﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:24.450
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:24.550 --> 00:00:42.500
يحمده سبحانه وتعالى حمل الذاكرين الشاكرين اصلي واسلم على مبعوثي رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده

3
00:00:42.600 --> 00:01:03.550
في مدارسة كتاب دليل الطالب نريد المطالب مع الامام الابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه في المحاضرة السابقة احبائي انتهينا من الحديث عن الشروط في البيوع وعرفنا ان الشروط في البيوع يقسمها الحنابلة الى شروط صحيحة والى شروط فاسدة والشروط الفاسدة منها ما يبطل العقد ومنها ما لا

4
00:01:03.550 --> 00:01:27.800
يبطل العقد على ما تم تفصيله وتبينه في المجلس السابق موعدنا اليوم احبائي مع باب جديد من الابواب المتعلقة بعقد البيع وهو باب الخيار وهذا الباب كما قلنا من الابواب المتعلقة بعقد البيع وبها يكتمل يعني وبها وبغيرها يكتمل عقد اه مفهوم

5
00:01:27.800 --> 00:01:47.800
البيع في الشريعة الاسلامية لان باب الخيار مفهوم اساسي في عقد البيع وان كان هذا الباب اللي هو باب الخيار لا ينحصر وجوده في عقد البيع والايضا يطبق في عقود اخرى مثل الادارة وما شابهها. لكن يعني عادة الفقهاء انهم يذكرون هذا الباب

6
00:01:47.800 --> 00:02:07.650
ضمن اه ابواب البيوع ما معنى الخيار؟ قال المصنف رحمة الله عليه باب الخيار. اولا احبائي هذا الباب باب الخيار انما يتأتى ويأتي في البيوع الصحيحة وليس في البيوع الباطلة الفاسدة

7
00:02:07.900 --> 00:02:24.100
هذا الباب وهذه معلومة نبدأ بها باب الخيار قبل ان نعرف ما معنى الخيار؟ باب الخيار انما يتأتى ويتحقق في البيوع الصحيحة وليس في البيوع الباطلة الفاسدة. فالبيع الباطل الفاسد

8
00:02:24.250 --> 00:02:45.000
لا نحتاج فيه اصلا الى خيار لانه باطل فاسد لكن البيع الصحيح هو الذي يمكن ان يتأتى فيه الخيار عند حدوث سبب من اسبابه فإذا باب الخيار الآن ننتقل للفكرة الثانية اذا باب الخيار نقول باختصار هو الباب الذي يتكلم

9
00:02:45.200 --> 00:03:09.800
عن الاسباب التي يثبت بها الخيار لاحد المتعاقدين مع كون العقد صحيحا هو الباب الذي يتكلم عن الاسباب التي يثبت بها الخيار لاحد المتعاقدين مع كون العقد صحيحا فالعقد صحيح

10
00:03:10.050 --> 00:03:38.250
لكن لسبب من الاسباب ثبت الخيار لاحد المتعاقدين للبائع او للمشتري. واحيانا يثبت لكليهما وليس لاحدهما فقط كما سيأتي معنا. طيب المعلومة الثالثة. ما معنى يا شيخ الخيار اصلا انت قلت لنا هذا الباب يتكلم عن الاسباب التي تثبت الخيار لاحد المتعاقدين او لكليهما

11
00:03:38.250 --> 00:03:55.700
مع كون العقد صحيحا. الم تقل هكذا؟ ممتاز. طب ما معنى ما معنى الخيار ما معنى الخيار حتى نتصور حقيقة هذا الباب اكثر واكثر الخيار احبائي يقصد به الفقهاء المفهوم الشرعي مباشرة سانتقل اليه

12
00:03:55.800 --> 00:04:20.350
الخيار يقصد به طلب خير الامرين ان يطلب المتعاقد خير الامرين افضل الامرين بالنسبة له طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسخه ان يطلب المتعاقد البائع والمشتري لنفسه خير الامرين. انا كبائع بدي اشوف ايش خير الامرين بالنسبة الي

13
00:04:20.550 --> 00:04:40.850
ان يعني امضي هذا العقد واسير فيه ام افسخه او كمشتري انظر ما هو الاصلح لي ان امضي هذا العقد واكمل فيه او افسخه فطلب خير الامرين والنظر في خير الامرين بالنسبة للعاقد او المشتري

14
00:04:41.450 --> 00:05:08.350
ما هما الامران؟ طبعا امضاء العقد او فسخه هذا يسمى خيارا فلابد اذا ان نكتب مفهوم الخيار فنقول الخيار  قال ابوه المتعاقد بين قوسين البائع او المشتري  خير الامرين يعني افضل الامرين بالنسبة له

15
00:05:08.900 --> 00:05:42.400
من امضاء العقد او فسخه هذا هو معنى الخيار لكن هذا الخيار كما قلنا هناك اسباب تثبته هناك اسباب محددة تثبته هو ليس دائما ثابت باطلاق. لأ هناك اسباب تثبته احد المتعاقدين او لكليهما وظيفتنا في هذا الفصل ان نعرف ما هي الاسباب

16
00:05:42.400 --> 00:06:01.450
التي تثبته. دعونا نتأكد من الوقت ما هي الاسباب التي تثبت؟ هذه وظيفتنا؟ وسنتكلم عن هذه الاسباب من خلال حديثنا عن اه اقسام الخيار جيد فهمتوا ايش عن الخيار فهمتوا حقيقة هذا الباب وانه انما يكون في العقود الصحيحة

17
00:06:02.100 --> 00:06:22.100
فتأتي اسباب محددة نأتي اليها ان شاء الله. تثبت لاحد المتعاقدين او لكليهما خيارا. ما معنى خيارا؟ يعني يحق له ان يطلب خيرا الامرين يحق للبائع او للمشتري ان يطلب لنفسه خير الامرين من انه خلص يمضي هاي البيعة ويمشيها او انه يفسخها ويعود كل شيء

18
00:06:22.100 --> 00:06:41.100
الى ما كان عليه هيك انتهينا من بياني مفهومي. الان سنشرع في بيان اقسامه فقال اقسامه سبعة قال اقسامه سبعة طبعا في مصنفات اخرى للحنابلة يزيدون قسما ثامنا. فيقولون اقسامه ثمانية

19
00:06:41.150 --> 00:06:55.450
الشيخ مرعي رحمة الله عليه يعني ذكر جل الخيارات لكن يعني انقص بعضها ولم يذكرها فيما يظهر لي من باب الاختصار على الطالب المتوسط او المبتدئ. وان شاء الله انا اظن ذكرت يعني تكملتها في شرحها على

20
00:06:55.450 --> 00:07:10.100
اقصد المختصرات ولعلنا ان شاء الله في دورات متقدمة نتكلم عنها جميعا ايضا مرة اخرى بالتفصيل. لكن هنا اقتصر على سبعة فقال واقسامه سبعة ما اولها؟ قال وهذه الخطوط التي

21
00:07:10.300 --> 00:07:38.400
اولا خيار المجلس خيار المجلس طبعا المراد بالمجلس هنا احبائي اكتبوا فوقها مكان العقد فكأنه يقول خيار سبب ثبوته المجلس يعني سبب ثبوته مكان العقد. هذا اول نوع من انواع الخيار. خيار ما سببه؟ لماذا ثبت

22
00:07:38.650 --> 00:07:54.950
للمتعاقدين ثبت بسبب المجلس فكأنه من اضافة الشيء الى سببه من اضافة الشيء الى سببه خيار المجلس اي خيار بسبب المجلس. والمراد بالمجلس مجلس العقد. ما معنى خيار المجلس؟ ساعطيك

23
00:07:54.950 --> 00:08:16.950
يكون معناه باختصار احبائي اكتبوا عندكم خيار المجلس هو خيار يثبت لكلا المتعاقدين في امضاء العقد او فسخه ما دام في مجلس العقد ولم يتفرقا بابدانهما. هذا تعريفه باختصار. خيار

24
00:08:17.250 --> 00:08:46.000
يثبت لكلا المتعاقدين في امضاء العقد او فسخه ما دام موجودين في مجلس العقد المجلس الذي تم فيه الايجاب والقبول ولم يتفرقا عن هذا المجلس بابدانهما وعرفنا ايش سبب ثبوت هذا الخيار بقاء المتعاقدين في مجلس العقد ولم يتفرقا عنه بالبدن

25
00:08:46.100 --> 00:09:07.450
وهذا الخيار مين اللي اثبته؟ اثبتوا الشارع سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي اثبته للمتعاقدين. فقال عليه الصلاة والسلام البائع والمبتاع بالخيار ما لم يتفرقا. فهذا الحديث نص في اثبات خيار المجلس. طيب

26
00:09:07.750 --> 00:09:21.600
اه الان احبائي خلونا نأخذ مثال نفهم فيه اكثر واكثر صورة هذا الخيار انا كبائع عندي هذا الجوال جاءني مشتري فقال لي كم تبيع هذا الجوال؟ قلت ابيعه لك بمئة

27
00:09:21.950 --> 00:09:45.300
فقال المشتري قبلت  فانا الان بعت الجوال بمائة والمشتري قال قبلت سلمت الجوال للمشتري والمشتري سلمني المئة ولم نتفرق بعد بابداننا. ما زلنا في مجلس الحقد ولم نتفرق بعد بابداننا التفرق البدني. ما زلنا في مجلس العقد

28
00:09:46.700 --> 00:10:02.200
ونحن في مجلس العقد بعد ان تم البيع وانتهى. وما زلنا في المجلس. المشتري بعد دقيقة دقيقتين قال لي اسمع يا ابراهيم ترى انا انا عندي خيار مجلس الشريعة اعطتني اياه. فانا اريد ان افسخ هذا البيع. خلص تغير رأيي ما بدي

29
00:10:02.300 --> 00:10:18.350
بدي افسخ هذا البيع الذي اجريته معك خذ جوالك واعطيني المئة دينار. هل هذا حق للمشتري؟ نعم. هذا حق؟ للمشتري لان خيار المجلس ثابت وكذلك يمكن البائع هو الذي يفعل ذلك. يقول للمشتري اسمع ترى احنا ما زلنا في مجلس العقد

30
00:10:18.450 --> 00:10:35.150
لم نتفرق بابداننا فخيار المجلس ثابت وانا اريد ان افسخ العقد ثابت للخيار الخير لي ارى ان ان افسخ العقد اريد افسخ. اعطيني جوالي وخذ مئة دينار. هل هذا يحق للبائع ايضا؟ يحق للبائع. فهذا هو خيار

31
00:10:35.150 --> 00:10:50.700
المجلس هذه صورته انه يثبت لك لا المتعاقدين في امضاء العقد او فسخه ما دام في مجلس العقد ولم يتفرقا بابدانهما جيد هذا الخيار ايش يقول فيه الشيخ قال احدها خيار المجلس

32
00:10:50.950 --> 00:11:07.400
ويثبت للمتعاقدين. اذا طبيعة هذا الخيار انه يثبت لك لا المتعاقدين يعني ليس لاحدهما لا. هو ثابت للبائع حق للبائع وحق للمشتري. طيب متى يبدأ هذا الخيار متى ينتهي هذه المسألة

33
00:11:07.500 --> 00:11:31.500
سيبحثها الشيخ مرعي متى يبدأ ومتى ينتهي؟ فقال من حين العقد الى ان يتفرقا من غير اكراه دعوني اكتبها هاي على السبورة او على الشاشة  هذا العقد يبتدأ عفوا هذا المجلس هذا الخيار يبتدأ من حين العقد

34
00:11:31.950 --> 00:11:57.850
الى التفرق بالبدن عن مجلس العقد من كليهما او من احدهما بغير اكراه. هاي زيدوا لي اياها زكرها وهي ضابط مهم هذه المدة هي التي يثبت فيها هذا الخيار لكلا المتعاقدين

35
00:11:58.050 --> 00:12:17.200
يبتدأ من حين العقد. ايش يقصد من حين العقد؟ يعني من حين ابرامه اذا ابرمنا العقد ايجاب قبول وانتهى الامر. بمجرد ما انتهينا من العقد ونحن في المجلس بعد يبتدأ خيار المجلس

36
00:12:17.350 --> 00:12:32.500
اذا من حين ابرام العقد والفراغ منه ويبقى سائر المفعول يبقى ساري المفعول لكلا الطرفين الى ان يحدث تفرق بالبدن من كليهما كلاهما خرجا من مجلس العقد او من احدهما على الاقل

37
00:12:32.700 --> 00:12:51.700
طيب بغير اكراه سابين الان ما معنى بغير اكراه لكن خلوني اتكلم عن قضية التفرق بالبدن. انك ستقول لي يا شيخ ما ضابط التفرق بالبدن لان المجالس العقد الاماكن التي تحدث فيها العقود مختلفة. فيمكن يحدث عقد في صحراء يمكن يحدث عقد في عرض البحر يمكن يحدث عقد آآ في بيت

38
00:12:51.700 --> 00:13:06.700
قم يمكن يحدث عقد في محل صغير محل بيع الكترونيات فالاماكن التي يعرض فيها العقد متنوعة ومختلفة في طبيعتها. فما ضابط التفرق في البدن؟ في الحقيقة الحنابلة بحثوا هذه المسألة وقالوا ضابط التفرق بالبدن هو العرف

39
00:13:07.300 --> 00:13:17.300
لعدم وجود تحديد شرعي. ما عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد شرعي في ضابط التفرق بالبدن. ان يسير خطوتين او ان يصعد درجتين. النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:13:17.300 --> 00:13:39.450
ترك الامر الى الاعراف التفرق في البدن  يضبط بالعرف فكل مجلس عقد بحسبه كيف؟ خذوا هذه الامثلة. قال الحنابلة اذا تم العقد في الصحراء كان مجلس العقد الصحراء الواسعة فالتفرق بالبدن قالوا يكون بان يسير احد المتعاقدين

41
00:13:39.650 --> 00:13:56.650
خطوات بعيدا عن صاحبه انا وفلان انا وزيد في الصحراء عملنا عقد بيع ما دمنا واقفين جنب بعض خيار المجلس شغال. متى يحدث تفرق البدن؟ اذا انا او زيت او كيلانا مشى بعيدا عن صاحبه خطوات. هكذا انتهى

42
00:13:56.650 --> 00:14:16.950
مجلس العقد هذا مثال في الصحراء. طيب اذا كنا في بيت ضخم وفيه العديد من الغرف واجرينا العقد في غرفة من الغرف يعني اجرينا العقد في الصالة متى يحدث التفرق بالبدن؟ هل بمجرد انه يمشي احدنا خطوات بعيدة عن الاخر؟ قالوا لا هون الموضوع بختلف

43
00:14:17.150 --> 00:14:32.200
وهذا المكان العقد بيختلف ليس صحراء العرف في هذا المكان العرف ان التفرق بالبدن يحدث اذا خرج احدهما الى غرفة اخرى. بمجرد ما يخرج احد المتعاقدين الى غرفة اخرى من غرف البيت

44
00:14:32.200 --> 00:14:42.800
صار تفرق بدني طيب اذا تم العقد في محل صغير محل بيع الكترونيات صغير في سوق من الاسواق. انا دخلت عمحل بيع الكترونيات قلت له بعيني هذا الجوال باعني اياه

45
00:14:43.050 --> 00:15:01.050
تفرقنا بالبدن يكون اني انا اخرج خارج المحل حتى لو اذهب الى مكان اخر مجرد فتحي لباب المحل والخروج منه هذا تفرق بالبدن فاذا التفرق بالابدان ضابطه العرف يرجع فيه الى العرف ولا يوجد له ضابط شرعي

46
00:15:01.200 --> 00:15:16.100
اذا من حين العقد حتى التفرغ بالبدن من عن مجلس العقد اه من كليهما او من احدهما بغير اكراه. اه هذا ضابط مهم. اذا حدث التفرق البدني عن مجلس العقد بسبب اكراه

47
00:15:16.550 --> 00:15:33.750
يعني باجبار احدهما على التفرق او باجبارك اليهما فهذا التفرغ البدني غير معتبر وخيار المجلس يبقى ساري المفعول. كيف يعني؟ صور الاكراء مثلا انا دخلت واشتريت هذا الجوال من البائع كما قلنا من المحل

48
00:15:34.150 --> 00:15:55.150
دخل رجل ثالث معه مسدس وقال للمشتري يعني قال لي اخرج من المحل بعد ان تم ابرام العقد فانا هنا خرجت من المحل فحدث التفرق البدني لكنني خرجت كرها وليس بارادتي. فهذه الحالة لا ينتهي خيار المجلس ويبقى ساري المفعول الى ما بعد زوال الاكراه

49
00:15:55.150 --> 00:16:10.300
اقراها. بعد زوال الاكراه بنرجع لمجلس العقد. وبنتفاهم اذا احدهم اراد يفسخ ولا ما اراد يفسخ يبقى خيار المجلس ساري المفعول. ممكن شيء اخر. ممكن اثنين جالسين في مجلس عقد وتم اجراء العقد

50
00:16:10.600 --> 00:16:25.700
وبعد ان انتهوا اذا بهم يسمعون او يرون مثلا حيوان مفترس يدخل على مجلس العقد. فكلاهما قفز من محله وهرب. الان حالة تفرق بالبدن لكن التفرق بالبدن هنا ليس بارادتهما

51
00:16:25.750 --> 00:16:52.900
تفرق وقع كرها وقع بالاكراه طيب اذا لابد ان يكون التفرق البدني الذي ينهي خيار المجلس تفرق بدني حدث بارادتهما. ارادتهما جميل. هل هناك مسألة تتعلق ايضا بهذه القضية؟ الشيخ مرعي اخرها لكني ساقدمها. وهي انه قالوا فقهاء الحنابلة لا يحل

52
00:16:53.100 --> 00:17:14.200
لاحد الاطراف ان يغادر مجلس العقد ويقصد بالمغادرة ان يحرم الطرف الاخر من خيار المجلس الا انه جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشيته ان يستقيله. يعني لا يجوز لاحد الاطراف

53
00:17:14.300 --> 00:17:43.500
ان يغادر مجلس العقد وفي نيته بالمغادرة ان يحرم الطرف الاخر من الخيار هذه النية تجعل مفارقتك البدنية لمجلس العقد محرمة تجعلها محرمة فانتبهوا على هذه القضية بين النبي صلى الله عليه وسلم ان التفرق البدني يجب ان يحدث عفوي. يعني خلص خلصنا امورنا وغادرنا مجلس العقد عفويا

54
00:17:43.950 --> 00:18:07.950
ما في واحد فينا حاط بباله وفي نيته انه يريد ان يغادر حتى يحرم صاحبه من الخيار. اذا وجدت هذه النية فهذا تفرق محرم بالابدان ولا يصح جيد فهذه سيأتي اليها الشيخ مرعي لكن انا قدمت هنا حتى يتم كلامي عن طبيعة خيار المجلس وكيف ينتهي

55
00:18:07.950 --> 00:18:23.900
جميل. الان سلوك من الاحكام التي ذكرها الشيخ مرعي رحمة الله عليه قال قال ما لم يتبايعا على الا خيار او يسقطاه بعد العقد الان هنا يتكلم الشيخ مرعي عن كيفية

56
00:18:25.200 --> 00:18:46.750
ذهاب خيار المجلس هل يمكن اسقاط خيار المجلس واذهابه هل يمكن اسقاط خيار المجلس واذهابه؟ هذا هو السؤال فقال الشيخ مرعي نعم يمكن ذلك قال ما لم يتبايع على الا خيار او يسقطاه بعض العقد. ماذا يقصد بذلك؟ يعطيك الشيخ مرعي

57
00:18:46.900 --> 00:19:07.300
طرق سقوط خيار المجلس. سقوط خيار المجلس. الطريقة الاولى ان يتبايع البائع والمشتري وفي اثناء تبايعهما يعني اثناء الاجابة والقبول يقول للبائع للمشتري ترى انا ابيعك هذه السلعة بمئة على انه لا خيار مجلس بيننا. فالمشتري وافق

58
00:19:07.500 --> 00:19:31.100
اذا في اثناء العقد اتفقا على الاسقاط لخيار المجلس. اتفقا في هذه الحالة نعم يسقط خيار المجلس ولا يثبت. حتى لو بقي البائع والمشتري في نفس المكان يسقط يسقط خيار المجلس. لانهما اتفقا في اثناء العقد على اسقاطه. لذلك قال ما لم يتبايعا على الا خيار. هذه صورتها

59
00:19:31.100 --> 00:19:46.700
ان يتبايع البائع والمشتري ويشترطا على اسقاط خيار المجلس. فهنا يسقط خيار المجلس. اذا يمكن ان يكون الاسقاط خلال التبايع الطريقة الاخرى لاسقاط خيار المجلس قال او يسقطاه بعد العقد

60
00:19:47.150 --> 00:20:09.000
اذا يمكن اسقاط خيار المجلس ايضا بعد العقد. وليس فقط في اثناءه. يعني انه انا ابيع المشتري سلعة والمشتري يقبلها بمئة دينار وينتهي وننتهي. الان بمجرد انتهاء العقد بصورة صحيحة يبدأ خيار المجلس. مش هيك اتفقنا. الان بدأ خيار المجلس اه فالبائع مباشرة قال

61
00:20:09.000 --> 00:20:33.050
للمشتري اسمع بدنا نسقط هذا الخيار فالمشتري قال اوافقك ايضا يسقط الخيار فاسقاط الخيار قد يكون في اثناء اجراء العقد وقد يكون بعد انتهاء العقد. لذلك قال ما لم يتبايعا على الا خيار او يسقطاه بعد اجراء العقد او يسقطاه بعد اجراء العقد بهاتين الطريقتين

62
00:20:33.050 --> 00:20:47.800
يسقط خيار المجلس لكليهما. لكن هناك صورة يسقط فيها خيار المجلس لاحدهما دون الاخر. وهو لو ان احدهما قال اريد ان اسقط خيار المجلس حقي خيار المجلس اللي بحق لي بدي اسقطه

63
00:20:48.350 --> 00:21:02.650
انت الطرف الاخر تسقطه لأ الطرف الاخر قال لا انا لا اريد اسقاطه هنا في هذه الحالة يسقط خيار المجلس لمن اسقطه واما الاخر فيبقى خيار المجلس ثابت له. لذلك قال وان اسقطه احدهما

64
00:21:02.650 --> 00:21:17.550
بقي خيار الاخر اذا واحد منهم هو اللي اسقط قال انا اسقط خياري الاخر لا يسقط خياره حتى ينص فاذا لم ينص يبقى خياره ماشي وشغال جيد طيب ثم قال وينقطع الخيار

65
00:21:17.650 --> 00:21:39.050
بموت احدهما لا بجنونه وهو على خياره اذا افاق. لان هذه مسألة انقطاع الخيار ايش يعني انقطاع الخيار الان البائع والمشتري اجريا عقد صحيح وبدأ خيار المجلس بدأ خيار المجلس وماشي اموره الاثنين ما زال في مجلس العقد

66
00:21:39.100 --> 00:21:59.550
مات احدهما مات احدهما مات الباعة والمشتري. اذا مات احدهما ايضا سقط خيار المجلس قاد الحنابلة لماذا؟ قالوا لان التفرق بالموت اعظم من التفرق بالابدان. يعني اذا كان خيار المجلس ينتهي

67
00:21:59.550 --> 00:22:17.700
تفرق بالابدان والتفرق بالابدان خروج من غرفة لغرفة او ما شابه ذلك. فان ينتهي بالموت يعني بموت احد الاطراف من باب اولى لان الموت هو تفرق اعظم من التفرق بالابدان لان الميت انتقل الى دار اخرى. الى الدار الاخرة نسأل الله ان يرحمنا وان يعاملنا بستره

68
00:22:17.850 --> 00:22:30.250
جيد فاذا في الحقيقة يعني انا بدل ما اسميها او اعملها مسألة جديدة انا ممكن اقول آآ بعبارة اخرى طبعا الحنابل ما بحكوا هيك بس هو مضمون كلامهم. يمكن ان نقول ان خيار المجلس

69
00:22:30.300 --> 00:22:50.900
يبتدأ من حين ابرام العقد وينتهي بحدوث التفرق البدني عن مجلس العقد من كليهما او من احدهما او بموت احدهما. مش هيكا بنختصر عحالنا مسائل بدل ما نعمل مسألة جديدة. لو قال ان خيار المجلس يبتدأ من حين ابرام العقد وينتهي

70
00:22:50.900 --> 00:23:09.850
بالتفرق البدني او بالموت لو حط هون او بالموت خلصنا وما عملناش مسألة جديدة وحصرنا المسائل تحت مسألة واحدة. انه خيار المجلس ينتهي اما بالتفرق البدني واما بموت احدهما لان الموت اعظم من التفرق البدن. وانتهينا صح؟ هي نفس يعني هكذا صوغ الفكرة افضل

71
00:23:10.050 --> 00:23:38.150
اما اذا حدث جنون لاحد الاطراف وهو في مجلس العقد. يعني انا بعته وهو اشترى وانتهينا من العقد بدأ خيار المجلس اشتغل جن احدنا جنة احدنا هل الجنون ايضا يعتبر شكل من اشكال التفرق البدني. كونه المجنون عقله ذهب. فكأنه تفرق بروحه ونفسه عن الطرف الاخر

72
00:23:38.150 --> 00:24:01.300
اخر. لا في الحقيقة الجنون لا يعتبر في حكم التصرف التفرق البدني او في حكم الموت كلا بل المجنون يبقى له خيار المجلس. يبقى محفوظ له حتى يفيق ولا ينتقل لوليه يعني مثلا المجنون اذا اجى القاضي وحط له ولي لا ينتقل خيار المجلس لوليه. يبقى الخيار له حتى يفيق. لذلك ايش قال؟ قال لا بجنونه يعني لا

73
00:24:01.300 --> 00:24:17.050
انقطعوا الخيار بجنونه وهو على خياره اذا افاق. فالمجنون اذا افاق في يوم من الايام وقال تعالوا يا جماعة وين عقد البيع اللي صار؟ بيني وبين فلان بدي اه اخذ حقي في خيار المجلس. بحق له؟ بحق له. لان الجنون لا يقطع

74
00:24:17.050 --> 00:24:37.050
في خيار المجلس لا ينهي الجنون خيار المجلس. فهو ليس مثل التفرق بالبدن ومثل الموت. كلا. ثم قال وتحرم الفرقة من مجلس خشية الاستقالة اللي هي المسألة التي ذكرتها لكم انه يحرم على احد الاطراف ان يفارق مجلس العقد بنية ان يحرم الطرف الاخر

75
00:24:37.050 --> 00:24:59.250
من حقه في الخيار يقول لك واذا اتفرقت بدني اه الان يعني هو مش رح يقدر يطالب بخيار المجلس. فخليني اخرج اه هاي المية و هاي الحركة حرام اذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة يعني خشية ان يطالبه الاخر بحقه بالخيار ويريد ان يفسخ فهو بالدش

76
00:24:59.250 --> 00:25:15.650
يفسخ الطرف الاخر فبيستعجل بالمغادرة وهذا الذي يقصده بالاستقالة. يعني خشية ان يطلب الاخر الفسخ. والاستقالة كمفهوم كعقد سيأتي معنا ان شاء الله ايضا في باب اخر. هذا مفهوم خيار المجلس احبائي. ننتقل مع بعضنا للخيار الثاني الا وهو خيار الشرط

77
00:25:16.450 --> 00:25:41.000
امسح الشاشة كلها اسرع ونقول اقسام الخيار واحد خيار مجلس. انتهينا منه. اثنين خيار شرط  ما هو خيار الشرط احبائي؟ نوخذ تعريفه خيار الشرط وهو ان يشترط احد المتعاقدين او كلاهما

78
00:25:41.400 --> 00:26:24.200
الخيارة لنفسه الى مدة معلومة ان يشترط   المتعاقدان ايش هادي ان يشترط المتعاقدان او احدهما الخيارة لنفسه مدة معلومة هيك ابتداء خلينا نخلي التعريف ان يشترط المتعاقدان او احدهما الخيار. الخيار هو اللي عرفته لكم في بداية المجلس. بداية المحاضرة

79
00:26:24.300 --> 00:26:41.900
الخيار يعني حقه في امضاء العقد او الفسخ. مش قلنا الخيار هو طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسخه. فيجوز ان يشترط المتعاقدان البائع يشتري او احدهما ان يشترط لنفسه الخيار الخيار انا

80
00:26:42.300 --> 00:27:04.400
مدة معلومة جيد؟ خليني اعطيكم مثال انا الان بعت هذا الجوال للمشتري بعته للمشتري والمشتري اشترى الان خيار الشرط وهذه معلومة اقدمها الان خيار الشرط يمكن ان يشترطه المتعاقدان او احدهما

81
00:27:04.450 --> 00:27:22.150
اما في صلب العقد يعني اثناء العقد الايجاب والقبول. ويمكن ان يشترطاه في اثناء مدة خيار المجلس ويمكن ان يشترطا في اثناء مدة خيار شرط سابق. يعني في ثلاث مواطن له

82
00:27:22.200 --> 00:27:37.050
ممكن ان يشترطاه في اثناء او يعني في صلب العقد خلينا نقول ويمكن ان يشترطاه في اثناء مدة خيار المجلس ويمكن ان يشترطا في اثناء مدة خيار شرط سابق. خليني اعطيكم عالصورة الاولى انه يشترطا في صلب العقد

83
00:27:37.150 --> 00:27:51.200
انا الان جاءني شخص قال لي اتبعني هذا الجوال المهم صار بيني وبينه مفاوضات قلت له خلاص ابيعك هذا الجوال بمئة فقال المشتري قبلت اعطني اعطيت اعطاني المئة واعطيته الجوال لكن

84
00:27:51.300 --> 00:28:03.600
ده انا بدي اياها قبل خليني اعيد المثال لان انا بدي اياها في صلب العقد. المشتري قال هذا الجوال كم تبيعه صار بيني وبينه مفاوضات. اه قلت له خلص ابيعك هذا الجوال

85
00:28:03.750 --> 00:28:25.250
بمئة جيد والمشتري قال قبلت اخذه بمئة لكن ها شوفوا قال مشتري لكن اشترط لنفسي الخيار لمدة اسبوع اشترط لنفسي الخيار لمدة اسبوع اه هنا المشتري لاحظوا في صلب العقد

86
00:28:25.500 --> 00:28:46.150
طلبة او اشترط لنفسه الخيار حق الخيار لمدة اسبوع خيار ايش؟ خيار انه يمضي العقد او يفسخه فهو بحكي للبائع يعني اعطيني هذا الجوال وخذ هاي المئة. لكنني اشترط لنفسي الخيار لمدة اسبوع لابد يحدد مدة معلومة

87
00:28:46.350 --> 00:29:06.200
ما بصير والله اريد لنفسي الخيار يعني كم يوم لأ كم يوم بنفعش بدك تحدد كم يوم اسبوع شهر خمسة ايام اربعة ايام حتى لو طالت ما عنا مشكلة لكن تحدد اي يعني مدة معلومة. المهم اذا فيقول المشتري للبائع وافقوا وقبلت على اني لي الخيار لمدة اسبوع

88
00:29:06.350 --> 00:29:27.100
خلال هذا الاسبوع المشتري له الحق في ان يمضي العقد ويكمله ويبقى فيه او يفسخه هذا حق له. ممكن البائع هو اللي يقول يقول للمشتري اعطيك اعطيك هذا الجوال بمئة على ان لي الخيار اسبوع ممكن البيع. ممكن الاثنين

89
00:29:27.600 --> 00:29:45.750
فخيار الشرط يمكن ان يشترطه المشتري ويمكن ان يشترطه البائع ويمكن ان يشترطه اه كلاهما لكن لابد ان يحدد المدة. تكون مدة معلومة. اذا ان يشترط المتعاقدان او احدهما الخيار لنفسه مدة معلومة. وكما قلنا يمكن ان يفعلا

90
00:29:45.750 --> 00:30:05.200
يعني هذا الاشتراط اشترطاه في اثناء التعاقد. يمكن بعد التعاقد اثناء مدة خيار المجلس. يعني انا بعته واشتراه هو بمئة دينار انتهى من العقد صحيح. اثناء خيار المجلس واحنا في مجلس التعاقد المشتري قال للبائع اريد لنفسي الخيار لاسبوع

91
00:30:05.300 --> 00:30:22.900
هذا حقه. او البائع قال اريد نفسي الخيار لاسبوع. او كلاهما كل واحد منهم قال اريد نفس الخيار لاسبوع. او المشتري قال اريد الخيار لشهر. والبائع قال اريد الاسبوع كل شي جائز. ما دامت المدة معلومة. الحالة الثالثة كما قلنا اه ان يشترطا

92
00:30:23.150 --> 00:30:41.700
في اثناء مدة خيار شرط سابق. يعني بائع ومشتري بعت وهو اعطاني المصاري وهو المشتري مثلا اشترط لنفسه الخيار لاسبوع. في اثناء العقد اشترط لنفسه الخيار لاسبوع ممتاز ممتاز خلال هذا الاسبوع

93
00:30:42.900 --> 00:31:00.950
جاء المشتري نفسه على البائع وقال اريد خيار الشرط لاسبوعين اخرين بده يمدد مدة خيار الشرط هل يحق له ذلك؟ يحق له ذلك فلاحظوا هنا خيار الشرط تم اشتراطه في اثناء مدة خيار شرط سابق

94
00:31:01.000 --> 00:31:32.200
فاذا اكمل التعريف فاقول ان يشترط المتعاقدان وحدهما الخيار لنفسه مدة معلومة خلال العقد او خلال المجلس او خلال خيار شرط سابق هيك بكتمل التعريف والله تعالى اعلم. ان نقول ان يشترط المتعاقدان او احدهما الخيار لنفسه مدة معلومة خلاله. يعني هذا

95
00:31:32.200 --> 00:31:46.950
متى يكون اما يكون خلال التعاقد واما ان يكون خلال خيار المجلس او يكون خلال خيار شرط سابق. ممتاز ممتاز. اذا قال فيصح وان طالت فيصح هذا الخيار لمن اشترطه

96
00:31:47.300 --> 00:32:00.800
ولو طالت مدة الاشتراط ما عندنا مشكلة طيب الان ما هي الاحكام التي تتعلق بخيار الشرط؟ هناك احكام تتعلق بخيار الشرط وبعضها كما سنعرف في الحقيقة لا مشترك بين خيار الشرط

97
00:32:00.800 --> 00:32:21.150
المجلس ما هي هذه الاحكام اولا سنضطر ان نمسح الشاشة قال الشيخ مرعي رحمة الله عليه لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار هذا الحكم الاول في الحقيقة ليس خاص بخيار الشرط

98
00:32:21.200 --> 00:32:47.150
اكتبوا هذا الحكم لخيار الشرط ولخيار المجلس لخيار الشرط ولخيار المجلس. طيب ما هو هذا الحكم طبعا انا الان ساطبق على خيار الشرط حتى يعني لا اشوش عليكم لكن لعلي يعني في النهاية اذكر مثال على خيار المجلس لكن ابتداء ساطبقه على نوع واحد وهو خيار الشرط

99
00:32:47.300 --> 00:33:04.600
يقول الشيخ لكن يحرم التصرف يعني نحن اجزنا خيار الشرط صح؟ لمدة معلومة ولو طالت. لكن كانه نوع من الاستدراك. لكن خلال هذه المدة المعلومة خلال مدة خيار الشرط ونفس الاشي خيار المجلس يحرم تصرفهما. التصرف

100
00:33:04.600 --> 00:33:23.850
والمشتري في الثمن والمثمن في اثناء مدة الخيار. في الحقيقة هذه مسألة تسمى مسألة تصرف المتعاقدان او تصرف المتعاقدين عفوا تصرف المتعاقدين في المبيع والمشتري اثناء خيار الشرط واثناء خيار المجلس

101
00:33:24.300 --> 00:34:00.650
مسألة تصرف المتعاقدين بالسلعة والثمن طلال مدة خيار المجلس وخيار الشرط هكذا يعنون لها هل يجوز للمتعاقدين ان يتصرفا في السلعة وفي الثمن خلال مدة خيار المجلس وخيار الشرط هو الان قال اعطاك حكم سريع قال يحرم تصرفهما

102
00:34:00.900 --> 00:34:30.900
اعطى الحرمة وانتهى. في الحقيقة هناك تفصيل هناك تصرفات تكون محرمة وهناك تصرفات تكون جائزة. ففي الحقيقة اذا يجب التفصيل فنقول يحرم التصرف في احوال هيك افضل مش تصرفات جائزة وتصرفات محرمة. خليني اقول يعني هذا التعبير ادق مما ذكرته قبل قليل. نقول يحرم التصرف في احوال

103
00:34:33.000 --> 00:34:53.350
ويجوز التصرف في احوال اخرى اذا تصرف المتعاقدين بالسلعة والثمن خلال مدة الخيار خلال المجلس او الشرط. ما حكمه؟ اذا قلت دائما حرام بقول لك مش دقيق. واذا قلت دائما حلال بقول لك اكيد خطأ

104
00:34:53.650 --> 00:35:08.450
فتقول هو يحرم في احوال ويجوز في احوال. متى يكون حراما؟ بما انه هو تكلم عن التحريم خليني اعطيك متى ضابط متى يكون حراما؟ يقول قبل يحرم التصرف اذا كان الخيار

105
00:35:09.050 --> 00:35:47.700
لكليهما او للطرف الاخر ولم يتم استئذانه قبل التصرف ولم يتم استئذانه قبل التصرف. اذا اضع الضابط متى يحرم التصرف نقول اذا كان الخيار لكليهما او للطرف الاخر وسنعرف ما معنى الطرف الاخر؟ اذا كان الخيار لكليهما او للطرف الاخر

106
00:35:48.100 --> 00:36:14.650
ولم يتم استئذانه في التصرف   الان اخواني  اذا كان بدي اتكلم عن خيار الشرط حتى ما اشتتكم نتكلم عن خيار الشرط اذا كان خيار الشرط كلاهما اشترطه البائع قال بدي خيار الشرط لاسبوع

107
00:36:14.750 --> 00:36:36.100
والمشتري قال بدي خيار الشرط لاسبوع هنا اذا خيار الشط كلاهما اشترطوا اذا كان خيار الشرط كلاهما اشترطوا هنا يحرم على المشتري ان يتصرف في السلعة التي اخذها من البائع. ويحرم على البائع ان يتصرف في الثمن اللي استلموا من المشتري

108
00:36:38.050 --> 00:36:56.900
من دون ان يستأذنه. من دون ان يستأذنه طب اذا استأذنوا الان بتيجي قضية اخرى اذا نقول اذا كان خيار الشرط اللي كاينة الطرفين فيحرم على المشتري ان يتصرف في السلعة التي استلمها ويحرم على البائع ان يتصرف

109
00:36:57.050 --> 00:37:14.000
في الثمن من دون ان يستأذن احدهما الاخر وهناك حالة اخرى او للطرف الاخر اللي هي احتجت فيه ان اقول او للطرف الاخر لانك قلت اذا كان الخيار لكليهما او للطرف الاخر. ايش يعني للطرف الاخر

110
00:37:14.100 --> 00:37:34.700
افهموا هاي الصورة اذا كان اللي اشترط الخيار البائع اذا كان اللي اشترط الخيار البائع البائع قال بدي خيار شرط لاسبوع فهنا المشتري عنده السلعة لا يجوز للمشتري ان يتصرف

111
00:37:34.750 --> 00:37:55.000
في هذه السلعة ما دام خيار الشرط للطرف الاخر للبائع وليس له وكذلك العكس اذا المشتري اشترط خيار الشرط لاسبوع جيد البيع ما اشترط ما بده خيار شرط. بس المشتري

112
00:37:55.100 --> 00:38:15.550
فهنا لا يصح يحرم يعني يحرم خلينا نقول يحرم تصرف البائع في الثمن الذي قبضه من المشتري. ليه لانه المشتري طالب خيار مش شرط له اسبوع. فانت ايها البائع ليس لك ان تتصرف في هذا الثمن

113
00:38:16.100 --> 00:38:35.400
بشكل من اشكال التصرف لانه ممكن خلال الاسبوع المشتري يرجع ويقول ترى انا بدي افسخ قد سلعتك واعطيني المال. فبنفعش تقول له والله المال الثمن اتصرفت فيه صح فاذا اذا كان خيار الشرط لكليهما

114
00:38:35.900 --> 00:38:54.850
او كان للطرف الاخر الطرف الاخر يعني هناك طرف اشترط والمقابل يريد ان يتصرف فنقول للذي يريد ان يتصرف يحرم عليك ان تتصرف لانه الطرف الاخر اشترط هاي هي الفكرة باختصار

115
00:38:55.050 --> 00:39:08.550
اذا اذا كان الخيار لكليهما او للطرف الاخر طبعا ولم يتم الاستئذان يعني حتى في قضية الطرف الاخر اذا تم الاستئذان يعني خيار الشرط للبائع اه المشتري بدي المشتري لم يشترطه

116
00:39:08.700 --> 00:39:28.150
فالمشتري يريد يتصرف اذا المشتري استأذن البائع اصبحت قضية اخرى اذا ما استأذنوا اه هنا المشكلة هنا المشكلة. نفس الصورة السابقة. فاذا صورتان. الصورة الاولى اذا كان الخيار لكليهما فلا يجوز لكل واحد منهما التصرف

117
00:39:28.200 --> 00:39:48.100
فيما تحت يده من دون اذن الاخر او كان الخيار لاحدهما هيك بنحكي فلا يحق للطرف الاخر ان يتصرف كان الخيار لاحدهما فلا يحق للطرف الاخر ان يتصرف من دون الاذن. لذلك ممكن مثلا اعدلها اذا كان الخيار لكليهما

118
00:39:50.050 --> 00:40:08.950
اعد الى العبارة حتى تتضح اكثر اذا كان خيرك اليهما مثلا خليني اجعل هاي الف. انا بحب دايما بحاول ارتب المعلومة قدر الامكان. خليني اجعل هذي الف. اذا كان الخيار لكليهما

119
00:40:13.850 --> 00:40:46.550
ام صحونها واعيد ترتيب الفكرة لتتضح للطلبة ان شاء الله اذا كان الخيار لكليهما  فلا يجوز لكل طرف ان يتصرف من دون اذن الاخر با اذا كان الخيار لاحدهما فلا يجوز للطرف الاخر

120
00:40:46.650 --> 00:41:04.350
ان يتصرف من دون اذنه ربما تكون اوضح اذا كان الخيار لكليهما فلا يجوز لكل طرف ان يتصرف من دون اذن الاخر. واذا كان الخيار لاحدهما فلا يجوز للطرف الاخر اللي ما الهوش الخيار

121
00:41:04.400 --> 00:41:14.400
فلا يجوز للطرف الاخر الذي لا خيار له بدك تكتب هون الذي لا خيار له بنفع. اذا كان الخيار لاحدهما فلا يجوز للطرف الاخر الذي لا خيار له ان يتصرف

122
00:41:14.400 --> 00:41:33.450
فيما تحت يده من دون اذن الطرف الاخر. اه هنا تكون اذا التصرفات  محرمة هذا هو التصرف المحرم. واحنا طبقناها على خيار الشرط. لكن نفس الاشي في خيار المجلس. خيار المجلس

123
00:41:33.750 --> 00:41:50.950
احنا عرفنا ان هو اصلا ابتداء ثابت لكلا الطرفين. ابتداء ثابت لك لا الطرفين فاذا كان ثابت ابتداء لك لا الطرفين فلا يجوز لاحد الاطراف ان يتصرف فيما تحت يده من دون اذن الاخر

124
00:41:51.150 --> 00:42:13.300
يعني احنا في مجلس العقد خيار المجلس ثابت اله كبائعه للمشتري آآ واحنا لسه في خيار المجلس المشتري رفع التلفون وقال لي زبون بتعامل معه اه يا فلان ترى هالان اشتريت اه جوال من محل الجوالات و ببيعك اياه مواصفات وكذا وكذا و ببيعك اياه

125
00:42:13.300 --> 00:42:28.500
بخمسمية دينار هنا البائع بقدر يحكي للمشتري استنى وين رايح ترى احنا لساتنا في خيار المجلس فانت ايها المشتري لا يحق لك ان تتصرف في السلعة من دون اذني انا كبائع لاننا ما زلنا في اثناء

126
00:42:28.500 --> 00:42:45.300
خيار المجلس تمام؟ وكذلك البائع. البائع ليس له ان يتصرف في الثمن خلال مدة خيار المجلس الا اذا استأذن الطرف الاخر. فاذا نفس الفكرة اذا كان الخيار لكليهما مجلس او خيار شرط

127
00:42:45.350 --> 00:43:05.800
فلا يحق لاحد الاطراف ان يتصرف فيما تحت يده لا المشتري بتصرف في السلعة ها ولا البائع بتصرف بالثمن من دون اذن الاخر خلال مدة الخيار وكذلك اذا كان الخيار لاحدهما. يعني احنا مر معنا انه خيار المجلس يمكن احدهما يسقطه

128
00:43:05.850 --> 00:43:25.850
والاخر لا يسقطه مش مر معنا قبل قليل. الان اللي ما اسقطوا الخيار اله. واللي اسقطه ذهب خياره. فاذا شخص ما اسقط خيار المجلس واخر اسقطه اللي اسقط خيار المجلس ليس له ان يتصرف فيما فيما تحت يده من دون اذن الاخر من دون اذن الاخر فتأتي الصورة الثانية ايضا

129
00:43:25.850 --> 00:43:39.300
فاذا الصورة الاولى والصورة الثانية كلاهما يمكن تطبيقها على خيار المجلس وعلى خيار الشرط. بس انا مش عارف هذا الخط من وين جاء طيب يا طاهر وين اذهب وانا اتي يعني تضرب بها فيأتي الخط

130
00:43:39.400 --> 00:43:51.450
اذا هذا فيما يتعلق في الاحوال التي يحرم فيها التصرف. لكن الشيخ مدعي حقيقة لم يتكلم عن الاحوال التي يجوز فيها التصرف. والاصل ان يذكر هذه الاحوال حتى يتم توضيح هذه المسألة فنقول

131
00:43:54.800 --> 00:44:34.300
انتهينا من الاحوال التي يحرم فيها التصرف اذا سامحوني انا مضطر اني امسحها يا رب      متى يجوز؟ يعني يحل التصرف اه هناك احوال يحل فيها التصرف الحالة الاولى  اذا تصرف

132
00:44:34.800 --> 00:45:03.350
احدهما فيما تحت يده وكان الخيار له فقط ايش يعني هذا الكلام؟ اذا تصرف احدهما فيما تحت يده وكان الخيار له يعني للمتصرف فقط يعني نطبقها على خيار الشرط انا بائع وهاي مشتري وبعنا واشترينا. المشتري اشترط خيار الشرط لمدة اسبوع

133
00:45:03.750 --> 00:45:15.500
والبائع ما اشترط قال لا انا ما بديش ولا خيار خلص الله يعطيكم العافية. انا زلمة ماشي في البيعة لانه مشتريه هو اللي اله خيار الشرط جيد وفي اثناء يعني خلال الاسبوع

134
00:45:15.750 --> 00:45:34.850
قام المشتري الذي اله خيار الشرط قام بالتصرف بالسلعة باعها لشخص اخر وهبها لفلان اقرضها لفلان هل يجوز له ذلك اه بنقول نعم يجوز له ذلك بما انه الخيار له فقط

135
00:45:35.650 --> 00:45:55.800
هو صاحب الخيار وهو صاحب التصرف يحل له التصرف هيك افهموها. هو صاحب الخيار فقط وهو صاحب التصرف. فيحل له التصرف. لكن ماذا سينبني على تصرفه حنيجي عليها ان شاء الله في اخر كلامنا عن خيار الشرط. رح نعرف شو رح ينبني على هذا التصرف انه رح ينبني عليه حكم

136
00:45:55.850 --> 00:46:08.700
بس انا ما بدي اشوشكم الان في هذا الحكم بدي اياكم وتفهموا الصورة وكذلك الامر بالعكس يعني لو كان البائع يعني لو كان البائع هو اللي اشترط خيار الشرط تمام؟ المشتري قال ما بدي اشترط خيار الشرط

137
00:46:09.100 --> 00:46:31.600
الخيار الان للبائع وقام البائع بالتصرف بالثمن باعه وهبه واقرضه بهاي الحالة نقول التصرف حلال بان صاحب الخيار هو الذي تصرف. يعني الخيار له فقط هيك خلينا نكون دقيقين اكثر. الخيار له فقط

138
00:46:31.800 --> 00:46:46.700
وصاحب الخيار هو الذي تصرف في هذه الحالة آآ يعتبر تصرفه حلال لكن سينبني عليه حكما نعرفه ان شاء الله. اذا اذا تصرف احدهما فيما تحت يده وكان الخيار له فقط حينئذ

139
00:46:46.700 --> 00:47:01.400
من جو التصرف. لانه هو صاحب الخيار فقط وهو اللي تصرف تمام؟ سنعرف ان شاء الله ماذا سيمباني؟ لكن التصرف حلال ولا حرام؟ انا هذا اللي بهمني حكم التصرف خلال مدة الخيارين بنقول التصرف يجوز حلال

140
00:47:02.100 --> 00:47:50.800
طيب الصورة الثانية اذا تصرف احدهما او خليني امسحها واكتبها بصورة اخرى اقول   اذا كان الخيار لكليهما او للطرف الاخر اللي هي الفكرة اللي حكيتها هون. لكنه استأذن قبل التصرف. هاي مفهوم المخالفة لما ذكرته هنا. اذا كان خيار الشرط او المجلس لكليهما

141
00:47:50.900 --> 00:48:09.400
او كان خيار المجلس او الشرط لاحدهما. والذي يريد ان يتصرف الطرف الاخر ليس صاحب الخيار وقام الذي يريد ان يتصرف باستئذان الطرف الاخر في هذه الحالة يكون التصرف حلال

142
00:48:09.550 --> 00:48:25.050
يعني خيار شرط اشترطوا البائع والمشتري. انا اشترط خيار الشرط لاسبوع والمشتري اشترطوا الاسبوع وخلال الاسبوع المشتري اتصل بالباع قال يا بائع والله بدي اتصرف تسمح لي؟ بالسلعة. الباقي قال له خلاص اتصرف بالسلعة

143
00:48:25.300 --> 00:48:42.000
او العكس البائع اتصل بالمشتري قائد المشتري بدي اتصرف بالثمن المشتري قال للبايع اتصرف بالثمن ما عندي مشكلة استأذن هل يجوز التصرف حينئذ؟ نعم يجوز او اذا كان لاحدهما يعني خيار الشرط اشترط البائع فقط والمشتري لم يشترط

144
00:48:42.050 --> 00:48:56.650
جيد الان البائع هو صاحب الخيار. مين اللي بده يتصرف؟ الطرف الاخر المشتري فالمشتري ذهب فاستأذن فقال للبائع يا ايها البائع انت صاحب الخيار فهل تأذن لي في التصرف؟ البائع قال لا اذنت لك

145
00:48:56.800 --> 00:49:20.550
يجوز التصرف حينئذ يجوز. فاذا كان الخيار لكليهما او للطرف الاخر. لكن استأذنه صاحبه قبل التصرف يحل الصورة الثالثة في الحقيقة من صور جواز التصرف قالوا اذا كان التصرف لتجربتي

146
00:49:21.700 --> 00:49:45.500
المبيع اذا كان التصرف لتجربة المبيع اذا تصرف المشتري وهذا عادة يكون في المشتري اذا المشتري تصرف من دون اذن صاحبه من دون اذن صاحبه وكان الخيار لكليهما او كاد الخيار للبائع

147
00:49:45.800 --> 00:50:07.750
والمشتري تصرف في السلعة. بس ايش تصرف؟ انه جربها فقط حتى يعرف شو هي هنا قال الحنابلة هذا النوع بحد ذاته من التصرفات يسامح به المشتري ولا يحتاج فيه الى استئذان. لانه المنطقية المنطقية انه المشتري اذا اشترى سلعة

148
00:50:09.050 --> 00:50:29.950
انه جربها انه يجربها حتى يعرفوا لهاي السلعة مضحوك علي فيها ولا مش مضحوك علي فيها مغشوش ولا اشتريت جوال بدي افتحه افتحه اشوف اسمع الصوت اتكلم فيه فقال هذا الشكل من اشكال التصرفات وهو تجربة المبيع للتأكد من سلامته ومن صحته. هذا التصرف بحد ذاته يسامح به المشتري

149
00:50:30.500 --> 00:50:46.150
فيحق له ان يتصرفه ولو من دون اذن الطرف الاخر جيد فهذه حالة استثنائية يجوز فيها التصرف. الان كلمة التصرف بجوز هي اصلا عاملة لكم اشكال. ايش معنى يا شيخ؟ تصرف

150
00:50:46.150 --> 00:51:01.950
المتعاقدين اللي هي اللي بنيت عليها انت كل هاي الفكرة ما معنى التصرف؟ في الحقيقة التصرف يشمل هنا يعني عدة امور. يشمل اه التعاقد العقد علي خلينا نقول العقد عليه

151
00:51:02.100 --> 00:51:18.000
تصرف المشتري بالسلعة انه يعقد عليها عقود مع الناس. بيع شراء آآ هبة طبعا الشباب مش حينفع اذا هو مشتريها. بيع هبة استئجار وما شابه ذلك. اذا كلمة التصرف بتشمل العقود

152
00:51:19.200 --> 00:51:42.950
ايضا اه ممكن تشمل ايضا ما يلحق بالعقود ما يلحق بالعقود من مثل ما سيأتي معنا مثل السوم الان اذا المشتري اللي عنده السلعة اثناء مدة خيار المجلس او الشرط ساوم عليها الناس

153
00:51:43.250 --> 00:51:53.450
صار يعرضها عالناس ويساوم عليها. ها كم تشتروها مني انا اشتريتها؟ من البائع الفلاني كم تشتروها ؟ صار يساوم حتى لو ما عقد عليها المساومة تعتبر شكل من اشكال التصرفات

154
00:51:53.650 --> 00:52:11.100
اه كذلك مثلا سيأتي معنا لما يتكلم عن الاماء لو انه اشترى امة ولمسها بشهوة فيه نوع من الاستهلاك لها. الاستهلاك تمام فهذا ايضا يعتبر مثلا شكل من اشكال التصرف. لمس

155
00:52:11.200 --> 00:52:36.150
الشهوة للامام. فكلمة التصرف هنا يعني وان كان الحنابلة لم يأتوا بتعريف دقيق لها وانما اكتفوا بذكر الامثلة لكنها بتعطيك اجواء عامة انه التصرف الاشهر فيه طبعا المتداول فيه النوايا بالتصرف هو انشاء اي عقد على السلع. هذا اسمه تصرف. فالبيع تصرف الايجارات تصرف. اه القيراط تصرف الرهن تصرف. فهذه كلها

156
00:52:36.150 --> 00:53:00.700
التصرفات. فعمل اي عقد على السلعة يسمى تصرف. كذلك ما يلحق بالعقود من الصوم وما شابه ذلك من الاجراءات العقود ان لم تكن عقود لكنها تسمى تصرف. بعض الاستهلاكات للسلعة ها مش اي استهلاك لأ. بعض الاستهلاكات للسلعة المشترى تسمى تصرف ايضا. فهذا هو التصرف اللي نبحث فيه

157
00:53:00.700 --> 00:53:21.950
تحريمه وفي اباحته. فعرفنا متى يكون محرما ومتى يكون مباحا. ومتى يكون مباحا؟ طبعا هم بعتبروا الحنابلة الاصل التحريم و بعتبروا حالات الاباحة هاي اللي ذكرناها الثلاث اه حالات استثنائية على خلاف الاصل. لكن انا بحب اوضحها بهاي الطريقة انه التصرف احيانا يكون حرام في احوال

158
00:53:21.950 --> 00:53:44.500
ويكون مباحا في احوال. وهيكا انتهينا من توضيح هذه الصورة باذن الله طيب  بسم الله الحمد لله. اذا انتهينا من معرفة احكام التصرف في السلعة وفي الثمن في اثناء مدة الخيارين

159
00:53:44.700 --> 00:54:00.050
اه بننتقل مع بعضنا البعض لمسألة اخرى وهي مسألة ايضا يشترك فيها خيار المجلس وخيار الشرط وهي انه في اثناء مدة الخيارين ما مدة خيار المجلس واثناء مدة خيار الشرط

160
00:54:00.450 --> 00:54:18.600
السلعة تكون ملك لمن للبائع ام للمشتري والثمن يكون ملك لمن للبائع او للمشتري فقال وينتقل الملك من حين العقد. عبارة جدا مختصرة انا ساوضحها ان شاء الله لكنها يعني تعطيك خلاصة المسألة

161
00:54:18.750 --> 00:54:42.350
انه اخواني وجود الخيار باختصار وجود الخيار سواء خيار المجلس او خيار الشرط لا يؤثر في انتقال ملكية السلعة للمشتري وانتقال ملكية الثمن للبائع فحقيقة الثم آآ السلعة تنتقل ملكيتها للمشتري بمجرد انهاء العقد بصورة صحيحة

162
00:54:42.400 --> 00:55:04.200
والثمن تنتقل ملكيته للبائع بمجرد انهاء العقد بصورة صحيحة. ووجود خيار مجلس او خيار شرط لا يؤثر في هذه الملكية ولا يمنعها الان وين ممكن نشكر على الطالب؟ ممكن يشكر عليه؟ انه يا شيخ اذا انتم بتحكوا انه السلعة بمجرد انتهاء العقد بصورة صحيحة اصبحت ملك للمشتري

163
00:55:04.650 --> 00:55:20.750
والثمن اصبح ملك للبائع. طيب لماذا قبل قليل حرمتم عليه التصرف فيه؟ يعني انا كمشتري امتلك السلعة اثناء مدة خيار المجلس واثناء مدة خيار شرط امتلكها فلماذا اذا تحرمون علي التصرف فيها في هاي الحالة

164
00:55:21.200 --> 00:55:40.750
ولماذا تحرمون على البائع التصرف بالثمن ايضا في نفس الحالة لماذا تحرمون؟ معناها البائع يمتلك الثمن. والمشتري يمتلك السلعة. اه بنقول لا تلازم بين اثبات ملكية السلعة للمشتري وتحريم التصرف عليه. ليش ما في تلازم؟ لانه

165
00:55:41.000 --> 00:55:55.400
تحريم التصرف عليه ليس لانه لا يملك. لا هو يملك. لكن حرمنا التصرف عليه لحق الطرف الاخر. انه الطرف الاخر يمكن ان يطلب الفسخ سواء في خيار المجلس او في خيار الشرط

166
00:55:55.600 --> 00:56:11.050
فاذا طلب الفسخ بده يستند سلعته فما ينفعش يقول للمشتري والله انا اتصرفت في السلعة يا صاحبي راحت عليك ما بنفع فلابد نحافظ على احقية الطرف الاخر. فمن اجل هذا منعنا المشتري من التصرف. وليس لانه لا يملك. وقل ذلك في البائع

167
00:56:11.100 --> 00:56:31.100
ان يضاف البائع يملك الثمن وانما منعناه من التصرف فيه لحق المشتري لان المشتري يمكن ان يطالب بالفسخ في اي لحظة خلال مدة خيار المجلس وخيار الشرط فهمتم؟ اذا ما في تعارض ما في تعارض بين اثبات الملكية ومنع التصرف. طيب ماذا سيستفيد كل منهما من اثبات الملكية؟ اذا كان ممنوعا من التصرف

168
00:56:31.100 --> 00:56:43.900
اوف انظروا قال فما حصل هاي فاء تسمى الفاء التفريعية يعني ينبني على ان السلعة تنتقل ملكيتها للمشتري والثمن تنتقل ملكيته للبائع خلال مدة الخيارين ينبني عليها احكام. قال فما

169
00:56:43.900 --> 00:57:10.600
حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو ان الشرط للاخر فقط. يعني ولو ان خيار الشرط للطرف الاخر فقط قول اخواني  السلعة   المشتري صح؟ الثمن البائع خلال

170
00:57:10.900 --> 00:57:38.550
مدة خيار المجلس وخيار الشرط هذي مسؤولتنا طبعا ممتاز. ماذا ينبني على انتقاد الملكية؟ ينبني على ان المشتري عليه ضمان السلعة اذا تلفت بتعد او تفريط  لانه يده الان هو

171
00:57:38.950 --> 00:57:59.150
مالك لها فهي في ضمانه انه سيأتي معنا ان السلعة تكون في يده مضمونة فاذا تلفت واجى البائع بطالب بالفسخ بده في النهاية يتعامل مع قضية ضمان. اذا هي على ضمانة بمن هو المالك لها؟ اذا هي على ضمانه

172
00:57:59.350 --> 00:58:25.650
على ضمانه جيد وفي المقابل له اين ماء نماء يعني ربح منفصل  ينتج منها خليني ابين لكم هذه الصورة. الان انا بائع بعت بدي انزلها من الجوالات خلينا نرجع للشاي والغنم. والبقرة احسن لنا. انا بائع بعت

173
00:58:25.650 --> 00:58:39.300
شاة لمشتري ممتاز وفي خيار مجلس ثابت او خيار شرط ثابت. اضربوا اي مثال بدكم اياه في اثناء مدة الخيار احنا عرفنا انه السلعة اللي هي الشاة ملك للمشتري والثمن ملك الي انا كبائع

174
00:58:39.450 --> 00:58:52.350
لانه المشتري اخذ هذه الشاشة ما كانتش حامل ولا ما شا الله فيها اي شي هذه الشاة عند المشتري خلال مدة خيار الشرط حملت. اجى فحل وطرقها وحملت وانجبت ما شا الله ولد

175
00:58:52.450 --> 00:59:07.550
الان هذا الولد عرفنا انه هذا ولد منفصل. يسمى نماء ربح زيادة. هو نماء وربح وزيادة منفصلة عن السلعة. مش ملتصقة بها جيد الى الان الامور واضحة. الشاة ولدت عند المشتري

176
00:59:08.400 --> 00:59:24.500
الان اجى البائع خلال مدة خيار المجلس او خلال مدة خيار الشرط اللي هو مشترطها البائع مثلا. اجا قال للمشتري يا مشتري والله انا بدي افسخ رجع لي الشاة وخذ مصاريك والسلام عليكم. فالمشتري قال خلاص حقك الشرعي خذ هذه الشاة

177
00:59:24.550 --> 00:59:42.450
واعطني مالي. البائع نظر فاذا هذه الشاة والله معها ولد فقال البائع للمشتري اريد هذا الولد مع الشاة فالمشتري بقول للبائع لا هنا قف الولد هذا ربح نماء منفصل عن الشاة. نتج عندي والشاة في ملكي

178
00:59:42.650 --> 01:00:02.650
والشاة لما كانت في ملكي يا بائع كان علي ضمانها فلي ربحها. الخراج بالضمان مش هيك القاعدة الفقهية فبما انها هي على ضمان لانها في ملكي ففي نفس الوقت اذا ايضا ما ينتج من ربح منها سيكون لي. هي ملكي كانت على ضماني. فربحها

179
01:00:02.650 --> 01:00:18.550
منفصل سيكون لي فليس للبائع ان يطالب بالجنين. او عفوا بالولد نفس الشيء في البائع لو ان البائع هو الذي اخذ الثمن والثمن نفرض انه كان الثمن شاة ممكن يكون الثمن شاء. فالثمن اتى وانتج

180
01:00:18.650 --> 01:00:37.450
ربحا منفصلا. فهذا الربح المنفصل يكون للبائع لانه كان يملك الثمن وبما انه كان يملك الثمن فهو ضامن له. ومن كان ضامنا للشيء كان له ربحه. هيك القاعدة الفقهية. فاذا المشتري يستفيد من ملكه للسلعة

181
01:00:37.450 --> 01:00:53.700
يأخذ نمائها المنفصل لانه كان عليه ضمانها. وكذلك القاعدة في البائع. جيد؟ طب ليش يا شيخ بتحكوا ان ماء المنفصل المنفصل طب النماء المتصل؟ النماء المتصل اخواني صعب يضل عند المشتري

182
01:00:53.850 --> 01:01:09.250
انه نماء المتصل بطبيعته انه يكون ملاصق للسلعة مثل الشاة اذا سمنت انا اعطيته شاة وزنها ثلاثين ممتاز وزنها ثلاثين كيلو غرام بعتوا اياها واثناء مدة خيار المجلس او الشرط

183
01:01:09.300 --> 01:01:31.050
ما شا الله هل مشتري مسك هالشاء وضله يطعمي فيها ويطعمي فيها ويطعمي فيها ما شا الله الشاسة بنت عنده. صار وزنها تين كيلو فالان خلال مدة الخيار خيار مجلس او الشرط فرضا اه اجى على المشتري وقالوا بدي افسخ انا ما بدي اكمل. طبعا هذا حقه الشرعي اعطيني الشاة

184
01:01:31.050 --> 01:01:45.700
الان المشتري يعني تأسف رد الشاة بس حكى له ترى انت اعطيتني الشهوة وزنها ثلاثين وانا تعبت فيها. اطعميها واعلفها واعلفها صارت ستين. اعطتني اياها ثلاثين برجع لك اياها ستين. اه هنا البائع بقول للمشتري

185
01:01:45.700 --> 01:02:01.250
ما الي علاقة. هذا اسمه نماء متصل. والنماء المتصل يبقى مع السلعة. ويرد معها. وليس للمشتري ان يطالب البائع تعويض عنه لان البائع في الحقيقة هو ما زال في مدة الخيار الشرعي

186
01:02:01.350 --> 01:02:16.200
خيار المجلس او خيار الشرط. فله الحق في ان يسترد سلعته فبالتالي يأخذ سلعته مع النماء المتصل الذي لا يمكن فصله عن السلعة. فلهذا يفرقون بين النماء المنفصل والنماء المتصل

187
01:02:16.200 --> 01:02:38.250
جيد احبابي لذلك ايش قال الشيخ مرعي وينتقل الملك من حين العقد عرفنا شو يعني يعني ينتقل ملك السلعة للمشتري من حين العقد وينتقل ملك الثمن للبائع من حين العقد في اثناء مدة خيار المجلس وخيار الشرط وينبني على هذا انه ما حصل في تلك المدة يعني في اثناء خيار المجلس او الشرط ما حصل من نماء منفصل

188
01:02:38.250 --> 01:02:58.650
في الثمن او في السلعة فيكون للمالك. فيكون للمالك. ولو ان الشرط للاخر فقط ولو ان الشرط للاخر فقط زي المثال اللي ذكرته لكم الملك الزيادة المنفصلة اخذها المشتري. ولو كان خيار المجلس او الشرط للبائع فقط

189
01:02:58.900 --> 01:03:13.250
وكان المشتري يعني متنازل عن خيار المجلس والشرط حقه وكذلك العكس لو كان الامر في البائع هو الذي عنده زيادة منفصلة وخيار المجلس والشر ثابت لمشتري فقط ففي كل الاحوال باختصار

190
01:03:13.450 --> 01:03:33.450
الملك يثبت الضمان والزيادة المنفصلة لصاحب الملك. على القاعدة التي ذكرتها فلا عبرة يعني الشرط لميل لكليهما او لاحدهما طيب الى ان ننتقل لقضية اخرى قال ولا يفتقر فسخ من يملكه الى حضور صاحبه ولا رضاه

191
01:03:33.500 --> 01:03:47.550
فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما. وانا عموما بتكلم عن خيار شرط هنا بتكلم عن خيار الشرط. بقول لك اذا خيار الشرط لكليهما او لاحدهما فاللي اله خيار شرط باختصار

192
01:03:47.600 --> 01:04:07.750
يستطيع ان يفسخ البيع من دون ان يحضر الطرف الاخر. فمثلا انا كبائع الي خيار شرط لمدة اسبوع خلال هذا الاسبوع انا استطيع ان افسخ البيع من دون حاجة الى حضور المشتري ما في داعي اني احكي مع المشتري واقول له تعال لمجلس العقد بدي افسخ. لأ

193
01:04:07.800 --> 01:04:27.800
يمكن لصاحب الشرط او الخيار ان يفسخ من دون ان يحضر صاحبه يعني الطرف الاخر ومن دون ان يرضى اصلا. يعني لو اجا المشتري على المجلس قال لأ يا بائع ليش بدك تفسخ؟ قلت له خلص انا بدي افسخ انا خلال مدة خيار الشرط وبدي افسخ. فالمشتري قال لا انا ما برضى افسخ. لأ هنا المشتري سيجبر من

194
01:04:27.800 --> 01:04:42.800
قلنا نحن لا نحتاج الى رضاك لانه خيار الشرط بما انه ثبت بصورة صحيحة فليس لك ايها المشتري ان تعترض على البائع في حقه في الفسخ وكذلك الجهة الاخرى لو كان خيار الشرط للمشتري فليس للبائع ان يعترض عليه في الفسخ

195
01:04:43.050 --> 01:05:03.850
اذا ولا يفتقروا فسخ من يملكه اي من يملك خيار الشرط لا يفتقر فسخه آآ الى حضور صاحبه ان يحضر الطرف الاخر. ممكن من دون ان يحضر ان افسخ من دون حاجة ان يحضر ولا يحتاج ايضا الى رضا الطرف الاخر. طيب. قال فان مضى زمن الخيار

196
01:05:04.700 --> 01:05:18.800
ان مضى زمن الخيار اذا انتهى مدة خيار الشرط حكينا خيار الشرط الاسبوع انتهى الاسبوع. ولا واحد فيهم فسخ الاقصر لازم ملزم للجميع وليس لاحدهما ان يطالب بالفسخ بعد ذلك وهذه واضحة

197
01:05:18.850 --> 01:05:30.100
ثم الان بده يتكلم عن طرق اسقاط خيار الشرط كان في خيار المجلس اللي تكلمنا عن طرق اسقاطه. كذلك في خيار الشرط بده يتكلم عن طرق اسقاطه. فبقول لك خيار الشرط يسقط بطريقتين

198
01:05:30.300 --> 01:05:49.500
اما بالقول واما بالفعل طيب نبدأ بالطريقة الاولى كيف يسقط خيار الشرط بالقول اثنين تبايعوا واحدهما او كلاهما اشترط خيار الشرط لمدة اسبوع او شهر او خمسة ايام المهم في اثناء المدة

199
01:05:50.100 --> 01:06:07.500
جاء صاحب الخيار فقال انا اسقطت خياري بقوله هنا يسقط الخيار وانتهى الامر اذا صاحب خيار الشرط سواء كان البائع او المشتري او كلاهما. اذا صاحب الخيار اسقط خياره بالقول فقال انا اسقطت خيار الشرط

200
01:06:07.550 --> 01:06:35.350
فهنا يسقط الخيار مباشرة تمام هذا اذا اسقاط خيار الشر بالقول. الطريقة الاخرى اسقاط خيار الشرط بالفعل كيف يسقط خيار الشرط بالفعل؟ اه اذا تم التصرف   بالسلعة والثمن قال وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف او هبة او صوم او لمس لشهوة

201
01:06:36.900 --> 01:06:54.400
وينفذ تصرفه ان كان الخيار له فقط. اه هنا سامحوني انا محتاج اوقف حتى ابين قضية ما هي القضية التي اريد ان ابينها؟ الان هو بيتكلم عن اه اسقاط خيار شرط

202
01:07:00.800 --> 01:07:28.100
تكلم عن اسقاط  الشرط صح قال يسقط يا بالقول وعرفنا كيف يسقط بالقول قال يسقط بالفعل ديت الان كيف يسقط بالفعل؟ بدهونة يرجعنا لمسألة التصرف بالسلعة والثمن خلال مدة الخيارين. اللي فصلناها قبل قليل لتصرف حرام

203
01:07:28.150 --> 01:07:59.400
وتصرف حلال فبنقول الان بدي ارتب الفكرة مرة اخرى فيما يتعلق بهذه القضية. اسقاط خيار الشرط بالفعل يقول الحنابلة يسقط خيار الشرط بالفعل اذا تم التصرف  بالسلعة الا لتجربة خلص هاي التجربة استثنيناها

204
01:07:59.750 --> 01:08:23.150
قال له ولا بعدين اذا اي انا ليش حطيت السلعة بس خليني ارجع انه القضية لا تتعلق بالسلع بالسلع وبالثمن ولا ما في داعي اخلص خلينا   الان اخواني ركزوا معي يرعاكم الله

205
01:08:23.850 --> 01:08:43.200
يسقط خيار الشرط عرفناه بالقول الحال الثاني يسقط خيار الشرط بفعل معين يمكن ان يسقط بالفعل. كيف يسقط خيار الشرط بالفعل اذا تم التصرف بالسلعة او الثمن يعني اذا المشتري تصرف بالسلعة

206
01:08:43.900 --> 01:09:10.600
او اذا البائع تصرف بالثمن يسقط خيار الشرط سواء وهينتبهوا عليها سواء كان تصرفهما يعني الباع والمشتري في السلعة والثمن حراما او حلالا اذا تصرف البائع او المشتري يعني تصرف المشتري بالسلعة

207
01:09:10.700 --> 01:09:35.650
او تصرف البائع بالثمن سواء كان تصرفهما من التصرفات المحرمة اللي بيناها او من التصرفات الحلالية اللي بيناها فان التصرف يسقط خيار الشرط الا تصرف واحد اللي هو التصرف من اجل التجربة. اذا تصرف المشتري في السلعة من اجل ان ان يجربها. هذا لا يسقط

208
01:09:35.650 --> 01:09:57.150
خيار الشرط لا يسقط خيار الشرط ابدا. لكن ما سوى ذلك اي تصرف من البائع في الثمن او المشتري في السلعة سواء كان تصرف حلال او تصرف حرام فانه يسقط حقهما في ماذا؟ في اه او يسقطه

209
01:09:57.150 --> 01:10:21.250
نقول خيار الشرط. وهنا سافصل سابين التفصيل مرة اخرى انه مهم جدا التفصيل في هاي المسائل اعيد مرة اخرى التصرف حرام  اعيد اكتب تصرف حلال مباح خلينا التصرف الحرام ذكرناه اذا كان

210
01:10:21.300 --> 01:10:56.050
الخيار لاحدهما او اليهما ونصلحها احسن او لكليهما  وتصرف فيه يعني في المعقود عليه خلينا عبارة عامة من دون اذن الاخر اللي هي نفس ما ذكرنا قبل قليل التصرف الحرام اللي ذكرته قبل قليل انكم تذكروا تنسخوا ما ذكرته قبل قليل بينفع

211
01:10:56.200 --> 01:11:15.000
اذا كان الخيار احنا قلنا قبل قليل اذا كان الخيار خيار شرط لكليهما فيحرم تصرف المشتري في السلعة ويحرم تصرف البائع في الثمن من دون اذن الاخر فاذا تصرف احدهما من دون اذ الاخر فالتصرف

212
01:11:15.350 --> 01:11:41.800
حرام. ممتاز؟ فالتصرف ايش ؟ حرام والمتصرف فهو المتصرف الذي تصرف تصرف الحرام يسقط خيار الشرط له ان كان اشترط يسقط خيار الشرط له جيد يسقط خيار الشرط له. يعني اعطيكم مثال

213
01:11:42.050 --> 01:11:54.150
زي ما حكينا انا بائع ومشتري انا بائع اشتريت خيار اشترط لاسبوع المشتري اشترط خيار لاسبوع اه الان السلع مع المشتري والثمن مع البائع. يحرم ان يتصرف احدهما من دون ابن الاخر

214
01:11:54.300 --> 01:12:14.000
اي واحد يتصرف فيما تحت يده بدون اذنه الاخر بدون اذن الاخر يسقط خياره فالمشتري اذا تصرف في السلعة سقط خياره طبعا اذا تصرف في السلعة الكلام هنا من دون ان يستأذن الطرف الاخر. يسقط خيار الشرط لهم يقولوا سقط خيارك الله يسهل عليك

215
01:12:14.100 --> 01:12:31.250
ويبقى خيار الطرف الاخر بنروح للبائع والله البائع ايضا تصرف في الثمن. برضه سقط خيار البائع اذا تصرف المشتري وما تصرف البائع اه المشتري اللي تصرف هو اللي بسقط خياره. والباقي لانه ما تصرف مؤدب وما شا الله عنه لا نسقط خياره

216
01:12:31.250 --> 01:12:44.700
فإذا احنا لما نقول انه يسقط خيار الشرط بالفعل اذا تم التصرف بالسلعة او بالثمن. بدكم تعرفوا انه يسقط خيار المتصرف هذا المراد ولا الطرف الاخر اذا كان اشترط خيار الشرط

217
01:12:45.000 --> 01:13:06.450
وما تصرف والتزم بالاداب الشرعية لا نسقط خياره. فاذا اه التصرف الحرام يسقط خيار المتصرف التصرف الحرام هيكا يسقط خيار المتصرف. فاذا كان الخيار لكليهما اللي هي الحالة الاولى اه

218
01:13:06.550 --> 01:13:26.550
وتصرفا فيما تحت ايديهما من دون اذن الاخر. كل واحد تصرف بسقط خيار الاثنين. اه اذا واحد اتصرف وواحد ما تصرف. اللي تصرف بنسقط خياره. اللي تصرف بنسقط خياره واللي ما تصرف لانه مؤدب ملتزم. لا نسقط خياره. جيد؟ وكذلك الحال الثاني اذا كان الخيار لاحدهما. الان هذي الحالة الثانية في الحقيقة يمكن نقول البعض

219
01:13:26.550 --> 01:13:39.400
غير مفيدة هنا وممكن اوافقك. انه اذا كان الخيار لاحدهما اللي هي الصورة الثانية اللي ذكرناها قبل قليل اذا كان البائع هو اللي اشترط خيار الشرط. والمشتري ما اشترط والمشتري السلعة عنده

220
01:13:39.500 --> 01:14:01.100
فتصرف فيها من دون اذني الطرف الاخر. الان في هاي الحالة مش راح نستفيد كثير يعني في موضوعنا هون. لانه المشتري هو اصلا مش مشترط خيار الشرط تصرفه حرام حرام. احنا اتفقنا التصرف حرام حرام. لكن المشتري ما فش اشي نسقطه عليه لانه هو مش مشترط خيار الشرط. فتصرف في السلعة تصرفا حرام

221
01:14:01.100 --> 01:14:15.750
لكن ما عنده خيار شرط واما البائع هو المشترط خيار الشرط فيبقى له احقيته. في خيار الشرط. فيبقى له احقيته. في خيار الشرط. ربما هذه الصورة معنى كان نلغيها احسن

222
01:14:15.750 --> 01:14:41.050
ما في الها علاقة في هذه المسألة التي نحن فيها. فنقول اذا خليني اذا اعيد فاقول اه اذا عنا هاي اللي هي الحالة الاولى فقط. اذا كان الخيار لكليهما وتصرفا فيه يعني في المعقود عليه من دون اذن الاخر

223
01:14:41.250 --> 01:15:02.000
هنا يسقط خيار المتصرف اذا كان الخيار لكليهما وتصرفا في المعقود عليه من دون اذن الطرف الاخر هنا يسقط خيار المتصرف اللي اتصرف بنسقط خياره اما الحالة الثانية من التصرف الحرام

224
01:15:02.300 --> 01:15:21.250
اذا كان الشرط لاحدهما والطرف الاخر لم يشترط فهذه الحالة لا تفيد هنا لانه الطرف الذي سيتصرف ما عنده خيار شرط فبالتالي لا يوجد شيء نسقطه اصلا ارجو انكم تكونوا فهمتوها. هذا بالنسبة للتصرف الحرام. وبالنسبة للتصرف الحلال ايضا يسقط خيار الشرط

225
01:15:21.300 --> 01:15:56.200
فاذا يعني زي ما ذكرت لكم قبل قليل اه اذا تصرف في المعقود عليه صاحب الخيار   اذا تسرب بالمعقود عليه صاحب الخيار هنا التصرف صحيح تصرفه صحيح صاحب الخيار. بس ذكرنا يعني وكان صاحب اذا تصرف في المعقود عليه وكان هو هيك انا اظن ذكرته قبل قليل يعني العبارة الدقيقة اذا تصرف في

226
01:15:56.200 --> 01:16:10.450
عليه وكان هو صاحب الخيار فقط وكان هو صاحب الخيار فقط. هذه العبارة اللي ذكرناها اه اذا هاي الحالة الاولى من التصرف الحلال اذا بتتذكروا ان يتصرف في المعقود عليه

227
01:16:10.550 --> 01:16:28.050
والخيار له فقط. يعني اه المشتري هو اللي اشترط خيار الشرط. بس البائع ما اشترط والمشتري هو اللي اتصرف وهو صاحب الخيار وهو الذي تصرف هل يحل تصرفه وعرفنا قبل قليل اه انه تصرفه حلال لانه هو اللي صاحب الخيار

228
01:16:28.850 --> 01:16:43.400
لكن مع انه تصرفه حلال لكن بمجرد ما يتصرف بنقول له سقط خيار الشرط لك سقط خيار الشرط لك. ما الك خيار شرط انت اتصرف انت تصرفك حلال ما عنا مشكلة وصحيح وامورك ماشية. لكن خيار الشرط تبعك سقط انك تصرفت

229
01:16:43.450 --> 01:17:10.650
تصرفك يدل على رضاك وعلى انك الغيت خيار الشرط كذلك اذا كان الخيار لكليهما وتصرف بإذنه لا اخونا انا محتاج اقول او لاحدهما. هون انا محتاج اقول لاحدهما. اذا كان الخيار لكليهما او للطرف الاخر

230
01:17:10.750 --> 01:17:35.350
او للطرف الاخر وتصرف فيه باذنه يعني ذكرناها قبل قليل. بس هنا انا ذكرت او للطرف الاخر. هون مسحتا. انه ما بتأثر. لكن هون راح تأثر اذا كان الخيار لكليهما. انا اشترطت خيار شرط كبائع وهذاك اشترط خيار شرط كمشتري. الخيار من الاثنين

231
01:17:35.800 --> 01:17:53.300
المشتري عنده سلعة فاستأذن البائع في التصرف بها قال يا بائع انا السلعة بعرف انه يحرم علي اتصرف فيها. بدي استأذنك تسمح لي؟ البائع قال له خلص اتصرف فيها لاحظ البائع قال له ايش؟ اتصرف فيها

232
01:17:53.850 --> 01:18:12.550
اذا تصرف في السلعة باذن بعضهما هنا التصرف حلال زي ما ذكرنا لكنه يسقط الخيار فاذا المشتري استأذن البائع المشتري هنا بده يتصرف فاذا بده يتصرف اسوي له خيار الشرط وبده يتصرف واستأذن البائع

233
01:18:12.650 --> 01:18:33.650
البيعة اذله. يعني اكتملت العناصر. فهنا المشتري يسقط خياره بانه اتصرف والبائع يسقط خياره لانه اذن خلص يعني اذنك معناته بدك تمشي البيعة. وتصرفك ايها المشتري معناته انه انت برضو راضي بالبيعة اذا يسقطوا خيار الشرط. وكذلك اذا كان خيار

234
01:18:33.650 --> 01:18:49.850
شرط لاحدهما والذي يريد ان يتصرف الاخر اللي هو البائع اشترط خيار الشرط لاسبوع المشتري ما يعني ما اشترط خيار شرط المشتري بده يتصرف بالسلعة. فاتصل بالباعة الو ايها البائع بدي اتصرف في السلعة

235
01:18:50.100 --> 01:19:09.900
البائع قال له اتصرف توكل عالله هذه كلمة تتصرف اتوكل على الله معناتها انه البائع اسقط خياره البائع اسقط خياره لكن في الحالة السابقة لو كان التصرف حرام يعني المشترط في هاي نفسها اللي هو خيار الشرط للبائع فقط والمشتري اتصرف في السلعة

236
01:19:10.150 --> 01:19:28.400
اهنا نقول للمشتري تصرفك حرام لكن لا يسقط خيار البائع لانه البائع لم يأذن في هذا التصرف البائع لم يأذن فيه ولا يسقط خيار البائع لكن اذا البائع اذن اه لا هنا اصبح التصرف المشتري حلال

237
01:19:28.550 --> 01:19:49.950
ويسقط خيار البائع. جيد؟ فاذا اذا كان التصرف حراما او التصرف حلالا فانه يسقط خيار الشرط للمتصرف فانه يسقط خيار الشرط للمتصرف وهاي ذكرناها هون نسقط خيار الشرط المتصرف. اما في هذه الحالة يسقط خيار شرط مطلقا. يسقطون

238
01:19:49.950 --> 01:20:07.900
خيار الشرط مطلقا للمتصرف او للطرف الاخر لانه مثال البائع اللي ذكرناه قبل قليل البائع هو صاحب الخيار. والمشتري ما عندوش خيار بس اتصرف لما تصرف المشتري باذن البائع زي ما ذكرنا سقط خيار البائع مع انه البائع مش هو المتصرف. البائع هو الذي اذن

239
01:20:08.050 --> 01:20:30.150
فبالتالي هنا نقول اذا التصرف حرام يسقط خيار المتصرف فقط اذا التصرف حلال اذا التصرف حلال يسقط خيار بالكلية يسقط الخيار بالكلية. لانه اه هنا المتصرف اما هي الحالة الاولى تصرف في المعقود عليه

240
01:20:30.450 --> 01:20:49.650
وهو صاحب الخيار فقط فانتهى خيار الشرط من كل العقد. او كان الخيار لكليهما او للطرف الاخر. وتصرف في السلعة او في الثمن باذنه هنا سيسقط الخيار بالكلية للمتصرف وللاذن. ففي هذه الحالة لاحظوا كل هذه فروق دقيقة. يسقط خيار المتصرف فقط

241
01:20:51.000 --> 01:21:10.950
جيد وفي هذه الحالة حالة التصرف الحلال يسقط الخيار من العقد بالكلية سواء المتصرف او الذي اذن له لاحظوا ترى ابواب البيوع بدها تدقيق شوي احبائي. وهنا يعني احتاج الى طالب عالي النفس. يعني الصلاة الطهارة الصيام

242
01:21:10.950 --> 01:21:29.200
مسائلها كثيرة وبتمشي معكم يعني مش محتاجة ذاك الجهد في الترقيق كثير انا اعتبرها. لكن هنا يظهر طالب العلم اما يشوف المسائل بلشت فيها تفاصيل. وفيها احوال وبده يفرض الصور ويتأكد انه الحكم الذي وصل اليه صحيح. انه هنا اه

243
01:21:29.200 --> 01:21:49.200
التصرف حرام. هنا تصرف حلال. هنا في التصرف الحرام يسقط خيار المتصرف فقط. واما لانه هنا ما فش اذن من الطرف الاخر. فاللي اتصرف هو اللي يسقط خياره والطرف الاخر يبقى خياره قائم. لكن في التصرف الحلال اه في اذن. بالتالي يسقط خيار المتصرف والاذن. هم

244
01:21:49.200 --> 01:22:08.050
هذه الفوارق الدقيقة. لكننا ان شاء الله من خلال هذه التشجيرات ان اسعى ليعني ايضاح المبهمات وانا اشعر ان كثير من الطلبة مشكلتهم مع كتاب البيوع ومع كتب المعاملات والمناكحات انه الصورة شوي عندهم ضايعة وجزاهم الله خير كثير من المدرسين لما

245
01:22:08.050 --> 01:22:28.050
درس هذه المسائل يدرسها يعني من الكتاب نظريا. وقال كذا وكذا وقالوا ينفذ تصرفه لا هذا ما ينفعش. بنفعش وقال كذا وكذا وانفضوا تصرفه وتمشي المسائل من دون انك تحاول تنشئ الترابط بينها في ذهن طالب العلم. لابد الطالب يحسن معرفة الترابط الناشئ بين المسائل والا بضيع يا اخوان

246
01:22:28.050 --> 01:22:52.150
وانا الطالب بضيع فهذه دعوة من المعلمين انه نسأل الله ان يعيننا جميعا. الموضوع بده جهد وفي المقابل الطالب ايضا ينبغي ان يري المدرس اه يعني همة وتفاعلا ونشاطا. لان المدرس يا اخواني في النهاية بشر. عنده معنويات. اذا شعر ان الامام لا يتابع ولا يراجع ولا يحاول ان يفهم ولا

247
01:22:52.150 --> 01:23:10.550
تشكيل قد تضعف همته قد تضعف همته فنسأل الله ان يعين بعضنا بعضا على الدرس والتعلم جيد اذا اسقاط خيار الشرط اما بالقول واما بالفعل عرفنا انه يتم اسقاط خيار الشرط بالفعل اذا تم التصرف بالسلعة والثمن سواء كان التصرف

248
01:23:10.550 --> 01:23:29.700
او كان التصرف حلالا. عرفت في كل الاحوال يسقط الخيار الا تصرف واحد. وهو اذا تصرف المشتري في السلعة ليجربها بهاء فانه هذا التصرف في الحقيقة لا يسقط خيار المشتري. يعني اذا كان المشتري هو صاحب الخيار

249
01:23:30.050 --> 01:23:45.200
غيار مثلا الشرط لمدة اسبوع. وخلال الاسبوع تصرف بالسلعة ليجربها. نقول صح هذا تصرف. لكنه اه لا يسقط الخيار لانه من الطبيعي انه المشتري لا بد يعني يختبر السلعة خلال هذا الاسبوع

250
01:23:45.350 --> 01:24:01.950
لذلك اذا ايش قال الشيخ؟ قال كتصرف المشتري في المبيع بوقف او هبة او سوم لاحظوا جعل السوم من التصرفات او لمس لشهوة. هاي لمس لشهوة ممكن تشكى على بعض. شو هو لمس للشهوة؟ هذا اذا اشترى اما احبائي. هذه قضية تتعلق باشتراء الاماء

251
01:24:02.100 --> 01:24:19.250
يعني من احكام العبيد. اذا انا اشتريت امة وهذه الامة جبتها عندي عالدار اذا وانا مثلا كنت مشترط خيار الشرط فرضا الان اذا لامست هذه الامة اذا كان شوف اذا كان خيار الشرط الي فقط

252
01:24:20.100 --> 01:24:43.150
وليس للطرف الاخر وليس للطرف الاخر فاذا انا لمست الامة لشهوة لمستها لشهوة اه اعتبر انا هناك تصرفت تصرف حلال وانا صاحب الخيار فيسقط خياري. ها. فالتصرفي حلال وانا صاحب الخيار فاكون هنا اذا تصرف في المعقود عليه من هو صاحب الخيار

253
01:24:44.050 --> 01:25:03.700
جيد من هو صاحب الخيار آآ اذا هذه التصرفات تواجه تصرفات بصورة حلال او تصرفت بصورة محرمة تسقط الخيار وهذا يسمى اسقاط للخيار بالفعل. ثم الشيخ مرعي انظر ايش قال وينفذ

254
01:25:03.700 --> 01:25:20.800
تصرفه ان كان الخيار له فقط ينفذ يعني يصح تصرفه ان كان الخيار له فقط وفي الحقيقة كلام الشيخ مرعي ناقص لانه عرفنا انه تصرفه حلال ونافذ يعني تصرفه حلال ونافذ يعني صحيح

255
01:25:21.200 --> 01:25:40.600
اذا كان الخيار له فقط ها وينفذ تصرفه اذا كان الخيار له فقط. الشيخ مرعي ذكر فقط الحالة الاولى. حالة اذا تصرف في المعقود عليه وكان هو صاحب الخيار فقط. بس ما ذكر الحالة الثانية انه ينفذ تصرفه ايضا. اذا استأذن. وين الحالة الثانية؟ وهم يذكروها. ما ذكرها

256
01:25:40.700 --> 01:26:00.700
فهذا نقص لا بد يقول واذا كان الخيار لكليهما او للطرف الاخر وتصرف مع اذنه فكذلك التصرف يكون صحيح وحلالا. فالاصل كان انه يذكرها. وهنا زي ما قلت لك امارة الشيخ مرعي ناقص ايضا من حيث انه يعني غير واضح. هذا التقسيم

257
01:26:00.850 --> 01:26:15.500
انه التصرفات المحرمة والتصرفات الحلال كلاهما يسقط خيار الشرط. يعني انت يا شيخ مدعي بتتكلم عن اسقاط خيار الشرط. بالفعل مش هيك حكى هل هو يسقط بالفعل كتصرف المشتري؟ بس ما وضحت لنا الصورة كاملة

258
01:26:15.550 --> 01:26:31.400
بده يعرف الطالب انه الخيار يسقطه سواء كان التصرف حرام او التصرف حلال الا اذا كان التصرف بالتجربة. فاظن هذا التقسيم يجلي كثير من الخفايا المبطنة تحت هذا النص يعني الذي اتى به الشيخ رحمة الله عليه

259
01:26:31.600 --> 01:26:51.600
طيب انا في الحقيقة لا اشق عليكم اكثر من ذلك. انا ادرك انه الدرس هذا يحتاج لمراجعة. وتحفظ ما الذي يحرم التصرف فيه؟ وماذا يباح التصرف؟ وحفظ وانتباه لكل كلمة قلتها لكل كلمة يعني لخصوا كل كلمة وشجروا كل فكرة تستطيعون ان تشجروها والله سبحانه وتعالى المسؤول

260
01:26:51.600 --> 01:27:00.090
ان يعلمنا ما ينفعنا وان يرزقنا علما نافعا. ونلقاكم على خير ومودة في مجلس اخر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم