﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.800
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:26.050 --> 00:00:44.000
نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين

3
00:00:44.050 --> 00:01:00.300
حياكم الله احبائي في مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه على مذهب السادة الحنابل المحاضرة السابقة احبائي انهينا مجموعة من المسائل المتعلقة بربا الفضل

4
00:01:00.400 --> 00:01:17.300
وعرفنا ان ربا الفضل اما ان يكون علم بالتفاضل او جهل بالتساوي يبقى الفضل له صورتان. سورة العلم بالتفاضل او صورة الجهل بالتساوي. والمسائل التي ذكرها الشيخ مرعي وذات وتدارسناها في المجلس

5
00:01:17.300 --> 00:01:31.200
السابق هي تتعلق بالقسم الثاني وهي المسائل التي يحدث فيها جهل بالتساوي فتكون من ربا الفضل. واما ما فيه علم بالتفاضل فهذا بين واضح الا يحتاج الى التنصيص على مسائله في الجملة

6
00:01:31.950 --> 00:01:51.350
بقيت اه معنا اليوم مسألة من المسائل التي تتعلق بالجهل بالتساوي ايضا لم يسعفنا الوقت في المجلس السابق حتى ننهيها يعني احنا رتبنا اذا بتذكروا المسائل المتعلقة بالجهل بالتساوي فكل ما ذكرته لكم في المحاضرة السابقة كان من امثلة او من مسائل الجهل

7
00:01:51.350 --> 00:02:11.350
بالتساوي فارجو ان ترتبوها بهذا بهذه الطريقة التي ذكرتها لكم وبينتها. فهكذا يكتب الطالب. يعني لابد يتعلم الطالب كيف يرتب المسائل ويشجرها ويعرف المسائل المرتبطة مع بعضها البعض فيضعها في رزمة واحدة. والمسائل التي تتعلق بجهة اخرى يضعها

8
00:02:11.350 --> 00:02:31.400
في رزمة اخرى. ومن هنا نشأ عند الفقهاء علم الاشباه والنظائر فيعرفون المسائل المتشابهة والمسائل المتناظرة. فطالب العلم اذا كيف يفعل يقول واحد ربا الفضل  وله صورتان الصورة الاولى العلم بالتفاضل

9
00:02:33.650 --> 00:02:55.750
طبعا يعني بما بينناه سابقا وهو بيع مكيل بجنسه او بيع موزون بجنسه. فهنا اذا علم التفاضل او جهلت تساوي يحدث ربا الفضل. ثم كما قلت لكم تفعلون هكذا تضعون خطا وترتبون المسائل التي ذكرناها تحت الجهل بالتساوي. ممتاز

10
00:02:55.750 --> 00:03:18.000
طيب اليوم بقي عندنا مسألة من مسائل الجهل بالتساوي اه وهي مسألة اه المسألة الشهيرة في الفقه بما يعنونها البعض مسألة اه مد عدوة ودرهم. مسألة مد عجوة ودرهم. ايش مسألة مد عجوة ودرهم؟ هذا اصبح لقب لها. مد عدوة

11
00:03:18.000 --> 00:03:38.450
هكذا يلقبونها طبعا ولها تفاصيل وصور عديدة هذه المسألة لكنني ساقتصر على لبها لتفهموا الفكرة. يقول الشيخ مرعي عليه رحمة الله ولا يصح يعني هذا عنوان يعني انا ذكرت لكم عنوان المسألة الان ساذكر ما ذكره الشيخ مرعي فيها. قال ولا يصح بيع ربوي

12
00:03:38.450 --> 00:04:06.100
بجنسه ومعهما ومعهما مع البائع ومع المشتري في هذا الجنس وفي هذا الجنس ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما فيبتدي اقلم متوقف تقرأ المسألة تظن انها مسألة معقدة لكن مسألة سهلة جدا باذن الله. اعيد. ولا يصح بيع ربوي بجنسه

13
00:04:06.150 --> 00:04:22.100
ومعهما اي مع هذا الربوي ومع هذا الربوي المقابل له والذي هو من جنس الاخر ومعهما او مع احدهما مع طرف البائع مع طرف المشتري او مع احدهما من غير جنسهما

14
00:04:22.150 --> 00:04:39.550
كمد عجوة ودرهم بمثلهما او دينار ودرهم بدينار ثم قال ويصح اعطني هذه اتركها يعني كحالة استثنائية. خلينا نقول او حالة اخرى. الان مسألة مد عدوة ودرهم في الحقيقة صورها عديدة

15
00:04:39.550 --> 00:04:59.400
ليست صورة واحدة بل صورها عديدة. دعونا اه ندرج رويدا رويدا في محاولة فهمها. وباذن الله ستفهمونها الان اخواني ساطبق على العجوة نفسه. العجوة ما هي؟ العجوة هي نوع من انواع التمر

16
00:04:59.450 --> 00:05:16.950
وهي من انفس التمر ولذلك سعرها يكون مرتفع. العجوة هي نوع من انواع التمر اكتبوا هكذا وهي من اجود وانفس التمر الان مدوا العجوة. العجوة من بما انها من التمر. نقول التمر من المكيلات. من المكيلات

17
00:05:17.000 --> 00:05:42.350
ومن وحدات الكيل كما تعرفنا سابقا حتى في كتاب العبادات الصاع والمد. وعرفنا ان الصاع عبارة عن اربعة امداد. عبارة عن اربعة امداد. فالمد هو اه من مكاييل من وحدات الكيل تقول المد ووحدة من وحدات الكيل. فتقول والله الباء ضع لي مد من العجوة. فالباء خبير خلاص

18
00:05:42.350 --> 00:05:55.600
هاي اخدت لك مد ووضعت لك في الكيس. ممكن تقول له ضع لي مدين فيأخذ مدين ضع لي صاع يضع لك صاع. جيد؟ فالمصطلحات احيانا ايضا فرزها مهم. في كلمة مد

19
00:05:55.950 --> 00:06:18.200
عجوة خلص عرفتم المد هو ماذا اه وحدة كيل. اكتبوا وحدة كيل. والعجوة هذا نوع من التمر ممتاز طيب الان سامسح ما كتبته حتى لا يلهينا البائع يريد ان يبيع مد عجوة

20
00:06:18.900 --> 00:06:44.150
البائع يريد ان يبيع مد عجوة  طيب والمشتري يريد ايضا ان يعطي من جهة مدعج واخر فالان البائع معه مدعج والمشتري معهم مد عجوة ايضا  الان اذا البائع اعطى مد عجوة

21
00:06:44.500 --> 00:07:03.700
والمشتري اعطاه في المقابل مدعج اه هنا بيع مكيل بجنسه وحدث تساو فالبيع صحيح الان ما في عندنا مشكلة الى الان ما عندنا اي مشكلة بائع اعطى مدعج وللمشتري والمشتري سلم مدعج وللبائع فهنا مد وهنا مد

22
00:07:03.750 --> 00:07:22.650
علمنا التساوي فالبيع صحيح. ممتاز لكن اين المشكلة ستحدث قالوا اذا اضاف البائع الى مد العجوة شيء اخر من غير جنس التمر كأن اضاف لها درهم كان اضاف درهم فقال

23
00:07:23.950 --> 00:07:40.500
انا ابيعك مدعج واه زائد درهم. والدرهم يعني سيكون من الفضة. درهم فضي البائع اذا اضاف الى مد العجوة درهم فضي والمشتري في هذه الصورة الاولى التي ساتحدث عنها لان كما قلت المسألة لها عدة صور

24
00:07:40.550 --> 00:08:08.100
اضاف ايضا درهم فضي فاذا البائع ماذا سيبيع قال البائع انا سابيعك ساعطيك مد عجوة ودرهم فضي. يعني ابيعها مع بعض في عقد واحد خذ متعجوة زائد درهم فضي. المشتري في الجهة المقابلة ماذا قال؟ قال وانا ايضا ساعطيك ساعطيك ايها البائع مد عجوة

25
00:08:08.400 --> 00:08:25.150
ودرهم فضي الان انت ستتوهم انه يا شيخ برضه ما في مشكلة هيك راح تحكي ابتداء انه هاي مود عجوة وهذا درهم فضي في المقابل المشتري اعطى مدعى جوه درهم فضي. طبعا مدعج هو عرفنا مكيل مكيل

26
00:08:25.350 --> 00:08:43.500
والدرهم الفضي قال فضة فضة موزونات. موزونات. فلاحظوا اذا البائع اضاف الى العجوة شيء اخر من غير جنسها بل من غير جنس المكيلات وهو درهم فضي والمشتري اضاف الى مد العجوة ايضا شيء من غير جنسية وهو درهم فضي

27
00:08:44.100 --> 00:09:01.600
للوهلة الاولى ستظن ان هناك تساوي فتظن ان هناك تساوي لكن في الحقيقة لا. لا يوجد تساوي فعلي لا يوجد تساوي فعلي. وهذه الصورة يعتبرونها من صور التحايل على الربا. كيف ذلك يا شيخ

28
00:09:01.650 --> 00:09:22.750
الان يقولون انت يا بائع ايش قلت؟ قلت للمشتري ساعطيك مد عجوة زائد درهم وسكتت. لم تفصل. ما قال البائع للمشتري ساعطيك مد عجوة زائد درهم فضي مد العجوة هو مقابل ما ستعطيني انت ايها المشتري من مد العجوة. والدرهم الفضي هو

29
00:09:22.750 --> 00:09:38.650
ومقابل ما ستعطيني ايها المشتري من الدرهم الفضي. لو قال البائع فصل ترى يزول الاشكال كما سيأتي معنا ان شاء الله. لو البائع فصل قال انا ابيعك مدعج وزائد درهم في الضيق ومد العجوة هو فقط مقابل مد العجوة. والدرهم

30
00:09:38.650 --> 00:09:57.250
الفضي هو فقط مقابل الدرهم الفضي. اه هنا بنقول ما في اشكال. لاننا علمنا التساوي انك ايها البائع جعلت هذا المد مقابل هذا المد. فبالتالي علمنا وجعلت هذا الدرهم مقابل هذا الدرهم فبالتالي علمنا التساوي هذا ما في اشكال. المشكلة لما يبيع من دون ان يفصل

31
00:09:57.300 --> 00:10:13.550
فيقول البائع خلص خذ مد عجوة زائد درهم فضي والمشتري يقول في المقابل وانا ساعطيك مدة عجوة زائد درهم فضي اه هنا نقول لهم هذا البيع من دون التفاصيل ما بنفع. لا يجوز. ليش

32
00:10:13.750 --> 00:10:32.650
لانه اخواني كيف سيحدث التحايل على الربا ممكن يكون مد العجوة آآ الذي قدمه البائع العجوة اللي جابها البائع اه نخب اول مية بالمية خليني اعطيكم هذا المثال. تكون عجوة البائع

33
00:10:32.700 --> 00:10:49.950
مية بالمية وعجوة المشتري يعني مش نخب اول خلينا نقول خمسين بالمئة جودتها ضعيفة. لكن هاي عجوة ممتاز. فكيف يتحايلون؟ طبعا هذا مثال بسيط ولكن هي العملية تكون معقدة عند البائعين اكثر واكثر ومبالغ كبيرة

34
00:10:50.000 --> 00:11:08.850
هنا حتى يتحايلوا على الربا عندما يقول البائع للمشتري انا اعطيك مدعج وزائد درهم ويقول المشتري خذ ايضا من جهتي مدعج وزائد درهم قد يكون في الحقيقة ها قد يكون في الحقيقة فيما في انفسهم ان نمد العجوة هذا مد العجوة هذا

35
00:11:09.700 --> 00:11:33.350
ومبيع بمد العجوة من الجهة المقابلة زائد نصف الدرهم الفضي والنصف الاخر من الدرهم الفضي هو المجعول مقابلا للدرهم الفضي الكامل يعني باختصار نحن لسنا متأكدين اذا بعت ايها البائع بصورة جملة

36
00:11:33.400 --> 00:11:49.450
والمشتري اعطاك بصورة دونية لسنا متأكدين ان نمد العجوة هو مقابل مد العجوة وان الدرهم الفضي هو مقابل الدرهم الفضي. الامور مختلطة هناك جهل بالتساوي في هذه الصفقة. انت الان اعطيت مدعج

37
00:11:49.450 --> 00:12:03.200
الدرهم طب هذا المدة العجوة هو مقابل ايش؟ في الجهة المقابلة اذا كان مد العجوة هو مقابل جزء من مد العجوة جزء فقط من الجهة المقابلة وليس كل المد وجزء من الدرهم الفضي

38
00:12:03.750 --> 00:12:23.550
ففي الحقيقة انت بعت مد عجوة بجزء من مد عجوة زائد زائد جزء من الدرهم الفضي وهذا الدرهم الفضي الاخر الذي بذلته يكون جزء هو الجزء الاخر من مد العجوة والجزء الاخر من الدرهم الفضي. انت بتقول لي يا شيخ جزء وجزء يعني الامور ضاعت

39
00:12:23.550 --> 00:12:47.700
طيب نصورها بطريقة اسلس يعني هي الفكرة اخواني لما تقول انت ابيعك مد عجوة زائد درهم فضي والمشتري يقول مدعج وزائد درهم فضي. من دون ان يتم التفصيل والتحديد فانت في فنحن في الحقيقة نجهل التساوي لماذا؟ لاننا لا نعلم هذا مد العجوة

40
00:12:47.800 --> 00:13:05.800
هو مقابل ايش في من الجهة المقابلة؟ هذا المد الذي من جهة البائع هو مقابل ماذا بالضبط من جهة المشتري لم يتم التحديد والدرهم الفضي هنا هو مقابل ايش بالضبط؟ من اه جهة المشتري ومقابل ماذا

41
00:13:06.450 --> 00:13:19.650
لم يتم التحديد بالضبط لانه انظروا الاحتمالات التي يمكن ان توجد وهي التي تسبب الجهة بالتساوي. هو انه يمكن ان يكون مد العجوة هذا في نية المشتري ها في نية المشتري مثلا

42
00:13:19.850 --> 00:13:42.600
انه يريد ان يقابله بنصف مد العجوة الذي من جهته. ها مد العجوة الذي من البائع في نيتهما انه يقال بيمد العجوة الذي من المشتري وبالدرهم الفضي والدرهم الفضي الذي من جهة البائع هو الذي سيقابل بالنصف الاخر من هذا المد

43
00:13:43.300 --> 00:14:02.700
فانت في الصفقة المجملة هذا المد يوزع على السلعتين وهذا الدرهم يوزع على السلعتين لانه الكلام كله على الشيوع. انا اعطيك مدعج وزائد درهم وانت تعطيني مدعج وزائد درهم. الكلام فيه شيوع ما فيه توزيع. فبالتالي

44
00:14:02.700 --> 00:14:20.850
مد العجوة زائد درهم التي من جهة المشتري هي موزعة على مدة العجوة زائد الدرهم التي من جهة البائع. طب كيف وزعت؟ ما في ايه تفصيل ما في تفصيل. فيمكن ان يكون التوزيع فيه ان اقل من المد هو مقابل المد

45
00:14:21.650 --> 00:14:41.650
اليس كذلك؟ واقل من الدرهم يكون مقابل الدرهم. والجزء المتبقي هنا والله ذهب لمدة العجوة. والجزء المتبقي هنا ذهب لدرهم الفضي. فالامور كلها ليست واضحة، وهناك جهل بالتساوي. خلص ما انت عندك مكيل وموجود. وهنا مكين وموزون. لما بدنا نتبادل يعني نحن مضطرون الى

46
00:14:41.650 --> 00:15:01.650
ان نفصل التفاصيل. اذا بدها تكون صفقة واحدة بيعة واحدة انت مضطر انك تبين التفاصيل. فتقول له مد العجوة مقابل مد العجوة. والدرهم الفضي مقابل الدرهم الفضي. اذا كنت تريد ان تبادل مكيل بمكيل وموزون بموزون. وممكن حل اخر ان تقول له لأ. مد العجوة هو مقابل الدرهم الفضي الذي من جهتك

47
00:15:01.650 --> 00:15:18.200
والمشتري يقول ومد العجوة الذي من جهتي هو مقابل الدرهم الفضي الذي من جهتك. وانا ممتاز هنا ممتاز لانه اصلا هنا بادلت مكيل بموزون ومكيل بموزون فاصلا لا اشكال في هذا التفصيل. فباختصار متى تم التفصيل

48
00:15:18.200 --> 00:15:38.200
والتوضيح يجوز. متى لم يتم التوضيح والتفصيل لا يجوز لانه سيسبب جهل بالتساوي. فلما تبيع كعجوة زائد درهم من دون ان تفصل. والاخر يعطيك مدعج وزائد درهم من دون ان يفصل. هنا الامور مجملة. فهناك احتمالات كثيرة

49
00:15:38.200 --> 00:15:58.200
ومن احتمالاتها وقوع التفاضل. فبالتالي نحن نجهل التساوي. كيف هناك احتمال وقوع التفاضل؟ زي ما قلت لك ممكن في نية المشتري انه هاي العجوة تبعته اصلا رديئة جدا. كلياتها يعني جودتها خمسين بالمية مقابل عجوة البائع. فبقول المشتري للبائع اسمع ايها البائع ايش رأيك نحتال؟ انت بدك تعطيه

50
00:15:58.200 --> 00:16:15.100
مية بالمية. ممتاز. انا ساعطيك مثلا مدعجوة زائد يعني مقابل مدة العجوة هذا انا بعطيك مود عجوة زائد نص درهم فضي ودرهم والنص الاخر من الدرهم الفضي مثلا اجعله مقابل

51
00:16:15.100 --> 00:16:34.900
الدرهم الفضي الكامل تبعك. ويكون الدرهم الفضي الذي للبائع رديء جدا. والدرهم والنصف الدرهم الفضي الذي للمشتري مثلا ممتاز فهذه كلها احتمالات واردة ما دام البيع كان على الجملة من دون الدخول في التفاصيل. فهذه اذا احدى صور مسألة مد عجوة بدرهم

52
00:16:34.900 --> 00:16:46.600
ان يكون هناك مدعج ومن المشتري ومدعج ومن البائع او العكس خلينا نقول هنا بائع ومشتري. من البائع ومدع اجوى من المشتري واضاف كل واحد منهم الى سلعة الى مده

53
00:16:46.850 --> 00:17:08.600
شيء من غير جنسه. لذلك ايش قال الشيخ مرعي؟ ولا يصح بيع ربوي بجنسه. مدعجوة بمدعجوة ومعهما مع هذا الربوي ومع جنسه ايضا ومعهما يعني مع كل جهة او مع احدهما. الان ساتي الى صورة او مع احدهما من غير جنسهما. فهنا مد العجوة اضاف اليه شيء

54
00:17:08.600 --> 00:17:27.700
تغيري جنسي وهو درهم فضي. ومد العدوى الذي من جهة المشتري اضاف اليه من غير جنس وهو الدرهم الفضي. ويمكن اللي هي الحالة الاخرى انه احد الاطراف هو الذي يضيف والطرف الاخر لا يضيف. وهذا يعني متكرر ايضا. مثل ايش؟ ان يكون الذي سيضيف فقط هو المشتري

55
00:17:28.550 --> 00:17:47.500
مثلا يكون البائع فقط سيعطي مدعج وهذه سلعته. البائع سيقدم فقط مود عجوة ممتاز لكن مدعج ونفيس عالي جدا مية بالمية. نخب اول كما يقولون. المشتري ما هو الثمن الذي سيقدمه؟ المشتري ما

56
00:17:47.500 --> 00:18:07.500
اه عجوة ممتازة. عنده عجوة قديمة. نخب ثاني نخب ثالث. خمسين بالمية. الان اكيد يعني ما في عاقل يعني ببيع مود عجوة نخب اول مية بالمية. ويأخذ مقابلها اه مد عجوة خمسين بالمية. ويقول لك يعني انا ايش استفيد؟ اه فهنا ماذا يفعل بعض الاصحاب

57
00:18:07.500 --> 00:18:24.100
حيال يقولون طيب اه بيجي المشتري بيقول للبائع هسا انتم ايها البائع تعطيني مدعج ومائة بالمئة واذا انا بدي اعطيك عجوة يعني تمر لازم يحدث تساوي. فانا بعطيك تمر. بعطيك تمر بنفس الصاع او بنفس الكمية من المكياج

58
00:18:24.100 --> 00:18:50.850
المد مقابل مد لكنني ساضيف الى مد درهم فضي ففعليا فعليا مد العدوى الذي من جهة البائع ثمنه موزع على مدعج ومن جهة المشتري ودرهم فضي فلو انت قابلت مقابلة عقلية بنقول للبائع والمشتري هذا ربا. لان مد العدوى الذي من جهة البائع هو لم يقابل بمدعج ومن جهة

59
00:18:50.850 --> 00:19:14.800
المشتري فقط لا بل قوبل بمدعج وزاء الدرهم فضي. ففعليا فعليا انت لم تبع مد مقابل مد انت بعت مد بماذا؟ بمد وزيادة انت بعت مد بمد وزيادة. فهذا المد العدوى الذي من جهة المشتري هو في الحقيقة يقابل هيك بدي اياك بس تتصور ذهنيا. هو يقابل جزء

60
00:19:14.800 --> 00:19:35.650
يقابل جزء من السلعة. جزء من مد العدوى الذي من عند البائع. ها شف كيف مد عجوة تبع البائع انت بتستطيع مثلا ترسمه ذهنيا قسمين هذا قسمين قسم منه هو اللي اخذ مدة العدوى المشتري والقسم الاخر هو الذي راح مقابل درهم فضي. فسلعة

61
00:19:35.650 --> 00:20:02.900
البائع وهي مد العجوة موزعة على شيئين. فهذا معناه ذهنيا انه مد العدوى الذي بذله المشتري هو بذله مقابل جزء من مد العجوة الذي للبائع وليس مقابل كامل المد بدليل انه اضاف شيء اخر وهو الدرهم الفضي معه. فهنا اذا لا اقول هناك جهل بالتساوي بل هناك

62
00:20:02.900 --> 00:20:22.900
بالتفاضل. يعني هذه الصورة هذه الصورة الثانية التي ذكرت هو الان نحن نجزم بالتفاضل. الصورة اللي قبل قليل انه البائع كان معه اه زائد مرهم فضي الان لأ هاي ممكن انه يكون هناك في تساوي في اذهانهم لكنه غير مجزوم به فجعلناها تحت الجهل بالتساوي

63
00:20:22.900 --> 00:20:37.350
اما هذه الصورة اما هذه الصورة فالذي يظهر لي ان هناك علم بالتفاضل عقلا لانه هو باع مدعج ومقابل مدعج وزائد درهم. فهذا معناه ان نمد العجوة الذي من جهة البائع

64
00:20:37.600 --> 00:20:56.450
مقسم قسم منه ذهب الى مد العجوة الذي قدمه المشتري. وقسم اخر كان ثمنه بدرهم الفضي. اذا فعليا انت ايها البائع كانك بعت نصف اه كانك بعت نصف مود عجوة

65
00:20:57.000 --> 00:21:19.600
نصف مد عجوة نصف مد مقابل مدة كانك هكذا والنصف الاخر من المد بعته مقابل الدرهم الفضي. هسا احنا ما عناش مشكلة في النصف الاخر اللي مقابل الدرهم الفضي. احنا مشكلتنا في النصف الاول اللي راح مقابل مد. يعني انت بعت نصف مد

66
00:21:20.200 --> 00:21:40.200
مقابل تقريبا هكذا. انت بعت نصف مدمن العجوة مقابل المد. فحدث تفاضل. والنصف الاخر ثمنه كان الدرهم الفضي هذا ما عندنا مشكلة فيه لانه هذا مكيل وهذا موزون فلا حرج. لكن المشكلة انك النصف الاول بعته مقابل مد كامل. فحدث تفاضل. فهذه صورة

67
00:21:40.200 --> 00:21:57.400
اخرى من صور مسألة مد العجوة بدرهم. اذا قال الشيخ مرعي ولا يصح بيع ربوي بجنسه اذا اضيف الى كل جهة ها اذا اضيف الى كل جهة ومعهما لداره قال ومعهما

68
00:21:57.450 --> 00:22:14.450
مع البائع ومع المشتري. طبعا الضمير معهما ولا يعود على البائع والمشتري. هو يعود على الربوي. يعني ومع كل ربوي. بس انا بحاول افصل اكثر حتى تتضح القضية. يعني ولا يصح بيع ربوي بجنسه. ربوي بجنسه. عجوة بعجوة

69
00:22:14.800 --> 00:22:33.650
اه زبيب بزبيب ذهبي بذهب فضة بفضة قال ومعهما مع كلا المالين الربويين او مع احدهما. ومثل هاي الصورة التي معنا من غير جنسهما تمد عجوة كمد عجوة ودرهم بمثل

70
00:22:33.650 --> 00:22:48.000
بهما اللي هي السورة الاولى مدعج وهو درهم مقابل مدعج وهو درهم. هذي اول صورة ذكرتها لكم. او دينار ودرهم بدينار لانه هو ذكر لك مثال اخر نأخذ مثال اخر حتى تتضح مثلا

71
00:23:07.900 --> 00:23:29.650
دينار  طبعا هادي هذا سيأتي معنا انه هذا عقد صرف سيأتي معنا ان شاء الله دينار وايش هو اذا قال؟ قال او دينار ودرهم بدينار. هو دينار ودرهم بدينار مثل بها للحالة الثانية ان يكون مع احدهما قضية مدعج وهو درهم بمثلهما

72
00:23:29.650 --> 00:23:48.750
هذا مثال على الحالة الاولى ان يكون مع كل ربوي جنس اخر. المثال الثاني او دينار ودرهم بدينار اكتبوا هذا مثال على الحالة ان يكون مع احد الربويين فقط من غير جنسه. فمثلا البائع يريد ان يعطي دينار ذهبي

73
00:23:49.050 --> 00:24:10.400
وعرفنا ان الذهب موزون. خلص. المشتري ماذا سيعطي؟ دينار ذهبي زائد درهم فضي   الان الباقي عنده دينار ذهبي يعني نفيس جدا. المشتري ما عنده دينار ذهبي بنفس النفس. عنده دينار ذهبي لكن جودته اقل

74
00:24:10.450 --> 00:24:23.800
فالماء بالتأكيد بقول له لا انا ما بعطي دينار ذهبي جودته عالية بدينار ذهبي. جودته رديئة ما بعطي فالمشتري بقول له طب اسمع انا اعطيك مقابل الدينار الذهبي دينار ذهبي زائد درهم فضي

75
00:24:24.050 --> 00:24:34.050
اه ما نقول لهم هذا ربا فضيل. ليش يا شيخ ده ربا فضل؟ هاي الدينار مقابل الدينار. بنقول له لأ. نفس الفكرة اللي ذكرتها قبل قليل. انت الباقي اعطى دينار ذهبي

76
00:24:34.050 --> 00:24:54.750
اشتري اعطى في المقابل دينار ذهبي زائد درهم فضي. بالتالي هذا الدينار الذهبي اللي اعطاه البائع قوى مقسم مقسم بين دينار ذهبي من جهة المشتري زائد درهم فضي. فكأن هذا الدينار الذهبي الذي قدمه البائع كانك تقسمه الى نصفين. نصف منه

77
00:24:55.800 --> 00:25:19.900
ومقابل الدينار الذهبي ونصف اخر منه هو مقابل الدرهم الفضي. الان النصف اللي مقابل الدرهم الفضي احنا ما عنا مشكلة لانه الفضة جنس والذهب جنس فيجوز التفاضل فكون هذا درهم وهذا نصف ابدا ما في مشكلة. اه طبعا هي فكرة مش بالدرهمية الفكرة بالوزنية كما سيأتي معنا ان شاء الله. احنا هنا نتكلم عن اوزان. فكونه هذا مثلا الفضة وزنها اعلى من

78
00:25:19.900 --> 00:25:39.600
نصف الذهب او الذهب نصفه اعلى ما بيهمناش. المهم يجوز التفاضل بين الذهب والفضة بسبب اختلاف الجنس. لكن المشكلة في في النصف الاول انه هذا الدينار الذهبي فعليا قسم الى قسمين خلينا نقول قسم من جزء من نصف من

79
00:25:39.800 --> 00:25:59.000
ذهب مقابل دينار ذهبي كامل وقسم اخر ذهب مقابل الدرهم الفضي. فكأن البائع ها فكأن البائع باع ها نصف دينار  مقابل دينار طبعا احنا بنتكلم في ايامهم لما كانت الاوزان متحدة يعني دينار ذهبي. انا بهمني انه وزنه

80
00:25:59.250 --> 00:26:14.900
ها وزنه هو الاصل يكون نفس وزن الدينار الذهبي الاخر. فلما انا بعت نصف الدينار الذهبي. ها. يعني نصف الوزن مقابل الوزن الكامل اذا وقع تفاضل مئة بالمئة. اليس كذلك

81
00:26:15.100 --> 00:26:35.150
اذا دينار ذهبي من البائع مقابل دينار ذهبي زائد درهم فضي. نقول هذه من صور مسألة مد عجوة بدرهم. اي مسألة ينطبق عليها هذا الضابط الذي ذكرناه خلص تسمى من مسائل مد عدوة بدرهم. هكذا يقولون. فهذه نقول من مسائل مدعج وبدرهم. نفس الفكرة ان الدينار الذهبي

82
00:26:35.150 --> 00:26:55.150
باصبح كانه مقسم كانه مقسم. قسم منه ذهب مقابل الدينار الذهبي وقسم ذهب مقابل الدرهم الفضي. اذا حدث تفاضل هنا. حدث تفاضل هنا انه في جزء من الدينار الذهبي مقابل دينار ذهبي كامل. اذا في تفاضل وهذا رباء. فهذه مسألة مود عجوة

83
00:26:55.150 --> 00:27:10.900
بسورتين كما قلنا ان يضاف لكلا المالين الربويين يعني من جهة الباعة ومن جهة المشتري كل واحد يضيف شيء من جهته. من غير جنسي الربوي او ان يضيف احدهما دون

84
00:27:10.900 --> 00:27:26.100
الاضافة تكون من احدهما دون الاخر. هاتان الصورتان لمسألة مود عجوة بدرهم. وهذه تضعونها في العادة تحت الجهل بالتساوي وان كانت الصورة الثانية منها انا ارى انها تندرج تحت العلم بالتفاضل

85
00:27:26.300 --> 00:27:46.300
الصورة الثانية الحالة الثانية تندرج تحت العلم بالتفاضل لانك لما تبيع دينار ذهبي مقابل دينار زائد درهم انت فعليا تعلم وقوع التفاضل ما دام لم يفصل ما دام لم يفصل نحن بنفهم انه الدينار زائد الدرهم ومقابل دينار كامل. اذا بالتأكيد هذا الدينار الكامل قسم منه

86
00:27:46.300 --> 00:28:03.500
مقابل دينار ذهبي وهنا وقع تفاضل وقسم مقابل درهم فضي طيب لكن انتم يعني جل المسألة ضعوها تحت الجهل بالتساوي آآ لكن هل يمكن تصحيحها؟ نحن عرفنا انه يمكن تصحيحها اذا تم التفصيل

87
00:28:03.700 --> 00:28:31.550
مد عجوة بدرهم مقابل مد عجوة بدرهم يمكن تصحيحها اذا تم التفصيل. كيف يتم التفصيل  من صوره ما ذكره الشيخ مرعي هنا لما قال ويصح اعطني بنصف هذا الدرهم طبة وبالاخر فلوسا. الان بدي فقط اعدل قضية هي ليست خطأ لكن حتى تكون اوضح. هو الشيخ مرعي اخذ هاي المسألة من كتاب منتهى الايرادات وهو الاصل للفتوح

88
00:28:31.550 --> 00:28:51.550
شيخ الفتوحي كيف عبر؟ قال ويصح اعطني بنصف هذا الدرهم نصفا. هي قال الشيخ الفتوحي ما قال اعطني بنصف هذا الدرهم فضة ولعل هذه عبارة الفتوح اوضح من عبارة الشيخ مرعي. فلو تكتبوا فوق فضة قال الشيخ الفتوحي في منتهى الايرادات ويصح اعطني بنصف هذا

89
00:28:51.550 --> 00:29:10.750
درهم نصفا اي نصف درهم. وبالاخر فلوسا كما قلنا يا اخوان اذا تم التفصيل زال الاشكال. هيك اكتبوا في مسألة مد عجوة بدرهم اكتبوا اذا تم التفصيل زال الاشكال طبعا ما دام التفصيل لا يوقع في الربا فلو قلنا

90
00:29:14.000 --> 00:29:31.100
آآ البائع عنده الدرهم الفضي. الدرهم الفضي. حتى اطبق على مسألة الشيخ مرعي البائع معه درهم فضي الباقي عشقا للمشتري بقول له انا بعطيك درهم فضي ايها المشتري اعطيك درهم فضي

91
00:29:32.400 --> 00:29:58.000
كامل درهم فضي كامل اعطني مقابل نصفه حكى انه بده يقسمه الى قسمين نصفه اعطني مقابل نصف درهم فضي من جهتك. والنصف الاخر منه اعطني فيه مثلا فلوس نحاسية  جميل لاحظوا الباء فصل الباء قال انا اعطيك درهم فضي كامل

92
00:29:58.350 --> 00:30:21.300
طيب ماذا ستقدم لي ايها المشتري؟ اا اريدك انه هذا الدرهم الفضي نصفه بتعطيني مقابله نصف درهم فضي. فحدث التساوي نصف الدرهم الفضي ذهب مقابل نصف درهم فضي من قبل المشتري. والنصف الاخر من درهمي اريد به فلوسا نحاسية. الان الفلوس النحاسية نحاس

93
00:30:21.600 --> 00:30:39.150
جنس والفضة جنس اخر فخلاص جاز التفاضل. لكن بهمنا احنا في النصف الاول انه النصف الاول منه اخذ به نصف درهم فضي هنا بما انه صار في تفصيل وعلمنا التساوي ما عنا اشكال. لذلك قد يصح اعطني بنصف هذا الدرهم

94
00:30:39.850 --> 00:30:52.300
آآ نصف اي نصف درهم اخر نصف درهم بنصف درهم اه ممتاز. والنصف الاخر اعطني به فلوس ما عنا مشكلة. وكذلك عمسألة مد العجوة. يعني اطبقها على مسألة مد العجوة

95
00:30:54.700 --> 00:31:16.800
لو قال البائع  مدعجوة هذا من جهة البائع البائع قال للمشتري انا بعطيك مدعى اجواء نخب اول مية بالمية طيب لكن ماذا اريد به؟ ساقسمه لك الى نصفين نصفه اريد ان تعطيني مقابله نصف مد عجوة

96
00:31:17.250 --> 00:31:36.350
من عندك تمام؟ نصف مد عجوة من عندك. والنصف الاخر لهذا المد تعطيني مقابله مثلا اه يعني ايش نحكي؟ تعطيني مقابله زبيب او تعطيني درهم فضي او تعطيني البدك اياه. المهم اشي من غير الجنس. هنا ما عنا مشكلة لان البائع فصل. فقال

97
00:31:36.400 --> 00:32:02.000
انا اعطيك مود عجوة نصفه تعطيني مقابله انت ايضا نصف مدعج واه فصار نصف مقابل نصف. نصف مدعجة مقابل نصف مدعجة علمنا بالتساوي ممتاز. والنصف الاخر اعطني به زبيب درهم فضي دهب ما اللي بدك اياه. ما هو يجوز التفاضل هنا. فهاي ما بتخوف. اللي بيخوف النصف الاول. فبما انه نص على التفصيل ووقع التساوي

98
00:32:02.000 --> 00:32:16.750
تقول ما دام انه نص على التفصيل ووقع التساوي في التفصيل خلص اصبحت المسألة جائزة شرعا. لكن المشكلة كما قلنا اذا كان بيع جملة. والله اعطيني خذ خذ عجوة واعطني مود عجوة ودرهم. بنقول له لا ما بنفعش

99
00:32:16.750 --> 00:32:33.750
ما بينفعش خذ مود عجوة واعطني مود عجوة ودرهم بقول له لأ ما بنفعش. هنا حدث تفاضل طيب هكذا نقول انتهينا من مسائل اه المتعلقة بربا الفضل عموما. الان سينتقل ويختم الشيخ

100
00:32:34.100 --> 00:32:53.550
قضية عقد الصرف. طبعا عقد الصرف في كتب الحنابلة ستجدون له باب مستقل اسمه باب عقد الصرف ويذكر عادة في اخر باب الربا لكن الشيخ مرعي لانه الكتاب فيه نوع من الاختصار ما بده يجعل باب عقد الصرف وباب وخلص ذكر لك عقد الصرف تحت الربا لانه عقد الصرف كثيرا للاسف ما يدخله

101
00:32:53.550 --> 00:33:13.300
فلذلك يذكر تبع له. عقد الصرف ما هو اخواني؟ هذا كثير ما تسمعونه في الفقه الاسلامي. يقول لك عقد الصرف عقد الصرف وباختصار مبادلة نقد بنقد ان تبادل نقد بنقد

102
00:33:13.350 --> 00:33:40.100
سواء كان من جنسه   ذهب دنانير ذهبية بدنانير ذهبية. دنانير ذهبية مقابل دنانير ذهبية. او من غير جنسه    دنانير ذهبية مقابل دراهم فضية. اختلف الجنس. فاذا الصرف يتعلق بمبادلة نقود بنقود. لذلك المبادلة نقد بنقد

103
00:33:40.100 --> 00:34:01.200
فالسلعة الذاهبة والعائدة السلعة التي يبذلها البائع ويقدمها المشتري هي فقط النقود. لذلك سمي صرف. لانه يحتاج الى صيادفة هم الذين يميزون النقود المغشوشة من النقود الصحيحة المهم فاذا عقد الصرف يتعلق بمبادلة فقط نقد بنقد وليس بشيء اخر ما في سلع

104
00:34:01.300 --> 00:34:21.300
معيونة سيارة ثلاجة لا لا النقد هو يعفو الصرف نقد مقابل نقد واظن انكم تعلمون هذا. سواء كان من جنسه يعني النقد الذي قدمه البائع من جنس النقد الذي قدمه المشتري كدينار ذهبي مقابل دينار ذهبي او اختلف الجنس كدرهم فضي مقابل دينار ذهبي. جميل. الان اخواني هي في هناك مشكلة

105
00:34:21.300 --> 00:34:38.400
كبيرة ويعني وتحتاج شريحة الى تفصيل. وهي مسألة العملات النقدية الدارجة اليوم. الان في الزمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والى فترة طويلة يعني فقط في العصر الحاضر اختلفت الامور. طوال عشرات القرون في الدولة المسلمة كانت

106
00:34:38.450 --> 00:34:58.900
آآ النقود المتداولة والتي بها يتم البيع والشراء هي كما قلنا دينار ذهبي والدرهم الفضي كانت هذه هي النقود التي بها يتم البيع والشراء. يعني واحد بروح بشتري مثلا ربطة خبز بقول له البائع اعطيني يلا خمس درهم فضيما

107
00:34:58.900 --> 00:35:18.900
مقابلها. بروح بشتري مثلا طاولة بقول والله هاي الطاولة بدينار ذهبي او بدينارين ذهبيين. فيتم تقييم السلع والبيع والشراء من خلال هذه النقود الدينار الذهبي والدرهم الفضي. الان مع بعد انهيار الخلافة العثمانية وجاء الاقتصاد المعاصر وصندوق النقد الدولي والمؤامرات وما شابه ذلك

108
00:35:18.900 --> 00:35:38.900
فضلا انه ايضا اه كثرة الناس. يعني ايش كلها كلها مؤامرة. يعني هناك جانب اخر معقول هو كثرة الناس. واصبحت الامم بالملايين والاقتصاد اصبح ضخم فوجدوا ان اقتصاديين انه صعب يبقى الناس في جيوبهم اه ذهبوا فضة. يعني ما في مخزون عالي جدا خلينا نقول او سهولة

109
00:35:38.900 --> 00:35:52.500
سك الذهب والفضة. انه يبقى الناس في العصر الحديث والله في جيبته خمس دنانير ذهبية. وذاكا في جيبته عشرين درهم فضي. قالوا صعب ان تبقى الفضة والدرهم هي الموجودة في ايدي الناس

110
00:35:52.500 --> 00:36:06.400
بها يتم البيع والشراء. فقالوا طب ايش نفعل؟ قالوا اه كل دولة طبع مخزون لها من الذهب آآ في صندوق النقد الدولي يعني هيئة عالمية اتفقوا عليها وهي هيئة بايدي اعدائنا للاسف

111
00:36:06.450 --> 00:36:25.150
كل دولة كانت ابتداء تضع مخزون لها من الذهب ومقابل هذا المخزون من الذهب يتم طباعة اوراق نقدية. هذه الاوراق النقدية كل ورقات تمثل جزء من كمية الذهب الموجودة في المخزون. يعني مثلا مثال تقريبي بسيط. يعني الاردن وضعت

112
00:36:26.150 --> 00:36:48.650
اه مئة كيلو غرام ذهب في صندوق النقد الدولي وضعت كم مائة كيلو غرام ذهب في صندوق النقد الدولي. وقالت هذه المئة كيلو غرام ذهب احنا الاصل في الدولة المسلمة انه هي نفسها هاي مئة الكيلو غرام يتم تقطيعها وسبكها اه ضربها كما يقولون وانزالها للمجتمع تكون في

113
00:36:48.650 --> 00:37:08.650
جيوب الناس. لكن ما صارت الفكرة هاي عملية مع الانفجار المعرفي والقصص والمؤامرات مش موضوعنا. فصاروا يقولوا خلص كل دولة تضع مخزون لها من الذهب. فاجت الاردن قال خلص انا اضع مئة كيلو غرام ذهب في صندوق النقد الدولي. وهاي المئة كيلو غرام ذهب. اللي كان الاصل اوزعها على الناس. راح اعمل اوراق ورقية

114
00:37:08.950 --> 00:37:34.650
تعبر عنها تعبر عنها. فطبعت مثلا الاردن اه مثلا مليون ورقة ورقية   مليون ورقة ورقية. كل ورقة تمثل مستند لحاملها انه انت هاي الورقة ايها المواطن تمثل جزء من المئة كيلو غرام الذهبي الموجود في صندوق النقد الدولي

115
00:37:34.700 --> 00:37:56.700
فكل مواطن معاه مثلا مواطن معاه مئة ورقة معناها وكل ورقة تمثل جزء من مخزون الذهب الاردني في صندوق النقد الدولي. اه معناتا انت معك اللي اصاحب عشرين الورقة كل ورقة مثلا خلينا مثلا فرضا انه الورقة واحد غرام ذهب. تعبر عن واحد اغرام ذهب. اه

116
00:37:56.700 --> 00:38:18.150
عشرين ورقة اذا هو معه عشرين غرام ذهب من المئة كيلو الموجود في صندوق النقد الدولي. طيب اللي معه مئة ورقة اللي معه مئة ورقة وهذا ايش معهم في من الذهب الموجود في صندوق النقد الدولي؟ بتقول لي اه اللي معه مئة ورقة بما انه الورقة واحد غرام تعبر عن واحد غرام. اذا انا ابراهيم رفيق معي مائة ورقة

117
00:38:18.150 --> 00:38:32.400
اذا انا معاي مئة غرام ذهب هيك كانت تفسر. انا معي مئة ورقة والورقة تعبر عن ملكك لواحد غرام. اذا انا معاي مئة. اذا انا امتلك مئة غرام ذهب في صندوق النقد الدولي

118
00:38:32.950 --> 00:38:44.900
من الميت يعني انا معي مائة غرام من المائة كيلو ها انا امتلك مئة غرام من المئة كيلو التي وضعتها الاردن في صندوق النقد الدولي. طب شخص معه الف ورقة

119
00:38:44.900 --> 00:38:59.000
والورقة بغرام اه اذا هو معه الف اغرام يعني واحد كيلو واحد كيلو من المئة كيلو التي وضعتها الاردن في صندوق النقد الدولي. طبعا هذا اللي معه واحد كيلو. فعليا يعني معه ثروة هائلة جدا

120
00:38:59.000 --> 00:39:21.000
سيكون ملياردير لانه يعني انت من المئة كيلو معك كيلو كامل. فهؤلاء يكونون علية القوم فهمتوا الفكرة الان اخواني؟ فاذا هذه الاوراق كانت ابتداء تعبر عن ملكك لجزء لكمية من الذهب الموجودة في صندوق النقد الدولي. فبالتالي كان اه يعني كانت تعامل معاملة الذهب والفضة. لان هي فعلية

121
00:39:21.000 --> 00:39:41.900
هي تعلم وتخبر عن امتلاكك ذهب او فضة. لانه ممكن تكون اوراق تعبر عن ملكك لذهب. او اوراق تعبر عن ملكك لفضة. فكانت هذه الاوراق الورقية والتي تعبر عن نسبة معينة انت تملكها من الذهب كانت ايضا تعاملها تعامل معاملة الدينار الذهبي والدرهم الفضي

122
00:39:42.450 --> 00:40:00.200
من حيث احكام النقد في الشريعة الاسلامية احكام النقد تنطبق عليها. فبالتالي لما انا اعطي البائع ورقتين يعني حتى اعطيكم مثال كيف انه هاي الاوراق كان ينطبق عليها نفس الفكرة. نفس فكرة احكام النقد. لما اعطيك

123
00:40:01.600 --> 00:40:31.400
ورقتان  ورقتان  تعبران عن اثنين غرام ذهب هذا من عند البائع  المشتري بده يعطيه ايضا ذهب بالاوراق ليتم عملية صرف نقد مقابل نقد. المشتري كم يجوز له ان يعطي؟ ونقول له اه انت كبائع اعطيت ورقة

124
00:40:31.400 --> 00:40:53.350
كل ورقة تعبر عن اثنين غرام. اذا فعليا فعليا انت اعطيت اثنين غرام ذهب فالمشتري اذا بده يعطيك ذهب ما بصير لا يزيد ولا ينقص عليه ان يعطي ورقتان عن اثنين غرام ذهبوا

125
00:40:53.400 --> 00:41:04.700
بس هم فعليا تبادل ورق بورق ورق. تبادل ورق بورق. بتقول لي شيخ هذا ورق الذي انتبه. بقول لك استنى شوي. مهو الورق هذا يعبر عن انك تمتلك اغرامات ذهب

126
00:41:04.750 --> 00:41:20.700
الورقة بغرام وهذا عنده ورقتان اذا هو فعليا فعليا صح اي ورقة بس هاي ورقة تعبر عن شيء ذهبي مخزون لك تعبر عن اثنين غرام. فلما يجي المشتري بده يعطي ايضا ذهب بدنا نقول له تعطي ورقتين باثنين غرام

127
00:41:21.600 --> 00:41:33.000
تعطي ورقتين بماذا؟ باثنين اغرام. طيب بدي افرض لكم هاي الفرض بدي افرض بدي افرض شوفوا فكروا معي كيف الواحد لازم يعني يكون ذهنه متقد في هذه المسائل حتى لا يخطئ

128
00:41:33.050 --> 00:42:05.500
الان آآ لو انه الاردن الاردن الورقة  تعبر عن واحد غرام في اه العراق الورقة تعبر عن اثنين غرام ذهب   تمام يعني الاردن الورقة تعبر عن واحد غرام ذهب عن ملك واحد غرام ذهب

129
00:42:05.800 --> 00:42:24.550
وفي العراق الورقة تعبر عن ملك اثنين غرام ذهب عن ملك اثنين غرام ذهب في الحقيقة لما يتم التبادل اذا كانت الاوراق فقط تعبر عن ذهب. لانه سنعرف ان شاء الله انه العملات النقدية الحالية لا كل عملة اصبحت تمثل جنس مستقل

130
00:42:24.550 --> 00:42:45.850
كل عملة اصبحت تمثل جنس مستقل. لكن اذا قلنا ان الاوراق في كل الدول العربية كانت تعبر فقط عن مخزون من الذهب يمتلكه الشخص. فاذا الاردن كانت تطبع الورقة بواحد غرام ذهب. والعراق بتطبع الورقة. الورقة عندها باثنين غرام ذهب. تعبر عن اثنين غرام ذهب

131
00:42:45.850 --> 00:43:06.200
لما يأتي اردني وعراقي يتبادلان بنقول مثلا الان هنا اردني سيعطي مثلا اه ورقتين اثنين ورقة نقول اثنين ورقة في الاردن تعبر عن واحد غرام ذهب لما يجي العراقي بده يبادله الان العراقي اذا اعطى ورقتين اثنين ورقة

132
00:43:06.250 --> 00:43:24.100
نقول اه الورقتين عند العراقي هي تعبر فعليا عن كم ذهب وعن اربع غرام ذهب فصار هونا تنين ورقة عبارة عن اثنين غرام ذهب. الاردني اثنين ورقة عبارة عن اثنين غرام ذهب. العراقي اثنين ورق عبارة عن اربع غرام ذهب. اه بنقول هنا فعليا صار عنا تفاضل. انه

133
00:43:24.100 --> 00:43:34.100
اثنين ورقة عبارة عن انا بهم. شو بدي في الورقة انا بهمني كم كم تعبر عن الذهب. هاي تعبر عن اثنين غرام. والمشتري صح اعطى اثنين ورقة. يعني هنا كورق هنا

134
00:43:34.100 --> 00:43:54.100
اعطى اثنين وهذا اعطى اثنين لكن الاثنين تبعت الاردني هي عبارة عن اثنين غرام ذهب. لكن الاثنين تبعت العراق هي تعبر عن اربع غرام ذهب. وانا هل الورق ولا يهمني عن المضمون وانا يهمني المضمون. فالمضمون اذا فعليا انه الاردني اعطى اثنين غرام ذهب والعراقي اعطى اربعة غرام ذهب. فصار في تفاضل في نفس

135
00:43:54.100 --> 00:44:06.400
الجنس وهذا ربا طب العراقي اذا كم لازم يعطي؟ الاردني اعطى اثنين ورقة. العراقي يعطي ورقة واحدة. العراقي بنقول له اعطي ورقة واحدة ما تعطي ورقتين. طب يا شيخ هيك

136
00:44:06.400 --> 00:44:26.400
عدد الاوراق الاردني اعطى ورقتين والعراق اعطى ورقة. بقول له ممتاز. ورقة واحدة. نقول ممتاز. الاردني سقط ورقتين. لكن ورقتين هي تعبر عن اثنين غرام. والورقة اللي اعطاها العراقي هي تعبر ايضا عن اثنين غرام ذهب. فالواقع انه اثنين غرام الان تم تبادلها باثنين غرام وهذا الذي يهمني. يعني هذا فقط من باب شحذ الذهن في الحقيقة

137
00:44:26.400 --> 00:44:36.400
بس بدي اياكم تفهموا ايش اللي صار. فاذا كان ابتداء دنانير ذهبية دراهم فضية في ايدي الناس. ذهبت هذه واصبح هناك مخزون لكل دولة من الذهب في صندوق النقد الدولي

138
00:44:36.400 --> 00:44:52.500
واصبحت الاوراق التي يتعامل بها الناس هي تعبر عن امتلاكهم قيمة من الذهب او جزء من الغرامات الذهبية. مع تطور الاقتصاد وهيمنة للاسف الرأسمالية على العالم اصبحت ايضا قضية المخزون الذهبي تم الغاءها

139
00:44:52.650 --> 00:45:16.250
واصبحت العملات النقدية للدول تطبع حسب القوة الاقتصادية. هذا حدث في السبعينات في سبعينات القرن الماضي اصبحت النقود ليس لها غطاء. ها اصبحت هاي الاوراق لا تعبر عن غطاء ذهبي في صندوق النقد الدولي. لا تعبر والله الورقة عن واحد غرام ذهب. لأ تم الغاء فكرة الذهب او الفضة كمخزون دولة واصبحت

140
00:45:16.250 --> 00:45:32.900
تطبع هذه العملات النقدية بحسب حسبات اقتصادية رأسمالية جشعة. الدول العظمى هي التي تتحكم بطباعتها وفق يعني اصول وبروتوكولات يضعونها. فامريكا لها بما انها الاقتصاد الاعظم لها ان تطبع من العملات

141
00:45:33.050 --> 00:45:50.950
سقف عالي جدا لكن الاردن والدول النامية المسكينة اللي عليها ديون لأ بعطوها سقف محدد انه انت اقتصادك ضعيف جدا يعني الهم معايير في كمية الطباعة وبالتالي انت وعليك ديون اذا بيحق لك تطبعي فقط كذا وكذا. اه ولازم اه الدينار الاردني تبعكم يرتبط

142
00:45:50.950 --> 00:46:03.500
دولار اصبحت امور معقدة المالية لان الرأسمالية الجشعة هي التي تحكم. فالان اصبحت الاوراق النقدية والعملات النقدية هي لا تعبر عن مخزونها. لا تعبر عن مخزون من الذهب او الفضة

143
00:46:03.650 --> 00:46:21.600
لا تعبر عن مخزون من الذهب والفضة. تعبر عن قيمة نقدية. لكن هل هي مقابل ذهب او فضة؟ اذا هي ما عادت الاوراق النقدية تعبر عن ذهب ولا فضة لا ما عادت تعبر عن ذهب او فضة. اذا هي ها اذا هي ليست مكيلة ولا موزونة. احنا ايش قلة الربا عندنا

144
00:46:21.650 --> 00:46:41.000
علة الربا عندنا الكيل او الوزن العملات النقدية كنا نعاملها على ان فيها ربا ما دام ان انها تعبر عن غطاء ذهبي والذهب موزون لكن الان انت بتقول يا شيخ اصبحت العملات النقدية ليس لها غطاء واصبحت تطبع وفق قوانين اقتصادية فبالتالي ما عادت لا ذهب

145
00:46:41.000 --> 00:46:57.650
وما عادت فضة عفوا ما عادت لا مكينة ولا يعني ما عاد ذهب ولا فضة بالتالي هي لم تعد هذه الاوراق فيها علة الربا. اصبحت الاوراق الاوراق الان ها ليست مكيلة

146
00:46:57.750 --> 00:47:12.050
وليست موزونة  طيب اذا ليست مالا ربويا ما احنا عرفنا اذا وجد الكيل او الوزن معناته الماء الربوي اذا لم يوجد اذا المال ليس ربوي. اذا اصبحت الاوراق النقدية ليست

147
00:47:12.650 --> 00:47:29.900
اموال ربوية فبالتالي يجوز فيها التفاضل ويجوز فيها النساء فيجوز شخص هيك الاصل لاحظوا الان انا بتكلم عن الاصل انا ما لسا ما وصلنا للنتيجة. انا بتكلم عن الاصل. الاصل انه اه بما انها

148
00:47:29.900 --> 00:47:46.000
ليست مكيلة ولا موزونة ولا تعبر عن مكيل ولا موزون انها ليست من الاباء الربوية. بالتالي على على قاعدتنا الحنبلية يجب او يجوز عفوا يجوز التفاضل. فانا بعطيه عشر دنانير اردنية

149
00:47:46.150 --> 00:48:06.150
وهو بعطيني مقابلها عشرين دينار اردني. الاصل انه هذا ما في بأس. ليش؟ لانه هذه الدنانير ليست مال ربوي. فيجوز التفاضل فيها فلو اعطيته انا عشرين دينار هو اعطاني مقابلها خمسين دينار ما في مشكلة. لو اعطيته انا الف دينار اردني وهو اعطاني خمسين الف دينار اردني. ما في مشكلة

150
00:48:06.150 --> 00:48:23.500
هيك القاعدة لانه الاوراق النقدية الان ليست مال ربوي تمام وهذه مشكلة كبيرة اصبحت وعقدت عليها المجامع الفقهية عقدت اكثر من مجلس على هذه الفكرة انه يا جماعة الخير كيف بدنا نتعامل مع الاوراق النقدية كيف نتعامل مع الاوراق النقدية

151
00:48:23.500 --> 00:48:47.500
هاي المشكلة سؤال هل الحنابلة لم يلتفتوا اليها او لم تقع تاريخيا في الحقيقة بدي ارجع الان للخلف الحقيقة عبر التاريخ يعني وقعت هذه الاشكالية وبحثها الحنابلة كيف وقعت؟ احنا ذكرنا انه عبر التاريخ ايش كانت النقود؟ اما دنانير ذهبية او دراهم فضية صح؟ لكن وجد ايضا تاريخيا ما يسمى

152
00:48:47.500 --> 00:49:03.400
انوس والفلوس كانت تصنع من النحاس او من بعض المعادن. اه اذا انت يا شيخ لما قلت لنا انه في التاريخ الاسلامي وقبله حتى كانت النقود عبارة عن درهم فضي ودينار ذهبي هذا اذا ليس على وجه الحصر فالحقيقة نعم

153
00:49:03.550 --> 00:49:18.650
لذلك في كتب الفقهاء ستجدونهم يستعملون مصطلح الفلوس جلوس والفلوس تصنع من اي مادة من النحاس. في العادة ممكن تصنع من عناصر اخرى لكنها عبر التاريخ ليست ذهبية ولا فضية

154
00:49:18.650 --> 00:49:43.700
اصبح عندنا اذا دينار ذهبي تاريخيا ودرهم   في الضيق وفلوس. هذه نحاسية خلينا نقول جيد وكانت تعامل كنقود في كثير من الاحيان لكن على الهامش والهيمنة كانت للدينار الذهبي والدرهم الفضي. فالفلوس لم

155
00:49:43.700 --> 00:50:06.250
كن بشهرة الدينار الذهبي والدرهم الفضي كانت موجودة لكن على الهامش. لكن في النهاية نقود فالحنابلة جاؤوا بحثوا هذه القضية قال الحنابلة الفلوس الان اه هي نقود لكنها ليست من جنس آآ الدرهم الفضي ولا من جنس الدينار الذهبي

156
00:50:07.400 --> 00:50:23.700
ولا من جنس الدينار الذهبي. وكانت الفلوس هاي بدي اعطيكم ايضا فائدة اخرى كان بعض الفوائد نجدها هي مهمة ومفصلية في فهم القضية. الان الدينار الذهبي والدرهم الفضي كان كيف يباع؟ كانوا يعني لما يتبادلونه يتبادلونه

157
00:50:23.700 --> 00:50:41.200
بالوزن. فبقول لك والله هذا دينار ذهبي. وزنه هكذا. وهذا درهم فضي وزنه هكذا فالدينار الذهبي والدرهم الفضي يعني كان صحيح انها دنانير ذهبية ودراهم فضية يعني دينار ودرهم لكن كانوا يعتمدون على

158
00:50:41.200 --> 00:51:01.600
وزنها كانوا يعتمدون على وزنها في البيع والشراء. فكان دينار ذهبي خفيف ووزنه كذا. ودرهم فضي والله سميك والله وزنه كذا فالدينار الذهبي والدرهم الفضي كان ايش؟ يوزن   كان يوزن

159
00:51:02.350 --> 00:51:28.800
لكن الفلوس النحاسية اه الفلوس النحاسية يعني تستطيع ان تقول كما مر معنا سابقا اخرجتها الصنعة عن كونها موزونة هي نقود ومن معدن النحاس لكن اذا بترجعوا معاي وورا وراء مع الشيخ مرعي لما كان يعدد لنا اه المكيلات والموزونات. ايش قال؟ شوفوا ايش قال لما اتكلم في

160
00:51:28.800 --> 00:51:51.050
في الموزونات قال وآآ وما عدا ذلك فمعدود بعد ما انهى المكيل والموزون قال وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ومثله ايضا ولا فيما اخرجته الصناعة عن الوزن. هنا لما تكلم عن الامور التي تخرجها الصناعة عن الوزن. قال لك اي شيء كان اصله موزون. لكن اخرجته الصناعة

161
00:51:51.400 --> 00:52:13.300
عن الوزن فما عاد يلتفت الى وزنه او ينظر الى وزنه وانما اصبح يباع بالقطعة وليس بالوزن او يباع بالعدد وليس بالوزن. اي شيء كان موزون واخرجته الصناعة عن كونه موزون ما عاد بعد الصناعة يتعامل معه على انه موجود مثل كما قلنا الطناجر طاولات الحديد

162
00:52:13.300 --> 00:52:33.300
وكراسي الحديد وما شابه ذلك. والاواني النحاسية الان هي اصلها موزونات لكن لما دخلتها الصناعة وتحولت الى اواني ما عاد يلتفت الى وزنها انما تباع اما بالحبة واما بالعدد واما بشيء اخر. فكل ما دخلته الصناعة فلم يعد موزونا هذا ليس ربوي. وذكر لكم امثلة كالثياب

163
00:52:33.300 --> 00:52:52.700
سلاح عشقا بعديها والفلوس. فالفلوس عند الحنابلة ليست ربوية في الاصل مثلها مثل الدنانير والعملات النقدية المعاصرة هي اصبحت نفس الفكرة. انه هم اعتبروا الفلوس الصناع صحص لا نحاس لكن الصناعة اخرجتها عن كونها ايش؟ موزونة

164
00:52:52.700 --> 00:53:11.250
لان الفلوس ما كانت توزن مثل الذهب الدينار الذهبي والدرهم الفضي. لأ الفلوس كانت تباع بالعدد كانت تباع بالعدد فما عادت توزن فاخرجتها الصناعة عن كونها موزونة. فليست ربوية فهي حالها اذا الاصل ان يكون كحال العملات النقدية

165
00:53:11.250 --> 00:53:27.500
معاصرة انها ليست مكيلة ولا موزونة. فالفلوس عند الحنابلة مع انها نقود لكنها لا تعد مالا ربويا لا تعد مالا ربويا. هذا هو الاصل عند الحنابلة. فبالتالي عند الحنابلة كانت الفلوس يجوز فيها

166
00:53:27.650 --> 00:53:45.400
التفاضل فلو اه هاك يعني هذا هو المذهب في الاصل ان الفلوس يجوز فيها التفاضل فلو اعطى هذا اه خمسين فلس نحاس والمقابل اعطاه نقد صرف يعني عقد صرف مائة فلس نحاس كان عندهم يجوز

167
00:53:45.700 --> 00:53:59.200
او المعتمد في المذهب انه يجوز انه خمسين فلس مقابل مائة فلس. خمسين فلس مقابل مائة فلس. طب يا شيخ هاي خمسين فلس نحاس وهاي مئة فلس نحاس يعني في تفاضل

168
00:53:59.700 --> 00:54:14.800
في تفاضل بنقول ما في مشكلة لان الفلوس النحاسية معدودة معدودة تباع بالعد. فيقول لك لا يا شيخ ما هي نحاس النحاس موجود. نقول صح اصلها نحاس. لكن دخلتها الصناعة فتحولت الى فلوس ولم تعد من قبيل

169
00:54:14.800 --> 00:54:34.800
موزونات اخرجتها الصناعة عن كونها موزونة فلم تعد مالا ربويا فيجوز التفاضل فيها. فاذا تعطي خمسين فلس نحاس وتوخذ مقابلها مئة اه فلس نحاس ما في مشكلة وفي واقعنا المعاصر لو بدي اعبر لك عنها القروش مثلا. وشخص معه عشر قروش. لو هو اعطى من فئة العشر قروش الاردنية

170
00:54:35.350 --> 00:54:50.250
ما هيك بتكون عشر قروش من معدن مش عارف هو من ايش يصنع من اي معدن. المهم عشر قروش على قاعدة المذهب لو انا اعطيت شخص  مئة قطعة  من العشر قروش وهو اعطاني

171
00:54:50.800 --> 00:55:06.000
من العشر قروش خمسين قطعة ما في مشكلة هذا هو المعتمد في المذهب. ما في مشكلة. لانه هو اعطاني ايش؟ اه صح هاي العشر قروش اصلها كان معدن. والمعادن موزونات لكن اخرجتها

172
00:55:06.000 --> 00:55:20.500
الصناعة عن كونها موزونة فانت لما تعطي قروش للبائع بتوزنها ما بتوزنها انت بتعطيه اياها بالعدد. فلو هو اعطاك مائة قطعة من العشر قروش. وفي المقابل الطرف الاخر سلم خمسين قطعة من العشر قروش هذا ليس رباع عند الحنابلة

173
00:55:20.800 --> 00:55:40.800
هذه قاعدة المذهب. لكن بعض الحنابلة اقول انتبهوا لهاي الفكرة. كابن عقيل الحنبلي من يعني طبقة المتوسطين وهو من اذكياء ليس الحنابلة بل من كياء العالم مع مخالفتنا له في بعض الجوانب العقدية فقد كان يعني بداية حياته معتزلة وتأثر ببعض الاراء الاعتزالية خلينا نقول ثم عاد فكتب كتاب

174
00:55:40.800 --> 00:55:55.800
الانتصار لاهل الحديث ثم ذهب يعني كان عنده شوية خلينا نقول اه تنقلات المهم انا لا يهمني الان يعني اراء العقدية اكثر مما يهمني انه كان ذكي جدا. ومن اذكياء العالم كما يقولون. فانتبه لهاي القضية وتبعه على

175
00:55:55.800 --> 00:56:10.100
اليها كثير من متأخري الحنابلة وان لم تكن المعتمد في المذهب يعني صاحب الاقناع الحجاوي وغيرهم اصبحوا ينتبهون لهذا الموضوع انه يا حنابلة على طريقتكم هذه اللي ماشيين عليها انه علة الربا مكيل وموزون

176
00:56:10.100 --> 00:56:29.050
النقود التي هي ليست بذهب ولا بفضة كالفلوس النحاسية او الفلوس الحديدية واي نقود لن تكون ذهبية ولا فضية اي نقود يجري فيها الربا. هيك اموركم ماشية الجمهور الحنابلة يعني اعتمدوا هذا الرأي قالوا نعم نحن نتفق انها لن تجري فيها الربا

177
00:56:29.150 --> 00:56:40.200
على ما وضحته لكم. فذهب بعض متأخري الحنابلة. اقول بعض ولا يظهر لي انه معتمد. وان كنت طبعا ساذهب مع هذا البعض انا في النهاية. ذهبوا الى انه لا جلوس

178
00:56:40.250 --> 00:57:05.650
من حيث عقد الصرف يجري فيها الربا يجري فيها الربا فيجب بالتالي ها يجب بالتالي آآ ان يهتم بوزنها. الفلوس قالوا الفلوس صحيح اخرجتها الصناعة عن كونها موزونة لكن يجب ان نعاملها معاملة

179
00:57:05.850 --> 00:57:21.800
الدراهم الفضية والدنانير الذهبية من حيث جريان الربا فيها. لانها اصبحت نقود يتداولها الناس ويمكن ان يتلاعب. فقال طبعا هذا كلام بعض الحنابلة مش المعتمد عندنا في المذهب. ايش قالوا؟ قالوا الفلوس

180
00:57:21.850 --> 00:57:42.800
النحاسية  يجب ان نعاملها معاملة الدراهم الفضية والدنانير الذهبية في عقود الصرف في عقود الصرف. فاذا شخص معه فلوس نحاسية بنقول له وزنها بدنا نقول له وزنها كم الفلوس النحاسية بتجيب وزن؟ والله مائة غرام

181
00:57:42.950 --> 00:57:55.050
اللي عندك مثلا شخص معاه عشر فلوس نحاسية وزنها جابت له مية غرام. بنقول الطرف الاخر اذا بده يعطي فلوس نحاسية الك بدها تكون مية غرام. بجيب ها عشر فلوس اخرى

182
00:57:55.750 --> 00:58:10.600
بحيث يكون وزنها طبعا مئة غرام. وفي العادة بدها تكون يعني الاعداد كل وحدة وزنها زي الثانية. فبكون مثلا مئة غرام فهذا رأي بن عقيق قال يا جماعة الخير مش راح يمشي الامر هيك لانه الناس ستصبح تتلاعب انه تجري الربا

183
00:58:10.800 --> 00:58:30.800
بدل الدنانير الذهبية والدراهم الفضية تجريه في الفلوس لانكم انتم جعلتوها مش ربوية فيصبح هذا باطن مئة فلس نحاسي وذاك برد له خمسين فلس. وهذا الفنس نحاسي وذاك بعطي خمسة الاف. وبالتالي سيحدث الربا مش في الدنانير والدراهم لكن سيحدث الفلوس. فابن عقيل قال انا لا اقبل ذلك

184
00:58:31.450 --> 00:58:46.450
والاصل ان الفلوس تصبح الفلوس النحاسية توزن خلص بنجبر على وزنها صحيح هو بيقول هو ابن عقيل عارف ان هي الفلوس النحاسية ما بتوزن في الاصل. وانها تباع بالعد لكن بقول لكم ما بقول ما رح ينفع

185
00:58:46.600 --> 00:59:07.950
حتى لا يصبح الناس يحتالون على الربا انقلهم الفلوس النحاسية هي ابتداء ابتداء ليست ماء ربوي لكن في عقد الصرف ستعامل معاملة الاموال الربوية فلابدك تبادل فلوس نحاسية بفلوس نحاسية بدك تحرص على ماذا؟ بدك تحرص على ماذا؟ على اتحاد الوزن

186
00:59:08.350 --> 00:59:28.350
عرفت انه عشر فروس هي تعبر عن مئة غرام والعشر فلوس تعبر عن مائة غرام. اذا اهونا بتوخذ عشرة بعشرة. والله بتوخذ عشرين فلز. طبعا اذا كانوا عشرين العشرين ستكون عبارة عن ميتين غرام. فبالتالي عشرين فلوس نحاسية مقابل عشر فروس نحاسية. اه انت بتحكي عن ميتين غرام مقابل مية. لأ بنقولهم ربا

187
00:59:28.600 --> 00:59:41.100
صار في تفاضل ميتين غرام مقابل مية هذا رأي بن عقيل وكذلك ايضا مثلا نفس الفكرة ستطبق مع دراهم درهم فضي وفروس نحاسية. ما هي نفسها يعني خلص هو بقول لك في عقد الصرف

188
00:59:41.300 --> 00:59:55.000
بمبادرة نقد بنقد بدكم تعتبروا الفلوس النحاسية ايش اه ماء ربوي استثناء. كأنه نوع من الاستحسان يعني كأنك تستطيع ان تقول هو نوع من الاستحسان. العدول بالمسألة عن حكم نظائرها. فاذا بدك تبادل فضة بنحاس

189
00:59:55.000 --> 01:00:18.050
اه ابن عقيل بقول لك الفضة موزونة  والنحاس موزون والنحاس موجود لانه احنا اخواني هي هاي الفكرة الفضة والذهب حتى لو اخرجتها الصنعة عن كونها موجوة زي ما ذكر لكم. حتى لو اخرجتها الصنعة عن كونها موزونة بدرهم اه الذهب والفضة حالتهم استثنائية تماما. دائما ربويات

190
01:00:18.650 --> 01:00:35.050
جيد فالدرهم الفضي خلص يعتبر كأنه موزون كأنه موزون. حتى حتى لو لم يوزن يا شيخ حتى لو لم يوزن يعني عندهم حتى لو لم يوزن سيعتبر موزون الذهب والفضة حالتهم استثنائية. فهنا درهم فضي يعتبر من قبيل الموزونات. والفلوس النحاسية

191
01:00:35.050 --> 01:00:50.050
صحيح اه الفلوس النحاسية لأ لانها من نحاس واخرجتها الصناعة عن كونها موزونة الاصل انها ما تعد موزونات وبالتالي ليست تربويات. لكن في عقد الصرف ابن عقيل والاقناع استثنوا. قالوا لا بدنا نعتبرها موزونات

192
01:00:50.200 --> 01:01:17.350
حتى لو اخرجتها الصناعة كونها موزونة بدنا نعتبرها موزونات وبدنا نضل نوزنها فبالتالي قالوا درهم فضي مقابل فلوس نحاسية هذا سنعتبره موزون بموزون فيحرم النساء ويجوز التفاضل فقط  ليش يحرم النساء التأخير؟ اه لانه موزون بموزون اتحدوا في العلة. العلة واحدة واختلفوا في الجنس هذا في الضوء هذا نحاس. اختلاف الجنس

193
01:01:17.350 --> 01:01:38.250
يبيح التفاضل لكن اتحاد العلة بينهم توجد تحريم النساء. فما بصير يعطي مائة درهم فضي اه مئة درهم فضي حالة وذاك يعطيه خمسين فلس نحاسي مؤخر. اذا هذا بده يعطي مئة درهم فضي الان الطرف الاخر بده يسلم

194
01:01:38.250 --> 01:01:54.400
خمسين فلس نحاسي الان بده يسلم خمسين فلس نحاس الان. اذا اخروا صار نساء طبعا لو احنا طبعا هذا كله على قول ابن عقيل والاغناء لو احنا بدنا نمشي عالمذهب المعتمد المذهب المعتمد انه لا يحرم لا النساء ولا الفضل. ليش يا شيخ؟

195
01:01:54.450 --> 01:02:09.550
لانه الفلوس النحاسية عندهم لا يعاملونها على انها موزون. لان الصناعة اخرجتها عن كونها موزونة واصبحت معدودة فهي ليست معنى ربويا اصالة خلص عندي موزون وغير ربوي فيجوز التفاضل ويجوز النساء

196
01:02:09.800 --> 01:02:25.650
فاذا المذهب عندنا في هاي المسألة جواز التفاضل والنساء لانه هي حقيقة موزون بغير ربوية عند المذهب. لكن ابن عقيل والاقناع طب ليش الشيخ طولت في ابن عقيل والاقناع؟ لانه رأيهم بالحقيقة يجب ان ينتفع به. انه بعض

197
01:02:25.650 --> 01:02:45.650
الحنابلة انتبهوا لهذا الموضوع. انه النقود حتى ولو لم تكن مكيلة او موزونا هي هاي الفكرة بدي اوصلها الكم. ان النقود حتى ولو لم تكن مكيلة او موزونة هناك رأي قوي عند الحنابلة ورجعه كثير من متأخر الحنابلة ان النقود ولو لم تكن مكيلة او موزونة يجب ان تعامل في عقود

198
01:02:45.650 --> 01:03:07.950
طرف معاملة الاموال الربوية يجب ان تعامل في عقود الصرف معاملة الاموال الربوية. طبعا هذا الشيء يعني انا اقوله اعترافا سيضعف علة الربا عند الحنابلة. لانه انتم علة الربا عنكم ان يكون مكينا او موزونا. والان في اشي غير مكيل ولا موزون. واضطريتم

199
01:03:07.950 --> 01:03:25.550
تبرؤ من الربويات وهي الاموال النقدية والفلوس ايضا التأريخية فاضطريتم تعتبروا طبعا الحنابل هم مش معترفين قالوا لا احنا ما اعتبرناش هذا ابن عقيل والاقناع لحاله اما احنا كمذهب ما اعتبرناش. احنا اضطردنا. المذهب مضطرد. المذهب مطرد لانه خلص اللي عم

200
01:03:25.550 --> 01:03:42.800
الاموال النقدية التي ليست مكيلة ولا موزونة وما لهاش غطاء ذهبي او فضي. لا يجري عندهم الربا فيه. وكذلك الفلوس النحاسية لا تجري عندهم الربا فيها لكن ابن عقيل كما قلت لك انتبه المهندس يسبب مشكلة وتبعه كثير من المتأخرين الحنابلة لكن لم يصبح المذهب

201
01:03:42.950 --> 01:03:57.500
اه بالتالي اخواني قد اقول ان المعتمد في المذهب في علة الربا وهو الكيل والوزن. اقول فيه ضعف نوعا ما. يعني يحتاج الى اعادة النظر. يعني لست انا في مقام الترجيح في المذهب لكنني اقول

202
01:03:57.700 --> 01:04:12.900
اقل شيء يحتاج الى اعادة نظر. ولعل علة الشافعية في الربا اقوى قليلا يعني فيما يظهر لي ولا افتي فيما يظهر لي اقوى قليلا. من مذهب الحنابلة الشافعية قالوا ان علة الربا ليست

203
01:04:12.900 --> 01:04:38.650
كون الشيء مكيل او موزون بل كونه مطعوم او ثمن الشافعية جعلوا علة الربا ان يكون الشيء مطعوما او ثمنا نقدا. فبما انه علة الربا عندهم النقدية او الطعمية اي شيء سيكون نقد على قواعد مذهبهم سيجري فيه الربا. احنا على مذهبنا لأ لانه احنا ما جعلنا علة الربا الطعمية او النقدية. جعلناها الكيل

204
01:04:38.650 --> 01:04:59.950
بالتالي اي شيء لن يكون مكينا ولا موجونا على قواعدنا لن يكون ربويا حتى لو كان نقدا وثمانا. فهمتم؟ وين الاشكال سيصبح بين المذاهب لكن كما قلت لكم بعض الحنابلة من باب الاستحسان خليني اعتبره قالوا الفلوس والاوراق النقدية المعاصرة

205
01:05:00.650 --> 01:05:20.100
نعاملها معاملة الاموال الربوية في عقود الصرف في عقود الصرف. فاذا فلس نحاسب فلس نحاسي او عملة اردنية يعني ورقة نقد اردنية بورقة نقد اردنية لا يجوز فيها التفاضل. يعني الان

206
01:05:20.100 --> 01:05:40.100
تطبيق رأي ابن عقيل والحجاوي في الاقناع. هؤلاء الذين يعني نقول بعض الحنابلة. تطبيقه على الواقع المعاصر ان الدينار الاردني ها الان هو ليس مكيل ولا موزون وليس له اي غطاء وانما على حسب اقتصاد الدولة. لكن سيعتبرونه مالا ربويا. فاذا بادلت

207
01:05:40.100 --> 01:06:01.400
دينار اردني بدينار اردني لابد من ماذا؟ من التساوي. ولابد من التقابض. لابد من التساوي دينار الدينار. حتى لا يحدث تفاضل ولا لابد من التقابض حتى لا يحدث نساء. هذا هو قياس رأي ابن عقيل والحجاوي. وقس على ذلك. طبعا بدي اعطيكم فائدة اكتبوها عندكم كل عملة في الواقع

208
01:06:01.400 --> 01:06:17.100
مصر تعتبر جنس. يعني العملة الاردنية جنس. العملة السعودية جنس. العملة العراقية جنس. العملة اليمنية جنس. العملة المصرية جنس. كل واحد جنس مستقل بالتالي اختلاف العملات هو اختلاف اجناس كانك يعني بتعطي اه ذهب ومقابل وفضة

209
01:06:17.350 --> 01:06:38.150
اختلاف اجناس فالدينار الاردني ممكن اعطي انا مية دينار اردني واستلم مقابلها سبعين دولار امريكي. بل هذا اصلا هو الواقع العملي في المصارف. انت لما تروح عالمصرفجي تحت قل والله كم اليوم الدينار؟ بقول لك كذا كذا. بتقول له يلا هاي مية دينار اعطيني سبعين دولار. وهكذا. فالدينار يعتبر جنس والدولار يعتبر جنس اخر. فكل عملة بلد هي جنس

210
01:06:38.150 --> 01:06:57.300
مستقل. فيجوز التفاضل اذا اختلفت العملات. يجوز التفاضل اذا اختلفت العملات. لماذا؟ لانه اختلاف اجناس. اختلفت الاجناس يجوز التفاضل. لكن لا يجوز النساء بسبب اتحاد العلة بسبب اتحاد العلة. طب رح تقول لي ايش هي العلة يا شيخ؟

211
01:06:57.750 --> 01:07:15.950
ما انت العلة ياما قيل يا موزون. طب هنا ايش العلة هنا هنا يعني اقول سيظهر لك نوع من الاشكال على قواعد المذهب. انه ايش راح تكون العلة مو هذي اذا قلت الوزن مش راح ينفع لانه المية دينار اردني والسبعين دولار امريكي مش موزونات. ايش لقلة

212
01:07:16.000 --> 01:07:38.500
قل هنا ستظهر فجوة قل هنا ستظهر فجوة انه اقرب شيء يمكن يقال الحاقها بالموزونات الحاقها بالموزونات وان كان هذا الكلام بالنسبة لي يعني كشخص يعني قد يكون غير مقنع كثير انه تقول لي والله الحق والمزونات. لكن عند الشافعية سيكون الامر قوي

213
01:07:38.600 --> 01:07:53.400
النقود العلة هي النقدية اصلا احنا عنا كلها اه بتكون هذه ستكون قوية ولذلك انا اقول لطالب العلم طالب العلم ليس فقط انسان لا ينقد او لا يفكر او ليس له احيانا ميول لبعض الاراء التي قد تخرج عن دائرة مذهبه

214
01:07:53.400 --> 01:08:08.550
تفكر كما انه هناك الشافعية عندهم مسائل تعتبر فيها من الصعوبة بمكان بحيث يصعب تطبيقها فيجب ان ينظروا فيها مثل مسألة مثلا لمس المرأة عندهم اذا لمست المرأة عند المذهب الشافعي ولو خطأ

215
01:08:08.750 --> 01:08:23.450
ولو انت تطوف هكذا شخص كان يطوف فخطأ ضربت يده بشرته ببشرة امرأة خطأ يعني ضربة غير مقصودة ابدا الان عندهم فسد وضوءك. انت ستشعر انه لا يمكن ان تتم طوافك حول الكعبة

216
01:08:23.500 --> 01:08:43.400
لو كلما انا مشيت في يدي بالخطأ ضربت بامرأة يعني بشرة ببشرة سينتقض وضوئي. بالتالي يمكن الشخص يضطر يعيد الوضوء اقف حوالين الكعبة مئة مرة في اليوم حتى يأتي بطواف صحيح. فهناك كل مذهب انا اقصد كل مذهب ستشعر ان فيه بعض الاراء فيها

217
01:08:43.600 --> 01:09:00.500
مشقة عالية او فجوة من الفجوات تقتضي منك ايها الطالب ان يكون تمذهبك تمذهبا عاقلا انا احب التمذهب العاقل. بعض الناس وهذا انا يعني لا اظن متمذهبا متمكنا علميا يرضى به لنفسه. لكن بعض الطلبة الجدد وبعض الناس اليوم

218
01:09:00.500 --> 01:09:20.500
عالساحة ويعني مبسوطين على فكرة المذاهب كانهم يعني اتوا بشيء جديد مع انه تاريخيا المذاهب موجودة الحمد لله وهذا هو الاصل. لكن بعض الناس اليوم لانهم وجدوا ان طوائف لا تأخذ بالمذاهب فهم يريدون ان ينصروا المذاهب. عندهم التمذهب بمعنى التعصب. او التمذهب الذي اقوله انا البعيد عن العقلانية انك

219
01:09:20.500 --> 01:09:40.500
تكون متمذهب حتى ولو رأيت مذهبك يعني ناقض وخالف ووقع في اضطرابات المسألة بدك تثبت مذهب لا لا القضية انت مذهب وسيلة. وسيلة ضبط المنهجية في ضبط الرؤية بل هو اصلا التمدد هو الذي يكشف لك بعض اماكن الضعف ممكن. اه فتبدأ تفكر انه هل اذا انا مذهبي صحيح هنا ولا الواقع العملي

220
01:09:40.500 --> 01:10:02.150
سينقلني الى شيء اخر. وهنا كان اذكياء الفقهاء مثل ابن تيمية وابن القيم حتى من متأخري الحنابلة. ومن متقدميهم تجد لهم بعض النظرات يقول لك نحن حنابلة لكن هل معنى اني حنبلي اني لا اتجاوز المذهب في نقطة من النقاط ولو كان الواقع يعني يقتضي خلاف ذلك لا مش معنى هذا هيك معناته انك

221
01:10:02.150 --> 01:10:22.150
تكون عندك منهجية تفكير حنبلي لكن اه تعرف انه يمكن الخروج عن المذهب في بعض الزوايا. التي اثبتت الادلة والاستقرار والواقع العملي المتوافق مع اصول الشريعة ومقاصدها مش الواقع العملي الذي يناقض اصول الشريعة. الواقي الذي انه لأ في فجوة صغيرة في هذه المسألة

222
01:10:22.150 --> 01:10:42.150
تكون فتوات محدودة يا اخواني. فهذه الفكرة انا اطلت فيها النفس لكن اريدك ان تتعلم. لما تكون جالس في مجلس تصبح عندك معرفة. ما هي الاشكاليات في الاموال النقدية المعاصر ولماذا بعض المذاهب تعتبرها ربوية؟ بعض المذاهب لا تعتبرها وكيف ان الحنابلة يمكنهم ان يعتبروها ربوية على رأي ابن عقيل لكن حتى رأي ابن عقيل سيكون اعتبارها

223
01:10:42.150 --> 01:11:01.650
ربوي استحسانا وليس على الاصول لانها ليست مكيرة ولا موزونة. فالله عز وجل يوفقني لما فيه الخير تمام آآ انا في الحقيقة كنت ناوي اليوم ادخل معكم في كتاب بيع الاصول والثمار وننجزه. لكن

224
01:11:01.700 --> 01:11:16.100
سبحان الله كلما دخلت في فكرة اطلت النفس فيها فخلونا الان اه نكمل الفكرة التي نحن فيها. قال ولا يصح بيع ربوي بجينز لا لا ويصح صرفه. فنحن اذا نتكلم في عقد الصرف نرجع لعقد الصرف اللي هو

225
01:11:16.100 --> 01:11:35.950
مبادلة نقد بنقد مبادلة نقد بنقد مبادلة نقد بنقد آآ سواء كان من جنسه او من غير جنسه. هذا عقد الصرف فقال ويصح صرفه الان هو ما ذكر التعريف وذكر الامثلة يصح صرف ذهب بذهب. ممتاز. وفضة بفضة. برضه ممتاز. متماثلا

226
01:11:35.950 --> 01:11:59.450
حزنا لا عدا متماثلا وزنا لا عدا. شو معنى هذا الكلام؟ الان احنا عرفنا انه اذا بدك تصرف دنانير ذهبية بدنانير ذهبية  لازم يكون في ايش في تماثل لانه هذا موزون

227
01:11:59.550 --> 01:12:18.000
وهو جنس وهذا موزون ومن نفس الجنس ذهب بذهب فلابد اذا من التساوي لابد من التساوي العلم بالتساوي مش بس العلم بالتساوي ولابد من التقابض حتى لا يحدث لا ربا فاضل ولا ربا نساء. بس هون اعطاك معلومة

228
01:12:18.000 --> 01:12:38.250
مهمة قال لك التساوي بين الدنانير الذهبية والدنانير الذهبية وتساوي في ماذا؟ بدهم يتساووا في ماذا؟ احنا قلنا يتساووا في الوزن التساوي فيه الوزن فبالتالي اذا كان واحد دينار ذهبي

229
01:12:38.400 --> 01:13:02.050
وزنه  مئة اغرام وواحد دينار ذهبي من المشتري وزنه تسعين غرام ما بنفع حدث التفاضل لا تتطلع على الرقم العدة انه هذا واحد يا شيخ دينار وهذا واحد دينار بقول لك ماشي. بس هذا الواحد دينار ذهبي كم وزنه؟ مية غرام. لكن هذا الواحد الذي

230
01:13:02.050 --> 01:13:19.100
دمه المشتري كم وزنه؟ تسعين غرام. اذا حدث تفاضل في الوزن وهذا هو الذي يهمني. يعني ايش بدي في العد؟ العد ما به من انا بهمني الوزن لذلك قلت لكم كانوا يزنون الدنانير الذهبية والدنانير آآ والدراهم الفضية. حتى يتأكد انه والله هذا الدينار الذهبي تعال انت

231
01:13:19.100 --> 01:13:34.700
وين جبته ؟ والله انا جبته من اه خراسان والله انا جبته من الاندلس. بنقول له تعال شوف. والله هذا الدينار الذهبي اللي من خراسان ممكن يكون وزنه بختلف عن وزن الدينار الذهبي اللي اه من الاندلس. هي كانت الفكرة

232
01:13:34.750 --> 01:13:44.750
عرفت؟ ربما في الزمن الاول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العادة خلاص يعني الدنانير يعني الدولة محدودة والناس محدودة كان خلص الواحد دينار ذهبي معروف وزنه وزنه مية فاذا الشخص

233
01:13:44.750 --> 01:13:54.750
اعطى دينار الدينار علم تساويهما بالمعيار الشرعي اذا بتذكروا الفكرة هاي انه هذا اعطى دينار وهذا اعطى دينار واحد اه وخلص هو ماله في الواحد دينار عبارة عن مية غرام

234
01:13:54.750 --> 01:14:14.750
واحد دينار خلص هو معروف تساويهما في المعيار الشرعي ما كان في مشكلة. لكن لما اتسعت الدولة الاسلامية واختلفت وصار هناك دولة دول متنوعة والطبع والسكب يختلف فمثلا هذا الدينار الذهبي او الدينار الذهبي الخرساني ممكن يكون دينار ذهبي خرساني مية غرام بس الدينار الذهبي العراقي ممكن اه او عفوا الاندلسي يكون تسعين

235
01:14:14.750 --> 01:14:28.750
فبالتالي ما بصير واحد دينار بواحد دينار. ما بصير لانه هذا مية وهذا تسعين طيب ولا كيف يا شيخ يجوز؟ اه بتشوف شو رح يجوز. لو بدي اعطيكم مثال لو الدينار

236
01:14:28.900 --> 01:14:51.200
ذهبي فرساني عبارة عن اه مئة غرام والدينار الذهبي. اندلسي. ها الدينار الواحد بتكلم عن الواحد دينار ذهبي خرساني. الواحد دينار عبارة عن مية غرام والواحد دينار ذهبي اندلسي عبارة عن خمسين غرام

237
01:14:53.000 --> 01:15:16.450
كيف يتم عقد الصرف بصورة صحيحة اين ذهبت؟ الظاهر كبيست هذا بالخطأ من اين؟ واحد دينار ذهبي خرساني مئة غرام والواحد دينار ها ذهبي. اندلسي خمسين غرام خلص خمسين غرام

238
01:15:16.950 --> 01:15:33.450
الان هل يجوز زي ما يقول لك فكر بدماغك؟ هل يجوز اعطي واحد دينار ذهبي خرساني واستلم مقابله واحد دينار ذهبي واحد بواحد ما بجوز. لاختلافهما في معيار الشرعي وهو الوزن هذا مية وهذا خمسين. ولا كيف يجوز يا شيخ؟ يجوز ان تعطي

239
01:15:34.300 --> 01:15:52.450
واحد دينار خرساني مقابل اثنين دينار اندلسي. لانه اثنين دينار اندلسي بجيبوا مية غرام. وواحد دينار خرساني بجيب مية غرام. هنا حدثت تساوي بالمعيار الشرعي وهو الوزن. طب يا شيخ هذا واحد هذول اثنين

240
01:15:52.550 --> 01:16:02.550
في تفاضل نقول لك هذا تفاضل في العد ما بهمني. انا بهمني انه ما يحدث تفاضل في الوزن. لانه هذا هو المعيار. احنا العلة عنا يا مكيل يا موزون. فيجب التساوي في

241
01:16:02.550 --> 01:16:22.550
والتساوي في الوزن هذا الذي يهمني. فهنا المئة مائة غرام هي تعبر عن واحد دينار خرساني. ومائة غرام بتعبر عن اثنين دينار اندلسي. فاعطي واحد قابل اتنين حتى احصل مية غرام بمية غرام. عشان هيك الشيخ مرعي ايش قال؟ ويصح صرف الذهب بالذهب. والفضة بالفضة متماثلا وزنا وزنا

242
01:16:22.550 --> 01:16:40.700
لا عدا انا بهمنيش العد. انا بهمني الوزن في النهاية. ممتاز؟ فكل الامثلة التي ذكرتها قبل ما ووضح هذا وابينه لما كنت اقول لكم دينار الدينار بدكم خلص تبرمجوها انه الشيخ لما كان يقول لنا دينار بدينار على اساس على اساس انه متساويين في الوزن

243
01:16:40.700 --> 01:16:50.700
لما قلت اقول لكم هذا اعطى خمس دراهم فضية وهذا اعطى خمس دراهم فضية يجوز. لما كنت اقول لكم هذا هو بناء على هاي الفكرة التي بينتها لكم الان. بناء على انه

244
01:16:50.700 --> 01:17:12.700
خمس دراهم فضية اغراماتها هي نفس غرامات الخمس دراهم الفضية الاخرى. والا ها والا فالاعتماد ليس على عدد الدراهم. وليس على عدد الدنانير. هذه اكتبوا عندكم ملاحظة مهمة جدا ان الاعتماد عندي ليس في الحقيقة على عدد الدراهم ولا على عدد الدنانير. العدد ما بهمني انا بهمني على وزن الدراهم

245
01:17:12.700 --> 01:17:25.200
وزن الدنانير هنا الشغل طيب احبائي طبعا كما قلت لكم في الدولة الاسلامية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ربما حتى في زمن الصحابة ربما كان ان الدولة كانت صغيرة ابتداء ابتداء خلاص الصك واحد

246
01:17:25.200 --> 01:17:45.200
يعني جهة وحدة هي اللي بتضرب فالامور عندها موحدة. فلما تقول خمس دراهم فضية خلص عند كل الناس اللي في الدولة المسلمة معروف انه خمس دراهم فضية تعبر عن خمسمائة غرام. فاذا هذا اعطى خمس دراهم وهذا بده يعطي خمس دراهم في المقابل. بنفس العدد. ليش ؟ لانه العدد يعبر عن المعيار الشرعي وهو الوزن. لانه السكوة

247
01:17:45.200 --> 01:18:06.350
لكن لما تنوعت الدولة وصار هناك خلايا في عباسية هون ودولة اممية في الاندلس. وحدثت الدول الناشئة الامور تلخبطت. الان اختلفت دور السك فانا ما مش لا اضمن انه الدينار الذهبي الخرساني غراماته هي نفس غرامات الدينار الذهبي الاردني الاندلسي او الدراهم الفضية المطبوعة في اه

248
01:18:06.350 --> 01:18:24.700
الهند والسند هي نفس غرامات الدرهم الفضي المطبوع في المغرب الاسلامي. لما حدث الاختلاف اضطررنا يا جماعة بهمناش العدد. الان بهمنا نرجع المعيار الشرعي وهو الوزن. فانتبهوا لهذه الفكرة. لذلك قال ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا. طيب

249
01:18:24.800 --> 01:18:44.350
قال بشرط القبض قبل التفرق هذا اشتراط القبض قبل التفرق هو الشرط الثاني حتى لا يحدث نساء اللي هو ربا النساء طبعا يعني انت باختصار بدك تقول الصرف اذا صارفت

250
01:18:45.000 --> 01:19:13.650
نقدا بجنسه فيجب التساوي والتقابض  اذا ذهب بذهب فضة بفضة وخليني عرأي بن عقيل والاقناع ودينار اردني بدينار اردني. لانه هذا هو الواقع العملي. ودولار بدولار اذا صرفت نقدا بجنسه يجب التساوي حتى ما يصير ربا فضل ويجب

251
01:19:13.650 --> 01:19:37.850
قابض حتى ما يصير نساء. اما اذا صارفت نقدا بنقد من غير جنسه فهنا فقط يجب التقابض حتى لا يحدث نساء. واما التفاضل فلا حرج فيه. اما التفاضل فلا حرج فيه لاختلاف الاجناس. فدينار اردني بدولار بصير تفاضل. بس بدك تقابل بسبب

252
01:19:37.850 --> 01:19:51.250
باختلاف الجنس. اما دينار اردني بدينار اردني على رأي بن عقيد او اقناع لا بد من من التساوي حتى ما يصير تفاضل ولابد من التقابض حتى ما يصير مساء في الصرف اذا مبادلة نقد بنقد

253
01:19:51.700 --> 01:20:11.950
فتقول اذا صارفت نقدا بجنسه فيجب التساوي والتقابض واذا صارفت نقدا بنقد من غير جنسه يجب ايش التقابض واما التفاوض اللا حرج فيه. طبعا راح ننتبه يعني انه الاشكالية في العملات النقدية ايضا انه اعتبار التساوي فيها يعني هادي حتى تفهموا كيف الانسان يحاول ان

254
01:20:11.950 --> 01:20:27.000
ليفهم وين الاشكال عند الحنابلة في هذه الجزئية؟ انه على المعتمد في المذهب اصلا ليس لا ربا فيها. لكن على رأي بن عقيل اذا بده يحدث تساوي في اه الدينار الاردني مع دينار اردني التساوي. ايش سيكون معياره

255
01:20:27.350 --> 01:20:45.450
ما هذه لا توزن يعني ما فيش واحد بيعض دينار اردني عالميزان. هذه لا توزن وانما هي اوراق. اه سيكون التساوي في العد لا في الوزن ولا في الكيل ها الاوراق النقدية المعاصرة التساوي فيها دنانير اردنية مقابل دنانير اردنية. ريالات سعودية مقابل ريالات سعودية

256
01:20:45.450 --> 01:21:08.000
امريكية مقابل دولارات. هنا بده يصير تساوي. طب التساوي ماذا سيكون؟ ستقول في العملات النقدية المعاصرة التساوي المعتبر هو التساوي في العدد ما في حل غير هيك بخلاف الفقه القديم انه كانت النقود ذهب وفضة. فالتساوي كان التساوي في ماذا؟ في الوزن. التساوي في الوزن. بل حتى الفلوس النحاسية اللي بيتكلم عنها ابن عقيل

257
01:21:08.000 --> 01:21:26.700
الفلوس النحاسية لما تبادر بفلوس نحاسية مش لازم تساوي قلنا على رأي بن عقيل. التساوي بينها ايضا كان في الوزن انها توضع على الميزان لكن فكرة العملات الورقية هذه التي يعني لم اجد يعني شيئا عند الحنابلة في بحثها القديم. وانما هي من واقعنا المعاصر

258
01:21:26.700 --> 01:21:40.400
فيها لا يمكن ان يبحث الا من جهة التساوي في العدد وهنا خرجنا عن كل فكرة المكين والموزون وهذه هي الفجوة التي تحدثت لكم عنها. المسألة الاخيرة واختم بها لا اطيل اكثر من ذلك. قال ويجوزا ويصح طبعا هاي مني

259
01:21:40.400 --> 01:21:59.850
ان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه شو يعني هاي المسألة؟ الان اخواني اذا انا بعت سلعة مثل هذا الكرسي بعته لشخص آآ ساتكلم بلغة آآ الدرهم الفضي والدينار الذهبي. اذا بعت هذا آآ الكرسي لشخص

260
01:22:01.600 --> 01:22:33.750
بعشر دنانير ذهبية او بعشرة دنانير ذهبية لانه الدينار مذكر فينبغي ان تكون عشرة انظروا احبائي للمسألة نقول هناك كرسي البائع باعه للمشتري  بعشر الدنانير  بعشرة  دنانير ذهبية بعشر الدنانير

261
01:22:34.150 --> 01:23:01.250
ذهبية لكنها مؤجلة ليست حالة. يعني البائع باع هذا الكرسي لمشتري باعه بكم كما قلنا بعشرة دنانير ذهبية لكنها مؤجلة لم يسلمها المشتري في مجلس العقد المشتري استلم الكرسي وذهب وقال للبائع اسلمك العشر الدنانير ذهبية. متى؟ قال بعد شهر خلينا نحدد هذا الموعد فرضا

262
01:23:01.600 --> 01:23:24.000
وسلمك اياها بعد شهر. الى هون واضحة الى هون واضحة طيب لما جاء وقت القضاء لما جاء وقت القضاء جاء المشتري الى البائع فقال ايها البائع انا اتفقت ان اعطيك مقابل الكرسي عشر دنانير ذهبية. وحان الان وقت القضاء جاء وقت القضاء

263
01:23:25.400 --> 01:23:46.800
المشتري قال للبائع انا في الحقيقة لا املك عشر الدنانير ذهبية. طب قبل ما اجي الموضوع يوم القضاء بدي اعطيكم فائدة مهمة لما نقول البائع له عشر دنانير ذهبية مؤجلة في ذمة المشتري. هذه العشر الدنانير التي في ذمة المشتري هي ملك لمن

264
01:23:47.150 --> 01:24:03.250
هي ملك احبائي للبائع لكنها في ذمة المشتري يعني المشتري اخذ الكرسي وذهب صح؟ الكرسي ملك ليمن بما انه العقد صحيح نحن اتفقنا ان السلعة تنتقل ملكيتها للمشتري والثمن تنتقل ملكيته للبائع

265
01:24:03.250 --> 01:24:28.250
فالمشتري اصبح يملك الكرسي. والبائع اصبح يملك العشر الدنانير هي له لكنها فقط في ذمة المشتري. فهذه انتبهوا عليها واكتبوها. هذه العشر الدنانير الذهبية واي شيء دين لك في ذمة صاحبك هو انت تملك عشرة دنانير ايها البائع اي شيء دين لك انت تملكه. لكنه في ذمة صاحبك تنتظر

266
01:24:28.250 --> 01:24:45.200
يقضيك. فنقول اذا عشرة دنانير الذهبية المؤجلة هي ملك للبائع. لكنها في ذمة المشتري لم يسلمها بعد المهم جاء بعد شهر المشتري ليسلم البائع عشر الدنانير حق البائع. فايش قال المشتري للبائع؟ قال ايها البائع

267
01:24:45.250 --> 01:25:06.450
انا في الحقيقة لا املك عشر الدنانير ذهبية ولكن ماذا املك؟ ها لاحظوا لكن ماذا املك؟ قال املك دراهم فضية احنا اتفقنا يعني المشتري معترف انا واياك اتفقنا على عشرة دنانير ذهبية. وجاء موعد التقابض هذا اليوم انا لا املكها ولكن املك

268
01:25:07.150 --> 01:25:23.300
دراهم فضية. هل ترضى ايها البائع ان نعقد انا واياك عقد صرف مقابل العشر الدنانير الذهبية التي تمتلكها ايها البائع وهي في ذمة ما رأيك ان نعقد انا واياك عقد صرف

269
01:25:23.800 --> 01:25:48.150
مقابل العشر الدنانير الذهبية اعطيك مثلا خمسين درهم فضي ها كيف ستكون القضية البائع له عشر الدنانير ذهبية  طبعا اين هذه العشرة؟ هل هي موجودة الان في مجلس العقد؟ لا. هي يملكها البائع ولكنها في ذمة المشتري. فنحن سنعتبرها

270
01:25:48.150 --> 01:26:14.150
كانها حاضرة اه هي في الذمة لكننا سنعتبرها كانها حاضرة الان. ممتاز. والمشتري كما قلنا ما معه يعطي البائع عشرة دنانير فقال المشتري للبيع ما رأيك ان نعمل انا واياك عقد صرف. العشر الدنانير التي تريدها مني انا اصارفها لك ها تبادل نقد بنقد. انا اصارفها لك بخمسين درهم فضي

271
01:26:14.150 --> 01:26:37.350
بخمسين درهم فضي فالبائع رضي بذلك فعليا ما الذي حدث فعليا يقولون كأن البائع كأن البائع اعطى العشرة دنانير للمشتري واخذ مقابلها خمسين درهم فضي الان الجنس مختلف هذا ذهب

272
01:26:37.700 --> 01:26:52.500
وهنا فضة في اختلاف في الجنس بما انه الجنس مختلف التفاضل ما عندنا مشكلة فيها اليس كذلك؟ لكن المهم ان يحصل ماذا؟ تقابل في المجلس. المهم ان يحصل تقابل في المجلس. الان فعليا الذي نريده

273
01:26:52.500 --> 01:27:12.500
انه المشتري يسلم الخمسين درهم الفضي للبائع في المجلس. واما العشرة الدنانير ذهبية هو البيع ما راح يقبضها فعليا للمشتري. لانه ليس في يده الان دنانير ذهبية لكنها في ذمة المشتري للبائع. فكان المشتري قبضها حكما. لاحظوا كيف فلسفة المسألة انه

274
01:27:12.500 --> 01:27:33.450
هنا من الناحية الواقعية العملية كيف سيتم التقابض؟ المشتري يسلم خمسين درهم فضي للبائع في مجلس العقد. والبائع لا يوجد شيء معه محسوس في يده الدنانير الذهبية وانما هذه العشر الدنانير الذهبية هي في ذمة المشتري للبائع. قالوا فكأن المشتري قبضها في مجلس العقد كأنه قبضها. فحصلت

275
01:27:33.450 --> 01:27:47.550
تقابط خمسين درهم فضي قرضها البائع وعشرة دنانير قبضها المشتري وان كان هذا قبض حكمي. الان هل هذا كله جائز؟ في الحقيقة يقولون يعني مذهب الحنابلة ان هذه الصورة تجوز لكن بشرط

276
01:27:47.800 --> 01:28:06.500
ماذا قال الشيخ المرعي؟ قال وان يعوض ويصح هذا تقدير الكلام ان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه. ترى المسألة يعني الشيخ مرعي ما بين كل هاي التفاصيل وانه موضوعها انه بائع باع سلعة دنانير ذهبية مؤجلة او

277
01:28:06.500 --> 01:28:26.500
دراهم فضية مؤجلة مثلا والمشتري لما جاء وقت الاجل لم يجد العشر الدنانير لم يجد معه ذهبا فاحتاجوا معه فضة فاحتاج ان يعقد صارت يعني كل هاي القصة اللي جبت لكم اياها انا هي كلياتها تقشيف للمسألة التي اختصرها الشيخ بقوله وان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه

278
01:28:26.500 --> 01:28:46.500
الان اخواني لو انني لم اشرح كل هذا الشرح واعطيكم كل هذه القصة. المسألة لن تكون واضحة. يعني لن تعرفوا ما هي صورة هذه المسألة وايش طبيعتها ومتى تحدث وهنا انا اقول اهمية الشرح المفصل احيانا هو الذي يصنع فقيها. انت يمكنك انك تجلس على الكرسي كمدرس وتقول وان يعوض احد النقدين عن الاخر بذلك

279
01:28:46.500 --> 01:28:59.950
يومه يعني يجوز ان يعوض الذهب بالفضة بالفضة بالذهب بسعر اليوم آآ وانتهى الامر. لكن في التحقيق الطالب هو لم يتصور انه ايش قصة هذه المسألة ومتى  وما احداثياتها ما بعرف

280
01:29:00.400 --> 01:29:19.300
فتحدث اشكالية في تصور المسائل وانت الان في مرحلة تصور المسائل خذ مني يا طالب العلم انت الان تحتاج الى التفصيل التفصيل صحيح ربما البعض مثلا من النوع الذي اكرر لكنني اكرر فيما ازعم لتنضبط الفكرة ربما بعض الطلبة لا يحبذ التكرار. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تكلم بكلامه

281
01:29:19.300 --> 01:29:29.300
من اعاده ثلاثة وهذا يدل على ان التكرار هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه وفي ارشاده. بس انا برجع بكرر اكثر من ثلاث المهم اه الشيخ مره ايش قال؟ قال

282
01:29:29.300 --> 01:29:46.600
يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه. هاي كلمة بسعر يومه هي شرط لصحة المسألة عند الحنابلة قالوا يجوز ان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه. هذا هو الشرط. ايش يعني بسعر يومه؟ اذا الحنابلة بقولوا اذا كنت انت

283
01:29:46.600 --> 01:30:00.550
بدك دانة من شخص بالدولارات الان لو بدي ارجع للعملات النقدية واعتبرها ربوية. لو كنت بدك دانة من شخص بالدولارات. اشترى منك اه طاولة بمئة دولار. ولم وهي مؤجلة ولما جاء وقت

284
01:30:00.550 --> 01:30:20.550
قبضها قال لك والله ما معي دولارات معي دنانير. توخذ الدنانير مقابل الدولارات التي تريدها مني. بصير مو هيك الفكرة الان في واقعنا المعاصر. او مثلا انا بعت هذا الجوال لشخص بخمس مئة ريال سعودي مؤجلة لشهرين بعد شهرين اتاني المشتري فقال لي انا ما معي ريالات

285
01:30:20.550 --> 01:30:39.900
السعودية انا معاي دنانير اردنية. ما رأيك اه نعمل صرف الريالات الخمسمائة التي تريدها مني وهي في ذمتي اعطيك مقابلها دنانير اردنية هذا صرف هي نفس صورة المسألة هذي تمام؟ فالمسألة هذي متكررة في واقعنا بكثرة فلابد تفهم حكمها. فنقول هل يجوز اذا

286
01:30:40.100 --> 01:30:57.400
المعاوضة بهذه الطريقة يقود الحنابلة يجوز بشرط ان يكون الصرف بسعر اليوم لابد ان يكون الصرف بسعر اليوم. الان ركزوا معي قبل ان اقول لكم ايش يعني ان يكون الصرف بسعر اليوم؟ يعني يوم التقابض. يوم التقابض الذي

287
01:30:57.400 --> 01:31:14.500
وقع فيه عقد الصرف. الان اخواني احنا عرفنا انه الذهب جنس صح؟ والفضة جنس فمبدئيا بما انه في اختلاف الاجناس راح تقول لي يا شيخ التفاضل جائز اختلفوا الاجناس. يعني في الوضع الطبيعي انسوا هاي المسألة. لو انا عملت عقد صرف طبيعي

288
01:31:14.500 --> 01:31:29.050
اعطيت شخص عشر دنانير ذهبية. هو يجوز ان يعطيني من الفضة ما شاء. يجوز يعطيني خمسمائة الف درهم فضي. لانه لا اشكال في التفاضل عند اختلاف الاجناس. ففي الوضع الطبيعي

289
01:31:29.100 --> 01:31:49.100
تبادل ذهب بفضة يجوز فيه التفاضل كما شئت. وانما المحظور الذي يخشى منه هو النساء. يعني التفرق قبل القبض. هذا الذي شاء منه عند اختلاف الاجناس مع اتحاد العلل. واما التفاضل لا حرج فيه. فالاصل اذا التفاضل جائز بين الذهب والفضة. لكن في هاي المسألة بالتحديد

290
01:31:49.750 --> 01:32:07.100
في هذه المسألة بالتحديد مسألة من باع سلعة بثمن مؤجل فلما جاء وقت القبض المشتري لم يجد جنس الثمن المؤجل لم يجد الذهب ووجد جنسا اخر. فعقدا صرفا على انه هذه العشر الدنانير يأخذ مقابلها البائع خمسين درهم فضي. في هاي المسألة

291
01:32:07.100 --> 01:32:21.600
بالتحديد لا الحنابلة قالوا آآ لابد ان يتم التقابض بسعر اليوم. ايش يعني التقابض؟ طبعا هنا حتى التقابض بسعر اليوم التقابض بسير اليوم لن يحدث فيه ايش تساوي لن يحدث فيه ماذا

292
01:32:22.200 --> 01:32:40.700
تساوي لكن ما هو التقييد هنا؟ التقييد عند الحنابلة انهم يقولون العشر الدنانير ذهبية التي يريدها البائع من المشتري في يوم القبض في يوم القبض هذا اليوم كم تساوي من الدراهم الفضية

293
01:32:40.750 --> 01:32:59.300
وبنروح عند محل الصيرفي بنقول له عشر دنانير ذهبية. كم تساوي اليوم عندكم؟ والله قارنة بتساوي خمسين درهم فضي اليوم اليوم الصرف العشرة دنانير آآ تساوي خمسين درهم فضي بنقول لك ممتاز. اذا

294
01:32:59.350 --> 01:33:16.300
انت يا باع بدك عشر دنانير منه صح؟ هو ما معه عشر دنانير بده يعطيك فضة. يعطيك فضة مقابل العشر الدنانير فقط ما بصير يزيد عالخمسين درهم وما بصير ينقص عند الحنابلة. لانه انت ايها البائع قالوا تريد منه عشر دنانير

295
01:33:16.300 --> 01:33:32.300
المشتري لن يسدك عشرة دنانير سيسدك مقابلها فضة يسدك فضة بسعر الذهب. يعني العشر الدنانير هي اليوم خمسين درهم بعطيك خمسين درهم. طيب اه لو قال النا العشر الدنانير اليوم مش خمسين

296
01:33:32.450 --> 01:33:49.550
ستين درهم فضي اليوم سعر الصرف العشر الدنانير وصلت ستين درهم فضي. اه هون المشتري منقول له ما بنفعش تعطيه خمسين درهم طب بقول لك ليش ما بنفع ؟ هسا بقول لك ليش ما بنفع فهاي المسألة بالتحديد. بس مبدئيا بنقل لك بنفعش بدك ترفع. بدك تعطي البائع ستين درهم فضي

297
01:33:50.300 --> 01:34:10.350
لانه العشر دنانير اليوم ستين درهم فضي. طب قال لك لا لا استنى العشر دنانير اليوم آآ اربعين درهم اربعين درهم فضي. اليوم هيك سعر الصرف في السوق المركزي. بنقول للمشتري خلص انت عليك تعطيه مش ستين اربعين. لانه هادا هو سعر اليوم. سعر اليوم

298
01:34:10.350 --> 01:34:32.450
العشر دنانير بتسوى اليوم فقط اربعين درهم. فالبائع لا يأخذ الا الاربعين درهم. لا زيادة ولا نقصان هذا هو المذهب في ظاهر كلام الاصحاب انه تأخذ فقط ما يقابل العشر الدنانير فيما ذا في سعر اليوم. وهذه الحادثة كما قلت لكم اخواني هذه وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان سيدنا عبدالله بن عمر كان يبيع الابل بالبقيع

299
01:34:32.450 --> 01:34:46.200
في منطقة البقيع في المدينة كان عنده سيدنا عبد الله بن عمر ابل. فكان يبيع الابل بدنانير ذهبية مؤجلة. ولما يأتي يوم القبض يأتي المشتري على سيدنا عبدالله بن عمر ما معه دنانير بقول له اعطيك دراهم

300
01:34:46.350 --> 01:35:03.450
فسيدنا عبد الله بن عمر كان يقبلها وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها. يعني بصير خلص اذا معهوش يسدك الدنانير يعطيك دراهم مكانها لكن يعطيك دراهم بصرف الدنانير في ذاك اليوم

301
01:35:03.600 --> 01:35:17.650
بصرف الدنانير في ذاك اليوم لا ازيد ولا انقص. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فهم الحنابلة الحديث آآ اذا هنا باختصار التفاضل بين الذهب والفضة

302
01:35:17.850 --> 01:35:29.350
ليس مفتوحا وراح يصير تفاضل منطقيا راح يصير يعني هي العشر الدنانير الذهبية مش زي الاربعين درهم فضي. حتى من حيث الوزن لا هو التفاضل من حيث الوزن. بقول لك حتى من حيث الوزن صح كلام

303
01:35:29.350 --> 01:35:47.800
بس حتى من حيث الوزن العشرة دنانير ذهبية وزنها مش وزن الاربعين درهم فضي. ففي تفاضل لكنه تفاضل محكوم يعني في هاي المسألة بحد ذاتها معكش سقف مفتوح للتفاضل كما هو الحال الطبيعي الحال الطبيعي انه في صرف الذهب مع الفضة

304
01:35:47.800 --> 01:36:05.500
سقف التفاضل مفتوح فاضية زي ما بدك اختلاف اجناس لكن في هاي المسألة بحد ذاتها لأ سقف التفاضل محصور. انك اذا بدلت الجنس بالجنس اه بجنس اخر لا بد هنا ان تبدل بسعر اليوم بسعر يوم الصرف فقط

305
01:36:05.600 --> 01:36:24.300
طيب الان ايش مشكلة هاي المسألة؟ ليه ماذا هنا التفاضل محدود؟ انك تكون بالصرف بسعر اليوم ولا يجوز لا اكثر ولا انقصك اخواني هاي المسألة في الحقيقة اشكاليتها ليست ابتداء في ربا البيوع. صح. هذه في الحقيقة اشكاليتها في ربا القروض

306
01:36:24.700 --> 01:36:34.700
هذي اشكاليتها في ربا القروض. ايش اشكاليتها في ربا القروض؟ الان سنعرف ان شاء الله لما نتكلم في عقد القرض وانتم بتعرفوا هاي القضية انك اذا اعطيت شخص مبلغ من المال

307
01:36:34.700 --> 01:36:54.700
قرض ثم آآ يريد ان يسده لك فالاصل ان يسده لك بماذا؟ كما اعطيته يعني اعطيته انا قرض مئة دينار يرجع لي اياه مئة دينار. اذا انا اعطيته مئة دينار وقلت له بترجعها مية وعشرين. هذا صار قريبا لكن اسمه ربا ايش؟ ربا القروض

308
01:36:55.500 --> 01:37:14.700
ربا القروض صح ولا لا؟ اذا اعطيت شخص مائة وقلت له بترجع لي اياها مئة وعشرين او ممكن؟ اقول له اعطيتك مئة وبترجع لي اياها ومع منفعة. بترجع لي المية زي ما هي. وبتعطيني عليها اه تلفون هدية. او اه اشترطت او بتعطينا عليها

309
01:37:14.700 --> 01:37:29.700
اه الكرسي هدية باختصار اقرضت قرض ولما سدني ها ولما جاء وقت السداد طلبت منه منفعة زائدة على القرض. اه هنا اصبح القرض جر نفعا فهو ربا وهذا اسمه ربا القروض

310
01:37:29.850 --> 01:37:48.900
الان هنا صورة المسألة هي ليست قرض هي دين وطرف هناك فرق بين القرض والدين. الدين هو اللي بكون في عقد بيع وانا او عقد ايجارة مثلا وانا اجلته قلت له خلص مثلا بتعطيني السعر او المبلغ بعد يومين بعد شهر هذا ما اسمه قرض هذا اسمه دين. وعليك انك مع الوقت اللي عندك خبرة

311
01:37:48.900 --> 01:38:02.050
تفرق بين القرض والدين القرض عقد ارفاق انه واحد محتاج بقول له يا عمي خذ هاي المية دينار سهل امرك فيها زبطها وبترجع لي اياها بعدين تمام؟ هذا اسمه قرض. الدين لا صار عقد

312
01:38:02.200 --> 01:38:19.650
بيع ايجارة بينك وبين شخص اخذ منك شيء مصلحة ومنفعة لم يعطك ثمنها الان اعطاك الثمن مؤجل هاد بسموه دين والدين مثل مثل القرض في قضية انه لا يجوز اه لا يجوز طلب الزيادة عليه. لا يجوز طلب الزيادة عليه عند اه

313
01:38:19.650 --> 01:38:39.650
تسليم. يعني لو الكرسي هذا عشرة دنانير ذهبية مؤجلة. لو هو لما اجا يعطيني العشر الدنانير الذهبية المؤجلة. قلت له اسمع بدي اياك تعطيني عليها هدية والله انا صبرت عليك شهر اعطيني هدية زيادة. لأ بنقول لك والله انت مثل مثل القرض هذا انت اشترطت عليه شيئا زائدا على المبلغ. فاصبح مثل

314
01:38:39.650 --> 01:38:53.150
للقرض فيه ربا سميه ربا قروض ما عنا مشكلة. سمه ربا قروض من باب يعني التجوز. ولو هادا اسمه دين لا يجوز للبائع لما يأتي المشتري سلم الثمن ان يفرض على المشتري

315
01:38:54.100 --> 01:39:10.050
شيء زائد او منفعة زائدة على الثمن الذي يطلبه. انتم اتفقتوا على عشرة دراهم ذهبية مؤجلة ما الك يا باع الا عشرة دنانير ذهبية مؤجلة. ما الك الطالب المشتري باكثر منها او تشرط عليه يعطيك هدية او منفعة او ما شابه ذلك

316
01:39:10.050 --> 01:39:28.350
والله لتستفيد منه اكثر واكثر. هذا صورة من صور الربا وان لم يكن هذا ما لوش علاقة بربا اه الفضل وربا النسيء اللي هو ربا البوجو. لأ هذا اله علاقة بربا القروض او صورة من صور ربا القروض. فلذلك هاي المسألة تتعلق قليلا بربا القروض. لكن ذكرها هنا لما فيها من الصرف

317
01:39:28.900 --> 01:39:51.350
جيد الان نرجع هنا اه للمسألة التي نحن فيها فنقول لماذا المشتري محكوم والباقي يعني مو عائد المشتري محكومان ان يتصارفا بسعر اليوم فقط لا زائد ولا انقص. قال الحنابلة قال الحنابلة اذا المشتري ها اذا المشتري اعطى البائع

318
01:39:51.950 --> 01:40:05.250
اخر سورة فرضناها انه العشر الدنانير ذهبية صرفها اليوم اربعين درهم. هاي اخر صورة فرضناها صح؟ طيب. لو انه المشتري اعطى البائع اكثر من اربعين درهم فضي. اعطاء سبعين درهم فضي

319
01:40:06.000 --> 01:40:26.150
فعليا هنا المشتري قضى البائع العشر الدنانير وزيادة عليها وزيادة عليها فالبائع مات عوض فقط العشر الدنانير لا هو فعليا اخذ اكثر من عشرة دنانير ذهبية لانه احنا قلنا الاربعين درهم في الظهير بتقابل عشرة دنانير

320
01:40:26.150 --> 01:40:44.650
مشتري ما اعطاك بس اربعين اعطاك سبعين. اذا المشتري لما اجى سدك اعطاك اكثر من حقك اعطاك حقه زيادة صح اه فهنا قال الحنابلة يخشى ان تكون هذه مثلها مثل القرض. لما تعطي شخص قرض

321
01:40:45.200 --> 01:41:05.200
ويسدك اياه وزيادة. بس طبعا الان راح تعرفوا في اله مناقشة كبيرة في هذا الكلام. راح نيجي مع الشيخ مرعي. وهو نفسه ناقش هذا الكلام في كتاب اخر له كما سيأتي. لكن انا بدي اياك تفهم الصورة. انه الحنابلة قالوا اذا هو اعطى اكثر من سعر الصرف. سعر الصرف العشرة اربعين. هو اعطاه سبعين. اذا المشتري

322
01:41:05.200 --> 01:41:22.700
فضل بائع اكثر مما يستحق ونخشى هنا ان يصبح الباعة اه يعني تطمئن نفوسهم لاحظوا الحنابلة بدهم يسدوا الذريعة. قالوا لو احنا رضينا بهذا انه يعطيه سبعين نخشى انه يصبح الباعة ترخص نفوسهم ويصبحون يحتالون للوصول الى ربا

323
01:41:22.700 --> 01:41:34.750
قروض لو انه جوزنا فتح الباب على مصراعيه صار كل بائع جاءه مشتري وقالوا يا ايها البائع ترى انا ما معي ذهب بس معاي فضة تسمح لي نعمل صرف انا واياك

324
01:41:34.850 --> 01:41:54.850
اه مكان الذهب اعطيك فضة. هسا هنا بشوف البائع انه المشتري مزنوق. فبقول له اسمع انا باخد منك فضة مقابل ما اريده من الذهب. بس بشرط بدي فضة بسعر عالي جدا اكثر من صرفه مع الذهب. يعني الفضة اليوم هي اربعين درهم مقابل العشر الدنانير الذهبية التي اريدها. انا بدي اياك تعطيني اكثر

325
01:41:54.850 --> 01:42:14.100
اياك تعطيني والله سبعين ثمانين درهم فضي. بدي اكسب زيادة لانه انا رضيت بالصرف. بنقول للبيع لا ما بنفع. اذا انت رضيت بالصرف ها بهاي المسألة في هاي المسألة بالتحديد بتوخذ حقك فقط عشر دنانير باربعين درهم. لانه انت الان في الحقيقة هنا صورتك صورة مقرط مش صورة صرف

326
01:42:14.100 --> 01:42:37.650
يعني المسألة هنا يعني بدك تيجي تحللها هي مش صرف تام. هي فيها دين شبيه بالقرض والبائع بده يستفيد من هاي الدانة يوخذ اكثر يستغل ضعف المشتري ويأخذ اكثر وينتفع اكثر مما يستحق. فبنقول لأ ايها البائع وقف هنا. ما بنسمح لك تأخذ منه فضة اكثر من سعر صرف اليوم

327
01:42:38.150 --> 01:42:56.600
بتروح على الصرافين بنقول عشر دنانير كم بتساوي اليوم في الضهر؟ بتوخد مقابلة فضة. اكثر من هيك ما الك ايها البائع انك تفرض على المشتري لانه صار صورتك صورة ربا القروض. زي واحد اقرض شخص شيء. ولما سده قال لا بدي اياك تسده وزيادة. بنقول له هذا ربا قروض. صح مش ربا بيوع. هو ليس ربا بيوع. انه

328
01:42:56.600 --> 01:43:18.600
صورة ربا الفضل لا تتحقق هنا لاختلاف الاجناس. لكنه في ربا القروض الذي يقرض جر نفعا. فلذلك منع البائع والمشتري من الزيادة. طب باش يخوي النقصان والنقصان طيب الزيادة فهمناها حتى البائع ما يطمع يوخذ اكثر من حقه. فهمنا ليش المشتري ما بزيد اكثر من سعر الصرف اليومي حتى البائع ما يطمع

329
01:43:18.600 --> 01:43:36.650
في ربا آآ القروض ويعني هذه في الحقيقة يعني آآ يعني في يعني في بالي في افكار كتير انه كيف الحنابلة يسدون الذرائع للمستقبل عملية سد الذرائع للمستقبل انه البائع ترى اذا سمحنا له يوخذ اكثر من حقه

330
01:43:37.000 --> 01:43:49.950
رح يطمع ويتعود على الشغلة اخواني عالصنعة يصير يعمل هاد الموضوع كثير كثير ويستغل الناس. وبعدين رح ينتقل من هنا اه الى القروض المحرمة لانه خلص اعتاد على اكل الحرام

331
01:43:50.000 --> 01:44:04.300
فالحنابلة قالوا لا بنسد عليك الباب تماما في هاي المسألة بالتحديد اذا جاء وقت التقابض والتعاوض صح راح نعمل صرف لكن بدك تحذر انه لا تأخذ اكثر من سعر التصارف في هذا اليوم. ماذا اخذ اكثر من سعر التصرف في

332
01:44:04.300 --> 01:44:23.500
اليوم. الان راح تقول لي هذا اذا البائع طلب اكثر. طب اذا البائع بالعكس رضي من المشتري بالاقل يعني سعر صرف اليوم اتفقنا لعشر الدنانير ذهبية صرفها لهذا اليوم اربعين درهم فضي. لو البائع قال للمشتري اسمع انا مسامحك

333
01:44:24.150 --> 01:44:40.100
اعطيني عشرين درهم فضي. الان العشرين درهم فضي هي في الحقيقة اقل من العشرة دنانير ذهبية في صرف اليوم اقل بس البيع سامح الان حتى هذه الصورة ظاهرة ظاهر المذهب انها لا تجوز

334
01:44:40.350 --> 01:44:54.700
ونلزم المشتري بالمحافظة على ماذا بالمحافظة على سعر الصرف انه لا اقل ولا اكثر تعطيه اربعين. لكن اه طب ليش يا شيخ ما بصير اقل؟ اه هون يعني صار في نقاش داخل

335
01:44:54.700 --> 01:45:14.700
المذهب وراح اروح انا واياكم على الشيخ مرعي نفسه. في كتاب اله اسمه غاية المنتهى. كتاب غاية المنتهى من اهم كتب متأخري الحنابلة. وهذا الكتاب وضع او ايضا الشيخ مرعي صاحبنا صاحب كتاب دليل الطالب هو نفسه اله كتاب اسمه غاية المنتهى. وغاية المنتهى شرعه الشيخ رحيباني في مجلدات ضخمة يعني تقريبا

336
01:45:14.700 --> 01:45:30.350
خمسطعش ستطعش اه اسمه في شرح اسمه مطالب الو النهى. فالحيباني رحمة الله عليه شرح غاية المنتهى في شرح موسع اسمه مطالب بقول انه في شرح غاية المنتهى. الان بدي اقرأ لكم كلام الشيخ مرعي

337
01:45:30.400 --> 01:45:50.400
مخلوط بكلام الشيخ رحيباني لانهم بيخلطوا الشرح مع المتن. مع بعضهم كيف الشيخ مرعي الان من الفوائد انه الشيخ مرعي الكرمي صاحبنا في كتاب غاية المنتهى كان يعطي لبعض المسائل الحنبلية توجيهات شخصية. ايش يعني؟ الان الشيخ مرعي الكرمي في غاية المنتهى كان يقرر المذهب

338
01:45:50.400 --> 01:46:08.600
ثم في نهاية بعض المسائل كان يعطي اراء له فقهية كان يسميها توجيه توجيهات واراء فقهية كان يرى الشيخ مرعي انها تسير على قواعد المذهب وان لم يكن الاصحاب قد نصوا عليها. يعني مسائل

339
01:46:09.300 --> 01:46:32.350
لم ينص الاصحاب على تفصيلها الشيخ مرعي يجتهد ويعطي فيها اراء وتوجيهات معينة. يرى الشيخ مرعي ان هذه التوجيهات اه ان هذه التوجيهات تسير على قواعد المذهب ولا يعني ولا مانع من اتباعها وان كنت حنبليا. هذه اسمها توجيهات الشيخ مرعي في غاية المنتهى. اراء واجتهادات شخصية له

340
01:46:32.350 --> 01:46:45.500
انها تسير على قواعد الحنابلة وانه لا مانع من ان ينظر فيها او يعاد النظر فيها وهذا من ادبه. رحمة الله عليه انه لم يتطاول ويضع لنفسه في مرتبة يعني كبار كبار مجتهدي الحنابلة

341
01:46:45.500 --> 01:46:59.000
لا كان يضع توجيهات انه يقول ولا مانع او يتوجه ان يصح كذا على قواعد المذهب او يتوجه في هاي المسألة ان يقال فيها كذا. فهو نوع اسميه انا من خليني اقول اه النقد الخفي

342
01:46:59.550 --> 01:47:19.550
النقد الخفي ومحاولة يعني فرض اشكاليات في بعض الصور وطرح حلول اخرى لها. باختصار. الان الشيخ مرعي اذا لما اجى على هاي المسألة في غاية منتهى الكتاب الكبير اه اعطى توجيه كان له رأي اخر. ايش قال فيه؟ اسمعوا كلامه مخلوط بكلام الرحيباني. يقول ويتجهوا يتجه يعني

343
01:47:19.550 --> 01:47:38.550
ارى انه هاي المسألة يمكن ان ينظر فيها بطريقة اخرى فنقول ويتجهوا انما يجب القضاء بسعر اليوم ويجبر عليه من الجانبين فيجبر هذا على دفعه وهو المشتري ويجبر اه وهذا على قبوله وهو البائع

344
01:47:38.600 --> 01:47:59.450
متى؟ قال وبه يحكم الحاكم ان تشاح في ذلك اه الشيخ مرعي بيقول انه اجبار البائع والمشتري على التصارف بسعر اليوم في هاي المسألة هو يرى ان هذا انما يكون ملزما لكلا الطرفين في حالة وقوع خلاف بينهم

345
01:47:59.650 --> 01:48:18.600
في حالة وقوع اللي هو التشاح يعني اختلفا بحكي للمشتري لأ بدي اياك تعطيني سبعين درهم. فالمشتري بحكي للبائع يا عمي ليش اعطيك سبعين دير هابطة بموسع لتصرف اليوم العشر الدنانير اربعين. ليش بتطلب سبعين؟ البيع قال لأ بدي سبعين. صار نزاع خلاف بينهم. اه هنا

346
01:48:18.800 --> 01:48:40.000
نجبر البائع والمشتري على التحاكم الى سعر اليوم. الصرفي نجبرهم على التحاكم الى سير اليوم. روح على الصيادلة بنقول لهم يا جماعة الخير هدولا اختلفوا البائع بطالب المشتري بسبعين درهم والمشتري بقول انا بدفعش اكثر من اربعين درهم. تعالوا العشر الدنانير الذهبية كم اليوم في عندكم ايها الصيارفة؟ قالوا والله العشت الدنية دهبية اليوم عنا

347
01:48:40.000 --> 01:48:59.850
اربعين من قول للبائع اذا ما الك تطلب ثمانين. الك فقط الاربعين درهم الفضية. هذا سعر صرف اليوم. فهذا اذا وقع التشاح والا اذا لم يقع تشاح بين البيع والمشتري بان تراضيا ها بان تراضيا. يعني رضي المشتري ان يزيد

348
01:48:59.850 --> 01:49:14.300
البائع من عنده المشتري قال للبائع انا بدي اعطيك مية درهم فضي. سعر تصرف اليوم انا عارفه الميت عشر دنانير ذهبية اربعين درهم. هذا سعره صرف اليوم. بس انا بدي اكرمك يا بائع

349
01:49:14.450 --> 01:49:29.150
بدي اعطيك مية درهم فضي زيادة على سعر صرف اليوم. في مشكلة في هذا؟ هيك بقول الشيخ مرعي. قال والا بان ترى ضياء. والا بان ترى ضياع قال جاز الاقتضاء

350
01:49:30.650 --> 01:49:54.100
بسم الله الحمد لله والا بان ترى ضيا جاز الاقتضاء بانقص من ذلك وازيد انا ذكرت قبل قليل سورة الزيادة وانقص من ذلك كذلك. يقول واذ والا بانت راضية جاز الاقتضاء بانقص من ذلك وازيد. يعني يجوز برضه انه البائع يحكي

351
01:49:54.100 --> 01:50:09.300
يا مشتري انا عارف انه العشر الدنانير الذهبية هي اليوم اربعين درهم بس انا مسامحك يا مشتهي. اعطيني عشرين درهم فضي عارف حالتك المالية صعبة. انا مسامحك اعطيني عشرين وان كانت اقل من سعر التصرف انا مسامحك. فالبائع يمكن ان يسامح

352
01:50:09.950 --> 01:50:27.950
في حقه او في جزء من حقه والمشتري في الجهة المقابل يمكن ان يزيد اكثر من حق البائع. يعني الامر لهما فيقول الشيخ مرعي والا بان تراضيا جاز الاقتضاء بانقص من ذلك وازيد. لان الحق لا يعدهما. الحق بينهم. هم تراضوا على هذا. وما فيش

353
01:50:27.950 --> 01:50:42.900
يبقى فاضل ولا ربا نسيئة. قال فان آآ رد اي فان رد المشتري للبائع ارجح من القرض او اجود منه. اليس هذا جائز  تمام؟ وان رضي المقرض باقل منه ابرئ

354
01:50:43.450 --> 01:50:53.450
المقترض يعني من الباقي. اه هو بده يقول لك ليش ما نقيس هاي ما انكم هاي المسألة اصلا كلها مفرعة على القرض. شف تفكير الشيخ مري حقيقة اعجبني هنا. اه قال

355
01:50:53.450 --> 01:51:10.050
المسألة مش كلها مفرغة على موضوع القرض وانا بدناش نقع في ربا القروض. طيب. تعالوا على على القرض في القرض وسنأتي اليه ان شاء الله. لو ان المقترض لما جاء ليسد الدين القرض اللي عليه. قال له انا ساعطيك زيادة

356
01:51:10.250 --> 01:51:21.750
من عندي من دون ان تشترط من دون ان يحدث اشتراط بينهم. يعني البائع عفوا المقرض ما طلب شيء قالوا خلص ردي اعطيتك مية رجع لي مية لا اريد اي شيء هذا هو القرض الشرعي

357
01:51:21.800 --> 01:51:39.200
فالمقترض لما اتى ليرد رد اكثر من مئة او رد مع المئة اه هدية اعطاها للمقرض سيأتي معنا الان اخواني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استقرض من شخص شيئا

358
01:51:39.250 --> 01:51:54.500
ثم اراد ان يرده رد اجود منه وكان يقول عليه الصلاة والسلام خياركم احسنكم قضاء. ففي مرة استسلف من رجل بكرا يعني ناقة من البكرية فلما جاء ليقضيه لم يجد

359
01:51:55.250 --> 01:52:18.250
بكر وانما وجد شيء اعلى من البكر طرده واعطاه له وقال خياركم احسنكم قضاء فاذا اه يجوز للمقترض لما يأتي ليسد المقرض ان يعطيه اكثر مما اه استدانه يعني انا رجعت لك المية وخذ يلا هاي عشرين دينار هدية مني. لك من باب

360
01:52:18.350 --> 01:52:30.850
ان خياركم احسنكم قضاء من دون ان يكون المقرض شرط اي شيء فهذا لا حرج فيه. هيك بدي اقول لك. وفي المقابل لو ان المقرض الذي يريد المال لو ان المقرض

361
01:52:31.150 --> 01:52:50.350
سامح المقترض في جزء من القرض. يعني المقرض جاءه المقترض يريد ان يرد المال فقال له المقرض يا عمي انت وضعك تعبان آآ انا بدي منك مية صح؟ خلص اعطيني خمسين. هو ابرأ المقترض من نصف حقه واخذ النصف فقط. مش هذا برضه بصير

362
01:52:50.400 --> 01:53:10.150
اذا كما ان المقترض قد يرد اكثر مما اخذ بطيب نفس منه من دون ان يكون هناك اشتراط. والعكس ايضا ان المقرض يمكن ان يسامح ويبرئ المقترض من جزء من حقه بطيب نفس منه وهذا جائز في القرض. اذا هنا الاصل ان يكون نفس الشيء جائز. اذا كان بالتراضي. يعني اذا البائع

363
01:53:10.300 --> 01:53:31.200
والمشتري لما جاءوا يعملوا هذا العقد عقد الصرف هنا من اجل ان البيع يسترد حقه المشترقة للبائع يا عمي انت صبرت علي شهر وانا ما استطعت ادبر عشرة دنانير ذهبية واضطريت اتي بدراهم فضية. انا بعرف انه سعر اليوم في القرض العشر الدنانير هي مقابل اربعين فقط. بس انت

364
01:53:31.200 --> 01:53:47.450
وتستاهل اكثر من هيك. وهي انا كمشتري من طيب نفس مني بدي اعطيك مية درهم فضي اليس هذه هي صورة المقترض الذي لما جاء ليرد الدين رده باكثر منه وطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم خياركم احسنكم قضاء؟ اذا الاصل ان يكون

365
01:53:47.450 --> 01:53:59.350
لا حرج فيها ما دامت الزيادة بطيب نفس من المشتري. وكذلك العكس لو انه البائع قال للمشتري يا عمي انت رجل وضعك تعبان. العشر دنانير اليوم سبعين درهم فضي بس انا مسامحك

366
01:53:59.550 --> 01:54:15.850
سابرئك فقط اعطيني عشرين درهم ومسامحك بالعشرين درهم الثانية. مش هاظا حق البائع والبائع تنازل عنه وابرأ منه بارادته ففي الحقيقة توجيه الشيخ مرعي في غاية المنتهى انه قضية او اشتراط

367
01:54:16.300 --> 01:54:31.150
آآ ان يكون الصرف بسعر اليوم في حالة التشاح والاختلاف فقط. واما في حالة التراضي فيجوز للمشتري ان يعطي اكثر للبائع ويجوز للبائع ان يسامح المشتري ارى ان هذا التوجيه قوي جدا

368
01:54:31.500 --> 01:54:43.900
ويسير على قواعد المذهب ويسير على قواعد المذهب. انا ارى انه له حظ نظر قوي جدا ويسير على قواعد المذهب خاصة كما سيأتي معنا في القروض. يعني يسير على قاعدة القرض

369
01:54:44.850 --> 01:54:59.250
تمام؟ فاذا قوله وان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه لو كتبتم كلام الشيخ مرعي الذي نقلته لكم قبل قليل انه هذا في حالة التشاح اشتراط ان يكون الصرف بسعر اليوم

370
01:54:59.400 --> 01:55:09.400
الزامهم الطرفين بهذا الامر فلا زياد ولا نقصان. هذا انما يكون في حال الاختصام. البائع بده اكثر المشتري بقول له لا والله يا عمي انت حقق سعره اليوم. فاغتصبوا مورده من سعر اليوم

371
01:55:09.400 --> 01:55:26.550
لكن اذا كان في تراضي والمشتري بطيب نفس منه بذل زيادة او البائع بطيب نفس منه سامح بالبعض فالاصل الا يكون في هذا اشكال قياسا على القرض. والله تعالى اعلم. هذا اذ نهاية كلامنا في باب الربا. في المحاضرة القادمة باذن الله نشرع في باب

372
01:55:26.550 --> 01:55:33.629
من ابواب كتاب المعاملات الا وهو باب بيع الاصول والثمار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم