﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:29.950
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على

2
00:00:29.950 --> 00:00:48.500
المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى عودة جديدة في مدارسة كتاب دليل الطالب لمين المطالب مع

3
00:00:48.500 --> 00:01:05.350
تمام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه. على مذهب السادة الحنابلة وفي المحاضرة السابقة احبائي طبعا المحاضرة السابقة التي كانت قبل اسابيع انتهينا من قسم العبادات تماما في كتاب دليل الطالب

4
00:01:05.350 --> 00:01:31.850
واليوم باذن الله ننتقل الى مرحلة جديدة في مدارسة هذا الكتاب مرحلة قسم العبادات والمناكحات والاقضية. هذا القسم الذي بيشعر بعض طلبة العلم بالوجل والخوف من الدخول فيه يشعر ان قسم العبادات سهل كونه يمارس في حياته اليومية. واما قسم المعاملات والمناكحات والاقضية فان كثيرا من طلبة العلم بين

5
00:01:31.850 --> 00:01:50.850
وبين اقتحام هذه الابواب حاجز ويشعر بالثقل في تعلمها. يشعر بالثقل في تعلمها. مما يجعله ينفر سريعا من اكمال الكتب الفقهية. وفي الحقيقة احبائي نحن اليوم بحاجة ماسة لطلبة علم متقنين لهذا القسم من الفقه الاسلامي

6
00:01:51.300 --> 00:02:16.050
كثير من الناس تتكلم في الطهارة في الصلاة في الوضوء في الحج لكن الذين يحسنون ويتقنون الحديث في المعاملات وفي البيوع وفي الايجارات وفي احكام المناكحات وفي احكام الاقضية بقرارات قليلون في الحقيقة الذين يحسنون ويتقنون هذا النوع قليل. لماذا؟ لان اتقان هذا النوع يحتاج الى نفس من طالب العلم

7
00:02:16.300 --> 00:02:37.700
وللاسف ان طلبة العلم اليوم يفقدون هذا النفس الطويل في المدارسة والمذاكرة غاية احدهم ان يقف عند باب العبادات فاذا شرع في باب المعاملات اخذ محاضرة محاضرتين او مجلسا او مجلسين ثم شعر بعد ذلك ان هذا الباب يحتاج الى آآ

8
00:02:37.700 --> 00:02:57.700
قود الذهن ويحتاج الى معاركة ومدارسة وسؤال واستفسار وان يشد ذهنه حتى يفهم ويتصور المسائل فيترك هذا الامر وهذه مشكلة اجدها في الوقت المعاصر عند كثير من الطلبة يجب ان يتنبه لها. احبائي نحن اليوم للاسف اقول في المدارس الشرعية

9
00:02:57.700 --> 00:03:16.450
يعني مدارس تعليم العلوم الشرعية نفقد النفس الطويل في التعلم الطلاب يرغبون في الوجبات السريعة بالكتب التي تنتهي بشهر وشهرين وهذا لم يكن دأب العلماء الاقدمين ولا دأب طلبة العلم في الاجيال السابقة

10
00:03:16.700 --> 00:03:35.100
الامام ابراهيم الحربي تلميذ الامام احمد ابن حنبل كان يسمع المسألة او يقول سمعت المسألة من احمد ابن حنبل الف مرة تصوروا تخيلوا الرقم الف مرة كان يسمع المسألة الفقهية من الامام احمد ابن حنبل نحن اليوم الطالب لا يكاد يكمل قسم العبادات الا

11
00:03:35.100 --> 00:03:54.200
والهمة تكاد تفطر ويترك المدارسة والمجالسة فهذه مشكلة في الوقت المعاصر يجب ان ينتبه لها احبائي من طلبة العلم مشكلة عدم وجود النفس الطويل في القراءة والدراسة. الطالب غير مستعد ان يجلس على مدارسة كتاب فقهي آآ سنة او

12
00:03:54.200 --> 00:04:13.050
سنتين او ثلاث هو يريد شيء سريع يأخذه واخواني هذا الشيء السريع لا يمكن ان يصنع لنا طالب علم فقيه لا يمكن ان يجعلك تضبط وتتصور المسائل الشرعية. انت لما تتكلم في ابواب المعاملات تتكلم عن البيع وعن شروطه وعن الخيارين فيه. وتتكلم

13
00:04:13.050 --> 00:04:33.050
عن السينم واحكامه وعقود اه التبرعات وعقود التوثيقات والوصايا واحكام المواد ثم تنتقل للمناكحات فتجد مسائل طويلة تتعلق بها احكام النكاح والزواج وشروطه واركانه. وعلاقة الزوجة بزوجها واحكام الطلاق والخلع والظهار والايلاء

14
00:04:33.050 --> 00:04:48.600
ثم تنتقل الى باب الاقضية والجنايات فتتكلم عن الجنايات وعن الحدود وعن كيفية تطبيقها واحكام كل حد وشروطه وتتكلم عن مسائل كثيرة وكل مذهب فقهي له نظرته وله بناءه في هذه الابواب

15
00:04:49.150 --> 00:05:08.400
فلا يصلح لطالب العلم ان يستعجل في اخذ هذه الامور من مجرد الكتب المعاصرة التي تقتصر على امهات وعلى رؤوس المسائل لكنها لا تقتحم المسائل العميقة في كل باب من هذه الابواب. وبالتالي يبقى طالب العلم ضعيفا لا يكاد

16
00:05:08.400 --> 00:05:23.950
اجلس في مجلس علمي يكاد يبين عن مسألة فقهية في عفوا في الرهن او في كفالة او في احكام الاقضية او في شروط القاضي او في مسائل الطلاق او لا يكاد يبين الطالب العلم في هذه الابواب اين يختفي

17
00:05:23.950 --> 00:05:45.300
انا اعرف اين يختفي؟ هو لم يصبر على نفسه في هذه الابواب حتى يتعلمها مسألة مسألة وبابا بابا اصلا فصلة كان يشعر اثناء مراحل الطلب بالتخوف من هذه الابواب فبقي طوال عمره ضعيفا فيها. فيا طالب العلم المقصود استعن بالله. استعن

18
00:05:45.300 --> 00:06:10.900
الا ولا تعجز وشمر ساعد الجد. واعلم ان كل مسألة تتعلمها في باب البيوع وفي باب الايجارات وفي باب المناكحات وفي باب الاقضية والحدود انت تحفظ على الامة دينها انت تحفظ على الامة دينها. فاستشعر عبوديتك لله سبحانه وانت تحفظ تعريف البيع. وانت تحفظ شروط البيع وانت تدرس

19
00:06:10.900 --> 00:06:31.200
خيار البيع وانواعه تذكر انك تحفظ على هذه الامة دينها. تذكر انك على ثغر عظيم وان الامة بحاجة لك نعم انت انت يا طالب العلم المثابر الجاد الصادق الذي لا تشعر بالفتور الكبير ولا تشعر بالتواني والكسل. يا صاحب الهمة

20
00:06:31.200 --> 00:06:51.200
ادعوك الى ان تثبت في هذه المقامات. وان تعرف نعم الطريق طويل لكن نهاية الفلاح ستسود الناس يا طالب العلم بعلمك وسيستفيد الناس منك وستحفظ على الامة دينها. ويستعبدك الله عز وجل في حراسة هذا الدين. وعندما تلقى الله سبحانه ستجد شيء تفتخر به

21
00:06:51.200 --> 00:07:14.500
انني يا رب في وقت انشغال الناس ملهيات قيل والقال ووسائل التواصل في الوقت الذي كانت الدنيا بعيدة عن العلم انا يا رب ثابرت وواظبت وقهرت هذه النفس على هواها وجالست اهل العلم وحفظت وجلست مع الاحبة وذاكرت وكنت دائما اراجع المواد العلمية

22
00:07:14.500 --> 00:07:34.500
وافت الناس واقمت المجالس الشرعية ونشرت العلم. هذا الشيء الذي نريد ان نلقى به ربنا سبحانه وتعالى. بماذا تلقى الله عز وجل اخي الكريم تلقى الله بمجالس كلها فكاهات وضحك نزهات وفروجات قيل وقال هذا الذي نلقى الله عز وجل به فاخواننا

23
00:07:34.500 --> 00:07:53.800
الله الله في المصابرة والمثابرة وانا ادرك ان الرحلة تحتاج لجهد ولتعب لكن من استحضر اولا حسن القصد والنية ثم عظم ما هو مقيم عليه في هذه المذاكرة صدقوني اخواني لا يمكن ان يمل. لا يمكن ان يشعر بالفتور. لكن المشكلة

24
00:07:53.800 --> 00:08:11.150
احبابي وخذوا مني هذه الفائدة احبابي الكرام قبل ان اشرع في محاضرة اليوم طلبة العلم الذين يشرعون في تحصيل العلوم الشرعية على اربعة انواع  القسم الاول من الذين يطلبون العلم قسم

25
00:08:11.950 --> 00:08:26.600
لا يوجد عنده استعدادات نفسية لطلب العلم يعني لم يرزقه الله سبحانه وتعالى مواهب وقدرات لطلب العلم. ما يوجد عنده موهبة في الحفظ ولا في اه الفهم ولا في الاستيعاب ولا في

26
00:08:26.600 --> 00:08:42.500
التحليل لا يوجد عنده استعدادات نفسية لطلب العلم وفي نفس الوقت لا يوجد عنده كبير نية في الولوج في هذا الميدان فلا هو عنده نية صالحة صادقة ولا هو عنده استعدادات

27
00:08:43.300 --> 00:08:59.350
ومهارات يمكن ان يوظفها في طلب العلم. فهذا النوع من الطلبة وللاسف هم اكثر الذين يشرعون في طلب العلم اليوم. هؤلاء ما ينقطعون عن مجالس التعلم. لانه لا يملك نية صالحة

28
00:08:59.900 --> 00:09:19.900
تعينه وتزوده كلما شعر بالفتور او شعر بالفتور في هذا الطريق. وفي نفس الوقت لا يجد في نفسه مهارة على الحفظ والاستيعاب فهذا لماذا شرع طيب في طلب العلم؟ لانه لربما وجد آآ شيخا من شيوخ العلم والطلبة يجتمعون حوله

29
00:09:19.900 --> 00:09:43.850
ويحترمونه ويوقرونه ويبجلونه فطبحت نفسه ان يصل الى حال هذا الشيخ ان يوقره الناس وان يعظمه الناس فسلك في تلاقي العلم لعله ان يحصل هذا الشرف في الدنيا فلاحظوا هو لم يخلص لله ابتداء في طلب العلم وانما اراد هذه الابهة وهذه المظاهر وفي نفس الوقت المسكين لم يعرف انه لا يملك

30
00:09:43.850 --> 00:10:03.700
نادات للطلب فيشرع في طلب العلم في مجلس مجلسين ثلاث اربع يبدأ يشعر بحرارة التعلم وطول الطريق فيترك العلم بالكلية ويذهب يفتش عن نفسه في مكان اخر. هذا هو النوع الاول. من لا يمتلك نية صادقة في طلب العلم. ولا يجد ايضا في نفسه استعدادات

31
00:10:04.050 --> 00:10:31.400
ومواهب للحفظ والمذاكرة والتحليل القسم الثاني من الذين يطلبون العلم قسم عنده نية صالحة صادقة في الطلب لكنه احبابي لم يرزقه الله سبحانه وتعالى استعدادات نفسية للتعلم فهو ضعيف الحفظ والفهم والتحليل وما شابه ذلك. كل هذه المهارات التي يحتاجها طالب العلم هو ضعيف فيها جدا. لكن عنده نية صالحة للتعلم

32
00:10:31.400 --> 00:10:47.350
فهذا النوع اخواني وان كان لربما لا يصبح عالم من العلماء الكبار لكن الله سبحانه وتعالى يأجره على هذه النية فهذا حاله حال الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق

33
00:10:47.600 --> 00:11:07.600
فله اجران كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض الناس هو صادق يريد ان يخدم هذه الامة. يريد ان يقدم شيئا يلقاه عند الله سبحانه. فسمع بالعلم وفي العلم ومكانته فاحب ان يلج في هذا الميدان. فشرع في مجالسة الاشياء بنية صالحة صادقة يبتغي بها وجه الله. لكنه يشعر من نفسه

34
00:11:07.600 --> 00:11:32.900
كما قلنا في مهارات التعلم. فهذا النوع اقول له اصبر وصابر ورابط وسل الله سبحانه وتعالى ان ينمي فيك هذه المهارات. وان يمنحك هذه القدرات ولو بقيت ضعيفا ولو بقيت ضعيفا تفقد المهارات فلا حرج عليك ولا تثريب. استمر في طلب العلم فانك في عبادة ما دمت مواظبا لمجالس العلماء. فان

35
00:11:32.900 --> 00:11:52.200
انك في عبادة حتى ولو كان هناك مشقة. ان تتعلم بعض المسائل وان تتفقها في دينك وان تعرف احكام الشريعة عموما وان يكون عندك حصيلة من اخلاق ومن الفضائل ومن الاداب ومن الاحكام. حتى لو لم تصبح عالما بضعف ملكاتك. لكن سيصبح عندك شيء باذن الله. جميل

36
00:11:52.250 --> 00:12:10.050
تنفع به ولو اسرتك ولو عائلتك ولو الناس من حولك ولو المجتمع الصغير واظب على هذا الامر وسيثيبك الله سبحانه ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا هذا خطابي لهذا النوع. لا تدري لعل الله عز وجل مع الوقت عندما يطلع على صدقك

37
00:12:10.150 --> 00:12:29.750
وعلى حبك وعلى عشقك للعلم الشرعي ان الله سبحانه وتعالى يمنحك موهبة من هذه المواهب بعد ان كنت فاقدا لها. هل الله سبحانه وتعالى عاجز عن ذلك فسل الله التوفيق وواظب حتى ولو لم تصبح عالما فان حسن النية وحسن القصد يرفعك عند الله سبحانه وتعالى مراتب

38
00:12:29.800 --> 00:12:49.400
النوع الثالث احبائي من الذين يطلبون العلم هم الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى مهارات التعلم لكنهم لا يمتلكون نية صادقة في طلب العلم. لا يمتلكون الاخلاص بحسن القصد في الولوج في هذا الباب

39
00:12:49.500 --> 00:13:07.650
فهؤلاء اخواني قوم يحبون القراءة وعندهم حفظ وفهم وقدرة على التحليل والنظر في كلام الاقدمين. لكنهم لما ولجوا في هذا الباب لم يكونوا مخلصين الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يخشى عليهم ان يكونوا وبالا على امتهم

40
00:13:07.750 --> 00:13:29.150
وهذا صدف موجود من طلبة العلم. بعض الناس احبابي يتعجب من شيخ متصدر ويكون عنده تبحر في كثير من العلوم الشرعية. لكن تصرفات تصرفات المنافقين لكنه يقف مع الظالمين لكنه يزور لاهل الباطل افعالهم. فيتعجب فيقول

41
00:13:29.200 --> 00:13:48.250
كيف هذا الشخص الذي عنده قدرة يعني على الحفظ والمهارة في الفهم والقراءة والتحليل؟ كيف يكون في صف الظالمين؟ وكيف يكون اه في تصرفاته يظهر مظاهر النفاق والرياء والعجب وحب الظهور. اين العلم؟ فنقول اخواني هذا الصنف عليكم ان تعرفوه

42
00:13:48.300 --> 00:14:07.850
هذا صنف؟ نعم عنده مهارات بالتعلم لكن لم يرزق النية الصالحة. فكان وبالا على نفسه وعلى امته كان وبالا على نفسه وعلى امته. وهؤلاء هم الذين ترونهم ممن اوتوا شيئا من العلم لكنهم يقفون مع الظلمة. ومع المتجبرين ويزورون

43
00:14:07.850 --> 00:14:27.850
من اهل الباطل وتجدونهم آآ يهتمون بالمظاهر والاشكال وتلاحظ مظاهر النفاق والرياء في تصرفاتهم هؤلاء نعم صنف موجود فهو قد يفتح عليه في العلوم وقد يتعلم ويقرأ الكتب وما شابه ذلك. لكن كل ما فعله سيكون وبالا عليه

44
00:14:27.850 --> 00:14:51.000
حجة عليه يوم القيامة فنسأل الله العافية وهذا الصنف هذا الصنف احبابي آآ اذا طلب العلم واستفاد من العلوم الشرعية ثم لم يجد اه تعظيما من الناس له ولا تكريما ولا غير ذلك من المظاهر التي كان يبحث عنها في طلبه للعلم فانه قد ينصرف

45
00:14:51.300 --> 00:15:13.250
عن العلم الشرعي بالكلية وتتحول ويتحول حاله من طالب للعلم الى محارب للعلم. هناك كثير من الامثلة المعاصرة والقديمة ممن كان يعني مبرزا في ميدان العلوم الشرعية ثم انقلب ملحدا ويحارب الاسلام ويأتي بافكار هدامة. هذه النفسيات المريضة احبابي يعني تستغرب منها كيف يكون طالب علم

46
00:15:13.250 --> 00:15:28.950
ثم بعد ذلك يلحد او ينقلب الى انسان يدافع عن عن افكار الغرب وافكار الصليبيين وما شابه ذلك. ويحارب التيارات الاسلامية والفكر الاسلامي الناضج. تستغرب لكن في الحقيقة من عرف حقيقة هذا الرجل لا يستغرب

47
00:15:29.700 --> 00:15:48.800
من عرف ان هذا الرجل عنده مواهب في التعلم وفي القراءة وفي التحليل. لكن لا يوجد عنده نية صالحة لا يوجد عنده نية صالحة يعرف كيف ان الله سبحانه وتعالى فتن هذا الرجل في علمه. فكان علمه وبالا عليه. انسان طالب للشهرة. طالب للسمعة. طالب لان ينظر وان يصبح

48
00:15:48.800 --> 00:16:08.800
له مكانة وابهة. فلما لم يجد ذلك في ميدان العلم بحث عن ذلك في ميدان الالحاد او في ميدان آآ النفاق او في ميدان حمد الافكار الضالة والمنحرفة عن منهج الاسلام العظيم. فاياك يا طالب العلم ان تكون ممن يطلب العلم بدون نية. النوع الرابع والاخير من طلبة العلم هم الذين

49
00:16:08.800 --> 00:16:29.350
يطلبون العلم احبابي وعندهم استعدادات نفسية يعني مهارات رزقهم الله سبحانه وتعالى اياها لطلب العلم. وعندهم في نفس الوقت كبير نية عندهم اخلاص وصدق مع الله في طلب العلم وهؤلاء هم العلماء الذين ننظر اليهم وهؤلاء هم العلماء الذين ينظرون

50
00:16:29.350 --> 00:16:45.950
اليهم عنده قدرات عن الحفظ والفهم والتحليل والنظر. وعنده صدق نية في طلب العلم فهو يستخدم هذه المهارات التي منحه الله عز وجل اياها ليس من اجل جلب انظار الناس اليه ولا ليقبل رأسه وتقبل

51
00:16:45.950 --> 00:17:09.350
اه يداه لا لا لا هو طلب العلم من اجل رفعة هذا الدين ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى فهذا النوى احبابي هم الذين يرجى فيهم صلاح حال هذه الامة هذا النوع لانه عنده مهارات وعنده صدق هو الذي يرجى فيه ان يكون عالما هو الذي يرجى فيه ان يغير واقع هذه الامة وان ينقلها

52
00:17:09.350 --> 00:17:26.300
من حال الى حال. ونسأل الله ان يكثر هذا الصنف من طلبة العلم. هذا الصنف الرابع هو محط الامال في هذه الامة. فنسأل الله ان يكثرهم وان يستعملنا في اعدادهم وفي تنشأتهم انه ولي ذلك والقادر عليه

53
00:17:26.600 --> 00:17:39.350
طيب لو اقيل اكثر من ذلك احبابي في هذه القضية ندرك هذه مقدمة يعني بدأت بها في قبل ان اشرع في كتاب المعاملات حتى نرفع الهمم التفكير بشكل صحيح فيما نحن

54
00:17:39.550 --> 00:17:58.250
مقبلون عليه موعدنا اليوم احبابي مع كتاب البيوع موعدنا اليوم مع كتاب البيوع سنشرح فيه ان شاء الله وهذا اول قسم من اقسام المعاملات لان اه عقود المعاملات احبابي متنوعة في الحقيقة

55
00:17:58.600 --> 00:18:26.300
عقود المعاملات متنوعة فهناك عقود تسمى المعاوضات الان دعني اذهب الى السبورة حتى ان اقسمها لكم سريعا عندما نتكلم عن باب المعاملات نحن نتكلم عن مجموعة من العقود  بسم الله

56
00:18:27.850 --> 00:19:07.400
عقود المعاملات هناك احبابي عقود تسمى عقود المعاوضات  شخص يعطي وشخص يأخذ معاوضة شخص يعطي وفي المقابل هناك شخص يأخذ ومن اشهر هذه العقود البيع والاجارة طبعا تحت البيع تدخل انواع البيوع مثل السلام وبيع الاصول والثمار وغير ذلك من البيوع التي ستأتي معنا ان شاء الله. فالبيع والايجار

57
00:19:07.400 --> 00:19:35.250
من اشهر الامثلة على عقود المعاوضات هناك قسم اخر من العقود تسمى عقود آآ التوثيقات عقود التوثيقات عقود التوثيقات مثل عقد الرهن الكفالة عقد الضمان  يمكن البعض يدخل ايضا الحوالة هنا

58
00:19:35.300 --> 00:19:59.500
تدخلها تحت هذا النوع. هذه عقود التوثيقات هذه ليس المراد منها المعاوضة ابتداء. وانما المراد منها ان يوثق الانسان حقه عند لشخص اخر فانا لي مال عند فلان او داينته مبلغ من المال اريد ان اوثق حقي حتى لا يضيع. فاستعمل الرهن او استعمل الكفالة او استعمل اه الضمان في

59
00:19:59.500 --> 00:20:19.500
توفيق هذا الحقل انا اعطيت شخصا مالا داينته او بعته سلعة مقابل ثمن مؤجل. واريد ان احفظ حقي وثقوا فاستعمل عقد من عقود التوثيقات مثل الرهن او الكفالة او الضمان والحوال البعض كما قلت يدخلها مع عقود التوثيق

60
00:20:19.500 --> 00:20:36.850
من باب التبع وسنعرف ان شاء الله سورة الحوالة كيف ان الانسان يعني يحيل بحق على حق يحيل بحق على حق كما سيأتي معنا ان شاء الله  عقود النوع الثالث من العقود هي عقود آآ التبرعات

61
00:20:37.600 --> 00:20:57.850
عقود التبرعات هي التي يكون فيها الاعطاء من طرف واحد والطرف الاخر فقط هو اخذ لا يوجد مبادلة بين طرفين في عقود التبرعات لا يوجد مبادلة بين طرفين هذا طبعا في الجملة اقول في الجملة

62
00:20:58.000 --> 00:21:14.800
وانما يكون المبادرة فقط من طرف واحد. تكون المبادلة من طرف واحد هو الذي يعطي هو الذي يعطي ويمنح والطرف الاخر هو مجرد اخذ. مثل ماذا احبابي؟ مثل اه عقد

63
00:21:15.000 --> 00:21:27.650
مثلا خلينا نقول مثل الوصية وان كانت البعض لا يسمي عقدا. الوصية. الوصية هي من طرف واحد. من طرف الذي يوصي والطرف الاخر الموصى له هو فقط اخذ. مثل الوقف

64
00:21:28.050 --> 00:21:49.950
مثل اه الهبة  لاحظوا في هذه العقود الوصية الوقف الهبة. هناك فقط شخص يعطي والطرف الاخر اخر. لا يوجد مبادلة من طرفيه النوع الرابع والاخير انا ربما لم اترك له مساحة جيدة. عقود الارفاق

65
00:21:50.150 --> 00:22:10.900
ما يسمى عقود عقد الارفاق توها عندكم عقود الارفاق مثل القرض الان القرض احبابي يسمى عقد ارفاق المراد به التسهيل والتيسير على الناس. ومن ايضا يمكن ان نلحق بعقود الارفاق

66
00:22:10.900 --> 00:22:24.050
طلح عقد الصلح وسيأتي معنى الصلح فمثل هذه العقود القرض مثلا في القرض القرض لماذا يا شيخ ما اعتبرته من تبرعات؟ انه في القرض انا اعطي شخص مال وسيرده لي

67
00:22:24.750 --> 00:22:37.900
ففي الحقيقة هناك معاوضة هناك مبادلة انا اعطي مال لكنه سيعود لي لكن ما هو المقصد من هذا العقد؟ هل المقصد منه المعاوضة حتى اضعه مع المعاوضات؟ لا القرض ليس المراد منه المعاوضة

68
00:22:37.900 --> 00:22:54.550
وانما المراد الارفاق يعني مساعدة الناس. فانا بساعدك بعطيك مئة دينار انت اه يعني تقضي بها حوائجك ثم تردها الي في المستقبل حسب الاتفاق الذي فالقرض اذا يسمى عقد ارفاق. مع انه في مبادلة. كذلك الصلح

69
00:22:54.600 --> 00:23:15.150
الصلح من عقود الارفاق لما تحدث مشاكل مالية بين اطراف متعددة ونستطيع ان نحل هذه المشاكل المالية من خلال الصلح بانواعه يمكن ان نعتبر الصلح بناء على هذا من عقود الارفاق لان فيه تيسير على الناس بدلا من ان تصل القضية للمحاكم

70
00:23:15.350 --> 00:23:35.350
بدل من ان تصل القضية للمحاكم والمنازعات ويكثر الهرج والمرج. نحل الامور بين الناس من خلال انشاء عقود الصلح. فبالجملة او في الجملة هذه العقود احبابي التي سيدور حولها كلامنا في باب المعاملات. عقود المعاوضات عقود التوثيقات. عقود التبرعات

71
00:23:35.350 --> 00:23:55.350
آآ عقود الارفاق. جيد هي التي سيحوم حولها الكلام. طبعا انت بدك تصير كل من باب ندرسه. بدك تحاول يعني تصير تتصنف والله هذا العقد مثلا ابواب الشركات ابواب المزارعة المساقاة الى غيرها اين توضع؟ تمام؟ بدك تصير انت تفهم اذا فهمت فكرة الباب

72
00:23:55.350 --> 00:24:08.300
ستعرف اين تصنف المزارعة وغيره. مثلا تيجي تقول المزارع والمساقاة والله فيها معاوضة. في واحد بقدم عمل وفي واحد مثلا بقدم مال. اه اذا بنقدم في المعاوضات. كذلك الشركات بانواعها

73
00:24:08.350 --> 00:24:28.350
وعلى ذلك. تمام؟ فهذا تصور عام لعقود المعاملات. احفظوه جيدا. هناك عقود معاوضات مبادلة بين طرفين. عقود المراد منها التوثيق ليست هي عقود مبادلة ابتداء مثل الرهن الكفالة الضمانة الحوالة. عقود تبرعات العطاء يكون من طرف واحد مثل الوصية والوقف والهبة. وعقود المراد منها

74
00:24:28.350 --> 00:24:45.350
فاق مثل القرض والصلح. سنشرع اليوم الان ان شاء الله باول نوع من انواع اه العقود عقود المعاملات الا وهو عقد البياع. وهذا هو الذي يبتدأ به بالعادة في المعاملات. يبتدئون بماذا

75
00:24:45.350 --> 00:25:10.250
بالبيع لانه هو الاساس والعمدة في عقود المعاملات البيع الان احبابي الكرام يعني انا ساشرع ببعض المقدمات لان الشيخ اه مرعي مباشرة دخل في التفاصيل. لكن لابد من لابد من ان نعرف ما هو البيع ابتداء في الفقه. الان آآ البيع خلينا نأخذ من حيث اللغة. من حيث اللغة

76
00:25:10.500 --> 00:25:30.600
لما يتكلمون عن الاشتقاق الكبير يقولون البيع مأخوذ من الباع من الباع هذا هو الباء قالوا لان طب لماذا البيع في الاشتقاق الكبير مأخوذ من الباء؟ قالوا لان كل طرف يمد باعه لصاحبه. في اثناء هذه

77
00:25:30.600 --> 00:25:47.150
لما انت تروح تشتري شيء انت تمد باعك بالمال والبائع يمد باعه بالسلعة. اليس كذلك؟ في العادة. تمام؟ فقيل ان البيع في الاشتقاء الكبير مأخوذ من الباع لان كل شخص من يعني من البائع والمشتري يمد باعه للاخر

78
00:25:47.250 --> 00:26:04.200
هناك قول اخر يقول لا البيع في الاشتقاق الكبير مأخوذ من المبايعة مأخوذ من ماذا؟ من المبايعة. لانه كأن كل طرف من البائع والمشتري يضع يده في يد الاخر فيبايعه ويعاهده

79
00:26:04.200 --> 00:26:24.800
هو على العقد ومن هنا قيل ان البيع اخذ من المبايعة لان هناك نوع من التعاهد بين الطرفين. وهذا كله يتعلق بالاشتقاق الكبير كما تعلمنا في الصرف هناك اشتقاق كبير واوسط وصغير. اما الاشتقاق الصغير وهو الاشتقاق المتداول بين الطلب المعروف عندهم. فنقول البيع هو مصدر للفعل

80
00:26:24.800 --> 00:26:44.800
فالفعل باع يبيع بيعا هذا فعل مستقل استعملته العرب. لكن العرب تهتم احيانا بمعرفة او اصحاب المعاني يهتمون بمعرفة اه المناسبات بين الكلمات العربية. يعني شو المناسبة انباع والباع والمبايعة اه اكيد في باع

81
00:26:44.800 --> 00:27:04.550
والباعة والمبايعة هذه الكلمات الثلاث في بينها مناسبة ولعل بعضها اخذ ولحظ من البعض الاخر. فبناء على هذا قيل ان البيع مأخوذ من باعوا المبايعة. طبعا لماذا انبه على هذا؟ لانك في بعض الكتب الفقهية ستجد هذه الملاحظات يقول لك والله البيع مأخوذ من البيع. او من المبايعة. فطالب علم يقف

82
00:27:04.600 --> 00:27:24.600
وكيف البيع يعني مأخوذ من الباع او من المبايعة؟ يعني هل هذا اشتقاق صرفي؟ اه فلا ينتبه ان هذا يتكلمون فيه عن الاشتقاق الكبير. كما نبه على ذلك تجهي في شرحه على مختصر الخرقي انه مثل هذه العلاقات بين الالفاظ والمصطلحات هي علاقات الاشتقاق الكبير. بحيث لا يشترط ان يكون

83
00:27:24.600 --> 00:27:46.050
هنا اللفظ فعليا في المعجم مأخوذ بحروفه من اللفظ الاخر يعني فانت في المعجم لو فتحت لن تجد باع يبيع بيعا انه والله باع اخوذ من الباع طيب كيف اذا حكمت هذه العلاقة حكمت بالاشتقاق الكبير؟ يعني هذه فقط فائدة سريعة. اما من الاشتقاق الصغير اللي هو الاشتقاق المعروف عندكم فنقول باع

84
00:27:46.050 --> 00:28:04.300
بيعوا بيعا هذه الكلمة كلمة اصل بنفسها كلمة اصل بنفسها وتدل في لسان العرب يعني قبل نزول الوعي البيع يدل على ماذا في لسانهم؟ على مبادرة بين طرفين. يدل على مبادلة بين طرفين. جيد

85
00:28:04.750 --> 00:28:23.800
ممتاز. لكن البي يا احبابي انتبهوا البيع عند العرب لما نقول مبادلة بين طرفين عند العرب قبل اتيان الشريعة والوحي ما عندهم فرق بين البيع الحلال والحرام. بالتالي الربا كان يعتبر عند العرب قبل نزول الوحي هو شكل من اشكال البيع

86
00:28:24.100 --> 00:28:39.750
الربا كان يعتبر شكل من اشكال البيع لان العرب قبل مجيء الوحي بالنسبة الهم اي مبادلة تسمى بيعا الان الصحيحة في في نظر الاسلام غير صحيحة هذا ما كان يهمهم

87
00:28:39.900 --> 00:28:54.250
او لم يكونوا ينظرون اليها ولم تكن الشريعة قد اتتهم. قل ما شئت فالربا وغيرها من العقود المحرمة كانت تدخل تحت مفهوم البيع عندهم. تدخل تحت مفهوم البيع عندهم. اما نحن في الفقه الاسلامي

88
00:28:54.250 --> 00:29:13.850
نخرجها كما سيتضح من خلال التعريف الان احبابي دعونا ندخل في التعريف الفقهي واكتبوا عندكم التعريف الفقهي للبيع عند الحنابلة. يقول الحنابلة البيع هو  البيع فقها او شرعا كما يعرفه الحنابلة

89
00:29:14.300 --> 00:30:10.750
يقولون هو مبادلة عين  ولو بالذمة   او منفعة مباحة  مبادرة عين ولو في الذمة او منفعة مباحة  بمثلها على التأبيد ان تكون المبادرة على التأبيد وليس قرضا وربا وليس قرضا

90
00:30:10.950 --> 00:30:35.650
وربا  طيب الان هذا هو التعريف الذي يعتمد السادة الحنابل عموما لمفهوم البيع ويقول البيع هو مبادلة عين ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثلها. وسنعرف صور بمثلها الان بعد قليل ان شاء الله

91
00:30:35.750 --> 00:30:53.950
وهذه المبادرة تكون على وجه ايش؟ التأبيد. ولكنها ليست قرضا ولا ربا قرأته مرة اخرى الان سابدأ احلل عناصر هذا التعريف حتى يكتمل تصورنا للبيع. اولا قال البيع هو مبادلة

92
00:30:54.750 --> 00:31:17.350
الان احبابي لفظة المبادلة نبدأ بها لفظة المبادلة تدل على ماذا لفظة المبادلة تدل على انه لابد من وجود طرفين لابد من وجود طرفين يتم المبادلة بينهما. اليس كذلك لما نقول البيع هو مبادلة

93
00:31:17.550 --> 00:31:43.600
اذا المبادلة تقتضي وجود طرفين البائع والمشتري البائع يعطي السلعة للمشتري. والمشتري يعطي الثمن للبائع. فهكذا تتم المبادلة فاذا نقول المبادلة تقتضي وتستلزم وجود طرفين. حتى تتم عملية المبادلة بينهما

94
00:31:43.650 --> 00:31:58.200
طيب اذا بناء على هذا الكلام يا شيخ عقد البيع لابد فيه من وجود شخصين شخص يقوم بدور البائع وشخص يقوم بدور المشتري وتتم المبادلة بينهما. اقول لك صحيح هذا هو الاصل

95
00:31:58.600 --> 00:32:18.800
لكن يمكن في بعض الصور اعيد يمكن في بعض الصور ان يتولى شخص واحد طرفي العقد يعني شخص واحد هو نفسه يقوم بدور البائع وهو نفسه يقوم بدور المشتري. فهو نفسه يبيع السلعة

96
00:32:18.850 --> 00:32:39.300
وهو نفسه يدفع الثمن فيتولى هو كما يقولون طرفي العقد. هل هذه يا شيخ جائز؟ هو جائز في بعض الصور والمسائل المحددة. هذه على خلاف الاصل في الاصل المبادلة تقتضي وجود طرفين. لابد من طرف زيد هو البائع وعمرو هو المشتري

97
00:32:40.150 --> 00:33:04.650
هذا هو الاصل والحالة الاصيلة للعقود. عقود البيوع لكن في بعض السور المحدودة يجوز ان يتولى شخص واحد طرفي العقد فيمثل هو دور البائع ويمثل هو ايضا نفسه دور المشتري فيبيع ويشتري من نفسه لنفسه. لمصالح ومقاصد معينة ستأتي معنا في باب الوكالة وفي غيرها من الابواب

98
00:33:04.650 --> 00:33:21.350
وسنعرف ما هي صور الجائزة منها ما هي الصور غير الجائزة. في هذه الحالة يقولون هل تعدد لما شخص واحد يتولى طرفي العقد؟ هل نقول ان هناك آآ طرفان للعقد ولا نقول خلاص ما عاد هناك طرفان للعقد

99
00:33:21.350 --> 00:33:40.400
لا نقول هناك طرفان للعقد لكن حكما. يعني في الحكم هناك طرفان. صح شخص واحد هو كان نفسه البائع وكان المشتري لكن في الحكم كانه كانه هناك طرفان كان هناك عفوا طرفين. ليه؟ لانه محمد نفسه

100
00:33:41.500 --> 00:34:04.300
الذي كان بائعا وكان مشتريا في نفس الوقت هو تقنص تقنص في سورة انه بائع ثم في صورة اخرى انه مشتري فكأن هناك طرفين حكما. فبالتالي باختصار نلملم امورنا فنقول اه قولنا البيع هو مبادلة تقول

101
00:34:04.300 --> 00:34:30.200
المبادلة تقتضي وجود طرفين حقيقة او حكما. حقيقة زي ما عرفنا زيد هو البائع وعمرو هو المشتري. او حكمه بتقول هذا في حالة انه شخص واحد تولى طرف اي العقد كان هو البائع وكان هو المشتري. وهذه حالة استثنائية تصح في مسائل معينة. ويكون هذا الشخص الواحد كانه مثل

102
00:34:30.200 --> 00:34:45.000
دورين فيكون عندنا تعدد لكنه تعدد يعني حكمي وليس تعدد حقيقي انه في الواقع هو نفسه ابراهيم او محمد هو نفسه كان البائع وكان المشتري ففي الواقع ما عندنا تعدد لكن

103
00:34:45.000 --> 00:35:07.950
في الحكم الفقهي اعتبرناه تعددا لانه مثل الدورين. فاذا المبادرة تقتضي وجود طرفين حقيقة او حكما. طيب نكمل مبادرة ماذا؟ قال الحنابلة مبادلة عين هذي اول شيء يمكن ان ان يبادل في البيع

104
00:35:08.000 --> 00:35:36.700
مبادلة عين شيء معين. طبعا كلمة عين هنا يدخل تحتها الاموال النقدية التي يتم دفعها من المشتري فالكلمة عين تشمل اي شيء معين اي شيء معين او خلينا نقول تشمل اي شيء محسوس

105
00:35:37.850 --> 00:35:56.800
ما بدي اقول معين لأ اكتبوا العين المراد بها اي شيء محسوس يمكن ان يدرك بالحواس يدرك بالعين او بالشم او بالذوق او باللمس او بغيره من الحواس. فاذا لو سألتني ما هو العين هنا؟ اقول لك العين هي ما يمكن

106
00:35:56.800 --> 00:36:20.300
احساسه حتى نقابل بين العين وبين المنفعة. راح لانه الان عندنا عين مبادرة عين او مبادرة منفعة. المنفعة شيء معنوي لا يحس العين هو الشيء المحسوس الذي يقبل ان يرى او ان يشم او ان يذاق او ان يلمس. فاذا

107
00:36:20.300 --> 00:36:35.500
كلمة عين هنا اكتبوا ما يمكن احساس الاحساس به ما يقبل الاحساس به. فيدخل تحت كلمة العين هنا الاوراق النقدية. ولذلك عقد الصرف مثلا كما سيأتي معنا في صوره ازا

108
00:36:35.650 --> 00:36:52.150
عقد الصرف مبادلة مال بمال تعطي دولارات ويأخذ مثلا دنانير او دنانير وريالات الدنانير والريالات والدولارات وغيرها كل هذه تسمى اعيان. ليش عين؟ لانها يمكن ان تحسن. فاحفظ هكذا العين

109
00:36:52.300 --> 00:37:15.000
وما يحس باحدى الحواس ويقابل العين المنفعة كما سيأتي معنا ان شاء الله. لكن ما هي العين التي يصح مبادلتها؟ وما هي المنفعة التي يصح مبادلتها الكل عين يجوز مبادلتها شرعا لا سنعرف ان شاء الله لما نتكلم عن شروط البيع ما هي العين التي يجوز مبادلة

110
00:37:15.000 --> 00:37:36.200
كل عين مباحة النفع مطلقا بلا حاجة. كما سنأتي عليها ان شاء الله. لما نتكلم في شروط البيع راح نعرف انه شرط العين  التي تباع ان تكون عين مباحة النفع مطلقا بلا حاجة وسنعرف ما معنى كل هذه القيود. اذا مبادرة عين قال

111
00:37:36.200 --> 00:37:53.150
ولو في الذمة ايش يعني ولو في الذمة؟ اه الان في البيوع احبابي اما ان تبيع عينا حاضرة في مجلس العقد مثلا اريد ان ابيع هذا الجوال هذا الجوال عين صح؟ لانه محسوس

112
00:37:53.850 --> 00:38:09.550
وهو الان حاضر في مجلس العقد فيأتيني مشتري يقول لي تبيع هذا الجوال؟ اقول والله نعم ابيعه بمئة دينار. فلاحظوا هنا البيع وقع على عين حاضرة وليس على عين في الذمة

113
00:38:10.450 --> 00:38:30.800
الان هل يصح ان يكون البيع على عين في الذمة؟ نعم يصح بالشروط والضوابط التي ستأتي فاذا المبادلة قد تكون مبادلة عين وهذه العين تكون حاضرة في مجلس العقد وقد تكون في الذمة يعني عين موصوفة

114
00:38:31.250 --> 00:38:45.950
في الذمة. ايش يعني؟ وسنأتي لها ان شاء الله بس بدي اوضحها باختصار العين التي في الذمة انه يأتيني شخص يقول اريد جوال نوعي كذا كذا او اريد سيارة نوعية كذا وكذا. الان هذه

115
00:38:45.950 --> 00:39:10.900
السلعة هذه العين ليست موجودة في مجلس العقد ليست موجودة فانا كبائع ساصف هذه العين للمشتري فاقول له اه ترى اسمع عندي الحمد لله سيارات اه نوعية مثلا هيونداي اه لونها احمر اه المحرك الف وست مئة ها لاحظ ابدأ اصف

116
00:39:11.050 --> 00:39:28.250
هذه العين. ليش بصفها؟ لانها ليست حاضرة. لو كانت حاضرة في مجلس العقد المشتري سيكتفي بمشاهدتها وهو ينظر ويتأمل عرفها. لكن لما كانت العين ليست حاضرة غائبة عن مجلس العقد

117
00:39:28.400 --> 00:39:45.750
هنا اضطر البائع ان يصفها. وسنعرف ان شاء الله كيف يصفها وما هي الشروط. او الاوصاف التي يجب ان يذكرها بالضبط حتى يصح هذا العقد. لكن انا فقط الان بدي ان افهمك ان العين التي سيتم مبادلتها في البيع اما عين حاضرة

118
00:39:46.050 --> 00:40:01.750
وقد تكون عين في الذمة. يعني موصوفة في الذمة في ذمة البائع البائع جاءه مشتري طلب منه سلعة. هاي السلعة مش موجودة في في المحل الان. مش موجودة في مجلس العقد. فالبائع

119
00:40:01.750 --> 00:40:21.500
بدأ يصف هذه السلعة هذه العين للمشتري. فتسمى هذه السلعة في هذه الحالة او هذه العين في هذه الحالة تسمى عين موصوفة في الذمة فاذا في المبادلة قد تكون مبادلة عين حاضرة وقد تكون مبادلة عين موصوفة في الذمة

120
00:40:22.200 --> 00:40:37.100
جيد اذا مبادرة عين ولو كانت في الذمة او منفعة مباحة تمام؟ انا بدي احط في الدم عند في الذمة مثلا باء خليني اقول مثلا حتى اعتبرها نوع مستقل او منفعة جيم

121
00:40:37.300 --> 00:41:01.150
خليني اعتبرهم ثلاثة اشياء. عين حاضرة عين في الذمة او منفعة جيد هذه الامور التي يتم مبادلتها. فاذا مبادلة عين عين حاضرة هذه هي الحالة الاولى. عين في الذمة هذه هي الحالة الثانية. او مبادلة منفعة. اه اذا في البيوع ايضا يمكن ان تكون

122
00:41:01.150 --> 00:41:25.600
او ان يكون الشيء الذي تم التعاوض عليه منفعة المنفعة هي مقابل للعين. العين عرفنا ما يمكن ان تدرك باحدى الحواس. المنفعة امر معنوي. امر معنوي لا يدرك بالحواس وانما شيء ينتفع به فلان او فلان. اعطيك مثال علي. مثلا

123
00:41:26.250 --> 00:41:47.400
آآ شخص اتى على صاحب مزرعة على صاحب مزرعة او بستان فقال له اريد ان اشتري منك منفعة منفعة المرور في بستانك حتى اصل الى بيتي مثلا يعني اعطيك مثال رجل بيته هنا

124
00:41:47.950 --> 00:42:04.650
وهناك مزرعة تحول بينه وبين الوصول الى بيته. هذا بيت لزيد وهذي مزرعة لعمرو زيد كل ما بده يأتي الى بيته يضطر ان يسلك طريق طويل حتى يصل الى بيته

125
00:42:05.000 --> 00:42:21.650
فزيد ايش قال؟ قال لماذا لا اتي الى عمرو؟ فاقول له يا عمرو اريد ان تبيعني منفعة. مش عين منفعة. منفعة المرور في ارضك حتى اصل الى بيتي من خلالها. الان عمرو

126
00:42:21.800 --> 00:42:36.100
مخير اما بقول له اه والله ببيعك هذه المنفعة. بيعة مش ايجارة بيع خلص هذه المنفعة انا بعتك اياها بالف دينار فتصبح هذه المنفعة ملك لزيد. انتهى الامر. اشتراها شرا

127
00:42:36.650 --> 00:43:00.300
فهنا عامر بقول انا اوافق يا زيد على ان ابيعك هذه المنفعة. لاحظوا هل زيد اشترى من عمرو سلعة او عين محسوسة؟ هل اشترى زيد من عمرو جزء من الارض قطعة لو ان زيد اشترى من الامر جزء من الارض بنقول لأ هنا اشترى عين لان شيء محسوس الجزء من الارض لكن في الحقيقة زيد

128
00:43:00.300 --> 00:43:15.950
لم يشتري شيئا محصوصا حتى نقول والله زيد اشترى عينا. لأ زيد اشترى شيئا معنويا. وهي منفعة المرور. هذا الذي اشتراه. منفعة المرور في ارض عمرو حتى يصل الى بيته بسرعة

129
00:43:16.350 --> 00:43:33.350
فهل يمكن اذا ان تكون المعاوضة على منافع؟ في البيع؟ نعم. هذه معلومة مهمة. البعض لا ينتبه لها. البيع اذا اما ان تكون مبادلة عين هذه العين قد تكون حاضرة في مجلس العقد وقد تكون موصوفة في الذمة واما مبادلة منفعة. لكن

130
00:43:33.550 --> 00:43:47.650
قال مباحة. طبعا كلمة مباحة في الحقيقة الاصل ان تعود على العين وعلى الماء النافع. لان العين لابد تكون عين مباحة والمنافع ينبغي ان تكون منافع مباحة الاعيان والمنافع المحرمة

131
00:43:48.000 --> 00:44:18.000
لا يجوز التبادل او التعاقد عليها عند الفقهاء اجمعين طيب مبادرة عين ولو في الذمة او منفعة مباحة عرفنا مباحا. اعيدوها للمنفعة وللعين. الان مبادلتها بماذا؟ بمثلها طبعا البعض يقول مثلا في التعريف بدل ما يقول بمثله ايش يقول؟ مبادلته بمثل احدهما. البعض هكذا يقول مبادلة عين ولو في الذمة او منفعة

132
00:44:18.000 --> 00:44:54.500
مباحة بمثلها او البعض لا يقول بمثلها البعض يقول مثلا  لأ خلينا نحافظ عاللون الاسود في التعريف البعض يقول بمثل احدهما ليه يقول بمثل احدهما حتى يشمل جميع الصور لو قلنا بمثلها يخشى ان يفهم انه العين يجب ان تبادل بعين فقط

133
00:44:55.200 --> 00:45:12.350
والمنفعة تبادل بمنفعة فقط البعض بيقول حتى نخرج من هذا الايهام نقول بمثل احدهما حتى تشمل جميع صور البيع. ايش يعني جميع صور البيع؟ الان من خلال هذا التعريف لعلنا نجد ان صور البيع هي في الحقيقة ستة

134
00:45:14.200 --> 00:45:40.250
صور البيع هي في الحقيقة ستة طبعا البعض بوصلها لتسعة لكن انا ارى انه يقتصر على الستة افضل حتى تفهم الصورة صور البيع اللي هي صور المبادلة ستة كيف الان احنا قلنا مبادرة عين ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما. الان من خلال هذا التعريف نلاحظ ان عقد

135
00:45:40.250 --> 00:46:04.600
اما هو المبادلة اما ان تكون ها مبادلة عين حاضرة  بعين حاضرة  او عين حاضرة  بعين في الذمة هذي اشكال المبادلات التي يمكن ان تحدث في البيوع او عين حاضرة

136
00:46:04.650 --> 00:46:32.650
بمنفعة انا اقول لك انه بدأت من هنا كان افضل امسح كلمة المبادرة من هنا تمام وقف من هنا او  عين في الذمة  بمنفعة  او هذي كم الصورة؟ هاي الصورة الرابعة

137
00:46:33.700 --> 00:47:04.600
عين في الذمة  بعين في الذمة  او منفعة بمنفعة بمن اه الان لاحظوا واحد تنين ثلاثة اربعة خمسة ستة من خلال هذا التعريف انا استنبطت واستخلصت انه انواع المبادلات في البيوع هي ستة

138
00:47:05.900 --> 00:47:34.200
حتى نميز باللون الاسود نرجع للون الاسود تنين ثلاث اربعة خمسة ستة الان انتبهوا احبابي. احنا قلنا البيع شرعا هو مبادلة عين ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما

139
00:47:34.600 --> 00:47:58.200
مهم جدا تعريف البيع حتى تتصور ايش حقيقة عقود البيوع في الفقه الاسلامي من خلال هذا التعريف وجدت ان هذه المبادلات التي تحدث في البيع ستكون على ست احوال اما مبادلة عين حاضر. نبدأ بالحاجة الاولى. عين حاضرة في مجلس العقد بعين حاضرة في مجلس العقد. ايش يعني؟ يعني اجاء شخص ليشتري مني جوال

140
00:47:58.200 --> 00:48:19.850
ممتاز وسيعطيني مال حاضر موجود بين يديه فقلت له خذ هذا الجوال واعطني هذه المئة دينار التي بين يديك. فلاحظوا العين حاضرة من الطرف الاول والعين حاضرة من الطرف الثاني. طبعا احنا عرفنا الاموال النقدية هي عين

141
00:48:20.100 --> 00:48:33.150
هي شكل من اشكال العين فالعين حاضرة من الطرف الاول والعين حاضرة من الطرف الثاني. هذا اول شكل من اشكال البيوع تكون بيع عيون عين من هنا وعين من هنا

142
00:48:33.300 --> 00:48:58.600
والعين حاضرة عند طرف البائع وحاضرة ايضا من طرف المشتري. هذه اول صورة والصورة الثانية ان تكون العين حاضرة من احد الطرفين وعين في الذمة من الطرف الاخر هذه الصورة الثانية عين حاضرة من احد الطرفين سواء من طرف البائع او من طرف المشتري. وعين في الذمة من الطرف الاخر

143
00:48:59.000 --> 00:49:15.350
فاذا كان البائع العين عنده حاضرة المشتري العين اللي من جهته والله في الذمة. فمثلا جاء شخص قال تبيعني هذا الجوال وبعد يومين بجيب لك مئة دينار. فالجوال الان حاضرة من طرف البائع. العين حاضرة من جهتي

144
00:49:15.400 --> 00:49:38.350
لكن العين التي من طرف المشتري في الذمة لم يأتي بها بعد وقد يكون العكس كما في عقد السلام يكون هناك العين حاضرة من طرف المشتري يدفع المال والعين التي من طرف البائع في الذمة يأتي بها بعد اه لما يأتي الصيف مثل الزيت او ما شابه ذلك مما يسلم به او بعد ثلاث اربع او خمس اشهر

145
00:49:38.350 --> 00:49:52.900
ما ينتهي منها فاذا الحالة الثانية ان تكون العين حاضرة من احد طرفي العقد وهناك عين في الذمة من الطرف الاخر. بغض النظر من هو الطرف الحالة الثالثة او الصورة الثالثة

146
00:49:53.050 --> 00:50:09.350
ان تكون البيعين حاضرة من احد الاطراف عين حاضرة من احد الاطراف والجهة الاخرى ستقوم باعطاء ليس عين. بل ستقوم باعطاء منفعة كما مر معنا في قصة زيد ام عمرو قبل قليل

147
00:50:09.550 --> 00:50:28.750
انه زاد قال لعمرو خذ يا عمر هاي الالف دينار وانت يا عمرو اعطيني منفعة المرور في بيتك. او عفوا في مزرعتك فهنا عمرو اعطى منفعة وزيد اعطى عين حاضرة المبلغ حاضر ودفعوا زيت

148
00:50:29.500 --> 00:50:48.800
فهذه صورة ثالثة سورة رابعة ان يكون التبادل عين في الذمة مقابل منفعة عين في الذمة مقابل منفعة. نفس الاشي نرجع لزيد وعمرو. عمرو قال لزيد خلص انا اعطيك منفعة المرور في مزرعتي. خذها

149
00:50:48.800 --> 00:51:06.250
يلا ايش وزيد قال اه بس اسمع انا المال مش معي الان بجيب لك اياه مثلا بعد يومين تمام؟ اه فهنا عين في الذمة من احد الاطراف مقابل منفعة من الطرف الاخر. فطرف اعطى منفعة ومنحها. والطرف الاخر

150
00:51:06.250 --> 00:51:21.800
سيعطي من جهته عين لكن العين لم تكن حاضرة وانما كانت موصوفة في الذمة طيب اه عين في الذمة بعين في الذمة. هذه الصورة الخامسة. عين في الذمة بعين في الذمة

151
00:51:21.850 --> 00:51:43.650
ان يكون كلا كلا الطرفين يعطي عينا موصوفة في الذمة. اه طب هل يا شيخ هاي الصورة جائزة ان يكون من طرف البائع فيعطي شيء موصوف مش حاضر في مجلس العقد. عين موصوف في الذمة. والمشتري ايضا سيعطي من طرفه عين موصوفة في الذمة. اليس هذا بيع

152
00:51:43.650 --> 00:52:03.750
بدين اه بنقول صحيح هذه الصورة الاصل فيها المنع الا في احوال دقيقة ستأتي معنا. يعني هناك احوال دقيقة لهذه الصورة ستأتي معنا ان شاء الله تجوز فيها بيع عين في الذمة بعين في الذمة

153
00:52:03.850 --> 00:52:17.900
يجوز فيها بيع عين في الذمة بعين في الذمة. وهناك صورة اخرى ايضا لها جائزة يعني غير الصورة التي في معنى ان شاء الله. هناك صورة اخرى جائزة ان يتم

154
00:52:18.050 --> 00:52:41.500
قبض هذه العين وهذه العين او واحدة منهما في مجلس العقد. قبل ان يتم التفرق. كيف يعني يا شيخ يعني يمكن انا وزيت نقوم بعمل عقد بيع مبادلة على عين في الذمة من جهتي وعين في الذمة من جهته. فمثلا انا بقول لزيد انا يا زيد بدي ابيعك

155
00:52:41.500 --> 00:52:57.600
سيارة لونها احمر موديل كذا اه ماتورها كذا محركها كذا جيد الان السيارة مش موجودة فبقول لي زات كم تبيني اياها؟ بقول له بالف دينار فزاد بيقول لي خلص انا ان شاء الله بجيب لك الالف

156
00:52:58.500 --> 00:53:16.700
بعد يومين فنقول اتفقنا اتفقنا. الان الان بعته وهو الان ايضا اشترى قبل لكن الى الان لا المبلغ مقبوض في مجلس العقد ولا السلعة مقبوضة في مجلس العقد الان الاصل انه اذا تم التفرق

157
00:53:17.200 --> 00:53:35.000
قبل ان يتم قبض احد العوضين احد العينين انه هذا العقد مش جائز هذا الاصل هذا العقد باطل لان هذا بيع دين بدين لكن لو انه احنا بعد ما اتفقنا الحمد لله على هذا البيع

158
00:53:35.250 --> 00:53:52.850
صحيح الان كل شيء في الذمة لكن قبل ان نتفرق انا اتصلت بشخص من عمالي من الموظفين وقلت له جيب السيارة فذهب الموظف فاتى بالسيارة فتم الان تسليم السيارة في مجلس العقد قبل التفرق

159
00:53:52.900 --> 00:54:08.850
اه هل يصح العقد حينئذ؟ اه قالوا يصح العقد. لانه صح ابتداء هو كان بيع عين في الذمة بعين في الذمة لكن قبل ان يتم التفرق اصبحت العين حاضرة من طرف البائع فرضا

160
00:54:08.950 --> 00:54:30.500
فبالتالي اها كأنها كأنها اصبحت مبادلة عين حاضرة بعين في الذمة وهذا لا اشكال فيه. والاشكال وين؟ ان يكون عين في الذمة من الطرف الاخر وعين في الذمة من الطرف الاخر ويتفرق في المجلس وكل شيء في الذمة من الجهتين. هذا بيع دين بدين وهذا الاصل في انه

161
00:54:30.500 --> 00:54:53.800
لا يجوز الا اذا تم اصلاح الامر انه قبل التفرق قام احد الاطراف ها قام احد الاطراف بتسليم العين ممكن البائع هو الذي اتى بالعين اللي في الذمة اتى بها قبل ان يتم التفرق. وممكن العكس انه المشتري قبل ان يتفرق

162
00:54:53.800 --> 00:55:06.800
كما احد اصحابه قال له اسمع خلاص جيب لي المبلغ فاتى له صاحبه بالمبلغ فدفع المبلغ في مجلس العقد. ففي هذه الحالة اه سيتم تصحيح هذا العقد وسيصبح كأنه عين حاضرة بعين

163
00:55:06.800 --> 00:55:25.450
في الذمة. لكن بدكم تعرفوا انه في صورة اذا اسمها سورة بيع عين في الذمة بعين في الذمة. الصورة السادسة والاخيرة هي مبادلة منفعة بمنفعة  الان زادوا عمرو فرضا فرضا زاد وعمرو. احنا عرفنا انه اه زيت

164
00:55:26.000 --> 00:55:50.800
اله بيت هون وعمرو اله مزرعة في الطريق فالان زيد يحتاج ان يمر في مزرعة عمرو حتى يصل الى بيته. فزيد قال لعمرو بعني منفعة المرور في ارضك ممتاز طيب عمرو قال له ممتاز انا ببيعك منفعة المرور في ارض يزيد. بس المقابل الذي اريده من هيك مش هي مبادلة بدي مقابل

165
00:55:50.800 --> 00:56:12.650
المقابل هو ان تعطيني منفعة اخرى. فقال له زيد ممتاز. ايش المنفعة التي تريدها؟ فعمرو قال لزيد انا اريدك ان تعطيني منفعة المرور من سطح بيتك انا احتاج ان امر على سطح بيتك لمصلحة من المصالح. فزيد قال له موافق اتفقنا. فهنا عمرو

166
00:56:12.850 --> 00:56:31.550
سيبيع زيد منفعة المرور في ارضه وزيد سيعطي مقابل ذلك لعمرو منفعة المرور من فوق سطح داره فتبادلا منفعة بمنفعة وهذا لا حرج فيه ايضا. هذه صورة منصور البيع فإذا

167
00:56:32.150 --> 00:56:54.700
اه عرفنا احبابي من خلال هذا التعريف ان البيع هو مبادلة عين قد تكون حاضرة ابتداء وقد تكون في الذمة. لذلك قلنا عين ولو في الذمة انت بتحلل هذا بتقول اه اذا العين المحسوسة اما ان تكون حاضرة واما ان تكون غائبة موصوفة في الذمة. مبادلة عين ولو

168
00:56:54.700 --> 00:57:11.950
وفي الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما بمثل احدهما من خلال هذا عرفت انه العين ستتبادل اما بعين حاضرة او العين الحاضرة ستتبادل بعين في الذمة او العين الحاضرة ستتبادل بمنفعة

169
00:57:12.000 --> 00:57:26.850
او العين التي في الذمة تبادل بمنفعة او العين في الذمة بعين في الذمة لكن هذه الاصل فيها المنع الا في احوال ضيقة او منفعة بمنفعة  فاذا الصور ست صور التبادلات

170
00:57:27.150 --> 00:57:47.350
المحتمل عقلا بناء على هذا التعريف ستكون ستة جيد جيد ثم قلنا على التأبيد هذا القيد الذي يليه قولنا على التأبيد ما المراد به؟ لماذا اضفناه حتى نفرق بين البيع وبين الاجارة

171
00:57:47.650 --> 00:58:09.850
لانه في الاجارة في الحقيقة هناك طرف يبدو المنفعة وهناك طرف يبدو العين اليس كذلك في الايجارة مثلا انا اؤجر بيتي بمائة دينار شهريا انا كمؤجر بذلت منفعة السكنة في البيت

172
00:58:10.250 --> 00:58:34.050
والمستأجر اعطاني مبلغ عين مئة دينار اذا الاجارة ستكون بيعا من دون قولنا على التأبيد. لان الاجارة في الحقيقة مبادلة مبادلة ايش قد تكون مبادلة اه عين في الذمة بمنفعة وهذا هو الاصل في العادة. انه خلص انا بيجي شخص بستأجر مني

173
00:58:34.600 --> 00:58:54.450
فبقول له انا اعطيك منفعة هذا البيت تسكن فيه مقابل مئة دينار هي الان في ذمتك بتعطيني اياها اخر الشهر ففي العادة في العادة الايجارات تكون مبادلة منفعة مقابل عين في الذمة. العين اللي في الذمة هو المبلغ اللي راح يعطيني اياه اخر الشهر. هذا عين في ذمة

174
00:58:54.450 --> 00:59:14.850
والمنفعة هي منفعة السكنة اللي انا اعطيته اياها الان ممكن تكون اجارة منفعة بمنفعة بقول والله باجرك هذا البيت. مقابل منفعة اخرى تعطيني اياها اخر الشهر؟ ممكن لكن انا بدي اتكلم عن الصور المعهودة لديكم حتى تحسنون حتى تحسنوا التصور جيدا

175
00:59:14.900 --> 00:59:29.400
ففي العادة الاجارة اذا في العادة الاجارة هو اه منفعة مقابل عين في الذمة. ممكن شخص بقول لك لا يا عمي انا بدفع لك مبلغ الايجار حاليا. في مجلس العقد. اه هونا بتصير

176
00:59:29.400 --> 00:59:49.400
فضلت الاجارة اصبحت مبادلة منفعة بعين حاضرة. انا اعطيته سكنة دار شهر وهو قال لي انا الان بدي اعطيك المبلغ مش اخر الشهر بدي اعطيك الان المبلغ من بداية الشهر. خذ هاي مئة دينار. هنا صار في مجلس العقد عينة حاضرة بمنفعة. ففي الحقيقة هناك تشارك في تشابه بين الاجارة

177
00:59:49.400 --> 01:00:07.150
وبين البيع ببعض الصور انه في الاجارة هناك منفعة تعطى والطرف الاخر اما ان يعطي عين حاضرة واما ان يعطي عين في الذمة واما برضه يعطيني منفعة اخرى فهناك اذا

178
01:00:07.450 --> 01:00:20.950
سيكون اشتباه بين الاجارة وبين البيع. اه لكن ايش الفرق الاساسي بينهم؟ ان الاجارة ليست على التأبيت انا بعطيك منفعة لكن ما بعطيك اياها على التأبيد انا بعطيك اياها لشهر

179
01:00:21.050 --> 01:00:44.450
لشهرين لسنة لسنتين. بعد ذلك بدها ترجع لي هاي المنفعة صح فهذا هو الفرق الاساسي بين البيع وبين الاجارة. ان البيع تبادل مؤبد على التأبيد خلص ما في واحد برجع على الثاني بعد التبادل. في الاجارة في مبادلة لكنها مبادلة مؤقتة

180
01:00:44.450 --> 01:01:02.650
انه انا بعطي المنفعة بصورة مؤقتة وباخذ مقابل هذا الاعطاء مبلغ من المال وبعد شهر شهرين سنة سنتين راح استرد منفعتي. وخلص ذاك الشخص يذهب الى حال سبيله. فقالوا لابد ان نزيد اذا قيد على التأبيد حتى نفرق بين البيع وبين

181
01:01:02.650 --> 01:01:28.500
البيع ها فالبيع ومبادلة بعين ولو في الذمة او منفعة بمثل احدهما لكنه لكنها مبادلة على التأبيد مؤبدة فلا يعود شخص على الاخر بخلاف الاجارة تحصل فيها مبادلة عين بمنفعة لكنها مبادلة مؤقتة

182
01:01:28.750 --> 01:01:48.450
جيد ثم قلنا في نهاية التعريف وليس قرضا ولا ربا. لماذا قلنا وليس قرضا ولا ربا قولنا وليس قرضا حتى نميز بين عقد القرض وعقد البيع الان اخواني في تشابهات وتشاركات

183
01:01:48.600 --> 01:02:07.750
بين البيع وبين الاجارة بين البيع وبين القرض بين البيع وبين الربا. فاحتجنا انه ايش؟ ان نأتي في التعريف بمحترزات حتى نفرد البيع بتعريف خاص به الى ان عرفنا كيف نميز بين البيع وبين الايجار؟ ان الاجارة صح فيها مبادلة عين بمنفعة. بس على

184
01:02:07.850 --> 01:02:27.300
توقيت اما البيع مبادرة عين بمنفعة لكنها على التأبيد. ممتاز. اذا البيع ميزنا الان صار هناك اشتباه بين البيع وبين القرض القرض فيه مبادلة هو نعم القرض فيه مبادلة القرض فيه مبادلة. فانا بعطيك مئة دينار

185
01:02:28.300 --> 01:02:45.950
انت الان امتلكتها على ان تردها لي مثلا في وقت لاحق فالقرض في الحقيقة مبادلة انه انا بعطي شخص مال وهاد الشخص سيرد لي هذا المال. فهي مبادلة اعطيته مئة دينار وسيرد لي المئة دينار مبادرة عين

186
01:02:46.050 --> 01:03:04.000
بعين هناك عين حاضرة سلمتها بمجلس العقد والطرف الاخر سيرد هذه العين في الذمة هي في ذمته. فهذه مبادلة عين حاضرة بعين في الذمة. هذا هو القرض اذا الاصل ان يكون صورة من صور البيع

187
01:03:04.100 --> 01:03:28.250
لكن ايش قال الفقهاء؟ قالوا صحيح القرض فيه هو مبادلة عين حاضرة بعين في الذمة فهو فيه اشتباه بالبيع لكن القرض لما كان المقصود منه ليس المعاوضة والمبادلة حقا. وانما المقصود من القرض الارفاق بالطرف المقابل

188
01:03:28.450 --> 01:03:49.450
كان لابد من اخراج القرض من البيوع. يعني الان البيع لو سألتك ما مقصد البيوع ما هو المقصد من البيع انتفاع كلا الطرفين بالمبادلة. فالبائع ينتفع بالثمن والمشتري ينتفع بالسلعة. صح؟ هذا هو المقصد من البيوع

189
01:03:49.450 --> 01:04:12.950
تاع كلا الطرفين هذا المقصد ليس موجودا في القرض القرض ليس مبناه انتفاع كلا الطرفين. بل مبناه ان ينتفع طرف واحد وهو الطرف المقترض واما المقرض هذا يأخذ الثواب من الله سبحانه. لذلك يحرم كل قرض جر نفعا ما بصير المقرض

190
01:04:13.000 --> 01:04:35.300
ان يستفيد من فرضه اصبح هذا ربا مش كلام كل قرض جر منفعة فهو ربا. ليه؟ لانه عقد القرض عقد ارفاق. كما مر معنا قبل قليل لما اعملنا آآ بيان ما هي عقود المعاملات؟ قلنا القرض ليس من عقود المعاوضات بل هو من عقود الارفاق. فلسفته

191
01:04:35.300 --> 01:04:55.300
مختلف تماما عن فلسفة البيع. البيع مقصد اساسي انتفاكلا الطرفين. القرض مقصد اساسي انتفاع طرف واحد وهو المقترض. فهو عقد بني على الارفاق فيجب ان يبقى منعزلا عن البيع له فلسفته الخاصة به فكان لابد من استثنائه. اه لانه هو كصورة

192
01:04:55.300 --> 01:05:15.600
شكل والله ينطبق على تعريف البيع. لانه مبادرة عين حاضرة وفي المقابل ساخذ عين في الذمة في وقت لاحق ينطبق على تعريف البيع. لذلك كان لابد من استثنائه بالنص حتى يعرف انه وان كان القرض فيه مبادلة لكنه لا يصح

193
01:05:15.600 --> 01:05:30.950
طبعا يسمى بيعا لان البيع يقوم على انتفاع كلا الطرفين والقرض يقوم على انتفاع طرف واحد والطرف الاخر ينتظر الثواب من الله فقط فلذلك تم استثناؤه اما قولنا وليس ربا

194
01:05:31.100 --> 01:05:43.950
ايضا اردنا ان نخرج الربا من مفهوم البيع. لان الربا احبابي قبل ان يجيء الاسلام بشرائع الربا كان يعتبر شكل من اشكال البيوع سواء ربا الفضل الذي سنتعرف عليه او ربا

195
01:05:44.000 --> 01:05:56.950
ان نسيء ربا الفضل يعني هو ربا الزيادة. انا بعطيه خمسة كيلو تمر وهو بعطيني سبعة كيلو تمر. هذا ربا فضل. سنتعرف عليه الان في مبادلة انا اعطيته عين وهو اعطاني عين

196
01:05:57.650 --> 01:06:18.750
صح؟ مبادرة عين مثلا عين حاضرة بعين حاضر يمكن ان يكون تمام لكن فيه ربا لوجود علة الربا فيه مكيل بمكيل وتفاضلا اعطيته خمسة كيلو تمر اعطاني سبعة كيلو تمر. ماشي انا بروز اعطيته سكري هو اعطاني نوع اخر. لكن في النهاية تمر بتمر ووقع تفاضل. اه الان في

197
01:06:18.750 --> 01:06:39.150
تبادل لكن هذا التبادل محرم واسمه ربا فهل الربا يسمى بيعا ولا لا يسمى بيعا؟ الاسلام جاء ليفرق بينهما. فلم يرتضي الاسلام ان يسمي الربا بيعا. كذلك ربا بيئة احنا ذكرنا مثال على رب الفضل ربا النسيئة

198
01:06:39.750 --> 01:06:57.100
مثلا كما يحدث عند مثلا عند بعض الصرافين هداهم الله انه بقول لشخص خلص خذ هذي مية دولار وبعد يومين انت بتجيب لي الدنانير الاردنية. مثلا بده يبادل دولارات بدنانير او دولارات بريالات او ما شابه ذلك

199
01:06:57.750 --> 01:07:14.600
فيتم التأخير لا يتم التقابض شخص يعطي الدولارات والثاني بجيب الريالات او الدنانير في وقت اخر. هذا ربا نسيئة هذا ربا نسيئة وسنتعرف عليه ان شاء الله بالتفصيل انا ما بدي لا نشغلك بالتفاصيل. لكن اريدك تفهم انه الربا

200
01:07:15.100 --> 01:07:33.700
كصورة فيه مبادلة عين بعين فيه هو مبادرة عين بعين وعلى التأبيد على التأبيد. لكنه لا يسمى بيعا في مفهوم الشريعة الاسلامية لان الله قال واحل الله البيع وحرم الربا فلما جاء النص

201
01:07:33.750 --> 01:07:51.100
ليميز بينهما تمام التمييز عرفنا ان الله سبحانه وتعالى لم يرتضي لنا ان نسمي الربا بيعا في الاسلام وان كان عند العرب قديما يسمونه بيعا وهو شكل من اشكال البيوع. فلذلك قلنا وليس ربا

202
01:07:51.300 --> 01:08:14.600
حتى نخرج الربا. انه لو وقفنا على التأبيد مبادرة عين ولو في الذمة او منفعة بمثل احدهما على التأبيد. سيدخل الربا لان الربا هو مبادرة وشكله مبادرة عين بعين مبادرة عين بعين بصورة طبعا وشروط معينة لكنه في النهاية مبادرة عين بعين. سيدخل اذا الربا في مفهوم البيع. ونحن لا نريد ان ندخله لان

203
01:08:14.600 --> 01:08:36.400
ان الله اخرجه. فكان لزاما علينا ان نخرجه ونقول وليس ربا. اذا هذا تعريف معاملة البيع وعقد البيع عند الحنابلة في تصورهم ان البيع هو عبارة عن مبادلة فلا بد من وجود طرفين حقيقة بائع ومشتري او حكما بان يتولى شخص

204
01:08:36.800 --> 01:09:03.400
مقام الطرفين ان يقوم شخص مقام الطرفين فيؤدي دور البائع ودور المشتري مبادلة المبادلة هذه اما ان تكون لعين حاضرة او في الذمة او منفعة. فيتم مبادلة عين حاضرة او في الذمة او منفعة مباحة بمثل الاحاديهما. فبالتالي نتج عندنا انه نكسة صور بما انه في مبادلة لمثل احدهما

205
01:09:03.400 --> 01:09:13.400
فاما ان تكون مبادرة عين حاضر بعين حاضرة او عين حاضرة بعين في الذمة او عين حاضرة بمنفعة او عين في الذمة بمنفعة او عين في الذمة بعين في الذمة

206
01:09:13.400 --> 01:09:32.150
او منفعة بمنفعة هذي الست صور المحتملة عقلا لهذه المبادلات. لكن هذه المبادلات بصورها الست لابد ان تكون على التأبيد حتى نخرج الاجارة. وتكون ليست وهو والبيع يعني وهو ليس قرضا او ربا. لان القرض هو

207
01:09:32.150 --> 01:09:56.250
وعقد ارفاق والمنتفع منه طرف واحد بخلاف البيع عقد معاوضة المنتفع منه كلا الطرفين. وليس رباء لان الله سبحانه امرنا ان نميز بين الربا وبين البيع حتى في الاثم فكان لزاما ان نخرجه. هذا تعريف البيع احنا طولنا فيه لكنه اساس مهم جدا. حتى يتصور الطالب ايش مفهوم البيع هذا المفهوم الواسع

208
01:09:56.250 --> 01:10:10.250
الشامل الذي تدخل تحته المئات من الصور والمسائل والاحوال طيب انا لا اريد ان اطيل عليكم في محاضرة اليوم اكثر من ذلك ان شاء الله في المحاضرة القادمة اذا نبدأ ونشرع في شرح

209
01:10:10.350 --> 01:10:20.600
كتاب البيع اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم