﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:24.200
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:24.350 --> 00:00:38.650
نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين

3
00:00:38.800 --> 00:00:54.650
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين وزدنا علما حياكم الله احبتي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب نيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله عليه على مذهب السادة الحنابلة

4
00:00:54.800 --> 00:01:12.100
وموعدنا اليوم مع الباب الاخير من ابواب كتاب الزكاة وهو باب اهل الزكاة. في المحاضرة السابقة تكلمنا عن الاحكام المتعلقة باستخراج الزكاة كيفية الاخراج وشروطها والنية واحكام النية وما تبع ذلك من مسائل. اليوم نتكلم

5
00:01:12.150 --> 00:01:29.550
ما يسمى الباب الاخير وهو عندما اخرج الزكاة لمن اعطيها؟ من هم الذين يستحقون الزكاة؟ بهذا التحديد؟ من الذين يستحقون الزكاة. فقوله رحمة الله عليه باب اهل الزكاة اي باب من يستحق اخذ الزكاة

6
00:01:29.650 --> 00:01:42.750
هذا اسم اخر له يوضح المفهوم. باب اهل الزكاة اي باب من يستحق ان يأخذ الزكاة او ان يعطى الزكاة عبر كما شئت فقال الشيخ مرعي رحمة الله عليه وهم ثمانية

7
00:01:43.450 --> 00:02:08.400
الذين يستحقون ان يعطوا الزكاة ثمانية اصناف ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله. اذا هذه الثمانية اصناف نص الله سبحانه وتعالى عليها في كتاب

8
00:02:08.400 --> 00:02:28.400
به الكريم والفقهاء اتبعوا ما جاء به النص لكن وقع الخلاف بين المذاهب الفقهية في التفاصيل. يعني الله سبحانه وتعالى قال انما الصدقات للفقراء والمساكين. من هو الفقير؟ من هو المسكين؟ من هو العامل عليها؟ من هم المؤلفة قلوبهم؟ وقع الخلاف

9
00:02:28.400 --> 00:02:45.100
وبين اهل العلم في التفاصيل. واما في الاصول الثمانية فهناك اتفاق عام عليها. فقال الحنابلة وهم ثمانية ثمانية الاول ابدأ بالصنف الاول الفقير وهو اول من بدأ الله سبحانه وتعالى به

10
00:02:45.150 --> 00:03:05.400
من هو الفقير عند الحنابلة؟ وما الفرق بين الفقير والمسكين المسكين اللي هو الصنف الثاني لذلك هو قال الاول الفقير ثم ذكر تعريف الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته. الثاني المسكين. اذا في كتاب الزكاة ها انتبهوا. هناك فرق بين الفقير والمساكين

11
00:03:05.400 --> 00:03:20.300
في ابواب اخرى او في علم التزكية وعلم السلوك وفي الكتب العامة احيانا يطلقون الفقير ويقصدون به المسكين ويطلقون المسكين ويقصدون به الفقير ولا حرج في هذا الاطلاق لكن في كتاب الزكاة لأ

12
00:03:20.350 --> 00:03:35.900
هناك تفريق دقيق بين الفقير وبين المسكين لذلك لماذا انبه على هذه الفكرة؟ لانه بعض الطلاب قد يقرأ في كتب التزكية وكتب السلوك او كتب شروح الاحاديث الكتب الفقهية العامة. فيجدهم يذكرون المسكين بمعنى الفقير

13
00:03:35.900 --> 00:03:55.900
فينكر هذا لا لا تنكر هذا. لانه في اللغة عموما يصح اطلاق الفقير بمعنى المسكين واطلاق المسكين بمعنى الفقير. لكن في كتاب الزكاة وفي باب التحديد لان هناك احكام تترتب وقع التفريق بينهما. لان هناك احكام تترتب وقع التفريق بينهما. والا فالاصل العام جواز اطلاق اسم الفقير

14
00:03:55.900 --> 00:04:15.050
المسكين والعكس. طيب نعود الى الفكرة فقال الاول الفقير. تعريف الفقير عند السادة الحنابلة هو من لم يجد نصف كفاية زين ممتاز الان اخواني خلونا نتفق على مصطلح الكفاية الكفاية

15
00:04:15.250 --> 00:04:30.450
انه هذا مصطلح الكفاية هو الذي سينبني عليه الفرق بين الفقير والمسكين كل شخص منا له كفاية معينة وتختلف من شخص لاخر صح فقد شخص عنده اسرة مكونة من عشرة اشخاص

16
00:04:30.550 --> 00:04:48.150
كفايته فرضا شهريا الف دينار شخص اه له اسرة مكونة من فردين فقط. كفايته اربع مئة دينار شخص آآ عليه التزامات كثيرة في الحياة قد تكون كفايته تصل لخمسة الاف دينار

17
00:04:48.300 --> 00:05:02.650
فمفهوم الكفاية مفهوم لا يوجد له مبلغ محدد وانما يختلف باختلاف حال الاشخاص وما عليهم من التزامات. لكن الضابط العام او الجامع العام لكل ان كل شخص منا يبحث عن

18
00:05:02.750 --> 00:05:21.200
كفايته ما يسد حاجاته الاساسية في الحياة. والكفاية لا يدخل فيها اخواني الكماليات لما نقول كفاية ما بدخل فيها الكماليات الكماليات الذهاب الى الرحلات والاكل من المطاعم الفارهة وشراء السيارات الفارهة دي لا

19
00:05:21.200 --> 00:05:38.950
تدخل في مفهوم الكفاية. فالكفاية هي الحاجات الاساسية التي يحتاجها الانسان واسرته عموما ممتاز فهمنا اذا في هناك مصطلح اسمه الكفاية. وهذا يخترب باختلاف الاشخاص وما عليهم من التزامات وما يحتاجونه من اساسيات في الحياة

20
00:05:39.450 --> 00:06:02.600
فالفقير عند الحنابلة هو الشخص الذي يجد اقل من نصف الكفاية يجد اقل من نصف الكفاية وهذا له صورتان ان يكون معدم تماما لا يملك شيئا وان يكون يملك شيئا لكن هذا الشيء

21
00:06:02.650 --> 00:06:43.300
اقل من نصف كفايته. يعني  زايد  ما يكفيه هو واسرته ومن ينفق عليهم الف دينار ممتاز الف دينار اذا كان ها زيد يملك ها زيد يملك اقل من النصف اقل من نصف كفايته. يعني يملك اقل من ايش

22
00:06:43.400 --> 00:07:03.750
ها اقل من خمس مئة دينار اقل من خمسمائة دينار اذا كان زيد عنده اقل من نصف كفايته يعني اقل من خمسمائة دينار حينئذ يطلق على زيد انه خير وهذا يشمل انه زيد

23
00:07:04.050 --> 00:07:23.550
يملك اقل من الخمسمائة يعني يملك ثلاث مئة مئتين مئة ويصدق ايضا اذا كان زيد قالوا لا يملك شيئا تماما. ابدا ولا عنده لا يوجد اي شيء صفر فكلاهما يدخل تحت مسمى الفقير. فالفقير اذا في الحقيقة هو من لا يملك اي شيء من متاع الحياة الدنيا

24
00:07:23.650 --> 00:07:54.900
او يملك لكن اقل من نصف كفايته هذا هو الفقير. يقابل الفقير المسكين المسكين عند الحنابلة هو الذي يملك نصف كفايته فصاعدا لكنه لا يصل الى حد الكفاية  هو الذي يملك نصف الكفاية فصاعدا لكنه لا يصل الى حد الكفاية. فالكفاية اللي زي دي احنا اتفقنا الف دينار. اذا

25
00:07:54.900 --> 00:08:16.250
كان زيد يملك خمسمائة دينار فصاعدا لكنه لا يصل الى الالف يعني معه خمسمائة ستمائة سبعمائة ثمانمائة تسعمائة تسعمية وخمسين لكن ما وصل للالف هنا تعتبر زيد ليس فقيرا لا يعتبر مسكين. فالمسكين اذا افضل حالا من الفقير بناء على هذا الكلام

26
00:08:16.300 --> 00:08:32.150
فزيد اذا امتلك خمس مئة دينار فصاعدا لكن لم يصل الى الالف ها لم يصل الى حد الكفاية يعتبر مسكينا. اذا ملك اقل من الخمسمئة او لم يملك شيئا يعتبر فقيرا. وانتهت الفكرة بهذا الكلام. طيب

27
00:08:33.800 --> 00:08:54.700
لذلك يعني اذكر ان هناك رواية عن الامام احمد انه سئل عن رجل يملك عشرة الاف درهم هل يكون فقيرا قال نعم يكون فقيرا اذا لم تكفه لاحظوا بعض الناس يظن القضية بالرقم الذي يملكه الانسان. هناك احبائي من يملك عشرة الاف دينار وهو يعتبر اما فقير واما مسكين

28
00:08:54.800 --> 00:09:10.050
لكثرة ما عليه من حاجات والتزامات وما شابه ذلك. وهناك انسان يملك اربعمئة دينار ولا يكون فقيرا ولا مسكينا. تكفي فاذا الكفاية لا تربط بمبلغ محدد وانما تختلف باختلاف الاشخاص جميل

29
00:09:16.750 --> 00:09:39.850
تمام طب ده سؤال ما بيعنيش حد الذهن لو كان المسكين ها انسان مسكين يملك النصاب ومر عليه الحول هل يمكن هذه الصورة شخص مسكين او حتى فقير يملك نصابا ومر عليه الحول

30
00:09:40.200 --> 00:09:56.950
هل هذا الفقير او المسكين عليه زكاة قيدت الصورة؟ شخص معه عشرة الاف دينار وحسب اه مفهوم الكفاية صنف على انه مسكين لا تكفي لم يبلغ الى حد الكفاية. مثلا كفايته خمستاشر الف

31
00:09:57.150 --> 00:10:11.350
هو معاه عشرة الاف دينار تمام؟ اذا هو مسكين لانه يملك النصف فاكثر لكن لم يصل الى حد الكفاية. لانه الكفاية هو فرضتها انا الان خمسطعشر الف هو مع عشرة الاف

32
00:10:11.400 --> 00:10:27.950
طب معه عشرة الاف وحال عليها الحول هل عليه زكاة ان يخرجها نعم عليه ان يخرج الزكاة وان كان هو فعليا من المستحقين للزكاة. يعني هو عليه ان يخرج الزكاة من هنا. واذا جاء شخص واعطاه زكاة ما له

33
00:10:27.950 --> 00:10:48.000
يصح فيمكن ان يكون الشخص تجب عليه الزكاة وفي نفس الوقت يكون مستحقا للزكاة لاحظتم هاي الفكرة؟ وبالتالي آآ امتلاك النصاب لا يعني ان هذا الانسان غني امتلاك النصاب ومرور الحول ووجوب الزكاة عليك

34
00:10:48.100 --> 00:11:03.100
لا يعني انك وصلت الى حد الغنى هذا اللي بدي اوصله. فيمكن ان تكون انسان وجبت عليك زكاة وعليك ان تخرجها وانت بمفهوم الشرع ما زلت تعتبر اما مسكين واما فقير تستحق

35
00:11:03.250 --> 00:11:15.000
الزكاة فلا تعارض بين الامرين. وضحت الفكرة؟ انه بعض الناس يظن انه اذا فلان امتلك النصاب ويجب عليه ان يخرج الزكاة. اذا هذا مستحيل يكون فقير او مسكين لا يمكن

36
00:11:15.650 --> 00:11:33.250
يمكن ان يكون فقيرا او مسكينا ويستحق ان يعطى من الزكاة وان كان هو وجبت عليه الزكاة ممتاز طيب آآ الان السؤال قبل ان انتقر عن الفقير والمسكين. هو وهذا سؤال يجب ان تعرفه في كل اصناف الزكاة. كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة

37
00:11:33.650 --> 00:11:50.800
كم يعطى الفقير او المسكين من الزكاة يقول الحنابلة الفقير او المسكين يعطى ما يكفيه لسنة بحول كامل حتى ولو كان هم يقولون هذه الفكرة انتبهوا عليها لان هذه بعض الناس

38
00:11:51.000 --> 00:12:05.050
يعني عنده اشكالية معها. هون حتى ولو كان هذا الفقير او المسكين اتلف ما له في الحرام حتى ولو كان اتلف ما له في المعاصي وفي الحرام. ممكن يكون انسان فقير او مسكين صح

39
00:12:05.200 --> 00:12:27.350
وهو قد اتلف ما له في معاصي وفي محرمات هل هذا يمنع ان يكون فقيرا او مسكينا ويمنع من ان يعطى كفايته لعام في الحقيقة لا يمنع الحقيقة لا يمنع لكن طبعا يرشد وينبه ويزجر ويقال له هذه الاموال التي تعطاها اياك ثم اياك ان تصرفها في المحرمات

40
00:12:27.350 --> 00:12:49.500
فاذا عرفت ان انسان فقير او مسكين وانه سبب فقره او مسكنته انه بذل ماله في حرام فهل هذا يمنع اعطاء الزكاة؟ لا لا يمنع اعطاء الزكاة ويعطى كفايته لعام كامل والمعاصي التي فعلها هو مسؤول عنها امام الله سبحانه وتعالى. فهناك انفكاك ايضا في هذه الجهة. اذا بعض الناس يا اخوان

41
00:12:49.500 --> 00:13:03.300
لما يعطي الفقراء او المساكين من الزكاة اه بعطيه خمسين دينار او مئة دينار في الحقيقة ليس هذا هو الكمال. الان لو فعلت هذا زكاتك صحيحة ما احد يقول لك انك اثم لكن

42
00:13:03.400 --> 00:13:31.750
الكمال الشرعي ان تعطي الفقير او المسكين من الزكاة ما يكفيه بسنة يعني لما تعطيه خمسين دينار هذي ربما ما تكفيه لشهر اليس كذلك نعم  نعم. يعني حسب الشخص ما هو لذلك اذا كان الشخص بقول لك انا اصلا كل زكاة مالي خمسين دينار او مئة دينار. وبالتأكيد لن يعطي الفقير او المسكين كفايته لسنة. لكن نتكلم عن الاشخاص الذين

43
00:13:31.750 --> 00:13:47.000
يتكلمون في المبالغ العالية. يعني شخص ما شاء الله زكاته مئة الف دينار. هذا يعني الكمال في حقه لما يعطي فقير او مسكين يعطيه ما يكفيه لسنة هذا هو الكمال في الحق. يعطيه ما يكفيه لسنة. ربما يقول ابو ثلاثة الفقير يكفيه لسنة عشرة الاف

44
00:13:47.050 --> 00:13:58.300
قال سيوزع هذه على عشرة فقراء وعلى ذلك. فهذا هو الكمال ان يعطى الفقير والمسكين ما يكفيه لسنا. اذا ما اعطيته ما يكفيه لسنة انت لست اثما لكن المراد ما هو الكمال

45
00:13:58.650 --> 00:14:13.850
جيد. نذهب الى الصنف الثالث. اذا عرفنا الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته. المسكين قال الصنف الثاني المسكين هو من يجد نصفها اي نصف الكفاية اكثر لكن لم يصل الى حد الكفاية. يعني اكملوا الفكرة

46
00:14:13.950 --> 00:14:37.200
من يجد نصفها او اكثرها لكن لم يصل الى حد الكفاية ممتاز طيب الصنف الثالث ممن يستحق الزكاة العاملون عليها العاملون عليها. وهذا يدخل فيه كما قال الشيخ مرعي العامل عليها كالجابي الذي وظيفته ان يجبي الزكاة والحافظ الذي توضع عنده زكاة

47
00:14:37.200 --> 00:14:57.200
الناس ومسؤوليته ان يحفظها طبعا هذا يا اخواني في الزمن القديم الزمن الجميل لما كانت هناك دول اسلامية تهتم بمثل هذه القضايا وتضع بيت مال خاص بالزكوات فتبعث الجباء ويكون هناك حافظ للزكوات ويكتبونها ويسجلونها ويسجلون اسماء الفقراء والمساكين

48
00:14:57.200 --> 00:15:20.650
يوجد هيئات مخصصة هذا في الدولة الاسلامية بالمفهوم الكامل كما يقول للدولة الاسلامية توجد مثل هذه المؤسسات التي تشرف على اخذ الزكاة وتوزيعها والاشراف عليها فالعاملون عليها اذا قال كجاب وحافظ وكاتب اللي يكتب كما قلنا فلان اخذنا منه كذا. واسماء العائلات الفقيرة كذا. فالكاتب له وظائف

49
00:15:20.650 --> 00:15:37.450
متعددة وقاسم القاسم اللي بطلع بالسيارات بوزع الزكوات على الفقراء المحتاجين. اليس كذلك فاذا عندك الجابي الذي يذهب ياخذ الزكاة من اهلها. من الاغنياء. والحافظ الذي يحفظها في المخزن. والكاتب الذي يكتب كم قبض ومن هي العائلات

50
00:15:37.450 --> 00:15:53.950
فقيرة. والقاسم الذي يذهب في قسم اموال الزكاة على المحتاجين. فهؤلاء هم العاملون عليها. وهناك ايضا يعني لما كانت تؤخذ الزكاة من اصحاب الابل والغنم والبقر. كانوا هناك ايضا رعاة وجمالون

51
00:15:55.000 --> 00:16:12.100
في الدولة المسلمة تؤخذ الزكاة من اصحاب الابل ومن اصحاب البقر ومن اصحاب الغنم وتوضع في حظائر خاصة تصنعها الدولة المسلمة. هم. فهذه الحظائر لابد ان يشرف عليها جمالون ورعاة. فهؤلاء ايضا يدخلون تحت مفهوم اه او تحت مفهوم العاملين عليها

52
00:16:12.100 --> 00:16:30.450
يتعاملون عليها اذا هم يستحقون الزكاة ولو كانوا اغنياء طب كيف يا شيخ يستحقون الزكاة ولو كانوا اغنياء؟ اها. بعض الناس اخواني يظن انه الزكاة لا تعطى الا لشخص فقير او مسكين. وفي الحقيقة لا الشريعة وسعت المفهوم

53
00:16:30.800 --> 00:16:50.500
فالزكاة احد اصنافها ان يكون صاحبها او الذي يستحقها فقيرا او مسكينا. لكن هناك اصناف تعطى من الزكاة ولو لم تكن آآ من الفقراء والمساكين للمصلحة العامة ومن امثلة هؤلاء العاملون عليها وسيأتي غيرهم ايضا. اغنياء يستحقون من الزكاة

54
00:16:50.650 --> 00:17:12.350
فالعاملون عليها هم عبارة عن موظفين لهم اسر ولهم احتياجات. اليس كذلك فهؤلاء الموظفون هؤلاء الموظفون يعملون على جمع الزكاة وعلى حفظها وعلى كتابتها وعلى تقسيمها. فحتى نكفيهم حاجتهم ويتفرغون لبيت مال المسلمين او

55
00:17:12.350 --> 00:17:33.300
بالتحديد ولا تطمع نفوسهم للسرقة من الزكاة والاخذ منها فاننا نعطيهم من هذه الزكاة ما مقابل يعني ما المقدار الذي يعطى من الزكاة؟ مقابل العمل الذي يقومون به. لذلك لو سئلت العاملون عليها كم يأخذون من الزكاة

56
00:17:33.550 --> 00:17:50.000
يأخذون بمقدار الاجرة التي يستحقونها لو كانوا اجراء يعني بنقول هذا الجابي وهذا الحافظ لو كان موظف في شركة كم الاجرة التي يستحقها؟ خمسمائة دينار شهريا. اذا نعطيه من الزكاة ما يعادل هذه الاجرة

57
00:17:50.600 --> 00:18:07.550
فهذا الذي يعطى وهذي لها حكم عظيمة صدقوني اخواني الاحكام الشرعية مبنية على حكم عظيمة جدا كيف انه انت هذا الانسان الجابي اللي هو اخذ بهيمة الانعام بيده من الاغنياء او اخذ اه الثمار والزروع بيده؟ كيف تقطع رغبته في

58
00:18:07.550 --> 00:18:29.950
كيف تقطع رغبتي فيها لئلا تتشوف نفسه اليها من خلال انك تعطيه من نفس الزكاة اللي هو جمعها. مقدار محدد مقابل العمل الذي قام به وهكذا انت حصلت العديد من المصالح. انه ممكن شخص يقول يا شيخ لماذا لا نعطيهم راتب شهري من بيت مال المسلمين ولا يأخذون من الزكاة. الشيخ

59
00:18:29.950 --> 00:18:48.100
البعض يقول لما نقول لك هناك نظرة اعمق وهو انه هذا الانسان يعني اخذ من اموال الاغنياء ما تعلقت به نفسه فنحن نريد ان نقطع نهمه حتى لا تسول له نفسه السرقة منها فنقول هذه الاموال التي جمعتها ايها الجابي وايها الحافظ وايها الكاتب سنعطيك منها

60
00:18:48.100 --> 00:19:03.350
ها سنعطيك منها حتى نقطع عليك وساوس الشياطين فاذا العاملون عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم. ولو كانوا اغنياء يعطون من الزكاة بقدر ماذا؟ مش كفاية سنة زي الفقراء والمساكين لأ

61
00:19:03.600 --> 00:19:33.600
يعطون منها شرعا مقدار الاجرة التي يستحقونها لو كانوا ماذا؟ اجراء. لو كانوا مدراء طيب  الان فقط فائدة هنا يعني دونتها لكم العاملون عليها لهم شروط اي شخص الدولة المسلمة تستعمله في الزكاة له شروط. الشرط الاول ان يكون مكلفا

62
00:19:33.850 --> 00:19:46.150
شرط ثاني ان يكون مسلما او بدك تقدم متأخر ما في مشكلة تقول ان يكون مسلما ثانيا ان يكون مكلفا. ثالثا ان يكون امينا رابعا ان تقوم به الكفاية في الوظيفة التي يؤديها

63
00:19:46.300 --> 00:20:02.550
ان تقوم به الكفاية. خامسا ان يكون من غير ذوي القربى وهم بنو هاشم الا ها هذا استثناء في ذوي القرباء الا اذا كان ذوي القربى يعملون في الزكاة ولكن لا يأخذون منها

64
00:20:02.900 --> 00:20:16.550
وانما يأخذون مرتب شهري من الدولة فهنا يجوز لذوي القربى ان يكونوا من العاملين عليها. اذا لو سئلت اه ذوي القربى من النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم في هذا المكان

65
00:20:16.650 --> 00:20:29.850
هل يجوز ان يكونوا من العاملين عليها؟ ايش بتقول اذا كان سيأخذ من الزكاة لا يجوز ان يكون من العاملين عليها. اذا كان سيأخذ اجرة من الدولة مستقلة منفصلة عن الزكاة لن يأخذ من الزكاة

66
00:20:29.850 --> 00:20:48.100
ان يكون من العاملين عليها. سادسا اه لابد ان يكون عالما باحكام الزكاة. بنفع تستخدم انسان جاهل صح لانه الجابي بده يروح يأتي ويجمع لنا الزكوات من الاغنياء اذا كان جاهل باحكام الزكاة ولا يعرف الانصبة وكم كل نصاب يوجب سيسبب خلل وفساد

67
00:20:48.100 --> 00:21:09.150
عريض. فاذا لابد في العامل عليه ان يكون مسلما مكلفا امينا كافيا اه من غير ذوي القربى اذا كان سيأخذ من الزكاة يكون عالما باحكام الزكاة الصنف الرابع احبائي من اصناف اهل الزكاة وهم المؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم انواع

68
00:21:09.200 --> 00:21:34.100
والمؤلفة قلوبهم لهم انواع واشكال وصور كما يقولون. اول شكل من اشكال المؤلفة قلوبهم قال السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه ممن يرجى اسلامه. هذا اول نوع انسان مطاع في عشيرته يعني سيد زعيم في عشيرة في قبيلة. ونرجوا اسلامه

69
00:21:34.400 --> 00:21:52.000
ونرجو اسلامه فانه يعطى من الزكاة لتحبيبه بالاسلام واذا هو في هذه الحالة هل هو مسلم ولا كافر كافر وهذه من الاحوال التي يعطى فيها الكافر من الزكاة انه الاصل ان الذي يأخذ الزكاة يكون مسلم

70
00:21:52.400 --> 00:22:10.800
تمام؟ لكن في هاي الحالة اعطينا الزكاة للكافر لكن لمصلحة شرعية انه يرجى اسلامه لكن هذا الكافر الذي يعطى من الزكاة لرجاء اسلامه ينبغي ان يوجد فيه هذا الضابط ان يكون سيدا

71
00:22:10.900 --> 00:22:29.600
في عشيرته فلا نعطي آآ فقراء الكفار حتى ولو كان يرجى اسلامهم لا يعطى فقراء الكفار من الزكوات حتى يسلموا. لأ لابد يكون سيد مطاع في عشيرته يرجى اسلامه حينئذ نعطيه من الزكاة. ليه

72
00:22:30.500 --> 00:22:47.950
يعني ايش الفرق بين السيد وبين الفقير بين اسياد الكفار وفقراء الكفار. ايش الفرق نعم احسنت ان السيد يرجى باسلامه اسلام كل العشيرة معه واما فقراء الكفار لا يرجى باسلامهم

73
00:22:48.050 --> 00:23:02.700
اسلام عشائرهم معهم فهذه هي المصلحة العظمى التي نظر فيها الاسلام فقالوا الكافر اذا كان ها سيدا مطاعا في عشيرته. ويرجى اسلامه يجوز ان يعطى من الزكاة حتى نحببه في

74
00:23:02.700 --> 00:23:18.750
الدخول في هذا الدين اثنين النوع الثاني من الملة فقلوبهم قال او يخشى شره وهذا في الحقيقة ليس يعني بالمفهوم اللغوي وليس مؤلف قلبه. وانما ادخلوه في هذا الصنف تبعا له

75
00:23:18.950 --> 00:23:40.200
انه انسان كافر او ليس بكافر يخشى شره فهذا يجوز ان يعطى من الزكاة لانه نقولها او يخشى شره هذا يدخل فيه الاسياد المطاعون في عشائرهم لهم صولة وجولة على المسلمين سواء كانوا كفار

76
00:23:40.250 --> 00:24:00.900
او مسلمين يعني ممكن يكون انسان مطاع في عشيرته وهو فاسق فاجر وان كان مسلما. يعتدي على الناس ويأكل عقوقهم ويسفك الدماء فمن كان يخشى شره على المسلمين سواء كان كافرا او مسلما ورجونا باعطائه الزكاة ان يكف شره

77
00:24:01.200 --> 00:24:16.850
تمام؟ فهذا هل يجوز اعطاؤه من الزكاة؟ نعم. وهنا يعني انت ممكن تقول لي يا شيخ طب هذا على ماذا الفت قلبه؟ احنا في الحقيقة هذا لم نؤلف قلبه على الاسلام لكننا لينا قلبه حتى ينصرف عن المسلمين فقط. هذا كان الهدف من

78
00:24:16.850 --> 00:24:34.600
اعطاءه الزكاة. فلذلك قوله او يخشى شره قل هذا كل سيد مطاع او انسان له اتباع وجنود وعصابات. آآ يخشى شرهم على المسلمين يسفكون الدماء وينهبون سواء كانوا هؤلاء الاشرار كفار او كانوا مسلمين

79
00:24:34.800 --> 00:24:51.600
فاذا كنا سنعطيهم الزكاة سينكف شرهم فهذا فيه مصلحة فيعطون من الزكاة تمام؟ وهنا يمثلون قالوا بالخوارج الخوارج قالوا لو انك يعني رجوت باعطائهم الزكاء ان يكفوا شرهم عن بلدتك

80
00:24:51.700 --> 00:25:07.150
هل يجوز ان تعطيهم من الزكاة؟ قالوا نعم يمثل الحنابلة هنا بالخوارج اذا كان الخوارج اعتدوا على اموال الناس وعلى اعراضهم. فكان اعطاؤهم الزكاة سبب في صرف شرهم عن المسلمين. فيجوز اعطاؤهم من الزكاة لصرف شر

81
00:25:07.150 --> 00:25:24.450
مع ان الخوارج عند جماهير العلماء من المسلمين تمام؟ لكن لان لهم شر وصولة على الاعراض والانفس المحرمة. فيجوز ان يعطوا من الزكاة ليكفى شرهم. النوع الثالث قال او يرجى بعطيته قوة ايمانه

82
00:25:24.700 --> 00:25:37.300
هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مسلمة الفتح الذين اسلموا في فتح مكة من زعماء قريش الكبار مثل صفوان الامي وابو سفيان ابن حرب هم مسلمون ورؤساء وزعماء

83
00:25:37.350 --> 00:25:55.400
لكن اسلامهم كان فيه ايش؟ ضعف فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم من غنائم حنين المئة من الابل وكل المسلمين من المهاجرين والانصار لما في قلوبهم من الايمان. القصة المشهورة. لما الانصار حزنوا يا رسول الله انت بتعطي ابو سفيان وصفوان

84
00:25:55.400 --> 00:26:15.400
ابن امية مسلمة الفتح المائة من الابل. وتتركنا ونحن الذين كنا معك في المعارك وفي المضائق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او قام النبي عليه الصلاة والسلام وخطب فيهم الخطبة الشهيرة الا ترضون ان يذهب الناس بالدينار والدرهم وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم ثم قال له

85
00:26:15.400 --> 00:26:32.200
لك الان سواديا او شعبا وسلك الانصار واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار وشعبا. اللهم اغفر للانصار وابناء الانصار. الخطبة الشهيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاء هنا مؤشر ان زعماء القبائل طبعا اه بالنسبة لمسلمة الفتح ما اعطوه لم يكن زكاة

86
00:26:32.300 --> 00:26:53.500
وانما كان ايش؟ غنائم لكن من هنا اخذ الفقهاء حكم الزكاة. يعني قالوا الزكاة مثل مثل الغنائم كيف انك يمكن ان تخص ضعاف الايمان بمبلغ من المال وباعطاء الزكاة اليهم حتى ماذا؟ يتقوى ايمانهم. حتى يتقوى ايمانهم

87
00:26:54.500 --> 00:27:14.200
بسم الله  لكن هذا كما قلت لك الذي يظهر عند الحنابلة ان هذا ايضا خاص بالزعماء والرؤساء واصحاب المكانة. يعني هل كل انسان ضعيف ايمان جعل المسلمين؟ والله يا شيخ انا ضعيف ايمان اعطوني من الزكاة نعطيه لأ ما ينفعش

88
00:27:14.300 --> 00:27:27.350
هذا الكلام يعني لذلك يعني في الحقيقة يعني والله اعلم ان الجامع لكل هذه الانواع هو فعلا ان يكون السيادة. يعني سيد مطاع يرجى اسلامه سيد مطاع يرجى كف شره

89
00:27:27.400 --> 00:27:49.600
سيد مطاع اسلم لكن اسلامه ضعيف فيرجى باعطائه المال تقوية ايمانه هذا النوع الثالث النوع الرابع او جبايتها ممن لا يعطيها. ان يكون سيدا مطاعا. ممتاز اه ويكون يستطيع ان يجمع لنا الزكاة من عشائر واقوام يرفضون اداء الزكاة للدولة المسلمة

90
00:27:50.400 --> 00:28:04.850
وهنا اذكركم بقضية التضمين اللي مرت معنا سابقا لما قلت لكم ان الدولة المسلمة احيانا اه تجد اشكالية في اخذ الزكاة من بعض العشائر وبعض القبائل الممتنعة فسلكوا اسلوب التضمين لكن عرفنا ان التضمين محرم. لكن

91
00:28:05.150 --> 00:28:18.950
الفقه الاسلامي اوجد بديلا عن التضمين. وهنا انتبهوا كيف الفكر الاسلامي. فكر آآ يتعايش مع الواقع ويوجد حلول ففي الفكر الاسلامي او في الفقه الاسلامي اذا الدولة المسلمة لم تستطع ان تأخذ الزكاة

92
00:28:19.000 --> 00:28:37.000
من بعض الاقوام والعشائر تمام هذه العشائر امتنعت وابت والحاكم المسلم ارتأى الا تحدث حرب مع هذه القبائل والعشائر تسف فيها الدماء. وانما قال نحن نعرف شخص بيمون على هذه القبيلة او العشيرة

93
00:28:37.600 --> 00:29:01.900
شخص متنفذ له مونة على هذه القبيلة والعشيرة يستطيع ان يجبي لنا المال مال الزكاة منها فنعطي رئيس هذا السيد المطاع من الزكاة مبلغ مقابل انه هو ايش يجمع لنا زكاة هذه القبيلة الممتنعة. فلذلك قال اوجبايتها ممن لا يعطيها. يعني يجوز اعطاء الزكاة

94
00:29:01.900 --> 00:29:18.900
المطاع يرجى باعطائه الزكاة ان يجبي الزكاة لنا من الاقوام والعشائر التي لا تعطي الزكاة للدولة المسلمة فهمتم بالفكرة؟ تمام؟ وهناك ايضا نوع خامس لم يذكره الشيخ ونذكره لكم ان يعطى

95
00:29:19.200 --> 00:29:39.100
اه سيد المطاع من الزكاة ومن الاموال الزكوية لما يرجى من اسلام نظيره من الزعماء ومن الاسياد يعني في هناك سيد مطاع في عشيرته وبنعرف انه هذا السيد المطاع آآ حواليه مجموعة من اسياد القبائل الاخرى يتعاملون معهم

96
00:29:39.600 --> 00:29:58.100
فاحنا كدولة مسلمة بذكائنا ها لاحظوا الذكاء نقول احنا كيف نأتي بهؤلاء الزعماء جميعا ليدخلوا في دين الاسلام دعونا نغدق على هذا الرئيس او على هذا الزعيم من اموال الزكاة لما يرجى من اعطائه من الزكاة ان يسلم نظراؤه. انه بصير يحكوا والله

97
00:29:58.100 --> 00:30:12.850
الدولة المسلمة بتكرم السادة وبتكرم الزعماء. شف شو اعطى فلان اعطوه اه اه مئة الف دينار يلا خلينا نسلم ندخل في هذا الدين ونطيعهم بصيروا يعطونا. وهذا من السياسة الشرعية العالية

98
00:30:13.100 --> 00:30:31.300
حتى يفهم الناس اخواني والطلبة الجدد والمتحمسون آآ ان الفقه الاسلامي والفكر الاسلامي فيه سياسة شرعية عالية وكفاك فقط بهذه الجزئية من السياسة الشرعية ما يجعلك تنظر بعين الاعتبار انه كيف الاسلام مستعد يعطي من الزكاة

99
00:30:31.500 --> 00:30:52.600
لزعماء واسياد ليكف شرهم او ليقوي ايمانهم او ليجبوا لنا الزكاة ممن يمنعها او ليسلم نظرائهم. مش هذا فيه اه فكر سياسي عالي جدا فالطالب يجب ان يتفهم وان يقف عند هذه المواطن اه وقفة اعتبار

100
00:30:52.650 --> 00:31:13.350
وتأمل ويفهم ان الاسلام لا يتعامل مع الناس بالمثالية الكاملة. يعني لا لا تتعامل مع كل الناس انه اما بتسلم وام السيف. ما فش عنا حل ثالث لا في حلول اخرى في جلب قلوب الناس وفي استعطافهم وممارسة الدهاء والمداراة وما شابه ذلك حتى تسير سفينة هذه الدعوة الى الله

101
00:31:13.350 --> 00:31:28.300
سبحانه وتعالى. فاذا هذه اصناف واشكال المؤلفة قلوبهم. ولاحظوا ان هؤلاء يعطون من الزكاة ولو كانوا اغنياء يعني السيد المطاع في عشيرته يعني بشكل عام العادة ان يكون غنيا اصلا. صح؟

102
00:31:28.400 --> 00:31:51.250
لكن لان عابد الزعماء خاصة منهم ضعاف الايمان او اذا كانوا كفار انهم يحبون كثرة المال فنحن نعطيهم من مال الزكاة للمصلحة الشرعية التي نرتقبها اما ان يرجى اسلامه او يكف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه او يرجى ان يجبي لنا الزكاة ممن يمنعها او اسلام نظرائه من من الزعماء فهذه خمسة

103
00:31:51.250 --> 00:32:15.750
ست افكار تقوم عليها المؤلفة قلوبهم. وهؤلاء طب كم يعطوا من الزكاة بمقدار ما يحصل به التأليف وهذا يعود لاجتهادي الحاكم المسلم او نوابه يعني كم المقدار الذي يعطونه؟ هل يعطون كفاية سنة زي الفقراء والمساكين؟ او بمقدار اجرة ما فش اجرة هون هم لم يعملوا عملا. وانما يعطون بمقدار ما يحصل به

104
00:32:15.750 --> 00:32:25.750
بالتأليف يعني مش رح ينفع تعطيه خمسة دنانير يعني لانه اكيد لن تؤلف قلبه بالخمسة ولا بالعشرة ولا بالمائة. بدك ترى مش راح يسوي عنده حاجة. فبدك تعطيه بمقدار ما يحصل به

105
00:32:25.750 --> 00:32:41.200
التأليف. وبالتالي هنا ستضطر انك تدفع مبالغ دسمة وهنا لاحظوا الفكرة هاي انه انا ممكن اضطر كدولة مسلمة اني ادفع مبلغ مئة الف دينار لزعيم كافر يرجى اسلامه انت شوف هاي الفكرة اللي انا بحاول اوصلها الكم

106
00:32:41.400 --> 00:32:54.400
انه ممكن احنا كدولة مسلمة نعطي مبلغ ميتين الف دينار لكافر مطاع في قومه يرجى اسلامه؟ نعم هي فقه الاسلام بقول لك ما في مشكلة او لكف شره ممكن يعطى

107
00:32:54.550 --> 00:33:13.550
ما عندنا اشكال فهذه يعني فكروا فيها في كثير من وقائع الحياة اه الخامس المكاتب وهو الله سبحانه وتعالى نص عليهم باسمي وفي الرقاب. والقرآن ما قال المكاتبون انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

108
00:33:13.750 --> 00:33:29.450
الان وفي الرقاب يدخل فيها المكاتب الذي نص عليه وهناك اشياء لم ينص عليها تدخل ايضا في آآ في الرقاب هو نص على نوع من انواعه. وانا ساكمل انواعا اخرى. يدخل فيها المكاتبون والمكاتب اظنكم

109
00:33:29.450 --> 00:33:51.350
فهمتم فكرته. عبد عقد عقدا مع سيده ان يسدد له دفعات من المال خلال سنتين فصاعدا مقابل ان يشتري حريته بيتفقوا والله العبد بيتفق مع سيده اربعين الف دينار. وسددها على سنتين فصاعدا. تمام؟ بعد ما اسددها اصبحوا حرا. وافقت يا

110
00:33:51.350 --> 00:34:08.800
وافقت فاحنا كمسلمين نتشوف الى الحرية ونتشوف الى اخراج الناس من الرق ونتشوف الى اخراج الناس من الرقعة. الاسلام لا يريد العبودية. الاسلام يريد الحرية للناس ولذلك كثير من الكفارات

111
00:34:09.150 --> 00:34:27.350
الشيء المقدم فيها اعتقاق رقبة. لو لاحظتم كفارة الجماع في رمضان كفارة الظهار. ايش اول شيء يكون مقدم مش صيام ولا اطعام عتق رقبة. لان الاسلام هذا ينص عليها الحنابلة. الاسلام يتشوف للاعتاق. انظروا يعني الزركا شيء في الشرح على مختصر الخرقي

112
00:34:27.350 --> 00:34:50.200
كثيرا ما يذكر هذه العلة آآ في قضية الرقاب والعتق ان الاسلام يتشوف الى تحرير الرقاب ولذلك المكاتبون لما كانوا في طريقهم للحرية الاسلام جعلهم من اهل الزكاة الذين يستحقونها نعطيهم من الزكاة حتى نعينهم على اعتاق انفسهم. ممتاز؟ فالمكاتب هو

113
00:34:50.200 --> 00:35:10.200
ويدخل تحت وفي الرقاب. ايضا مما يدخل تحته في الرقاب انه صاحب المال الزكوي الغني اللي عليه زكاة يشتري بمال الزكاة عبدا ويعتق لوجه الله هذا ايضا يدخل هذا ما في مكاتبة لكن هنا انا مثلا طلعت علي زكاة خمسين الف دينار انا صاحب رجل اعمال

114
00:35:10.600 --> 00:35:25.750
لما جاء نهاية الحول حسبت كم علي زكاة طلعت خمسين الف دينار بدال ما اعطيها لفقير او مسكين قلت لا. اريد ان اشتري عبدا واعتق لوجه الله هل يجوز هذا؟ وهل يصح؟ نعم يصح. وهذا يعتبر من سهمه وفي الرقاب

115
00:35:25.800 --> 00:35:42.350
قالوا ان يجتبي رقبة ويعتقها لكن هناك شرط قالوا ان تكون هذه الرقبة ممن لا يعتق عليه مباشرة. الان اخواني في الفقه الاسلامي هناك عبيد اذا امتلكتهم مباشرة يعتقون عليك ولا يمكن

116
00:35:42.450 --> 00:36:00.000
ان يبقوا عبيدا تحت يديك لا يمكن ان يبقوا عبيدا تحت يديك. من هم؟ هم ذوو الرحم المحرم منك اي انسان له رحم محرم منك هذا اذا اصبح عبدا لك لا يمكن ان يبقى عبدا. مباشرة يصبح

117
00:36:00.050 --> 00:36:17.000
حر مثل انسان وقع والده تحت يديه عبده او وقعت امه تحت يديه عبدا او امة هذا لا يمكن ان يبقى والده عبدا له. ولا يمكن ان تبقى امك امة لك. مباشرة تصبح حرة

118
00:36:17.600 --> 00:36:39.500
وضابطها قوله صلى الله عليه وسلم من امتلك ذا رحم محرم فهو حر. من امتلك ذا رحم محرم وهو حر اي انسان يمتلك رحما محرما منه فهذا الرحم المحرم اذا امتلكته بالعبودية مباشرة يصبح حر عليك حتى ولو لم تعتقه سيعتق عليك جبرا

119
00:36:39.500 --> 00:37:01.150
بالشريعة الاسلامية اذا اردت ان تعتق عبدا باموال الزكاة يشترط ان يكون هذا العبد الذي تريد ان تشتريه وتعتقه ممن لا يعتق عليك مباشرة ممن لانه اذا انت اشتريته سيصبح حر مباشرة من دون ما انت تعتقه. ففعليا لم يحصل هذا الامر

120
00:37:01.200 --> 00:37:17.900
فالحنابلة يقولون اولادي لم تؤدي الزكاة. الحنابلة يقولون لابد ان تشتري عبدا ممن لا يعتق عليك ثم تقوم وانت باعتاقه حتى نعتبرك اعطيت الزكاة اوصلت الزكاة الى مستحقيها. اذا ان نشتري رقبة لا تعتق عليه

121
00:37:18.650 --> 00:37:39.900
فيعتقها. ايضا ممن يدخل تحت وتحت ذي الرقاب وان لم يكن في الحقيقة هو عبد اه تحرير الاسرى ينص الحنابلة يجوز اعطاء الزكاة وبذلها للكفار لتحرير اسرى المسلمين تحريري اسرى المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم قال فكوا العاني اي الاسير

122
00:37:40.100 --> 00:38:03.550
فهذا يدخل تحته في الرقاب وان كان الاسير ليس عبدا الاسرى من المسلمين ليسوا عبيدا للكفار لكنهم يدخلون تحت هذا السهم تبعا. فاذا وفي الرقاب يدخل فيه واحد المكاتب اثنين يدخل فيه من اشترى عبدا لا يعتق عليه فاعتقه. ثالثا يدخل فيه اسرى المسلمين

123
00:38:03.750 --> 00:38:27.800
طيب السادس الغارمون الغارمون والغارمون يعني الذين عليهم ديون هم نوعان في الفقه الاسلامي. اولا النوع الاول من غرم لاصلاح ذات البين النوع الثاني من غرم او تدين لنفسه واعسر ولم يستطع يعني ان يؤدي آآ ما

124
00:38:28.000 --> 00:38:45.200
قام باستدانته فاذا الغرماء في الفقه الاسلامي على نوعين النوع الاول من غرم لاصلاح ذات البين. يعني لم يغرم لنفسه ما استدان لنفسه. لا استدان اه من اجل ماذا من اجل اصلاح

125
00:38:45.400 --> 00:39:05.400
ذات البين بين عشيرتين وقع بينهم اقتتال وقع بينهم دماء وقع بينهم اتلافات فهذا الرجل اصلح بينهم هم مقابل مثلا انه يتحمل عن هاي العشيرة ما اتلفته لهاي العشيرة. او يتحمل عن هاي العشيرة الدية اللي بتطالبها بها العشيرة الاخرى. فقال خلص علي

126
00:39:05.600 --> 00:39:20.750
كيف بصير اصلاحات البيان بقول المصلحة خلص انا علي ايش بدكم من هاي العشيرة والله بدنا مية الف. بقول خلص علي انا بتحملها فهذا الانسان الذي اصلح بين عشيرتين وبين قومين بعد ان كادت تقول فتنة ودماء بينهم

127
00:39:20.800 --> 00:39:38.550
مقابل انه هو يدفع مال لهاي القبيلة او لهاي القبيلة او للقبيلتين. تمام؟ هذا الانسان جزاه الله خير فعل معروف عظيم جدا صح؟ وتحمل مالا كبيرا. بكون متحمل لله مئة ناقة. دية ممكن يكون متحمل اه ميتين الف بتحمل مبالغ كبيرة

128
00:39:38.600 --> 00:39:57.750
الفقه الاسلامي يساعد هذا الانسان الذي قام باصلاح ذات البين حتى ولو كان غنيا يعني حتى ولو كان الانسان الذي اصلح ذات البين يملك مئات الالوف لا نلزمه ان اه يدفع من ما له الخاص في عملية اصلاح ذات البين

129
00:39:57.900 --> 00:40:23.950
بل نقول يجوز اعطاء هذا الانسان الذي فعل آآ الاصلاح يجوز اعطاؤه من اموال الزكاة ومساعدته ما يؤدي به ما التزمه حتى ولو كان غنيا تمام؟ فلذلك يقول الشيخ ابن عوض في في بيان الصورة الاولى من الغرماء وهو من دخل في اصلاح بين آآ الاصلاح ذات البين يقول

130
00:40:25.250 --> 00:40:40.850
الاول وهو من تدين لاجل الاصلاح بين الناس من اهل القرى والقبائل ولو كان الاصلاح بين اهل الذمة سواء كان التشاجر في دماء اموال قال ويدخل في ذلك من تدين لبية بسبب اتلاف نفس مثلا

131
00:40:40.900 --> 00:41:00.750
ممكن يكون مثلا هاي العشيرة قتلة انسان من هاي العشيرة وكادت تثور فتنة فاجا هذا الرجل جمعهم قال لأ يا عمي ايش بدكم دية انا جاهز؟ فتحمل هو الدية قال بنقول له انت تحملت الدية يلا بدك تدفعها انت من من جيبك الخاص نقول لأ. بما انه جزاك الله خير انت فعلت معروف

132
00:41:00.800 --> 00:41:19.000
واردت ان تكف شرا وفتنة نساعدك في دفع الدية لهذه القبيلة او آآ تدين اذا اما ان يكون تدين لدية بسبب اتلاف نفس او اه تدين مالا بسبب اتلاف مال. ممكن تكون القضية بين العشرتين مش قضية قتل. قضية مثلا اه اموال

133
00:41:19.100 --> 00:41:31.500
انه هاي القبيلة حرقت سيارات لهاي القبيلة. المشكلة شجار بين اناس فهذه القبيلة اصبحت تريد ان تقتل او تهاجم هذه القبيلة لتتلف فاجى هذا الرجل قال لأ يا جماعة تعالوا نجلس مع بعض

134
00:41:31.850 --> 00:41:45.300
كم عدد السيارات اللي تم اتلافها؟ والله ميت سيارة. خلص كم بتسوى ؟ انا بتحملها الان هذا الانسان بيروح بجيب الناس الاخيار الافاضل انا تحملت والله مئة سيارة اعطوني من الزكاة حتى اسدها لانه انا بعمل معروف

135
00:41:45.600 --> 00:41:57.500
الدولة المسلمة بتقول له لا والله انت غني يلا ادفعها من جيبتك هذه الاموال لا لا الدولة المسلمة وظيفتها ان تساعد هذا الانسان الذي اصلح ذات البين ليؤدي معروفه. جيد

136
00:41:57.850 --> 00:42:15.800
آآ ويدخل تحت هذا ايضا قالوا من ضمن غيره واعصر كل منهما يدخل تحت صورة اصلاح ذات البين وان لم تكن في الحقيقة اصلاح بهذا المفهوم يدخل من ضمن غيره واعصر كلا منهما. ايش يعني؟ يعني انا انسان

137
00:42:15.800 --> 00:42:32.450
قال لي شيخ اه بدي اشتري بيت او بدي اشتري سيارة عن طريق البنك والمعاملة حلال لكن البنك طلب اه كفيل او ضامن ممتاز تقدر تضمن لي؟ قلت له نعم انا بقدر اضمن لك. فرحت انا واياه وضمنته عند البنك

138
00:42:32.850 --> 00:42:45.850
بس انا عملته معروف ساعدته في امور حياته لما جاء وقت السداد اذا هذا الانسان يصبح فقيرا ما استطاع ان يسد البنك. فالبنك سيخاطبني انا مش انت كفيله او الضامن عنه وتعال يلا سد عنه

139
00:42:46.150 --> 00:43:02.600
فانا ايضا الضامن اعصرت مش قادر اسد هنا الفكر الاسلامي او الفقه الاسلامي يقول يجوز ان يعطى هذا الضامن من الزكاة ما يسد به هذه الجهة لان هو لما ضمنه هو مش جاي شيء هو فعل معروف

140
00:43:02.950 --> 00:43:20.550
فنحن نريد ان نعين الناس على عمل المعروف نريد ان نعين الناس على عمل المعروف. اذا انت ضمنت انسانا فهذا الانسان اللي ضمنته اعصر وانت الضامن اعصرت يجوز ان يعطى من الزكاة لهذا الضامن حتى يسد البنك او الجهة التي تطالب بالمال

141
00:43:21.050 --> 00:43:40.900
ولاحظوا كيف الفكر الاسلامي يساعد الناس على المعروف لذلك لو كان هناك الدولة المسلمة تطبق هذه الاحكام الانسان يضمن غيره وعنده حساب انه انا اذا ما استطعت وسدد يعني اذا هذا اللي ضمنته افتقر وانا افتقرت انا بستطيع اذهب لبيت مال المسلمين ويعطيني من الزكاة ما اسد به

142
00:43:41.600 --> 00:43:56.950
الجهة المطالبة بالمال. شف كيف الاسلام يساعد الناس على اه فعل المعروف والخير. فاذا من ضمن غيره قالوا واعصر كل منهما يعني الضامن  يجوز ان يعطى الضامن من الزكاة ما يسد به المال

143
00:43:58.000 --> 00:44:19.700
لانه دخل يعني كانه لانه فعل معروفا لانه فعل معروفا فادخلوه تحت صورة اصلاح ذات البين طيب لكن في هناك آآ شيء اريد ان استثنيه. قالوا الذي دخل في اصلاح ذات البين اما في دية واما في اموال او ما شابه ذلك. بغض النظر ايش الصورة

144
00:44:19.750 --> 00:44:36.650
اذا هو دفعها من نفسه من ما له الخاص يعني السد القبيلة الطالبة للمال من ماله الخاص ليس له ان يعود على الدولة المسلمة ويطلب منها الزكاة يعني هو يجوز ان يعطى من الزكاة اذا لم يدفع من ما له الخاص

145
00:44:37.700 --> 00:44:47.700
يعني قبل ما يدفعها راحوا على الدولة مباشرة وقال يا رئيس الدولة انا اصلحت بين عشيرتين وطلبوا مبلغ كبير من المال. انا معاي اموال بس انا ما بدي ادفع انا بعرف في الفقه

146
00:44:47.700 --> 00:45:05.200
الاسلامي انه الدولة المسلمة تعطي من الزكاة لاصلاح ذات البين. اعطيني زكاة خليني اعطيها لاي الفقيرة ومن ست هذه الفتنة اذا هو فعل هكذا نعم يعطى من الزكاة. اما اذا هو تبرع من نفسه هذا الرجل المصلح ان يدفع الغرامة او ان يدفع الدية او ان يدفع

147
00:45:05.200 --> 00:45:26.850
وانتهى الامر بعد ان دفع يذهب للدولة المسلمة يطالبها بالقضاء لأ ما بنفع فيقولون اذا انت ايها المصلح دفعت من جيبك ليس لك ان تعود للدولة المسلمة وتطالبها بالزكاة. اما اذا ما دفعت من جيبك مباشرة ذهبت للدولة المسلمة وطالبتها. هنا نعم الدولة المسلمة

148
00:45:26.850 --> 00:45:53.100
تعطيك. فعلينا ان نفرق بين الصورتين. واضح الفرق اذا دفع من نفسه خلص راحت طيب نعم نعم  نعم بالتأكيد. تمام. طيب النوع الثاني احنا كل هذا كلام عن النوع الاول من الغرماء وهو من تدين

149
00:45:53.450 --> 00:46:13.450
هو من استدان حتى يصلح بين الناس. اي انسان استدان ليصلح بين الناس فهذا يجوز ان يعطى من الزكاة يجوز ان يعطى من الزكاة. ولاحظوا انه تدين للاصلاح بين الناس. ايش يعني تدين حتى اوسع الصورة اكثر واكثر. هذا الانسان اللي اصلح بين عشيرتين

150
00:46:13.450 --> 00:46:27.300
ممكن هو ما دفع من جيبته الشخصية لم يدفع من جيبه وانما ذهب لاغنياء في الدولة وقال لهم اه اعطوني استدين منكم عشرة الاف وانت منك عشرة الاف وانت منك عشرة الاف

151
00:46:27.450 --> 00:46:44.950
حتى اسدد هذه القبيلة فهو فعليا استدان ثلاثين الف ممن من الاغنياء ممتاز فعليه ديون ثلاثين الف للاغنياء. بعد ان انهى اشكالية واعطى هذه القبيلة ذهب الى بيت مهدي المسلمين وقال لهم اعطوني ثلاثين الف

152
00:46:44.950 --> 00:47:04.100
حتى اسد الاغنياء هذا ايضا من الصورة الحاصلة اذا هو هذا الذي يصعد الات البين ممكن يذهب مباشرة لبيت مال المسلمين ويقول انا تحملت والله علي مية الف دينار لهاي القبيلة اعطوني مباشرة ويمكن ان يذهب الى اغنياء الدولة ويطلب منهم المال دينا

153
00:47:04.550 --> 00:47:20.850
ثم يسد القبيلة ثم بعد ذلك يذهب الى بيت من المسلمين ويقول لهم اعطوني زكاة حتى اسد الاغنياء. فهناك يعني عدة صور يمكن يفعلها هذا المصلح لتتم عملية الاصلاح بس اهم شي انه ما يدفعها من جبته ابتداء اذا دفعها من جيبه ابتداء لزمته

154
00:47:21.000 --> 00:47:34.750
النوع الثاني من تدين لنفسه واعصر اذا النوع الثاني من الغارمين هو انسان لم يستدل لاصلاح ذات البين. لا استدان لمصلحته الشخصية يريد ان يشتري سيارة بيتا يريد ان يدرس ابنه او ما شابه ذلك

155
00:47:34.800 --> 00:47:51.450
فانسان استدان لمصلحته الشخصية واعسر لاحظوا القيد. واعصر يعني لم يستطع ان يؤدي او ان يسد هذا الدين هنا هل يجوز اعطاء من الزكاة هل يجوز اعطاءه من الزكاة؟ يقول الحنابلة اذا استدان

156
00:47:51.550 --> 00:48:18.800
لشيء مباح او بشيء محرم وتاب منه يجوز ان يعطى من الزكاة اما اذا استدان لشيء محرم ولم يتب منه من المحرم فهذا لا يعطى من الزكاة ولو اعسر اذا من استدان نفسه واعصر اما ان يكون استدان لشيء مباح. يريد يشتري سيارة او ما شابه ذلك

157
00:48:19.100 --> 00:48:40.750
من الاشياء المباحة. هذا اعسر فيعطى من الزكاة. او استدان لشيء محرم. اخذ مبلغ من المال لشيء يريد ان يفعل به حراما من المحرمات وتاب الى الله سبحانه وتعالى وندم انه السودان المال لفعل محرم. لكن الان الجهة تطالب بسداد دينه

158
00:48:42.000 --> 00:48:56.000
هل يجوز ان يعطى من الزكاة؟ نقول اذا تاب وصلحت حاله يجوز ان يعطى من الزكاة حتى نفك رقبته من هذا الدين. اما اذا لم يتب من هذه المعصية يعني هو استدان وفعل هذه المعصية

159
00:48:56.350 --> 00:49:09.250
بالدين الذي قبضه. واعسر ولم يستطع ان يسد ما عليه. فاجا لبيت من المسلمين وطلب الزكاة منهم ليسد الدين. هل يعطونه؟ نقول يقولون هل تبت؟ قال والله لسا ما تبت. انا مش شايف انه فيها مشكلة

160
00:49:09.350 --> 00:49:28.400
والبيت مال المسلمين لا تعطى من الزكاة. وهذا قريب مما يحصل اخواني الان في الوقت المعاصر. يعني قصة مشابهة الذين يستدينون من البنوك الربوية وهذه وقعت عنها اناس يستدينون من من بنوك ربوية وتكثر عليهم الزيادات الربوية. وترهقهم وتغشاهم

161
00:49:28.700 --> 00:49:39.750
فيأتي يقول يا شيخ هل تجد من يعطينا من الزكاة نسد هذه الديون هذا الشخص هل نعطيه من الزكاة ولا لا نعطيه؟ ننظر في حاله هذا التفصيل والله اعلم انه ينظر في حاله

162
00:49:40.050 --> 00:49:54.000
اذا كان هذا الانسان ظهر عليه الندم من هذا القرض الربوي الذي اخذه من البنك ويريد ان يتوب الى الله توبة نصوح وظهر هذا من القرائن. احنا لن نشق عن قلبه لكن ظهر من القرائن توبته

163
00:49:54.050 --> 00:50:10.850
فصلح حاله يجوز اعطاء من الزكاة حتى يسد هذا البنك ما عليه من القرض الربوي اما اذا كان هذا الرجل لو سألته هل انت فعلت حرام؟ هل انت نادم هل يمكن ان تعود تستدين مرة اخرى من بنك ربوي؟ قال والله نعم ممكن افعل ذلك

164
00:50:12.050 --> 00:50:26.050
وهل انت نادى؟ قال والله انا مش نادم يا شيخ انا والله احتجت لقرض ربوي وانا مش شايف انه فيها مشكلة مثل هذا لا يجوز اعطاؤه من الزكاة حتى ولو اغرقته الديون الربوية من رأسه الى اقمص قدميه. لانه مصر على محاربة الله ورسوله

165
00:50:27.400 --> 00:50:44.050
فالاصحاب القروض الربوية اذا اهلكتهم القروض ولم يستطيعوا ان يسدوا البنوك اعطاؤهم من الزكاة ينبني على هل الى الله توبة نصوحا ام ما زالوا مصرين فاذا كان مصرا او لا يرى انه مخطئ

166
00:50:44.250 --> 00:51:02.550
ولم تظهر علامات التوبة والندم هذا لا يعطى من الزكاة. اما اذا جاء تائبا تظهر في وجهه علامات الندم واصبح من اهل الخير والصلاح فهذا نحن نعم نقاومه ونساعده ونسد ما عليه حتى ولو كان قرضا ربويا. تمام. هذا اذا هو الصنف

167
00:51:03.650 --> 00:51:24.550
السادس صحيح طيب هناك فائدة اريد ان اخبركم بها. بالنسبة الغارم لنفسه اذا كان شخص غارما لنفسه يعني استاد مبلغ من المال لشيء مباح فرضا واعصر ولم يستطع ان يسد البنك او الجهة التي تطالبه بالمال. نحن قلنا يجوز

168
00:51:24.550 --> 00:51:41.550
عطاء من الزكاة ما يسد به دينه صح اذا اعطي ركزوا هاي الفكرة اذا اعطي من الزكاة ما يسد به دينه لا يجوز له ان يصرف هذا المال في جهة اخرى

169
00:51:42.650 --> 00:52:00.850
يعني انسان فقير وعليه ديون ركزوا هاي المسألة مهمة جدا انسان فقير وعليه ديون وانا صاحب مال معاي زكاة اريد ان اعطيها لهذا الشخص الان اذا اعطيتها لهذا الشخص باعتباره فقيرا

170
00:52:01.600 --> 00:52:22.100
او مسكينا يجوز لهذا الفقير او المسكين ان يصرف هذا المال كيف شاء؟ يجوز ان يصرفوا على حاجة ابناؤه ويجوز ان يصرفوا لسيلاد ديونه واما اذا اعطيت المال وقلت له يا فلان هذا المال اعطيتك اياه ليس لانك فقير. لا اعطيتك اياه حتى تسد ديونك لانك غارم. فهنا لا يجوز له ان

171
00:52:22.100 --> 00:52:37.000
هذا المال في غير سداد ديونه وضحت الفكرة؟ اذا من كان فقيرا وعليه ديون غارم اجتمع فيه الفقر والغارم اذا اعطي المال باعتبار فقره له ان يصرف المال في اي جهة شاء

172
00:52:37.300 --> 00:52:51.050
لحاجاته الاساسية او لسداد ديونه. اذا اعطي المال لانه غارم لا يجوز له ان يصرف هذا المال الا في سداد دينه ولا يجوز له ان يصرفه في حاجاته وحاجات ابنائه. هذه انتبهوا لها الفكرة

173
00:52:51.250 --> 00:53:15.200
طيب بسم الله فكرة اخرى يعني حتى نكثف الافكار لو كان الدين الذي عليه ليس للادميين وانما لحق الله مثل ايش يا شيخ الكفارات عليه اطعام عشرة مساكين او عليه كفارة ظهار اطعام ستين مسكين

174
00:53:15.700 --> 00:53:28.600
لا يستطيع الصيام وقالوا والله علي كفارة اطعام ستين مسكين ايش رأيكم احبائي؟ هل يجوز ان يعطى من الزكاة؟ طبعا اه في الصيام هم يقولون اذا لم يجد اطعام ستين مسكين هذه تسقط

175
00:53:28.850 --> 00:53:48.950
لكن في الظهار اذا لم يجد اطعام ستين مسكين هذه لا تسقط اظهار لا تسقط عليه ان يؤدي الكفارة. فشخص عليه كفارة وعليه اطعام ستين مسكين. في كفارة الظهار او عليه كفارة يمين اطعام عشرة مساكين. وما معه الان يدفعهن

176
00:53:49.350 --> 00:54:11.500
هل يجوز ان يعطى من الزكاة لسداد الدين لله؟ نعم هذي ايضا انتبهوا لها ممكن يكون بعض الفقراء ما شاء الله حالف مية يمين تمام؟ وعليه كفارات طبعا هل تتداخل اه كفارات الايمان هذه ان شاء الله سنأتي عليها ان شاء الله في باب اليمين. المهم شخص عليه كما قلنا اه كفارات متنوعة ولا يجد ما

177
00:54:11.500 --> 00:54:29.000
ليسد هذه الكفارات لله سبحانه وتعالى فيجوز ان يعطى من الزكاة. فاذا من تدين لنفسه او اعصر آآ ندخل فيها من عليه ديون لحق الله سبحانه وتعالى وهي الكفارات. طيب السابع نذهب الى السابع حتى لا نعطيه اي فكرة. السابع ممن يستحق

178
00:54:29.000 --> 00:54:49.000
الزكاة الغازي في سبيل الله. والمراد بالغازي في سبيل الله هو من يجاهد في سبيل الله وليس مسجلا في ديوان الجند. ولا يأخذ مرتبا شهريا من الدولة. اما الجنود الذين ياخذون رواتب شهرية من الدولة ومسجلون في ديوان الجند. فهؤلاء ليسوا من اهل الزكاة. هؤلاء ليسوا من اهل الزكاة. او خلينا

179
00:54:49.000 --> 00:55:02.400
يقول ليسوا من الغزاة في سبيل الله لا يدخل تحت سهم الغاز في سبيل الله. هسة لانه ليش ليش تراجعت يا شيخ؟ لانه هو ممكن يكون من اهل الزكاة باعتباره فقير. انه الدولة بتعطيه خمسمية دينار

180
00:55:02.850 --> 00:55:16.300
على الجندية لكن ما بتكفيه فيجوز اعطاؤه على انه ايش؟ فقير او مسكين. لكن لا يجوز اعطاؤه من سهم الغاز في سبيل الله انه الغازي في سبيل الله بالمفهوم الفقهي

181
00:55:16.600 --> 00:55:27.800
هو الذي يقاتل في سبيل الله وليس مسجلا في ديوان الجند فلا يأخذ مرتبا شهريا. هل معنى كلامك يا شيخ يعني انه اللي بسجل في ديوان الجندي بوقت راتب شهري هذا لا يجاهد في سبيل الله؟ لا

182
00:55:27.800 --> 00:55:44.700
قصدي يعني مش واحد بقول يعني يعني هذا ليس من الغاز في سبيل الله يعني هذا نيته فاسدة لا لا ليس هذا هو المقصود يعني في زمن عمر وفي من بعده صار هناك دواوين للجند وتسجل الاسماء وما شابه ذلك. ليس المراد في ديوان الجند المسجل في ديوان الجندانيته فاسدة

183
00:55:44.700 --> 00:55:59.650
وانما الكلام عن الحكم الفقهي. انه سهم الغازي في سبيل الله هذا في باب الزكاة المراد به الذي لم يسجل في ديوان الجند وليس له راتب شهر يأخذه على الجندية هذا المراد. تمام

184
00:56:00.500 --> 00:56:17.650
فالغازي اذا في سبيل الله اه عرفنا مفهومه طب كم يعطى الغازي في سبيل الله قد يعطى ما يكفيه ذهابا وايابا وما يشتري به سلاحا وما يشتري به دابة ان كان ممن يركب الدواب

185
00:56:18.450 --> 00:56:31.250
تمام؟ يعطى ما يكفيه ذهابا وايابا وما يشتري به سلاحا وما يشتري به دابة ان كان من اهل الدواب لانه ممكن يكون من سلاح المشاة  سلاح المشاة ايش بده في الدابة

186
00:56:31.300 --> 00:56:45.800
ما لوش طبة لكن اذا كان لا يستطيع المشي فهذا يعطى من ايضا ما يشتري به دابة. طيب هل الغاز في سبيل الله يعطى فقط اذا كان فقيرا لا يجد ما يملكه للذهاب والعودة؟ ولا يجوز ان يعطى ولو

187
00:56:45.800 --> 00:57:00.650
كان غنيا يجوز ان يعطى ولو كان غنيا يعني لو كان عنده مئة الف دينار في البنك وقال لي يا شيخ انا بدي اجاهد في سبيل الله. هل يجوز لي ان اخذ من الزكاة؟ ويقولوا نعم. يجوز ان تأخذ من الزكاة ما يكفيك ذهابا

188
00:57:00.750 --> 00:57:22.300
وعودة اذا عدت غانما ان شاء الله وسلاحا ودابة ان كنت ممن يركب الدواب آآ يدخل تحت هذا السهم سهم الغاز في سبيل الله الحج الواجب والعمرة الواجبة اذا كان فقيرا. اهونا محددة بالفقر

189
00:57:22.750 --> 00:57:40.450
يدخل تحت في سبيل الله يدخل تحت في سبيل الله الحج الواجب بهذا القيد والعمرة الواجبة لان الحنابلة عندهم عمرة واجبة كما ساد ان شاء الله. اذا كان الانسان فقيرا. هنا نعم يشترط الفقر. اذا كان غني لا

190
00:57:40.500 --> 00:57:58.300
عليه ان يعج من ماله ويعتمر من ماذا اذا يدخل اذا الحج هو واجب والعمرة الواجبة ان كان فقيرا طيب الثامن والاخير قال ابن السبيل الثامن والاخير ممن يستحق الزكاة قال ابن السبيل. من هو ابن السبيل؟ قال وهو الغريب

191
00:57:58.650 --> 00:58:24.900
المنقطع بغير بلده بهذه الشروط انسان غريب منقطع انسان غريب منقطع اه في غير بلده فابن السبيل لا يمكن ان يكون في بلده لابد ان يكون انسان غريب اجنبي عن البلد الذي هو فيها. وانقطعت به السبل ولا يجد

192
00:58:25.050 --> 00:58:44.600
مالا لا يجد مالا يكمل به رحلته ويعود به الى بلده فهذا كم يعطى قال يعطى ابن السبيل من المال ما يكفيه للعودة الى بلده ان كان يريد العودة الى بلده او ما يوصله الى البلد الذي يقصدها ان كان يقصد

193
00:58:44.600 --> 00:59:05.200
بلدا معينا طيب يعني خليني اقول اذا كان هو سيعود الى بلده ان هو في طريق العودة الى بلده وانقطعت به السبل يعطى ماء يعود به الى بلده. اذا كان يريد ان يقصد مكانا معينا بننظر اذا كان يريد يقصد مكان معين

194
00:59:05.200 --> 00:59:23.000
نستقر فيه خلص يعطى ما يوصله الى هذا المكان المعين. اذا كان يريد ان يصل الى مكان معين ويرجع هنا لا نعطيه ما يوصله الى قصده ويعيده الى بلده. يعني شخص خرج من عمان يريد العمرة

195
00:59:23.750 --> 00:59:39.950
وفي عالحدود الاردنية انقطعت به السبل الان هو اين يريد ان يصل؟ بمكة فهل يجوز اعطاءه من المال؟ نعم يجوز اعطاءه من المال ما يكفيه. مش بنقول له خلص خذ مال روح فيه على عمان. هيك البعض يفكر. لأ

196
00:59:40.200 --> 00:59:51.350
تعطيه من المال يجوز ان يعطى من المال ما يوصله الى مكة ويعود به الى عمان ان قال لا يا شيخ انا بدي اوصل مكة واضلني مستقر هنا خلص ما بدي ارجع

197
00:59:51.450 --> 01:00:07.850
خلاص اعطيه من المال ما يوصله الى مكة فقط اذا قال يا شيخ انا خلص مثلا كان مسافر اه بده يسافر اه العمرة وقال انا في عند الحدود الاردنية افلس وقال خلص ما بدي اكمل بدي ارجع لعمان

198
01:00:08.050 --> 01:00:33.600
هنا يعطى ما يرجعه الى عمان فقط فهذا التفصيل في كم يعطى؟ طيب طبعا هناك شرط يقولون في السفر الذي ينقطع فيه قال اذا كان في سفر محرم عفوا في سفر مباح او محرم تاب منه

199
01:00:34.700 --> 01:00:49.200
تمام؟ هذا مثله مثل الدين نشترط ان يكون في سفر اما سفر مباح او سفر محرم وتاب منه. يعني شخص رايح على بلد اجنبي والعياذ بالله ذي الخنى وانقطعت به السبل

200
01:00:49.750 --> 01:01:01.550
قال له والله يا شيخ انا بدي اوصل هالبلد هذا الاجنبي انقطعت بي السبل. اعطيني من المال الزكاة ما اصل به الى ذاك البلد. بنقول له ما رح ينفع اذا قال والله يا شيخ اني انا وصلت لهاي البلد

201
01:01:02.050 --> 01:01:18.000
اريد افعل المعاصي وانا اتوب الى الله. فعلا انقطعت بي السبل وانا اتوب الى الله وخلص بدي ارجع لبلدي ولا اريد اقارب المعاصي. اها اذا تاب نساعده اذا تابوا ظهر توبته نساعده لكن لا يمكن للمؤمن يعني لا ينبغي للمؤمن ان يكون احمق

202
01:01:18.100 --> 01:01:33.000
يعني ينتبه ايضا للناس ممكن يضحك عليك. يقول لك انا والله تبت. بس اعطيني من الزكاة وتعطيه من الزكاة يذهب يفجر بها بدك تكون منتبه اذا كان سفرا مباحا او محرما وتاب منه هذا يعطى ما

203
01:01:33.050 --> 01:01:51.800
يعني يحقق له مقصوده ما اذا كان في حرام السفر حرام ولم يتب فهذا لا يجوز ان يعطى من الزكاة ولو افلس واعدم تمام  الان هكذا تهينا من اصناف الزكاة الثمانية قال الشيخ مرعي بعد ذلك فيعطى

204
01:01:52.150 --> 01:02:13.350
للجميع من الزكاة بقدر الحاجة. بعد ما ذكر الاصناف الثمانية ايش قال؟ قال فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة. طبعا احنا عرفنا الان كل صنف ايش ايش اللي يحتاج يعني الفقراء والمساكين يعطى كفاية سنة. اه العاملون عليها الاجرة. اه الرقاب ما يحصل به التأليف. الغارمون ما يسد به دينهم. اه

205
01:02:13.350 --> 01:02:26.450
ابن السبيل آآ ما يكفيه حسب التفصيل يعني اما للعودة او الذهاب والعودة او الاستقرار في البلد الذي يذهب اليها. في سبيل الله ذهابا وعودة وشراء السلاح. في الرقاب ما يحصل به مساعدة

206
01:02:26.450 --> 01:02:40.700
او اعتاق العبد او فداء الاسير. فكل صنف من هذه الاصناف مقدار ما يعطى من الزكاة بحسب حاجته التي تتعلق به. اذا قال فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة قال الا العامل

207
01:02:41.100 --> 01:02:53.800
واستثناه يعني قال الا العامل ان العامل هو لا يعطى بقدر الحاجة قال يعطى بقدر اجرته وان اتفقنا عليها ان العاملون عليها احنا ما بنعطيهم بقدر حاجته حتى نكفيه حاجته لأ

208
01:02:53.850 --> 01:03:07.650
العامل عليها بنعطيه بمقدار عمله. انه هذا العمل لو اشتغله موظف في شركة كم بوخذ خمسمئة؟ فايها العامل راح نعطيك مقدار خمسمائة ممكن الخمسمائة ما تسد حاجتك بس هذي مقدار اجرتك

209
01:03:07.900 --> 01:03:25.600
تمام؟ يعني هذه الفكرة التي نبه عليها الشيخ مرعي. انه جميع الاصناف كل شخص منهم يعطى بما يسد حاجته بما يسد حاجته الا العامل عليها فهذا لا نعطي بمقدار ما يسد الحاجة وانما نعطيه بمقدار الاجرة التي يستحقها آآ

210
01:03:25.600 --> 01:03:44.000
الموظف لو كان يعمل موظفا. اذا الا العامل فيعطى بقدر اجرته ولو كان غنيا او قنا. ولاحظوا هنا العامل العاملون عليها لو كانوا عبيد يجوز ان يعطوا من الزكاة لكن في النهاية الزكاة التي سيعطاها لعب ستذهب لمن

211
01:03:44.050 --> 01:04:02.750
تسيده فهمت علي؟ لانه سيده بقول انا فرغت عبدي ليعمل معكم في جباية الزكاة. فبدي اجرة عبدي فعبده يجوز ان يعطى من الزكاة نعم ويذهب ما يعطاه الى سيده لان العبد وماله لسيده. اذا الا العامل عليها على الزكاة فيعطى بقدر اجرته

212
01:04:02.750 --> 01:04:18.650
وليس بقدر كفايته هذا اللي بده او بقدر حاجته. هذا اللي بده يقوله ولو كان العامر عليها غنيا. وهذه مرت معنا او حتى لو كان قنا ويعطى لانه في النهاية عمل ويذهب المال الى سيده. ثم قالوا يرجو دفعها الى الخوارج والبغاة

213
01:04:19.450 --> 01:04:41.450
وكذلك من اخذها من السلاطين قهرا او اختيارا عدل فيها او جار. الان دعونا نتكلم جزئية جزئية. اذا كانت منطقة سيطر عليها الخوارج او البغاة تمام وهؤلاء الخوارج او البغاة هم الذين يتولون قبض الزكاة من الناس وتوزيعها على الفقراء

214
01:04:41.900 --> 01:04:57.250
هل يجوز ان ادفع الزكاة لهؤلاء الخوارج او البغاة؟ نعم يعني انسان في بلدة من البلدان وقعت تحت سيطرة الخوارج او البغاة وسنأتي ان شاء الله نفرق بين الخوارج وبين البغاء. البغاء

215
01:04:57.300 --> 01:05:13.300
يعني هم الذين خرجوا على السلطان لامر رأوه من السلطان لم يعجبهم. فرأوا ان يخرجوا عليه والبغال ليس شرطا ان يكونوا خوارج لان بعض الناس يظن انه كلمة خوارج وبغاة نفس الشيء. ازا بالخلط المعاصر لأ

216
01:05:13.400 --> 01:05:30.700
الخوارج هذه عقيدة هذي لها عقيدة تتعلق بالتكفير ومجموعة من المسائل. البغاة ليست عقيدة البغاة هم جماعة من الناس ممكن يكونوا قطاع طرق. عقيدة اصلا خرجوا على السلطان قالوا والله احنا السلطان هذا شايفينه ظالم

217
01:05:31.300 --> 01:05:46.100
هو مسلم وكذا لكن شايفينه ظالم وبدنا نخرج عليه بالسلاح جيد جماعة عشيرة قوم معهم سلاحهم السلطان ما عجبهم ما عندهمش عقيدة اصلا خرجوا على السلطان وقاتلوه واستولوا على مناطق. هؤلاء

218
01:05:46.100 --> 01:06:03.250
اسم بغاة. اما الخوارج صحيح هم يفعلوا افعال البغاة في الخروج على آآ السلاطين المسلمين والقتل والاقتتال لكن يمكن يكون عقيدة اصلا عقيدة في التكفير. وهذه سنأتي بها ان شاء الله في كتاب الحدود وما هو الفرق بين الخوارج والبقعة

219
01:06:03.350 --> 01:06:19.500
عموما البلدة اذا سقطت في يد خوارج او في يد بغاة بغض النظر وهؤلاء هم الذين الان تولوا قبض الزكاة وتوزيعها. هل يجوز لي كمسلم احيا تحت هذه البلدة او في هذه البلدة؟ هل يجوز لي ان ادفع الزكاة للخوارج والبغاة

220
01:06:19.500 --> 01:06:38.100
نعم فقال ويجزئ دفعها الى الخوارج والبغاة. فهو ليس المراد انه انت بتعطي الخوارج والبغاة من زكاة مالك. لا لأ. هو يقصد ان الخوارج هم الذين تولوا المنطقة او البغاة هم الذين يتولوا بالمنطقة وهم الذين يقومون بتوزيع الزكاة

221
01:06:38.150 --> 01:06:48.150
فجاؤوا علي على بيتي وطلبوا مني الزكاة. طب ما انت اللي هتعطيهم الزكاة وانت ساكت. لانه هو مش راح يمزح معك. لو بدك تعطيه الزكاة بيقول لك اعطيني اياها انا بوزعها

222
01:06:48.150 --> 01:07:07.000
فهل اخراج الزكاة الهم شرعا؟ خلاص يجزئ عنك وتسقط المطالبة الشرعية عنك؟ نعم. خلص. اذا ويجزؤ دفعها الى الخوارج والبغاة. قال وكذلك من اخذها من السلاطين قهرا او اختيارا وكذلك اذا غير الخوارج والبغال. لو انني دفعت مالي الى السلطان

223
01:07:07.800 --> 01:07:28.050
هل يجوز ان ادفع اموال زكاتي الى السلطان؟ وهكذا تبرأ ذمتي والسلطان هو الذي يدبر نفسه بها ايش قال؟ قال وكذلك من اخذها من السلاطين قهرا او اه اختيارا ممكن السلاطين يأتون اليك يأخذون الزكاة منك قهرا

224
01:07:28.300 --> 01:07:47.650
بالاجبار وممكن يأتون اليك وياخدون منك الزكاة باختيارك يعني بدك تعطينا اياها اعطينا اياها بدك توزعها بنفسك وزعها بنفسك تمام فالسلاطين على نوعين هناك سلاطين عندهم مرونة بيجي عليك بقول لك يا عمي بدك تعطيني الزكاة نوزعها؟ مرحبا بك. تريد انك توزعها بنفسك

225
01:07:48.050 --> 01:08:02.300
على راحتك. بدك تعطيه؟ قال نعم انا بدي اعطيك اياها. السلطان ووزعها. فهذا اسم اعطى الزكاة للسلطان اختيارا اعطاء الزكاة للسلطان قهرا انه السلطان ما يعطيكاش مجال بدك تعطيني الزكاة بدك تعطيني الزكاة. ما في مجال انك توزعها بنفسك

226
01:08:02.450 --> 01:08:21.300
هنا انت وجدت حالك تحت الظرف الواقع مقهور فاعطيت الزكاة. هل تبرأ ذمتك؟ نعم تبرأ ذمتك. الان الجملة الاخيرة قال عدل فيها او جار. اذا قضية عدل فيها نحن نتفق مع الشيخ مرعي. انه اذا السلطان سواء اجبرني او اعطاني اختيار

227
01:08:21.600 --> 01:08:35.300
اني ادفع اليه الزكاة فانا دفعت اليه الزكاة قهرا او اختيارا وكان هذا السلطان بطبعه يعدل في توزيع الزكاة ولا ينهب منها لجيبه ولمسئولي الدولة. فهذا تجزئ دفع الزكاة اليه

228
01:08:35.800 --> 01:08:58.250
اما اذا كان السلطان ممن يجور في توزيع الزكاة سواء اجانب الاختيار او بالقهر سواء سلطان ممكن يكون جاءك بالاختيار او جاك بالقهر وانت تعلم انه في كلا الحالتين اذا اعطيت الزكاة سيجور فيها. وسيضع في جيبه كما يفعل كثير اليوم

229
01:08:58.450 --> 01:09:15.750
هل يجوز اعطاء الزكاة آآ في المنتهى وتبعه الشيخ مرعي في الدليل قال نعم يجوز انك تعطيه الزكاة وهو المسؤول امام الله. يعني انت ذمتك تبرأ وهذا السلطان اذا جار هو المسؤول امام الله. في الاقناع للشيخ بحجاوي قال لا

230
01:09:16.150 --> 01:09:35.200
اذا كنت تعلم انه سيجور في توزيعها وستذهب الى جيبه وجيب المسؤولين فلا يجوز ان تعطيه فلا يجوز ان تعطيه ولك ان تكتم اموالك لك ان تكتم اموالك ولا تخبره بها ولا تعطيه من الزكاة

231
01:09:35.300 --> 01:09:55.050
فلا يجوز ان تعطيه في هذه الحالة. واكتم اموالك وفي هذا تبع الحجاوي القاضي آآ آآ ابا يعلى. تبع الحجاوي قاضي ابا يعلى في الاحكام السلطانية هو الذي قرر هذه المسألة وتبعه الحجاوي وانا في الحقيقة امين مع الحجاوي في هذه المسألة

232
01:09:55.900 --> 01:10:10.550
مع الاقناع وليس مع المنتهى انه اذا كان السلطان اذا دفعت اليه المال قهرا او اختيارا سيجور في توزيعها يعني سيذهب شيء منها الى جيبه. جيب الجماعة اللي حوله زي ما بتعرفوا انتم اليوم

233
01:10:10.700 --> 01:10:26.150
لا يجوز اعطاء الزكاة. ليش يا شيخ؟ لانك تضيع حق الفقراء هذا المال حقد الفقراء والمساكين في الدولة التي تعيش فيها. فانا اعطي مالي للسلطان السلطان يتمتع به وحاشيته. واحرم الفقراء والمساكين منها. فاذا كنت اعلم ان هذه الجهات

234
01:10:26.150 --> 01:10:38.800
المسؤولة عن قبض اموال الزكاة لا تتقي الله سبحانه. لانه الان هناك الجهات المسئولة عن خفض الزكاة اليوم هي في الحقيقة لا تقهرك بتعطيك اختيار بدك تعطينا الزكاة اعطينا. صح؟

235
01:10:39.250 --> 01:10:54.000
لكن انت تعلم من القرائن ومن المسموعات ان كثير منها يضعون في جيوبهم اذا دفعت الزكاة اليهم. فلا تقل لي والله انا خلص بعطيها الهم وبراءة ذمتي وهم اذا جاروا فيها محاسبون عند الله لا انت

236
01:10:54.000 --> 01:11:05.200
قول امام الله هذا هو الرأي الصواب في المسألة والله اعلم وهو اختيار الاقناع. وهو اختيار قبل الاقناع القاضي ابي اعلى وهو جماعة كبيرة من الفقهاء انه اذا تدفع للحاكم

237
01:11:05.200 --> 01:11:21.400
الذي يجور في توزيعها او الجهات التي تجور في توزيعها حتى لا نضيع حقوق الفقراء واصحاب الزكاة. فقول الشيخ مرعي عدل فيها اوجار عدل فيها من وافقوا عليها. قال او جار انا لا اوافقه عليها

238
01:11:21.550 --> 01:11:34.500
انه اذا كان سيجور فيها الذي اذهب اليه اختيار الاقناع انه لا يجوز دفع الزكاة اليه في هذه الحالة. بعد ذلك عقد الشيخ مريم رحمة الله عليه فصل في اه اناس او اشخاص

239
01:11:34.650 --> 01:11:50.500
آآ محددون لا يجوز اعطاؤهم من الزكاة. من هم؟ قال فصل ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر ها الاصل العام عند الحنابلة انه لا يجوز دفع الزكاة الا ما استثني مثل المؤلفة قلوبهم

240
01:11:50.950 --> 01:12:08.200
فلا يجوز دفع الزكاة للكافر الا المؤلف قلوبهم. اكتبوا لا يجزئ دفع الزكاة للكافر الا اذا كان من المؤلفة قلوبهم اتنين ولا للرقيق العبد لا يجوز ان يعطى من الزكاة الا يلا هذي عليكم

241
01:12:09.600 --> 01:12:23.100
المكاتب واحد اثنين واحدة مرت معنا قبل قليل القن الذي يعمل في الزكاة. فيجوز ان يعطى من سهم العاملين عليها لكن الزكاة هذه ستذهب ضمنيا الى سيده. فالرقيق لا يعطى من الزكاة الا اذا كان

242
01:12:23.100 --> 01:12:40.900
كان مكاتبا والا اذا كان عاملا عليها فيجوز ان يعطى بقدر اجرته. كذلك ولا للغني بمال او كسب. لا يجوز ان تعطي الزكاة لانسان غني بمال عنده مثلا ممكن يكون هو ما بشتغل لكن عنده ورثة بمئات الالاف

243
01:12:41.800 --> 01:13:01.000
تمام؟ هذا اسمه غني بمال او كسب. لا انه هو غني مش انه عنده مال. عنده كسب ما شاء الله شهريا يدر عليه ما فيه الكفاية فالغري سواء كان غني بمال ولو لم يكن عنده صنعة كشخص ورث الاف مؤلفة هذا اسمه غني بمال. او غني بكسب اللي هو ما عندوش الاف مؤلفة لكن عنده

244
01:13:01.000 --> 01:13:17.150
مكسبة او مصلحة بسموها. وشهريا بتدر عليه ما فيه الكفاية. فهذا لا يجوز اعطاؤه من الزكاة. فالغني بمال او كسب لا يجوز ان يعطى من الزكاة. لكن يقولون وانظروا الى المسألة لكم يا طلبة العلم. يقولون ان تفرغ قادر للكسب

245
01:13:17.300 --> 01:13:37.800
لطلب العلم الشرعي حتى ولو لم يكن طلب العلم الشرعي لازما عليه وصعب عليه ان يجمع بين العلم والكسب يجوز ان يعطى من الزكاة اذا تفرغ انسان قادر للكسب لطلب العلم الشرعي

246
01:13:37.950 --> 01:13:46.800
حتى ولو لم يكن لازما عليه. يعني الامة الحمد لله فيها كفاية من طلبة العلم والعلماء. لكن واحد قال والله يا شيخ انا بدي اتفرغ لطالب العلم. انا حاب العلم

247
01:13:47.700 --> 01:13:59.200
عنده قدرة على الكسب لكنني احب ان اطلب العلم. ويصعب علي ان اجمع بين العلم والكسب. فيجوز ان يعطى من الزكاة. فما بالكم اذا كانت الامة تفقد العلماء تفقد طلبة العلم

248
01:13:59.250 --> 01:14:14.800
فهنا اخواني تفريغ طائفة من الطلبة الجادين بطلب العلم هذا من اوجب الواجبات ان يعطوا من الزكاة ان يعطى طالب العلم الجاد بهذا القيد لان كثير للاسف من طلبة العلم

249
01:14:15.000 --> 01:14:29.600
يعطون من الزكاة لكنهم ليسوا جادين يقضون اوقاتهم في مجالس فارغة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ويمسك الكتاب نصف ساعة ولا ساعة في اليوم وبعد ذلك بقول لك انا طالب علم يلا اعطوني من الزكاة

250
01:14:29.600 --> 01:14:44.850
لا لا تستحق من الزكاة انا اتكلم عن طالب علم جاد يجلس ويتعلم يوميا ولا يضيع وقته عوسائل التواصل ولا في المدارس الفارغة بحيث خلال سنوات ان شاء الله يرجى ان يصبح متمكنا

251
01:14:44.850 --> 01:14:59.900
هذا النوع من اوجب الواجبات ان يعطى من الزكاة ان هو يسد على الامة ثغر كبير جدا. قل من يسد في هذا الزمان فامثال هؤلاء للاسف انا رأيت كثيرا منهم احترقوا

252
01:15:00.050 --> 01:15:14.100
لانهم لا يجدون من يسد حاجتهم. فقال انا لا استطيع ان اكمل طلب العلم لانه احتاج الى الكسب عند عائلة عندي زوجة عندي ابناء. وهذه مسؤولية الاغنياء. للاسف بعض الاغنياء للاسف اقول عنده هم او نهم ان يدفع مال لبناء مسجد

253
01:15:14.100 --> 01:15:36.250
في بلدنا مع انه ما شاء الله المساجد عامرة ولكن تحتاج الى زوارها واذا قلت له ان هناك طلبة علم نفرغهم لطلب العلوم الشرعية يعطون من الزكاة يجي يقول طب هم الا يشتغلون ليش ما يشتغلوا يا اخي الكريم القضية ليست في هذا التصور. فلان اذا اشتغل وذهب ليكون موظف من الصباح للمساء

254
01:15:36.350 --> 01:15:53.300
هذا لن يجد وقت لطلب العلم العلوم الشرعية كبيرة وانتم تلاحظون كل شيء يحتاج لتلخيص ومذاكرة واستحضار ووما شابه ذلك. هو صحيح ما شاء الله قادر على الاكتساب لكن نحن فرغناه لمصلحة الامة. فيجب عليك ايها الغني ان تسد حاجته ولو من زكاة مالك

255
01:15:53.500 --> 01:16:03.500
وقضية كيفية توزيع الزكاة في هذا الزمن اظنها قضية تحتاج الى اعادة نظر في تحقيق مصالح الامة الكبرى وليست القضية خلص اي انسان مسكين او فقير اعطه من المال وانتهى الامر

256
01:16:03.500 --> 01:16:19.800
علينا ان نرتب الاولويات فقط هذه المسألة احببت ان اعلق عليها. اذا ولا تجزئ دفع الزكاة للكافرين ولا للرقيق ولا للغني بمال او كسب ولا تلزمه نفقته اي انسان تلزمك نفقته

257
01:16:20.300 --> 01:16:46.400
تلزمك نفقته لا يجوز ان تعطيه من الزكاة. لانه اصلا النفقة واجبة عليك نفقة واجبة عليك والاصل انك انت تكفيه فكيف اصلا هذا الشخص يستحق مني الزكاة نفقة واحتياجات واجبة عليك. عليك انت ان تسد حاجة واجب وليس من الزكاة. اذا كل من تلزمك نفقته ها كل من تلزمك نفقة

258
01:16:46.400 --> 01:17:09.850
فهذا لا يجوز ان تعطيه من الزكاة. ويدخل تحت هذا المفهوم عامودي النسب اصولك وفروعك اصولك وفروعك لا يجوز ان تعطيهم من الزكاة عند الحنابلة. فوالدك ووالدتك واجدادك وجداتك لا يجوز ان تعطيهم من الزكاة الى

259
01:17:09.850 --> 01:17:31.300
يجوز ان تعطيهم من الزكاة لان نفقتهم واجبة عليك ولو لم تكن وارثا منهم كان هناك من يحجبك وفروعك ايضا يجب عليك ان تنفق عليهم. احفادك ابناؤك واحفادك. يجب عليك ان تنفق عليهم ولو لم تكن. وارثا منهم. واما الحواشي

260
01:17:31.300 --> 01:17:46.050
احنا اللي درس معنا فرائض بعرف انه عنا اصول وفروع وحواشي. الاصول والفروع بسموها عامود النسب لانه اصولك فروعك. هذا عامود النسب هؤلاء لا يجوز آآ ان يعطوا من الزكاة اذا كانت نفقتهم عليك

261
01:17:46.400 --> 01:18:03.300
كانوا فقراء محتاجين انت يجب عليك ان تنفق عليهم فيتمون عليهم بالزكاة. يجب عليك ان تنفق عليهم ولو لم كن وارثا منهم. واما الحواشي فسنأتي ان شاء الله في كتاب النفقات نعرف انه وجوب النفقة عليك

262
01:18:03.650 --> 01:18:17.950
تجاههم انما يكون بحسب ارثك منهم وجوب النفقة عليك تجاههم انما يكون بحسب ارثك منهم. فاذا كنت لا ترث منهم لا يجب عليك ان تنفق عليهم ولو كانوا فقراء. اما

263
01:18:17.950 --> 01:18:34.950
اذا كنت ترث منهم فيجب عليك ان تنفق عليهم بقدر ارثك منهم. ممتاز؟ هذي فيها طبعا تفصيل في كتاب النفقات لكن عموما القاعدة العامة تقول كل شخص تلزمك نفقته بغض النظر ما هو السبب

264
01:18:35.000 --> 01:18:55.500
كل شخص تلزمك نفقته لا يجوز ان تعطيه من الزكاة. قالوا الا يعني بدنا نستثني في هاي الفكرة قالوا الا اذا كان عاملا على الزكاة او من المؤلفة قلوبهم او غازيا في سبيل الله او ابن سبيل او مكاتب او غارم لاصلاح ذات البين

265
01:18:56.900 --> 01:19:15.550
هؤلاء لو كان لو كانوا ممن تنفق عليهم يجوز ان تعطيهم من الزكاة. يعني اذا كان هناك عامل على الزكاة وهو ممن تلزمني نفقته ابن عام عن الزكاة اه فيجوز ان اعطيه باعتبار انه عامل عليها وليس باعتبار انه فقير او مسكين

266
01:19:15.600 --> 01:19:35.750
واذا كان مثلا آآ شخص يلزمني ان انفق عليه وهو من المؤلفة قلوبهم. يعني ابي فقير وهو سيد مطاف عشيرته وضعيف الايمان تمام؟ فرض ممتاز فقير لكنه سيد متاع وضعيف الايمان

267
01:19:35.800 --> 01:19:54.400
لا يجوز ان نعطيه باعتبار فقره. ليه لانه نفقته واجبة عليه لكن يجوز ان اعطيه ليؤلف قلبه يجوز فاذا من تلزمني نفقته يجوز ان اعطيه باعتباره عاملا عليها. او مؤلفا قلبه او من الايش؟ من الغازين في سبيل الله

268
01:19:54.450 --> 01:20:17.600
ابي او ابني غزا في سبيل الله بصير اعطيه من الزكاة. او كان ابن سبيل منقطع. او كان مكاتبا. او كان غارما. ها لاصلاح ذات البين ليس لنفسه انه الغرماء نوعين. غارم الاصلاح ذات البين او غارم لنفسه. لا اذا كان غارم لاصلاح ذات البين هذا الذي يجوز ان اعطيه اذا كان ممن تلزمني نفقته

269
01:20:17.650 --> 01:20:33.100
فلاحظوا اذا قضية من لا من تلزمك نفقته هناك احوال لا يجوز ان تعطيه واحوال يجوز ان تعطيه بحسب الاعتبارات. قال ايضا ولا للزوج  اي لا يجوز للزوجة ان تعطي زوجها من الزكاة. ليه

270
01:20:33.300 --> 01:20:47.200
كتير ناس تسألنا عن هاي الجزئية ليش الزوجة لو كانت غنية لا يريد ان تعطي زوجها الفقير المعدم من الزكاة. بصير تعطيه صدقات نعم لكن من الزكاة لا يجوز. ليه؟ لانه الزكاة قالوا يجب ان تعطيها لجهة لا تعود عليك بالنفع

271
01:20:47.400 --> 01:21:06.800
والزوجة اذا اعطت زوجها ما تعطيه لزوجها سيعود عليها بماذا؟ بالنفع لانه الماء سيصرفه الزوج عليها وعليه. فكأنك انت استفدت من مال الزكاة وعاد اليك من جهة اخرى فلا يجوز للزوجة ان تعطي زوجها من الزكاة لكن يجوز ان تعطيه من الصدقات. ولا لبني هاشم

272
01:21:07.000 --> 01:21:24.750
بنو هاشم من اقارب النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديد هذا هو المعتمد في المذهب لا يجوز ان يعطوا من الزكاة لان هؤلاء لهم خمس الغنائم. فربنا اعطاهم خمس الغنائم بدل الزكاة لان الغنائم جاءت من النصر. والزكاة كما قال

273
01:21:24.750 --> 01:21:34.750
النبي صلى الله عليه وسلم انما هي اوساخ الناس كما جاء في الحديث. فالنبي صلى فالله سبحانه وتعالى شرف بني هاشم فاعطاه من خمس الغنيمة ولم يعطهم من ماذا؟ من الزكاة. هناك رأي لشيخ

274
01:21:34.750 --> 01:21:55.000
ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه انه يقول فيه اذا عطل خمس الغنيمة عن بني هاشم يجوز ان يعطوا من الزكاة. هذا رأي ووجه لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وفيه نوع من الاستصلاح. انه في الزمن المعاصر اخواني بنو هاشم للاسف ما في شيء اسمه غنائم. احنا بالعكس صرنا

275
01:21:55.000 --> 01:22:10.100
ادفع لاعداء الامة الجزية. ما في غرائم يعطوها بنو هاشم فقراء اه بني هاشم لا يوجد خمس غنيمة يأخذون منه. فتعطل سهم الغنيمة عنهم بالتالي يقول ابن تيمية يجوز ان يعطوا من الزكاة. وانما

276
01:22:10.100 --> 01:22:24.650
ما لا يعطون من الزكاة في حال وجود خمس الغنيمة ذاك ليس ذوي المذهب يعني لا اجد لم اجده منصوصا الا عن ابي العباس رحمة الله عليه اذا قال فان دفعها لغير مستحقها وهو يجهل

277
01:22:25.300 --> 01:22:40.000
ثم علم لم يجزئه الان انت عرفت الناس الذين لا يستحقون الزكاة. الكافر الرقيق الغني بمال او كسب. من تزوج نفقته. الزوج بني هاشم. ممتاز قال فان دفعها لغير من

278
01:22:40.100 --> 01:22:56.750
يستحقها اي لغير مستحقيها وهو يجهل وهو يجهل. يعني ظننت هذا الرجل والله سيد مطاع في عشيرته اكتشفت انه في النهاية انه ما بسوى اشي في العشيرة ثم علم اذا اعطيتها لمن

279
01:22:56.800 --> 01:23:10.650
ايش؟ لا يستحقها وانت جاهل مسكين ما عرفت انه هذا ليس من مستحقيها. واحد جاء قال انا من الغازين في سبيل الله اعطيني معك. اخذ المال وذهب. بعدين انت مسكين ضحك عليه كما يقولون

280
01:23:10.700 --> 01:23:24.050
اه جهلت قال ثم علم هل تجزئك؟ لا تجزئك في المذهب. قال لم تجزئ. بدك تخرج الزكاة مرة اخرى لم تجزئه ويحاول ان يستردها يا شيخ ابو خليل اروح استردها اذا قدرت تجيبها جيبها

281
01:23:24.250 --> 01:23:42.500
ويستردها منه بنمائها. تستطيع ان تذهب لذاك الشخص الذي اعطيته زكاة مالك واكتشفت انه لا يستحقها تستطيع ان تذهب اليه وتأخذ منه زكاة مالك ولو نمت عنده. يعني ممكن انت اعطيته زكاة مال شاء وهذه الشاة ما شاء الله انجبت عنده. واكتشفت بعد

282
01:23:42.500 --> 01:23:58.550
انه هو ليس من المستحقين للزكاة. فلك ان تذهب اليه وتأخذ منه الشاء وكل ما ولدته هذه الشاة تمام؟ آآ اذا لم يجزئ ويستردها منه بنمائها الا حالة واحدة استثنيت في المذهب

283
01:23:58.750 --> 01:24:16.350
فقالوا وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزاء. هاي الحالة الوحيدة اللي اذا انت اعطيت فيها الزكاة لشخص ما انتم انه يستحق فاكتشفت انه لا يستحق تجزئك هي الفقير

284
01:24:16.550 --> 01:24:39.200
اذا دفعت المال لشخص ظننته فقيرا فبان لي بعد ان اعطيت الزكاة انه غني فان الزكاة تجزء عنك. لماذا استثناها الحنابلة؟ لان الحديث استثناها جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل تصدق بصدقة فوقعت في يد غني وهو يظنه فقيرا. فقال اللهم لك الحمد وقعت في يد غني فجاءه او ناداه مناد من

285
01:24:39.200 --> 01:25:00.600
السماء قبلت صدقتك بهذا المعنى او تقبل الله صدقتك. فلان الحديث استثنى هذه الحالة استثناها الحنابلة. وفي وما سواها من الاحوال بقي فيها الحنابلة على الاصل الاصل انه اي شخص اعطيته الزكاة واكتشفت انه ليس من مستحقيها لا تجزئك الزكاة. فاما ان تذهب تستردها او تخرجها مرة اخرى

286
01:25:00.950 --> 01:25:20.950
الا شخص واحد اذا اعطيته جهلا منك ثم اكتشفت انه غني فانها تجزئ وهو الفقير. اذا وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غني الاجزاء ثم قال وسنة ان يفرق الزكاة الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمهم او لا تلزمه عفوا نفقتهم. الان يقول لك الحنابلة افضل شيء

287
01:25:20.950 --> 01:25:36.700
ها افضل شيء آآ ان توزع زكاتك على مين على اقاربك الذين لا تلزمك نفقتهم لانه اذا لزمتك نفقتهم ما بصير تعطيهم من الزكاة الا في احوال معينة اذا كان عامل او مؤلف. اما اذا كان فقير ومسكين

288
01:25:36.700 --> 01:25:53.400
ما بصير تعطي قريبك لانه نفقتك او نفقته واجبة عليك اما القريب الذي نفقته ليست واجبة عليك فهذا الاولى ان تعطيه من الزكاة اولى من ان تعطيها لشخص اجنبي عنك

289
01:25:53.450 --> 01:26:05.750
اي ليس قريبا منك تمام؟ يعني انسان عنده زكاة ماله. والله يا شيخ اعطيها لاقاربي الفقراء الذين لا تلزمني نفقتهم ولا اعطيها لناس بعاد عني اعطيها لاقاربك الفقراء لانها تعتبر ايش

290
01:26:06.300 --> 01:26:26.300
صدقة وصلة رحم. فتحصل على ثوابين بدل من ثواب واحد. فقال وسنة ان يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم علاقة حاجتهم بتوزعها على اقاربك على قدر حاجتهم. ويوزعها على وعلى ذوي ارحامه كعمته. وبنت اخيه. طب شيخ شو الفرق بين اقاربه

291
01:26:26.300 --> 01:26:41.450
ارحامه هنا هو بستعمل مصطلح الفرائض ان الاقارب هم آآ اناس الاصل انك ترث آآ الاصل انه في بينك وبينهم علاقة فرض او تعصيب لكن لا تلزمك نفقتهم لوجود حجب

292
01:26:42.550 --> 01:27:06.850
تمام انت الان احنا عرفنا اه في باب الفرائض اخواني اخواني درسوا معنا فرائض. انه هناك اه انساب يدخلون معك ضمن الورثة وهناك ارحام ليس لهم علاقة بالورث ولا يعطون الا اذا انتهى اصحاب النسب. اليس كذلك؟ قصرنا الاقارب الى اقارب نسبيين يدخلون

293
01:27:06.850 --> 01:27:19.750
معك في الورثة فانت ترث منهم وهم يرثون منك وذوي ارحام. مثل العمة والخالة وما شابه ذلك. هؤلاء ليس لهم من الميراث الا اذا فقدنا اقارب الانساب اللي هم اصحاب الفرض او التعصيب

294
01:27:20.450 --> 01:27:43.850
الاقارب اصحاب الفرض او التعصيب اصحاب الفرض او بالتعصيب منهم من هم عمودي النسب وفروعك الان اذا كانوا عمودي النسب يعني من الاصول او من الفروع فهؤلاء ها هؤلاء يجب عليك ان تنفق عليهم حتى ولو كان هناك حاجب يحجبك من الميراث منهم

295
01:27:44.550 --> 01:27:56.850
واما اذا كانوا من الحواشي فاذا كنت ترث منهم اذا ماتوا تجب عليك النفقة. اذا كان هناك حاجب يحجبك ان ترث منهم اذا ماتوا لا يجب عليك النفقة في فضل ان

296
01:27:56.850 --> 01:28:13.950
من الزكاة حينئذ واما ذوي الارحام فهم اصلا مش داخلين في كل عزبة الميراث ابتداء لانهم لا يرثون الا اذا فقدنا اصحاب الفرض والتعصيب. فهؤلاء ايضا تعطيهم من الزكاة لان نفقتهم في الحياة ليست واجبة عليه

297
01:28:16.000 --> 01:28:34.550
اذن وسنة ان نفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم وعلى ذوي ارحامه. فهمتوا ليش؟ فرق بين على اقاربه الذين لا ونفقاتهم على ذوي ارحامه الفرق انه يقصد اقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم اكتبوا. هو كل صاحب فرض او تعصيب

298
01:28:34.800 --> 01:28:54.900
لا ارث منه لحاجب هذا الذي يقصده فالاصل في بيننا وبينهم علاقة ميراث لكنني لا ارث منهم بوجود حجب واما ذوي الارحام فهم الذين اصلا ليس بينك وبينهم فرض ولا تعصيب. فلا ترث منهم الا على ميراث ثوب الارحام في حالة فقد جميع اصحاب الفروض والتعصيب

299
01:28:54.900 --> 01:29:14.900
كالعامة لذلك انظر ايش مثل على ذوي ارحامه كعمته وبنته اخيه العمة وبنت الاخ مرت معنا انها من ذوي الارحام قال وتجزئ ان دفعها هذي من تبرع بنفقته بضمه الى عياله. يعني بعض الناس اخواني في الوقت المعاصر مثلا يذهبون الى دور الايتام. يأخذون بعض الايتام

300
01:29:14.900 --> 01:29:33.900
اليهم ويكفلونهم طوال العمر. وبنخلص هذا اليتيم نفقة علي طوال العمر ممكن يأتي به يعيش معه في بيته صح؟ بتكفلوا ايتام. هل يجوز اذا انا تكفلت يتيم طول عمره وجبته لعائلتي وعيشته معي. هل يجوز ان اعطيه من زكاة مالي

301
01:29:34.650 --> 01:29:51.500
فيروس لانه يعني حتى لو كنت انت تتكفلت بنفقته طوال العام في النهاية هذا تبرع منك وليس الزام من الشريعة. فاذا انت تكفلت عائلات او يتيم او مجموعة ايتام تنفق عليهم طوال الحياة فهذا لا يعني خلص انه اصبحت

302
01:29:51.500 --> 01:30:11.500
نفقتهم واجبة عليك فلا يجوز ان تعطيهم من الزكاة. لا هذا ليس بمثل الاقارب. لنكون انت الذي تبرعت بالنفقة عليهم. بالتالي يجوز ان تعطيهم من زكاتك بمالك. فقوله وتجزئ ان دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه الى عياله. يعني اي شخص يتكفل ايتام او عائلات ويضمهم

303
01:30:11.500 --> 01:30:31.500
الى عياله بحيث ينفق عليهم طوال العمر. هؤلاء يجوز ان تعطيهم من زكاة مالك. ثم ختم بفصل فقال وتسم صدقة التطوع سيتكلم الان يعني بعد ان انهى الحديث عن الزكاة سيتكلم عن سرقة التطوع في مسائل محددة. فقال وتسن صدقة التطوع. في كل وقت. في كل وقت وقت لا سيما

304
01:30:31.500 --> 01:30:53.300
صدقة التطوع مرة معنى ان تكون سرا افضل من ان تكون علانية خوفا من الرياء بخلاف الزكاة الزكاة يسن اظهارها لتنفي التهمة عن نفسك اذا لا سيما سراء وفي الزمان او بالمكان الفاضل يعني الافضل ان تخرج صدقة التطوع في الزمان الفاضل مثل الاشهر الحرم

305
01:30:53.300 --> 01:31:11.400
مثل رمضان مثل عشرة من ذي الحجة او المكان الفاضل مثل مكة المدينة المسجد الاقصى. قال وعلى جاره وذوي رحمه والافضل ان تخرج صدقة التطوع على الجار وعلى ذو الرحم. لانها ستحسب لك صدقة وصلة

306
01:31:11.500 --> 01:31:24.450
اذا خرجت الصدقة على جار فقير او على ذوي رحم فقير فانها تحسب لك كما مر معنا كثيرا صدقة وفي نفس الوقت صلة رحم. قالوا ومن تصدق ما ينقص مؤنة تلزمه

307
01:31:25.000 --> 01:31:42.950
مؤنة ركزوا على مصطلح مؤنة. ومن تصدق صدق التطوع كلام عن سرقة التطوع مش الزكاة. من تصدق صدقة تطوع تنقص مؤنة تلزمه هاي الصدقة اذا انا اخرجتها ستنقص مؤنة تلزمني

308
01:31:43.250 --> 01:32:01.800
ايش يعني مو هل تلزمني يعني مؤنة اناس ان يجب علي ان انفق عليهم يعني انسان لا يقوم بمؤنة ابنائه جيدا ويخرج صدقات تطوع ينقص بها مؤنة ابناؤه هل يجوز هذا ولا لا يجوز

309
01:32:02.600 --> 01:32:24.700
لا يجوز لذلك قال ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزم حاجة تلزمك بزوجتك لابنائك لعمود النسب اذا كنت تنفق عليهم. تمام؟ او اضر بنفسه. اخذ الصدقات تطوع فاضر بنفسه او اضر بغريمه. شخص بطالبني بديون

310
01:32:24.750 --> 01:32:38.250
وانا حضرتي بتصدق صدقات تطوع. فاضريت فيه. الان اذا ما بضر فيه ما عندي مشكلة لكن اذا هو يطالبني بطلبا حثيثا. وانا مش عم بسده. هل يجوز لي اني اخرج صدقات تطوع؟ لا يجوز

311
01:32:38.500 --> 01:32:55.850
فاذا كنت تنقص مؤنة تلزمك لزوجتك لابنائك او اه تنقص بصدقتك اه اه او تضر بصدقتك نفسك او غريمك ايش قال؟ اثم بذلك اثم بذلك. لكن عندي تعليق على قضية او اضر بنفسه

312
01:32:56.850 --> 01:33:10.800
ان قضيت او اضر بنفسي هذه في الحقيقة فيها كلام عند علماء السلوك والتزكية آآ هو اختلاف احوال الناس الان انك تضر غيرك ممن تلزمك مؤنته لا يجوز. هذا اتفقنا عليه

313
01:33:10.900 --> 01:33:27.250
وانك الضر غريمك هذا لا يجوز. لكن ان يضر نفسه. يعني هو قال انا بدي اخرج صدقة تطوع وعلى حساب نفسي انا راضي اعيش باقل اقل الاحوال قضية انه هل هذا يعتبر اثم

314
01:33:29.250 --> 01:33:47.550
يعني هذه الفكرة فيها كلام حقيقة عند علماء السلوك فافصل فيها فاقول ان كان الشخص اخواني يعلم من نفسه ضعف التوكل على الله وانه ايمانياته متوسطة ليست كايمانيات ابي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب والصحابة الكبار

315
01:33:47.600 --> 01:34:04.000
فهذا نعم اه اخراجه ما يضر بنفسه يكون اثما انه يكون سبب في ضعف ايمانه وقد يكون سبب في مهانته وفي مذلته ويكون سبب انه ما صبر على الفقر والضعف فذهب ليتملق للناس والفقراء والمساكين يطلب منهم

316
01:34:04.000 --> 01:34:21.650
طب ليش تخرج صدقة ثم بعد ذلك تذل نفسك للفقراء والمساكين؟ نعم بهذا المفهوم يضر نفسه والشاطبي في الموافقات له كلام عالي جدا عن هاي الفكرة. انه كيف الفقهاء تكلموا انه لا يجوز للانسان ان يضر نفسه باقرار صدقات التطوع. لكن الفقهاء يتكلمون عن عموم الناس

317
01:34:21.850 --> 01:34:36.450
اما من وصل في الايمان لدرجة عالية وفي التوكل لمرحلة كبيرة كمرحلة ابو بكر الصديق لانه اول ما سيخطر على بالكم فهاي المسألة مين انه سيدنا ابو بكر الصديق كيف اخرج قوته وقوت عياله ولم يبقي لهم شيء

318
01:34:36.550 --> 01:34:54.800
اه نقول من كان بايمان ابي بكر وتوكل على الله وتوكل عياله على الله افعل مثله لكن عموم الناس حتى نكون واقعيين لم يصلوا لهاي المرحلة فاذا اخرجوا صدقات اضروا بها بانفسهم او اضروا بعيالهم هم اثمون امام الله

319
01:34:54.850 --> 01:35:11.750
لانهم سيضطرون اه ان يعرضوا انفسهم للبلاء ويعرض عياله للبلاء وهذا لا يجوز يصبح يتملق للناس او يسخط على القدر؟ طب ليش تخرج صدقة تطوع؟ ثم بعد ذلك نجدك تسقط على فقرك وعلى ولا ترضى بقضاء الله ويضعف توكل

320
01:35:11.750 --> 01:35:31.750
فالحنابلة يتكلمون باعتبار عموم الناس. اما الاتقياء الانقياء اصحاب التوكل العالي ومن عرف من نفسه صبرا فهؤلاء لهم كلام اخر خارج عن هذه الدائرة. اذا ومن تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه او اضر بنفسه او غيره اثما بذلك. قال وكره اشرح هنا وكره لمن لا صبر له

321
01:35:31.750 --> 01:35:49.200
او لا عادة له على الضيق ان ينقص نفسه مش عن المؤنة عن الكفاية التامة لاحظ ايش قال كره لمن لا صبر له او لا عادة له على الضيق. لاحظوا الفقه

322
01:35:49.450 --> 01:36:07.150
ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة. يعني انت كفايتك التامة حتى تعيش حياة هادئة كم الف دينار شهريا كلام شو عن المؤمن الاساسية. بيتكلم عن الكفاية التامة اذا كنت انت كفايتك التامة شهريا الف دينار

323
01:36:07.450 --> 01:36:23.250
يكره ها يكره اذا كنت آآ لا صبر لك على اقل من الكفاية التامة او تشعر بالضيق الشديد اذا وقعت في اقل من الكفاية التامة يكره لك ان تتصدق صدقة تطوع

324
01:36:24.250 --> 01:36:39.650
فبدك تفرقه بين مصطلح المؤنة اللي استعمله في العبارة السابقة ومصطلح الكفاية التامة هنا بيتكلم عن شخص عنده كفاية تامة احتاجها شهريا الف دينار ممتاز هو بعرف من نفسه. هو يعرف من نفسه. انه اذا

325
01:36:39.750 --> 01:36:58.650
ضلماء او اذا اجاه شهريا ستميت دينار او خمسمئة دينار ما عنده صبر ويضعف توكل ايمانه او ما اله عادة انه يصبر على هذا الضيق فمثل هذا الشخص ها اذا انقص نفسه عن الكفاية التامة بصدقة التطوع بنقول انه مكروه

326
01:36:59.050 --> 01:37:13.200
ونقول له ايش مكروه لانه خلص انت كفايتك التامة الف وانت مش مستوى ابو بكر الصديق وليس في مستوى العباد الزهاد. لا تصبر على اقل من الكفاية التامة. لا تصبر على الضيق في العيش

327
01:37:13.500 --> 01:37:32.900
بالتالي يكره لك ان تنزل عن كفايتك التامة من خلال صدقات التطوع واما ها واما انك تنزل عن مؤنة عيالك ومؤنة عامود النسب ومؤنة من تلزمك نفقته وهم لا يصبرون معك

328
01:37:33.050 --> 01:37:53.050
فهذا مش مجرد كراهة هذا اثم هذا اثم واضحة الفكرة اخواني؟ ثم قال والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب يعني ان تمن بصدقتك على الفقراء والمساكين. هذه كبيرة من اه الكبائر

329
01:37:53.300 --> 01:38:02.044
ويطلب الطول بها ثواب صدقتك وهذا نهاية تعليقنا على كتاب الزكاة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا