﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:28.150
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:28.250 --> 00:00:52.000
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب

3
00:00:52.000 --> 00:01:11.550
مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه على مذهب السادة الحنابلة في المحاضرة السابقة احبائي بدأنا بتعداد شروط الصلاة فذكر الشيخ مرعي ان شروط الصلاة تسعة وبدأ بالاسلام والعقل والتمييز والطهارة

4
00:01:12.350 --> 00:01:34.100
ثم انتقل الى الشرط الخامس وهنا بدأت التفاصيل عندنا، لان الشروط السابقة اما شروط معلومة في كل العبادات واما شروط سبق الحديث عنها كالطهارة. فالشرط الخامس كان هو الشرط الجديد يعني اذا صح التعبير وهو آآ دخول وقت الصلاة. دخول اوقات الصلوات المكتوبة

5
00:01:34.350 --> 00:01:59.900
هو شرط من شروط صحتها وهو في نفس الوقت سبب لوجوبها. فالاصوليون يسمونه سببا واما الفقهاء فعرفنا انهم لا يميزون كثيرا بين الشرط والسبب فيجعلون الاسباب من ضمن الشروط جيد تمام لكن نحن علينا ان نفرق حتى نعرف ما هو السبب لان السبب به ينعقد الوجوب وما هو مجرد شرط ليس انعقاد الوجوب

6
00:01:59.900 --> 00:02:19.300
معلقا به. فالمهم دخول الوقت هو سبب لانعقاد وجوب الصلاة وهو شرط لصحتها. جميل وذكرنا اوقات الصلوات الخمس وعرفناها بالتفاصيل وعرفنا بعض الاحكام المتعلقة بالوقت. اليوم موعدنا ان شاء الله مع الشرط السادس وهو

7
00:02:19.300 --> 00:02:37.000
تتروا العورة لكن قبل ان ادخل في الشرط السادس هناك بعض الطلبة آآ النابهين طرح سؤالا اجده في الحقيقة حري ان يسأل آآ يتعلق بالمحاضرة السابقة هذا السؤال يتعلق احبائي بمسألة

8
00:02:37.300 --> 00:02:59.950
طرحناها وهي مسألة من كان يصلي الحاضرة وفي اثناء صلاة الحاضرة في اثناء الصلاة. انتبهوا تذكر ان عليه صلاة فائتة انسان يصلي صلاة حاضرة يصلي الظهر في وقتها اثناء صلاة الظهر تذكر ان عليه صلاة فائتة

9
00:03:00.300 --> 00:03:26.450
فعرفنا ان المذهب يقول له لا تكمل هذه الصلاة الحاضرة وانما يقلبها نفلا فيتمها نفلا وبعد ان يسلم يعود يصلي الصلاة الفائتة ثم يعود فيصلي الصلاة الحاضرة اين الاشكالية؟ الاشكالية يا شيخ كيف يقلب صاحبنا الفرض الى نفل

10
00:03:27.200 --> 00:03:54.750
كيف يسمح له على قواعد المذهب ان يقلب فرضه الى نفل. مع انك قعدت لنا قاعدة سابقة. وهي انه لا يصح النفل اطلاق قبل قضاء الفوائت يعني وانا اصلي الظهر حاضرة. تذكرت ان علي صلاة فائتة. المذهب يقول هذه الصلاة الحاضرة لا يمكن ان تصح

11
00:03:55.000 --> 00:04:16.800
وعليك ان تفسخ نية الفرض وحولها الى نفل فاتم هذه الصلاة نفل بعد ذلك تصلي الفائتة ثم تصلي الحاضرة مرة اخرى ممتاز الان الاشكال اعيده مرة اخرى. كيف صح ان يقلب الفرد الى نفل وان تكمل هذه الصلاة نفلا

12
00:04:16.950 --> 00:04:40.850
مع اننا تعلمنا قاعدة في المذهب انه لا يصح النفل المطلق قبل قضاء الفوائت. وانت حينما قلبت هذه الصلاة الحاضرة الى نفل واتممتها نفل ثم صليت بعدها الفائتة ثم بعد ذلك عدت الى الحاضرة مرة اخرى انت في الحقيقة صليت نفلا مطلق قبل

13
00:04:40.850 --> 00:05:01.800
فكيف يصح ذلك جميل هذا الاستشكال ممتاز ويدل على انتباه من الطالب الى هذه المشكلة او الى اه هذه القضية. وفي الحقيقة هناك قاعدة فقهية الاحباء ينبغي ان تتعلموها وهي انه يغتفر تبعا

14
00:05:01.850 --> 00:05:20.800
ما لا يغتفر استقلالا او ما لا يغتفر ابتداء البعض يعبر يغتفر تبعا ما لا يغتفر ابتداء او استقلالا. هذه القاعدة علينا ان نطبقها على هذه المسألة. حينما قال الحنابلة لا يصح

15
00:05:20.800 --> 00:05:45.750
النفل المطلق قبل قضاء الفوائت. يعني لا يصح ابتداء النفل المطلق قبل قضاء الفوائت. يعني لا يصح ان تشرع ابتداء بصلاة النافلة قبل ان تقضي الفوائد التي عليك. ممتاز واما اذا حصل النفل المطلق تبعا

16
00:05:45.850 --> 00:06:12.100
وليس استقلالا فهذا يغتفر عند الحنابلة ويصح. كيف يا شيخ يحصل تبعا بهاي المسألة صاحبنا الذي شرع في الصلاة الحاضرة كبر وبدأ يقرأ ثم تذكر ان عليه فائتة على قواعد المذهب لا تتم له الصلاة الحاضرة. طب ماذا يفعل؟ قالوا هل يقطعها وينهيها

17
00:06:12.400 --> 00:06:38.400
ويبدأ بالصلاة الفائتة ثم يعود للحاضرة ام خلص بما انه شرع فيها فاننا نقول له اقلبها نفلا ويسامح في هذه الحالة او يتسامح في هذه الحالة بصلاة النفل قبل الفائتة لان النفل هنا لم يقع ابتداء. وانما وقع تبعا لان صاحبنا هو دخل في مكتوبة

18
00:06:38.500 --> 00:06:57.100
ناسي ان عليه صلاة فائتة ودخل في المكتوبة الحاضرة ناسيا ان عليه صلاة فائتة فهو في اثناء الصلاة تذكر الفائتة فعرفنا قواعد المذهب لا تسمح له ان يكمل الحاضرة. فحتى لا نهدر هذه الصلاة

19
00:06:57.200 --> 00:07:17.200
التي شرع فيها حتى لا نهجرها. نقول له اقلبها نفلا. صحيح ان النفل المطلق لا يصح قبل الفوائت. لكن هذه تستثنى هذه الصورة تستثنى لان النفل المطلق هنا وقع تبعا وليس ابتداء وقع تبعا من اجل الا

20
00:07:17.200 --> 00:07:33.900
نبطل هذه الصلاة فقط هذه المصلحة التي نريد ان نحصلها. الا نبطل هذه الصلاة ويخرج منها الانسان مع انه قد شرع فيها جيد ولا تبطلوا اعمالكم فحتى لا نبطل هذه الصلاة بالكلية

21
00:07:34.000 --> 00:07:54.000
جوزنا واغتفر هنا في قلب نية الفرض الى نفل مطلق ثم ينهي النفل المطلق ثم يصلي الفائتة. واذا سئلت لماذا صح النفل المطلق هنا قبل الفائتة؟ تقول لان النفذ المطلق هنا وقع تبعا. ويغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. فهو لم

22
00:07:54.000 --> 00:08:12.000
اشرع ابتداء بنفي المطلق لو شرع ابتداء بنفي المطلق لا تصح على ما قررناه. لكن هو شرع ابتداء بفرض فلما تذكر الفائتة ذهب فرضه. فحتى لا نبطل ما هو فيه قلنا له اقلبها نفلا. ويصح هذا النفل على سبيل الاستثناء من باب انه

23
00:08:12.000 --> 00:08:32.000
وطفروا تبعا ماذا يغتفر استقلالا فهذه اجابة السؤال وجدير بكل واحد منكم ان يدون هذه الاجابة حتى يعرف طرق الفقهاء في بناء الاحكام وكيف انه ما من قاعدة الا ولها استثناء في العادة. يعني القواعد والضوابط الفقهية احبائي هي ضوابط اغلبية

24
00:08:32.000 --> 00:08:50.050
بالعادة تجدون لها في المطولات استثناءات ومن هنا اذكر القرافي رحمة الله عليه في الفروق ينبه الطالب الا يستعجل في الفتيا في دين الله بمجرد ان يدرس كتابا مختصرا على مذهبه. لماذا؟ يقول القرافي لان الكتب المختصرة

25
00:08:50.150 --> 00:09:14.850
بالعادة انما تذكر الضوابط العامة والضوابط العامة كثيرا ما يكون لها استثناءات وقيود واحوال تخرج عنها. الطالب في بداية دراسته لا يضبطها ولا لم يمر عليها تمام؟ فحتى لا يستأجر الطالب فيطلق فتوى عامة على جميع الصور والاحوال. قال القرافي يستحسن بطالب العلم ان يهدأ. وان ينتظر

26
00:09:14.850 --> 00:09:34.850
حتى يمر على مجموعة مصنفات في مذهبه حتى يصبح ضابطا راسخ القدم عارفا للقاعدة ولقيودها ولشروطها اول استثناءاتها متأكدا تماما انه لم يفته شيء في كلام الاصحاب. ثم بعد ذلك يعطي فتوى منضبطة. اما الطالب بمجرد ان

27
00:09:34.850 --> 00:09:52.300
اخسر المختصرات او دليل الطالب. يظن انه اصبح اماما في مذهب السادة الحنابلة. ويفتي في الحلال والحرام. ولا ينتبه ان هذه الضوابط العامة بالتأكيد في المطولات سيجد لها بعض الاستثناءات وبعض القيود وبعض الفروق

28
00:09:52.450 --> 00:10:06.550
في الحقيقة هذا يجني على نفسه وعلى امته المصائب انسان يتروى لا تستعجل يا طالب العلم في الفتيا اعلم ان هذه المسائل هي المسائل المختصرة وامامك ان شاء الله مستقبل للمسائل المطورة

29
00:10:06.550 --> 00:10:23.000
ولا في المصنفات التي دونها الاصحاب في الادلة والاستدلال والمناقشات والفروق والاستثناءات فعليك ان تنتبه لهذه القضية ولا تظن ان كل شيء نعطيك اياه الان هو القاعدة المطلقة الكلية لا يوجد فيها استثناءات. لا. ستدرك ان هناك

30
00:10:23.000 --> 00:10:43.150
استثناءات. طيب يا شيخ لماذا لا تعطينا الاستثناءات كلها مرة واحدة؟ احبائي لو اننا سنقف عند كل مسألة فنأخذ استثناءاتها وما خرج عنها يعني سيجلس الكتاب معنا سنوات قبل ان ننهيه. والطريقة الصحيحة التي سار عليها اهل العلم ان الطالب في بداية تعلمه لا يهتم كثيرا

31
00:10:43.150 --> 00:11:03.150
استثناءات قليلة الورود او الاستثناءات الدقيقة. يهتم بضبط القواعد العامة الكلية. ومن هنا وضعت المختصرات لضبط الشروط والواجبات والاركان والموانع وتضبط اصول المسائل الشرعية. ثم في مراحل متقدمة يبدأ الطالب بدراسة الاستثناءات. والا

32
00:11:03.150 --> 00:11:19.150
العقل عقل طالب العلم لا يستوعب من المرحلة الاولى. كل القيود والشروط والاستثناءات والفروق والضوابط. هذا شيء لا يطيقه العقل وكثيرا او كثير من طلبة العلم من يعود ادراجه بمجرد ان يجد الشيخ يتوسع في الشرح

33
00:11:19.850 --> 00:11:39.850
يعني بعض الطلبة يقول انت يا شيخ احيانا تتوسع في الشرح. ولاحظوا يعني انا لم اتوسع كثيرا ومع ذلك نجد بعض طلبة العلم يضعفون. فما بالكم احبائي لو اننا توسعنا التوسع الحق ولو انني اريد ان احقق كل مسألة بالكامل بشروطها وضوابطها واستثناءاتها. انا اظن ان الاكثر سينسحب من

34
00:11:39.850 --> 00:11:59.700
المضمار يعود ادراجه ويعتبر ان الشرح متعب فلذلك فقط هذا تنبيه انه لا تعتبروا كل ما اقوله الان هو الكلام النهائي لان هناك في المستقبل امور ستعرفون انها مستثناة واحوال او ما يسمونه علم الفروق ايضا بين المسائل ومسائل اخر وكيف يمكن هذه المسألة تدخلها

35
00:11:59.700 --> 00:12:15.400
فتحت مسألة اخرى المهم علم كبير جم لكن مع الوقت واياك ان تستعجل في اخذه جملة فيذهب منك جملة لا اطيل عليكم احبائي دعوني آآ اشرح معكم في الشرط السادس. الشرط السادس من شروط الصلاة

36
00:12:15.700 --> 00:12:38.900
اه ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. هكذا قال الشيخ مرعي ستر العورة قال مع القدرة علقه بالقدرة بشيء لا يصف البشرة ولاحظ كيف انه علق الطهارة بالقدرة اذا بترجعوا للشرط. رابعا والطهارة مع القدرة. وهنا يقول ستر

37
00:12:38.900 --> 00:13:01.000
عورة مع القدرة لان هناك بعض الشروط اه متعلقة بالقدرة. فمتى عجز الانسان عنها ذهب اشتراطها عنه. خلص يعني يستطيع ان يصلي مع عدم وجودها. لانها مناطة بالقدرة بينما هناك بعض شروط اخرى لا ليست مناطة بالقدرة فدخول الوقت هذا امر ليس مناط بالقدرة لابد ان يتأكد من دخول الوقت

38
00:13:01.400 --> 00:13:21.400
فهذا ليس محلا للقدرة البشرية. دخول الوقت يتعلق بامور سماوية. واما ستر العورة والطهارة اه واجتناب النجاسة وما معنا من الشروط؟ اه لا هناك شروط فعلا تتعلق بالقدرة. فعليكم ان تنتبهوا لماذا بعض الشروط يعلقها بالقدرة؟ ولماذا بعض الشروط اطلقها؟ الشروط

39
00:13:21.400 --> 00:13:36.250
التي علقها بالقدرة يفهم من ذلك انه متى انتفت القدرة سقط عنه هذا الشرط متى انتفت القدرة؟ سقط عنه هذا الشرط وصحت صلاته بدونه. جميل؟ ومن هذه الشروط سطر العورة

40
00:13:36.350 --> 00:13:53.100
فقال ستر العورة مع القدرة ثم بين الشيء الذي تستر به العورة. الساتر. قال بشيء لا يصف البشرة. طيب قبل ان ادخل في الساتر دعوني ابين ما هي العورة ابتداء؟ العورة في الحقيقة كثرت تعاريف الاصحاب لها

41
00:13:53.400 --> 00:14:13.200
آآ وكثرت طرقهم في التعبير عنها وكثير من التعاريف اجدها منتقدة او وبعضها غير جامع وبعضها غير مانع ولذلك اخترت ان اعبر عن العورة بتعبير بسيط وفي نفس الوقت اجده حاصرا لصورها. والله اعلم

42
00:14:13.500 --> 00:14:36.600
اقول في تعريف العورة شرعا هي كل ما يجب ستره في الصلاة او ستره خارج الصلاة بعبارة اخرى كل ما امر الشرع بستره في الصلاة او بستره خارج الصلاة فهو عورة

43
00:14:37.700 --> 00:14:58.150
اعيد التأليف مرة اخيرة. العورة تعريفها شرعا كل ما امر الشارع بستره في الصلاة او بستره خارج الصلاة فهو عورة ممتاز طيب بناء على هذا التعريف احبائي اه نجد ان العورة

44
00:14:58.250 --> 00:15:15.750
في الحقيقة او الاشياء التي يجب ان تستر على ثلاثة احوال بناء على هذا التعريف نستخلص ان الاشياء التي ينبغي ان تستر على ثلاثة احوال الحالة الاولى اشياء ينبغي ان تستر

45
00:15:16.000 --> 00:15:38.850
داخل الصلاة ولا يلزم سترها خارج الصلاة فهذه تسمى عورة صلاة الصورة الاولى والحالة الاولى اشياء يلزم سترها داخل الصلاة ولا يلزم سترها خارج الصلاة. مثل ايش يا شيخ؟ سيأتي معنا مثل اه منكب الرجل البالغ

46
00:15:39.150 --> 00:15:58.200
منكب الرجل البالغ آآ يجب ستره في صلاة الفرض فيأتي معنا انه يجب على الرجل البالغ ان يستر احد منكبيه في صلاة الفرض فهذه ارى ان تسمى عورة صلاة للرجل البالغ

47
00:15:58.250 --> 00:16:18.600
لكن خارج الصلاة الرجل البالغ لا يجب عليه ان يستر مناكبه فهي ليست عورة خارج الصلاة وانما هي داخل الصلاة يجب سترها. فهذه الحالة الاولى ما يجب ستره داخل الصلاة ولا يجب ستره خارج الصلاة. ونمثل له بمنكب

48
00:16:18.700 --> 00:16:37.100
الرجل البالغ في صلاة الفرض سيأتي معنا ان الرجل البالغ يلزمه ان يستر احد منكبيه في صلاة الفرض واما خارج الصلوات فلا يلزم ان يستر منكبيه. فهذه عورة صلاة وليست عورة خارج الصلاة

49
00:16:37.200 --> 00:17:00.750
الحالة الثانية شيء يجب ستره خارج الصلاة ولا يستر داخل الصلاة. مثل ايش؟ مثل وجه المرأة الحرة وجه المرأة الحرة احبائي عند الحنابلة يلزم ستره خارج الصلاة واما داخل الصلاة فلا يستر

50
00:17:01.000 --> 00:17:20.400
بل يكره لها ان تستره لاحظتم؟ وجه المرأة الحرة سيأتي معنا ان شاء الله انه داخل الصلاة لا يستر. اذا كانت في الصلاة وتصلي وحدها من دون حضور الاجانب تصلي وحدها من دون حضور الاجانب فهنا لا لا تستر وجهها فان سترت كره لها ذلك

51
00:17:20.650 --> 00:17:44.700
واما خارج الصلاة بالعكس يلزمها على مذهب الحنابلة ان تستر وجهها. فبالتالي الوجه بالنسبة للمرأة الحرة هو عورة خارج الصلاة وليس عورة داخل الصلاة تشوف العكس عكس منك بالرجل  الصورة الثالثة وهي الاكثر

52
00:17:44.850 --> 00:18:08.550
اشياء يجب سترها داخل الصلاة ويجب سترها خارج الصلاة. فما بين السرة والركبة مثلا للرجل البالغ. هذه يجب سترها داخل الصلاة ويجب سترها خارج الصلاة تمام؟ باقي جسد المرأة باستثناء الوجه. عند الحنابلة يجب ستره داخل الصلاة. ويجب ستره خارج الصلاة

53
00:18:08.700 --> 00:18:22.100
فاذا لاحظتم ان العورات لها ثلاث صور عورة صلاة فقط عورة صلاة فقط وهي ما يجب ستره داخل الصلاة ولا يجب ستره خارج الصلاة. ومثلنا لها بمنكب الرجل البالغ في صلاة

54
00:18:22.100 --> 00:18:43.050
الثانية بالعكس ما يجب ستره خارج الصلاة ولا يستر داخل الصلاة مثل وجه المرأة الحرة. فهذه عورة خارج الصلاة وليست عورة في الصلاة ثالثا ما هو عورة صلاة وعورة خارج الصلاة؟ كما بين السرة والركبة للرجل وكذلك ما بين باقي جسد المرأة

55
00:18:43.050 --> 00:18:59.250
اه الحرة ايضا فهذه عورة الصلاة يجب سترها وعورة خارج الصلاة يجب سترها وكل هذه الصور الثلاث هي التي بنت التعريف للعورة فقلت العورة هي ما امر الشارع بستره في الصلاة

56
00:18:59.600 --> 00:19:13.500
او امر بستره خارج الصلاة واذا بدكم تضيفوا مثلا او امر بستره في كليهما. ممكن البعض يقول او امر بستره في كلاهما. بيقول له انت يا شيخ ذكرت صورتين ما امر الشارع بستره في الصلاة

57
00:19:13.500 --> 00:19:33.500
او امر بستره خارج الصلاة او امر بستره في كليهما لو اضفت هذا صحيح. لو لم تضفه فانه سيفهم في الحقيقة من خلال العنصرين الاولين. لاننا اذا قلنا ما امر الشارع بستره داخل الصلاة. او امر بستره خارج الصلاة. فمن باب اولى انه ما

58
00:19:33.500 --> 00:19:52.250
امر بستره في الصلاة وخارج الصلاة يكون عورة. فهذا يسمى يعني من دلالة الالتزام التي تفهم من هذا التعريف جيد والبعض يقول لك دلالة الالتزام يعني لا يؤخذ بها في التعاريف. التعريف ينبغي ان يكون شاملا وقل له خلص ما بدك تعترف بدلالة الالتزام

59
00:19:52.250 --> 00:20:12.350
قل العورة ما يجب اسمها امر الشارع بستره داخل الصلاة او امر بستره خارج الصلاة او امر بستره في داخلها وخارجها. اذكر الصور الثلاث وان كنت تظن ان التعريف الاول المختصر يغني ودلالة الالتزام تفهم الصورة الثالثة. فاقول العورة ما يجب سترها او ما امر الشارع بستره

60
00:20:12.350 --> 00:20:32.050
داخل الصلاة او خارج الصلاة وانتهى الامر. هذا كله كلام حول العورة وحول صورها صورها الثلاث  تمام؟ تمام الان آآ يأتي هنا سؤال هو عرفنا ان العورة ما امر الشارع بستره

61
00:20:32.450 --> 00:20:47.300
داخل الصلاة وخارج الصلاة او في الداخل والخارج. طب ما هي الاحوال التي يجوز فيها كشف العورة خلونا نتكلم يعني شيء من الاستطراد المهم. ما هي الاحوال التي يجوز فيها كشف العورة؟ في الحقيقة هناك ست صور

62
00:20:47.350 --> 00:21:04.000
يقول الحنابلة يجوز فيها كشف العورة الصورة الاولى التداوي اذا احتاج الانسان ان يتداوى في منطقة العوراء فيجوز له ان يكشف عورته سواء امام نفسه او امام الطبيب اتنين آآ قالوا للتخلي

63
00:21:04.050 --> 00:21:19.450
يعني اذا انسان يريد ان يذهب للخلاء يقضي حاجته. كيف يقضي حاجته؟ لابد ان يخلع ثيابه. وهنا ستنكشف العورة. لكن هناك حاجة وهي الخلل اذا للتخلي يجوز كشف العورة. ثالثا الاغتسال شخص اراد ان يغتسل

64
00:21:19.650 --> 00:21:36.200
لابد ان يخلع جميع الثياب حتى يغتسل فتنكشف العورة ولكن هذا كشف مسامح فيه. اذا الاغتسال. رابعا قالوا لحلق العانة والختان حلق العانة اذا الرجل اراد ان يحلق عانته والمرأة ارادت ان تحلق عانتها

65
00:21:36.400 --> 00:21:53.500
فلابد ان يكشف عورته وكذلك الختان خاصة لمن يختتن كبيرا. الان من يختتن وهو دون سبع من دون سبع سياتي معنا لا عورة له. لكن احيانا الانسان قد وهو لم يختتم فيجب عليه الاختتان كبيرا كما مر معنا ما لم يضره

66
00:21:53.550 --> 00:22:10.800
فاذا احتاج ان يختتم وهو كبير ستنكشف عورته بالتأكيد لكن هذا مسامح به. اذا الرابع حلق العانة وكشف اه والختان خامسا الصورة الخامسة قالوا لمعرفة البلوغ او البقارة او الثيوب اذا احتيج الى ذلك

67
00:22:10.850 --> 00:22:28.100
يعني اذا احتجنا ان نعرف هل هذا الصبي بالغ او لم يبلغ تاج القاضي الى ذلك او احتجنا ان نعرف هذه المرأة بكر ام ثيب من خلال غشاء البكارة اذا احتاج القاضي الى ذلك فانه يجوز كشف العورة في هذه الاحوال لان

68
00:22:28.100 --> 00:22:49.450
حاجة لان هناك حاجة قضائية مثلا رجل تزوج امرأة فاكتشف انها ثيب. فذهب للقاضي وقال الله يا قاضي انا اشترطت ان تكون بكر خدعوني اهلها وتؤني بها ثيبا. فهم القاضي يريد ان يتأكد فيأتي بامرأة يطلب منها ان تذهب الى زوجة هذا الرجل فتكشف ليتأكد فعلا ان هذه المرأة خرجت ثيبا

69
00:22:49.450 --> 00:23:08.050
وليست بكر. المهم هناك احوال وحاجات تستدعي كشف العورة لمعرفة البلوغ او او البكارة او الثيوب فاذا لمعرفة البلوغ او البكارة او الثيوبة ما الى ذلك. هاي الصورة الخامسة. اذا التداوي التخلي الاغتسال. حلق العانة والختان

70
00:23:08.050 --> 00:23:33.100
معرفة البلوغ اه والبكارة والثيوب. سادسا يجوز كشف كشف العورة لمن يجوز له النظر اليها يجوز كشف العورة لمن يجوز له النظر اليها وهي ان تكشف العورة امام زوجتك والزوجة تكشف العورة امام زوجها. طبعا الفقهاء ايضا يذكرون آآ وامة مباحة يعني امة يعني

71
00:23:33.100 --> 00:23:53.100
يجوز للرجل ان يكشف عورته امام امة يباح له ان يطأها بهذا القدر لان ليس كل الاماء يباح لك ان تطأهم. هناك احيانا احوال تكون في الامعاء ان تستبرأ واما ليس لك ان تطأها وهذه تأتي معنا في باب الاماء متى يجوز ان تؤطأ ومتى لا يجوز وطؤها. المهم يجوز لك ان تكشف العورة امام

72
00:23:53.100 --> 00:24:14.750
زوجتك ويجوز لزوجتك ان تكشف العورة امامك هذه الحالة السادسة. اذا ان يكشف عورته لمن يجوز له النظر اليها. اذا هذه احوال ست لكشف العورة يجوز فيها او يباح فيها كشف العورة. التداوي التخلي الاغتسال. حلق العانة والختان. معرفة البلوغ او البكارة والثيوبة

73
00:24:14.750 --> 00:24:35.700
سادسا كشف العورة لمن يجوز له النظر اليها. وهنا ساعطيكم قاعدة ان آآ ما وجب العورة ها انتبهوا. العورة التي يجب سترها خارج الصلاة سواء وجب سترها داخل الصلاة او لم يجب انتبهوا. احنا قلنا العورة لها ثلاث صور

74
00:24:35.750 --> 00:24:50.500
صورة يجب سترها داخل الصلاة فقط. واما خارج الصلاة فيجوز كشفها صورة يجب سترها داخل الصلاة وخارج الصلاة. سورة يجب سترها خارج الصلاة. انا الان اتكلم عن الصورتين الاخريين. يعني ما يجب ستره خارج الصلاة

75
00:24:50.500 --> 00:25:14.650
اه سواء وجب ستره داخل الصلاة ام لا يجب ان يسترها يجب ان يستر حتى ولو كنت منفردا. لان بعض الناس يظن ان العورة انما يجب سترها عن اعين للناظرين فقط فاذا كان خاليا والضوء منطفئ والغرفة مظلمة خلاص يأخذ راحته في كشف عورته. لا الحنابلة يحرمون ذلك

76
00:25:14.900 --> 00:25:34.900
يحرمون ذلك فيقولون ما وجب ستره ها ما وجب ستره خارج الصلاة سواء وجب ستره في داخلها ايضا ام لا؟ المهم انه يجب ستره خارج الصلاة هذا يجب عليك ان تستره ولو كنت منفردا ولو كنت خاليا ولو كان

77
00:25:34.900 --> 00:25:54.900
الدنيا مظلمة لان الله احق ان يستحيا منه. كما قال صلى الله عليه وسلم فاذا انت كنت تستر عورتك عن نظر الناس فعليك ان تستحي من الله سبحانه وتعالى فتستر عورتك عن نظر الله سبحانه وتعالى اعظاما واجلالا للرب الكريم. فهذه انتبهوا اليها انهما وجب ستره

78
00:25:54.900 --> 00:26:14.550
خارج الصلاة يجب ستره على المسلم ولو كان منفردا. ولو كان خاليا ولو كانت الدنيا مظلمة. حتى ولو كان هو لا يرى شيئا من نفسه من شدة السواد لا يجوز كشف العورة الا فيما استثنيناه من الاحوال. جميل جميل. الان ما هو ضابط الساتر

79
00:26:14.650 --> 00:26:32.650
المجزئ في ستر العورة. عرفنا ان هناك عورة يجب ان تستر. ما ضابط الساتر؟ هل كل ساتر يجزئ في ستر العورة. هنا الشيخ مرئي وضع لكم ضابطا. فقال بشيء لا يصف البشرة. فالستر المجزئ

80
00:26:33.500 --> 00:26:52.450
اه لستر العورة ان يكون شيء لا يصف البشرة. لا يصف بياضها من سوادها. هكذا قالوا لا يصف بياضها من سوادها. فالساتر شرطه حتى يكون مجزئا. الا يصف البشرة تمام

81
00:26:53.200 --> 00:27:12.050
شرطه حتى يكون مجزئا الا يصف البشرة. فيصف ايش يعني الا يصف البشرة؟ يعني الا يصف لنا لون البشرة طاء ام سمراء الا يصف لنا لون البشرة حتى يجزئ هذا هو الحد الادنى. الان نعم هناك امور

82
00:27:12.600 --> 00:27:27.650
اه ينبغي ان تكون او يستحب ان تكون موجودة وهو الا يصف الحجم اه وان يكون واسعا لا يجسم الى اخره هذه الامور تدرس ان شاء الله في المطولات. لا يهمني الان ان اطرحها. هذه امور زائدة عن حد الاجزاء

83
00:27:27.750 --> 00:27:50.550
لكن الحد المجزئ الذي لا يقبل دونه ان تكون او ان يكون الساتر لا يصف لنا لون البشرة بياضها من  فاذا كان الساتر يصف ويشف لنا لون البشرة فهذا لا يجزئ. ولا تعتبر ساتر لعورتك. فلو صلى رجل في ثياب شفافة او امرأة في ثياب شفافة

84
00:27:50.750 --> 00:28:13.000
الصلاة غير صحيحة لان هذه لا تسمى ساكن للعورة. يجب ان يكون ساتر للون البشرة. طيب اذا وصل الانسان مع العجز لم يجد شيء لا يصف لون بشرته. بحث وبحث وبحث وصل لمرحلة انه لا يجد شيئا لا يصف لون البشرة. كل الثياب التي وجدها طبعا هذا فرضا

85
00:28:13.000 --> 00:28:33.500
كل الثياب التي وجدها تصف البشرة في هاي الحالة قالوا خلص لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقالت فاتقوا الله ما استطعتم بالتالي آآ يصلي آآ في هذا الثوب الذي يصف البشرة لانه عاجز عن توفير ثوب لا يصف البشرة. اذا من وصل الى العجز فلم يجد

86
00:28:33.500 --> 00:28:53.500
الا ثوبا يصف البشرة. ما بنقول له خلص لا تستعمله بصلي عريانا. لا. استعمله. معنى يدرك كله لا يترك جله. واذا امرتكم بامر كما قال صلى الله عليه وسلم فاتوا منه ما استطعتم. فلذلك يقول للحنابلة فمن لم يجد ساترا الا ساترا يصف البشرة يستعمل

87
00:28:54.450 --> 00:29:17.200
لكن اذا وجد ساتر الحمد لله يستر لنا لون البشرة. وساتر لا يستر لون البشرة بالتأكيد يجب عليه ان يستعمل الساتر الذي لا يصف لون البشرة. اذا عرفنا ساتر جميل. الان سيبدأ الشيخ مرعي يوصف لنا العورات بالدقة وبالتحليل. ما هي عورة الرجل؟ ما هي عورة

88
00:29:17.200 --> 00:29:31.250
المرأة ما هي عورة الصغير؟ ما هي عورة الامة؟ سيصف لنا هذه الاحوال من خلال اربعة صور اربعة مسائل طبعا هو ذكر ثلاث انا ساضيف الرابع انا ساضيف الرابع والا هو ذكر ثلاث احوال

89
00:29:31.450 --> 00:29:46.650
فبدأ فقال فعورة الذكر البالغ عشرا فعورة الذكر البالغ عشرة ما بدنا نوقف عند البالغ حتى لا يرتبط في ذهنكم البالغ. لأ. فعورة الذكر اذا بنتكلم الان هو عن الذكر في الصورة رقم

90
00:29:46.650 --> 00:30:13.300
واحد اكتبوا رقم واحد عورة الذكر البالغ عشرة اكتبوا بعدها فصاعدا اي ذكر بلغ عشر سنوات فصاعدا والحر المميز ايضا ويعني وعورة الحرة المميزة يعني الانثى الحرة التي ليست امة وبلغت سن التمييز. وهو سبع سنوات

91
00:30:13.600 --> 00:30:32.850
ولكنها لم تصل للبلوغ والحر المميزة والامة ايضا هؤلاء كلهم عورتهم واحدة. لذلك جمعهم مع بعضهم البعض. الذكر الذي بلغ عشر سنوات فصاعدا الذكر الذي وصل الى عمر عشر سنوات فصاعدا

92
00:30:33.500 --> 00:31:00.950
والحرة التي في مرحلة التمييز مرحلة التمييز من سبع سنوات حتى البلوغ فقط الحرة يعني الانثى التي في مرحلة التمييز من سبع سنوات الى البلوغ فقط وكانت حرة ثالثا الامة ولو مبعضة. ايش يعني مبعضة؟ هذا سيأتي معنا ان شاء الله في باب اه العبيد. الامل مبعض احبائي يعني الاماء

93
00:31:00.950 --> 00:31:18.800
والعبيد يمكن احيانا ان يعتق بعضهم ويبقى بعضهم آآ تحت العبودية الاماء والعبيد من الاحكام التي ستأتي لهم انه يمكن في بعض الصور ان يعتق بعضهم. يعني يكون هذا العبد

94
00:31:18.950 --> 00:31:37.300
نصفه او ثلث حر ونصف الاخر او ثلاثة ارباع عبد وكذلك الامة يمكن في احوال ستأتي معنا ان شاء الله يكون والله نصفها حر ونصفها امة او ثلثها حر وثلثينها امة. ممكن

95
00:31:37.500 --> 00:31:55.150
وستأتي معنا. الان العبد او الامة اللي بكون نصفه حر او ثلثه حر او ربعه حر. والباقي تحت ظل العبودية. هذا يسمى المبعض واذا كانت امة تسمى مبعضة مش يعني مباعضة اكتبوا امة

96
00:31:55.200 --> 00:32:12.100
جزء منها حر وجزء منها ما زال تحت العبودية فالاماء سواء كانت امة خالصة يعني امة كلها امة او كان نصف جزء منها امة وجزء منها حر جزء منها ام او جزء منها حر

97
00:32:12.300 --> 00:32:40.600
سواء هادي او هذه ما هي عورتها؟ جمع عورة هذه الاصناف الثلاث فقال عورة الذكر البالغ عشر سنوات فصاعدا اسحب فصاعدا الى ان يموت والحرة المميزة البنت الانثى الحرة آآ التي هي من سبع سنوات الى البلوغ. مرحلة التمييز. والامة ولو كادت هذه الامة مبعضة. هذه الاصناف الثلاث عورات

98
00:32:40.600 --> 00:33:01.550
ما بينه السرة والركبة. قال ما بين السرة والركبة. وعبارة ما بين السرة والركبة تدل احبائي على ان السرة نفسها والركبة نفسها ليست عورة وانما العورة ما بين السرة والركبة

99
00:33:01.750 --> 00:33:19.950
السرة نفسها والركبة ليست عورة وانما العورة المنطق الواقعة بينهما. جميل فبالتالي خلونا نبدأ بالصنف الاول اي ذكر بلغ عشر سنوات الان بلغ عشر سنوات حتى ولو لم يبلغ ممكن ما يكون بلغ

100
00:33:20.350 --> 00:33:35.950
المهم وصل الى عشر سنوات او خلينا نقول اكمل عشر سنوات هم لما يقولوا البالغ عشر سنوات يعني اكمل عشر سنوات هذه قاعدة الحنابلة. يعني الذكر الذي ولا عشر سنوات اكمل عشر سنوات قمرية

101
00:33:36.150 --> 00:33:55.650
حتى ولو لم يبلغ حتى ولو لم يبلغ فصاعدا يعني صار احدعش اطنعش تلاتاش وبعدين بلغ وصار الحمد لله بالغ وصار عمره عشرين وثلاثين واربعين خلص من اكمل عشر سنوات فصاعدا من الذكور

102
00:33:55.750 --> 00:34:14.000
هذا عورته ما بين السرة الى الركبة والسرة والركبة نفسها ليست عورة المنطقة التي بينهما كذلك الانثى الحرة يعني البنت في زماننا ما في عنا لانه ايماء خلينا نتكلم عن الاحوال الموجودة. بنت

103
00:34:14.050 --> 00:34:34.950
اكملتها السبع سنوات من سبع سنوات الى بلوغها هاي البنت اه بسموها بنت سبع الى البلوغ هذه عورتها ايضا ما بين السرة الى الركبة ما بين السرة الى الركبة. وهنا ننتبه

104
00:34:35.050 --> 00:34:48.250
لانه للاسف يعني بعض العائلات تجد بناتها والله لساتها صغيرة يا شيخ عمرها ثمان سنوات. واللي عمرها تسع سنوات فتلبس فستان فوق الركبة. وتكون الافخاذ باينة هذا لا يصح احبائي

105
00:34:48.800 --> 00:35:05.700
هذا لا يجوز فعليكم ان تتنتبهوا لهذه القضية البنت متى اصبحت مميزة فهذه عليها ان تستر ما بين سرتها وركبتها عليها ان تستر ما بين سرتها وركبتها. ولا يتساهل الانسان في هذه القضية

106
00:35:06.050 --> 00:35:19.450
كذلك الامة الامة ولو كانت مبعضة اه عورتها ما بين السرة والركبة. طبعا البعض الان طب يا شيخ الامة يعني هذي مطلق حتى لو كان عمرها عشرين سنة حتى لو كان عمرها ثلاثين سنة. هذا

107
00:35:19.450 --> 00:35:36.400
مع اطلاقه عورتها ما بين السرة الى الركبة. طب منطقة الصدر والاعلى والشعر وما الركبة فأسفل في الحقيقة هذه ليست عورة عند الحنابلة وعلى هذا كان العمل قديما لانه الاماء ومن يعرف يعني حقيقة الاماء

108
00:35:36.400 --> 00:35:56.400
عبر التاريخ وكيف كان يتعامل معهن وتباع وتشترى الى غير ذلك من الظروف التاريخية التي لا اريد ان استجرها الان يعرف آآ انه فعلا كان لا تعامل معهم كما يتعامل مع النساء الاحرار. بل كانت تضرب اذا وضعت الحجاب على رأسها وان كان اه ابو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ الاسلام استظهر

109
00:35:56.400 --> 00:36:08.400
اه في الجارية في الاماء قال اه الاماء التي كانت تجلب من بلاد التركي ونحوها والتي كانت تفتن الناس. استظهر ان هذه لا تعامل معاملة حرة نوعا ما في الستر لانها تفتن

110
00:36:08.750 --> 00:36:28.750
بانها تفتن فكيف يعني تكشف صدرها او رأسها ونقول والله هذا مباح. فاستظهر شيخ الاسلام في هذا النوع من الاماء انها لا لا ان عليها ان مثلنا مثل الحرة درءا للفتنة وهناك كلام طويل. لا يهمني الان ان اكرره لان المسألة ستطول وهناك جذب ورد في هذه القضية. لكن نحن

111
00:36:28.750 --> 00:36:44.650
قرر ما يقرره الاصحاب عموما ان الذكر البالغ عشر سنوات والحرة المميزة اه سبع سنوات الى البلوغ والامة ولو كانت مبعضة عورتهم هؤلاء جميعا ما بين السرة الى الركبة. اذا هذه هي الصورة الاولى

112
00:36:44.900 --> 00:37:04.900
الصورة الاولى فيها ثلاثة اصناف عورتهم ما بين السرة الى الركبة. بدك تسميها قول الصورة الاولى من عورته ما بين السرة والركبة. هيك بتقول الصورة الاولى من عورته ما بين السرة والركبة وهذه تحتها تحتها ثلاثة اصناف. الذكر البالغ عشر سنوات فصاعدا الحر المميز

113
00:37:04.900 --> 00:37:29.800
والام ولو مبعضة. اثنين من عورته الفرجان؟ الصورة الثانية من عورته الفرجان فقط وهذه عورة الذكر ابن سبع الى عشر الذكر لذلك انظروا ايش قال وعورة ابن ابن حتى يخرج البنت. ابنه سبع الى عشر الفرجان. يعني الذكر الذي ابن سبع

114
00:37:29.800 --> 00:37:51.400
الى عشر من هاي المدة الزمنية هذا عورته فقط الفرجان يعني القبل والدبر فبالتالي لو كشف فخذه لا ينبغي ان ينكر عليه عادة الا اذا كان هناك موطن فتنة واما ما سوى ذلك فانتبهوا على هذه القضايا ايضا. يعني كما ان هناك مواطن يشدد فيها

115
00:37:51.450 --> 00:38:03.950
مثلا كما قلنا قبل قليل البنت اه المميزة لا تكشف فخذها لكن في المقابل ابن سبع الى عشري المذهب يقول لك عورته الفرجانة فقط القبر والدبر فما سوى ذلك من جسده ليس

116
00:38:03.950 --> 00:38:22.600
سعورة اذا امنت الفتنة وهذه اذا امنت الفتنة ضابط مهم. اذا من عورته الفرجان وهو الذكر ابن سبع الى عشر ثالثا اه الحرة البالغة يعني المرأة التي في زماننا كان الحرة البالغة

117
00:38:23.100 --> 00:38:36.450
فهذه كلها عورة في الصلاة. لاحظ انه هو بقول لك بالنسبة للحرة البالغة طبعا. بالنسبة للحرة البالغة اكد انه انا في الحرة البالغة عن باصف لك عورتها في الصلاة فقط

118
00:38:36.500 --> 00:38:54.550
والحر البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها طب ليش هنا قال في كلها عورة في الصلاة الا وجهها. لينبه بمفهوم المخالفة ان الحر البالغة عند الحنابلة خارج كلها عورة حتى الوجه

119
00:38:54.850 --> 00:39:14.050
فيجب عليها ان تسترها وقضية طبعا ستر الوجه هذا ما عليه جماهير المذاهب الفقهية وهو بل نقل بعضهم الاجماع عليه نقل بعضهم الاجماع او الاتفاق عليه. تمام يعني ليس البعض يظن انه والله هذا خلاص هذا قول خاص بالحنابلة. ان المرأة الحرة خارج الصلاة يجب عليها ان تستر وجهها. بل هذا هو القول

120
00:39:14.050 --> 00:39:34.050
مستقر عند جماهير اهل العلم والمذاهب الفقهية وما كان عليه الاقدمون بل نقل البعض الاجماع عليه فانتبهوا على هذه القضية فانتبهوا على هذه القضية. نعم ربما يقول البعض ان الاجماع مدخول وان هناك بعض اهل العلم قال باستحبابه جميل لكن لا يوجد اقل من الاستحباب هذه فائدة

121
00:39:34.050 --> 00:39:54.350
لا يوجد اقل من الاستحباب لا يوجد اقل من الاستحباب والمرأة المسلمة آآ متى عرفت ان هذا الامر غطاء الوجه يدور ما بين الوجوب وما بين الاستحباب فعليه ان تكون حريصة على الالتزام به. وليس لانه مستحب يعني على رأي بعض اهل العلم وان كان مخالف رأي الجماهير

122
00:39:54.350 --> 00:40:07.500
يعني خلص مستحب معناتا ما بفعله. لا يا اخواني الانسان اذا عرف ان شيء يحبه الله سبحانه. فهل هذا يعني اني ما افعله؟ بالعكس هذا دافع وداعي لان يفعله. وقد كان الصحابيات رضوان الله تعالى عليهم لا يسألن

123
00:40:07.500 --> 00:40:17.500
النبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله هو النقاب واجب ولا سنة. ترى لو كان الصحابيات كامثال لكثير من النساء اليوم لا عرفنا كثير من الاحكام بتفاصيلها الدقيقة كما يقولون

124
00:40:17.500 --> 00:40:36.950
لو كان كل واحدة تأتي تسأل يا رسول الله هو هذا مستحب ولا واجب؟ مستحب خلص اجاك الفرج يعني ما تعملوش. هيك كان الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن كلا رضوان الله تعالى على الصحابيات ما سمعنا آآ ربنا سبحانه وتعالى يأمرهن بان يدنين الجلابيب على الوجوه الا امتثلنا لذلك. وكانت

125
00:40:36.950 --> 00:40:54.200
المرأة تعود الى بيتها من صلاة الفجر متلفعة بمروطها. لا يعرفهن احد من الغرس وان كان هذا الحديث البعض يعني قد يستدل به على وجهة النظر المقابلة لكن ليس هذا في مقام النقاش. المهم فالحنابلة رضوان الله تعالى عليهم يقول

126
00:40:54.200 --> 00:41:12.450
الحرة البالغة يعني انثى حرة بلغت هذه كلها عورة في الصلاة الا وجهها. فالوجه لا تستره المرأة في الصلاة اذا لم يكن هناك اجانب. فان سترت طيب يا شيخ مع عدم حضور الاجانب هل صلاتها باطلة؟ لأ. لكن مكروهة

127
00:41:12.600 --> 00:41:32.600
يقول الحنابلة مكروه لكن صلاتها لا تبطل. واما خارج الصلاة فكلها عورة على مذهب الاصحاب. اذا هذه هذا الصنف الثالث او السور الثالثة. عرفنا من عورته ما بين السرة والركبة. عرفنا من عورته الفرجان. وعرفنا ان الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة

128
00:41:32.600 --> 00:41:44.450
الا وجهها. الصورة الرابعة انا قلت لكم هناك اربع صور. الصورة الرابعة لم يذكرها الشيخ وهو من دون سبع من دون سبع احبائي ذكرا او انثى قالوا هذا لا عورة لهم

129
00:41:44.600 --> 00:42:08.750
من دون سبع من دون سبع اللي عمره دون سبع سنوات ذكرا او انثى هذا لا عورة له. لذلك مرة معنا في الطهارة انه لا ينتقض من لمسه. انه لا ينتقض من لمسه يعني اذا لمس ذكر اذا لمس ذكر انثى دون سبع سماوات. او لمست انثى ذكرا دون سبع سنوات

130
00:42:08.750 --> 00:42:30.100
قلنا هذا لا ينقض ولو كان هناك شهوة. واما مس القبل والدبر فهذا ينقض مطلقا كما يعني تعرفنا في باب الطهارة تلك المسائل اذا من دون سبع من ذكر او انثى لا حكم لعورته. جيد. ثم اراد ان يبين لنا آآ ان هناك شيء

131
00:42:30.400 --> 00:42:51.200
هو عورة للرجل البالغ في الصلاة وان لم يكن عورة خارج الصلاة كما ذكرنا قبل قليل وهو ستر احد المنكبين في صلاة الفرض فقال وشرط في فرض الرجل البالغ وشرط. كل كلمة دققوا فيها. في فرض ليس في نفل في صلاة الفرض فقط

132
00:42:51.750 --> 00:43:11.300
فرض لمين؟ للرجل البالغ بالتالي من لم يكن بالغا هذا ليس فرضا عليه. شرط في فرض الرجل البالغ ستر احد عاتقه  يعني الذي يجزئك ان تستر احد عاتقيك وان كان الكمال والادب ان تسترهما

133
00:43:11.700 --> 00:43:29.750
اليهما لكن المجزئ والحد الادنى ان يستر احد عاتقيه ان يستره جميعا طبعا كان البعض ممكن يستر يقول لك خلاص هي اه يلبس مثلا لباس رقيق جدا كخيط على منكبه. بنقول لا لابد تستر جميع المنكب. قال

134
00:43:29.750 --> 00:43:43.100
انا بلا ستر احد عاتقيه جميعا بشيء من اللباس. فهذه اقول يمكن اه ويصح ان تسمى عورة في الصلاة فقط. لكنها ليست عورة خارج الصلاة وهي عورة لمن في الصلاة تقول في فرض

135
00:43:43.450 --> 00:44:05.400
الرجل البالغ بالتالي في نفل الرجل البالغ انا رجل بالغ بدي اصلي نفل لا يلزمك ان تستر شيئا من المنكب. وان كان الادب ان تستر. واذا كان مثلا لم يبلغ ويريد ان يصلي الفرض ايضا لا يلزمه وانما هو شرط في فرض للرجل البالغ ان يستر احد العاتقين يعني لا يلزمه ان

136
00:44:05.400 --> 00:44:27.550
اليهما يكفي ان يستر احد عاتقيه جميعا بشيء من اللباس. هكذا بنكون اذا انتهينا من بيان العورات التي ينبغي ان ترى في الصلاة هكذا انتهينا من العورات التي ينبغي ان تصدر في الصلاة. طبعا ومنها ما ينبغي ستره ايضا خارج الصلاة. ومنها ما ينبغي ستره في الصلاة فقط ولا يجوز ستره خارج الصلاة

137
00:44:27.550 --> 00:44:49.250
التفصيل الذي ذكرناه جميل. فما بين السرة والركبة هذا يستر داخل الصلاة وخارج الصلاة. والفرجان بالنسبة لابن سبع الى عشر هذا داخل الصلاة وخارج الصلاة. واما الحرة البالغة فعرفنا انها خارج الصلاة كلها تستر وداخل الصلاة انما يستر وجهها انما انما يستر جميع جسدها الا وجهها. عفوا. واما بالنسبة

138
00:44:49.250 --> 00:45:09.100
باحد المنكبين فهذا عورة اه داخل الصلاة فقط وليس عورة خارج الصلاة. وداخل الصلاة بالضوابط. فرض الرجل البالغ طبعا احبائي اه بالنسبة للحرة البالغة يعني هنا في قضية انتبهت لها. اه لما الحنابلة يقولون كما قلنا جميع جسدها عورة يجب ان

139
00:45:09.100 --> 00:45:28.850
في الصلاة الا وجهها صحيح. فاذا يجب ان تستر الكفين عند الحنابلة. هذه انتبهوا لها. ويجب ان تستر باطن الاقدام وهذي تنتبه اليها الاخوات على المرأة ان تستر الكفين عند الحنابلة وعليها ان تستر باطن القدم لان هذا من جسدها. فاذا سجدت او ركعت يظهر

140
00:45:28.900 --> 00:45:50.400
اذا سجدت او ركعتين كشف فينبغي ان يكون مستورا بجورب او ان تكون مثلا ملابس الصلاة طويلة جدا بحيث اذا سجدت آآ او ركعت لا يظهر فهذه انتبهوا لها ستر الكفين واجب عند الحنابل للمرأة في الصلاة وكذلك ستر باطن القدم. هكذا انتهى من تأصيل هذا الموضوع

141
00:45:50.400 --> 00:46:10.400
الان قبل ان ندخل فيه ومن صلى في مغصوب او حرير ساوصل لكم قاعدة وهي متى تبطل الصلاة بانكشاف العورة؟ هذا شيء لم يذكره لكن مهم وهو اصل لذلك اذكره. انا اضيف بعض الاشياء التي اراها يعني مهمة جدا وتأصيلية. ولا ينبغي ان تفوت الطالب في هذه المرحلة. متى تبطل الصلاة بانكشاف

142
00:46:10.400 --> 00:46:29.700
العورة. يقول الحنابلة بهذا التفصيل من كشف عورته عمدا في الصلاة فصلاته باطلة من دون اي تفصيل من كشف عورته عمدا في الصلاة فصلاته باطلة من دون اي تفصيل. هذه انتهينا منها

143
00:46:30.050 --> 00:46:52.500
من انكشفت عورته خطأ في الصلاة فهذا الذي فيه تفصيل. فيقول الحنابلة من انكشفت عورته خطأ فانما تبطل صلاته بشرطين اذا كان المكشوف من العورة فاحشا عرفا زائد ان يطول الزمن

144
00:46:53.300 --> 00:47:15.400
ان ينكشف من عورته مقدار فاحش عرفا مساحة كبيرة زائد ان يطول زمن هذا الانكشاف بالتالي بالمفهوم اذا انكشف شيء يسير من العورة خطأ ولو طال الزمن لا يضر او

145
00:47:15.800 --> 00:47:34.050
انكشف شيء فاحش من عورته خطأ مع قصر الزمن لا يضر. اه اما اذا انكشف كثير عرفا مع طول الزمن هذا الذي يضر وتبطل به الصلاة في حالة الخطأ اما في حالة العمد ما عنا اي تفصيل مباشرة الصلاة تبطل

146
00:47:34.150 --> 00:47:51.250
من تعمد كشف عورته في الصلاة مباشرة صلاته تبطل من دون تفريق. طال الزمن قصر الزمن قليل او كثير ما بتفرق لكن التفصيل كما قلنا في انكشاف العورة خطأ. فهنا نفصل بين اه اه او نقول الضابط ان يطول الزمن مع ان يكون المكشوف

147
00:47:51.250 --> 00:48:08.300
فاحشا هكذا تبطل. اما اذا كان المكشوف يسيرا او لم يطل الزمن فهنا لا تبطل. لذلك احيانا في الصلاة بعض الاخوة يصلي في اه بنطال او قميص وعندما يسجد ينكشف القميص عن ظهره

148
00:48:08.750 --> 00:48:21.600
مثلا تعرفوا خاصة اذا كان بنطال وقميص مشدود لما يسجد يتباعدان فينكشف شيء من ظهره يكون يسيرا فيستأجر بعض الاخوة بالفتوى له بعض ان صلاتك باطلة. بنقول له لا يا اخي

149
00:48:22.250 --> 00:48:36.200
صحيح الاصل في الانسان ان يحرص على ان يلبس ثياب تليق بالصلاة بحيث لا يتعرض لانكشاف العورة لكن هذا الرجل اذا سجد وبالخطأ طاء انكشف ظهره يسيرا هذا لا تبطل

150
00:48:36.450 --> 00:48:51.250
هذا لا تبطل عورته. ليش يا شيخ هو الظاهر يعني عورة؟ احنا ما كان مسامتا لما تحت الصرة من الظهر هذا من العورة. احنا لما نقول العورة ما بين السرة الى الركبة فهذا من الامام ومن الخلف

151
00:48:51.450 --> 00:49:11.450
المنطقة التي من جهة الظهر تكون مسامتة لما اسفل الصرة. اه هذه نفس الشيء هذه من العورة. فانتبهوا على هذه الفكرة. لانه الفخذ هي فقط من الامام عورة لا فخذك من الامام ومن الخلف. فكذلك المنطقة التي فوق الدبر من الظهر. وتكون يعني بازاء او مقابلة لما اسفل

152
00:49:11.450 --> 00:49:28.300
السرة من الباطن هذه ايضا تكون عورة فلا يستعجل بابطال صلاة الناس. عليك ان تنظر هل انكشف شيء فاحش هذا واحد ثاني هل طال الزمن بهذين الضابطين او الشرطين تبطل الصلاة والا فلا تبطل في حالة الخطأ. جيد

153
00:49:28.750 --> 00:49:50.250
اه الان احبائي دعونا ننتقل لامر يتعلق بالثياب ويهتم الحنابلة بطرحه وهو الصلاة في الثوب المغصوب وفي ثوب الحرير وفي اه الثوب النجس تمام طبعا الثوب النجس الاصل يعني هو ذكره هنا في مسألة واحدة. والا هو سيعيد ذكره في باب اجتناب النجاسة

154
00:49:50.500 --> 00:50:09.500
دعوني اضع جدول حتى نرتب الافكار. انا اريد ان نرتب الافكار وان نتعلم معا كيف نرتب الافكار فسأصنع انا واياكم جدول فيما يتعلق بالثياب. هذا الجدول خلينا نقسمه الى ثلاث خانات

155
00:50:10.100 --> 00:50:25.950
خانة نضع فيها كلمة الثوب الخانة الثانية نضع فيها آآ متى تبطل الصلاة في هذا الثوب؟ الخانة الثالثة نضع فيها حكم الصلاة في هذا الثوب اذا لم يجد غيره. ممتاز؟ اصنعوا

156
00:50:25.950 --> 00:50:43.600
معي احبائي جميعا هذا الجدول الخانة الاولى عنوانها الثوب الخانة الثانية عنوانها متى تبطل الصلاة في هذا الثوب الخانة الثالثة عنوانها آآ حكم الصلاة في هذا الثوب اذا لم يجد غيره. ممتاز

157
00:50:43.700 --> 00:51:15.800
صنعت الجدول جيد الان اتكلم عن اول ثوب الثوب المحرم لحق الادميين كالمغصوب والمسروق ونحوه هذا اول نوع تحت خانة الثياب اكتبوا واحد الثوب الذي حرم الله سبحانه وتعالى لبسه لحق الادميين لانه حق لادميين. كثوب مغصوب او ثوب مسروق وما شابه

158
00:51:15.800 --> 00:51:36.400
مع ذلك مما يتعلق بحقوق الادمية فالثوب المحرم لبسه لحق الادميين كالمغصوب والمسروق. طيب الان في الخانة الثانية نقول متى تبطل الصلاة بالثوب الذي حرم لبسه لحق الادميين. متى تبطل الصلاة

159
00:51:36.700 --> 00:51:56.900
بهذا الثوب يقول الحنابلة اكتبوا تبطل الصلاة في هذا الثوب بشرطين الشرط الاول ان يكون هذا الثوب ها ان يكون الثوب المغصوب ساترا في مكان العورة هكذا يقول ان يكون في مكان العورة

160
00:51:57.600 --> 00:52:22.200
او متصلا بالثوب الذي في مكان العورة. ترى هاي بدها شوية فهم الان احبائي الثوب المغصوب يمكن انت تكون غصبت عمامه يمكن تكون غصبت جوارب الان العمامة والجوارب صحيحة بثناية ثياب مغصوبة لكنها

161
00:52:22.300 --> 00:52:34.950
لا تلبس في منطقة العورة لان عورتك انت كرجل خلينا نتكلم عنك كرجل ما بين السرة الى الركبة جيد مع ستر احد المنكبين في صلاة الفرض. خليني اتكلم انك في صلاة نفل حتى

162
00:52:34.950 --> 00:52:46.650
يعني ما نشتتك. ما بين السرة الى الركبة جميل نفرض انك بتصلي نفل ما بين السورة الى الركبة يجب ان تستر الان العمامة المقصوبة اين هي تلبس؟ تلبس في الرأس

163
00:52:46.700 --> 00:53:15.250
والخف المغصوب اين يلبس؟ يلبس في القدم فقالوا هذه الثياب المغصوبة بما انها ليست في محل العورة وليست متصلة بشيء في محل العورة؟ فلا تبطل الصلاة طب واللي متى يبطل الصلاة ثوب المغصوب؟ قالوا الثوب المغصوب او المسروق او ما شابه ذلك من الثياب المحرمة لحق الادميين. انما تبطل الصلاة اذا

164
00:53:15.250 --> 00:53:33.150
هي هي على محل العورة او متصلة بثوب على محل العورة. يعني اذا كان الثوب المغصوب عبارة عن ازار وهذا الازار انت لفيته على محل عورتك؟ اه نعم هنا الصلاة لا تصح. ليه

165
00:53:33.250 --> 00:53:49.700
لان هنا الثوب المغصوب مكان لبسه هو العورة جيد او انت اه لبست ثوب مغصوب هذا الثوب المغصوب في الحقيقة هو ليس على مكان العورة بالضبط. لكنه متصل ها متصل

166
00:53:49.700 --> 00:54:06.450
بالثوب الذي على مكان العورة. فرضا فرضا لو عندك ثوب من هذه المنطقة من منطقة الصدر الى اعلى مغصوب ومن المنطقة السفلية منه الساترة للعورة غير مغصوب. لكن المغصوب متصل بغير المغصوب

167
00:54:06.500 --> 00:54:25.600
هذا ايضا يبطل الصلاة. فبدكم تنتبهوا على هذه القضية. ليس اي ثوب مغصوب الصلاة فيه باطلة. بتقول الشرط الاول ها نعم احنا الان في الخانة الثاني متى تبطل الصلاة في الثوب المغصوب؟ بتقول الشرط الاول اذا كان الثوب المغصوب

168
00:54:25.750 --> 00:54:47.850
موضوع او ملبوس على محل العورة او متصل بثوب موجود على محل العورة اما اذا كان الثوب المغصوب ليس على محل العورة ولا متصل بثوب على محل العورة كأن كان الثوب المنصوب عمامة منفصلة وحدها او خف منفصل وحده

169
00:54:47.850 --> 00:55:05.800
ففي هذه الحالة لا يبطل الصلاة. اذا الشرط الاول ان يكون الثوب المغصوب على محل العورة او متصل بثوب على محل العورة الشرط الثاني ان يصلي الانسان في هذا الثوب

170
00:55:05.900 --> 00:55:27.800
وهو عالم انه مغصوب ذاكر انه مغصوب ان يكون عالما ذاكرا. هذا الشرط الثاني. فاذا انا لفيت ازار على محل العورة وانا اجهل ان هذا الازار مغصوب ما بعرف انه مغصوب. او بعرف انه مغصوب لكن سبحان الله لما اجت اصلي انسيت

171
00:55:28.000 --> 00:55:48.600
نسيت ففي كلا الحالتين في حالة الجهل او بالنسيان صلاتك صحيحة لابد ان يكون عالما ذاكرا هذا لما حطيته على العورة انا عارف انه مغصوب. ومتذكر انه مغصوب فهذا الشرط الثاني. اذا متى تبطل الصلاة في هذا النوع من الثياب؟ تقول

172
00:55:48.700 --> 00:56:08.650
الشرط الاول ان يكون على محل العورة او متصلا بثوب على محل العورة. اثنين ان يكون عالما بغصبه ذاكرا له عالما ذاكرا. ممتاز اذا الثوب المحرم لحق الادميين عرفنا الان متى تبطل الصلاة بشرطين

173
00:56:08.850 --> 00:56:21.800
طيب الخانة الثالثة بدنا نعبيها ما حكم الصلاة فيه اذا لم يجد غيره  ما حكم الصلاة فيه؟ اذا لم يجد غيره؟ يعني انا الان دعا لي وقت الصلاة بدي اصلي

174
00:56:21.850 --> 00:56:42.600
فتشت عن ثوب مش مغصوب ما وجدت. ما وجدت الا هذا الثوب المغصوب هل اصلي عريانا ولا اصلي فيه ولا اعيد ولا اصلي فيه واعيد يقول الحنابلة من لم يجد الا ثوبا مغصوبا فانه لا يصلي فيه. يعني تصلي عريانا نعم. وليس عليك ان تعيد

175
00:56:42.600 --> 00:56:57.950
بعد ذلك خلص لانه هذا حق الادميين وحق الادميين الله لا يسامح فيه لابد تستحيل من الادمي. الله يسامح في حقه سبحانه. لكن حقوق الادميين شديدة فاذا لا يصلى فيه

176
00:56:58.250 --> 00:57:14.950
يعني تصلي عريانا وليس عليك ان تعيد الصلاة خلاص انت مسامح لاننا عرفنا ان ستر العورة هذا متعلق بالقدرة فاذا عجزت ما وجدت يا شيخ الا ثوب مغصوب انت الان في حكم العاجز وتصلي عريانا

177
00:57:15.000 --> 00:57:27.700
تصلي عريانا ولا تستخدم المغصوب او المسروق وليس عليك ان تعيد. اذا حكم الصلاة فيه اذا لم يجد غيره تقول لا يصلي فيه ولا يعيد هذه الصلاة التي صلاها عريانا

178
00:57:27.700 --> 00:57:47.750
بسقوط هذا الشرط بالعجز. طيب ننتقل الان الى الثوب الثاني. الثوب الثاني الثياب المحرمة لحق الله كما سيأتي معنا الحرير او اه الحالية طبعا بالنسبة للرجال او الثياب المموهة او المنسوجة بالذهب او الفضة بالنسبة للرجال

179
00:57:48.150 --> 00:58:01.350
تمام؟ طبعا هذا الكلام جملة لانه سنعرف ان الحالي بالنسبة للرجال تستثنى منه بعض الصور يجوز فيها اللبس في احوال ضيقة او في صور معينة للحديد. لكن الاصل قالوا لنا احنا بنتكلم الان عن الاصل العام. دعوكم الان من الاستثناءات

180
00:58:01.500 --> 00:58:23.800
الحرير او المموه بذهب او فضة او المخيط بذهب او فضة. بالنسبة للرجال هذا محرم ليس لحق الادميين بل لحق الله سبحانه وتعالى كذلك الثوب الذي فيه تصاوير. ايش يعني؟ الثوب هذه ينتبهوا اليها كثير ما يخطئ فيها الاباء مع ابنائهم. الثياب احبابي

181
00:58:23.800 --> 00:58:46.800
فيها صور ذوات ارواح هذه تحرم الصلاة فيها لحق الله سواء كانت للرجال او للنساء هذي محرمة على الجميع رجالا او نساء الثياب التي فيها صور ذوات ارواح محرمة الى حق الله على الرجال والنساء او الثياب المحرمة لحق الله من الحرير او المموة بالذهب او الفضة

182
00:58:46.800 --> 00:59:02.500
بالنسبة للرجال فقط هذه كل هذه الثياب المحرمة لحق الله. جيد اولا متى تبطل الصلاة فيها؟ خلونا ننتقل على الخانة اللي بجنبها. متى تبطل الصلاة في الثياب المحرمة لحق الله؟ بتقول بشرطين هما

183
00:59:02.500 --> 00:59:19.200
نفس الشرطين اللذين ذكرناهما للمحرم لحق الادميين. ان يكون هذا الثوب المحرم لحق الله كالحرير او بالذهب والفضة بالنسبة للرجال او الثوب اللي فيه تصاوير ان يكون ها ان يكون

184
00:59:19.450 --> 00:59:41.750
الثوب المحرم في محل العورة او متصلا بثوب في محل العورة. اما اذا كان الرجل قد لبس عمامة حرير. الان هذا حرام لكن لا يبطل الصلاة. لبس مثلا آآ الجورب حرير حرام لكن لا يبقي للصلاة. لان الثوب ليس في محل العورة وليس متصلا

185
00:59:41.750 --> 00:59:56.150
بشيء في محل العورة. تمام؟ فاذا الشرط الاول ان يكون في محل العورة او متصل بشيء في محل العورة. ثانيا ان يكون عالما ذاكرا، ان عالما انه هذا محرم وعالما انه هذا حرير

186
00:59:56.600 --> 01:00:09.600
اثنين ان يكون ذاكرا مش ناسي انه هذا حرير. لانه ممكن الانسان صلى بثوب بعد الصلاة جاءه صاحبه قال له انت صليت في ثوب حرير قال له والله ما بعرف انه ثوب حرير. خلص هذا جاهل

187
01:00:09.650 --> 01:00:22.650
او ما بعرف انه الصلاة محرمة في ثوب الحرير. بنقول ايضا هذا جاهل كذلك الا يكون ناسيا. ممكن يكون صلى في ثوب هو عارف قديما انه ثوب حريق. لكن الان نسي الان نسي

188
01:00:22.950 --> 01:00:39.700
فصلى فيه فبعد ان تصلى تذكر والله ايه نسيت ان هذا ثوب حرير فاذا كان عالما ذاكرا هنا تبطل اما اذا كان اه جاهلا او ناسيا فهنا لا تبطل هنا لا تبطل. جميل

189
01:00:40.150 --> 01:00:57.800
فاذا نفس الشرطين ان يكون عالما ذاكرا ثالثا اذا او ثانيا ان يكون الثوب المحرم في موطن العورة او متصل بثوبي موطن العورة. فاذا كان في رأس او في قدم فقط فهذا لا يبطل الصلاة

190
01:00:57.950 --> 01:01:17.950
طيب اه خلونا نتكلم الان عن الثوب الثالث النجس. وان كان ليس هذا موطن بحث ابتداء لكنه الشيخ الحقه تبعا فنحن نلحقه. الثوب النجس احبائي هذا ضعوه رقم ثلاثة الثوب النجس. الان متى تبطل الصلاة في احبائي؟ عن ثوب النجس تبطل الصلاة فيه مطلقا

191
01:01:18.750 --> 01:01:43.000
حتى ولو كان ناسيا ان عليه نجاسة او جاهلة او جاهلة جاهلة حكم الصلاة في انها لا تصح او جاهلا لوجود النجاسة عليه فسنأتي ان شاء الله لهذا التفصيل اكثر واكثر. اه لما نتكلم عن الشرط الذي يلي شرط اجتناب النجاسة لكن هذا يعني من باب السبق حتى نرتب الجدول. تقول الصلاة

192
01:01:43.000 --> 01:02:03.100
بالثوب النجس. متى تبطل الصلاة فيه؟ لا الثوب النجس تبطل الصلاة فيه مطلقا سواء كان ذاكرا او ناسيا جاهلا انه يبطل الصلاة او جاهلا ان عليه نجاسة او ليس جاهلا

193
01:02:03.450 --> 01:02:18.600
وسواء كانت النجاسة في محل العورة او متصلة بما هو في محل العورة او كانت في مكان اخر منفصلة عن محل العورة تماما كأن كانت في عمامة او كانت في خف

194
01:02:18.900 --> 01:02:38.900
فلاحظوا النجاسة تبطل الصلاة مطلقا ناسيا او ناسيا او ذاكرا عالما او جاهلا. كانت النجاسة في محل او ليست في محل العورة. فهكذا يعبر الحنابلة. الثوب النجس يبطل الصلاة مطلقا. طبعا ما دامت النجاسة ليس معفو عنها. لاننا

195
01:02:38.900 --> 01:02:56.150
ان هناك نجاسات يعفى عنها يسيل الدم النجس في غير ماء ومطعوم على ما سبق بيانه في باب ازالة نجاسة الحكمية. فاذا الثوب والنجس هذا يبطل الصلاة مطلقا ما فيه الشروط اللي في الثوب المحرم لحق الله او لحق الادميين. طيب

196
01:02:56.550 --> 01:03:18.150
انا نسيت شغلة سبحان الله اظن انكم انتم اه تدركون انني نسيتها. بالنسبة للثوب المحرم اه لحق الله سبحانه التوبة اللي فيه تصاوير او حرير او مموهة بذهب او فضة للرجال. انا لم اذكر الخانة الثالثة حكم الصلاة فيه اذا لم يجد غيره. يعني سامحوني

197
01:03:18.150 --> 01:03:35.800
ساعود بكم قليلا الى الثوب المحرم لحق آآ الله سبحانه وتعالى. انا ما ذكرت سبحان الله نسيت ما حكم الصلاة فيه اذا لم يجد غيره جاء عليه وقت الصلاة بحث عن ثوب بحث عن ثوب لم يجد هذا الرجل الا ثوب حرير. ماذا يفعل

198
01:03:35.900 --> 01:03:49.350
هل يصلي عريانا ولا يصلي في هذا الثوب المحرم؟ يقول الحنابلة اه اذا حانت الصلاة والرجل بعث عن ثوب حلال لم يجد فلم يجد الا ثوب حريم قالوا يصلي فيه ولا يعيد

199
01:03:49.450 --> 01:04:08.950
بخلاف المغصوب والمسروق والمحرم لحق الادميين. ايش الفرق بينهم يا شيخ؟ بقول لك الفرق انما حرم لحق الادميين هذا يتعلق المسامحة فيه بالادمي. الادمي عليه انه يسامحك فيه. لكن ما حرم لحق الله الله سبحانه وتعالى يتساهل

200
01:04:08.950 --> 01:04:20.400
سامحه في حقه ما حرم لحق الله كالحرير على الرجال او المنسوج بالذهب او الفضة على الرجال. الله عز وجل يسامح في حقه فاذا لم تجد غيره ايها الرجل خلص

201
01:04:20.400 --> 01:04:33.650
صل فيه ولا يعيد جيد واما اذا لم اذا وجدت غيره خلاص ما بصير. المشكلة اذا لم تجد غيره. فهنا يصلي فيه ولا يعيد. وكذلك اذا لم يجد الا ثوب فيه

202
01:04:33.650 --> 01:04:53.650
رجل او امرأة هنا ايضا يصلي فيه ولا يعيد. فاذا حكم الصلاة اه في الثوب الذي حرم لحق الله اذا لم يجد غيره بتكتب فيه ولا يعيد. هنا الفرق بين ما حرم لحق الله وما حرم لحق الادميين. بنرجع للنجس قلنا النجس متى تبطل الصلاة فيه؟ قلنا تبطل

203
01:04:53.650 --> 01:05:07.400
صار فيه مطلقا من دون اي شروط وضوابط. طيب حكم الصلاة فيه اذا لم يجد غيره؟ ايش هي؟ قال الحنابلة يصلي فيه النجس اذا لم تجد غيره يصلي فيه. لكن يعيد. شفتوا الفرق

204
01:05:07.550 --> 01:05:31.950
يصلي فيه لكن عليه ان يعيد هذه الصلاة متى وجد في المستقبل ثوبا طاهرا عليه ان يعيد الصلاة متى وجد في المستقبل ثوبا طاهرا تمام؟ فلاحظوا الفوارق دقيقة. عشان هيك انا حبيت اعملوا جدول حتى تحفظوا هذا الجدول والا لو اننا ذكرنا المسائل على طريقة المتون هكذا تبعا. ترى بتضيع

205
01:05:31.950 --> 01:05:52.850
المسائل فلذلك نظموا لي هذا الجدول قولوا الثوب محرم لحق الادميين. اثنين محرم لحق الله ثلاثة النجس. الان اه متى تبطل الصلاة فيه تبين انه الثوب المغصوب له شرطان. ثوب الحرير وما حرم لحق الله عموما له شرطان ايضا نفسهم. واما النجس فهذا ليس له شروط

206
01:05:52.850 --> 01:06:12.850
محرم مطلقا او طعف تبطل الصلاة فيه مطلقا. تبطل الصلاة فيه مطلقا. الخانة الثالثة ما حكم الصلاة فيها اذا لم يجد غيرها؟ بالنسبة الى حق الادميين لا يصلي فيها ولا يعيد الصلاة. وما حرم لحق الله يصلي فيها ولا يعيد الصلاة. النجس يصلي فيها لكن يعيد

207
01:06:12.850 --> 01:06:29.850
يصلي فيها لكن يعيد فهكذا نكون رتبنا الافكار ان شاء الله بهذا الجدول المنظم. بعد ذلك الان دعونا نقرأ كلام الشيخ مرعي ونسقط على الجدول اللي صنعناه معا. يقول الشيخ مرعي

208
01:06:30.150 --> 01:06:50.400
ويصلي لا خليني ارجع لورا ومن صلى في مغصوب او حرير او حرير اكتبوا بالنسبة للذكور في مغصوب هذا عام للذكور او الاناث. لكن في حرير اكتبوا بالنسبة للذكور. ومن صلى في مغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصل

209
01:06:50.400 --> 01:07:14.850
فلاحظوا قيد الامر بالعلم والذكر  بالعلم او بالذكر جيد عالما انه مغصوب او عالما انه حرير جيد وعالما في نفس الوقت ان الصلاة فيه محرمة. انه الجاهل يمكن يكون يجهل حكم الصلاة فيه مع انه عارف انه مغصوب او حرير

210
01:07:14.850 --> 01:07:34.850
او بكون عارف حكم الصلاة فيه لكنه جاهل انه هو مغصوب او حرير. فالجاهل يمكن يتعلق بالحكم ويمكن يتعلق بالشيء. وكلا الصورتين معنا فلابد يكون عالم انه هذا مغصوب او حرير ويكون عالم ان الصلاة فيه تبطل. ويكون ذاكر وليس ناسي. اذا عالما ذاكرا لم تصح فلا

211
01:07:34.850 --> 01:07:54.850
لاحظوا هنا ذكر الشرط الاول. لكن الشرط الثاني وهو ان يكون الثوب المغصوب او ثوب الحرير على موطن العورة او متصل اه بثوب على موطن العورة هذا لم يذكره انا ذكرته لك لكنه مهم جدا. عليك ان تذكره حتى تضبط او ان تحفظه حتى تضبط المسألة. الان احبائي انتقل للمسألة التي تليها وهي حكم

212
01:07:54.850 --> 01:08:12.350
الصلاة في هذه الثياب. اذا لم يجد غيرها فقال ويصلي عريانا مع غصب. اه بالنسبة اذا كان الثوب ثوب غصب. طبعا كلمة غصب دي رمز لكل ثوب حرم لحق الادميين. وليس الغص فقط فمثل الغصب المسروق لا فرق

213
01:08:12.600 --> 01:08:28.050
فقالوا يصلي عريانا مع غصب يعني ثوب الغصب اذا لم تجد غيره ما بتصلي فيه. تصلي عريانا ويصلي عريانا مع غصب ولا اعادة وطبعا سيذكر ولا اعادة بعد قليل لكن اذكرها هنا انت

214
01:08:28.100 --> 01:08:43.700
ويصلي عريانا مع غصب ويعيد خلص صلاته صحيحة. وفي حرير لعدم ايش يعني وفي حرير يعني ويصلي في حرير. لاحظوا يعني اختصر شوي هو قال ويصلي عريانا مع غصب. فهمنا

215
01:08:43.750 --> 01:09:06.800
بينما الحرير بالعكس قال ويصلي في حرير لعدم فكلمة لعدم طبعا كلمة العدم تتعلق بالغصب وتتعلق بالحرير. يعني يصلي عريانا مع غصب لعدم ولا يعيد. واما الحرير فالجملة فيه ويصلي في حرير لعدم ولا يعيد. فكلمة لعدم ولا يعيد

216
01:09:06.800 --> 01:09:26.800
اكتبوا هذه متعلقة بالغصب وبالحرير. يعني بالمحرم لحق الله وبالمحرم لحق الادميين. فالمحرم لحق الادميين يصلي عريانا لعدم ولا يعيد والمحرم لحق الله كالحرير وما كان مثل الحرير لان الحرير هو مثل ومثله كل ما هو محرم لحق الله وفي الحرير يصلي فيه

217
01:09:26.800 --> 01:09:48.300
لعدم اي لعدم غيره ولا يعيد ايضا. واما النجس لاحظوا كيف ذكره استطرادا حتى تتم الفائدة والا ليس هذا موطن ذكره وفي نجس ها وفي نجس آآ وفي نجس يعني ويصلي في نجس لعدم ويعيد

218
01:09:49.250 --> 01:10:07.200
اختصر شوي لكن انا بدي اوضح وفي نجسان هاي مثل وفي حرير اي ويصلي في نجس لعدم اي لعدم غيره ويعيد. فلاحظوا كيف فرق بين النجس وبين المغصوب والحرير. انتم بدكم تفرقوا. المغصوب

219
01:10:07.200 --> 01:10:31.150
وما كان محرم لحق الادميين لا يصلي فيه ولا يعيد المحرم لحق الله يصلي فيه ويعيد عفوا يصلي فيه ولا يعيد المحرم لحق الله يصلي فيه ولا يعيد النجس يصلي فيه ويعيد. النجس يصلي فيه ويعيد. بدكم ترتبوا هذه الافكار وتحفظوها. واذا ويصلي في

220
01:10:31.150 --> 01:10:48.000
لعدم الى عدم غيره ويعيد طبعا هنا بدي اعطيكم فائدة اخواني لما يقولوا يصلي في نجس المراد في نجس اي متنجس يعني ثوب طاهر وقعت عليه نجاسة. واما نجس العين

221
01:10:48.150 --> 01:11:06.200
الثوب اللي هو مصنوع اصلا من مادة نجسة مثلا ثوب مصنوع من جلد ميتة اه فهذا عند الحنابلة حكمه حكم صوب يصلي فيه عريانا يصلي عريانا اذا لم يجد غيره ولا يعيد

222
01:11:06.250 --> 01:11:27.200
اعيد لما يقول وفي نجس يصلي فيه ويعيد اذا لم يجد غيره احنا لما نتكلم عن الثوب النجس نحن لا نتكلم عن ثوب نجس وانما نتكلم عن ثوب متنجس يعني ثوب طاهر وقعت عليه نجاسة. مثلا هذا الثوب وقعت عليه نجاسة هذا هو الثوب الذي بتكلم عنه

223
01:11:27.200 --> 01:11:47.200
اه انه يصلي فيه ويعيد. واما ما كان نجس العين ايش يعني؟ يعني هو نفسه مصنوع من مادة نجسة. مثلا لو كان هذا هذا الثوب مصنوع من جلد ميتة. هنا هذا ليس متنجس لا هذا هو نفسه. نجس العين. ما كان نجس العين فهذا

224
01:11:47.200 --> 01:12:04.300
عند الحنابلة يعامل معاملة الثوب المغصوب في انه ايش؟ يعامل معاملته في انه لا يصلي فيه اذا لم يجد غيره ولا اعادة عليه الثوب النجس العين غير الثوب المتنجس. اكتبوا الفرق

225
01:12:04.400 --> 01:12:19.850
المتنجس الطاهر الذي وقعت عليه نجاسة. هذا اذا لم يجد غيره يصلي فيه ويعيد اما نجس العين فحكمه حكم المغصوب ايش يعني؟ يعني لا يصلي فيه اذا لم يجد غيره فليصلي عريانا ولا يعيد

226
01:12:20.300 --> 01:12:37.550
تمام  ثم الان استطرد في ذكر بعض الالبسة المحرمة على الذكور فقال ويحرم على الذكور يعني لما جاب موضوع الحرير عادة يستطرد الحنان هنا في ذكري ما هو المحرم من الحرير؟ فقال ويحرم

227
01:12:38.450 --> 01:12:53.200
على الذكور لا الاناث. هذي اولا قاعدة الحرير محرمة على الذكور ليس على الاناث. ويحرم على الذكور لا الاناث. لبس اولا طبعا هو لا لم يتكلم فقط عن الحرير. بل تكلم ايضا عن الذهب والفضة وبدأ بها

228
01:12:53.250 --> 01:13:11.600
يحرم لبسه وعندما نقول اللبس يدخل في اللبس او مثل اللبس اي استعمال. حتى لو جلس عليه. حتى لو فرشه تحته وجلس عليه هذا حكم حكم اللبس. فيحرم على الذكور لا الاناث. اللبس والاستعمال مطلقا اكتبوا لمنسوج

229
01:13:11.900 --> 01:13:29.100
ومموه بذهب او فضة فالمنسوج يعني ثوب خيوط وذهب او اخيوط فضة او مموه بذهب او فضة ما معنى المموه؟ انه تصنع ثوب من غير الذهب والفضة ثم تلقيه في

230
01:13:29.100 --> 01:13:47.900
بذوبان ذهب او فضة فيحدث عليه طلاء منهما. فالمموه هو ما القي في ذهب او فضة ليطلى بهما فما كانت خيوط منسوجة من ذهب او فضة او كان مموه مطلي بذهب او فضة فهذا يحرم على الذكور

231
01:13:48.250 --> 01:14:05.900
وليس على الاناث طبعا قالوا الا ما استثني. سنعرف ان هناك اشياء دقيقة في المستقبل ان شاء الله. لا اريد ان اتعبكم بها. هناك اشياء دقيقة تستثنى بالنسبة الذهب او الفضة للرجل يعني يباح له ان يستعملها. امور مستثناة

232
01:14:07.050 --> 01:14:27.050
تمام بالنسبة لسيفه او ما شابه ذلك لكن لا اريد الان ان اذكرها وان اتعبكم بها ربما ذكرتها في اقصى المختصرات لكن هنا خلونا يعني نتجاوز هذه القنطرة لما قال اذا لبس منسوج ومموه بذهب او فضة اكتبوا بعدها الا ما استثني. يحرم على الذكور لا الاناث لبس من

233
01:14:27.050 --> 01:14:47.550
توجا ومموه بذهب او فضة اكتبوا بعدها الا ما استثني. جيد ثم قال ايضا يحرم ايش؟ ويحرم ايضا لبس ما كله او غالبه حرير يحرم على الذكور ايضا ان يلبس ثوبا

234
01:14:47.650 --> 01:15:05.150
كل هذا الثوب منسوج من الحرير او اغلبه منسوج من الحرير يعني اغلب الظاهر منه حرير. فاذا كان الثوب كل ما يظهر منه حرير او اغلب ما يظهر منه الحرير هذا يحرم على الذكور مطلقا

235
01:15:05.200 --> 01:15:30.000
الا ما استثني الا ما استثني. لان هناك استثناءات طيب طيب اذا كان الثوب الظاهر منه نصفه حرير ونصفه من غير الحرير. يعني ليس الحرير غالبا لا اما الحرير مساوي للمادة الاخرى كان كان هذا الثوب نصفه من كتان او من صوف ونصف من حرير. او كاد الحرير اقل في هذه

236
01:15:30.000 --> 01:15:47.950
الحالة يجوز لبسه للذكور اذا وضع قاعدة الثوب اللي كله منسوج من حرير ويظهر منه كل حرير هذا يحرم على الذكور الثوب اللي اغلبه يظهر منه الحرير. وجزء فقط يسير منه ليس حريرا هذا ايضا يحرم

237
01:15:48.000 --> 01:16:12.950
اما الثوب الذي يتساوى فيه الحرير وغيره يعني بالنصف ما شاء الله نصفه حرير نصف الذي يظهر حرير ونصف الذي اه النصف الاخر صوف او كتان او اغلبه ليس من الحرير وجزء يسير حرير. فهذان النوعان يجوز لبسهما للرجال. تمام؟ ايضا هناك نوع من الحرير او من

238
01:16:12.950 --> 01:16:34.950
ثياب الحرير استثني وسينص عليه حينما قال ويباح ما سدي بالحرير والحم بغيره بلال احبائي اخوانا اللي بعرفوا في الخياطة والحياكة اه اه بتعرفوا اه اه النوع اللي احنا بنسميه اللي يتم عليه صناعة الثياب او السجاد

239
01:16:35.150 --> 01:17:01.000
وتكون فيه خياط آآ خيوط عفوا تكون فيه خيوط اه طولية وتكون هناك خيوط عرضية. بحيث الخيوط الطولية بسموها السوداء او بالسدى والخيوط العرضية بسموها خيوط اللحمة هذا بعرفوه اخوانا الذين يمارسون الخياطة. لكن انا لازم تتصوروه حتى تفهموا. الان لما يصنع سجاد او ثوب في الزمن القديم كان عندهم مثل

240
01:17:01.000 --> 01:17:23.600
للاطار اطار كبير هذا الاطار فيه خيوط طولية تلف بالطول على المسامير. وهناك خيوط تلف بالعرض فيكون خيوط طولية هاي تسمى اه السدى او السدى وهناك خيوط عرضية هاي تسمى خيوط اللحمة. جيد

241
01:17:24.000 --> 01:17:47.650
آآ الثوب ها الثوب الذي خيوط الصدى فيه حرير لكن خيوط اللحمة فيه ليست حرير هذا يسمى ثوب الخز يسمى في الفقه الاسلامي ثوب الخزن. الخيوط الطولية فيه او خيوط السدى خلص حتى خيوط السدى فيه حرير وخيوط اللحمة

242
01:17:47.650 --> 01:18:05.050
فيه ليست من الحرير هذا يسمى ثوب الخز. تمام؟ اذا ثوب الخز في العادة ها في العادة تكون خيوط اللحمة. الخيوط العرضية هي البارزة الظاهرة للعين وخيوط الصدى تكون هي

243
01:18:05.200 --> 01:18:23.950
اه المخبأة المستترة هذا طبعا في العادة وليس شرطا في العادة اللحمة هي التي تكون تظهر للعين اه والسدى هي التي تكون اه مستترة فاذا كان الثوب ثوب خز بمعنى

244
01:18:24.700 --> 01:18:43.000
سداه من حرير ولحمته من غير الحرير فهذا الثوب يجوز لبسه عند الحنابلة مطلقا. بشرط ها تكرر الشيخ عوض بن عوض بشرط ان يكون فعلا اللحمة هي الظاهرة للعين والسدى هي المستترة

245
01:18:43.700 --> 01:19:05.250
بغض النظر عن كمية الحرير المستعملة. بغض النظر عن كمية الحرير المستعملة. ثوب الخز اللي بكون سداه من حرير ولحمته من غير الحرير وتكون السدى فيه هي المستترة واللحمة هي الظاهرة هذا ثوب الخز وهذا يباح لبسه للرجال عند الحنابلة

246
01:19:05.400 --> 01:19:25.050
وباحوا لبسه للرجال فالصلاة فيه تصح. لذلك نص عليه. قال ويباح ما سدي بالحرير. خيوط الطولية حرير وخيوط اللحمة ليست من الحرير وزيدوا الشرط اللي ذكره شيخنا ابن عوض بشرط ان يكون الحرير اللي هي الخيوط السودا مستترة وهذا هو العادة اصلا. لكن بدنا نشترطه شرط

247
01:19:25.100 --> 01:19:39.950
لانه اذا كانت خيوط الحرير هي الظاهرة واللحمة هي المستترة لأ هنا رجعنا انه هذا ثوب ما يظهر منه اكثره او كله حري ما يظهر منه خليهم يقول اغلبه حرير وبالتالي لا يصح

248
01:19:40.350 --> 01:19:58.050
فلابد في ثوب الخز الذي يجوز لبسه وتكون سداه من الحرير ولحمته من غير الحرير ان تكون السدى احبائي مستترة. واللحمة هي الظاهرة هذا اصلا كما قلنا هو العادة في صنع ثياب الخز

249
01:19:58.150 --> 01:20:13.750
اذا ويباح ما سدي بالحرير والحم بغير الحرير بالشرط الذي ذكرناه. او كان الحرير وغيره في الظهور سيان. وهي ذكرتها انه اذا كان لا الان الحرير ظاهر. لكن نصف هذا الثوب حرير

250
01:20:13.950 --> 01:20:32.050
والنصف الاخر من نصوص وكلاهما سيان يعني هذا نصف وهذا نصف هذا يجوز لبسه. لكن اذا كان الظاهر من الحرير اكثر او كان الحرير كامل الثوب هذا الذي يحرمه. على الرجال. فلذلك قال ولبس ما كله او غالبه حرير

251
01:20:32.100 --> 01:20:47.400
ويباح ما سدي بالحرير والحم بغيره او كان الحرير وغيره في الظهور سيان. جيد؟ فاذا استثنى ثوب الخز فهذا يباح استثنى ما كان الحرير ظاهرا لكن الحرير النصف اقل باختصار

252
01:20:47.900 --> 01:21:04.600
بعد ذلك انتقلا الى الشرط السابع ولا ادري هل معنا وقت للشرط السابع طيب انا لا اريد ان ان اطيل عليكم اكثر من ذلك احبائي. يعني لاحظتم ان كل شيء فيه شروط وفيه قيود. ولا يصلح بنا يعني ان نرهق الطلب

253
01:21:04.600 --> 01:21:20.500
كثيرا حتى لا يفقدوا التركيز. بقي علينا الشرط السابع والثامن والتاسع وهذه لعلنا نمر عليها ان شاء الله في محاضرة اه قادمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم