ذكر من شروط الصلاة التي يجب على كل مسلم ان يستكملها تسعة آآ فذكر من شروط الصلاة التي يجب على المسلم ان يستكملها قبل اداء الصلاة تسعة قال وهي تسعة الاسلام ماذا لا شرط لا يشترط له شيء وهو عاجز عنه لان الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها ثم شرع في بيان آآ ما هي العورة التي يجب سترها فان صلاته باطلة ثوب محرم مثل ايش ثوب مغصوب او ثوب حرير بالنسبة للرجل او ثوب مموه بالذهب والفضة بالنسبة للرجل كذلك او ثوب ايش او ثوب نجس من كان عنده ثوب مباح لا نجاسة فيه وعدل عنه الى ثوب من هذه الاثواب المحرمة وستر عورته بها صح بطلت صلاته لكن لو كان قد ارتداها ولم يستر بها عورته كأن تكون عمامة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من عودتنا الى آآ بيوت الله سبحانه وتعالى وفيها البركة ولا شك ان الدرس في المسجد له طعم اخر واظن تتفقون معي على ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لي ولكم وان ينفعني واياكم بما نقول ونسمع تفضل يا شيخ بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين قال المصنف رحمه الله باب شروط الصلاة وهي تسعة. الاسلام والعقل والتمييز وكذا الطهارة مع قدرة. الخامس دخول الوقت. ووقت الظهر من الزوال الى ان يصير ظل ظل كل شيء مثله. سوى ظل الانس سوى ظل الزوال ثم يليه الوقت المختار للعصر. حتى يصيروا ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. ثم هو وقت كضرورة الى الغروب، ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر. ثم يليه الوقت المختار للعشاء. الى ثلث الليل ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر. ثم يليه وقت الفجر الى شروق الشمس. ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. والصلاة اول الوقت افضل وتحصل الفضيلة بالتأهب اول الوقت. ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا. ولا يصح نفل المطلق اذا ويسقط الترتيب بالنسيان بالنسيان ويضيق وبضيق الوقت ولو للاختيار. السادس ستر العورة مع قال رحمه الله باب شروط الصلاة بعد ان فرغ المصنف رحمه الله تعالى من باب الاذان والاقامة شرع في باب شروط الصلاة وحيث ان الشرط يسبق المشروط كما مر معنا فقدمها على كتاب الصلاة لانهم ستلاحظون انه سيأتينا بعد ذلك كتاب الصلاة فقدمها مثل ما قدم كتاب الطهارة على اعتبار ان الشروط تسبق المشروط فقال باب شروط الصلاة الشروط جمع شرط والشرط باللغة العلامة ومنه اشراط الساعة اي علامات الساعة ومنه الشرط او الشرطي سموا بذلك لانهم يلبسون علامة معينة تميزهم عن غيرهم اما الشرط في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ما يلزم من عدمه اي عدم الشرط العدم اي عدم المشروط كالطهارة يلزم من عدمها عدم الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم فاذا تطهرت لا يلزم ان تصلي لا يجب عليك ان تصلي اذا تطهرت ثم قال رحمه الله وهي تسعة والعقل والتمييز وكذا الطهارة مع القدرة الاسلام فلا تصح الصلاة من كافر مع انه مطالب بها وهذا لا يتناقض مع ما قرره العلماء رحمة الله عليهم من ان الكفار اه مخاطبين بفروع الشريعة فلا نتكلم هنا عن كونه مخاطب ام غير مخاطب ولكن نتكلم هل تصح منه الصلاة؟ حال كفره او لا فنقول هنا الاسلام اي لا تصح الصلاة حال كونه كافرا لكنه سيحاسب على هذه الصلاة اي على تركها يوم القيامة والعقل فلا تصح الصلاة من مجنون ولا تجب عليه كذلك والتمييز اي ان يبلغ سبع سنوات فلا تصح الصلاة ممن هو ممن هو دون ذلك اما من هو فوق ذلك يعني فوق التمييز ودون البلوغ فانه لا تجب عليه الصلاة ولكن تصح منه ويؤجر عليها وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى فقد اجرى ربنا سبحانه وتعالى قلم الحسنات قبل قلم السيئات الطفل دون البلوغ تكتب له حسناته اذا كان مميزا سواء صلى او ذكر الله سبحانه وتعالى وقرأ القرآن ولا تكتب عليه سيئاته وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى وكذا الطهارة مع القدرة وقد يعني اجمل ذكر الطهارة هنا لانه فصل قبل ذلك تفصيلا مطولا فذكر اربعة شروط ثم قال الخامس دخول الوقت دخول الوقت اي اوقات الصلوات الخمس شرط لصحتها. فمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها لا تصح منه ثم بدأ ببيان ما هي الاوقات فقال فوقت الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء آآ مثله سوى ظل الزوال لماذا بدأ المصنف رحمه الله بفرض او بصلاة الظهر نعم هناك توجيهان التوجيه الاول لان جبريل عليه السلام اه لما نزل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقال ان هذا كان صبيحة الاسراء صبيحة ليلة الاسراء والمعراج كان هذا يعني لما فرضت الصلاة في المعراج من الغد صباحا ظهرا نزل جبريل عليه السلام في اول صلاة كانت صلاة الظهر ثم العصر نزل العصر وصلى به ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم نزل من اليوم الثاني وصلى الظهر في اخر وقتها والعصر وهكذا الا المغرب صلاها في نفس وقتها ثم قال الوقت ما بين هذين التوجيه الثاني قالوا تفاؤلا بظهور الاسلام تفاؤلا بظهور الاسلام فوقت الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال الزوال هو بداية ظهور الظل جهة المشرق لانه كما تعلمون ان الشمس تشرق تشرق من المشرق فيقع الظل جهة المغرب ثم لا تزال الشمس ترتفع ويقلص الظل من جهة المغرب صح يقلص حتى يعني تتساوى الشمس على حسب المنطقة الجغرافية ففي بعض المناطق اذا تساوت الشمس على رأس الشاخص لا يكون له ظل. وهذا يكون في خط الاستواء اما في شمال خط الاستواء وفي جنوبه فانه سيكون هناك ظل قد يميل الى جهة الشمال قليلا او الى جهة الجنوب الزوال هو بداية ظهور الظل الى جهة المشرق واضح؟ لان الشمس كما قلت تشرق من المشرق فيكون الظل جهة المغرب فلا تزال الشمس ترتفع والظل ايش يقلص حتى تتساوى الشمس ثم يبدأ الظل بالظهور جهة ايش المشرق والشمس تنزل الى جهة المغرب بداية هذا الظهور يسمى الزوال. تقول زالت الشمس اي بدأ وقت ظهورها ظهور الظل جهة ايش جهة المشرق يسمى هذا الزوال الى الى متى يمتد وقت الظهر؟ قال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال يعني ينتهي وقت الظهر وبالتالي يدخل مباشرة وقت العصر اذا تساوى الظل مع الشاخص في خط الاستواء طبعا اما في غير خط الاستواء فلا يشترط التساوي لها حسبة ثانية لها حسبة اخرى فصلوا فيها في مطولات ذكروا الدرجة وذكروا في اي درجة وفي اي زاوية مفصلين فيها لكن اذا فرضنا اننا في خط الاستواء فينتهي وقت الظهر اذا تساوى الظل مع الشاخص. فاذا كان الشاخص يعني الشيء المرتفع سواء كان عمودا او انسانا او نحوه طوله مثلا متر ونصف فكم متى يخرج وقت الظهر اذا كان طول الظل كم متر ونصف زائد الزوال اللي هو احنا قلنا ظهر ظل الزوال يعني مقداره كم؟ خمسة سانتي عشرة سانتي تقريبا فيكون انتهاء وقت الظهر هو ان يتساوى ظل الشاخص اللي هو جهة المشرق مع الشاخص زائد ظل الزوال اللي هو خمسة سانتي تقريبا واضح فيخرج وقت الظهر ويدخل مباشرة وقت العصر لذلك قال ثم يليه الوقت المختار للعصر هنا مصطلح جديد لان عندنا وقت مختار الصلوات الخمس هناك صلاتان لهما وقت مختار او وقت اختيار ووقت اضطرار وهما العصر والعشاء بقية الصلوات لها وقت واحد العصر لها وقتان لها وقت اختيار ولها وقت اضطرار وقت الاختيار هو الوقت الذي يجب ان تؤدي الصلاة فيه بلا عذر ولا يجوز لك ان تؤخر الصلاة عنه بلا عذر فاذا اخرت الصلاة عن وقت الاختيار واوقعتها في وقت الظرورة اثمت وكانت الصلاة اداء اثمت وكانت الصلاة ايش اداء طيب متى وقت اختيار بالنسبة للعصر؟ قال ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه يعني وقت العصر يبدأ من مصير ظل كل شيء مثله الى مصير ظل كل شيء مثليه فيخرج وقت الاختيار ويدخل وقت الاضطرار فلا زلنا في وقت العصر ولكنه وقت ظرورة لا يجوز تأخير صلاة العصر اليه بلا عذر ولكن ما الفرق بين وقت الظرورة وخروج الوقت ان اداء الصلاة في وقت الظرورة اداء واداء الصلاة او فعل الصلاة بعد خروج الوقت يعتبر ايش؟ يعتبر قضاء. لكن الاثم موجود في الحالتين في حال عدم العذر قال حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال طبعا اللي هو القدر القليل هذا الذي عرفنا منه الزوال ثم هو وقت ظرورة الى الغروب ثم هو وقت ظرورة الى الغروب. الى الغروب اي هل المقصود به بداية سقوط قرص الشمس عن الافق ام استكمال سقوطها الان اذا وقفت على البحر ورأيت الشمس تغيب متى يخرج وقت العصر ويدخل وقت المغرب؟ اول ما تغيب الشمس ام حتى تغيب شكل كامل حتى تغيب بشكل كامل ليس اول ما تغيب حتى تستكمل المغيب فتغيب تماما عن نظرك هنا دخل وقت المغرب وخرج وقت الظرورة للعصر قال ثم هو وقت ظرورة الى الغروب. ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر يعني وقت المغرب من استكمال غياب قرص الشمس كاملا حتى اه اه غياب الشفق الاحمر. الشفق الاحمر هو ذلك اللون الاحمر الذي ترونه بالسماء احمر على برتقالي على ابيظ عرفتوا اللون هذا؟ هذا يسمى الشفق طالما هو موجود وقت المغرب موجود فاذا اسودت السماء وغاب هذا الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء ثم يليه الوقت المختار للعشاء يعني ان وقت العشاء يبدأ من غياب الشفق الاحمر ولها وقتان كما سبق قبل قليل مع صلاة العصر يبدأ وقت العشاء من غياب الشفق الاحمر الى انتهاء ثلث الليل الاول كيف نحسب ثلث الليل الاول كيف نحسبها ها تقسيمه اثنين نقسم اثنين يعطينا نصف ولا ثلث يعطيني نصف كيف نحسب الثلث اذا طيب ايش اللي نقسمه على ثلاثة الى الفجر ولا الى طلوع الشمس قه الى الفجر الى الفجر يعني ببساطة وهذه مسألة مهمة نحتاجها في هذا الزمن ويحتاجها النساء في البيوت واللاتي لا يصلين في المساجد الى متى مسموح بتأخير صلاة العشاء على المذهب عند الحنابلة لا يجوز تأخير صلاة العشاء حتى ينتهي اه الثلث الاول من الليل وهو وقت الاختيار كيف نحسبه؟ ننظر كم يؤذن المغرب وكم يؤذن الفجر ونحسب ما بينهما من الساعات كم يؤذن المغرب كم ياذن المغرب الحين امس تقريبا صح؟ وكم يؤذن الفجر؟ تقريبا خمس يعني بالضبط كم اثنعش ساعة ولا اه الادنى ان قبل الخمس بشوي خمس الا ثلث ويأذن المغرب خمس يعني تقريبا عندنا احدعش ساعة و تقريبا آآ اربعين دقيقة احدعش ساعة واربعين دقيقة. اقسمها على ثلاثة كم كم يطلع ها دون الاربع ساعات دون الاربع ساعات يعني عندنا تقريبا اربع ساعات الا تقريبا سبع دقائق او كذا طيب زيد الاربع ساعات على اذان المغرب يأذن المغرب كم قلناه؟ خمس. زيد اربع ساعات تتكلم انت عن الساعة التاسعة الا دقائق هذا الوقت لا يجوز تأخير صلاة العشاء عنه. ما يصير تصلي العشاء الساعة تسعة ونص مثلا طالما انت لست لست مضطرا لذلك واضح؟ طبعا الرواية الثانية في المذهب وهي رواية قوية الى نصف الليل يعني ما تقسم على ثلاثة تقسم على اثنين وهناك رواية الى الليل كله والمسألة خلافية لكن المعتمد آآ ثلث الليل ويوافقنا في ذلك المالكية فعلى مذهبين المالكية والحنابلة لا يجوز ان تؤخر صلاة العشاء الى ثلث الليل الاول لا تؤخر عن ثلث الليل الاول. طيب قال ثم يليه الوقت المختار الى العشاء للعشاء الى ثلث الليل. ثم هو وقت ظرورة. يعني من انتهاء الثلث الاول من الليل الى اذان الفجر الثاني او طلوع الفجر كله وقت ظرورة. وقد عرفنا قبل قليل ان وقت الظرورة يحرم تأخير الصلاة فيه ولكن اذا اديت الصلاة فيه تكون اداء لا قضاء ثم يليه وقت الفجر ووقت الفجر طبعا من طلوع الفجر الصادق يعني المعترظ في الافق الى شروق الشمس الى شروق الشمس. طيب شروق الشمس بداية ظهورها ام استكمال ظهورها ها بداية الظهر يعني يخرج وقت الفجر من بداية ظهور قرص الشمس لا استكمال الظهور بخلاف ايش المغرب المغرب ننتظر حتى يغيب القرص كاملا. الفجر ينتهي ويخرج بظهور رأس الشمس اول ما تظهر الشمس ثم قال رحمه الله ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام يعني تعتبر صلاتك اداء اذا ادركت تكبيرة الاحرام قبل ان يخرج وقت الصلاة بغض النظر عن تأثم ما تأثم هذا موضوع اخر لكن اخر وقت يحسب لك اه تحسب لك الصلاة انها اداء هو ايش؟ تكبيرة الاحرام قال ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز كما قلنا قبل قليل وعرفنا ان وقت الجواز هو نفسه وقت الاختيار يسمى او يسمى الوقت المختار كله اسماء لشيء واحد يحرم تأخير الصلاة عنه ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه يعني اذا اذن الظهر مثلا لا يجب عليك ان تصلي في اول الوقت يجوز لك ان تؤخر الظهر مع العزم مع ضرورة العزم على اداء الصلاة انك ستصليها قبل ان يخرج وقتها لكن قال والصلاة اول الوقت افضل لا شك ان الصلاة المبادرة بالصلاة في اول الوقت افضل لقول الله سبحانه وتعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم ولان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي الصلوات في اول وقتها الا صلاة واحدة الافضل فيها التأخير وهي صلاة ايش؟ العشاء لكن هنا نكتة ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اخر العشاء في تلك الليلة دل تأخيره في تلك الليلة على انه لم تكن عادة له عليه الصلاة والسلام اه تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي حتى خفقت رؤوس الصحابة الكرام رظي الله عنهم اخرها الى نهاية اخر الثلث الليل. يعني مثل اذا مثل وقتنا هذا يعني الاقامة صارت طفى هذا بكبره صارت الاقامة تقريبا تسع وكما تعلمون قديما كانوا يتأخر يعني يستيقظون مبكرا ولا ينامون في النهار لا يكاد الواحد منهم ينام الا ربما في القيلولة. عندهم وقت العشاء واصلين حدهم يعني يبوا يصلون العشاء وحتى العشاء قديما كان قبل العشاء العشاء قبل بين المغرب والعشاء ليس مثلنا الان بعد صلاة العشاء فتأخر عليهم مرة النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج عليهم وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي فدل ذلك على ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من ديدنه ان يؤخر صلاة العشاء يوميا. لماذا؟ نصه على ذلك عليه الصلاة السلام انه ايش؟ خاف ان يشقه على الصحابة الكرام فدل ذلك على ان المشقة اذا انتفت كأن يكون صحبة مثلا لوحدهم في سفر او في برية او نحو ذلك فان المستحب تأخير العشاء الى اخر اه الثلث الاول من الليل تحسب هكذا تقسم الليل ثلاثة اثلاث وتنظر الى اخر الثلث مو تنطر الثلث؟ لا قبيل خروجه اخر ثلث الليل الاول يكون هذا اكمل آآ وقت لصلاة العشاء اذا لم يشق على الجماعة قال وتحصل الفظيلة بالتأهب اول الوقت وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى يعني اذا اذن ثم قمت من مجلسك لتتوظأ للصلاة وتستعد وتلبس فان الله سبحانه وتعالى يكتب لك اجر الصلاة من تأهبك لها من بداية تأهبك لها وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ثم قال رحمه الله ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة الصلاة الفائتة التي لم تصليها سواء كان تركك لها عن عذر او عن عمد فاذا ذكرتها يجب ان تقضيها فورا اذا كان عن نسيان مثلا او نوم وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة له الا ذلك لا كفارة له الا ذلك قال مرتبة يعني يرتب الصلوات الفائتة الاقدم قبل الفائتة الاحدث فلو كان قد فاتته صلاة عصر قبل اسبوع وصلاة مغرب مثلا قبل شهر يعني صلاة المغرب قبل شهر ثم فاتته صلاة عصر قبل اسبوع ايه الاقدم المغرب صح واضح؟ ما يقول والله خلني اصلي العصر قبل المغرب لان وقت العصر قبل المغرب لا يصلي الا قدم الفائتة الاقدم لان المغرب هذي تعود الى شهر قبل فهي قبل صلاة العصر فيصليها ثم يصلي العصر الاحدث وهكذا اذا كان قد ترك مجموعة صلوات مثل بعض اخوانا نسأل الله ان يعافينا واياهم اللي في عمليات او كان في غيبوبة مثلا او في آآ مرظ معين ففاته ايام ما يصلي ماذا يفعل نقول له صلي الصلوات مرتبة. ابدأ اول صلاة فاتتك ولتكن صلاة عصر صليها ثم صلي بعدها المغرب ثم العشاء ثم ينتهي اليوم الاول ثم تصلي الفجر والظهر وهكذا حتى تنتهي الى اخر صلاة تركتها ولا فرق متى ذكرتها؟ حتى لو كان وقت نهي صليها فورا مهما مهما كان الوقت الذي ذكرتها فيه الا مستثنيات الان سنعرفها ان شاء الله قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا. ولا يصح النفل المطلق اذا يعني انت في الضحى جالس في وقت الضحى وعندك صلاة فائتة ذاكرها لا يصح لك ان تصلي الضحى لان الاولى ايش الفائتة الفرض اللي عليك تصلي الفائتة. ثم تصلي بعد ذلك النفل المطلق ما شئت ويسقط الترتيب بالنسيان. لو واحد نسي وصلى يعني صلاة احدث قبل صلاة اقدم عفي له عن ذلك عفي له عن ذلك ويسقط عنه اشتراط الترتيب للنسيان لان النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع عن امتي اه الخطأ والنسيان وما تقوم استكرهوا عليه قال وبضيق الوقت كذلك مما يسقط الترتيب ضيق الوقت ما معنى ضيق الوقت يعني رجل نام واستيقظ يعني قد فاتته صلاة الفجر مثلا والظهر واستيقظ وقد بقي على اذان العصر سبع دقائق على ما يتوظأ يكون باقي على اذان العصر ربما ثلاث دقائق وعنده صلاتان فجر ركعتين والظهر اربع. اذا صلى الفجر يكون قد اذن ايش العصر هنا يسقط الترتيب فتقدم الصلاة الحاضرة حتى لا يخرج وقتها ثم يصلي بعد ذلك ايش الفجر ولو كان هذا للاختيار ولو كان وقت اختيار وليس وقت خروج الوقت يعني مثل رجل مثل هذا صاحبنا ما استيقظ آآ قبل آآ اذان العصر لا استيقظ بعد اذان العصر وقد بقي على خروج وقت الاختيار خمس دقائق وعنده ثلاث صلوات عند الفجر ما صلاها والظهر والعصر اذا صلى الفجر والظهر خرج وقت الاختيار للعصر نقول لا يقدم ايش صلاة العصر مقدم صلاة العصر ثم يصلي بعد ذلك ايش الفجر ثم الظهر قال وبضيق الوقت ولو للاختيار. نعم تفضل يا شيخ السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. البشرة فعورة الذكر البالغ عشرة والحرة مميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. وعورة ابن سبع الى عشر الف رجال. والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر احد عاتقيه بشيء من اللباس. ومن صلى في مغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح. ويصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا وفي نجس لعدم ويعيد. ويحرم على الذكور لا الاناث لبس منسوج ومموه بذهب او فضة ولبس ما كله او غالبه حرير. ويباح ما سدي بالحرير والحم بغيره. او كان الحرير وغيره في الظهور بوليسيان السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحت لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. وان مس ثوبه نجس او حائطا لم يستند اليه او صلى على طاهر طرق طرفه متنجس او سقطت عليه النجاة نجاسة النجاسة فزالت او ازالها سريعا صحت. وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال او نسي ثم علموا ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة. وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش واعطال الابل وقارعة الطريق والحمام واسطحة هذه مثلها. ولا يصح الفرد في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها الا اذا لم يبق وراءه شيء. ويصح النذر فيها وعليها. وكذا النفل بل يسن فيها. الثامن استقبال القبلة مع القدرة. نعم. قال السادس ستر العورة مع القدرة ما الفرق بين ستر وستر ما معنى ستر؟ وما معنى ستر ها والستر ايوة الستر هو الفعل قل عليك بالستر الستر هو ما يستر به هذا ستري يعني ما يسترني واضح؟ فاذا نقول باب او شرط ستر العورة ولا نقول شرط ستر العورة نتكلم عن الفعل نتكلم عن عملية الستر او فعل الستر لا عن ما يستر به قال ستر العورة والعورة ما هي العورة بمعنى ما يجب ستره ما يستره الانسان ما يجب ان يستره الانسان قال مع القدرة اما اذا كان الانسان عاجزا عن ستر عورته على اختلاف الناس. فقال فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة يعني الحرة التي لم تبلغ وقد تجاوزت السبع سنين والامة ولو مبعضة يعني ولو الامة المبعضة طبعا عندنا الرقيق انواع عندنا القن والمبعض والمدبر والموصى بعتقه والمكاتب وام الولد طيب فالقلة ما معنى القلة هو الذي فيه رق خالص الرق فيه خالص اتنين المبعض وهو ما فيه رق وفيه حرية كان يكون نصفه رقيق ونصفه حر او ربعه رقيق وثلاثة ارباعه حر ونحو ذلك يسمى مبعر المدبر ما هو المدبر هو الذي علق عتقه على موت سيده وهذا يسمى ايش؟ المدبر وعندنا المكاتب هو الذي تعاقد مع سيده على نجوم اي اقساط معينة مقابل حريته فاذا ما استكملها عتق هذا يسمى ايش المكاتب وعندنا الموصى بعتقه هذا غير المدبر الموصى بعتقه ان يوصي السيد ورثته بعتقه فاذا خرج من الثلث عتق او عتق قدره من ثلث التركة وعندنا ام الولد ام الولد هي الامة التي ينجب منها سيدها فانها يترتب عليها احكام انه يحرم بيعها وتعتق بمجرد موت ايش موت سيدها فهنا يتكلم عن ايش؟ يقول الامة ولو مبعضة. ولو كانت مبعضة فهذه عورتهم جميعا. ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة هل الركبة داخلة؟ الركبة غير داخلة تمام آآ فما بين السرة بين السرة والركبة طبعا هنا قيد يجب ان يقيد بقيد مهم وهو امن الفتنة امن الفتنة قد نص على ذلك العلماء رحمة الله عليهم في كل هؤلاء اذا وجدت اه فتنة يجب ان يستر بمقدار هذه الفتنة واضح؟ ويكون هناك يعني تغير في الحكم في هذه المسألة طيب وعورة ابن وعورة ابني سبع الى عشر الفرجان يعني الذكر من سبع سنين الى عشر سنين عورته الفرجان فقط ليس من السرة الى الركبة يكون عورته اخف شوي بيكون الفرجان فقط قال والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها طيب فتصلي آآ كاشفة وجهها اذا لم يكن هناك رجال اجانب. اما في غير الصلاة فعلى المذهب ان المرأة كلها عورة حتى وجهها اه في غير الصلاة اما في الصلاة فكلها الا وجهها طيب وشرط بفرظه في فرظ الرجل البالغ ستر احد عاتقيه يعني زيادة على ستر العورة هناك ما يجب ستره ايضا في الفريظة وهو احد العاتقين والعاتق هو ايش وهذا ما بين العنق والكتف هذا كتف هذا الطرف طرف اليد المتصل بالجسد وهذا العنق ما بينهما يسمى ايش؟ عاتق لذلك يقول انا حملت على عاتقي لانه هو الذي توضع عليه الحمولة تمام فهذا يجب ستر احد احد عاتقيه وذلك لما في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء قال وشرط في فرض الرجل البالغ ستر احد عاتقيه. بشيء من اللباس ولو وصف البشر يعني ولو كان شفافا لان هذا ليست عورة فيتسامح فيها ما لا يتسامح في العورة فنعلم من ذلك ان صلاة عاري اعلى الجسد تماما لا تصح يجب ان يستر احد عاتقيه ولو بشيء يعني ليس بالضرورة سترا كاملا لكن يظع عليهما اه شيئا طيب وهنا قيدها في الفرظ اما في النفل فانه لا يشترط ذلك فلو صلى مكشوف الصدر والعاتقين صلاة نافلة تصح منه طالما انه قد ستر عورته يقول الموفق رحمه الله في المغني لان النافلة مبناها على التخفيف لذلك تسمح في ركنية القيام وفي استقبال القبلة في السفر وغيرها. لذلك قال ولذلك يسامح فيه بترك القيام والاستقبال في حال سيره فتسومح او فسمح من يترك القيام بهذا المقدار الى اخر كلامه رحمه الله ثم قال ومن صلى في مغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح ويصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد وفي نجس لعدم ويعيد الان اخواني الكرام آآ عندنا ستر العورة كما قلنا شرط من الشروط وهذا الشرط يجب ان يكون بامر مباح ولا يجوز ان يفعل المسلم آآ في شرط من شروط العبادة امرا محرما وسيعود هذا المحرم على العبادة بالبطلان وذلك بناء على قاعدة معروفة اصولية وهي ان النهي يقتضي الفساد وقد فصلوا فيها بان النهي العائد الى ركن من اركان العبادة او الى شرط من شروطها يقتضي فسادها لينبني على ذلك من صلى في ثوب محرم قد ستر عورته بثوب محرم يعني لابس غترة من حرير وصلى بها لبسه لهذه الغترة من حريم ما حكمه حرام لكن هل تبطل صلاته؟ لا لماذا لان هذا ايوة لان النهي هنا لم يعد على شرط من شروط الصلاة ولا ركن من اركانها لان ستر لان ستر الرأس ليس شرطا من شروط الصلاة. واضح يا اخوان طيب فان عدم الثوب المباح وصار عندنا خيارات عندنا ثوب حرير وثوب نجس وثواب مغصوب بحث بحث ما وجد الا هذي الانواع الثلاثة ايهما يقدم من يعرفها المقصود يقدم انت خليت ابعد واحد ها يقدم الحرير لماذا اخف حرمة؟ ليش اخف حرمة انت قربت هو اخذ حرمة صحيح بس ما وجه خفت حرمته ها واحد والحرير ليش اخف ايوا اخف هذه المحرمات الثلاثة في ستر العورة الحرير لامرين الامر الاول انه يباح لشطر الناس وهن النساء واضح؟ ليس محرما على الجميع فهو محرم على الرجال مباح لايش؟ للنساء الامر الثاني انه يباح لبعض الرجال كذلك يباح في الحرب ويباح في الجرب لذلك بعض الطبعات ما تدري هي حرب هي جرب بس اثنينهم صح ها ويباح كذلك يعني في بعض الحالات اذا هو حرمته اخف لذلك اذا خيرت ولم تجد الا ثوب حرير او ثوب غصب او ثوب او ثوبا نجسا تلبس الحرير وتصلي ولا اعادة عليك طيب اذا لم يوجد حرير وخير بين النجس والمغصوب فماذا يقدم اه يقدم النجس يقدم النجس ليش يقدم النجست ها ها طيب حتى المغصوب يسر العورة ها اي والله قالها مساع ابو ها ايوه لان المقصود يتعلق به حق عبد وحقوق العباد مبنية على المشاحة بخلاف ايش حقوق الله سبحانه وتعالى تمام ولان اصل هذا الثوب النجس طاهر اصله طاهر يعني اما هذا مغصوب يعني يعني متعلق بحق الاخرين فلذلك يقدم الاقل درجة في الحرمة وهو الثوب النجس فيصلي به لكن ايش يعيد بخلاف الحرير يعني يصلي فيها الحين ثم عيد الصلاة بعدين اذا وجدت ثوبا اخر فان عدم ذلك شوفوا يقول لك اذا لم يجد الا ثوبا مغصوبا صلى عريانا شوفوا حقوق الناس يا اخوان يعني اذا من من عظم حقوق الناس انك اذا لم تجد الا ثوبا مغصوبا وانت عاري تماما تصلي عاري ولا تلبس ثوب الناس. المقصود واضح يا اخوان؟ فيصلي عريانا ولا يرتدي هذا لانه محرم ويتعلق به حق الاخرين. فاذا الترتيب يا اخوان الاعظم حرمة المقصود ثم النجس ثم الحرير طيب لذلك قال هنا ويحرم على الذكور لا الاناث لبس منسوج ومموه بذهب او فضة منسوج بخيوط من الذهب او مموه يعني مطلي او مصبوغ بالذهب بحيث آآ يكون اذا عرض على النار خرج شيء من الذهب هذا حرام على الرجال طبعا سواء كان لباسا او اداة او زين او حليا ونحو ذلك طبعا الحلي من الفضة مباح للرجال لكن اللباس لا لان اللباس ليس حليا اه في حرم وكذلك لبس ما كله عفوا انا فوق اللي المفروض ومن صلى في مغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح طبعا هذا في حال عدم بوجود لم تصح في حال وجود ثوب مباح اذا وجد الثوب المباح يجب ان تقيد هذه انه من صلى في مغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح اي اذا وجد ثوب مباح يصلي فيه ويصلي عريانا مع غصب شوف يصلي عريانا مع غصب اي مع عدم وجود ثوب اخر مع الغصب ما في الا ثوب مغصوب وفي حرير لعدم ولا يعيد وفي نجس لعدم ويعيد ثم قال ويحرم على الذكور لا الاناث لبس منسوج ومموه بذهب او فضة. كما قلنا قبل قليل لان النبي عليه الصلاة والسلام قد اخذ بيده حريرا وآآ بيده الاخرى ذهبا قال هذان حرام على ذكور امتي حلال لي لاناثها قال ولبس ما كله او غالبه حرير ويباح ما سدي بالحرير والحم بغيره او كان وغيره في الظهور سيام هنا يا اخوان مسألة اه دقيقة طبعا اذا كان الحرير الخالص كله حرير لحمته وسداه فهذا لا اشكال في حرمته على الرجال طيب دون الاناث. لكن اذا اه امتزج الحرير مع غيره اه القماش كما تعلمون عبارة عن سدى ولحمة ما معنى السدأ؟ وما معنى اللحمة ايه السدى هو اصل القماش وهي الخيوط الطولية اذا رأى احد منكم رأى ما يسمى بالمنوال الجهاز هذا او الالة القديمة اللي توضع فيها الخيوط تكون الخيوط بالطول هي الاصل ثم يلحم بها خيوط بالعرظ فينشأ عن اه التقاء اللحمة بالسدى القماش واضح فهنا اه بالنسبة للحرير وغيره هناك انواع تختلف باختلاف نوع السدى واللحمة. فاذا كان السدى يعني الخيوط اللي بالطول هذه حرير ولحم بالحرير فهذا النوع الاول وهو الحرير الخالص وهذا واظح لا اشكال في حرمته على الرجال واضح؟ خلصنا منه هذا النوع الاول اذا النوع الاول ان يكون السدى اللي هي الخيوط الطولية من حرير واللحمة من حرير ايضا فهذا حرير لا يجوز للرجل ان يرتديه النوع الثاني ان يكون السدى من غير الحرير من قطن مثلا واللحمة بالحرير هذا النوع الثاني فما حكمه الجواب على حسب الغالب فيه فاذا غلب الحرير حرم واذا غلب القماش النوع الاخر اللي هو القطن ونحوه لم يحرم ماشي؟ النوع الثالث شبيه بهذا النوع ولكن اه ان يكون السدى من بغير الحرير واللحمة حرير مخلوط بايش بقماش اخر فهذا النوع مثل النوع الذي قبله وهو ايش بحسب الظهور بحسب غلبة الظهور فاذا كان الظهور للحرير حرم والا ابيح. بالنسبة للرجال النوع الرابع وهذا حصلت فيه قصة طريفة وهو ان يكون السدى من حرير واللحمة من غير الحرير النوع الرابع هذا النوع يسمى الخز ومر عليكم مهنة الخزاز ها وهو الذي يصنع هذا النوع من القماش. ان يكون السدى من حرير او نوع من انواع الحرير يسمى الابريسا واللحمة من ايش من غيره سواء كان قطنا او كتانا ونحو ذلك هنا في هذا النوع الرابع اللي يسمى الخز المذهب وظاهر اطلاقاته وكثير من علمائه المتأخرين على انه مباح مطلقا ولو غلب الحرير وخالف الشيخ عثمان شيخ عثمان النجدي رحمه الله كما تعلمون هو الشيخ عثمان بن احمد ابن سعيد ابن قائد النجدي المتوفى سنة كم؟ الف وسبعة وتسعين هجرية رحمه الله وهو نجدي من اهل نجد من مواليد العيينة واخذ الفقه عن آآ ابن عمته اه وهو العلامة الكبير ابن ذهلان معروف اخذ الفقه عنه ثم سافر الى الشام ليستكمل طلبه للعلم وكان من مشايخه هناك الشيخ المعروف الحنبلي ابو المواهب شيخ عبد الباقي الحنبلي الشهير بابن فقيه فصة ويسمى بابي المواهب هو شيخ الشيخ آآ عثمان وكان اختلفا في هذه المسألة. هذي اللي قاعد اشرحها الان. الشيخ عثمان قال لا النوع الرابع هذا يلحق انواع الثلاثة وتكون العبرة فيه بحسب غلبة الظهور. فاذا غلب الحرير حرم ابو المواهب؟ قال لا النوع الرابع هذا اللي هو الخز ما له شغل غلبة الظهور طالما ان السدا من الحرير واللحمة من غيره ابيح مطلقا يقول الشيخ السفاريني رحمه الله في كتابه في الاداب اللي هو اه شرح منظومة الاداب غذاء الالباب في كتابه غذاء الالباب ذكر هذه القصة قال فاعترت الشيخ عثمان حدة النجديين النجدين فيهم حدة فزعل واخذه الغضب وكذا وترك البلاد هاجر سافر علشان مسألة ولكن لعل الله سبحانه وتعالى اراد به خيرا فاتجه من آآ الشام في دمشق واتجه وين الى مصر الى القاهرة وكانت معقل الحنابلة بذلك الوقت فالتقى هناك بمن الشيخ الامام الخلوتي فهو الخلوة هو ابن خالة الشيخ منصور البهوتي آآ عفوا ابن اخته شيخ ها زوج بنته هذي ما اعرف انا اعرف انه ابن اخت فهو خاله الشيخ منصور وحامل فقهه فاخذ الشيخ عثمان عنه وانتفع بعد ذلك وسبحان الله كانت هذه السفرة وهذه الهجرة يعني فتحا للشيخ عثمان نفعا وانتفاعا فنفع الله به وانتفع هو كثيرا كذلك. وتوفي هناك رحمة الله عليه سنة الف وسبعة وتسعين الشاهد ان هذه المسألة ذكرها في هداية الراغب على خلاف ونقول هنا وقال وقد غلط في ذلك بعض اصحابنا المتأخرين حتى يقول الشيخ السفاريني يقول فلا زال في كل مناسبة يغلط يقول لا وقد غلط في ذلك بعض زعلان على هالسالفة هذي رحمة الله عليهم اجمعين لكن السفاريني وكذلك الرحيباني في مطالب اولي النهى كلهم مجمعون على ان الحق مع ابي المواهب رحمه الله وان المعتمد في المذهب ان الخز مباح مطلقا ولا عبرة بايش؟ بالظهور وعدمه طيب اه ثم قال رحمه الله السابع اجتناب النجاسة ببدنه وثوبه وبقعته مع القدرة فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحت. اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة في ثلاثة امور في البدن والثوب البقعة مع القدرة يعني اذا ما كان في قدرة مثل ايش؟ قال فان حبس ببقعة نجسة مثل انسان مسجون في بقعة نجسة كلها نجاسة ماذا يفعل؟ يقول صلي وصلى صحت لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويقف ويصلي ويركع سمع الله لمن حمده ويسجد ينزل الى اقصى قدر ممكن يستطيعه ما يلصق جبهته بالارض ولا يديه ويسوى يعني يقول سبحان ربي الاعلى ثم يجلس وهكذا ويكمل لا يلصق جبهته بالارض اذا كانت فيها نجاسة رطبة ويجلس على قدميه وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا لم يستند اليه او صلى على طاهر طرفه متنجس او سقطت عليه النجاسة فزالت او ازالها سريعا صحت اي في كل هذه الصور لانه في كل هذه الصور ليس نجسا ولا متنجسا ولم يرتدي نجاسة في كل هذه الصور قال وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال. يعني سقطت عليه نجاسة فاذا ازالها سريعا صحت فاذا عجز عن ازالتها حتى طال الزمن بطلت ايش بطلت صلاته او نسيها ثم علم يعني رجل علم ان هناك في في ثوبه نجاسة ونسي ان يغسلها ودخل الصلاة فاذا انتبه لها في الصلاة ماذا يفعل نقول اما انه يتمكن من ازالتها في الصلاة ويغسلها دون ان يعني ينحرف عن القبلة او يتحرك حركة كثيرة بل يجب عليه فان لم يفعل يقطع صلاته فان نسيها حتى ذكرها بعد انتهائه من الصلاة ماذا يفعل يعيد يغسلها او يبدل الثوب ويعيد ويعيد الصلاة لان النسيان لا يجعل الموجود ايش؟ معدوما وانما يجعل ايش؟ معدوما موجودا. هذي قاعدة النسيان النسيان لا يجعل الموجود معدوما يعني عليك نجاسة نسيتها تعفى النسيان لا يعفيك ولا يجعل هذه النجاسة الموجودة فيك معدومة واضح طيب ولكن قد يجعل المعدوم موجودا مثل ايش مثل الصيام مثل الصيام اذا نسي فافطر يقول ايش نعم ينزل الموجود منزلة المعدوم طيب ثم قال ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة يعني الارظ قد سبق معنى ذلك ان الارظ المغصوبة لا تصح الصلاة فيها. ليش لماذا لا تصح؟ لنبني على القاعدة الاصولية اللي قبل قليل ايش قلنا فيها ان النهي اذا كان منصبا على ركن من اركان الصلاة او شرط من شروطها لا تصح. اين النهي هنا اركان الصلاة كلها منصب النهي عليها لان اركان الصلاة قيام ركوع سجود كلها افعال في مكان مقصود كل افعالك في ايش فكل النهي منصب على كل اركان الصلاة بهذه البقعة لذلك لا تصح الصلاة فيها قال وكذا المقبرة المقبرة مثلثة الباء تقول مقبرة ومقبرة ومقبرة والمقبرة ما كان فيه ثلاثة قبور فاكثر اي مكان مغلق فيه ثلاثة قبور فاكثر تسمى يسمى مقبرة لا تصح الصلاة فيه والمجزرة المجزرة هو مكان جزر اي قتل الابل او الغنم ونحو ذلك لا لا يجوز الصلاة فيها والمزبلة وهو مكان اعزكم الله والمكان مكان القمامة والحش الحش هو مكان قضاء الحاجة وهو الذي نسميه اليوم نحن الحمام حمام قديم غير الحمام اليوم حمام اه قديما اه مكان الاغتسال اما الحمام اليوم فهو يسمى قديما الحش او يسمى الكنيف واعطانا الابل اي اماكن آآ جلوسها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقارعة الطريق لا تصح الصلاة وفيها يعني الطريقة المطروق المطروق الناس ماشية رائحة رادة لا يجوز الصلاة فيها والحمام وهذا اللي قلته قبل قليل اللي هو ايش اه المكان المعد للغسل اخذ من الحميم وهو الماء الحار قال واسطحة هذه مثلها يعني سطح المقبرة اذا كانت فيها مبنية وسطح المجزرة وسطح كذا وسطح كذا طيب هنا سؤال اذا كان الانسان ساكنا في في عمارة ذات طوابق واتفق ان يكون اه مكانه فوق حمام جاره الذي في اسفله الحش صادف ان غرفتك فوق تكرمون حمام جارك اللي تحت فكيف هل الصلاة في هذه البقعة لا تصح ام ماذا واضح؟ ونقول واسطحتها مثلها طيب شلون ده سطح اصبح سطح جارك الاسفل آآ افضل لك قل والله اعلم ان هذا لا يعتبر سطحا السطح هو يكون في البناء المنفرد بالبناء المنفرد المستقل الذي يكون ليس فوقه شيء. اما الادوار فالدور الثاني هو ارظ له وليست سطحا لما هو تحته واضح؟ فلذلك لا يعتبر هذا اه صلاة على سطح الارض التي تحته والله اعلم قال ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ما علة ذلك؟ لماذا لا يصح الفرض في الكعبة لانه يستلزم استدبار شيء من القبلة لذلك سيأتي ما يدل على هذا التعليل قال ولا على ظهرها الا اذا لم يبقى وراءه شيء. الا اذا كان على طرف الكعبة بحيث لا يبقى وراءه شيء من الكعبة فلا يستدبر شيئا من الكعبة فلذلك علمنا ان ان سبب عدم صحة الصلاة في في الكعبة اي صلاة الفرض استدبار جزء من القبلة ويصح النذر فيها وعليها لماذا؟ قال لان النذر ملحق بالنافلة والنافلة تصح في الكعبة لفعله عليه الصلاة والسلام. يصح آآ وتلحق يلحق النذر بالنافلة. فتصح في الكعبة وعليها يعني فوقها وكذا النفل بل يسن فيها. لان النبي عليه الصلاة والسلام آآ صلى في الكعبة ثم قال رحمه الله الثامن استقبال القبلة مع القدرة فخرج بذلك عدم القدرة فعندنا ثلاثة احوال يسقط فيها استقبال القبلة يسقط فيها شرط استقبال القبلة. اشار الى احدها في قوله مع القدرة وهو العجز. فمن عجز عن استقبال القبلة لكونه بوطا على ناحية غير القبلة فهذا يصلي على حسب حاله الثاني الذي يسقط عنه شرط استقبال القبلة ما هو حالة المسايفة في الصلاة صلاة الخوف في حالة المسايفة. يعني في حال حرب اما آآ في حال الخوف ما يلحقه سبع او يكون فيه قتال او نحو ذلك فيصلي كيفما اتفق ولو اه الى غير القبلة. الصورة الثالثة المسافر في صلاة النفل المسافر المتنفل فهذا يسقط عنه شرط استقبال القبلة قال فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة يعني اذا كان القبلة في مكان في بلد يستعين بمن يعرف القبلة او بالمحاريب الاسلامية التي بنيت على القبلة فان لم يجد من يخبره بيقين وكان قادرا على الاجتهاد وجب عليه الاجتهاد فان لم يكن قادرا على الاجتهاد سأل من كان قادرا على الاجتهاد ووجب عليه اتباعه فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة يعني اذا ثبت ان الاجتهاد خطأ سواء كان اجتهاده هو او اجتهاد غيره نقول لا لا اثم عليك اذا كان في السفر اما اذا كان في الحظر فلا يعذر يعيد ليش؟ لان الحظر ليست مكان اجتهاد مكان يقين فانت قد قصرت في عدم معرفة القبلة الصحيحة بحال الحظر يعني بامكانك بس تطلع الى اقرب مسجد وتعرف القبلة فلذلك من اخطأ بالحظر يعني في في المدينة ولو كان مجتهدا عليه ان يعيد لانه مقصر لان الحظر يسهل فيه ان يعرف الانسان القبلة اما في الصحراء في السفر ونحو ذلك يجتهد فان اجتهد وصلى صحت صلاته وان تبين له بعد ذلك ان اجتهاده غير صحيح. نقف هنا الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين