﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:28.850
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى. حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة

2
00:00:28.850 --> 00:00:48.850
رحمة للعالمين ومحجة لسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده. في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله

3
00:00:48.850 --> 00:01:06.900
الله تعالى عليه على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله عليهم بالمحاضرة السابقة احبائي تحدثنا عن خيار المجلس وخيار الشرط. شرعنا في باب الخيار وعرفنا ان مفهوم الخيار طلبوا اه احد المتعاقدين خير

4
00:01:06.900 --> 00:01:23.450
بالامرين بالنسبة له من امضاء العقد او فسخه. وعرفنا ان هذا الخيار يثبت عند اسباب محددة. يعني هو ليس لا بالتأكيد هو عنده اسباب محددة اذا لم توجد هذه الاسباب

5
00:01:24.250 --> 00:01:48.500
لا يوجد الخيار ويكون عقد البيع لازما لكلا الطرفين ويكون عقد البيع لازما لكلا الطرفين. تحدثنا باسهاد في المجلس السابق عن مفهوم خيار المجلس وخيار الشر واحكام هذا الخيار وهذا الخيار اليوم باذن الله ننتقل الى بقية الخيارات ونبدأ بالخيار الثالث. الا وهو خيار الغبن. والغبن

6
00:01:48.500 --> 00:02:13.000
هو الانخداع هو الانخداع  طيب ما هو هذا الخيار؟ قال الشيخ مرعي الثالث خيار الغبن وهو ان يبيع ما يساوي عشرة بثمانية او في المقابل يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة. الشيخ مرعي اراد ان يوضح لك مفهوم خيار الغبن من خلال مثال

7
00:02:13.000 --> 00:02:35.200
وانا ساوضحه لا بتعريف ثم نفهم المثال الذي ذكره. فاكتبوا عندكم يا رعاكم الله. نقول باختصار وبعبارة سهلة خيار الغبن هو ان يخدع البائع المشتري في الثمن او يخدع المشتري البائع

8
00:02:36.400 --> 00:02:57.000
اذا خيار الغبن هو ان يخدع البائع المشتري او في العكس يخدع المشتري البائع جيد جيد ستقول لي يا شيخ ما هو ضابط الانخداع لما تقول الغبن هو ان يخدع البائع المشتري في الثمن

9
00:02:57.100 --> 00:03:15.700
او العكس يخدع المشتري البائع في الثمن ما هو ضابط الانخداع هل هناك ضابط شرعي محدد يحكم ان هذه الصورة هي انخداع وان تلك الصورة ليس فيها خداع في الحقيقة ضابط الانخداع

10
00:03:16.500 --> 00:03:32.600
هو العرف لعدم وجود ضابط شرعي محدد المجلس السابق ايضا تحدثنا عن مسألة ضابطها عرفي وهو التفرق بالابدان. وهذه قاعدة عامة تدرس في القواعد الفقهية ان شاء الله ندرسها معا. ان

11
00:03:32.600 --> 00:03:50.500
والاشياء التي لا يوجد لها ضابط شرعي محدد ولا ضابط لغوي محدد يرجع فيها الى العرف فقضية آآ الخداع الذي يصدر من البائع تجاه المشتري او من المشتري تجاه البائع. لا يوجد ضابط شرعي لها ولا لغوي وانما

12
00:03:50.500 --> 00:04:10.500
ردوا فيها الى اعراف الناس فالتجار اهل المعرفة والخبرة يعرفون متى هذا البائع خدع المشتري او متى المشتري خدع البائع تجار واهل الخبرة يعرفون ذلك فبالتالي يكون المرجع اليهم. فهم اصحاب العرف. الان هو الشيخ مرعي ذكر مثالا فقال وهو ان

13
00:04:10.500 --> 00:04:36.300
بيع ما يساوي عشرة بماذا؟ بثمانية ان يبيع ما يساوي عشرة بثمانية او يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة الان المثال الاول مثال على بائع خدع اكتبوا فوقه المثال الاول هو مثال على باء

14
00:04:36.300 --> 00:04:55.800
خدع البائع هو اللي خدع هذا البائع المسكين ما عنده خبرة بالاسعار في هذه البلدة جاء زبون جديد لها. ومعه سلع بده يبيعها مثلا مع هذا الجوال فهذا البائع مسكين لا يوجد عنده خبرة بالاسعار

15
00:04:56.400 --> 00:05:20.300
دخل هذه البلدة ليبيع هذا الجوال في هذه البلدة قيمته عشرة لكن البائع ما بعرف المسكين خدع فباعه بثمانية اه هنا واضح انه في مشتري يعني مصحصح شوي كما يقولون جاء على هذا البائع. شافوا بائع جديد يعني

16
00:05:20.400 --> 00:05:44.550
فقال ايها البائع كم تبيعني هذه السلعة والبايع قال والله ابيعها بثمانية وهيك مفكر الاسعار المشتري عرف انه هذا البائع غشيم قال ممتاز خلص اعطيني اياها بثمانية جيد فهنا البائع وقع في ماذا؟ في خدعة خلينا نسميها. سواء خدعة مقصودة من المشتري او غير مقصودة بتهمنيش. انا بهمني انه هو كنفسه كبائع

17
00:05:44.950 --> 00:05:59.750
وقع في غبن اللي هو بيسموه الغبن خدعة ان السلعة اللي بتسوى في هاي البلدة عشرة باعها باقل من ذلك بثمانية تمام طبعا راح تقول لي شيخ يعني هو في فرق كبير بين العشرة والثمانية

18
00:05:59.950 --> 00:06:17.100
راح اقول لك انا ربما اتفق معك انه لو الشيخ مرعي اتى بفارق اكبر قد يكون اه اوضح يعني لو هي عشرة وباعها بدينارين. يعني ربما يكون المثال اوضح. لانه بتقول بين العشرة والثمانية قد يكون الفرق محدود. فلا يسمى هذا انخداع

19
00:06:17.100 --> 00:06:33.750
انت راح تسألني هل الفرق بين العشرة والثمانية هو انخداع عرفا؟ فرق بسيط عن العرف يعتبره خدعة فعلا راح نرجع للعرف ممكن العرف يقول وليس خدعة. لكن الشيخ مرعي هذا مثال احبائي وكما يقولون العقلاء لا يناقشون في الامثلة

20
00:06:33.750 --> 00:06:46.250
لانه مرافقة توضيح الفكرة فلا تناقش كثيرا يعني هو يريد ان يقول لك ما هي سورة الخدعة؟ ان البائع المسكين ما عرف ان هذا الجوال يساوي عشرة فباعه بثمانية. حدث خدعة

21
00:06:46.800 --> 00:07:00.050
الحالة الثانية او الصورة الثانية المعاكسة ان يحدث الانخداع من جهة المشتري. ان المشتري هو الذي يقع في الخدعة او الغبن. انه المشتري جاء ليشتري في سلعة. السلعة بتسوى ثمانية

22
00:07:00.650 --> 00:07:13.150
البائع رأى هذا المشتري مسكين ما عنده خبرة بالمماكسة فقال له اسمع انا ببيعك هذه السلعة بعشرة. او خليني انا ازيد من عندي ابيعك اياها بعشرين. هيك كم قيمتها؟ ثمانية

23
00:07:13.350 --> 00:07:34.800
فالبائع لما رأى هذا مشتري غشيم احنا في لغتنا العامية بنسميها ما عنده خبرة بالاسعار قال لماذا لا يعني اغش او اخدع او اغبن هذا المشتري فقال له اه ببيعك اياها بعشرين. المشتري ما عنده خبرة فكرها بعشرين فاشتراها بعشرين. اهنا من الذي غبن؟ المشتري. اذا هذه هي فكرة خيار الغبن. هو

24
00:07:34.800 --> 00:07:54.100
وان البائع يخدع المشتري في الثمن او المشتري يخدع البائع في الثمن وضابط الانخداع كما قلنا العرف الان الحنابلة احبائي لما عندما يتكلمون عن خيار الغبن يتكلمون عنه في ثلاثة مسائل. في العادة افتح كتب الحنابلة جميعها

25
00:07:54.250 --> 00:08:12.850
عندما يتكلمون عن خيار الغبن يتكلمون عن خيار الغبن في ثلاثة مسائل او في ثلاث مسائل. في ثلاث مسائل. الشيخ مرعي لم يتطرق لها لكن ارى من الضرورة ان يتطرق لها وقد تطرق لها ابن بلدان في اقصى المختصرات. لان هي الامثلة الشهيرة على اه خيار الغبن

26
00:08:14.300 --> 00:08:47.050
اذا نقول هيك هيك عنون وعنوان مسائل تيار الغبن مسائل خيار الغبن يعني الصور التي تصلح مثالا على خيار الغبن عند الفقهاء الحنابلة. واحد الصورة الاولى ما يسمى تلقي  الركبان

27
00:08:47.400 --> 00:09:01.600
الان جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان جاء في الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان

28
00:09:02.100 --> 00:09:19.850
ما معنى تلقي الركبة؟ بدي اعطيكم اياها بمثال عصري سهل باذن الله الان نحن في الاردن اهل بلدة اهل يعني دولة جاءنا تجار من العراق جاءنا تجار من العراق. هؤلاء التجار

29
00:09:20.600 --> 00:09:38.900
جاءوا في قافلة في الزمن القديم كانت قوافل ممكن في الزمن الحديث ايضا تكون قافلة من السيارات فيسمون ركبانا هؤلاء التجار الذين اتوا من العراق الى الاردن يسمون ركبانا هؤلاء التجار الذين اتوا من العراق اتوا باقمشة وبضائع

30
00:09:39.400 --> 00:09:58.300
كثيرة يريدون ان يبيعوها في الاردن. ممتاز؟ طيب فالان هم لا يعرفون اه قيم هذه البضائع في الاردن. هم بعرفوا قيم هذه البضائع التي اتوا بها في بلدهم العراق. لكن قيم هذه البضائع في الاردن لا يعرفونها

31
00:09:58.950 --> 00:10:11.250
كانوا مساكين ما عندهم خبرة يعني هو المفروض الاصل انه التاجر اليوم يصحصح. يعني قبل ما يدخل بلدة يعرف الاسعار فيها. لكن كما قلنا هؤلاء ركبان معهم تجارة اتوا بها

32
00:10:11.250 --> 00:10:28.900
الى الاردن يريدون ان يبيعوها. ولا يوجد بالتالي عندهم خبرة باسعار الاردن فلما نزلوا الى الاردن تلقاهم تجار الاردن هيك بصير عادة. تجار الاردن بستقبلوهم. تفضل يا فلان وحياكم الله وشو معكم بضائع

33
00:10:28.950 --> 00:10:48.500
بدأوا يتكلمون معهم. فتجار الاردن عرفوا يعني ان هؤلاء الركبان الذين اتوا من العراق ما عندهم اي خبرة ما عندهم اي خبرة باسعار الاردن فبدأ تجار الاردن يشترون عملية الغبن لاحظوا يشترون هذه البضائع

34
00:10:48.600 --> 00:11:07.650
من هؤلاء الركبان بقيمة او بديش اقول عفوا بثمن اقل من القيمة السوقية لانه عرفنا سابقا انه هناك فرق بين الثمن وبين القيمة الحقيقية فقيمة هذه البضائع مثلا الف التجار من الاردن اشتروها بخمسمائة

35
00:11:07.750 --> 00:11:24.950
فدفعوا فيها ثمن اقل من القيمة قيمتها الف التجار من الاردن عرفوا ان تجار العراق الركبان هؤلاء ما بعرفوا القيمة فاستغلوا الوضع وارادوا ان يحدثوا الغبن فاشتروا هذه البضائع منهم

36
00:11:25.050 --> 00:11:45.200
بخمسمائة فالثمن خمسمائة اقل من القيمة بكثير فهذا غبن وخداع بعرف التجار اه هذه صورة او صورة تلقي الركبان ان كما قلنا يأتي اناس تجار اه جدد الى هذه البلدة

37
00:11:45.450 --> 00:12:08.900
ومعهم بضاعة ولكنهم لا يعرفون القيم في هذه البلدة. فيتلقاهم هذا هو تلقي الركبان. ان نذهب فنتلقاهم اتفضلوا نتلقاهم اهم وننظر فيما معهم من البضائع ثم لما عرفنا ان هؤلاء التجار الجدد الركبان لا يعرفون قيمها في بلدنا بخسنا فيها. فهي قيمتها الف نحن

38
00:12:08.900 --> 00:12:27.150
غبناهم فاخذناها بخمسمائة جيد وممكن ايضا تحدث صورة اخرى انه هؤلاء الركبان بعد ما باعونا البضائع حكوا لنا يا اهل الاردن شوفوا الصورة الاخرى ايضا. يا اهل الاردن نريد ان تزودونا ببضائع

39
00:12:27.350 --> 00:12:43.350
نعود بها الى بلداننا نبيعها في العراق. احنا خلص بدنا نروح عالعراق. بدنا نشتري بضايع من الاردن نبيعها في العراق التجار هؤلاء الذين من الاردن لم يكتفوا لم يكتفوا بفعلتهم السابقة بل قالوا ايضا هذه فريسة جديدة

40
00:12:43.400 --> 00:13:02.400
وعندما جاء او عندما طلب هؤلاء التجار آآ الذين اتوا من العراق عندما طلبوا بضائع اردنية يشترونها هم ويعودون بها الى بلدهم التجار الاردنيون استغلوه عرفوا ان التجار العراقيين ما بعرفوا ايضا اسعار بضائع الاردن

41
00:13:02.650 --> 00:13:23.550
فاتى التجار الاردنيون الى بضائع اردنية قيمتها خمسمائة فقط لا تزيد على ذلك فباعوها للتجار العراقيين بخمسة الاف شوف الغبن الفاحش فالتجار العراقيين مساكين كانوا فكروا انه هاد السعر حقيقي. فقالوا ممتاز خد هاي خمسة الاف يلا واعطونا البضائع

42
00:13:23.650 --> 00:13:45.850
وذهب العراقيون بتجارته بالبضائع الى بلادهم. الان نلاحظ ان التجار العراقيين تم غبنهم في البيع وتم غبنهم في الشراء يعني لما هم باعوا بضاعتهم للتجار الاردنيين. باعوا وغبنوا فاعطوا مبلغ ثمن اقل من القيمة الحقيقية. ولما

43
00:13:45.850 --> 00:13:58.750
هم ايضا اشتروا بضاعة اردنية ليعودوا بها الى بلادهم غبنوا ايضا. فدفعوا ثمن اعلى من القيمة الحقيقية اه هذا اسمه تلقي الركبان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:13:58.850 --> 00:14:18.100
فاذا جاء تجار الى البلد جدد ليبيعوا ويشتروا الاصل ان نكون صادقين معهم وان نبين لهم القيم ثم نعطيهم المجال للمماكسة. اما ان نضحك عليهم او ان نخدعهم عرفتم بهذه الحيل هذا؟ لا يجوز. فهذا اسمه تلقي الركبان. طيب

45
00:14:18.200 --> 00:14:41.650
الان يا شيخ اذا حدث هذا الحدث يعني هناك اناس هدول التجار الاردنيين الذين غبنوا التجار العراقيين. فلما اشتروا منهم اشتروا بثمن اقل من القيمة ولما باعوهم باعوهم بثمن اعلى من القيمة. هل هذا العقد بما فيه هسا فيه مخالفة شرعية صح. لكن هل العقد صحيح

46
00:14:42.150 --> 00:14:56.450
الان لما نقول صحيح ما اله علاقة انه في اثم اللي عملوه التجار الاردنيين حرام خلوه عجنب هذا. لكن هل العقد صحيح ولا مش صحيح اه الفقهاء الحنابلة يقولون العقد صحيح

47
00:14:57.300 --> 00:15:19.250
العقد معهم صحيح لانه اركان العقد ثلاث وشروط العقد السبعة موجودة وانما حدث خداع في الثمن حدث خداع في الثمن فالعقد صحيح من حيث الصحة صحيح وتترتب عليه اثاره هذا معنى انه صحيح. لكن

48
00:15:19.350 --> 00:15:32.100
هناك معصية؟ اه نعم هناك حرام ومعصية وهو الغبن الذي فعله التجار الاردنيون ممتاز. طب وين الخيار يا شيخ؟ وين الخيار؟ خيار الغبن. اهنا الان بدنا نتكلم عن خيار الغبن

49
00:15:32.250 --> 00:15:52.650
هؤلاء التجار العراقيون اذا عرفوا انه تم غبنهم اي خداعهم في البيع والشراء لهم الحق شرعا ان يطالبوا بالفسخ. يرجعوا عالتجار الاردنيين قول لهم تعالوا انتم خدعتمونا في شرائكم منا وفي بيعكم لنا

50
00:15:52.750 --> 00:16:15.900
فبالنسبة للشراء بدنا نفسخه وبالنسبة للبيع بدنا نفسحه برضه. رجعوا لنا بضاعتنا وخذوا هاي اموالكم وخدوا بضاعتكم التي اعطيتمونا اياها بخمسة الاف واعطونا الخمسة الاف فالتجار العراقيون لهم الخيار في ان يفسخوا هذا العقد وهذا هو الخيار مش الخيار

51
00:16:16.250 --> 00:16:35.500
اختيار خير الامرين من امضاء العقد او فسخه؟ اه هنا ما سبب ثبوت الخيار للعراقيين سبب ثبوت الخيار للعراقيين هو انخداع انهم وقعوا في الغبن فالشريعة اعطتهم حق الخيار انكم بحق لكم ترجعوا للتجارة الاردنيين وتطالبوا بخيار

52
00:16:35.550 --> 00:16:52.900
الفسخ. بتقولوا بدنا نفسخ نبيع ونفسخ الشرا ونسترد بضائعنا واموالنا وانتم خدوا بضائعكم واموالكم والسلام عليكم هذا الخيار ثابت لهم. فهذا هذه صورة خيار الغبن في مسألة تلقي الركبان. اذا الركبان

53
00:16:54.100 --> 00:17:19.700
آآ عرفوا اذا الركبان يعني التجار يعني نقصد بالركبان التجار الوافدين الجدد. هؤلاء الركبان متى عرفوا انهم خدعوا في البيع او في الشراء نقول العقد صحيح لكن لهم الخيار شرعا. في ان يمضوا هذا العقد ممكن التجار العراقيين عرفوا انهم خدعوا قالوا بس خلاص نمشيها المرة هاي

54
00:17:19.750 --> 00:17:38.000
ممكن فلهم الخيار اين ان يمضوا العقد ويتموه وبين ان يفسخوا. فهذا ما يسمى خيار الغبن في قضية تلقي الركبان. طبعا قضية العراقيين مع اردني هذا مثال وانت طبق عليها اي مثال اخر مشابه لها. طيب نذهب للحالة الثانية من خيار الغبن

55
00:17:38.500 --> 00:18:05.800
وهي حالة النج  النج  طبعا النتش كلمة النتش في اصل اللغة كانوا يستعملونها في تنفير الطيور تنفير الطيور انك تخليها اه كلها تطير. هذا يسمى نج كما يفعل مثلا الان اه اصحاب الحمام. لما يأتي على الحمام تبعه ويخليه يطير ويهيجه ويهيجه

56
00:18:05.800 --> 00:18:25.400
هذا يسمى نتشا في اللغة. لكن النتش انا هنا ساتكلم عنه بالمفهوم آآ الشرعي واذكر لكم تعريفه. المراد بالنش اكتبوا عندكم  هو ان يزيد فيما يباع من لا يريد شراء السلعة

57
00:18:26.100 --> 00:18:48.600
ان يزيد فيما يباع من لا يريد شراء السلعة. هذا مفهومه شرعا ان يزيد  خليني اسهل عليكم من تعرف ان يزيد في السلعة بدي اسهل اكثر واكثر ان يزيد في ثمن السلعة

58
00:18:51.150 --> 00:19:17.950
من لا يريد شراءها هيك واضح صح؟ اسهل من التعريف الذي يعني يذكر بعض الحنابلة ان يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها. جاء في الحديث الصحيح عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. ما هو النجش؟ قال

59
00:19:17.950 --> 00:19:37.900
قنابلته وان يزيد في ثمن السلعة شخص لا يريد ان يشتريها ما صورة هذا بائع مشتري بائع ومشتري عم بتفاوضوا على هذا الجوال بتفاوضوا على سعره في اثناء هذه اللحظات اثناء لحظات المساومة

60
00:19:37.950 --> 00:20:00.150
جاء صديق للبائع اه لاحظوا دخل صديق للبائع على المحل فصديقي البائع قال للبائع لاحظوا الخدعة بس صديقي البائع اللي دخل هو ما بده يشتري. ولاحظوا هاي كتير بتقع معنا والله احبائي. صديق البايع اللي دخل وما بده يشتري الجوال هو صديقه صاحبه. لكن المشتري ما بعرف

61
00:20:00.150 --> 00:20:16.100
ان هذا الذي دخل هو صديقي البائع فالصديق الباع بده يخدم صاحبه فلما شاف المشتري والباقي عم بتفاوضوا على هذا الجوال البائع بقول له مية. المشتري بقول له ثمانين. لأ البائع بقول له ما بنزلش عن مية. المشتري

62
00:20:16.100 --> 00:20:33.900
مصر عالثمانين صديقي البائع دخل وعمل حاله اه عمل صور تقمص شخصية انه وهو برضه بده يشتري فقال ايه هذا الجوال؟ والله ما شاء الله مرتب آآ والله انا الجوال هذا بعطيك فيه مية وعشرين ايها البائع

63
00:20:34.200 --> 00:20:45.300
وانا المشتري انتخب كما يقولون مية وعشرين بدك تعطيه فيه. بقول والله ما شا الله مواصفاته ممتازة وهذا نادر في السوق وقرب يخلص. الان لاحظوا ايش عمل هذا الصديق البائع

64
00:20:45.350 --> 00:21:01.050
زاد في ثمن السلعة وهو لا يريد الشراء حقيقة يعني هو دخل قال للبائع اسمع انا بعطيك فيه مية وعشرين الان هو صادق هو مش صادق. هو دخل وزاد في ثمن السلعة امام المشتري الحقيقي

65
00:21:01.100 --> 00:21:26.000
حتى يقنع المشتري الحقيقي انه هاي السلعة غالية وبتسوى كثير. فالمشتري لما رأى هذا الوافد الجديد عن بعطي سعر عالي استحى قال والله شكلها سلعة محرزة. هذا معطي فيها مية وعشرين. خلص حرام ما بدي اغش البائع او اظلمه. قالوا خلص برفع سيارة خلص خذ فيها مية وعشرة

66
00:21:26.300 --> 00:21:46.900
فالان المشتري هنا المشتري الحقيقي تم خداعه من خلال هذا الوافد الجديد انه هذا الوافد الجديد دخل وليس في نيته اصلا ان يشتري ويمكن ان يكون هذا الوافد الجديد متواطئ مع البائع في بينهم تواطؤ واتفاق مسبق على هاي الحركات. وممكن يعملها عفويا من دون ما يكون متواطئ مع البائع

67
00:21:46.950 --> 00:21:58.900
دخل ورفع في السعر فالمشتري الاول فكر والله انه هاي السلعة والله نفيسة. فالمسكين رفع فيها سعر عالي. قال خلص ما بديش حرام اضر البائع. بدي اعطيه فيها سعر عالي. مع انه هاي السلعة كلياتها بتسواش

68
00:21:58.900 --> 00:22:20.550
مش سبعين دينار كلها بقول ما بتسوى سبعين دينار. فهنا تم العقد البيع. العقد البيع تم وهو عقد صحيح لاحظوا انه احنا اصلا قلنا كل الخيارات انما تكون في العقود الصحيحة هذه قاعدة عامة ذكرتها المجلس السابق. فالان عقد البيع صحيح. صاحب مشتري غبن انخدع

69
00:22:20.600 --> 00:22:36.100
لكن في النهاية عقد البيع بنقول صحيح. ليش صحيح؟ لانه الصحة عندنا تتوقف على وجود الشروط وانتفاء الموانع وجود الشروط او خلينا نقول وجود اركان العقد ووجود شروط العقد. ووجدت

70
00:22:36.550 --> 00:22:57.200
فبالتالي العقد صحيح لكن متى عرفة؟ شوفوا هنا هنا يثبت الخيار. متى عرف المشتري انه غبن وخدع وان هذا الرجل الوافد الجديد هذا الرجل الثالث الذي تدخل والله هو زاد في السلعة اي في ثمنها وهو لا يريد شراءها حتى يخدعه. اذا عرف

71
00:22:57.200 --> 00:23:12.800
مشتري هذا الفيلم وهذه القصة له الاحقية ان يرجع الى البائع ويقول له تفضل هاي جوالك خذه واعطيني المية وعشرة او المال الذي دفعت لك اياه لانكم دعتموني بالنتش والنتش اخواني وهذا شيء وقعت فيه

72
00:23:12.850 --> 00:23:27.750
يعني مسألة او يعني رأيت بعيني كثير ما يقع في بيع المزايدة اذهبوا الى سوق حرة اذهبوا الى السوق الحرة وايام اقامتي في المدينة في يوم من الايام يعني كنت اريد اشتري سيارة

73
00:23:27.800 --> 00:23:43.450
حتى اتنقل بها في المدينة النبوية على صاحبها افضل الصلاة واتم التسليم. وذهبت الى سوق المدينة وانا كما يقولون يعني لست خبيرا بالتجارة يعني والبيع والشراء لهذه الدرجة. عندي معلومات لكن على قدي زي ما يقولوا. فرأيت عجبا عجابا والله

74
00:23:43.650 --> 00:24:05.400
وهذا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هناك رجل وظيفة ان يزايد على السيارات وهناك شخص لا يريد شراء السيارات فقط وظيفته ان يقوم بالنجش ان يزايد يعني يخرج رجل هيك في العادة عندهم يطلع رجل على السيارة. التي ستباع الان بالمزاد العلني

75
00:24:05.550 --> 00:24:21.500
فيقول من يشتري فبيكون هناك شرايين بيكون هناك ناس زباين ويقول رجل من الشرايين انا بشتري بحط فيها الف في رجل وظيفة النشر عافانا الله واياكم بقول لا انا بحط فيها ثلاثة الاف

76
00:24:21.950 --> 00:24:34.000
طب انت بدك تشتري وهو في الحقيقة ما بده يشتري. هو يزيد في ثمن السلعة ولا يريد شراءها. هذا نجش وكثير للاسف في المزايدات يحدث. فبيجي المشتري الحقيقي بقول لا طب انا بحط عشرة

77
00:24:34.450 --> 00:24:47.100
بيجي تبع النجش بيقول انا بحط خمسطعش فالمشتري الحقيقي بقول معقول هادي بتسوى اكثر من هيك ؟ بسيدي حرام يرفع وهداك برفع الى ان تصفي السلعة عليه او السيارة عليه كانت بعشرين الف

78
00:24:47.200 --> 00:25:03.450
وهي ربما كل قيمتها السوقية المستعملة. ما بتسوى سبع ثمان الاف. فلاحظوا احبائي كيف يحدث النجش كثيرا في حياة المسلمين. وهذا فعل محرم لان العقد صحيح لكن هذا المشتري اذا عرف ان ذاك ناجش وانه خدع

79
00:25:03.750 --> 00:25:20.550
فله الحق ان يعيد السلعة ويطلب بثمنه ان يفسخ البيع. جيد له خيار الفسخ. هذه صورة طيب. نرجع للصورة الثالثة الان منصور خيار الغبنة اللي بيتكلم عنها الحنابلة سورة المس ترسل

80
00:25:21.100 --> 00:25:54.300
المستهر  من هو الشخص المسترسل؟ قالوا الشخص المسترسل هو الشخص الذي يجهل قيمة السلعة ولا يحسن المماكسة يعني المساومة المسترسل من يجهل القيمة   زائد لا يحسن المماكسة يعني المساومة الشخص الذي يجهل قيم السلع

81
00:25:55.250 --> 00:26:12.850
و ما عنده اي خبرة بالمماكسة بيعرفش يفاوض ويساوم ويرفع وينزل زي الناس الشاطرين في الكلام. هاد يسمى شخص مسترسل شخص مسترسل فاذا جاء هذا الشخص المسترسل ليشتري او ليشتري هذا الجوال من البائع

82
00:26:12.900 --> 00:26:25.900
فالبائع نظر فيه قال هذا الرجال شكله غشيم بلغتنا العامية مسترسل لا هو عارف سعره ولا هو بعرف يساوم فاراد هذا البائع ان يخدعه فقال له اسمع ببيعك هذا الجوال بمية وعشرين

83
00:26:26.100 --> 00:26:44.150
وهذا الجوال يعني لاحظ اعطاه ثمن مية وعشرين. مع انه القيمة الحقيقية سبعين دينار يعني جوال هيك تقول قيمته سبعين لكن الثمن اللي طلبه البائع مية وخمسين فرضا او مية وعشرين

84
00:26:44.400 --> 00:26:58.900
يعني في فرق كبير الان لو البائع زاد دينار الين ثلاث اربعة خمسة. هذا مش غبن في العرف لكن هاي القفزة يعني اكثر من ضعفه قيمته سبعين انت بعته بمية وخمسين

85
00:26:59.050 --> 00:27:17.300
هذا المشتري كما قلنا مسترسل مسكين لا عنده معرفة بالقيمة ولا يحسن المماكسة. فكر انه مية وخمسين انه ما شاء الله سعر لقطة. بعض الناس هيك بقولوا جدا فقال خلص خد هاي مية وخمسين توكلنا الله واعطيني الجوال. وذهب هذا المسترسل مسكين فرحا الى بيته

86
00:27:17.400 --> 00:27:32.100
فعندما وصل الى ابيه او الى اخيه قال له كم اشتريت الجوال؟ قال والله اعطاني مية وخمسين وهنا نال من الكلام ما نهال وقالوا ارجع الى البائع وقل له خذ جوالك واعطني المئة وخمسين. هل يحق

87
00:27:32.350 --> 00:27:49.500
للمسترسل ان يرجع الى البائع بعد ان عرف انه خدع في السلعة ويطالب بالفسخ نعم له ذلك الان هو البيع صحيح لكن المسترسل شرعا يثبت له الخيار لانه خدع فنثبت له خيار

88
00:27:49.600 --> 00:28:10.250
الغبن نثبت له خيار الغبن فله الاحقية انه يرجع ويعيد السلعة للبيع. طبعا هذا كما قلنا اذا كان هناك خد يعني خداع  اذا كان هناك خداع حقيقي وغبن حقيقي في السلع يعني مثل هذا الجوال مثل ما بنزيد عن ثمانين. وباعه اياه بمية وخمسين فهذا يعني غبن حقيقي له فله الاحقية

89
00:28:10.250 --> 00:28:36.750
ان يعود. لكن الشيخ آآ اه الحجاوي في الاقناع ينص على انه المسترسل اذا خدع لعجلته الشديدة وعدم تأنيه انه ليس له الخيار لاحظوا هذا الاستثناء هذا استثناء. قال الشيخ الحجاوي في الاقناع وهو من اهم كتب المتأخرين عند الحنابلة. قال اذا المسترسل

90
00:28:36.950 --> 00:28:59.100
خدع بسبب عجلته. يعني هو لو اتأنى وسأل واستفسر كان ما خدع. لكنه انسان عجول متهور الباقي عطايا مية وخمسين قبل مباشرة واخذ الجوال وروح هنا بنقول للمسترسل ليس لك خيار الغبن. لماذا؟ لانك انت انخدعت بسبب عجلتك

91
00:28:59.450 --> 00:29:22.650
وكان بامكانك انك تتروى وتتأنى وتسأل اهل الخبرة عن الاسعار. بما انك تجهد القيم ولا تحسن المماكسة. ليش تستعجل؟ مش الاصل تتصل باهل الخبرة وتستفسر تمام الان اذا كان ما عنده مجال يعني هو قال لك انا ما استعجلت ما عندي اهل خبرة اسألهم وما بعرف يعني ما في مجال الا ان اشتري اه سعيته بنرجع للاصل انه خيار الغبن ثابت اللي هو. طيب الان

92
00:29:22.650 --> 00:29:41.500
اخواني يعني هناك قضية فقهية تتعلق بالمسترسل. وهو كيف نثبت اصلا انه هذا الشخص المشتري مسترسل  كيف نثبت انه هذا الشخص المشتري مسترسل لانه ممكن المشتري لما روح عالبيت اه مثلا بكون البائع

93
00:29:42.650 --> 00:30:02.350
باعوا سلعة والمشتري دفع فيها. والمشتري ذهب للبيت وما عجباتوش السلعة كثير بده يغير رأيه جاء علينا وقال انا مسترسل انا مسترسل وهذا البيع خدعني اعطوني خيار الغبن بدي ارجع السلعة واخذ ثمنية

94
00:30:02.550 --> 00:30:20.350
الان في الحقيقة لابد يثبت ابتداء انه مسترسل قبل ان نعطيه خيار الغبن. يعني انت اي مشتري بقول انا مسترسل يعني انا اجهل القيم ولا احسن المماكسة. من صدقه مباشرة وخلص بنقول له يلا خيار الغبن ثابت الك لأ. الحنابلة يقولون

95
00:30:20.650 --> 00:30:38.800
المسترسل يثبت انه مسترسل يعني يعني انه يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة اذا حلف يمينا لابد يحلف يمين بالله سبحانه وتعالى انه مسترسل يعني انه يجهل قيمة هذه السلعة ولا يحسن المماكسة

96
00:30:39.450 --> 00:30:55.100
ولم تكذبه قرينه كمان. يعني لازم يحلف يمين بالله انه مسترسل ولا تكذب القرائن لانه ممكن المشتري يحلف يمين بالله لا كذب نسأل الله العفو والعافية. بقول لك اقسم بالله انني مسترسل اجهل القيمة ونحسن المماكسة

97
00:30:55.300 --> 00:31:12.500
لكن قرائن الاحوال تكذبه انه هذا المشتري تاجر اكيد في البلد حوت من الحيتان كما يقولون فانت ايها المشتري تاجر كبير وحوت من الحيتان وخبرتك كبيرة في التجارة في البلد

98
00:31:12.550 --> 00:31:29.950
لما تحلف يمين بالله انك مسترسل لن نصدقك يعني قرائن الاحوال تكذبك فاذا المسترسل كيف يثبت انه مسترسل؟ قالوا ان يحلف يمينا بالله انه مسترسل ولا تكذبه قرائن الاحوال هذا هو الرأي المعتمد

99
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
عند الحنابلة. طبعا هناك رأي اخر لاحد فقهاء الحنابلة اسمه ابن نصر الله يقول لا لا لا يثبت الاسترسال بمجرد اليمين. ابن نصر الله من الحنابلة قال لابد ده المسترسل ان يأتي ببينة يجيب شهود يجيب بينة ملموسة حتى نتأكد انه مسترسل. اذا لم يأتي بالبينة لا يثبت استرساله

100
00:31:50.050 --> 00:32:10.000
حتى ولو اقسم اليمين. هذا رأي اخر لكن المعتمد في المذهب والرأي الاول. وهو ان المسترسل يكفي في اثبات استرساله ان يحلف يمينا بالله انه مسترسل يجهل القيمة ولا تكذبه القرائن. اه اذا ثبت انك مسترسل يلا تعال نشوف هل العقد فعلا انت

101
00:32:10.000 --> 00:32:27.600
انت فيه او لم تغبر. اذا ثبت انك غبنت بنعطيك خيار الغبن. اذا التجار قالوا لا والله ما في غبن. يعني ربح معقول ربح التاجر في نهاية التاجر بده لكنه ربح معقول اذا لا يثبت خيار الغبن. فهذا كلام عن كيفية ثبوت ان هذا الشخص مسترسل او ليس بمسترسل

102
00:32:27.650 --> 00:32:43.950
جيد اذا هذه الاحوال الثلاث او ما خلينا نقول المسائل الثلاث التي يتكلم عنها الحنابلة في خيار الغبن جيد الان احبائي قلنا خيار الغبن العقد فيه صحيح لكن الشخص المغبون له الخيار

103
00:32:44.000 --> 00:32:59.650
يا اما يكمل العقد وخلص ما بده يفسخ واما ان يختار الفسخ. الان اذا هو قرر انه يمشي في العقد وما يفسخه ليس له ان يطالب اه الطرف الاخر بتعويض

104
00:32:59.900 --> 00:33:14.100
اللي هو الارش حكيناها كتير هاي كلمة القرش يعني تعويض في خيار الغبن ما في اشي اسمه ارش اي تعويض. يعني انت ايها الذي غبنت خدعت انت في الخيار يا بترجع السلعة وبتوخذ ثمنك

105
00:33:14.250 --> 00:33:30.600
يا اما بتمشي الامور وبتمضي في البيعة والسلام عليكم اذا اخترت ان تمضي في البيعة وتكمل العقد ما بدك تفسخ لا تيجي تطالبنا بتعويض والله انا بستمر في البيعة بس انا اطالب البائع ان يعوضني مقابل الخداع لا لأ بنقول له ما في الك عرش

106
00:33:31.000 --> 00:33:43.100
ما في الك قرش لذلك ايش قال الشيخ مرعي اه خيار الغبن وهو ان يبيع ذكر المثال. قال فيثبت الخيار. يعني من غبن يثبت له الخيار. ولا ارشى مع الامساك

107
00:33:43.350 --> 00:34:03.500
ايش يعني ولا ارشى مع الامساك؟ يعني هذا الشخص المغبون المخدوع اذا اختار ان يمسك السلعة ولا يفسخ ما بده يفسخ بده يكمل في العقد ليس له ان يطالب بالارش. اكتبوا فوق الارش التعويض. انا حتى اسهل عليكم. واحنا ذكرنا تعريف الارش في المدارس السابقة. لكن اكتبوا الان يعني بالارشد تعويض

108
00:34:03.500 --> 00:34:26.050
فلا اطيل الكلام في هذا الموضوع. هيك بنتهي من خيار الغبن. ننتقل الى خيار جديد وهو خيار التدليس ايش قال الشيخ مرعي في خيار التدليس قال خيار التدليس وهو ان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن

109
00:34:26.200 --> 00:34:41.000
كتسرية اللبن في الدرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد بناء التدليس احبائي هذه الكلمة مأخوذة من ايش؟ من الدنس

110
00:34:41.600 --> 00:35:00.400
مأخوذة من الدنس وهو الظلمة وهو ايش؟ الظلمة التدليس مأخوذ من الدنس وهو الظلمة جيد او الظلام الدنس هو الظلام والدلة هي الظلمة خلينا نقول جيد. فاصل هذه الكلمة تنبئ عن انه في ظلمة

111
00:35:00.650 --> 00:35:19.600
في عقد الليبيا صح استعمال كلمة التدليس هنا واصلها من الدنس او الدنس وهي الظلام يعني تنبئ انه هذا البياع في ضبابية في ظلمة وقعت. يعني هذا وجه المناسبة لكن الان هذا اذا مفهومها من حيث المعنى اللغوي هذا اصل التدليس

112
00:35:19.650 --> 00:35:36.050
لكن خلينا نتكلم عن التدليس هنا في البيوع في المعنى الشرعي او الفقهي ما معنى التدليس؟ المراد بالتدليس اكتبوا هذا التعريف المختصر هو ان يفعل البائع بالمبيع شيئا يزيد به الثمن

113
00:35:36.500 --> 00:36:04.050
ولو لم يكن عيبه ولو لم يكن يعني هناك عيب السلع اعيد التدليس هو ان يفعل يصنع البائع بالمبيع شيئا بحيث يزيد به ثمنه ولو لم يكن عيبا التدليس   ان يفعل

114
00:36:04.100 --> 00:36:38.700
البائع   بالمبيع شيئا  يزيد به ثمنه ولو لم تكن السلعة معيبة  هكذا يعني ذكر السادة الحنابلة لكنني حتى اوضح الامور اكثر اريد ان ازيد شيئا في التعريف. حتى فقط يتضح الامر لكم

115
00:36:39.100 --> 00:37:07.750
قالوا التدليس ان يفعل البيع بالمبيع شيئا بدنا نقول هنا بس اضيف عندي كلمة شيئا اكتبوا شيء غير حقيقي  او شيء غير واقعي يعني هذه العبارات اللي وجدتها انسب وستعرفون اكثر واكثر ماذا قصدت به هنا ان يفعل الباب المبيع شيء غير حقيقي او غير واقعي وقصده بهذا الفعل

116
00:37:07.750 --> 00:37:25.650
اللي فعله في المبيع ان يزيد ثمن هذا المبيع حتى ولو لم تكن السلعة معيبة حتى ولو لم تكن السلعة معيبة اصلا بالمثال يتضح كل التعريف ان شاء الله  الان

117
00:37:26.600 --> 00:37:42.550
اخذ المثال الاول مثال تصرية اللبن بائع جمال عنده ناقة من هذه الناقة ما شاء الله عليها ما فيها اي عيوب لكن لبنها متوسط مثلها مثل اقرانها اللبن الذي يخرج من ضلعها متوسط

118
00:37:42.850 --> 00:38:05.200
اذا هذا البائع فعل بهذه الناقة اللي بده يبيعها فعل بها فعلا من اجل ان يزيد ثمنها عند المشترين لكن هذا الفعل اللي فعله فيها هو فعل غير حقيقي. يعني بدي اسميه فعل غير واقعي. ممكن بعضكم يعطيني تسمية افضل. لكن هذا

119
00:38:05.200 --> 00:38:18.400
ما وجدت الى الان ان اسمي فعل غير حقيقي او لا يعبر عن الواقع عن الحقيقة هذه عبارة ادق نعم هذه ابر ادق فعل لا يعبر عن الواقع والحقيقة. هذا الذي اريد ان اصل اليه

120
00:38:18.500 --> 00:38:36.050
ايش عمل هذا البائع ذهب الى ضرع هذه الناقة فقام بربطه حتى هذه الناقة لا ترضع ابناءها اللي في القطيع ويبقى اللبن يجتمع يجتمع في ضرعها. طب اذا انت ربطت ضرع الناقة

121
00:38:36.250 --> 00:38:56.450
ماذا سيحدث مع كثرة اللبن مع اللبن سينتفخ سينتفخ سينتفخ ممتاز. اجا مش تاني جاء مشتري ونظر الى هذه الناقة هو مش منتبه انه البائع قام باغلاق الضلع بربطه حتى انتفخ. فالمشتري لما رأى هذه الناقة

122
00:38:56.550 --> 00:39:13.250
ورأى ضرعها هكذا مليء ظن ان هذه الناقة لبون كثيرة اللبن فقال والله هذي شكلها لقطة فقال للبائع يا بائع كم تبعني هذه الناقة فالبائع قال له انت شايف ما شاء الله هذه الناقة لبون واللي فيها لبن كثير

123
00:39:13.350 --> 00:39:25.650
فانا يعني هذه سعرها ليس مثل سعر غيرها. بدي ازيده في ثمنها شوي سامحني. لاحظوا تصرف كيف زاد في التمام هذي مثلها والله بتنباع بمية وخمسين دينار. والك يلا بمية واربعين

124
00:39:25.850 --> 00:39:40.200
مية وخمسة طبعا السعر غير حقيقي هناك. يعني خلينا نقول اه سبعة الاف دينار او ثمان الاف دينار. تمام؟ قال وابيعك اياها بسبعة الاف دينار طيب المشتري قال والله مستاهلة والله ما شاء الله واضح انها لابوك طبعا هو مشتري مش عارف الموضوع

125
00:39:40.450 --> 00:39:58.100
المشتري اخذ هذه الناقة وعاد بها الى بيته ثم فلما عاد بها الى بيته فك هذا الرباط عنها وحلبها اول مرة واكتشف انه هذا الرجل باقي غاشمه وانه هذه الناقة مثلها مثل غيرها. وانه هذا اللبن

126
00:39:58.550 --> 00:40:12.250
يعني انما اجتمع في ضرعها لان الضلع مربوط فعرف انه تم يعني خداعه. يعني فالتدليس فيه قرب من الغبن في بعض مسائله لكن التدليس ايش الميزة؟ ايش الفرق بين التدليس

127
00:40:12.250 --> 00:40:34.150
الغبن انه في التدليس الخداع وقع من خلال فعل البائع ويمكن ترى لاحظوا ترى يمكن ان يقع التدليس كما قال لكم بدون قصد من البائع فلذلك التدليس بشبه الغبن في امور لكن هناك فروق. انه هنا في التدليس البائع قام بشيء في المبيع يعني عمل

128
00:40:34.150 --> 00:40:49.050
المبيع هو تصرف لا يمثل الواقع والحقيقة فيه يعني الناقة هاي واقعها واقع اللبن فيها انه مثلا مثل غيرها. فلما البيع ربط ضرعها فاصبح ضرعها مليء باللبن. هل هذا انتفاع

129
00:40:49.050 --> 00:41:10.050
الضرع يمثل الواقع والحقيقة لهذه النقلة وانما هي حال استثنائية بسبب ان ضرعها مربوط فالمشتري اشترى طبعا البائع زاد في ثمنها بسبب انتفاخ الضلع. فالمشتري اشترى بناء على انه ضرعها ما شاء الله مليء. اذا هي لبون. فاكتشف عندما عاد الى البيت ان الامر طلع كلياته يعني خداع بخداع. ففي

130
00:41:10.050 --> 00:41:26.850
هذه الحالة سنعرف ما حكم تصرية اللبن؟ انه هاي المسألة بحد ذاتها مسألة التصرية تسمى يعني الربط للضرع لها حكم خاص في الشريعة بينه النبي صلى الله عليه وسلم لكن انا بدي امثل حتى تفهموا ما معنى قضية التدليس. ما معنى ان يفعل البائع بالمبيع شيئا

131
00:41:27.100 --> 00:41:44.250
يزيد به ثمنه ولو لم تكن السلعة معيبة. يعني لاحظوا السلعة ابتداء اللي هي الناقة ما كان فيها عيب ما كان فيها عيب امورها جيدة لكن ما فيها المواصفات العالية

132
00:41:44.450 --> 00:42:00.300
البائع بده يوصلها للمواصفات العالية حتى يزيد بثمنها. فقام بعملية التصريع فاذا السلعة لم يكن فيها عيب طبعا ممكن ان يكون السلعة فيها عيب؟ نعم ممكن فيمكن ان تكون هذه الناقة لا فيها عيب

133
00:42:00.450 --> 00:42:14.900
انه ما فيها الا لبن قليل جدا ها قد تكون اذا الناقة ما فيها عيب لكن البائع عمل فيها عملا حتى ارفع قيمتها وقد تكون لا قد تكون السلعة معيبة

134
00:42:15.350 --> 00:42:30.350
قد تكون السلعة معيبة فقد تكون هذه الناقة جدا جدا ضعيفة في اللبن عندها مشكلة صحية بتخلي لبنها ضعيف جدا فالبائع لما شاف هذه الناقة تبعده تعبانة ولبنها محدود جدا

135
00:42:30.400 --> 00:42:51.750
معيبة ضله يجمع في اللبن في ضرعها. قام بالتصرية وبقي يجمع اللبن يجمع اللبن برج شهرين ثلاث وهو يجمع اللبن. حتى انتفخ الدرع فجاء المشتري فظن انها لبون اشتراها على انها لابوه ثم اكتشف بعد ذلك انه هذا ليس الواقع والحقيقة. اه فاذا قد تكون السلعة معيبة

136
00:42:52.000 --> 00:43:16.550
والبائع يتصرف هذا التصرف ليستر هذا العيب وقد تكون السلعة غير معيبة ولكن البائع يتصرف بهذا التصرف ليرفع من مواصفات سلعته. بعيد في عملية التدليس هناك احتمالان. الاحتمال الاول ان تكون السلعة معيبة. والبائع يتصرف بهذا التصرف الذي لا يمثل الواقع حتى

137
00:43:16.550 --> 00:43:35.350
طول العيب الحالة الثانية ان تكون السلعة ليست معيبة لكن البائع يتصرف بهذا التصرف حتى يرفع من المواصفات فقط وفي كلا الحالتين الصورة الاولى او الثانية بالتأكيد سيرتفع الثمن. لكن هل ارتفاع الثمن هو يمثل الواقع والحقيقة؟ لا

138
00:43:35.700 --> 00:44:04.750
بان التصرف لا يمثل الواقع والحقيقة لذلك دعوني اغير هنا مثلا ما ذكرت فاقول التدليس ان يفعل البائع بالمبيع شيئا لا يمثل الواقع من اجل ان يزيد به الثمن ولو لم تكن السلعة معيبة. ممكن تكون السلعة معيبة كما عرفناه. فيفعل هذا الفعل يستر العيب. ممكن تكون السلعة اصلا مش معيبة. لكن يفعل هذا الفعل يرفع المواصف

139
00:44:04.750 --> 00:44:22.400
طيب الان هذا هو يعني الحالة الغالبة الحالة الغالبة في التدليس ان البائع هو الذي يتدخل بفعله فيفعل فعلا في المبيع يزيد به الثمن. لكن احيانا في بعض الصور قد يحدث التدليس وهذه حالة

140
00:44:22.500 --> 00:44:39.550
يعني خلي نقول استثنائية او قليلة لكنها تقع في بعض السور قد يحدث التدليس في السلعة من دون ان يقصد البائع قد يحدث تدليس في السلعة من دون ان يقصد البائع ذلك في الحقيقة

141
00:44:40.050 --> 00:45:02.650
فالمشتري بيرفع الثمن اذا يعني بما انه هذا التدليس سيرتفع الثمن فالمشتري يشتري على الثمن العالي لانه ظن ان السلعة والله طفاتها عالية فعاد الى بيته فاكتشف الامر على خلاف ذلك. خليني اعطيكم مثال على هاي الحالة الاستثنائية. او بديش اسميها استثنائية. الحالة قليلة الورود. ان يكون التدليس من

142
00:45:02.650 --> 00:45:24.050
صنع البائع. هذا مثال يذكرونه في الاماء عادة لانه جيد حتى تفهموا الفكرة الان آآ الان يعني خليني اقول هذا المثال الرجل يحب اه المرأة ذات الوجنة الحمراء الرجل يحب المرأة

143
00:45:24.350 --> 00:45:48.150
والامة اللي وجنتها يعني خدودها حمراء جيد طيب فالان جاء مشتري لبائع يبيع اماء البائع عنده اماء فهذا المشتري اقترب من احدى الاماء ليشتريها بده يشوفها فهذه الامانة لما اقترب منها المشتري

144
00:45:48.250 --> 00:46:04.300
احمرت وجنتها خجلا لاحظوا احمرت وجنتها خجلا بس البائع ما لوش علاقة يعني هو قال لها اخجلي لأ هو الباقي ما عرف هذه الامة احمرت وجدتها وخجلت فصارت حمراء المشتري لما جاء اليها

145
00:46:04.400 --> 00:46:22.500
فرأى ان خدودها حمراء قال والله هذه الامة طاهر ان خطودة حمراء وانا يعني هذه مواصفات عالية فانا اريدها الان الامة ذات الخدود الحمراء خليني اقول مثلا سعرها اعلى من الامة اه اللي خدودها ليست حمراء

146
00:46:23.450 --> 00:46:39.500
الان هذه الامة في وضعها الطبيعي في الحقيقة هي خدودها ليست حمراء لكن احمرت بسبب الخجل الان المشتري مسكين يعني ما انتبه على الموضوع انه هذا مجرد خجل. فظن ان هذه الامانة في وضعها الطبيعي خدودها حمراء

147
00:46:39.750 --> 00:47:00.350
فاخذها بسعر عال اخذها بسعر عال على ان خدودها حمراء جاية هل البائع لاحظوا هو الذي احدث هذه الحمرة؟ لا بس ممكن يكون البائع استغل يعني البائع لاحظ انه الجارية صارت خدودها حمراء خجلان والله هذا الرجل انبسط ان الخدود

148
00:47:00.350 --> 00:47:20.350
الحمراء قال خليني اذا استغل الشغلة رفع الثمن. هذا الذي يحدث. فالبائع رفع الثمن فقال له يلا بعطيه يعني ببيعك اياها بما انه اذا عجبتك وشايف خدودة حمراء خلص ببيعك اياها. يعني اللي زيها وانت بتعرف سعرها في السوق اه خمسمية. خلص انا ببيعك اياها باربعمية وخمسين. عاد هي لا خدودة حمراء ولا شي

149
00:47:20.350 --> 00:47:35.150
خدودها عادية وسعرها في السوق ما بيسواش اكثر من ميتين وخمسين. هو باعيها باربعمية وخمسين فالمشتري اخد هالقمة مبسوط بها وعاد بها الى بيته فلما وصل الى البيت طب واذا هذه اين ذهبت حمرة الخدود

150
00:47:35.350 --> 00:47:54.950
اكتشف انه هذه باقي خجلانة. ولذلك خدودها كانت حمراء فاكتشف انه بالتالي وقع في التدليس. دلس عليه فعاد الى البائع فقال للبائع اسمع ترانا اخذت هذه الامة ان خدودها حمراء وانت بعتني اياها اربعمية وخمسين وانا ظننت هذه الخدود الحمراء اكتشفت انها ليست حمراء ولا شيء

151
00:47:55.050 --> 00:48:09.000
البايع قال انا والله لم اعمل شيء انا لم اعمل شيء فيها هي خدوده احمرت وحدها وعادت آآ صافية وحدها. يعني انا لم اقم بتصرف في المبيع. لم اعمل شيء فيها. فبعتك يعني واستغليت الوضع

152
00:48:09.000 --> 00:48:27.800
الان حتى مع ذلك يثبت الخيار المشتري لانه المشتري انما اشترى بهذا الثمن بناء على صفة بين انه دلس عليه. صحيح التدليس لم يقع ابتداء ابتداء بان البائع فعل فعلا في المبيع. لكن في الواقع البائع استغل هذه الصفة

153
00:48:28.450 --> 00:48:46.950
التي اللي هي غير واقعية استغلها ورفع بناء عليها الثمن والمشتري وقع في الجلسة. اذا عموما التدليس لم يفعل البائع بالمبيع شيئا لا يمثل الواقع يزيد به الثمن. ولو لم تكن السلعة معيبة. ثم اكتبوا وقد يقعوا ها

154
00:48:46.950 --> 00:49:06.000
تدليس احيانا من دون قصد البائع ابتداء. يعني اللي هي الصورة للقدوة لكم اياها ان السلعة البائعة لا يفعل فيها شيء وانما تختلف صفتها آآ وترتفع اما احمرار وجه او بسبب برودة الجو او ما شابه ذلك. فالمشتري ينخدع بالسلعة. من دون ان

155
00:49:06.000 --> 00:49:23.900
البائع هو الذي فعل فيها شيء. والبائع يستغل هذا الانخداع في رفع الثمن. اه هنا مشكلة البيئة خليني اقول هنا كانت مشكلة البائع. فالمشتري عاد بالسلعة فاكتشف انها على خلاف الواقع فهنا يثبت له الخيار. بنقول له البيع صحيح طبعا اذا وقع تدليس البيع صحيح

156
00:49:24.600 --> 00:49:37.300
حتى لو يشيخ البائع آآ خدع حتى لو البائع خدع. يعني حتى المثال السابق مثال الناقة المصراء ترى البيع صحيح. لانه الاشكالية هنا ليست اشكالية هي في تحقق شروط العقد واركان العقد

157
00:49:37.400 --> 00:49:54.150
العقد توفرت شروطه واركانه. لكن وقع في ماذا؟ فيما في الانخداع الخداعي اللي حدث. او التدليس اللي حدث. فهنا التدليس اللي وقع يعني هو حق المشتري لاحظوا الشريعة. الان هو كعقد من حيث الشروط والاركان

158
00:49:54.450 --> 00:50:09.700
من حيث الشروط والاركان توفرت جميع الشروط والاركان. فحق الله واقع لكن هنا المشكلة صارت في حق المشتري انه دلس عليه. فبنقول للمشتري المشكلة صارت عندك. الان الكرة في ملعبك خلينا نقول باللغة المعاصرة

159
00:50:09.700 --> 00:50:31.800
الك بدك تمشي البيع احنا بنمشيه شرعا ما عنا مشكلة. بدك تفسخ احنا برضه شرعيا بنعطيك حق الفسخ. لانه تم التدليس عليك اذا خيار التدليس قال وهو ان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. اللي هو ما ذكرته لكم ان يفعل البائع بالنبيع شيئا لا يمثل الواقع يزيد به ثمن السلعة. ولو لم تكن السلعة معي به

160
00:50:31.800 --> 00:50:47.350
يعني اسبوعك عايز تلعب معيبة ولست معيبة. طيب قال ذكر المثال الاول كتسرية اللبن في الضلع. والمثال الثاني وتحمير الوجه ان تحميل الوجه كما قلنا يمكن انه الجارية تتحمر خدودها من دون ما البيع يدخل

161
00:50:47.700 --> 00:51:02.300
وممكن العكس او الحالة الاخرى ممكن الباقي هو اللي تدخل وهذا هو العادي يعني البائع هو اللي بيتدخل. بقول لهذه الامة والله ضاعي شيء من المكياج على وجهك وعلى خدودك وخلي خدودك حمراء بالمكياج. خلي المشتري لما يشوفك يظن انه

162
00:51:02.300 --> 00:51:19.600
انت خدودك حمراء بالوضع الطبيعي ثم اكتشف انه على خلاف ذلك. اه فاذا البائع هو الذي وضع او امر الجارية او الامة ان تضع شيء من الحمرة على خدودها او هنا صار البائع متدخل في البيع او المبيع وتصرف فيه تصرفا

163
00:51:19.600 --> 00:51:36.950
قال وتسويد الشعر ممكن تكون الامة شعرها لونه ليس مرغوبا ممكن يكون شعرها لونه مثلا يعني مثال اصفر اقع وهذا عيب في الاماء لاحظوا هنا معيبة. فالبائع بيقول والله هذه الامة

164
00:51:37.200 --> 00:52:01.500
معيبة فيها عيب طيب كيف بدها تنباع؟ خليني استر هذا العيب فقال لي هذه الامة اصبغي شعرك باللون الاسود اه انه الشعر الاسود مرغوب فالامة صبغت شعرها بالسواد اهو هنا البائع تصرف في المبيع تصرفا حتى يزيد به الثمن. يعني الامل اللي شعره اصفر فاقع فاقع. هذه ربما لا تباع بعشرة دنانير

165
00:52:01.650 --> 00:52:21.550
لكن اللي شعرها اسود تباع بسبعين دينار فبالتالي هنا هو طلب منها فعلا او تصرف في النبي تصرفا حتى يزيد به الثمن  جيد هذه الامثلة التي ذكرها. سامحوني بدي ارجع لمثال التصريح اللي ذكرته لانه في احكام خاصة تتعلق به. مثال التصرية بالتحديد

166
00:52:21.900 --> 00:52:46.050
اذا البائع قام بتصرية الشاة اه او الناقة او الغنم او البقر اذا قام البائع بتصرية بهيمة الانعام هاي الثلاث اللي هي الناقة والبقرة والشاة اذا قام بتصرية الضرع. ايش يعني تصرية الضرع

167
00:52:46.250 --> 00:53:11.150
يعني ربط الضلع حتى يزداد فيه اللبن فيكبر الضلع فيأتي المشتري فيظن ان هذه الشاة او البقرة او الناقة لبود فيشتريها بناء على هذه الصفة بثمن مرتفع ثم يكتشف بعد ذلك ان الامر على خلاف ذلك. الان هذه المسألة الها خصوصية في الحل الشرعي لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا حكمها. النبي

168
00:53:11.150 --> 00:53:25.600
صلى الله عليه وسلم بين ان المشتري من الوقت الذي يعلم فيه انه خدع في هذه الناقة او بالبقرة او الشاة من الوقت الذي يعلم فيه انه خداع معه خيار لثلاثة ايام فقط

169
00:53:25.850 --> 00:53:40.650
هذا حكم خاص اعيد هذا حكم خاص بهذه المسألة فقط. ولا يقاس عليها سائر صور التدليس. لا لا هذا خاص فقط بمسألة التصريح. لورود النص فيها. فالنبي صلى صلى الله عليه وسلم

170
00:53:40.700 --> 00:54:03.000
اعطاه ثلاثة ايام مش من يوم العقد لا لا مش من يوم عقد البيع. ثلاثة ايام من اليوم الذي علم فيه انه خدع. يعني انا ممكن اكون اشتريت الناقة وتركتها في الحظيرة يومين ثلاث. بعد يومين ثلاث طليت عليها. فاكتشفت اني خدعت

171
00:54:03.000 --> 00:54:22.300
من الوقت الذي علمت فيه اني خدعت معي ثلاثة ايام. شو اعمل فيها؟ هذه الثلاثة ايام معك فيها الخيار. خيار التدليس. اما انك بتحتفظ بالناقة اما انك تحتفظ بالناقة عندك

172
00:54:22.450 --> 00:54:38.750
ولا تطالب البائع بالقرش. هنا ما في قرش لا تطالب البائع بالارش اللهم الا اذا اكتشف ان هناك عيب اصلا في الناقة ان هذه الناقة اصلا ما فيهاش لبن فيها عيب

173
00:54:39.200 --> 00:54:53.050
اذا اكتشف انه فيها عيب بتصير قضية اخرى بنروح على خيار العيب مش على خيار التدليس. لكن الصورة الاساسية انه فقط الخداع انه هو جمع اللبن ليبين انه كثير واكتشفنا انها مش كثير لبنها زيها وزي غيرها. فهي ما فيها

174
00:54:53.050 --> 00:55:10.300
ده عيب ابدا لكن البائع قام بالتصرية ليرفع من الصفات فقط ففي هذه الحالة كما قلنا المشتري منذ ان علم انه خدع ودلس عليه مع الخيار ثلاثة ايام. اما ان يمسك هذه

175
00:55:10.300 --> 00:55:21.550
هذه البقرة او منها يقول خلاص انا مسامح بدي اياها وما بديش اي شي. اذا اما ان يمسكها ويمضي البيع واما ان يفسخ البيع ما هو عنده خيار او يفسخ البيع

176
00:55:21.700 --> 00:55:44.050
لكن اذا قرر ان يفسخ البيع عليه ان يرد صاعا من تمر مقابل اللبن الذي قام بحلبه الان هو المشتري كيف سيعلم انه هذه الناقة تمت تصريتها وانها ليست لبون

177
00:55:44.400 --> 00:56:01.050
او ان هذه الشاة والبقرة ليست لهم. كيف بده يعرف؟ في العادة في العادة هيك بنقول في العادة ما بعرف الا لما يقوم بالحلب لما يحلب اول حلبة بستنى الحلبة الثانية بكتشف انه هذه الناقة مثلها مثل غيرها لا لابون ولا شيء. وضعها طبيعي

178
00:56:01.250 --> 00:56:20.150
حينئذ بيعرف هذا الوضع الطبيعي ان يتم حلبها فيعرف بعد ذلك انها ليست لبون اه انت الان ايها المشتري حلبتها صح؟ طيب بعد ما حلبتها قررت انك ترجعها للبائع لانك اكتشفت انك دلس عليك

179
00:56:20.400 --> 00:56:36.300
فالشريعة بتقول لك اذا بدك ترجعها للبائع بدك ترد معها صاع من تمر بالتحديد مقابل اللبن اللي حلبته مقابل اللبن اللي حلبته لانه انت ما رجعت الناقة زي ما اخدتها. انت اخدتها وفيها لبن

180
00:56:36.400 --> 00:56:49.000
بس رجعتها من دون ما يكون فيها لبن فانت بترجعها الك الحق ترجعها وتاخذ مالك لكن عندما تردها. عليك ان ترد معها صاعا من تمر. لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ابن القيم له كلام

181
00:56:49.000 --> 00:57:03.900
طويل في اعلام الموقعين لماذا الصاع من التمر وجه العدل فيها؟ لكن ما بدي اشغلكم الان في هذا الموضوع اذا ترد معها صاع من تمر لكن في احوال استثنائية لا يحتاج ان يرد الصاع من التمر

182
00:57:04.150 --> 00:57:19.050
قالوا ما هي الاحوال الاستثنائية؟ قالوا اذا عرف المشتري ان هذه الناقة او البقرة او الشاة تم تصريتها وانها مثلها مثل غيرها ليست لبون. قبل ان يحلب ممكن اصحاب الخبرة اخواني

183
00:57:19.600 --> 00:57:37.200
اصحاب خبرة هيك دقيقة اه يخبروا المشتري انه انت يا مشتري خدعت. لا تحلبها استنى لا تحلب هذه الناقة ليست لبون. هاي مثلها مثل غيرها. وانما تم تصفيتها. والمشتري فعلا نظر هنا وهناك اكتشف فعلا انها تمت تصريتها. فقال ما بدي احلبها

184
00:57:37.200 --> 00:57:52.950
بدي ارجعها للبائع زي ما هي فيها لبنها واطالب بالثمن اه اذا رد مشتري الناقة او الشاة او البقرة قبل ان يحلبها الى البائع وهنا البائع ليس له ان يقول بدي صراع من تمر. ليه ؟ لانه اللبن موجود. رجع لك اياه فيها اللبن

185
00:57:53.300 --> 00:58:11.300
الحالة الثانية التي ليس للبائع ان يطالب بصاح من تمر قالوا اذا المشتري حلب اللبن وبقي اللبن على حاله لم يتغير. ما شاء الله هذا المشتري صحي جدا. حلب اللبن من الناقة ولا بقرة ولا الشاة ووضعه في آآ علب

186
00:58:11.300 --> 00:58:35.500
احافظة ووضعها في الثلاجة ثم اكتشف انه هذه الناقة او الشاة والبقرة لمثلها مثل غيرها وانه التصرية هي التي سببت كثرة اللبن فاراد ان يردها. فهنا يأتي المشتري فيرد الناقة ويذهب فيأتي باللبن الذي بقي على الحليب اللي هو الحلبو. الذي بقي على حاله يأتي به ويسلمه للبائع. فيقول ها انت

187
00:58:35.500 --> 00:58:50.100
استلمت ناقتك واستلمت الحليب الذي غررتني به واعطني مالي. ايضا هنا لا يحتاج ان يرد صاع من تمر لانه رجع الحليب اذا المشكلة اذا قام المشتري بحلب الناقة او الشاة او البقرة

188
00:58:50.300 --> 00:59:07.400
وذهب الحليب او تغير اه في هاي الحالة مجبر المشتري انه اذا بدك ترد الناقة والشاة والبقرة عليك ان ترد معها صاعا من تمر يعني هذا كلام حول هذه المسألة وكل هذا الخيار

189
00:59:07.550 --> 00:59:20.400
بهذه المسألة خلال ثلاثة ايام فقط بعد ثلاثة ايام من يوم ما عرفتك بالمشكلة اه اذا مرت ثلاثة ايام منذ ان عرفت انك خضعت وانك وقعت في مشكلة اذا مرت ثلاثة ايام ولا

190
00:59:20.400 --> 00:59:39.700
لم ترد الناقة ليس لك بعد ذلك ان تطالب بخيار التدليس. بخلاف الصور الاخرى الصور الاخرى كما سيأتي معنا ان شاء الله. الصور الاخرى من صور التدليس مثل احمرار الوجه واسوداد الشعر او تسويد الشعر. اي صورة تدليس اخرى

191
00:59:39.700 --> 00:59:52.450
لأ الخيار يبقى مفتوح على التراخي الا اذا صدر من المشتري تصرف او عمل يدل على انه رضي. كما سيأتي معنا ان شاء الله. سابين هذه الفكرة بعد قليل مع خيار

192
00:59:52.450 --> 01:00:09.200
العيب الاصل ان خيار التدليس على التراخي خيار الغبن عيار الغبن وخيار التدليس وخيار العيب هذه الثلاث على التراخي. يعني تبقى ثابتة للمشتري على التراخي. ما الها مدة محددة يبقى ثابت ولو لسنة

193
01:00:09.200 --> 01:00:23.150
بشرط انه لا يصدر من المشتري اي تصرف او استعمال يدل على انه قد رضي بالسلعة ويريد ان يتم البيع. اذا صدر منه اي تصرف او استعمال يدل على الرضا يسقط خياره

194
01:00:23.300 --> 01:00:40.300
اذا لم يصدر ذلك منه يبقى خيار الغبن اللي هو ذكرناه قبل قليل بتلقى الركبان والمسترسل والنج. وخيار التدليس وخيار العيب الذي سيأتي. يبقى مفتوح معك ولو لسنوات. تصوروا لكن هذه المسألة بحد ذاتها اللي هي التصرية

195
01:00:40.450 --> 01:00:58.700
هذه النبي صلى الله عليه وسلم حددها ان ثلاثة ايام. لا تسروا الابل والغنم. فمن ابتاعها بعد. فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. اما ان يمسكها واما ان يردها ويرد معها صاعا من تمر ويرد معها صاعا من تمر. طب هنا مسألة لو يا شيخ

196
01:00:59.250 --> 01:01:16.250
آآ ما وجد صاع من تمر يعني كان هذا في بلد ما فش فيه صاع من تمر وكان هو قد حلب الناقة واستفاد من حليبها بس لما اراد ان يردها خلال الثلاث ايام ما وجد صاع من تمر او قالوا اذا لم يجد صاعا من تمر في بلده

197
01:01:16.350 --> 01:01:39.250
خلص عليه ان يدفع قيمة الحليب عليه ان يدفع قيمة الحليب الذي حلبه بيد اذا من لم يجد تمرا يدفع القيمة قيمة ما تم حلبه جيد طيب اه اين وصلنا؟ اذا نحن تكلمنا الان عن خيار التدليس

198
01:01:39.300 --> 01:01:55.500
عرفنا صوره وعرفنا احكامه بالجملة الان ايش قال الشيخ مرعي  قائد الشيخ مرعي خيار التدليس وهو ان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. ثم ذكر الامثلة كتصرية اللبن في الضلع وعرفنا

199
01:01:55.600 --> 01:02:11.250
طولة هذه المسألة بالتفصيل وتحميل الوجه للامة وتسويد الشعر للامة. فيحرم عموما خيار التدليس يحرم هيك بده يغلق في حرم اي التدليس الذي يحرم مش خيار التدليس لا الذي يحرم هو نفس عملية التدليس اللي فعلها البائع

200
01:02:11.300 --> 01:02:29.300
قال ويثبت للمشتري الخيار فالباقي يا اخواني صحيح لكن المشتري يثبت له الخيار بين ان يمضي هذا العقد وبين ان يفسخه. قال ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد

201
01:02:29.850 --> 01:02:45.550
لو حصل التدليس من البائع بلا قصد. ومثل لذلك ابن عوض بما ذكرته لكم كحمرة وجه الجارية لخجل او لانها متعبة او ما شابه التدليس ليس لان البائع هو تصرف تصرفا في المبيع. لا امور قدرية

202
01:02:45.600 --> 01:03:01.400
وقعت لي الجارية صار وجهها اه احمر تمام؟ فالبائع استغل ورا زاد الثمن. ففي هذه الحالة يثبت الخيار للمشتري جيد الخامس من الخيارات. خيار اه العيب. ما هو خيار العيب

203
01:03:01.500 --> 01:03:15.750
الان خيار العيب احبائي له صورتان بناء على العيب نفسه ما هو العيب؟ العيب اني اتكلم انا عن العيب الان راح نرجع لخيار العيب لكن هو نتكلم عن العيب اللي سبب هذا الخيار

204
01:03:15.800 --> 01:03:44.000
العيب اللي سبب وجود هذا الخيار. العيب اما نقص في المبيع نفسه ولو لم تنقص قيمته واما نقص يقع في قيمة المبيع اذا ننتقل للخيار الجديد  العيب طيب اقول احبائي العيب

205
01:03:44.950 --> 01:04:15.800
اما نقص في المبيع ولو لم تنقص القيمة  قل نقص في قيمة المبيع اذا العيب هنا الذي نتكلم عنه هنا اما نقصان في ذات المبيع ولو لم تنقص قيمته السوقية واما ان يكون نقص في القيمة

206
01:04:15.950 --> 01:04:39.850
ابدأ بالصورة الاولى كيف يمكن ان ينقص المبيع ولا تنقص قيمته الان احبائي مثلا اه ناقة. خلينا نقول ناقة  ناقة هناك مشكلة في قدمها قدمها من الاسفل الخوف في مشكلة ما بتمشي عليه بشكل منيح

207
01:04:40.600 --> 01:04:56.450
الان هذه المشكلة اللي في قدمها لم تنقص قيمتها السوقية. حافظت على قيمتها السوقية يعني هي قيمتها بدون هاي المشكلة الف ومع هاي المشكلة الف قيمتها السوقية ثابتة لكن في النهاية هناك مشكلة في المبيع

208
01:04:58.850 --> 01:05:17.500
اذا المشتري اشترى هذه الناقة فاكتشف فيها هذا العيب الذي في قدمها يثبت له خيار العيب حتى ولو لم تنقص قيمة المبيع يعني انا مشتري اشتريت هذه الناقة وما انتبهت انه رجلها فيها مشكلة

209
01:05:18.250 --> 01:05:36.650
فلما ذهبت اخذتها والله بخمسة الاف وذهبت بها الى بيتي. وانا راكبها اه في مشكلة يا جماعة نزلت اتطلعت والله طلعت هي مشكلة في رجلها فعاد المشتري لف وعاد الى البائع وقال اسمع ترى هذه الناقة فيها عيب رجلها فيها مشكلة

210
01:05:36.700 --> 01:05:48.150
البيعة قال اسمع ترى هذه المشكلة لا تنقص قيمتها. يعني روح اسأل في كل السوق الناقة مثل هذه وجود عيب فيها كهذا هل ينقص قيمتها ولا لا روح سد. راح يقول لك الكل ما بتنقص

211
01:05:48.200 --> 01:06:02.800
الباء المشتري له ان يقول للبائع تنقص قيمتها او لا تنقص هذا لا يهمني هذه السلعة هذا المبيع فيه عيب عيب فيه بذاته. وانا لا اريدها بذا العيب فليا الحق

212
01:06:03.250 --> 01:06:17.700
الخيار اريد ان افسخ واعطني. يحق ذلك للمشتري؟ نعم يحق لانه نقص في المبيع فيعتبر عيبا في النهاية وقد يكون النقص في القيمة انه هذه السلعة اشتراها المشتري واكتشف فيها عيبا

213
01:06:17.900 --> 01:06:31.550
وهذا العيب ليس مجرد عيب يعني في المبيع فقط ولا ينقص القيمة. لأ. هذا العيب الموجود في المبيع ينقص قيمته يعني قيمة هذه الناقة نأتي على هاي الناقة نكتب مرة اخرى

214
01:06:31.600 --> 01:06:53.700
هذه العرجل في الناقة تنقص قيمتها خمسين دينار يعني هي قيمتها مثلا مية فرضا من دون هذا العيب اذا صار فيا هذا العيب قيمتها السوقية بتصير خمسين فلاحظوا اه هنا العيب انقص القيمة ليس مجرد يعني عيب في السلعة وانتهى الامر. لأ هذا عيب

215
01:06:53.800 --> 01:07:12.350
ينقص القيمة. فالعيوب اذا على نوعين هناك عيب يكون مجرد نقص في المبيع لكنه لا ينقص القيمة السوقية. وهناك عيب ينقص القيمة السوقية للمبيع. ممتاز. طيب الان متى ثبت عيب في السلعة

216
01:07:12.500 --> 01:07:29.100
او في الثمن هي نفس الفكرة متى نقص ثبت عيب في السلعة او في الثمن من النوع الاول او من النوع الثاني فللطرف الاخر ان يطالب بالخيار يقول مثلا انا بدي امضي العقد ويمكن يقول انا بدي افسخ

217
01:07:29.650 --> 01:07:45.250
الطرف الاخر ان يطالب بالخيار. لكن هنا في العيب في احكام في مسألة خيار العيب بالتحديد في احكام لانه رح يجي معنا موضوع الارش والتعويض كحل الازمة سيأتي معنا هنا موضوع الارش كحل الازمة. ايش صورتها

218
01:07:45.450 --> 01:08:04.400
خالد الشيخ ميرعي الخامس خيار العين فاذا وجد المشتري بما اشتراه يعني بالسلعة عيبا يجهله لكن ما معنى يجهله هسا انه المشتري لما جاء للبائع واشترى السلعة ويجهل وجود هذه العيب في السلعة

219
01:08:04.450 --> 01:08:14.450
انه طبيعيا عقليا اذا كان المشتري ما بجهل وجود هذا العيب. يعني انا كبائع قلت للمشتري اسمع. انا بدي ابيعك هذه الناقة او هذه السيارة او هذا الكرسي او هذا الهاتف

220
01:08:14.450 --> 01:08:35.500
بس والله فيه عيب كذا وكذا لانه المشتري صار على بينة عرف بالعيب. فالمشتري قال مش مشكلة بشتريه بهذا العيب. اه الان اذا انت مشتري اشتريت وانت تعلم بالعيب ليس لك بعد ذلك ان تطالب بالخيار لانك دخلت في هذا العقد على وضوح. اخبرك بما فيها من العيوب. فلابد حتى يثبت خيار العيب

221
01:08:35.500 --> 01:08:53.550
المشتري جاهل بوجود العيب في السلع. ممتاز. اذا اذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله يجهل وجوده سواء اكتبوا سواء كان البائع يجهل وجود العيب او يعلم. اه هاي نقطة انتبهوا لها

222
01:08:53.900 --> 01:09:14.950
الان احنا عرفنا انه المشتري لازم يكون يجهل وجود العيب طب البائع ايش حكمه؟ اه الباقي اخواني سواء كان يجهل وجود العيب في سلعته او كان يعلم وجود العيب في سلعته هذا لا يؤثر. في ثبوت الخيانة للمشتري. انه ممكن احيانا البائع بكون فعلا ترى هو مش عارف انه فيها عيب

223
01:09:15.150 --> 01:09:35.450
لا يعلم ان السيارة فيها مشكلة او لا يعلم انه الشاة فيها مشكلة او الناقة فيها مشكلة. فهو باعها ويظن انه ما في مشكلة المشتري اخذها فلاحظ وجود العيب فلما عاد المشتري للبائع قال اسمع ايها البائع ترى هذه الناقة او السيارة او الكرسي فيه عيب اي انظر هنا

224
01:09:35.500 --> 01:09:51.400
فالبائع فعليا هو صادق ولا يعلم وجود هذا العيب لا يعلم وجود هذا العيب هل يثبت الخيار للمشتري؟ نعم يثبت الخيار المشتري حتى ولو كان البائع لا يعلم وجود العيب. فالخيار للمشتري اذا وجد عيبا

225
01:09:51.600 --> 01:10:07.000
يثبت سواء كان البائع يعلم بوجود العيب واخفاه عن المشتري او كان لا يعلم وجود العيب اساسا فهذا حق للمشتري. وكذلك الامر بالعكس الثمن اذا اخذ البائع الثمن وكان فيه عيب

226
01:10:07.400 --> 01:10:22.950
فله ان يرده للمشتري. سواء المشتري كان يعلم وجود عيب فيه او كان لا يعلم. فالقضية صحيح بمثله عالمشتري عادة لكن البائع ما حكمه نفس الشيء. طيب نعود فنقول فاذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله

227
01:10:23.100 --> 01:10:42.200
خير المشتري خير المشتري بينه رد المبيع بنمائه المتصل طبعا قمت متصل ومنفصل صار فيها خبرة عندكم. ايش هو منا ماء المتصل. واش هو منا ماء المنفصل فالمشتري عليه ان يرد السلعة

228
01:10:42.700 --> 01:11:00.150
بنمائها المتصل وعليه اي على المشتري هو نفسه اجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا وبوخذ ثمنه كاملا من البائع. والخيار الاخر وبين امساكه واخذ الارش واخد القرش هنا اكتبوا انتهت المسألة

229
01:11:00.400 --> 01:11:22.950
الان هو يريد ان يخبرك ما الذي يحدث في خيار العيب الذي يحدث اخواني في خيار العيب هو الان هو سيمثل على ان العيب وقع في السلعة  نكمل المشتري مخير

230
01:11:23.650 --> 01:11:44.900
المشتري مخيم. مخير بين ايش بين وهذا هو الخيار ان يرد السلعة على البائع اه الان خلونا نتفق مع بعض لما العقد الصحيح عرفنا ان السلعة تنتقل للمشتري والثمن ينتقل للبائع

231
01:11:45.100 --> 01:12:03.400
وفي محاضرة البارحة عرفنا انه بمجرد انتقال السلعة للمشتري اصبحت ملكا للمشتري وبمجرد انتقال الثمن للبائع اصبح ملكا. الثمن للبائع زي خيار المجلس وخيار الشرط. حكينا مبارح ممتاز. الان المشتري اشترى هذه السلعة

232
01:12:03.400 --> 01:12:15.700
المعيبة وهو مش عارف انها معيبة. وعاد بها الى منزله. الان هي الان في هذا الوقت ملكه لانه عقد البيع في النهاية صحيح عقد البيع صحيح لكن السلعة فيها عيب المشتري لا يعلمه بعد

233
01:12:15.750 --> 01:12:38.350
فالسلعة الان في ملكه جيد. بما انه السلعة في ملكه اذا عليه ضمانها وله نماؤها المنفصل. زي ما قلنا البارح بالضبط عليه ضمانها. يعني بما انها في ملكه اذا له عليه ضمانها الكامل. يده عليها هي الضمان. ضمان كامل الها

234
01:12:38.700 --> 01:12:57.250
وضامن لها كاملا له يعني باختصار هي سلعته وفي المقابل له نماؤها له نماؤها اين ماء النماء المنفصل اللي هي مثال الشا وولدها. واما النماء المتصل فهذا يبقى متصلا بالسلعة

235
01:12:57.450 --> 01:13:15.950
فاذا اراد المشتري ان يرد السلعة عليه ان يرد النماء المتصل. كالسمنة التي حدثت في الشاة وفي الناقة مثلا. يعني انا مشتري اشتريت ناقة وهذه الناقة زي ما حكينا في رجلها عوج. وانا كمشتري مش عارف

236
01:13:15.950 --> 01:13:30.600
اخذت هذه الناقة وما شاء الله هذه الناقة جلست عندي اسبوع وما شاء الله سمنة صارت سمينة وانا بطعميها و بطعميها بدي اياها تصير ما شاء الله ممتازة بعد اسبوع اكتشف المشتري ها اكتشف وجود العيب

237
01:13:31.300 --> 01:13:45.650
فقرر ان يرد الناقة. الان الناقة زادت عند المشتري وبفضل الله ثم بفضل المشتري انه المشتري طعماها الان المشتري لما بده يرجع ويرد السلعة لانه اكتشف فيها عيب يرد الناقة

238
01:13:45.950 --> 01:13:58.000
عليه ان يرد الناقة وبده يرد معها النماء المتصل يعني ما بقدر المشتري يحكي للبائع اسمع ترى هذه الناقة سمنت عندي. بدي اياك تعوضني. لا لا ان ماء المتصل بنقول له هذا ليس لك. خلص

239
01:13:58.000 --> 01:14:16.550
بما انك بدك ترد السلعة تردها وترد النماء المتصل وليس لك تعويض عنه اما النماء المنفصل يعني فرضا بدنا نفرض انه هذه الناقة  آآ ذهبت الى هذا المشتري وهذا المشتري ركزوا وهذا المشتري

240
01:14:16.850 --> 01:14:34.350
عنده فحل فهذا الفحل وطئ هذه الناقة وهذه الناقة بعد والله كم شهر انجبت فلاحظوا الحمل كله وقع عند المشتري لان هناك يعني مسألة بس ما بدي اشكلها عليكم الان. خلينا فيما نحن فيه

241
01:14:34.550 --> 01:14:48.500
الناقة حملت عند من عند المشتري بفحل من عنده وانجبت هاي الناقة صار عندها ولد ما شاء الله هون الان هذا الولد اسمه نماء منفصل انه هو منفصل عن امه

242
01:14:48.550 --> 01:15:10.150
شيء منفصل بما انه السلعة اللي هي الناقة كانت في ملك المشتري فالنماء المنفصل هو له لانه كانت عليه ضمانها فله نماؤها فله نماؤها المنفصل فاذا بعد سنة نفرض بعد سنة اكتشف المشتري ان البائع

243
01:15:10.300 --> 01:15:28.300
قد خبأ عليه عين في هاي النقبة بعد سنة ممكن يكون فلبعد سنة المشتري رد هذه الناقة على البائع اراد ان يرد السلعة فالبائع قال له اسمع بدك ترد السلعة بدي والله الولد اللي نتج عندك. المشتري بقول له ايش علاقتك في هذا البلد؟ هذا نماء منفصل لي

244
01:15:28.450 --> 01:15:49.000
ليس لك علاقة به انت فقط خذ سلعتك واعطني المال. فلذلك يقول الحنابلة المشتري مخير بين ان يرد السلعة ويرد معها النماء المتصل هذا الذي يلزمه ان يرده كالسمنة. واما المنفصل فهذا حق للبشر تشتري. لا يطالب به. جميل؟ طيب

245
01:15:49.200 --> 01:16:04.100
ثم اعطاك الشيخ مرعي حكم انه اذا اراد المشتري ان يرد السلعة فعملية او اجرة ردها للبائع اذا احتاجت لاجرة بتكون على المشتري. لانه انت يا مشتري انت اللي بدك تفسخ

246
01:16:04.200 --> 01:16:27.100
فعملية ارجاعك للسلعة اذا احتاجت اه اجرة مثلا بده يرد الناقة للبائع يعني عملية الناقة حتى ترجعها للبائع بدك تجيب ربما شاحنة ضخمة وتخرج الناقة عليها او ان الناقة تصعد عليها ويغلق عليها وهذه الشاحنة الضخمة هي التي تنقل الجمل وترد للبائع

247
01:16:27.650 --> 01:16:41.900
الان صاحب الشاحنة بده اجرة هو لا ينقل الناقة مجانا اه ممن سيأخذ الاجرة؟ اجرة نقل الناقة وردها الى البائع. هل سيأخذها من البائع كون العيب كان عنده؟ ام سيأخذها من المشتري؟ الحنابل يقولون

248
01:16:41.900 --> 01:17:03.300
الاجرة على المشتري لانه هو الذي قرر الفسخ هو صاحب القرار فهو الذي يتحمل الاجرة. لذلك قال وعليه اجرة الرد الان رد المشتري السلعة ونمائها المتصل للبائع ويأخذ من البائع الثمن كامل. هذا هو الحالة الاولى ان يرد السلع ويرد مع النماء المتصل ويأخذ الثمن

249
01:17:04.250 --> 01:17:28.550
طيب اه الخيار الثاني ان يفسخ لأ احنا عرفنا هاي الحالة الاولى ان يفسخ الامور. عملية رد السلعة هي الفسخ الخيار الثاني ان يمسك السلعة يعني يقول انا ما بدي افسخ خلص بدي امشي البيع لكن بدي تعويض

250
01:17:28.700 --> 01:17:52.450
ايوة ان يمسك السلعة. طبعا ممكن يسامح بالتعويض هو حر لكن الشرع يثبت له حق التعويض ان يمسك السلعة ويطالب البائع  بالارش اللي هو التعويض  ويطالب البائع بالارش. ما هو الارش احبائي؟ ذكرنا سابقا ان الارش هو الفرق

251
01:17:52.900 --> 01:18:13.800
بين قيمة السلعة وهي سليمة من العيوب وبين قيمة السلع السوقية وفيها ذلك العيب النسبة ها النسبة بين قيمة السلعة صحيحة وبين قيمتها معيبة بهذا العيب. هذه النسبة تسمى ارش

252
01:18:14.400 --> 01:18:28.800
بننظر في هذه النسبة وننزلها على ماذا؟ على الثمن الذي وقع عليه البيع فنعرف قيمة التعويض من خلال هذه النسبة شو معنى هذا الكلام يا شيخ؟ خلينا نطبق سهل جدا

253
01:18:29.100 --> 01:18:46.300
الارش اكتبوا عندكم هو النسبة بين قيمة السلعة صحيحة الارشخونا طبعا لانه الارش قد يختلف تعريفه باختلاف الاماكن لكن هنا اكتبوا النسبة بين قيمة السلعة ولاحظوا اني استخدم القيمة والقيمة غير الثمن

254
01:18:46.300 --> 01:19:03.300
نسبة بين قيمة السلعة الصحيحة وبين قيمتها معيبة بهذا العيب خليني اطبق لكم مثال على قضية هذه الناقة. هذه الناقة التي مثلت عليها. هذه الناقة العرجاء الان بنيجي بنحكي طبقهن احسن اوسع

255
01:19:03.750 --> 01:19:22.700
اه الناقة   السليمة من العيوب تماما هذه النار. هيك بنحكي هذه الناقة لو كانت سليمة من كل العيوب كم سعرها؟ كم قيمتها كم القيمة السوقية لها خمسة الاف دينار. ممتاز

256
01:19:23.450 --> 01:19:39.950
طيب هذه الناقة نفسها نفسها لم كانت عرجاء فيها الان هذا العيب ما قيمتها وفيها هذا العيب؟ هذا العرج في قدمها قال والله اه بتنزل قيمتها بتصير اه  اربعة الاف

257
01:19:42.250 --> 01:20:04.550
او خليني امثل لكم حتى اسهل عليكم اكثر بتصير الفين وخمسمية اه بنقول اه ما هي النسبة بين الخمسة الاف؟ وهي قيمتها صحيحة؟ وبين الالفين وخمسمية وهي قيمتها معيبة قل لي والله النسبة بينهم النص

258
01:20:06.100 --> 01:20:23.700
يعني قيمتها بتنزل للنصف مع هذا العيب ممكن مع عيب اخر تنزل للثلث ممكن مع عيب اخر تنزل لاقل من ذلك بحسب العيب. بهذا العيب نزلت للنصف. فقيمتها صحيحة من هذا العيب ومن كل الاشي. ومن كل العيوب يعني خمسة الاف

259
01:20:23.700 --> 01:20:49.550
قيمتها معيبة بهذا العيب الفين وخمسمائة كم النسبة بين الخمسة الاف والالفين وخمسمئة؟ تقول النسبة نصف اه الان بنروح على الثمن لانه ركزوا ممكن البائع ها عرفنا سابقا انه الثمن ليس هو القيمة. القيمة هي قيمة السلعة في السوق. الثمن هو ما طلبه البائع من

260
01:20:49.550 --> 01:21:04.400
الكريم ممكن ان البائع يطلب من المشتري ثمنا مساويا للقيمة. ممكن يطلب البائع ثمن اعلى من القيمة. وممكن يطلب ثمن اقل من القيمة فبالتالي هنا بدنا نرجع للعقد نفسه بنقول تعال يا بائع ومشتاق

261
01:21:04.700 --> 01:21:29.150
كم بعت هذه الناقة المعيبة لهذا المشتري فقال والله يا شيخ اني انا بعتوا اياها اه على انها اربعة الاف اها ركزوا البائع باع هذه الناقة المعيبة للمشتري بكم باربعة

262
01:21:29.250 --> 01:21:44.000
الاف طبعا هي قيمتها السوقية كم كلها الفين وخمسمية عبعضها لكن البائع مثلا بده يعني يخدم هالمشتري ممكن يكون البيعة طبعا بعرف بوجود العيب ممكن ما بكون بعرف بهمنيش. المهم ان البائعة

263
01:21:44.200 --> 01:22:07.200
في الواقع الموجود عندي الان. باع هذا المشتري ناقة معيبة باربعة الاف دينار. هذا هو الثمن ممتاز فالان بنيجي بنحكي للمشتري. انت يا مشتري اشتريت هذه الناقة على انها سليمة من العيوب ها اشتريتها بناء على سليمة من العيوب باربعة الاف

264
01:22:07.250 --> 01:22:23.300
لكن الواقع اكتشفنا انه انت اشتريت ناقة فيها العيب هذا العيب العرج اشتريت ناقة معيبة باربعة الاف جيد فنأتي فنقول قيمة هذه الناقة هيك بنحكي قيمة هذه الناقة معيبة الفين وخمسمائة

265
01:22:23.650 --> 01:22:48.450
وقيمتها صحيحة خمسة الاف والنسبة بين قيمتها معيبة وبين قيمتها صحيحة نصف صح انت الان كمشتر اشتريتها على انها سليمة يعني الاصل انها خمسة الاف جيد انت اشتريتها على انها سليمة بس انت ما دفعت يعني تلاحظوا انه هو اشتراها سليمة والثمن اللي دفعه اربع تالاف يعني البائع خادمه

266
01:22:48.950 --> 01:23:05.050
بس الباب ممكن يكون ضاحك عليه. يعني هي قيمتها صحيحة خمسة الاف البائع باعه اياها على انها صحيحة بثمن اربعة الاف فالمشتري اذا قال والله البائع خادمني. والله هاي الناقة صحيحة خمسة الاف

267
01:23:05.150 --> 01:23:24.850
هو الثمن اللي طلبه اربعة الاف الثمن اقل من القيمة. اذا انا ربحان. فمشتري ربحان ومبسوط. اكتشف بعدين انها معيبة. فبده الان يرجع فالان نقول يا بترد السلعة وبترد يا انك بتمسك. اذا بدك تمسك السلعة وتخليها عندك تطالب بالارش. فلما اجينا نحسب الارش اولا نظرنا في القيمة لها

268
01:23:24.850 --> 01:23:39.200
القيمة السوقية خمسة الاف القيمة المائية بالفين وخمسمائة. بنيجي على الثمن اكتشفنا انه الثمن اللي طلبه البائع من المشتري هو اربعة الاف. بنيجي بنقول ممتاز اربعة الاف انت ماخذها يا مشتري على انها صحيحة

269
01:23:39.450 --> 01:24:06.000
طيب اكتشفنا انها معيبة النسبة بين قيمتها صحيحة ومعيبة نص. هذه النسبة هي التي نخصمها من الاربعة الاف فالاربعة الاف اخصم نصها بتصير الفين الفين ها الالفين هذا مقدار الارش التعويض الذي سيدفعه البائع للمشتري. اللي هو النسبة

270
01:24:06.600 --> 01:24:19.900
هذا هو مقدار التعويض الذي سيدفعه البائع للمشتري الان المشتري زي ما قلت لك قرر ان يمسك السلعة وهو بده الناقة ما بده يرجعها. بس بده التعويض التعويض راح يكون الفين دينار

271
01:24:20.600 --> 01:24:40.200
الفين دينار. كيف حسبنا الالفين؟ ليش الفين؟ بالطريقة التي قلتها لكم تأتي على القيمة اولا. اكتبوا انتم قبل الخطوات. نبحث اولا عن القيمة. قيمة السلعة الصحيحة وقيمتها معيبة ننظر الفرق بين القيمتين بنسميه النسبة. نص ربع ثلث. وهنا كانت النص

272
01:24:40.250 --> 01:24:57.500
ممتاز بنحافظ عليها بنحطها على جنب. بنيجي للثمن الذي تم عليه الشراء. الشراء تم على ان السلعة صحيحة بثمن معين كان الثمن عندنا في المسألة اربعة الاف اكتشفنا ان السلعة معيبة بالعيب

273
01:24:57.700 --> 01:25:14.050
الذي ذكرناه هنا فمنخصم من الاربعة الاف النسبة اللي هي النصف. ايش نصل اربعة الاف؟ الفين فبتكون الالفين هو الار شو التعويض الذي سيدفعه البائع للمشتري ممتاز فهمنا كيف نحسب القرش يا رعاكم الله

274
01:25:14.200 --> 01:25:40.950
جيد   اذا المشتري المخير بين ان يرد السلعة ويرد معها النماء المتصل ويأخذ ثمنه وبين ان يمسك السلعة ويطالب البائع بالارش التعويض على الطريقة التي ذكرتها لكم. ممتاز ثم قال

275
01:25:42.450 --> 01:25:59.250
اذا لاحظوا هذا هو الخيار اه الوحيد اللي فيه ارش مرمعنا انه خيار المجلس خيار الشرط اه خيار الغبن خيار التدليس اذا المشتري بده يمضي العقد ويمسك السلعة ما بده يفسخ ما فش اله قرش

276
01:25:59.600 --> 01:26:17.350
الارش يثبت لاحظوا في خيار العيب جيد اذا ويأخذ الاجر ثم قال ويتعين الارش مع تلف المبيع عند المشتري الان اخواني المشتري اشترى سلعة من البائع جيد ولم ولا يعرف ان فيها عيب

277
01:26:17.700 --> 01:26:36.300
عاد بالسلعة الى بيته عاد بالسلعة الى بيته ثم اه اراد ان يركبها او يتصرف بها او ما شابه ذلك. سبحان الله هذه السلعة وقعت من يده وتلفت او هذه الناقة

278
01:26:36.800 --> 01:26:51.200
خلينا نمثل عنفس هالناقة هاي مثلنا عليها طول اليوم. هذه الناقة تلفت في يده. الان لاحظوا المشتري اشترى الناقة وهو لا يعرف ان فيها عيب وهو عائد بها الى بيته وهو في بيته

279
01:26:51.250 --> 01:27:08.200
هذه الناقة ماتت لان هي ماتت في ملك المشتري المهم المشتري هو ينظر في هذه الناقة وهو ميت لاحظ انه في في رجلها عيب هذا مثال تقريبي لاحظ انه في في رجلها عيب

280
01:27:08.600 --> 01:27:26.100
اه فاكتشف اذا انه البائع باعه هذه الناقة وفيها عيب من دون ان يخبره فهنا المشتري ما فش اشي يستطيع ان يرد للبائع. يعني ان يرد السلعة للبائع ذهب هذا الخيار. لان السلعة ماتت

281
01:27:26.800 --> 01:27:49.050
فالخيار الاول خيار رد السلعة انتهى. لان الناقة تلفت وماتت. السلعة ذهبت لكن ماذا يحق للمشتري يحق للمشتري ان يطالب البائع بالارش والتعويض اذا في حالة تلف السلعة ها في حالة تلف السلعة في يد المشتري

282
01:27:49.300 --> 01:28:08.100
ثم عرف انه فيها عيب ومشكلة الان خيار ان يرد السلعة ذهب لانه السلعة تلفت في يد المشتري لكن للمشتري ها للمشتري الخيار في ان يطالب البائع بالارش. برجع البائع بقول له تعال. انا الناقة تلفت عندي صح خلص

283
01:28:08.150 --> 01:28:26.150
صعب ارجعها لكن انتبهت نياه وفيه العيب. تطلع عرجلها ففعلا ثبت انه البائع كان عنده هذا العيب فهنا للمشتري ان يطالب البائع بالارش. بالطريقة التي تم حسابها. هذه الناقة قيمتها صحيحة كم؟ قيمتها معي بكم؟ نحسب النسبة بينهما

284
01:28:26.150 --> 01:28:44.150
ثم ننظر في الثمن الذي تم عليه التعاقد نخصم من هذا الثمن هذه النسبة وانتهى الامر له اذا ان يطالب بالاجر. لذلك قال فان تلف المبيع عند المشتري يتعين الارش او العكس قال يتعين الارش ما اعتنف المبيع عند المشتري. الان كلمة تلف اخواني

285
01:28:44.150 --> 01:29:02.200
بدي اياكم تعلقوا عليها. اكتبوا قد يكون التلف تنف حقيقي وهو ان السلعة تفسد وتهلك عند المشترين وقد يكون التلف يسمى التلف الحكمي بشأن تلف الحكمي اختلف الحكم صورته انه المشتري

286
01:29:02.550 --> 01:29:20.200
لما رجع بالسلعة على بيته وهب هذه السلعة لزوجته او لابنه او لعمه او لصديقه تصرف بالسلعة باختصار اي تصرف من هبة او غيرها من التصرفات. تصرف اخرج السلعة عن ملكه

287
01:29:20.450 --> 01:29:42.200
هيك بس بدك تكتب تصرف المشتري في السلعة تصرفا اخرج السلعة عن ملكه انه في تصرفات ما بتخرج السلعة عن ملكه مثلا انه يكون استأجر اجرها لان الاجارة ما بتخرج السلعة عن ملكك. لكن عموما تصرف المشتري في السلعة تصرفا اخرج السلعة عن ملكه

288
01:29:43.900 --> 01:30:00.250
فالسلعة الان في حكم التالف طبعا هي ما تلفت واقعيا. لكن في حكم التالف لانها انتقلت الى يد اخرى. فمثلا زي ما قلنا هو وهب هذه السلعة لصاحبه وصاحبه قابيلها وصارت ملكي الان لصاحبه

289
01:30:00.800 --> 01:30:15.850
الان صاحبه وهو بيقلب في هالسلعة هاي في هالناقة ولا في هالجوال اكتشف انه في عيب فقال للمشتري قال يا فلان ترى انت وهبتني شا ولا ناقة ولا جوال فيه عيب كذا وكذا

290
01:30:16.100 --> 01:30:29.150
المشتري قال مستحيل ما كان. قال له ايه والله فيه حق يعني وفيه هذا العيب فاجى المشتري فلاحظ انه في هذا العيب وتأكد المشتري ان هذا العيب كان موجودا عند البائع الاول

291
01:30:29.550 --> 01:30:53.400
ده الباقي فهنا المشتري سلعة تلفت عنده يسمى هذا تلف حكمي انه تصرف فيها تصرفا اخرجها عن ملكه بل اخرجها عن ملكه. هذا تلف حكمي لكن له الحق في ان يعود للبائع لان البائع في النهاية هو اغر في السعر. وباعوا اياها على انها صحيحة بهذا السعر. له ان يعود للبائع ويطالب بالارش فقط

292
01:30:53.400 --> 01:31:13.200
بما ان السلعة قد خرجت عن ملكك ايها المشتري. اذا اذا تلفت السلعة عند المشتري تلفا حقيقيا بانهاء فسدت او تصرف فيها تصرفا اخرجها عن ملكه. وهذا تلف حكمي. في هذه الحالة المشتري له خيار واحد. له الخيار ان يطالب بالارش والتعويض

293
01:31:13.500 --> 01:31:32.050
ان يطالب بالارش والتعويض طيب لكن انظر ايش قال قال ما لم يحضر استثناء في هاي المسألة قال ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري. فيحرم هذا الفعل اكيد من البائع

294
01:31:32.150 --> 01:31:57.250
ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له  اه الان احنا عرفنا انه اذا تلفت السلعة عند المشتري تلفا حقيقيا او حكميا فالخيار الوحيد له ان يطالب البائع بالقرش ما عنده خيار رد السلعة

295
01:31:57.650 --> 01:32:12.150
لكن استثنى الحنابلة صورة. قالوا اذا كان البائع لان السلعة تلفت عند المشتري. هيك الصورة. السلعة تلفت عند المشتري تلفا حقيقيا وحكميا واكتشفنا ان البائع كان يعلم مسبقا بوجود العيب

296
01:32:12.250 --> 01:32:32.550
لكنه كتمه وخدع المشتري تدليسا عليه. فهنا البائع فعل فعلا حراما ونعاقبه ونعزره على هذا الحرام بحيث نقول للمشتري لك الحق في ان تسترد كل المال ها الذي دفعته للبائع

297
01:32:33.150 --> 01:32:48.500
والبائع طب بقول وين سلعتي؟ بنقول تلفت سلعتك وليس لك الحق في شيء عقابا اليك فهذا فيه نوع من العقوبات والتعزيرات. كانها شكل من اشكال العقوبة المالية او التعزير المالي على ما فعلوا. يعني انت كبائع

298
01:32:49.350 --> 01:33:08.100
غشيت المشتري والسلعة تلفت عند المشتري وفيها هذا العيب الان المشتري الاصل عرفنا انه ليس له الا ان يطالب بالارش لكن متى اكتشفنا انه البائع كان يعلم بالعيب وكتمه ودل سعد المشتري؟ فهنا نقول للبائع سنعاقبك

299
01:33:08.350 --> 01:33:21.000
فالمشتري له الحق ان يسترد كل ماله يعني نرجع للحالة الاولى يأخذ كل الثمن بقول انا ما بدي بدي اخذ كل ثمن. له الحق ان يأخذ كل ثمنه. طب البائع بيقول اذا بدك تفسخ اعطيني سلعتي

300
01:33:21.200 --> 01:33:36.700
اه هنا بنقول سبعة تكليفات وذهبت عليك وليس لك ان تأخذ شيء مقابلها لا معاقبة على ما فعلت. فهذا استثناء من هذه المسألة. كيف انه يعاقب وللمشتري ان يعود بجميع ما له

301
01:33:36.700 --> 01:33:49.250
طيب ثم قال وخيار العيب على التراخي لا يسقط الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه او استعماله يعني للسلعة لغير تجربة. الان هذه قاعدة عامة اخواني

302
01:33:49.300 --> 01:34:13.600
خيار الغبن هذه ليست خاصة بخيار العيب. لا هذه للخيارات الثلاث نقول خيار الغبن  والتدليس والعيب هذه الثلاثة هذه على التراخي. ايش يعني على التراخي يعني تبقى ثابتة لصاحبها ولو لسنوات

303
01:34:15.200 --> 01:34:37.650
فاذا انا اشتريت سلعة وغبنت او جلس علي او اكتشفت فيها عيب ليه الخيار وهذا الخيار مستمر على التراخي ما في شيء يوقفه. شف خيار المجلس متى بينتهي بالتفرق بالابدان. خيار الشرط متى بنتهي بانتهاء المدة المعلومة. لكن خيار الغبن والتدليس والعيب ما

304
01:34:37.650 --> 01:35:01.450
في له نهاية. عدد اهي مستمر يبقى مستمر الا اذا ها قال الا اذا وجد من المشتري ما يدل على رضاه انه رضي بالسلعة على ما هي عليه. اذا ووجد من المشتري ما يدل على انه رضي بالسلعة على حالها هنا يسقط خلص خيار الغبن والتدليس والعيب. خلص الزلمة مسكها وبده يمشي الحال

305
01:35:01.450 --> 01:35:18.700
طب ايش يعني كيف يعني يظهر منا المشتري انه رضي بالسلعة على حالها؟ قالوا كتصرفه المراد بالتصرف هنا التعاقد ان انه المشتري يعقد على هذه السلعة عقد جديد مع شخص

306
01:35:19.050 --> 01:35:39.000
فاذا عقد المشتري على السلعة عقدا جديدا مع شخص بعد ان ثبت له خيار الغبن والتدليس والعيب يعني بعد ما عرف انه غبن او عرف انه دلس عليه او عرف بالعيب. ما هو لازم يعرف

307
01:35:39.450 --> 01:36:06.450
اذا عرف المشتري انه غبن وانه جلس عليه وانه وقع في اشترى سلعة معيبة. وثبت له الخيار في هذه الحالة هو تصرف بالسلعة فعقد عليها عقدا هذا معنى تصرف عقد عليها عقد مثلا باعها لشخص اخر وهبها لشخص اخر آآ وقفها عمل فيها تصرف من التصرفات. نقول هذا التصرف يدل ايها المشتري على انك رضيت فيها

308
01:36:06.900 --> 01:36:21.800
فيسقط خيارك خلص يسقط خيار الغبن والتدليس والعين. ما في الك اي خيار او انه استعملها لغير تجربة. وهنا نلاحظ انه جعل الاستعمال غير التصرف. احيانا التصرف في بعض السياقات يدخل فيه الاستعمال. لأ

309
01:36:21.800 --> 01:36:36.950
هنا فصل وجعل التصرف المراد به انشاء العقود والاستعمال للاستعمال الشخصي. او انه المشتري اذا بعد ان ثبت له الخيار استعمل السلعة استعمالا شخصيا لغير تجربة لانه احنا عرفنا في الدرس السابق

310
01:36:37.000 --> 01:36:53.450
ان استعمال المشتري للسلعة استعمال تجربة هذا لا يسقط الخيارات حقه يجربها لكن اذا استعملها لغير التجربة خلص الاستعمالات الشخصية فهذا ايضا يدل على انه رضي بالغبن والتدليس والعيب الذي وقع فيه

311
01:36:53.600 --> 01:37:13.600
اذا ركزوا متى علم المشتري هذا في حال انه علم انه غبن او دلس عليه او عيب او ان السلعة معيبة. ومع ذلك تصرف تصرفا عقد عليها عقدا مع شخص اخر او استعملها لغير التجربة. اذا تصرف او استعملها هذا يدل على رضاه فيسقط الخيار. اذا لم يتصرف

312
01:37:13.600 --> 01:37:33.600
تصرفا ولم يستعملها لغير تجربة يعني لم يصدر منه ما يدل على رضاه فهنا يبقى خيار الغبن والتدليس والعيب ساري المفعول ثم قال لا يفتخر الفسخ ولا يفتقر الفسخ في الى حضور البائع ولا الى حكم الحاكم. هذي مثلها مثل خيار شرط كما ذكرنا المجلس السابق. اه وكذلك مثلا

313
01:37:33.600 --> 01:37:47.450
الخيار المجلسي بشكل عام الفسوخ. هذه الفسوخ في كل الخيارات هذه السابقة اللي تعلمنا عنها كل الخيارات التي تحدثنا عنها سابقا واليوم لا تحتاج الى حتى يتم الفسخ لا الى حضور الطرف الاخر

314
01:37:47.850 --> 01:38:02.350
ولا الى حكم الحاكم. يعني ما بنحتاج نروح على قاضي ونتحاكم. لأ من ثبت له خيار الغبن تدليس والعيب له ان يفسخ مباشرة حتى ولو لم يحضر والطرف الاخر حتى ولو لم يذهبوا الى حاكم ليحكم. هذا لا يحتاج اليه

315
01:38:02.450 --> 01:38:22.100
ثم قال ركزوا والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري. الان ركزوا في هاي الفكرة لاني ساعدل كلمة قلتها البارحة. يعني كانت تحتاج مني الى دقة اكبر الان بشكل عام سنعرف ان شاء الله من خلال دراستنا لابواب المعاملات

316
01:38:22.150 --> 01:38:35.150
انه يد الانسان على الشيء الذي تحت يده لما يكون اشي تحت ايدي يعني انا بتصرف فيه اما ان تكون يدي عليه هي الضمان واما ان تكون يدي عليه يد امان

317
01:38:35.200 --> 01:39:01.100
اجم سميك يد الانسان على ما يوجد عنده خلينا نقول اشي عندك موجود في البيت يدك عليه اما ان تكون يد ضمان واما ان تكون يد تسمى يد امان يد الضمان معناها انك تضمن

318
01:39:01.600 --> 01:39:28.350
هذا الشيء مطلقا يعني هذا الشيء بضمانك مطلقا بحيث اذا تلف ثم تعلق به حقل الغير فانت تضمنه مطلقا شو يعني تضمنه مطلقا؟ يعني سواء تلف بتعد او تفريط منك

319
01:39:28.550 --> 01:39:44.650
او بدون تعد او تفريط. هذه هي التي تسمى يد الضمان. يد الضمان ان يضمن الانسان ما تحت يده اذا تلف مطلقا سواء تلف بتعد او تفريط منه او من دون تعدي او تفريط منه

320
01:39:44.700 --> 01:40:10.100
يدي الامام ان يضمن ما تحت يده اذا تالفة بتعد او تفريط فقط  ممتاز اذا اعترف بتعد او تفريط فقط. اذا يد الانسان على الشيء يد الانسان على الشيء مثل هذا الكرسي عندي

321
01:40:10.250 --> 01:40:31.350
يد الانسان على الشيء اما ان تكون يد ضمان واما ان تكون يد امان وهذا من الاحكام المهمة جدا جدا لانها منتشرة ومتشعبة في الفروع الفقهية في المعاملات ما معنى لما يقول لك فقهيا يده على الشيء الضمان؟ خلاص احفظ اذا قل يده على شيء الضمان يعني انه يضمنه مطلقا اذا تلف

322
01:40:32.300 --> 01:40:45.050
سواء تلف بتعد او تفريط او بدون تعد او تفريط لما يقول لك في كتب الفقه انه يد فلان عن الشيء يد امان اه يد امان معناته انه هو في يده امانة. هيك يعني يد امان. انه في يده امانة

323
01:40:45.100 --> 01:40:58.250
فلا يضمنه الا اذا كان تلفه بتعد او تفريط طبعا هذي ان شاء الله رح تولد توجد امثلتها منتشرة كما قلنا في الفروع الفقهية اه وين التعديل اللي بدي اعدله على كلمة قلتها البارحة

324
01:40:58.400 --> 01:41:15.350
البارحة يا اخوان اذا بتذكروا وانا بتكلم عن خيار المجلس وخيار الشرط قلنا في اثناء مدة خيار المجلس وخيار الشرط اذا بتذكروا ايش حكيت حكيت اه ان السلعة اثناء مدة الخيارين بتكون للمشتري

325
01:41:15.400 --> 01:41:33.900
هيك رسمناها حتى والثمن يكون ملك للبائع قلت البارحة انه في اثناء مدة خيار المجلس وخيار الشرط يكون ملك السلعة للمشتري وملك الثمن للبائع وقلت طب ماذا ينبني على ان السلعة في اثناء مدة الخيار ملكا للمشتري

326
01:41:33.950 --> 01:41:51.600
انه ضامن لها وانه له نماؤها المنفصل. هيك رسمناها بالضبط. هيك حكينا. لما حكيت ان المشتري ضامن لها كتبت هيك وهيك زدت. قلت المشتري ضامن لها اذا تلفت بتعد او تفريط

327
01:41:52.550 --> 01:42:09.650
لكن في الحقيقة لا الاصل ان اقول المشتري ضامن لها اذا تلفت مطلقا سواء كلفت بتعد او تفريط او بدون تعد او تفريط. هذه هو التعديل. لان انا قلت البارحة انه المشتري يده عليها هي الضمان

328
01:42:09.650 --> 01:42:27.750
ويد الضمان معناته انه المشتري هذه السلعة في ضمانه مطلقا. يعني هو ضامن لها فيما يتعلق بامور للشخص الاخر. يده عليها هي الضمان يضمنها سواء تلفت بتعد او تفريط او بدون تعد او تفريط

329
01:42:28.300 --> 01:42:44.500
ففي خيار الشرط مثلا اه خيار الشرط للبائع. البائع اله خيار الشرط عشرة ايام المشتري الان السلعة عنده. نفرض انه هاي هي الصورة انه بس خيار شرط لبايع عشرة ايام. والمشتري السلعة عنده. اه السلعة عند المشتري اذا هو يملكها

330
01:42:44.500 --> 01:43:03.350
كا يملكها خلال مدة الخيار. مش هيك اتفقنا؟ قلنا ما معنى يملكها؟ او ماذا يترتب على ملكه لها؟ انه يدعو عليها هي الضمان هي في ضمانه مطلقا وانه له نماءها المنفصل. الان هذا الضمان متى يظهر اثره؟ يظهر اثره اذا تلفت هذه السلعة

331
01:43:04.300 --> 01:43:21.650
عند المشتري والبائع خلال مدة خيار الشرط طلبها وقال بدي افسخ وهنا البائع خلال مدة خيار الشب قال مشتري انا بدي افسخ رجال السلعة فالمشتري قال والله السلعة تلفت اه بنقول تعال للمشتري

332
01:43:21.850 --> 01:43:38.100
انت يدك على السلعة يد ايش؟ يا الضمان ولا امان ونقول يدك عليها هي الضمان لان السلعة كانت في ملكك هيدك عليها هي الضمان. فانت تضمنها للبائع انت الان ستضمنها للبائع

333
01:43:38.300 --> 01:43:48.350
مطلقا. ما فيش مجال تقول لي والله تلفت يا شيخ والله من دون تعدي وتفريط بنقول انتم بما ان يدك يد عليها الضمان عليك ان تردها للبائع سواء تلفت بتعد او تفريط او بدون تعد او تفريط

334
01:43:48.650 --> 01:44:01.050
هذا هو طبيعة يد الضمان جيد فبدي اياكم بس تكتبوا يعني هي بس هذه الزيادة البسيطة. انك تقولوا يدعو عليها هي الضمان فيضمنها اذا تلفت مطلقا بتعد او تفريط او بدون تعد وتفريط

335
01:44:01.050 --> 01:44:17.700
هذا تعديل بسيط الان ايش قصة هذا الموضوع ليش جبناه الان معنا اليوم؟ الان ايش قال الشيخ مرعي هنا؟ قال والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري الان هنا الشيخ مرعي بعطينا قاعدة عامة

336
01:44:18.050 --> 01:44:47.450
الشيخ مرعي يعطينا قاعدة عامة تتعلق بالفسوخ وهي ان المبيع بعد الفسخ يعني بعد قرار الفسخ يد المشتري عليه  يد امان وليست ضمان. اختلفت الامور اذا ثبت الخيار اذا ثبت

337
01:44:47.600 --> 01:45:06.800
الخيار اي خيار من الخيارات اذا ثبت وصاحب الخيار قرر الفسخ قال انا بدي افسخ اي خيار من الخيارات التي ذكرناها. متى ثبتت وصاحب الخيار قرر الفسخ ما بده يكمش بده يفسخ

338
01:45:07.100 --> 01:45:25.900
الان السلعة الان في يد المشتري والثمن في يد البائع ايادي المشتري بعد الفسخ. الان اذا هو اذا صار فسخ ركزوا اذا اتفقوا على الفسخ وصار فسخ آآ طبعا ما فيش داعي يتفقوا يعني هو زي ما حكينا انه صاحب الخيار بده يفسخ خلص. اذا صار فسخ للعقد

339
01:45:27.150 --> 01:45:45.350
خلص خرجت السلعة عن ملك المشتري وخرج الثمن عن ملك البائع بمجرد ما انه صاحب الخيار يقرر الفسخ السلعة تخرج عن ملك المشتري والثمن يخرج عن ملك البائع لانه خلاص الان في طور الرد

340
01:45:45.700 --> 01:46:00.650
بمجرد ما يحدث الفسخ وتخرج السلعة عن ملك المشتري ويخرج الثمن عن ملك البائع تصبح السلعة عند المشتري الان يد عليها يد امان. لانه هي ليست ملكه وانما هي امانة عنده فقط تنتظر الاعادة

341
01:46:00.700 --> 01:46:20.650
ويد البائع على الثمن يد امان ايضا. يعني الثمن ما عاد ملكه. خلص العقد فسخ وخرج عن ملكه وانما هو الان في طور الرد باخذ بستنوا عملية الرد فبما انه يد المشتري ستصبح يد امان معناتها ان هذه السلعة لو تلفت بعد الفسخ في يد المشتري فانه لا يضمنها الا

342
01:46:20.650 --> 01:46:36.900
الا اذا تلفت بتعد او تفريط هذا حكم يد الامان. وكذلك الثمن اذا تلف بيد البائع بعد الفسخ يد علي يد امان فلا يضمنه الا اذا تعدى بتعد الا اذا آآ هلك بتعد او تفريط

343
01:46:37.100 --> 01:46:56.400
لاحظوا الاحكام الدقيقة انه قبل ما يتم الفسخ في كل الخيارات التي ذكرناها السلعة كانت ملك للمشتري والثمن كان ملك للبائع افي خيار الغبن والاسترساء في خيار الغبن والتدليس والعيب والمجلس والشرط قبل ما يختار احد الاطراف الفسخ

344
01:46:57.200 --> 01:47:16.950
السلعة كانت ملك للمشتري والثمن ملك للبائع. فكانت يده عليه هي الضمان. يضمنها مطلقا لكن اذا قرر صاحب الخيار الفسخ هنا انتهت ملكية المشتري للسلعة وانتهت ملكية البائع للثمن. فتتحول يده من يد ضمان الى اشي اسمه يد امان. وبالتالي يد

345
01:47:16.950 --> 01:47:32.550
لا يضمن المشتري السلعة الا اذا تلفت بتعد او تفريط ولا يضمن البائع الثمن الا اذا تلف بتعد او تفريط لذلك قال والمبيع بعد فسخه امانة ايده يد امانة اكتبوا. وارسموا هذه الفرق بين يدي الامانة والضمان هذا مهم جدا. ثم

346
01:47:32.550 --> 01:47:51.000
قال وان اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه الان اخواني هذي مسألة جديدة. قال ان اختلفا عند من حدث العيب. يعني الان المشتري اخذ هذه الناقة وعاد بها الى منزله

347
01:47:51.400 --> 01:48:09.500
مثال الناقة الان لما عاد الى منزله انتبه انه هناك عرج في في قدم الناقة فهذا عيب فرجع للبائع وقال ايها البائع ترى انت بعتني هذه الناقة واكتشفت انا انه فيها عيب فيها عرجة

348
01:48:09.800 --> 01:48:29.650
البائع قال مستحيل هذا العيب لم يحدث عندي انت وانت مروح بهذه الناقة في طريق العودة ضربتها بشيء عملت فيها شيء فالعيب حدث عندك وليس عندي قديم المشتري صرخ قال بل هو عندك انا ما عملت فيها اي شيء وبدأ الصراخ من الطرفين

349
01:48:29.800 --> 01:48:41.700
البائع يقول العيب لم يحدث عندي حدث عندك والمشتري يقول العيب لم يحدث عندي بل حدث عندك. كل واحد يقول العيب يلقي العيب على الاخر قال ان اختلفا عند من حدث العين

350
01:48:41.950 --> 01:48:56.500
مع الاحتمال. كلمة مع الاحتمال ضعوا تحتها خط انه فيه احتمالية فعلا لصدق البائع. وفي احتمالية لصدق المشتري. وفعلا ممكن يكون المشتري هو عائد بالسلعة ضربها بحائط او بشجرة فعرجت الناقة بسبب ذلك

351
01:48:56.650 --> 01:49:15.750
ففي احتمال لصدقية البائع انه العيب لم يحدث عنده وانما عند مشتري. وفي احتمال لصدقية المشتري انه العيب قديم حدث عند البائع طبعا اذا كان البيع حدث عند البائع قديما يسمى هذا العيب القديم. واذا ثبت ان العيب حدث عند المشتري هذا يسمى العيب الحادث. المهم ان اختلفا عند من حدث العيب

352
01:49:15.750 --> 01:49:30.950
المشتري يقول عند البائع والبايع يقول عند المشتري. وفي احتمال لصدق البائع واحتمال لصدق المشتري ولا بينة ما في بينة لطرف من الاطراف. لا المشتري جاب بينة. اذا المشتري جاب بينة شهود

353
01:49:31.050 --> 01:49:44.400
انعم به واكرم قال الثباتت بالبينة. او اذا البائع جاء ببينة واثبت انه العيب حادث مش عنده كان برضو انعم بي واكرم. فمن اتى بالبينة قبلت بينته لكن المشكلة اذا كل واحد

354
01:49:44.600 --> 01:50:04.900
قال العيب عند الاخر ولا بينة لاحد ولا بينة يعني لاحدهما طب هل هنا قول مين سنأخذ طبعا قوله ولا بينة اكتبوا او اتى كلاهما بالبينة اكتبوا ولا بينة او احتمال اخر او اتى كلاهما بالبينة. ممكن يكون ولا واحد عنده بينة

355
01:50:05.150 --> 01:50:19.450
وممكن يكون الاثنين اتوا ببينة. المشتري جاي بشهود والباء جاء بالشهود ولا تورطنا اذا الورطة تكون سواء ما في بينة لاحدهما او هناك بينة لكليهما لانه خلص هذي بينة وهذي بينة فتتساقطان

356
01:50:20.650 --> 01:50:36.000
فماذا يحدث في هذه الحالة؟ اذا ان اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال. ولا بينة فهنا عند السادة الحنابلة. وهذا ذكره عثمان النجدي على انه من مفردات المذهب يعني هنا الحنابلة يخالفون جمهور اهل العلم

357
01:50:36.050 --> 01:50:57.100
يقول الحنابلة القول قول المشتري بيمينه القول قول المشتري بيمينه بس اضيفوا قيد بشرط الا يكون السلعة قد خرجت عن يد المشتري الى غيره القول يعتبر خلاص قول المشتري بيمينه

358
01:50:58.150 --> 01:51:14.500
اذا اختلفوا عند من حدث ولا بينة او كان هناك بينة للطرفين. فالقاضي يقول القول قول المشتري بيمينه. هيك القضاء بحكم. احلف ايها المشتري يمينا بالله ان العيب ما ما حدث عندك وانه حدث عند هذا البائع العيب قديم

359
01:51:14.600 --> 01:51:37.100
فيحلف المشتري بالله فيحلف المشتري نعم بالله سبحانه وتعالى ويقبل قوله باليمين فنقول خلاص بما انك حلفت بالله بينك وبين ربنا. نوخذ ظاهر امرك فنعتبر العيب قديم وللمشتري خيار الرد. خلاص ثبت له خيار العلم. لكن هناك كما قلنا قيد وهو انه يقبل قول المشتري بيمينه بشرط

360
01:51:37.100 --> 01:51:52.200
ان السلعة ما تكون طلعت عن ايدك عن تصرفك. لانه ممكن يكون المشتري اعطى السلعة والله لصاحبه ممكن يكون مثلا اعطى السيارة لصاحبه يروح فيها مشوار فانت ايها المشتري لما تحلف يمين بالله انه العيب ما حدث عندك

361
01:51:52.400 --> 01:52:05.700
نقول لك انتظر. السلعة طلعت من ايدك ولا ما طلعت؟ اذا قال والله طلعت راحت يعني انا وديتها عالسيارة مع صاحبي لف فيها او ودى فيها زوجته على الطبيبة او ما شابه ذلك بتقول له لأ وقف. بما انه انت

362
01:52:05.700 --> 01:52:20.800
اعترفت انه السلعة خرجت عن يدك ولو لبرهة يعني قصيرة يعني مع صاحب او مع ولد او ما شابه ذلك. اذا يمكن يكون العيب حدث في السلعة وهي مع صديقك وانت لا تدري فعلى اي شيء تحلف

363
01:52:20.900 --> 01:52:40.900
ممكن تكون يعني السلعة غابت عنك باختصار في زمن من الازمان بما ان السلعة غابت عنك في زمن من الازمان اذا وقمت يعني معطيها لغيرك بالتالي يمكن ان يكون العيب حدث عند غيرك وانت لم تعرف بذلك. فليس لك اذا في هذه الحالة ان تحلف يمين بالله انه العيب ما حدث عندك

364
01:52:40.900 --> 01:52:57.650
ده البائع او انه عند الباء ليس لك ذلك وانما بنعطيك هذي الاحقية اذا انت اثبت ان السلعة لم تخرج من يدك فبنقول لك اذا احذف يمينك بالله انه العيب ما حدث عندك وحدث عند البائع ويثبت لك خيار العين

365
01:52:57.700 --> 01:53:16.350
طيب اما اذا لم يحتمل الا قول احدهما قال قبل بلا يمين اه احنا قلنا ان اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال يعني في احتمالية لصدق البائع في احتمالية زبط المشتري وما في بينة وهناك بينة لكليهما يقبل قول المشتري بيمينه. اذا لم تخرج السلعة عن يده

366
01:53:16.400 --> 01:53:34.600
لكن اذا مكانش في هناك احتمال لصدقك للطرفين بل ثبت بالقطع انه احدهما صادق والاخر كاذب ما في احتمال لصدق كليهما بل ثبت بالقطع ان احدهما صادق والاخر كاذب اه حينئذ سنتبع

367
01:53:35.100 --> 01:53:52.150
ما ثبت بالقطع واليقين اذا سقط الاحتمال لا يمكن ان نقبل كلا القولين بل نقبل ما اثبته الواقع. لذلك قال وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل قول من يصدقه الواقع. قبل قوله

368
01:53:52.200 --> 01:54:07.500
بان العيب لم يحدث عنده من دون الحاجة الى ان يقسم يمينا ما صورة هذا احبابي في هذه القضية يقولون مثلا اعطيك مثال على قضية العبيد الان اه المشتري اشترى عبد من البائع

369
01:54:08.450 --> 01:54:27.850
او خليني اعطيك مثال على شاه بما انه شي عملي يعني اكثر اشترش المشتري من البائع وعاد بهذه الشاة الى بيته والشام مكثت عنده اسبوع كامل اسبوعين فجأة المشتري يعود بالشاة

370
01:54:28.000 --> 01:54:44.750
الى البائع ويقول له انظر ايها البائع هذه الشاة مجروحة وانت لم تخبرني بهذا العيب ممتاز عرفتوا شو صار بعد اسبوع من شراؤه؟ المشتري مسك هذه الشاة ورجعها للبائع و بقول له هاي فيها عيب مجروحة

371
01:54:44.850 --> 01:55:01.200
وآآ انت لم تخبرني بهذا العيب البائع قال يعني هذا العيب لم يحدث عندي. هذا الجرح عندك حدث خلال هذا الاسبوع الان نظرنا اجا اختلفوا الاثنين وتصارخوا وراحوا عالقاضي القاضي نظر في الشام

372
01:55:01.300 --> 01:55:19.650
فاذا جرح الشاة طري جدا او ما زال يخرج دم اه جرح الشاة بما انه طري جدا وما زال يخرج دم هذا دليل واقعي حقيقي انه هذه الشاة جرحت عند المشتري. لانه الشاة مش راح تجلس اسبوع كامل

373
01:55:19.750 --> 01:55:33.550
وجرح هطري يعني انت اشتريتها قبل اسبوعين قد يقول مثلا قبل اسبوعين حتى يكون مثال واقعي اكثر قبل اسبوعين قبل شهر واخدتها لبيتك مش راح يجوز الجرح عند في شهر او اسبوعين وهو يبعث دما

374
01:55:34.300 --> 01:55:54.000
طراوة الجرح وكونه يبعث دما هذا دليل على انه جرح جديد واقعي على ان الجرح جديد فبالتالي الصادق هنا هو البائع ان العيب ليس قديما عنده بل العيب حدث عند المشتري. فيصدق البائع في ان العيب لم يحدث عنده ولا يحتاج الى يمين اصلا

375
01:55:54.650 --> 01:56:14.900
طيب؟ طيب نوخذ مثال بالعكس الان نفرض انه المش بائع البائع باع عبدا خلينا هون نرجع للعبد. البائع باع عبدا او امة باع امة للمشتري المشتري ذهب بها الى بيته

376
01:56:15.050 --> 01:56:35.900
بعد اسبوع المشتري بكتشف انه هذه الامة لها اصبع سادس لها اصبع سادس في يدها  وهذا عيب في الايماء انه تكون امة الى ست اصابع بدل خمسة هذا شيء تكرهه النفوس فهذا عيب في عرف الناس وفي عرف التجار

377
01:56:36.050 --> 01:56:49.600
فالمشتري مسك هادي الامة ورجع فيها عالبائع قال للباء اسمع انتبهت لهاي الامة وانا ما انتبهت انه في الها اصبع سادس وهذا عيب بدي ارد فالبائع قال لا هذا العيب حدث عندك

378
01:56:51.250 --> 01:57:07.400
المشتري قال له يا عمي كيف اصبع السادس طلع عندي خلال الاسبوع؟ هذا مع خلقتها كيف يعني نشأ عندي هذا العيب؟ كيف يكون حادثا عندي؟ بعد عقد البيع؟ مستحيل فذهب الاثنان الى القضاء فالقضاء بالتأكيد سيحكم ان قول المشتري هو الحقيقة

379
01:57:07.500 --> 01:57:18.150
انه لا يمكن الاصبع السادس يعني في العادة في طوائع الناس انه ينبت يعني وهي كبيرة وهي يعني ما شاء الله صار عمرها عشرين خمسة وعشرين سنة. هذا جاء معها في الخلقة

380
01:57:18.850 --> 01:57:28.850
فهنا يحكم القاضي بان المشتري قوله هو الحقيقي ان لعيب قديم. ان هذه الجارية من يوم يوم او في هذا الاصبع السادس. ولا يمكن ان يكون حدث عند المشتري فيقبل

381
01:57:28.850 --> 01:57:38.850
المشتري من دون يمين. فهذا معنى قوله وان لم يحتمل يعني اذا ما كان هناك احتمال ان يكون كلاهما صادق بل مية بالمية واحد صادق وواحد كاذب. سيقبل قول الصادق

382
01:57:39.400 --> 01:57:59.650
من دون الحاجة الى يمينه تماما  طبعا انا كل ما اقول سانهي اليوم باب الخيار يجد انه يزحف بي طيب لا اطيل عليكم اكثر من ذلك يعني الوقت استدركنا ساعتين تماما اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا حجة

383
01:57:59.650 --> 01:58:02.200
علينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم