﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:24.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:25.100 --> 00:00:47.150
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد خيرا آآ جزاك الله خير وصلنا عند قول المصنف رحمه الله باب ما يوجب الغسل

3
00:00:47.250 --> 00:01:14.200
آآ وهو سبعة تفضل يا شيخ لله والحمد لله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا قالوا صلوا على الله والرصاص احدهم في الطالب فله حسن ولو اغتسل له ثم خرج الى

4
00:01:14.200 --> 00:01:44.500
الثاني خروجه من مظهره ويشترط ان يكون بهذا ايمانا يكن ناعما ونحوا الثالث تغيير الحشرة كلها وقدرها الى حادث في فرج لميت او خفيفة او ضل. لكن لا يجب الا على معاشه وميت جسمه. اسلامه الكافر وله ممتدا. الخامس خروج الحيض. الثاني

5
00:01:44.500 --> 00:02:05.450
نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل لا زلنا طبعا في كتاب الطهارة قد انتهينا من الطهارة الصغرى وهي رفع الحدث الاصغر بالوضوء قد انتهينا من احكامه ونواقضه

6
00:02:06.000 --> 00:02:35.600
وشرع المصنف رحمه الله بالطهارة الكبرى والتي ترتفع بالغسل آآ طبعا عندنا الغسل والغسل والغسل ما الفرق بينها الغسل مصدر غسل او غسل غسل يغسل غسلا آآ والغسل بالضم يطلق على

7
00:02:36.550 --> 00:03:04.650
الطهارة الشرعية هذه التي سيأتي تعريفها الان باصطلاحي ويطلق كذلك على ما يغتسل به اما الغسل ويطلق على ما يخلط اه الماء عند التغسيل مثل ما يسمى بالخطمي ونحو ذلك يعني اي شيء يغسل يخلط

8
00:03:04.900 --> 00:03:24.450
بشيء مع الماء ليغسل به شيء. هذا المخلوط هذا يسمى غسلا طيب فاذا هذا الغسل والغسل والغسل في اللغة العربية. وهنا طبعا في هذا الباب نحن نتكلم عن الغسل الشرعي الذي تعريفه

9
00:03:24.900 --> 00:03:52.500
اه كما ذكر الشراح استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص او على اه صفة مخصوصة قال باب ما يوجب الغسل

10
00:03:52.900 --> 00:04:09.900
طبعا هنا لو قال باب الغسل فكان اشمل لان هذا الباب تكلم عن موجبات الغسل ثم تكلم عن واجبه وتكلم بعد ذلك عن فروضه ثم تكلم عن سننه  اه يبدو والله اعلم

11
00:04:09.950 --> 00:04:29.000
انه قال ان الاصل انها باب ثم قال ما يوجب الغسل وهو سبعة حتى يستقيم وقديما كانوا يحرصون حتى على المداد ويحرصون على الورق فلا يكفرون باب تقرأ من تحت تعرف ان هذا الباب الغسل يعني

12
00:04:29.600 --> 00:04:49.600
واضح طيب قال وهو سبعة اي ما يوجب الغسل ما هي هذه الموجبات؟ قال احدها انتقال المني فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يوعد الغسل

13
00:04:50.050 --> 00:05:12.300
احد اه طبعا في كتب المذهب ستجدونها على قسمين بعضها يذكر الموجبات ستة ولا يذكر انتقال المني اذكر مباشرة ايش اه خروج المني ويدخلون في الخروج ايش؟ الانتقال وبعضهم كما فعل المصنف هنا

14
00:05:13.150 --> 00:05:39.200
بالدليل وفي الغاية يجعلوها سبعة مع افراد انتقال المني عن عن خروجه والمعنى واحد لا يختلفون يعني ولكن الذي فصلها وجعل خروج المني موجبا مستقلا وجعل اه انتقال المني موجبا مستقلا ايضا له اعتبارات

15
00:05:39.900 --> 00:06:02.200
منها التنبيه على ان انتقال المني من من مفردات الحنابلة هذا من المفردات لا تجد عند بقية المذاهب ايجاب الغسل اه بانتقال المني الامر الثاني الذي يظهر والله اعلم من فصل موجب انتقال المني عنه

16
00:06:02.750 --> 00:06:26.850
اه خروجه ان انه قد لا يجتمعان وذلك في النائم مثلا لا يشترط ان يكون هناك آآ انتقال للمني فسيأتي بعد قليل ان وجود الماء بحد ذاته كاف في ايجاب الغسل

17
00:06:27.100 --> 00:06:39.700
ولو لم يشعر بانتقاله ولو لم يحس بانتقاله ولو لم يكن هناك انتقال اصلا واضح؟ كما سيأتي بعد قليل الانتقال يا اخوة بعض الناس يفهمها خطأ بعض الناس يفهمها تحرك الشهوة

18
00:06:41.200 --> 00:07:01.150
هذا ليس انتقالا. الانتقال هو حصول ما يسمى بالرعشة واللي يكون ما يبقى الا الا دفق المني طيب بحيث انه لولا حبس المني لخرج هذا هو الانتقال لا مجرد الشعور بالشهوة

19
00:07:02.100 --> 00:07:19.450
وهذا يغفل عنها البعض لان الشعور بالشهوة لا ضابط له بانه ايش يعني آآ يشعر الانسان به احيانا بشكل متوسط احيانا بشكل خفيف فليس هذا هو الانتقال المقصود الانتقال المقصود هو ايش؟ حصول اللذة

20
00:07:19.600 --> 00:07:41.150
حصول اللذة التي لم يبق بعدها الا خروج المني فلو حصلت له هذه اللذة ولم يخرج المني لحبسه هو او لانحباسه يوجب الغسل واضح المعنى يا اخوان؟ طيب لذلك قال انتقال المني فلو احس بانتقاله اي بوجود اللذة

21
00:07:42.150 --> 00:08:07.500
فحبسه لاحظ فحبسه اي الماء عن الخروج فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بعد ذلك يعني انتهى يعني حصلت اللذة لم تقترن اللذة بالخروج خرج بعد ذلك

22
00:08:08.100 --> 00:08:24.650
فلا يوجب عليه الغسل مرة اخرى لذلك قال ثم خرج له بلا لذة لم يعد الغسل ولكن يجب عليه ايش الوضوء لانه خارج من احد السبيلين واضح يا مشايخ طيب

23
00:08:24.950 --> 00:08:42.050
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ادخل في هذا الموجب انتقال الحيض واعتمده الاصحاب وقرروه في كتبهم فلذلك قالوا وكذلك انتقال الحيض فيوجب الغسل لكن لا ادري هل تشعر المرأة بانتقال الحيض

24
00:08:42.300 --> 00:09:01.500
الله اعلم طيب طبعا نقله الشيخ منصور في شرح المنتهى وفي الكشاف وغيرهما الثاني خروجه من مخرجه ولو دما طبعا الاصل ان يكون ينتقل فيحصل اللذة ثم يحصل الخروج هذا هو الاصل

25
00:09:01.550 --> 00:09:20.650
طيب ولكن ليس بالظرورة لانه اذا خرج دون ان يشعر بلذة من نوم مثلا لانه يجب عليه ان ان يغتسل. لذلك قال خروجه من مخرجه ولو دما يكون مثلا لضعف الشهوة او لمرض ما يخرج دم بدل المني او يختلط المني بالدم كذلك يجب عليه الغسل

26
00:09:20.950 --> 00:09:38.900
قال ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه يعني يشترط في خروج المني ان يكون بلذة طبعا هنا قوله خروجه من مخرجه هذا احتراز عن لو خرج من غير مخرجه كما لو كسر صلبه

27
00:09:39.600 --> 00:09:57.150
كما لو كسر صلبه هنا الشيخ عبد الغني اللبدي في حاشيته على النيل استشكل هذا الموضع قال انا لا ادري كيف يحدث؟ كيف يخرج اه كيف نجمع بين فصل خروج المني

28
00:09:57.300 --> 00:10:13.800
بلا لذة اه عفوا خروجها من مخرجه وانتقاله فانه لا يعني معنى كلامه لا اذكر نص كلامه لكن يقول لا اتصور خروج المني من مخرجه الا ويسبقه ايش؟ انتقال  فلماذا لم يكتفى بالانتقال

29
00:10:14.900 --> 00:10:30.500
اقول جوابا عن ذلك والله اعلم من خلال كلام الاصحاب انه ممكن ممكن ينكسر صلب الانسان ويخرج المني من مكان اخر لانكسار صلبه مثلا فهذا ايش فهذا ما انتقل المني

30
00:10:31.300 --> 00:10:49.750
ولم يخرج من مخرجه فلابد من من ذلك. اضف الى ذلك ان خروج المني من دون شعور واحساس بالانتقال ايظا موجب اذا خرج من مخرجه في حال النوم مثلا. كما قال هنا فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل

31
00:10:49.750 --> 00:11:10.050
لأ ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه واضح والله اعلم طيب ويشترط ان يكون بلذة اي دفقا بلذة. يقول الشيخ منصور في شرح المنتهى لا يتصور اللذة بدون الدفق لذلك اكتفي بكلمة لذة عن الدفق

32
00:11:10.200 --> 00:11:29.150
واضح ما لم يكن نائما ونحوه ونحوه اي مغمى عليه اه او اه يعني نحو ذلك من غياب العقل ففي هذه الحالة لو وجد ماء وهنا يجب التفصيل من استيقظ من نومه فوجد بللا

33
00:11:29.600 --> 00:11:46.600
فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يتيقن وضع هذا البلل اما ان يكون منيا او يكون مذيا طبعا تقول مذي او مذي يصح التخفيف والتشديد فالامر في هذا واضح فان كان منيا

34
00:11:46.700 --> 00:12:13.650
اغتسل وان كان مذيا لم يغتسل غسل الذكر والانثيين وتوضأ الحالة الثانية الا يتيقن حقيقته ما يدري هل هو مذي او منه فلا يخلو من حالتين ايضا الحالة الاولى ان يسبق نومه سبب من اسباب الشهوة

35
00:12:14.150 --> 00:12:40.200
كملاعبة او نظر او تفكير ونحو ذلك فهذا يصبح يحكم على هذا الماء بانه مذي لا من هي الحالة الثانية الا يسبق نومه سبب من اسباب الشهوة فلا يوجد ملاعبة ولا تقبيل ولا نحو ذلك. فوجد الماء

36
00:12:40.700 --> 00:13:03.600
ففي هذه الحالة يحكم عليه بانه ايش مني فيجب عليه الغسل سواء ذكر احتلاما في نومه او لم يذكر احتلاما في نومه فيجب عليه الغسل ويجب عليه في نفس الوقت اعتبار هذا المني نجسا

37
00:13:03.700 --> 00:13:24.850
احتياطا من الجهتين احتاط من جهة الغسل ويحتاط من جهة ايش ان هذا يعتبره نجسا فيغسل الموضع واضح طيب ثم قال رحمه الله الثالث تغييب الحشفة كلها او قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت او بهيمة او طير

38
00:13:25.150 --> 00:13:42.500
الثالث من الموجبات تغيب الحشفة. والحشفة رأس الذكر وهنا يجب ان تكون الحشفة اصلية فيخرج بها الزائدة ان كانت او من خنتى من من خنثى فلا توجب قلتها مشكل طبعا

39
00:13:42.600 --> 00:14:01.500
اه الغسل كل الحشرة كلها اي كل الحشفة او قدرها. قدر هذه الحشفة فمن مقطوعه اي مقطوع الذكر فكيف يجب عليه الغسل بالايلاج؟ اذا اولج قدر الحشفة بلا حائل فان كان هناك حائل فانه لا

40
00:14:01.550 --> 00:14:23.950
اه يوجب الغسل آآ عليه لماذا؟ لعدم تحقق التقاء الختانين لعدم تحقق التقاء الختالين. قال في فرج وهنا يقيد اصلي يجب ان يكون الفرج ايش اصليا فخرج به الفرج غير الاصلي كما لو كان هناك مثلا فتحة اخرى

41
00:14:24.100 --> 00:14:39.050
في الجسم اه ليست هي الفرج فاولج بها فانه لا يوجب الغسل عليه قال ولو دبرا ولو كان هذا الفرج دبرا من رجل او امرأة طبعا هنا يتكلم الفقهاء عن الاحكام الوضعية

42
00:14:39.550 --> 00:14:57.050
لا تكلفيها العلاج في الدبر لما يقرر هنا ان الايلاج في الدبر يوجب الغسل لا يعني انه مباح واضح؟ هنا نتكلم عن حكم وضعي ان هذا سبب لوجوب الغسل لا عن حكمه

43
00:14:57.400 --> 00:15:18.250
يعني لا بغض النظر عن حكمه هنا وهو محرم طبعا لميت او بهيمة او طير لميت وهذا واظح او بهيمة واظح كذلك فرج اصلي لبهيمة او طير كذلك اذا وجد بعض الطيور لها اه فرج يشبه الفرج فانه كذلك اذا غيب فيه

44
00:15:18.300 --> 00:15:37.800
آآ الحشفة فانه يجب عليه الغسل لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع اذا لا يشترط البلوغ لكي يجب الغسل بالايلاج لا يشترط يشترط امكان الجماع من مثله

45
00:15:38.050 --> 00:15:58.800
التي يحددها الفقهاء بعشر سنوات للذكر وبتسع سنوات للانثى وهذا اقل سن يطيق اه الذكر فيه الجماع وتطيق فيه الانثى كذلك الجماع فلذلك لو حصل ايلاج دون هذه السن فلا يجب الغسل

46
00:15:59.200 --> 00:16:20.300
الا يجب الغسل على من لم يبلغ هذه السن طيب وقوله هنا لا يجب الغسل الا على ابن عشو لو كان ابن عشر لم يبلغ لم يبلغ واولج مفهوم كلامه انه يجب عليه الغسل صح؟ كيف يجب عليه وهو غير مكلف اصلا

47
00:16:21.200 --> 00:16:55.850
اه كيف نقول يجب عليه كذا وهو اصلا مرفوع عنه القلم لانه غير بالغ اهو ماذا نقول  ايوة    تقبل صلاته اذا لم يغتسل  طيب جزاك الله خير يا شيخ  جزاك الله خير

48
00:16:58.050 --> 00:17:13.850
لا هنت  اه تفضل  لا لا لو بن عشر وابن تسع حتى لو هي بالغة وهو لم يبلغ يقول لك اه كيف يجب عليه الغسل وهو لم يبلغ ها يا اخوان ها

49
00:17:14.500 --> 00:17:40.100
ايوه  احسنت. ليس المقصود هنا الوجوب التكليفي الذي يأثم صاحبه بتركه وانما المقصود به ان صلاته لا تصح الا بهذا الغسل واضح يا اخوان؟ طيب قال رحمه الله الرابع اسلام الكافر

50
00:17:40.500 --> 00:18:02.700
من موجبات الغسل اسلام الكافر لحديث طبعا آآ ثمامة بن ثالث رضي الله عنه وحديث قيس بن عاصم وغيرهما من الاحاديث قال ولو مرتدا يعني الكافر لو ارتد الانسان والعياذ بالله ثم رجع للاسلام مرة اخرى نقول له يجب عليك ان

51
00:18:02.950 --> 00:18:22.050
ان تغتسل الخامس قروج دم الحيض ما ادري في نسخ عندكم ايش الحيض الحيض في احد عنده دم ها طيب في نسخ دم مع وجود الدم في نسخ لا. ابن عوظ في حاشيته

52
00:18:23.700 --> 00:18:38.400
نسخته بدون كلمة ذب. لذلك علق على هذه الكلمة في في حاشيته فقال ولم يقل هنا دم الحيض وجعل لها نكتة ما هي هذه النكتة قال ليدخل به انتقال الحين

53
00:18:38.550 --> 00:18:56.250
اللي قلته لكم قبل شوي واضح نعم فلذلك قال خروج الحيض قال اي سواء خرج حقيقة او انتقل اي احست به المرأة لكن هذا انا اشوفه مشكل ولا امانة وقد يورث الوسواس. كيف المرأة تحس انه انتقل الحين؟

54
00:18:57.300 --> 00:19:16.600
ممكن يكون في اضطرابات او تقلصات اه يصيبها شيء من الوسواس لكن لعله ممكن يعرفون الله اعلم السادس خروج دم النفاس. خروج دم النفاس فلو ولدت امرأة ولادة عارية عن دم فلا

55
00:19:17.450 --> 00:19:39.150
قسنا عليها ولكن يجب عليه الوضوء لان هذا خارج من سبيل السابع الموت تعبدا الموت من موجبات الغسل لكن طبعا الميت هذا خرج عن عن التكليف فيجب هنا على على غاسله وجوبا كفائية

56
00:19:40.300 --> 00:19:58.300
تعبد اي انه لا عن حدث وانما آآ لانه لو كان الموت لو كان الموت حدثا لماذا نقول تعبدا؟ لان الموت لا يعتبر حدثا لانه لو كان حدثا لما امكننا رفعه

57
00:19:59.000 --> 00:20:12.000
يعني اذا غسلناه وهو يبقى ميت فلن نستفيد هنا ومن شروط رفع الحدث انقطاع ايش؟ موجبه هنا لا يمكن ان ننقطع لذلك قيدها بقوله تعبدا لا تظن ان الموت حدث من الاحداث

58
00:20:12.000 --> 00:20:43.600
يجب ان ترفع نعم تفضل يا شيخ لا تخليه بعدين ولا شيء ضروري قل طبعا الدكتور محمد طبيب فلذلك يعطينا فائدة طبية الظاهر تفضل  غير غير مفتوح مم اه وللبلوغ

59
00:20:43.800 --> 00:21:07.350
اها ولا يخرج الدم ما يخرج عجيب جميل احسنت فائدة احسنت جزاك الله خير نعم تفضل يا شيخ فصل وشروط الوصل سنة. انقطاع ما يوجب والنية والاسلام والعدل والتمييز. والماء الطابور المباح وازالة

60
00:21:07.350 --> 00:21:29.200
ويبدأ وصوله وواجبه التسمية وفضله ان يعم بالايمان جميع بلده وداخل فمه. هكذا ما يظهر للمرأة عند الظهور بحاجتها وحتى باطن شعرها ويجب نقضه في خير ونفاس لا الجنابة. ويكفي اخوانه في مصداق

61
00:21:29.200 --> 00:21:46.900
نعم قال رحمه الله فصل هذا الفصل في شروط الغسل واجبه اه فرضه قال وشروط الغسل سبعة وقد سبق لنا معرفة معنى الشرط لغة واصطلاحا في شروط الوضوء سبعة ما هي؟ قال انقطاع ما يوجبه

62
00:21:47.250 --> 00:22:09.400
اي هذه الموجبات الستة طبعا الموت ليس حدثا لذلك قال تعبدا فانقطاعها اه والنية وهو شرط وقد سبق كذلك بيانها يعني ينوي رفع الحدث وسيأتي تفصيلها بعد قليل كذلك. والاسلام

63
00:22:09.800 --> 00:22:28.800
والعقل والتمييز وهي نفس الشروط التي سبقت معنا كذلك في الوضوء قال والماء الطهور المباح كذلك من شروط صحة الغسل ان يكون الماء طهورا مباحا وازالة ما يمنع وصوله اي وصول الماء الى الى البدن

64
00:22:29.350 --> 00:22:49.950
قال وواجبه التسمية طبعا مع الذكر كما في الوضوء وتسقط سهوا تسقط سهوا كما في الوضوء كذلك وفرظه ان يعم بالماء جميع بدنه. له فرض واحد الغسل بخلاف الوضوء اللي كان له ست

65
00:22:50.100 --> 00:23:05.450
ستة فروض الغسل له فرض واحد فقط وهو ان يعم بالماء جميع بدنه البدن كله في الغسل كالعضو الواحد فنفهم من ذلك انه لا يشترط وليس من فروض واركان الغسل الموالاة

66
00:23:05.950 --> 00:23:28.500
ولا الترتيب ولا اه شيء اخر الا تعميم الجسد بالماء قال وداخل فمه وانفه وداخل فمه وانفه لانه في حكم الظاهر حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها. طبعا فرج المرأة

67
00:23:28.900 --> 00:23:46.950
آآ اذا قعدت لحاجتها ما ظهر منه يعتبر له حكم الظاهر فيجب ان تغسله وحتى باطن شعرها كذلك لذلك يجب ان تروي شعرها قال ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة

68
00:23:47.450 --> 00:24:02.300
يعني المرأة التي تظفر شعرها كما هي عادة النساء فانه يجب ان ينقض في الحيض لماذا؟ لان الحيض يأتي مرة في الشهر. فلا مشقة في نقضه. نقضه يعني ايش فك كل هذا

69
00:24:02.400 --> 00:24:25.350
بحيث انها تفك الشعب اما في الجنابة فلا يجب اه نقضه لانه قد يتكرر بخلاف الحيض قال ويكفي الظن في الاسباغ هذه الكلمات هي البلسم الشافي لاهل الوسواس المشكلة في اهل الوسواس عافانا الله واياهم

70
00:24:26.250 --> 00:24:48.150
انهم يظنون وجوب اليقين وهذا غير صحيح. يكفي الظن في الاسباق. فاليقين متعذر لكن يجب ان تعتني فالغسل امانة الغسل امانة بينك وبين الله عز وجل لا احد يطلع عليك وانت تغتسل الا الله سبحانه وتعالى

71
00:24:48.750 --> 00:25:14.400
فلا تكن عجولا بحيث قد تؤدي بعجلتك هذه وعدم حرصك الى بطلان صلاتك بالمقابل لا تكن موسوسة يكفي غلبة الظن فتتعاهد شعرك ومغابن جسدك خلف آآ خلف الركبتين مثلا والبراجم وتخليل الاصابع ونحو ذلك

72
00:25:14.650 --> 00:25:32.400
دون ان تصل الى مرحلة الوسواس والتنطع فغلبة الظن تكفي يكفي الظن في الاسباق اما سننه فقال وسننه اي سنن الغسل وهي عشرة سيذكر هنا عشرة سنن الوضوء قبله وهذه سنة

73
00:25:32.750 --> 00:25:55.450
يسن ان يتوضأ قبله وازالة ما لوثه من اذى آآ اي عن فرجه فصفة الغسل الكامل ان يسمي ثم اه يغسل الاذى عن فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وله ان يؤخر غسل رجليه

74
00:25:55.500 --> 00:26:13.350
او يغسل رجليه صفتان وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ عن امهات المؤمنين رضي الله عنهن اه ثم يحثو على رأسه ويروي اصول شعره ثلاث مرات ثم يغسل شقه الايمن

75
00:26:13.900 --> 00:26:33.450
ثم شقه الايسر ثم يفيض الماء على سائر جسده السنن من هذه الصفة الكاملة قال وافراغه الماء على رأسه ثلاثا يرويه يرويه يعني ايش يعني يخلل اصابعه ويدلك رأسه باصابعه حتى يتغلغل الماء في شعره

76
00:26:34.050 --> 00:26:55.200
قالوا على بقية جسده ثلاثا الواجب مرة لكن السنة ان تكون ثلاثة والتيامل بان تقصر شقك الايمن كاملا يعني شقك الايمن العلوي والسفلي بعظ الناس يظن ان الايمن يعني اليمين من فوق ثم اليسار ثم من تحت يغسل رجله اليمين ثم اليسار. لا

77
00:26:55.350 --> 00:27:15.450
انت انت في في الغسل جسدك عضو واحد فتغسل ميامنا هذا العضو اللي هو الجسد كله فوق وتحت ثم المياسر فوق وتحت قال والموالاة الموالاة سنة وليست شرطا يعني نفهم من ذلك

78
00:27:15.550 --> 00:27:32.550
انه يجوز لك ان تقطع الغسل على فترات ولكن مع تجديد النية كل مرة واضح لكن طبعا هذا خلاف السنة. السنة ان يكون ايش؟ مرة واحدة. ولكن يجوز لك ذلك

79
00:27:32.650 --> 00:27:49.400
فاذا اردت مثلا ان آآ تنام وليس عندك وقت للغسل فلك ان تنوي الغسل وتغسل مثلا شعرك او اعالي جسدك فقط ثم اذا استيقظت تغسل اسفل جسدك مثلا يعني او العكس

80
00:27:50.250 --> 00:28:10.400
كالمرأة مثلا اه اذا كانت تأخذ وقتا في غسل شعرها فلها ان تغسل شعرها بنية رفع الحديث الاكبر فقط طيب فاذا مثلا استيقظت تغسل بقية جسدها مثلا لها ذلك شرط تجديد النية بان تنوي ان هذا غسل

81
00:28:10.550 --> 00:28:26.600
اه استكمال الغسل السابق طيب قال وامرار اليد على الجسد الذي يسمى ايش الدلك وهذا سنة وليس بواجب سواء في الوضوء وفي الغسل والذي قال بوجوبه من الائمة الامام مالك رحمه الله

82
00:28:26.750 --> 00:28:46.300
قال واعادة غسل رجليه بمكان اخر. اعادة غسل رجليه بمكان اخر هذا اذا كان قد ترك غسل رجليه ايش آآ في الوضوء نعم طبعا لوين قرأت؟ وين وقفت منى اه طيب يلا

83
00:28:46.350 --> 00:29:19.100
اقرأها مرة اخرى ما في مشكلة وصولا الماء على رأسه ثلاثة وعلى بقية جسده ثلاثة الجسد واعادة غسل رجليه في مكان اخر. ومن نوى مسلما مسنونا وواجبا اجزأ من اخر وان نوى الحدثين او الحدث او الحدث او الحدث واقلع او انور لا يباح الا

84
00:29:19.100 --> 00:29:46.300
اجزى عنهما ويسن الوضوء بموت وهو رطب وثلث بالعراق والقيتان واربعة اسماعيل القدسي والاغتسال بطاع وهو خمسة واوطان وعشر مواطن لا الاسرار بدون ما ويباع الغسل في المسجد ما لم يؤذي به

85
00:29:46.500 --> 00:30:08.100
وفي امن الوقوع في المحرم فان خيط كوري وان ركن حرام نعم قال رحمه الله ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر. وان نوى رفع الحدثين او الحدث واطلق او

86
00:30:08.100 --> 00:30:23.100
وامرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما. هنا تكلم عن النية تفصيل ما جاء في شروط الغسل في ما يتعلق بشرط النية قال ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا

87
00:30:23.250 --> 00:30:43.950
اجزأ عن الاخر يعني من نوى غسلا مسنونا مع غسل واجب غسل مسنون كغسل جمعة كما سيأتي الاغصار المستحبة عددها ستة عشر مع غسل واجب جنابة مثلا فله ان يجعلهما في غسل واحد. وينوي النيتين

88
00:30:44.350 --> 00:31:04.550
نوى غصنا مسنونا او واجبا يعني ينويهما معا طيب اذا نوى احدهما واذا كان قد نوى الواجب دخل فيه ايش المستور فان نوى المسنون دون الواجب هل يجزئه ذلك ويرفع عنه

89
00:31:04.750 --> 00:31:30.550
الحدث الاكبر ها جواب نعم بشرط ان يكون ناسيا لحدثه واضح؟ يعني شخص اراد ان يغتسل لصلاة الجمعة وهو على جنابة فدخل ونوى فقط الغسل للجمعة لم يستحضر في نيته غسل الجنابة

90
00:31:31.100 --> 00:31:50.350
ثم سأل هل يجزئ ذلك عن الجنابة نقول سؤال هل انت كنت ناسيا الجنابة اذا قال نعم قل يجزئك ان شاء الله كما سبق معنا في من جدد الوضوء ناسيا حدثه يرتفع

91
00:31:50.600 --> 00:32:07.000
اما لو كان ذاكرا انه على جنابة وتعمد عدم استحضار الجنابة فهذا لا يرفع لا يرفع حدثه الاكبر فنقول يجب عليك ان تغتسل مرة اخرى طيب ومن نوى غصنا مسنونا او واجبا

92
00:32:07.100 --> 00:32:27.300
اجزى عن الاخر وقد عرفنا التفصيل طبعا سواء كان مسنونا ومسنونا مسنونا وواجبا او واجبا وواجبا يجوز الجمع بينها. واجب وواجب مثل ايش  مثل امرأة حائض واجنبت وهي حائض لها ان تغتسل غصنا واحدا

93
00:32:27.400 --> 00:32:52.900
تنوي فيه رفع الحيض والجنابة قال وان نوى رفع الحدثين الان ما هي النوايا او النيات التي ترفع الحدث اولها قال رفع الحدثين ينوي رفع الحدثين وانما رفع الحدثين او الحدث واطلق. طبعا هني سؤال هل يتصور

94
00:32:53.100 --> 00:33:18.500
ان يكون محدثا حدثا آآ اكبر دون الاصغر ممكن تصير هذي ولا ما تصير ايش رايكم هل ممكن ان يكون انسان عليه فقط حدث اكبر دون دون الحدث الاصغر ها

95
00:33:19.100 --> 00:33:45.250
كيف طيب خروج المني اليس خروج من سبيل وهذا من نواقض الوضوء ها اسلام الكافر ممكن صح لان ليس من نواقض لا مرت الردة لكن ممكن تقول  صعبة حتى الكافر صعب

96
00:33:45.550 --> 00:34:04.000
انتقل من دون ان يخرج انتقل يريدون ان يقعوا ممكن ممكن هذي صح؟ ممكن الانسان يكون على وضوء فاحس بانتقال المني ولم يخرج شيء مطلقا. تصير ولا ما تصير   ها

97
00:34:05.550 --> 00:34:39.650
شلون يبطل الوضوء انتقل ولم يخرج شيء يبطل الوضوء حتى هذي طيب اه رأيك ها  ايه طيب على كل حال الذي اه يظهر والله اعلم انه لا يتصور رأيته ما ما في حالة صراحة يتصور فيها

98
00:34:39.800 --> 00:34:58.250
ان يكون الانسان عليه حدثا اكبر دون الاصغر لانهم سبق معنا في نواقض الوضوء انه كل ما اوجبه اه غسلا اوجب وضوءا لكن ممكن ان نقول لو اغتسل الانسان ناويا رفع الحدث الاصغر مثلا

99
00:34:58.450 --> 00:35:17.400
فقط دون الاكبر مثلا هل ممكن ذلك ولا لا هذي محل تردد للامانة وبحثت عنها ما وجدت لهم كلاما فيها لو انسان اغتسل عليه حدثين واغتسل مستحظرا فقط رفع الحدث الاصغر

100
00:35:19.050 --> 00:35:34.150
هل يرتفع حدثه الاصغر ولا لا ما وجدت لهم كلام من الامانة هي محتملة محتملة انها اذا صح ذلك يرفع الحدث الاصغر هنا الصورة التي يمكن ان يتصور ان يكون الانسان عليه حدث اكبر دون ان يكون عليه حدث ايش

101
00:35:34.250 --> 00:35:53.100
اصغار فلعلها تحتاج الى مراجعة وتحرير طيب قال او نوى وان نوى رفع الحدثين اصغر واكبر او الحدث واطلق يعني رفع نوى رفع الحدث فيشمل الاصغر والاكبر يصح او امرا

102
00:35:53.700 --> 00:36:16.000
لا يباح الا بوضوء وغسل. ايه هذي هذي حالة يتصور فيها ايش؟ ان يكون عند رفع الحدث الاكبر دون الاصغر او الاصغر دون الاكبر. شلون ان ينوي امرا لا يباح الا بوضوء وغسل. اذا نوى امرا لا يباح الا بضوء وغسل مثل ايش

103
00:36:17.350 --> 00:36:38.300
مثل صلاة يرتفع الحدثان لكن لو نوى فقط في غسله اللبث في المسجد هنا يرتفع الحدث الاكبر دون دون الاصغر. لا ايضا هذي ما تصير ما تصير تارك انا اقول لك ما ما وجدت صراحة يمكن انا ما اجزم فيها لكن

104
00:36:38.500 --> 00:36:54.450
نبحث ان شاء الله ونتعلم لكن لو نوى امرا لا يباح الا بوضوء وغسل ارتفع حدثه. الاصل والاكبر وان نوى واحدا لا يشترط له الا الغسل مثل اللب في المسجد

105
00:36:54.700 --> 00:37:12.000
لا يشترط له الوضوء او قراءة القرآن فقط اغتسل لاجل ان يقرأ القرآن. هنا يرتفع حدثه الاكبر دون الاصل فعليه ان يتوضأ. قال اجزأ عنهما ثم قال رحمه الله ويسن الوضوء بمد

106
00:37:12.400 --> 00:37:31.350
وهو رطل وثلث بالعراق واوقيتان واربعة اسباع بالقدس والاغتسال بصاع وهو خمسة ارطال وثلث بالعراق وعشر اواق وسبعان بالقدس. طبعا المد الاصل فيه انه ايش اه اه مقياس او مقدار

107
00:37:32.100 --> 00:37:54.900
كفين الرجل معتدل الخلق ما يملأ آآ كفي الرجل المعتدل الخلقة وهنا لما قال آآ الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي اذا اردنا ان نحسبها الرطل العراقي يساوي مئة وثمانية وعشرين

108
00:37:55.250 --> 00:38:19.950
جرام ونصف مئة عفوا مئة وثمانية وعشرين درهم مئة وثمانية وعشرين درهم ونصف تقريبا اللي هو مئة وثمانية وعشرين درهم وثلاثة اسباع درهم واذا علمنا ان الدرهم يساوي جرامين و

109
00:38:20.200 --> 00:38:41.550
فاصلة تسع مئة وخمسة وسبعين يعني ثلاثة جرام الا شيء بسيط بحسبة بسيطة اذا ظربنا المئة وثمانية وعشرين درهم بهذه المقاييس راح يطلع لنا خلاصة المد يساوي خمس مئة وتسع قرامات

110
00:38:43.050 --> 00:38:59.050
فاصلة تسعة يعني خمس مئة وعشرة يعني تقريبا نصف لتر من الماء نصف لتر من الماء تعرفون القارورة الصغيرة هذي في قارورة مو الصغيرة ثلاث مئة وثلاثين لا في قارورة خمس مئة جرام خمس مئة اه ملي

111
00:38:59.700 --> 00:39:19.350
هذا هو المد الذي يسن ان تغتسل به وان شاء الله مقدور علي ترى مو صعب يعني بطل هذا نص لتر هو المد الصاع اربعة امداد فيصير خمس مئة وعشرة ضرب اه

112
00:39:19.400 --> 00:39:41.150
ضرب اربعة يطلع تقريبا لترين فاصلة اربعين جرام هي بالضبط ريتلين فاصلة ثلاثة اه الفين وثلاثة فاصلة تسعة يعني آآ لترين واربعين الملي لترين تقريبا هو الصاع لترين هو الصاع الذي يسن ان تغتسل به

113
00:39:41.750 --> 00:40:00.800
قال ويكره الاسراف. الاسراف اي استخدام الماء الزائد عن الحاجة زائد عن الحاجة يحتاج الى لتر انت توضيت بلترين مثلا هذا يكره ولو كنت على نهر جار لا الاسباغ بدون ما ذكر

114
00:40:00.850 --> 00:40:16.450
لو امكنك ان تسبغ وضوءك باقل بدون ما ذكر اي باقل من المد هذا لا يكره بالعكس جزاك الله خير اذا استطعت ان تصبغ بمئتين جرام او مئتين ملي من الماء او ثلاث مئة او تغتسل بلتر واحد

115
00:40:17.200 --> 00:40:35.900
اه نقول جزاك الله خير بالعكس وهذا انت وفرت نعم ثم قال رحمه الله ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. يباح ان تغتسل بالمسجد ما لم تؤذي بهذا الغسل بان تسرب الماء فيسيل على المصلين

116
00:40:35.900 --> 00:40:55.850
نحو ذلك قال وفي الحمام الحمام طبعا ليس المقصود به الكنيف اليوم وانما هو مكان معد للاغتسال موجود الان في بلاد الشام وفي تركيا وفي غيرها من البلدان مكان معد للاغتسال سمي حماما من الحميم الذي هو الماء الحار

117
00:40:55.900 --> 00:41:21.400
لان الغالب انه يستعمل فيه الماء الحار ويكون فيه يعني قد يسمونه البلان البلان هو الذي يدلك يفرك الناس وقد نص الاصحاب على كراهية هذا العمل انه مكروه واه فصلوا في اه في احكام الحمام بل افردوا فيه مؤلفات

118
00:41:22.550 --> 00:41:39.450
الذي وجد وطبع منها مؤخرا كتاب الامام ابن عبد الهادي الشهير بابن المبرد رحمه الله يوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة تسع مئة وتسعة آآ طبع مؤخرا بعنوان احكام الحمام وهو كتاب نفيس

119
00:41:39.750 --> 00:42:00.300
لماذا نفيس؟ لانه ينقل عن مصادر مفقودة ينقل كثيرا عن مصادر مفقودة آآ لا توجد بين ايدينا اليوم. وتكلم عن احكام الحمام بتفصيل رائع قال هنا يقول لك ويباح الغسل في الحمام ان امن الوقوع في المحرم

120
00:42:00.650 --> 00:42:16.900
فان خيف كره وان علم او علم حرم يعني ما حكم دخول الحمام؟ يقول لك هذي القاعدة فيه لا تخلو من ثلاثة احوال ان امنت الوقوع في المحرم كالنظر الى العورات

121
00:42:17.300 --> 00:42:35.850
وكشف العورات او اختلاط الرجال بالنساء ونحو ذلك من المحرمات اذا امنت من ذلك يباح فاذا غلب على الظن او عفوا خفت يعني في احتمال ان تقع في هذه يكره

122
00:42:36.300 --> 00:42:57.600
ويزداد الكراهة بزيادة هذا الاحتمال فان ايقنت بوقوع المحرم حرب هنا طبعا الكلام عن الحمام كلام الاصحاب عن الحمام ولكن في المطالب الشيخ مرعي في الغاية قال ويتجهوا اي الحكم هذا

123
00:42:57.700 --> 00:43:16.050
في الفرجة كذلك في الفرجة يعني شنو يعني يدخل فيها اليوم مثلا اذا اردنا ان ننزل هذا الكلام على كلامنا اليوم يدخل فيه اه انا اشبه ما يكون اليوم في بالحمامات القديمة اللي يتكلم عنها الفقهاء ما يسمى بالنوادي الصحية

124
00:43:16.250 --> 00:43:30.850
النادي الصحي آآ اشبه ما يكون بالحمام ما حكم الاشتراك بالنادي الصحي؟ نقول اذا امنت الوقوع في محرم فعدم اختلاط وعدم كشف العورات وعدم وجود معازف مثلا في المكان يباح

125
00:43:31.000 --> 00:43:53.850
فاذا خيف كره واذا ايقنت كانك اكون مثلا مكان مختلط رجال بنساء او في كشف للعورات او فيه محرمات حرم ويقال مثل مثل ذلك ايضا آآ في السفر والله اعلم فالسفر سواء الى بلاد مسلمين او بلاد غير مسلمين

126
00:43:54.200 --> 00:44:14.350
هذي القاعدة تنطبق عليها انه اذا امنت الوقوع في محرم يباح واذا خيف كره واذا ايقنت الوقوع في محرم اه حرم عليك ذلك والله اعلم تفضل يا شيخ عضو الى رسائل مستحبة

127
00:44:14.400 --> 00:44:41.000
وهي ستة عشر اركانها لصلاة جمعة في يومها للذكر حضرها. ثم لغسل لغسل ميت ثم لين والكسوف والاستحاضة بكل صلاة واحرام ولدخول مكة وحرم والوقوف بعرفة وطواف زيارته وطواف الوداع. ومبيتهم في مزدلفة

128
00:44:42.100 --> 00:45:03.100
ورمي جمارس ويتيمم من كل حاجة ولما يسن له الوضوء. نعم. هذا الفصل في الاقسام المستحبة وهي ستة عشر عشان تحفظونها نصها في الحج اظبطه هكذا نصها ثمانية منها مثل ما راح ترون الان في الحج

129
00:45:03.700 --> 00:45:24.000
قال وهي ستة عشر اكدها لصلاة جمعة. لماذا اكدها؟ لانه قيل بوجوبها فهناك قول بوجوبها وللاحاديث الكثيرة الامرة بها كقوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب غسل الجمعة واجب ولكن حملوا الوجوب هنا على ايش

130
00:45:25.050 --> 00:45:46.950
على التأكيد تأكيد الاستحباب في يومها فهم من ذلك انه لا يجزئ الاغتسال للجمعة قبل اذان الفجر يعني وقت الاغتسال يبدأ ايش من اذان الفجر والافضل ان يكون قبل الانطلاق

131
00:45:47.300 --> 00:46:04.900
مباشرة الى الصلاة والافضل ان يكون عن جماع واضح ليش اه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل يوم الجمعة واغتسل غسل اي جامع زوجته غسل اي ادى سبب تسبب ان تغتسل

132
00:46:04.900 --> 00:46:27.800
الى زوجته غسل يوم الجمعة واغتسل الى اخر الحديث قال اكدها لصلاة الجمعة في يومها لذكر حضرها فلا يعني يشرع او تتوجه المخاطبة بغسل الجمعة للمرأة فقط لذكر قال حضرها

133
00:46:28.800 --> 00:46:47.200
ولو لم يجب عليه الذهاب كعبد ومسافر ومريظ طيب حضرها قال ثم لغسل ميت يعني لتغسيل ميت يستحب ان تغتسل. عرفنا في نواقض الوضوء ان تغسيل الميت اه يوجب الوضوء

134
00:46:47.400 --> 00:47:02.150
ويستحب له الغسل من الاغصار المستحبة والمقصود بالتقصير هنا الذي يقلبه ويباشره لا الذي يصب الماء قال ثم لعيد في يومه. ليش؟ قال ثم العيد؟ لان فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام

135
00:47:03.200 --> 00:47:25.400
في يومه اي كذلك بعد الفجر ولكسوف واستسقاء. هذان قياس على العيد على صلاة العيد وانها جماعة يعني اه صلاة تشرع لها الجماعة كجمعة وعيد طيب اي لصلاة كسوف ولصلاة استسقاء. وجنون واغماء

136
00:47:26.000 --> 00:47:41.650
لماذا جنون واغماء قال لاحتمال ان يكون قد اجنب في حال جنونه او اغماءه وبالنسبة للاغماء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغمي عليه فاغتسل بعد ان افاق اه صلى الله عليه وسلم

137
00:47:42.250 --> 00:47:56.850
قال ولاستحاضة لكل صلاة طبعا الاستحاضة من الحدث الدائم الذي يجب على المرأة ان تتوضأ لكل صلاة لكن يستحب لها ان تغتسل لكل صلاة لورد حديث في ذلك لكل صلاة

138
00:47:57.650 --> 00:48:22.100
قال الان شوف راح يبدأ بإغسال الحج قال ولاحرام ولدخول مكة وحرمه هذي ثلاثة اغتسال الاحرام شيء والاقتسال لدخول مكة شيء اخر والاغتسال لدخول حرم مكة شيء ثالث فيستحب ان تغتسل لهذه الثلاث. هل يجوز ان تجمع بين هذه

139
00:48:22.300 --> 00:48:37.350
النيات الثلاثة في الغسل الواحد؟ الجواب نعم. عرفنا قبل قليل انه يجوز وهنا فائدة الفقه انه يعطيك ما يكفر به حسناتك ان شاء الله تعالى بتكثير نواياك الصالحة كهذه مثلا

140
00:48:38.250 --> 00:48:52.200
طيب واحد يقول شو الفرق بين دخول مكة ودخول حرم مكة وهناك فرق فحدود الحرم غير حدود ايش مكة قديما كانت حدود مكة اضيق من حدود الحرم. اليوم حدود الحرم

141
00:48:52.700 --> 00:49:15.000
اضيق من حدود مكة اتسعت مكة فحدود الحرم ثابتة اما حدود مكة ها متغيرة حسب العمران قال ولوقوف بعرفة وطواف زيارة طواف زيارة اللي هو طواف ايش طواف الافاضة وطواف وداع

142
00:49:15.250 --> 00:49:36.400
هنا بالمناسبة كم نوع من انواع الطواف انواع الطواف كلها كم؟ هذا سيأتينا في الحج لكن من باب اه الاستعجال بالخير ممنوع ها ما هي صح كلامه صحيح. سبعة وانا نظمتها في بيت واحد

143
00:49:38.100 --> 00:50:02.150
على سبيل التورية ما هي هذه السبعة البيت اللي طبعا بيت على سبيل التورية كما قلت وهو اه قدم الزائر طوعا فاعتمر ثم حيا بالوداع من نذر فضوا هكذا قدم

144
00:50:02.350 --> 00:50:27.350
الزائر طوعا فاعتمر ثم حيا بالوداع من نذر كم صاروا؟ سبعة. سبعة قدم هذا طواف القدوم وهو سنة الزائر طواف الزيارة وهو الافاضة وهو ركن طوعا طواف ايش التطوع هذا ثلاثة

145
00:50:29.250 --> 00:50:48.250
فاعتمر هذا طواف ايش العمرة فهو اربعة ثم حيا طواف ايش تحية المسجد الحرام طواف تحية المسجد الحرام. نوع من انواع الطواف خمسة حيا بالوداع طواف الستة اللي هو الطواف ايش

146
00:50:48.400 --> 00:51:10.600
الوداع. من نذر طواف ايش طواف النذور هكذا قدم قدم الزائر طوعا فاعتمر ثم حيا بالوداع من نذر بيت واحد يجمع لك كل انواع الطواف السبعة التي ستحتاجها ان شاء الله لما نأتي الى باب

147
00:51:10.950 --> 00:51:34.300
آآ المناسك طيب اذا عندنا يشرع لطواف الزيارة ويشرع لطواف الوداع قال ومبيت بمزدلفة ورمي جمار ويتيمم للكل لحاجة يعني انه يتيمم للكل حاجة اي اذا فقد الماء اذا اراد مثلا ان يطوف وما في ماء يتيمم

148
00:51:34.900 --> 00:51:53.450
طيب ولو كان على وضوء يتيمم للغسل او كان محرما وهو على وضوء زين ولا يشترط طبعا بالمناسبة الغسل للإحرام حتى على الحائض يستحب قالت له امرأة حائض او نفساء ارادت ان تحرم

149
00:51:53.650 --> 00:52:07.150
يستحب لها ان تغتسل الاحرام رغم انها حائض لكن هذا الغسل ليس غسل حيض هو غسل ايش؟ احرام وكذلك يستحب ان تغتسل لدخول مكة ويستحب لها ان تغتسل لدخول الحرم

150
00:52:07.250 --> 00:52:22.850
فيتيم للكل حاجة ولما يسن له الوضوء كذلك يتيمم يعني ليس فقط التيمم عن ما يجب له الوضوء اذا فقد الماء كذلك عما يسن له الوضوء كقراءة قرآن مثلا او مجلس علم

151
00:52:23.000 --> 00:52:39.150
وما عندك ماي يصير ان تتيمم وهذا طبعا ليس هذا موضعه ليس آآ في باب الوضوء ولا باب التيمم لكن ذكره ايش؟ بمناسبة ذكر التيمم عن الاغسال المستحبة فذكر التيمم عن الوضوء المستحب كذلك

152
00:52:39.300 --> 00:53:14.650
ان تعذر طبعا اي الماء طيب ناخذ شيء من باب التيمم تفضل يا شيخ الاسلام وقت الصلاة فلا يصح الكلام لصلاة لصلاة قبل وقتها. ولا منافذة وقت نهي والسابع تعرض استعمال الماء واما بعده او بفوضه لاستعماله طاب. ويجب بذله لعطشان ادبي او بهيمة

153
00:53:14.650 --> 00:53:33.600
ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي فيما يكفي وجوه ثمة يمن. صحيح وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه عدا لم يطعمه وغيرهما

154
00:53:33.600 --> 00:54:00.500
ولو ترك له الوقت. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التيمم. التيمم آآ في اللغة مأخوذ من القصد يقول او يقال يممت كذا اي قصدت كذا طيب وفالاصطلاح هو استعمال تراب مخصوص

155
00:54:00.850 --> 00:54:24.000
لوجه ويدين على وجه مخصوص وهو عزيمة ليس برخصة تيمم عزيمة يعني يجب عليك ان تتيمم اذا لم تجد الماء وهو بدل عن طهارة الماء قال يصح بشروط ثمانية. طبعا هو بدل عن طهارة الماء اي انه يقوم مقام الماء

156
00:54:24.100 --> 00:54:41.300
في الغسل والوضوء الا في مواضع مواضع لا يقوم التيمم فيها مقام الماء من يعرفها ما هي المواضع التي لا يقوم التيمم فيها مقام الماء عند فقده  ما جلس عن الثوب

157
00:54:41.350 --> 00:55:04.850
بقعة تمام؟ ها لا البدن يقع البدن في ثلاثة بدل الماء في ثلاثة لا هو بدل ما في كل شيء الا في اربعة مواضع  صحيح ولكن في في الطهارات الاخرى

158
00:55:06.150 --> 00:55:32.100
شنو  حتى في مثلا في الغسل والوضوء ممكن ما يصير بدل بحالة   كيف ايش باستنشاقه لا لا لا اخاف كان اقصد انه اذا ما ما وجدت الماء بوظوء تتيمم صح؟ في حالات الطهارة بالماء

159
00:55:32.950 --> 00:55:49.750
لا يقع التيمم بدلا عنه. فاذا ما وجدت الماء خلاص ما عليك شيء الذكر والانثى اصل الذكر والانثيين عند المذي و لقلنا اولا هي اربعة هي هي اربعة ها لا لا الثوب

160
00:55:52.800 --> 00:56:19.150
اه اولا ان يكون هناك نجاسة على غير البدن نجاسة في الثوب او في البقعة وهذا واحد اتنين لبس الجنب والحائض في المسجد لو ما وجد ماء واراد ان يلبث في المسجد

161
00:56:20.300 --> 00:56:37.900
هنا لا يجب عليه ان يتيمم ولا يشرع قلت له في المسجد وخلاص ثلاثة غسل الذكر والانثيين عند عدم عند المذي عند فقد الماء ما ما يستبدلها بالتيمم اي واربعة

162
00:56:37.950 --> 00:57:00.300
غسل اليدين للقائم من النوم آآ من النوم الناقض الوضوء اربعة حفظتوها يا مشايخ اولا النجاسة على الثوب والبقعة لا يشرع ليس التيمم بدلا عن عن الماء فيها. اثنين لبس الجنب والحائض في المسجد اذا لم يجد ماء الماء

163
00:57:00.600 --> 00:57:24.350
فلا يخففه بالتيمم ثلاثة غسل اليدين غسل يديه القائم من نوم ليل ناقض لوضوء آآ فانه لا يكون بدلا اربعة غسل الذكر والانثيين بدلا عن في حال المذي قال يصح بشروط ثمانية النية والاسلام والعقل والتمييز والاستنجاء والاستشارة هذي كلها ايش

164
00:57:25.000 --> 00:57:48.250
شرحناها في الوضوء لذلك بعظ المتون ما يذكرونها. يقول لك شروطه ثلاثة مباشرة وبعضهم يجعلها شرطين بعد قال السادس دخول وقت الصلاة الا يشرع التيمم ولا يصح قبل دخول وقت الصلاة لانه وقت المطالبة بالطهارة

165
00:57:49.550 --> 00:58:05.050
فقد تتيمم ثم تجد الماء بعد ذلك. انت لم تطالب بالصلاة بعد. فلماذا الاستعجال قال دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها طبعا هذا بالنسبة للفروض وبالنسبة للنوافل قال ولا لنافلة وقت نهي

166
00:58:05.550 --> 00:58:24.100
بعد انتهاء انتهاء وقت النهي يدخل وقت ايش وقت استحباب او مشروعية صلاة النافلة السابع تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوفه باستعماله الضرر ويجب بذله لعطشان من ادم او بهيمة محترمين. السابع

167
00:58:24.100 --> 00:58:43.850
تعذر استعمال الماء اما لعدمه لعدمه كيف يكون؟ اي ان يحبس عن الماء او يحبس الماء عنه اما ان يحبس هو على الماء يكون الماء موجود لكن هو مقيد مربوط مسجون او يحبس الماء عنه

168
00:58:45.850 --> 00:59:05.450
او هذا العدم الحقيقي وهناك عدم حكمي ان يكون الماء موجود لكنه عاجز عن استعماله ام او لخوفه باستعماله الظرر كان يكون مثلا فيه اه جراحات او اه اه مرض معين في جسده يؤذيه الماء

169
00:59:06.150 --> 00:59:25.250
طيب ويجب طبعا آآ ونحو ذلك. قال ويجب بذله اي الماء لعطشان ولو لم يصل الى التلف عطشان يعني راح رجل عطشان مو شرط انه يكون عطشان وبيموت لكنه عطشان يريد الماء ولا يوجد الا ماء يكفي

170
00:59:25.600 --> 00:59:44.450
لشربه واذا اعطيته ليشرب لم يمكنك الوضوء؟ نقول عطه لماذا؟ لان هذا انسان محترم آآ يغير مهدور الدم يعني والوضوء له بدل وهو التيمم قال من ادم او بهيمة محترمين

171
00:59:44.600 --> 01:00:01.350
هنا طبعا كما قلت ولو لم يخاف التلف قال في الرعاية اي بثمنه مو يجب تعطيه يعني يروح عليك لا اي بثمنه اذا طلبه قال انا عطشان ما تقول لا انا اريد ان اوثر الوضوء لا يجب ان تدفعه لانه هو اولى من وضوئك

172
01:00:01.750 --> 01:00:24.050
او بهيمة محترمين خرج به ايش مهدر الدم كالمرض الكافر المرتد وكذلك القاتل الذي عليه قصاص هو الزاني المحصن والبهيمة كذلك غير المحترمة كالكلب والخنزير ونحو ذلك. طيب ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته

173
01:00:24.650 --> 01:00:37.800
طيب لعلنا هذا نكتفي ذلك ونكون ان شاء الله في الاسبوع القادم وانبه هنا مشايخ تنبيهات سريعة بالنسبة لبعض الاخوة يسأل كثيرا عن موضوع الاجازة والسند طبعا الكل ان شاء الله ممن

174
01:00:37.800 --> 01:00:50.500
يحظر سيحصل على الاجازة ولكن في هناك من سيحصل عليها بلا فوت الذي لم يغب ولا مجلس وهناك من يحصل عليها بفوت يسير اذا كان غاب مجالس يسيرة وهناك من يحصل عليها بفوت

175
01:00:50.700 --> 01:01:06.300
بدون تقييد بكونه يسير اذا غاب وباذن الله هناك فرصة لاحقا اذا انتهى الدرس ان شاء الله وعمل له دورة الكترونية كذلك هناك فرصة ان يحصل الانسان على سند من خلال الدورة الالكترونية لا من خلال الحضور هنا

176
01:01:06.350 --> 01:01:09.217
بعد تنبيه آآ عام في هذه المسألة