﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.050
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.250 --> 00:00:44.400
نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسانكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده

3
00:00:44.600 --> 00:01:05.850
بمدارسة كتاب الجليل الطالب المطالب مع الامام العيب بن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه في المحاضرة السابقة احبائي انهينا الحديث عن عقد الوكالة واليوم باذن الله ننتقل الى عقد جديد من عقود المعاملات وهو عقد مهم جدا خاصة في واقعنا المعاصر الا وهو عقود الشركات

4
00:01:05.900 --> 00:01:28.700
عموما عقود الشركات عموما والشركة احبائي في اللغة معناه الاختلاط والامتزاج الشركة في اللغة معناها الاختلاط والامتزاج واما الشركة بالمفهوم الشرعي ففي الحقيقة الشركة على نوعين الشركة بين الناس على نوعين

5
00:01:29.000 --> 00:01:54.100
وقد قسمت لكم انواع الشركات ابتداء حتى يحدث تصور جملة للموضوع فقلت آآ الشركة على نوعين هناك شركة تسمى شركة استحقاق شركة استحقاق وليست هذه موطن البحث عندنا هنا شركة الاستحقاق لها عدة امثلة من امثلتها آآ ان اشتري انا ان اشتري مع صديقي شقة

6
00:01:54.750 --> 00:02:16.550
في مبنى فتكون هذه الشقة من حقي ومن حق شريكي على حسب طبعا ما دفعنا مثلا انا دفعت نصفها وهو دفع نصفها فهذه الشقة حينما اشتريها مع صديقي اصبحت انا واياه شركاء في استحقاق هذه الشقة

7
00:02:16.900 --> 00:02:39.450
يعني في استحقاق ملكيتها فانا لست وحيدا مستحقا لملكيتها بل انا وصديقي الذي شاركني في  الشراء فهذا مثال على شركة استحقاق انا وصديقي مستحقان لملكية هذه الشقة ولست منفردا في استحقاق الملكية

8
00:02:39.450 --> 00:03:07.400
كذلك من امثلة اه شركة الاستحقاق مثلا ان يموت شخص ويترك ورث خلفه الان هذه الورثة قبل ان تقسم يشترك في استحقاقها الورثة الورث قبل ان تقسم مات انسان وترك مالا. نقول هذا المال يشترك في استحقاقه مجموعة من الناس. ابناؤه

9
00:03:07.400 --> 00:03:27.550
بناته ومن شابههم وهذا انتم تلاحظون انه هذا النوع من الشركة شركة الاستحقاق هي لم تحتاج الى عقد بل ثبتت بصورة الية كما يقولون ثبتت بصورة الية يقررها الشرع من دون الحاجة الى عقد. يعني لما اه

10
00:03:27.550 --> 00:03:48.250
الورثة اصبحوا شركاء في استحقاق الميراث هذه الشراكة في استحقاق الميراث ليست شراكة مبنية على عقد بين الورثة. بل هذا هذه الشراكة في الاستحقاق اثبتها الشارع سبحانه وتعالى كذلك لما انا وصديقي ذهبنا فاشترينا هذه الشقة معا

11
00:03:49.650 --> 00:04:07.750
اشتراكنا في استحقاق ملكيتها هذا ليس عقد بيني وبين صديقي يعني انا ما اجريت عقد شركة بيني بينه بل بمجرد ما انا دفعت نصف الثمن وهو دفع نصف الثمن شرعيا اصبحنا شركاء

12
00:04:07.850 --> 00:04:34.850
اصبحنا شركاء في استحقاق هذه الشقة او هذا المبنى او هذا العقار. وان لم اكن تعاقدت انا واياه على الشركة. فباختصار شركة الاستحقاق لا تكون بعقد لا تحتاج  الى عقد بل تثبت اليا بل تثبت اليا وحدها. هذه شركة الاستحقاق. طبعا الحنابلة يذكرون امثلة لشركة الاستحقاق

13
00:04:34.850 --> 00:04:51.900
كيقولو هنا شركة استحقاق في منافع وهناك شركة استحقاق في اه اعيان هناك شركة استقاط في منافع واعيان شركات الاستحقاق لها انواع تدرس المطولات لكن انا فقط اردت ان تفهم ما معنى شركة الاستحقاق. انا وشخص نشترك في استحقاق شيء

14
00:04:51.900 --> 00:05:07.400
استحقاق ورثة استحقاق عين تمام من دون ان اجري بيني وبينه عقد الشراكة. وانما ثبتت اليا بحكم الشارع سبحانه وتعالى. وهذه بالتالي ليست موطن البحث عندنا في عقد الشركة اليوم

15
00:05:07.450 --> 00:05:31.500
عقد الشركة اليوم يتكلم عن النوع الثاني فالشركة التي هي عقد من العقود ركزوا الشركة التي هي عقد من العقود هي الشركة في التصرفات الشركة في التصرفات. فاذا الشركة كما عرفها ابن قدامى في المغني هي اه اشتراك وامتزاج اما في استحقاق واما

16
00:05:31.500 --> 00:05:51.250
ما في تصرف هكذا باختصار. الشركة عموما بمفهومها الكلي هو اه مشاركة شخص لاخر اما في استحقاق شيء واما في التصرف في شيء الان الشركة التي هي عقد من العقود هي شركة التصرفات فقط

17
00:05:51.350 --> 00:06:11.350
واما شركة الاستحقاق هذه ليست عقد من العقود. وانما هذه تثبت اليا بحكم الشارع سبحانه وتعالى. اما لاننا في استحقاق ميراث او اشتركنا في عملية شراء عقار او ما شابه ذلك. واما ما يقصده الفقهاء في كتاب الشركة فانما يتحدثون فيه

18
00:06:11.350 --> 00:06:31.900
شركة التصرفات وشركة التصرفات هي عقد من العقود. شركة التصرفات هي عقد من العقود تحتاج فيها ان تتعاقل مع شخص على الاشتراك شركة التصرفات تسمى شركة العقود. ليه؟ لانني هنا انا احتاج ان

19
00:06:32.250 --> 00:06:52.250
اقيم عقد شراكة بيني وبين شخص يحدث بيننا ايجاب وقبول يا فلان تقبل ان اشاركك في التصرف الفلاني فهو يقول اوافق ايجاب وقبول فشركة التصرفات هي عقد لانها تحتاج الى ايجاب وقبول بين الشركاء. بينما شركة الاستحقاق ليست عقد لانها لا تحتاج اصلا

20
00:06:52.250 --> 00:07:12.250
ما فيها ايجاب قبول يثبت الاستحقاق اليا. فلما الميراث ينتقل ويشترك فيه الورثة. هل هناك ايجاب قبول بين الورثة على عملية استحقاق النصيب من الميراث؟ قال لا بل هذا اليا يعني كما قلنا بحكم الشارع سبحانه وتعالى يثبت هذا الاستحقاق يثبت. وعندما اشتريت انا وصديقي الشقة انا دفعت نصف

21
00:07:12.250 --> 00:07:32.250
كمان هو دفع نصف الثمان اليا اصبحنا شركاء في استحقاقها من دون ان يحدث بيني وبينه عقد في الشركة الية بمجرد ما انا دفعت نصفها وهو دفع نصفها خلص بحكم الشارع نحن شركاء في الاستحقاق. اما هذا النوع وهو شركة التصرف لا لا هذا لا يكون الا من خلال عقد بيني وبين شريك

22
00:07:32.850 --> 00:07:52.850
ايجاب وقبول على الدخول في الشراكة فاذا لم يتم التعاقد على الشراكة لا تثبت شركة التصرفات. ممتاز. يعني هنا اهتممت انا بتجلية الفرق بين شركة الاستحقاق اقوى شركات التصرف. الان شركة التصرف عند الحنابلة لها خمسة انواع. اولها شركة العنان ثم شركة المضاربة ثم شركة الوجوه ثم شركة

23
00:07:52.850 --> 00:08:20.050
الاعمال ثم شركة المفاوضة اذا انواع شركات العقود عند الحنابلة خمسة اولا شركة العنان ثانيا شركة المضاربة. ثالثا شركة الوجوه. رابعا شركة اعمال. خامسا شركة مفاوضة. وسنتعرف باذن الله على كل انواع هذه الشركات اليوم قدر المستطاع. فدعونا ندرج فيها رويدا رويدا نعرف ما هي شركة العناء العنان ما احكام

24
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
ثم شركة المضارة وما احكامها الى اخرها. فقال رحمة الله عليه كتاب الشركة وهي خمسة انواع. مباشرة الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه يدخل في التفاصيل لكن كان لابد من هذه التوطئة ان تفهم ان الشركة شركة على نوعين. هناك شركة استحقاق وهذه ليست ناتجة عن عقد

25
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
بين الشريك وشريكه بل تثبت اليا بحكم الشارع سبحانه وتعالى. وعرفنا بعض الامثلة عليها وانا لم اسهم فيها وانما اقتصرت الكلام فقط للتوضيح النوع الثاني شركة العقود وهي شركة التصرفات اه وهذه تحتاج الى ايجاب وقبول ليتم انشائها. هذه الشركة حتى تنشأ لا هذه تحتاج لايجابية

26
00:09:00.050 --> 00:09:20.750
بين شخص وشخص او مجموعة اشخاص. هذه الشركة شركة التصرفات هي التي قال الشيخ مرعي عنها وهي خمسة انواع. ما هي الانواع الخمس؟ قال طبعا كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. الان هو اعطاك احكام لهذه الانواع الخمس احكام جملة. قال هناك خمسة انواع هذه الانواع الخمسة

27
00:09:20.750 --> 00:09:44.350
التي رسمناها على الشاشة قال كلها جائزة عند السادة الحنابلة بالمفهوم الذي سيتم تقريره انتبهوا لانه بالمفهوم الذي سيتم تقريره جائزة كلها جائزة طيب آآ ثانيا قال طب جائزة ممن؟ يعني هل اي انسان يستطيع ان ينشئ شركة من هذه الشركات الخمس؟ لا لابد يكون فيه المواصفات

28
00:09:44.350 --> 00:10:06.800
معروفة ان يكون ممن يجوز تصرفه وهذا اصبح واضح عندكم. بشكل عام العقود في العموم لابد ان الذي يباشرها ان يكون جائز التصرف وفي بعضها نزيد ان يكون ايضا بعد جواز التصرف ان يكون ممن يصح تبرعه كما ذكرنا في آآ القرض وكما ذكرنا في آآ

29
00:10:06.800 --> 00:10:26.700
وما شابهها ففي بعض العقود نقتصر على ان يكون جائز التصرف. وفي عقود اخرى لا نزيد فنقول ان يكون ممن يجوز آآ تبرعه ايضا. طيب ما معنى جائز التصرف؟ قلنا البالغ العاقل الحر الرشيد. اذا هذه الانواع الخمسة كلها جائزة. لكن الذي يباشرها ينبغي ان يكون ممن يجوز

30
00:10:26.700 --> 00:10:49.700
تصرفه. سنبدأ بالنوع الاول قال احدها شركة العنان شركة العنان، وسابين ان شاء الله لماذا سميت عنان؟ لكن خلونا نعرف متى صورة هذه الشركة؟ قال وهي ان يشترك اثنان فاكثر اثنان ثلاثة اربعة ان يشترك اثنان فاكثر في مال يتجران فيه

31
00:10:49.750 --> 00:11:10.550
ويكون الربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه ويكون الربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه. ورا سهلة انا ابراهيم وهناك شخص زميلي اسمه سعد. انا ابراهيم اتي بمال عشرة الاف دينار. وسعد يأتي بمال مثلا عشرة الاف دينار نضعه

32
00:11:10.550 --> 00:11:28.850
ننشئ عقد شراكة بيننا. فاقول لسعد يا سعد ما رأيك ان نتشارك انا واياك؟ انا اتي بعشرة الاف وانت تأتي بعشرة الاف ونصبح شركاء ونصبح شركاء في التصرف في هذه الاموال

33
00:11:29.200 --> 00:11:46.000
فالان اصبح رأس مال الشركة كم؟ انا وضعت عشرة وسعد وضع عشرة اصبح رأس مال الشركة. اه عشرين الف واتفقنا على اننا شركاء في هذا الرأس فانا اتصرف في ما لي

34
00:11:46.400 --> 00:12:06.700
وفي مال صديقي وهو ايضا يتصرف في ماله وفي مالي. وهذا يدل على ان شركة العنان مبناها ان الانسان يتصرف في ملكه بالاصالة ويتصرف في ملك غيره بالوكالة عنه. لذلك يقولون شركة العنان

35
00:12:06.800 --> 00:12:46.250
مبناها على ماذا مبناها على ان تتصرف في ملكك وهذا بالاصالة شيء طبيعي انك تتصرف في ملكك و تتصرف  بملكه غيرك بالوكالة وهنا فائدة قبل ان اشرح هنا بعض الطلاب قد يسأل ليش يا شيخ؟ انت في العادة اذا بدأت بعقد من العقود كنت تبين لنا انه هذا العقد ما موطنه في

36
00:12:46.250 --> 00:13:01.800
خارطة العقود هل هو عقد معاوضات ولا ارفاق ولا توثيق ولا تبرع. اليوم لما بدأت في الشركة لم تبين الشركة ما نوعها من العقود؟ هل هي عقود معاوضات ارفاق؟ توثيق

37
00:13:01.900 --> 00:13:27.200
تبرع. اقول اه لان الشركة في الحقيقة كما سيظهر لكم عقود الشركات هي عقود ممزوجة في داخلها مجموعة من العقود السابقة التي اخذناها. ستجدون انه في عقود الشركات بانواعها العنان والمضاربة والوجوه والاعمال. انه العقد نفسه يشمل اه معاوضة ويشمل وكالة ويشمل في بعض احواله

38
00:13:27.200 --> 00:13:41.100
هي ضمان وكفالة يعني هي مخلوطة. فلذلك سنتكلم عن عقود الشركات وفي نهاية المجلس ان شاء الله ان سنح لنا الوقت او في المجلس القادم نبين او نحاول ان نجتهد الينا واياكم في تصنيف

39
00:13:41.250 --> 00:13:59.800
عقود الشركات. ما اقرب تصنيف لها؟ من حيث مقصدها؟ هل نعتبرها معاوضة؟ والارفاق آآ بحسب ما سيظهر لنا لانه القضية تحتاج الى تحليل واجتهاد اين نصنف الشركات. فلذلك لم اه اه اذكر ابتداء خارطة العقود التي

40
00:13:59.800 --> 00:14:19.800
تعودتم عليها. المهم نأتي لشركة العنان. اذا شركة العنان ارجو ان تتصوروها جيدا امرها سهل. انا اتي من جهتي بعشرة الاف وصديقي يأتي من جهتي بمبلغ قد يكون اقل من عشرة قد يكون اكثر قد يكون مثلي ما عندنا اشكال. ونقول لبعضنا البعض ما رأيك مثلا ان اقول لصديقي ما رأيك ان نشترك انا واياك

41
00:14:19.800 --> 00:14:39.700
تشترك معي في شركة فيقول نعم اوافق فانا وضعت عشرة وهو وضع عشرة فرضا اصبح رأس مال الشركة كم؟ اصبح رأس مال الشركة عشرين الف عشرة مني وعشرة مني فالرأس فالمجموع الكلي عشرون الفا. انا اتصرف في هذه العشرين كاملة

42
00:14:39.750 --> 00:15:04.350
لكن في نصيبي منها اتصرف بالاصالة انه كان ملكي وفي نصيب صاحبي اتصرف وكيلا عنه. عقد الوكالة الذي درسناه البارحة. اتصرف بالوكالة عنه. وهو نفس الشيء. هذا مقتضى شركات العناد انه يتصرف في نصيبه من العشرين الف باعتباره مالك له وفي القسم الاخر باعتباره وكيل عني. ممتاز

43
00:15:04.350 --> 00:15:23.100
ونكون قد اتفقنا على نسبة من الارباح. لذلك قال ويكون الربح بينهما بحسب الاتفاق بحسب الاتفاق وليس بحسب يعني لا يلزم اقول بشيء. لا يلزم ان يكون الربح على حسب رأس المال عند الحنابلة. لانه هذه مسألة خلافية بين المذاهب

44
00:15:23.100 --> 00:15:39.500
هي هل يلزم ان يكون الربح على حسب رأس المال؟ نقول الحنابلة يقولون لا لا يلزم يمكن ان يكون صاحب رأس المال الاقل اشترط له كمية اكبر من الربح لانه مثلا صاحب خبرة تجارية عريقة

45
00:15:39.550 --> 00:15:54.550
ويمكن انا اتي بعشرة الاف وصاحبي يضع خمسة الاف فقط ومع ذلك يكون الاتفاق بيننا ان النسبة الاعلى من الربح. النسبة الاعلى تكون لصاحبه. صاحب الخمسة الاف. وانا نسبتي اقل. طب ليه؟ ممكن

46
00:15:54.550 --> 00:16:13.550
صاحب الخمسة الاف خبرته عريقة جدا. بالتالي فعلا يستحق من الربح اكثر مني. فباختصار الحنابلة يقولون الربح على حسب الاتفاق  الربح يكون على حسب الاتفاق. اما الخسارة فالخسارة دائما احبائي على حسب

47
00:16:13.600 --> 00:16:26.000
آآ رأس المال. الخسارة بيني وبينه تكون على حسب رأس المال. لا يجوز ان تكون الخسارة ايضا على حسب الاتفاق. لأ الخسارة دائما على حسب رأس المال. فاللي حط عشرة الاف

48
00:16:26.850 --> 00:16:46.850
خسارته ستكون اكثر ممن وضع خمسة الاف. نسبة وتناسب. فاكتبوا عندكم الربح يكون على حسب الاتفاق كما ذكر الشيخ مرعي واما الخسارة فتكون على حسب رأس المال. ولا يصح اشتراط ان تكون الخسارة آآ او لا يصح يعني

49
00:16:46.850 --> 00:17:03.900
ان يتفق الاثنان على ان تكون خسارة احدهما اكثر من خسارة الاخر باي شكل من اشكال الاتفاق. هذا شرط باطل هو لا يبطل الشركة. لكن هو الشرط هذا سيكون باطل وحده ولا يعتد به. فالخسارة لا تكون

50
00:17:03.900 --> 00:17:22.200
حسب الاتفاق بل تكون على حسب رأس المال فقط. هذا معيرا. واما الربح فيجوز ان يكون على حسب الاتفاق بينهما اظن ان الامور وضحت عندكم اذا كمفهوم شركة العنان ان يتصرف في ملكه

51
00:17:22.450 --> 00:17:42.450
من هذا المال باعتباره اصيل وفي ملك غيره باعتباره وكيل. ويكون الاتفاق على حسب او يكون الربح على حسب الاتفاق بينهم يكون الربح على حسب ما يتفقان عليه والخسارة على حسب رأس المال. هذه خلاصتها. الان لماذا سميت شركة عنان؟ قالوا من عنان

52
00:17:42.450 --> 00:18:00.000
الفرس وهو الزمام قالوا يعني هذا من التفسيرات او التعليلات قالوا لان كل طرف في شركة العنان كل طرف يأتي بمال ويقدم عملا. والطرف الاخر يأتي بمال ويقدم عملا. فكان زمام

53
00:18:00.050 --> 00:18:22.850
فرس الشريك الاول اصبح مسامتا لزمام فرس الشريك الثاني يعني شبهوهما بفارسين هكذا شبهوهما شبهوا كل شريك بانه فارس اخذ بزمام فرسه وهو العنان. والشريك الاخر فارس اخذ بعنان فرسه اي بزمامه

54
00:18:23.000 --> 00:18:45.050
فكل واحد منهم قدم مالا وقدم عملا والشخص الاخر قدم ايضا مالا وسيعمل وسيقدم عمل. فهما متسامتان في الزمام يعني على خط واحد ما في شخص مقدم او مؤخر على صاحبه. هذا قدم مال وهذا قدم عمل بغض النظر عن حجم المال الذي قدمه والعمل الذي سيقدمه

55
00:18:45.050 --> 00:19:07.050
لكن المهم انه قدم مالا وعملا. والشريك الاخر قدم مالا وقدم عملا. فكأن زمام هذا الفارس مسامت لزمام الفارس اخر زمام هذا الفارس مسامت لزمام الفارس الاخر. فقيل من هنا سميت عنان. العنان هو زمام الفرس. طب شو يعني علاقتها بزمام الفرس

56
00:19:07.050 --> 00:19:30.100
كما قلنا شبهوا كل شريك بانه فارس اخذ بعنان فرسه والشريك الاخر كذلك فارس اخذ بعنان فرسه وهما على خط البداية معا وهما مستويان في خط البداية ما معنى الاستواء؟ يعني كل واحد منهم اتى بعمل واتى بمال وذاك اتى بعمل واتى بمال فزمام هذا الفرس

57
00:19:30.100 --> 00:19:45.050
زمام هذا الفرس بينهما تسامت. هذه يعني وجه تسميتها بشركة العنان وهناك وجوه اخرى ايضا تجدونها في المطولات لكن في النهاية يعني المراد ان تفهموا حقيقة هذا العقد واما التسمية فهذا

58
00:19:45.250 --> 00:20:09.600
يعني وجه من وجوه المناسبة له اه ممتاز. بعد ان عرفنا مفهوم شركة العنان كل شخص سيقدم مالا وسيقدم عملا كل طرف يقدم مالا ويقدم عملا وحينما يعمل فهو يعمل في نصيبه من رأس المال بالاصالة وفي نصيب غيره بالوكالة

59
00:20:09.600 --> 00:20:33.750
ممتاز. ويكون الربع على حسب الاتفاق واما الخسارة فيجب ان تكون على حسب رأس المال فقط ولا يكون فيها اي اتفاق مخالف لهذا. ثم قال وشروطها اربعة. شروط صحة شركة العنان اربعة الاول قال ان يكون رأس المال من النقود المضروبة. باختصار لا يجوز ان يكون رأس المال

60
00:20:33.750 --> 00:20:55.050
في شركة العنان عروض ما بنفع انا والله اقول اه انا اضع من عندي سيارات وانت ايش تضع؟ قال انا اضع من عندي اثاث قال سيصبح رأس المال عبارة عن سيارات واثاث لا لا ما بنفع. رأس المال لابد ان يكون نقودا. اوراق نقدية وفي الزمن القديم تكون ذهب

61
00:20:55.050 --> 00:21:15.300
اب او فضة دنانير ذهبية او دراهم فضية. لا يجوز ان يكون رأس المال عروض فانا اقدم اثاث وهذا يقدم سيارات وهذاك يقدم بضائع ومونة لا لا ما بنفع وتبطش شركة العنان بهذا. فلابد اذا ان يكون رأس المال من النقود المضروبة يعني نقد مصكوك

62
00:21:15.750 --> 00:21:35.750
ان هناك في الزمن القديم احيانا قد يكون النقد لم يضرب بعد ولم يختم عليه بختم السلطان. فلابد يكون نقد وهو الان جاهز للتداول هذا معنى ان يكون مضروبا انه الان مضروب وجاهز للتداول في حياة في الحياة الاقتصادية. اذا ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين

63
00:21:35.750 --> 00:21:55.750
الذهب والفضة وفي وقتنا المعاصر تقوم الاوراق النقدية مقابل ذلك. قال ولو لم يتفق الجنس ولو لم يتفق الجنس. فيمكن انا اتي بدنانير ذهبية وذاك ياتي بدراهم فضية اختلف الجنس لكن لا حرج في النهاية نقود. ممكن ان اتي بدنانير اردنية عشرين الف دينار اردني وذاك ياتي

64
00:21:55.750 --> 00:22:07.850
دولارات عشرين الف دولار امريكي او بريالات سعودية او ما شابه ذلك فاتفاقه الجنسي لا يشترط. لذلك قال ولو لم يتفق الجنس. اذا هذا اول شرط لابد يكون من النقود

65
00:22:07.900 --> 00:22:27.900
فلا تصح شركة العنان اذا كان رأس المال ليس نقدا بان كان من العروض. ثانيا قال ان يكون كل من المالين معلوما. لابد ان يعرف كم وضع ابراهيم من رأس المال وكم وضع سعد من رأس المال؟ لا تصح شركة العناد اذا كان هناك جهالة في الذي وضعه ابراهيم ووضعه سعدة واي شريك انه

66
00:22:27.900 --> 00:22:46.200
نهاية عندما تنتهي هذه الشركة عندما تنتهي هذه الشركة سنعيد لكل انسان رأس ماله الذي وضعه مع الارباح فتعود لي اموالي مع ارباحها ويعود لشريكي امواله مع ارباحا. فلابد نعرف كم وضع ابراهيم حتى نعرف كم سنرجع له من رأس المال

67
00:22:46.350 --> 00:23:06.350
وعلينا ان نعرف كم وضع وساعد حتى نعرف كم سيرجع له من رأس المال. وكذلك اذا قدر الله وحصلت خسارة. الم نقل ان الخسارة تكون على حسب رأس المال فينبغي ان يعرف كم وضع ابراهيم من المال وكم وضع سعد ليعرف كم ستكون الخسارة على ابراهيم وكم ستكون الخسارة على سعد فاذا جهل رأس المال في الحقيقة لا تصح

68
00:23:06.350 --> 00:23:22.700
آآ شركة العنان اذا ان يكون كل من المالين معلوم. المال الذي قدمه الشريك الاول والذي قدمه الشريك الثاني او الثالث او الرابع. ثالثا لابد من حضور المالين ولا يشترط خلطهما لابد اذا ان تكون الاموال حاضرة

69
00:23:22.800 --> 00:23:43.600
في البلد فاذا كانت الاموال غائبة اذا كانت الاموال غائبة عن ايدي الشركاء فهذه لا تصح فيها الشراكة والله انا اشترك انا واياك. طب وانا ساضع عشرة وانت تضع عشرة. طيب اين عشرتك يا ابراهيم؟ قال والله مش موجودة هنا. انا واضعها في بنك في سويسرا واضعها في بنك في امريكا

70
00:23:43.600 --> 00:23:58.650
لا لا ما بنفع. اه لا بد تكون العشرة حاضرة عندنا في بلادنا حتى نستطيع ان نتعامل بها فاذا كان احد المالين غائبا ليس حاضرا لا تصح شركة العنان طيب

71
00:24:01.600 --> 00:24:25.850
ثم قال ولا يشترط خلطهما يعني هل حتى تصح شركة العنان لابد العشرة الاف التي قدمتها مع العشرة الاف التي قدمها سعد يتم وخلطها معا ولا يكفي الشراكة الحكمية انه خلص معروف انه انا واضع عشرة الاف وانه انت واضع عشرة الاف. لسنا محتاجين ان نجلس على طاولة واحدة ونقول يلا ضع العشرة الاف وانا اضع العشرة

72
00:24:25.850 --> 00:24:45.850
ونبدأ نخلطهم ونقول يلا هذه كومة هي رأس مال الشركة. لا لا هذا التصور ليس بصحيح عند الحنابلة. يقولون يكفي ان يعرف كل واحد كم وضع. انت تم وضعت عشرة وانا كم وضعت عشرة انت تكون مثلا عشرتك موجودة في البنك المحلي وانا عشرتي في البنك المحلي وهي حاضرة بيننا يستطيع اي شخص منا ان

73
00:24:45.850 --> 00:25:01.100
الى هذه الاموال وان يتعامل بها. في ما له بالاصالة وفي مال غيره بالوكالة. ولو لم يتم الخلط الحقيقي ولو لم يتم الخل الحقيقي لداره قال ولا يشترط خلطهما. قال ولا الاذن في التصرف

74
00:25:02.050 --> 00:25:16.450
لا يحتاج كل واحد منا ان يأخذ اذن صاحبه في التصرف ليه؟ لانه بمجرد ما اتفقنا على شركة العنان هو بحد ذاته اذن في التصرف. يعني بمجرد ما قلت لفلان يا فلان هل تقبل ان تشاركني شركة عنان

75
00:25:16.450 --> 00:25:33.500
فقال نعم طيب قلت انا اضع عشرة وانت تضع عشرة فاتفقنا على كل التفاصيل مجرد انهاء العقد بهذه الصورة هذا بحد ذاته اذن وتفويض انتهى الامر. فباختصار كأنه يقول لك الشيخ مرعي لا تحتاج الى اذن ثاني خاص بالتصرف

76
00:25:33.550 --> 00:25:49.250
يكفي الاذن الاول الذي هو ضمنيا كان مع عقد الشركة جيد اذا قال الشيخ ابن عوض في الحاشية ولا يشترط الاذن في التصرف لان كل واحد منهم ملك هذا التصرف بالعقد

77
00:25:49.650 --> 00:26:05.500
فنفض الشركة بحد ذاته لفظ الشركة الاول الذي تم من خلاله التعاقد يغني عن الاحتياج الى اذن صريح بالتصرف بعد ذلك. يعني لما انا قلت لك تشترك معي وانت قبلت ما معنى تشترك معي؟ هذا

78
00:26:05.500 --> 00:26:25.500
بحد ذاته معناه انني اتصرف في ملكي من رأس المال اصالة وفي ملكك وكالة. فانت لما قلت نعم اقبل الشركة انت وافقت واعطيت من اذن تلقائيا فلا احتاج الى اذن صريح منك بعد ذلك في ان آآ اتوكل عنك آآ في اموالك. لا احتاج الى ابن صريح

79
00:26:25.500 --> 00:26:47.300
بعد ذلك لذلك قال ولا الابن في في التصرف. اذا هذا الشرط الثالث حضور المالين من دون الحاجة الى خلطهما ولا الاذن في التصرف اه الاستغناء بلفظ الشركة الاول ثم قال الشرط الرابع قال ان يشترط ان ان يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح. لابد

80
00:26:47.750 --> 00:27:04.000
ابتداء نتفق على نسبة. الجزء هنا اكتب النسبة نسبة معلومة من الربح. انا الي نصف الربح وانت لك النصف او انا لي اه ثلثان وانت لك ثلث. او انا الي ثلاثة ارباع وانت لك ربع. لابد نحدد

81
00:27:04.000 --> 00:27:27.200
النسبة وتكون معلومة ابتداء ولا يجوز اه ان يشترط احدهم اه مبلغ محدد. يقول مثلا انا اريد اه الف دينار في كل شهر او الف دينار عند نهاية السنة. لا لأ هذا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لانه يمكن في نهاية السنة كل ربح الشركة لا يصل

82
00:27:27.200 --> 00:27:39.500
الى الف دينار ويمكن فاذا كان احدهم قال انا ما بدي نسبة انا بدي مبلغ محدد بنقول له ما بنفع. لانه في نهاية العام يمكن ان يكون كل الربح لم يصل الى هذا المبلغ الذي حددته

83
00:27:39.500 --> 00:27:52.450
فاذا انت قلت انا اريد نهاية العام الف دينار طب اتينا نهاية العام احصينا الربح والله كله طلع ثمانمائة. معناتها انت ستأخذ الثمانمائة ولسه ناقص لك مئتين. وشريكك الاخر خرج من دون شيء

84
00:27:52.700 --> 00:28:14.500
فلذلك قالوا لا تصح شركة العنان وعموما الشركات اي شركة لا تصح على مبلغ محدد بل تكون الشركات على النسب والله الي نصف الربح اذا خرج ثمانمئة الى نصفها اذا خرج اربعمئة الى نصفها. اذا كان ضربها عشرة الاف الى النصف. فدائما لي النصف. بغض النظر عن الكمية التي نتجت من الربح

85
00:28:14.500 --> 00:28:34.500
او لي الثلث او للربع على حسب النسبة ولا يجوز ان يكون الاتفاق على مبلغ معين. لذلك قال ان يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما. ما بينفع جزء مجهول ايضا. يعني لو قال احد الشريكين انا خلص ارضى باي شيء من الربح. لأ كلمة اي شيء

86
00:28:34.500 --> 00:28:49.400
من الربح هاي جهالة بكرا بتختلف انت وصاحبك بتحدد لنا كم تريد؟ والله انا بدي النص بدي الربع وافق صاحبك على ذلك وعلى ذلك نسير. ثم قال سواء شرط لكل واحد

87
00:28:49.400 --> 00:29:05.650
منهما على قدر ماله او اقل او اكثر وهذه قلتها لكم ان الربح على حسب الاتفاق ولا يحتاج ان يكون الربح بنسبة رأس المال لا يمكن ان يكون ربحك الذي تأخذه ايها الشريك. فعليا اكثر من ربح صاحبك

88
00:29:05.800 --> 00:29:25.800
مع ان صاحبك وضع مال اكثر منك. لذلك قال سواء شرط لكل واحد منهما الربح على قدر ماله اي على نسبة ماله التي وضعها في الشركة او اقل او اكثر. فالربح عند الحنابلة على حسب الاتفاق. ما عندهم اي مشكلة في تباين الربح ما دام وقع

89
00:29:25.800 --> 00:29:47.100
اتفاق والتراضي بين الاطراف بخلاف الخسارة فالخسارة الزاما للجميع على حسب رأس المال فقط. ولا يتفق على خلاف ذلك طيب بعد ان انهى الشروط الاربع ماذا قال؟ قال فمتى فقد شرط اي من هذه الشروط الاربع فهي فاسدة. تكون شركة العنان فاسدة. طيب اذا

90
00:29:47.100 --> 00:30:06.100
شركات العنان ماذا ما الاجراءات التي ستترتب على ذلك؟ يمكن آآ يعني اثنان او ثلاثة او اربعة يشتركان شركة عنان ويشرعان فيها ويبدأ ويبدأون العمل والانتاج والربح. ويكون هناك شرط مختل في صحتها

91
00:30:06.200 --> 00:30:22.200
طبعا كحال كثير من الناس تجدهم والله شرعوا في شركة العنان وصار لهم سنتين ثلاث ثم بعد ثلاث سنوات احدهم يسأل الشيخ فيقول يا شيخ انا صار لي ثلاث سنوات شريك مع زملائي لي في شركة عنان وفعلنا كذا وكذا فيكتشف

92
00:30:22.200 --> 00:30:37.450
شيخ ان هناك شرط من شروط شركة العنان غير موجود اما انه رأس المال كان عروض تجارة او انه اه رأس المال كان غائب لاحد الاطراف غير حاضر او لم يتفقوا على جزء معلوم او

93
00:30:37.450 --> 00:30:50.050
يعني اه الربح لم يكن متفق عليه بنسبة محددة اختل صوته من الشروط الاربعة. فالان الشيخ ماذا سيقول له؟ سيقول لك والله هذه شركة العنان التي انت مشارك فيها يا صاحبي فاسدة

94
00:30:50.100 --> 00:31:03.950
لاختلال شرط من شروطها وهنا سيقول طب يا شيخ انا شرعنا في هاي الشركة من ثلاث اربع سنوات ما هي الاجراءات المطلوبة منا؟ نقول شركة العنان هذه فاسدة يا صاحبي. اختلال شرط من شروطها

95
00:31:04.000 --> 00:31:23.100
وبما انه انتم مشيتم فيها من ثلاث اربع سنوات من دون ان تعلموا فسادها فالاجراءات هي كالتالي انظروا ايش قال الشيخ مرعي وحيث فسدت فاي ربح كان قد نتج خلال المدة السابقة؟ فالربح على قدر الملايين. توزع الارباح

96
00:31:23.150 --> 00:31:43.050
على قدر المالين وليس على حسب الاتفاق. ليش يا شيخ؟ لانه الاتفاق هنا على الربح اصبح ملغي لا قيمة له بسبب تا هادي الشركة فاذا فسدت شركة العنان فاي ربح نتج خلال السنوات السابقة يوزع على الشركاء بحسب ليس الاتفاق

97
00:31:43.300 --> 00:32:03.300
تم الغاؤه الان على حسب رأس المال. فالذي وضع عشرة الاف ياخذ ربحا على حسب رأس ماله. واللي وضع خمسة الاف ياخذ ربحا على حسب رأس ماله وليس على حسب الاتفاق لالغائه بسبب فساد الشركة. لذلك قال فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا

98
00:32:03.300 --> 00:32:22.700
الاجراء الاول ثم قال لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجرة نصف عمله. يرجع كل واحد منهما على صاحبه باجرة نصف عمله ايش يعني هذا الكلام بسم الله الحمد لله

99
00:32:23.250 --> 00:32:41.300
معنى هذا الكلام انه الارباح التي نتجت سنوزعها على الشركاء بحسب رؤوس الاموال وليس على حسب الاتفاق. اثنين يرجع كل واحد من الشركاء على صاحبه باجرة نصف عمله. باجرة نصف عمله. الان

100
00:32:41.900 --> 00:33:02.950
بدنا نقدر كم عمل كل شخص منهم في هذه الشركة لانه شركة العنان قلنا كل شخص سيقدم مالا وسيقدم عملا صح؟ الان بما ان الشركة فاسدة الارباح التي نتجت خلال السنوات السابقة وزعناها على حسب

101
00:33:03.050 --> 00:33:19.500
رؤوس الاموال طيب بس ممكن احد الشركاء يعطي للطب يقول يا شيخ انتم وزعتم الارباح على حسب رؤوس الاموال لكن انا عملت في هذه الشركة اضعاف اضعاف ما عمل شريكي يعني انا وضعت خمسة الاف صح وشريكي وضع

102
00:33:19.500 --> 00:33:39.350
عشرة الاف لكن انا قمت باعمال هائلة جدا شريكي لم يقم بعشرها طب وين راح عملي انت لما وزعت الارباح على حسب رأس المال فقط انا اعمالي الكبيرة جدا وخبرتي وذكائي كان مثلا نشيط ونشاطي التجاري

103
00:33:39.500 --> 00:33:55.750
يعني لم استفد منه لم احصل شيء ضاع كلياته. في الحقيقة الشريعة التفتت لهذا الامر. فماذا قالت؟ فقالت ويعود كل واحد يعني انظروا العبارة ايش قال؟ يرجع كل احد على صاحبه باجرة نصف عمله. ايش يعني

104
00:33:56.100 --> 00:34:19.200
نقول الشريك الاول لما اتينا بمخمنين خمنوا لنا اجرة عمله قالوا والله هذا الشريك اه عمل كذا وكذا وكذا وكذا خلال السنوات السابقة فالمخمن قال هذا الشريك لو كان اجيرا وعمل كل هذه الاعمال

105
00:34:19.250 --> 00:34:37.500
يستحق من الاجرة اه الف دينار طيب نأتي على الشريك الثاني بنقول له تعال حضرتك ايش عملت من اعمال خلال مدة الثلاث سنوات السابقة قال والله انا عملت كذا وكذا وكذا. هاي الاعمال التي قمت فيها. فالمخمن يقدر

106
00:34:37.600 --> 00:34:56.300
بقول يا عمي هذه الاعمال التي قمت فيها لو كنت مستأجرا لو كنت مستأجرا لا تستحق عليه اكثر من خمس مئة دينار ها اذا الشريك الاول لما اخبرنا ماذا عمل خلال كل مدة الشركة هذه الفاسدة والتي تبين فسادها؟ المخمن قدر اعماله بانها والله

107
00:34:56.300 --> 00:35:11.600
والف دينار لو كنت اجيرا لاخذت عليه الف دينار. الشريك الثاني لأ عمل اعمال ليس مثل صاحبه. فلما خمنت اعماله ما بتسوى اكثر من خمسمائة دينار اجرة. لو كان اجيرا فيها. فبالتالي الاول

108
00:35:12.900 --> 00:35:29.850
عمل بمعدل الف دينار والثاني عمل بمعدل خمسمئة دينار فهنا بعد ان نوزع الارباح على حسب رأس المال نقول لكل شريك لك ان تعود لك ان تعود فتطالب الشريك الاخر

109
00:35:29.950 --> 00:35:58.850
بنصف اجرة عملك الشريك الاول احنا قدرنا عمله بالف دينار فهنا يستطيع هذا الشريك ان يعود على الشريك الاخر ويطالب بنصف الالف وهي الخمسمائة نصف اجرة عمله عمله تم تقييمه وتخمينه بانه الف دينار بنقول له فقط بترجع بنصفه. ليش بنصفه يا شيخ فقط؟ ليش مش بالالف كاملة؟ لانه هو صحيح

110
00:35:58.850 --> 00:36:20.400
اشتغل بالف دينار لكن هذه الالف دينار قيمة عمله هي ليست فقط للشريك الاخر. هو في الحقيقة اشتغل لنفسه واشتغل لشريكه فالف دينار هذي قيمة عمله الكلي وعمله الكلي هو لم يقدمه كاملا لصالح الشريك الاخر بل هو لمصلحته قسم

111
00:36:20.400 --> 00:36:40.400
منه ولمصلحة شريكه قسم اخر لان احنا عرفنا شركة العنان تتصرف في ملكك اصالة وفي ملك غيرك وكالة فاعماله التي في خممناها بالف دينار هي فعليا قسم منها لمنفعته الشخصية وقسم منها لمنفعة صاحبه. فنحن نقول له تستطيع ان ترجع على صاحبك

112
00:36:40.400 --> 00:37:00.050
فقط بالنصف الخمسمئة واما الخمسمائة الاخرى هذا انت فعلتها لصالحك وذهبت عليه. وكذلك الشريك الاخر شريك المقابل لما قيمنا اعماله وجدناها لا تزيد عن خمس مئة دينار فنقول له لك ان تعود على الشريك الاول بنصفها ميتين وخمسين

113
00:37:00.050 --> 00:37:20.200
بميتين وخمسين دينار منها فقط نصف اجرة عملك والنصف الاخر طيب من الخمسمائة؟ نقول النصف الاخر انت عملت لصالحك انت عملته لصالحك وليس لصالح شريكك. اذا اذا انتهت شركة العنان او تم يعني انهائها بسبب فسادها. وكان قد مضى

114
00:37:20.200 --> 00:37:44.050
عليها مدة فاننا نوزع الارباح بين الشركاء على حسب رأس المال وليس على حسب الاتفاق اثنين كل واحد من الشركاء يعود على صاحبه بنصف اجرة العمل واجرة العمل يتم تقييمها من قبل المخمنين. وبناء عليها نقول انت تعود على صاحبك بنصف اجرة العمل فقط لان النصف الاخر انت عملته منفعتك الشخصية

115
00:37:44.050 --> 00:38:05.450
وكذلك الشريك الاخر يعود عليك بنصف اجرة العمل فقط واما النصف الاخر فهو قام به لمصلحته الشخصية هادي اذا الاحكام المترتبة على فساد شركة العنان ثم قال بعد ان عرفنا مفهوم شركة العنان وشروطها وما الذي يترتب في حالة فسادها دائما؟ يعني احب الطالب يكون عنده سرعة في

116
00:38:05.450 --> 00:38:25.450
ترتيب الكلام. يعني ايش تكلمنا الان؟ مفهوم شركة العنان. ثم شروط شركة العنان ثم احكام فساد. الان مسألة جديدة. هذا الترتيب بيخليك متسلسل. اما هذا الطالب الذي يسمع المحاضرات او الدروس ويكون سرحان ما هو لا يعرف الشيخ ماذا قال سابقا وماذا قال لاحقا. هذا اخواني لا ينتفع. فالله الله في الدقة

117
00:38:25.450 --> 00:38:53.600
اول تدقيق في طلب العلم. ثم قال وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي او التفريط الشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة. بسم الله   اه الان اخواني وضع لنا الشيخ مرعي قاعدة عامة

118
00:38:53.900 --> 00:39:20.000
يقول كل عقد كل عقد لا ضمان فيه اذا كان صحيحا فانه لا ضمان فيه اذا كان فاسدا او بان فساده الا في حالة التعدي او التفريط كل عقد مبناه انه لا ضمان في صحيحه. يعني اذا كان صحيحا

119
00:39:20.650 --> 00:39:38.550
فلا ضمان فيه فكذلك اذا كان فاسدا لا ضمان فيه الا اذا حصل تعد او تفريط ثم ذكر امثلة على هذه العقود وهي باختصار العقود التي تقوم على فكرة الامانة

120
00:39:38.650 --> 00:39:57.200
والتبرع العقود التي مبناها على آآ ان تؤمن شخصا على شيء او ان تتبرع له بشيء اما امانة واما تبرع مثل الشركة المضاربة الوكالة الوديعة الرهن الهبة. خلونا نحللها الان اخواني

121
00:39:57.250 --> 00:40:14.050
حتى تفهموا المراد في الشركة بما اننا نتكلم عن الشركة لما انا وضعت عشرة الاف وصديقي وضع عشرة الاف انا في الحقيقة اتحت لصديقي ولشريكي ان يعمل في العشرة الاف الخاصة بي

122
00:40:14.150 --> 00:40:30.750
وهو اتاح لي ان اعمل في العشرة الاف الخاصة به. اليس كذلك الان يدي على رأس المال بجملته سواء ما وضعته انا او ما وضعه صديقي يدي على رأس المال يد امان

123
00:40:31.000 --> 00:40:48.700
وليست هي الضمان. اليس كذلك؟ يد امان يعني لا اضمن هذا المال اذا تلف طبعا الان مالي خلوه عجنب يعني هو مالي لكن اتكلم عن مالي صديقي الذي وضعه مال صديقي الذي انا اتصرف فيه بالوكالة عنه لو انه

124
00:40:48.700 --> 00:41:06.650
شركات عنان صحيحة ما فيها اي مشكلة. وانا بدأت اتصرف في مالي صديقي بالوكالة عنه. لو انه تلف تحت يدي وانا اتعامل به من دون تعد ولا تفريط مني. هل ساضمنه لشريكي؟ قالوا لا لا تضمنوا

125
00:41:07.500 --> 00:41:26.350
اه فاذا شركة العناية لو كانت صحيحة اهتمت فيها كل شروطها الاربعة وانا تصرفت في مال صاحبي بالوكالة عنه كما عرفنا مبنى شركة العنان. فانني لا اضمن هذا المال اذا اعترف بدون تعد ولا تفريط

126
00:41:27.000 --> 00:41:43.450
صح؟ تمام فاذا بان فساد شركة العنان لاختلال شرط من شروطها فسيبقى الامر على حاله. سيبقى الامر على حاله. يعني لو كانت شركة العنان فاسدة. زي ما قلنا قبل قليل شرط من شروطها

127
00:41:43.450 --> 00:42:07.650
ونحن نعمل فيها ولا نعرف انها فاسدة. وما زلنا مستمرين فيها مع فسادها. فاذا اعترف شيء من رأس مال صاحبي تحت يدي فالموضوع نفس الشيء لا اضمنه الا اذا كان هناك تعد او تفريط مني. وكذلك صاحبي بالنسبة لنصيبي. فصاحبي يعمل في نصيبي من شركة العنان بالوكالة

128
00:42:07.650 --> 00:42:27.650
عني فيده على نصيبي يد امان. لا يضمنه الا اذا تلف بسبب تعد او تفريط منه. اما اذا تلف وهو يعمل فيه لكن بدون تعد ولا تفريط لا يضمن. سواء كانت الشركة صحيحة او كانت الشركة فاسدة واحنا مستمرين فيها. فالشركة

129
00:42:27.650 --> 00:42:50.150
الصحيحة مثل مثل الشركة الفاسدة والشركة الفاسدة مثلها مثل الشركة الصحيحة في طبيعة اليد. فاذا كانت يدي يد امان على ملك صاحبي او على رأس مال صاحبي فسواء كانت الشركة صحيحة يد يد امان وسواء كانت شركة فاسدة يد يد امان في كل الاحوال. لا تختلف الامور اذا كانت صحيحة او كانت فاسدة. بعض الطلبة يظن انه اذا

130
00:42:50.150 --> 00:43:00.150
كانت صحيحة؟ اه والله يدي يد امان على رأس مال صاحبي. واذا كانت فاسدة لا والله انا بضمن له اذا تلف مطلقا. لا لا. الشيخ مرعي وضع لك القاعدة. كل عام

131
00:43:00.150 --> 00:43:15.300
عقد لا ضمان في صحيحه قصده لا ضمان في صحيحه يعني يدك على على ملك غيرك فيه يد امان وليست يد ضمان هذا معنى لا ضمان في صحيحه. اي ان تكون يدي فيه

132
00:43:15.400 --> 00:43:31.150
يد امان وليست يد ضمان فكل عقد كانت يدي فيه اكتبوا يد امان وليست يد ضمان فهذا ينطبق على الصحيح منه هو الفاسد ولا تختلف الامور فان صحيحه وفاسده. ونحن عرفنا انه يد الامان

133
00:43:31.450 --> 00:43:45.700
الضمان فيها يكون فقط في حالة التعدي والتفريط. لذلك قال لا ضمان الا بتعدي او تفريط. لان هكذا طبيعة يد الامان. انه لا ضمان فيها الا اذا حصل تعد او تفريط. فالشركة هذا مفهومها

134
00:43:45.750 --> 00:44:06.700
انه يدي على ملك صاحبي يد امان. فسواء كانت شركة صحيحة او شركة فاسدة فانني صاحب يد امان لا اضمن ما تر تحت يدي الا بتعد او تفريط قال كالشركة والمضاربة. الان اخواني كثيرا في كلام الفقهاء ما يعتبرون شركة المضاربة

135
00:44:07.250 --> 00:44:23.900
شيء منفصل عن الشركات وهذا يعني يكثر عند الشافعية والمالكية حتى في كتبهم لا يدخلون المضاربة وهي النوع الثاني من الشركات عندنا لا يدخلونها تحت مفهوم آآ شركة العقود. يعتبرونها امر مستقل تماما

136
00:44:23.950 --> 00:44:38.400
والحنابل احيانا يسيرون على طريقتهم من حيث اللفظ فقط من الناحية اللفظية لكن من حيث المعنى والتأصيل فالحنابلة لا يعتبرون المضاربة هي نوع من انواع شركات العقود. هناك الشافعية والمالكية كثيرا

137
00:44:38.400 --> 00:44:53.650
يخرجون المضاربة عن شركات العقود ويعتبرونها عقد مستقل تماما لكن الحنابلة لا يفعلون ذلك. الحنابلة عندهم المضاربة هي شكل من اشكال الشركات. لكن من ناحية لفظية فقط قد يقولون مثلا هذه

138
00:44:53.650 --> 00:45:13.650
شريكة وهذه مضاربة. وان كانت المضاربة شريكة في النهاية. فاجعله من قبيل عطف الخاص على العام. اجعله من قبيل عطف الخاص على العام. لانه المضاربة هي نوع من انواع الشركات فلماذا افردتها يا شيخ مرعي؟ قلت كالشركة والمضاربة اليست المضاربة شركة ايضا؟ فاقول هنا كانهم يسيرون على طريقة غير الحنابلة

139
00:45:13.650 --> 00:45:32.750
في اعتبار الشركة اه بعفو باعتبار المضاربة نوع اخر مستقل ليس من انواع شركات العقود. ولكن انا اعتبره من باب عطفي الخاص على العام ريحكم هي نوعا من انواع الشركات عند الحنابلة وكذلك الوكالة مثلا في الوكالة التي اخذناها في المجلس السابق. الان سواء كانت الوكالة صحيحة

140
00:45:32.850 --> 00:45:49.100
او كانت الوكالة فاسدة يد الوكيل على المال الذي وضعه عنده موكله يد امان. يعني انا موكل وضعت مال مع الوكيل. وقلت له في كذا وكذا. الان يمكن تكون الوكالة صحيحة

141
00:45:49.150 --> 00:46:02.750
ويمكن تكون الوكالة فاسدة يمكن تكون صحيحة ويمكن تكون فاسدة. سواء كانت الوكالة تمت بصورة صحيحة او بصورة فاسدة. يد الوكيل على ما تحت على ما تحته هي يد الأمان

142
00:46:02.850 --> 00:46:21.900
لا يختلف لا تختلف يده والله اذا ظهرت فاسدة لا لا ما لا ضمان فيه في العقد الصحيح لا ضمان فيه في العقد الفاسد لا لا يختلف الامر. كذلك الوديعة اذا انا وضعت عند شخص وديعة سواء كانت الوديعة صحيحة

143
00:46:21.950 --> 00:46:39.350
تمت شروطه او وديعة غير صحيحة المودع عنده يده على الوديعة يد امان. لا يضمن الا بتعد او تفريط سواء قلنا الايداع صحيح ولا الايداع فاسد لن تختلف الامور. لن تختلف الامور

144
00:46:39.500 --> 00:47:03.800
بطبيعة يد المودع بسم الله الرهن نفس الشيء الراهن الان الم يضع رهنه عند المرتهن؟ عرفنا ان المرتهن يده على الرهن يد امان يده يد امان لا يضمنه الا اذا تلف بتعد او تفريط منه. فسواء كانت عملية الرهن صحيحة مستوفية لشروطها. او عملية الرهن ظهر

145
00:47:03.800 --> 00:47:20.000
لنا انها فاسدة في كل الاحوال يد المرتهن على ما تحته يد امان. والهبة الهبة الان الهبة اذا انا وهبت شخصا شيئا وقبضه الان خلاص هو اصبح ملكه في الوضع الطبيعي

146
00:47:20.350 --> 00:47:38.350
اصبح ملكا له طيب لو تبين لنا فساد هذه الهبة وعدم مشروعيتها مثلا تبين لنا ان المال الموهوب لم يكن ملكا للواهب واكتشفنا انه ملك لشخص اخر ففي هذه الحال احبائي آآ هذا المال

147
00:47:39.300 --> 00:48:02.200
الذي هو تحت يدي الموهوب له هذا المال الذي هو تحت يد الموهوب له واكتشفنا انه ليس من حق الواهب ابتداء يد الموهوب له عليه يد امان بمعنى انه لا يضمنه الا اذا تلف بتعد او تفريط لا يضمنه الا اذا تلف بتعد او تفريط. وهنا لا فرق بين

148
00:48:02.200 --> 00:48:20.400
صحيح وبين الفاسد هذه اذا قاعدة عامة خلينا نقول انه في العقود التي يكون يد الانسان فيها على ما تحته يد امان سواء كانت العقود صحيحة مستوفية للشروط الشرعية او ظهر لنا فسادها فان طبيعة اليد لا تختلف ستبقى

149
00:48:20.400 --> 00:48:40.450
اي يد امان سواء العقد صحيح ولا العقد فاسد لا تختلف هذه الامور. اما اذا كانت العقود ابتداء يد الانسان فيها اي الضمان فان اليد ستبقى يد ضمان سواء كان العقد صحيح ولا العقد فاسد مثلا في عقد العارية سيأتي معنا ان الانسان اذا استعار شيئا من غيره

150
00:48:40.550 --> 00:49:00.550
فيده على هذا الشيء هي الضمان وليست يد امان. يضمنه مطلقا اذا اعترف بتعد او تفريط او بدون تعد ولا تفريط. فاذا كان العقد عقد عارية بنقول عقد العارية يد الانسان المستعير على ما تحته يد ضمان وليست يد امان. فبالتالي سواء كان عقد العاري صحيح مستوفي لشروطه. والا كان عقد العارية فاسد

151
00:49:00.550 --> 00:49:17.050
غير مستوفية لشروطه ستكون يد المستعير على ما تحته يد ضمان لا يد امان فهذه قاعدة عامة ما كانت العقود التي يكون يد الانسان فيها يد امان سواء كانت صحيحة او ظهر فسادها تبقى يد الانسان على

152
00:49:17.050 --> 00:49:37.050
فتح توجد امان فلا يؤمن الا بتعد او تفريط. والعكس بالعكس العقود التي يكون يد الانسان فيها على ما تحته يد ضمان. فسواء كانت هذه العقود صحيحة او فاسدة تبقى يد الانسان على ما تحته يد ضمان فيضمن مطلقا. ثم بعد ان انتهينا من هذا التأصيل والفكرة العامة يعني هو طبعا ايش اللي قاد من هاي

153
00:49:37.050 --> 00:49:56.750
الفكرة الفكرة السابقة هو لما تكلم عن فسادي لما تكلم عن فساد شركة العنان والاثار المترتبة عليها صور لك هذه المسألة في شركة العنان اذا ظهر انها فاسدة يمكن يكون احد الاطراف يعمل في ما لي الطرف الاخر وهو يباشر العمل فيه بالوكالة عنه

154
00:49:56.950 --> 00:50:13.300
ثم اكتشفنا فجأة انه شركة العنان والله باقية فاسدة وانه لا وانها لم تستوفي الشروط وعندما عرفنا انها فاسدة هذا الشريك الذي يعمل في حصة شريكه تلفت حصة شريكه في يده

155
00:50:13.800 --> 00:50:32.100
بدون تعد ولا تفريط منه فهل لصاحب الحصة ان يقول لشريكه والله انت هذه الشركة طلعت فاسدة وقد اتلفت حصتي بدون تعد ولا تفريط لكنك اتلفتها فبدك تضمن لي اياها بنقول لا لا ضمان علي

156
00:50:32.250 --> 00:50:47.250
لا ضمان عليه حتى لو ظهر فساد شركة العنان لانه اصلا يده على ملكك وعلى حصتك يد امان. لا يضمنها الا اذا تلفت بتعد وتفريط منه. وهنا لم يتعدى ولم يفرط فلا

157
00:50:47.250 --> 00:51:07.350
ضمانة عليه. هذا الذي جرنا لهذه المسألة ثم قالوا ولكل من الشريكين. الان سيبين لك طبيعة آآ المعاملات في شركة العنان ما ما هي ماذا يستحق الشريك ان يفعل؟ ماذا يستحق كل شريك ان يفعل؟ فقال ولكل من الشريكين

158
00:51:07.400 --> 00:51:29.900
ان يبيع وان يشتري وان يأخذ وان يأخذ يعني يقبض الثمن او المثمن وان يعطي يعني يدفع ثمنه مثمن سواء من حصته ومن حصة شريكه لانه في النهاية كما قلنا هو يتصرف في حصته من رأس المال بالاصالة وفي حصة شريكه بالوكالة فله ان يبيع من ماله ومن مال شريكه وله ان يشتري من ماله ومن مال شريكه

159
00:51:29.900 --> 00:51:51.750
له ان يدفع الثمن من ماله ومن مال شريكه وله ان يعطي اه او عفوا يقبض ثمن شيء له ولشريكه وله ان يطالب له ان يطالب ولبابدين له ان يطالب بدين ثبت له او ثبت حقا لشريكه ويستطيع ان يطالب هو وكيل عن شريك هو وكيل تماما عن شريكه في المعاملات المالية له

160
00:51:51.750 --> 00:52:06.750
وان يخاصم عن شريكه وينوب عنه امام القضاء في الامور المتعلقة بمال الشركة. فكل هذه الامور جائزة. وله باختصار ان افعل كل ما فيه حظ الشركة اي تصرف من التصرفات المالية

161
00:52:07.500 --> 00:52:27.500
او ما يتبع التصرفات المالية يعود لحظ الشركة ولنموها ولربحها لكل واحد منهما ان يقوم مقام صاحبه بالوكالة عنه. واما وفاة التي لا تعود على الشركة بالنماء مثل التبرعات المحضة لا ليس لكل ليس لاحدهما ان يفعله آآ في

162
00:52:27.500 --> 00:52:47.000
شركة ليس لاحدهما ان يفعله في الشركة. يعني مثلا يذهب احد الشريكين يأخذ من رأس مال الشركة خمسمائة دينار يقول والله هذه وقف ولا هذه تبرع لوجه الله وقف. بدك تتبرع بدك تقف هذا من مالك الخاص خارج امر الشركة. الشركة بنيت على انك تتصرف

163
00:52:47.000 --> 00:53:08.900
التصرفات المالية التي تعود عليها بالربح اما التصرفات التي تقصد منها الثواب والخير والتبرع فهذه لا يجوز لك ايها الشريك ان تفعلها من مال الشركة. لا يجوز لك ان تفعلها من مال الشركة. الا اذا اتفقت مع صاحبك يعني مثلا صاحبك قال لك يا عمي مش مشكلة ايش رأيك نتبرع لنا بخمس مئة دينار؟ حتى

164
00:53:08.900 --> 00:53:18.900
ان يبارك لنا في هذه الشركة. اذا تم الاتفاق بينكما على شيء لا حرج لكن في الاصل ليس لك ان تفعل في الشركة ما لا حظ فيه يعني لا يعود على الشركة

165
00:53:18.900 --> 00:53:38.900
بالربح وهذا يخرج بالتالي عقود التبرعات فليس لاحد الشركاء ان يفعله برأس مال الشركة لانه لا يعود على الشركة بالربح. هكذا نكون انتهينا من شركة العنان عموما وعرفنا جل احكامها التي تهمنا في هذه المرحلة. ننتقل الى الشركة الثانية وهي شركة المضاربة

166
00:53:40.000 --> 00:53:58.200
شركة المضاربة. طبعا شركة المضاربة وتسمى ايضا القيراط. بسم الله يسمى مضاربة وتسمى قراضا الحمد لله في كثير من كتب الفقه خاصة عند المالكية والشافعية لما تفتح كتبهم تبحثون عن شركة المضاربة لا تجدون هذا العنوان

167
00:53:58.200 --> 00:54:22.800
تجدون عنوان شركة القيراط في العادة هذا هو العنوان الذي يعنون به. طيب اذا القيراط والمضاربة ما معنى هذه الشركة؟ طبعا لماذا سميت مضاربة المضاربة قالوا مأخوذة من الضرب في الارض وهو السفر في الارض. وعادة شركة المضاربة العامل المضارب

168
00:54:22.800 --> 00:54:38.200
تافروا بالمال. هكذا كان عند العرب يسافر بالمال ليجلب الربح. وستعرفون ان شاء الله اكثر واكثر معنى المضاربة لما ندخل في تعريف الفقهي. يقول الشيخ مرعي وهي ان شركة المضاربة. اذا نحن الان هنا

169
00:54:38.600 --> 00:55:04.700
انتهينا الان من شركة العنان سننتقل الان للنوع الثاني شركة المضاربة. وهي النوع الثاني والحنابلة كما قلت لكم يعتبرونها نوع من انواع الشركات يعني الشافعية والمالكية اكثرهم لا يخرجها من انواع شركات العقود ويعتبرها عقد خاص. الحنابلة يقولون هي عقد من انواع الشركات

170
00:55:04.700 --> 00:55:19.000
طبعا شو الخلاف؟ الخلاف قائم على طبيعة المضاربة انه في المضاربة كما سيظهر معنا ان المال من طرف واحد والعمل من الطرف الاخر فقط يعني شخص يقدم مالا هو شخص يقدم عملا

171
00:55:19.150 --> 00:55:41.900
فالمال ليس من جميع الشركاء الشافعية والمالكية كانت نظرتهم للشركة انه لابد تكون الشركة اه قائمة على ان المال من الجميع. فاذا كان المال من طرف والطرف الاخر لم يقدم مالا وانما قدم عملا قالوا هذه خلاص لا نسميها شريكة. هذه نسميها اه مضاربة فقط

172
00:55:42.100 --> 00:56:02.100
فرأي الشافعية والمالكية مبني على ان الشركة تستلزم ان يقدم المال من جميع الاطراف. هذا تصورهم للشركة. بالتالي المضاربة لا يوجد مال من جميع الاطراف بل المال من طرف ومن الطرف الاخر العمل. فبالتالي لا تستحق ان تسمى شركة. بل تسمى مضاربة. تمام؟ الحنابلة قالوا لا. في النهاية هناك

173
00:56:02.100 --> 00:56:23.250
اشتراك سواء كان اشتراك بمال من الجميع او احدهم قدم مال والاخر قدم عملا. هناك اشتراك وسيكون هناك ربح ناتج مشترك بين الاطراف. ويتم تقسيمه على حسب اتفاق. فهذه يعني فقط تباين وجهات النظر في توصيف او تكييف المضاربة والشركة. هل الشركة يجب ان تكون الاموال فيها من الجميع

174
00:56:23.250 --> 00:56:43.250
ام يكتفى في الشركة ان يكون هناك اي اختلاط سواء اختلاط بالاموال من الجميع او اختلاط عمل معمل فالحنابلة عمة مو مفهوم الشركة ليشمل كل هذه الصور قال اذا المضاربة وهي ان يدفع من ما له الى انسان ليتجر به ويكون الربح بينهما ايضا بحسب ما يتفقان

175
00:56:43.250 --> 00:57:00.700
فشركة المضارع باختصار شخص يقدم مالا وشخص اخر ما عنده مال لكنه خبير في التجارة يقدم عملا وهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة بنت خبير قبل ان يتزوجها. فخديجة بنت خبيد كانت صاحبة مال لكنها ليست يعني رجل تسافر بالاموال وتتاجر

176
00:57:00.700 --> 00:57:10.700
لا هي صاحبة فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ مالها وان يتاجر به. فذهب به النبي صلى الله عليه وسلم الى الشام. ضرب به مضاربة وعاد. ثم تزوج خديجة

177
00:57:10.700 --> 00:57:20.700
رضي الله تعالى عنها كما هو معروف. فالمضاربة اذا شخص يمتلك مال لكن ما عنده وقت للاتجار. وشخص في المقابل ما عنده مال فقير ممكن يكون او ضعيف في القدرات

178
00:57:20.700 --> 00:57:33.700
المالية لكن عنده ذكاء وخبرة. فصاحب المال يقدم المال من عنده. وصاحب العمل يقدم العمل من عنده. فانا معي عشرة الاف اتيت على سعد. يا سعد هذه عشرة الا فاضعها بين يديك اعمل بها

179
00:57:33.900 --> 00:57:53.300
والربح على حسب ما يتفقان عليه ايضا. فنقول والله لي نصف الربح ولك نصف الربح. او للثلثان ولك الثلث. على حسب الاتفاق واما الخسارة فالخسارة تكون فقط على صاحب رأس المال. واما العامل يعني العامل الذي اخذ المال لو خسر فيه

180
00:57:53.500 --> 00:58:11.800
هو لا يضمن خسارة المال وانما يخسر عمله فقط. وهذه خسارة خسارة جهد. اذا في اه المضاربة توقعت الخسارة في المال الذي يخسر هو فقط صاحب رأس المال. هو الذي يخسر ما له

181
00:58:11.900 --> 00:58:29.200
واما العامل في حالة عدم التعدي طبعا والتفريط. واما العامل فانما يخسر جهده فقط وهذه انتبهوا لها انه تأتيني كثير من الاسئلة من الاحباء قل لشخص يا شيخ انا اعطيت فلان عشرة الاف وقلت له اتجر فيها. وصاحبنا راح اتاجر فيها وخسر

182
00:58:29.500 --> 00:58:49.500
والاصل يا شيخ انه تكون الخسارة بيني وبينه يعني هو عليه انه يعوضني نقول له لا ليس عليه ان يعوضك. بما انك استأمنته واخترته بدك تتحمل النتائج. اي خسارة بدون تعد ولا تفريط من العامل انت تتحملها الخسارة المالية يا صاحب رأس المال. هكذا شركة المضاربة. طب العامل ايش خسر يا شيخ؟ خسر جهده. طب ما هو اشتغل

183
00:58:49.500 --> 00:59:04.750
اه ثمان ساعات يوميا وسافر ورجع وكل هذا ذهب هدر. هذه في النهاية خسارة يلتفت اليها. اذا الربح بحسب ما يتفقان والخسارة المالية على رأس المال في حالة وقوف على صاحب رأس المال في حالة وقوع الخسارة والعامل يخسر جهده فقط

184
00:59:04.850 --> 00:59:20.100
طيب عرفنا ما معنى المضاربة وعرفت من ان لماذا سميت مضاربة لانه في العهد قديما كما قلنا كان صاحب رأس المال اذا دفع مالا لشخص طن ليتجر به هذا الشخص في العادة كان يسافر

185
00:59:20.350 --> 00:59:35.800
بهذا المال ويضرب في الارض ويضرب في الارض للتجارة به ليجلب الارباح. فمن هنا سميت مضاربة من الضرب في الارض وهذا ان يكون له اوجه استئنافية يعني انت يهمك في النهاية المفهوم الذي تقوم عليه هذه الشركة

186
00:59:36.000 --> 00:59:53.950
ثم قال وشروطها ثلاثة. اذا شركة المضاربة لها ثلاثة شروط حتى تكون صحيحة. كل شيء له شروط حتى يصح فقال احدها ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين وهذا مثله مثل شركة العنان. اذا الشركة المضاربة لا يجوز ان يكون رأس المال سيارات

187
00:59:53.950 --> 01:00:14.100
اثاث اي عرض من العروض ما بنفع. لا بد يكون رأس المال آآ من ماذا قلنا؟ لابد يكون من النقود المضروبة من اموال نقدية يعني عملات الثاني قال لابد ان يكون رأس المال ايضا معينا ومعلوما

188
01:00:14.500 --> 01:00:30.050
ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول اللفظي. ما معنى هذا الكلام؟ لابد اولا قال ان يكون معينا. يعني ما بنفع اقول لشخص يا فلان اه هذه سرة دراهم وهذه صرة اخرى

189
01:00:30.900 --> 01:00:44.450
اختر اي واحدة منهما واذهب ضارب بها. لأ ما بنفع. بدك تعين له يا هذه السرة من المال او هذه السرة. اما ان تقول له اختر واحدة من الصرتين وضارب بها ما بنفع

190
01:00:44.550 --> 01:00:54.550
اللهم يعني الا اذا كان معروف انه هاي الف دينار وهاي الف دينار يعني ما في فرق باختصار. فهنا تصبح معينة تلقائيا يعني ما في فرق. فاذا كان ما في فرق هذا امر اخر لكن

191
01:00:54.550 --> 01:01:13.750
اذا كان مش معروف كم في هذه السرة وكم في هذه السرة لا يصلح ان يقول له اختر احدى الصرتين وتاجر او ضارب بها لابد ان يعين هذا معناه التعيين ما هو المال الذي سيأخذه بالضبط؟ قالوا ان يكون معلوما يعني معلوم المقدار. ما بنفع يا فلان خذ هذه الصرة وضارب بها

192
01:01:14.100 --> 01:01:27.600
طب كم فيها هاي السرة؟ الله اعلم خلص ضارب بها ما بنفع لابد نعرف كم هو المال الموجود في هذه السرة حتى لا يحدث خلاف بعد ذلك. لانه في النهاية كما سيأتي معنا اه لما تنتهي

193
01:01:27.600 --> 01:01:51.450
مضاربة اولا يتم ارجاع رأس المال الى صاحبه ثم بعد ذلك يتم توزيع الارباح. وفي حالة وقوع اي خسارة او نقصان في رأس المال سيتم من الارباح اولا لنرجع لصاحب المال كل ماله ثم توزع الارباح بعد عملية الجبر. بالتالي لابد نكون نعلم كم رأس المال

194
01:01:51.450 --> 01:02:11.450
حتى لا يحدث بينهم خلاف ولا صاحب رأس المال بقول انا وضعتك اعطيتك الفين. العامل بقول لا انت اعطيتني الف وخلاف ونزاع بنقول اذا بدنا نريح انفسنا من كل الخلافات فنقول لصاحب رأس المال تعين المال وتبين مقداره. هذا معنى ان يكون معينا معلوما. قال ولا يعتبر قبضه بالمجلس. يعني

195
01:02:11.450 --> 01:02:26.450
يكتفى ان صاحب رأس المال يقول للعامل يا ايها العامل اه انا اعطيك عشرة الاف تضارب بها. فالعام قال له اين هذه العشرة الاف؟ قال خلاص هي في رصيدي في البنك الاسلامي وانا اعطيك رقم حسابي

196
01:02:26.450 --> 01:02:41.450
اذهب الى حسابي وخذ منه هذا المبلغ وقت ما شئت هل يصح هذا يصح فلا يعتبر اقباد في المجلس. الجمهور يخالفنا في هذه الجزئية. الجمهور قالوا لابد ان يقبض اه صاحب رأس المال

197
01:02:41.550 --> 01:03:00.050
المال للمضارب في المجلس. لابد ان يقبض صاحب رأس المال العامل المضارب المال في المجلس فاذا لم يقبضه لا تصح لكن الحنابلة قالوا لا تصح حتى ولو لم يقبضه المال في المجلس ما دام انه اذن له في الاخذ. قال ولا القبول اي لا

198
01:03:00.050 --> 01:03:20.050
تاجوا الى القبول اللفظي. اكتبوا اللفظي. لانه في النهاية الشركة هي عقد من العقود التي تتوقف على رضا الطرفين. فلا بد فيها من ايجاب وقبول طب كيف بيقول هنا لا يحتاج الى القبول والشركة تحتاج الى ايجاب وقبول لانها رضا من الطرفين بالدخول في الشراكة. لا نقول قصده هنا لا يحتاج الى

199
01:03:20.050 --> 01:03:38.950
تصريح اللفظي من العامل ان يقول اوافق على المضاربة. لأ يكفي القبول بمن خلال القبول خلونا نقول الفعلي يكتفى بالقبول الفعلي بان يذهب العامل للبنك ويسحب المال ويضارب به. يعني لو انا قلت لشخص يا فلان

200
01:03:39.000 --> 01:03:50.500
انا اعطيك عشرة الاف تضارب بها فقال لي اين هذه العشرة؟ قلت له في البنك هو ما قال قبلت هو مباشرة مسك نفسه وراح على البنك وسحب العشرة الاف. نقول هذا قبول فعلي ويكتفى به

201
01:03:50.650 --> 01:04:12.650
فلا يحتاج اذا الى القبول اللفظي فليس مراد الشيخ مرعي ان ينفي كل القبول عن المضاربة لا تحتاج الى قبول ابدا. يحتاج الى قبول يعني في النهاية عقد يتوقف على رضا الطرفين فلابد من ايجاب وقبول فيه. لكنه يقول لا نحتاج للقبول التصريح اللفظي بالقبول. ويمكن ان يحصل القبول بالفعل مثله مثل البيع

202
01:04:12.650 --> 01:04:32.650
وما شابه ذلك من العقود التي يعني يقبل فيها القبول اللفظي. الشرط الثالث قال ان ان يشترط او ان يشترط للعامل جزء معلوم من ربح لابد رأس المال صاحب رأس المال عفوا صاحب رأس المال يتفق مع العامل على جزء معلوم من الربح ايها العامل لك النصف لك الثلث لك ثلاثة ارباع

203
01:04:32.650 --> 01:04:48.600
لابد يتفقان او لابد ان يتفقا معا على جزء يعني نسبة خلص دايما اسمع الجزء هنا اعرف في كل الشركات الربح نسبة ولا يجوز مبلغ محدد نسبة معلومة من الربح. نصف ثلث ربع خمس ماء

204
01:04:48.650 --> 01:05:10.450
يتم اه من الربح قال فان فقد شرط نفسك طريقته في شركة العنان. قال فان فقد شرط فهي فاسدة اصبحت فقد نشرت من هذه الشروط الثلاث اصبحت شركة المضاربة فاسدة. طب ماذا سيترتب؟ هنا العامل في حال الفساد يقولون تنقلب الى اجارة

205
01:05:10.450 --> 01:05:34.700
العامل يطالب رأس المال صاحب رأس المال باجرة مثله وما حصل من خسارة مالية او من ربح فسيكون للمالك فقط في حال تبينا فساد شركة المضاربة. وكان العامل حضرته يعني منتج يعني شغال لكن عرفنا انه شركة المضاربة فاسدة

206
01:05:34.700 --> 01:05:51.600
ما الاجراءات التي ستترتب؟ الاجراءات هي كالتالي العامل ليس له اي جزء من الربح ابدا وانما العامل يذهب الى صاحب رأس المال ويقول له اريد اجرة مثلي. يعني اعتبرني استأجرت لمدة ثلاث سنوات لاعمل اعمال

207
01:05:51.600 --> 01:06:06.050
اجرت مثلي جيبوا لنا مخمن يخمن. الذي عمل مثل اعماله لمدة ثلاث سنوات كم يستحق اجرة؟ المخمنون قالوا والله خمسة الاف هذي اجرة مثلك خمسة الاف واي ربح او خسارة وقعت في رأس المال

208
01:06:06.500 --> 01:06:29.650
العامل ليس له بها اي علاقة ما دام لم يتعدى ولم يفرط. لانه يده يد امان. ونحن قلنا اي عقد كانت يد الانسان فيه يد امان على ملك غيره فيدي الامان لا ضمان فيها الا بتعد او تفريط سواء كان العقد صحيح او ظهر انه فاسد. فلذلك قال فهي فاسدة ويكون

209
01:06:29.650 --> 01:06:49.650
عامل فقط اجرة المثل وما حصل من خسارة او من ربح يتحمله المالك او يستحقه المالك. ثم قال وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال اي مسألة تتعلق بقضية العبيد. فان فعل عتقه وضمن ثمنه ان يضمن العامل الثمن

210
01:06:49.650 --> 01:07:06.000
ولو لم يعلم ما معنى هاي المسألة؟ تتعلق هاي بالعتق. مرة معنا اخواني اه ان هناك وستأتي معنا ان شاء الله ثياب العتق ان هناك اناس اذا امتلكتهم اناس من العبيد

211
01:07:06.100 --> 01:07:23.250
اذا امتلكتهم بمجرد ان تمتلكهم يصبحون احرارا وهذا من الشارع هو الذي نص على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر اذا انت ايها الانسان اشتريت عبدا

212
01:07:23.500 --> 01:07:44.600
وبعد ان اشتريته اكتشفت او علمت انه هذا العبد والله من رحمك المحرم والله طلع اخوك او طلع ابنك او طلع والدك صحيح؟ اذا اشتريت عبدا او امة واكتشفت ان هذا العبد او هذه الامة من الرحم المحرم لك

213
01:07:44.750 --> 01:08:07.200
بمجرد ان تمتلكه يصبح حرا من دون اذنك بمجرد ان تمتلكه فانه يصبح حرا. جيد؟ طيب بناء على هاي القاعدة طبعا انت بوجهة نظرك ستكون خسرت انه انا والله دفعت سعر هذا العبد وبعد ما دفعت سعر هذا العبد وامتلكته اذا بي اكتشف انه صاحب

214
01:08:07.200 --> 01:08:27.200
ورحم محرم مني فاصبح معتقا حرا فانت فعليا خسرت المال لكنك اكسبت رحمك يعني مش مشكلة. بعض الخسارات المالية نظرت اليها من جانب اخر هي خير لك لانك حررت قريبك المحرم من العبودية. ما اجمل انك تحرر والدك من العبودية او تحرر

215
01:08:27.200 --> 01:08:47.200
شقيقك او شقيقتك او ابنك اليس كذلك؟ فحتى لو خسرت ماليا ان شاء الله انت كسبت خيرا عظيما بان حررت اقاربك محرمين يعني اللي بتتكلم عن الدرجة الاولى من اقاربك احنا منتكلمش عن ابن عمك او ابن ابن عمة والدك نتكلم عن اب عن اخ عن ابن

216
01:08:47.200 --> 01:09:04.550
ذا رحم محرم منه فانه هذا العبد مباشرة يصبح حرا بحكم الشارع الحكيم. طيب هذا الحكم ابتداء ايش علاقة هذا بعقد المضاربة. هسة اخواني العامل المضارب هو مجرد وكيل فعليا عن من

217
01:09:04.600 --> 01:09:25.850
عن اه صاحب رأس المال. فلذلك يقولون المضاربة مبناها على ايش على الوكالة شوفوا العنان لانه المال من الطرفين قلنا مبناها ان تتصرف في ملكك اصالة تام بالاصالة وفي ملك غيرك بالوكالة. لكن المضاربة بما انه المال فقط من طرف واحد

218
01:09:25.850 --> 01:09:47.400
فالذي سيتصرف في هذا المال هو فعليا يتصرف بالوكالة فهي يعني هي عقد وكالة فعليا لكنها وكالة مقابل نسبة متفق عليها من الربح هي وكالة مقابل نسبة متفق عليها من الربح

219
01:09:47.450 --> 01:10:17.250
وبالتالي المضارب وكيل وكيل عن صاحب رأس المال هو وكيل عن صاحب رأس المال. فاذا قام المضارب العامل المضارب اه بشراء عبد من العبيد بمال المضاربة واكتشفنا ان هذا العبد الذي اشتراه المضارب

220
01:10:17.400 --> 01:10:42.600
بمال المضاربة واكتشفنا انه ذو رحم محرم لصاحب رأس المال هنا مباشرة سيصبح هذا العبد حرا العامل في المضارب هو مجرد وكيل فاذا قام هذا الوكيل بشراء عبد بمال يعني بهذا المال او بمال صاحب رأس المال خلينا نقول هو فعليا هذا

221
01:10:42.600 --> 01:11:05.400
العبد هو ملك لمن مش للمضارب هو ملك لصاحب رأس المال. مو هيك المنطقية. المضارب وكيل فاذا اشترى برأس المال عبد هذا العبد منك لمن حقيقة؟ هذا العبد هو ملك لصاحب رأس المال. وليس ملك للمضارب لان المضارب مجرد وكيل

222
01:11:05.800 --> 01:11:19.050
فقط ينتظر ان يأخذ نسبته من الربح فاذا كان هذا العبد فعليا هو ملك لصاحب رأس المال واكتشفنا انه هذا العبد ذو رحم محرم لصاحب رأس المال سيصبح العبد حرا

223
01:11:19.200 --> 01:11:40.650
سيصبح العبد ايش؟ حر وفعليا اصبح هناك خسارة على الشركة انه انت حضرتك يا ايها العامل المضارب دفعت عشرة الاف من رأس المال اه حتى تشتري هذا العبد وانت مفكر انك بدك تتاجر فيه وتبيعه وتجيب ارباح. اكتشفنا انه هذا العبد له رحم محرم من

224
01:11:40.750 --> 01:11:56.950
صاحب رأس المال واصبح الان تلقائيا حر لوجه الله ففات اقرأها علينا راح علينا العشرة الاف اللي دفعتها سعر هذا العبد تبخرت ما استفدنا شي منها. اصبح العبد حرا لوجه الله ما دام انه ذو رحم محرم من صاحب رأس المال

225
01:11:56.950 --> 01:12:27.050
لذلك الفقهاء احتاطوا فقالوا ليس للعامل ايها العامل لا يجوز لك في شركة المضاربة ان تشتري عبدا يعتق على رب المال لانك فعليا خصرت صاحب رأس المال خسارة فادحة لانك بمجرد ان تشتري هذا العبد سيصبح حرا ولن يستفيد منه احد. لن تستفيد منه بعد ذلك غلط صار حر. كيف ستتاجر به؟ فليس لك يا ايها العامل المضاد

226
01:12:27.050 --> 01:12:45.800
ان تشتري عبدا يعتق على رب المال. طيب لو انه هذا المضارب فعل اشترى عبدا يعتق على صاحب رأس المال. ما الحكم الحكم انه خلص اه سيعتق هذا العبد سيعتق انتهى ما راح نقول لا لا عقدك اه البيع الذي فعلته مش صحيح لا سيعتق العبد

227
01:12:45.900 --> 01:13:05.900
فان فعل العامل واشترى عبدا يعتقه على صاحب رأس المال فان هذا العبد سيعتق تلقائيا لكن هذا العامل المضارب عليه ان يضمن ثمنه لصاحب رأس المال. صاحب رأس المال له ان يطالب العامل. يقول له تعال. مين قال لك تشتري هذا العبد الذي يعتق علي؟ انت

228
01:13:05.900 --> 01:13:23.950
بدك تضمن لي الثمن. في الحقيقة نعم سيضمن طيب لو قال العامل والله يا صاحب رأس المال انا لا اعرف ان هناك رحيمية او رحم محرم بينك وبين العبد. وهذا الذي يحصل عادة. انه العامل ماذا سيقول لصاحب رأس المال؟ انا والله ما بعرف

229
01:13:24.200 --> 01:13:39.150
انه هذا العبد بينك وبينه رحم محرم. اشتريته لا اعرف اصل انه قريبك فهنا هل سيضمن العامل في حالة انه جهل ان العبد له رحم محرم من صاحب رأس المال ولا لا يضمن؟ قالوا حتى لو جهل

230
01:13:39.200 --> 01:13:53.750
سيضمن العامل. لذلك قال ضمن العامل ثمنه اي ثمن العبد لصاحب رأس المال ولو لم يعلم يعني حتى ولو كان هذا العامل المضارب يجهل وجود علاقة الرحم المحرم بين العبد وبين

231
01:13:53.750 --> 01:14:16.200
صاحب رأس المال لماذا سيضمن حتى ولو كان جاهلا؟ قالوا لانه في النهاية اتلاف لانه في النهاية ايش؟ قالوا اتلاف فالعامل هنا اعتبروه يعني اتلف شيئا او يعني افسد شيئا على صاحبه

232
01:14:17.350 --> 01:14:35.750
افسد شيئا على صاحبه بيده افسد شيئا على صاحبه بيده. وفي ضمان المتلفات ها في ضمان المتلفات سواء اتلفت شيئا للانسان عمدا ولا سهوا بدك تضمن. يعني اعطيك مثال لو سيارة واقفة على باب بيتك

233
01:14:35.950 --> 01:14:53.700
وانت بالخطأ بالخطأ دعمتها الا تضمن ما سيحدث من نتائج ما بنفع تقول والله يا شيخ بالخطأ خلص انت في النهاية دعمت دعمت تضمن ما سببته من تلف سواء كنت مخطئا

234
01:14:53.750 --> 01:15:12.300
او كنت غير مخطئ ففي ضمان المتلفات يقولون ضمان المتلفات الضمان ثابت سواء عملية الاتلاف التي تسببت بها انت كانت عن قصد او عن غير قصد سواء عملية الاتلاف التي تسببت بها ان تركزوا. احنا ما بنتكلم عن اتلاف

235
01:15:12.450 --> 01:15:27.250
ليس للعامل علاقة به لا هو تسبب بهذا التلف وان كان جاهل لكن هو تسبب وباشره. فاذا باشر الانسان او تسبب بتلف فانه من تسبب او باشر اتلاف شيء يضمنه

236
01:15:27.250 --> 01:15:49.650
سواء كان بالخطأ او بالعمد كان جهلا او بعلم. فمن باشر او سبب اتلاف شيء فانه يضمنه. اكتبوا هاي القاعدة. سواء كان مباشرته او تسببه بالاتلاف عن عمد وتقصد او بدون عمد او تقصد او بعلم

237
01:15:49.650 --> 01:16:04.200
او بجهل في كل الاحوال من باشر او تسبب يضمن وهذا لا يتعارض مع قولنا ان العامل يده على مال الشركة يد امان. لا يضمن الا بتعد او تفريط. لانه هنا

238
01:16:04.200 --> 01:16:18.900
العامل تسبب باشر. والقاعدة هذه تختلف عن القاعدة. لما نقول لك انه انت اذا شئت تحت يدك لا تضمنوا لا تضمنه اذا تلف بدون تعد ولا تفريط تستطيع ان تقول

239
01:16:18.950 --> 01:16:33.350
الا يعني كحالة استثنائية الا اذا كنت انت من باشر او تسبب في الاتلاف فاذا كنت انت من باشر او تسبب في الاتلاف حتى لو اعتبرت نفسك انك ما في منك اعتداء او ما في منك تفريط

240
01:16:33.450 --> 01:17:02.550
انك جاهل او شيء حدث لا اراديا منك. في النهاية اي مباشرة منك او تسبب يصدر منك بدك تضمنه. هكذا قاعدة الضمان  لذلك ايش قال فان فعل اي ان اشترى العامل هذا العبد الذي يعتق على صاحب رأس المال فانه سيعتق جبرا وسيضمن العامل ثمنه لسيده عفوا صاحب رأس المال

241
01:17:02.550 --> 01:17:20.750
ولو لم يكن العامل يعلم بوجود علاقة الرحم. ثم قال ولا نفقة للعامل الا بشرط. الان اخواني هل للعامل ان يأخذ من رأس مال المضاربة وينفق منه على نفسه في اثناء سفره او في حضره

242
01:17:20.950 --> 01:17:41.800
يعني بعض العمال لما يأخذوا اه او عندما يأخذون رأس مال المضاربة يسافرون به على سويسرا وعلى مصر وعلى الدول ليتاجروا به فحضرته يصرف على نفسه من رأس مال المضاربة. يحجز فنادق ويذهب لمطاعم. بقول لك يا عمي انا والله عم بشتغل بالمال

243
01:17:41.800 --> 01:18:03.600
ان احجز منه فنادق والمطاعم والمشارب والبس اللباس منه. بنقول لا تعال يا يا ايها العامل المضارب اذا اردت ان تصرف على نفسك فنادق وحجوزات ومطاعم من رأس مال للمضاربة يجب ان تكون اشترطت ذلك ابتداء على صاحب رأس المال. بتتفق معي يا صاحب رأس المال

244
01:18:03.600 --> 01:18:23.550
انا اضارب بمالك بشرط انه مصاريف الذهاب والعودة والفنادق والمطاعم ستكون منا للمضاربة. اذا وافق وافق على هذا الشرط. اذا ما وافق او انت اصلا لم تذكره ولم تشترطه ابتداء فليس للعامل في المضاربة ان يصرف على نفسه في السفر

245
01:18:23.550 --> 01:18:40.850
او في الحضري من رأس المال ليس له ان يفعل ذلك من رأس المال. لذلك قال ولا نفقة للعامل الا باشتراطه الا بالشرط قال فان شرطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة. ما معنى

246
01:18:40.950 --> 01:19:05.100
الان العامل قد يكون ابتداء قال لصاحب رأس المال نفقات سفري وحضري ستكون من رأس المال هل توافق قال صاحب رأس المال اوافق ما عندي مشكلة لكن لم يتم تحديد مبلغ. هاي هي المشكلة. يعني ما قال مثلا له صاحب رأس المال اسمع. انا بعطيك تصرف على نفسك شهريا فقط بحدود

247
01:19:05.100 --> 01:19:25.850
الخمسمائة او في سفرتك هذه بعطيك تصرف على نفسك بحدود الالف. اذا تم تحديد المبلغ العامل هو مقيد بالمبلغ. لكن اذا لم يتم تحديد المبلغ الذي سيصرفه العامل على نفسه. اطلقوا. خلص العامل قال انا سأصرف على نفسي ما حدد المبلغ ورب المال قال له خلاص اصرف على نفسك

248
01:19:25.950 --> 01:19:41.150
الان بعد ما انتهت ما انتهى السفر مثلا وعاد العامل الى ارض الوطن صاحب رأس المال قال للعامل كم صرفت من رأس المال حجوزات مطاعم ومشارب وفنادق. قال العامل والله صرفت عشرين الف

249
01:19:41.400 --> 01:20:01.150
وصاحب رأس المال انصعق. قال له مين قال لك تصرف عشرين الف؟ ليش ما يعني كل سفرتك نفقاتك ما بتتجاوز خمسة الاف لماذا صارت عشرين الف فقال لا والله يا عمي انا بدي احجز فندق راقي قال له لأ يا عمي ليش تحجز فندق راقي؟ احجز فندق متوسط. المهم اختلفوا. اختلف العامل مع رأس المال في هذا الموضوع. لانه لم يتم

250
01:20:01.150 --> 01:20:16.900
تحديد مبلغ محدد للنفقات. ففي هاي الحالة سنذهب للقضاء. القضاء سيقدر نفقة مثل هذا العامل عرفا من طعام وكسوة. يعني لما يذهبوا للقضاء بسبب الخلاف القضاء ماذا سيقول؟ القضاء يقول تعال هذا العامل

251
01:20:17.100 --> 01:20:40.850
هذا العامل امثاله من كان في طبقته لما يسافرون كم نفقاتهم؟ سفر لمدة عشرة ايام الى مصر كم النفقات والله هذا العامل مثلا خلينا نقول انه من طبقة عالية برجوازية في المجتمع. فبالتالي الفنادق اللي بنزل فيها فنادق اربع نجوم. هادا اقل اشي. بنقول ممتاز. فنادق اربع نجوم

252
01:20:41.100 --> 01:20:54.950
والله عشرة ايام الف دينار طيب ما هي المطاعم والمشارب التي يأكلها مثله والملابس التي يلبسها؟ والله خلال عشرة ايام ميتين دينار هذا الذي يستحقه. اذا والله الف وميتين دينار. هذا ما تستحقه

253
01:20:54.950 --> 01:21:05.050
ايها العامل كم حضرتك صرفت؟ والله باقي العام نصارف له خمسة الاف دينار. طب وين؟ قال والله رحت اشرب الشيخ سياحة ونزلت على البحر. قلت له لا يا عمي تعال. انت نفقة مثلك

254
01:21:05.100 --> 01:21:22.700
خلال خمسة ايام او العشرة ايام السفر ما بتتجاوز الف وميتين. صرفت خمسة الاف. اذا الفرق بينهما ستضمنه لصاحب رأس المال فيجب ان نقدر نفقة المثل العرفية نفقة امثال هذا العامل في العرف من طعام وكسوة وبناء عليها بنعرف هل

255
01:21:22.750 --> 01:21:41.900
العامل تجاوز الحد ولا لم يتجاوز الحد في النفقات؟ ثم قال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الاخذ منه الا باذن

256
01:21:42.500 --> 01:22:07.950
الان هذه مسألة متى يمتلك او يعتبر العامل مالكا للربح الان انا شخص اعطيت عامل عشرة الاف دينار حتى يتجر بها. وبدأ العامل يتجر وبدأت الارباح بالظهور لكن لم يتم تقاسم الارباح بعد بين العامل وبين صاحب رأس المال. العامل يعمل والارباح الحمد لله تظهر وفيه ربح

257
01:22:07.950 --> 01:22:26.150
ناتج والعامل وجد هذا الربح اصبح ظاهرا لديه لكن لم يتم التقاسم بعد بينه وبين المالك فهل نعتبر العامل يملك نصيبه من الربح بمجرد ظهوره ولو لم يتم التقاسم بعد

258
01:22:26.150 --> 01:22:43.850
او نقول لا العامل لا يملك في الشريعة نصيبه من الربح حتى يتم التقاسم بينه وبين المالك هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء يقول العامل لا يكون مالكا لنصيبه من الربح

259
01:22:43.950 --> 01:23:09.350
بحيث تترتب احكام الملك عليه حتى يتم التقاسم وهناك مثل الحنابلة من يقول لا العامل له او يملك نصيبه من الربح بمجرد ان يظهر هذا الربح يملك نصيبه النصف الثلث الربع يمتلكه ولو لم يتم التقاسم بعد. واذا قلنا يمتلك يعني تترتب احكام الملك عليه

260
01:23:09.950 --> 01:23:26.850
تترتب احكام الملك عليه ممتاز بالتالي لو مثلا لو مات العامل لو مات هذا العامل فجأة اه هو اذا ونصيب من الربح خلص هو مالك لنصيب من هذا الربح ولو لم تتم القسمة. وهذا نصيبه من

261
01:23:26.850 --> 01:23:46.750
سينتقل الى ورثته. فاحكام الملك ستترتب بمجرد ان يظهر الربح ولو لم يتم التقاسم بعد. لكنه خذوا هذه الفائدة لكنه ملك النقص. يعني صحيح العامل يمتلك نصيبه من الربح بمجرد ان يظهر الربح

262
01:23:46.950 --> 01:24:05.950
ولو لم تتم القسمة بعد لكن يقولون ملكه عليه ملك ناقص وليس ملك تام. ليه؟ لانه اخواني في قالت حدوث خسارة بعد هذا الربح في حالة حدوث خسارة بعد هذا الربح

263
01:24:06.000 --> 01:24:22.950
في رأس مال المضاربة سيتم جبر هذه الخسارة من هذا الربح. ليه؟ لانه مفهوم عقد المضاربة هذه مفهوم واليته. انه العامل المضارب اول شيء عليه ان يرجع كل رأس المال

264
01:24:23.150 --> 01:24:45.700
بصاحبه. بعد ما يرجع كل رأس المال بعد هيك بنبدأ نتكلم عن ارباح وتوزيعها بالنسب. يعني اه العامل اعطيناه عشرة الاف وقلنا له اذهب اشتغل بها ممتاز ممتاز ربح ابتداء مثلا

265
01:24:45.750 --> 01:25:09.700
الف دينار ظهر هذا الربح لسه لم يقسم لكن ظهر وكان العامل على حسب الاتفاق له نصفه خمسمائة. اتفقوا على ان له نسبة النصف العامل اخذ العشرة الاف ربح الف دينار لم تتم القسمة بعد. ها. لم تتم القسمة بعد. بمجرد ظهور الالف

266
01:25:09.700 --> 01:25:25.850
نقول العامل يملك نصيبه منها وهو النصف بالتالي الخمسمائة هو يملك خمسمائة لكن ملك ناقص لسا مش ملك تام لان القسمة لم تتم بعد وماذا سينبني على انه ملك ناقص وليس ملك

267
01:25:25.850 --> 01:25:43.350
كتاب سينبني على هذا انه لو فرضنا سبحان الله قدرا بعد ان ربح العامل الالف دينار واصبح يملك بالتالي خمسمائة منها حدثت خسارة مفاجئة في رأس المال فخسر رأس مال الشركة الف دينار

268
01:25:43.550 --> 01:25:59.850
حدثت خسارة مفاجئة وخسر رأس المال اللي هو العشرة الاف خسرة الف اه الان صارت خسارة بعد الربح لما يعود العامل الى صاحب رأس المال ويتم فض الشركة خلص بدهم ينهوها

269
01:25:59.900 --> 01:26:19.500
بنيجي بنقول ايها العامل اول شيء اول شيء في القسمة بترجع لنا كل رأس المال الى صاحبه فهنا العامل بده يرجع كامل رأس المال اعطى برأس المال ما هو خسر الف. صار تسعة الاف مش عشرة الاف. بنقول بدك تجبر

270
01:26:19.550 --> 01:26:35.700
هاي الخسارة التي في رأس المال من اي ارباح نتجت. فالعامل مضطر بالتالي انه يأتي بالالف دينار نربحها ابتداء ويجبر بها النقص الذي حصل في رأس المال ليعيد رأس المال كاملا الى من

271
01:26:35.850 --> 01:26:56.350
الى صاحبه العامل سيحزن طبعا لانه سيكتشف انه الخمسمائة دينار التي امتلكها بمجرد ظهور الربح ذهبت عليه الله يعوضك عخير ان شاء الله بنقول له انت صحيح امتلكتها ابتداء الخمسمائة لكن ملكك عليها قبل القسمة بنسميه ملك ناقص مش ملك تام. انه في حالة

272
01:26:56.350 --> 01:27:11.950
وقوع اي خسارة بعد هذا الربح سيتم سحب هذه الربح تماما من يدك وتعويض الخسارة منه. وننظر هل بقي شيء من الربح بعد تعويض الخسارة ولا ما بقي. لذلك اذا بتذكروا في كتاب

273
01:27:11.950 --> 01:27:34.200
الزكاة قلنا ان آآ ربح المضارب ارجعوا لكتاب الزكاة. قلنا انه ربح المضارب قبل القسمة ربح المضارب قبل القسمة لا زكاة عليه ولا يبتدأ به الحول. ليه؟ لانه ربح المضارب

274
01:27:34.350 --> 01:27:56.250
قبل ان تتم القسمة هو ربح غير مستقر يمكن ان ينهار في اي لحظة. فبالتالي قلنا وعرفنا طبعا انه في الزكاة يجب ان يكون المال اه الذي حال عليه الحول ان يكون مالا مستقرا ان يكون مالا مستقرا. فبالتالي يقول

275
01:27:56.250 --> 01:28:16.450
حنابل اه لا زكاة على المضارب فيما في ربح المضاربة قبل القسمة. مش هي قلنا لا زكاة فعلى المضارب في ربح المضاربة قبل القسمة. يعني هذا المضارب ظهر له خمس مئة دينار من الالف

276
01:28:16.700 --> 01:28:38.150
ظهر له لسه ما تمت القسمة لكن ظهر له انه اله خمسمائة من الالف هو يملكها لكن ملك ناقص. بالتالي لو مر حول على هذه الخمسمائة دينار  لو مر حول على هذه الخمسمائة دينار قبل ان تقسم هل من نقول والله ايها العامل عليك ان تزكي الخمسمائة دينار هذه او ان تضم هذه الخمسمائة دينار

277
01:28:38.150 --> 01:28:53.650
ما عندك من الاموال الاخرى بنقول لا لا. هذه الخمسمائة دينار انت تملكها بالظهور لكنه ملك ناقص ملك غير مستقر لم بعد. طب متى راح يستقر يا شيخ؟ اذا حدثت القسمة. يعني لو بدنا نفرض

278
01:28:54.700 --> 01:29:11.000
انه حدثت القسمة والحمد لله والعامل وضع في جيبه خمسمائة ورب المال وضع في جيبه خمسمائة. اذا حدثت القسمة بين العامل وبين صاحب رأس المال فاي خسارة يمكن ان تحدث بعد القسمة

279
01:29:11.400 --> 01:29:28.550
لو هم مثلا استأنفوا المضاربة من جديد العامل لا يجبرها من ربحه الذي حصل عليه واقتسمه فالخمسمائة دينار اذا تم التقاسم بين العامل وبين صاحب رأس المال الخمسمائة دينار خلاص استقرت للعامل ما في

280
01:29:28.550 --> 01:29:52.000
مجال ان يعاد سحبها لكن قبل ان تتم القسمة مع صاحب رأس المال الخمسمائة دينار صح يمتلكها العامل لكنه ملك غير مستقر ممكن في اي لحظة تحدث خسارة نضطر نسحب الالف دينار كلياتها من يد العامل ونجبر بها الخسارة. بالتالي باختصار ملك العامل على الخمسمائة قبل القسمة ملك غير مستقر يمكن

281
01:29:52.000 --> 01:30:06.200
ان يخسروا في اي لحظة في حالة وقوع خسارة. بالتالي لا زكاة على العامل في هذه الخمسمائة دينار قبل ان تقسم لا زكاة عليها قبل ان تقسم. يعني العامل شف لو العامل

282
01:30:06.450 --> 01:30:24.750
اله عشرة الاف ربح فرضا فرضا يعني لو كان العامل ربح خمسين الف واله منها خمسة وعشرين الف نصفها وجلست شركة المضاربة سنوات ولم يتم قسمتها. هسا العامل له خمسة وعشرين الف

283
01:30:25.000 --> 01:30:49.250
لكن لم يتم التقاسم بعد للارباح بينه وبين صاحب رأس المال فهذه الخمسة وعشرين الف لو جلست سنوات قبل القسمة ستبقى لا زكاة عليها ليه؟ لانه ملكها ملك ناقص. يمكن في اي لحظة انه العامل يخسر اموال المضاربة ونضطر ان نسحب منه كل الخمسين

284
01:30:49.250 --> 01:31:09.250
الف نرجعها وتعوض فيها صاحب رأس المال. فبالتالي ملك العامل للخمسة وعشرين الف قبل القسمة هو يملك. لكن ملك ناقص مش مستقر فلا نجبره على ان يزكيه كما مر معنا في كتاب الزكاة. طيب. اذا ويملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهور الربح ولو لم يتم

285
01:31:09.250 --> 01:31:28.000
قسمته حاله وحال المالك نفس الاشي المالك المالك موضوع نفس الشيء هو يملك نصيبه من الربح بمجرد ان يظهر هذا الربح ولو لم يتم التقاسم بينه وبين من؟ وبين العامل. لكن هناك فرق بين المالك وبين العامل

286
01:31:28.000 --> 01:31:45.850
في موضوع الزكاة انه المالك اللي هو صاحب رأس المال عليه ان يزكي ها عليه ان يزكي ربحه ركزوا عليه ان يزكي ربحه ولو لم يتم التقاسم بينه وبين العامل بعد

287
01:31:46.000 --> 01:32:06.950
لان ربح صاحب رأس المال ربح مستقر ما بنسحب الربح الذي الغير مستقر هو ربح العامل. صح؟ المشاكل المنطقية؟ اما صاحب رأس المال الربح الذي استحقه بغض النظر في كل الاحوال لو خسرت التجارة بعد ذلك

288
01:32:07.050 --> 01:32:29.550
كل شيء سيعود اليه. كل شيء سيعود اليه في النهاية. فصاحب رأس المال ملكه من الربح يعتبر ملكا مستقرا لانه فرضا فرضا لو حدثت خسارة في رأس المال وتم جبرها من الربح. هذا الربح ايضا عاد اليه في كل الاحوال. فلذلك يعتبر

289
01:32:29.550 --> 01:32:52.000
وملك ملك صاحب المال على الربح حتى قبل القسمة ملك مستقر في الزكاة عليه دائما. اما العامل لا بتقول العامل صحيح يمتلك نصيبه من الربح بمجرد ظهور لكن هناك فرق بين قبل القسمة وبعد القسمة. قبل القسمة ملكه عليه ملك غير مستقر يمكن يفقده. ولكن بعد القسمة لا ملك مستقر

290
01:32:52.000 --> 01:33:12.150
بالتالي لا يمكن ان يفقده. فالعامل فيه تفريق. اما صاحب رأس المال في كل الاحوال هذا نصيب من الربح سيعود اليه اذا ما تمت خسارة سيعود اليه ربحا. واذا حصلت خسارة سيعود اليه تعويضا. ففي كل الاحوال الامور عائدة اليه فملكه مستقرا قبل القسمة وبعد

291
01:33:12.150 --> 01:33:27.850
قسمة في الزكاة واجبة عليه مطلقا. اذا ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. لكن عرفنا شو الفرق تقول العامل قبل القسمة ملكه لنصيبه من الربح غير مستقر اكتبوها

292
01:33:27.900 --> 01:33:47.900
واما المالك فقبل القسمة ملكه من الربح مستقر كحاله بعد القسمة. نقطة. ثم قال لا الاخذ اي قلنا العامل من غير حضوره قبل القسمة كالمالك ولكن لا يملك الاخذ منه الا باذن. اه صحيح انت ايها العامل امتلكت خمسمائة من الالف دينار

293
01:33:49.100 --> 01:34:03.850
قبل ان تقسم لكن اه انت ما بك لها لكن ما بنفع توخذها وحدك من عندك لابد تستأذن صاحب رأس المال فيأذن لك في ان تأخذها. وتحصل القسمة بالتالي بعد ذلك

294
01:34:03.900 --> 01:34:23.600
فصحيح العامل يمتلك نصيبه من الربح بظهوره قبل القسمة لكن ليس له ان يقبضه. انت مالك لكن استنى اما ليس لك ان تأخذ ملكك الان في نوع من الحجر خلينا نسميها. ليس له ان يأخذ منه شيء الا باذن صاحب رأس المال. ثم قال وحيث فسخت

295
01:34:24.350 --> 01:34:43.850
اذا فسخنا المضاربة. الان المضاربة في النهاية ومثل كل الشركات هي عقود جائزة مش هيك حكينا في المحاضرة السابقة. والعقود الجائزة يستطيع اي طرف ان يفسخها في الوقت الذي يشاء. اي طرف يستطيع ان يفسخها في الوقت الذي يشاء. فحيث فسخت

296
01:34:45.750 --> 01:35:04.900
ماذا يحدث طبعا عرفنا طبعا انها تفسخ ايضا يعني سواء بارادة احدهما او بموت احدهما اذا مات احد الاطراف ستفسخ تلقائيا وعرف ما يرجع الى درس الوكالة كيف تفسخ العقود الجائزة سواء بارادة احدهما او بموته او بجنونه حيث فسخت بسبب من الاسباب

297
01:35:05.200 --> 01:35:26.350
شركة المضاربة الان فجأة احد الاطراف قرر ان يفسخ او مات او جن انفسخت طب العامل ما زال آآ مال المضاربة في يده عروض يعني العامل الان مش هو اخد عشرة الاف من صاحب رأس المال طب شو عمل فيها؟ اشترى فيها سيارات وبده يبيعها ويتاجر فيها

298
01:35:26.400 --> 01:35:46.400
فالان العامل ما عنده سيولة مالية. رأس مال المضاربة ليس نقدي. رأس مال المضاربة الان العامل شرى به سيارات او اثاث وعروض يريد ان يبيعها. فاذا انفسخت المضاربة لسبب من الاسباب. والمال كان عبارة عن عروض وليس مال سائل

299
01:35:47.050 --> 01:36:01.150
فالان نقول لرب المال تعال بدنا نعتبر انه رب المال هو اللي بده يفسخ نقول لرب المال تعال هي العامل موجود واشترى بمالك سيارات ليبيعها. فالمادة الان عروض ما في سيولة

300
01:36:02.350 --> 01:36:18.400
هل تقبل او هل تريد ان تأخذ رأس المال بهذه الصورة وهو عروض ولا تريد من العامل ان يبيع هذه السيارات وتستنى عليها حتى يبيعها ويحولها الى سائل. فاذا رضي صاحب رأس المال ان يأخذ العروض على

301
01:36:18.400 --> 01:36:38.400
تحاليق قال يا عمي ما بديش هيك تبيعها. انا اخد السيارات وانا بدبر حالي فيها. فقال فاذا فسخت والمال عرض هكذا هو يقول بالتسكين والمال عرض فرضي رب المال باخذه عروض تجارة قال انا باخدها عروض ما عندي مشكلة فعليه ان يقوم اه بدنا نحفظ حق العامل عليه ان

302
01:36:38.400 --> 01:37:00.150
قوم صاحب رأس المال بتقويم هذه العروض يقومها ويدفع للعامل حصته بده يدفع للعامل حصته من الارباح المتفق عليها التي ستظهر بالتقويم طيب انه ممكن العامل اخواني يكون قلب الامور. يعني هو ابتداء اخذ عشرة الاف اشترى فيها سيارتين

303
01:37:00.450 --> 01:37:13.400
وباع وربح طيب بعد ما ربح اشترى سيارات جديدة اشترى خمس سيارات وباع وربح طب لما ربح قال اعمل ايش ما اظني انا اشتري عدد اكبر واربح حتى نحصل كمية ربح ضخمة

304
01:37:13.500 --> 01:37:36.000
وراح حضرة العامل اشترى عشرين سيارة. طب العشرين سيارة اشتراها طبعا من خلال رأس المال والارباح الناتجة والان عنده عشرين سيارة فجأة قرر صاحب رأس المال يفسخ وبده صاحب رأس المال بده ياخد كل السيارات العشرين ويذهب بها الى بيته. بنقول ماشي خذ السيارات ما عنا مشكلة لكن استنى شوي هذا العامل تعب وربح

305
01:37:36.050 --> 01:37:51.050
مش رح نضيع له جهده عشرين سنة او خمسطعشر سنة وهو بيشتغل. الان انت اخدت كل المال عروض تجارة تقوم عروض التجارة هذه بقووم عروض التجارة كيف تقومها؟ يعني بنقول هاي العروض اللي اخدتها من العامل عبارة عن عشرين سيارة

306
01:37:51.250 --> 01:38:04.400
قيمتها كم السوقية؟ قيمتها والله مثلا خمسين الف دينار. ممتاز انت يا صاحب رأس المال ايش رأس المال اللي اعطيته للعامل؟ قال والله يا شيخ انا اعطيته قبل عشر سنوات الف دينار

307
01:38:04.550 --> 01:38:18.800
والله ما شاء الله هو ذكي باقي يشتغل ويربح يشتغل ويربح حتى استطاع يشتري عشرين سيارة بخمسين الف دينار. اذا انت اعطيته الف دينار هذا رأس المال قال فعليا والخمسين الف دينار اللي هي

308
01:38:18.850 --> 01:38:38.000
قيمة العشرين سيارة فهي في النهاية ارباح يعني انت من الخمسين الف الك الف دينار رأس بالك. والاربعين الف الثانية هذه ارباح من شطارة العامل فبالتالي بدنا لما تأتي على عشرين سيارة تأخذها بنقول لك تعال هذه العشرين سيارة كم قيمتها؟

309
01:38:38.100 --> 01:38:51.950
قال لي والله خمسين الف بنقول ممتاز خذ رأس مالك. الالف والاربعين الف اللي هي الارباح هي ارباح فعليا. كم للعامل منها؟ والله على حسب الاتفاق. كنا متفقين على النص ونقول ممتاز. اذا الاربعين الف

310
01:38:51.950 --> 01:39:13.250
عشرين الف منها للعامل. وعشرين الف لك فلك فعليك يا صاحب رأس المال ان تعطي العامل حصة عشرين الف بدك تعوضه هاي ارباح شغله مدة عشر سنوات او خمس سنوات الله اعلم. فلذلك قال ان رضي رب المال ان يأخذ السيارات العروض كما هي يأخذها ويقومها و

311
01:39:13.250 --> 01:39:33.250
الربح عليه ان يعطي للعامل حصته منه. قال وان لم يرضى اذا صاحب رأس المال قال لا يا عمي انا لا اريد اخذ منك عروض ايها العامل. بع السيارة او اي العرض باختصار واتني باموال نقدية. قال وان لم يرضى فعلى العامل سهلة ان يبيع هذه العروض مباشرة

312
01:39:33.250 --> 01:39:53.250
وان يقبض ثمنها ويعود يتفاهم مع صاحب رأس المال يرجع له رأس المال اولا ثم بعد ذلك يتم توزيع الارباح. ثم ختم فقال والعامل امين وهذا معروف بما انه عقد المضاربة هو عقد وكالة في الحقيقة مقابل نسبة من الربح في الوكالة الوكيل يكون امينا على ما تحت يدك

313
01:39:53.250 --> 01:40:08.750
فالعامل امين يصدق بيمينه وهذا معنى او ما سيترتب على انه امين. انه يصدق بيمينه في قدر رأس المال اذا العامل قال يا عمي انت اعطيتني عشرة الاف. صاحب رأس المال قال لا انا اعطيتك عشرين الف

314
01:40:08.950 --> 01:40:30.000
الاصل ان يصدق العامل حتى يأتي صاحب رأس المال بالبينة. ففي القضاء صاحب رأس المال هو المطالب بالبينة والعامل اذا لم يأتي صاحب رأس المال بالبينة العامل عليه مجرد اليمين انه والله انها كلها عشرة الاف هذا الذي اعطاني اياه وهو مصدق بيمينه. وكذلك

315
01:40:30.000 --> 01:40:46.250
في الربح وعدمه يصدق العامل انه ربحت عشرة الاف او ربحت خمسة الاف او والله ما ربحت يصدق. فاذا صاحب رأس المال قال لا والله انك كاذب. والله انك ربحت. العامل قال يا عمي والله ما ربحت

316
01:40:46.350 --> 01:41:05.600
من المصدق ابتداء العامل. وصاحب رأس المال هو الذي عليه ان يأتي بالبينة. او لو كان الخلاف انه كم مقدار الربح القول قول العامل ولصاحب رأس المال الذي يدعي خلاف ذلك هو الذي عليه البينة. وكذلك في الهلاك يعني لو لو العامل قال يا عمي انا اتاجرت والمال هلك. خسرت

317
01:41:05.750 --> 01:41:24.850
بدون تعد ولا تفريط. اجا صاحب اه رأس المال قال لا المال ما هلك. او انت تعديت او فرطت. هلك بس انت تعديت وفرطت العامل هو المصدق في كل الاحوال. اذا فالعامل مصدق في الربح او عدم وجود الربح او وقوع الخسارة او وقوع الهلاك

318
01:41:24.850 --> 01:41:39.650
قال حتى لذلك قال وعدمه وفي الهلاك والخسران حتى ولو اقر بالربح. ايش يعني يعني ما معنى والخسران حتى ولو اقر بالربح؟ يعني لو انه العامل كان اقر سابقا انه المال ربح

319
01:41:39.800 --> 01:41:54.200
عشرة الاف في ربح عشرة الاف بعد مدة جاء فاقر قال يا عمي والله وقعت خسارة برضو بعشرة الاف الان صاحب رأس المال قال لا انت كذاب قال للعامل انت تكذب

320
01:41:54.700 --> 01:42:11.650
انت تكذب والمال لم يخسر انا انت قلت لي قبل شهرين انه هناك ربا عشرة الاف. الان تأتي تقول لي انه وقعت خسارة بعشرة الاف لا اصدقك من الذي عليه البينة؟ ومن الذي يقبل يمينه

321
01:42:11.800 --> 01:42:30.700
قالوا العامل هو الذي يقبل يمينه. فالعامل اذا قال ان هناك خسارة وقعت فالقول قوله. سواء قال انه هناك خسارة بعد ان اقر بربح سابق او اقر بالخسارة ابتداء من دون ان يكون هناك ربح سابق في كل الاحوال. العامل اذا قال هناك خسارة فالقول

322
01:42:30.700 --> 01:42:51.400
وصاحب رأس المال هو الذي عليه ان يأتي بالبينة التي تثبت كذب هذا العامل. لذلك هاي الاحكام القضائية مهمة جدا احبابي نعرفها من؟ وهذه كلها مترتبة على ان العامل الامين. فالعامل الامين يصدق بيمينه في قدر رأس المال الذي استلمه من صاحب رأس المال يصدق بيمينه في الربح. يصدق بيمينه انه

323
01:42:51.400 --> 01:43:06.250
ما حصل ربح يصدق بيمينه انه صار هلاك في رأس المال يصدق بيمينه بوقوع خسارة في رأس المال سواء كان اقر بالربح سابقا او لم الربح سابقا طيب في حالة واحدة ذكرها يقبل فيها

324
01:43:06.350 --> 01:43:22.450
قول المالك يعني قول صاحب رأس المال وليس لعامل. ما هي؟ قال ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل ما هي هذه المسألة؟ وسأختم بها ان شاء الله يعني لو لما جاء العامل

325
01:43:22.800 --> 01:43:41.650
وصاحب رأس المال المالك ليقتسم الارباح صاحب رأس المال قال اتفقنا ان يكون ربحك الثلث فقط اه العام قال لا احنا اتفقنا يكون ربحي النصف فتنازع صاحب رأس المال بقول ايها العامل انا قلت لك الك الثلث فقط

326
01:43:41.750 --> 01:43:58.700
العامل بقول لا اتفقنا ان اليا ان لي النصف فالقول قول من؟ اه قالوا القول قول المالك انه هو الذي حدد الربح هو صاحب رأس المال وهو الذي حدد الربح للعامل. العامل مجرد وكيل. فالاصل ان صاحب رأس المال هو الذي يحدد الربح

327
01:43:58.850 --> 01:44:21.850
فنقول القول قول المالك. حتى يأتي العامل بالبينة. ممكن العامل يأتي بورقة عليها توقيع المالك تثبت انه وقع على ان ربح العامل النصف فاذا جاء العامل بالبينة البينة مقدمة. لكن دائما هنا في الاحكام القضائية احفظوا هم يتكلمون في حالة عدم وجود بينة للطرف الاخر

328
01:44:21.850 --> 01:44:39.800
فمن الذي سيطالب باليمين الذي سيطالب باليمين يعني اعتبره احنا هو المدعى عليه. الذي سيطالب باليمين في هاي المسألة الاخيرة المالك. ونقول ايها المالك احلف بالله انك قلت للعامل لك الثلث فقط فقال اقسم بالله انني قلت له لك الثلث فقط

329
01:44:39.850 --> 01:44:56.250
بنقول للعامل خلص قول وقول المالك وانت لم تأتي بالبينة فلك الثلث فقط لا اهلكه يعني لا يعني اكثر عليكم خلينا نقول اكثر من ذلك آآ نقف عند المضاربة ان شاء الله

330
01:44:56.300 --> 01:45:08.900
وفي المحاضرة القادمة ننهي الوجوه والاعمال والمفاوضة. ارجو ان تكون الصورة وضحت نوعا ما لكم في طبيعة هذه العقود اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين

331
01:45:09.000 --> 01:45:11.381
صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم