﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:31.550
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين

2
00:00:31.650 --> 00:00:50.600
اصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبتي الى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب دليل الطالب ليل المطالب

3
00:00:50.700 --> 00:01:05.950
الامام مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم بالمحاضرة السابقة احبائي انهينا الحديث عن النوع الاول من الاموال الزكوية وهو بهيمة الانعام

4
00:01:06.600 --> 00:01:23.500
فعرفنا شروط زكاة هذا النوع وعرفنا الاصناف التي تدخل تحت بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم عرفنا نصاب الابل ونصاب البقر ونصاب الغنم وما الذي يجب اخراجه مع كل نصاب

5
00:01:24.000 --> 00:01:43.000
واقفلنا هذا الباب. اليوم ننتقل الى النوع الثاني من الاموال الزكوية وهو زكاة الخارج من الارض وهنا انبه ابتداء ان الشيخ مرعي يقصد بالخارج من الارض ما يشمل آآ الحبوب

6
00:01:43.150 --> 00:02:02.500
والثمار والمعادن والركاز والحق بها العسل. طبعا العسل هو عندما عد الاموال الزكوية ابتداء في الباب الاول من ابواب الزكاة جعل العسل قسما مستقلا لم يجعله مما خرج من الارض

7
00:02:02.700 --> 00:02:22.700
لكن لما اتى الى هذا الباب باب زكاة الخارج من الارض ذكر العسل فيه. لماذا يا ترى؟ ليس لان العسل مما يخرج من الارض. بل لان حديث الفقهاء عن زكاة العسل حديث محدود يعني الكلام في زكاة العسل كلام محدود في جملتين وينتهي الامر او في ثلاث

8
00:02:22.700 --> 00:02:38.150
جمل خلينا نقول بالتالي لم يرى الشيخ مرعي ان يفصل الكلام عن العسل في باب او في فصل مستقل فذكره تبعا تحت باب زكاة الخارج من الارض وان كان في الحقيقة ليس هو خارجا من الارض

9
00:02:38.200 --> 00:03:01.900
بل هو مال زكوي مستقل عند السادة الحنابلة فباختصار الخارج من الارض عند الشيخ مرعي يشمل الحبوب والثمار والمعادن والركاز تمام؟ وذكر العسل في هذا الباب او في هذا الفصل ليس لانه مما خرج من الارض لكن لان الكلام فيه محدود

10
00:03:01.900 --> 00:03:26.000
فذكره تبعا تحت هذا الباب جيد الان غير الشيخ مرعي يعني في مصنفات اخرى للحنابلة لما تذهب للروض المربع او كتب اخرى في المنتهى في الاقناع قضية الخارج من الارض هل تشمل هذه الاصناف الاربعة؟ ام البعض يفصل؟ فيقول الحبوب والثمار هذا نوع والخارج من الارض

11
00:03:26.000 --> 00:03:46.000
هذا نوع ويقتصرون فيه على المعادن والركاز هذه طريقة اخرى. نعم في بعض مصنفات الحنابلة ستجدونهم يجعلون الحبوب والثمار مال زكوي مستقل والخارج من الارض يجعلونه مال زكوي اخر ويقصدون حينئذ بالخارج من الارض المعادن والركاز. وهذه

12
00:03:46.000 --> 00:03:59.850
في النهاية طرق اصطلاحية يعني طرق في التصنيف آآ لا تؤثر على المادة العلمية. يعني لا لا تؤثر على اصل الفكرة. فسواء انت جعلت الخارج من الارض يشمل الحبوب والثمار

13
00:03:59.850 --> 00:04:19.850
والمعادن او فصلت فقلت الحبوب والثمار لا هذا على جنب والخارج من الارض هو المعادن والركاس فقط. كل هذه طرق تصنيفية لا حرج فيها فلذلك نحن سنسير على طريقة الشيخ مرعي بما اننا نشرح كتابه. فلذلك هذا الفصل ستجدونه يشمل العديد من الصور وان كان في الحقيقة

14
00:04:19.850 --> 00:04:39.050
لم يذكر المعادن او زكاة المعادن ولم يتطرق الى شرحها وتفصيلها. وان كنت اتمنى انه فصلها في هذا آآ الفصل تمام. ابتداء سيبدأ الشيخ رحمة الله عليه بذكر زكاة الحبوب والثمار. باعتبارها اهم

15
00:04:39.100 --> 00:05:02.150
الانواع الخارجة من الارض فقال تجب في كل مكيل مدخر من الحب ثم ذكر انواع الحبوب والثمر ثم ذكر انواع الثمار. اذا الان سنبتدأ الحديث عن زكاة الحبوب والثمار دعوكم الان من العسل والركاز والمعادن وركزوا معنا نحن الان سنتكلم

16
00:05:02.200 --> 00:05:25.050
عن زكاة الحبوب والثمار فقط جيد السؤال الاول هو ما هي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة هل الزكاة تجب في كل حب خرج من الارض وفي كل ثمر خرج من الارض

17
00:05:25.200 --> 00:05:47.650
ام هناك ضابط للحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة عند الحنابلة نعم في الحقيقة هناك ضابط للحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة للحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة عند الحنابلة

18
00:05:47.700 --> 00:06:12.300
اه دعونا نذهب الى الشاشة لنفصل هذا الضابط ولابين لكم قضية قبل هذا الضبط الان ما ذكره الشيخ مرعي رحمة الله عليه في هذا الباب والباب نقول باب زكاة الحبوب

19
00:06:13.800 --> 00:06:34.050
والثمار وقوت الحبوب والثمار لانني ساشرحها ابتداء. بعد ذلك نأتي الى سائر ما خرج منه الارض هو قال الحبوب والثمار اقتصر على هذا لكن في مطولات الحنابلة نجدهم يذكرون صنفا ثالثا مع الحبوب والثمار

20
00:06:34.150 --> 00:07:02.100
فيقولون واوراق الشجر المقصودة. ايش يعني واوراق الشجر المقصودة هناك احبائي حبوب وهناك ثمار وهناك اوراق شجر يقصدها الناس وينتفعون بها مثل ورق السدر لا يخفى عليكم ورق السدر الذي له فوائد عديدة طبية بل حتى يستعمل في آآ علاج الحسد والعين والسحر. فورق السدر يستعمل ايضا في

21
00:07:02.100 --> 00:07:19.700
تغسيل الموتى ورق مهم جدا يقصده الناس وله استعمالات عديدة. ايضا ورق الاس قديما كذلك ورق الخطمة كان يستعمل في آآ الغسل. كما احنا كيف احنا اليوم نستعمل مثلا طابون اه اثناء الاستحمام قديما كانوا يستعملون هذا الورق

22
00:07:19.800 --> 00:07:52.650
وآآ بالتالي احبائي سازيد شيئا ثالثا على الحبوب والثمار لم يذكره الشيخ مرعي وهو اوراق الشجر المقصودة و اوراق الشجر المقصودة. ليش تقول مقصودة يا شيخ؟ لانه يعني هناك العديد من اوراق الشجر لا ينتفع بها. فحديث الحنابلة كان عن اوراق الشجر المقصودة بالتحديد. يعني اوراق الشجر التي

23
00:07:52.650 --> 00:08:16.550
يقصدها الناس للانتفاع بها وليس اي ورق شجر اذا الفائدة الاولى في هذه المحاضرة ان زكاة الحبوب والثمار سنضيف اليها شيئا ثالثا لم يذكره الشيخ مرعي وهو اوراق الشجرة المقصودة فاصبح العنوان زكاة الحبوب والثمار واوراق الشجر المقصودة. هذه نضيفها

24
00:08:16.900 --> 00:08:42.050
زكاة الحبوب هذا واحد والثمار هذا اثنين واوراق الشجر المقصودة هذا ثلاث الان نعود للسؤال الاساس ما هو ضابط الحبوب والثمار واوراق الشجر المقصودة التي تجب فيها الزكاة لانه ليس كل حب او ثمر او ورق شجر تجب فيه الزكاة. هناك ضابط. ما هي هذه الضوابط

25
00:08:42.350 --> 00:09:20.050
هناك ضابطان الاول ان تكون مكيلة ان تكون مكيلة الثاني ان تكون مدخرة اذا بهذين الشرطين تجب الزكاة في الحبوب والثمار واوراق الشجر فاي حب يوجد فيه هذين الشرطين او يوجد هذان الشرطان فيه

26
00:09:20.500 --> 00:09:46.400
او اي ثمرة يوجد هذان الشرطان فيها او اي ورق شجر مقصود يوجد هذان الشرطان فيها تجب فيه الزكاة قال وما نفسر الشرط الاول قال ان تكون مكيلا. ما معنى ان تكون مكيلا؟ المراد بالكيل هنا احبائي ان تكون هذه الحبوب او الثمار او الاوراق مما تباع

27
00:09:46.400 --> 00:10:10.550
اي بالمكيال وليست مما يباع بالوزن او يباع بالعدد والحبة الان عندما تذهب الى البائع طريقة شراء الحبوب او الثمار تختلف بحسب طبيعة هذا الحب او الثمرة فهناك ثمار تباع بالوزن

28
00:10:10.800 --> 00:10:30.100
هناك ثمار تباع بالعدد وهناك ثمار تباع بالكيل الكي الاحبائي هي الالة التي يستعملها البائع للغرف. الالة التي يستعملها البائع في الغربة يسمى المكيال يعني انت لو ذهبت الى محلات العطارة

29
00:10:30.250 --> 00:10:44.150
وكان مثلا هناك اكياس اه رز واكياس شعير واكياس قمح وما شابه ذلك عندما تطلب من البائع كمية من الشعير او من القمح فانه يأتي بالمكيال هذا يسمى مكيالا عند العرب

30
00:10:44.300 --> 00:11:01.100
ويبدأ يعبأ بهذا المكيال ويضع في الكيس. يعبأ بهذا المكيال ويضع في الكيس. ويعبأ ويضع. هذه الحبوب او الثمار التي تباع بهذه الطريقة طريقة المكيال هي التي تسمى حبوب وثمار او اوراق مكيلة

31
00:11:01.600 --> 00:11:17.800
واحيانا الاعراف ربما اختلفت في هناك كثير من الحبوب والثمار خاصة الثمار قديما في العهد القديم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تباع بالكيل. ربما نحن الان في وقتنا نبيعها بالوزن بل ربما

32
00:11:17.800 --> 00:11:35.500
البعض يبيعها بالعدد. فالمؤتمر عندنا العرف القديم. العرف الذي كان سائدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثمار والحبوب والاوراق التي كانت تباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالكيل هي الثمار التي تجب فيها

33
00:11:35.500 --> 00:11:52.500
زكاة حتى ولو اصبحت في زماننا تباع بالوزن. انتبهوا على هذه الفكرة الثمار والحبوب واوراق الشجر التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد التشريع تباع بالكيل هي التي تجب

34
00:11:52.500 --> 00:12:18.600
فيها الزكاة حتى ولو اصبحت في زماننا الان توزن وزنا او تباع بالعدد والحب فاذا اي حب يباع بالكيل وهذا هو الغالب في الحبوب او ثمرة طبيعتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تباع بالكيل او اوراق شجر. طبيعته انها تباع بالكيل هي التي تجب

35
00:12:18.600 --> 00:12:34.850
فيها الزكاة اذا وجد الشرط الاخر وهي ان تكون مدخرة. فانا الان اريدكم ان تفهموا وان تتصوروا ما معنى الكيل هنا لانه كثير من الطلاب غير المتصورين ايش معنى الحبوب المكيلة او الثمار المكيلة او الاوراق المكيلة

36
00:12:35.100 --> 00:12:55.500
فعليكم ان تضبطوا هذا التصور فتقولوا الحبوب والثمار والاوراق اوراق الشجر تختلف طريقة شرائها من البائع فهناك قسم يباع بالوزن تضعه على الميزان. هناك قسم يباع بالعدد والحبة. وهناك قسم يباع بالكيل. ما هو الكيل

37
00:12:55.550 --> 00:13:15.550
المكيل يعني اقرب تصور له ان تتصوروا المكيال الذي يستعمله البائع في محلات العطارة وما شابه ذلك فيغرف به الحبوب او يغرف به الثمار التي تباع بالمكيال ويعبأ فتقول له مثلا ضع لي آآ مكيالين او ضع لي ثلاثة مكاييل

38
00:13:15.550 --> 00:13:41.450
فيضع هذه غرفة هذه الغرفة الثانية وهذه الغرفة الثالثة ويكون حجم هذا المكيال متعارف عليه بين الناس. فالحبوب والثمار والاوراق التي طبيعتها ان تباع كيلا في عرف النبي صلى الله عليه وسلم او في العهد القديم هي التي تجب فيها الزكاة مع توفر الشرط الثاني. فهمنا ايش يعني ان تكون مكيلة؟ جميل

39
00:13:41.850 --> 00:14:01.150
ننتقل للشرط الثاني قال ان تكون مدخرة. ما معنى ان تكون الحبوب او الثمار او الاوراق مدخرة؟ معنى الادخار يعني انها تقبل التجفيف والتخزين لقابل الايام هذا معنى ان تكون مدخرة

40
00:14:01.300 --> 00:14:20.100
ان تكون هذه الحبوب او هذه الثمار او هذه الاوراق مما تقبل التجفيف ركزوا والتخزين لقابل الايام. هذا معنى ان تكون مدخرة. فاي حب او ثمر او ورق شجر مكيل

41
00:14:20.300 --> 00:14:36.350
ويقبل التجفيف والتخزين لقابل الايام هذا الذي تجب فيه الزكاة هذا الذي تجب فيه الزكاة. فاذا الزكاة لا تجب في اي حب او في اي ثمر او في اي ورق شجر كلا

42
00:14:36.550 --> 00:15:00.800
تجب في الحبوب والثمار والاوراق التي يتوفر فيها هذان الضابطان. ان تكون مما تباع كيلا هذا واحد وان تكون مما تقبل التجفيف والتخزين لقابل الايام. يعني ان تكون مدخرة فاي حبة او ثمرة او ورق شجر لا يوجد فيه هذان الضابطان او يوجد فيه احد الضابطين فقط

43
00:15:00.850 --> 00:15:16.200
لا تجب فيه الزكاة تمام؟ تمام تعونا الان نعود الى الشيخ مرعي وننظر في الامثلة التي ذكرها على الحبوب وعلى الثمار التي تجب فيها الزكاة. ايش قال الشيخ مريم قال

44
00:15:16.650 --> 00:15:36.200
تجب في كل مكيل مدخر يعني تجب في كل حبة وفي كل ثمرة وفي كل ورق شجر مقصود طبيعته انه مكيل يباع بالكيل وليس بالوزن او العدد ومدخر يقبل التجفيف والتخزين لقابل الايام

45
00:15:36.250 --> 00:15:52.700
تجب في كل مكيل مدخر من الحب. كلمة الحب ضعه تحت فوقها الف او واحد حتى تعرف الاصناف التي فيها الزكاة. حب وثمر وانا اضفت لكم ورق الشجر المقصود. فكلمة الحب ضعوا فوقها الف. ثم انظروا في الامثلة

46
00:15:52.700 --> 00:16:08.900
ذكرها على الحبوب. قال كالقمح القمح فعلا؟ نعم يباع بالمكيال وليس بالوزن ولا بالعدد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومدخر يقبل التخزين والتجفيف لقابل الايام. والشعير كذلك الذرة قديما كانت

47
00:16:08.900 --> 00:16:33.050
تباع بهذه الطريقة آآ تباع كيلا وتقبل التجفيف والتخزين. الارز الحمص وركزوا هذه لقطتها المشهورة الحمص. نحن نقول في بلادنا حمص لكن هي الاشهار الحمص العدس الباقلاء اه الكير سنة طبعا هذه انا لا اعرفها في الحقيقة كثير من اسماء النباتات او الحبوب يذكرها الشيخ مرعي

48
00:16:33.100 --> 00:16:52.350
في زمنهم لها اسم ربما في زمننا تختلف السمسم الدخن الكراوية هذه ايضا اعرفها. الكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه. لاحظوا من عند كلمة بزر ما بعد ذلك معطوف. بزر القطن بزر الكتان وبزر

49
00:16:52.350 --> 00:17:12.350
البطيخ ونحوه. انه بعض الطلاب قد يقرأ هذه الجملة خطأ فيقرأ بذر القطن ويقف. والكتان والبطيخ. ويظن ان الكتان يعني هذا حب او البطيخ هذي حب اه يعني حبوب وهذه ليست حبوب. البطيخ ليس من الحبوب البطيخ ثمرة. والكتال ليس من الحبوب. ولكن هذه معطوفة على كلمة بزر

50
00:17:12.350 --> 00:17:32.050
انتبهوا لما تقرأوا وبزر القطن وبذر الكتان وبزر البطيخ هذا المراد. فبذور القطن وبذور الكتان وبذور البطيخ هذه من الحبوب التي تكال وتدخر ونحو ذلك. ثم قال ومن الثمر. الثمر ضعوا تحتها او فوقها باء او اثنين

51
00:17:32.250 --> 00:17:51.450
لان الصنف الثاني ثم بعد ذلك ذكر الامثلة فقال كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق فلاحظوا امثلة الثمر التي ذكرها التمر التمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يباع بالكيل

52
00:17:51.750 --> 00:18:09.700
كان يباع بالمكيال وليس بالوزن او العدد وهو ايضا مدخر كيف مدخر؟ الرطب احبائي في عادة الناس انهم كانوا منهم طبعا يمكن ان تؤكل مباشرة ويمكن ايضا ان تقبل الادخار يمكن ان تجفف

53
00:18:10.100 --> 00:18:34.200
وتدخر على صورة التمر الجاف كذلك العنب ارينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يؤكل مباشرة. وكثيرا ما كان يجفف ويدخر على صورة الزبيب. وهي ايضا ماكيلة فالعنب كان يباع بالكيل وهو مدخر. اللوز كذلك يباع بالكيل بالمكيال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهو

54
00:18:34.200 --> 00:18:53.000
يجفف او يقبل التجفيف والادخار. وكذلك الفستق والبندق والسماق. فهذه امثلة على الثمر الذي تجب فيه الزكاة ثالثا وهذه اضيفوها كما قلت الشيخ مرعي لم يذكرها اوراق الشجر المقصودة فاوراق الشجر مثل السدر

55
00:18:53.150 --> 00:19:13.000
مثل الختمة مثل القاس. هذه الاوراق التي يقصدها الناس تباع بالمكيال وهي تقبل التجفيف والتخزين في المخازن والادخار بالتالي بعض الناس احبائي يظن انه اي ثمرة تخرج في البستان عليها زكاة. هذا ليس بصحيح. ليس اي ثمرة او اي حب او اي ورق شجر

56
00:19:13.200 --> 00:19:34.550
اه عليه زكاة. لابد يكون او تكون هذه الحبوب او هذه الثمار او هذه الاوراق مما تباع بالمكيال اثنين مما يقبل التجفيف والادخار وهذه امثلة عليها. الان سيذكر الشيخ مرعي امثلة على ثمار لا تجب فيها الزكاة. سيذكر الان امثلة على ثمار

57
00:19:34.600 --> 00:19:54.600
لا تجب فيها الزكاة لاختلال احد الشرطين او لاختلال كليهما. مثال ذلك. قال ولا زكاة في العناب. العناب احبائي واظنكم هذه الثمرة هذه لا زكاة فيها في المعتمد من المذهب. لان هناك خلاف حقيقة آآ في دائرة المذهب. هل هناك زكاة في العناب ولا ما في زكاة؟ لكن المعتمد ان

58
00:19:54.600 --> 00:20:13.000
انه لا زكاة فيه. والسبب في ذلك الان العناب كان يباع بالمكيال لكن الذي اختل فيه الشرط الثاني وهو انه ليس مما يجفف ويدخر ليس من عادة الناس ان تجففوا وتدخروا. فاختل فيه شرط الادخار

59
00:20:13.050 --> 00:20:35.900
كذلك الزيتون وهتنتبهوا عليها الزيتون عند الحنابلة في المعتمد من المذهب لا زكاة فيه. لماذا يا شيخ؟ الا يباع بالمكيال؟ صحيح ويباع بالمكيال وجد فيه الشرط لكن ليس من عادة الناس ان تجففه وان تدخره. الان بعض الناس بيقول لك كيف يا شيخ الناس ما بتدخر ولا الزيتون؟ مش الناس بتكبر

60
00:20:35.900 --> 00:20:58.800
الزيتون وبتضعه في مرتبانات وفي اوعية وتدخره لسنة ولسنتين تأكله. نقول جميل لكن هم في الحقيقة لا يجففونه هم يضعونه بالملح والماء والليمون ويخزنونه لسنة او سنتين يأكلونه. وهذا لا يسمى ادخارا بالمفهوم الشرعي. الادخار هو ان تجفف الثمرة

61
00:20:59.050 --> 00:21:17.100
وتحافظ عليها والزيتون لا يجفف تجفيفا ويدخر لأ اذا اردت ان تحافظ على الزيتون لفترة طويلة تحتاج ان تضعه في الماء وفي ملح وفي الليمون وتحافظ عليه وهذا لا يسمى ادخارا. الادخار هو ان تجفف الثمرة

62
00:21:17.200 --> 00:21:36.950
ثم تدخرها. بالتالي الزيتون ليس مما يدخر بهذا المفهوم. بالتالي لا زكاة في الزيتون عند الحنابلة حتى ولو بلغ مئات الكيلوغرامات آآ الجوز كذلك الجوز اه الشرط الذي اختل في الجوز هو الشرط الاول شرط الاكيال

63
00:21:37.300 --> 00:21:54.200
الجوز ليس مما يباع بالكيل في العرف القديم. بل الجوز يباع بالعدد هكذا كانوا يتبايعون الجوز بالعدد. ضع لي حبتين ضع عشر حبات ضع خمسطعشر حبة فهو مما يباع عددا وليس كيلا. وبالتالي اختل فيه

64
00:21:54.200 --> 00:22:15.150
شرط الكيل. التين كذلك التين الان ممكن البعض يقول لك يا شيخ التين يجفف منسميه نحن في بلادنا بعد التجفيف قطين صح؟ وكذلك المشمش. المشمش في بلادنا يجفف اذا مما يدخر هو نقول نعم التين والمشمش مما يدخر لكنه ليس مما يباع

65
00:22:15.200 --> 00:22:38.400
بالكيل ليس التين يباع كيلا بالمكيال لا تذهب الى البائع تقول وضع لي بالمكيال تين. او ضع لي بالمكيال مشمش. لا يباع بالعدد او الوزن. فبالتالي لاحظوا مثلا والزيتون اختل فيه شرط الادخار. اه الجوز والتين والمشمش اختل فيه شرط المكيال

66
00:22:38.850 --> 00:22:56.200
وكذلك التوت والنفق والزعرور والرمان هذه ليست مما اه تباع كيلا. فلذلك انخرم فيه الشرط الاول فلا تجب فيه الزكاة اذا اخواني فعليا هم يقولون اكثر الفواكه اكثر الفواكه لا تجب فيها الزكاة

67
00:22:56.300 --> 00:23:21.650
لانها اما لا تباع كيلا اصالة واما لا تقبل الادخار. لذلك اغلب الفواكه الحمد لله آآ اغلب الفواكه لا تجب فيها الزكاة لانها في العادة لا تباع بالكيل واكثرها لا يقبل الادخار. وكذلك الخضروات. الخضروات احبائي

68
00:23:21.800 --> 00:23:41.800
اغلبها ايضا ليس اه مما تجب فيه الزكاة لانه مثل الكوسا ومثل الباذنجان ومثل الخيار ومثل البندورة وغيرها ليه يا احبائي في العادة لا تباع بالكيل يعني ما بتدخل على محل بتقول له ضع لي بالمكيال بندورة او ضع لي بالمكيال خيار او ضع لي بالمكيال كوسا. عرفتم تباع

69
00:23:41.800 --> 00:23:58.900
اما بالوزن واما بالعدد. فلذلك فقهيا اكثر الفواكه واكثر الخضروات لا تجب فيها الزكاة وهذه فوائد مهمة يا اخواني في حياتنا العملية لانه كثير من الناس تصورهم عن زكاة الحبوب والثمار تصور مغلوط. فعلينا ان نصححه

70
00:23:59.150 --> 00:24:15.100
فاذا كل مكيل مدخر من حب او ثمر او ورق شجر مقصود هذا الذي يجب فيه الزكاة. ما سوى ذلك لا زكاة فيه. جميل. الان بعد ان عرفنا ما هي

71
00:24:15.100 --> 00:24:31.700
طبيعة الحبوب والثمار والاوراق التي تزكى. علينا ان نعرف شروط وجوب الزكاة فيها. اذا بتذكروا في الباب السابق باب بهيمة الانعام احنا ابتداء عرفنا انواع بهيمة الانعام التي فيها الزكاة

72
00:24:31.950 --> 00:24:51.950
وهي الابل قلنا بانواعها والبقر بانواعها والغنم بانواعها. بعد ذلك تعرفنا على شروط وجوب الزكاة فيها فذكرنا ثلاثة شروط لوجوب الزكاة في بهيمة الانعام. ان تكون اه اه مقتناة للدري والنسل والتسمين لا للعمل

73
00:24:51.950 --> 00:25:09.600
اثنين قلنا اه ان تكون سائمة اكثر الحول ثلاثة ان تبلغ نصابا. صحيح ونفس الشيء سنتعامل فيه في الزروع والثمار. فعرفنا ابتداء ما هي الحبوب والثمار التي تزكى؟ كل مكيل مدخر

74
00:25:09.600 --> 00:25:29.600
الان بدنا نتعرف على ما هي شروط وجوب الزكاة فيها فهذا نفس الاسلوب. اللي اذا عملناه في بهيمة الانعام سنمارس في الحبوب والثمار عرفنا ما هي الحبوب والثمار التي تزكى؟ الان بدنا نعرف شروط وجوب الزكاة فيها. فقال الشيخ مرعي وانما تجب اي وانما تجب الزكاة

75
00:25:30.350 --> 00:25:51.250
فيما تجب. ايش يعني فيما تجب؟ اي فيما يقبل التزكية او فيما آآ يزكى من الحبوب والثمار هذا معنى وانما تجب فيما تجب بشرطين. يعني انما تجب الزكاة فيما يقبل التزكية

76
00:25:51.450 --> 00:26:14.600
من الحبوب والثمار والاوراق بشرطين هذا هو المقصود بالعبارة ما هما هذان الشرطان؟ دعونا نذهب الى السبورة اذا وانما تجب الزكاة فيما تجب ان هذه العبارة مقلقة لبعض الطلاب يقول لك ايش يعني؟ وانما تجب فيما تجب. يعني شروط وجوب الزكاة

77
00:26:14.700 --> 00:26:33.750
في الذي يقبل التزكية من الحبوب والثمار والاوراق لانه الذي يقبل التزكية هو كل مكيل للمدخر فقط فكل مكيل مدخر من الحبوب والثمار واوراق الشجر. ما هي شروط وجوب الزكاة فيه؟ اه هذه خطوة

78
00:26:33.750 --> 00:26:58.950
او مسألة ثانية كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار واوراق الشجر. ما هي شروط وجوب الزكاة فيه هناك شرطان كما ذكر الشيخ مرعي ونقول شروط وجوب الزكاة في المكيل المدخر

79
00:26:59.950 --> 00:27:21.200
الشرط الاول قالوا ان يبلغ نصابا هذا هو الشرط الاول وهذا شرط متكرر في كل الاموال التي يشترط فيها النصاب وهي جل الاموال الزكوية. فلما في المحاضرة السابقة لما تكلمنا عن زكاة بهيمة الانعام كان من شروط زكاة

80
00:27:21.200 --> 00:27:36.000
بهيمة الانعام ان تبلغ نصابا. وكذلك الامر في الحبوب والثمار بالتأكيد فاول شرط من شروط وجوب الزكاة في المكيل للمدخر من الحبوب والثمار ان تبلغ نصابا. ايش قال الشيخ مرعي؟ قال الاول

81
00:27:36.050 --> 00:28:02.900
ان يبلغ نصابا وقدره ما قدر النصاب ما قدره؟ قال وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة اوشق وهي ثلاثمئة صاع الان احبائي قبل ان نذكر قدر النصاب بالتحديد دعوني ابين لكم كيف يحسب النصاب ابتداء في الحبوب والثمار

82
00:28:03.250 --> 00:28:24.700
واوراق الشجر كيف يحسب النصاب؟ لان هناك طريقة محددة في حساب النصاب للحبوب والثمار اولا هادي الخطوات التي ساذكرها هي خطوات حساب النصاب او كيف يحسب النصاب او طريقة استخراجه خلينا نقول. اولا

83
00:28:25.500 --> 00:28:58.750
لابد من تصفية الحب من قشره وتجفيف الثمر هذي اول خطوة اذا اردت انك تحسب ما لديك من الحبوب او الثمار وتعرف هل بلغت النصاب او لم تبلغ اولا عليك ان تصفي الحبة من القشر

84
00:28:58.950 --> 00:29:17.750
تخرج الحبة اذا كان عندك حبوب الان اذا كانت حبوب بدك تخرج الحبة من قشرها وتحسب نصاب الحبوب او كمية الحبوب اللي عندك من دون القشر اللي عليها. واذا كان عندك ثمار مثل التمر او

85
00:29:17.750 --> 00:29:36.150
اه العنب عليك ان تجفف الثمرة وتحسب النصاب والثمرة جافة وليس والثمرة رطبة جميل هذه هذا امر مهم جدا وضابط مهم جدا في حساب النصاب للحبوب والثمار. او فالنصاب في الحبوب لا يحسب والحب ما زال

86
00:29:36.150 --> 00:30:02.550
قشره وبالنسبة للثمر لا يحسب النصاب والثمرة رطبة فيها ميتها زي ما يقولوا اذا كان حبوب لازم تصفي الحب من قشره واذا كانت ثمار لازم تجفف الثمرة ثم بعد ذلك ابتحسب النصاب والثمرة جافة والحبة خالصة من قشرها. طبعا هل هناك استثناء

87
00:30:02.550 --> 00:30:16.450
نعم هناك استثناءات في اشياء لكن لا اريد الان ان اتعبكم بها. دعوا الاستثناءات المستقبل ان شاء الله. اعتمدوا القاعدة الاساسية اي حب لا يحسب نصابه حتى يصفى من قشره

88
00:30:17.250 --> 00:30:36.700
تمام في القمح ما بتحسب نصابها وهي في قشرتها لأ بتخرج حبة القمح من قشرتها وبعد ذلك بتحسب النصاب كذلك في كل الحبوب. وبالنسبة للثمار لا تحسب الثمار والعنب ما زال عنبا فيه ماؤه. والتمر ما زال رطبا في

89
00:30:36.700 --> 00:30:54.950
ايماؤه بل ينبغي ان يجفف وبعد ذلك يحسب النصاب. هذه القاعدة الاولى. اذا لابد من تصفية الحب من قشره وتجفيف قبل ان يحسب النصاب. ثانيا القاعدة الثانية نقول تضم انواع

90
00:30:55.400 --> 00:31:19.200
الجنس الواحد بعضها الى بعض هذه القاعدة لم يذكرها الشيخ مرعي اذكروها انتم في حساب النصاب في حساب النصاب تضم انواع الجنس الواحد بعضها الى بعض في حساب النصاب. ايش معنى هذا الكلام؟ الان احبائي

91
00:31:19.250 --> 00:31:45.950
التمر في الحقيقة ليس نوعا واحدا وهذا بعرفه اخوانا في الخليج تمر انواع عديدة هناك التمر آآ السكري وهناك آآ عجوة المدينة وهناك البرني وهناك انواع للتمر. كذلك العنب وهذا معروف في بلادنا. هناك انواع واجناس. هناك عنب احمر وهناك عنب اخضر وهناك عنب جبلي وهناك عنب

92
00:31:45.950 --> 00:32:09.850
من الغور وقل ذلك في سائر الثمار والحبوب فجنس التمر تحت انواع واصناف وجنس العنب فالعنب جنس وتحته انواع من العنب مختلفة وقل ذلك كما قلنا في سائر الحبوب وثمار القمح الجنس وتحت انواع

93
00:32:09.900 --> 00:32:30.100
فعندما نحسب النصاب نضم انواع الجنس الواحد بعضها الى بعض في حساب النصاب يعني جماعة التمر اه اذا كان عنده اكثر من نوع بجمع الانواع بعضها الى بعض في حساب النصاب. مش بقول والله تمر السكري هذا على جنب

94
00:32:30.400 --> 00:32:50.400
والتمر المشدود هادا عجنب اخر وتمر العجوة هادا على جهة اخرى. لا اضمهم لأ اذا بدك تحسب النصاب ما عندك من التمر بدك تضم انواع بعضها الى بعض في حساب النصاب. فلو كان تمر السكري عندك اقل من النصاب. لكن اذا جمعته مع تمر اخر بكمله

95
00:32:50.400 --> 00:33:02.600
نصاب هو يجب ان تجمعه. فما بصير تقول والله انا تمر العجوة ما جمع نصاب بالتالي ما في زكاة. وتمر السكري ما جاب نصاب بالتالي ما ما في زكاة لا لا هذه طريقة خاطئة

96
00:33:02.650 --> 00:33:19.550
بنقول لك التمر جنس وتحته انواع وهذه الانواع يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب وتخرج الزكاة عن مجموعها. فاذا تضم انواع الجنس الواحد بعضها الى بعض في حساب النصاب. شخص عنده مزارع عنب في مناطق مختلفة من الاردن

97
00:33:21.400 --> 00:33:42.500
كل منطقة تخرج له نوع من العنب في نهاية الموسم او لما يعني يخرج العنب ويأتي قطافه يجمع كل هذه الانواع بعضها الى بعض في تكملة النصاب تمام مش بقول والله هذا العنب في هذه المنطقة نوعه كذا وكذا. ما بلغ النصاب خلاص ما في زكاء. وهداك اللي في المنطقة الجبلية ايضا

98
00:33:42.500 --> 00:34:05.850
كمل النصاب ما في زكاة. هذا خطأ تجمع كل الانواع بعضها الى بعض وتكمل بها النصاب ثالثا لا تضم آآ ثمرة او لا نظم خلينا نقول افضل لا يضم جنس الى جنس في تكميل النصاب

99
00:34:06.000 --> 00:34:27.950
هذه قاعدة مختلفة. نقول لا يضم جنس الى جنس في تكميل النصاب اه اما اذا اختلفت هذه القاعدة الثانية بتتكلم اذا اختلفت الثمرة. يعني شخص عنده عنب وعنده رطب تمر

100
00:34:28.800 --> 00:34:47.300
هل يضم هذا الجنس الى هذا الجنس في اكمال النصاب؟ لا فاذا كان العنب اللي عندك ما بكمل النصاب وكان الرطب اللي عندك ما بكمل النصاب لا زكاة عليك ولا نلزمك ونقول لك لا عليك ان تضم ثمرة العنب

101
00:34:47.400 --> 00:35:08.000
الى ثمرة التمر في تكميل النصاب. لا فكل ثمرة جنس فالعنب جنس والرطب جنس فالاجناس لا تضم الى بعضها البعض في اكمال النصاب فاذا كان عندك من هذه الثمرة مقدار لا يبلغ النصاب

102
00:35:08.100 --> 00:35:26.800
ومن هذه الثمرة الاخرى مقدار لا يبلغ النصاب فلا زكاة عليك حتى ولو كان جمعهما مع بعضهما يوصل للنصاب لا يلزمك بذلك ما دام انه كل جنس لم يبلغ النصاب لا زكاة عليك. فنحن نتعامل مع الاجناس. كل جنس زكاته على حدة

103
00:35:26.900 --> 00:35:46.900
كل جنس زكاته على حدى. يعني مثلا كافي بهيمة الانعام هل من ضمن اه الابل للبقر في تكميل النصاب؟ هل من ضم الابل لا في تكميل النصام نقول لا لانه الابل جنس. والبقر جنس والغنم جنس ونفس الشيء هنا. هنا بنقول لك العنب جنس والرطب جنس

104
00:35:46.900 --> 00:36:17.650
ذلك في الاجناس المختلفة. فلا نضم جنس الى جنس في تكميل النصاب. القاعدة الرابعة والاخيرة يقولون تضم ثمرات العام الواحد بعضها الى بعض  في تكميل النصاب اه هذه القاعدة الرابعة والاخيرة مهمة ايضا احبائي. وتقول هذه القاعدة

105
00:36:17.700 --> 00:36:38.950
هيك اوضح اظن عليك ان تضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في اكمال النصاب. الان اه اصحاب مزارع العنب مثلا هم انه العنب انواع مختلفة وكل نوع اه وقت قطافه في السنة يختلف عن وقت قطاف النوع الاخر وكذلك في اه الرطب

106
00:36:39.150 --> 00:36:54.300
الوقت الذي بينزل فيه هذا النوع من الرطب يختلف عن الوقت الذي ينزل فيه النوع الاخر فتقول هذه القاعدة ثمرة العام الواحد تضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. فاذا انا مثلا

107
00:36:54.400 --> 00:37:11.300
اه في شهر عشرة قطفت او مثلا خليني اقول مثلا في شهر سبعة خلينا نقول في شهر سبعة قطفت جزء من العنب. هذا الجزء من العنب ما بلغ النصاب ثم بعد شهرين قطفت قسم اخر من العنب. نوع اخر حان وقت قطافة

108
00:37:11.700 --> 00:37:30.250
هذا النوع الاخر اللي حان وقت قطافه لم يبلغ النصاب هل منقول ما في عليه زكاة؟ لاني في كل قطفة ما كان عندي نصاب لأ بنقول هذه القطفة اللي في شهر سبعة بتضمها للقطفة اللي في شهر عشرة واذا كان مثلا في قصف شهر اطنعش بتضمها ايضا الهم

109
00:37:30.450 --> 00:37:46.950
فتضم اطفاة الموسم الواحد بعضها الى بعض. وبتحسب النصاب الكلي انه بعض الناس بيقول لك هاي القطفة اللي في شهر سبعة ما بلغت النصاب خلص ما في علي زكاة. بيجي لقصفة شهر عشرة بقول لك لأ ما في علي زكاة. لأ. نقول

110
00:37:48.200 --> 00:38:03.450
ثمرة العام الواحد. احنا بنحسب موسم موسم الزراعي بسموها. العامل الواحد هنا المراد به الموسم الزراعي الموسم الزراعي الواحد وهادا بعرفوه اهل الزراعة. الموسم الزراعي الواحد تضم ثماره بعضها الى بعض

111
00:38:04.600 --> 00:38:25.100
فموسم النخيل كما قلنا يقطف في اكثر من فترة في الموسم او العنب يقطف في اكثر من فترة في الموسم الواحد لما نحسب هل عندي نصاب من العنب ولا ما عندي او هل عندي نصاب من الرطب ولا ما عندي؟ علي ان اجمع ثمرة كل

112
00:38:25.100 --> 00:38:36.950
سم علي ان اجمع ثمرة كل الموسم واضم بعضها الى بعض. القطف اللي في شهر سبعة بضم هذا القطف اللي في شهر عشرة. وبحسب النصاب. ولا احسب كل قطفة على حدة

113
00:38:36.950 --> 00:38:58.450
لا هذا ليست حسبة صحيحة. بالتالي هذه قواعد اربعة مهمة جدا في حساب نصاب الحبوب والثمار والاوراق المدخرة القاعدة الاولى تقول لا بد من تصفية الحب من قشره وتجفيف الثمر قبل حساب النصاب. القاعدة الثانية تقول تضم تضم انواع الجنس الواحد بعضها

114
00:38:58.450 --> 00:39:15.650
الى بعض في حساب النصاب. القاعدة الثالثة تقول لا يضم جنس الى جنس اخر مكتلف عنه. في تكميل النصاب. القائد الرابعة اخيرة تضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاف

115
00:39:15.800 --> 00:39:32.300
بعد هذه القواعد الاربعة بتسألني طب هو كم النصاب يا شيخ؟ بقول لك النصاب هو خمسة اوسق كما قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والخمسة اوسط هي ثلاثمئة صاع

116
00:39:33.100 --> 00:39:51.500
وبالحسابات المعاصرة ستمئة واحدعش كيلو غرام مائة واحداش كيلو غرام. انا ادرك ان هذا الذي يعني تتعاملون معه في الوقت المعاصر فاحفظوا هذا الرقم جيدا اي انسان مسلم عنده حب

117
00:39:51.700 --> 00:40:17.050
او ثمر او ورق مقصود مكيل مدخر بلغ نصابا وعرفنا طريقة حساب النصاب عنده ست مئة واحدعش كيلو غرام تمر. او عنده ست مئة وحدعشر كيلو غرام عنب او عنده ست مئة وحدعشر كيلو غرام قمح او شعير او ذرة او رز الى اخره. هذا الذي تجب عليه

118
00:40:17.150 --> 00:40:35.900
الزكاة. اذا ان يبلغ نصابا. طبعا مع استكمال سائر الشروط النصاب هو ستمئة واحداشر كيلو غرام طيب انا اعطيكم هيك مثال تدريبي. شخص عنده ثلاث مئة كيلو غرام تمر وعنده خمسمئة كيلو غرام عنب

119
00:40:36.200 --> 00:40:49.850
هل عليه زكاة قولي لي يا شيخ ما علي زكاة. ليه قل لان التمر ما بلغ النصاب والعنب ما بلغ النصاب طب بقول لك اجمع التمر مع العنب بصير نصاب

120
00:40:49.950 --> 00:41:09.950
قل لي لأ يا شيخ التمر جنس والعنب جنس اخر لا يضمان الى بعضهما البعض. القاعدة تقول لا يضم جنس الى جنس في تكميل النصاب لكن شخص عنده من التمر السكري ثلاثمئة كيلو غرام وعنده من تمر العجوة ثلاث مئة كيلو غرام وعنده من اه تمر

121
00:41:09.950 --> 00:41:23.400
اخر ثلاث مئة كيلو غرام اه هل بيقول لي والله انا ما علي زكاة لانه كل نوع لم يبلغ النصاب بنقول له لأ. تقول له بتجمع كل الانواع. هاي الانواع كلها تحت جنس واحد هو التمر

122
00:41:23.400 --> 00:41:39.900
بالتالي عليك ان تجمعها مع بعضها البعض وبطلع المجموع عندك تسعمئة كيلو غرام فعليك زكاة كم الذي يجب اخراجه؟ هذا سنأتي اليه ان شاء الله فاذا هذا هو الشرط الاول ان يبلغ نصابا والنصاب ستمئة واحدى عشر كيلوغرام وعرفنا طرق استخراج

123
00:41:39.950 --> 00:42:05.650
آآ هذا النصاب بعد ذلك سانتقل للشرط الثاني حتى لا اطيل في هذه الفكرة. عرفنا اذا نصاب الحبوب والثمار والاوراق ست مئة واحدعش كيلو غرام دعونا ننتقل للشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة

124
00:42:05.750 --> 00:42:24.650
بالمكيل المدخر من الحبوب والثمار اذا ساقتصر هنا على هذا الرقم ست مئة واحدعش كيلو غرام حتى يبقى في الذاكرة ننتقل للشرط الثاني. ايش قال الشيخ مرعي؟ اذا بعد ان ذكر الشرط الاول

125
00:42:25.250 --> 00:42:42.850
طبعا هو ذكر اه ثلاث مئة صاع ثم بدأ يبين معهم الصاع بالعراقي وبالمقدسي. وهذه كلها حسابات غير موجودة. ونقول شبه مفقودة في وقتنا المعاصر ولا نحتاج اليها فقط نقتصر على الرقم الذي نتعامل معه. الشرط الثاني قال ان يكون مالكا للنصاب

126
00:42:42.900 --> 00:43:13.850
وقت وجوبها هذا هو الشرط الثاني احبائي قال ان يكون  مالكا للنصاب  في وقت وجوب الزكاة   ما معنى هذا الكلام يقول الحنابلة يجب ان تكون هذه الحبوب او الثمار او الاوراق المكينة المدخرة

127
00:43:14.500 --> 00:43:38.700
في ملكك حينما يأتي وقت وجوب الزكاة فيها كلمة وقت ضعوا تحتها خط لانه هي الاساس حتى تجب علي الزكاة بالحبوب او في الثمار او في الاوراق يجب ان اكون مالكا يعني يجب ان تكون هذه الحبوب او الثمار او الاوراق في ملكي

128
00:43:39.100 --> 00:44:02.150
حينما يأتي وقت وجوب الزكاة فيها وهذا بالتالي سيقودنا انه نتكلم ما هو وقته وجوب الزكاة في الحبوب وما هو وقت وجوب الزكاة في الثمار وكذلك في الاوراق ولذلك الشيخ مرعي انتبه على هذه القضية. فايش قال؟ قال فوقت وجوب يعني وقت وجوب الزكاة في الحب

129
00:44:02.200 --> 00:44:25.950
اذا اشتد وقت وجوب الزكاة في الحب اذا اشتد ما معنى اذا اشتد يعني اذا اصبحت حبة القمح او حبة الشعير شديدة صلبة صالحة لان تحصد. هذا معنى الاشتداد وهذا يعرفه

130
00:44:25.950 --> 00:44:44.750
الزراع اذا اشتدت بقول والله الثمرة اشتد الحب اشتدت يقول لك والله القمح حبتها اشتدت. صارت يعني الان صالحة للحصاد. وكذلك الشعير وسائر الحبوب. ووقت وجوب الزكاة بالثمار قالوا اذا بدا

131
00:44:44.950 --> 00:45:06.100
طلاحها اذا بدأ صلاحها واصبحت صالحة لان تقطف وان تتناول وتؤكل تمام؟ وهذا ايضا له عرفه وكذلك وقت وجوب الزكاة وقت وجوب الزكاة وهذي اضيفها انا طبعا في الاوراق خلينا نصلح شوية

132
00:45:11.150 --> 00:45:40.700
وننقل الثمار ونقول الاوراق اذا صلحت لان تقطف وهذا ايضا يعرفه الزراع فاذا دخل وقت وجوب الزكاة في الحب وهو وقت اشتدادها. او دخل وقت وجوب الزكاة في الثمار وهو بدأ وهو غدو صلاحها. او دخل وقت وجوب الزكاة في الاوراق

133
00:45:41.700 --> 00:46:00.350
وهذه الحبوب وهذه الثمار وهذه الاوراق في ملكك حينئذ انت الذي ستخاطب بزكاتها ونقول وجبت عليك زكاتها اعيد واكرر ايش الشوط الثاني اللي ذكره الشيخ برعي قال ان يكون مالكا للنصاب

134
00:46:00.600 --> 00:46:20.250
في وقت وجوب الزكاة يعني اذا دخل وقت وجوب الزكاة في الحبوب. ايش وقت وجوب الزكاة في الحبوب اذا اشتدت او اذا دخل وقت وجوب الزكاة في الثمار. ايش وقت وجوب الزكاة في الثمار؟ يعني متى تجب الزكاة في الثمار؟ وهذي خليني افصلها اكثر. يعني احبائي

135
00:46:20.250 --> 00:46:34.300
خليني اتكلم ايش يعني وقت وجوب الزكاة الان لما نقول وقت وجوب الزكاة في الحبوب اذا اشتدت هذا معناه انه الحب قبل ما يشتد يعني القمح الشعير وغيره من الحبوب قبل ما يشتد

136
00:46:35.150 --> 00:46:54.900
ما في زكاة لا توجد فيه زكاة يعني لم تجب فيه الزكاة بعد. لم تجب فيه الزكاة بعد. فاذا تلف قبل ان يشتد خلاص ما في زكاة على المزارع. كذلك مثلا الثمار الثمار قبل ان يبدو صلاحها وتنضج وتصبح صالحة للقطاف

137
00:46:54.900 --> 00:47:11.450
قبل ان تصل الى هذه المرحلة لا تجب فيها الزكاة طيب متى يدخل وقت وجوب الزكاة فيها؟ اه اذا بدا صالحها وكذلك الاوراق نعود للشرط فنقول اذا كنت انا كشخص مزارع

138
00:47:11.950 --> 00:47:29.450
املك اذا كنت مالكا للحبوب في وقت وجوب الزكاة فيها يعني دخل وقت وجوب الزكاة في الحبوب وهي في ملكي او دخل وقت وجوب الزكاة في الثمار وهي في ملكي

139
00:47:29.750 --> 00:47:45.450
او دخل وقت وجوب الزكاة في الاوراق وهي في ملكي حينئذ تجب علي انا شخصيا الزكاة اما اذا دخل وقت وجوب الزكاة في الحب وهي ليست في ملكي يعني ممكن انا مزارع

140
00:47:45.600 --> 00:48:02.050
بعت المحصول اللي عندي قبل ان يشتد. بعت لشخص اخر بالتالي زكاة هذا المحصول لا تكون عليه لانه هذا الحب لما اشتد لم يكن في ملكي انا بعته قبل ما يشتد

141
00:48:02.200 --> 00:48:20.100
بيته لشخص اخر تكون زكاته على المشتري الذي اشتد في ملكه كذلك انا عندي ثمار على الاشجار قبل ما يبدو صلاح اشتراها مني فاذا هل دخل وقت وجوب الزكاة فيها وهو بدو صلاحة وهي عندي كلا

142
00:48:20.500 --> 00:48:36.200
دخل وقت وجوب الزكاة فيها وهي عند المشتري. بالتالي زكاة على المشتري وكذلك الاوراق فهذا الذي يقصده بان يكون مالكا للنصاب في وقت وجوب الزكاة. فاذا لم اكن مالكا للنصاب

143
00:48:36.250 --> 00:48:53.450
في وقت وجوب الزكاة لا تجب الزكاة عليه لا تجب الزكاة عليه الان هذه لها صور في الحقيقة في الجهة المقابلة يقولون ماذا ينبني على هذه الفكرة؟ ينبني لو ان شخصا ها لو ان شخصا

144
00:48:53.850 --> 00:49:18.550
امتلك نصابا من الحبوب او الثمار او الاوراق بعد وقت الوجوب الان فكرة بالعكس انا قلت لكم قبل قليل اذا انا بعتها بعت الحبوب والثمار قبل دخول وقت الوجوب انا كبائع ما في علي زكاة وانما الزكاة على المشتري. الان الفكرة المعاكسة وهي اللي بيهتموا فيها الحنابلة

145
00:49:18.850 --> 00:49:39.500
لو ان شخصا امتلك الحبوب او الثمار بعد وجوب الزكاة فيها. يعني انا البائع الحبوب اشتدت عندي الحبوب اشتدت عندي او انا البائع الثمار بدا صلاحها وهي عندي قبل ان ابيعها

146
00:49:39.950 --> 00:50:07.400
ثم بعد ذلك بعتها المشتري الان بالعكس امتلك الحب بعد اشتداده وامتلك الثمر بعد بدو سلاحه اي بعد وقت وجوب الزكاة فيه. بالتالي ليست الزكاة هنا على المشتري الزكاة هنا على البائع. لانه لما دخل وقت وجوب الزكاة في الحب وهو الاشتداد ما كانت عند المشتري. كانت عند البائع

147
00:50:07.500 --> 00:50:22.950
وكذلك لما دخل وقت وجوب الزكاة في الثمار وهو بدون صالحة ما كانت عند المشتري. كانت عند البائع فباختصار الشخص الذي يدخل وقت وجوب الزكاة في الحب عنده هو الذي يجب عليه الزكاة

148
00:50:23.550 --> 00:50:40.050
الشخص الذي يدخل وقت وجوب الزكاة في الحب عنده وهو في ملكه هو الذي يجب عليه الزكاة. سواء كان البائع او كان المشتري صورة اخرى انسان عنده محصول من القمح

149
00:50:40.250 --> 00:50:55.900
حتى نأكد هاي الفكرة اكثر واكثر انسان عنده محصول من القمح دخل وقت وجوب الزكاة في الحب عنده. يعني اشتدت القمح وهي عنده وهي عنده في ملكه. بالتالي هو الذي يجب عليه زكاة هذا المحصول

150
00:50:56.050 --> 00:51:23.300
ممتاز اتفقا مع عامل نادى عامل من العمال وقال ايها العامل بدي اياك تحصد لي هذا المحصود واجرتك ربع الناتج فرعون وافق فالعامل حصد هذا المحصول من القمح واخذ ربع الناتج. اجينا على العامل. قم ايها العامل كم ربع الناتج؟ كم حصلت؟ قال والله ما شاء الله هذا الحقل ضخم. وربع الناتج اللي

151
00:51:23.300 --> 00:51:37.800
حصلته سبع مئة كيلو غرام. قال والله يا شيخ طلع لي سبع مئة كيلو غرام هل من قول لهذا العامل ايها العامل؟ هذه سبعمائة كيلو غرام والله هذه فوق النصاب. عليك ان تزكيها

152
00:51:37.950 --> 00:51:54.100
العامل بقول ليش انا ازكيها يا شيخ؟ انا امتلكت هذا المقدار بعد وقت وجوب الزكاة. يعني لما الحبة اشتدت هي ما كانت عندي. هي كانت عند صاحب الارض. هو اللي عليه زكاة كل الخارج من الارض

153
00:51:54.200 --> 00:52:13.400
واما انا فان ما امتلكت هذا المقدار السبعمائة كيلو غرام اجرت عملي وانا عملت واشتغلت بعد اشتدادي الحب بالتالي لا تجب زكاة علي انا وانما زكاة المحصول الزراعي كاملا انما تكون على من؟ على صاحب الارض

154
00:52:13.550 --> 00:52:34.000
تمام؟ اعطيكم صورة اخرى من الناس اعانهم الله لما اه الثمار يبدو صلاحا بتعرفوا بتصير بعض الثمار تتساقط على الارض وبعض الناس لفقرهم وقلة ذات اليد بذهب بصير يجمع هاي الثمار المتساقطة على الارض في اكياس

155
00:52:34.300 --> 00:52:50.450
بدي افرط انه في شخص وظيفته لقاط. هيك عايش المسكين اعانه الله. بدخل على اه مزارع النخيل بعد ان يبدو صلاحها فيبدأ يجمع في اكياس ما يقع على الارض من الرطب

156
00:52:51.100 --> 00:53:08.000
ممتاز ثم جمع هذه الاكياس هذا اللقط قلنا له والله كم طلع عندك من الاكياس؟ قال والله جمعت من المتساقط عن الارض سبعمائة كيلو غرام هذا اللقط جمع من المتساقط سبعمائة كيلو غرام ما شاء الله

157
00:53:08.200 --> 00:53:24.850
نقول له يلا عليك انك تزكيها لانها بلغت النصاب. بقول لا انا ما علي زكاة. ليه ما عليك زكاة قل انا امتلكت هذه الثمار المتساقطة امتلكتها متى؟ بعد ان بدا صلاحا. يعني هي بدا صلاحها ان

158
00:53:24.850 --> 00:53:46.400
صاحب المزرعة تمام؟ وانا متى امتلكت هذه الحبوب؟ يعني المزارع او صاحب المزرعة سمح لي التقط. انا متى بدأت التقط واضع في الاكياس وامتلكت؟ بعد تبدو صلاحا. بالتالي لا تجب علي الزكاة فيها. لا تجب علي الزكاة فيها وانما زكاة هذه الثمر كلها على صاحب الارض

159
00:53:46.650 --> 00:53:59.600
بالتالي اخواني بدكم تفهموا هاي القضية حتى تجب عليك الزكاة في الحبوب او في الثمار وفي الاوراق لابد عندما يدخل وقت وجوب الزكاة في الحب او في الثمر او في الورق

160
00:53:59.900 --> 00:54:21.100
كون هذه الحبة او الثمرة اول ورقة في ملكك في ملكك فاذا دخل وقت وجوب الزكاة فيها وهي ليست في ملكك. ها. اذا دخل الوقت وهي ليست في ملكك لا تجب عليك الزكاة فيها. وانما تجب على من دخل الوقت وهي في ملكه

161
00:54:22.200 --> 00:54:37.650
بائعا او مشتر بغض النظر فاذا لا بد ان تكون مالكا للنصاب ايها الانسان في وقت وجوب الزكاة وعرفك ما هو وقت وجوب الزكاة. لذلك دعونا نجلس نقرأ ماذا قال الشيخ مرعي

162
00:54:37.850 --> 00:55:00.000
قال ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها اي وقت وجوب الزكاة ثم بين لك وقت وجوب الزكاة. قال فوقت وجوبها في الحب اذا اشتد فوقت وجوبها في الثمرة اذا بدا صلاحا ووقت وجوبها في الاوراق المقصودة كما قلنا اذا صلحت لان تقطف ايضا

163
00:55:00.650 --> 00:55:18.350
اذا فهمنا متى تجب عليك الزكاة في الحبوب والثمار؟ اولا لابد يبلغ عندك النصاب ست مئة واحدعشر كيلو غرام. وعرفنا كيف يحسب النصاب. ثانيا لابد ان تكون هذه الحبوب وهذه الثمار في ملكك

164
00:55:18.600 --> 00:55:45.250
وقت وجوب الزكاة وقت وجوب الزكاة. تمام الحمد لله  الان بقيت فكرة احبائي لم يذكرها الشيخ مرعي رحمة الله عليه لكن اجدها مهمة ان يفهمها الطالب آآ وهي فكرة ما يسمى استقرار

165
00:55:45.850 --> 00:56:07.950
وجوب الزكاة عليك استقرار وجوب الزكاة عليك الان يقولون وانتبهوا هاي الفكرة بدي اصوغها نوعا ما باختصار حتى تفهموها. الان الحبوب والثمار المكيلة المدخرة في العادة في العادة بعد ان تحصد او تقطف

166
00:56:08.100 --> 00:56:31.750
تجمع وتوضع في المخازن هذا المخزن يسمونه الجنين قديما في العادة تجمع وتحفظ في المخازن فيقول الفقهاء اذا شخص حصد محصودا من الحبوب المكيل المدخرة او قطف ثمارا مكيلا مدخرا

167
00:56:33.950 --> 00:56:57.050
الان هذه الحبوب بلغت النصاب ودخل وقت وجوب الزكاة فيها وهي في ملكي وكذلك هذه الثمار بلغت النصاب ودخل وقت وجوب الزكاة فيها وهي في ملكه يعني وجد الشرطان لكن انتبهوا ماذا حدث

168
00:56:57.500 --> 00:57:12.200
بعد ان حصدت المقصود وعرفت انه نصاب ودخلت الزكاة وهو على ملكي اه انا الان بدأت اجمعه واضعه في السيارات واريد ان اذهب به الى المخازن كان حب او تمر

169
00:57:13.300 --> 00:57:36.000
وقبل ان يصل هذا المحصول او هذه الثمار الى المخازن جاءت جائحة من السماء صاعقة امطار غزيرة او جاء جراد فانكب على هذا المقصود فاتلفه تماما. قبل ان يصل هذا المحصول الى المخزن

170
00:57:36.650 --> 00:57:56.200
بهاي الحالة يقول الفقهاء لا تجب عليك الزكاة اذا تلف المحصول كاملا قبل ان يصل الى المخزن قبل ان يصل الى المخزن اذا تلف بجائحة من السماء من دون تعد ولا تفريط منك لا تجب عليك الزكاة

171
00:57:56.800 --> 00:58:20.850
ويقولون هكذا يقولون. استقرار وجوب الزكاة عليك استقرار وجوب الزكاة عليك انما يكون اذا وصلت هذه الحبوب او هذه الثمار الى المخزن فاذا تلفت هكذا اكتبوا اذا تلفت بجائحة من السماء من دون تعد ولا تفريط منك

172
00:58:20.900 --> 00:58:41.550
اذا تلفت الثمار او الحبوب بجائحة من السماء بدون تعد وتفريط. قبل ان تصل الى المخازن مخازن التخزين تسقط الزكاة عنك. هذا اذا تلف كل المحصول واذا تلف بعض المحصول ها اذا تلف بعض المحصول وليس كله

173
00:58:41.600 --> 00:59:02.800
جاءت الجائحة فاصابت قسم منه وبقي قسم اه هنا القسم المتبقي اه القسم المتبقي هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ في الحقيقة فيه خلاف بين الكتب المتأخرين صاحب الاقناع يقول القسم المتبقي

174
00:59:03.050 --> 00:59:26.450
ان بلغ هو وحده نصاب فيه زكاة وان لم يبلغ نصاب وحده هذا المتبقي لا زكاة فيه صاحب المنتهى لا يقول بما انه الكل كان نصاب وتلف بعضه المتبقي فيه الزكاة مطلقا سواء كان المتبقي بقدر النصاب او اقل او اكثر

175
00:59:26.700 --> 00:59:46.100
اعيد الفكرة الان بدنا نفرض انه الجائحة ما اتلفت كل المحصول الزراعي بقي قسم منه هل هذا القسم المتبقي فيه زكاة تقول هناك خلاف بعض الفقهاء وهو قول صاحب الاقناع ايش بقول؟ بقول في في المتبقي زكاة ان كان المتبقي وحده

176
00:59:46.200 --> 00:59:57.450
يصل النصاب فبدنا نعيد حساب النصاب من جديد للمتبقي. اذا كان المتبقي بلغ نصابا فيه زكاة. لم يبلغ نصابا خلاص ما في زكاة قول اخر هو قول صاحب المنتهى يقول لا

177
00:59:58.000 --> 01:00:13.400
المتبقي بلغ نصابا او لم يبلغ نصابا فيه زكاة ما دام انه مع التالف كانوا الاثنين مع بعض نصاب تلف قسم المتبقي خلاص تبقى فيه الزكاة واجبة. لانه هو كان مع التالف نصاب

178
01:00:13.600 --> 01:00:31.650
ولا نلغي الزكاة في المتبقي بحجة والله ان المتبقي لا يصل الى النصاب. فهذان قولان في دائرة المذهب تمام؟ اذا هذا ما يسمى استقرار الوجوب. وهذه فكرة لم يذكرها الشيخ مرعي لكنها مهمة في اكمال الفكرة. وهو ان الحبوب

179
01:00:31.850 --> 01:00:54.200
او الثمار اذا تلفت حبوب وثمار والله بلغت النصاب وآآ انت كنت مالكا لها في وقت وجوب الزكاة فيها حصدتها قطفتها عم بتجهزها لتوديها للمخازن تلفت بجائحة من السماء بدون تعدل ولا تفريط منك. قبل ان تصل الى المخازن اذا تلف كل المحصول لا زكاة عليه

180
01:00:54.200 --> 01:01:11.200
تلف قسم منه المتبقي هناك قولان فيه. قول يقول المتبقي اذا كان نصابا نخرج الزكاة عنه. وقول يقول لا المتبقي تخرج للزكاة عنه مطلقا كان نصابا او لم يبلغ نصابا ما دام انه كان مع التالف يجمع النصاب

181
01:01:11.400 --> 01:01:29.250
طبعا هذه الفكرة احبائي انما تكون كل هذه الفكرة لمن بطبعه او من عادته ان يذهب بمحصوله وثماره الى المخازن ممتاز اما اذا كنت انت ايها المزارع من النوعي لما يضع في المخزن

182
01:01:29.750 --> 01:01:47.150
وانما مباشرة بتقطف او بتحصد وبتبيع لا تضع في المخزن. في ناس بقول لك انا بحصد و ببيع ما بودي عالمخازن او بقطف الثمار ببيعها مباشرة في السوق المركزي. لأ في هاي الحالة بمجرد ما قطفت

183
01:01:48.450 --> 01:02:05.250
منتهيات وخلاص وبعتها وذهبت بها تجب عليك الزكاة او بمجرد ما حصدت تجب عليك الزكاة. اذا اذا كان الشخص ممن لا يضع في المخازن وانما هو خلص بجمع و بقطف و بحصد و ببيع هذا عليه الزكاة مباشرة

184
01:02:05.350 --> 01:02:22.100
هذا عليه الزكاة مباشرة لانه ما في مخزن ننتظره الان. ما في مخزن ستذهب اليه البضاعة. وانما صاحبنا من الاشخاص الذين يحصدون ويبيع ويقطف الثمار ويبيع. فهذا لا نحتاج فيه الى هذه الفكرة

185
01:02:22.600 --> 01:02:42.600
لانه هو شخص بائع مباشرة من دون ان تمر البضائع على المخازن. بائع بارضه كما يقولون. فمثل هذا الشخص اه اه الزكاة واجبة عليه وعليه ان يخرجها فورا. وكذلك انت ممكن اصلا تبيع الثمرة بعد بدو صلاحها

186
01:02:42.600 --> 01:03:01.300
وهي على الشجر. اليس كذلك؟ بعض الناس هيك بفعل يعني مثلا شخص عنده مزرعة نخيل ان الثمرة اللي على الشجر بوصل سبعمائة كيلو غرام بالراحة. يعني لو قدرناه جافا وسنأتي الان لقضية الخرس. يعني هذه الثمار اللي على النخيل

187
01:03:01.300 --> 01:03:23.650
لو قدرناها جافة لانه عرفنا النصاب انما يحسب والثمرة جافة بالتالي لو انه بائع باع الثمرة وهي على رؤوس الشجر الان هنا ستدخل ما يسمى قضية الخرس اللي هو التقدير والتخمين. انه اما هو اذا كان خبيرا او يأتي بشخص مخمن. بقدر له بقول له والله هذه الرطب التي على

188
01:03:23.650 --> 01:03:42.550
رؤوس الشجر عندك لو جفت لو جفت بالراحة بتجيب سبع مئة كيلو غرام بالتالي هذا البائع نعتبره مالك للنصاب لانه عنده رطب على رؤوس الشجر لو قدرت جافة ستبلغ النصاب بالتأكيد

189
01:03:42.800 --> 01:04:00.850
وهذا صاحب الارض ايضا هذه الرطب دخل وقت وجوب الزكاة فيها وهو بدوء صلاحها وهي عنده بالتالي صاحب الارض عنده نصاب ودخل وقت وجوب الزكاة في الثمرة وهي عنده لو انه باع

190
01:04:00.900 --> 01:04:22.250
هذه الثمار وهي على رؤوس الشجر لمشتري جديد الزكاة ستجب على البائع اليس كذلك؟ لانه هو الذي امتلك النصاب ابتداء وهو الذي دخل وقت وجوب الزكاة عنده بالتالي بنقول له اذا بعت هذه الرطب وهي على رؤوس الشجر لمشتري

191
01:04:22.700 --> 01:04:37.400
الزكاة ليست على المشتري الزكاة عليك فعليك ان تخرجها خلاص لصقت في ذمتك وهنا لا يوجد فكرة المخزن لانه هو خلص باعها قبل ان يقطفها اصلا. يعني فكرة المخزن كلها غير موجودة

192
01:04:37.500 --> 01:05:02.400
فاذا باع الانسان الثمرة او المحصول قبل ان يأويه الى المخازن ستجب الزكاة عليه مباشرة. وتتعلق بذمته ففكرة استقرار الزكاة او استقرار وجوب الزكاة عليك انما يكون اذا وصلت البضائع الى المخازن هذه الفكرة هي لمن بطبعه

193
01:05:02.650 --> 01:05:16.700
يشحن الى المخازن ثم بعد ذلك يبدأ يبيع اما الذي لا يشحن للمخازن ويبيع مباشرة او يبيع المحصول في ارضه او الثمرة في شجرها فهذا الزكاة خلاص تستقر عليه وتثبت في ذمته مباشرة

194
01:05:16.700 --> 01:05:32.600
مباشرة ممتاز اذا عرفنا يا شيخ ما هي الحبوب والثمار والاوراق التي تجب فيها الزكاة. وهي كل مكين مدخر وعرفنا شروط وجوب الزكاة فيها روطو وجوب الزكاة فيها وهي النصاب

195
01:05:33.000 --> 01:05:58.950
وان اكون مالكا للثمرة او للحبة عند وقت وجوب الزكاة الان بدنا نتعرف يا شيخ ما هي الكمية التي يجب اخراجها من هذا النصاب فصاعدا للفقراء في الابل مش كنا نقول مثلا في كل خمسة من الابل شاء الى الخمسة وعشرين من خمسة وعشرين لخمسة وثلاثين بتطلع للفقراء بنت مخاط من الستة

196
01:05:58.950 --> 01:06:10.400
ثلاثين للخمسة واربعين بتطلع للفقراء بنت لابون. مثلا في البقر كنا نقول اذا كان عندك ثلاثين بقرة تخرج للفقراء تبيع او تبيعها. نفس الشيء هنا اذا بعد ان عرفنا النصاب

197
01:06:10.650 --> 01:06:29.750
علينا ان نتعرف ما هو الواجب اخراجه؟ ما هي الكمية التي يجب اخراجها للفقراء؟ فقال الشيخ مرعي فصلا ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. على هذا اختصر الشيخ مرعي

198
01:06:29.800 --> 01:06:51.350
وهذا في الحقيقة يحتاج الى تفصيل لانه لم يذكر المسائل كاملة في هذه القضية الان اخواني الكمية التي يجب اخراجها في الزكاة تختلف باختلاف طبيعة سقيك للمحصول اثناء العام تمام؟ الكمية التي يجب اخراجها

199
01:06:53.700 --> 01:07:12.800
في زكاة الحبوب والثمار تختلف يعني يختلف ما يجب عليك ان تخرجه للفقراء باختلاف ايش طريقة سقي المحصول الزراعي خلال العام لانه هناك طريقتان للسقي عموما في الجملة اما طريقة البعل

200
01:07:13.800 --> 01:07:30.050
او طريقة الكلفة. خليني اسميها طريقة البع انك تعتمد على مياه الامطار وتعتمد على الانهار الجارية والينابيع التي اخرجها الله سبحانه وتعالى من دون ان تدفع امنك درهما واحدا. هاي الطريقة البعلية

201
01:07:30.300 --> 01:07:45.900
الطريقة الاخرى بسموها الطريقة المروية او طريقة الكلفة مع انه بعض الناس يسقي محصول الزراع من خلال خزانات وصهاريج مياه هو يدفع ثمنها هو يدفع ثمنها شخص في منطقة قليلة مياه الامطار

202
01:07:45.950 --> 01:08:09.900
ما فيها ينابيع ما فيها انهار بالتالي كيف سيسقي محصوله وسيضطر ان يدفع اموالا لصهاريج مياه تسقي المزروعات. بالتالي هل الشخص الذي يعتمد  يخرج نفس المقدار الذي يخرجه الشخص الذي يعتمد على الكلفة المادية في السقي بالتأكيد لا. الشريعة الاسلامية شريعة العدل

203
01:08:10.150 --> 01:08:42.750
فقسمت الناس احوال في هذه القضية. اقول ما هو الواجب اخراجه في زكاتي الحبوب والثمار عرفنا انه سيختلف الواجب اخراجه باختلاف طريقة السقي. هيك بتقول يختلف الواجب اخراجه هذه القاعدة كلية

204
01:08:44.250 --> 01:09:24.650
باختلاف  طريقة السقي   هل هي بعلية؟ او بكلفة تمام؟ الان بناء على هذا سنقول الناس احبائي على خمسة احوال الحالة الاولى اذا كان يعتمد على البعل طوال العام شخص طوال العام ما بدفع درهم

205
01:09:24.800 --> 01:09:46.100
الحمد لله المطر مستمر وهناك ينابيع اخرجها الله وانهار حوله فاذا كان يعتمد على البعض طوال العام فهذا عليه ان يخرج العشر من المحصول الزراعي. انا عندي محصول زراعي بلغ النصاب ودخل وقت وجوب الزكاة فيه وهو عندي علي ان اخرج منه العشر اذا كنت طوال

206
01:09:46.100 --> 01:10:12.300
كل عام اعتمد على الريب الباعل تانيا اذا كان يعتمد على الكلفة طوال العام فهذا يخرج نصف العشر اذا كان المزارع لا في منطقة شحيحة جدا بالمياه فطوال العام يتكلف في سقي محصوله الزراعي من خلال شراء صهاريج المياه

207
01:10:12.300 --> 01:10:28.450
فهذا عليه ان يخرج نصف العشر فقط الاول نقول عليك العشر انت مش متكلف اتستطيع ان تخرج العشر لكن الثاني لا لانه تكلف طوال العام نقول خلص انت خرج نصف العشر فقط

208
01:10:28.900 --> 01:11:15.600
طيب الحالة الثالثة اذا كان يعتمد على كلا النوعين على البعل والكلفة  بالمنتصف فهذا يخرج ثلاثة ارباع العشر عفوا هذا يخرج خلص نكتب هيك ثلاثة ارباع العشر اه اذا كان الشخص يعتمد على كلا النوعين يعني بيسقي بالبعل

209
01:11:16.100 --> 01:11:34.750
عنده ما شاء الله احيانا بتمطر وبسقي ايضا بالكلفة وكان هذا بالمنتصف. ايش يعني بالمنتصف بالضبط؟ يعني نصف العام بعل ونصف العام كلفة ست اشهر يعتمد على مياه الامطار وست اشهر فرضا بعتمد على صهاريج المياه. بالمنتصف

210
01:11:34.850 --> 01:11:49.100
فهذا منخليه بالتالي بالمنتصف. لا بنقول له عليك العشر لانه عنده شوية كلفة وما بنقول له عليك فقط نصف العشر لانه ايضا في منتصف يعني نصف السنة على البعيد. فبنقول له عليك ثلاثة ارباع الحشر

211
01:11:49.300 --> 01:12:04.250
عليك ثلاثة ارباع العشر. ثلاثة ارباع العشر هي المنطقة الوسط. بين العشر ونصف العشر ثلاثة ارباع العشر وهذا اذا كان يعتمد على كلا النوعين الفاعل وعلى الكلفة بالمنتصف الحالة الرابعة

212
01:12:04.450 --> 01:12:29.100
اذا كان يعتمد على اه كلا النوعين   لكن هناك تفاوت  ايش يعني؟ الحالة الرابعة شخص يعتمد على كلا النوعين يعني بسقي بالبعل شوي عنده بعل شوي وايضا يسقي بالكلفة شوي

213
01:12:29.700 --> 01:12:56.350
لكن هناك تفاوت يعني احد النوعين يعتمد عليه اكثر من الاخر. هذا معنى هناك تفاوت. يعني احد النوعين اعتمد عليه اكثر من الاخر. فالقضية ليست بالمنتصف كالحالة الثالثة لأ هو يعتمد على احد النوعين اكثر من الاخر. فنقول هذا عليه ان يخرج بحسب الاكثر. يعني النوع اللي بتعتمد عليه اكثر

214
01:12:56.800 --> 01:13:18.250
بتخرج زكاته فاذا كنت تعتمد على البع الاكثر فعليك زكاة البع العشر واذا كنت تعتمد على الكل في اكثر فعليك زكاة الكلفة وهي نصف العشر فنقول يعتبر الاكثر الشخص اللي بسقي ها. بعيد الفكرة مرة اخرى

215
01:13:18.500 --> 01:13:33.200
بالبعل وبالكلفة وهناك تفاوت ما نقول الواجب عليك ان تعتبر الاكثر انت الان مش بالمنتصف لو كنت بالمنتصف قلنا لك ثلاثة ارباع العشر. لأ في واحد اكثر من الاخر بتعتمد عليه

216
01:13:33.550 --> 01:13:53.950
فنقول اللي بتعتمد عليه اكثر هو الذي تخرج زكاته. فاذا كنت تعتمد على الباع الاكثر من الكلفة خلص بنحسب زكاتك بعلية. عليك العشر واذا كنت بتعتمد على الكلفة اكثر تمام؟ بنعتبر زكاتك زكاة كلفة عليك نصف العشر. ممتاز

217
01:13:54.200 --> 01:14:16.950
خامسا واخيرا ان شاء الله التاسع هنا وربما لا تصح خلاص اضع الخامسون ان جهل عليه العشر. ايش يعني ان جهل لاننا سهلة وضعتها هنا. خامسا يقول ان جهل عليه العشر. ان جهل يعني قال والله يا شيخ انا متفاوت الامور عندي. يعني انا بسقي

218
01:14:16.950 --> 01:14:36.400
وبعتمد ايضا على الكلفة. والامور متفاوتة لكن في الحقيقة لا ادري ايهما اكثر الامور عندي شابكة ببعضها متداخلة لانه احيانا بتمطر واحيانا بجيب صهاريج ويوم بتمطرش ويوم بتمطر ويوم يعني الامور مختلفة ومتداخلة طوال العام

219
01:14:36.450 --> 01:14:54.100
فلا استطيع ان اجزم ايهما اكثر لا استطيع ان اجزم ايهما اكثر. بنقول له خلص احتياطا اخرجوا العشر احتياطا بنعتبرك بعلي وعليك ان تخرج العشر. اذا اذا جهل يعني شخص يعتمد على كلا النوعين في السقي

220
01:14:54.450 --> 01:15:17.500
لكنه جهل ايهما اكثر. جهل ايهما اكثر او ايهما اكثر فماذا عليه ان يفعل نقول احتياطا عليك ان تخرج العشر مذهبنا الاحتياط خلص لانه ما في حل الا ان يحتاط بجانب الفقراء. اذا هذه هي كمية المخرج من المحصول الزراعي

221
01:15:17.500 --> 01:15:32.200
بن كان او ثمرا او ورقا ورأيت من اختلاف يعتمد على طريقة السقي. طريقة السقي هي التي ستحدد الكمية التي يجب عليك ان تخرجها على هذه الاحوال الخمس. ثم وبعد ذلك

222
01:15:32.250 --> 01:15:53.300
طبعا الشيخ مرعي كما قلت لم يفسر كل هذه الاحوال انا فصلتها لكم فاكتبوها لتتم الفائدة آآ بعد ذلك اعطاك فائدة الشيخ مرعي قال ويجب اخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسة. فلو خالف واخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفله. الان كما انه احبابي لما بنحسب

223
01:15:53.300 --> 01:16:07.400
صعب اتفقنا انه يجب ان يخرج الحب من قشرته وان الثمرة تجفف الشركة اتفقنا في حساب النصاب هذه كانت القاعدة الاولى. انه ما بصير احسب نصاب الحب وهو ما زال في قشره

224
01:16:07.550 --> 01:16:31.850
وما بحسب نصاب الثمر وهو ما زال رطبا فيه ماءه وانما يحسب الحب اذا صفى من قشره والثمر اذا جف كذلك لما تخرج الزكاة للفقراء كذلك لما تخرج الزكاة للفقراء بتعطي الفقير الحب مصفى. خرجت العشر خرجت نصف العشر خرجت ثلاث ارباع العشر

225
01:16:32.100 --> 01:16:49.350
الواجب عليك الكمية اللي بتخرجها للفقراء اذا كانت من الحبوب تخرج الحب مصفى من قشره واذا اخرجت تمر تخرج الثمر مجفف يابس صالح الان للادخار ولا تعطي الفقير حبا في قشره

226
01:16:49.400 --> 01:17:13.550
حتى يتكلف المسكين هو انه يذهب الى مصانع تخرج له الحب من قشره. ولا تعطي الفقير الثمر وهو ما زال رطبا لانه هذا الفقير قد لا يحسن تجفيف هذا الثمر وبالتالي يتلف الثمر عنده ولم يستفد منه شيئا. فلذلك يقولون اذا اعطيت الفقير تعطيه الحب جاهز للاكل

227
01:17:13.700 --> 01:17:38.350
واذا اعطيته ثمر تعطيه الثمر جاهز للتخزين للمستقبل. فاذا اعطاهم قال اذا قال فلو خالف واخرج رطبا اذا خالفت واخرجت الثمر وهو رطب لم يجف بعد لم يجزئ. عليك تخرج الزكاة مرة اخرى. وتعتبر صدقتك الاولى نفلا ولا تعتبر زكاة

228
01:17:38.800 --> 01:17:59.600
صدقته الاولى نعتبرها نفل ولا نعتبرها زكاة مقبولة وعليك ان تخرج الزكاة مرة اخرى فاذا هناك شرط في الاخراج لما تخرج ايضا تخرج الحب مصفا من قشره وتخرج الثمر جافا حتى ينتفع الفقراء به تمام الانتفاع. الان سيذكر لك بعض التفاصيل المتعلقة

229
01:17:59.900 --> 01:18:18.850
في زكاة الحبوب والثمار وهي مهمة لاختلاف احوال الناس قال وسن للامام بعث خالص لثمرة النخل والكرم اذا بدا صلاحها ويكفي واحد وشرط كونه مسلما امينا خبيرا واجرته على رب الثمرة. الان اخواني هذه المسألة

230
01:18:19.000 --> 01:18:38.650
عند الحنابلة تتعلق بنوعين من الثمر بالتحديد وهما النخل والعنب هذه المسألة تتعلق بنوعين من الثمر بالتحديد عند الحنابلة وهما النخل والعنب. ايش هاي المسألة؟ يقولون يسن سنة ليس واجب

231
01:18:38.800 --> 01:18:59.200
يسن لامام المسلمين لامام المسلمين او نائبه وامراءه على المناطق يسن للامام او لنائبه على المناطق ان يبعث خالصا. الخالص هو المقدر المخمن في وقتنا المعاصر بنسميه مخمن يسن للامام ان يبعث خالصا يعني مخمنا

232
01:18:59.850 --> 01:19:19.600
آآ لما يأتي موسم قطاف النخل والعنب. الكرم واسم من اسماء العنب يصلي الامام او نائبه ان يبعث مخمنا لما يحين او يقترب نقول لما يحين او لما يقترب موعد قطاف

233
01:19:19.800 --> 01:19:32.850
النخل والكرم. ايش وظيفة هذا المخمن؟ لذلك قال وسنة للامام البعث قارص لثمرة النخل والكم اذا بدا صالحا. فبين قال لك متى يبعث اذا بدأ صالحها لانه اذا بدا صلاحها

234
01:19:33.150 --> 01:19:55.450
واقترب موعد جنيها بالتالي احنا بنقول دخل وقت وجوب الزكاة فيها لانه وقت وجوب الزكاة في الثمار عرفنا مات قبل قليل. اذا بدأ صلاحها فاذا بدا صلاحها والان ستقطف او اقترب قطافها في هذا الوقت يسن للامام ان يبعث مخمنا لمزارع النخل والعنب

235
01:19:56.450 --> 01:20:12.300
ايش وظيفته قد هو قال ويكفي واحد يعني يكفي مخمن واحد. انا الان سانص لك على وظيفته وظيفة هذا المخمن احبائي انه يدخل على مزرعة النخيل او مزرعة العنب وينظر في

236
01:20:12.600 --> 01:20:33.700
اه مزرعة النخيل ويخمن هذا معنى الخرس التخمين يخمن لصاحب المزرعة هذه الثمار اللي على الشجر وهي رطبة الان طبعا لو كانت جافة كم ستخرج له تخمينا تقريبا من التمر

237
01:20:33.750 --> 01:20:54.900
فمثلا يدخل المخمن الخالص على مزرعة النخيل فيقول لرب الارض بل افعل الانواع كلياتها وبيشيك عليها زي ما يقولوا فيقول لرب الارض هذه الثمار الرطبة الان لو جفت لو قدرناها يعني لو خمناها جافة تقريبا وخبير انت بتتكلم مع شخص خبير عارف

238
01:20:54.900 --> 01:21:18.450
الموضوع. تقريبا تخرج ثمانمائة كيلو غرام تمام؟ بالتالي يا صاحب الارض عليك زكاة ثمانمئة كيلو غرام من التمر الجاف عليك زكاة تمانمائة كيلو غرام يعني هي قدرناها انها لو كانت جافة ثمانمائة كيلو غرام من التمر الجاف. عليك زكاة ثمانمائة كيلو غرام. الان اذا كان هو يعتمد على البعل طوال العام

239
01:21:18.450 --> 01:21:35.050
عندك عشر الثمانمائة اذا كان يعتمد على الريطوالي العام عليك نصف عشر الثمانمئة. اذا كان بالمنتصف نصفها بعلي ونصفها بالكلفة عليك ثلاثة ارباع على القواعد فبقولوا يا عليك العشر يا عليك نصف العشر يا ثلاث ارباع بحدد له

240
01:21:35.200 --> 01:21:54.950
وبذهب وبروح هذا الخالص الان صاحب المزرعة خلص عرف الواجب عليه فالان يستطيع ان يتصرف في المزرعة يستطيع ان يتصرف في المزرعة. يعني لو جاء شخص وقالوا يلا بدي اشتري هاي النخل بما عليها من الثمر. بقول له خلص خذها اشتريها. انا عرفت

241
01:21:55.000 --> 01:22:13.050
ما يجب علي من الزكاة. عرفت انه علي العشر واستطيع الان ان اذهب فاشتري هذا العشر من السوق تمرا يابسا جافا واعطيه للفقراء او زبيبا اذا كان مثلا مزرعة عنب. اذهب اشتري زبيبا جافا

242
01:22:13.200 --> 01:22:32.850
عشرة ثمانمائة او نصف العشرة على حسب ما يجب علي واطيل الفقراء. فهذا في الحقيقة فيه مساعدة لاصحاب المزارع فيه مساعدة لاصحاب المزارع وان كان الحنابلة يخصون بمزارع النخل والعنب كون هذه المزارع هي التي كانت شائعة حقيقة في عهد النبي

243
01:22:32.850 --> 01:22:53.600
صلى الله عليه وسلم والخرص انما جاء في الاحاديث في النخل والعنب لكن آآ في الحقيقة يعني نوع من النظر والاجتهاد وهو نعم الخرس الذي ورد في الاحاديث النبوية كان يتكلم عن خرس العنب وخرس النخل. لكن انما كان الكلام عن خرص العنب وخرص النخل لان هي

244
01:22:53.600 --> 01:23:09.050
ثمار اللي كانت شائعة في العهد النبوي او في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يمنع من تطبيق الخرس على ثمار اخرى غير العنب والنخل. يعني ربما في بلاد الشام او في العراق او في مصر

245
01:23:09.100 --> 01:23:22.200
هناك ثمار انتشارها بين الناس وتعور الناس به اكثر من تعاملهم بالتمر. او بالعنب بالتالي ما المانع من ان نطبق عليها فكرة الخرس؟ اذا كانت هذه الثمار مما تجب فيه الزكاة

246
01:23:22.300 --> 01:23:36.700
ما المانع هذي هي يعني اجعلوها قضية تقبل الاجتهاد والنظر ان الحنابلة في الحقيقة يخصصون الخرس وهذه السنة بالنخل. يعني سنة الخرس ان يبعث الامام خالصا كذا. يخصصونها قالوا بماذا

247
01:23:36.700 --> 01:23:50.900
بالنخل والعنب ويعللون ذلك بانه هذه الثمار هي التي يقصدها الناس ويحتاجون اليها او يعني يحتاجون ان يأكلوها رطبة. لكن في الحقيقة هذا الامر كما يوجد في النخل والعنب يوجد في غير النخل والعنب

248
01:23:51.400 --> 01:24:08.750
وهذا يختلف باختلاف البلدان وما هي الثمار الشائعة عندهم؟ لكن عموما دعونا نتكلم في النخل والعنب كونه مذهب الحنابلة في المفتى به يقتصر عليهم لماذا الحنابلة قالوا يسن للامام ان يبعث المخمن لهاتين الشجرتين؟ قالوا

249
01:24:08.950 --> 01:24:24.400
لانه عادة الناس يعني هل كل الناس احبائي طبيعتها انها تقطف الرطب او تقطف العنب وبتجففه وبعد وبتوديه للمخازن هل هذي عادة اكثر الناس؟ في الحقيقة لا كثير من الناس

250
01:24:24.450 --> 01:24:41.950
ما بتجفف الرطب ولا تجفف العنب بل تأكله وهو رطب صح بالتالي لو ان الشريعة المحمدية صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ستجبر جميع الناس انه يقطفوا الرطب ويجففوه

251
01:24:42.150 --> 01:25:03.550
ويقطف العنب ويجفف جبرا. بالتالي لم نستطيع ان نأكل العنب وهو رطب ولن نستطيع ان نأكل التمر وهو رطب لا نستطيع ان نأكل العنب وهو رطب فيه يعني فيه ماؤه او نأكل التمر وهو ما زال رطبا فيه ماؤه. وكثير من الناس تشتهي اكل العنب وتشتهي اكل الرطب

252
01:25:03.600 --> 01:25:18.700
فالشريعة من عدلها ومن رحمتها بالناس انه ما كلفت صاحب المزرعة انه يجب انك تقطف ثمرك قبل ما تبيعه ويجب تحوله الى تمر. واذا كان عنب لازم تحوله للزبيب لا بتقول لصاحب المزرعة

253
01:25:19.050 --> 01:25:33.900
جيب مخمن واذا كنت انت يا صاحب المزرعة نفسك مخمن ما عندنا مشكلة. طبعا هذه الوظيفة في الاصل وظيفة الامام. لذلك قد يسن للامام انه هو يبعث المخمنين. لكن اذا ما كان في امام مسلمين. او في امام مسلمين ما بعث مخمن. قال لك

254
01:25:33.900 --> 01:25:48.750
هي سنة بديش اعملها الان صاحب الارض نفسه صاحب الارض نفسه اذا اراد ان يبيع هذا المحصول وهو رطب قال انا ما بدي اجففه. عليه ان يمارس التخمين عليه ان يمارس التخمين

255
01:25:48.900 --> 01:26:08.150
يعني لما نقول يسن للامام بعث خالص لثمرة النقر والكرب. هذه سنة تتعلق بالامام. صح. انه يا امام المسلمين يسلك انك تبعث خالص لكن اذا الامام ما بعث خالص ممتاز وصاحب المزرعة بده يبيع الثمار الرطبة وهي على الشجر

256
01:26:08.350 --> 01:26:29.700
هنا الخرز اصبح واجبا عليه لانه انت ايها البائع دخل وقت الوجوب وهو وقت بدو الصلاح والثمرة عندك وهي فعلية راح تبلغ النصاب بالتالي يجب عليك يا صاحب الارض ان تخرص انت اذا كنت من اهل الخبرة او تأتي بمخمن خارجي وتقول له ايها المخمن ترى انا بدي ابيع المحصول

257
01:26:29.700 --> 01:26:42.450
طول وهو على الثمر واضعف ما هو على الشجر ما راح احول الرطب لتمر وما راح احول العنب لزبيب. فبدي اياك تقدر لي. هذا المحصول كم يعني كم يقدر وهو جاف

258
01:26:43.350 --> 01:27:05.350
وخذ بالاحوط طبعا بده يوخذ بالاحوط بقول له وهو جاف بالاحوط ثمانمئة كيلو غرام. تسعمائة كيلو غرام. الكيلو غرام. خلص هنا صاحب الارض عرف انه عنده عنب جاف طبعا هو ليس جاف الان لكنه تقريبا لما يكون جاف لن يقل عن الف كيلو غرام فبعرف انه عليه زكاة الف كيلو غرام

259
01:27:05.400 --> 01:27:24.450
حفظ الواجب عليه بالتالي الان يستطيع ان يتصرف في المحصول ويبيعه وهو رطب فهمتوا الان؟ لانه كثير من الناس في السوق تحتاج العنب عنب قبل ان يكون زبيبا. وتحتاج التمر رطب قبل ان يصبح تمرا. وهل سنحرم المجتمع من اكل العنب

260
01:27:24.500 --> 01:27:36.950
وهل سنحرم المجتمع من اكل الرطب طيب لانه هنا راح تتداخل الامور على طالب العلم. بقول لك طب ما هو يا شيخ ما انت قلت النصاب لازم يحسب والثمرة مجففة

261
01:27:37.000 --> 01:27:52.150
والان بتقول لنا انه يجوز بيع الرطب وهي رطب في السوق وبيع العنب وهو عنب في السوق. طب كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول صحيح النصاب لما يحسب يجب ان يحسب والثمرة جافة يابسة

262
01:27:52.550 --> 01:28:12.500
لكن ها لكن هذا الكلام كان يتعلق بطريقة حساب النصاب يتعلق بطريقة حساب النصاب. انه لا يقدر النصاب والثمرة رطبة من قدرا والثمرة جافة. لكن اذا انا بدي ابيع الثمرة وهي رطبة

263
01:28:12.800 --> 01:28:30.650
استطيع من خلال المخمنين ان اعرف انه اعرف هذه الثمرة لو كانت يابسة كم تخرج لي؟ هذه الثمرة لو كانت يابسة كم تخرج لي؟ بالتالي فعليا فعليا ليس الواجب حتى نكون دقيقين ليس الواجب

264
01:28:30.700 --> 01:28:48.150
هو ان اجفف الثمرة فعليا لانه لو كان الواجب هو عملية التجفيف فبالتالي لما جاز لنا ان نبيع الرطب وهو رطب ولا ان نبيع العنب وهو عنب. فكان لازم نجفف كل شي وبنحسب نصابه. بعد ذلك يتم بيعه

265
01:28:48.250 --> 01:29:09.700
وهذا لا تستقيم به الحياة الواجب في الحقيقة في حساب النصاب ان يحسب النصاب على ان الثمر يابس على هذا التقدير. الان اذا انت جففته فعليا وحسبت النصاب انعم به واكرمه. اذا ما جففت فعليا واردت ان تبيعه رطبا انت مجبر ان تأتي بمخمن

266
01:29:10.150 --> 01:29:26.450
تمام؟ او اذا كنت انت مخمن برضه لا اشكال وتقدر هذا الثمر الرطب لو كان يابسا كم سيكون فباختصار يا انك بتجفف فعليا الثمر وبتحسب النصاب هذه طريقة الطريقة الاخرى اذا ما بدك تجفف

267
01:29:26.500 --> 01:29:49.500
انك تخمن تخمينا وتعتبر الاحوط انه هذا الثمر لو جفف كم سيخرج. فانت بين خيارين فانت بين خيارين اما التجفيف الفعلي لحساب النصاب واما التخمين والتقدير وتأخذ بالاحوط فتقدر الثمرة رطبة يابسة وكم ستخرج تقريبا ثم بعد ذلك تصرف فيها

268
01:29:49.500 --> 01:30:03.250
تصرف فيها كما شئت هذه اذا هي فكرة وسنة للامام بعث خالص لثمرة النخل والكرم المخمن. يعني المخمن لماذا احتيج اليه؟ لان كثيرا من الناس يبيعون هنا الثمار وهي لطمة

269
01:30:03.900 --> 01:30:21.000
ولا يجففونها وحساب الزكاة او حساب نصاب الزكاة يجب ان يكون والثمار يابسة فكيف سنفعل؟ سنحتاج الى المخمن. والمخمن وظيفته ان يقدر لك انه هذه الثمار الرطبة لو كانت يابسة كم ستخرج لك

270
01:30:21.750 --> 01:30:43.350
كم ستخرج لك؟ لذلك قال اذا من المسنون لامام المسلمين انه يبعث هؤلاء الخالصين لثمرة النخل والكرم. وانا قلت لكم انه لو بدنا نجتهد بنوسع الدائرة اكثر من دائرة النخر والكرم لكل ثمرة تباع رطبة وتجب فيها الزكاة. لان متى تكون هذه السنة اذا بدا صلاحها؟ لان هذا وقت وجوب الزكاة فيه

271
01:30:43.350 --> 01:31:00.150
ويكفي واحد يعني يكفي مخمن واحد لا نحتاج الى اكثر من شخص. ولكن هذا المخمن فيه شروط قال وشرط ان يكون مسلما هذا الشرط الاول. اثنين امينا اذا كان المخمن مش امين ما بينفع. ثالثا خبيرا لانه اذا مش خبير ما بخمن صح

272
01:31:00.550 --> 01:31:13.100
فبالتأكيد لابد يكون خبير. و بعرف انه هاي العدد من الاشجار اللي عليها هذي الرطب كم تخرج لي من التمر اليابس؟ وهذا العدد من العنب من شجر العنب لما عليه من الثمر

273
01:31:13.150 --> 01:31:32.850
كم يخرج لي من الزبيب الجاف بدي كون خبير هذه الشروط الثلاث وانا اضيف الشرطا رابعا لم يذكره الشيخ مرعي وان يكون غير متهم ان يكون غير متهم. وقالوا معنى ان يكون غير متهم ان لا يكون هذا الخالص الذي يبعثه الامام من عمود النسب

274
01:31:32.900 --> 01:31:49.700
بالنسبة لصاحب الارض الان لما نأتي ان شاء الله لباب الشهادة لا تقبل او لا يقبل في الشهادة ان يشهد للانسان عامود النسب له. عمود النسب المراد به اباؤه واجداده. او ابناؤه وبناته. يعني الاصول والفروع

275
01:31:50.300 --> 01:32:09.350
الاصول والفروع لا يجوز ان يكونوا شاهدين لك. لماذا؟ لانهم يحابونك يمكن ان يشهدوا لك زورا وبهتانا فبالتالي الخرز نفس الشيء يقولون لابد يكون الخرس ليس من عمودي النسب ليس من اصول صاحب المزرعة ولا من فروعه

276
01:32:09.350 --> 01:32:30.150
اما انه صاحب المزرعة يجيب ابنه او يجيب اصوله ويبدأ هم يخمرون له الامام لا يقبل ذلك لان هذا قد يكون فيه تلاعب او يحصل فيه تلاعب فايضا يشترط في المخمن الذي يبعثه الامام ان يكون مسلما امينا خبيرا غير متهم اي ليس من عامودي النسب

277
01:32:30.400 --> 01:32:49.950
لا من اصول ولا من فروع صاحب المزرعة واجرته اجرة هذا الخالص الذي يبعثه الامام على من؟ قالوا اجرته على رب الثمرة يعني صاحب الارض المزارع هو الذي بدفع الاجرة للخالص. فالامام وظيفته انه يبعث لك الخارص

278
01:32:50.000 --> 01:33:03.050
والخالص بدخل عندك وبقول لك والله هادا النخل تقريبا بطلع لك كذا من التمر او هذا العنب تقريبا بطلع لك كذا من الزبيب وعليك كذا وكذا وبروح لا قبل ما يروح بده يوخذ راتبه موظف ما هو

279
01:33:03.150 --> 01:33:16.900
هذا الموظف اجرته على مين؟ الان هو فيه خلاف في المذهب هناك اقوال تقول اجرته على بيت مال المسلمين والقول المعتمد ان اجرة هذا الموظف على من؟ على رب الثمرة. على المزارع صاحب الارض

280
01:33:17.100 --> 01:33:31.750
وليس على بيت مال المسلمين فاجرته يحصدها من رب الثمرة ثم قال ويجب عليه ويجب على الامام. الان مسألة اخرى الامام امام المسلمين هناك امر مسنون له وهناك امر واجب

281
01:33:31.800 --> 01:33:51.300
انتهى من الامر المسنون. المسنون بعث الخالصين لمزارع النخل والعنب عند بدو صلاحها ليخمنوا للناس. هذه سنة مش واجبة اما الواجب على الامام قال ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر

282
01:33:52.150 --> 01:34:13.000
اما الواجب على الامام آآ يجب على الامام ان يبعث السعال هم العاملين عليها اصحاب العمل على الزكاة. يبعث الامام السعاة عمال الزكاة. يبعثهم لقبض زكاة المال الظاهر. الان الاموال

283
01:34:13.000 --> 01:34:33.300
يا احبائي على نوعين هناك اموال زكوية ظاهرة وهناك اموال زكوية باطنة الباطنة يعني لا يطلع عليها الناس وهناك اموال زكوية ظاهرة ظاهرة لكل الناس. الناس كلها شايفتها الاموال الزكوية الظاهرة هي الزروع والثمار

284
01:34:33.550 --> 01:34:57.000
وبهيمة الانعام الاموال الزكوية الظاهرة نوعين الزروع والثمار تنين بهيمة الانعام والعسل في الحقيقة يلحق بالزروع والثمار والله اعلم. العسل يلحق بالزروع والثمار. فالحقوا العسل بها اذا الاموال الظاهرة الزروع والثمار ويلحق بها العسل

285
01:34:57.200 --> 01:35:13.450
وبهيمة الانعام. ايش يعني ظاهرة؟ يعني الناس كلها تراها. والفقراء وهم يسيرون في الطرقات يرونها. وتتعلق نفوسهم بها اه وهناك اموال باطنة وهي اموالك النقدية ارصدتك في البنوك او عروض التجارة

286
01:35:14.000 --> 01:35:36.400
عروض التجارة الخاصة بك اه او ما عندك من الذهب والفضة او الركاز اللي عندك او المعدن اللي انت استخرجته. فالاموال الباطنة هذه انت تخرجها بنفسك. لا امام المسلمين انه يذهب يفتش في ارصدتك البنكية ولا يدخل بيتك ويفتش ايش عندك ذهب وفضة او ايش عندك ركاز ومعادن لا هذي انت تخرجها

287
01:35:36.400 --> 01:35:55.100
بينك وبين الله اما الاموال الزكوية الظاهرة التي يراها الفقراء وتتعلق بها نفوسهم وهي الزروع والثمار يراها الفقراء وهم يسيرون. شايفين ما شاء الله مزارع على مد البصر. او ما شايفين ما شاء الله غنم وبقر ومع قطيع من الابل. او يرون عسل اه ما شاء

288
01:35:55.100 --> 01:36:16.200
الله ومزارع معبأة بصناديق العسل  الاموال الزكوية ظاهرة يجب على امام المسلمين ان يبعث عمال الزكاة ليجبوها قال ويجب علي اي على امام المسلمين بعث السعاة يعني العاملين على الزكاة قرب الوجوب

289
01:36:16.450 --> 01:36:41.200
قرب وجوب الزكاة فيها. لقبض زكاة المال الظاهر بقبض زكاة المال الظاهر. وظيفة هؤلاء العمال يذهبوا الى اصحاب المواشي اعطونا ما يجب عليكم من الزكاة. ويذهبوا لاصحاب الزروع والثوار يقولون يلا اعطونا العشر او نصف العشر او ثلاث ارباع العشر. واحنا بنوزعه على الفقراء. تمام؟ هذا واجب على الامام من اجل المحافظة

290
01:36:41.200 --> 01:36:56.600
على مصلحة الفقراء. تخيل لو انه امام المسلمين اليوم يقوم بهذا الواجب يذهب الى المزارع ويذهب الى اصحاب القطيع والمواشي ويأخذ منهم هذه الزكوات لاحظوا كيف سنسد حاجة كثير من المجتمع لانه كثير للاسف

291
01:36:56.600 --> 01:37:12.400
اصحاب الاموال اصحاب المزارع لا يبالون بالفقراء ولا يخرجون زكاة الاموال. وكثير من اصحاب الغنم والبقر والابل لا يبالون بهذه القضية ولا يقسمون حساب الفقراء ولا يخشون الله سبحانه. هذه وظيفة الامام انه يجبرهم اجبارا

292
01:37:12.450 --> 01:37:31.750
على دفع الزكاة واخراجها الامام قل لهم انا بتعامل معكم في المال الظاهر. الان ما في جيوبكم وبيوتكم وارصدتكم البنكية هذا بينك وبين الله انت والمسؤولون. لكن الاموال الظاهرة التي يراها الفقراء وتتعلق نفوسهم بها. وظيفتي ان اخرج لهم حقهم منها. فهذا واجب

293
01:37:31.750 --> 01:37:45.900
عليه. اذا ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر فقط. واما المال الباطن فهذا يخرجه الانسان بينه وبين مولاه سبحانه وتعالى. اذا الامام هناك امر مسنون له

294
01:37:46.050 --> 01:38:08.650
وهو ان يبعث المخمنين النخل والعنب بالتحديد عند بدو صلاحها ليخمنوا ويقدروا كم تسوى وهي جافة ليعرف صاحب الارض كم عليه من الزكاة وبالتالي يستطيع بعد ذلك صاحب الارض يتصرف في هذه الثمار كما يريد. فصاحب الارض لا يجوز له ان يتصرف

295
01:38:08.700 --> 01:38:26.250
في الثمار التي يبدو صلاحها وتجب فيها الزكاة قبل ان يعرف ما عليه من الزكاة فيها لا يجوز احبائي لاصحاب الثمار والمحاصيل الزراعية عموما ان يتصرفوا في الزكاة بعد وجوبها عليهم

296
01:38:26.800 --> 01:38:43.050
اذا كانت نصاب وكانوا مالكين لها وقت الوجوب لا يجوز لهم ان يتصرفوا فيها بعد ذلك حتى يعرفوا كم تخرج لهم من الزكاة وكم عليهم من الزكاة ثم بعد ذلك يتصرفون فيها

297
01:38:43.400 --> 01:39:00.650
اما انك تتصرف ايها الباء بمحصولك الزراعي قبل ان تعرف ما يجب عليك من الزكاة انت تأكل حق الفقراء فبالتالي الامام يسن له انه هو اللي يبعث الخالص المقدر. اذا ما فعل الامام هاي السنة مقصر مش بقول صاحب المحصول انا والله خلص بما ان الامام المسلمين مش

298
01:39:00.650 --> 01:39:14.950
وجود وما بعد ساعي انا بتصرف. لا لأ اذا الامام ما فعل هذه السنة صاحب المزرعة هو الذي يجب عليه ان يخمن بنفسه ان كان خبيرا او يأتي بمخم خارجي يخمن له

299
01:39:15.100 --> 01:39:30.350
وبعد ان يعرف كم تقريبا سيحصد او يجب عليه ان يخرج من الزكاة بعد ذلك يتصرف كما يشاء بمحصوله الزراعي. واما ما يجب على الامام فهو بات السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر

300
01:39:30.750 --> 01:39:47.000
تمام آآ قال ويجتمع العشر والخراج في الارض الخراجية لا اطيل عليكم اكثر من ذلك يعني لانه هذه مسألة جديدة وتحتاج لشيء من التفصيل وساحاول ان بما انه اصبح عندنا خمسة محاضرات في الاسبوع ان تكون المحاضرة لا تتجاوز ساعة ساعة وربع

301
01:39:47.500 --> 01:40:02.300
اه نسأل الله ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يعيننا على طلب العلم وتحصيله وتحليل مسائله وفهمها. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم