصر المعلومة الان. الاراضي التي ترد الى خزينة الدولة

225
01:08:46.700 --> 01:09:07.050
من خلال الجهاد والقتال اراضي نخلي نقسمها نعيد تقسيم الثلاثي احسن احسن اراضي العنوة والاراضي التي فروا فزعا منا والاراضي التي صلح عليها. تمام هذولا الثلاثة اراضي العنوة عرفنا باتفاق المذهب الحاكم مخير فيها. يا انه

226
01:09:07.300 --> 01:09:29.450
اجعلها غنيمة يا انه يوقفها ويفرض عليها خراجا مستمرا. هذا الخراج سيؤخذ ممن هذه الارض في يده. مسلم او كافر. وهو اجرة سنوية تسمى خراجا وتعامل معاملة الفيء وان لم تكن اسمها فيئا بالمعنى الشرعي. ليه؟ لان هي ستؤخذ من المسلم او من الذمي. من اي شخص الارض

227
01:09:29.450 --> 01:09:49.350
وليس من الكافر فقط اثنين الاراضي التي جروا منها خوفا منا. هذه الاراضي فيها خلاف في المذهب. في المنتهى بقل لك الامام مخير فيها كالعنوة. في الاقناع بيقول لك اراضي خرجية مباشرة قولا واحدا. فاذا كانت خراجية سيفرض عليها خراج

228
01:09:49.650 --> 01:10:02.850
يؤخذ ممن هي في يده. مسلم او كافر ذمي المسلم او كافر ذمي. وهذا الخراج بما انه يؤخذ من المسلم ومن الكافر فلا يسمى شيئا بالمعنى الشرعي الدقيق لكنه يعامل معاملة الفيء. النوع

229
01:10:02.850 --> 01:10:16.250
فعلت الاراضي التي صالحوا عليها وهذه تنقسم الى الف وباء. الاراضي التي صالحوا عليها القسم الف ما صالحوا عليه على انه للمسلمين. وهذه فيها نفس الخلاف اللي في راضي ايش؟ التي فروا منها خوفها

230
01:10:16.550 --> 01:10:33.300
فالمنتهى يقول الامام مخير فيها والمقناعة يقول هي اراضي خراجية يضرب خراج يؤخذ ممن هي في يده مسلما او كافرا. بالتالي الخراج هنا ايضا ليس فيئا بالمعنى الشرعي وانما يعامل معاملة ليش ليس فيئا؟ لانه يؤخذ من المسلم ومن الكافر

231
01:10:33.350 --> 01:10:51.100
النوع الثاني اللي هو باح احنا قلنا الاراضي اللي تصالحوا عليها الف وباء. باء ما صالحوا عليه على انه لهم ويدفعون خراج. هذا الخراج هو مش اجرة. هون الحاجة الوحيدة اللي بكون فيها الخراج ليس اجرة. طيب الخراج هنا مقابل الجزية

232
01:10:51.450 --> 01:11:07.050
ولا يؤخذ الا من الكفار لانه صالحوا على انها ملك لهم فلا يؤخذ الا من الكفار. فلو ان هؤلاء الكفار الذين صالحوا على هذه الاراضي على انها ملك لهم فرضا. باعوا هاي القطع

233
01:11:07.050 --> 01:11:23.600
قال للمسلمين المسلم اللي راح يوخذ هذه الاراضي لن يكون عليه خراجا تمام؟ لانه عقد الصلح انه هاي الاراضي تبقى لكم ايها الكفار وتدفعون خراج مقابل الجزية. هذا الخراج هو اللي اسمه فيء لانه يؤخذ من الكفار فقط

234
01:11:23.600 --> 01:11:43.600
فلو الكفار باعوا هاي الاراضي للمسلمين والمسلمين اشتروها قطع. كل مسلم بشتري قطعة لا يكون الان عليه خراج. ليه ما عليهوش خراج؟ لانه الخراج اللي كان مفروض علي هو فقط مقابل الجزية اللي على الكفار. والان هي اصبحت في يد مسلمة. المسلم ما في عليه جزية. بالتالي يسقط عنها الخراج. يسقط عنها الخراج

235
01:11:43.600 --> 01:12:00.800
هذا النوع الاخير فقط. لذلك هو النوع الذي يسمى فيئا لانه هو الذي ينطبق عليه تعريف الفئ ما اخذ من مال الكفار بحق من غير قتال. واما الانواع السابقة من الخراج فلا يختص باخذها من الكفار بل تؤخذ ممن الارض في يده

236
01:12:00.900 --> 01:12:15.150
حتى لو كانت خراجية مسلما او كافرا فلا تسمى وان كان الخراج يعامل معاملة الفيء فيها. يعني ارجو ان اكون وضحت هذه المفاهيم الاساسية اه على مذهب السيد الحنابل رضوان الله تعالى عليه

237
01:12:15.150 --> 01:12:25.150
في التفريق بين انواع الاراضي ارض العنوة الثاني ما جلى عنه اهله خوفا منا. الثالث ما صالحوا عليه وهذا ينقسم نوعين. ما صالحه علي على انه لنا وما صالحوا عليه

238
01:12:25.150 --> 01:12:39.700
لانه لهم وكل ارض لها حكمها. لو اطيل اكثر من ذلك في المحاضرة القادمة باذن الله. نتكلم في موضوعي الاخير في كتاب الجهاد الا وهو عقد الذمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم