﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:26.150
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:26.300 --> 00:00:47.850
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي

3
00:00:48.000 --> 00:01:08.700
رحمة الله تعالى عليه. في المحاضرة السابقة كنا شرعنا بالمسائل التي تتعلق باحكام صلاة الجماعة واخذنا نصيبا او حظا وافرا منها. اليوم باذن الله نكمل الفصول المتعلقة بهذا الباب فنبدأ بفصل جديد قال المصنف رحمة الله تعالى عليه. ومن احرم مع امامه

4
00:01:08.850 --> 00:01:30.100
او قبل اتمامه لتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه فان وافقه فيها او في سلام كره وان سبقه حرم اذا هذه المسألة تتكلم عن احكام مقارنة المأموم

5
00:01:30.300 --> 00:01:48.700
للامام او مسابقة له بالاقوال والافعال هذي فكرة المسألة عموما مسألة تتكلم عن ماذا؟ كل هذا الذي ذكرناه يتكلم عن احكام مقارنة المأموم للامام في اقوال الصلاة وفي افعالها او سبقه

6
00:01:48.800 --> 00:02:08.250
للامام لان المأموم وضعه الطبيعي انه يتأخر عن الامام في الاقوال والافعال اليس كذلك؟ هذي الحالة الطبيعية لا احد يناقش فيها وانما المناقشة تكون اذا قارن المأموم الامام في اقوال الصلاة وفي افعال الصلاة او سبقه بها. ايش الحكم؟ ممتاز

7
00:02:09.000 --> 00:02:19.000
فهنا في الحقيقة احتاج ان افصل انا دائما احب ان ارتب الافكار للطالب. ولا اعتمد على طريقة الشيخ مرعي. لان الشيخ مرعي يذكر المسائل مع بعضها البعض. كحال كثير من

8
00:02:19.000 --> 00:02:34.350
من الحنابلة. فلذلك سنعيد ترتيب المسألة مع بعضنا البعض. فنقول متابعة المأموم للامام اما ان تكون في الاقوال واما ان تكون في الافعال صح؟ لانه الصلاة يا اقوال يا افعل

9
00:02:34.650 --> 00:02:54.100
فنقول متابعة المأموم للامام اما في اقوال الصلاة واما في افعالها. نبدأ الحالة الاولى ما حكم مقارنة المأموم للامام في اقوال الصلاة وما حكم سبقه للامام في اقوال الصلاة فالكلام اذا عن ماذا؟ عن الاقوال الان

10
00:02:54.250 --> 00:03:11.800
فلما نتكلم عن الاقوال بدكم تقسموا الاقوال لثلاثة اقسام الاول تكبيرة الاحرام الثاني السلام الثالث باقي اقوال الصلاة. باقي اقوال الصلاة من التسبيح والتحميد وتكبيرات الانتقال وما شابه ومع ذلك

11
00:03:11.950 --> 00:03:33.500
جيد اذا الاقوال عندنا تكبيرة احرام عندنا السلام وعندنا باقي اقوال الصلاة. نبدأ بالاول تكبيرة الاحرام المذهب عندنا لا تنعقد الصلاة ان كبر المأموم تكبيرة الاحرام مع الامام او كبر قبل فراغ الامام منها

12
00:03:34.000 --> 00:03:50.850
يعني اذا المأموم قارن الامام بتكبيرة الاحرام او شرع المأموم في التكبير او كان يقول كبر بالشرع او كبر المأموم خلص التكبير قبل فراغ الامام من تكبيرة الاحرام لا تنعقد الصلاة

13
00:03:51.950 --> 00:04:14.650
ايش صورتها؟ الامام حكى الله اكبر المأموم معه حكى الله اكبر هذه صورة المقارنة او هاي الحالة الاولى او الامام حكى الله مو لسا ما حكاش بس ما شا الله قبل ما يحكي الامام اكبر يكمل يخلص تكبيرة الاحرام. المأموم حكى بسرعة الله اكبر

14
00:04:15.600 --> 00:04:41.950
في كلا الحالتين لا تنعقد صلاة المأموم اذا اذا المأموم كبر تكبيرة الاحرام مع الامام او كبرها ولو بعد الامام لكن قبل فراغ الامام منها في كلا الحالتين لا تنعقد الصلاة. طبعا انت راح تستفيد من هذا انه من باب اولى اذا سبق المأموم الامام لا تنعقد الصلاة. هذا من باب اولى هذا

15
00:04:41.950 --> 00:04:58.000
هاي مسألة ثالثة لكنها معلومة تبعا جيد اذا فهمتوا الصورتين لانه ايش قال؟ قال ومن احرم مع امامه هاي حق الشيخ مرعي اول جملة ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه لتكبيرة الاحرام. راح تقول لي ايش هو الفرق يا شيخ بين الصورتين؟ ايش الفرق

16
00:04:58.300 --> 00:05:11.650
قول الصورة الاولى انه كبر مع الامام بالضبط. الامام بحكي الله اكبر والمأموم معه بحكي الله اكبر الصورة الثانية انه الامام لا الامام هو الذي بدأ وشرع في تكبيرة الاحرام

17
00:05:11.900 --> 00:05:33.300
والمأموم جزاه الله خير بعد ما شرع الامام في تكبيرة الاحرام دخل المأموم على الخط زي ما بحكوا فحكى تكبيرة الاحرام ولسه الامام ما انتهى من كلمة اكبر فهمتوا الفرق بين الصورتين تمام؟ في كلا الحالتين لا تنعقد الصلاة ومن باب اولى اذا المأموم كبر قبل الامام لا تنعقد الصلاة. فهذا الحكم يتعلق بماذا

18
00:05:33.300 --> 00:05:53.400
تكبيرة الاحرام فرغنا منه ننتقل للسلام الان يكره هكذا يقول الحنابلة يكره للمأموم السلام مع الامام يعني يكره للمأموم ان يقارن الامام بالسلام المقارنة هنا لا تبطل الصلاة لكنها ايش؟ مكروهة فقط

19
00:05:53.500 --> 00:06:12.300
يكره للمأموم ان يقارن الامام في السلام فاذا حكى مثلا الامام السلام عليكم والمأموم في نفس الوقت حكى السلام عليكم هذا مكروه والكمال ها والكمال ان ينتظر المأموم حتى يفرغ الامام من السلامين

20
00:06:12.650 --> 00:06:30.250
ثم بعد ذلك يشرع في السلام. يعني الكمال انك يا مأموم تستنى حتى الامام يخلص السلام الاول والسلام الثاني بعد ذلك انت تشرع في السنام الاول ويجزئها ويجزئ اذا الامام سلم التسليمة الاولى وسكت

21
00:06:30.400 --> 00:06:44.000
انه المأموم يسلم التسليمة الاولى ثم الامام يسلم التسليمة الثانية والمأموم يتبعه بعد ذلك في التسليم الثاني. قالوا هذا لا بأس به ولا كراهة اذا عندنا ثلاث الاحوال ايش الحاجة الاولى

22
00:06:44.250 --> 00:06:59.600
ان يقارن المأموم الامام بالسلام. فالامام بيحكي والمأموم بحكي. نقول هل هذا يبطل الصلاة؟ لا. لكنه مكروه الحالة الثانية حالة الكمال هو ان المأموم ينتظر الامام حتى يفرغ من السلامين

23
00:06:59.650 --> 00:07:19.500
ثم يشرع المأموم بعد ذلك في السلام وهناك حالة متوسطة لا بأس بها يعني ليست مكروهة وهو ان الامام يفرغ من التسليم الاول ثم المأموم يسلم التسليم الاول ثم الامام يفرغ من التسليم الثاني ثم المأموم يفرغ من التسليم الثاني. هذه حالة متوسطة قالوا لا بأس بها

24
00:07:19.550 --> 00:07:35.900
اما اذا سبق المأموم الامام بالسلام عمدا هذا مر معنا في مبطلات الصلاة انه يبطل الصلاة. اذا بتتذكر المسألة اذا سلم المأموم قبل الامام عمدا بطلت صلاته واما سهوا او جهلا

25
00:07:35.950 --> 00:07:50.100
هنا قاد الحنابلة عليه ان يعود ليأتي بالسلام بعد الامام وهذه مرت معنا في مبطلات الصلاة انه من من سبق الامام بالسلام عمدا بطلت صلاته. واما من سبقه سهوا او جهلا عليه ان يعود فيأتي به بعد

26
00:07:50.100 --> 00:08:02.200
فان لم يعد يأتي به بعد الامام هذا الساهي او بالجاهل اذا لم يعد ليأتي به بعد الامام ايضا لا تبطئ آآ ايضا تبطل صلاته فهذا بالنسبة للسبق وبالنسبة للمقارنة

27
00:08:02.250 --> 00:08:20.000
وهكذا نكون انهينا الحديث عن موضوع السلام طيب بقي الحديث عن باقي اقوال الصلاة. باقي اقوال الصلاة الامر فيها سهل يعني هي الاشكالية انتم ملاحظين وين؟ في بداية الصلاة تكبيرة الاحرام. وفي ختام الصلاة. اللي هي السلام. واما قالوا باقي اقوال الصلاة فلا تضروا

28
00:08:20.000 --> 00:08:34.050
مقارنته للامام او سبقه له قال الحنابلة في باقي اقوال الصلاة لا يضر اذا عفوا الامام حكى المأموم حكى سبحان ربي العظيم قبل الامام. في مشكلة؟ او حكاها معه في مشكلة؟ ما في مشكلة

29
00:08:34.050 --> 00:08:49.250
كذلك لو ان المأموم قالوا قرأ الفاتحة قبل الامام في مشكلة؟ ما في مشكلة وان المومن قرأ الفاتحة بعدين الامام قرأ الفاتحة ايضا لا اشكال في ذلك. او قرؤوها مع بعضهم البعض فبالتالي يقولون في اقوال الصلاة. طبعا هذا

30
00:08:49.250 --> 00:09:03.250
في الصلاة السرية اما في الجاهلية احنا عرفنا احكامها ان المأموم يسكت اذا الامام قرأ لكن عموما القضية تتعلق باقوال الصلاة الباقية. يقول باقي اقوال الصلاة لا يضر مقارنة المأموم للامام فيها او سبقه عليه

31
00:09:03.850 --> 00:09:19.200
ممتاز. هيك بنكون انتهينا من احكام الاقوال لو قارنه في تكبيرات الانتقال بده يقارنه مع الامام. لو قارن الامام فيها لا يفر من هناك اشكال لو قارن الايمان بتكبيرة الانتقال

32
00:09:19.250 --> 00:09:35.150
لا يظهر هناك اشكال فالمقارنة ايضا لا تضر وهذا هو يعني مقتضى تأصيلهم في التفريق بين تكبيرات الاحرام وبين باقي اقوال الصلاة جيد اذا باقي اقوال الصلاة قالوا لا تضروا المقارنة او السبق

33
00:09:35.650 --> 00:09:51.050
ننتقل لباب اه او الموضوع الاخر او الصورة الثانية اللي هي ايش؟ الافعال. احنا الان انتهينا من تأصيل الاقوال. واما بالنسبة للافعال فقالوا تكرهوا مقارنة المأموم للامام في الافعال مكروه فقط

34
00:09:52.450 --> 00:10:13.550
تكره مقارنة المأموم للامام في الافعال والاولى ها والاولى ان يشرع فيها بعد ايش قالوا بعد الامام هيك حكى الشيخ مرعي لان كلمة بعد الامام كلمة مجملة هل المراد ان يشرع فيها بعد الامام يعني بعد شروع الامام

35
00:10:13.600 --> 00:10:28.300
ولا ان يشرع فيها بعد الامام يعني بعد ان ينتهي الامام وفي فرق صح هل لما يقول الشيخ مرعي بعد امامه زي ما قال لكم في السطر الثاني؟ هل المعنى بعد امامه يعني بعد شروع امامه ولا بعد فراغ امامه منها

36
00:10:28.550 --> 00:10:49.750
تمام؟ فهذا فيه خلاف هذا فيه خلاف في المذهب وكأن ابن عوض في الحاشية يرجح بعد شروع الامام. يعني لا يوجد هنا في هاي المسألة نص تفاصل انه هل بعد الشروع ولا بعد الانتهاء الامام؟ الشيخ اه ابن عوض كانه يميل الى انه بعد شروع الامام. يعني الاولى ان يشرع في المأموم في الفعل

37
00:10:49.750 --> 00:11:15.750
بعد شروع الامام وليس بعد فراغ الامام وهناك قول اخر انه لا بعد فراغ الامام بعد فراغ الامام. مثلا الامام اه بده ينتقل للركوع انا هل انتقل للركوع بعد شروع الامام في عملية الانتقال؟ ولا بعدا استقرار الامام راكعا؟ فهمتوا كيف المسألة؟ هنا تأتي القضية. بتلاقي

38
00:11:15.750 --> 00:11:28.750
اذا الامام ركع هسه انت بدك تركع يعني بنفعش واحد يقول لي طب يعني يا شيخ اركع بعد ما يخلص الامام من الركوع لأ مش هذا المراد. المراد اثناء عملية يعني القيام بالركن. اذا مثلا

39
00:11:28.750 --> 00:11:44.850
بده كما قلنا يجلس الامام. كبر للجلوس. هل انا اتبعه عند شروعه في الجلوس ولا بعد ما يخلص ويجلس انا اجلس وراه. فهمت علي؟ هنا يظهر الفرق بين الشروع ولا بعد الفراغ. واما اذا ركع ما بنفعش

40
00:11:44.850 --> 00:12:04.900
الامام يخلص من الركوع بعدين انت تركع. ما حصلت المتابعة فهذه القضية فيما يظهر لي يظهر اثرها في اثناء عمليات الانتقال هذا الخلاف يظهر اثره في اثناء عمليات الانتقال والا بالتأكيد اذا الامام ركع في النهاية لا تنتظره حتى يفرغ من الركوع ويقوم بعدين انت بتيجي بتركع ليس

41
00:12:04.900 --> 00:12:19.800
هذا هو المراد. فانتبهوا انه العبارة شوي فيها برضه اشكال لما نقول اه تكره مقارنة الامام بالافعال. والواحد بحكي طب شيخ يعني اذا الامام ركع فمش انا بدي اكون راكع معه. كيف تكره مقارنة الامام؟ صح

42
00:12:19.950 --> 00:12:36.050
طيب اذا كان الامام ساجد بصراحة اكون ساجد مع فقلت الذي يظهر لي انهم يتكلمون عند القيام يعني عند ارادة القيام بالفعل وليس عند استقرار الفعل الجزئية مهمة. يعني اذا اراد ان يركع هل بركع معه ولا بعد ما هو يركع؟

43
00:12:36.200 --> 00:12:57.750
واما اذا استقر الركن بدك تتبعه فيه فقولهم تكره مقارنة الامام في الافعال انا اظن انه هاي العبارة تحتاج الى توضيح اكثر عند ارادة الامام للفعل فهل اقارن الامام عند ارادته للفعل ارادة للركوع عملية انتقاله له آآ او ارادته للجلوس عملية انتقاله؟ هل اقارنه ولا انتظر

44
00:12:57.750 --> 00:13:20.250
حتى يشرع فيها ولا انتظره حتى يفرغ من عملية الانتقال. نقول المقارنة مكروهة والاولى ان اذا شرع الامام انه انت تشرع بعده وهناك قول اخر انه الاولى اذا فرغ الامام واستقر في الركن انك تتبعه بعد ذلك. فهذان قولان يعني تعتبرهم وجوه في داخل المذهب

45
00:13:20.250 --> 00:13:41.150
اما المقارنة فهي مكروهة. اذا تكره مقارنة الامام في الافعال. فهمنا ايش المقارنة في الافعال؟ عندما يريد ان يفعل الركوع اللي هي عملية الانتقال عمليات الانتقال فقط. واما نفس الركوع كركوع بدك تتبعه فيه ولا كيف بدي استناه حتى يخلص الركوع بعدين اركع معناتها ما حدث هناك متابعة

46
00:13:41.150 --> 00:13:57.800
في الصلاة. اذا تكره مقارنة الامام في الافعال والاولى ان يشرع اما نقول بعد شروع الامام وهذا قول في المذهب نصره ابن تميم وطائفة من الاصحاب. هناك قول اخر انه بعد فراغ الامام من عملية الانتقال بالكلية وهذا نصره ابن قدامى وصاحب الشرح

47
00:13:57.900 --> 00:14:14.300
هيك بنكون لملمنا احنا هاي المسألة مسألة اه متابعة المأموم للامام. في قضية مقارنته له او سبقه عليها قضية المقارنة او السبق اما قضية تأخره فهذا هو الوضع الطبيعي ما حدا راح يناقش فيه

48
00:14:14.350 --> 00:14:31.100
وحالة الطبيعية انه يتأخر لكن الاحكام تأتي في حالة المقارنة او السبق. لذلك انظروا ايش قال؟ قالوا من احرم مع امامه او قبل اتمامه لتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. هذا السطر بتكلم عن اي مسألة عن مسألة تكبيرة الاحرام بتقول لي

49
00:14:31.150 --> 00:14:47.800
هذا السطر الاول اتكلم عن مسألة تكبيرة الاحرام واصلناها. ثم قال والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة. شوفوا وين انتقل فينا نقلة نوعية. انتقل لافعال قصة لو ما كمل الاقوال. قال والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعده

50
00:14:47.900 --> 00:15:00.950
امامة. شو يعني بعد امامة؟ اه هاي عبارة مجملة هل يعني بعد امامه؟ يعني بعد شروع امامه ولا بعد فراغ امامه هنا في خلاف المذهب. تمام؟ هذا موطن الخلاف. طيب فان وافقه فيها

51
00:15:01.400 --> 00:15:14.950
يعني اذا وافق المأموم الامام في الافعال ايش الحكم واتكلم عن مسألتين مع بعض الان. قال فان وافقه فيها ايه؟ في الافعال. او وافقه في السلام. لان الحكمين واحد كره. لان احنا عرفنا موافقة

52
00:15:14.950 --> 00:15:28.500
المأموم للامام في السلام شو حكمها مكروهة وهذا من جهة الاقوال طبعا. واما موافقة المأموم للامام في الافعال ايضا مكروهة. فلذلك جمعهم مع بعض حتى يعني يختصر على نفسه الكلام. ثم قال وان

53
00:15:28.500 --> 00:15:46.100
سبقه اذا سبق المأموم الامام وهذي ما نسيت اذكرها في الافعال عفوا. هذي القضية ما ذكرتها في الافعال احنا عرفنا مقارنة المأموم للامام في الافعال ايش حكمها مكروه صح طب اذا سبق المأموم الامام في الفعل

54
00:15:46.250 --> 00:15:58.600
هاي ما ذكرناها صح؟ الان بدنا نذكرها ان شاء الله. ونبني عليها طبعا تفاصيل اذا سبق المأموم الامام في الفعل فانه يحرم عليه ذلك اذا سبق المأموم بذلك قال وان سبقه

55
00:15:58.750 --> 00:16:13.000
حرم. يعني ان سبقه في الافعال حرم وان سبقه برضو هي كلمته ان سبقه بتعود على على الثنتين. ان سبقه بالافعال حرم. وان سبقه بالسلام حرم. لكن احنا مر معنا تفصيل السلام سابقا. انه

56
00:16:13.000 --> 00:16:37.100
سلام اذا سبقته متعمدا حرم وتبطل الصلاة واما ان سبقته ناسيا او جاهلا الان لا تبطل صلاتك لكن عليك ان تعود فتأتي بالسلام مع الامام فهذا تفصيل السلام مر معنا سابقا. الان بدنا نفصل في قضية الافعال. الان خلونا في الافعال. ان سبق المأموم الامام بالفعل

57
00:16:37.700 --> 00:17:01.150
حرم يعني سبقه بعملية الانتقال للركوع سبقه في عملية الانتقال للسجود سبقه في الرفع من السجود هاي كلها الانتقالات فاذا سبق المأموم الامام بالفعل ايش الحكم؟ قال حرم. ممتاز بس في تفصيل في الحقيقة في المذهب المسألة ليست على هذا الاطلاق يعني حرب ونقطة في تفصيل انظروا ايش قال فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا

58
00:17:01.150 --> 00:17:19.950
لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه فان ابى يعني ان ابى الرجوع عالما عمدا بطلت صلاته. لا صلاة ناس وجاهل. الان احبائي هنا في الحقيقة انا احتاج الى تفصيل. لان هناك عند الحنابلة تفريق بينه

59
00:17:20.000 --> 00:17:42.750
السبق الى ركن والسبق بركن انتبهوا هناك اشي اسمه السبق الى ركن. المأموم يسبق الامام الى الركن وهذا يعني ان المأموم مثلا ركع قبل الامام لكن لم يرفع رأسه من الركوع بعد. بحيث ان الامام ها الامام

60
00:17:42.750 --> 00:18:05.000
ادركه في الركوع هذا اسمه سبق الى ركن. او مثلا المأموم سجد قبل الامام والامام ادركه في السجود فهذا يسمى السبق الى ركن. المأموم سبق الى فعل هذا الركن قبل الامام ثم تبعه الامام فيه. الحال الثاني اسمه السبق بركن

61
00:18:05.050 --> 00:18:23.150
السبق بروكول لا هذا اكبر هذا المأموم يفعل ركن كامل قبل الامام وينتهي منه ثم يفعله الامام بعده. مثلا المأموم خر ساجدا قبل الامام ورفع من السجود ثم بعد ذلك سجد الامام

62
00:18:23.150 --> 00:18:37.750
فالسبق بركن ان المأموم يؤدي الركن كاملا ويفرغ منه قبل الامام السبق الى ركن لا. المأموم يسبق الامام الى الركن. لكن لا يفرغ منه. يلحقه الامام فيه فهمنا ايش يعني السبق؟

63
00:18:37.900 --> 00:18:57.450
الى ركن والسبق بركن. هنا الشيخ مرعي حتى نصحح كلامه نحمل على انه يقصد السبق الى ركن ولا يقصد مسألة السبق بركن. وساذكر لكم الان كل المسألة بتفصيلها سواء السبق الى ركن او السبق بركن. الان يقول الحنابل اكتبوا

64
00:18:57.450 --> 00:19:14.350
لكم هذا الكلام؟ يعني حتى نؤصل المسألة خارج كلام الشيخ مرعي لان الشيخ مرعي ذكر سورة واحدة. سنقسم المسألة الى ثلاث سور. الصورة الاولى من طبق الامام الى ركن بغض النظر ما هو هذا الركن؟ ركوع

65
00:19:14.500 --> 00:19:33.400
سجود جلوس بين سجدتين اي ركن سبقت الامام اليه. نقول اذا سبق المأموم الامام الى ركن وكلمة الى ضعه تحتها خمس خطوط لانه هي جوهرية هنا اذا سبق المأموم الامام الى ركن سواء كان الركوع او السجود او غيره

66
00:19:33.550 --> 00:19:54.350
ففي هاي الحالة سواء سبقه عمدا او سهوا او جهلا لا تبطل الصلاة ابتداء لا تبطل الصلاة ابتداء لكن يقول له الحنابلة عليك ان تعود فتأتي بهذا الركن مرة اخرى بعد الامام. لازم ترجع

67
00:19:54.500 --> 00:20:16.400
تأتي بهذا الركن بعد الامام. فان لم يرجع عامدا عالما. اهنا تبطل صلاته واما اذا لم يرجع ناسيا او جاهلا لا تبطل صلاته ويعتد بهذه الركعة. ممتاز؟ اذا اذا سبق المأموم الامام الى

68
00:20:16.400 --> 00:20:30.100
ركع قبله سجد قبله. في هاي الحالة بنقول سواء فعل ذلك المأموم عمدا او سهوا او جهلا لا تبطل صلاته. صح بس في فرق انه اذا كان عمدا شو الحكم؟ حرام

69
00:20:30.500 --> 00:20:50.500
صح مغلق وان سبقه حرم. اذا كان عمدا حرام. بس اذا كان سهوا او جهلا خلص مهو ساهي. لا لا يتعلق به التحريم. اذا كان سهوا او جهلا لا ما يتعلق به التحريم. لكن سواء اذا عمدا او سهوا او جهلا بجميع السور الثلاث لا تبطل الصلاة. انه البطلان هذا حكم وضعي. وليس حكم تكليفي

70
00:20:50.900 --> 00:21:04.650
لا تبطل الصلاة. طب شو المطلوب منه يا شيخ؟ المطلوب ان يعود فيأتي بهذا الركن بعد الامام. الان اذا لم يعد ليأتي به بعد الامام عالما انه عليه ان يعود ذاكرا اهنا تبطل صلاته

71
00:21:05.200 --> 00:21:23.600
اذا لم يعد جاهلا او ناسيا لا تبطل صلاته ويعتد بالركعة وخلاص مشت الامور هذه السورة الاولى سورة السبق الى ركن. وهي التي ذكرها الشيخ مرعي فقوله فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا

72
00:21:23.650 --> 00:21:40.150
ليش لاحظوا قال عمدا لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه. هسا خلونا نصلح خلينا نقول فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا او سهوا او جهلا نفس الفكرة هو نص على العمد لكن انتم اضيفوا او سهوا او جهلا من

73
00:21:40.150 --> 00:21:57.300
ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا او سهوا او جهلا على كل الاحوال لزمه ان يرجع ليأتي به مع الامام ممتاز فان ابى قال لا بديش ارجع فان ابى عالما

74
00:21:57.350 --> 00:22:13.450
ذاكرا هذا معنى فان ابى عالما عمدا هون راح نقول له بطلت صلاتك  لا صلاة ناس وجاهلين لكن اذا ما رجع سهوا او جاهلا بلزوم الرجوع هنا لا تبطل صلاته

75
00:22:13.950 --> 00:22:31.500
فاذا هيكا منصلح هاي الجملة. اذا من ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا او سهوا او جهلا لانه ترى هي نفس القضية. في جميع الاحوال ان يرجع ليأتي به بعد الامام. الان اذا لم يرجع عالما عامدا اه هنا بطلت صلاته

76
00:22:31.550 --> 00:22:44.700
لا صلاة قال ناس وجهل. فعلا واذا لم يرجع ناسيا او جاهلا لا تبطل صلاته اه طبعا انتبهوا يا احبابي اللي يقرأ من حاشية ابن عوض ان ابن عوض رحمة الله عليه هنا لم يحسن شرح العبارة

77
00:22:44.850 --> 00:23:00.100
وحمل هذه الجملة على من سبق الامام بركن وهكذا قال ان سبق مأموم امامه بركن وهذا ليس بصحيح. هذه العبارة فمن ركع او سجد او رفع الكلام فيها عمن سبق الامام

78
00:23:00.100 --> 00:23:16.200
الى ركن وليس من سبق الامام بركود لان الحكم سيختلف كما سيظهر معنا الان فشرح الشيخ ابن عوض لهذه العبارة ليس بدقيق والله تعالى اعلم. والشيخ مرعي هنا يقصد السبق الى ركن. وفهمنا ايش الفرق بين السبق الى ركن

79
00:23:16.200 --> 00:23:33.400
انتبهوا نأتي الان للسابق بالاركان السابق بالركن. السورة الاولى كانت السابق بايش؟ الى ركن الان السبق بركن هذه ما تكلم عنه الشيخ مرعي. انا ساتكلم عنها. حتى تتم المسألة يقول الحنابلة

80
00:23:33.650 --> 00:23:59.750
السابق بركن له حالتان اذا سبق المأموم الامام بركن هو الركوع بالتحديد او سبق المأموم الامام بركنين كاملين اذا سبق المأموم الامام بركن كامل هو الركوع او سبق المأموم الامام بركنين كاملين مهما كان هدول الركنين

81
00:24:00.100 --> 00:24:15.450
في هاتين الحالتين اذا فعل ذلك عمدا مباشرة تبطل الصلاة واذا فعل ذلك سهوا او جهلا بنقول له يلزمك ان تعود فتأتي. ما راح نبطل صلاتك ابتداء يلزمك ان تعود

82
00:24:15.500 --> 00:24:35.050
فتأتي بهذه الاركان بعد الامام فاذا لم يعد عالما عامدا بطلت صلاته اذا لم يعد جاهلا او ناسيا لا تبطل صلاته لكن تبطل الركعة وعليه بعد سلام الامام ان يعود فيأتي بالركعة التي بطلت. ممتاز

83
00:24:35.350 --> 00:24:51.800
الحالة الثانية اذا سبق المأموم الامام بركن واحد وكان هذا الركن غير الركوع سجود جلوس رفع من ركوع اي ركن غير الركوع في هاي الحالة يكون الحكم كحكم السبق الى الركن

84
00:24:51.900 --> 00:25:09.550
يعني اذا فعل هذا عامدا او ناسيا او جاهلا لا تبطل صلاته. لكن عليه ان يعود فيأتي به بعد الامام. اذا لم يعد عالما عامدا اه هنا تبطل صلاته. اذا لم يعد جاهلا او ناسيا خلاص

85
00:25:09.550 --> 00:25:29.700
بالركعة ولا تبطل الصلاة ولا تبطل الركعة ايضا فلاحظوا اذا طلعت القضية يعني سالفة زي ما يقولوا تفصيل طويل. خلاصتها ها سريعا نسردها. السبق الى ركن نقول مهما كان هذا الركن اذا سبق اليه لا تبطل صلاته. عمدا ولا سهوا ولا جهلا

86
00:25:29.850 --> 00:25:49.850
ويلزمه ان يعود فيأتي به بعد الامام. اذا لم يعد عالما عامدا بطلت الصلاة. اذا لم يعد جاهلا او ناسيا مشت الامور ولا شيء عليه الحالة الثانية السابق بركن. بتقول لي السابق بركن تحتها صور. الصورة الاولى اذا سبق بركن كامل هو الركوع او سبق

87
00:25:49.850 --> 00:26:08.150
بركنين مهما كانوا. في هاي الحالة سبق بركن هو الركوع او بركنين كاملين يبطل الصلاة ان فعل عمدا واما ان فعل جهل او سهوا لا يبطل الصلاة لكن عليه ان يعود فيأتي به بعد الامام. اذا لم يعد عالما عامدا بطلت الصلاة

88
00:26:08.150 --> 00:26:28.150
اذا لم يعد جاهلا او ناسيا بطلت الركعة. وعليه ان يأتي بركعة عوض عنها بعد سلام الامام. واما اذا سبق بركن واحد فقط وكان هذا الركن غير الركوع بنقول هذا حكمه حكم السبق الى ركن. بحيث اذا فعل عمدا او سهوا او جهلا لا يبطل الصلاة ابتداء. وعليه

89
00:26:28.150 --> 00:26:48.150
ان يعود فيأتي به بعد الامام فان لم يعد عمدا عالما عامدا بطلت صلاته اذا لم يعد جاهلا او ناسيا لا تبطل صلاته ولا تبطل الركعة او يعتد بها. هذا هو التفصيل التام في المسألة. وكلام الشيخ مرعي حتى نصححه نقول هو محمول على السبق الى ركن فقط. ولم يتطرق الشيخ مرعي

90
00:26:48.150 --> 00:27:04.550
لي سبق بركن او بركنين وما شابه ذلك. تمام  اذا فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا اكتبوا هنا يعني من سبق امامه الى الركوع او الى السجود او الى الرفع

91
00:27:04.950 --> 00:27:20.450
حتى لا تخطئوا زي ما اخطأ الشيخ ابن عوض فتفسروها من سبق الامام برك ولا لا لا هذا خطأ من سبق الامام الى الركوع لانه من سبق الامام الى الركوع فرق كبير كبير بينه وبين من سبق الامام بالركوع في الحكم. صح

92
00:27:20.750 --> 00:27:38.950
فلازم نحملها على من سبق الامام الى الركوع او الى السجود او الى الرفع الى اخر ما ذكره طيب ننتقل للمسألة التي تليها. قال ويسن للامام التخفيف. يعني يسن للامام ان يخفف على المأمومين مع الاتمام

93
00:27:39.700 --> 00:27:56.200
مع الائتمان يعني مش تخفيف مخل لأ تخفيف مع اتمام قال ما لم يؤثر المأموم التطويل الا اذا المأموم او اذا المأمومون وراءه قالوا طول ما عندنا مشكلة لكن هنا الشيخ آآ

94
00:27:56.350 --> 00:28:13.600
منصور او يعني ناس الشيخ منصور او غيره من الحنابلة قال اه ما لم يؤثر المأموم التطويل هذا اذا كان مأموم واحد واللي مأمومين واللي محصورين باختصار بامكانك تستفسر منهم ماشي ما لم يؤثر المأموم والتطويل. لكن اذا كان الجامع فيه اه خمسة الاف شخص

95
00:28:13.600 --> 00:28:32.900
وانا كيف بدك تعرف انه كلياتهم مؤثرين التطويل؟ ما بتعرف. فهنا خلص التزمي الاصل التخفيف فقوله ما لم يؤثر المأموم التطويل ها ما لم يؤثر المأموم التطويل قولوا هذا في حالة كان المأمومون محصورين. بحيث يمكن للامام ان يستفسر منهم

96
00:28:33.050 --> 00:28:53.700
اما اذا كان المأمومون كثر لا يستطيع الامام ان يستفصل منهم جميعا. لا في هاي الحالة يلزم الاصل وهو التخفيف يد اذا قال ويسن للامام التخفيف مع الاتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل

97
00:28:53.750 --> 00:29:06.550
هنا هذه ما لم يؤثر مأموم التطوير خاصة اذا كان عدد المأمومين محصور. يمكن ان يستفسروا. واما اذا كان الجمع كثيرا كما قال الحجام وهو الشيخ الحجام الشيخ منصور قال الحجاوي ان كان الجمع قليلا

98
00:29:06.650 --> 00:29:23.650
هذا الذي ينطبق عليه ما لم يؤثر المأموم التطويل. اما ان كان كثيرا هنا انت كامام صعب تستفسرهم جميعا ولا يخلو شخص منهم من عذر ممكن واحد محتاج عنده شغل ممكن واحد فعلا مريض. فاذا كان العدد كبير عليك ان تلتزم بالاصل

99
00:29:24.200 --> 00:29:44.700
ثم قال وانتظار داخل اي ويسن هاي معطوفة على ويسن للامام التخفيف مع الاتمام هذه واحدة. ويسن ايضا ايش؟ انتظار داخل ان لم يشق على المأموم انتظار داخل اه ان لم يشق على المأموم

100
00:29:44.750 --> 00:30:00.200
يعني الان كامام وخاصة هاي وين بتيجي بوظيفتها؟ اذا كان الامام راكع او كان الامام بده يسلم هاي هنا تظهر اثر المسألة اذا كان الامام راكع وسمع جلبة ناس على الباب بدهم يدخلوا بدهم يلحقوا الركعة

101
00:30:00.300 --> 00:30:13.700
يسن للامام ان ينتظرهم الا اذا المسجد والله مسافته واسعة. واذا بده يوصل هذا الذي على الباب الى الجماعة سيشق هذا على المأمومين وسيطيل الامام في الركوع. لا هنا تسقط هذه

102
00:30:13.700 --> 00:30:29.600
النية انتظار الداخل هذا ان لم يشق على المأموم لان المأموم عفوا الحاضر مقدم حقه على المسبوق صح ولا لا؟ هذا منطقي انا كمأموم جئت اول الصلاة حقي مقدم على من تأخر

103
00:30:29.800 --> 00:30:48.900
بالتالي بنقول للامام انتظر الداخلين الا اذا شق هذا على المأمومين اللي معك. فاذا كنت في الركوع يعني وسمعت اناس بدهم يلاحقوا الركعة اعطيهم مجال يسلك انك تطول وتعطيهم مجال الا اذا اطلت طولا يشق على من معك

104
00:30:48.900 --> 00:31:05.350
كذلك مثلا اذا كنت بدك تسلم وجاي ناس مسرعة بدها تدرك الجماعة معك. نحن عرفنا تكبيرة الاحرام قبل تسليمة الامام الاولى تدرك بها الجماعة. فاذا انت كنت بدك تسلم وسمعت ناس جاي مسرعة تريد ان تدخل وتلحق الجماعة انتظر

105
00:31:05.450 --> 00:31:17.200
لا تسلم التسليمة الاولى الا اذا شق ذلك على من معك. والله طولت و بدك تضلك جالس لمتى؟ يعني المأمومين عندهم اشغالهم واعمالهم. كل شخص بده يجي بدك بصير مشكلة

106
00:31:17.300 --> 00:31:38.600
فهنا يعني وضعوا هذا القيد الحنابلة وهو قيد منطقي زي ما نقول ان لم يشق ذلك على المأموم الذي معه. اذا يسن للامام ان ينتظر الداخلين  سواء في الركوع او اذا كان يريد ان يسلم الا اذا شق هذا الانتظار على المأمومين الذين معه فهنا تسقط هذه السنية

107
00:31:38.600 --> 00:31:53.700
هات الفكرة طيب ثم قال ومن استأذنته امرأته او امته الى المسجد كره منعها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله فكل رجل استأذنته امرأته

108
00:31:53.900 --> 00:32:17.300
او امته الى المسجد كره له ان يمنعها وبيتها خير لها. لكن كما قلت لكم الحنابل ينظرون للمقاصد. فاذا كان هناك فتنة من خروج هاي المرأة الى المسجد لأ لك ان تمنعها. اذا كان هناك فتنة لك ان تمنعها وتزول الكراهة. والا فالكلام هنا في

109
00:32:17.300 --> 00:32:43.150
عدم الكراهة. من استأذنته امرأته في حالة يعني عفوا امن الفتنة. هنا الكلام في حالة امن الفتنة اذا استأذنتك زوجتك او امتك الى المسجد يكره لك ان تمنعها وما ينفعش الغيرة برضه احنا بنكون بعض الناس يقول انا عندي غيرة. لأ هنا عليك ان تلتزم بامر النبي صلى الله عليه وسلم. ما دامت امرأتك تخرج ملتزمة بالحجاب الشرعي ملتزمة بالضوابط

110
00:32:43.150 --> 00:33:06.100
الشرعية يكره لك ان تمنعها الا اذا كان هناك فتنة سواء فتنة ان المرأة والله مش منضبطة او فتنة عليها لكثرة الفساق في الطرقات ويمكن شخص يتعرض لها. لا هنا بالتأكيد لك الحق في منعها. جيد هيك بنكون انتهينا من احكام هذا الفصل. سينتقل بنا الان الى فصل جديد في

111
00:33:06.100 --> 00:33:21.850
احكام الامامة فقال فصل في الامامة الان اول مسألة في فصل الامامة سيبين لنا من هو الاحق بامامة الناس. من هو الاحق بماذا؟ بامامة الناس. فقال الاولى بها الاجود قراءة الافقه

112
00:33:22.800 --> 00:33:41.800
يقول لك اولى شخص ان يؤم الناس مين هو؟ الاجود قراءة الافقه الذي جمع بين الامرين حسن القراءة وجودتها مخارج الحروف المدود التجويد متقن مع الفقه تمام؟ الان في الحقيقة هناك مراتب طويلة بعد ذلك

113
00:33:42.100 --> 00:34:02.100
لمراتب الائمة عند الحنابلة في المنتهى وفي الاقناع لكن الشيخ مرعي الظاهر اختصرها وانا ساقتصر معه انه فيها طول يعني حوالي ست سبع مراتب قفز عنها بتفاصيل دقيقة. فنحن نقتصر على المراتب اللي ذكرها الشيخ مرحي وان شاء الله في المطولات نعود فنفصل اكثر واكثر في قضية الاجود اه الافقه. لكن المهم

114
00:34:02.100 --> 00:34:20.800
اول شخص له الاحقية في الامامة مين الاجود قراءة من بين الناس الافقه اللي جمع بين الخصلتين الاجود الافقه ثم انتقل فقال ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه

115
00:34:21.000 --> 00:34:38.550
امي الان اذا عندنا شخصين شخص قارئ والمراد بالقارئ هنا في الحقيقة الذي يحفظ الفاتحة. او الذي يحفظ لما يجب قراءته في الصلاة وهو الفاتحة. هكذا يقولون ان هنا ما قال ويقدم آآ جيد القراءة لاحظوا شو قال

116
00:34:38.600 --> 00:35:00.650
قدم قارئ ويقدم قارئ اي حافظ لما يجب في الصلاة وهو الفاتحة يحسن قراءتها مش بلحن فيها لحن يحيل المعنى آآ ويقدم قارئ يعني من يحسن قراءة ما يجب في الصلاة لكنه لا يعلم فقه صلاته. هذا من قدمه على

117
00:35:00.650 --> 00:35:19.400
على الفقيه الامي. وفي الحقيقة العبارة امي هنا عملية لي قلق شوي لان الامي يعني هنا ليس مجرد تقديم الامي سيأتي معنا انه لا تصح امامته بغير الام فهنا ليست مجرد يعني تقديم افضلية

118
00:35:19.950 --> 00:35:37.800
الام الذي طبعا عند الحنابلة سنعرف الامي. الامي هو الذي لا يحسن الفاتحة او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الذي لا يحسن قراءة الفاتحة او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. هذا الامي

119
00:35:39.100 --> 00:36:02.200
فالام سيأتي معنا انه لا تصح اصلا امامته بشخص غير امي بشخص يحسن قراءة الفاتحة ولا يلحن فيها لحنا يحيل المعنى فقوله ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي. اشعر برضه العبارة فيها قلق. لانه ايش ممكن تفهم منها؟ انه القضية مجرد افضلية

120
00:36:02.550 --> 00:36:17.300
قضية مجرد ايش ولكن الامر ليس افضلية الفقيه الامي اذا حكمنا عليه انه امي هذا اله معنى عند الحنابلة. الامي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى

121
00:36:17.450 --> 00:36:31.750
فهذا اصلا لا تصح صلاته بغير الام. فمش قضية الله بدنا نقدم هذا على هذا. قضية انه الامة لا تصح صلاته اصالة. فذكر الامي هنا اشعر انه ليس مناسبا لان الام لا تصح صلاته

122
00:36:31.850 --> 00:36:50.750
بشخص يحسن القراءة وانما يقولون الامي تصح صلاته او امامته خلينا نقول تصح امامته بمين؟ بواحد زيه واحد امي بيهم واحد امي لكن واحد امي هي ام شخص يحسن قراءة الفاتحة هذا لا تصح امامته ابدا فليست القضية قضية تقديم

123
00:36:50.750 --> 00:37:05.650
ويقدم قارئ القارئ الذي يحسن قراءة الفاتحة وما بيلحنش فيها حتى لو كان جاهل بفقه الصلاة هذا يقدم على من على انسان ما شا الله فقيه في الصلاة لكنه امي

124
00:37:05.850 --> 00:37:22.450
والتقديم هنا ليس تقديم اختيار او استحسان. لزوما لانه قال فقيه امي فهذا التقديم تقديم لزوم. ولذلك يعني والحنابلة في هذا الموطن لا يذكرون تقديم اللزوم فلذلك انا اعتبر عبارة الشيخ مرعي هنا عبارة قلقة

125
00:37:22.650 --> 00:37:39.900
انه هاد الموطن يذكر فيه الحنابلة في بداية الامامة تفضيل الاحقية للاستحباب وليس تفضيل اللزوم. وهاي المسألة من صور تقديم اللزوم الا الا اذا الشيخ مرعي قصد بالام الذي يحسن الفاتحة لكنه ليس متقنا جدا

126
00:37:40.050 --> 00:37:53.350
وهذا بعيد جدا الحقيقة لانه الحنابلة عندهم مصطلح الامي خاص بالذي لا يحسن قراءة الفاتحة ويلحن فيها لحنا يحيل المعنى. بالتالي انا ارى انه هذه العورة هنا ليس جيدا باختصار

127
00:37:53.900 --> 00:38:14.500
طيب اذا فقوله يقدم قارئ الذي يحسن قراءة الفاتحة وان كان لا يعلم فقه الصلاة يقدم على فقيه امي هذا تقديم لزوم. تفضل نعم اذا كانت من غير امي بكون صحيح

128
00:38:16.600 --> 00:38:33.450
يعني اذا كانت من دون كلمة امي بتكون صحيحة لكن النسخة اللي عندي وهي نسخة محققة فيها كلمة على فقيه امي لانه انا انا فعلا اشعر بقلق هاي العبارة هنا. واستغرب من ذكر الشيخ مرعي لقضية الام هنا. الامي لا يصح اصلا

129
00:38:33.700 --> 00:38:50.350
امامة بغير الام. فايش معنى ان تذكر هنا في قضية التقديم؟ الاصل لا تذكر هنا وسيأتي ان يذكرها هو وسيذكرها مرة اخرى في آآ في منتصف الباب او في اخر الباب لما يتكلم عن امامة الامي. لذلك ممكن فعلا يكون هذا يعني هذه الزيادة خطأ

130
00:38:50.350 --> 00:39:08.850
من بعض النساخ اقول ممكن. اذا كانت هذه الزيادة خطأ بنقول ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه اه صح يعني القارئ الذي لا يعلم فقه الصلاة يقدم على فقيه ليس قارئا والمراد ليس قارئا ليس جيد جيد القراءة

131
00:39:09.050 --> 00:39:23.150
ليس متقنا تمام؟ لكنه ما وصل لدرجة الامة لانه اذا وصلنا لدرجة الامة هذا ما بصير اصلا يعني لا تصح صلاته بغير الامي. الامي لا يصح ان يكون اماما لغير الامي. المهم

132
00:39:23.250 --> 00:39:44.900
ثم الاسن الان اول اشي باختصار يقدم الاجود قراءة الافقه ممتاز ثم اه اذا وجدنا شخص فقيه لكنه ليس متقنا للقراءة وشخص متقن للقراءة لكنه ليس بفقيه يقدم المتقن الذي ليس بفقيه على من

133
00:39:44.950 --> 00:40:03.550
على الفقيه الغير متقن ممتاز طيب اذا كانوا والله لا الاثنين عندنا امامين كلاهما ليس فقيها وليس متقنا للقراءة هنا بننتقل للخطوات التي تليها. ثم الاسن اثنين عندنا كلاهما ليس متقنا للقراءة

134
00:40:03.650 --> 00:40:19.800
وكلاهما ليس فقيها بس ما وصل لدرجة الامة. هاي الامة الها احكامها الخاصة اذا اذا كانوا الاثنين بنفس المستوى في عدم الجودة في القراءة او في نفس المستوى في عدم الفقه او العكس ممكن ترى

135
00:40:19.900 --> 00:40:37.100
او الاثنين في نفس الجودة في القراءة وفي نفس الجودة في ماذا؟ في الفقه لانه هاي تحمل هنا وتحمل هنا فاذا كان الاثنان في نفس الجودة قراءة وفقها او في نفس الجودة ضعفا في القراءة وفي الفقه بدنا ننتقل لايش؟ للاسنية. قال ثم

136
00:40:37.100 --> 00:40:53.050
يعني الاكبر عمرا يقدم طيب اذا كانوا في السن واحد اتنين عمرهم اربعة وخمسين سنة قال ثم الاشرف نقدم الاشرف والمراد بالاشرف هنا القرشي هذا المرض بالشرف فيقدم الاشرف وهو القرشي على غيره

137
00:40:53.350 --> 00:41:12.150
جيد ومن قريش اذا كان اكثر من شخص قرشي يقدم بنو هاشم على باقي افخاذ قريش اذا ثم الاشرف يقود الحنابلة يقدم الاشرف وهو من كان قرشيا. ومن قريش يقدم بنو هاشم على باقي افخاذ قريش. طب اذا كانوا الاثنين من

138
00:41:12.150 --> 00:41:33.300
قريش او الاثنين متساويين في الشرف كانوا الاثنين من باب من خارج قريش ونسبهم واحد يقدم قال ثم الاتقى والاوراع ثم الاتقى والاوراع. فاذا لاحظوا هذا الترتيب الذي ذكره يعني طيب حتى نختم المسألة ثم نعود فنذكر الترتيب كاملا. ثم الاتقى والاوراق. طب

139
00:41:33.300 --> 00:41:50.150
اذا الاثنين في نفس الدرجة في التقوى والوراء او جهلنا من هو الاتقى والاوراع؟ قال ثم يقرأ اذا وصلنا للمرحلة انه ما شا الله في كل الصفات اتفقوا في القراءة وفي الفقه وفي السن وفي وفي الشرف وفي التقوى والوراء سنلجأ حينئذ

140
00:41:50.150 --> 00:42:09.350
الى القرعة سنلجأ الى القرعة. فاذا هذا هو ترتيب يعني الاحقية الاحقية في الامامة عند الحنابلة. الاجود الافقه ثم الاجوى القراءة الذي ليس له فقه او ضعيف الفقه يقدم على الفقيه

141
00:42:09.550 --> 00:42:28.300
الاضعف قراءة فان استووا في القراءة وفي الفقه اه ان استووا في القراءة وفي الفقه نقدم بعد ذلك بس طبعا هنا في مرحلة لم يذكرها الشيخ. وهو اذا كانوا آآ الاثنين مستويين في جودة القراءة. لكن احدهم افقه من الاخر

142
00:42:28.800 --> 00:42:41.700
يقدم الافقه هاي ما ذكرها تمام؟ لكنها معلومة ضمنا. يعني تبي تفهمها من السياق. انه احنا قدمنا الاجود الذي لا يعلم فقط صلاته لاجود قراءة الذي لا نفق صلاته مقدم على الافقه الذي لا يحسن القراءة

143
00:42:41.800 --> 00:42:55.950
فان استووا الاثنين في القراءة لكن احدهما افقه من الاخر سيقدم تلقائيا مين ان افقه فاذا الاجود والافقه هذا واحد اثنين الاجود الذي لا يعلم فقه صلاته يقدم على الافقه الذي

144
00:42:56.350 --> 00:43:12.550
لا يحسن القراءة ولكنه لم يصل درجة الامية ان استووا اثنين في درجة القراءة يقدم الافقه ان استووا الاثنين في درجة القراءة وفي الفقه يقدم الاسن ثم ان استووا في السن الاشرف

145
00:43:12.850 --> 00:43:32.850
فان سوف الشرف الاتقى والاوراع ان استوى ما شاء الله في كل هاي الخصال طبعا هاي صعبة. يقدم قال ايش؟ اه اه نذهب للقرآن. نذهب الى على ان القرعة في النهاية خلص تفصل النزاع ونكل الامر الى اقدار الله سبحانه وتعالى. فالقرعة عندنا جائزة في مثل هذه المواطن. طبعا زي ما قلت لكم في المطولات تجدون تفاصيل

146
00:43:32.850 --> 00:43:51.550
الاكتر في هذه المراتب  جيد الان ما حكم يعني ان يؤم المفضول من هؤلاء مع حضور الفاضل؟ يعني لو اه افقه الذي لا ليس جيد القراءة تقدم على جيد القراءة

147
00:43:51.950 --> 00:44:09.900
ايش الحكم؟ الكراهة فيقول الحنابلة اذا ام المفضول من هؤلاء مع حضور الفاضلة بس استنى شوي كره بلا اذنه كره بيلاقي ابنه لانه هذا حقي الفاضل. اذا هو اتنازل عن حقه

148
00:44:10.150 --> 00:44:29.400
زادت الكراهة اذا اذا ام المفضول مع حضور الفاضلة بلا اذنه كره اما مع ابنه فلا يكره جيد ثم  قال وصاحب البيت وامام المسجد. صاحب البيت واحد في منزله الواحد في منزله

149
00:44:30.050 --> 00:44:49.600
رب المنزل وامام المسجد الراتب هؤلاء متى كانوا صالحين للامامة؟ يعني وجدت فيهم صفات الامام الصالح مش الاسلام الصالح يعني الحسن يعني الامام الذي يصلح لان يؤم الناس هؤلاء يقدمون على غيرهم مهما كان غيرهم

150
00:44:50.250 --> 00:45:08.600
فهذه تعتبروها حالة استثنائية. ايش قال؟ قال صاحب البيت الذي يصلح ان يكون اماما للناس ما اختل فيه شرط من شروط الامام وامام المسجد الراتب الذي يصنع ان يكون امام للناس. ما اختل فيه الشرط من الشروط. هذا احق من غيره ولو كان غيره يفضله

151
00:45:08.900 --> 00:45:24.150
في القراءة او في الفقه او في السن او في الشرف الا ها بدنا نستثني جزئية ما استثناها الشيخ الا السلطان واصحاب الرئاسات في الدولة اذا حضروا الى بيت هذا الرجل

152
00:45:24.450 --> 00:45:44.850
او اذا حضروا المسجد الراتب المسجد الذي له امام راتب فهؤلاء يكونون اولى من صاحب البيت واولى من صاحب المسجد في الامامة هاي حالة استثنائية قالوا الا اذا جاء السلطان واصحاب الرئاسة في الدولة فيقدمون على صاحب المنزل وعلى امام المسجد الراتب

153
00:45:46.100 --> 00:46:04.400
وهؤلاء السلطان وصاحب الرئاسة في الدولة يحرم التقدم عليه بلا اذنه مش يكره يحرم في المذهب التقدم على السلطان بلا اذنه انه هذي يعني مقامه عليا جدا في الاسلام. فيحرم التقدم عليه بلا اثنين. يعني اذا يعني كان السلطان

154
00:46:04.500 --> 00:46:28.250
يجي بصلي في جماعة المسلمين. طيب لكن شوفوا هم يعني الحنابلة كيف برضه بفصلوا المسألة لكن بقولوا يستحبوا للسلطان العاقل اه ان يقدم الافضل منه قراءة يعني احنا سلطان احترمناك كثير. وقلناك انت احق من صاحب البيت واحق من امام المسجد الراتب. ويحرم ان يتقدم عليك بلا اذنك لكن يستحب لك يا

155
00:46:28.250 --> 00:46:43.950
انه اذا في في المسجد شخص احسن منك قراءة انك تقدمه. لذلك قال لكن يستحب للسلطان وصاحب الرئاسة في الدولة تقديم الفاضل عليه الفاضل على حسب الترتيب السابق طبعا الجودة في القراءة والفقه وما شابه ذلك

156
00:46:44.000 --> 00:47:05.500
لذلك اذا صاحب البيت وامام المسجد الراتب ما داموا صالحين للامامة فحقهم مقدم على غيرهم وان لم يكونوا كغيرهم في الافضلية الا صاحب السلطان وصاحب الرياسة فانه يقدم على صاحب البيت وعلى صاحب المسجد الراتب. فيحرم التقدم على السلطان بلا اذنه لكن يستحب للسلطان

157
00:47:05.500 --> 00:47:24.650
ان يقدم الفاضل عليه. تمام ثم قال رحمة الله عليه والحر اولى من العبد والحاضر والبصير والمتوضئ اولى من ضدهم. ايضا هذه من المسائل التي يعني يقدم فيها الحر على العبد

158
00:47:24.650 --> 00:47:45.100
والحاضر على المسافر والبصير على الاعمى والمتوضئ على المتيمم يقدمون ولو كان الطرف الاخر ايضا هو والفاضل في الامامة يعني كيف احنا قبل قليل استثنينا صاحب البيت وامام المسجد قلنا يقدمون في سلطانهم بناء على الحديث وصاحب السلطان في سلطانه

159
00:47:45.300 --> 00:48:03.250
انه صاحب السلطان سواء كان صاحب بيت او امام المسجد الراتب يقدم ولو كان من في المصلي من هو اولى منه انه احنا عنا المعايير ابتداء هي المعايير اللي قدمناها الاجود الافقه ثم الاجود غير الافقه ثم آآ الفقيه غير الاجود ثم غير

160
00:48:03.250 --> 00:48:20.900
الجيد يعني ثم الاسن ثم الى اخر الترتيب الذي قدمناه صح؟ هاي المعايير الاساسية وعرفنا انه يكره تقديم المفضول على الفاضل. هاي بتحطها قاعدة اساسية. بعدين بتبدأ تستثني منها. فبتقول صاحب البيت وصاحب وامام المسجد لأ هذول

161
00:48:20.900 --> 00:48:38.750
فيقدمون في سلطانهم ولو كان هناك فاضل وراءهم ونفس الشيء تبدأ فيه هؤلاء فتقول الحر اولى من العبد ولو كان العبد اجود قراءة وافقه فلو كانت في صفات الفاضل يبقى الحر اولى منه

162
00:48:38.800 --> 00:49:01.400
استثناء والحاضر يعني الانسان المقيم ابن البلد خلينا نقول الحاضر اللي مقيم مقدم على من على المسافر ولو كان المسافر اجود افضل ليش؟ لانه المسافر حقه القصر. صح والمقيم الحاضر هو الذي يتم. بالتالي من حقه القصر ما بتقدم على من حقه الاتمام

163
00:49:02.200 --> 00:49:17.400
فالحاضر ولو كان اقل جودة يعني اقل في معايير التفضيل يقدم على المسافر اللي اعلى منه في معايير التفضيل. واضحة؟ وكذلك البصير. البصير اللي اقل في المعايير التفضيل يعني البصير المفضول

164
00:49:17.400 --> 00:49:33.700
يقدم على الاعمى الفاضل والمتوضئ المفضول يقدم على المتيمم على المتيمم الفاضل. وهي ركزوا عليه انه المتوضئ واحد بقول شو ضد المتوضئ يا شيخ؟ المحدث هو المحدث بتصح امامته لأ مش هيك قصدهم

165
00:49:33.700 --> 00:49:55.550
ضد المتوضئ المتيمم فهمت علي؟ هذا ضد المتوضئ فالمتوضئ المفضول يقدم على من؟ على المتيمم الفاضل. لانه المتوضئ طهارة اتم. فهذه ايضا مسائل مستثناة فتقولها هؤلاء يقدمون على من كان ضدهم ولو كان الذي ضدهم هو الفاضل

166
00:49:55.600 --> 00:50:14.750
والفاضل بناء على اي معايير على المعايير الاولى الاجود الافقه الاسن الاشرف الى اخره ممتاز فهذه تستطيع ان تقول انها مسائل مستثناة فيقدم الحر على العبد والحاضر على المسافر والبصير وعلى الاعمى والمتوضئ على المتيمم ولو كان

167
00:50:14.750 --> 00:50:37.600
ضده ولو كان الذي هو في الضد افضل منهم بناء على المعايير الاولى. لذلك انظروا ايش قال بعد ذلك. قال وتكره امامة غير الاولى بلا اذنه الان احنا عرفنا المعايير الاساسية وعرفنا الحالات الاستثنائية. في اي حالة من الحالات قلنا الاولى فيها فلان او صاحب هذه الصفة

168
00:50:38.350 --> 00:51:01.400
فان يؤم الطرف الاخر مكروه بلا اذنه فاحنا عرفنا انه لا يكره ان يؤم المفضول ويتقدم على الفاضل من دون اذنه. صح وكذلك فهي الاحوال الاستثنائية. صاحب البيت وامام المسجد والحر اولى من العبد والحاضر اولى والبصير اولى. والمتوضأ اولى

169
00:51:01.400 --> 00:51:17.000
فمتى تقدم على شخص هو الاولى وهو صاحب الاحقية من دون اذنه بنقول ايش الحكم الكراهة متى تقدم عليه باذنه ايش الحكم؟ ما في كراهة تمام؟ بس طبعا تبقى قضية الامام الراتب

170
00:51:17.050 --> 00:51:37.550
هذي بدك تستثنيها لانه احنا عرفنا سابقا يعني او في المجلس السابق اظن ايش حكم ان يؤم انسان قبل حضور الامام الراتب؟ هاي بدكش تنسى احكامه يعني عرفنا انه يحرم ان يؤم في مسجد له امام راتب من دون اذنه ولا يصح الا في احوال معينة الا اذا استأذناه او اذا علمنا

171
00:51:37.550 --> 00:51:56.900
انه لا يكره او خشينا من خروج الوقت. الاحوال اللي ذكرناها في المحاضرة السابقة فاذا باختصار هذي قاعدة جملة تكره امامة غير الاولى بلا اذنه اي بلا اذن الاولى تكره امامة غير الاولى من دون اذن. الاولى في جميع السور التي تقدمت. ثم قال

172
00:51:57.000 --> 00:52:17.500
الان بعد ان تكلمنا عن قضية الاولوية كل هاي المسائل السابقة بتتكلم عن قضية ايش ؟ الاولوية فقط فسواء الفاضل والمفضول كلاهما يصح للامامة لكن في واحد اولى مين الاخر؟ الان بده ينتقل لقسم اخر من المسائل. مسائل من الذي لا يصح

173
00:52:17.900 --> 00:52:37.000
ان يكون اماما اصلا تمام؟ فبدأ باول شخص قال ولا تصح امامة الفاسق الان اخواني الفاسق اكتبوا عنده سواء كان فاسق فسق اعتقادي ببدعة عقدية او كان فاسق فسق عملي بالمعاصي والذنوب

174
00:52:37.100 --> 00:53:00.550
فلا تصح امامة الفاسق عند الحنابل سواء كان فسق اعتقادي بالبدع الاعتقادية او بفسق عملي بارتكاب المحرمات  والفاسق لا تصح امامته حتى بفاسق مثله فلا تصح امامته مطلقا حتى ولو كان طب يا شيخ الفاسق لا يؤمن بالعدل فهمنا. طب بصير فاسق يا اما بفاسق الارض لا تصح

175
00:53:01.350 --> 00:53:25.550
فالفاسق لا يصلح ان يكون اماما حتى بفساق ابدا ولكن سنستثني ولا طبعا عبارة ولا تصح وايش تفهم منها؟  هذا حكم وضعي ايش نفهم من انه الصلاة خلفه لا مش انه يحرم وهذا حكم وضعي. لما اقول لك لا تصح امامة الفاسق شو يعني؟ يعني الجماعة معها باطلة. والصلاة وراها باطلة. واذا بطلت الجماعة

176
00:53:25.550 --> 00:53:41.550
انت دخلت جماعة مع امام واخترت امام وهذا الامام فاسق قال لك لا تصح. شو يعني لا تصح؟ يعني الصلاة كلها باطلة جماعة وصلاة كلياتها باطلة. اذا لا تصح امامة الفاسق

177
00:53:42.600 --> 00:54:00.900
جيد مين هو نعم اذا هو جعل نفسه اماما صلاته باطلة الان الفاسق صلاته منفرد ما عنده مشكلة لكن هو بده يعرف ما بصير تخلي نفسك امام ومن وراؤه ما بصير يصلوا فيه

178
00:54:00.950 --> 00:54:16.950
وقال الحنابلة فاذا علم المصلي المأموم بفسقه بعد الصلاة عليه ان يعيد الصلاة. تصوروا؟ يعني ممكن واحد يصلي ورا انسان مش عارف مين بيصلي بعد الصلاة يجوا واحد يقول لفلان انت صليت مع فقرا فلان؟ بقول له اه شو ماله؟ والله فلان فاسق

179
00:54:17.050 --> 00:54:32.600
لامر فعلا ثبت به فسقه بدك تعيد الصلاة فلا تعذر بالجهل او بجهلك بحال الامام اذا عرفت بعد الصلاة فسقه قلت والله انا يا شيخ اثناء الصلاة ما كنت اعرف لأ بدك تعيد. هذا هكذا يقول الحنابلة

180
00:54:32.800 --> 00:54:53.100
فلا تصح امامة الفاسق. اذا الان في هناك حالة استثنائية. قالوا الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره الا في صلاة الجمعة اذا اما فيها الفاسق وخطب فيها الفاسق وتعذر ان ان تصلي خلف غيره. وكذلك عيد

181
00:54:53.350 --> 00:55:21.550
طب تعرفوا لماذا اتوا بهذا القيد الفقهاء القدامى نعم غير انه قضية الجمعة الواحدة وصلاة العيد الواحد غيرها ان امام المسلمين في زمنهم الخليفة هو الذي كان يؤم تمام؟ امام المسلمين او حتى يعني ائمة الاقطاعيات يعني وامام المسلمين بكون وضع امير عالكوفة وامير على العراق وامير على كذا. مهم

182
00:55:22.000 --> 00:55:41.250
فكثر في الائمة وفي الاقطاعيين وفي الامراء الفسق تقرأوا في سير التاريخ تعرف لانه في كثير من الائمة بغض النظر كان امام المسلمين ولا امير منطقة كثر فيهم ايش الفسق وكانت الجمعة لا تعقد الا عندهم. هم الذين يؤمون الناس. طب شو يعملوا الناس

183
00:55:41.450 --> 00:55:57.850
ما في غيره. بدنا نصلي ورا امام المسلمين او ورا امير هاي المنطقة الفاسق وتتعذر خلف غيره فهنا جاء الفقهاء بالاستثناء من اجل هذا. فقالوا الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غير هذا الفاسق فانها تقبل وتصح

184
00:55:58.150 --> 00:56:14.450
انها تقبل وتصح لكن يقولون اذا لم تتعذر الجمعة والعيد خلف الفاسق يعني انا كان بامكاني ان اصلي الجمعة في مكان اخر غير المكان اللي فيه الفاسق او اصلي العيد في مكان اخر غير المكان في الفاسق

185
00:56:14.600 --> 00:56:30.600
لكنني خشيت ان ذهبت الى ذاك المكان الاخر ان يضرني هذا الفاسق. المخابرات باختصار تعرف اني رحت صليت ورا غير معاليه تمام فاذا قالوا خشي الضرر على نفسه ان صلى خلف غير الفاسق

186
00:56:30.800 --> 00:56:50.350
خشي ان يضر الفاسق ففي هذه الحالة يصلي خلف الفاسق لكن عليه الاعادة شوفوا الدقة عندهم الان اذا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. ايش معنى التعذر هون عند الحنابلة؟ انه ما في غيره. خلص هاي الجمعة في البلد هاي لا ما بصليها الا امير البلد وهو فاسق. خلص بتصلي وراه

187
00:56:50.350 --> 00:57:04.000
صلاتك صحيحة وكذلك العيد وقد كان الصحابة يصلون خلف الحجاج وغيرهم من ائمة الجور. ومن هنا اخذت حكم اي المسألة لكن اذا كان هناك اكثر من جمعة في البلد الجمعة فيها الفاسق

188
00:57:04.500 --> 00:57:18.500
وجمعة فيها شخص منيح ما شاء الله اموره طيبة عدل انا الان اذا الجمعة ما تعذرت بقدر اصلي عند غير الفاسق لكنني خشيت ان يضرني هذا الفاسق في هاي الحالة

189
00:57:19.050 --> 00:57:33.850
تصلي خلف الفاسق وتعيد هكذا يقول الحنابلة اذا ولا تصح امامة الفاسق سواء فسق اعتقاد ولا فسق عملي. واذا علمت فسقه بعد الصلاة عليك ان تعيد الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره

190
00:57:33.850 --> 00:57:48.900
تصح امامة الفاسق فيها اه وعرفنا قضية اه يعني اذا استطعت ان تصليها خلف غيره لكن خشية الضرر على نفسك فانك تصلي خلف فهذا الامام الفاسق وتعيد ثم قال وتصح

191
00:57:49.200 --> 00:58:02.250
امامة الاعمى. يعني امامة الاعمى صحيحة ولا لا صحيحة. بس هو طبعا هي ليس الاعمى فقط. وتصح امامة الاعمى الاصم. الثنتين يعني. من جمع بين العمى والاصمية. عمى واصم في نفس الوقت

192
00:58:02.450 --> 00:58:21.300
تصح تصح والاقلف تصح مين الاقلف غير المختون لكن بدكم تنتبهوا. يقول الحنابلة الاقلف غير المختون الذي لم يختن تصح امامته ممتاز لكن اذا كانت اه جلدة الختان الجلد التي تختن مفتوقة

193
00:58:22.000 --> 00:58:36.650
يعني فيها شق يستطيع ان ينظف ما تحتها من النجاسات. هذا الاقلف بنقول له استنى شوي. اذا كانت جلدة الختان عندك مفتوقة عليك ان تطهرها من النجاسة قبل ان تأتي لتؤم

194
00:58:36.900 --> 00:58:59.550
اما اذا كانت جلدة الختان غير مفتوقة ما فيها شق بحيث لا يستطيع ان ينظف ما تحتها من النجاسات فحينئذ هذه النجاسة التي على الامام معفو عنها فالان الاقلى افهمنا هو غير المختون. لم تقطع له الجلد التي على حشفة الذكر. ممتاز؟ طيب. الان هذا الاقلف تصح امامته لكنهم يقولون له

195
00:58:59.550 --> 00:59:17.500
ان كانت جلدة الختان فيها فتق بحيث تستطيع ان تنظف ما تحتها من النجاسات يلزمك قبل ان تأتي لتؤم الناس انك ايش؟ تنظف النجاسة اذا كانت لا اذا كانت هذه الجلدة غير مفتوقة ما فيها شق

196
00:59:17.650 --> 00:59:34.800
بحيث خلاص اصبح التنظيف ما تحتها من النجاسة متعذر. حينئذ تعتبر هذه النجاسة من النجاسات المعفو عنها بالمذهب ولا تبطلوا صلاته وبالتالي يصح ان يؤم الناس. فاذا الاعمى الاصم يصح ان يكون اماما

197
00:59:34.950 --> 00:59:55.650
والاقلف يصح ان يكون اماما. ثم قال وكثير لحن لم يحل المعنى الامام اللي مش حافظ منيح يكثر اللحن والخطأ في القراءة لكن بشرط كثير لحن لم يحل المعنى ان يكون كثير لحن لكنه لا يحيل المعنى لانه الذي يحيل المعنى

198
00:59:55.750 --> 01:00:14.350
هذا راح يصير امي هذا راح يصير مع ايش؟ مع الامة وهذا حكمه اخر. هنا بتكلموا عن كثير لحن لم يوحي للمعنى بلحن بخطأ بغير حركات بس اخطاؤه لا تؤدي الى تغيير في المعنى. فهذا بسموه كثير لحن

199
01:00:14.400 --> 01:00:27.250
طبعا كثير تخرج قليل اللعن قليل اللعن ايش وضعه ومن باب اولى انه يصح بس هو ليش نص عالكتيل؟ لانه هاي هؤلاء كلهم اللي بده يذكرهم رح يعطيهم حكم نهائي

200
01:00:27.600 --> 01:00:43.600
لذلك انتظروا معي قال وكثير لحن لم يحل المعنى. كذلك والتمتام الذي يكرر التاء وفي الحقيقة اي شخص عنده حرف بيكرره سواء تمتام ولا غيره في شخص بكرر التاء في شخص ربنا ابتلاه بتكرير الفاء

201
01:00:43.850 --> 01:01:01.450
التمتام والفأفاء اي شخص هناك حرف يكرره ربنا ابتلاه بهذا البلاء. تصح امامته؟ نعم لكن مع الكراهة في الجميع فقد مع الكراهة هاي بترجع على الخمسة على الاعمى الاصم وعلى الاقلف

202
01:01:01.550 --> 01:01:17.700
وعلى كثير اللحن الذي لم يحل المعنى وعلى الذي يكرر حرفا تمتام ولا غيره. هؤلاء الخمسة والاربعة هذول اعمى اصم اقلف قلت اربعة خليني اقول هذولا الاربعة تصح امامتهم مع الكراهة

203
01:01:17.850 --> 01:01:35.300
بكلمة مع الكراهة مش للتمتان فقط للاربعة اذا تصح امامة الاعمى الاصم والاقلف وكثير اللحن الذي لم يحل المعنى والتمتام الذي يكرر التاء طبعا التمتاع زي ما قلت لكم اي واحد بكرر حرف سواء التاء ولا غيره تم تام فاء فاء كلهم نفس الشيء

204
01:01:35.300 --> 01:01:52.450
تصح امامتهم مع الكراهة طيب في شخص اخر لم يذكر الشيخ هنا تكره اه امامته برضه. مين هو؟ عاد من باب الفائدة تذكروا في المحاضرة السابقة لما تكلمنا ان النساء اذا انفردن عن الرجال ايش حكم الجماعة لهن

205
01:01:53.100 --> 01:02:09.100
تسن. قلنا سواء كان الامام انثى او كان الامام رجل صح الان بدي افسر لكم في هاي الجزئية يعني واحد ممكن يستغرب هو شيخ يعني هذا الشيخ شو قاعد بعمل مع النسويين؟ الشيخ مو قالوا واحد يقول لك يعني نساء منفردات عن الرجال وحدهم

206
01:02:09.450 --> 01:02:23.850
لماذا يوجد امام من الذكور معهم؟ بصير هيكا ولا ما بصير؟ ممكن واحد يخطر في ذهنه صح هل يجوز انه يجي شيخ امام ذكر يقوم بجماعة نساء منفردات مش هادا سؤال ممكن يأتي على الخاطر

207
01:02:23.900 --> 01:02:44.650
يقول للحنابلة يكره ان يؤم رجل اجنبي عن نساء اجنبيات عنه يكره ان يؤم رجل اجنبي بنساء اجنبيات عنه الا اذا حضر معه رجل اخر او كان في النساء محرم له

208
01:02:46.000 --> 01:03:10.000
ممتاز تكره امامة رجل اجنبي بنساء اجانب عنه دون حضور او نقول الا اذا حضر معه رجل اخر او كان في النساء واحدة من محارمه تمام طيب هذا كله قالوا في حالة عدم الخلوة بهم. يعني شايفين كل هذا التفصيل؟ ان يكرهوا ان يؤم

209
01:03:10.050 --> 01:03:24.450
رجل اجنبي بنساء اجنبيات الا اذا كان معه رجل اخر او في النساء واحد من محارمه هذا كله اذا لم يكن هناك خلوة. يعني مثلا في مكان مفتوح الكل يطرقه. هنا يكره

210
01:03:24.750 --> 01:03:45.150
لكن قالوا اذا كان المكان مغلقا بحيث يخلو هذا الرجل الاجنبي بالنساء الاجانب وهنا تحرم امامته وهنا تحرم امامته. لاحظوا اذا الحنابلة لم يغفلوا هاي القضية مش يقول والله انا شيخ لا انا لا انظر الى النساء وامن لا ما فيها. هذه مصطلح حكم على الجميع

211
01:03:45.200 --> 01:04:04.300
اذا كان في خلوة تحرم امامتك. شو بتعمل مع النساء؟ واذا كان ما في خلوة يكره ايضا. انك لا تأمن على نفسك فما بالك اليوم الناس بتكلموا عن الاختلاط في الشركات وفي الاماكن العامة ويدعون لهذا الامر وانه انتم يا شيوخ ليش انظروا حتى الشيخ عند

212
01:04:04.300 --> 01:04:17.050
انا بالامام المسجد وضعوا له هاي الضوابط انه حتى لو كنت في غير خلوة يكره لك انك تأتي مع نساء اجنبيات حتى تأتي معك برجل او يكون معك احد المحارم

213
01:04:17.350 --> 01:04:33.200
تمام؟ فاذا هذا هو تفصيل في الخلوة وفي غير الخلوة بناء على ماذا؟ ثم قال ولا تصح امامة العاجز عن شرط ايضا اذا عرفنا لا تصح امامة الفاسق وعرفنا انه تصح امامة هؤلاء الاربعة

214
01:04:33.250 --> 01:04:47.100
مع الكراهة. الان بدنا نرجع نكمل قضية من لا تصح امامته. قال ولا تصح امامة العاجز عن شرط من شروط الصلاة يعني او عن ركن من اركان الصلاة الا بمثله

215
01:04:47.200 --> 01:05:02.000
من كان اخواني عاجزا عن شرط من شروط الصلاة عاجز عن ستر العورة عاجز عن استقبال القبلة عاجز عن الطهارة من كان عاجزا عن من شروط التصالح او عن ركن من اركان الصلاة عاجز عن القيام في الفرض

216
01:05:02.250 --> 01:05:20.200
عاجز عن الركوع عاجز عن السجود مقعد. فمن عجز عن شرط او ركن هذا لا يصح ان يكون اماما الا بشخص مثله بشخص عاجز مثله تمام؟ لكن في الى استثناء هاي القضية؟ نعم

217
01:05:20.500 --> 01:05:44.650
قالوا الا الامام الراتب بس هينتبهوا الى شروط كثيرة اذا كان الامام راتب يعني الامام الرسمي بمسجد الامام الراتب بمسجد المرجو زوال علته اذا الامام الراتب في مسجده هو وهذا الامام الراتب يرجى زوال علته. يعني هذا الامام الراتب

218
01:05:45.000 --> 01:05:59.850
عجز عن ايش وهاي المشكلة انه هو ما كملش عجز عن ايش لانه لازم يعجز عن شيء واحد فقط. اذا عجز عن القيام فقط بس هذا يمكن ان يفهم من كلام الشيخ مرعي لما قال فيصلي جالسا

219
01:05:59.950 --> 01:06:18.200
فبدكم تضيفوا هذا القيد الامام الراتب للمسجد اذا عجز عن القيام فقط مش عن الركوع ولا السجود لا مشكلته في ايش في القيام فقط وكان يرجى زوال علته. يعني اذا صار عاجز عن القيام دائما

220
01:06:18.250 --> 01:06:38.650
برضه بنفعش لا تصح امامته الا بمثله الامام الراتب للمسجد اذا عجز عن القيام عجز مؤقت هذا معنى المرجو زوال علته عجز مؤقت فهذا يصح ان يؤم بالناس القادرين على القيام. يصح ان يؤمي الناس عموما

221
01:06:39.400 --> 01:07:09.350
فهو يصلي جالسا والناس وراءه كيف يصلون الان الناس وراءه يصلون جلوسا ويصح ان يصلوا قياما برضوا وما ذكر هذا ذكر نعم وتصح قياما لكن ما هو المندوب ايش يقول صاحب الحناد ثم اذا قام في الابتدائي يجب قيامهم او لا جلوسهم ندب. الامام الراتب العاجز عن القيام

222
01:07:09.350 --> 01:07:26.350
مؤقتا يصح ان يؤم بالناس وهو جالس. ومن وراءه هم مخيرون بين ان يصلوا جلوسا تبعا له وبين ان يصلوا قياما. لكن يندب لهم الجلوس فالجلوس ايش حكمه لهم مندوب سني

223
01:07:26.500 --> 01:07:50.250
وان صلوا قياما لا حرج في ذلك لكن انتبهوا على هذا التفريق اذا بدأ الامام امام الحي اذا بدأ صلاته قائما ثم طرأ له شيء اثناء الصلاة سبب له ان يجلس يعني العلة عرضت له اثناء الصلاة. فاضطر ان يجلس. هنا المأمومون عليهم ان يتموا قياما وجوبا

224
01:07:51.050 --> 01:08:10.850
فهذا التخيير بين القيام والجلوس للمأمومين في حالة انه الامام بدأ صلاته جالسا. اما اذا الامام بدأ صلاته قائما ثم مضت له علة اقتضت ان يجلس فهنا المأمومون وجوبا عليهم ان يكملوا قياما. فهمنا الفرق

225
01:08:11.050 --> 01:08:26.900
اذا لا تصح امامة عاجز عن شرط من شروط الصلاة او ركن من اركان الصلاة الا بشخص مثله واستثنينا حالة واحدة امام الراتب الامام الراتب في المسجد اذا عجز عن القيام عجزا مؤقتا

226
01:08:27.150 --> 01:08:47.150
فانه يصح ان يؤم بالمأمومين السليمين والمأمومون مخيرون اما ان يجلسوا معه ندبا واما ان يقفوا صلوا قياما. هذا اذا ابتدأ الامام بالصلاة جالسا. واذا ابتدأ بها واقفا ثم عرضت له العلة. فهنا يجب ان يبقى المأمومون

227
01:08:47.150 --> 01:09:06.600
على القيام ولا يجوز ان يجلسوا. ثم قال وان ترك الامام يعني هذا تفريع في المسألة هاي. وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت ليه الان الامام حنفي

228
01:09:06.750 --> 01:09:22.150
او شافعي وانت كمأموم حنبلي فالامام الان هناك في خلافات اكيد بين المذاهب الفقهية في بعض الاركان او في بعض الشروط فمثلا قضية ستر المنكب مثل الرجل في صلاة الفرض هسا عند الحنابلة ايش هاي

229
01:09:22.350 --> 01:09:40.850
من ستر العورة في صلاة الفض للرجل ان يستر احد المنكبين سترا كاملا. عن غيرنا ما لقوا بوجوبها او بشرطيتها للصلاة. لا هذا الفرض ولا للنفل. فبالتالي يقول الحنابلة اذا ترك الامام ركن من اركان الصلاة او شرط من شروط الصلاة وهذا الركن

230
01:09:40.850 --> 01:09:58.100
كن او الشرط مختلف فيه مش مجمع عليه ركزوا اذا ترك ركنا او شرطا مختلفا فيه. وكان الامام متبعا لمذهب من المذاهب مش على كيفه او مزاجه لأ متبعا لمذهب من المذاهب في هذا الترك يعني هو ترك

231
01:09:58.200 --> 01:10:13.550
هذا الشرط او هذا الركن المختلف فيه اتباعا لمذهب شوفوا القيود فهنا تصح صلاتك ايها المأموم الحنبلي. الذي تعتقد ان هذا ركن من الاركان او شرط من الشروط. لانه بهمنا

232
01:10:13.650 --> 01:10:35.050
عقيدة الامام ما بهمك انت ايش تعتقد كمأموم. بهمك الامام ايش وضعه؟ بنقول اذا الامام ترك ركن او شرط مختلف فيه وليس مجمع عليه تقليدا لمذهب من المذاهب فتصح صلاة المأموم ولو كان المأموم مذهبه الفقهي انه هذا والله شرط او ركن والامام تركه

233
01:10:35.050 --> 01:10:51.850
ما في مشكلة واضحة قال واما من صلى ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد بدها توضيح هاي العبارة. يعني اذا كنت ايها المأموم لا تعتقد ان هذا الشرط او الركن

234
01:10:51.900 --> 01:11:11.650
اللي تركوا الامام مختلف فيه انت كمأموم بتعتقد انه مجمع عليه والامام تركه طبعا ممكن يكون مئوم جاهل ممكن مأموم مش عارف انه هذا لأ والله مش مش مع عليه. لكن الحنابلة يقول هكذا اذا كان المأمور يعتقد في باطنه ان هذا الركن

235
01:11:11.950 --> 01:11:29.100
بالاجماع ركن او بالاجماع شرط والامام تركه اذا انت كمأموم ايش تعتقد انه ببطلان صلاة امامك بالتالي اذا كنت اعتقد بطلان صلاة امامك صلاتك بطلت وعليك ان ايش ان تعيد. بس الامام

236
01:11:29.300 --> 01:11:43.150
ما عليه مشكلة اذا كان هو فعليا الامام متبع الى مذهب من المذاهب وانت كمأموم جاهل انه هاي المسألة خلافية. ممكن تصير؟ بل اكثر المأمومين اليوم من هذا الوضع بتيجي بعد الصلاة بفكر انه هذا الشرط مجمع عليه

237
01:11:43.400 --> 01:11:52.100
او هذا الركن مجمع عليه فبقول لك صلاة الامام باطل مش هيك بيهاوشوك في المساجد بيجي مأموم بعد الصلاة بقول لك والله يا شيخ هذا اليوم صلينا ولا صلاته باطلة. ليه

238
01:11:52.250 --> 01:12:03.450
ويقول لها ترك شغلة ركن من الاركان ترك شرط من الشروط. هسا انت كطالب علم عارف انه هذا الركن او الشرط ايش مختلف فيه وان الامام مش على هذا المذهب. بس هذا العامي مش عارف

239
01:12:04.250 --> 01:12:22.500
فبفكروا انه مجمع عليه فاعتقد هذا العامي بطلان صلاة امامه. شو بدك تقول لهذا العامي؟ عليك انك تعيد الصلاة انت طب بيجي بقول لك طب انت ليش ما بتعيد ؟ بقول لي انه انا حنبلي وطالب علم بعرف انه الامام لما ترك هذا الشرط او لما ترك هذا الركن ترك شيء مختلف فيه. وهو يتبع مذهب معين

240
01:12:22.500 --> 01:12:34.400
فشوف كيف ممكن مأموم عليه يعيد ومأموم ما عليهوش يعيد المأموم اللي طالب علم اللي عارف انه الامام ترك هذا الشرط او الركن تقليدا لامام وانه مختلف فيه ما عليه عيد

241
01:12:34.600 --> 01:12:54.550
المأموم اللي مش عارف هذا الموضوع ومفكر انه المسألة مجمع عليها واعتقد بطلان صلاة امامه عليه ان يعيد شفت الفرق بين مأمومين الاثنين لذلك قال ومن صلى خلفه اي خلف الامام معتقدا بطلان صلاته. كيف معتقدا بطلان صلاته؟ اذا كان المأموم كما قلنا يعتقد انه هذا الشرط او الركن

242
01:12:54.750 --> 01:13:17.100
من الامور المجمع عليها والامام تركه ففي هاي الحالة هذا المأموم عليه ان يعيد حتى ولو تبين لهذا المأموم بعد الصلاة انه المسألة خلافية حتى لو تبين لهذا المؤمن بعد الصلاة ان المسألة خلافية عليه ان يعيد. لانه اثناء الصلاة خلص كان يعتقد البطلان. بعد الصلاة بهمنيش انك عرفت المسألة خلافية ولا لا. انت صليت

243
01:13:17.100 --> 01:13:36.050
انت تعتقد بطلان صلاة الامام فعليك ان تعيد ثم قال قاعدة عامة ولا انكار في مسائل الاجتهاد. يعني بده يعلمك الشيخ مرعي. يا اخوان مسائل الاجتهاد لا تنكر فيها ان بعض الناس يتعصب لمذهبه الحنبلي ولا غيره ويبدأ ينكر على الناس في مسائل فيها سعة

244
01:13:36.650 --> 01:13:52.800
ثم قال ولا تصح امامة المرأة بالرجال. يكمل من الذين لا تصح امامتهم. تكلمنا اذا عن الفاسق لا تصح امامته مطلقا لا بمن هو مثله ولا بمن هو افضل منه. صح

245
01:13:53.000 --> 01:14:15.650
واما العاجز عن ركن او شرط فايش قلنا لا تصح امامته الا بمثله. فبكم تفرقوا بين المسائل ونفس الشيء المرأة ايش قال المرأة؟ المرأة لا تصح امامتها مطلقا؟ لأ لا تصح امامتها بالرجال وبالخلافة ايضا. على قضية الخنثى وان كنت انا لا اذكره من باب التسهيل عليكم. واما امامة المرأة بالنساء فلا حرج فيها

246
01:14:16.000 --> 01:14:36.000
اذا قال لا تصح امامة المرأة بالرجال. طيب نيجي على المسألة اللي بعديها ولا امامة المميز بالبالغ في الفرض هل يجوز لمميز ان يؤم بالغا في الفرض ليه اه لانه هو هادا المميز الصلاة في حقه نفل

247
01:14:36.300 --> 01:14:49.400
فكيف يا ام بالغا الصلاة في حقه فرض تمام؟ واما في النفل يعني في صلاة التراويح مثلا بصير المميز انه ام البالغ لانه هي للمميز نفل وللبالغ نفل فاستووا في

248
01:14:49.400 --> 01:15:05.250
امر فلا حرج في ذلك. اذا ولا امامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح امامته للبالغ في ايش بالنفل لانه الاثنين مشتركين في النفلية وفي الفرض بمثله. شأنه في الفرض بمثله

249
01:15:05.700 --> 01:15:22.250
يعني المميز بيقوم بمميز ما في مشكلة لانه كلاهما في حقه نفل ثم قال ولا تصح نفس الاشي بده يكمل في قضية الامامة. ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك

250
01:15:22.900 --> 01:15:37.300
يعني اذا كان الامام محدث او نجس وهو يعلم قبل الصلاة او في اثناء الصلاة انه فيه حدث او نجاسة ايش الحكم تبطل صلاة الامام وتبطل صلاة المأمومين. طب شيخ المأموم ايش دخله؟

251
01:15:37.700 --> 01:15:52.900
وفعليا هو الذي وقع المأمومين في هاي الورطة وهو مسؤول امام الله عن هذا الخطأ لكن المأموم في النهاية متى عرف انه الامام حضرته كان يعلم انه عليه نجاسة او انه محدث

252
01:15:52.950 --> 01:16:17.350
اذا عرفت كمأموم بدك تعيد وبعدين تتفاهم مع الامام عجلي. تتفاهم مع الامام على جنب اللي وقعك في هاي الورطة. اذا اذا الامام كان محدثا او نجسا وكان يعلم ذلك قبل الشروع في الصلاة. او ممكن ترى اخواني احيانا ممكن الامام ما يكون يعلم ذلك قبل الشروع. لكن في اثناء الصلاة والله انتبهي انه والله على ثوبي نجاسة يا ورطتي

253
01:16:17.350 --> 01:16:36.500
او تذكر في اثناء الصلاة انه محدث بطلت صلاته وبطلت صلاة المأمومين اما قال فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده. اما اذا بعد الصلاة تذكر الامام او عرف

254
01:16:37.000 --> 01:16:50.000
انه محدث او عليه نجاسة هنا بطلت صلاة الامام فقط لانه عرفنا انه اه نسيان النجاسة او الجهل بها او نسيان الحدث او الجهل به ولو عرف بعد الصلاة يبطل الصلاة

255
01:16:50.350 --> 01:17:12.450
هاي مرت معنا في شروط الصلاة. انه الجهل والنسيان لا يغتفر عند الحنابلة فبالتالي اذا جهل او نسي حدثه او نجاسته فعرفها بعد الصلاة والمأموم نفس الاشي عرف كان جاهل بان الامام محدث او عليه نجاسة وعرف نفس الاشي بعد الصلاة

256
01:17:12.500 --> 01:17:24.450
مين اللي تبطل صلاته فيهم؟ الايمان فقط واما المأموم صلاته صحيحة. لذلك قال فان جهل هو اي الامام والمأموم. لانه كيف يعني هو والمأموم يا شيخ؟ ممكن المأموم يكون شايف الامام عليه نجاسة

257
01:17:24.800 --> 01:17:38.450
بس الامام مش عارف مش ممكن هاي الحالة. مثلا النجاسة كانت على ظهر الامام. او على الثياب من الخلف المأموم شايفها والامام مش شايفها بعد ما خلصت الصلاة المأموم والله يا امام ترى عليك على ظهرك نجاسة

258
01:17:39.200 --> 01:17:58.600
هنا الامام الجئيد والمأمور بده يعيد نعم الان الذي يظهر لي يعني هذه المسألة يعني بتحتاج لمراجعة هل المأموم وحده الذي كان يعلم؟ ولا اه جميع المأمومين؟ الذي يظهر لي على قواعد المذهب انه هذا المأموم وحده

259
01:17:59.100 --> 01:18:14.900
هذا المأموم وحده لانه الباقي كان جاهلا اي مأموم كان عالما هو الذي عليه ان يعيد اما باقي المأمومين اللي في السطر الثاني والثالث والرابع الذي يظهر لي على قواعد المذهب انهم لا يعيدون لانهم

260
01:18:15.000 --> 01:18:33.550
الامام كان جاهل وهم كانوا جاهدين فوجد الضابط وجد الضابط الامام عليه ان يعيد والمأموم الذي كان يعرف عليه ان يعيد. اما اذا كان المأموم لا يعرف فبعد الصلاة الامام فقط هو الذي يعيد والمأموم صحة صلاته

261
01:18:33.900 --> 01:18:53.000
اذا ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فان جهل هو اي الامام والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده. اما اذا كان الامام عالما او المأموم عالما فهنا لا تصح لا صلاة الامام ولا صلاة هذا المأموم

262
01:18:53.850 --> 01:19:12.900
جيد ثم قال ولا تصح امامة الامي اه الان جينا للامي لذلك قلت لكم ذكرها ابتداء في اشكال هنا العبارة الدقيقة للامي لا تصح شف العبارة اذا ممن لا تصح امامتهم قال ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة

263
01:19:13.600 --> 01:19:27.000
او اضيفه او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. طب شو الفرق يا شيخ؟ من لا يحسن الفاتحة المراد اما انه مش حافظها او يضغم فيها ما الا يدغم او يبدل فيها حرف بحرف

264
01:19:27.150 --> 01:19:45.850
هذا معنى انه لا يحسن الفاتحة او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. هذا كله خلينا نعتبره داخل تحت من لا يحسن الفاتحة خلينا نقول له نعتبره داخل تحت من لا يحسن الفاتحة. لا يحفظها

265
01:19:45.900 --> 01:20:02.650
او يدغم فيها ما لا يدغم او يبدل فيها حرفا بحرف او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. زي ايش نحن نحيل المعنى؟ مثلا لو هو قرأ صراط الذين انعمت عليهم. واختلف المعنى. فرق بين انعمت

266
01:20:02.650 --> 01:20:26.050
وانعمت وانعمت وان زرتنا هذا لحن شو عمل؟ غير المعنى تماما بدل من ان تكون تاء الخطاب صارت تاء متكلم فصرت انا انا نفس الذي اقرأ انا المنعم وهذا لا يصح وهذا يغير المعنى. لكن لا يحيل المعنى مثل ايش؟ مثلا الحمد لله لو قال بالخطأ آآ الحمد لله

267
01:20:26.800 --> 01:20:42.250
الان ما راح يتغير المعنى لانه واضح وانما الخطأ صار فيه ايش في الحركة فقط. فهذا يسموه لحن لا يحل المعنى بس اذا تكرر كثير هذا اللحن الذي لا يحيل المعنى صاروا من ضمن الذي لا يحسن الفاتحة فصار امي برضه

268
01:20:42.900 --> 01:21:01.300
اذا تكرر كثير صار ضمن اللحن عفوا صار داخل تحتها من لا يحسن الفاتحة. فاللحن فالذي لا الذي يلحن لحنا يحيل المعنى او يلحن لحنا كثيرا كثيرا. ولو كان لا يحيل المعنى الذي يظهر لي ان هذا داخل تحته

269
01:21:01.350 --> 01:21:16.950
من لا يحسن الفاتحة او يضغم فيها حرفا لا يدغم او يبذل فيها حرف لا يبدل. طبعا هنا يستثنون شيء واحد قالوا فيه ولا الضالين اذا استبدل الضاد بالظاء اذا كان الامام عنده مشكلة بستبدل بالظاء

270
01:21:17.050 --> 01:21:35.350
وهذي كثير عند ائمتنا هل هذا يعتبر امي لا يعتبر امي قالوا لقرب مخرج الحرفين القرب مخرج الحرفين فاذا كان الابدال في حرف الضاد والظاء في ولا الضالين هذه حالة مستثناء ولا يعتبر الذي يخطئ فيها اميا

271
01:21:35.550 --> 01:21:49.150
اذا ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة. ايش يعني لا يحسن الفاتحة؟ يدغم فيها ما لا يدغم. يبذل فيها حرف بحرف. يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. قلت والله

272
01:21:49.150 --> 01:22:04.800
ويدخل في ذلك من يكثر فيها من اللحن الذي لا يحيد المعنى. يكثر بهذه القيد يكثر فيها من اللحن الذي لا يحيل المعنى. طيب يا شيخ ممكن تقول لي سابقا سبق معنا انه ايش

273
01:22:05.150 --> 01:22:20.650
كثير اللحن تصح صلاته الان اخواني كثير اللحن الذي لم يحل المعنى تصح صلاته. الذي يظهر لي ان هذا يكون في غير الفاتحة اما اذا كان في الفاتحة وكثر وكثر اللحن

274
01:22:20.800 --> 01:22:33.050
هل هذا فعلا يعني هل هذا جرمه اقل من جرم الذي يرغم فيها حرفا لا يدغم انت فهمت شو المشكلة؟ الان هم يقولون الذي لا يحسن الفاتحة فيعتبر امي مين هو

275
01:22:33.200 --> 01:22:47.650
الذي يدغم في هيك يقول ابن عوض يدغم فيها ما لا يضغم او يبذل فيها حرف بحرف طب اذا شخص كثير اللحن في الفاتحة هسا كثير اللحن في غير الفاتحة نعم يبقى تصحيح امامته مع الكراهة

276
01:22:47.700 --> 01:23:07.150
لكن كثير اللحن في الفاتحة ايش رأيكم هل هذا جرمه اقل من جرم اللي فقط يبدي الحرف بحرف او يدغم حرف في حرف الذي الذي هي مسألة يعني افتحها للنقاش. لكن انا شخص كل حركاته في الفاتحة مضروبة حتى لو لم تحل المعنى. كثير بهذا القيد

277
01:23:07.300 --> 01:23:17.300
كل حركاته في الفاتحة مطربة في زي ما يقولوا. فهذا الذي يظهر لانه قريب ممن يدغم فيها حرفا لا يدغم او يبدل فيها حرف لا يبدل حتى ولو لم يحن المعنى. فهذه القضية

278
01:23:17.300 --> 01:23:33.550
يعني خلوها للنقاش مفتوحة داخل دائرة المذهب. لانه لما قالوا وكثير لحن لم يحل المعنى ما قالوا الفاتحة ولا غيرها فيمكن ان نقيدها بغير الفاتحة ونجعل كثير اللحن في الفاتحة اللي بغير حركات كثير فيها داخل ضمن الامي الذي لا يحسن قراءتها

279
01:23:33.750 --> 01:23:48.850
هذا الذي يظهر لي والله اعلم. اما اذا كان يحيل المعنى لا هذا خلاص متفق عليه انه ايش انه آآ يعني يعتبر امي الذي يحيل المعنى هذا معتبر امي لانك لما تقول لي الامي هو الذي لا يحسن الفاتحة

280
01:23:49.600 --> 01:24:04.600
ويقولون يدغم فيها او يبدل فيها او يحيل المعنى فاو يحيل المعنى هذي على جنب واما اذا اضغم او ابدل فحتى لو لم يحي للمعنى اعتبروه امي حتى ولو لم يحن المعنى ما دمت اضغمت حرف في حرف

281
01:24:04.850 --> 01:24:15.600
او بدأت حرف بحرف حتى ولو لم تحل المعنى انت امي طب اذا كنت كثير اللحن كثير اللحن بالحركات والذي يظهر لي ان هذا يقرب ان يكون اميا والله تعالى اعلم

282
01:24:15.700 --> 01:24:40.250
اذا ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمين بمثله ايضا فهذا من النوع الذي مش لا تصح مطلقا لأ تصح امامته بمثله ولكن بمن يحسن الفاتحة لا تصح. مثله مثل المرأة. كيف المرأة؟ تصح امامتها بمثلها. ومثله مثل العاجز عن شرط او ركن. كيف لا تصح امامته

283
01:24:40.250 --> 01:25:01.100
الا بمثله. كذلك الامي من هذا النوع. فانت بدك تفصل تقول هناك اناس لا تصح امامتهم مطلقا كالفاسق وهناك اناس لا تصح امامتهم الا بمثلهم كالمرأة ومن عجز عن شرط او ركن وكالامي. هيك تتوضح لك المسألة اكثر واكثر. ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة

284
01:25:01.100 --> 01:25:17.850
الا بمثله ويصح ثم قال هذه المسألة يعني قررنا نختم ان شاء الله قالوا ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس الان ايضا ممن لا تصح امامتهم يعني هذه مسألة على مدى تصح امامته بس انا بدي اصور لك اياها كيف

285
01:25:17.900 --> 01:25:38.300
يقولون لا يصح ان يؤم متنفل بمفترض ولا يؤم المتنفل الا بمثله نفس الفكرة. فهمت علي ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس. ايش ترجمتها؟ ترجمتها ايضا في مسألة الامام ان المتنفل لا يصح ان يصلي بالمفترض

286
01:25:38.300 --> 01:25:53.750
الى عندهم لو رجل بيصلي نافلة ما بصير يا ام او يكون امام لشخص يصلي الفرض وفي كثير ما تقع بالمساج وشخص بصلي راتبة الظهر بيجي شخص بصلي معه فرض الظهر. مسألة خلافية انا اعلم ذلك. لكن الحنابلة لا يصح

287
01:25:54.050 --> 01:26:08.900
فالمتنفل لا يؤم الا بمثله. اما العكس بصير يعني شخص يكون امام بيصلي الفرض اه بنفع انه يصلي المأموم المتنفر وراءه. فمثلا امام بصلي العشاء فرض بصير انا اصلي وراه سنة

288
01:26:09.250 --> 01:26:26.350
بيصير امام بصلي الظهر فرض بصير اصلي ورا انا سنة؟ يجوز. فلذلك قد يصح النفل خلف الفرض. يعني يصح ان ان يصلي المتنفل خلف المفترض ولا عكس لا يصح ان يؤم المتنفل

289
01:26:26.400 --> 01:26:43.400
المفترض ثم قال وتصح المقدية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم. اه هاي المسألة الختامية بقول لك فيها انه اه اذا توحد اسم الصلاة فيصح ان يؤم المؤدي بالذي يقضي

290
01:26:43.650 --> 01:27:00.700
والذي يقضي بالذي يؤدي. يعني اثنين بيصلوا ظهر واحد بصليها اداء في وقتها وواحد بيصليها قضاء بصير كل واحد منهم يكون امام الاخر بصير اثنان يصليان الظهر لكن واحد بصليها اداء

291
01:27:00.850 --> 01:27:14.650
والاخر عليه قضاء من مبارح هل يجوز ان يؤم المؤدي بالذي يقضي؟ نعم طب بالعكس بصير الذي يقضي يقوم بالذي يؤدي؟ نعم. ليه ؟ الاتفاق اسم الصلاة. لذلك قال حيث تساوتا

292
01:27:14.750 --> 01:27:31.450
في الاسم ظهر ظهر طيب مفهوم المخالفة اذا اختلفتا في الاسم ما بينفع فعند الحنابلة اذا كان الامام نيته ظهر لا يصح ان يؤم بمن نيته عصر يعني انا الان امام بيصلي الظهر

293
01:27:31.700 --> 01:27:46.950
ممتاز وانا علي والله قضاء العصر من مبارح قضاء ايش العصر اختلف الاسم. بصير ادخل ورا هذا الامام اللي بصلي الظهر بالناس ما بنفع باختلاف النيات مع اختلاف الاسم لانه اصلا اختلاف النيات هو تبع الاختلاف اسم الصالح

294
01:27:47.200 --> 01:28:03.950
امام بصلي العشاء بصير يصلي ورا شخص المغرب عند الحنابلة ما بنفع لاختلاف اسم الصلاة. فاذا اختلف اسم الصلاة حتى لو كان الثنتين فرض لا تصح عند الحنابلة فالفرض لابد فيه من اتحاد الاسم

295
01:28:04.600 --> 01:28:24.274
ظهر ظهر عصر عصر مغرب مغرب ولكن لا يشترط الاتحاد في الاداء والقضاء. فيصح ان يكون احدهما يؤدي والاخر يقضي وضحت الفكرة؟ طيب وهذا نهاية المجلس وان شاء الله نكمل باب الصلاة باب صلاة الجماعة واحكامه. في المجلس القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم