﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:28.600
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:28.750 --> 00:00:52.150
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلما تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للامام مرعي

3
00:00:52.150 --> 00:01:14.250
ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم وصلنا احبائي الى الشرط السابع من شروط صحة الصلاة. عرفنا ان الشيخ مرعي قال ان شروط الصلاة تي تسعة. اخذنا منها الاسلام العقل التمييز. الطهارة

4
00:01:14.600 --> 00:01:42.800
ودخول الوقت وستر العورة. انتهينا من هذه الستة. موعدنا اليوم مع الشرط السابع وهو اجتناب النجاسة. فقال الشيخ مرعي السابع اجتناب النجاسة. والمراد ان يجتنب المصلي يعني من شروط صحة الصلاة اجتناب المصلي نجاسة غير معفو عنها

5
00:01:42.900 --> 00:02:06.700
في بدنه او في ثوبه او في بقعة يباشرها ببدنه او ثوبه. اكملوا صياغة الفكرة بهذه الطريقة  الشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها لان النجاسة المعفو عنها وقد مرت معنا سابقا في كتاب الطهارة

6
00:02:06.900 --> 00:02:28.400
لا ليست او ليس اجتنابها شرطا لصحة الصلاة. النجاسات المعفو عنها كسير الدم بضابطه لو كان على البدن او على الثوب اذا كانت النجاسة معفو عنها فالصلاة تصح بوجودها فراجعوا النجاسات المعفو عنها

7
00:02:28.700 --> 00:02:49.050
فالمراد هنا اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدنه فيجب ان يكون بدنك سليما من النجاسات غير المعفو عنها. وفي ثوبه فيجب ان تكون ثيابك سليمة من النجاسات غير المعفو عنها. ثالثا في البقعة

8
00:02:49.550 --> 00:03:14.150
التي ستصلي عليها وستباشر هذه البقعة بدنك او ثوبك لانه اذا كانت هناك بقعة امامك نجسة. لكنك لن تباشرها لا ببدنك ولا بثوبك. فانها لو كانت الرسالة لا تؤثر على صحة الصلاة. بعض الناس يظن انه اذا كان امامه نجاسة على الارض

9
00:03:14.450 --> 00:03:35.300
مباشرة الصلاة تبطل لا طهارة البقعة المراد بها البقعة التي ستمسها ببدنك او بثوبك اما البقعة التي لن تباشر البدن او بالثوب فهذه لو كانت نجسة فلا تضر الصلاة. جميل احبائي؟ لذلك يقولون الشرط السابع

10
00:03:35.300 --> 00:04:01.600
اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة تباشر البدن او الثوب هذا ضابط البقعة وبقعة تباشر اي تلامس البدن او الثوب فاذا كنت انت ستسجد وستضع يديك على الارض. المكان الذي ستضع يديك على الارض فيه وانت ساجد يجب ان يكون طاهرا

11
00:04:01.800 --> 00:04:25.300
لكن المنطقة التي بين صدرك وبين الارض وانت ساجد هذه لو كانت نجسة راحبة لا تؤثر على صحة الصلاة. ما دام ان هذه البقعة لم يمسها شيء من الثوب ولا شيء من البدن. حتى يا شيخ لو كانت مواجهة لصدري وانا ساجد حتى لو كانت مواجهة لصدرك وانت ساجد. المهم في البقعة

12
00:04:25.300 --> 00:04:41.600
ان تكون هذه البقعة آآ تمسها ببدنك او بثوبك في جزء من اجزاء الصلاة. فهذه البقعة التي ستمسها ببدنك او بثوبك في جزء من اجزاء الصلاة يجب ان تكون طاهرة. واما ما سوى ذلك من

13
00:04:41.600 --> 00:05:01.600
البقاع حولك وانت تصلي فلو كانت نجسة فانه لا يضر. اذا اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وفي ثوب وفي بقعة تباشر البدن او الثوب. جيد. لذلك انظر ماذا قال؟ قال اجتناب النجاسة لبدنه. وثوبه

14
00:05:01.600 --> 00:05:19.450
وبقعته. طبعا هو ما قيد البقعة ونحن قيدناها لك حتى تفهم ان المراد بالبقعة البقعة التي تباشر البدن او الثوب وليس اي بقعة. جيد. ثم قال مع القدرة. ليبين ان اجتناب النجاسة حاله حال ستر العورة

15
00:05:19.550 --> 00:05:38.300
فهو منوط بالقدرة. فمتى عجز الانسان عن عن ازالة النجاسة صلى على حسب حاله فكما ان ستر العورة علقه بالقدرة علق اجتناب النجاسة بماذا؟ بالقدرة لانه فعلا احيانا تطرأ على الانسان احوال

16
00:05:38.400 --> 00:05:55.850
يعجز فيها عن اجتناب النجاسة. في هذه الحالة يصلي على حاله. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فلاحظوا احبائي ان الاسلام

17
00:05:56.050 --> 00:06:13.900
والعقل والتمييز ودخول الوقت والنية ستأتي معنا ان شاء الله النية الشرط التاسع. هذه الخمسة الاسلام والعقل تمييز ودخول الوقت والنية. هذه الخمسة لم يعلقها الشيخ مرعي بالقدرة. لماذا؟ لان الاسلام احبائي

18
00:06:14.150 --> 00:06:28.050
لا يوجد شيء يمنعك ويحجزك عنه الاسلام لا يوجد والله الاسلام مع القدرة. كل انسان يستطيع ان يسلم حتى ولو بقلبه. اذا عجز عن التلفظ بالشهادتين او اكره على الكفر وقلبه مطمئن

19
00:06:28.050 --> 00:06:45.200
بالايمان. فالاسلام لا يناط بالقدرة لانه كل انسان يقدر على الاسلام تمام ام العقل والتمييز فلماذا لم يعلقه بالقدرة؟ لان هذه الامور ليست داخلة تحت قدرة الانسان اصلا. فان يكون الانسان عاقلا او مجنونا هذا امر يقدره الله

20
00:06:45.200 --> 00:07:05.200
عز وجل عليه وان يكون الانسان مميزا وليس مميز هذا ايضا بناء على السن. الذي يصل اليه وهذا امر يقدره الله سبحانه فهو خارج عن مواطن قدرة ودخول الوقت ايضا هذا امر يتعلق بحركات بالاجرام السماوية حركات الشمس وامور في السماء فليست داخلة تحت القدرة

21
00:07:05.200 --> 00:07:24.400
والنية لا يعجز ايضا عنها احد مثلها مثل الاسلام. فلذلك لم يعلقها بالقدرة. فالاسلام والنية لا يوجد شيء يحجزك عنهما فلا يعلقان بالقدرة. كل انسان يستطيع ان يحققهما ولو بقلبه. هذا بالنسبة للاسلام والنية. واما بالنسبة للعقل والتمييز ودخول الوقت فهذه امور

22
00:07:24.400 --> 00:07:44.400
اصلا ليست داخل تحت القدرة البشرية حتى نقول والله فلان قادر عليها او ليس بقادر. بالتالي لم يعلقها بالقدرة. وانما علق الطهارة بالقدرة ان رفع الحدث او ازالة الخبث هذا داخل تحت قدرتك. ستر العورة علقه بالقدرة لان ستر العورة وعدم ستر هذا داخل تحت قدرته. اجتناب النجاسة علقه

23
00:07:44.400 --> 00:08:04.400
او بالقدرة لان هذا الامر يتعلق بقدرتك. كذلك اه استقبال القبلة سيعلقه بالقدرة. فمتى ها؟ فمتى عجزت عن الطهارة من الحدث متى عجزت عن آآ ستر العورة؟ متى عجزت عن اجتناب النجاسة؟ متى

24
00:08:04.400 --> 00:08:17.700
اعجزت عن استقبال القبلة هذه الشروط المعلقة بالقدرة الشروط الاربعة المعلقة بالقدرة فانها حينئذ تصح الصلاة ولا يكلف الله نفسا الا وسعها اريد منكم ان تخططوا فتقولوا شروط الصلاة تسعة

25
00:08:17.750 --> 00:08:37.450
خمسة منها ليست معلقة بالقدرة الاسلام والنية والعقل والتمييز ودخول الوقت واربعة معلقة بالقدرة الطهارة من الحدث واجتناب النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة الان الامور التي ليست معلقة بالقدرة نقول خمسة

26
00:08:37.650 --> 00:08:50.550
الاسلام والنية تقول كل انسان يستطيع ان يأتي بها ولا يتصور ان يعجز الانسان عنها. الاسلام والنية. لانه يمكن ان تتحقق بالقلب فقط. ولو لم ينطق باللسان اذا عجز عن النطق باللسان

27
00:08:50.850 --> 00:09:05.850
وبالنسبة للعقل والتمييز ودخول الوقت فهذه ليست اصلا داخلة تحت القدرة الانسانية. فبالتالي ليس لها علاقة بالقدرة. واما الاربعة المتبقية وهي الطهارة من الحدث تنهب النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة فهذه الامور معلقة بالقدرة

28
00:09:05.950 --> 00:09:26.200
فاذا سقطت القدرة عليها صحت الصلاة. اذا سقطت القدرة عليها. انسان لا يستطيع ان يستر عورته. خلاص يصلي عريانا وصلاته صحيحة انسان لا يستطيع اجتناب النجاسة يصلي بالنجاسة والصلاة صحيحة. انسان لا يستطيع ان يستقبل القبلة او عجز كما سيأتي معنا فانه يصلي والصلاة صحيحة. انسان لم

29
00:09:26.200 --> 00:09:46.200
تطع ان يتطهر من الحدث سواء لا بوضوء ولا يصلي صلاة فاقد الطهورين والصلاة صحيحة. فعلينا اذا ان نميز هذه الامور ونضبطها جيدا بهذا الترتيب علق اجتناب النجاسة بالقدرة فقال اجتناب نجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. فالان سيعطيك حالة عجز وسيبين لك

30
00:09:46.200 --> 00:10:01.900
الحكم قال فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحت لأنه قلنا اجتناب النجاسة منوط بالقدرة ان عجزت تماما خلص الصلاة صحيحة ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لذلك قال فان حبس

31
00:10:01.900 --> 00:10:16.700
بقعة نجسة. يعني انسان احبائي سجن في سجن وهذا السجن كله ملطخ بالنجاسة وهذه النجاسة بالتأكيد ستباشر ثوبه او بدنه. اذا ماذا يفعل؟ نقول له خلاص لا تصلي تسقط الصلاة كلا. صلي

32
00:10:16.700 --> 00:10:40.150
على حالك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحت لكن الان سيعطيك تفاصيل. اذا حبست ببقعة نجسة وصليت فيقول لك الحنابل عليك ان تنظر طبيعة النجاسة الموجودة. ان كانت النجاسة في هذه البقعة التي حبست فيها. نجاسة يابسة

33
00:10:40.900 --> 00:11:01.200
جافة فانك حينئذ تركع وتسجد حتى ولو باشر بدنك او ثوبك النجاسة ولا حرج. لماذا؟ لانه بما ان النجاسة جافة لا يوجد وسط مائع تنتقل اه من خلاله اليك فحين اذ لا حرج اذا حبست في مكان نجس

34
00:11:01.400 --> 00:11:21.400
ان تركع وتسجد حتى ولو باشرت النجاسة ببدنك او ثوبك اذا كانت النجاسة يابسة. اما اذا كانت النجاسة رطبة بحيث اصبح هناك وسط مائع تنتقل فيه النجاسة الى بدنك او ثوبك يختلف الحكم. انظروا ماذا قال؟ قال لكن يومئ بالنجاسة

35
00:11:21.400 --> 00:11:42.500
رطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. الان هذا التفصيل يتعلق بالنجاسة الرطبة. اذا كان المكان الذي سجنت فيه او حبست فيه مكان فيه نجاسة رطبة في وسط ماء ستنتقل به الى بدنك او ثوبك. حينئذ الحكم عند الحنابلة انك لا تسجد. انك لا

36
00:11:42.500 --> 00:12:06.800
تسجد هذا اول حكم وانما تومئ ايماء تومئ ايماء بالسجود. تومئ ايماء به ولا تباشر هذه الارض النجسة التي حبست فيها ببدنك او بوجهك او بكفيك. ثانيا اه اذا جلست في هذه الصلاة فانك تجلس على قدميك ولا تجلس على فخذيك الجلسة المعتادة. الان

37
00:12:06.800 --> 00:12:20.150
الجلسة المعتادة ان يجلس الانسان على على فخذيه. هكذا نجلس سواء في ما بين السجدتين او التشهد الاوسط او التشهد الاخير لا في هاي البقعة النجسة لا تجلس على فخذيك

38
00:12:20.500 --> 00:12:43.850
يقول الحنابلة يجلس على قدميه حتى يتخفف من النجاسة قدر الامكان. يعني كيف اصور لكم الجلوس على الاقدام يعني اذا تخيلتم جلوس الكلب احبائي يعني هذا اقرب شيء يمكن ان نصوره في اذهانكم. الانسان يجلس على قدميه يضع قدميه على الارض. وتكون مقعدته وافخاذه وسيقانه

39
00:12:43.850 --> 00:13:08.100
كلها مجافية عن الارض اذا تصورتم الصورة معي كيف يكون الانسان واضع قدميه فقط على الارض ومقعدته وفخذه وساقيه تكون مرتفعة عن الارض. هذا هو المراد تمام؟ فالاقدام فقط هي التي تمس الارض واما الفخذ والمقعد وكل شيء فيك يكون مجاف عن الارض والهدف من ذلك ما هو؟ تقليل

40
00:13:08.100 --> 00:13:29.400
النجاسة الواصلة الى البدن او الثوب قدر المستطاع. فلذلك قال الحنابلة من حبس في بقعة نجسة ننظر. اذا كانت هذه البقعة النجسة نجاستها يابسة هذا خلاص يصلي الصلاة المعتادة ويسجد على الارض ولو باشر النجاسة لانها نجاسة يابسة. فلا حرج في آآ مباشرتها لانها لن

41
00:13:29.400 --> 00:13:48.950
تنتقل لعدم وجود الوسط المائع. لكن اذا كانت النجاسة رطبة هنا في وسط ماءه. فحينئذ لا تسجد وانما تومئ ايماء غاية كما يمكنه. يعني تسجد وتقترب يعني تسجد بالايماء غاية ما يمكنك. تقرب جبهتك من الارض غاية المستطاع لكن لا تضعها

42
00:13:49.250 --> 00:14:09.250
تمام؟ حتى لا تباشر النجاسة بجبهتك وبيديك ثانيا يجلس على قدميه يعني الجلوس ايضا لا يكون على الافخاذ والسيقان لا الجلوس يكون على الاقدام فقط وتكون السيقان والافخاذ مرتفعة والمقعدة مرتفعة تقليلا للنجاسة الواصلة الى البدن

43
00:14:09.950 --> 00:14:27.200
تمام هذا في حالة انك حبست ببقعة نجسة. اما اذا لم تحبس فبالتأكيد يجب عليك ان تبحث عن بقعة طاهرة فهذا مثال على حالة العجز ثم الان بدأ يفرع على قضية اجتناب النجاسة ويبين الاحوال. وبعض المسائل المتعلقة بها. فقال

44
00:14:27.250 --> 00:14:51.100
وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا لم يستند اليه. يعني او حائطا نجسا لم يستند اليه. او صلى على طاهر طرفه متنجس او سقطت عليه النجاسة فزالت وحدها يعني او ازالها هو سريعا صحت. اعطانا اربع صور تصح فيها

45
00:14:51.100 --> 00:15:07.850
الصلاة تصح فيها الصلاة مع وجود نجاسة. ما هي؟ قال اه او مع ملامسة النجاسة خلينا نقول اربع صور قد يتوهم الانسان انها تبطل الصلاة لكن الحنابلة يقولون لا تبطل الصلاة. اربع

46
00:15:07.850 --> 00:15:22.900
قد يتوهم الطالب انها تبطل الصلاة فيها لكن الحنابلة يكونون الصلاة صحيحة ولا تبطل. ما هي هذه الصور الاربعة؟ اولا قال وان مس ثوبه ثوبا نجسا. انسان يصلي عليه ثياب

47
00:15:23.050 --> 00:15:40.000
ثوبه في الصلاة لامس ثوبا نجسا اما ثوب رجل يصلي بجنبه نجس او ثوب معلق نجس. المهم انه ثوب منفصل عنه انا اصلي بثوبي وهناك ثوب نجس بالقرب مني اما هذا الثوب النجس لابسه رجل او معلق

48
00:15:40.100 --> 00:16:02.000
فهل تبطل صلاتي بملامسة ثوبي لهذا الثوب النجس طبعا بده يكون هذا الثوب النجس نجاسته يابسة في الحقيقة. ليست مائعة لانه اذا كانت نجاسة مائعة ستنتقل نجاسة هذا الثوب الى ثوبي. فاذا كانت النجاسة يابسة ومجرد لمس فقط ثوبي يلمس هذا الثوب اللي عليه نجاسة يابسة. في هذه الحالة

49
00:16:02.000 --> 00:16:22.000
صحيحة. يقول الحنابلة لان النجاسة ليست على ثوبك. ولا على بدنك ولا على بقعتك. وانما على ثوب منفصل عنك نعم ان ثوبك لامس هذا الثوب لكن بما انه ما في وسط مائع فالنجاسة لن تنتقل اليك. فبالتالي لا تعتبر حاملا للنجاسة. والذي يهمك

50
00:16:22.000 --> 00:16:43.900
هناك ما عرفنا ان تكون انت ايها المصلي في بدنك انت وفي ثوبك انت وفي البقعة التي ستباشرها انت طاهر من النجاسة اما اذا لامستها في ثوب اخر متصل بان كان على انسان او على حائط او ما شابه ذلك فهذا لا حرج فيه. اذا وان مس ثوبه ثوبا نجسا

51
00:16:44.650 --> 00:17:00.650
جيد قال اوحائطا ايضا نجسا. لم يستند الي. قال صحت صلاته. لاحظوا في قضية الحائط ايضا. اه الحائط قيد فيه قيد. قال او حائطا نجسا لم يستند اليه. ففي الحائط فيه تفصيل. اذا كان الحائط

52
00:17:00.800 --> 00:17:22.850
انت مستند اليه بكليتك انت مستند اليه بكليتك. اصبح هذا الحائط كانه بقعة لك اصبح هذا الحائط كانه بقعة وهذه البقعة انت ملامسها بثوبك. بالتالي لا تصح الصلاة اذا كان هذا الحائط نجس. اذا كان هذا الحائط

53
00:17:22.850 --> 00:17:42.850
وانت مستند اليه ببدنك او بثوبك. اما اذا كان الحائط لا انت لست مستندا اليه. وانما مثلا جدار المسجد انت تصلي بالقرب منه وهذا الجدار عليه نجاسة وثوبك يلامس هذه النجاسة اليابسة. في هاي الحالة نقول هذا الجدار انت غير مستند عليه وعليه

54
00:17:42.850 --> 00:17:59.750
نجاسة يابسة لا تنتقل الى ثوبك فلو ان ثوبك لمسه في الصلاة لا يبطل هذا الصلاة بهذا القيد ان لا تستند اليه. قالوا انه اذا استند اليه ها اذا استند اليه اصبح كأن هذا الثوب اه كأن هذا الجدار بقعة لك

55
00:18:00.650 --> 00:18:13.800
هذا الفرق بين حالة الاستناد وحالة عدم الاستناد في حالة الاستناد قالوا كأن هذا الحائط اصبح بقعة له. وقد لامسه بثوبه ومن شرط الصلاة ان تكون البقعة التي ستلامسها ببدنك او بثوبك

56
00:18:13.800 --> 00:18:40.200
طاهرة واما اذا لم تستند اليه فهذا ليس بقعة لصلاتك فاذا عرضا لامس ثوبك هذا الحائط الذي عليه نجاسة يابسة فلا تبطل الصلاة تمام جيد ثم قال الصورة الثالثة عرفنا ان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائط نجسا لم يستند اليه قال او صلى على طاهر طرفه متنجس

57
00:18:40.200 --> 00:18:58.450
انسان اتى بسجادة الصلاة ووضعها. هذه السجادة ظاهرة. لكن سبحان الله طرفها متنجس. طرفها احد اطرافه وقعت عليه نجاسة من بول او ما شابه ذلك. فهل تصح الصلاة عليها؟ نعم قالوا تصح الصلاة عليها اذا صليت على شيء طاهر من سجاد

58
00:18:59.050 --> 00:19:19.550
او حصير لكن طرفه فقط هو المتنجس وهذا الطرف انت لن تباشره لا بثوبك ولا ببدنك فصلاتك صحيحة ولا حرج يعني كأنك تصلي على ارض وهذه الارض في طرفها نجاسة وهذه نجاسة لا تباشرها ببدنك او بثوبك. فنفس القضية

59
00:19:19.650 --> 00:19:36.400
اه الصورة الرابعة قال او سقطت عليه نجاسة. فزالت او ازالها سريعا. انسان يصلي وفجأة سقطت عليه نجاسة سقطت عليه نجاسة بغض النظر ايش طبيعتها فسبحان الله هذه النجاسة زالت سريعا. مثل مثلا جلد ميتة

60
00:19:36.900 --> 00:19:57.000
اجا جلد ميت سقط عليه ثم جاءت الريح فابعدته عنك. فزال وحده. او ان جلد الميت سقط عليك فانت ما شاء الله مباشرة ازحته بيدك ففي هذه الحالة ايضا صلاتك صحيحة. اذا سقطت عليك النجاسة فزالت وحدها او انت ازلتها في وقت سريع جدا ايضا صلاتك

61
00:19:57.000 --> 00:20:13.250
صحيحة. فهذه صور اربع حدث فيها ملامسة نقول للنجاسة لكنها لا تبطل الصلاة لان كل سورة لها علتها ففي قضية ان مس ثوبه ثوبا نجسا عرفنا لان النجاسة منفصلة عنك

62
00:20:13.350 --> 00:20:33.350
وكذلك حائطا لم يستند اليه لان هذا الحائط انت لم تستند اليه فهو ليس بقعة. والنجاسة عليه منفصلة عنك. او صلى على طاهر طرفه متنجس قلنا هذا مثله مثل الارض التي عليها نجاسة وانت لا تباشرها ببدنك او بثوبك. فليس لها علاقة في تأثيرها على صلاتك. او سقطت عليك نجاسة فزالت او زالها سريعا

63
00:20:33.350 --> 00:20:50.600
ايضا هنا بما انك ازلت النجاة سريعا اولا سقطت سقطت النجاسة عليك من دون تعمد منك والشريعة تقود المشقة تجلب التيسير. يعني اذا انت اتيت بالنجاسة عمدا اكيد ستبطل الصلاة. لكن سقطت بدون ارادة منك. اه هنا الشريعة تعطيك مجال وسعة

64
00:20:50.800 --> 00:21:19.200
فتقول لك اذا رفعتها سريعا خلص لا نبطل صلاتك لانها لم تصاحبك لم تصاحبك طيب ثم اه بعد هذه السور الاربع قالوا وتبطلوا ان عجز عن ازالتها في الحال اه الان اه هو بنى بنى على المسألة الصورة الرابعة والاخيرة والمسألة الرابعة والاخيرة قضية او سقطت عليه نجاسة فزالت او ازالها سريعا صحت

65
00:21:19.200 --> 00:21:38.600
ثم قال وتبطل متى تبطل؟ قال تبطل ان عجز عن ازالتها في الحال. يعني اذا سقطت عليه النجاسة فلم تزل سريعا لا هي زارت بنفسها ولا هو استطاع ان يزيلها سريعا. فماذا يحدث؟ قال تبطل الصلاة وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال. ان عجزت

66
00:21:38.600 --> 00:21:54.800
عن ازالته حاولت تزيله حاولت تبعدها ما استطعت. هنا صلاتك تبطل عليك ان تعيدها. ثم ذكر صور اخرى ايضا تبطل فيها الصلاة فقال او نسيها ثم علم او جهلها ثم علم. هذه انا اضفتها

67
00:21:55.250 --> 00:22:15.250
آآ صورة نسيان النجاسة او الجهل بالنجاسة صورة او مسألة متكررة يسأل عنها كثير من عموم المسلمين ومن طلبة العلم. والحنابل الهم فيها رأي خاص في المعتمد في المذهب وان كانت هناك روايات اخرى ايضا داخل المذهب. نبدأ بقضية النسيان. ايش يعني النسيان؟ صورة النسيان

68
00:22:15.250 --> 00:22:37.200
قبل الصلاة عرف ان على بدنه او ثوبه نجاسة فرضا عرفة ان على بدنه او ثوبه او على البقعة التي سيباشرها نجاسة عارف سبحان الله لما جاء ليكبر نسي هذا الموضوع يعني الان هو اراد ان يشرع في الصلاة نسي تماما موضوعه

69
00:22:38.200 --> 00:22:50.850
هو بعينه رأى شخص بال على ثوبه او رأى دما غير معفو عنه على بدنه. او رأى دم غير معفو عنه على البقعة التي سيباشرها. ولكن لما جاء ليصلي نسي الموضوع

70
00:22:51.900 --> 00:23:06.800
تمام؟ صلى صاحبنا وبعد ان سلم من صلاته تذكر قال والله تذكرت مثلا وهذا يحدث كثيرا ان السراويلي الداخلية عليها نجاسة او مرأة تذكرت ان سراويلها الداخلية عليها اثار نجاسة

71
00:23:08.550 --> 00:23:22.100
الان هل الصلاة صحيحة ونقول خلاص بما انك كنت ناسي اثناء الصلاة غفر لك والصلاة ان شاء الله صحيحة ويعتد بها ولا الحنابلة يقوم الصلاة باطلة؟ والحنابلة يقولون الصلاة باطلة باختصار

72
00:23:22.500 --> 00:23:38.900
من كان يعلم ان هناك نجاسة ثم لما صلى نسي موضوعها تماما وبعد الصلاة تذكر هذه النجاسة صلاته باطلة في المعتمد من المذهب. وعليه ان يعيد الصلاة من جديد هذا بموضوع النسيان

73
00:23:39.400 --> 00:23:55.550
واما في موضوع الجهل فموضوع الجهل فيه ثلاث صور احبائي في الحقيقة وليس صورة واحدة فيه ثلاث سور. قالوا السورة الاولى ان يجهل عينها. ما معنى ان يجهل عينها؟ يعني شخص سقط عليه شيء او جاء عليه شيء

74
00:23:55.850 --> 00:24:16.350
هو متأكد انه جاء عليه شيء لكن لا يدري هل هذا الشيء طاهر ولا نجس مش عارف والله هذي بول ولا مي فمن جهل العين ثم او ثم عرفها ها. ثم عرفها بعد الصلاة. يعني شخص جاء عليه كما قلنا شيء سائل على ثوبه. فهو لا يعرف اهو ما

75
00:24:16.350 --> 00:24:32.600
او ايش؟ او بول فاعتبروا ما وصلى صاحبنا. فهو الان جاهل بعين ما سقط عليه بعد الصلاة جاءه شخص فقال له يا صاحبي الذي سقط عليك بول وهنا تأكد ان ما عليه كان بول وليس ماء

76
00:24:33.100 --> 00:24:43.100
فهل عليه ان يعيد الصلاة؟ قال الحنابلة نعم عليه ان يعيد الصلاة. فهذه الصورة الاولى وهو مصور الجهل. قالوا ان يجهل عين ما سقط عليه. ما معنى ان يجهل عينه؟ يعني هو

77
00:24:43.100 --> 00:25:00.150
متأكد انه سقط عليه شيء لكنه جهل. هل هذا الشيء طاهر او نجس ثم بعد ان صلى عرف انه نجس. فهذا عليه ان يعيد عند الحنابلة. الصورة الثانية من صور الجهل قالوا ان يجهل ان النجاسة

78
00:25:00.150 --> 00:25:12.600
تبطل الصلاة بعض الناس يجهل ان النجاسة تبطل الصلاة. فشخص صلى وعليه بول. بعد ان سلم قال له صاحبه ترى يا فلان انت صليت وعليك بول. قال انا اعرف اني صليت وعلي بول. ايش

79
00:25:12.600 --> 00:25:28.650
مشكلة؟ قال الا تعلم ان البول وجود النجاسة عموما على ثوبك او على بدنك يبطل الصلاة؟ قال والله لا اعرف انا اجهل هذا ففي هذه الحالة عليه ان يعيد الصلاة ايضا. لان كان لانه كان عليه ان يسأل وان يستفسر عن امور دينهم

80
00:25:28.950 --> 00:25:43.900
الصورة الثالثة من صور الجهل آآ ان يجهل وجود شيء نجس اصلا بالكلية وما معنى هذه الصورة الثالثة؟ صورتها يا احبائي انه شخص اصلا لا يعرف ان هناك شيء سقط عليه

81
00:25:44.400 --> 00:25:58.400
وهذا الفرق بين الصورة الثالثة والصورة الاولى. في الصورة الاولى هو يعلم ان هناك شيء سقط عليه لكنه لا يعرف هل هذا الشيء طاهر او نجس في الصورة الثالثة هو لا يعرف اصلا ان هناك شيء سقط عليه

82
00:25:58.450 --> 00:26:12.650
يعني انسان صلى الصلاة وبعد ان صلى ذهب الى دورة المياه فكشف عن ملابسه فوجد نجاسة هو لا يعرف اصلا وجود شيء عليه بعد ان صلى ذهب الى دورة المياه فكشف عن ملابسه فوجد نجاسة فيها

83
00:26:12.750 --> 00:26:31.200
في هاي الحالة ايضا عليه ان يعيد الصلاة. فصور الجهل الثلاث في كلها الحنابل يفتون بوجوب اعادة الصلاة. فالحنابلة باختصار المذهب عندهم ان نسيان النجاسة. او الجهل بعينها او بحكمها او بوجودها

84
00:26:32.050 --> 00:26:55.000
يلزم الانسان باعادة الصلاة ولا يعفى. الان هناك رواية اخرى في المذهب في الحقيقة ليست هي المعتمد. لكن اختارها كثير من رجالات المذهب كابن تيمية ونصرها كثير من المتأخرين انه آآ تصح الصلاة مع نسيان النجاسة او الجهل

85
00:26:55.350 --> 00:27:15.800
تصح الصلاة مع نسيان النجاسة او الجهل بصوره آآ وقال في الانصاف وهي رواية صحيحة عند كثير من المتأخرين الان هذه الرواية نصره العباسي ابن تيمية وابن القيم وطائفة من متأخري او من متوسطي خلينا نقول الحنابلة ومن متأخري الحنابلة لكن ليست هي المعتمد

86
00:27:15.850 --> 00:27:35.350
هذه رواية موجودة لماذا ذكرتها يا شيخ لنا وان كانت عادتك انك لا تذكر الروايات؟ اذكرها اه لان فيها شيء من التيسير على الناس فيها شيء من التيسير على الناس خاصة لمن كان لا يعلم مذهب الحنابلة المعتمد. يعني بعض الناس بيقول يا شيخ والله انا ياما صليت صلوات

87
00:27:35.350 --> 00:27:45.350
انا وانا كنت ناسي انه علي نجاسة وتذكرت بعد الصلاة هلأ اعيد كل هاي الصلوات؟ او كم صليت من صلاة؟ وانا اجهل ان علي نجاسة وعرفت ذلك بعد الصلاة هل يلزمني

88
00:27:45.350 --> 00:28:03.050
على قاعدة الحنابلة نعيد هذه الصلوات الان على المعتمد في المذهب يلزمك. لكن على الرواية الاخرى لا يلزمك وهذه الرواية ليست رواية ضعيفة لا الرواية الاخرى وان لم تكن المعتمد لكنها قوية ونصرها كثير من اساطين الحنابلة حتى من المتأخرين يقول يعني

89
00:28:03.050 --> 00:28:20.800
المرداوي في الانصاف وهي رواية صحيحة عند اكثر المتأخرين. حتى لو لاحظ العبارة انه وكأن المرداوي يقول انا اميل لهذه الرواية لكن العلمي يلزمني ان اقول انها ليست معتمد المذهب في الفتيا ومعتمد المذهب في الفتيا ان من نسي نجاسة

90
00:28:20.900 --> 00:28:39.450
ثم تذكر بعد الصلاة او جهل النجاسة بصورها الثلاث. ثم تنبه بعد الصلاة عليه الاعادة. عليه الاعادة. لذلك الشيخ آآ مرعي قال وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال هذا يتعلق بالصورة السابقة او نسيها ثم علم

91
00:28:39.750 --> 00:29:02.100
وانا لو كنت مكان الشيخ مرعي لقلت او نسيها ثم تذكر مش ثم علم لانه هو يعلم بوجودها ثم نسي ثم تذكر بعد الصلاة فلو قال لو نسي او نسيها ثم علم يعني ثم او يعني ثم تذكر هذه العبارة قد تكون ادق

92
00:29:02.350 --> 00:29:21.500
او نسيها ثم تذكر او جهل ثم علم لو قال او جهل ثم علم صحيح لكن او نسيها ثم علم ان لربما العبارة الادق هنا ان نقول او نسيها ثم تنبه او ثم تذكر هذا التعبير ادق والله تعالى اعلم. اذا او نسيها ثم تذكر

93
00:29:21.500 --> 00:29:48.800
او جهل ثم علم والجاهل له ثلاث سور. ان يجهد العين ان يجهل الوجود اصالة. ان يجهل الحكم تمام  ثم قال الان سيتكلم آآ الشيخ مرعي وهذا طبعا طريقة الحنابلة لما يتكلموا عن اجتناب النجاسة في هذا المكان بالتحديد يتكلمون عن اماكن محددة

94
00:29:49.100 --> 00:30:15.750
اه منعت الشريعة الصلاة فيها هناك اماكن محددة منعت الشريعة الصلاة فيها. فاذا صلى فيها الانسان فالصلاة فيها باطلة على مذهب انا بالله اماكن الشريعة منعت من الصلاة فيها فاذا صلى فيها الانسان فالصلاة باطلة على مذهب الحنابلة وعليه ان يعيد

95
00:30:15.900 --> 00:30:33.650
قال ما هي هذه الاماكن؟ دعونا نتعرف عليها ولا تصح الصلاة فيه. طبعا ركزوا في كلمة فيه لان هناك الصلاة في هذه الاماكن هاي الحالة الاولى. وهناك الصلاة على هذه الاماكن يعني فوقها هاي الحالة الثانية

96
00:30:33.650 --> 00:30:58.500
وهناك الصلاة الى هذه الاماكن وهاي الصورة الثالثة الصلاة الى هذه الاماكن يعني ان انت تكون خارجها لكنك تصلي تجاهها. ففي هناك ثلاث احوال الصلاة في هذه الاماكن انك تكون داخلها المكان هذا مستوعبك محيط فيك. الصلاة على هذه الاماكن يعني انك تصلي على اسطحة

97
00:30:58.500 --> 00:31:24.850
ان تصلي على اسطحتها الثالثة الصلاة الى هذه الاماكن يعني ان اكون انا خارج هذه الاماكن لكنني لما صليت كانت في واجهتي في قبلتي تجاهي هذه ثلاثة احوال انا الان ساتكلم عن الحالة الاولى وسيتكلم باذن الشيخ بري عن الحالة الثانية. ثم اختم ببيان الحالة الثالث الصلاة اليها. فاذا نحن الان نتكلم عن الصلاة

98
00:31:24.850 --> 00:31:45.700
فيها السورة الاولى فقال ولا تصح الصلاة في. يعني ان تكون انت داخل اولا الارض المغصوبة اي ارض مغصوبة سواء انت اه غصبتها او غصبها غيرك وانت صليت فيها تمام؟ الصلاة في الارض المغصوبة

99
00:31:46.200 --> 00:32:04.800
باطلة عند الحنابلة الصلاة في الارض المغصوبة باطلة عند الحنابلة آآ واقول والله اعلم واقول والله اعلم انه الصلاة في الارض المغصوبة آآ تبطل اذا كان عالما ذاكرا مثل آآ

100
00:32:04.800 --> 00:32:26.900
لا في الثياب المغصوبة مثل الصلاة في الثياب المقصوبة بل حتى ترى الطهارة في المياه المغصوبة وربما انا لم اذكرها في حينها لكن القاعدة واحدة عند الحنابلة والله اعلم آآ الصلاة في الثوب المغصوب او المكان المغصوب او الطهارة بالماء المغصوب. متى يبطل؟ ها متى يبطل؟ احنا عرفنا ان

101
00:32:26.900 --> 00:32:46.900
الطهارة بالماء المغصوب لا ترفع الحدث وان كانت تزيل الخبث لانه ماء طهور محرم. لكن هناك شرط ان يكون هذا الماء المغصوب الذي يستعمله بانه مغصوب ذاكر وليس ناسي. وكذلك بالنسبة للثوب المغصوب عرفنا متى تبطل الصلاة فيه. اذا كان عالما ذاكرا في المحاضرة السابقة. وكذلك الارض

102
00:32:46.900 --> 00:33:13.550
المغصوبة متى تفطر الصلاة فيها؟ اذا كان عالما ذاكرا فهذا الشرط ملازم لقضية الغصب. جيد اذا ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة  هذي اول شي سواء كنت انت الحمد لله. انت الذي غصبتها او اه هي مغصوبة وانت صليت فيها وهي مغصوبة

103
00:33:14.300 --> 00:33:30.250
جيد بشرط كما قلنا ان يكون عالما ذاكرا. اثنين آآ لا تصح ايضا في المقبرة. هذا المكان الثاني وكذا المقبرة. اذا لا تصح الصلاة في الارض المغصوبة واحد اثنين المقبرة. الان دعونا نتكلم عن المقبرة. اولا

104
00:33:30.300 --> 00:33:47.150
المقبرة لا تصح الصلاة فيها الا صلاة الجنازة. فصلاة الجنازة مستثناة تصح في المقابر. هذه اول فائدة. الفائدة الثانية ما هو وضابط المقبرة. ضابط المقبرة عند الحنابلة هو كل مكان اجتمعت فيه ثلاثة قبور

105
00:33:47.300 --> 00:34:06.750
فصاعدا ولم يكن دارا هذا ضابط المقبرة التي لا تصح الصلاة فيها. كل مكان او بقعة اجتمعت فيها ثلاثة قبور فصاعدا وليست دارا. بالتالي لو كان البقعة فيها قبرين او قبر هذي لا تسمى مقبرة

106
00:34:06.900 --> 00:34:23.600
فتصح الصلاة فيها اثنين اذا كان هناك ثلاثة قبور فصاعدا داخل دار داخل منزل فهذه ايضا لا تسمى مقبرة فتصح الصلاة فيه يعني بيت دفن فيه كل افراد العائلة عشرة

107
00:34:24.050 --> 00:34:37.300
هل هذه مقبرة عند الحنابلة بما انها داخل دار داخل منزل؟ لا تعد مقبرة فتصح الصلاة في هذه البقعة. فضابط المقبرة عند الحنابلة قالوا ثلاثة قبور فصاعدا في غير دار

108
00:34:37.750 --> 00:34:56.850
تلاتة قبور فصاعدا في غير دار. هذه هي المقبرة التي لا تصح الصلاة فيها. اذا لا تصح الصلاة في الارض المغصوبة اثنين لا تصح الصلاة في المقبرة وعرفنا ضابط المقبرة وعرفنا انه يستثنى صلاة الجنازة

109
00:34:57.050 --> 00:35:13.750
ثالثا المجزرة. المجزرة هي مكان الذبح المكان الذي تذبح فيه الاضاحي هذه تسمى مجزرة وهذه لا تصح الصلاة فيها تعبدا كما قالوا تعبدا قال انا اماكن قاذورات ويكثر فيها الدم

110
00:35:14.150 --> 00:35:34.150
ويكثر فيها اه الدماء وتكثر فيها النجاسات فلا تصح الصلاة فيها. حتى يا شيخ لو كان هناك منطقة فيها ما عليها دم حتى لو كان فيها ما عليها دم. لانه هذه مسألة كما قال الحنابلة تعبدية خلاص الشريعة نهتنا عن الصلاة في المجزرة كما جاء في الحديث. فنحن نقف عند حدود الشارع

111
00:35:34.150 --> 00:35:47.900
اذا المجزرة لا تصح الصلاة فيها وهي اماكن الذبح المزبلة. المزبلة اماكن القاء القاذورات. حتى يشغله كانت المزبلة هذه لا تلقى فيها النجاسات حتى لو كانت لا تلقى فيها النجاسات. وايضا احبائي يعني

112
00:35:47.900 --> 00:36:07.900
شيء يقربك من الله سبحانه وتعالى وشيء تقدمه لرب العالمين. فلا يصلح الانسان ان يأتي بالصلاة الصلة بينه وبين الله سبحانه في اماكن المسجد دابر والقاذورات او في اماكن الدماء والنجاسات او في هذه الاماكن التي ستأتي معنا مثلا الحش المكان الذي يليه. الحش مكان قضاء الحاجة هذا هو الحش

113
00:36:08.150 --> 00:36:18.150
هل يصح للانسان فعلا يعني انت لو فكرت فيها بعقله؟ الا اتقرب الى الله واتصل مع الله سبحانه وتعالى؟ في اماكن فيها قاذورات ونجاسات واذى هذا ليس من ادب الصلاة. فالحشر

114
00:36:18.150 --> 00:36:38.150
ايضا هذا المكان الذي تقضى فيه الحاجة لا تصح الصلاة فيه وتكون باطلة عند الحنابلة. اعطاني الابل اعطاني الابل هي الاماكن التي تأوي اليها الابل الاماكن التي تأوي اليه الابل وتبيت فيها. فهذه تسمى اعطان الابل. لا تصح الصلاة فيها

115
00:36:38.150 --> 00:36:56.150
يذكر هناك علل وحكم لكن الاصل ان الامر هنا تعبدي والله تعالى اعلم. ما يذكر من حكم فهو من باب ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين اه قارعة الطريق. قارعة الطريق يعني المكان الذي يقرع من الطريق وتأتي عليه الاقدام. الطرق

116
00:36:56.300 --> 00:37:13.050
التي تقرع ذلك القارعة الطريق. قارعة الطريق يعني المكان المقروع بالاقدام المسلوك الذي يسلكه الناس. واما جانب الطريق الذي لا يسلكه الناس ولا يقصدونه باقدامهم هذا لا اشكال في الصلاة فيه

117
00:37:13.200 --> 00:37:37.800
فكلمة قارعة الطريق بدنا نفهمها صح قارعة الطريق عن الطريق المسلوك واما الطرق غير المسلوكة او جنبات الطرق التي لا يقرعها الناس باقدامهم فهذه لا حرج في الصلاة فيها اه الحمام الحمام المراد به هنا حمامات الاستحمام العامة. مثل الحمامات الشامية ليس الحمام بعرفنا الحاضر. لان الحمام في عرفنا

118
00:37:37.800 --> 00:37:57.800
مكان قضايا الحادث او الحش. لا الحمام هنا المراد به عند الفقهاء. الحمامات الاستحمام مثل حمامات الشامية او التركية اليوم في بلادنا التي يذهب اليها الناس يقصدونها وعرفنا سابقا حكم الذهاب للحمامات للرجال وللنساء. فالحمام ايضا جاء النهي عن الصلاة فيه والنهي يقتضي البطلان

119
00:37:57.800 --> 00:38:19.050
عند الحنابلة. فالحمام وهو مكان الاستحمام هذا لا يصح آآ الصلاة فيه. ويقول الحنابلة الحمام يعني هذا كلامي بالعوض. داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع لا تصح الصلاة فيه. فحتى المكان سواء كان مكان الاستحمام

120
00:38:19.100 --> 00:38:36.800
او المكان الذي اجلك الله يعني ممكن تخلع فيه او ملابسك. او المكان الذي تأخذ منه الماء المسخن. كل ما هو من الحمام ومن مرافق الحمام يأخذ حكمه في تحريم الصلاة فيه. يأخذ حكمه في تحريم الصلاة فيه وفي بطلان الصلاة فيه

121
00:38:37.100 --> 00:39:03.300
اذا هذه اماكن تسعة اظن الارض المغصوبة. المقبرة المجزرة المزبلة الحش. اعطان الابل. اه قارعة الطير والحمام ولادي ثمانية آآ نعم التاسع سيأتي معنا هي قضية الكعبة. نعم. التاسع هي الكعبة ولا يصح الفرض في الكعبة. لكن الكعبة لها ميزتها الخاصة لذلك آآ

122
00:39:03.300 --> 00:39:26.200
آآ سيجعل الحديث عنها متأخرا فثمانية ثم التاسع سيأتي معنا ان شاء الله. اذا ذكرنا ثمانية اماكن جيد اه فقط سانبه على قضية في الارض المغصوبة وقارعة الطريق. قضية الارض المغصوبة وقارعة الطريق احنا عرفنا لا تصح الصلاة فيها. لكن يستثني الحنابلة. بالنسبة للارض المغصوبة وقارعة الطريق

123
00:39:26.200 --> 00:39:46.200
تثنون ماذا؟ يستثنون صلاة الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء للضرورة قالوا اذا اضطررنا ان نصلي العيد او نصلي الجمعة او نصلي الكسوف والاستسقاء في ارض مغصوبة او في قارعة الطريق صحت

124
00:39:47.050 --> 00:40:09.450
كحالة استثنائية في هذين المكانين اذا اضطررنا اعيد في حالة الاضطرار لصلاة العيد او الجمعة هاي الاربعة او الكسوف او الاستسقاء ليس صلاة الجماعة العادية لا هذه الاربعة ما تحتيجة او اضطر على تعبير الحياة بالصلاة في الارض المغصوبة او آآ لقارعة الطريق فيها تصح

125
00:40:09.500 --> 00:40:27.150
وما سوى ذلك لا يصح. فهذه حالة استثنائية في الارض المغصوبة وقارعة الطريق. الان بين لنا حكم الصلاة في هذه الاماكن الثمانية. في هذه الاماكن الثمانية طيب اه طب ايش حكم الصلاة؟ عليها على اسطحتها. ايش يعني على اسطحتها؟ يعني لو كانت ارض مغصوبة

126
00:40:27.250 --> 00:40:47.600
وهناك سطح بناء فوقها. هل تصح الصلاة فوق الارض المغصوبة؟ او المقبرة مثلا هذه مقبرة والدولة وضعت فوقها جسر هذا الجسر او البناء فوق المقبرة او المجزرة كانت مثلا داخل اه مكان معد ولها سطح. المزبلة لها سطح

127
00:40:47.600 --> 00:41:07.600
يعني مكان قضاء الحاجة. سطح مكان قضاء الحاجة. فوقه. كذلك اعطاني الابل او طريق فوقه مثلا اه شيء آآ يثار عليه باختصار الصلاة فوق هذه الاماكن عليها هل تصح يقول الحنابل ايضا الصلاة عليها لا تصح. فقال

128
00:41:07.600 --> 00:41:27.850
لذلك قال واسطحة هذه مثلها يعني سطح هذه الاماكن الثمانية حكمه حكم الصلاة فيها. فاذا صليت عليها صلاتك باطلة كانك صليت فيها والقاعدة عند الحنابلة ان الهواء يتبع القرار هكذا يقولون

129
00:41:27.950 --> 00:41:47.950
الهواء يتبع القرار. فهواء المقبرة حكمه حكم ارض المقبرة. هواء الحمام حكمه حكم الحمام. يعني الهواء الذي فوق الحمام باشر. هواء الحوش. الهواء الذي يكون فوق الحوش حكمه حكم الحش. هواء المجزرة نفس الشيء حكمه حكم المجزرة. فالهواء

130
00:41:47.950 --> 00:42:06.600
بعون القرار فكما ان البقعة الصلاة فيها باطلة فالصلاة في الهواء فوقها باطنة اذا صليت على الاسطح فوقها فالصلاة ايضا باطلة. واما الصلاة اليها. احنا الان عرفنا الصلاة فيها وعليها انها باطلة

131
00:42:07.300 --> 00:42:30.400
تمام؟ طبعا هنا قضية تأتي للنقاش الطويل في قضية اه الصلاة اه في ساحات المساجد التي تبنى فوق الحمامات يعني مسجد بوني وبنيت حمامات له خارجية ثم جاء التوسعة هذه الصورة ثم جاء التوسعة فاصبحت التوسعة ساحة المسجد فوق الحش

132
00:42:31.000 --> 00:42:46.400
هل تصح الصلاة فيها؟ او عليها لانه الان نأتي الى مسألة واسطاحة وهذه مثلها. انا الان عندي حمام او حش خلينا نقول. هذا الحش فوق في سطح هذا السطح انا صرت اصلي فيه. او صارت ساحة المسجد فوقي مصلي فوقها

133
00:42:46.500 --> 00:43:02.050
فهل تصح الصلاة ولا لا تصح هذا النقاش الطويل؟ والاصل يعني الاصل على قاعدة الحنابلة طبعا قضية المسجد النبوي والخلافية الطويل وما وكيف استثني وكيف اخرجوا وهذه دعوني منها الان. انا الان اتكلم عن قاعدة عامة. انه اذا كان عندي حش

134
00:43:02.150 --> 00:43:19.300
وهذا الحوش له سطح لا تصح الصلاة على هذا السطح فبالتالي لو صارت توسعة وهذه التوسعة فوق الحمام مباشرة وفوق الحوش مباشرة فانت الان تصلي فوق الحوش مباشرة. الصلاة لا تصح على مذهب الحنابلة. اذا

135
00:43:19.300 --> 00:43:34.750
هذا في قضية الصلاة في هذه الاماكن وعليها. اما الصلاة اليها يعني انا الان خارج نطاقها لكنها في قبلتي في واجهة العين الصلاة اليها قاد الحنابلة الصلاة اليها صحيحة لانه انت خارجها

136
00:43:34.950 --> 00:43:52.700
تمام لكنها في وجهك. فالصلاة صحيحة لكنها مكروهة مكروهة صلاتنا اليها باطلة في هكذا عليها. هكذا قال الشيخ اه ميري في معظم ملح النات. لما اختصر هذه القاعدة قال مكروهة صلاتنا اليها

137
00:43:52.800 --> 00:44:11.500
باطلة في هكذا عليها. فالصلاة فيها وعليها باطلة. واما اليها فمكروهة فقط جيد الان ضايل المكان التاسع اللي هي فيه تفصيل وهو قضية الكعبة. فقال ولا يصح الفرض. اه لان الكعبة فيها تفصيل

138
00:44:11.700 --> 00:44:30.750
قال ولا يصح الفرض. اذا الكعبة لا تصح فيها الفرض فقط ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها. هذه جملة معترضة. اي منطقة الحجر حجر اسماعيل هذه تابعة للكعبة. والتحقيق احبتي انه ليس

139
00:44:30.750 --> 00:44:47.000
كل حجر اسماعيل تابع للكعبة. منطقة حجر اسماعيل اه هناك منطقة منها حوالي مية وخمسين يعني متر ونص مية وخمسين سانتي متر ونص هي التابعة للكعبة. واما ما زاد عن ذلك فهو ليس تابعا للكعبة

140
00:44:47.450 --> 00:45:11.450
القياسات الصحيحة لاهل الاختصاص تثبت انه ليس كل حجر اسماعيل تابع للكعبة تمام؟ هناك منطق المن؟ المنطقة الاولى من تقريبا بحدود متر ونصف هي التي تعتبر داخل نطاق الكعبة واما ما بعد المتر ونصف هذه خارج نطاق الكعبة. فهذه معلومة يعني تدقيقية اكثر واكثر. جيد

141
00:45:11.500 --> 00:45:32.650
لذلك قالوا ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها اكتبوا ليس كل الحجر. بل ما يقارب متر ونصف ولا على ظهرها. اذا لا يصح الفرض في الكعبة ولا يصح الفرض على ظهر الكعبة الا في استثناء. قال الا اذا لم يبقى وراءه شيء

142
00:45:32.750 --> 00:45:54.350
يعني الا اذا صلى على طرف طرف الكعبة بحيث اصبح مستقبل للكعبة ولا يوجد شيء من الكعبة وراء ظهره او طلع على سطح الكعبة واخذ الزاوية منها بحيث كانت كل زوايا الكعبة الاخرى كل الزوايا والكعبة

143
00:45:54.350 --> 00:46:19.100
في امامه طبعا لماذا احبائي هذا التدقيق؟ لانه المطلوب من المصلي في صلاة الفرض وفي كل الصلوات اصلا ان يستقبل الكعبة ومعنى استقبال الكعبة ان تكون الكعبة كلها امامك الان لماذا استثنينا صلاة النفل والنذر؟ لانه الشريعة اتت هي لتستثني. والا الاصل العام ان الشريعة لما امرت باستقبال القبلة

144
00:46:19.100 --> 00:46:34.150
فالمفهوم من هذا ان القبلة يعني الكعبة تكون امامك فاذا كنت انت في داخل الكعبة اذا انت لم تضع القبلة كلها امامك. اصبح جزء منها امامك وجزء منها وراء ظهرك. وكذلك اذا كنت فوق ظهر الكعبة

145
00:46:34.150 --> 00:46:54.150
وكنت في المنتصف في منتصف السطح سيكون جزء من الكعبة خلفك وجزء من الكعبة امامك. والمطلوب من المصلي ان يستقبل الكعبة جميعا اليس كذلك؟ فبالتالي يقول للحنابل الصلاة في الكعبة لا تصح. وعلى ظهر الكعبة لا تصح لانه سيكون هناك جزء من القبلة وراء ظهرك

146
00:46:54.150 --> 00:47:12.600
وجزء من القبلة امامك والمطلوب من المصلي ان يستقبل كامل القبلة لذلك استثنوا هذه الصورة قالوا الا اذا لم يبق وراءه شيء يعني الا اذا صاحبنا اخذ زاوية السطح او الطرف

147
00:47:12.650 --> 00:47:28.600
الكعبة وجعل الكعبة كلها امامه يعني وهو واقف على حد الكعبة على طرف الكعبة بحيث اصبح يرى كل الكعبة امامه فهذا لا حرج حينئذ ان يصلي الفرض. فلو مثلا ربنا عز وجل اكرمه وصلى على باب الكعبة

148
00:47:28.700 --> 00:47:41.150
يعني انفتح له باب الكعبة وهو صاحبنا على الباب بالزبط فلا يوجد شيء من القبلة وراء ظهره الان هو لما يركع او لما يسجد راح يسجد داخل الكعبة وهذا ما في مشكلة

149
00:47:41.550 --> 00:48:03.500
الذي يهمنا انه وهو واقف لا يوجد شيء من الكعبة خلفه اذا وصلنا لهاي المرحلة سواء كنت على اه جدار الكعبة من اعلى او على باب الكعبة من الاسفل اهم شيء انه ما يكون اشي من الكعبة وراء ظهرك صلاتك صحيحة. اذا اصبح شيء من الكعبة

150
00:48:03.650 --> 00:48:18.800
وراء ظهرك سواء كنت في داخل الكعبة او على سطحها. وهناك شيء من الكعبة وراء ظهرك فصلاة الفرض الفرض اؤكد لا تصح. جيد؟ لان الاصل ان تكون القبلة كلياتها امامك

151
00:48:18.850 --> 00:48:37.250
اذا ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها ايضا. الا اذا لم يبق وراءه شيء كيف لا يبقى شيء ورائي؟ زي ما قلت لك اما انك اذا كنت على سطح الكعبة تقف في زاوية من الزوايا بحيث تخلي كل الكعبة او سطح الكعبة مكشوف امامك او

152
00:48:37.250 --> 00:48:53.400
او اذا كنت في الاسفل انك تصلي على باب الكعبة ينفتح لك الباب وتكون انت عالباب بالضبط. بحيث تركع وتسجد في الداخل. واذا وقفت بيكون كل شيء وراك يعني والمصلى وما بيكون وراءك شيء من اه جدار الكعبة. هذا اهم شيء عندنا

153
00:48:53.850 --> 00:49:11.300
الا اذا لم يبقى وراءه شيء. وهذا بالنسبة لصلاة الفرض. واما صلاة النفل لا تصح صلاة النفل في داخل الكعبة بل تسن ويصح النذر فيها وعليها. فصلاة النذر وصلاة النفل ما فيها مشكلة

154
00:49:11.500 --> 00:49:25.650
فلو نذر شخص ان يصلي في الكعبة في وسطها او على سطح الكعبة ما عندنا مشكلة حتى ولو بقي شيء من الكعبة وراء ظهره. وكذلك لو صلى شخص النفل في الكعبة

155
00:49:25.800 --> 00:49:39.900
او على سطح الكعبة وكان شيء من الكعبة وراء ظهره ما عندنا حرج. الحرج هو فقط في صلاة الفرض. واما النذر فلا اشكال. قال ويصح النذر فيها اي في داخل الكعبة وعليها

156
00:49:39.900 --> 00:50:02.000
اي وعلى سطحها وكذا النفل فيصح فيها وعليها بل يسن فيها يعني النفل بحد ذاته مسنون فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح دخل الكعبة وصلى فيها. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح دخل الكعبة وصلى في داخلها سنة

157
00:50:02.200 --> 00:50:18.500
كما جاء هذا في الاحاديث الصحيحة اذن اه هذه الاماكن التسعة تكلمنا عن اماكن ثمانية ثم تكلمنا عن الكعبة وهي المكان التاسع. اه وفصلنا لان الكعبة فيها تفصيل. الكعبة لا يصح ان يصلي فيها ولا عليها

158
00:50:18.500 --> 00:50:32.500
ارض الا اذا اخذ طرف الكعبة بحيث لم يبق وراءه شيء فيصح الفرض واما النفل والنذر فيصح في الكعبة وعليها من دون حرج. اذا هذا هو التفصيل في هذه المسألة

159
00:50:32.850 --> 00:50:52.950
جيد. هكذا نقول انتهينا احبائي من الشرط السابع. وهو اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة التي تباشر البدن او الثوب. جميل. الان ندخل في الشرط الثامن بسم الله الحمد لله

160
00:50:53.050 --> 00:51:11.550
الشرط الثامن احبائي استقبال القبلة مع القدرة قال استقبال القبلة مع القدرة. فايضا استقبال القبلة عرفنا انه من الامور التي تعلق بالقدرة ليبين انه اذا عجز الانسان عن استقبالها لا يكلف الله نفسا

161
00:51:11.550 --> 00:51:26.900
الا وسعها. فالشرط الثامن من شروط صحة الصلاة ان يستقبل المصلي القبلة مع القدرة على ذلك. ما دام قادرا على ان يستقبلها. طيب متى يسقط هذا الشرط خلينا نتكلم عن هذه القضية اولا

162
00:51:27.200 --> 00:51:47.600
استقبال القبلة مع القدرة متى يسقط هذا الشرط؟ يسقط هذا الشرط عند الحنابلة في صورتين. الصورة الاولى واضحة لديكم وهي صورة العجز سورة العجز. فان عجز عن الاستقبال سقط. مثل ماذا؟ قالوا كشخص مربوط او صلب

163
00:51:47.900 --> 00:52:02.700
على غير اتجاه القبلة. فهذا يصلي على حاله. شخص مربوط او مصلوب على على غير اتجاه القبلة. او شخص مريض على سرير في مشفى ولا يوجد من يوجهه نحو القبلة

164
00:52:02.900 --> 00:52:15.050
فهذا يصلي على حاله لا يستطيع ان يتحرك او شخص قالوا يفر من عدو والعدو يلحق وهو يفر من عدو او من اسد. ودخل عليه وقت الصلاة وسيخرج وقت الصلاة. ايش يفعل

165
00:52:15.150 --> 00:52:29.100
هو الان يركض ويهرب من العدو على غير اتجاه القبلة. يصلي على حاله. فاذا الحالة الاولى حالة العجز. من عجز عن استقبال القبلة سقط عنه هذه الصورة الاولى الذي يسقط فيها هذا الشرط

166
00:52:29.300 --> 00:52:57.350
الصورة الثانية قالوا سورة السفر  وهذه الصورة لها ضوابط انتبه واكتبوا عندكم الضوابط الصورة الثانية التي يسقط فيها استقبال القبلة قالوا في السفر المباح السفر المباح فاذا كان السفر من اجل معصية وهذا مر معنا ان السفر للمعصية هذا آآ لا يخفف فيه ولا توسع فيه الشريعة عقوبة للانسان

167
00:52:57.550 --> 00:53:16.500
فاذا كان سفرا مباحا وهذا اخرج السفر المكروه والسفر الحرام. اذا سمعتوا دايما كلمة سفر مباح فاعلموا انه اخرج به السفر المكروه والسفر الحرام. والسفر المكروه والسفر الذي لكثرة التنزه والتوسع. والذي لا فائدة منه. فهذا

168
00:53:16.500 --> 00:53:33.050
سفره مكروه كثرة التنزهات والتوسعات حتى ولو لم ترتكب حراما عينا بالنظر الى المحرمات فهذا ايضا فيه شيء من الكراهة عند الحنابلة فالسفر اذا كان سفر مباح ليس مكروها ولا حراما. هذا الشرط الاول

169
00:53:33.300 --> 00:53:55.250
اثنين ان تكون الصلاة التي ستصليها في هذا السفر المباح حال المسير وليس حال التوقف. يعني الانسان احيانا في السفر بنزل على استراحات احبائي في الطرقات. فاذا كنت ستصلي في استراحة من الاستراحات لا هنا يلزمك استقبال القبلة. لكن شخص بيقول لك والله الطريق طويل

170
00:53:55.250 --> 00:54:12.650
انا في السيارة ماشي او انا على هذه الدابة في الزمن القديم ماشي فما بدي اضيع الوقت بالقيل والقال بدي استغل وقتي. فهو ماشي في السيارة يبدأ يصلي يبدأ يصلي حتى ولو كان على غير القبلة. اذا ان يكون سفرا مباحا

171
00:54:12.750 --> 00:54:26.550
وان تكون هذه الصلاة التي سيصليها في السفر المباح حال المسير والسيارة ماشية اما اذا كان نزل الاستراحات لأ بده يستقبل القبلة. جيد. وان يكون الشرط الثالث وان يكون قاصدا لجهة

172
00:54:26.700 --> 00:54:46.400
وان يكون قاصدا لايش؟ لجهة معينة اما اذا قالوا كان ماشي بهذه السيارة ولا يدري اين سيذهب انسان ضائع قال بدي اشغل هالسيارة وابلش امشي هالصحرا وابلش امشي بهالطرقات وين رايح؟ قال والله ما ادري

173
00:54:46.450 --> 00:54:58.000
لا فمثل هذا ايضا لا يرخص له في ترك استقبال القبلة. فقال الحنابل لابد وان يكون قاصدا لجهة. اما من هام على وجهه لا يصح لانه انت هايم على وجهك

174
00:54:58.050 --> 00:55:18.050
يعني انت مش عارف وين رايح بالتالي استقبل القبلة لانه استقبالك القبلة لن يضرك شيئا لانك انت اصلا لا تعرف اين تذهب ولا اين انت متجه فبالتالي خلص استقبل القبلة لكن شخص الان هو اه متجه لمنطقة معينة وهاي المنطقة المعينة في غير اتجاه القبلة ما راح نضره ونقول له لأ لازم

175
00:55:18.050 --> 00:55:28.050
اتجه للقبلة او نشق عليه بدنا نحكي ونقول له اتجه للقبلة. اما شخص اصلا لا يعرف اين هو ذاهب؟ لا هذا قل له اتجه للقبلة لانه انت تسير في عمايا

176
00:55:28.050 --> 00:55:43.300
بالتالي لو استقبلت القبلة نحن لا نشق عليك لانك اصلا لا تعرف اين وجهتك جميل اذا السفر المباح وان تكون الصلاة اثناء المسير وليس اثناء التوقف والاستراحات. وان يكون قاصدا لجهة معينة وليس

177
00:55:43.300 --> 00:56:05.050
انسان ماشي في هذا العالم ولا يدري اين هو ذاهب. رابعا ان تكون الصلاة صلاة نفل تكون الصلاة صلاة نفل فاذا كانت صلاة فرض ايضا لا يسقط استقبال القبلة تمام؟ وهنا اذا هذه القيود الاربعة ولما نقول سفر مباح اه هنا في الحقيقة لا يشترط ان يكون سفر قصر

178
00:56:05.400 --> 00:56:26.900
السفر هنا على اطلاقه قال الحنابلة سواء كان سفر قصر تقصر فيه الصلاة او سفر قصير. ما عندنا اشكال. فالسفر هنا استثناء على اطلاقه اكتبه انه كثير من المسائل تعلق على سفر القصر مثلا المسعى الخفين مر معنا انه ثلاث ايام بلياليها لمن كان يسافر سفر قصر

179
00:56:27.300 --> 00:56:43.100
سافرت وباح فيه القصر. اما هنا لا هنا السفر على اطلاقه قال الحنابلة. سواء كان سفر طويل او سفر قصير. سفر جباع فيه القصر او اي يباع فيه القصر. اي سفر مباح قصيرا كان او طويلا

180
00:56:43.200 --> 00:57:03.200
وكان سيصلي اثناء مسيره وكان متجها لجهة معينة يعرفها وكان سيصلي النفل بهذه الشروط الاربعة يسقط استقبال القبلة. ولو نظرنا في العلة وفي الحكمة من ذلك هو آآ ان يستغل الانسان وقته في اثناء السفر بعبادة الله سبحانه

181
00:57:03.950 --> 00:57:19.650
لانه طريق السفر طويل احبائي شوفوا حكمة الشريعة طريق السفر طويل احيانا تسافر اطنعشر ساعة ولو انك ستبقى سائرا تلهو وتسمع اناشيد ولا تسمع كلام او قيل وقال يضيع جزء كبير من الوقت في غير ذكر الله سبحانه

182
00:57:19.750 --> 00:57:34.850
فالشريعة حتى تفتح لك افاق التعبد لله عز وجل. قالت لك اذا سافرت نحن نسقط عنك استقبال القبلة اذا كنت في سفر مباح قصيرا او طويلا وكنت في اثناء مسيرك

183
00:57:35.000 --> 00:57:53.550
وعارف اين المتجه وتصلي النفل فبدنا نفتح لك باب النفل على مصراعيه. صل ما شئت صلي ما شئت تمام حتى ولو كنت لغير اتجاه القبلة. طبعا ان شاء الله احبائي يعني في الروض المربع سنعرف ان هذه المسألة

184
00:57:53.650 --> 00:58:13.650
لها قيود وشروط وضوابط انه متى انه كيف انه يبدأ مستقبلا القبلة ثم بعد ذلك له ان يتحول مع دابته اينما تحولت به ومتى يلزمه ان يركع ويسجد ومتى يكفي الاناء؟ يعني هناك تفاصيل حقيقة في هاي المسألة لم يتطرق اليها الشيخ مرعي. اه وانا لا اريد ان اتطرق

185
00:58:13.650 --> 00:58:27.200
اليها الان حتى لا ارهقكم بكثرة المسائل والا فاعلم ان شاء الله ان هناك تفاصيل موسعة اكثر في قضية آآ التنفل في السفر لغير القبلة. وهناك ضوابط وشروط نتعلمها ان شاء

186
00:58:27.200 --> 00:58:46.150
في مرحلة قادمة وانما الان يكفيني منكم اه ان تضبطوا الاحوال التي يسقط فيها الاستقبال. اولا حالات العجز اي حالة عجزت فيها عن الاستقبال صل على حالك. ثانيا السفر المباح لمن كان سائرا. متقاصدا لجهة معينة وكان سيصلي النفل

187
00:58:46.150 --> 00:59:07.400
بهذه الضوابط الاربع ايضا يسقط الاستقبال. جيد ثم قال الشيخ مرعي فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة. اذا قبل ان ادخل في هاي المسألة احبائي اود ان انبه على قضية لم يتطرق اليها الشيخ مرعي اصلا

188
00:59:07.400 --> 00:59:27.200
وهي ما الذي يلزم في استقبال القبلة؟ يعني هل يلزمني ان استقبل عين القبلة الكعبة؟ ام يلزمني ان استقبل الحنابلة يقولون من كان يستطيع ان يستقبل عينها فيلزمه ان يستقبل عينها. يعني شخص

189
00:59:27.300 --> 00:59:46.400
امام الكعبة يصلي امام الكعبة. الكعبة هو شايفها امام عينيه فهذا الشخص فرضه ان يستقبل عين القبلة تماما. ولا يجوز ان يكون جزء من جسده خارج عن القبلة لانه والان يستطيعوا ان يستقبل العين

190
00:59:46.500 --> 01:00:03.950
انت الان الكعبة امامك فبالتالي لا تقول لي والله انا فقط استقبل الجهة. لأ بدك تستقبل العين بحيث يكون كل جسدك متجه للقبلة ولا يكون اي جزء منه خارجها. اذا اذا استطاع ان يستقبل عين الكعبة

191
01:00:03.950 --> 01:00:24.050
رآها بام عينيه امامه قالوا او اخبره ثقة بيقين عن اتجاه القبلة بالتحديد هذه حالة اخرى ممكن انت مش شايفها بعينك لكن جاءك ثقة واعطاك خبر يقيني انه الكعب بالضبط بالضبط

192
01:00:24.500 --> 01:00:42.100
عند هذا الحد فاذا جاءك ثقة واخبرك خبرا يقينيا عن اتجاه الكعبة بالضبط يلزمك ان تستقبل هذا الاتجاه بعينه. ولا يجوز ان تكتفي باستقبال الجهة تمام؟ اذا من كان يستطيع ان يستقبل عين الكعبة

193
01:00:42.250 --> 01:01:01.550
فهذا عليه ان يستقبل عينها واما من كان لا يستطيع ان يستقبل عينها فيكفي ان يستقبل جهتها وهذا الذي نفعله نحن الذين نعيش في بلاد خارج منطقة  فنحن في الاردن مثلا او في مصر او في المغرب او في اندونيسيا او في اي بلد

194
01:01:01.600 --> 01:01:19.300
نحن في الحقيقة نتوجه الى الجهة نعرف مثلا نحن في الاردن الكعبة جنوبنا فنتجه الى جهة الجنوب بس انا لما اصلي لا ادري لا ادري لو مد خط من عند قدمي الى مكة المكرمة الى الكعبة هل ساكون

195
01:01:19.300 --> 01:01:35.350
اصبت عينها لا ادري لكنني اكتفي بان اصيب جهة. انا بعرف في الاردن ان هذه جهة الجنوب فاصلي لجهة الجنوب لان ممكن لو ان خط مد بقلم من قدمي الى مكة يمكن فعلا لا اكون

196
01:01:35.750 --> 01:01:51.900
امام عين الكعبة انا بصلي لكنني بالتأكيد اصلي الى جهتها وهذا يكفيني تمام؟ فهمتوا ايش يعني؟ عين القبلة وجهتها. عين القبلة يعني لو مد خط من قدميك الى القبلة سيصل الى الكعبة مباشرة

197
01:01:52.100 --> 01:02:12.100
هذا متى يلزمك كما قلنا؟ اذا كنت تشاهد الكعبة امامك انت ما شاء الله ربنا كتب لك عمرة وبتصلي امام الكعبة بدك تستقبل عينها. او جاءك ثقة بيقين وقال لك انا استطيع ان امد خط من هاي النقطة فيضرب عين الكعبة يصل الى عين الكعبة. فعليك ان تصلي هنا. نعم لان هذا

198
01:02:12.100 --> 01:02:31.900
ده خبر ثقة بيقين بهذا الشرطين. خبر ثقة بيقين تمام؟ اما اذا فقدنا خبر الثقة بيقين وفقدنا عين الكعبة ففي هذه الحالة نكتفي بالجهة وهذا هو حال الذين يسكنون في آآ خارج نطاق الكعبة. انهم يصعب عليهم ان يعرفوا انهم

199
01:02:31.900 --> 01:02:49.350
اقبال العين فنكتفي منهم ان يستقبلوا الجهة وهنا جاء الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة جميل. اذا اه استقبال القبلة نقول الذي يرى الكعبة او يستطيع ان يستقبل عينها باي شكل من الاشكال يلزمه ان يستقبل العين. من لا يستطيع ان يستقبل

200
01:02:49.350 --> 01:03:07.600
اينها؟ يستقبل الجهة ويكفيه ذلك. هذه المسألة لم يتطرق اليها الشيخ مرعي لكنها مهمة. الان بعد ذلك تكلم الشيخ مرعي اذا قال قال مسألة واحدة يعني هو ختم بها هذا الشرط قال فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد

201
01:03:07.700 --> 01:03:23.950
فان اخطأ فلا اعادة. في الحقيقة احبائي الشيخ مرعي في هذا السطر اختزل كثير من المسائل والصور اختزال اشعر انه يسبب خلل في فهم الطالب للمسألة. يعني لما تقرأ في المطولات

202
01:03:24.000 --> 01:03:44.000
في المنتهى وشروحه وفي الاقناع وشروحه تجد ان المسألة فئات تفصيل. وهذا السطر لا يعطي هذه التفاصيل ولا يحل المشكلة. وبالتالي انا محتاج هنا في الحقيقة ان اعطيكم شيء من هذه التفاصيل حتى تتصوروا المسألة على كمالها. فبالتالي يعني اعانكم الله تتعبون

203
01:03:44.000 --> 01:04:05.750
قليلا لكنكم تحصلون فائدة منظمة. لان هذا السطر من الشيخ مرعي في الحقيقة يختزل كثير من الامور التي ينبني عليها فهم المسألة ومعرفة متى تأتي هذه القضية قضية فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة المسألة فيها تفاصيل طويلة. فماذا ساقول

204
01:04:06.000 --> 01:04:20.600
انتبهوا معي وركزوا رضي الله عنكم نقول اخواني اه استقبال القبلة اما ان يكون الشخص في الحضر يعني في مدينة او في قرية واما ان يكون الشخص مسافرا الانسان على حالين

205
01:04:20.750 --> 01:04:34.950
اما ان يكون في حضر يعني في مدينة او في قرية واما ان يكون على طريق السفر في سفر. دعونا الان احبائي نتكلم عن الحالة الاولى. الحالة الاولى من كان في حضر. انسان في مدينة او في قرية

206
01:04:35.050 --> 01:04:53.700
دخل عليه وقت الصلاة ويريد ان يبحث عن اتجاه القبلة. انا الان سافرت الى مدينة دخلت هذه المدينة المسلمة لكنني لا اعرف الا القبلة ودخل علي وقت الصلاة اريد ان اصلي فما هي الخطوات التي اسير عليها عند الحنابلة حتى اتجه الى القبلة

207
01:04:53.800 --> 01:05:15.600
او حتى اتعرف على اتجاه القبلة يقود الحنابلة اذا كنت في حضر هذا يقول الحالة الاولى من كان في حضر فالخطوات التي عليه ان يتبعها كالتالي اولا تحاول ان تبحث عن محاريب المسلمين تدخل للمساجد للمصليات تنظر باتجاه المحاريب فتصلي معها خلاص ويكفي هذا لانه في اغلب الظن

208
01:05:15.600 --> 01:05:36.750
ان هذه المحاريب انما بنيت باتجاه القبلة فيكفي هذا. اذا عليه ان يبحث عن محاريب المسلمين في المساجد وفي المصليات فيصلي معها طيب اذا لم يجد محاريب المسلمين. قالوا يا شيخ والله لقيت المساجد مغلقة. او ما وجدت ولا مسجد. في هذه الحالة قال الحنابلة عليه ان يسأل

209
01:05:37.050 --> 01:05:50.950
قال الحنابلة عليه ان يسأل ان لم يجد محاريب المسلمين يذهب يسأل لزمه السؤال فان سأله فاخبره ثقة بيقين. قلت له تسأل اهل القرية يا جماعة الخير وين القبلة فان سأل

210
01:05:51.150 --> 01:06:09.750
فاجاء رجل ثقة فاخبره بيقين ان اتجاه القبلة هكذا عليه ان يتجه مع هذا الاتجاه اذا بعد محارب المسلمين يذهب يسأل ان سأل فاخبره ثقة بيقين عن اتجاه القبلة ثقة بيقين

211
01:06:09.850 --> 01:06:23.950
مش انسان واضح انه ما قرب المسجد واضح عليه وشم وعليه معالم الفجور لا لا هذا لا ان تسأله ثقة واضحة انه عليه معالم الخير من اهل الصلاة واخبرك بيقين وليس بظن

212
01:06:24.000 --> 01:06:40.450
ففي هذه الحالة يلزمك ان تتبعهم طيب لم اجد محاريب المسلمين. وسألت ولم اجد انسان يخبرني بيقين لم اجد ثقة يخبرني بيقين هنا الخطبة الثالثة قالوا ان وجد من يخبره

213
01:06:40.750 --> 01:07:02.700
بظن وكان هذا الشخص الذي سيخبره بظن واضح انه من اهل الاجتهاد في القبلة يعني عنده قدرة على معرفة اتجاه القبلة بالاجتهاد والنظر في هجوم وحركاتها وفي آآ حركات الرياح الشمال والجنوب. ويعرف هذه الامور لانه في المطولات الحنابلة

214
01:07:02.700 --> 01:07:29.900
يذكرون ما هي المعالم النجوم الرياح وما شابهها فاذا وجد شخص يخبره بظن وواضح ان هذا الشخص الذي سيخبر بالظن من اهل الاجتهاد عنده خبرة بالرياح واماكن هبوبه فيستدل باماكن الرياح واماكن هبوبها على القبلة او يستدل بالنجوم على القبلة. فاذا اخبره بظن وكان من اهل الاجتهاد في القبلة

215
01:07:29.900 --> 01:07:45.000
وعلى دربة في معرفتها فهل اتبعه؟ اه يقول الحنابلة اذا وجد من يخبره بظن وكان هذا الذي يخبره بظن من اهل الاجتهاد يلزمك ان تتبع قوله اذا ضاق عنك الوقت

216
01:07:45.050 --> 01:08:08.800
لتتعلم انت بنفسك معالم القبلة يعني قرب وقت الصلاة يخرج وما في وقت اني اروح على شخص يعلمني كيف استدل على القبلة. خلص وجدت شخص بيقول لي هنا اتجاه القبلة والله اعلم. لانه الرياح اجت من هنا وهبت من هنا وهذا النجم من هنا. فوالله اعلم هذا هو الاتجاه

217
01:08:08.850 --> 01:08:25.700
فهذا رجل يخبرك بظن وواضح انه من اهل الاجتهاد والوقت ضاق عليك ولا تستطيع ان تذهب الى من يعلمك كيف تستدل بنفسك على قبلة في هاي الحالة يلزمك ان تقلد هذا الشخص. اما اذا اختل شرط من هذه الشروط

218
01:08:26.200 --> 01:08:46.400
فكان هذا الشخص الذي يخبرك ليس من اهل الاجتهاد. من عوام المسلمين الذين لا يعرفون المشرق من المغرب ولا يعرفون الرياح ولا النجوم. ففي هذه الحالة لا تقلده او كان رجل من اهل الاجتهاد لكن الوقت ما زال فيه سعة وتستطيع انت بنفسك ان تذهب الى من يعلمك

219
01:08:46.650 --> 01:09:08.200
معالم القبلة فبحيث تستطيع انت وحدك انك تجتهد ولا تحتاج لاجتهادات الاخرين. فاذا والله الوقت فيه سعة ووجدت من يعلمك معالم القبلة وكيف تستدل عليها واصبحت انت تستطيع ان تجتهد. هنا ايضا لا تقلد هذا بل تذهب تتعلم معالم القبلة وتجتهد انت بنفسك وتعتمد على نفسك. ممتاز

220
01:09:08.650 --> 01:09:25.100
اذا اذا وجد من يخبره بظن وكان هذا الذي يقول رضا من اهل الاجتهاد وضاق الوقت عنك لتتعلم بنفسك معالم القبلة تقلد هذا الرجل الذي يخبر بالظن. اما اذا وجدت سعة لتتعلم بنفسك معالم القبلة

221
01:09:25.100 --> 01:09:49.100
فانك تذهب فتتعلم وتجتهد بنفسك. ممتاز؟ طيب الان يقول للحنابلة اذا انت تعلمت يعني كان في ساعة في الوقت وتعلمت بنفسك معالم القبلة فذهبت فاجتهدته فصليت ثم بعد الصلاة سبحان الله اكتشفت انك صليت لغير القبلة

222
01:09:49.450 --> 01:10:09.550
جاءك شخص ما كنت انت مكتشفه سابقا واخبرك بيقين قال لك وين بتصلي؟ ترى اتجاه القبلة ليس هنا تجاه القبلة هكذا وانت بتصلي هكذا فانت قلت له والله يا شيخ انا اجتهدت انا ما وجدت شخص يخبرني بيقين ووجدت ساعة من الوقت فتعلمت معالي القبلة واجتهدت وصليت هنا. فجاء هذا الثقة يخبرك

223
01:10:09.550 --> 01:10:32.850
انك باقي مصلي عكس اتجاه القبلة. ففي هذه الحالة يقول الحنابلة اذا اجتهدت وتبين لك الخطأ بعد الصلاة عليك ان تعيد الصلاة اذا اجتهدت في الحضر وبان لك الخطأ بعد الصلاة عليك ان تعيد الصلاة. وكذلك اذا قلدت صاحبنا اللي اخبرك بظن وكان من اهل

224
01:10:32.850 --> 01:10:52.850
وضاق عنك الوقت لتتعلم انت معالم القبلة. اذا قلدت هذا الرجل ها وتبين لك خطأك في تقليدك اياه تبين انه صاحبنا اللي قلدناه هو نفسه الرقم خربط. وانه اخطأ في تعيينه اتجاه القبلة. لانه هو ابنائي اجتهد ايضا. فانا قلدته باجتهاد

225
01:10:52.850 --> 01:11:07.500
فبعد ان نجتهد خطأ ايضا في هذه الحالة علي ان اعيد الصلاة اذا ظهر لي الخطأ تمام؟ لاحظوا في كلا الصورتين اذا اجتهدت انت بنفسك وكنت متعرف على معالم القبلة

226
01:11:07.750 --> 01:11:30.900
او قلدت شخصا اخبرك بظنه عن معالم القبلة بركة بظنه عن اتجاه القبلة عفوا. وانت ضاق الوقت عنك لتتعلم اه فقلدته ثم بعد الصلاة بان لك الخطأ عليك ان تعيد. فاذا اجتهدت او قلدت باختصار فظهر لك الخطأ في الحضر عليك ان تعيد

227
01:11:31.100 --> 01:11:48.350
الان المرحلة الاخيرة الصورة الرابعة والاخيرة انه انا لا وجدت شخص يخبرني بيقين ولا وجدت شخص يخبرني بظن ولا انا استطعت اني اتعرف على طريقة الاستدلال على القبلة فاصبحت جاهلا صرفا

228
01:11:48.650 --> 01:12:05.600
ووقت الصلاة بده يخرج ايش افعل؟ هنا قال الحنابلة يتحرى خلص انت الان جاهل لا وجدت من تقلد بيقين ولا من تقلده بظن ولا انه انت تعرفت او تعلمت كيف تستدل على القبلة فاصبحت جاهلا صرفا. هنا قال الحنابلة

229
01:12:05.600 --> 01:12:26.550
يتحرى خلص تحرى يعني حاول سددوا وقاربوا وصلي ها وصلي وكيفما صليت صلاتك صحيحة ولو ظهر لك بعد الصلاة الخطأ لاحظوا الفرق الدقيق الصورة الرابعة اذا بسطت مرحلة العجز التام

230
01:12:27.050 --> 01:12:48.400
فعليا اصبحت هذه الصورة من صور العجز. واحنا عرفنا ان شرط الاستقبال يسقط مع العجز. انت الان وصلت لمرحلة العجز. قال الحنابل اذا وصلت لمرحلة العجز بتاع مرحلة الجهل ولم تجد من يخبرك لا بيقين ولا بغلبة ظن ولا انت تعرف الاستدلال ولا تعرف الاجتهاد فهنا تحرى وسدد وقارب وصلي كيفما

231
01:12:48.400 --> 01:13:07.450
جاءت معك الامور بعد التحري بعد التحري فهنا صلاتك صحيحة ولو تبين لك خطأ القبلة بعد الصلاة اذا شيخ رتب لنا الخطوات اذا بالنسبة لمن كان في الحضر يعني في مدينة او في قرية الخطوات كالتالي يذهب يبحث عن محاريب المسلمين

232
01:13:07.750 --> 01:13:27.250
ان لم يجد محارب المسلمين. يذهب يسأل ان وجد ثقة يخبره بيقين طيب لم يجد ثقة يخبره بيقين هنا اذا الحالة الثالثة ووجد رجلا يخبره بظن وكان هذا الذي يخبره بالظن من اهل الاجتهاد وضاق الوقت عليه لاتعلم

233
01:13:27.250 --> 01:13:46.650
معالم القبلة بهذه الضوابط فاقلد هذا الرجل اما اذا لم يضق الوقت عليه اما اذا لم يضق الوقت عليه وذهبت فتعلمت معالم القبلة او انا ابتداء عفوا ممكن ابا اكون انا ابتداء اعرف معالم القبلة او كيف استدل عليها؟ فاجتهدت بنفسي

234
01:13:47.550 --> 01:14:05.800
في هاتين الصورتين في صورة تقليدي لصاحب غلبة الظن او صورة اه اجتهادي او صورتي اجتهادي بنفسي ثم صليت فتبين لي الخطأ اعيد. اذا لم يتبين لي الخطأ خلاص قلدت او اجتهدت فعلت الذي علي

235
01:14:05.850 --> 01:14:20.800
الصورة الاخيرة اذا لم اجد من اقلده ولم اجد آآ ولم اكن انا من اهل الاجتهاد. فاصبحت جاهلا صرفا. هنا يقول للحنابلة تحرى يعني قدر المستطاع وصلي وصلاتك صحيحة ولو تبين لك الخطأ

236
01:14:20.900 --> 01:14:36.700
لاحظوا اذا باقي الامور قصة وليست بهذه الصورة المختزلة التي اتى بها الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه. كتبت الخطوات يتوجه الى المحاريب ان لم يجد يسأل فان وجد يأمره بيقين اتبعه

237
01:14:36.750 --> 01:14:50.550
ثالثا اذا لم يجد تحقيق الغرور بيقين ووجد من يخبره بغلبة ظن وكان من اهل هذا الرجل من اهل الاجتهاد الذي سيخبر بغلبة من اهل الاجتهاد وصاحبنا ضاق الوقت ليتعلم بنفسه فيتبعه على ظنه

238
01:14:50.700 --> 01:15:12.500
ويقلده تقليدا واما اذا اتسع الوقت عليه ليتعلم معالم القبلة او كان هو اصالة ممن عنده معرفة بمعالم القبلة فهذا لا يقلد صاحب غلبة الظن بل هو نفسه يجتهد وفي كلا الحالتين متى ظهر له الخطأ بعد الصلاة عليه ان يعيد الاخيرة اذا لم يجد من يقلد ولم

239
01:15:12.500 --> 01:15:35.050
كن من اهل الاجتهاد ولا يعرف كيف يستدل عن القبلة فاصبح جاهلا صرفا يتحرى ويصلي على حاله ولو ظهر له الخطأ بعد ذلك فانه ولا يعيد تمام؟ تمام هذا في حالة الحظر. طيب بالنسبة لحالة السفر هذه الحالة الاولى كلياتها حالة الحظر. بالنسبة لحالة السفر انسان مسافر في الطريق المسافر في الطريق ما في عنده محارم

240
01:15:35.050 --> 01:15:52.200
مسلمين. لا اذا وجد محاريب مسلمين انعم به واكرم. لكن المفترض يعني هكذا خاصة في الزمن القديم. اللي بيتكلم فيه الفقهاء ما شاء الله ما كان مثل الزمن اه حاضر الاستراحات على الطرقات ومساجد فيها عامرة للزمن القديم صحاري مفتوحة

241
01:15:52.450 --> 01:16:05.000
واراضي خالية جرداء هكذا يتصورون القضية فانت لا تتصور تقول لهم ليش بتكلموا هيك طب هو في استراحات هم يتكلمون في زمن ما في شيء صحاري مفتوحة والاف الكيلومترات يقطعها الانسان

242
01:16:05.000 --> 01:16:21.750
سعد وهو لا يرى شيئا تمام؟ فهم يتكلمون عن هذا المسافر هذا المسافر الذي دخل عليه وقت الصلاة ما الخطوات التي يفعلها؟ الخطوات التي يفعلها الخطوة الاولى انه يجتهد ان كان عارفا بالادلة

243
01:16:21.800 --> 01:16:34.250
هذه الخطورة ولا مباشرة؟ انا دخل علي وقت الصلاة وانا مسافر لا في محاريب مسلمين ولا في ثقة يخبرني بيقين انا لحالي في سفر معي دابتي واسير في طريقي. ايش افعل

244
01:16:34.300 --> 01:16:51.900
الخطوة الاولى انني اجتهد ها اجتهد اذا كنت عارف بالادلة انا عارف بالادلة وبعرف كيف استدل بالنجوم وبعرف في هبوب الرياح واماكن هبوبها. فبستدل بهبوب الرياح والله على الجهة او استدل

245
01:16:51.900 --> 01:17:08.800
على الجهاد ومن خلالها بتعرف على القبلة فاذا يجتهد ان كان عارفا بادلة القبلة فان اشتهد ركزوا حتى تعرفوا الفرق بين السفر والحضر قالوا فان اجتهد فصلى كيفما ادى له اجتهاده

246
01:17:09.900 --> 01:17:27.900
ثم تبين له بعد الصلاة انه اخطأ في الاجتهاد هذا لا يعيد وهذا من الفوارق بين السفر وبين الحضر في السفر اذا اخطأت في الاجتهاد او اخطأت في التقليد كما سيأتي معنا في الحالة الثانية ليس عليك ان تعيد

247
01:17:28.000 --> 01:17:42.650
واما في الحضر اذا اخطأت في الاجتهاد او ظهر لك الخطأ في التقليد تعيد وحنابل القاعدة عندهم ان السفر هو فعلا مكان للاجتهاد. مظنة الاجتهاد. لانك تفقد الناس وتفقد المحاريب

248
01:17:42.750 --> 01:18:00.850
فهو مكان للاجتهاد. واما الحضر فهو ليس مكان للاجتهاد فانه يندر يندر يندر ان لا تجد محرابا لمسلمين فيه او لا تجد ثقة يخبرك بيقين. معقول مدينة كاملة ما وجدت فيها رجل مسلم يخبرك بيقين عن اتجاه القبلة

249
01:18:01.000 --> 01:18:21.000
عرفت هذه نظرة الحنابلة. فبيعتبروا صورة انك تجتهد في الحضر او انك تقلد رجل في اجتهاده. صورة نادرة جدا جدا لا عبرة بها فمتى تبين الخطأ في الاجتهاد او في التقليد عليك ان تعيد في الحضر. واما في السفر فان تجتهد هذا امر يكثر وقوعه. فبالتالي

250
01:18:21.000 --> 01:18:40.950
رفع المشقة قالوا ان اجتهد العارف بالادلة في السفر فتبين له خطأه فليس عليه الاعادة خلاص صلاتك صحيحة وامش طيب. الصحابة الان الخطوة الاولى يجتهد اذا كان عاري بالادلة. قالت والله يا شيخ انا مش عاري بالادلة. انا عمري ما حدا علمني. معالم القبلة وكيف استدل بالنجوم والرياح؟ هنا

251
01:18:40.950 --> 01:18:54.700
ننتقل للخطوة الثانية قالوا ان كان لا يعرف بالادلة تمام؟ قلد شخصا معه في سفره ان كان هذا الشخص الذي يقلده عارف بالادلة. طيب اذا ان عجز عن الاجتهاد بنفسه

252
01:18:54.700 --> 01:19:09.600
قلد قادرا على الاجتهاد. والله صاحبه في السفر والله بعرف في هاي الحالة انا ساقلد صاحبي. طيب فاذا قلدت صاحبي فتبين لنا بعد ان قلدت فبين ان صاحبي هو نفسه اخطأ في اجتهاده

253
01:19:09.600 --> 01:19:22.450
اننا صلينا الى غير القبلة. ايضا انت معذور في ذلك. والصلاة صحيحة. لان كما قلنا السفر هو محل للاجتهاد. والخطأ فيه يكثر. فالشريعة حتى لا تشق على المكلفين سامحت في الخطأ فيه

254
01:19:22.500 --> 01:19:41.450
اذا ان عجز قلد قادرا على الاجتهاد تمام قالوا بس هنا انتبهوا على قضية الا اذا كان عجزه بسبب عدم تعلمه الادلة فعليه ان يتعلمها اذا اتسع الوقت. الان هذا الاستثناء مهم. انه انا متى بحق لي اتبع اجتهاد صاحبي

255
01:19:42.200 --> 01:20:01.700
اذا كان الوقت سيضيق ها اذا كان الوقت سيضيق عني الان اذا كان الوقت سيضيق ولا آآ اجد فسحة من الوقت لاتعلم بنفسي معالم القبلة فاجتهد بنفسي. حينئذ يحق لي او يجوز لي ان اقلد صاحبي

256
01:20:01.700 --> 01:20:18.100
اما اذا كان في ساعة من الوقت وصاحبي بعرف معالم القبلة وكيف يستدل عليها بهاي الحالة يقول الحنابلة اذا كان في ساعة من الوقت وصاحبك في السفر بعرف كيف يستدل على القبلة

257
01:20:18.150 --> 01:20:40.100
فاطلب منه ان يعلمك معالم القبلة. قل له كيف انت بتستدل ؟ فخليه يعرفك على النجوم وعلى الرياح وانت بتجتهد بنفسك نفس الفكرة السابقة اللي في الحظر يعني اذا كان في فسحة من الوقت تستطيع ان تتعرف وتتعلم بنفسك. معالم القبلة وتصبح انت قادر على الاجتهاد. لا تقلد غيرك. روح تعلم

258
01:20:40.100 --> 01:20:53.400
واتعلم من صاحبه قل له علمني وانا بجتهد بنفسي فلا اقلدك وانما اتعلم منك معالم القبلة وانا بجتهد فاذا قلدته انت في عندك فسحة من الوقت اه لتتعلم معاني من قبلة

259
01:20:53.550 --> 01:21:09.900
وتجتهد بنفسك لا يجوز هذا التقليد ولا يصح لابد ان تتعلم. لكن كما قلنا اذا ضاق الوقت عن التعلم وصاحبك من اهل الاجتهاد واجتهد فانت قلده وحين اذ اذا تبين لك الخطأ ها اذا تبين لك خطأ

260
01:21:09.950 --> 01:21:27.700
صاحبك وصليتما فلا اعادة عليكما اذا ان عجز قلد قادرا على الاجتهاد الا اذا كان عجزه بسبب عدم تعلمه الادلة فعليه ان يتعلمها اذا اتسع الوقت. اما اذا ضاق الوقت خلص بقلة صاحبه انتهى

261
01:21:27.700 --> 01:21:49.450
الامر. طيب الان صاحبنا لم يجتهد لانه لا يعرف معالم القبلة ولم يجد رفيقا في السفر يقلده آآ وكان رفيقه من اهل الاجتهاد فاصبح جاهلا صرفا يعني لا هو عارف يستدل

262
01:21:49.700 --> 01:22:12.600
ولا يوجد معه رفيق يعلمه معالم القبلة او على الاقل يقلده اذا ضاق الوقت انسان لحاله. خلينا نعتبره لحاله. ما في معه احد ففي هذه الحالة صاحبنا جاهل صرف. فماذا سيفعل؟ سيتحرك كما هو الحال في الحضر. يتحرى يعني سددوا وقاربوا. اتحرى انت الان ما عندك اجتهاد. ليس عندك

263
01:22:12.600 --> 01:22:28.750
انا لكنك نقول لك تحرى قدر المستطاع وصلي كيفما اتت معك وصلاتك صحيحة ولو تبين لك بعد ذلك انك اخطأت اتجاه القبلة فالجاهل الصرف سواء في الحضر او في السفر

264
01:22:29.100 --> 01:22:45.250
مسامحة الجاهل الصرف وعرفنا متى نصل لمرحلة الجاهلية الصفر. المرحلة الاخيرة سواء في الحضر او في السفر متى صلى فظهر له الخطأ بعد الصلاة معفو عن ذلك واما اهل الاجتهاد او بالتقليد

265
01:22:45.300 --> 01:23:05.300
فهؤلاء يعفى عن خطئهم في السفر. وصلاتهم صحيحة. لكن لا يعفى عن خطأهم اذا ظهر في الحضر. فعليهم ان يعيدوا الصلاة. اذا يجتهد ان كان عارفا بالادلة. ان لم يكن عارفا بالادلة اه قلد قادرا على الاجتهاد. اذا ضاق الوقت. واما

266
01:23:05.300 --> 01:23:22.500
اذا اتسع الوقت فانه يطلب من هذا القادر على الاجتهاد ان يعلمه معالم القبلة ليجتهد هو بنفسه تمام؟ وعرفنا متى ظهر الخطأ في الاجتهاد او في التقليد معفو عنه في السفر. فان لم يجتهد بعجزه عن ذلك. ولم يجد من يقلده

267
01:23:22.650 --> 01:23:43.300
في اجتهاده فانه جاهل صرف فيتحرى ويصلي كيفما اداه اليه تحريه وصلاته صحيحة ولو تبين له خطأه طيب الان احبائي يقول الحنابلة من لم يسر على هذه الخطوات انتبهوا على هذه القاعدة الختامية التي تتعلق بالحضر وبالسفر

268
01:23:43.350 --> 01:24:02.050
من لم يسر مع هذه الخطوات التي قعدناها في الحضر او في السفر فتجاوزها فهذا صلاته لا تصح ولو اصاب القبلة. كيف يعني يا شيخ يعني شخص في الحضر ليه بيجي في الحظر؟ شخص في الحضر

269
01:24:02.200 --> 01:24:18.700
اه ما بده يبلش يبحث عن محاريب المسلمين وانما مباشرة بدأ يجتهد قال انا والله بعرف هاي شمال هذا للاسف بيفعلوا كتير من الشباب ومن طلب تبعه من الناس. بكون في مدينة وفي قرية ويحل وقت الصلاة عليه ومش عارف اتجاه القبلة. اه هاي الشمس جنوبها. هاي الشمس شمال

270
01:24:18.950 --> 01:24:38.950
و بلش يأشر وهي ذا بيمين وشمال وهي النجمة الشمالي وهاي الريح جاي من هون. اذا والله اعلم انه اتجاه القبلة هكذا. فيصلي. بنقول له صلاتك باطلة الى ولو اكتشفت انك باتجاه القبلة. حتى يا شيخ لو كنت اكتشفت اني باتجاه القبلة حتى ولو اكتشفت انك باتجاه القبلة. لانك اجتهدت

271
01:24:38.950 --> 01:25:03.350
هذه خطوة متأخرة في الحضر. في الحضر اول شيء بتذهب تبحث عن محاريب المسلمين. حتى تصلي للقبلة بيقين فان لم تجد تذهب تسأل فاذا وجدت من يخبرك بيقين تتبعه بعد ذلك بنذهب لقضية التقليد والاجتهاد وما شابه ذلك. خطوات متأخرة. فانت تبدأ فيها وتتجاوز الخطوات الاولى. هنا الحنابلة

272
01:25:03.350 --> 01:25:19.200
صلاتك باطلة حتى ولو اصبت القبلة. كذلك مثلا المسافر قائد المسافر اذا قلد الخطوة الثانية مع انه يعرف بالادلة ويستطيع هو ان يجتهد بنفسه فصلاته باطلة. ولو اصاب عين القبلة

273
01:25:19.250 --> 01:25:43.700
ولو اصاب عين القبلة. ليه؟ لانه ما مشى على الخطوات الشرعية اذا من لم يقم بهذه الخطوات ولم يتبعها فصلاته باطلة ولو اصاب عين القبلة جيد اذا هذه هي خلاصة المسألة وانا في الحقيقة يعني حاولت ان اختصر قدر الامكان وان اكتبها لكم على شكل خطوات. خطوات حالة الحظر

274
01:25:43.700 --> 01:26:01.750
واضحة حالة السفر. واما الشيخ مرعي فلاحظوا الاختصار كيف كان شديدا جدا. فقال فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة الان هو يتكلم عن اي حالة

275
01:26:02.300 --> 01:26:17.350
يعني في الحقيقة الكلام شوي في عموميات وفي اجمال ان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاشتيال فان اخطأ فلا اعادة. الان اه صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة هذا اذا كان مسافرا

276
01:26:17.600 --> 01:26:33.050
صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة هذا اذا كان مسافرا انه عرفنا انه اه المجتهد او المقلد في السفر هذا الذي لا يعيد واما ان اجتهد وقلد في الحضر فتبين له الخطأ هذا يعيد

277
01:26:33.300 --> 01:26:50.000
فقوله فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة. هذا السطر اكتبوا انه يتعلق بحالة السفر. يعني اذا انا كنت في السفر ولم اجد من يخبرني عنها بيقين. وهذا هو الغالب

278
01:26:50.500 --> 01:27:02.350
اذا وجدت في السفر من يخبرك بيقين مية بالمية بدك تتبعه لكن الغالب انك لا تجب ان يخبرك بيقين. ماشي مع نفسك او مع صاحبك طيب فصليت بالاجتهاد كونك عارف بالادلة

279
01:27:03.100 --> 01:27:24.850
فان اخطأ في سفره اه في السفر هذا فلا اعادة. اما ان كان الصلاة بالاجتهاد في الحضر فهذا ان اخطأ او تبين له يعني الخطأ عليه ان يعيد فبالتالي العبارة التي اتى بها الشيخ مرعي هنا جدا مختصرة ولا تعبر او لا تحقق المسألة ولا تحررها تحريرا جيدا. فكان لابد من هذا التفصيل

280
01:27:24.850 --> 01:27:44.850
ولا اطيل عليكم اكثر من ذلك ان شاء الله في المحاضرة القادمة باذن الله نختم الشرط التاسع من شروط صحة اه الصلاة ونلاحظ انه كل ارض اه تحقيقه واستيفاء مسائله وتصويرها يحتاج لوقت واحيانا يعني كل محاضرة نأخذ فيها شرطين او ثلاث او واحد

281
01:27:44.850 --> 01:27:59.100
حسب حجم الشروط وهذا يدل على ان العلم يحتاج جهد وان تحقيق المسائل وتدوينها وترتيبها ليس بالامر السهل يعني هذا انتم رأيتم مسألة الحظر والسفر في استقبال القبلة كيف ان لها شروط وقيود

282
01:27:59.100 --> 01:28:16.100
واحوال وانها اذا لم ترتب جيدا هذه الاحوال تدخل المسائل على الطالب. فلا يعرف متى تلزم الاعادة في حالة الخطأ ومتى لا تلزم الاعادة  فلاحظوا ان الامر يحتاج اذا الى جهد وتدقيق يا يحيى خذ الكتاب بقوة

283
01:28:16.800 --> 01:28:26.200
نسأل الله ان يعيننا على ان نجتهد في طلب العلم وتحصيله وتحريره وتنقيعه انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم