﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:35.500
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واصلي

2
00:00:35.500 --> 00:00:55.000
على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع

3
00:00:55.000 --> 00:01:09.450
امام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه انتهينا في المحاضرة السابقة احبائي من ذكر سنن الصلاة وهكذا نكون انتهينا من ذكر اركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. اليوم باذن الله

4
00:01:09.450 --> 00:01:33.750
تكلم عن مكروهات الصلاة وعن مبطلات الصلاة انتهينا من الاركان والواجبات والسنن اليوم نتحدث في المكروهات وفي مبطلات الصلاة باذن الله وهذا ترتيب وتنسيق جيد من الامام مرعي رحمة الله تعالى عليه انه ذكر الاركان ثم الواجبات ثم السنن. وقسم السنن الى قوله وفعلية ثم انتقل الى المكروهات ثم المبطلات

5
00:01:33.750 --> 00:01:51.150
هذا تنسيق جيد قل ان تظفر به بهذه الصورة اه في كتب الحنابل المتأخرين. عادة ما يخلطون المسائل مع بعضها البعض لكن قبل ان ادخل في المكروهات نبهني احد الطلبة على انني آآ قفزت عن احدى المسائل آآ سهوا

6
00:01:51.750 --> 00:02:13.150
فيما يتعلق بركنه تكبيرة الاحرام لما تكلمنا عن اركان الصلاة الركن الثاني تكبيرة الاحرام وهي الله اكبر لا يجزئه غيرها. يقولها قائما ثم اه قال الشيخ مرعي فان ابتدأها او اتمها غير قائم صحت نفلا. ربما هذا السطر قرأته لكنني نسيت ان اشرحه. اه هذا

7
00:02:13.150 --> 00:02:33.950
الفكرة تتعلق ان تكبيرة يعني تتعلق بركن تكبيرة الاحرام مع ركن القيام في الصلاة. هذه المسألة فان ابتدأها او اتم غير قائم صحة نفلا اه يتداخل فيها ركن تكبيرة الاحرام مع ركن القيام في الصلاة اذا كانت فرضا. نحن عرفنا يا احبائي

8
00:02:34.000 --> 00:02:52.600
ان القيام في الصلاة هذا ركن في الفريضة وليس في النافلة اليس كذلك القيام في الصلاة ان تصلي وانت قائم هذا ركن في صلاة الفريضة جميل وعرفنا ان تكبيرة الاحرام ركن في كل الصلوات الفريضة او النافلة

9
00:02:52.800 --> 00:03:16.050
جيد فهنا الشيخ مرعي يقول تكبيرة الاحرام في صلاة الفريضة يجب ان تأتي بها من بدايتها الى نهايتها وانت قائم لا يجزئ سوى ذلك تكبيرة الاحرام في صلاة الفريضة يجب ان تأتي بها من بدايتها الى نهايتها وانت قائم

10
00:03:16.400 --> 00:03:42.650
فان اتيت بها وانت جالس ثم وقفت للفرد او اتيت ببعضها اثناء قيامك ثم اتممتها وانت قائم يعني شخص وهو يريد ان يقوم لصلاة الظهر اثناء القيام قال الله ولما اتم وقوفه قال اكبر ثم شرع في صلاة الظهر. هذه لا تصح ظهرا

11
00:03:42.900 --> 00:03:57.700
لماذا؟ نقول لان بعض تكبيرة الاحرام قلته في اثناء القيام وليس في تمام القيام. فالمذهب عندنا عليك ان تقول تكبيرة الاحرام من بدايتها الى نهايتها وانت قائم في صلاة الفرض

12
00:03:58.150 --> 00:04:19.650
تمام فاذا اتيتك بتكبيرة الاحرام وانت جالس؟ او اتيت بتكبيرة الاحرام بعضها في اثناء الوقوف واتممتها وانت واقف في كلا الحالتين لا تصح هذه الصلاة فرضا وانما تصح نفلا تستطيع ان تكملها نفلا لكنها

13
00:04:19.650 --> 00:04:37.200
لا تصح فرضا. لماذا اكملها نفلا؟ اه لان النفل مر معنا القيام فيه ليس ركنا فاستطيع ان اصلي كل صلاة النفل جالس فاذا اتيت بتكبيرة الاحرام لصلاة الفرض وانت جالس

14
00:04:37.950 --> 00:04:57.350
ثم قمت بعد ذلك او اتيت ببعض تكبيرة الاحرام لصلاة الفرض في اثناء قيامك ثم اتممتها وانت قائم هذه الصلاة مباشرة قلبوا نفلا ولا تصح فرضا. لذلك قال فان ابتدأها اي ان ابتدأ تكبيرة الاحرام او اتمها

15
00:04:57.550 --> 00:05:17.950
غير قائم فان ابتدأها او اتمها سواء ابتدأت او انت غير قائم ثم اكملت وانت قائم او ابتدأت واتممت وانت غير قائم في كلا الحالتين تصح هذه الصلاة نفلا ولا يمكن ان تحسب لك فرضا لانك لم تأتي بتكبيرة الاحرام في مكانها الصحيح في الفرض

16
00:05:18.000 --> 00:05:35.300
وهو اثناء القيام التام. فهذا معنى فان ابتدأها اي تكبيرة الاحرام او اتمها كاملة وهو لم يقم بعد اي لم ينتصب قائما. صحت صلاته نفلا فاذا كان نوى الفرض بنقول له لا تصح هذه فرض تستطيع ان تقلبها نفي

17
00:05:35.550 --> 00:05:55.550
صحت نفلا لا نقول له ابطل الصلاة لا يستطيع ان يقلبها نفل لكن اذا لم يكن هناك سعة هذا هو السؤال اذا لم يكن هناك سعة لاتمام النفل. الوقت خرج الوقت سيخرج وليس هناك ساعة لإتمام النفل ثم صلاة الفرض بعده لا اذا لم يكن هناك ساعة عليك ان تبطل هذا هذه الصلاة بالكلية

18
00:05:55.550 --> 00:06:13.450
تبطلها وتعيد الفرض من جديد خشية خروج الوقت اذا فان ابتدأها وتم غير قائم صحت نفلة. اذا هذه المسألة اه اعود الان الى اه بحثي الذي انا فيه فصل فيما يكره في الصلاة. نتحدث عن مكروهات الصلاة

19
00:06:14.100 --> 00:06:39.650
المكروه الاول قال يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة هذا اول مكروه من المكروهات يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة تمام لكن هذه العبارة فيها اجمال المواطن هكذا تزيد. في المواطن التي يستحب فيها قراءة السورة بعد الفاتحة

20
00:06:40.450 --> 00:06:57.900
لاننا عرفنا ان هناك مواطن لا يستحب فيها قراءة سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة من المغرب عفوا في الثالثة والرابعة آآ من الظهر والعصر والعشاء وفي الثالثة من المغرب

21
00:06:58.350 --> 00:07:22.550
في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء لا يستحب قراءة السورة بعد الفاتحة وفي الركعة الثالثة من المغرب لا يستحب قراءة السورة بعد الفاتحة فهذه الاماكن التي لا يستحب فيها قراءة سورة بعد الفاتحة خارجة عن مسألتنا. خارجة عن الكراهة وانما المراد بالكراهة يكره للمصلي

22
00:07:22.550 --> 00:07:39.650
اقتصاره على الفاتحة تقول في المواطن التي يستحب فيها قراءة السورة بعد الفاتحة جميل؟ كالركعتين الاوليين من الظهر والركعتين الاوليين من العصر والاوليين من العشاء والاوليين من المغرب وفي صلاة الفجر وفي كل صلوات النفل

23
00:07:39.650 --> 00:07:59.650
فان صلاة النفل يستحب ان تقرأ بعد كل فاتحة. آآ سورة فالاصل العام اذا يكره للمصلي يكره المصلي ان يقتصر على قراءة الفاتحة ثم يركع مباشرة. في المواطن التي يستحب فيها قراءة السورة بعد الفاتحة

24
00:07:59.650 --> 00:08:15.550
بهذا الضابط. جيد؟ تمام. اذا هذا هو المكروه الاول. الاقتصار على الفاتحة. تقرأ الفاتحة وحدها ثم تركع مكروه. اذا كان يستحب ان تقرأ سورة بعد الفاتحة المكروه الثاني. قال وتكرارها

25
00:08:15.850 --> 00:08:33.550
المكروه الثاني من مكروهات الصلاة تكرار الفاتحة. اذا قرأت الفاتحة يكره ان تكررها مرة اخرى. يعني ان تعيدها مرة اخرى. لماذا لان هناك من يبطل الصلاة بتكرار الفاتحة. بعض المذاهب الفقهية

26
00:08:34.000 --> 00:08:48.450
وهم الحنفي رحمة الله عليهم يبطلون الصلاة اذا كررت الفاتحة. فمراعاة لهذا الخلاف. هناك شيء يسمى في اصول الفقه مراعاة الخلاف ان يكون المسألة فيها خلاف شديد. مثلا الحنابلة يرون

27
00:08:48.600 --> 00:09:10.500
انها على الاباحة اصلها والحنفية او الشافعية يرون انها على التحريم. فالحنابلة مراعاة لهذا الخلاف. ويكون الخلاف شديد. يقولون هي مباحة عند لكننا نقول بكراهتها يعني الاصل ان تجتنبها مراعاة لخلاف السيد الحنفي او المالكي او الشافعية وهذا اصل من اصول الفقه

28
00:09:10.500 --> 00:09:30.550
يعني يحتاج الى تحرير اه لنفهمه ويصعب الان الكلام عنه كثيرا. المهم هذه المسألة من المسائل التي بنيت على هذا الاصل مراعاة الخلاف تمام؟ وهناك ادلة اخرى ايضا للكراهة لكن هذا من اهم الاصول التي بنيت عليها هذه المسألة. قضية ان هناك من المذاهب الفقهية من اقوال اهل العلم من يرى بطلان الصلاة اذا كرر

29
00:09:30.550 --> 00:09:49.150
الفاتحة. فالحنابل يقولون لا الصلاة لا تبطل اذا كررت الفاتحة لكننا نقول بالكراهة مراعاة للخلاف وايضا تستطيع ان تقول ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة انهم كانوا يكررون الفاتحة في الصلاة. فاذا كررتها فهذا فيه مخالفة لهدي النبي

30
00:09:49.150 --> 00:10:05.900
عليه الصلاة والسلام فهذا يمكن ان نجعله دليل اخر على الكراهة. واريد هنا ان انبه على قضية وهو آآ التفريق بين الركن القولي الركن الفعلي يقول الحنابلة اه تكرار الركن القولي

31
00:10:06.650 --> 00:10:25.150
تكرار الركن القولي مثل الفاتحة اه او تكبيرة الاحرام مثلا لو كررتها مرة اخرى هذا لا يبطل الصلاة مع قولنا بكراهة تكرار الفاتحة واما تكرار الركن الفعلي عمدا طبعا الكلام عن التكرار المتعمد

32
00:10:25.300 --> 00:10:43.750
واما تكرار الركن الفعلي عمدا فهذا يبطل الصلاة هذه قاعدة اكتبوها عندكم اه ما هو الفرق بين الركن القولي والركن الفعلي في قضية التكرار؟ يقول الحنابلة من كرر ركنا قوليا بلا حاجة متعمدا

33
00:10:44.350 --> 00:11:06.200
هذا لا يبطل الصلاة لانه قالوا لا يسبب خللا لا يسبب خللا في هيئة الصلاة. فلو انت كررت الفاتحة في الحقيقة انت لم تسبب خللا في هيئة الصلاة لكنك فعلت شيء غير مشروع فقلنا بالكراحة. واما الركن الفعلي من كرره متعمدا يعني زاد سجدة ثالثة. هذا ركن فعلي

34
00:11:06.400 --> 00:11:21.450
زدت فاتيت بدال سجدتين بثلاث سجدات او بدل ركوع بركوعين تمام زدت في الركن الفعلي اه نقول اذا زاد في الركن الفعلي متعمدا تبطل الصلاة لانه يسبب خلل في هيئتها

35
00:11:21.500 --> 00:11:39.450
يسبب خللا في هيئتها فهذا من الفرق بين الركن القوي والركن الفعلي ان تكرار الركن القولي متعمدا لا يبطل الصلاة. واما تكرار ركن الفعل متعمدا يبطل الصلاة لانه يسبب خللا في الهيئة. اذا تكرار الفاتحة آآ مكروه

36
00:11:39.700 --> 00:12:00.750
جيد ثالثا التفاته ويقصدون هنا الالتفات بالوجه او بالوجه والسطر يقصدون بالالتفات الالتفات بالوجه او بالوجه والصدر فمن التفت في الصلاة بوجهه يمينا او شمالا بلا حاجة لانه سيقيه والتفاته بلا حاجة. اذا التفت يمينا او شمالا بلا حاجة بوجهه او بصدره

37
00:12:00.750 --> 00:12:19.850
به فهذا مكروه ولا يبطل الصلاة. لا تبطل الصلاة الا اذا تحولت بكليتك عن القبلة تمام فالالتفات هنا الالتفات بالوجه او بالوجه والصدر فهذا مكروه اذا لم يكن هناك حاجة. اذا اصبح هناك حاجة كمثل كأن كنت خائفا وتترقب عدوك

38
00:12:19.850 --> 00:12:41.250
او يأتي من هنا او من هناك او امرأة ترمق طفلها الصغير يقترب ربما من التدفئة او من غاز او ما شابه ذلك. لا هنا لا يوجد كراهة ان هناك حاجة والحاجة ترفع الكراهة. هذه قاعدة عامة. متى وجدت حاجة مقبولة شرعا فالحاجة ترفع الكراهة. فاذا وجدت حاجة من خوف

39
00:12:41.250 --> 00:12:57.850
او قلق او ام ترمق طفلها او ما شابه ذلك من حوائج الناس المعتبرة شرعا فلا كراهة في الالتفات. اذا الالتفات بلا حاجة رابعا تغميض العينين تغميض العينين احبائي ان تصلي وانت مغمض العينين هذا مكروه

40
00:12:57.900 --> 00:13:21.000
انه ورد في الاثار انه من فعل اليهود انه من فعل اليهود ونحن مطلوب منا ان نخالفهم. والا نتشبه بهم. فلانه من فعل اليهود مكروه. لكن ذكر بعض الحنابلة ابن القيم رحمة الله عليه انه اذا كان هناك حاجة لتغميض العينين كأن اه مثلا مرت امرأة متبرجة تريد ان تستر عينيك عنها

41
00:13:21.000 --> 00:13:33.750
او اه مثلا كان هناك ملهيات شديدة امامك في مكان الصلاة. رجل صلى في سوق لما يجد مكان فكان هناك ملهيات شديدة فتن شديدة امامه. لأ هذا يغلق حتى يحاول ان يخشع في صلاته

42
00:13:34.150 --> 00:13:52.150
فنريد ان نفهم روح المسألة تغميض العينين نعم الاصل فيه المكروه اذا كان المكان خالي وتستطيع ان تفتح عينيك باريحية. لكن اذا وجد في المكان الذي تصلي فيه ملهيات يمكن ان تشغلك عن الصلاة وعن الخشوع في الصلاة فهنا فانك تغلق العينين فانك تغلق العينين

43
00:13:52.750 --> 00:14:10.500
ولا حرج في ذلك اذا وتغميض عينيه. ثالثا او احنا وصلنا الى ماذا؟ قلنا تكرار الاقتصار على الفاتحة تكرارها الالتفات تغميض العينين. خامسا نعم حمل مشغل له ان يحمل في الصلاة شيئا يشغله

44
00:14:11.150 --> 00:14:25.750
ان يحمل الانسان في الصلاة شيء يشغله هذا مكروه لان الصلاة المراد منها الاتزان والخشوع وان يستحضر الانسان وقوفه بين يدي الله. فاذا حملت شيء يشغلك اي شيء يشغلك عن خشوعك في الصلاة فهذا

45
00:14:25.800 --> 00:14:48.600
مكروه. لذلك قال وحمل مشغل هذا هو الضابط. اذا حملت اي شيء يقوم باشغالك عن موضوع الصلاة فهذا مكروه مهما كان. وحمل مشغل له  طيب آآ طبعا ما لم يكن هناك حاجة ها ما لم يكن هناك حاجة. هذه قضية الحاجة احفظوها. متى وجد هناك حاجة مثلا ام كان طفلها على الارض

46
00:14:48.600 --> 00:15:05.600
ربما يريد ان يقع او يبكي كثيرا فاحتاجت الى ان ترفعه لتهدئ منه وهي تصلي هنا لا حرج في ذلك. هنا لا حرج في لذلك وتزول الكراهة لوجود الحاجة فدائما قضية الحاجز تحضروها وانا اتكلم. وحمل مشغل له

47
00:15:05.700 --> 00:15:23.250
اه السادس افتراش ذراعيه ساجدا. من مكروهات الصلاة ايضا افتراش الذراعين اثناء السجود. بعض الناس هداهم الله اذا سجدوا بدل من ان يسجد ويرفع الذراعين لا يسجد ويفترش الذراعين على الارض هكذا

48
00:15:23.350 --> 00:15:38.000
تجده يسجد ويضع كامل هذه المنطقة الى المرفق على الارض. وكامل هذه المنطقة على الارض. هذا مكروه احبائي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع

49
00:15:38.350 --> 00:15:57.150
او افتراش الكلب كما يدعى في بعض الاثار. فهذا الافتراش مكروه منهي عنه. لكن لا يبطل الصلاة لكنه مكروه. جيد. افتراش ذراعيه في اثناء السجود الذي يليه العبث ان تعبث باي شيء في الصلاة هذا في الحقيقة واضح انه مكروه لانه يخل بروح الصلاة

50
00:15:57.250 --> 00:16:13.500
وهو الخشوع روح الصلاة الخشوع فاذا كان الانسان يعبث بجيبه ببنطاله اه بشعره باي شيء. فهذا مكروه لانه يخل بروح الصلاة. التخصص التخصر احبائي ان يضع الانسان وهو واقف يده على خاصرته هكذا

51
00:16:13.800 --> 00:16:23.800
بدلا من ان يضعها تحت الصرة في المنتصف ان يضع يديه على خاصرتي هنا او هنا. فهذا التخصص جاء النهي عنه صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات

52
00:16:23.800 --> 00:16:43.800
والاثار انه من فعل اليهود. وجاء في بعضها انه من افعال المتكبرين. وبعد هذا ذكره بعض العلماء انه من افعال المتكبرين. فالتخصر الصلاة تصلي بهذه الطريقة يعني فعلا فيه لا يوجد فيه خشوع وهيبة واستشعار للوقوف بين يدي الله. فهو من افعال المتكبرين وجاء في بعض الاثار

53
00:16:43.800 --> 00:17:06.400
انه من افعال اليهود التخصر التنطي التمطي في الصلاة بعض الناس هداهم الله في الصلاة يبدأ يتمطع يعني يتمطع بيديه هكذا ويفعل هكذا يعني بده يشد العضلات وهذا ايضا احبابي ليس موطنه في الصلاة الصلاة يستحضر الانسان وقوفه بين يدي العظيم سبحانه وتعالى. فالتمضي ايضا مكروه. فتح الفم

54
00:17:06.850 --> 00:17:26.850
فتح الفم ايضا في الصلاة من دون حاجة مكروه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فاذا تثائب احدكم فليكظم ما استطاع. وزاد الترمذي في رواية فاذا تثاءب في الصلاة فليكظم ما استضاف. فتح الفم عموما من دون حاجة ملحة هذا مكروه ويخل برزانة المصلي

55
00:17:26.850 --> 00:17:42.400
وادبه في مناجاته لله سبحانه ووضعه فيه شيئا ان يضع في فمه شيء اثناء الصلاة مهما كان سواء كان طعام ولا غير طعام طبعا هذا غير الاكل. الاكل سنأتي لحكمه. ومتى يبطل الصلاة؟ لكن اذا وضع في فمه شيء

56
00:17:43.250 --> 00:18:03.200
يؤكل او لا يؤكل لان هذا الشيء سيشغلك في الصلاة فيكره ان تضع فيه شيئا ولعل هذه كلها تدخل تحت مفهوم العبث هذا العبث مفهوم عام يدخل في التمطي يدخل في فتح الفم يدخل في وضع شيء في الفم. كل هذا طبعا من دون حاجة. فهذا كله صور من صور العبث يعني فكان بامكانه ان

57
00:18:03.200 --> 00:18:21.750
تقتصر هذه الامور. طيب استقبال صورة يكره طبعا هنا استقبال سيذكر استقبال صورة. واستقبال وجه ادمي واستقبال متحدث واستقبال نائم واستقبال نار واستقبال ما يلهيه ست امور يكره ان تكون امامك في قبلتك

58
00:18:21.950 --> 00:18:41.950
ست امور يكره او ستة امور يكره ان تكون امامك في القبلة. يكره ان تستقبلها. ما هي اولا السورة؟ وانا في الحقيقة اطلق الصورة لكن اه في اه اه صاحب الفروع بن مفلح رحمة الله عليه وسار عليه كثير من المتأخرين قيدوا الصورة هنا اه بصورة الحيوان

59
00:18:41.950 --> 00:18:59.800
محرمة. الان هناك صور احبائي مباحة مثل صور الاشجار والمناظر الطبيعية هذه لو كانت معلقة في البيت لا حرج فيها. واما صور ذوات الارواح هذا معنى الحيوان الصور لذوات الارواح اللي فيها حياة. سواء صورة انسان او صورة حيوان

60
00:19:00.400 --> 00:19:23.050
صور ذوات الارواح وهذه الصور المحرم تعليقها اه فهذه يكره للمصلي ان يستقبلها اذا كانت منصوبة وهذا القيد لم يذكر الشيخ مرعي انتم اضيفوه استقبال صورة ذوات ارواح منصوبة. هذان قيدان. ان تكون الصورة من صور ذوات الارواح وان تكون منصوبة. طبعا

61
00:19:23.050 --> 00:19:43.050
منصور البهوتي في الكشاف ربما يعني علق على عبارة الفروع لما صاحب الفروع بن مفلح قال الصورة المراد بها سورة الحيوان المحرم تعليقها. الشيخ البهوتي قال وفيه نظر وكأن الشيخ البهوتي في الكشاف يرى ان الصورة هنا مطلقة سواء صورة حيوان او صورة منظر طبيعي. لكن كما قلت اكثر

62
00:19:43.050 --> 00:20:03.150
الحنابل رحمة الله عليهم على ان الصورة التي يكره استقبالها هي صورة ذوات الارواح التي يحرم تعليقها. اذا كانت منصوبة بالتالي اذا كانت صورة لذوات ارواح ليست منصوبة امامك في القبلة. وانما هي مثلا عن يمينك او عن شمالك او من

63
00:20:03.150 --> 00:20:23.800
وراء ظهرك آآ او حتى يقود الحنابلة تصوروا حتى لو كانت في موطن سجودك قالوا هذه لا تكره وانما المكروه اذا كانت امامك ويقولون طب لماذا؟ يعني اختصوها بالامام قالوا انه هكذا كان يفعل عباد الاصنام. عباد الاصنام الذين يعبدون الحيوانات وذوات الارواح اه

64
00:20:23.800 --> 00:20:43.800
يصلون لها فتكون هذه المعبودات امامهم. فحتى لا نتشبه بهم ها حتى لا نتشبه بهم يكره الصلاة. مجرد كراهة ولكن لا تحرم نهاية لانه انا نحن نعلم انك لا تقصد الصلاة للصورة وانما تقصد الصلاة لله سبحانه وتعالى. فلذلك يكره استقبال صورة ذوات الارواح

65
00:20:43.800 --> 00:20:56.150
راح المنصوبة امامك. اما اذا كانت عن يمينك او عن شمالك او من وراء ظهرك فانها طبعا اذا كانت منصوبة عن يمينك وعن شمالك ومن وراء ظهرك نصبها حرام لكن لا

66
00:20:56.150 --> 00:21:10.400
بالصلاة فلا يكره الصلاة في مكان فيه صور ذوات ارواح عن اليمين او عن الشمال او من الخلف او حتى من تحت اقدامك وانما يكره اذا كانت ها اذا كانت منصوبة امامك

67
00:21:10.850 --> 00:21:25.100
اذا استقبال صورة ذوات ارواح منصوبة سورة ذوات ارواح منصوبة هذا يكره. طبعا قضية اذا كانت الصورة في محل السجود اه الشيخ منصور الباهوتي ايضا اه قال وفيه نظر يعني

68
00:21:25.100 --> 00:21:36.000
انه يرى انها تكره ان تكون ايضا في مكان السجود. هذه للفائدة ان الشيخ منصور الباهوتي قال ايضا الصورة التي في مكان السجود يكره. سورة دواة الارواح في مكان في السجود

69
00:21:36.100 --> 00:21:56.100
ايضا الاصل ان تكون مكروهة كما لو كانت امامك. لكن الذي يظهر ان اكثر المتأخرين لم يذكروا هذا. لم يذكروا ان الصورة اذا كانت في موطن السجود تكون مكروهة واقتصروا على الصورة التي في اه قبلة المصلي. اذا استقبال صورة ذوات الارواح المنصوبة. اثنين استقبال وجه ادم. يكون وجه ادمي امامك وانت تصلي

70
00:21:56.100 --> 00:22:18.950
ايضا هذا مكروه. لانه اولا يشغل ويلهي في الحقيقة ثانيا اه فيه التشبه بالذين يعبدون الناس بعض الناس الجهلة وبعض الديانات المحرفة اه يسجدون للادميين. فاذا كان وجه ادمي امامك جالس وانت تصلي تجاهه. هذا فيه تشبه من الذين كما قلنا يعبدون البشر

71
00:22:18.950 --> 00:22:37.100
الاصل للانسان ان يبتعد عن هذا ويكره له هذه الصلاة لكنها لا تبطل. اذا استقبال صورة استقبال وجه ادمي طيب آآ استقباله متحدث ايضا يكره استقبال متحدث يعني اثنين بتحدثوا

72
00:22:37.550 --> 00:22:48.500
وانت بتصلي وهم امامك قال لها عليك ماذا سيحدث في هذه الصلاة؟ هل ستعقل شيء من صلاتك ولا ستبدأ تسمع لهم بماذا يتحدثون؟ فيكره اذا ان تصلي وفي قبلتك من يتحدث

73
00:22:48.700 --> 00:23:04.750
شخص يتحدث سواء بالهاتف او يتحدث مع شخص اخر باي صور منصور التحدث. ايضا يكره الصلاة وامامك نائم. يكره الصلاة وامامك نائم. لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة الى النائم

74
00:23:05.000 --> 00:23:21.750
وهذا الحديث كان فيه ضعف لكن الحنابل يأخذون به نهي النبي صلى الله وسلم عن الصلاة تجاه النائم ايضا الصلاة الى النار لان فيه تشبه بالمجوس. ولاحظوا ان كثير من المكروهات انما كرهت لانها من اثار الاديان السابقة او من من اثار الاديان المحرمة

75
00:23:21.750 --> 00:23:39.400
سواء ديان سابقة او اديان محرفة باطلة كراهة استقبال النار لانه من افعال المجوس انهم كانوا يستقبلون النار في صلواتهم. فنحن لا نفعل ذلك حتى نجتنب التشبه بهم استقبال النار

76
00:23:39.450 --> 00:23:57.250
اخيرا قال استقبال ما يلهيه ان تستقبل اي شيء يلهيك هذا ايضا مكروه لانه يذهب رح الصلاة بعد ان انتهى من امور الاستقبال الستة ذهب الى مكروه اخر قال ومس الحصى يكره في الصلاة ان تمس الحصى وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال عليه

77
00:23:57.250 --> 00:24:17.250
الصلاة والسلام بابيه وامي اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه. فيكره للانسان. طبعا هذا اخواني خاصة في الزمن القادم ربما في زمننا كثير من صلواتنا تكون في المساجد فلا يوجد حصى الان ما شا الله سجاد والظروف مهيأة قديما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مساجد الى هذه الفترة

78
00:24:17.250 --> 00:24:38.950
البوادي والقرى النائية قد يكون المسجد ارضه من حصى ارض المسجد آآ من حصى ولا يوجد سجاد. فبعض المصلين ربما اذا قام في الصلاة آآ مسح الحصى يمينا ومسح الحصى شمالا. وهذا نوع من انواع العبث في الصلاة الذي لا يصح للمسلم. آآ ان يفعله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا

79
00:24:38.950 --> 00:24:53.500
ان يعلم اصحابه الخشوع التام في الصلاة فكره لهم ان يمسحوا او ان يمسوا الحصى في اثناء الصلاة. اذا مس الحصى في اثناء الصلاة مكروه تمام وتسوية التراب بلا عذر

80
00:24:53.850 --> 00:25:13.450
ايضا انك تبدأ وانت في الصلاة تسوي التراب من دون عذر هذا ايضا مكروه لانه نوع من انواع العبث اما اذا كان هناك عذر يعني المنطقة التي ستضع رأسك عليها والله خشنة كثير او يوجد فيها صخرة اه او التراب مثلا فيه طين فاحتجت ان تذهب يمينا به او

81
00:25:13.450 --> 00:25:24.750
مالا اذا كونك في حاجة لان تسوي التراب لا اشكال. لكن اذا لم يكن هناك حاجة تراب جيد تستطيع ان تسجد عليه من دون اشكالية. فحين اذ ان عبثك بالتراب يكون مكروه

82
00:25:24.750 --> 00:25:40.200
فمس الحصى وتسوية التراب بلا عذر تمام؟ ويمكن اقول والله اعلم ان مس الحصى وتسوية التراب بلا عذر يمكن ان نجعل بلا عذر تعود على مس الحصى وتسوية التراب ولا تتعلق فقط بتسوية التراب

83
00:25:40.350 --> 00:25:55.550
لانه اذا كان هناك حاجة لرفع حصى يعني حصى اذتك وانت تسجد فاحتجت انك ترفعها حتى تسجد سجود مطمئن ايضا لا كراهة في ذلك. فلذلك مس الحصى وتسوية التراب بلا عذر نستطيع ان نرد كلمة بلا عذر لميسي

84
00:25:55.550 --> 00:26:12.000
وتسوية التراب وان كان ظاهر صنيع الشيخ ابن عوض انه جعل بلا عذر خاصة بتسوية التراب. لكن الله تعالى اعلم ما دام هناك حاجة رفع حصى او لتسوية تراب فلا كراهة. لم تكن هناك حاجة فان مس الحصى وتسوية التراب مكروه

85
00:26:12.050 --> 00:26:30.000
ايضا المكروهات الصلاة قال وتروح بمروحة بعض الناس في الصلاة اجا الجو حار يبدأ بشيء معه يصنع مروحة ويبدأ يهوي على نفسه. وهذا ايضا يا اخواني لا يليق بهيئة الصلاة كما هو معلوم فهو داخل تحت مفهوم العبث

86
00:26:30.150 --> 00:26:45.450
فرقعة الاصابع بعض الناس ايضا هداهم الله يفرقعون اصابعهم اه اثناء قيامهم او اثناء الجلوس وتشبيك الاصابع قد جاء النهي عن تشبيك الاصابع الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة المغضوب عليهم

87
00:26:45.750 --> 00:27:01.250
وهذا الحديث ان كان البعض ضعفه لكن يأخذ به الحنابل رضوان الله عليهم. ففرقعة الاصابع وتشبيكها ومس اللحية. بعض الناس يمس لحيته كل ما هو وقائم وهو جالس في صلاته يفعل هكذا يفعل هكذا وهذا عبث

88
00:27:01.500 --> 00:27:15.000
فهذا كله لاحظ وكلها تروح بمروحة فرقعة اصابع تشبيك مس اللحية. هذي كلها داخلة تحت مفهوم اه العبث وكف ثوبه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كف الثوب في الصلاة

89
00:27:15.150 --> 00:27:32.650
كان يكف كمه لانه من العبث كما يقول ابن عوض الا لحاجة اه كحر شديد فكف الثوب آآ مكروه ايضا. كف الثوب في الصلاة كف الاكمام. او كف الثوب نفسه يعني اثناء سجودك او نزولك للركوع

90
00:27:32.650 --> 00:28:00.450
لا تقف ثوبك ولا تكف اكمامك. جيد فكف ثوبه هذا مكروه جيد قال ومتى كثر ذلك عرفا بطلت الان هو يتكلم عن هذه الحركات مثل التروح وفرقعة الاصابع والتشبيك ومس اللحية وكف الثوب. كل هذه الحركات التي تفعل في الصلاة. متى تبطل الصلاة؟ هو سيأتي الى

91
00:28:00.450 --> 00:28:14.400
ذكرها مرة اخرى قضية ابطالها للصلاة لكن هنا ذكرها قال ومتى كثر ذلك عرفا بطلت لكن في الحقيقة هو لم يستوفي الشروط. هو قال هذه الحركات الخارجة عن جنس الصلاة اللي كلها عبث

92
00:28:15.150 --> 00:28:30.950
متى كثرت؟ متى كانت كثيرة عرفا؟ فالضابط عندنا الكثرة العرفية ليس ثلاث حركات او اربع حركات لا. يعني مذهبنا يذهب الى العرف فيقول متى كانت هذه الحركات كثيرة في العرف

93
00:28:31.500 --> 00:28:51.850
كثيرة عرفا ثم ساضيف قيود لم يذكرها وتوالت اذا كثرت وتوالت بلا ضرورة ابطلت الصلاة وحيث طال فعله وحيث طال فعله عرفا بلا. ضرورة مع التوالي اطلاع. هكذا قال صاحب الملح

94
00:28:51.900 --> 00:29:13.950
وحيث طال فعله عرفا كثرة الفعل عرفا من دون ضرورة مع التوالي. بالتالي لو انه في الركعة الاولى تحرك له ثلاث اربع حركات وقف بعدين في الركعة مثلا الرابعة تحرك له كمان اربع حركات وتوقف. هنا اه صحيح في طول يعني لو جمعنا اربعة في الركعة الاولى واربعة في الركعة الثانية

95
00:29:13.950 --> 00:29:27.950
والله ثمان حركات هاي طويلة. لكنه لما فرق بينها لم تؤثر على بطلان الصلاة لم تؤثر على بطلان الصلاة لانه لم يفعلها على التوالي. فعلى اربعة في الركعة الاولى واربعة في الركعة الاخيرة

96
00:29:28.050 --> 00:29:49.450
احنا متى تبطل الصلة عندنا؟ اذا طالت هذه الافعال عرفا طبعا وتوالت ولم يكن هناك ضرورة طالت وتوالت. يعني الثمان حركات ورا بعض. عمل هيك. عمل هيك. عمل هيك. ثم رجع وضع يده على شعره. ثم كف ثوبه. يعني عمل ثمن حركات سبع

97
00:29:49.450 --> 00:30:08.300
حركات ست حركات متوالية متوالية ولا يوجد ضرورة الان ممكن تفعلها لضرورة شيء قرصك مؤلم نحلة او مثلا اه طفل صغير سيقع امامك على شيء محرق فاضطريت تمشي وتأخذه اذا كانت

98
00:30:08.300 --> 00:30:32.850
ضرورة لا اشكال فيها ايضا. احنا مشكلتنا اذا طالت وتوالت ولا ضرورة هنا تبطل. الشيخ مرعي اقتصر على قيد واحد متى كثرت عرفا لكن بقي ان نقول وتوالت ولا ضرورة فهذه اضيفوها لتكون القيود ثلاث متى طالت عرفا وتوالت بلا ضرورة هنا تبطل الصلاة عند الحنابلة في هذه الافعال التي

99
00:30:32.850 --> 00:30:51.250
هي ليست من جنس الصلاة  طيب المكروه الذي يليه قال وان يخص جبهته بما يسجد عليه. اذا خصصت الجبهة بالتحديد بشيء تسجد عليه من دون سائر اعضاء السجود فهذا مكروه لان فيه تشبه بالروافض

100
00:30:51.850 --> 00:31:13.000
في تشبه بالروافض فنحن كما نحذر التشبه بالكفار نحذر التشبه باهل البدع خاصة البدع الكبيرة مثل بدعة الرفض فاذا خص جبهته بشيء يسجد عليه فهذا يفعل كما يفعل الروافض لان الروافض من رآهم في الحرم او في غيرها من الاماكن يضعون دائما ثلاث احجار

101
00:31:13.000 --> 00:31:34.950
ويسجدون عليه يضعون الجبهة عليها. فنحن نتبرأ من التشبه بهؤلاء اهل البدع. نسأل الله العفو والعافية منهم فاذا خصصت الجبهة بشيء تسجد عليه هذا مكروه. اما اذا وضعت شيء تضع عليه الجبهة واليد والانف يعني لا يختص بالجبهة تضع عليه جبهتك وانفك ويديك هذا لا حرج فيه

102
00:31:34.950 --> 00:31:51.150
لانه ليس من شعائر الروافض هذا الفعل. ففكرة اختصاص الجبهة لانها من شعائر الروافض وان يقص جبهته بما يسجد عليه. هذا مكروه انه شعار رافدي. الذي يليه وان يمسح فيها اثر سجوده

103
00:31:51.450 --> 00:32:12.550
وان يمسح فيها اي في اثناء الصلاة اثر السجود. يكره اذا كنت تصلي على ارض فيها تراب او رمل انك كلما قمت من السجود تبدأ تمسح التراب عن جبهتك. لانه هذا ايضا من العبث. ايش الاشكال لو بقي عليك؟ بعد الصلاة لا كراهة. لكن في اثناء الصلاة يكره ان تمسح اثر السجود. لان فيه عبث

104
00:32:12.550 --> 00:32:29.750
اشغال للمصلي بما لا نفع فيه في الصلاة ايضا من مكروهات الصلاة وان يستند بلا حاجة ان تستند الى شيء بلا حاجة لكن انتبهوا انظروا ايش قال بعد ذلك. فان استند بحيث يقع لو ازيل ما استند اليه بطلت. لان هذا يخل

105
00:32:29.900 --> 00:32:54.050
بماذا؟ بالقيام لان هذا يخل بالقيام شخص واقف في الصلاة تمام شخص واقف في الصلاة آآ استرد الى شيء من هنا افكر في قضية ربما لم يذكره الشيخ مرعي لكن المهم دعوني اتي اليها بعد قليل

106
00:32:54.150 --> 00:33:09.050
اذا شخص كان قائما في الصلاة واستند الى حائط بجنبه يمينا او شمالا او الى حائط او ساري وراءه الى ان نقول استنادك ابتداء لهذه الاشياء من دون حاجة مكروه هيك ابتداء

107
00:33:09.200 --> 00:33:30.550
لكن لو كان هذا الشيء الذي استندت اليه اذا ازيح ستقع تبطل صلاتك تبطل صلاته لكن الذي يظهر لي والله اعلم اقول والله اعلم هذه لم اقف على هذا التقييت ان قضية اذا استند بحيث يقع لو ازيل ما استند اليه بطلت

108
00:33:30.650 --> 00:33:48.700
ان هذا يتعلق بالفرض لان الفرض هو الذي يعتبر القيام ركن فيه واما النفل فالقيام فيه ابتداء ليس ركنا فلو فرضنا ان شخص اصلا صلى الصلاة وهو جالس صلى الصلاة وهو جالس فصلاته صحيحة

109
00:33:49.000 --> 00:34:03.400
فقضية فان استند بحيث يقع لو ازيل ما استند اليه بطلت هنا الشيخ ابن عوض يقول لماذا؟ قال لانه اخل بركن من اركان الصلاة وهو القيام مع القدرة عليه. طب هذا متى يكون ركن من اركان الصلاة؟ هذا في الفرض

110
00:34:03.450 --> 00:34:21.000
بالتالي لو كنا في نفل وازحنا ما استندت عليه فسقطت هل تبطل النفل؟ في الحقيقة لا يظهر لانها تبطل لان القيام اصلا في النفل ليس ركنا فهذه تحتاج الى تحرير هذه تحتاج الى تحرير لانه اطلق والذي يظهر انها خاصة بالفرد

111
00:34:21.050 --> 00:34:36.800
لكن عموما سواء كنت في الفرض او في النفل الاستناد بلا حاجة مكروه في الفرض او في النفل الاستناد بلا حاجة مكروه. الان ان استند بحيث يقع هذا المصلي لو ازيل ما استند اليه لا هذا سيبطل فرضك

112
00:34:36.800 --> 00:34:54.600
ما عاد الامر كراهة. صار الامر ابطال لانه انت فعليا اه لو ازحنا هذا الشيء لو وقعت فانت فعليا لم تحقق ركنية القيام في الفرض واما في النفل فالذي يظهر لي ان هذه المسألة لا تتحقق فيه لان القيام اساسا ليس ركنا فيه

113
00:34:54.800 --> 00:35:07.950
طيب قضية الاستناد هو بشكل عام مكروه. فرضا ونفلا فان استند على شيء بحيث يقع لو ازيل هذا الشيء هل تبطل؟ نقول الفرض تبطل. اما النفل ولا يظهر لي انها تبطل والله اعلم

114
00:35:08.200 --> 00:35:22.900
المكروه الذي يليه. قال وحمده اذا عطس او وجد ما يسره واسترجاعه اذا وجد ما يغمه اذا عطس الانسان في الصلاة انا عطست في الصلاة ان اقول الحمد لله هذا مكروه

115
00:35:23.150 --> 00:35:41.350
قالوا لانه يتعلق بشيء يعني الصحيح تقول الشيخ حمد الله هذا ذكر كيف تكرهونه؟ هم يقولون هنا الحمد وقع لشيء ليس من هيئة الصلاة يعني الحمد لو كان في الصلاة في ذكر في دعاء للصلاة ما في اشكال عندنا. لكن لان الحمد هنا متعلقه العطس

116
00:35:41.350 --> 00:35:57.500
امر خارج عن هيئة الصلاة فجعلوا الحمد للعطس مكروه الحمد للعطس مكروه. وكذلك اذا وجد ما يسره يعني وانت بتصلي اه سمعت خبر جميل. فقلت الحمد لله. ايضا هذا الحمد مكروه

117
00:35:57.500 --> 00:36:17.500
آآ لانه متعلق يعني ارتبط بشيء خارج عن الصلاة. فحمده اذا عطس او وجد ما يسره. وكذلك استرجاعه ان يسترجع اذا فوجد ما يغمه. اذا سمعت والله خبر وانت في الصلاة على التلفزيون كان شغال انه وقع في دولة كذا وكذا مصيبة كذا وكذا. فقلت وانت تصلي انا

118
00:36:17.500 --> 00:36:38.750
لله وانا اليه راجعون. هذا مكروه. لان الاسترجاع هنا تعلق بشيء خارج الصلاة. فالحمد اذا عطس او وجد ما يسره واسترجاعه اذا وجد ما يغمه هذا كله مكروه وكذا قوله لاحظوا ايش يقولون؟ قال وكذا قوله بسم الله اذا لسع او سبحان الله اذا رأى شيئا يعجبه

119
00:36:39.000 --> 00:36:58.200
وكذا لو خاطب بشيء من القرآن يعني لو شخص في الصلاة يعني اجت دبانة او ناموسة قرصته فشعر بالعافية فقال بسم الله حتى هذه مكروهة ليه؟ لانها تتعلق بشيء ليس من رح الصلاة. او اه مثلا قال سبحان الله انسان يصلي فسبحان الله مرت شيء امامه. مر شيء امامه جميل

120
00:36:58.200 --> 00:37:17.800
وردة يعني اي شيء جميل المهم فقال سبحان الله نقول هذا ايضا مكروه لا تقول والله يا شيخ سبحان الله هذه ذكر من هنا نقول صحيح هي ذكر لكنها ارتبطت بشيء خارج عن روح الصلاة. ونحن نريدك بكليتك في داخل اجواء الصلاة. لا تشغلني نفسك بشيء خارج

121
00:37:17.800 --> 00:37:29.700
الصلاة. هذه هي الفكرة طيب قال وكذا هذه الفكرة التي ذكرها ابن عوض انا هقول له اقرأ كلام ابن عوض في هنا واجد اقول بسم الله اللسع او سبحان الله ان رأى شيئا يعجبه وكذا لو خاطب بشيء من

122
00:37:29.700 --> 00:37:40.850
القرآن. ايش يعني وكذا لو خاطب بشيء من القرآن. يعني لو انت بتصلي يا احبائي شخص طرق الباب انت بتقدرش تقول له ادخل يا فلان لانك بتصلي اذا قلت هيك بطلت الصلاة

123
00:37:40.900 --> 00:38:02.400
وبعض الناس بعمل حيلة ايش بحكي يقرأ اية قرآنية ادخلوها بسلام امنين. يرفع صوته ادخلوها بسلام امنين طبعا هذه اية من القرآن بيقول لك انا قرأت اية يا شيخ في الصلاة. لكن هو بده يسمع الشخص على الباب حتى يدخل. ففعليا انت قرأت هذه الاية وهي من القرآن

124
00:38:02.400 --> 00:38:19.500
لكنك لم تقصد بها القرآن وانما قصدت ان تخاطب بها شخص خارج الصلاة. فهذا مكروه ايضا هذا مكروه ايضا لكنه لا يبطل الصلاة لانها في النهاية اية. لذلك يقول ابن عوض وكذا لو خاطب بشيء من القرآن يعني شخص في الصلاة يصلي

125
00:38:19.500 --> 00:38:34.050
تلا اية يريد ان يخاطب بها شخص يريد ان يدخل البيت او ما شابه ذلك. ولا يقصد بها الصلاة فهذا مكروه لانه يتعلق بامر خارج صلاته هكذا نكون احبائي انتهينا من مكروهات الصلاة

126
00:38:34.500 --> 00:38:57.500
جيد الان سيشرع الشيخ مرعي رحمة الله عليه في ذكر مبطلات الصلاة. قال فصل فيما يبطل الصلاة وهذا ترتيب جيد انه انتهينا من مكروهات ننتقل للمبطلات. اول مبطل من مبطلات الصلاة احبائي ذكره الشيخ مرعي قال يبطلها ما ابطلت طهارا. الطهارة هنا

127
00:38:57.500 --> 00:39:15.100
من الحدث بالتحديد انه سيذكر قضية النجاسات يبطلها ما ابطل الطهارة باختصار نواقض الوضوء التي تسبب حدث اصغر وموجبات الغسل التي تسبب حدث اكبر متى قامت بك اثناء الصلاة؟ يعني وانت اثناء الصلاة

128
00:39:15.400 --> 00:39:28.000
ارتكبت ناقض من نواقض الوضوء او قام بك موجب من موجبات الغسل التي ذكرناها سابقا فان هذا سيبطل الوضوء او او سيسبب خلينا نقول قيام حدث اصغر او حدث اكبر

129
00:39:28.000 --> 00:39:45.850
بالتالي ستبطل الصلاة وبالتالي ستبطل الصلاة وهذا معلوم لديكم فشخص اخرج ريحا اه شخص خرج شيء من السبيلين من اه شخص مثلا اه خلينا نقول لمس امرأة بشهوة في الصلاة بالضوابط التي ذكرناها

130
00:39:45.900 --> 00:40:01.500
آآ رجل وهو في الصلاة انتقل المني انتقل المني في داخله هذه كلياتها سواء من نواقض الوضوء او من موجبات الغسل ستسبب قيام حدث بك سواء اصغر او اكبر وبالتالي ستبطل صلاتك

131
00:40:01.600 --> 00:40:22.950
اثنين كشف العورة عمدا لا انكشفها آآ نحو ريح فسترها في الحال اولى وكان المكشوف لا يفحش في النظر. الان هذه مسألة مرت معنا سابقا وبينتها لكم ان انكشاف على حالين. اذا كشفت العورة عمدا يعني كشفت عورتك متعمد في الصلاة

132
00:40:23.550 --> 00:40:44.200
الصلاة بطلت مباشرة انتهى الامر اذا انكشفت العورة من دونها انكشفت سهوا او جاءت ريح كما قال لك فكشفتها. هنا متى تبطل الصلاة بقيدين اذا فحش المكشوف وطال الزمن ربما عبارة الشيخ مرعي يعني غير واضحة في مدلولها الاخير. لكن هذا الذي يقصده

133
00:40:44.250 --> 00:41:03.050
انه اذا كشفت العورة من دون قصد متى تبطل الصلاة؟ تقول تبطل بشرطين او بقيدين القيد الاول ان يفحش المكشوف تنين ان يطول الزمن. فاذا كان المكشوف يسيرا او كان الوقت

134
00:41:03.250 --> 00:41:27.050
الذي انكشفت فيه من دون قصد يسيرا لا تبطل الصلاة اذا لابد ان يفحش المكشوف زائد طول الزمان حتى نقول الصلاة بطلت اما اذا كان المكشوف يسيرا حتى لو طال الزمن او كان كثيرا لكن لم يطل الزمن في كلا الحالتين لا تبطل الصلاة. لذلك قال كشف العورة عمدا يبطل الصلاة

135
00:41:27.050 --> 00:41:45.150
لا انكشفها نحو ريح فسترها في الحال او لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر. لاحظوا وكان المكشوف لا يفحش يعني المكشوف يسير. فاذا هذا المكشوف يسير سواء سترت في الحال او لم تستروا في الحال ما دام الانكشام من دون تعمد منك لا يبطل

136
00:41:45.350 --> 00:42:03.150
لكن كما قلت كان بامكان الشيخ مرعي ان يسبك العبارة بالطريقة التي نقولها حتى يصل الطالب لخلاصة الفكرة انه انكشاف العورة عمدا يبطل الصلاة. بغير عمد تقول يبطل الصلاة بقيدين. اذا فحش المكشوف زائد طول الزمن. غير هيك لا تبطل وانتهى الامر

137
00:42:03.550 --> 00:42:24.700
طيب ننتقل للفكرة التي تليها واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها استدبار القبلة حيث شرط استقبالها. احنا عرفنا احبائي ان استقبال القبلة هذا شرط مع القدرة شرط مع القدرة. فمتى كنت قادر على استقبال القبلة

138
00:42:25.350 --> 00:42:39.500
ثم انت ذهبت فاستدبرتها صلاتك بطت يعني انت اثناء الصلاة تستطيع ان تستقبل القبلة تستطيع ان تستقبل القبلة. لكنك بارادتك تحولت عنها استدبرتها او ذهبت يمينا او شمالا الصلاة بطلت

139
00:42:39.900 --> 00:43:02.150
الصلاة بطلت لذلك قال استدبار القبلة حيث شلط استقبالها عرفنا ان القبلة يشترط استقبالها مع القدرة تمام؟ طب اذا زالت القدرة يعني وانا اثناء الصلاة كنت مستقبل القبلة ثم زالت قدرتي عن استقبالها لامر قاهر خارج عن ارادتي

140
00:43:02.350 --> 00:43:22.850
مثل اجا اسد وبدأ يلحق فيه باثناء الصلاة الان ماذا سافعل؟ بدي اظل مكاني اكلني الاسد فهربت من هذا الاسد ولا بهرب استدبرت القبلة تلقائيا تمام؟ هل الصلاة تبطل؟ لا تبطل. لماذا؟ لان هنا انا لا استطيع ان استقبل القبلة. زالت قدرتي عن استقبالها. او جاء شخص وانا اصلي

141
00:43:22.850 --> 00:43:40.650
بني صلبا بعكس القبلة هذا ايضا شيء قهري فانا هنا سقطت قدرتي عن استقبال القبلة. فباختصار قوله واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها. نحن عرفنا ان القبلة يشترط استقبالها مع القدرة

142
00:43:41.400 --> 00:43:58.800
فاذا تحولت عنها في ارادتك صلاتك باطلة وهذا معلوم اذا حولت عنها لامر اضطراري من الصلاة لا تبطل. اذا استدبار القبلة حيث شرط استقبالها وهذا في الفرض وفي النفل احبائي ليس فقط

143
00:43:59.050 --> 00:44:21.500
في اه الفرض  ثم اه الذي يليه اذا ننتقل للمبطل الذي يليه اولا اذا يبطلها ما ابطل الطهارة. اثنين موضوع العورة بالتفصيل الذي ذكرناه ثلاثة قضية استدبار القبلة ولاحظوا العورة من شروط الصلاة. ستر العورة من شروط الصلاة. استقبال القبلة من شروط الصلاة. فوهنا في النقطة

144
00:44:21.500 --> 00:44:41.500
الاولى والثانية والثالثة وحتى الان الرابعة يتكلم عن الخلل في شروط الصلاة كيف يسبب ابطالا للصلاة الخلل في شرط طهارة الحدث كيف يسبب خلل او يسبب ابطالا للصلاة. بين ايضا موضوع انكشاف العورة متى يسبب ابقاء

145
00:44:41.500 --> 00:45:01.500
قال للصلاة. بين موضوع اه عدم استقبال القبلة متى يسبب ابطالا للصلاة. الان لاحظوا اه اتصال النجاسة اللي هو شرط من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. فاذا اتصلت النجاسة قال اتصال النجاسة به ان لم يزلها في الحال. الان النجاسة احبائي

146
00:45:01.900 --> 00:45:18.600
ها النجاسة اذا وقعت عليك او سقطت عليك او هبتها الريح وجاءت في وجهك باي طريقة وصلت اليك وانت تصلي جيد عليك ان تزيلها في الحال حتى لا تبطل الصلاة فان لم تستطع ان تزيلها في الحال

147
00:45:19.600 --> 00:45:32.200
حتى ولو كان امر خارج عن ارادتك خلاص اذا لم تستطع ان تزيلها في الحال الصلاة باطلة عند الحنابلة اذا قال واتصال النجاسة به اي في اثناء الصلاة ان لم يزلها في الحال

148
00:45:32.300 --> 00:45:46.150
فان تعذر عليه ازالتها في الحال بطلت صلاته. فاتصال النجاسة به ان لم يزلها في الحال فعلا مبطل من مبطلات الصلاة انتهى الان من الحديث عن هذه القضايا. طبعا راح يرجع لموضوع النية بعد قليل

149
00:45:46.300 --> 00:46:04.550
انه متى اه التغيير في النية من فسخ او تردد يبطل الصلاة؟ سيأتي معنا ايضا وهذا مؤثر على شرط النية. المهم الان سيكمل مبطلات اخرى موضوعها خارج عن شروط الصلاة. اه المبطل الذي يليه. قال والعمل الكثير. هذا المبطل الخامس

150
00:46:04.700 --> 00:46:24.700
العمل الكثير اللي هو ذكرناه قبل قليل. العمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. اه هنا ذكر قيد لغير ضرورة لكنه اغفل قيد الموالاة. نحن ذكرنا قبل قليل احبائي انه اي عمل خارج جنس الصلاة مثل تروح بمروحة مثل فرقعة الاصابع مثل مس اللحية والشعر

151
00:46:24.700 --> 00:46:45.650
اي عمل ليس من جنس الصلاة يعني ليس من هيئات الصلاة الشرعية هذه تسمى اعمال ليست من جنس الصلاة لان الاعمال على نوعين هناك اعمال من جنس الصلاة قيام ركوع سجود جلوس. وهناك اعمال من غير جنس الصلاة. الان هو بيتكلم عن الاعمال التي من غير جنس الصلاة. لانه الاعمال من غير

152
00:46:45.650 --> 00:47:00.400
الصلاة الها حكم والاعمال اللي من جنس الصلاة الها حكم اخر في حالة تكرارها. فالاعمال التي من غير جنس الصلاة مثل العبث باشتى انواعه. عرفنا قبل قليل متى يبطل الصلاة. اذا طال الفعل

153
00:47:00.400 --> 00:47:21.650
عرفا وتوالى بلا ضرورة. هنا ذكر الفكرة هذه مرة اخرى لكنه اغفل قيد وتوالى. فعليكم ان تذكروه. والعمل الكثير عادة من غير جنسها يعني اذا كان العمل من غير جنس الصلاة لغير ضرورة وتوالى هذا القيد الثالث اغفله الشيخ مرعي اذكروا

154
00:47:21.650 --> 00:47:38.850
لانه اذا لم يكن متوالي حتى لو كان كثيرا لا يبطل. لا بد ان يكون هناك تتابع فعرفنا اربع حركات في الركعة الاولى مثلا واربع حركات في الركعة الاخيرة. صح كثيرة ثمانية لكنها غير متوالية. فلا تبطل الصلاة على المذهب وتبقى الامر على

155
00:47:38.850 --> 00:47:59.450
الكراهة فقط. المبطل السادس والاستناد قويا لغير عذر والاستناد قويا لغير عدو اي يبقي للصلاة الاستناد الى حائط ونحوه قويا. بحيث ازيل وقع اذا كان لغير عذر. واما اذا لعذر كمرض وكبر ونحوه فلا يبطل

156
00:47:59.550 --> 00:48:21.950
الان الاستناد القوي مر معنا قبل قليل. الاستناد القوي الذي يبطل الصلاة ما ضابطه ضابطه انه اذا ازيل ما استندت اليه قال اذا ازيل ما استندت اليه تسقط الان اذا هذه القضية الاستناد القوي لغير عذر اذا كان هو مستند قويا لعذر كان مريض

157
00:48:22.050 --> 00:48:43.150
لا يستطيع ان يقف فهذا اصلا يسقط عنه القيام اما اذا اذا استند قويا من دون عذر بحيث لو ازيل ما استند عليه لوقع اه هذا الذي يبطل الصلاة استناد قوي لغير عذر بحيث لو ازيل ما استندت اليه تسقط. لانه يخل بركنية القيام. وذكرت

158
00:48:43.150 --> 00:48:57.650
قبل قليل ان هذا لربما امس بصلاة الفرض اما صلاة النفل قضية صلاة النفل يعني لو فكرنا فيها الان لو كان الشيء الذي تستند اليه اذا ازيل عن الان خطرت في بالي جزئية يمكن ان نقيد بها اكثر واكثر المسألة

159
00:48:57.700 --> 00:49:14.500
اذا كان الشيء الذي استندت اليه قويا اذا ازيل ستسقط. اذا كان سقوطك سيحرفك عن القبلة هذا بالتأكيد ايضا سيؤثر على النفل على صحة النفل. لكن اذا كان ازالته لن يحلفك عن القبلة خلاص سيجعلك

160
00:49:14.750 --> 00:49:33.700
في اتجاه القبلة لكنك جالس هذا الذي لا يؤثر على النفل. فلذلك والله اعلم لربما الشيخ مرعي لما قال والاستناد قويا لغير عذر لما لم يقيده بالفرض والنفل. ربما هو يقصد الاستناد القوي لغير عذر. بحيث اذا ازيل ما استندت اليه سقطت وانحرفت عن القبلة

161
00:49:34.950 --> 00:49:49.650
لانه يعني انا احاول ان اجد له مخرجا في اطلاق هذه العبارة لانه اذا وقيناها على اطلاقها بدها تحرير. لانه الاستناد القوي اذا كان في صلاة الفرض هذا هو المشكل لانه يخل بركنية القيام

162
00:49:49.800 --> 00:50:07.150
واما اذا كان في صلاة النفل طب ما هو صلاة النفل يصح ان اجلس فيها جلوسا اصلا لا يلزمني ان اقوم فيها فاذا ازيل ما استندت اليه اعتبرني جلست في صلاة نفل ماذا سيؤثر؟ لا يؤثر هذا الا اذا كان سيحرفني عن القبلة اقول هنا قد

163
00:50:07.150 --> 00:50:28.500
يؤثر. اقول هنا قد يؤثر والله تعالى اعلم اذا والاستناد قويا لغير عذر النقطة التي تليها آآ فبالتالي اذا كان له عذر قال الشيخ ابن عوض كمرض وكبر ونحوه هذا لا يبطل بالتأكيد لانه اصلا يعني فاتقوا الله ما استطعتم هو عاجز عن القيام الصحيح الكامل

164
00:50:28.500 --> 00:50:48.950
ففعل ما يمكنه ان يفعلوا من الاستناد رجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة رجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة من مبطلات الصلاة احبائي وهذا يتعلق بالتشهد الاوسط. من قام عن التشهد الاوسط سهوا

165
00:50:49.500 --> 00:51:03.900
عرفنا التشهد الاوسط واجب من واجبات الصلاة. اذا قمت سهوا سيأتي التفصيل في احواله عن المذهب. لكن هو يعطيك الصورة التي تبطل الصلاة اذا رجعت من ترك التشهد الاول سهوا حتى قام

166
00:51:04.250 --> 00:51:22.100
وشرع في قراءة الفاتحة وليس البسملة لا لا. شرع في قراءة الفاتحة وهي القراءة الركنية في الصلاة هذا يحرم عليه ان يعود واذا عاد وهو عالم بحرمة العودة ذاكر بهذا لهذا الحكم بطلت صلاته

167
00:51:22.400 --> 00:51:39.000
من قام عن التشهد الاوسط حتى شرع في القراءة الفاتحة ثم تذكر وهو يقرأ الفاتحة انه نسي التشهد الاوسط يحرم عليه ان يعود اليه وتبطل الصلاة اذا عاد وهو ذاكر عالم. اما اذا عاد الى

168
00:51:39.000 --> 00:52:00.800
الاوسط وهو لا يعلم حرمة العودة اليه الان وانه يبطل الصلاة. او نسي هذا الحكم فهذا لا تبطل صلاته. لذلك قال ورجوعه عالما بالحكم ذاكرا له ليس ناسيا ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد اي الاوسط. اكتبوا التشهد الاوسط

169
00:52:01.100 --> 00:52:16.850
بعد الشروع في القراءة اكتبوا قراءة الفاتحة وليس البسملة لان البسملة لا ليست من القراءة الركنية هي سنة لابد يشرع في الفاتحة بالتحديد. جيد. فحينئذ يصبح رجوعه غير جائز الذي يليه

170
00:52:17.100 --> 00:52:42.200
تعمد زيادة ركن فعلي. لاحظوا القيود هنا المبطل الذي يلي من مبطلات الصلاة ان يتعمد زيادة ركن فعله. وهذا هو اه اذا فعل فعل من جنس الصلاة زائدا على هيئتها. احنا قسمنا مش قلنا الافعال اما افعال من غير جنس الصلاة كالعبث باللحية وبالاصابع والفرقعة. هذا عرفنا متى يبطل الصلاة حيث طال

171
00:52:42.200 --> 00:53:02.600
بلا ضرورة مع توال. واما الافعال التي من جنس الصلاة كالقيام والركوع والسجود والجلوس. الان اذا زدت واحد منها عمدا بطلت صلاتك مباشرة فهذه لها ضابطة الخاصة الافعال التي من جنس الصلاة الافعال وليس الاقوال ركزوا

172
00:53:02.650 --> 00:53:21.750
الافعال التي من جنس الصلاة. اذا تعمدت زيادة ركن فعلي منها بطلت صلاتك تعمد زيادة ركن فعلي. يعني الركوع ركعت مرتين بدل مرة في الركعة الواحدة. او سجدت ثلاث مرات بدل مرتين. او جلست اه

173
00:53:21.750 --> 00:53:37.850
ثلاث اه جلسات تمام في عنا تشهد اوسط وتشهد اخير قلت لا والله انا بدي اجلس جلسة ثالثة فرضا تمام هذا يبطل الصلاة وعندنا في المذهب وهذه فائدة جلسة الاستراحة

174
00:53:38.250 --> 00:54:00.250
جلسة الاستراحة التي يعتمدها المذاهب الاخرى اه وهي الجلسة التي تكون بعد السجدة الثانية اذا اراد ان يقوم للركعة الثانية وبعد السجدة الثانية اذا اراد ان يقوم من الركعة الرابعة. يعني باختصار الركعة الاولى والركعة الثالثة في صلاة

175
00:54:00.250 --> 00:54:14.650
ظهر او في صلاة العصر او الركعة الاولى او في صلاة العشاء او الركعة الاولى في صلاة المغرب اللي هي الركعات اللي فش فيها تشهد الان هناك خلاف بين اهل العلم هل هذه الركعات التي لا تشهد فيها

176
00:54:14.700 --> 00:54:33.100
يشرع لها جلسة استراحة بحيث اذا قمت الى من السجدة الثانية تستريح جلسة استراحة ثانية ثانيتين ثم تقوم للركعة ولا جلسة الاستراحة ليست مشروعة عند الحنابلة ليست مشروعة فلو جلستها افا لو كنت حنبليا

177
00:54:33.450 --> 00:54:54.650
وجلست هذه الجلسة متعمدا تبطل صلاتك. ليه؟ لانك تعتبر زدت ركنا فعليا وهو الجلوس. الجلوس بعد السجدة الثانية على مذهب الحنابلة هو زيادة لركن فعلي متعمدا. الان اذا جلست سهوا ما بتبطل

178
00:54:54.750 --> 00:55:12.950
لكن اذا جلستها متعمدا ركز اذا جلست جلسة الاستراحة متعمدا عند الحنابلة تبطل صلاتك. لانها غير مشروعة عندهم. اذا كنت تتبنى مذهب اخر هذي قضية اخرى عرفتوا وين جلسة الاستراحة

179
00:55:13.050 --> 00:55:26.150
في الركعات التي لا يوجد تشهد فيها قبل ان تقوم للركعة مثلا من الركعة الاولى للركعة الثانية او من الركعة الثالثة الى الرابعة. هناك جلسة استراحة عند بعض المذاهب عند الحنابلة ليست معتبرة

180
00:55:26.200 --> 00:55:43.750
نقاش طويل في الادلة لا اريد ان اتعبكم به هنا فاذا جلست هذه الجلسة انت تعتبر زدت ركنا فعليا. فلاحظوا تعمد زيادة ركن فعلي. واذا اما اذا كان ركن قولي مثل تكبيرة الاحرام كبرت بعدين رجعت كبرتها مرة اخرى

181
00:55:44.200 --> 00:56:02.600
لا تبطل الصلاة الفاتحة ركن قولي قرأتها ثم رجعت قرأتها مرة اخرى مكروه لا تبطل الصلاة مكروه لا تبطل الصلاة. التحيات لله التشهد الاخير. لو قرأت مرتين لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. لو حكيتها اكثر من مرتين

182
00:56:02.750 --> 00:56:25.800
لا تبطل الصلاة لانها ركن قولي. الركن الذي زيادته تبطل الصلاة الركن الفعلي اذا تعمد زيادته. الذي يلي اذا تعمد زيادة ركن فعلي احفظوا هذه القيود المبطل الذي يليه. تعمد تقديم بعض الاركان على بعض. بالتأكيد لو شخص سجد قبل ان يركع عمدا عمدا. هذي بطلت الصلاة ما في مجال يجبر

183
00:56:26.300 --> 00:56:47.400
تعمد تقديم بعض الاركان على بعض اه بده يتشهد التشهد الاخير قبل اه اه ان يسجد السجدة الثانية تقديم بعض الاركان على بعض يبطل فاذا تعمد تقديم بعض الاركان على بعض هذا يبطل الصلاة. طيب تعمد السلام قبل اتمامها اذا تعمدت

184
00:56:47.450 --> 00:57:03.450
تعمدت كل هذا بالتعمد لاحظ؟ كلها الان متعلقة بالتعمد هذه المبطلات. تعمد زيادة ركن فعلي تعمد تقديم بعض الاركان على بعض. تعمد السلام قبل اتمامه قبل ان يتم صلاته يعني مثلا قبل ان ينتهي من التحيات سلم عمدا

185
00:57:03.550 --> 00:57:20.250
بطلت الصلاة ما في مجال لجبرها. تعمد السلام قبل اتمامها بطلت تعمد احالة المعنى في القراءة. الان لو شخص احبائي في الفاتحة او في غير الفاتحة بالفاتحة او في غير الفاتحة. تعمد

186
00:57:20.750 --> 00:57:41.850
احالة المعنى سواء اه مثلا بتغيير حركة مكان حركة او اضاف حرف مثلا تعمد احالة المعنى. يعني اذا لعب بالحركات في الفاتحة او في غيرها اه او زاد حرفا بحيث هذا التعمد

187
00:57:42.550 --> 00:58:00.950
في تغيير الحركات او زيادة حرف سبب احالة في المعنى بطلت الصلاة فتعمد احالة المعنى في القراءة في الفاتحة او في غيرها. من خلال تغيير الحركات او زيادة حرف هذا يبطل الصلاة عند الحنابلة

188
00:58:01.350 --> 00:58:16.450
لانك في نوع من العبث اصلا ولا يجوز لك ان تفعل ذلك. يعني هو اصلا حرام كيف انت متعمد اه متعمد تغير حركة مكان حركة. هذه تصور من الساهي. اما متعمد هذا فعل حرام هذا تعبث في كتاب الله سبحانه وتعالى

189
00:58:16.600 --> 00:58:34.800
وتعمد احالة المعنى اذا غير في القراءة متعمدا وهذا التغيير سبب احالة في المعنى بالتالي مفهوم المخالفة انه هذا التغيير اذا لم يسبب احالة في المعنى لا يبطل الصلاة ولكنه اذ لا يجوز

190
00:58:35.350 --> 00:58:55.250
لا يجوز ان تتعمده لكن الحنابلة هكذا قالوا تعمد احالة المعنى فعلقوا القضية بتغيير المعنى اذا تغير المعنى حينئذ تبطل الصلاة تعمد احالة المعنى في القراءة تمام النقطة التي تليها

191
00:58:55.750 --> 00:59:12.450
وبوجود سترة بعيدة وهو عريان من مبطلات الصلاة انك اذا كنت تصلي وانت عريان لعدم وجود سترة هو انت في الصلاة لمحت بعينك فاذا انت ترى سترة بعيدة وكلمة بعيدة قيد

192
00:59:12.650 --> 00:59:28.550
لانها تدل على ماذا؟ ان هذه السترة تحصيلها يحتاج اما لزمن طويل او لعمل كثير اذا كان الانسان يصلي عريانا لانه لم يجد ساترا وهو في اثناء الصلاة رمق سترة

193
00:59:29.100 --> 00:59:46.450
اذا كانت السترة قريبة لا يحتاج تحصيلها لعمل كثير ولا لزمن طويل هذه في اثناء الصلاة يأخذها بشرط طبعا الا ينحرف عن القبلة يأخذها ويكمل صلاته. ما عنا مشكلة. لكن اذا كانت السترة بعيدة بحيث تحصيلها يحتاج الى زمن طويل

194
00:59:46.700 --> 01:00:05.850
بدك مشوار او عمل كثير متوالي فحينئذ تبطل الصلاة ليش تبطل الصلاة انه نقول لهذا العريان صلاتك ستبطل اذهب اتي بهذه السترة وعيد الصلاة من جديد. ما منخليه يكمل صلاته وهو عريان برضه هاي هي الفكرة

195
01:00:05.900 --> 01:00:19.550
فهذا العريان الذي ابصر سترة بعيدة تبطل صلاته عند المذهب وعليه ان يذهب يأتي بهذه السترة ويعيد الصلاة من جديد. اما اذا كانت السترة قريبة بحيث لا تحتاج هذا ضابط القرب

196
01:00:19.550 --> 01:00:35.350
لا تحتاج الى زمن طويل ولا الى عمل كثير في تحصيلها. فهذا اه يعني يكمل يأخذ هذه العورة ويكمل صلاته ولا حرج عليه. طيب من مبطلات الصلاة فسخ النية والتردد في الفسخ

197
01:00:35.400 --> 01:00:52.000
والعزم عليه وبشكه هل نواف عمل مع الشك عملا قوليا او فعليا؟ هذه الامور كلها تتعلق بالنية وهي شرط من شروط الصلاة يقول الحنابلة اذا الشخص في اثناء الصلاة فسخ نيته كان ناوي الظهر

198
01:00:52.150 --> 01:01:03.450
فسخ النية قال خلص بدي انقض هذه النية. فسخ النية فعلا او تردد في الفسخ. يعني قال والله في شخص بده يجيني الان بيني وبينه موعد افسخ ولا ما افسخ

199
01:01:03.750 --> 01:01:17.500
افسخ ولا ما افسخ؟ شايفين هذا التردد؟ لسه هو ما حكاش اه ولا لا؟ هو بفكر في الصلاة افسخ ولا ما افسخ؟ هذا التردد في الفسخ ابطل صلاته مباشرة فلنذهب عندنا الفسخ فعلا او حتى التردد في الفسخ وهذا يفعله البعض

200
01:01:17.750 --> 01:01:30.700
بكون في الصلاة وعارف انه في موعد مثلا شخص يدق عليه الهاتف صاحب الموعد او يدق عليه الباب فبصير يتردد والله افسخ ولا ما افسخ افسخ ما افسخ هذه بطلت صلاتك وانت بتتردد اصلا

201
01:01:30.700 --> 01:01:45.500
لانه انت بتحكي نفسك ولا ما افسخ بطلت صلاتك. فاذا فسخ النية او التردد في الفسخ. او العزم عليه يعني العزم هذا يكون بعد التردد. يعني شخص كما قلنا في الصلاة رن الهاتف

202
01:01:45.550 --> 01:02:01.700
او رن الباب فتردد افسخ ولا ما افسخ ثم قال خلاص بدي افسخ اذا قال بدي افسخ هذا يسمى عزم اذا فسخ فعلا هذه الخطوة الثالثة والاخيرة. فعندنا ثلاث امور لاحظوا عندنا التردد في الفسخ

203
01:02:02.300 --> 01:02:24.550
التردد يأتي بعده عزم على الفسخ مع العزم الخطوة الثالثة والاخيرة للفسخ طب مين معايا؟ طب ممكن شخص ما يمر في الخطبتين الاوليين ممكن شخص مباشرة يفسخ او يمر في الخطوة الثانية والثالثة وما تأتي عليه تردد ممكن. بس انا بدي ارتب لك اياهم. انه التردد هذه الدرجة الاولى. العزم هاي الدرجة الثانية. الفسخ الحقيقي

204
01:02:24.550 --> 01:02:37.800
هاي الدرجة الثالثة وكل هذه الدرجات تبطن فاذا ترددت في الفسخ او عزمت عليه حتى ولو لم تفسخ بعد صلاتك باطلة واذا فسخت فعلا فاذن صلاتك باطلة من باب او لا

205
01:02:37.900 --> 01:02:55.100
الرابع والاخير متعلق بالنية الشك قال ويشك وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا؟ يعني وانت اثناء الصلاة شكيت هل انا نويت انه هاي ظهره ولا لا؟ انت الان ما بدك تفسخ لأ. انت الان شاك انه هل انا نويت قبل الصلاة ولا ما نويت

206
01:02:55.150 --> 01:03:21.750
وانت في اثناء صلاة الظهر مثلا شككت هل نويت ولا ما نويت واثناء الشك ها وانت شاك لسا ما استقرت امورك واثناء الشك قالوا عمل عملا قوليا او فعليا عمل عملا قوليا او فعليا اذا كان الشخص شك في اثناء الصلاة هل نوى او لا واثناء الشك عمل عملا قوليا او فعليا

207
01:03:21.750 --> 01:03:35.650
عملا قوليا مثل قالوا قراءة الفاتحة او التسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى. فعليا مثل ما ركع وهو شاك او سجد وهو شاك باختصار اذا شككت في الصلاة بدي اعطيك فائدة

208
01:03:35.700 --> 01:03:50.550
اذا انت في الصلاة شكيت هل نويت ولا لأ استنى لا تعمل ولا عمل حتى تستقر امورك وتتذكر تماما انه نويت ولا لأ ؟ فاذا اطمئن قلبك انه اه والله انا نويت انها الظهر. لا الحمد لله عرفت

209
01:03:50.750 --> 01:04:05.950
بعد ذلك ابدأ العمل بالقول او بالعمل او بالفعل اما لأنك اذا شككت وانت شاك فعلت اي فعل قولي او عملي صلاتك باطلة حتى ولولاها والله يا شيخ تذكرت اني انا نويتها

210
01:04:06.550 --> 01:04:21.200
يقول لك بما انه اثناء الشك فعلت فعلا قوليا او عمليا صلاتك بطلت. كان لازم تهدا ما تعمل اي عمل. وقف مش مشكلة. وقف انت نويت ولا لا؟ اذا تذكرت انك نويت كمل صلاتك

211
01:04:21.700 --> 01:04:37.100
مش قادر تتذكر خلص بمجرد اي عمل ستبطل الصلاة. وبالتالي عليك ان تعيد الصلاة من جديد. اذا وبشكه هل نواف عمل مع الشك عمل قوليا او فعليا فان الصلاة ستبطل

212
01:04:37.350 --> 01:05:01.750
تمام ثم قال وبالدعاء بملاذ الدنيا. الحنابلة عندهم هذه القضية حساسة في المذهب. قضية الدعاء بملاذ الدنيا المذهب عند الحنابلة انه اي دعاء بامور الدنيا المحضة بامور الدنيا المحضة التي لا تعود عليك بالصلاح ولا بالنفع في دينك

213
01:05:02.300 --> 01:05:20.300
اذا دعوت بها في الصلاة فالصلاة باطلة. اعيد الحنابلة عندهم الدعاء بامور الدنيا المحضة التي لا تعود عليك بالصلاح في دينك وليست وسيلة للصلاح في دينك. الدعاء بها في الصلاة مبطل من مبطلاتها. واستدلوا بحديث انما

214
01:05:20.300 --> 01:05:38.350
هذه الصلاة ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن انه هذه الصلاة انما جعلت لمصلحة الانسان في دينه وفي امور دنياه الذي تعود على دينه بالصلاح. اما امور الدنيا المحضة مثل يا رب

215
01:05:38.550 --> 01:05:53.200
اه اعطني هذه السيارة اللي نوعها تويوتا بريوس ايش ستنفعك في دينك؟ يعني سواء كانت ولا غيرها. لو قال يا رب اريد دابة استعين بها على حضور مجالس العلم لا حرج في ذلك والله اعلم

216
01:05:53.200 --> 01:06:08.200
لان هو يريد شيء يتعلق بامور دينه. او وسيلة لامور الدين. اما بملاذ الدنيا المحضة. اريد يا رب السيارة الفلانية. ليش؟ بدها تتمتع فيها  او مثلا يا رب زوجني فلانة الفلانية. ليه

217
01:06:08.400 --> 01:06:18.250
هل انت والله بتفكر بهذا الدعاء من اجل تعف نفسك اذا اردت الزواج لعفة النفس هذا من امور الدين. او يعود على الدين. لكن والله اني بس بحبها عشقا لها

218
01:06:18.450 --> 01:06:31.650
فهذا من ملاذ الدنيا الذي يبطل الصلاة. فيقود الحنابلة من دعا بملاذ الدنيا المحضة سيارة فلانية او امرأة فلانية من دون ان يعود ذلك على دينه بالنفع فهذا يبطل الصلاة ايضا

219
01:06:31.700 --> 01:06:50.450
الدعاء بملاذ الدنيا المحضة طيب من مبطلات الصلاة ايضا الاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله احمد اذا استعملت في الصلاة كافي الخطاب فخاطبت بها غير الرب سبحانه وغير النبي عليه الصلاة والسلام فصلاتك باطلة

220
01:06:50.750 --> 01:07:13.700
تمام؟ يعني ممكن شخص اثناء الصلاة آآ يقول اه مثلا اه السلام عليك اه يا ايها الولي الفلاني كما يفعل مثلا بعض اهل الصوف هدانا وهداهم الله. السلام عليك يا ايها الولي الفلاني. السلام عليك. استخدم كاف الخطاب

221
01:07:13.750 --> 01:07:28.000
يسلم على ولي من اولياء الله طبعا احنا بهمنا في كيف الخطاب؟ انها تستعمل لله او للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه ما فيها حرج. انه استعمالها مع النبي عليه الصلاة والسلام

222
01:07:28.100 --> 01:07:42.300
وارد في التحيات اصلا لا مناص. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. هناك في الخطاب استعملت مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهي من الصيغ المشروعة وان تخاطب الله وتستعمل معك في الخطاب

223
01:07:42.350 --> 01:07:52.350
ايضا بالتأكيد هذا من مقصود الصلاة لان الصلاة هي خطاب مع الله. فاذا استعملت كاف الخطاب مع الله او مع النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج في المذهب. اذا استعملتها

224
01:07:52.350 --> 01:08:07.150
مع غيرهما السلام عليك ايها الولي الفلاني وبدأت تعطيك في الخطاب وكانك تخاطبه انت فعليا خرجت عن رح الصلاة وهيئتها في الارتباط بالله سبحانه وتعالى وبدأت تخاطب بخطابات غير شرعية

225
01:08:07.150 --> 01:08:23.750
ابدا فتبطل صلاتك فالاتيان بكافل خطاب لغير الله ولرسوله احمد حتى لو كان بدعاء يعني بدك تدعو لولي بدك تدعو لوالدك لوالدتك. لصديق لك لا تخاطب صديقك في الصلاة بكافل خطاب

226
01:08:25.650 --> 01:08:42.650
والله ارجوك يا والدي ان تكون بقربي في حياتي مثلا لو قال شخص هذه بطلة صنادق انت تخاطب والدك في الصلاة والصلاة ليست مكان لخطاب الوالد او حتى لو كنت تدعو للوالد فاستقدمت معك في الخطاب

227
01:08:42.750 --> 01:09:04.050
هذا ايضا خروج عن هيئة الصلاة ان الصلاة خطابها مع الله سبحانه وتعالى فانتبه على هذه الفكرة ايضا القهقهة من قعقع في الصلاة بطلت صلاته من قهقهها في الصلاة بطلت صلاته وهذا واضح لانها هي مخلة بهيئة الصلاة عموما. وبالكلام ولو سهوا الكلام في الصلاة ولو

228
01:09:04.050 --> 01:09:25.250
سهوا بخلاف الكلام اذا صدر منه وهو نائم في الصلاة نوم لا ينقض الوضوء لانه الكلام في الصلاة يمكن يخرج عمدا وهذا يبطل الصلاة ويمكن يخرج سهوا لكنه مستيقظ عارف يعني هو الان في الصلاة مستيقظ صدر منه كلام سهوا

229
01:09:25.550 --> 01:09:37.000
هذا يبطن لكن اذا صدر منه الكلام وسيأتي وستأتي معنا هاي المسألة وهو نائم نوم يسير قائم او قاعد عرفنا ان النوم اليسير من القائم او القاعد لا يبطل الوضوء بالتالي

230
01:09:37.000 --> 01:09:53.700
لا يبطل الصلاة فاذا وهو نائم اتكلم لا هذا الكلام لا يبطل لانه صدر بسبب النوم واما اذا كان مستيقظا فتكلم بكلام عمدا او سهوا هذا يبطل الصلاة. وضابط الكلام عند الحنابلة ما بان منه حرفان فصاعدا

231
01:09:54.000 --> 01:10:12.400
لما تقول ما تكلم ايش ضابط الكلام ايش اقله اقله حرفان فصاعدا افهم او لم يفهم متى بان حرفان فصاعدا هذا كلام. افهم او لم يفهم. فالكلام عمدا او سهوا يبطل الصلاة. واما كلام النائم نوما لا يبطل الوضوء

232
01:10:12.400 --> 01:10:33.500
او كمن نام يسيرا وهو قائم في صلاته في قيام الليل او وهو قاعد. فتكلم بكلام وهو نائم. او وهو قاعد. هذا لا يبطل الصلاة كما سيأتي معنا فلابد نفرز هذه المسائل عن بعضها البعض. وبالكلام ولو سهوا عرفنا ضابط الكلام حرفان صاعدا. وعرفنا الكلام عمده سهوه يبطل الا اذا خرج من نائم

233
01:10:33.500 --> 01:10:57.250
فلا يبطل. وبتقديم المأموم على امامه. يعني هناك امام وهناك مأموم اه اذا المأموم تقدم فجعل نفسه اماما من دون ان يستخلفه الامام فهذا يبطل صلاة المأموم مأموم تقدم وجعل نفسه امام للجماعة اللي وراه

234
01:10:57.400 --> 01:11:23.750
والايمان لسا موجود ما استخلفه هذا ايضا يبطن صلاة المأموم. اما اذا الامام استخلفه كان الامام الامام شعر انه اه حاقن يحتاج الى دورة مياه. وخشي ان مم يخرج ريحا او ما شابه ذلك. فالمذهب عندنا ان الامام يستخلف قبل ان تبطل صلاته. الامام يستخلف قبل ان تبطل صلاته. الامام

235
01:11:23.750 --> 01:11:44.750
جاع خطوات للخلف يسحب بيد مأموم يقدمه بعد ذلك الامام ينقض صلاته ويذهب. واما اذا بطلت صلاة الامام قبل ان استخلف عند الحنابلة ذهبت بطلت صلاة الامام وبطلت صلاة المأمومين. هذه القاعدة في المذهب. فالمذهب عندنا استخلاف الامام يكون قبل ان تبطل

236
01:11:44.750 --> 01:12:00.350
لا تهم تمام؟ فاذا الامام استخلف مأموم ما عندنا مشكلة انه هذا المأموم يصبح امام لكن اذا الامام ما استخلف وهذا المأموم هو حضرته جزاه الله خير تقدم وصنع نفسه اماما هذا تبطل صلاته هذا المأموم تبطل صلاته

237
01:12:00.350 --> 01:12:23.000
او طيب وبتقديم المأموم على امامه وببطلان صلاة امامها. الان هذه قاعدة كلية في المذهب تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام. يعني المأمومون من الامور التي تبطل صلاتهم ان تبطل صلاة امامهم باي شكل من اشكال البطلان وبطلان صلاة امامه

238
01:12:24.000 --> 01:12:48.950
بسم الله طيب وبسلامه عمدا. الحمد لله. وبسلامه عمدا قبل امامه. الان بتكلم هو عن مبطلات الصلاة في الجماعة. لاحظوا وهو بيحاول يرتب الامور الشيخ مرعي يعني الان بتكلم عن اه مبطلات الصلاة في الجماعة. فبيتكلم ان المأموم اذا تقدم على الامام وصنع نفسه اماما بطلت صلاة المأموم

239
01:12:48.950 --> 01:13:02.750
ان المأموم ايضا تبطل صلاته بطلان صلاة امامه ان المأموم تبطل صلاته اذا سلم عمدا قبل امامه. يعني بعض المأمومين ممكن يقول والله يا شيخ انا خلصت تحيات والتشهد والصلاة. والامام اللي صلاته ما انتهى

240
01:13:02.900 --> 01:13:18.850
فرحت سلمت قبل الامام قلت والله انا خلصت اه عملت كل الاركان وقل لك لأ لا يجوز لك ايها المأموم حتى لو خلصت التحيات والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لك ان تسلم قبل امامك. فاذا سلم عمدا قبل امامه بطلت صلاته

241
01:13:19.600 --> 01:13:36.700
او سهوا ولم يعده بعده يعني المأموم اما ان يسلم قبل الامام عمدا هاي بطلت صلاته وانتهت اذا المأموم سلم قبل الامام سهوا يعني هو خلص التحيات الماموم والصلاة وسلم سهوا. ناسي انه هو في صلاة جماعة. سرحان صاحبنا

242
01:13:37.050 --> 01:13:52.700
الان ايها المأموم اذا سلمت سهوا قبل الامام بترجع لصلاتك وبتستنى الامام حتى يسلم بعدين بترجع تسلم بعده مرة اخرى. حتى نصحح لك الصلاة اذا ما رجعت فتبطل صلاتك ايضا

243
01:13:53.550 --> 01:14:14.300
يا شيخ طب انا سلمت سهو. بقول لك ماشي انت سلمت سهوا عليك ان تعود خلص انتبهت ارجع مع الامام وانتظر الامام حتى يسلم ثم سلم بعده ثم سلم بعده اذا لم تعدي التسليم بعد الامام ايضا ستبطل الصلاة. فاذا في حالة السهو يستطيع العودة لكن عليه ان يعيد السلام. فاذا لم يعد

244
01:14:14.300 --> 01:14:38.000
سلام بطلت صلاته. طيب وبالاكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل وبالاكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل الان احبائي قضية الاكل والشرب في الصلاة فيها تفصيل فيها تفصيل في المذهب

245
01:14:38.250 --> 01:14:53.700
نقول الاكل والشرب عمدا خلونا نتكلم عن حالة العمد على حدى وعن حالة السهو والجهل على حدة الاكل والشرب عمدا نقول من اكل وشرب عمدا في الفرض بطلت صلاته. انتهى

246
01:14:54.000 --> 01:15:16.250
في النفل يقولون تبطل الصلاة ايضا الا يسير الشرب بصلاة النفل اذا الاكل والشرب عمدا تقول في صلاة الفرض الصلاة باطلة قولا واحدا في صلاة النفل تبطل الصلاة الا بيسير الشرب فقط. يسير

247
01:15:16.400 --> 01:15:28.900
الشرب بقيدين يسير الشرب في صلاة النفل عمدا لا يبطل لانه هذا ورد عن بعض الصحابة كعبد الله ابن الزبير وغيرهم انهم كانوا في صلاة النفل في قيام الليل ربما يشربون شيئا من الماء

248
01:15:28.900 --> 01:15:43.850
فيسير الشرب في النفل عمدا لا يبطل وما سوى ذلك يبطل فكثير الشرب اه او يسير الطعام او كثير الطعام كل هذه الصور تبطل صلاة النفل. طيب انتهينا من حالة العمد. ننتقل لحالة السهو والجهل

249
01:15:43.950 --> 01:15:59.850
من اكل وشرب سهوا او جهلا في فرض او نفل لا يبطل او لا تبطل صلاته ان كان الاكل والشرب يسيرا عرفا في حالة السهو من اكل او شرب طبعا السهو والجهل

250
01:15:59.900 --> 01:16:22.900
في حالة السهو والجهل. من اكل او شرب في فرض او نفل اكلا او شربا يسيرا عرفا لا تبطل صلاته اما اذا كان كثيرا عرفا هذا الاكل او الشرب فانها تبطل صلاته فانها تبطل صلاته. اذا من اكل او شرب سهوا او جهلا

251
01:16:23.100 --> 01:16:37.400
في الفرض او بالنفل لا تبطل صلاته ان كان يسيرا عرفا. طبعا صلاة النفل مر معنا انه قضية الشرب اليسير اصلا فيها عمدا ما في مشكلة. بالتالي سهونا يعني من باب اولى انه لا اشكال فيها. لكن نحن قضيتنا

252
01:16:37.500 --> 01:16:53.800
تأصيل المسألة بالكلية. انه في حالة السهو او الجهل من اكل او شرب في الفرض او النفل شيئا يسيرا عرفا لا تبطل صلاته. اذا كثر تبطل صلاته. اذا كثر عرفا تبطل صلاته. لذلك قال وبالاكل والشرب

253
01:16:53.950 --> 01:17:13.400
سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. اليسير عرفا من الناس او الجاهل اه اليسير عرفا من الناس او بالجاهل في الفرض او بالنفل لا يبطل وما سوى ذلك فانه يبطل على التفصيل الذي ذكرناه

254
01:17:13.550 --> 01:17:28.850
اذا وبالاكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. ثم قال ولا تبطلوا ان بلع ما بين اسنانه بلا مضغ الان احبائي هاي مسألة بلع ما بين الاسنان. هذه مسألة اصلا فيها تفصيل

255
01:17:29.150 --> 01:17:48.600
يقول الحنابلة الطعام المتبقي بين الاسنان اذا نزل مع الريق يعني جرى مع الريق وحده من دون ان تقوم انت ببلعه عمدا هذا لا يبطل الصلاة الطعام الذي يكون او بقايا الطعام بين الاسنان اذا جرت مع الريق

256
01:17:48.800 --> 01:18:05.100
وذهبت فانها لا تبطل الصلاة قولا واحدا لكن المشكلة في بقايا الطعام التي يبلعها الانسان متعمدا لها جرم ولا تجري مع الريق ويبلعها الانسان متعمدا وهنا في خلاف في الحقيقة

257
01:18:05.750 --> 01:18:21.200
بقايا الطعام التي يبلعها الانسان بارادته ولا تجري مع الريق ذهب صاحب المنتهى وتبعه الشيخ مرعي وكثير من المتأخرين انها لا تبطل الصلاة. حتى لو انت بلعتها. المهم انه ما فش مضغ انه اذا في

258
01:18:21.200 --> 01:18:40.200
معناتها ما تتكلمش عن بقايا طعام. انت بتتكلم عن طعام. كامل فبقايا الطعام التي يبلعها الانسان بارادته من دون الحاجة الى مضغ وتكون هذه البقايا بين الاسنان هذه لا تبطل في قول صاحب المنتهى. في الاقناع للشيخ الحجاوي قال لا تبطل

259
01:18:40.450 --> 01:18:57.700
قال تبطل ما دامت انت بلعتها صحيح انت لما تمضغها لكن انت بلعت بارادتك تبطل والمذهب في الحقيقة ما ذهب اليه صاحب المنتهى وتبعه الشيخ مرعي انها لا تبطل فبالتالي اذا بقايا الطعام جرت مع الريق او لم تجري مع الريق وانت بلعتها

260
01:18:57.850 --> 01:19:12.200
بلا مضغ في كلا الحالتين لا تبطل صلاتك جرت مع الريق او انت بلعتها اهم اشي انك بلعتها من دون مضغ لا تبطل الصلاة. اذا بلعت مع مضغ لا بطلت صلاتك

261
01:19:12.400 --> 01:19:34.000
اذا ولا تبطل ان بلع ما بين اسنانه بلا مضغ. ثم عاد لقضية الكلام مرة اخرى وانا كنت اتمنى ان الشيخ مرعي لو جمع كل المسائل التي تتعلم بالكلام اه في مكان واحد يعني ما في داعي لهذا التفريق الذي يشتت ذهن الطالب ويحتاج منه ان يعيد ليربط الكلام بعضه مع بعض. المهم هذه هذا الطريق الذي سلكه الشيخ

262
01:19:34.000 --> 01:19:52.500
مرعي لكن لو كنت مكانه لذكرت كل مسائل الكلام في مكان واحد. المهم ايش يقول؟ قال وكالكلام اي مثل الكلام ان تنحنح بلا اجا تنحنع بلا حاجة زي بعض الناس بيكون بيصلي فمثلا يرى شيء لا يعجبه او يطرق شخص الباب

263
01:19:52.550 --> 01:20:09.000
فيقول الان اذا كان هناك حاجة لهذه النحنحة يقول مثلا الامام المروذي كنت اتي ابا عبدالله احمد بن حنبل. فيتنحنح في الصلاة لاعلم انه يصلي فبالتالي معناته ادخل خلاص. اذا كانت تنحنح لحاجة معتبرة

264
01:20:09.150 --> 01:20:23.100
ما في مشكلة. لكن اذا كان التنحنح لمجرد التنحنح يعني بعض الناس وهذا رأيته في بعض الائمة اذا اخطأ في الصلاة حتى ما يبين انه اخطأ وعم بتذكر بصير يتنحنح

265
01:20:23.150 --> 01:20:37.450
في الحقيقة ما بده يتنحنح هو يريد ان يتذكر الاية لا هذا تنحنح بلا حاجة فاذا تنحنح الشخص في الصلاة بلا حاجة فبان حرفان يعني النحنحة اظهرت من فمك حرفين

266
01:20:37.500 --> 01:20:52.100
او انتحب لا من خشية الله لا خشية. يعني انتحب بدأ ينتحب ويرفع صوته لا من خشية الله. وانما تذكر موقف محزن من مواقف الحياة. تذكر والده الذي يتوفى قبل اسبوع. فان انتحب

267
01:20:52.100 --> 01:21:13.950
لا خشية من الله سبحانه فبان حرفان مع هذا الانتحار او نفخ نفخ بفمه ليزيل غبارا ليزيل شيئا فبان مع نفخه حرفان ها اذا تنحنح بلا حاجة فبان حرفان او من تحب فبان حرفان او نفخ فبان حرفان هنا تبطل الصلاة

268
01:21:14.100 --> 01:21:31.300
في كلمة بان حرفان او هذا المقطع يعود على النحنحة والانتحاب والنفخ كلها مقيدة بظهور حرفين. ان تنحنح بلا حاجة فبان حرفان او انتحبا لا من خشية الله فبان حرفان او نفخ فبان حرفان

269
01:21:31.300 --> 01:21:51.300
في هاي السور الثلاث تبطل الصلاة. قال لا ان نام فتكلم. وهاي مرت معنا. او انا قلتها لكم وقلت لكم ستأتي معنا. لا ان نام بس لتكتبوا دوما لا ينقض الوضوء هذا قيد الاصل كان ذكره الشيخ مرعي. لا ان نام نوما لا ينقض الوضوء كان نام يسيرا وهو قائم او قاعد وهو في

270
01:21:51.300 --> 01:22:04.400
اثناء الصلاة فتكلم هنا لا يبطل لانه هذا الكلام بسبب النوم. والنوم معفو عنه. بالتالي الكلام الذي صدر بسببه معفو عنه. او سبق على لسانه حال قراءته. وهذه كثير ما تحدث في الحقيقة

271
01:22:04.400 --> 01:22:19.450
حقيقة معي ومع غيري انه بكون الانسان مثلا اثناء قراءة الفاتحة او السورة بعد الفاتحة بقرأ شيء من القرآن فاثناء القراءة يخطئ خطأ سبق الانسان بيقول لا خطأ تطلع منك كلمة لا خطأ

272
01:22:19.500 --> 01:22:40.600
سبق لسان سبق لسان وانا اذكر حدثت معي مرة او مرتين. يعني كنت اقرأ فسبحان الله ساوت في اية فقلت خطأ يعني سبق الانسان سبق على لساني لا خطأ هذا الكلام لا يبطل الصلاة ليه؟ لانه سبق لسان. لذلك قال او سبق على لسانه حال قراءته كلمة غير مقصودة

273
01:22:40.900 --> 01:22:57.550
كلمة ليست مقصودة له سبق لسان فهذه ايضا لا تبطل الصلاة فنستطيع ان نقول الكلام الذي يخرج سبق لسان حال القراءة. ركزوا سبق اللسان بكون متى حال القراءة مش وانت راكع وساجد لأ. حالق

274
01:22:57.550 --> 01:23:18.550
قراءة. سبق اللسان حال القراءة او الكلام اثناء النوم في الصلاة نوما لا ينقض الوضوء لا يبطل واما الكلام ما سوى ذلك فانه يبطل ثم ختم بمسألة او غلبه سعال او عطاس او تثاؤب او بكاء. اه الشخص الذي يغلب يعني شيء فوق طاقتك غلبك سعال

275
01:23:18.550 --> 01:23:34.050
او عطاس او تثاؤب او بكاء من غير نحيب. اكتبوا بكاء من غير نحيب لانه النحيب مر معنا او بكاء من غير نحيب فانه لا يبطل الصلاة ولو بان حرفان فاكثر

276
01:23:34.400 --> 01:23:58.450
من غلبه سعال غلبك تعال بدك تسعد او عطاس تعطس او تثاؤب غلبك ها مش بارادتك غلبك او بكاء من غير نحيب ولو بان حرفان فاكثر هنا ولو بان حرفان فاكثر. هذا لا يؤدي الى ابطال الصلاة. فهذه هي التفاصيل المتعلقة

277
01:23:58.450 --> 01:24:19.200
نحن حبل انتحاب بالنفخ السعال العطاس التثاؤب والبكاء. متى تبطل؟ ومتى لا تبطل؟ وهذا نهاية كلامه عن مبطلات الصلاة. في المحاضرة القادمة باذن الله نشرع في باب جديد من ابواب كتاب الصلاة وهو باب سجود السهو باذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين

278
01:24:19.250 --> 01:24:22.600
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم