الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان. على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد نكمل اليوم ان شاء الله تعالى ما تبقى من باب التيمم ونحاول ان شاء الله في هذه الليلة ان ننهي اه كتاب الطهارة كاملا وان زدنا شوي عن الساعة بدنا نخلص بهذه الجلسة ان شاء الله اه كتاب الطهارة تفضل شيخنا كلها اعوذ بالله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وحافظين. قال رحمه الله ومن وجد ماء لا يكفي لقرارته استعمله فيما يكفي وجوهه ثم تيمم وان وصل المصاب الى الماء وان وصل المسافر الى الماء وقد راق الموت او علم ان ان اليوم الا ورد خروجه عدد ليلة يوم وغيره لا ولا في الوقت يرى الماء او مر به وامكنه من الوضوء جعلوا ويعلوا انه لا يجد غيره حول. ثم ان تيمم وصلى لم يمت وان وجد محدث في بدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي. وجد غسل ثوبه ثم انفضى شيخ غسل بدنه ثم انفض شيء تطهى والا تيمم ويصاحب تيمم لكل حدث وبالنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن. فان تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. قال رحمه الله الا ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته. استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تنام. يعني من وجد ماء فاضلا عن حاجته الاساسية كما سبق يعني لا حاجة له في شرب ونحوه ولكنه لا يكفي لوضوء كامل يعني يكفي الى نصف الوضوء تقريبا هنا يقول استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم يعني اذا لم تستطع ان تتوضأ وضوءا كاملا فتوضأ ولو نصف وضوء ثم يتيمم لان هذا الوضوء لا يرفع الحدث فعليه هنا ان يتيمم ثم قال رحمه الله وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه بعد خروجه عدل الى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت هنا يا اخواني الكرام حتى نفهم هذه المسألة يجب ان نفرق بين مقامين المقام الاول المشتغل بتحصيل شرط الصلاة والمقام الثاني فاقد الماء فاقد الشرط المقام الاول هو المشتغل بتحصيل شرط الصلاة هذا الشخص المشتغل بتحصيل شرط من شروط الصلاة كالماء للوضوء او الغسل او ستر العورة اذا شرع به واشتغل به فانه يجب ان يحصله ولو خرج الوقت واضح ولو خرج الوقت. مثل شخص آآ ما عنده ما يستر عورته وامكنه ان يخيط او يجمع ما يستر عورته واشتغل بذلك فهل نقول له ان الوقت سيخرج فعليك ان توقف العمل وتصلي عاريا؟ نقول لا استكمل ايش؟ جهدك وعملك في تحصيل هذا الشرط وانت معذور ولو خرج الوقت اه الطرف الاخر لا عادم للشرط اصلا ما عنده ما يستر عورته هو صحيح انا ما عندي ما يستر عورتي مثلا هنا لكن اقدر في في مكان ما من الكرة الارضية ممكن احصل فاقول له اخر صلاتك حتى تحصله؟ اقول له لا اذا بدأت او شرعت او غلب على ظنك تحصيل هذا الشرط وشرعت به فلا يضرك خروج الوقت اما لو لم تشرع او ليس بقريب منك ولم تبدأ ولم تأخذ باسباب تحصيله بعد فهنا نقول صلي ولو فاتك تحصيل هذا الشرط واضح الفرق بين المقامين طيب اذا فهمنا الفرق بين المقاومين سنفهم هذه المسألة ايش قال هنا قال وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت الان بأي المقامين سنلحق هذا الشخص. هل بمقام المشتغل بتحصيل شرط الصلاة ام بمقام العادم هنا قال وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه يعني بئر وفي دور على هذا البئر يعني واحد ورا الثاني اذا صف دور ما راح يوصل للدور الا بعد ساعتين ثلاث الا بعد خروجه او اي خروج الوقت عدل الى التيمم يعني الحق بمقام عادم الشرط الذي قوى الحاقه بهذا المقام انه مسافر لذلك لاحظ ايش قال بعده؟ قال وغيره لا غيره يعني منه المقيم غير المسافر هو المقيم هذا لا يلحق بمقام العادم لانك في في مدينة يعني الماء المفروض يكون قريب واضح؟ وغيره لا ولو فاته الوقت يعني انهم الحقوه بمقام ايش المشتغل بتحصيل شرط من شروط الصلاة. سيأتينا في في كتاب الصلاة لما قال ايش؟ عن تأخير الوقت قال او او تغل بشرط من شروطها يحصله قريبا سيأتينا بيانه فواضح الفرق بين المقامين وهذا الذي جعلهم يفرقون بينهما طيب ثم قال رحمه الله ومن في الوقت يعني دخل عليه الوقت اذن. دخل الوقت اراق الماء يعني ثم اراق الماء يعني هذا فيه نوع من الاهمال او التقصير اراق الماء او يعني صورة اخرى من صور الاهمال مر به اي بالماء وامكنه الوضوء كان يقدر يتوضأ هذي صورة من صور الاهمال ويعلم انه لا يجد غيره حرم يعني شخص مسافر في الطريق مر بمحطة فيها ماء ويعلم ان ما في محطة بعدها وما عنده ماي في السيارة هل يجوز له ان يعدي هذه المحطة دون ان يتوضأ او يأخذ معه ماء ثم يقول انا والله ما معي مالي واتيمم نقول اثم من فعل ذلك فقد اثم لذلك قال هنا ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره حرم في صورة اخرى من صور الاهمال نصوا عليها في المطولات ان يكون عنده ماء ويبيعه او يهبه لغيره هذي صورة ثالثة من صور الاهمال قال فاذا باعه او وهب لاحظ حرم وبطل العقد عقد البيع لو باع الماء سيربطل ليش؟ لان الماء قد تعلق به حق الله تعالى فلا يجوز له ان يبيعها نظيره ان يبيع ثوبه الذي يستر به عورته شخص مثلا ما عنده الا ثوب واحد يستر به عورته فاذا باعه صار عريانا بطل البيع لان هذا تعلق به حق الله وهو ستر العورة سواء في الصلاة او خارج الصلاة ثم قال ثم ان تيمم وصلى لم يعد احنا حكمنا عليه انه مهمل واثمناه ولكن ايش وخلاص بعد ما في ماي لانه صدق عليه انه عادم للماء فيتيمم ويصلي اشبه ما لو فعل هذه الاشياء قبل دخول الوقت. طبعا قبل دخول الوقت لا ينصف بالاهمال واضح؟ متى يوصف بالاهمال؟ قال ومن دخل عليه الوقت يعني ومن كان في الوقت وفعل هذه الصور التي تدل على اهماله وتفريطه فانه يأثم واذا ترتب عليه عقد بيع بطل البيع ولكنه يتيمم ويصلي اذا لم يجد طبعا ماء يتوضأ به ثم قال رحمه الله وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء قوله ببدنه وثوبه نجاسة هذه جملة معترضة وقوله ماء هي مفعول وجد هي مفعول وجده يعني يكون معنى العبارة من وجد اذا اذا كان هناك شخص محدث وزائد على كونه محدث ببدنه وثوبه نجاسة هذا الرجل وجد ماء يعني ترتب عليه ثلاث اشياء عنده هو محدث اولا وهناك نجاسة على بدنه وهناك نجاسة على ثوبه يعني ما وثلاثة اشياء تطلب الماء لتطهرها حدث ونجس ماذا يفعل؟ قال وجد ماء لا يكفي يعني لا يكفي لهذه الثلاثة فما هي رتب تقديم بعضها على بعض. ايش يقدم ايش قال لك قال وجب غسل ثوبه هذا واحد يقدم غسل نجاسة الثوب اولا ثم ان فظل شيء غسل بدنه ازال نجاسة البدن ثم ان فضل شيء تطهر يعني رفع الحدث والا تيمم لماذا هذا الترتيب اولا تقديم غسل الثوب اظن واضح منو اه يعطيني العلة ايوه لانه لا بدل له يعني سبق ان عرفنا ان التيمم يكون عن حدث ويكون عن نجاسة ببدن اما النجاسة تذكر له الاشياء الاربعة التي لا يستعاظ عنها بالتراب منها النجاسة وين في الثوب او في البقعة فاذا كان عندك ماء تقدم غسل هذه النجاسة لانها لا بدل له واضح وهذا واظحة. طيب فان فظل قال غسل بدنه وهنا السؤال الدقيق كلاهما يستعاض عنه بالتيمم نجاسة على البدن وحدث فلماذا قدمت ازالة النجاسة على رفع الحدث من يعرف؟ ها؟ اعتبارا قانتين يعني ممن لا يرون احسنت عندنا علتان انت ذكرت علة باقي وحدة اه. نجاسة في البدن حسي والثاني احسنت. هذا العلة الثانية تقديم غسلي النجاسة على البدن على رفع الحدث بالنسبة للماء لعلتين العلة الاولى خروجا من خلاف من لم يجوز التيمم عن النجاسة هناك قول معتبر اظنه لابي حنيفة رحمه الله مخطئ ولعدد من العلماء ان التيمم مقصور على رفع الاحداث فقط واضح مع اتفاقهم جميعا على ان التيمم التيمم يصح عن الحدث ما في مشكلة لكن اختلفوا في التيمم عن النجاسة فلذلك ايهما اسلم اني اغسل حتى اخرج من خلاف ايش من من لا يجوز التيمم العلة الثانية ان النجاسة جرم حسي اما الحدث فهي امر معنوي وازالة المانع الحسي الملموس اولى من ازالة المانع المعنوي غير واضح العلة واضح يا اخوان طيب نعم ثم ان فظل شيء تطهر يعني خلاص اذا زاد غسل اول شيء النجاسة التي على ثوبه ثم غسل النجاسة التي على بدنه ثم توضأ. هنا نكتة يذكرها العلماء في هذا الباب قال يستثنى من هذا ما لو كانت النجاسة في اعضاء الوضوء فهنا يجمع الوضوء مع نية رفع النجاسة او عفوا يعني اذا كانت النجاسة على اعضاء الوضوء لا نقدم هنا غسل النجاسة وانما نقول له توضأ لان وضوءك النجاسة والحمد لله واضح الاستثناء او قيد او استثناء لكن امر ينبغي ان يذكر في هذا الجانب نعم ثم قال رحمه الله ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن طبعا كلمة يصح فيها تسامح ولا ها هو يصح ما ما اختلفنا ولكن المفروض اقول ايش يجب هل هل التيمم لو واحد مخير اذا لم يجد ماء في ان يعني يتيمأ مولاي تيما؟ اذا اراد مسلما ها؟ اذا اراد مسلما ممكن صحيح هي عبارته انا ما اقول خطأ هو يصح حتى لو قلنا واجب يصح ولكن يعني حتى لا يفهم ان التيمم محل اختيار يعني ترى يصح منك اذا تيممته ويجب عليك بكثير من الحالات. طيب ويصح التيمم لكل حدث اي سواء كان اه كاكبر او اصغر وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن فلو كان هناك نجاسة طبعا علمنا ان النجاسة لا يزيلها الا الماء كما سيأتي في باب ازالة النجاسة ان شاء الله فاذا كان هناك نجاسة على الانسان على بدنه ولا ماء نقول اولا خففها ما امكن حكها وبفركها وبسوائل اخرى مثلا ها ثم تيمم لها بعد تفخيخها بتخفيفها ما امكن فان تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح صحيح ليش؟ لانه قادر على ازالتها كان قادرا على ازالتها في الجملة ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وانت اذا لم تستطع ازالة كل النجاسة او عين النجاسة بالماء لكنك كنت قادرا على ازالة ما امكن منها بتخفيفها صح ولا لا فاذا هنا تخفيفها ما امكن واجب وليس مستحبا انت مو مخير يجب ان تخففها معك نعم نعم تفضل يا شيخ. ان يكون بتراب الطهور المباح غير محترق له غبار يعرف بيده. فان لم يجد ذلك صلى الفوضى فقط على حسب حاله. ولا يزيد في صلاته على ما يدرك ولا اعانة. نعم. الشرط الثامن وقد علمنا ان شروط آآ التيمم ثمانية وبعضهم يجعلها ثلاثة على اعتبار ان الخمسة الاولى سبقت معنا في الوضوء وانها شرط لكل عبادة في هذا في في في مثل التيمم الثامن ان يكون اي هذا التيمم تراب له شروط خمسة شروط اولا ان يكون ترابا خرج به ايش الجص والنورة وحت او حتيت الصخر واول الاسمنت او نشارة الخشب الى اخره. يجب ان يكون ترابا اثنين طهور خرج به ايش هل هناك تراب بعد طاهر وطهور؟ اي نعم التراب المستعمل وهو المتناثر عن التيمم لا البقعة اما اما ذات البقعة يجوز ان يتمم شخص اكثر من شخص من بقعة واحدة مثل ان يتوضأ مجموعة من اناء واحد ما في مشكلة لكن الماء التراب الغير الطهور هو المستعمل اي المتناثر عن تيمم. هذا اثنين آآ ثلاثة مباح خرج به ايش المقصود خرج به المقصود الذي لا يصح التيمم به اربعة غير محترق يعني لو كان ترابا لكن احترق مثل الخزف الخزفي اصله تراب صح؟ اضيف له ماء صار طين ثم وضع في فرن وتيبس لو كسرت هذا الخزف وهشمته وجعلته هشيما او يعني دقيقا لا يصح ان تتيمم به لان احتراقه اخرجه عن عن كونه ترابا خمسة له غبار يعلق باليد لا يجب ان يكون له غبار يعلق باليد تحسه بيدك يكون في غبار وتسقط سهوا ايضا كما سبق معنا بالغسل والوضوء وفروضه خمسة يعني اركانه اه طبعا هذه الخمسة اذا كان تيمما عن ايش الحدث الاصغر تبي جزاك الله خير بيصعبها علي جزاه الله خير زين ما الدليل على ان يكون له غبار يعلق باليد ما الدليل على ذلك ها؟ احسنت فتيمموا صعيدا طيبا. قال الراغب الاصفهاني رحمه الله في كتابه العظيم النفيس كتاب المفردات يقول قال بعضهم اي بعض اللغويين الصعيد يقال للغبار الذي يصعد من الصعود ولهذا لا بد للمتيمم ان يعلق في يده غبار. انتهى كلام الراغب رحمه الله واضح يا اخوان؟ اذا اخذت من معنى كلمة الصعيد اي يصعد منه غبار يعلق باليد طيب ومن هنا قال العلماء يجوز ان يتيمم على لبد او جلد او آآ قماش او خشب اذا كان عليه ايش؟ غبار. ويجوز ان يصمد اذا كان هناك مثلا عجاج غبار ويجوز له ان يصمد له بحيث يعلق بيده غبار ثم يمسح به يده ووجهه يصح ومن هنا نأخذ جواز ما يسمى بالتيمم المتنقل هذا يباع او انت تقدر تسوي لنفسك يصلح لاخواننا المرظى عسى الله يشافيهم ويعافيهم اذا ما يستطيع يتوضأ ويستطيع ان يتيمم يؤتى بخرقة فوطة او اي نوع من الانواع وتمرغ في التراب بحيث يصير فيها طبقة من الغبار بحيث اذا تيمم عليها علاقة بيده شيء يصح ان يتيمم عليه. يصح ان يتيمم عليه او قال على عدل اه شعير او نحو ذلك بشرط ان يكون فيه ايش؟ غبار. فان قال قائل توكم تقولون شرط ان يكون تراب نقول لا التراب اي هذا الذي يعلق لا الارظ التي يتيمم عليها. طيب فان لم يجد ذلك يعني لم يجد ماء ولم يجد التراب الشرعي الذي يصح ان يتيمم عليه ماذا يسمى هذا يسمى فاقد الطهورين فاقد الطهرين هذا قال صلى الفرظ فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة يعني فاقدوا الطهورين الذي لم يجد ماء يتوضأوا به ولم يجد ترابا يتيمم به ما يترك الصلاة الصلاة لا يتركها الانسان ما دام عقله معه لو فقدت كل شروطها لو كان عاري ما عنده ماي ولا عنده تراب ولا عنده ولا ومكسر ما يتحرك ما في شيء يسقط الصلاة ما دام عقلك معك الا اذا فقدت العقل هذا شيء ثاني واضح؟ طيب ايش يفعل هذا؟ قال يصلي ولكن لا يزيد على المجزئ. وهنا تظهر اهمية دراسة الفقه شلون بتعرف الفرق من السنة شلون تعرف ان هذا فرض؟ لان هني يقول لك اذا قريت بطلت صلاتك اذا قريت بعد الفاتحة سورة ما تصح صلاتك اثمت تخيل فعلت محرما قال هنا صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد وجوبا في صلاته على ما يجزئ يعني قول الله اكبر الحمد لله ما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا بسم الله الرحمن الرحيم لان البسملة عندنا ليست من الفاتحة هي اسوء اية من القرآن اتت للفصل بين السور ليست من الفاتحة سيدا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الى اخره الله اكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ربنا لك الحمد بعدها؟ ما يزيد؟ ما يزيد الله اكبر وهكذا يأتي بالاركان والواجب فقط الواجبات الاركان والواجبات فقط ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة يعني هذا الشخص لو استمر به حاله وصلى صلاة او اكثر بدون تراب ولا ولا ماء ما نقول الا اذا وجدت الما بعد ذلك عيد كل صلواتك لماذا لان القاعدة تقول المترتب على المأذون غير مضمون اذا اذن لك الشرع بشيء فلا يضمنك اياه خلاص انت فعلت ما يجب عليك مترتب على المأذون غير مضمون ما تظمن ولا تعيد. طيب انزل ثم قال رحمه الله تفضل شيخ فصل فصل واجب تيم التسمية وتسقط شهوة وفروضه خمسة. مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعي. الثالث التوفيق في الطهارة الصغرى فيلزم جرحه ببعض اعضاء وضوءه اذا توضأ ان ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الرابع الموالاة فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل فهم. الخامس حياك الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث او نجازة فلا تكفي نية احدهما عن الاخر. وان نواهما اجزى. ومبطلاته خمسة. ما ابطل الوضوء موجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح شأنه وقلب ما مسح عليه. وان وجد الماء وهو في الصلاة بطل وان قالت لم تجد الاعادة. نعم. قال رحمه الله فصل واجب التيمم في نسخة وواجب التيمم فيها زيادة واو ال معنا واحد ان شاء الله التسمية طبعا كما سبق معنا في الوضوء والغسل مشكور حبيبي اما لو كان اراد ان يتيممه عن حدث اكبر نصف والترتيب يسقط اثنين بيصير ثلاث واضح يا اخوان؟ اذا فروض التيمم هنا خمسة اذا كان عن حدث اصغر مسح الوجه كله مسح الوجه كله حتى اللحية كاملة مهما طالت يجب ان تعمم واضح؟ مسح الوجه كله ومسح اليدين الى الكوعين وما هما الكوعان ما هو الكوع؟ العظمة التي تلي ايش الامام اللي هو حد الرسغ تغريبة ماشي جزاك الله خير يا شيخ لا هنت طيب كلها ها مو اغلبها يجب ان تعمم اليد اه كلها وسنعرف بعد قليل صفة المسح الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى ما معنى الترتيب؟ يعني يبدأ بمسح الوجه قبل فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوئه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. اذا بالترتيب يفيدنا في حالته الحالة الاولى اللي قلتها قبل شوي صفة التيمم اي ان يبدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. الحالة الثانية اذا اراد ان يتيمم عن جرح في احد اعضاء الوضوء يجب ان يكون التيمم عند موضعه في هذا الوضوء سبق معنا طبعا في المسح على الجبيرة قلنا ايش يغسل الصحيح ويمسح على الجريح او على الجبيرة سواء كان في عضو واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة. يتصور اكثر لا لان اعضاء الوضوء اربعة ما يتصور خمسة يعني واضح يتيمم في موضع هذا العضو في اثناء الوضوء يعني رجل مثلا جبيرته في يده ماذا يفعل يغسل اول شيء وجهه يغسل الصحيح ويغسل وجهها طبعا ثم الصحيح منه يده ثم يتيمم عن الجرح ثم يكمل بقية آآ الوضوء وهذا معنى قوله آآ فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا الرابع الموالاة ايضا في الطهارة الصغرى وان لم يذكرها الشيخ هنا صراحة لكنها مفهومة فيلزم ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم طبعا الموالاة الموالاة ايضا تفيدنا في حالتين الحالة الاولى اه عن لا يجعل فاصلا زمنيا بين مسح الوجه ومسح ايش اليدين في صفة التيمم مقداره نفس المقدار الذي قلناه في الوضوء وهو ها عدم جفاف العضو في حال الجو المعتاد الفائدة الاخرى من الموالاة انه كما سيأتي من مبطلات التيمم اذا خرج الوقت عليه ان يعيد ايش التيمو تمام؟ هنا قال فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. اذا كانت الطهارة صغرى ورجل اه تيمم عن الجرح مو تيمم لفقد الماء تيمم عن الجرح طيب هذا اذا خرج وقت الصلاة عليه ان يعيد الوضوء كاملا مع تيممه اما مع غسل الصحيح اما لو كان غسلا تيمم عن غسل جرح في غسل فقط يتيم واضح يا اخوان واضح المعنى ولا عيد؟ عيد ها؟ عيد. اعيد الان الموالاة تفيدنا في باب التيمم هنا في في اشتراطها في التيمم في مسألتين. المسألة الاولى واضحة وهي ايش عدم جعل فاصل زمني بين مسح الوجه يكون في موالاة اذا كان تيممه عنه حدث اصغر اما اذا كانت يمموا عن حدث اكبر ما في مشكلة مو شرط حتى لو كان في فاصل زمن لان التيمم بدل عن الغسل والغسل لا يشترط فيه الموالاة البدن له حكم المبدل عنه انزل المسألة الثانية في حالة وجود جرح على الانسان وقلنا انه يغسل الصحيح يتيمم عن الجريح فاذا كان تيممه عن الجرح هذا في وضوء وخرج الوقت عليه ان يعيده التيمم والوضوء مرة اخرى ليش لتحقيق الموالاة اما لو كان لاحظ معاي عن غسل تيمم عن حدث اكبر يا رجل فيه جرح واجنب رجل في جرح واجنب اغتسل غسل طبعا نقول له اغسل الصحيح من جسدك آآ تيمم عن في حالة اذا قلنا يتيمم طبعا الحالات الاربعة اذا تذكرونها فيتيمم عن هذا اذا كان الجرح موظوع الجبيرة على غير طهارة وتيمم عنها خرج الوقت نقول له ما له داعي تعيد الغسل مرة اخرى لانه لا يشترط الموالاة. يكفيك غسلك الاول تيممك الموالاة بين تيممك وغسل الصحيح من جسدك مو مشترطة في الغسل لو مرت عليها ايام لو مرت ايام الموالاة في الغسل يا اخوان غير مشترطة يعني تقدر تغتسل لمدة شهر كامل عادي ما ينقطع واضح الفكرة فبس تعيد التيمم خرج الوقت تتيمم بس ارجو ان تكون وظحت الفكرة طيب ثم قال رحمه الله الخامس تعيين النية لما يتيمم له او يتيمم له من حدث او نجاسة لابد ينوي هذا التيمم عن شنو حدث او نجاسة فاذا تيمم عن حدث ولم ينوي النجاسة وهي عليه ما يصح وعليه ان يتيمم ايش؟ من نجاسة يوما اخر. والعكس فلا تكفي نية احدهما عن الاخر. وان نواهما اجزء اذا نوى بتيممه هذا النجاسة والحدث اجزأ ان شاء الله. كما ينوي عن حدثين او ثلاثة او اربعة يجوز ان يتيمم لغوة يوم واحد ولا اشكال في ذلك ان شاء الله ثم قال رحمه الله ومبطلاته اي مبطلات التيمم. خمسة ما ابطل الوضوء هذا واحد ما ابطل الوضوء طبعا ايظا هذي العبارة آآ فيها نوع من التسامح لذلك تجد في مثلا في عمدة الطالب ايش قال من مبطلات الوضوء ومبطل ما تيمم له ليش؟ شو الفرق بين عبارتين ما الفرق بين العبارتين لكن في هناك ادخل الغسل ادخل التيمم على الغسل هني مبطلاته ما ابطل الوضوء. طيب اذا كنت متيمم عن عن جنابة شلون فما يبطل الوضوء في تيممي عن الجنابة لا يبطله بمعنى شخص اجنبي طيب وما وجد ماء فتيمم انزين الان يجوز له انه هو تيمم الان عن الحدث الاكبر ثم اخرج ريحا هل تيممه هذا يبطل ما يبطل تيممه ما يحتاج يتيمم عن الحدث الاكبر مرة اخرى واضح لا يبطل التيمم على الحدث الاكبر الا حدث اكبر لذلك العبارة الدقيقة او يعني التي تكون شاملة هذي عبارة طبعا مو خطأ لكن الاشمل ان يقول ومبطل ما تيمم له سواء من حالة اصغر او او اكبر ووجود الماء وهذه يحفظها حتى الاعلاميون والصحفيون. اذا حضر الماء بطلت ما يحتاج يعني صح ولا لا؟ كله اذا حضر الماء هذا كل من يقولها صارت مثلا يعني ووجود الماء يبطل التيمم وخروج الوقت لماذا؟ لان خروج لان لان التيمم طهارة مؤقتة وليست طهارة اصلية هي طهارة بدنية نعم يستبيح فيها الصلاة ويجب عليه ان يعاود البحث والتحري مرة اخرى عن الماء واضح؟ ودليلهم في ذلك اثار الصحابة صح عن علي رضي الله عنه في سنن البيهقي ومصنف بن ابي شيبة وغيره وكذلك اه الامام مالك رحمه الله في الموطأ نص عليه هو الامام مالك انه يعيد الوضوء اذا دخل الوقت وهو جماهير السلف على هذا. جماهير السلف على هذا قال وزوال المبيح له اذا كان قد تيمم اه ليس لفقد الماء ولكن لخوف استعماله لمرض في جلده زين؟ او جبيرة يمسح يتوضأ وضعها على غير طهارة او خوف من عدو يعني يحول بينه وبين الماء عدو فزالت كل هذه الاعذار يزول حكم التيمم ويجب عليه ان يذهب الى الى ايش الى المال يتوضأ قال وخلع ما مسح عليه وخلع ما مسح عليه هذه العبارة وخلع ما مسح عليه بهذا النص مخالفة للمذهب وهي على الرواية الثانية التي رجحها الامام الموفق رحمه الله في كتابه الكافي والمذهب لا يشترط المسح لا يشترط ان يكون قد مسح عليه لذلك في تجد في منتهى وفي الاقناع وفي غيره من الكتب وخلع ما يمسح عليه هذه العبارة الدقيقة حتى في المطالب حتى الشيخ مرعي في في الغاية الذكر هذي نفس العبارة رحيماني في المطالب قال ذكر هذا هنا وفي الدليل يعني في كتابه الثاني الدليل وهو خلاف ما عليه صاحب المنتهى وصاحب الاقناع وجماهير الاصحاب المتأخرين مشيا على ما رجحه الشيخ الموفق في الكافي موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في الكافي ان لابد ان يكون قد مسح واضح يا اخوان؟ اما المذهب لا ما يشترط ان يكون مسح فاذا ارتدى خفا اه او جبيرة او كذا وخلعها حتى لو ما مسح عليها راح التيمم بطلة قال وان وجد الماء وهو في الصلاة بطلت. اذا وجود الماء اما ان يكون قبل الصلاة او في اثناء الصلاة او بعد الصلاة وجود الماء قبل الصلاة لا شك انه لا يصح الوضوء الصلاة بهذا التيم وعليه ان يتوظأ بلا اشكال ووجود الماء بعد الصلاة لا يوجب عليك ايش ان تتوضأ وتعيد الصلاة لانك قد فعلت ما ما طلب منك والمترتب على المذون غير مظمون اما وجود الماء في اثناء الصلاة واحد مثلا يصلي بتيمم ثم صفط التنكر اللي فيه الماي او واحد اتى باكياس بها ما او انبثق نبع او نزل مطر يقطع الصلاة تبطل تبطل صلاته تبعا لبطلان تيممه ماشي؟ قال وان وجد الماء وهو في الصلاة بطلات. وان انقضت لم تجب الاعادة طيب هل تستحب هل يستحب الاعادة؟ الجواب نعم من من صلى صلاة بتيمم ثم حضر الماء بعد فراغه من الصلاة لم يجب عليه الاعادة ولكن تستحب اذا بقي في الوقت متسعا ولم يدخل وقت الظرورة اذا كان هناك وقت اختيار او في صلاة ليس فيها وقت ظرورة مثل الظهر زين؟ مثلا والمغرب واتى الوقت يمديه يقول له ما عليك مو واجب عليك لكن الافضل ان تتوضأ وتعيد الصلاة خروجا من خلاف من اوجبه. ها؟ اذا ظرورة ما يبدأ. المغرب راح يصير له اثنين شيخ تسعة لطف في المسجد عشرة الوطأ وطأ الحائض في المراتب العشرة هذي من تيمم لاعلاها اللي هو فرض العين استباح كل ما دونه ومن تيمم لي ما دون ذلك استباح الادنى ولم يستبح الاعلى. نعيدها بسرعة انه يكره واللهم كأنهم قالوا ما ادري والله لعلي اراجعها ان شاء الله نصوا عليه انه ما يعيد المغرب هي اللي توصف دايما يفيدنا ابو حسن بالنقول والفوائد والله. ايه جزاك الله خير. احنا نصوم على الظهر والعشاء. الظهر والعشاء صحيح الفجر والعصر كراهة المغرب لانها حتى لا يعيد الوتر. احسنت الله يجزاك خير وتزودنا الله يجزاك خير طيب يا مشايخ فاذا يستحب ان يعيدها اذا كان هناك متسع طيب كمش وصفته؟ وصفته ان ينوي ثم يصلي ويضرب التراب بيديه من فوق الافاضل ضربة واحدة. ولا حوار الانسان بعد نزر خاتم ونحوه. ويمسح وجهه بباطن اصابعه ورجليه وسنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم الى اخر الوقت مختار. وله ان يصلي ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفضل والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض نعم صفة التيمم ان ينوي حسب ما سبق ثم يسمي وهو واجب كما سبق ايضا ويضرب التراب بيديه. لاحظ كلمة يضرب. قالوا لو وضع يده وضعا ما يصح فيها يعني لكن لو تشذي انسان حاط ايده تشذي ما يصح لا بد ان يظرب بيديه مفرجتي الاصابع. استحبابا تفريج الاصابع مستحب وليس بي اه واجب ضربة واحدة وهذا هو طبعا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة احاديث منها ما فيه ظربة ومنها ما فيه ايش ضربتين مثل حديث التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة اليدين مع المرفقين فالمذهب ضربة والاحوط اثنتان. طبعا الاحوط وبعضهم قال يعني آآ ان هذا آآ افضل او سنة يسن يكون الواجب وحده والثانية سنة لكن لا المذهب لا انه لا يسن الثانية وانما هي اختيار اخر لبعض علماء المذهب وقول اخر يعني بعض العلماء لكن بشرط استكمال الظربة الاولى للمسح اما اذا لم يستكمل الولد قال هنا الاحوط خشية من عدم استكمالها لكامل الوجه وكامل اليدين بعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحته. شلون صورتها الان يا اخوان بعد ما آآ تيمم المفروض ان يعلق التراب بكامل الكف صح والكف لها نصفان النصف الاعلى هو باطن الاصابع والنصف الاسفل يسمونه شنو؟ الراحة يسمونها الراحة فاذا ضرب يديه على الارض وعلق التراب بيديه مسح وجهه بباطن اصابعه مو بكامل يده لانه اذا مسح وجهه بكامل يده راح ايش راح التراب ايش يمسح بعدين؟ ايش يمسح فيه بعدين يده ويضرب كفيه ويمسح وجهه بباطن اصابعه فيبقى في هذه المسافة اللي هي الراحة شيء من التراب فيمسح ما تبقى يمسح باطن اليد اليمنى على ظهر اليسرى وباطن اليسرى على ظهر اليمنى ويعمم بعد ذلك التراب على كل يده لذلك قال فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه بايش براحتي حتى يبقى شيء يشمل كل اليدين والوجه ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار. اذا كان فيما احتمال يصل الماء لا يبادر بالصلاة لان الصلاة مع الوضوء اكمل من الصلاة بالتيمم ولو كنت معذورا في التيمم الى اخر الوقت المختار وسيأتينا في باب الصلاة ان شاء الله وشروط الصلاة ما هو الوقت المختار وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل النفل واظحة. طيب اشلون ما شاء من الفرض؟ مو الوقت الواحد فيه فرض واحد كيف ما شاء من الفرض والنفل فوائت ممكن يكون في فوائد جمع او جمع واضح؟ فيصلي اذا اذن العصر مثلا يصلي من بعد الاذان ما شاء او الظهر اذن دخل وقت الظهر وتيمم يصلي صلاة الظهر تذكر امس صلاة فائتة يصليها راتبة نافلة مطلقة الى ان يخرج وقت الظهر ولكن لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرظ وهنا نقطة مهمة من تيمم لصلاة نفل من تيمم لعباده استباحها وما دونه دونه ولا يستبيح ما اعلاه. اعلاه اذا ينبغي علينا ان نعرف ايش مراتب العبادات التي يستباح تستباح بالتيمم. وهي عشرة سجلوها معاي اولا فرض العين رقم واحد فرض العين رقم اثنين لا نذر صلاة النذر ليش؟ لانها فرض عين صارت عليك ثلاثة فرض الكفاية مثل ايش؟ صلاة الجنابة. صلاة الجنازة يعني رجل تيمم لصلاة جنازة لا يصلي بها صلاة فرضين اربعة صلاة نافلة خمسة فرض طواف تيمم لفرض طواف مثل طواف الزيارة لا الزيارة ستة طواف نافلة سبعة مس مصحف من تيمم لمس مصحف ثمانية تيمم لقراءة اذا كان جنبا قراءة قرآن قبض العين صلاة صلاة الفرض العين صلاة النذر صلاة فرض الكفاية صلاة النافلة اربعة خمسة طواف الفرض ستة طواف النافلة سبعة مس المصحف ثمانية قراءة القرآن تسعة اللب في المسجد عشرة الوطء. بالنسبة للحائض التي طهرت من حيضها ليستبيح زوجها وطأة. وهذا اخف شيء اخف شيء لانه سيأتي ان الوطء بعد اه اه توقف الدم وقبل الغسل لا يترتب عليه اصلا ايش كفارة لا يترتب عليه كفارة نعم تفضل يا شيخ دار ازالة النجاسة ان شاء الله من كل متهجس سمعه غسل حسنات وان يكون احداها بتراب طاهر. او صابون في متنجس بكلب او خنزير. ما لونها او ريحها او دمى او هما عجزة ويجزم في قول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو رمظه بالماء. ويجزئ في تطهير صخر واحوال فاضي وارضي تنجست دماء ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها ولا ولا تظهر او بالشمس والريم والجفاف ولا النجاسة وتبلغ الثروة ببنائها قل بنفسها. واذا خفي الموطن النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها نعم باب ازالة النجاسة اي ازالة النجاسة الحكمية لان النجاسة نوعان نجاسة عينية ونجاسة حكمه او تستطيع ان تقول نجس عين ومتنجس فالباب هذا يتكلم عن ازالة النجاسة الحكمية او ازالة المتنجس النجاسة عن المتنجس. ما معنى متنجس؟ اي ان يكون طاهرا طرأت عليه النجاسة. اما نجاسة العين فلا تطهر ابدا مثل الكلب خنزير البول نفسه الغائط نفسه ما ما يطول هذا هو نجس عين فهو لا يتكلم عن ازالة النجاسة الحكمية قال يشترط لكل متنجس سبع غسلت وهذا طبعا المفردات اه من مفردات المذهب. طيب ايش الدليل على هذه الوجوب للغزالات السبع هناك دليلان اولا حديث ها؟ لا ها؟ امرنا بغسل النجاسة سبعا ولكنه حديث ضعيف ولكن يعني اعتمده الحنابلة رحمة الله عليهم قد يكون هناك من صححه قديما او شيء الدليل الثاني وهو دليل قوي جدا وهو ناحية الصحابة. آآ لا القياس الاولى. قياس الاولى وهو قياسهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي في الصحيحين وغيرهما اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات وقاسوا قالوا ان غير الكلب نجاسة غير الكلب اقوى من نجاسة الكلب ليش لان الكلبة مختلف في نجاسته. فعند المالكية الكلب شنو؟ طاهر اما البول فمتفق على والنجاسة المتفق على نجاستها اشد من النجاسة المختلف في نجاستها واضح يا اخوان انزين فاذا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم للنجاسة المختلف فيها ان تغسل سبعا فمن باب اولى النجاسة المتفق عليها ثم قال حتى الكلوداني رحمه الله اسهل في هذا في كتابه الانتصار كلام عجيب قال من يقول انه لا يغسل النجاسة سبعا قال ما قولكم في بول الكلب لو سقط بول الكلب على سطح قالوا نغسله نغسله ايش؟ مرة ما حتى يزول قال عجبا ان يكون التشديد في لعاب الكلب الكلب نفسه لعابة تغسله سبعا الكلب تغسله مرة ايهما اشد بول الكلب اشد من لعابه فاذا قلت لا الحديث ادخل معه بول الكلب اقول ايش مانع انك تدخن لاحظ شلون حكرهم بزاوية على ذولا قال اذا تريد ان اذا تقصر تقصر الحديث على لعاب الكلب فيلزمك بوله اذا قلت ان بول الكلب يغسل مرة ولعابه يغسل سبع فانت يعني اه في اشكالية كيف يكون نفس الكائن وآآ تغسل لعابه سبعا ولا تغسل بوله سبعا وين قلت لا الحقوا دعاء بوله بلعابه اقول ما دام فتحت بابا الالحاق والقياس فما المانع ان تدخل ما هو اولى بذلك وهي النجاسات المتفق عليها وهي المسألة طبعا خلافية لكن انا اريد ان ابين لكم ان بعض الناس ينظر الى بعض هذه المسائل ويظن ان هؤلاء العلماء يعني يتسرعون وكيف يخالفون ويستغرب والراجح على طول الراجح والمرجوح تأمل شوف عند الجماعة اللي ما يتكلمون من فراغ لا يتكلمون من فراغ عندهم ادلتهم وعندهم آآ قواعده اذا يشترط لكل متنجس سبع غسلات وان تكون احداها بتراب طهور او صابون ونحوه في متنجس بكلب او خنزير فقط يفرق نجاسة الكلب اذا ولغ الكلب للحديث بان يكون بالتراب فبس ممكن يردون علينا شو يقولون طيب يقولون خلاص ايضا اغسل الباجي بالتراب وانت تبي تقيس على تبي تقيس على بلوغ الكلب لا خذه كامل ليش ماخذ بس انت السبع وهنا عاد المعترك عاد يمضي ولسنا بصدد محاكمة الطرفين او القولين ولكن اريد ان ابين لكم ان لكل اه كلهم لهم وجهة نظر ولهم نظر في الادلة هم قالوا انتم تقيسون خلاص ليش قصرتم اذا التراب على بلوغه وهناك طبعا المسألة ذيول طويلة تنظر في مظانها طيب في متنجسة بكلب او خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هما عجزا اذا غسلت المكان سبعا وزالت عينه فقد طهر واذا زال اثره وعينه طبعا طهر لا اشكال فاذا زال العين وبقي الاثر ينظر فاذا كان الاثر هو الطعم لا نقول لا زالت النجاسة موجودة لان الطعم يدل على بقاء العين طعمها معناته العين موجودة اما اللون فانه لا يدل بالظرورة على بقاء عين النجاسة لان اللون عرض لا جوهر ما معنى عرب يعني لا يتصور ان يوجد لوحده هكذا فممكن ان ان يكون زالت النجاسة وبقي العرب والصق الجسم الاخر فلا يضر ذلك وهناك ادلة كذلك آآ يكفيك الماء ولا يضرك اثره كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام او ريحيها كذلك الريح ايضا لا اشكال فيها لو بقيت بعد ازالة عين النجاسة او هما اي الريح واللون عجزا اذا عجزنا عن ازالتهما قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهذا للنص النبوي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اوتي بابن آآ صغير وبال وضعه على حجره فبال عليه فامر النبي عليه الصلاة والسلام بنضحه وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة يعني لم يأكل طعاما يعني لا زال يرظع وقوله لشهوة ليخرج ما لو القم مرة طعاما مثلا يعني وهذا وارد ممكن يأكل بس لا المقصود بالرظيع هو الذي غالب طعامه وعمدة طعامه الحليب ولو ولو اكل لكن لو اكل من شهوة بحيث اغتنى بهذا الطعام عن الحليب فاصبح خرج عن كونه رضيعا واصبح يأكل لشهوة فاذا بوله يصير بوله حاله حال اي اه انسان اخر قال نضحه وهو غمره بالماء اي مكاثرته بالماء. ان تغمر كل النجاسة بالماء وتخليها طيب ويجزئ في تطهير صخر واحواض وارض تنجست بمائع ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها ودليل ذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه وهو ذلك الاعرابي الذي دخل في المسجد فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوه لا تزرموه فلما فرغ امر بذنوب من ماء اهريق على بوله اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بايش؟ بمكاثرته بالماء وطهر المحل قال ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف يعني لو انسكبت نجاسة على ارض بول او نحوها ولم تغسل بالماء ثم اتيت منه غدا ولا ماكو شيء جفت نقول الارض ما طهرت لماذا لان الماء هو الذي فيه خاصية التطهير وقد ذكر اه ابو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه النفيس تحصين المآخذ له كتاب اسمه تحصين المآخذ يتكلم في الخلاف الفقهي الخلاف العالي تكلم عن قضية الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور في آآ تطهير النجاسات بالنبيذ الحنفية طبعا عندهم يجوز التطهير بالنبيذ خلاف الجمهور وهو يسوق الادلة ذكر كلاما نفيسا في ان الماء له خاصية وله يعني اه خاصية شرعية في تبديل اه حكم المحل مع بقاء العين ولذلك الماء يرفع الحدث ولا يرفعه غيره. يعني الماء له خاصية فلو جف المكان فانه لا يعتبر انه اه طهور سواء كان بشمس او ريح او جفاف ولا النجاسة بالنار كذلك لو اتيت الى شيء متنجس واحرقته مع بقاء يعني هيكله او بقاء جسمه ما طهر ما يعتبر طهر. فالدخان المتصاعد الرماد المتناثر كله نجس قال وتطهر خمر وتطهر الخمرة باناءها ان انقلبت خلا بنفسها طبعا المذهب ان الاستحالة لا تطهروا النجاسات الا صورته وان شئت فقل ثلاثة احدى هذه الصور هذه وهي ايش الخمرة تنقلب خلا بنفسها هذي استحالة يعني تحولت من مادة الى مادة من مادة خمر الى مادة خل بنفسها يعني لم يتدخل احد في هذا التخليل تطهر حتى الاناء وتطهر الخمر باناءها ان انقلبت خلا بنفسها طيب ما هي السورة الثانية التي تفيد الاستحالة فيها تطهير كثير اذا تغيرت نفسيا ماشط هذي اللي كنت بخليها ثالثة وهي الماء الكثير تذكرون معانا في باب المياه اذا زالت نجاسته بنفسه وان كان ما ادري هل تعتبر هذي استحالة ولا لا ولكن ممكن تصير رقم ثلاثة كلب اذا سقط في الماء؟ لا عندنا الكلب اذا سقط في الملاحة ما يطرح. ها جنين اذا كان ايوه العلقة اذا تحولت الى موضة العلاقة دم والدم نجس فاذا استحالت العلقة الى مضغة فانها ايش تطهر وهذه مستثناة من الاصل ان الاستحالة لا تطهر النجاسات فاذا الاستحالة لا تطهر النجاسات الا في ثلاثة صور الخمر تنقلب خلا بنفسها والعلقة تنقلب الى تستحيل الى تستحيل مضغة والماء الكثير اذا زالت نجاسته بنفسه مع التحفظ على النوع الثالث هذا هل يعتبر اصلا استحالة ام لا؟ ولكن لا مانع من عده معهم طيب قال وان طبعا هنا قوله انقلبت خلا بنفسها مفهومه انها اذا خللت لا تطهر لماذا؟ ما العلة لان تعمد تخليلها فرع عن امساكها وامساك الخمرة حرام. والمتفرع عن الحرام حرام والحرام لا حلالا واضح؟ اذا انت قلت يجوز تخليل الخمر معناته يجوز تمسكها خليها تخليها عندك وانت ما يجوز اصلا تخلي الخمر عندك كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل تحريم الخمر امر بايش باراقتها ولم يقل امسكوها وخللوها مع نهيه عليه الصلاة والسلام عن اضاعة المال فدل على انه لا يجوز ان تتعمد تخليله طيب ثم قال رحمه الله واذا خفي موضع النجاسة غسل او غسل حتى يتيقن اه غسلها وهذا طبعا متفرع عن قاعدة اليقين لا يزول لا يزول الا باليقين معنى قوله اذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسله. يعني لو كانت النجاسة اه في ثوب وهي واضحة متعينة فيغسل موضعها فقط لا يغسل الثوب كله فاذا خفيت في الثوب ولكنه متيقن انها في الجزء الاسفل من الثوب غسل كل الجزء الاسفل اذا كان متيقن انها في كم في كمه غسل الكم كله وهذا واظح اذا تيقن انها في الثوب ولكن لا يعلم غسلت ثوبه كله. فاذا كثرت الخيارات كلما اتسع الامر ضاقوا كلما ضاق الامر اتسع. بمعنى لو كثرت عليه الخيارات نقول لا يجب عليه ان يغسل واحد عنده مثلا خمسين ثوب واحد منا متيقن انه نجس. هل نقول له اغسل الخمسين ثوب؟ لا. نظير ذلك اذا اشتبهت اخته باجنبيات محصورات عشر خمس وعشرين وحدة منهم اخته حرمن عليه جميعا صح؟ فاذا اشتبهت بقرية اقول له ما تزوج من القرية هذي كلها؟ لا واضح؟ لانه كلما اتسع اتسعت دائرة الاشتباه كلما قلت دائرة الخطأ ان يتزوج هذه بخلاف ما لو قلت دائرة الاشتباه يعني كل ما قلوا كل ما زادت نسبة احتمالية ان يقع في الحرم وهذي نفسها نفس المبدأ طيب ثم قال رحمه الله تفضل قصد المزكر المانع وكان الحشيش. وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الفرد مما فوق الهر خلقة وما دونهما في الخلقة كالحية والفقر. والمسكر غير المال فطاهر. وكل ميتة نجسة. غير ميتة والسادة وما لا نفس له سائلة كالعقرب والضغط والخل والبواغيث. وما اكل وليكن اكثر ملك للنجاسة فظله وربه وضيقه وغيره وغيره وغنيه ولبنه طاهر. وما نجس الا بنيا ادمي ولبنه فطاهر. والغيث والدم والصديد نجس. لكن يعفى بالصلاة عن مسير منه لم يذكر اذا كان من حيوان طاهر في الحياة. ولو من بني حارث ويضم يسير متفرق بثوب لا يحترق وطين شارع غنة غنة نجاسته وعرب وريح من طاهر طاهر. ولو اكل هر ونحوه جفن نجاسة ثم شري من مانع لم يذوب ان يكرهوا سحر حيوان طاهر وهو فضل لك طعامه وشرابه. نعم. طبعا يجب ان نعلم اخواني الكرام ان النجاسات غير معقولة المعنى بمعنى لذلك نصوا في المطولات قالوا النجاسات تعبدية ما لا يقاس عليها فهي محصورة اذا ومحدودة لذلك في تعريف النجاسات ايش يقولون؟ كل عين حرم تناولها؟ بامكانه لا لاستقبالها. ولا لضررها؟ ببدن اوه فهي اذا محصورة ومنصوصة ما هي النجاسات؟ قال المسكر المائع وكذا الحشيشة يعني نجسة مسكر الماء نجس طيب وكذا الحشيشة. الحشيشة طبعا هنا تقيد هنا بما اذا عولجت وماعت اما الحشيشة الناشفة فهي ليست نجسة لانها يابسة وهي نبتة في الاساس لذلك قال الشيخ منصور في كشاف القناع تعليقا على كلامي مصنف هنا والحشيش قال والمراد بعد علاجها اي بالاماعة وقال في مطالب اولي النهى الرحيباني القول بنجاستها ان اميعت حسن موافق للقواعد لانها يصدق عليها انها مايع مسكر وهو نجس فاذا قوله هنا الحشيش اي المائع وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس قل كائن من الطيور والبهائم فوق حجمه فوق الهر اما ان يكون مأكولا او غير مأكول اذا كان مأكولا فهو طاهر. واذا كان غير مأكول فهو نجس فيدخل فيه ايش كل السباع النمر والاسد والذئاب وكل هؤلاء كلها نجسة هذه وهذي يترتب عليها طبعا اشياء كثيرة مثل الجلود يجوز لبسها ولا ما يجوز لبسها الى اخره باش الاسئلة بعدين الكلب ما دون القطب لا هذا عينه نجسة هذا الكلب حتى لو كان في صح في كلاب اه صغيرة لا هنا هو نجس لان الكلب نجس لعينه بغض النظر عن حجمه ها الحديث اذا ولغ الكلب؟ نعم ثم قال مما فوق الهر خلقة نجس وما دونها في الخلقة. اما الكائنات دونها في الخلقة كالحية والفأر المسكر غير المائع مطاهر طبعا عندهم حديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام آآ انها انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم فاخذ بمفهومه ان الذي يطوف علينا كالهر وما دونه فهو طاهر وما فوقه فهو نجس قال وكل ميتة نجسة. كل ميتة نجسة سواء كانت طاهرة في الحياة او غير طاهرة في الحياة الا ميتة الادمي من الادمي فقط هو الذي لا ينجس بموته. كل ميتة نجسة الا الادمي وما لا نفس له سائل. اذا الهرة اذا ماتت نجسة. الفأر اذا مات نجس الى اخره وكل ميتة نجسة غير ميتة الادمي والسمك والجراد زين؟ الاسماك البحرية هذي كلها ميتتها طاهرة والجراد كذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد والطحال وما لا نفس له سائلة وما لا نفس له سائلة. طبعا الذي سك هذه العبارة منو اول من اطلقها ابراهيم النخيرا وهو له عبارات اطلقها سأرى عليها الفقهاء الى يومنا هذا. كلمة اخيرة المخيط هو اللي اطلقها ما لا نفس له سائلة هو الذي اطلقها اول من اطلقها رحمه الله قال طبعا ما لا نفس له سائلا الحشرات اللي ما لها دم يعني النفس يعني الدم كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث كل هذه لو وقعت عليك وكذا ما عليها ليست نجسة وما طبعا يؤكد ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لينزعه. ومعلوما ان الذباب اذا غمس في في السائل يموت ومع ذلك لم يحكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالنجاسة بل امر بشربه قال وما اكل لحمه ولم يكن هذا مأكول اللحم مما فوق الهر او دون الهر اه ولم يكن اكثر على فيه النجاسة حتى يخرج الجلالة فبوله وروثه وقيؤه ومذيه وودي ويديه ومنيه ولبنه طاهر لحديث العورانيين لما امرهم ان يشربوا من من ابوالها ولي حديث كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في مرابط اه الغنم ومعلوم ان مرابض الغنم لا لا تخلو من من فضلاتها قال وما لا يؤكل فنجس يعني ما فضلات ما لا يؤكل لحمه نجس الا مني الادمي مع انه ما يؤكل لكنه ليس بنجس ولبنه فايش مطاهر والقيح والدم والصديد نجسة هذي ملحقة بالدم الدم طبعا نجس والقيح والصديد كذلك نجس ملحق به. لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه. يسير الدم ويسير الصديد ويسير القيح لم ينقض وقد سبق معنا في نواقض الوضوء من نواقض الوضوء الخارج من من سائر من سائر الجسد اذا كان طبعا غير بول او غائط اذا فحش طيب ما لم يفحش فهو معفو عنه فاذا هنا استفدنا ضابط المعفو عنه قال اذا كان من حيوان طاهر في الحياة اما اذا كان غير طاهر فلا يعفى عنه قال ولو من دم حائض او نفساء قالوا يضل يسير متفرق بثوب الله اكثر. طيب اذا كان يسير تحت ويسير فوق ويسير فوق. واذا جمعته صار كثير قال لك لا هذا نجس ويضم يسير متفرق بثوب. لا اكثر يعني مو على قولنا بكبت واحد ما له شغل كل ثوب لحال بثوب الله اكثر. قال وطين شارع ظلمة نجاسته وعرقه وريقه وعرق وريقه من طاهر طاهر. طيروا شارع ظنت نجاسته طاهر ليش يقين انه لان الاصل الطهارة ولانه لعموم البلوى لعموم البلوى لان الاراضي والشوارع لا تكاد ايش تخلو من النجاسات ايجاب الغسل منها للناس فيه مشقة قال وكذلك عرق العرب طاهر عرق الانسان مثلا او عرق الحيوان المأكول طاهر وريقه كذلك آآ طاهر قال ولو اكل هر مسألة جديدة هرأة واكل او نحو الهر من الحيوانات او طفل نجاسة اكل الهر او لهذا الحيوان شيء نجس ثم شرب على هذا النجس مائع شرب من ماء لم يضر ولا يكره سؤر اه حيوان طاهر. طبعا اذا الطفل هذا اكل نجاسة او شرب عليها الماء لم يضر يعني ايش؟ يعني هذا الماء لا يعتبر نجسا. الماء المتبقي لا يعتبر نجسا ولا يكره صقر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه لانه ليس فيه تنجيس ولا فيه شيء من ذلك طيب الان عندنا باب الحيض يا اخوان تبونا نكمل ما اذا مو متأخرين انا ودي اخلص صراحة. كمل. نعم. يلا استعن بالله باب الحي لا حيض قبل تمام تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل. واقله الحي يوم وليلة. واكثره عشر يوما وغاربه ست او ثلاث واقل الظهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. ووالده بقية الشهوة ولا حد لاحفاره. ويحرم من حيث الاشياء منها والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللطف بالمسجد الغرور فيه الخالة بالتنوين نعم. قال رحمه الله باب الحيض الحيض في اللغة السيلان تقول حاضر الوادي اذا ساء وفي الاصطلاح هو دم دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم آآ في اوقات معلومة وله احكام معلومة مخصوصة قال لا حيض قبل تمام تسع سنين. فاذا رأت البنت دون التسع سنوات دما فهذا لا يعتبر ايش لا يعتبر حيضا وانما يعتبر استحاضة ولا بعد خمسين سنة وذلك لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه لا حيض بعد خمسين سنة ولا مع حمل يعني المرأة الحامل اذا رأت دما فهذا لا يحكم انه حيض وانما هو استحاض واقل الحيض يوم وليلة فلاحيض دون اليوم والليلة واكثره خمسة عشر يوما. فلا يستمر الحيض اكثر من خمسة عشر يوما. طبعا لكل مسألة ادلتها بس انا ما احب نستطرد فيها كثيرا واكثر خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع غالب النساء يكون بين الست والسبع واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما لان يوم وليلة يعتبر حيض زائد ثلتعش يوم طهر كم صار؟ اربعتعش زائد يوم وليلة حيض خمستعش زائد ثلتعش صار كم اما المجموع كم يعني عندنا يوم وليلة حيض ثم ثلاتعش يوم كم اربعتعش زائد نفس العملية مرة اخرى ثمانية وعشرين. ايه. فلا يكون لا يكون اقل الحيض اقل الطهر بين الحيضتين لا يكون الطهر بين الحيضتين اقل من ثلاثة عشر يوما. سيكون استحاضة في هذه الحالة وغالبه اه بقية الشهر مو احنا قلنا غالبه ست او سبع اذا غالب الطهر بقية الشهر اللي هو ما زاد عن الست او السبع ثلاثة وعشرين او اربعة وعشرين ولا حد لاكثره لانه ممكن المرأة ما تحيل اصلا مكسلة طهر ما في مشكلة طول عمرها طهر ما في مشكلة ولا حد لاكثره طيب المسائل او الاحكام المترتبة على الحيض. لو حاضت المرأة شو يترتب عليها؟ يترتب عليها اثنا عشر حكما اولا ذكر منها هنا اشياء وترك اشياء راح نذكرها ان شاء الله ولو نرقمها حتى نحفظها ونضبطها يكون افضل. اولا الوطء في الفرج اذا حاضت المرأة حرم ان توطأ في الفرج لكن يجوز ان يستمتع بها بما دون الفرج بلا اشكال قال والطلاق هذا اثنين وحتى يكون المسألة اوضح بكثير الذي يمنعه الحيض سنة الطلاق يعني يصبح الطلاق بدعيا ولكنه يقع لو حصل. لو طلق الرجل زوجته وهي حائض اثم لانه فعل منهيا عنه محرما يقع الطلاق عليه فاذا الادق ان يقال مما يمنعه الحيض ايش؟ سنة الطلاق انزين والصلاة هنا الصلاة نعطيها رقمين ليش؟ لان الحيض يمنع امرين في الصلاة يمنع فعل الصلاة ويمنع وجوب الصلاة يعني لا تصليها الان هذي رقم ثلاثة. رقم اربعة وجوب الصلاة اي لا تقضيها لاحقا هذي اربعة خمسة فعل الصوم طيب هل يمنع الحيض وجوب الصوم لا لان على المرأة ايش؟ ان تقضيه. فيمنع فعله لا يمنع وجوبه. هذا رقم خمسة ستة فعل الطواف لا وجوب الطواف لكن يمنع فعل الطواف هذي ستة سبعة قراءة القرآن مطلقا ولو خشيت نسيانه خلافا للرواية الثانية المذهب اللي نصره شيخ الاسلام قال لو خشيت نسيانه يجوز لها. لا المذهب مطلقا حتى لو خشيت نسيانه طبعا فظلا عن ان يكون موسم مثل يقول لك حكم قراءة موسم رمظان ما له شغل معصية مستقلة بذاتها نعم قراءة الحاضر للقرآن طبعا مسألة خلافية لكن انا اتكلم عن حكمه في المذهب انه حرام لا يجوز للحائض ان تقرأ القرآن ثمانية مس المصحف مس المصحف تسعة اللغ في المسجد والمرور فيه ان خافت تلويثه هذا من ما تمنع عنه المرأة اذا حاضت عشرة انه كمصنعين تسعة صح عشرة الغسل له ما يصير تغتسل الحيض قبل ان تتم اذا الغسل له فلا يصح منها لو اغتسلت. لكن يصح لها ان تغتسل لايش لجنابة مثلا فلو اجنبت حائض لها ان تغتسل للجنابة ويصح ويرتفع عنها الجنابة ولكن لا يصح لها ان تغتسل ايش؟ للحيض اه احدعش الوضوء يمنع الوضوء لو رأى حائض لا يصح من الوضوء لو توضأت الوضوء لا يصح منها اثنعش يمنع الاعتداد بالاشهر طبعا هذي الغسل والوضوء يعتذر الاشهر بعظها ما يعدها. اعتبار انها ايش؟ قد تفهم من مسائل اخرى. الاهم هي فعل اللي ذكره الشيخ هنا وهي التسعة التي ذكرها او عفوا هو ذكر ثمانية لكن اذا قسمنا الصلاة الى فعل ووجوب كل وحدة لها رقم فيصير تسعة طيب نعم الاعتداء؟ الاعتداد بالاشهر لان الحيض اذا كانت امرأة تحيض فلا يجوز لها ان تعتد من طلاق في الاشهر نعم اه قرأت هذا الشيخ؟ لا. اي تفضل ويوجب ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة نصفه هو الكثير وكذا هي ان طالت ولا يباع بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيمونها ولهم الفضل والطلاق والزهد بوضوح المسجد وتقضي الحائط والنفساء الصوم لا الصلاة. نعم بعد ما عرفنا الاشياء التي يمنعها الحيض نأتي الاشياء التي يوجبها الحيض. يوجب اشياء الحيض كذلك قال ويوجب اي الحيض الغسل لكن طبعا من شرطه انقطاعه لكن الذي اوجبه هو الحيض اثنين البلوغ اذا حاضت المرأة بلغت هو علامة على البلوغ ثلاثة مما يوجبه كذلك الكفارة بالوطء فيه والكفارة آآ والكفارة بالوطء فيه اذا وطأ الرجل في الحيض يوجب عليه الكفارة ولو مكرها او ناسيا او جاهلا الحيضة والتحريم قال ولو مكرها؟ قالوا لانه لا يتصور ان يكره الانسان على الوطء ما يتصور لماذا؟ لانه لا يتصور الانتشار مع مع الاكراه لذلك الشيخ مرعي في الغاية ايش قال؟ قال ويتجهوا لو اولج بلا انتشار انه لا يجب عليه لانه فعلا ماشي مع القواعد ذلك الشيخ الشطي الذي التزم بان يعلق على كل اتجاهات الشيخ مرعي ايده قال ان فعلا هذا مما تماشي مع القواعد. قالوا انه لن يتصور الاكراه في الانتشار. طيب اذا ما حصل انتشار يتصور الايلاج مع عدم انتشار ولكنه لا يجب عليه اه الكفارة في هذه الحالة لصدق ان يكون مكرها او ناسيا لماذا لم يجعلوا الناس؟ قالوا لان الوطأة يعامل معاملة الاتلاف والاتلاف يوجب الظمان ولو سليمة من الاثم. الذي وطئ زوجته حال حيضها ناسيا الحيض لا يأثم ولكنه يضمن لان النسيان لا يمنع الاحكام الوضعية وانما يرفع الاثم عنك لكن ما يرفع عنك الظمان واضح؟ او جاهلا ما يدري جاهل ايش؟ لما يكون جاهل انه هي حائض اصلا او جاهل ان الحيض لا يجوز ان توطأ المرأة فيه في الحالة هذه كفارة نعم قال ما هي الكفارة؟ قال وهي دينار دينار كويتي لا دينار ايش؟ ذهب تشم يساوي؟ اربعة فاصلة خمسة وعشرين. اربع غرامات وربع من الذهب. دش على كم سعر الذهب اليوم تم القرام اظن عشر دنانير يمكن او اذا قلنا عشر دنانير فالكفارة تقريبا آآ اثنين او اربعين لا اي اثنين واربعين دينار ونص تقريبا يعطى للفقراء والمساكين مما مما يجزئ في الزكاة طيب دينار او نصفه على التخيير تخييره هنا كتخيير المسافر بين قصر الصلاة واتمامها. وبعضهم قال اذا كان الوطؤ في فورة الدم يدفع دينار وان كان في اخره يدفع نصف وكذا هي يعني عليها كفارة. ان طاوعت اذا طاوعته وسمحت له ولم تقاوم عليها كفارة آآ نفس الكفارة ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها الا ثلاث اشياء اذا المرأة حاضت وانقطع الدم عمره اثنعش اثنعش حكم من الممنوعات الى حاضت المرأة ثلاثة منها تزول الموانع منها اذا انقطع الدم قبل الغسل ما هي الثلاثة؟ قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها غير الصوم يعني لها ان تصوم قبل ان تغتسل هذا واحد اثنين الطلاق يجوز ان يوقع الرجل عليها الطلاق قبل ان تغتسل ما لها علاقة للغسل في ايقاع الطلاق. ثلاثة اللبث بوضوء في المسجد يجوز لها ان احنا قلنا من الممنوعات ان تربط الحرام في المسجد لكن اذا كانت قد انقطع الدم عنها وقبل ان تغتسل يجوز لها ان تنبت في المسجد اذا توضأت اه لذلك قال وانقطاع الدم بان ما معنى بيفسر لك الان ما معنى الانقطاع بان لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر يعني ان نتخلل الطهر لفترة الحيض واردة في المذهب ممكن تطهر المرأة اربعة وعشرين ساعة وينزل لها الدم مرة اخرى وتستمر في حيضها اذا كانت في العادة وهذي نستفيد منها فائدة عظمى في الحج الحج لما تحيض المرأة وتمنع الرفقة والقصة هذي كلها نقول لها ان تأخذ ما يرفع عنها ايش الحيضة مؤقتا فاذا توقع لانه اذا توقف الحيض وصار جفوف خلاص طهرت تغتسل وتروح طوف عادي مو شرط تخلص العادة واضح فلذلك قال هنا وانقطاع الدم بالا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة اجماعا لحديث اه اه عائشة رضي الله عنها اليست اذا صامت لم تصلي ولم تصم. انا كنت احاول اتذكر المرأة اللي كانت سألت عائشة انت ها سيتسمها رضي الله عنها التابعية قالت ما بال الحائض تقضي الصوم؟ اظن جسرة بنت دجاجة يمكن نعم لكن هو حديث عائشة رضي الله عنها. نعم طبق فصل ومجاوز ذنوبها خمسة عشر يوما فهي مستحقة. تجلس في كل شهر ستا او سبعا حيث لا تميل ثم بعد غسل المحل وتأصيله. وتتوفر في وقت كل صلاة وتنوي وتنمو وكذا نعم هنا رحمه الله يقول فصل ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. طبعا هنا يا شيخ اختزل عدة مسائل مسألة المبتدأة ولعلي ان اشرحها بشكل سريع حتى تتضح احنا عندنا الان مبتدأة وعندنا معتادة وعندنا متميزة وعندنا متحيرة مبتدعة وهذي لها احكام ومعتادة وهذي لها احكام ومميزة وهذي لها احكام ومتحيرة وهذي لها احكام المبتدأة هي التي ابتدأها الحيض لاول مرة وقد تجاوز التسع سنوات عمره تسع عشر احدعش ونزل عليه الحيض لاول مرة ما الحكم اذا نزل عليها الدم تجلس ما معنى تجلس لما يقول الفقهاء تجلس في باب الحيض يعني تمتنع عن الصلاة والصوم والطواف وكل ما يجب له الطهارة تجلس وتنتظر فاذا انقطع الدم قبل اقله اللي هو قبل يوم وليلة معناته هذا مو حيط تروح تقضي الصلوات اللي قد تركتها فاذا استمر وتجاوز نزول الدم اليوم والليلة تغتسل تقول اغتسل بك الارض هتلاقوا الدم مستمر نقول اغتسل ليش؟ لان عندنا يقينان او عندنا اصنام يقينا انها ليست ليس هذا حيض وما يصير نمنعها عن الصلاة وقد يكون حيضا لك شلون مخليها تصلي بدون وضوء قالوا تدري اشلون؟ اغتسلي وصلي احتياطا من الجهتين طيب الدم استمر؟ نقول ننظر استمر الدم الى ما قبل الخمسة عشر يوما قبل اكثر مدة الحيض نقول لها اغتسلي مرة ثانية واضح ثم طبعا هي اغتسلت ما شو الفرق؟ نقول له ما ما في مشكلة راح نعرف بعد شوي لان بعد اليوم والليلة وحتى انقطاع الدم هي تصلي وتصوم لكن اول ما يقف الدم ولنقل انه وقف في اليوم السابع تغتسل مرة ثانية فصار عندنا تشم تكرر ذلك ثلاث مرات ننطر الشهر الثاني نزل الدم نشوف كمل لي اربعة وعشرين ساعة بعد الاربعة وعشرين ساعة تغتسل ثم نشوف الدم كم؟ والله خل نقول وقف عند ست ايام تغتسل مرة اخرى فان تكرر المرة الثالثة نأمرها ان تغتسل بعد اليوم والليلة ثم ان استمر الدم بعد ذلك وتوقف ولنقل عند السادي عند عند الخامسة خل نقول. خامس يوم توقف الدم نقول له ايش اغتسلي بمجرد توقف الدم هنا عند الخامسة نقول انت اصبحت معتادة انتقلت من اسم المبتدأة الى اسم المعتاد لان العادة تحصل بثلاث وخرجت عن كونها فترجح جانب ان هذا حيف فنقول لها اغتسلي المرة الثانية وعليك ان تقضي الصوم المفروض ان كان اما الصلاة انتهت. صليت لكن نقول له تقظين ايش الصوم المفروض ان زه طيب شتسوي الحين تعتبر ما تكرر من الايام في الاشهر الثلاثة بالاقل هو العادي سبعة ستة خمسة المتكرر كم؟ خمسة. خمسة. اذا عادتها خمسة خلاص تعتبرين انت معتادة وعادتك ايش؟ اه خمسة انزل هذي الحالة الاولى اذا انقطع الدم قبل خمستعش يوم. ننتقل الان لو هذي المبتدأة سواء في الشهر الاول او في الثاني او في الثالث استمر الدم وعدل خمستعش يوم وهذا لقول المصنف ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة طيب هذي مستحاضة ولا عادة لها فننتقل الى التمييز فنقول هل هي مميزة ام غير مميزة؟ ما معنى مميزة مميزة اي تميز نوع الدم سواء في لونه او في رائحته يعني عندها شهر كله دم لكن في ست ايام من هالدم لا غير بلونه او شكله ونحو ريحه الحالة الثانية انه لا كل الدم واحد فهذي نسميها غير مميزة طيب المميزة ماذا تفعل وجهة صالح وغير صالح نقول تمييز صالح طبعا ما معنى التمييز الصالح؟ اي يكون اكثر من اقل الحيض واقل من اكثره اكثر من اقل الحيض اليوم وليلة واقل من اكثر خمستعش يوم. لكن لو ميزت نصف يوم الدم اللي ينزل غير بس قاعد ينزل نص يوم قول هذا لا يصلح ان يكون حيضا او الدم المميز هذا اكثر من خمستعش يوم ها ما يصلح هتصير غير مميزة واضح يا مشايخ طيب مميزة احنا خلصنا من المبتدأ ها الان مستحاضة لا عادة لها ومميزة ماذا تفعل تجلس ما تميزه لحديث فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها وهو ان دم الحيض دم اسود يعرف فاجلسي اه يعني في هذا الدم ثم اغسلي بعد ذلك اغسلي اغسلي عنك الدم وصلي رواه ابو داود وغيره انزين اذا كانت غير مميزة لاحظ هني قال ومن ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة اهني ترى انتقل الى غير مميزة على طول لما قال وهي تجلس تجلس من كل شهر ستة لا فانا قاعد ارمم الفراغات في كلام المصنف عشان تمشون مع المسألة كاملة ها انزين الحين عرفنا هذي مستحاضة مو معتادة مبتدأة ما عندها عادة وتجاوز دمها خمسة عشر يوما ان كانت مميزة ستجلس التمييز ولو زاد عشرة ايام ممكن ان تجلس عشرة ايام فاذا كانت غير مميزة او دمها الذي فيه اختلاف لا يصلح ان يكون حيضا هني اللي قال الشيخ خلاف المذهب المذهب ايش؟ في المنتهى وفي الاقناع وفي المطالب في كل مكان تسوي مثل المبتدأ ماذا تفعل تجلس يوم وليلة ثم تغتسل ثم تكرر ذلك ثلاث مرات ثلاث اشهر تغتسل بعد كل يوم وليلة. نفس اليوم والليلة الشهر هذا الشهر اللي وراه يوم وليلة تغتسل الشهر اللي وراه يوم وليلة تغتسل. ثم تختار من ستة ايام او سبعة وتجلسها مثل ما قال الشيخ. تجلس من كل شهر ستا او سبعا حيث لا تمييز القول الثاني ما مشى عليه صاحب الدليل وانها تجلس مباشرة الستة والسبعة دون ان تجلس تكرر ثلاثة ثلاثة اشهر وهذا مشى عليه هنا في مشى عليه آآ الموفق في العمدة الفقه ومشى عليه هنا الشيخ في الدليل والشيخ الموفق في الكافي لكن المذهب خلاف. المذهب تجلس ثلاث شهور تغتسل بعد كل يوم وليلة يوم وليلة يوم وليلة. الشهر الرابع تجلس ستة ايام وسبعة ايام واضح يا مشايخ؟ طيب خلصنا من هذي صار عندنا اذا عرفنا المبتدأ وعرفنا المعتادة وعرفنا المميزة بقي عندنا المتحيرة من المتحيرة هذي المتحيرة هذه هي التي لا عادة لها ولا تمييز بعد ان كان لها عادة يعني الان هذي شسمه المرأة المعتادة عندها عادة ست شهور اذا زاد الدم عن عادتها يعتبر هذا الدم ايش؟ استحاضة فساد الدم عن عادتها يعتبر هذا استحاضة يعني المرأة عادتها ستة ايام كل شهر امتد الدم الى اليوم السابع تغتسل وتصلي وهذا قد يغفل عنها كثير من النساء هذا عالمذهب في اليوم السابع اذا استمر الدم ما تنطر اليوم السابع لانه العادة اقوى من التمييز اقوى من الذنب الا اذا تكررت هذه الزيادة كم ثلاثة اشهر تعتبر هذي الزيادة زيادة عن العادة تعتبر عادة جديدة واضح يا مشايخ طيب هنا ايش قال لما خلنا نرجع للمتن تجلس من كل شهر ست او سبعا حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه طيب المتحيرة منوء المتحيرة هي المرأة التي كانت عندها عادة ثم اطبق الدم عليها ولا غابت عنها العادة وغاب عنها التمييز فهذه تعمل طبعا لها تفصيل اما ان تنسى العادة وتذكر الموضوع او تذكر الموظوع وتنسى العادة او تنسى العادة والموظع وفي كل الحالات تختار ستة ايام او سبعة وتجلسها في في الشهر وتعمل كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله. حيث قال ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه يعني هذي المستحاضة شتسوي نقول لها تغسل المحل وتعصيبه بحيث لا يخرج الدم وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي حتى لو نزل الدم وتنوي بوضوئها الاستباحة لان الحدث مستمر ما في حدا رفع الحدث الحدث موجود. لكنها تستبيح بهذا الوضوء الصلاة وكذا يفعل كل من حدثه دائما في حدث ريح او سلس بول سلس ريح او نحو ذلك قال ويحرم وطأ المستحاضة ولا كفارة المستحاضة في احتمال ان تكون حائضا فلذلك يحرم وطؤها احتياطا قالوا الا لمن خاف العنت او شدة الشبق فيباح له ولا كفارة عليه وحتى لو وطأ المستحاضة بدون شبق ولا عنت فانه ايش لا كفارة عليه ماشي نعم تفضل يا شيخ واكثره يوما مات بين اخيه خلق ولسان. فان تخلل الاربعين نفاقا فهو طهر. لكن يكره فيه. ومن وضعت ولدي فاكثر فاول نقطة نفاس من المولى فلو كان بينهما اربعون يوما فلا نفاس في الثانية وفي وقت من رؤساء ما في وطئ الحاضر. ولا يجوز للرجل شرب ماء يملأ الجماع. وللانثى شربه بحصول الحي والباطل. نعم. النفاس يلحق بالحيض. لانه يعني يشبه في الاحكام والنفاس مأخوذ من النفس وهو اسم من اسماء الذم آآ يطلق على الدم الذي ترخيه رحم المرأة بعد او قبيل الولادة وبعدها اه يحكم على ان هذا الدم دم نفاس مو بالضرورة بعد الولادة حتى لو نزل الدم قبل الولادة بيومين او ثلاثة فالدم هذا دم نفاس تمتنع فيه عن الصلاة ولا حد لاقله لانه قد لا يخرج دم من المرأة. ممكن تلد المرأة دون ان يكون عندها دم. فلا يوجد بالضرورة اه لا لا يشترط ان يكون هناك دم واكثره اربعون يوما اكثر النفاس اربعون. فلو زاد الدم في الاستمرار على المرأة فوق الاربعين لا يعتبر نفاسا فان وافق عادة سابقة فهو حيظ وان لم يوافق فهو استحار ويثبت حكمه اي النفاس بوظع ما يتبين فيه خلق انسان والذي يتبين فيه خلق انسان كم واحد وثمانين يوم يعني حتى يعتبر هذا نفاس يجب ان يكون قد مضى على الحمل واحد وثمانين يوم زائد ان يتبين فيه خلق انسان يعني يظهر يده تظهر يده رجله وجهه او يعني هذا يعتبر نفاس طيب آآ فان تخلل الاربعين نقاء فهو طهر. امرأة مثلا نزع عليها دم النفاس عشرين يوم ثم انقطع الدم تماما بحيث اذا احتشت بالقطنة لا يوجد دم نقول لها اغتسلي وصلي فان تخلل الاربعين نقاء فهو طهر. لكن يكره وطؤها فيه لعلته العلة الاولى لوجود الوهن لا زالت المرأة بعد الولادة يكون فيها وهن في جسمها حتى لو انقطع الدم لكن جسمها لم ليس مستعدا لان توطأ العلة الثانية اننا لازلنا ها قد يرجع الدم قد يرجع الدم وانت تجامع فتنزع والنزع جماع. فتكون قد جامعت آآ في حال نفاس طيب لكن يكره لكن ما يحرم يكره لانه خلاص انت حكمت بطهارتها نقول يكره لهاتين العلتين اللتين ذكرتهما ومن وضعت ولدين فاكثر فاول مدة النفاس من الاول فلو كان بينهما ايام فيحسب النفاس من وين؟ من الاول قال فاول مدة النفاس من الاول فلو كان بينهما اربعون يوما وهذي ما ادري تصير طبيا ولا ما تصير لكن لو فرضنا ولدت اليوم بعد اربعين يوم ولد الثاني بعد الثاني هذا ما يعتبر نفاس لا يعتبر نفاسا تلا نفاس للثاني لان النفاس قد ابتدأ وقته مع الاول قال وفي وطأ النفساء ما في وطأ الحائض. يعني كفر وحكم الحيض احكام الحيض كاحكام النفاس الا في ثلاثة مسائل ما هي مدة ايش لا المدة هذي ما لها علاقة لكن كأحكام يعني من الاحكام احكام الحيض تطابق احكام النفاس يعني مثلا يمنع الصلاة اه يمنع يعني اه الصوم الى اخره الا في ثلاث مسائل اولها الاعتداد به فلا مدخل له في في العدة انا شغل الحيض النفاس في العدة بخلاف الحيض الذي يعتد به عدة المطلقة اثنين الحكم بالبلوغ فلا علاقة للنفاس بالحكم بالبلوغ لان المرأة يحكم ببلوغها بحيضها فلو حملت دون حيض يحكم ببلوغها لانه لا يتصور ان يكون هناك حمل بدون حيض فيكون حكمنا بحيضها وببلوغها ثلاثة عدم احتساب النفاس في مدة الايلاء بخلاف الحيض بخلاف الحيض والايلاء ما هو ان يقسم او يحلف الرجل الا يطأ امرأته. ايش نعمل له نمهله كم؟ اربعة اشهر. لو تخللها نفاس نمدد له واضح؟ لكن لو تخللها حيط وهو الطبيعي ان بيتخللها حيض ما يحسب ايام الحيض لان لا يجوز له ان يطأ احنا كيف نقول له انت تعال طأطأ وهي حائض نقول له ما عليه لان الحيض قصير وانت عندك اربعة اشهر ويحتسب من مدة الايلاء لكن لو ولدت المرأة فنوقف العداد عداد الايلاء حتى تخرج من الحيض ممكن اربعين ممكن اقل فمن الخلاف المسائل التي يختلف فيها الحيض عن النفاس عدم احتساب مدة النفاس في مدة الايلاء بخلاف الحيض الذي يحتسب انزين قال ويجوز للرجل هذه مسائل استطرادية يعني لانها تتعلق بالولادة وكذا فالحقت بالنفاس والا هي ليست من مسائل الطهارة ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع اي مؤقتا اما شربه او تناول ما يمنع الجماع مطلقا فمحرم مثل لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغتصاب لكن مؤقتا لا بأس يجوز. طبعا اذا وجدت علة او حاجة يعني. ويجوز للرجل شرب دواء مباح. خرج به المحرم يمنع الجماع قال وللانثى اي يجوز للانثى شربه لحصول الحيض ولقطعه يجوز للمرأة ان تشرب او تتناول ادوية ترفع الحيض او تنزل الحيض عفوا ترفع الحيض او تقطع الحيض لا حرج في ذلك اذا لم يضرها. وهذا اللي قلت لكم في الحج مثلا ممكن تتناول المرأة يسألون كثير. هل يجوز ان امنع اه اخذ ما يمنع الحيض في مواسم الخير او في الحج خوفا من كذا وكذا الجواب قال لك هني وللانثى شربه لحصول الحيض ولقطعه بالنسبة لحصول الحيض اي انزال الحيض ما لم يكن تهربا من طاعة من طاعة مثل الصيام ما تبي تصوم ولا خلق تصوم فتتناول ما ينزل الحيض عليها مثلا نقول هذا لا يجوز ويعني يحرم عليها لكن ما نقولها تصوم لكنها تأثم تأثم بذلك ولقطعه كما اخبرتكم قيد عدم الظرر والحمد لله رب العالمين الان انتهينا من باب الكتاب والطهارة كاملا ان شاء الله يا اخوان حنا تقريبا اخذنا درسين يعني اخذنا درس الثلاثة القادم