﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:30.250
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث

2
00:00:30.250 --> 00:00:50.250
للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين الله احبائي. الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه. على

3
00:00:50.250 --> 00:01:13.950
مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم المحاضرة السابقة احبائي قدمنا لكم تقسيما وافيا باذن الله عن اقسام البيوع باعتبار طبيعة السلعة والثمن وعرفنا ان البيوع بيع عين بعين او بيع عين بدين او العكس بيع دين بعين كما قلنا مقبول

4
00:01:13.950 --> 00:01:33.200
سواء كانت مشاهدة في مجلس العقد او موصوفة في ذمة اه البائع. والصورة الرابعة والاخيرة كانت بيع ما في الذمة بما في الذمة وعرفنا تفاصيل مستوفاة باذن الله. يعني لا اريد ان اكررها اليوم حتى نستغل الوقت في انجاز ما يمكن انجازه

5
00:01:33.250 --> 00:01:47.400
وتعرفنا من خلال هذا التقسيم السابق عن او على عقد السلام. تعرفنا من خلال التقسيم السابق على عقد السلام. واليوم باذن الله وظيفتي ان اقرأ ما ذكره الشيخ مرئي في آآ عقد السلام

6
00:01:47.600 --> 00:01:57.600
تعريف عقد السلام وشروط عقد السلام ثم ننتقل ان شاء الله ان اتسع الوقت الى باب القرض لذلك ساسعى ان اقلل الوقوف على الشاشة لان جل ما اذكره اليوم في

7
00:01:57.600 --> 00:02:14.350
السلام ذكرته البارحة ضمنا جل ما سنذكره اليوم ان شاء الله في عقد السلام ذكرناه البارحة ضمنا وانما اليوم شيء من الزيادات ونبدأ قال الشيخ مرعي باب السلم اه الان احبابي

8
00:02:15.700 --> 00:02:41.800
السلام لماذا سمي سلما عقد السلام لماذا سمي سلما قالوا لان المشتري يسلم الثمن كاملا في مجلس العقد لذلك سمي سلما هذا نظر الى الدلالة اللغوية. يعني الشخص بيقول ليش هذا العقد سموه اه سموه سلمة؟ لماذا سموه سلمة؟ نظروا الى هذه القضية وهي ان

9
00:02:41.800 --> 00:03:10.850
عليه ان يدفع كامل الثمن في مجلس العقد. جيد  اه وهناك تسمية اخرى له وهو انه يسمى باب عقد السلف وسمي سلفا لان السلعة مؤجل تسليمها والسلف معناه التأخير. والسلعة مؤجل تسليمها الى مدة متفق عليها بين البائع والمشتري لها وقع في الثمن

10
00:03:10.850 --> 00:03:26.650
باختصار يعني الظاهر لابد ان اقوم سريعا. يعني لو شخص سألك لماذا سمي هذا العقد بالسلم؟ وهل له تسمية اخرى؟ تقول هذا العقد هذا العقد له تسميتان. تسمية سلم وتسمية اخرى

11
00:03:26.700 --> 00:03:53.400
سلف له اسمان. طيب من سماه سلمان لماذا سماه سلمان؟ قال لان المشتري يسلم كامل الثمن   المجلس المجلس العقد والذي سماه سلفا قال السلف معناه في اللغة التأخير والبائع يؤخر تسليم السلعة

12
00:03:53.450 --> 00:04:12.350
الى اجل متفق عليه له وقع  في الثمن عادة كما ذكرنا البارحة. فالذين سموه سلفا نظرا الى ان السلف هو التأخير. طب ما الذي يؤخر في هذا العقد؟ الذي يؤخر هو تسليم

13
00:04:12.350 --> 00:04:32.350
الموصوفة في ذمة البائع. والذي سماه سلما نظر الى التسليم وقال المشتري يسلم كامل الثمن في مجلس العقد. فهذا هو سبب تسميته سلما وسبب تسميته سلفا. جيد. هذا من حيث آآ اللغة. لكن سادخل الان الى التعريف الفقهي وهو الذي يهمك

14
00:04:32.350 --> 00:04:52.650
اكثر فنقول التعريف الفقهي ذكرناه البارحة كثيرا. وهو ان عقد السلم هو عقد على سلعة موصوفة في في ذمة البائع مؤجلة التسليم الى مدة متفق عليها لها وقع في الثمن

15
00:04:52.700 --> 00:05:20.200
مقابل ثمن مقبوض يسلمه المشتري في مجلس العقد. نعيد مرة اخرى عقد السلام هو عقد على سلعة موصوفة في ذمة البائع عقد على سلعة موصوفة في ذمة البائع سيتم تسليمها بعد اجل متفق عليه بين الطرفين ويكن هذا الاجل له وقع في الثمن عادة

16
00:05:20.350 --> 00:05:47.400
مقابل ثمن يسلمه المشتري كاملا في مجلس العقد هذا وتصويره. وهذا العقد جائز باجماع اهل العلم آآ اذا اظن اننا الان تصورنا السلم من حيث اللغة والسلام من حيث الاصطلاح الفقهي. ويهمكم الان خلص تتصوروا السلام من حيث الاصطلاح الفقهي. عقد على سلعة موصوفة

17
00:05:47.400 --> 00:06:01.800
قمة من جهة البائع مؤجلة التسليم الى وقت محدد له اثر. وفي المقابل مقابل ثمن على المشتري ان يقبضه للبائع في مجلس العقد. فالثمن هنا مقبوض في مجلس العقد. والسلعة هي المؤجلة

18
00:06:02.000 --> 00:06:22.000
ممتاز. الان ما حكم هذا العقد؟ قلنا جائز بالاجماع. طيب. دعونا ندخل فيما ذكره الشيخ مرعي. قال ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع. هنا تكلم عن صيغة الايجاب والقبول التي يجوز استعمالها لانشاء عقد السلام. ما هي صيغ الاجابة

19
00:06:22.000 --> 00:06:42.000
الجواب والقبول. ذكرنا البارحة انه بالنسبة لعقد السلم يصح في صيغ الايجاب والقبول بين البيع والمشتري ان يعبروا بصيغة السلام. فيقول بائعو المشتري اسلمتك في الزيت الذي ينتج عندي في شهر عشرة مبلغ الف دينار فيقول المشتري قبلت هذا السلام

20
00:06:42.000 --> 00:07:06.500
استعملوا لفظة السلم ممكن يستعملوا لفظة البيع وهذا جائز لما ذكرناه البارحة من ان البيع جنس. تحته انواع واشكال عديدة من البيوع الجائلة منها السلام البيع جنس والسلام احد افراد هذا الجنس. ويصح في العقل وفي اللغة اطلاق اسم الجنس على اي فرد من افراده

21
00:07:06.700 --> 00:07:26.700
يصح اطلاق اسم الجنس على اي فرد من افراده. بالتالي يصح ان ننشئ عقد السلام من دون ان نأتي بكلمة السلام من خلال ان نعبر بلفظ البيع يقول البائع للمشتري بعتك. احد ايش قال؟ بعتك الزيت الذي سينتج عندي في شهر عشرة خمس تنكات مواصفات كذا

22
00:07:26.700 --> 00:07:44.950
بخمسمائة دينار تسلمني اياها الان. المشتري قال قبلت هذا البيع لاحظوا استعملوا كلمة بيع لكنه في الحقيقة وسلم. لكن عبر عنه بلفظ البيع. فقال لك الشيخ مرعي اذا هذا العقد هذا العقد عقد السلام ينعقد بكل ما

23
00:07:44.950 --> 00:08:00.850
عليه. بتقدر تستعمل لفظة السلام كايجاب وقبول. ممكن تستعمل كلمة السلف ممكن تستعمل اي كلمة تدل على هذا المعنى وتحوم حوله وتستطيع ان تستعمل كلمة البيع ايضا. فكل هذا جائز ما دام يعبر عن الحقيقة

24
00:08:00.850 --> 00:08:15.800
التي نقصدها حقيقة ان هناك سلعة موصوفة في الذمة مقابل ثمن يسلم في مجلس العقد ثم قال وشروطه سبعة. سينتقل مباشرة الان لذكري شروط صحته. شروط صحة عقد الزلم. فهذا العقد

25
00:08:15.850 --> 00:08:34.700
له شروط خاصة له بالتحديد. سوى الشروط السبعة. الان هناك الشروط السبعة لصحة البيع عموما. هناك الشروط السبعة لصحة البيع عموما. نعم الاصل انها تأتي معنا هنا ونزيد عليها الشروط الخاصة بالسلام. اللهم الا شرط واحد

26
00:08:34.800 --> 00:08:48.550
من شروط صحة البيع السبعة لا يشترط في عقد السلام. ذكرته البارحة وقلت ان السلم يعتبر عند الفقهاء على خلاف القياس. تذكروا لما قلت هذا؟ لماذا على خلاف القياس؟ لان هناك شرط من شروط

27
00:08:48.550 --> 00:09:12.200
شروط صحة البيع السبعة لا يوجد في عقد السلام. ومع ذلك اعتبر شرعا هذا العقد. ما هو؟ وهي الشرط الرابع ملك البائع عند العقد. فقلنا في عقد السلم هذا الشرط ليس موجودا فالبائع عند عقد السلام لما اجرى عقد السلام هو لا يملك السلعة بل في العادة في العادة تكون السلعة معدومة. هذا هو الوضع الطبيعي

28
00:09:12.200 --> 00:09:32.700
فبالتالي نقول شروط صحة البيع السبعة باستثناء الشرط الرابع حتى نكون دقيقين جدا تتحقق في عقد السلام لازم تكون موجودة في عقد السلام. ونضيف اليها الشروط الاخرى التي سنذكرها الان. فكان عقد السلام يعني بما انه قال شروطه سبعة

29
00:09:32.700 --> 00:09:47.300
وشروط صحة البيع سبعة كانه عقد السلام اله اربعطعشر شرط. وبنستثني منها الشرط الرابع من شروط صحة البيع فصف على ثلاثة عشر شرطا ثلاثة عشر شرطا. ستة اللي هي شروط صحة البيع

30
00:09:47.750 --> 00:10:02.500
بعد ازالة المستثنى وسبعة ما سيذكره الان فصاروا تلاطعش. اليس كذلك؟ هكذا؟ نكون تصورنا الامر على حقيقته ما هي هذه الشروط السبعة الخاصة بعقد السلام؟ قال احدها انضباط صفات المسلم فيها

31
00:10:02.600 --> 00:10:22.200
اول شرط من شروط صحة عقد السلام حتى يكون مقبول شرعا هو ان تكون السلعة الموصوفة في ذمة البائع مما يمكن ضبطه بالصفات. بدي اياكم تحفظ هذا الضابط. الامثلة التي سيذكرها بعد ذلك في الحقيقة لا تهمني كثيرا

32
00:10:22.200 --> 00:10:38.800
لان الاهم ان تحفظ الضابط. السلعة المسلم فيها يعني لما يقول لك السلعة المسلم فيها لانه هذا سيستعمل التعبير كثير خلص احفظ اذا قال لك السلعة المسلم فيها او الشيء المسلم فيه المسلم فيه

33
00:10:39.400 --> 00:10:57.600
هي السلع الموصوفة في ذمة البائع. متى قال لك في هذا الباب المسلم فيه رأيت هذا المصطلح ماذا يقصد بالمسلم فيه السلعة الموصوفة في ذمة البائع. هذا الذي يقصده. فالسلعة الموصولة في ذمة البائع ينبغي ان تكون سلعة يمكن ضبطها بالصفات في عادة

34
00:10:57.600 --> 00:11:19.200
الناس وفي عرفهم الان لماذا قلت لكم الائمة الامثلة التي سيذكرونها لا تعنيني كثيرا لانهم في الواقع العملي اخواني ما يكون غير منضبط في الزمن الغاب قد يكون منضبطا في زماننا. فالامثلة التي يذكرها الشيخ مرعي وساعلق على بعضها الامثلة التي يذكرها على سلع غير منضبطة او لا يمكن ضبطها

35
00:11:19.200 --> 00:11:35.700
هذا في زمنهم لكن في واقعنا العملي المعاصر مع تطور التكنولوجيا وادوات التصنيع اصبح يمكن اصبح يمكن ضبطها. لذلك الان انت ستقرأ امثلة. يقول الشيخ مرعي. لكن هذه الامثلة ليست للحفظ. يعني ليست يعني مجرد ان يحفظ الطالب

36
00:11:35.700 --> 00:11:53.950
هاي الامثلة ويطبقها على واقعها المعاصر. هذا خطأ. ويوقعنا في كثير من التطبيقات المعاصرة المغلوطة. يأتي طالب حنبلي حافظ للمذهب لكنه لا يمتلك المرونة العقلية في تنزيله على الواقع. فهو لا يعرف ان المذهب هو الضوابط. اما الامثلة فهذه قد

37
00:11:53.950 --> 00:12:17.600
غير بتغير الزمان والمكان. فمثلا الان دعونا ننظر اذا اول شرط من شروط صحتي عقد السلام ان تكون السلعة الموصوفة في ذمة البائع مما يمكن ضبطها بالصفات. مفهوم المخالفة ان السلع التي لا يمكن بحال ضبطها بالصفات هذه لا يصح الاسلام فيها. او لا يصح ان يجرى عليها عقد السلام

38
00:12:17.600 --> 00:12:32.000
لا يصح ان يجرى عليها عقد السلام ويبطل اذا جرى عليها. ممتاز؟ طب ما مثال المنضبط وما مثال ما لا يمكن ضبطه؟ قال انضباط صفات المسلم فيه قال كالمكيل والموزون

39
00:12:32.050 --> 00:12:53.950
والمزروع الان من الاشياء المكينات الاشياء التي تباع بطبيعتها بالكيل الرز والشعير وما شابه ذلك. والمائعات كالعصير والزيت يقولون انها منضبطة. وكذلك قال الموزونات الاشياء التي تباع بالوزن بطبيعتها كالمعادن وما شابه ذلك منضبطة. والمزروعات مثل

40
00:12:53.950 --> 00:13:08.550
اقمشة التي تباع بالذراع منضبطة لكن في الحقيقة هذا الكلام ليس على اطلاقه. فليس كل مكيل منضبط يمكن ضبطه بالصفات. لانه هناك بعض المكيلات اخواني تكون مركبة من اكثر من مادة

41
00:13:08.750 --> 00:13:34.700
هناك ماكيلات تباع بالكيل وتكون مركبة من اكثر من مادة. يعني لا ادري اذا ذكر هناك شيء من امثلتها اه يعني قال مثل المركبات والمعاجين بعض انواع المركبات مثلا اه ركبت عصير مع عصير اخر

42
00:13:34.750 --> 00:13:54.750
او اه مزاج لبن مع سائل اخر. فنتج عندك مائع جديد. اذا هذا المائع الجديد هو نتيجة تركيب مركبات مع بعضها البعض الان هم يعتبرون الاشياء المركبة من اكثر من مادة. حتى ولو كانت من المكيلات يعتبرونها غير منضبطة. لانه في زمنهم في زمنهم

43
00:13:54.750 --> 00:14:12.750
لا يمكن ضبط الخلط لا يمكن ضبط الخلط بالتمام بين المائعات. يصعب عرفت او كذلك مثلا بعض المعاجين مثلا عجينة بكون فيها مثلا شعير ومخلوط مع عابر مع شوية كركم مع شوية كذا هاي العجائن يستعملونها في اشياء

44
00:14:12.750 --> 00:14:28.300
متعددة. العجين ايضا قالوا ولو كان مثلا موزونا لا يمكن ضبطه. لانك لا تستطيع ان تحدد ايها البائع انه هذه العجينة التي ستسلمها او موصوفة في ذمتك لا تستطيع ان تضبطها بالتمام

45
00:14:28.300 --> 00:14:45.350
كم كمية اه القميح القمح الذي ادخلت فيها مع كمية الشعير مع كمية الكركم فرضا يصعب ضبطها خاصة في زمنهم. انا الان اطبق على زمنهم. الان في زمننا مع تطور الالات واصبح هناك محددات دقيقة. اقول قد يختلف الواقع

46
00:14:45.350 --> 00:14:58.650
تماما في الفتية ويكون كله على قواعد المذهب لانه القاعدة في الحقيقة ليست كون الشيء مكيلا او موزونا او مزروعا لا لا ليس هذا هو الضابط. هاي امثلة ضابط ان يكون الشيء مما يمكن ضبط صفاته

47
00:14:58.700 --> 00:15:13.150
فاذا كان شيء لا يمكن ضبط صفاته في زمنهم لا يصح السلام فيه فاذا اصبح في زمننا يمكن ضبط صفاته يصح السلف فيه. هذه هي القاعدة. فانا نداء الخوت يهمني الضابط. فلما قال آآ انضباط صفات المسلم فيه

48
00:15:13.150 --> 00:15:34.200
يعني السلعة الموصوفة في الذمة. كالمكيل والموزون والمزروع. انت بتتوهم ابتداء انه يعني كل ما قيل اه يصح السلام فيه يقول لك خطأ هم يقصدون انه اغلب الماكينات يصح السلام فيها لانها مضبوطة بالكيل. لكن بعض المكيلات اللي فيها تركيب اشياء مع اشياء

49
00:15:34.200 --> 00:15:52.900
او من او بعض الموزونات مثلا اللي فيها اه معاجين يعني اكثر من شيء دخل في تركيبتها. هذه لا يصح السلام فيها لوجود الاختلاط فبالتالي خلوني اعبر بتعبير ادق نقول اغلب المكينات نعم نقول هيك اغلب المكيلات مما يمكن ضبطها صح

50
00:15:52.950 --> 00:16:13.100
واغلب الموزونات مما يمكن ضبطها. صح. واغلب المزروعات مما يمكن ضبطها. اه ليش استعمل كلمة الاغلب؟ لانه ليس كل مكيل يمكن ضبطه وليس كل موزون يمكن ضبطه بالصفات بالدقة. وليس كل مزروع يمكن ضبطه بالصفات بالدقة. طب يا شيخ اذا كان لا يمكن ضبطه بالصفات عفوا ايش المشكلة

51
00:16:13.100 --> 00:16:27.500
انه البائع لما يأتي يريد ان يصفه للمشتري لما يأتي البائع يريد ان يصفه للمشتري ما دام انه لا يمكن ضبط صفاته ايش ما حكى البائع في توصيفه ولن يعطي المشتري حقيقة

52
00:16:27.500 --> 00:16:47.500
لن يعطي المشتري حقيقة دقيقة دقيقة تمثل طبيعة السلعة التي سيستلمها. بالتالي نقول للبائع تعال. هاي السلعة اللي بدك تسلم فيها اللي بدك تسلمها للمشتري بعد سبع اشهر. هل انت تستطيع ان تضبط صفاتها بالدقة اذا قال البائع نعم هذه في العرف يمكن ان تضبط. بنقول له خلص صح. ما عنا مشكلة

53
00:16:47.500 --> 00:16:57.500
اسلم فيها. اذا قال والله في الحقيقة لا. يعني انا ساصفها جملة لكن لا استطيع ان اضمن له انني سآتي بنفس المواصفات. نقول له اذا وقف. انت تتكلم عن سلعة لا

54
00:16:57.500 --> 00:17:18.100
ضبطها. فلذلك اذا اهم ما يمكن ضبطه في العادة او في الاغلب الماكينات الموزونات المزروعات. قال والمعدود من حيوان ولو ادمية والمعدود من الحيوان ولو ادميا. ماذا يقصد بادميا؟ يقصد العبيد اخواني. يقصد هنا العبيد. فالمعدود

55
00:17:18.250 --> 00:17:37.000
لاحظ ما قال كل المعدودات يمكن ضبطها لا. ذكر امثلة فقط. فقال المعدود من الحيوان من الادميين اللي هم العبيد. هؤلاء يمكن ضبطهم بالصفات يمكن ان يسلم فيهم فيمكن البائع ان يسلم في حيوانات. مثلا غنم

56
00:17:37.250 --> 00:17:53.000
يصفها للمشتري بجيب لك غنم. نوعية كذا وكذا. مواصفاتها كذا. من المنطقة الفلانية يمكن. لا حرج في الاسلام في الحيوانات عندنا. وكذلك في العبيد لكن هناك شكل اخر من اشكال المعدودات. المعدودات التي تؤخذ بالعدد

57
00:17:53.250 --> 00:18:10.950
فانت مثلا الحيوانات كيف تشترى قطيع. بتقول بدي اربعين رأس غنم صح؟ خمس اه رؤوس من البقر اه تباع بالعد. كذلك العبيد كانوا يشترون العدد يعني مش بالكيل العبد لا يؤخذ بالكيل ولا بالوزن ولا بالذراع. يباع بماذا؟ بالعدد اذا كنت ستشتري اكثر من شخص

58
00:18:11.250 --> 00:18:27.700
اما كما قلت لكم هناك قسم اخر من الاشياء التي بطبيعتها تباع بالعد لكنها لا يمكن ضبطها. مثل ماذا؟ قال مثل الفواكه. قال فلا يصح في المعدود من الفواكه. لانهم يعتبرون اه الفواكه كالرمان والخوخ

59
00:18:27.900 --> 00:18:50.500
قالوا تختلف يعني بالكبر والصغر فقد تكون حبات كبيرة منها من الرمان وقد تكون حبات صغيرة وقد تكون مختلطة من الحبات الكبيرة والصغيرة. فالبائع لما يأتي يصف لنا الفواكه التي يريد ان يسلم فيها بنقول له توقف الفواكه بطبيعتها لا يمكن ضبطها بالصفات. لانه يختلف حجمها

60
00:18:50.550 --> 00:19:10.550
بطبيعتها انه حجمها بختلف. فانت ممكن تجيب لي خمس حبات رمان لكن تكون هالقدة. فالمشتري بنبسط. وممكن تجيب له خمس حبات رمان. انا قلت لك والله خمس حبات رمان فتجيب له اياها بحجمها الصغير. فالمشتري ينتفض. تمام؟ فلما مثلا يعني بائع قال للمشتري اسلمك في عشرين حبة

61
00:19:10.550 --> 00:19:30.550
رمان لشهر اطنعش القادم. او لشهر اه سبعة القادم. المشتري قال وافقت وهاي اسلمك الثمن. بنقول لهم وقفوا يا جماعة. هذه الفواكه وغيرها. انت اسلمت في عشرين حبة ممتاز. لكن انت ممكن تجيب له عشرين حبة دسمات فما يحدث بينك وبينه نزاع. وممكن تجيب له عشرين حبة صغار. فيقول لك

62
00:19:30.550 --> 00:19:40.550
لا المشتري والله احنا اتفقنا انه يكون رمان رمان. فبيجي البيع بقول له لأ انا قلت لك بسلمك عشرين حبة. فالمشتري بختصم معه طب ماشي عشرين حبة تكون محرزة عشرين حبة صغيرة هادي

63
00:19:40.550 --> 00:19:55.100
ويقولوا لا احنا اتفقنا على العدد. لاحظوا كيف وقع النزاع والشقاق والشريعة احبابي في كل هذه الشروط التي تذكر في كل العقود والمعاملات. انما هدفها تحقيق العدالة ورفع النزاع والخصام

64
00:19:55.150 --> 00:20:11.550
اكتبوا هذه القاعدة. كل الشروط والضوابط في كل كتاب المعاملات في البيوع وفي غير البيوع. هدفها تحقيق العدالة بين الناس ورفع النزاع الخصومة فاي شيء سيولد النزاع والخصومة الشريعة بتقول الغوه تماما. لرفع الخلاف والنزاع

65
00:20:11.600 --> 00:20:30.300
طيب لذلك المعدودات من الفواكه هذه لا يصح السلم فيها لانها بطبيعتها تختلف يعني في حجمها. فمنها الكبير ومنها الصغير ويصعب للبائع ان يضبط حجمها بالضبط للمشتري او ان يصف حجمها بالضبط للمشتري. ولا يعلم ماذا سيخرج له اصلا من ثمار. ثم قال

66
00:20:30.650 --> 00:20:46.000
اذا فلا يصح في المعدود من الفواكه. لانه لا ينضبط. قال ولا فيما لا ينضبط كالبقول. في الحقيقة ولا فيما لا ينضبط كان الاصل يقدمها قبل جملة فلا يصح في المعدودة من الفواكه. يعني التعبير السليم

67
00:20:46.050 --> 00:21:06.050
والكامل ان الشيخ مرعي يقول فلا يصح فيما لا ينضبط مثل المعدود من الفواكه. اما الان انت لما تقرأ فلا يصح في المعدود من الفواكه ولا فيما لا ينضبط بتتوهم انه ولا فيما لا ينضبط. يعني شيء اخر يختلف عن غير المعدود عن المعدود من الفواكه. لأ. المعدود من الفواكه

68
00:21:06.050 --> 00:21:19.450
هو مثال من امثلة ما لا ينضبط. المعدود من الفواكه اكتبوا هذا مثال من امثلة ما لا ينضبط. فكان الاصل اذا الشيخ مرعي ايش يقول؟ فلا يصح هيك يقول فلا يصح فيما لا ينضبط

69
00:21:19.550 --> 00:21:33.550
كالمعدود من الفواكه والبقول والجلود ويكمل هذا هو التعبير الادق حتى الطالب لا يشعر بشيء من الخلل. فاذا انا ساصلح فاقول فلا يصح اي السلم فيما لا ينضبط من السلع

70
00:21:33.550 --> 00:21:54.650
المعدود من الفواكه مثل البقوليات لان البقوليات نفس الشيء كما قلت لكم احبابي يعني تختلف تختلف اه طبيعة الخارج منها  ولا يمكن يعني تقديرها بالحزم. لانه انت لا مثل بقوليات مثلا يقول مثل النعنع او الهندي بقى. المنع او الهندي بقى انت تدخل الى بياع الخضار اليوم. تجد حزمة حزمة فيها

71
00:21:54.650 --> 00:22:09.300
اه يعني ما شاء الله البائع مرويها. ومليانة وحزمة تكون نحيفة. فالبائع بماذا سيصف لك البقوليات؟ كيف سيصف البائع البقوليات المشتري ويضبطها لا يستطيع. بده يقول له اوتيك بعشر حزم! طيب عشر حزم

72
00:22:09.450 --> 00:22:25.550
كيف يعني حجم الحزمة؟ كم سيكون فيها من عيدان النعنع؟ كمثال على البقوليات او الهند بقى الامور ستكون مختلفة. ممكن يجيب له عشرين حزمة انحاف. ممكن يجيب له عشرين حزمة ناصحات. وممكن يضحك عليه يعني خمسة منها تكون ناصحات ثمينات يعني ما شاء الله

73
00:22:25.550 --> 00:22:42.100
في يوم خمسة تكون يعني فيها كم عود. فبالتالي هنا سيكون مظنة خلاف يعتبر مما يمكن ضبطه. اذا الفواكه البقوليات الجلود يقولون كذلك الجلود جلود الغنم والبقر الطاهرة اذا بيعت

74
00:22:42.450 --> 00:23:00.800
فهذه اخواني لا يمكن السلم فيها لانه الجلود لا يمكن للبائع ان يضبطها. يقول للمشتري والله اسلمك في آآ جلود غنم يعني هل تستطيع انك تحدد لنا بالضبط كم سماكة هذا الجلد؟ وكيف مواصفاته؟ وكم سيعطينا مساحة تغطية؟ يصعب

75
00:23:00.900 --> 00:23:16.400
ذلك جدة فالجنود اعتبرت مما لا يمكن ضبطه. وهذا نتفق عليه الى يومنا المعاصر. اه الرؤوس اه يعني قالوا الرؤوس والاكارع الرؤوس والاكادع يعني آآ شخص مثلا ما شاء الله عنده عزومة

76
00:23:16.500 --> 00:23:30.400
بعد خمسة اشهر عازم اصحاب له بعد خمسة اشهر او ثلاثة اشهر او شهر جاء هذا الشخص لبائع غنم قولي لحام فقال له اريد منك او اريد ان تسلمني في عشرين رأس من الغنم

77
00:23:30.450 --> 00:23:45.400
وضعها على صدور المنسف فيقول له البائع ما عندي مشكلة. خمسمائة دينار سلم لي اياها الان وبعد شهر وسلمك عشرين رأس نقول يا جماعة الخير الرؤوس رؤوس الحيوانات لا يمكن ضبطها ايضا

78
00:23:45.450 --> 00:24:01.500
يعني هل البائع سيستطيع ان يضبط لك حجم الرأس الذي سيعطيك اياه يمكن يعطيك الرأس بهذا الحجم؟ ممكن يعطيك رأس صغير جدا آآ لا يروي ولا يشفي غليلا. فبالتالي اخواني الرؤوس الاضاحي ايضا لا يصح السلام فيها وكذلك الاكارع

79
00:24:02.400 --> 00:24:20.700
طيب آآ طب اللحم سؤال هيك يا سريع. اللحم هل يجوز السلم فيه؟ الان يقولون اذا كان اللحم صافي من العظم نعم يجوز السلام فيه. يعني يأتي مشتري على بائع بقول له اريد ان تسلمني يعني في عشرين كيلو لحم صافي للغنم

80
00:24:21.000 --> 00:24:33.900
والان صافي يعني ما في عظم. فالباقي بيقول وافقت خمسمائة دينار سلمها الان. فالمشتري يسلم خمسمائة دينار الى بعد شهر مثلا حسب الاتفاق يسلمه البائع لحم. طبعا اللحم وصفه البائع للمشتري

81
00:24:33.900 --> 00:24:51.450
ضبطوا قالوا سلمك لحم غنم روماني اه مثلا مستورد لا والله رأي الاردن. يصفه اياه يمكن ضبط اللحم الصافي يمكن اما اللحم الذي فيه عظم اللحم الذي فيه عظم في الحقيقة قالوا يصح السلم فيه

82
00:24:51.700 --> 00:25:08.800
اذا عرف موطن القطع اذا امكن ضبط مكان القطع. مثلا قال له اعطني لحم الكتف مثلا اعطيني لحم كتف بعد شهر. بدي مثلا عشرين كتف هيك بقولوا او عشرين ضلع

83
00:25:09.000 --> 00:25:25.700
فاذا كان اه المشتري والبائع حدث عقد سلام بينهم على لحم فيه عظم. لكن هذا العظم هذا اللحم المختلط بالعظم. معروف مكان القطيع انه خلص الكتف معروف مكان قطعه. فهنا يصح السلام فيه. اما اذا كان لحم

84
00:25:25.800 --> 00:25:43.900
مخلوط بعظم لكن لم يتم تحديد مكان القطع ما قال له الكتف او فخذ لأ قالوا خلص لحم بعظم بعد شهر اخد وبنقول له لأ. لحم بعظم هذا لا يمكن ضبطه. لانه يمكن يعطيك. لحم بعظم. ويكون اللحم كميته صغيرة عليه. والعظم اكثر

85
00:25:43.900 --> 00:25:59.850
فانت ايها المشتري تصرخ على البائع وتقول ضحكت علي. ممكن العكس ممكن يخلط لك فلا يمكن ضبطه. بخلاف ما اذا قالوا كان مكان القطع معلوم فهنا خلص نوعا ما الخلاف يقل الخلاف يقل جدا لمعرفة مكان القطع. وتحديده

86
00:25:59.950 --> 00:26:09.950
اذا اللحمة عرفنا اللحم الصافي يجوز السلام فيه لا اشكال فيه. اللحم الذي بعظمه يجوز السلام فيه ان عرف مكان هذا القطع. كان قال له اريد فخذ كاملة او ضلع كامل. ففي هذه الحالة

87
00:26:09.950 --> 00:26:30.450
خالص معروف مكان القطع. اما مجرد لحم بعظم من دون تحديد مكان القطع فهذا لا يجوز. كذلك البيض بيض الدجاج وبيض اه غير الدجاج مما يشتريه الانسان البيض لا يصح السلام فيه. لانها لا يمكن ضبطها. فهناك بيض حجمه كبير وهناك بيض حجمه صغير. تلاحظوا انه هذه الامور كلها الفواكه

88
00:26:30.450 --> 00:26:50.450
البقوليات الجلود الرؤوس الاكارع البيض بطبيعتها يعني تختلف في احجامها وفي سمكها وفي كثافتها بطريقة لا يمكن ان يضبطها ضبطا جيدا للمشتري. لا يمكن. بالتالي خلص بنقول هذه لا يصح السلام فيها. قال وكذلك الاواني المختلفة رؤوسا واوساطا كالقماقر

89
00:26:50.450 --> 00:27:10.450
ونحوها. الاواني عند الحنابلة تعتبر ايضا من الامور التي لا يصح السلام فيها. وهذا في الحقيقة اخواني في زمنهم. يعني هنا ساناقش. الاواني في لانه لا يوجد الات دقيقة جدا تخرج مثلا عشرين انية على نفس المستوى كانت الصناعات يدوية فانت لما تقول للبائع

90
00:27:10.450 --> 00:27:33.950
والله اريد منك عشرين اناء تسلمني اياهم بعد ست اشهر وفي زمنهم في الزمن القديم سيصنع الانية بمواد يعني بسيطة بمعدات بسيطة فيصعب ان يخرج الاناء مثل اخيه اخرج اناء شوي كبير. صاحبه الثاني شوي صغير. هذا متوسط. يصعب لانه المعدات كانت بسيطة. ففعلا الاواني في زمنهم كانت لا يمكن ضبطها. لكن في زمن

91
00:27:33.950 --> 00:27:46.000
الحال يختلف بما تجدونه في الكتب القديمة في مثل هذه المسائل العرفية والتي يعبر عنها الواقع. لا بتقول تعالوا يا جماعة بدنا نفهم. احنا مش منحفظ من دون ما نفهم بدنا نفهم

92
00:27:46.000 --> 00:28:04.750
الاواني المختلفة. الان هل آآ الاواني ها هل الاواني في زمننا يمكن ضبطها بحيث انك تذهب لمصنع صنع الاواني. اللي عنده ما شاء الله معدات عالية الدقة في الصنع. بحيث تخرج كل الاواني بنفس الحجم بنفس الرؤوس بنفس

93
00:28:04.750 --> 00:28:24.150
الحقيقة الان يمكن ضبطها يمكن ضبطها. فيجوز السلم فيها حالا والله تعالى اعلم لانها يمكن تنضبط. لكن في الزمن القديم اقول نعم. هذه لا يمكن ضبطها ممتاز طبعا هو لاحظ ايش قال والاواني المختلفة

94
00:28:24.300 --> 00:28:45.500
الرؤوس والاوساط قال كالقماقم ونحوها. المختلفة رؤوسا واوساطا كالقماقم ونحوها ونحوها. يعني قال الشيخ بن عوض كالاسقال والابار  اما الاواني اذا لم تختلف رؤوسها واوساطها اذا لم تختلف رؤوسها واوساطها فقالوا هذه يصح السلم فيها

95
00:28:45.500 --> 00:29:05.500
لانها يمكن ضبطها. بالتالي هم يجعلون الاواني يعني كأنه على نوعين. هناك اواني هي التي تختلف رؤوسا واوساطا. مثل اه القماقم او طبعا القواقم عندهم جمع قمقم. وكذلك الاسطال والاباريق. فهذه يعتبرونها لا يمكن ضبطها. اما هناك نوع اخر من الاواني اه

96
00:29:05.500 --> 00:29:25.500
اه الذي تستوي فيه الرؤوس والاوساط كلها على شقفة واحدة زي ما يقولوا. قال مثلا هذه تصح. لكن كما قلت لكم الكل في وقتنا المعاصر يصح السلام فيه لماذا؟ لانه تطور المعدات تطور الالات يجعل الاواني سواء كانت مختلفة الرؤوس والاوساط ولا متساوية الرؤوس والاوساط

97
00:29:25.500 --> 00:29:45.500
كلها يمكن ضبطها والله تعالى اعلم. فانت كما قلت لك في الشرط الاول خذ الضابط العام. قل الشرط الاول ان تكون السلعة الموصوفة في ذمة البائع مما يمكن ضبطه ضبطا دقيقة. بحيث لا يحصل اختلاف بين البيع والمشتري عند وقت التسليم. انه انا قلت هيك لا انت ما قلتش هيك لا انا وصفتها هيك. انت لا لم تأتي

98
00:29:45.500 --> 00:30:00.600
حتى نقطع النزاع بينهم. وما ذكره الشيخ من الامثلة تبقى امثلة تبقى امثلة منها ما يوجد في الوقت القديم ومستمر الى وقتنا المعاصر. ومنها ما يختلف فيه الحال. طيب لذلك سانتقل الى الشرط الثاني استغلالا للوقت فنقول الشرط الثاني من

99
00:30:00.600 --> 00:30:17.850
السلام احنا نعرف ان الشرط الاول ان تكون السلعة الموصوفة مما يمكن ضبطها بالصفات اذا كانت السلعة الموصوفة في الذمة يشترط ان تكون مما يمكن ضبطها. اذا الشرط الثاني تلقائيا سيكون هو ان البائع عليه ان يذكر هذه الصفة

100
00:30:17.850 --> 00:30:31.050
لانه احنا ليش اشترطنا ان تكون السلع مما يمكن ضبطها بالصفات؟ حتى حضرة البائع يذكر هذه الصفات. فاذا كانت السلعة يمكن ضبطها لكن البائع ما ذكرش هذه الصفات ايش استفدنا؟

101
00:30:31.100 --> 00:30:48.700
ولذلك قال الشرط الثاني ان يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن. ثم ذكر هذا تعبيري انا الان سأقرأ تعبير الشيخ مرعي. قال الثاني ذكر جنسه جنس السلعة الجنس تمر شعير زيت

102
00:30:48.900 --> 00:31:08.250
وذكر نوعه فتذكر الجنس اولا اريد تمرا او ابيعك تمرا حسب مين الذي سيتكلم ابتداء البائع ولا المشتري اريد او ابيع تمرا. النوع اه بتحدد نوع التمر. التمر السكري ولا تمر عجوة ولا تمر القصيم ولا تمر كذا. تحدد النوع ايضا. فتذكر اذا الجن

103
00:31:08.250 --> 00:31:23.000
تمر ونوعه مثلا سكري او عجوة. ثم قال ويذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اي صفة من صفات هذه السلعة الموصوفة يمكن ان يختلف بها الثمن البائع يجب ان يذكرها للمشتري

104
00:31:23.600 --> 00:31:43.000
انت العقد لابد يذكرها يقول تمر سكري مثلا اذا كان بعض السلع اللون فيها يختلف. اللون يختلف اه به الثمن اذا كانت السلعة مما اللون فيها يؤثر في التيران عليه يذكر لونه اسود مثلا زي العنب مثلا هناك عنب اسود وهناك عنب مثلا اخضر فيذكر مثلا عنب

105
00:31:43.050 --> 00:32:06.500
جبلي اه اخضر او عنب جبلي اسود كل الصفات التي يمكن ان تؤثر في الثمن ويختلف بها الثمن ينبغي ان يذكرها البائع ويكملها تماما طيب الان ذكر مسألة في هذا الشرط الثاني. قال ويجوز ان يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه

106
00:32:06.700 --> 00:32:43.000
من جنسه  الان اخواني ما هي صورة هذه المسألة  الان البائع ذكر صفات للمشتري ذكر صفات للمشتري في هذه السلعة قال له ابيعك تمرا من عجوة المدينة من المنطقة الفلانية المشهورة بحلاوة تمرها جدا. ذكر له كل الصفات

107
00:32:43.100 --> 00:33:00.050
ممتاز والمشتري دفع الثمن في مجلس العقد وتسهل كل ذهب الى سبيله الى ان يأتي موعد التسليم. موعد التسليم بعد ستة اشهر جاء موعد التسليم جاء موعد التسليم لما جاء موعد تسليم هذه السلعة

108
00:33:00.350 --> 00:33:19.400
البائع في الحقيقة البائع في الحقيقة لم يجد تمرا فيه هذه المواصفات التي وعد بها المشتري البائع لم يجد تمرا فيه المواصفات التي وعد بها المشتري فماذا فعل البائع الحالة الاولى

109
00:33:19.450 --> 00:33:52.300
الحالة الاولى ان يأتي له بتمر لكن دون ما وصف له. يعني اقل جودة من المواصفات التي كان وصفها ابتداء الحالة الاولى   لم يجد  البائع   بنفس الصفات التي وصفها الان له حالتان هنا نقول

110
00:33:54.000 --> 00:34:17.900
الحالة الاولى  ان يأتي للمشتري بتمر دون ما وصفه فهو وصف تمر مثلا مواصفاته عالية فيأتي للمشتري بتمر مواصفاته اقل هذا معنا ان ياتيه بتمر دون ما وصفه. يأتيه بتمر مواصفاته اقل

111
00:34:18.000 --> 00:34:42.150
وهنا هل يجوز للمشتري ان يأخذ هذا التمر ويقبله الان الحقيقة اخواني قبل ما ادخل في هذا الموضوع اريد ان اعطيكم قاعدة عند الحنابلة اصلية وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث متكلم في صحته من اسلم في شيء

112
00:34:42.300 --> 00:35:00.900
فلا يصرفه الى غيره هذه قاعدة اعتمد عليها الحنابلة في تأصيل باب السلام. حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يروى عنه من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره هذه القاعدة ما مفادة عند الحنابلة؟ ان المشتري الذي طلب سلعة

113
00:35:01.350 --> 00:35:22.200
موصوفة من قبل البائع لا يجوز له ان يأخذ سلعة اخرى مكانها اذا جاء وقت التسليم. يعني المشتري اصلا في ايش؟ اسلم في قمح. قال البائع بدي قمح لما جاء وقت التسليم البائع ما اعطى قمح قال والله ما عنديش قمح. توخد شعير مكانه

114
00:35:22.250 --> 00:35:36.600
المشترك قبل بنقول لا يجوز. لانه السلم وقع على القمح فيبقى على القمح. والحديث يقول فلا يصرفه الى غيره. يعني ما بصير تأخذ مكانه سلعة اخرى تختلف في الجنس. تختلف في ايش

115
00:35:36.950 --> 00:35:54.350
الجنس فاسلفتي قمح جاء وقت التسليم البيع ما قدر يصير ما قمح مثلا محصوله تلف قدر الله ما خرج. فقال لك ايش رأيك اعطيك شعير؟ فانت قبلت ما بنفع. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يصرفه الى غيره. ما ينفع توخذ مكانه شعير. او محصول اخر

116
00:35:54.400 --> 00:36:12.800
جميل جميل  اما الان اذا فهمتوا القاعدة اذا اسلمت في شيء فجاء وقت التسليم لا يجوز ان تأخذ مكانه جنسا اخر جنسا اخر. قبح توخذ مكانه شعير. تمر توخذ مكانه عنب ما بنفع

117
00:36:12.950 --> 00:36:34.750
طيب هنا الان نرجع لهاي المسألة انه صاحبنا البائع لما جاء وقت التسليم لم يجد تمرا بنفس الصفات التي وصفها الان ايش بتقول قل لا يجوز للبائع ان يعطي المشتري جنسا اخر غير التمر بان يعطيه تين او عنب او موز لأ ما بنفع

118
00:36:34.950 --> 00:36:56.400
هذا متفقين عليه. ممتاز اما اذا اعطاه من نفس الجنس لكن تمر دون المواصفات دون المواصفات التي وصفها له. اعطاه تمر لكنه دون المواصفات التي وصفها له الان المشتري ها. المشتري

119
00:36:56.600 --> 00:37:11.250
مخير نقولو انت مخير ايها المشتري لك انك تأخذ هذا التمر اللي هو اقل من المواصفات التي وصفها لك البائع وتمشي البيعة وخلص. ولك انك تقول لأ يا عمي انا ما بدي هذا التمر

120
00:37:11.550 --> 00:37:30.900
انا مصر ان اخذ التمر الذي وصفته لي ابتداء المشتري يا مخير يجوز له ان يأخذ هذا التمر الاردء ويقبل خلص يمشي الحال ويجوز له ان يرفضه. ويصر على ماذا؟ على ان يأخذ التمر بنفس المواصفات. فالان اذا

121
00:37:30.900 --> 00:37:50.900
المشتري ان يأخذ تمرا بنفس المواصفات التي وصفها له البائع. بنقول للمشتري ترى اسمع. البائع ما عنده هذا التمر اللي فيه هاي المواصفات فانت اما انك تصبر وتنتظر الى ان يفرجها الله على البائع ويجد لك التمر بهذه المواصفات واما انك تسترد مالك تطلب من الباقي

122
00:37:50.900 --> 00:38:14.900
مالك وكل يذهب الى حال سبيله. اذا الحالة الاولى ان يأتي للمشتري بتمر دون التمر الذي وصفه ونقول للمشتري تريد تأخذ هذا تقبله هلأ ما بنجبر المشتري. اذا قال اقبله قلنا جزاك الله خير. تفضل هاي التمر والسلام عليكم. اذا قال لا انا لا اقبل هذا هذا دون ما وصف. انا اريد الذي وصفه. بنقول ممتاز

123
00:38:14.900 --> 00:38:25.950
البائع لا يجده. اما ان تصبر حتى يجده واما ان تأخذ ما لك تطلب من البائع ان يرد لك مالك وينفسخ العقد وكل يذهب الى حال سبيله هذا الذي يحدث

124
00:38:26.200 --> 00:38:45.700
طيب اذا الحالة الاولى ان يأتي للمشتري بتمر دون ما وصفه فيجوز للمشتري قبوله يجوز لا يلزم ها لا يلزم ما بنلزمه وفقط يجوز للمشتري قبوله. الان ساضيف كلمة قالوا ولو

125
00:38:45.800 --> 00:39:11.400
اختلف ايش يعني لو اختلف النوع اه الان البائع التمر الذي وعد به المشتري تمر سكري من هاي النوعية تمر لكن نوعه سكري مواصفات معينة لما جاء وقت التسليم لم يجد البائع تمر سكري اصلا كل هذا النوع ما وجده

126
00:39:11.450 --> 00:39:29.650
ووجد نوع اخر وجد تمر عجوة طبعا عدوى افضل من السكري. نقول وجد تمر جمع بيسموه التمر الرديء. تمر من الجمع فجاء البائع للمشتري بنوع اخر من انواع التمر وهو التمر الجمع تمر رديء

127
00:39:29.700 --> 00:39:44.850
وقال للمشتري اسمع انا وعدتك واتفقنا على تمر سكري بمواصفات كذا وكذا. انا ما وجدته. عندي تمر جمع هو اردى من السكري هل تقبله الان هل يجوز للمشتري ان يقبل هذا النوع

128
00:39:44.950 --> 00:40:04.850
من التمر وان كان مختلفا تماما عن النوع الذي تم الاتفاق عليه. نقول نعم يجوز لان اختلافنا ليس اختلاف في الجنس اختلاف الجنس هو الذي يحرم. انه يعطيه بدل التمر تين. يعني ثمرة اخرى او بدل التمر عنب. اكتبوا عندكم اذا اعطاه

129
00:40:04.850 --> 00:40:19.900
جنس اخر هذا يحرم لا يجوز. ما بصير الاتنين يمشوا في هذا العقد. لكن اذا اعطاه نوع اخر ها وتمر لكنه نوع اخر غير النوع اللي اتفق عليه. بنقول اختلاف الانواع يعني يتسامح فيه

130
00:40:19.950 --> 00:40:36.000
فاذا اذا الباعي اذا اتى للمشتري بتمر دون ما وصفه ولو اختلف النوع يجوز للمشتري ان يقبله له الحق في ذلك ان يقبله او العق كما قلنا ان يقول لا لا اقبل. فاما ان يصبر واما ان يفسخ. ممتاز

131
00:40:36.200 --> 00:41:06.200
الحالة الثانية اذا اتى للمشتري يعني اذا اتى البائع للمشتري بتمر افضل  مما وصف له بتمر افضل مما وصف له ممتاز الان اخواني نرجع لنفس المثال البائع قال للمشتري ابيعك تمر

132
00:41:06.250 --> 00:41:23.150
سكري من نوعية السكري تمر معروف مواصفات وكذا وكذا وكذا جاء وقت التسليم جاء وقت التسليم البائع قال انا ما وجدت لك ايها المشتري تمر بنفس المواصفات التي ذكرتها لك

133
00:41:24.350 --> 00:41:41.050
لكنني ساعطيك تمر اجود من المواصفات التي ذكرتها. يعني تمر افضل في مواصفاته مما ذكرته لك او مما اتفقنا عليه. لاحظوا البايع يعني سيكرم. بده يقول له انا ساعطيك تمر افضل مما وصفت لك

134
00:41:41.100 --> 00:41:52.700
طبعا الانسان بطبيعته طماع يعني الاصل المشتري يقول لك والله ممتاز. كان بانه يجيني بافضل معاناة هذا خير وخير. فالان اذا اتى البائع للمشتري بتمن افضل مما وصف له عند العقد

135
00:41:52.750 --> 00:42:27.500
هنا في الحقيقة في تقسيم اذا كان من نفس النوع  يلزم المشتري قبوله ولا خيار له اذا اختلف النوع ايه ده اختلف النوع لا يلزم المشتري قبوله. اه اذا هنا في الحقيقة في

136
00:42:27.650 --> 00:42:49.850
تفصيل حتى لو اتى البائع للمشتري بسلعة افضل مما وصف له. هنا بنقول وقفه هل هاي السلعة التي اتى بها البائع للمشتري عند وقت التسليم؟ هل هي من نفس النوع من نفس النوعية التي وصفها له ابتداء ولا نوعية اخرى؟ اذا قالوا لا والله يا شيخ هي من نفس النوعية يعني هو وصف

137
00:42:49.850 --> 00:43:17.500
عند العقد تمر سكري ها تمر سكري من بلدة من بلدات مثلا خلينا نقول ابها بلدات بلاد الحرمين ونوعه سكري بلدة ابها. ممتاز لما جاء وقت التسليم البائع سلم المشتري تمر. نفس النوع سكري لكن من منطقة القصيم

138
00:43:17.500 --> 00:43:37.500
سكري من منطقة القصيم افضل والذ واجود من السكري اصلا تبع منطقة ابها. اه هنا البائع اتى للمشتري بسلعة مواصفاتها اعلى من المواصفات اللي اتفقوا عليها ومن نفس النوع سكري سكري. لاحظ نفس النوع فهنا بنقول للمشتري يجب ان تقبلها جبرا. ما الكش

139
00:43:37.500 --> 00:43:54.550
ايش بدك احسن من هيك نفس الجنس ونفس النوع واعطاك اشي افضل هنا يلزم المشتري ان يقبل اما اذا اختلف النوع يعني كان الاتفاق على تمر سكري من منطقة ابها راح البائع جاب له التمر مثلا اه اه بدل التمر

140
00:43:54.550 --> 00:44:06.250
تمر عجوة الان العجوة اغلى من السكري في العادة. فجايب له تمر عجوة من اي منطقة في السعودية من المدينة النبوية او من غيرها؟ الان البائع اتى للمشتري بسلعة افضل

141
00:44:06.650 --> 00:44:25.800
لكنه غير النوع المشتري كمتفق معه على تمر السكري. والبائع اتى له بتمر العجوة. هسا تمر العجوة اغلى واحسن. بس اختلف النوع. هنا المشتري الحقيقة لا نستطيع ان نجبره على ان يقبض تمر العجوة. حتى ولو كان افضل. لانه ممكن يكون هو المشتري له قصد

142
00:44:26.150 --> 00:44:36.150
في تمر السكري هو بده تمر السكري. ما بده تمر عجوة ممكن يكون ما بحبه. ممكن يكون لا يرغب بهذا الطعم. فحتى لو كان اجود في القيمة السوقية ما دام اختلف

143
00:44:36.150 --> 00:44:49.600
النوع ولو كان النوع الذي سلم افضل لا نستطيع ان نجبر المشتري عليه. المشتري مخير مثله مثل لو ما يعني مثل صورة الفة هي اذا اتى للمشتري بما هو ادون

144
00:44:49.750 --> 00:45:02.900
في هاي الحالة بنقول المشتري مخير يا بتوخذ هذا الاجود الذي يخالف النوع الذي اتفقتم عليه يا انه نفس الاشي. انك بتقول لا انا ما بقبل وما بدي عجوة بدي احافظ على السكري. اه خلص بصبر عليك فترة او

145
00:45:02.900 --> 00:45:25.000
بدي افسخ جاء وقت التسليم. البائع لم يوفر لك ما اتفقتم عليه. يا بتصبر يا مشتري يا بتفسخ. ما دمت لم تقبل يعني العجوة بسبب انه في النوع وبالتالي هذه هي يعني تفاصيل مهمة في هذه المسألة. الشيخ مرعي لم يوضحها كما تم توضيحها هنا. ارجو ان تكتبوها. اذا لم يجد البائع تمرا بنفس

146
00:45:25.000 --> 00:45:42.450
المواصفات التي وصفها للمشتري وجاء وقت التسليم. فهنا قد يأتي للمشتري بتمر دون ما وصفه يعني بسلعة دون ما وصفها جيد فيجوز للمشتري قبوله ولو اختلف النوع لكنه لا يلزم بذلك. اما اذا اتى البائع للمشتري

147
00:45:43.750 --> 00:46:00.750
تمر يعني السلعة افضل مما وصفه له. فاذا كان من نفس النوع يلزم المشتري قبوله. اذا اختلف النوع لا يلزم المشتري قبوله. جيد اما ان يأتي له اكتبوها بجنس اخر غير الجنس المتفق عليه فهذا لا يجوز قولا واحدا

148
00:46:00.800 --> 00:46:16.200
عندنا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره يعني الى جنز اخر هذا تفصيل هذه المسألة. ايش قال الشيخ مرعي؟ لاحظوا. ويجوز ان يأخذ دون ما وصف له. بتكلم عن الحالة الف

149
00:46:16.600 --> 00:46:36.350
الشيخ مرعي بيتكلم عن الحالة الف هنا فقط. ويجوز ان يأخذ يعني المشتري دون ما وصف له اي ان يأخذ السلعة لكن بمواصفات اقل من المواصفات التي وصفت له. يأخذ نفس يعني جنس السلعة. بده يوخذ نفس الجنس. لكن بمواصفة

150
00:46:36.350 --> 00:46:57.300
وفاة اقل من المواصفات التي اتفق عليها ابتداء. اذا ويجوز ان يأخذ يعني المشتري. يجوز ان يأخذ المشتري دون ما وصف له اكتبوا ولو من غير نوعه. ومن غير نوعه هيك حكى مباشرة بس شوية عاملة دربكة. الاصل يقول ولو من غير نوعه يعني ولو اختلف النوع

151
00:46:57.300 --> 00:47:14.050
لكن بشرط نبقى داخل اطار نفس الجنس. فاحنا الجنس النا كانه تمر اه بدنا نضلنا هنا داخل اطار التمر داخل اطار التمر وما بصير ننتقل الى جنس اخر. لذلك ونقول ويجوز ان يأخذ المشتري

152
00:47:14.400 --> 00:47:33.750
دون ما وصف له من نفس الجنس لكن مواصفاته اقل ولو اختلف النوع قال ولو من غير نوعه هذا ازيده انا لكن اكتبوها ولو من غير نوعه من جنسه يعني مع المحافظة على نفس الجنس. طيب نذهب الى الشرط الثالث من شروط عقد السلام. اذا الشرط الاول

153
00:47:33.850 --> 00:47:55.200
ان تكون السلعة الموصوفة في ذمة البيع مما تقبل الضبط يمكن ضبطها. ثانيا ان يذكر البائع جميع الصفات التي يمكن ان يختلف فيها الثمن للمشتري فيذكر الجنس والنوع والبلد واللون اي صفة يختلف فيها الثمن تذكر. الصفات التي لا يختلف فيها الثمن عادة خلص لا حاجة

154
00:47:55.200 --> 00:48:10.250
لذكرها. الشرط الثالث قال معرفة قدره بمعياره الشرعي فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كي لا. طيب. الان خلوني في المقطع الاول من الشرط الثالث. قال معرفة قدره

155
00:48:10.400 --> 00:48:29.800
شيء نتفق عليه جميعا انه البائع والمشتري يجب ان يتفقا ابتداء على المقدار مثلا اذا بدك مكيل كم صاع ثلاثمائة صاع اربعمائة صاع لابد نعرف القدر واذا كان موزون فبدك كم كيلو غرام؟ خمس مئة كيلو غرام ست مئة كيلو غرام واذا كان مزروع

156
00:48:29.850 --> 00:48:46.200
بدك كم ذراع؟ خمس مئة ذراع ست مئة ذراع فلابد معرفة القدر في السلع الموصوفة في الذمة. لا بد ان يحدد قدرا محددا. بل اذا كان من المكيب واذا كان موزون بالموزون واذا كان مضروب بالمضروء وهكذا واذا كان معدود ويصح السلام فيه بالعد

157
00:48:46.300 --> 00:49:03.450
اذا معرفة قدره لكنه ايش قال بعديها قال بمعياره الشرعي كيما دوي معياره الشرعي يعني هنا قيدك انه اذا اردت ان تسلم في سلعة فيجب ان يعرف قدرها وبالمعيار الشرعي الخاص بها

158
00:49:04.050 --> 00:49:18.900
الماكينات بدك تحدد قدرها مع المشتري بالكيل ولا يجوز انك تحدد قدرها مع المشتري بالوزن. وهذه فكرة مرض معنا سابقا في باب الربا لكن صورتها اخرى لكن يعني الفكرة اظن اشرت اليها

159
00:49:18.900 --> 00:49:35.300
مفهوم عام اذا اذا السلعة كانت بطبيعتها مكينة مثل الرز مثلا مكيل البيع والمشتري يتفقان على قدره بالكيل. ثلاثمائة صاع. ولا يجوز في المعتمد من المذهب ان يتفقا على القدر بالوزن

160
00:49:35.300 --> 00:49:53.750
بدل الكيل ليش؟ قالوا لي انه الرز طبيعة مكين ونحافظ عليه بالكيل نحافظ عليه ماذا؟ بل كيف يتم الاتفاق عليه كي لا ولا يصح بالوزن. قال لاننا هنا غيرنا المعيار الشرعي اللي فيه. انت بدلت المعيار الشرعي. هذا مكيل. كيف تبيعه موجود

161
00:49:53.800 --> 00:50:14.650
وجاؤوا ايضا على الموزونات فقالوا فاذا كان الشيء موزونا يجب ان يتفق البائع والمشتري عليه وزنا. ولا يجوز ان يتفقا عليه كيلا مثل اللحم مثلا. اللحم صافي. اللحم موزون اذا بدكم تتفقوا على لحم بده يكون بالكيلو غرامات بالوزن. ولا يجوز ان يتفق عليه بالكيلة. بالكيل

162
00:50:14.800 --> 00:50:29.500
قالوا لان هنا انت خالفت المعيار الشرعي الذي فيه وهكذا هذه هي الرواية يعني المعتمدة او القول المعتمد في المذهب. واقرأ لكم كلام الشيخ عثمان النجدي في هداية الراغب. لاحظوا ايش قال؟ قال فان اسلم في مكيل

163
00:50:29.500 --> 00:50:49.250
او عكسه فان اسلم في مكيل وزنا آآ او عكس بان اسلم في موزون كي لا قال لم يصح. ليش لم يصح يا شيخ عثمان؟ قال لانه قدره بغير ما هو مقدر به فلم يجد

164
00:50:49.250 --> 00:51:06.650
الان لاحظوا هاي العلة وانظروا لي هل هي علة مقنعة كثيرا ولا مش مقنعة قال العلة في انه لا يصح الاسلام في مكيل وزنا ولا في موزون كيلان. ما هو؟ قال لانه قدره بغير ما هو مقدر به

165
00:51:07.300 --> 00:51:23.200
انك مثلا الرز مكيل. لما تيجي تبيعه بالوزن اه انت هنا استعملت معيار ليس هو المعيار الاصلي الذي له طيب وكذلك شيء موزون اذا انت بعته بالكيل استعملت له معيار غير المعيار الشرعي. بنقول اخواني هاي القضية

166
00:51:23.350 --> 00:51:37.800
كانت تؤثر معنا في ابواب الربا صح وقلنا في ابواب الربا اذا بدك تبيع مكيل بمكيل او موزون بموزون لابد يكون الاتفاق بينهم في المعيار الشرعي. صح ولا لا؟ اذا كان طبعا من نفس

167
00:51:37.800 --> 00:51:52.100
يعني مما يجري فيه ربا الفض. اذا كان مكيل بمكين نفس الجنس موجود بموزون نفس الجنس يعني رز برز. شعير بشعير نحاس بنحاس. هونا كما قلنا لا يجوز التفاضل. لا يجوز التفاضل. وينبغي ان

168
00:51:52.100 --> 00:52:04.050
بالتساوي علما والعلم بالتساوي كان يقتضي ان نعرف مقدار كل واحد منهما بالمعيار الشرعي وهو الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات. هذا مرمى انا سابقا ونمشي مع المذهب فيه متفقين

169
00:52:04.050 --> 00:52:24.050
لكن هنا في الحقيقة هنا لا يوجد ذلك المحظور. لانه اصلا في عقد السلام اش ذكرت البارحة ان عقد السلام لا يصح في التي يجري فيها الربا ايش يعني قلت؟ عقد السلام لا يصح في مكيل بمكيل ولا بموزون بموزون انا ذكرته البارح انه عقد

170
00:52:24.050 --> 00:52:47.050
لا يصح اصلا. اذا كان الثمن مكيلا و مبيع مكيل ايضا. سواء من جنسية او من غير جنسه لانه سيتم التفرق قبل التقابض وكذلك الموزون بالموزون. سواء من جنس ولا من غير جنس لا يصح موزون بموزون. ولو اختلف الجنس لانه سيحدث هناك تفرق قبل التقابض. الا الصورة التي استثنيناها للنقود

171
00:52:47.050 --> 00:53:00.150
الموزونة هادي خلوها باستثناء. لكن الاصل العام ان الامور التي يجري فيها ربا نسيئة مكين بمكين وموجود بموزون هذه لا يصح السلام فيها اصلا. فبالتالي محظور الربا احنا لا يوجد عندنا في باب السلام

172
00:53:00.250 --> 00:53:17.100
طيب فما المشكلة؟ ها الان هذه اطرحه. ما المشكلة اخواني؟ انه شيء مكيل عندما يتفق البائع والمشتري على مقداره ان يتفقا عليه بالوزن. يعني اذا كان عندنا السلع الموصوفة في الذمة رز

173
00:53:18.450 --> 00:53:34.200
اذا كانت السلعة الموصوفة في الذمة رز اليوم الرز مكيل صح  نقول صح الاصل ان يباهى بالكيد لكن انا والمشتري قلنا يا عمي بدناش نبيعه بالكيل. انا بدي ابيعك رز

174
00:53:34.350 --> 00:53:53.400
الكيلو غرام ومسك هالرز ووضعه عالميزان وقال له هذا رز ها طبعا هو خليني اضبط المثال انه هو الرز مش موجود في مجلس العقد. نرجع للمثال اه لو كان في مجلس العقد هذه قضية اخرى لكن انا اتكلم الان عقد السلام الروسي هو اكيد غير موجود. المهم

175
00:53:53.450 --> 00:54:08.500
الرز بطبيعة انه مكيل لما اتفقوا على مقداره يعني لما المشتري قال للبائع اريد رزا بعد ستة اشهر من مزرعتك اللي في ماليزيا قال له البائع طب يلا كمل مقدار

176
00:54:08.600 --> 00:54:25.700
الان نقول صح الاصل ان يكون المقدار بالمكيال لانه هذا هو المعيار الشرعي للرز والحبوب عموما. كما مر معنا لكن المشتري قال انا ما بدي اقدر بالمعيار الشرعي بالكيل. بدي اقدر بالوزن. فقال للبائع اريد مثلا

177
00:54:25.850 --> 00:54:37.100
اه خمس مئة كيلو غرام. خمس مئة كيلو غرام هذا معيار وزن هنا الباقل ممتاز خلص انا لما اجي ان شاء الله بعد ست اشهر اتيك بخمس مئة كيلو غرام

178
00:54:37.250 --> 00:54:55.400
اتفقوا على كمية وعلى مقدار من الرز لكن ليس بالمكيل بالكيل وانما ذا بالوزن. الان برأيكم هل هناك فعلا ما يستدعي المنع من ذلك شرعا بما انه ضبط الرز بالوزن

179
00:54:55.550 --> 00:55:08.800
ايضا بينفع هو صحيح اصله مكين لكن لو ضبط بالوزن بنفع وبمشي الحال ولا يقع خلاف. فلما يأتي وقت التسليم ها لما يأتي وقت التسليم بنأتي بهالرز وبنضعه عالميزان وبنشوف

180
00:55:08.800 --> 00:55:22.150
خمس مئة كيلو غرام والله جاب. خلص اتفضل يا مشتري. في الحقيقة هناك رواية اخرى في المذهب وان لم تكن معتمدة لكنها قوية جدا جوز ها تجوز ان يباع المكيل بالوزن

181
00:55:22.300 --> 00:55:35.700
وان يباع الموزون بالكيد بتقول لا حرج في ذلك وانا في الحقيقة اميل الى هذه الرواية ان هنا لا يوجد محظور والله تعالى اعلم والتعليل الذي ذكره الشيخ مرعي عفوا الشيخ عثمان النجدي

182
00:55:35.700 --> 00:56:00.350
وهذا لا يجوز لاننا مجرد خالفنا المعيار الشرعي بنقول اخواني هذه مسائل يعني حسابية رياضية. المهم ان نصل لمرحلة العدالة وارتفاع مع الخصومة. فاذا انا بعت شيئا مكينا بالوزن ولم يؤثر ذلك على العدالة ولم ولا يقع اي خلاف لانه خلص الوزن سيضبط كما انه الكيان سيضبط. فالاصل اذا جوازه ان يباع المكيل بالوزن وان

183
00:56:00.350 --> 00:56:22.500
ان يباع الموزون بالكي المحظور في اختلاف آآ طريقة الحسبة يكون في باب الربا نعم في باب الربا لا المكيل يباع بالكيل والموجود يباع بالوزن الا اذا متساويا في المعيار الشرعي وهذا شرحته سابقا ما بدي ارجع لمسائل سابقة حتى لا يعني يأخذني الوقت. لكن عموما في باب الربا نتفق معكم لكن

184
00:56:22.500 --> 00:56:42.500
هنا في هذا الباب انا ارجح الرواية الاخرى او اميل اليها خليني اقول الرواية الاخرى التي تقول انه يجوز ان يباع المكيل وزنا في السلم ويجوز ان يباع الموزون كي لا. لانه في النهاية سيكون هناك ضبط للمقدار. وهذا هو المطلوب. ان نصل لمرحلة ضبط

185
00:56:42.500 --> 00:57:00.000
ضبطت بالوزن ضبطته بالكيل ما عندي مشكلة اذا الرواية الاخرى رواية قوية لكن المعتمد في المذهب يعني الذي عليه الاكثر هو ما ذكرناه لكم انه لابد من معرفة المقدار وبالمعيار الشرعي بالتحديد

186
00:57:00.350 --> 00:57:17.700
فلا يجوز تغيير المعيار الشرعي فالمكينات معيار الشرع الكيل والموزونات معيارها الشرعي الوزن هكذا قالوا طيب الشرط الرابع ان يكون في الذمة الى اجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه

187
00:57:21.000 --> 00:57:47.850
طيب آآ لابد وان تكون السلعة. الشرط الرابع واظنه واضح وهو ان تكون السلعة التي ستسلم للمشتري ان تكون في ذمة البائع ان تكون سلعة في ذمة البائع مؤجلة الى اجل معلوم متفق عليه بين البيع والمشتري. وهذا الاجر المعلوم مش يوم او يومين لا لا

188
00:57:48.000 --> 00:58:08.650
اجر معلوم له وقع في العادة. اي له وقع في الثمن عادة. يؤثر على الثمن في العادة فبالتالي لابد تكون اجل معلوم محرز اسبوع اسبوعين شهر شهرين سنة سنتين لابد يكون اذا اجل معلوم وليس اي اجل لأ اجل معلوم له وقع في العادة يعني

189
00:58:08.650 --> 00:58:30.900
في الثمن في العادة كشهر ونحو. قال كشهر ونحوه  فإذا هذا هو الشرط الرابع بالتالي لا يصح السلام ها لا يصح السلم آآ على عين حاضرة في مجلس العقد لابد تكون السلعة

190
00:58:30.950 --> 00:58:56.050
في ذمة البائع ما في سلام على عين مشاهدة في مجلس العقد. السلعة ينبغي ان تكون في ذمة البائع. وهذه الصلة في ذمة البائع مؤجل تسليمها الى اجل. معلوم محرز انا بسميه يعني له وقع في الثمن عادة. له يعني مسافة فعلا يشعر فيها بالفرق. اما اذا قال والله اربعة وعشرين ساعة ولا ثمان ساعات فهذا هو

191
00:58:56.050 --> 00:59:12.050
السلام الحال وعرفنا ان الحنابلة يصححونه لكن لا يسمونه سلما حالا. وتختلف احكامه عن احكام السلم الذي معنا بعض الجزئيات. اذا ان يكون في الذمة لاجل معلوم له وقع. يعني اه

192
00:59:12.150 --> 00:59:29.000
كالعادة كشهر ونحوه. طبعا هذا الشرط يعني هو التركيز فيه على قضية اجل معلوم هذا الشرط يعني هو الشرط الرابع ليس هدفه ان يركز على قضية ان تكون السلعة في الذمة. لأ هو هدفه ان يركز على اشتراط اجل معلوم له وقع في

193
00:59:29.000 --> 00:59:41.850
السعادة. فمن اجل ذلك وضع هذا الشرط فهمتم علي؟ هذا الشرط مقصده ان يركز على قضية ان يكون هناك اجر معلوم لتسليم السلعة الموصوفة. وهذا الاجل له وقع في الثمن عادة. طيب

194
00:59:41.850 --> 00:59:58.900
ننتقل للشرط الخامس. قال ان يكون ان يعني تكون السلعة الموصوفة في ذمة البائع. مما يوجد غالبا عند حلول الاجل ان تكون السلعة التي تم التعاقد عليه وهي موصوفة ان تكون مما توجد غالبا

195
00:59:59.150 --> 01:00:12.050
عند حلول الاجل. ما معنى هذا الكلام الان اخواني الزيت متى ينتج عندنا في بلدنا؟ في شهر عشرة احدعش اطنعش هذا هو شهر عصير الزيت ممتاز لو ان بائع ومشتري

196
01:00:12.150 --> 01:00:34.700
اتفقوا على سلم في زيت وقال المشتري للبائع اريد سلما في زيت ينتج في شهر خمسة ميلادي البيع وافق. قال له خلص انا بشهر خمسة بجيب لك من يعني زيت اشجاري. انا في شهر خمسة راح اجيب لك من زيت

197
01:00:34.700 --> 01:00:49.400
جاري بس بدي اياك تعطيني خمس مئة اه دينار واتفقوا على المواصفات وعلى الاجل نقول لهم هذا العقد لا يجوز. ليه لانه السلعة ما هي الزيت لا توجد غالبا في شهر خمسة

198
01:00:49.500 --> 01:01:10.350
الزيت كسلعة موصوفة في الذمة توجد غالبا وتنتج عادة في شهر ماذا في شهر عشرة هم الان اتفقوا على سلعة معدومة مش موجودة سلعة معدومة. اتفقوا عليها واتفقوا عليها الى اجر معلوم. لكن في هذا الاجر المعلوم هاي السلعة لا توجد غالبا. الله قادر على كل شيء. نعم يا شيخ لكن

199
01:01:10.350 --> 01:01:21.800
هي في العادة نقول في الغالب ما في زيت بشهر خمسة. فاذا اتفقتم على السلعة اه ان تسلم في شهر خمسة وفي شهر خمسة في الغالب لا يكون الزيت نتج

200
01:01:21.900 --> 01:01:43.550
بالتالي اصبح هناك خلل في عقد السلام ولا يصح اختلال هذا الشرط وهو ان السلعة التي وصفت في الذمة اجلت الى وقت لا تكون فيه موجودة عادة ولذلك قال لابد ان يكون مما يوجد ان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الاجل. ان تكون هذه السلعة لما

201
01:01:43.550 --> 01:02:01.550
في وقت الاجل تكون في الغالب موجودة في عرف الناس تكون موجودة طيب بسم الله اخواني بس بدي اعطيكم فائدة هنا سريعا. هل يشترط في عقد السلم ان تكون السلعة معدومة؟

202
01:02:01.600 --> 01:02:21.600
الحقيقة لأ عفوا اعيد السؤال مرة اخرى. هل يشترط في عقد السلام ان تكون السلعة معدومة عند العقد؟ يعني في لحظة اجراء عقد السلم بين البائع وبين المشتري في لحظة اجراء عقد السلام بين البائع وبين المشتري المشتري سلم الثمن والبائع وصف السلعة. هل يشترط ان تكون في هذا الوقت وقت اجراء

203
01:02:21.600 --> 01:02:43.250
العقد السلعة معدومة حتى يصح عقد السلام. ترى بعض المذاهب قال نعم يشترط ان تكون السلعة معدومة. الحنابل يقولوا لا ما عنا مشكلة تكون السلعة موجودة موجودة معناها موجودة في الواقع الخارجي. وبين ان تكون سلعة معدومة. المهم انها موصوفة في ذمة البائع. سواء كانت في لحظة العقد موجودة

204
01:02:43.250 --> 01:02:57.500
للبائع ان يشتريها من اي مكان او كانت معدومة. والبائع ينتظر حصولها. والاكثر فعلا هو في عقد السلام ان تكون السلع معدومة لم تنتج بعد مثل الزيت وما شابه ذلك. لكن لو كانت السلعة موجودة

205
01:02:57.650 --> 01:03:20.100
عند اجراء التعاقد لكن البائعة خلاص وصفها في الذمة واتفقوا انه البائع يسلمها بعد شهر شهرين مدة لها وقت في الثمن. مع انه السلعة في الواقع العملي موجودة. بصير لا يشترط انك تكون معدومة. لكن اقول في العادة في العادة عقد السلام يكون في المعدومات. لكن ليس شرطا. انتبهوا على هذه الفكرة. لانه بعض المذاهب اشترطوا ان تكون معدومة

206
01:03:21.250 --> 01:03:46.600
طيب الان اخواني بناء على هذا الكلام يعني الشرط الخامس اتفق البائع والمشتري على سلعة موصوفة تسلم في اجل معلوم له وقع في العادة. له وقع في الثمن عادة. وعند هذا الاجل وعند

207
01:03:46.600 --> 01:03:58.800
يقولون هذا الاجل في العادة يوجد توجد السلعة يعني نرجع لمثال الزيت المشهور انه انا اتفقت مع المشتري على زيت اسلمه ان شاء الله في موسم الحصاد في شهر عشرة او احداش

208
01:03:59.350 --> 01:04:23.500
اتفقنا على كما قلنا بما انه الزيت من المكيلات اتفقنا على يعني اه ثلاث مئة صاع من الزيت الان المدة اللي اه اخرنا اليها التسليم يوجد فيها الزيت عادة لكن بدنا نفرض هذا الافتراض انه اجا شهر عشرة شهر احدعش جاء جراد جاءت صاعقة وافة من السماء فاهلكت كل محصول الزيتون وهذا يحصل

209
01:04:23.500 --> 01:04:42.850
كثيرا من وقت الحصاد تأتي افة تفسد كل المحصول البائع اتورط انه هو في العادة بشهر عشرة يخرج زيت في هذا العام بالتحديد جاءت جائحة فافسدت كل الزيتون المشتري الان جاء شهر عشرة يريد ان يقبض الزيت

210
01:04:43.050 --> 01:04:56.650
البائع جاء للمشترى قال له ايها المشتري ترى ان اكون صريح معك. السنة هذي ما في زيت. ليش؟ والله هذا اللي حصل تلف المحصول او تلف المحصول الان المشتري ما الخيارات المتاحة عنده

211
01:04:57.100 --> 01:05:15.250
الحنابلة المشتري الان مخير اما ان يصبر ويقول للبايع خلص نصبر الى ان تستطيع ان توفر لي هذا الزيت الذي وصفته له احقية الصبر وله ان يفسخ العقد ويقول للبائع اذا جزاك الله خيرا

212
01:05:15.400 --> 01:05:37.200
رد الي مالي. الان اذا كان ماله موجود كما هو محافظ علي. البائع بده يرد المال واذا كان ماله الذي دفعه سابقا كان البائع قد استهلكه وذهب به في هاي الحالة على البائع ان يرد البدل. ان يرد بدل هذا المال

213
01:05:37.400 --> 01:05:57.000
اذا كان المال الذي دفعه المشتري من المثليات فالبائع يرد المثل وان كان المال الذي دفعه المشتري من المتقومات البائع يرد القيمة. طب شو الفرق يا شيخ بين المثليات والمتقومات؟ هذا ان شاء الله راح نعرضه في الدرس درس القرط

214
01:05:57.200 --> 01:06:16.200
مدرسة القرض راح اتكلم ما هو مثلي وما هو المتقوى وبناء عليه ان شاء الله بنعرف. خلوني اكلمه سريعا يعني اكتب الضابط عندكم وسنأتي مرة اخرى. المثلي اخواني ما هي السلع المثلية؟ قالوا هو كل مكيل او موزون لم لم تدخله صنعة مباحة

215
01:06:16.300 --> 01:06:31.650
وكل مال سلمه المشتري للبائع وكان مكيلا او موزونا. وليس فيه صنعة مباحة هذا اسمه مثلي وكل ما سوى ذلك هذا يسمى فاذا كان المال الذي دفعه المشتري للبائع من المثليات البائع

216
01:06:32.000 --> 01:06:45.700
عليه ان يرد المثل للمشتري. خلص المشتري بده يفسخ ما بده يصبر نقول للبايع رجع له الثور. قال الثمن والله استهلكته. بنقول له رجع له بدله. فهنا ماذا خطب؟ ما هو البدل؟ بنقول اذا كان المال الذي دفعه المشتري لك من المثليات عليك ان

217
01:06:45.700 --> 01:07:02.200
ترد المثل مثلا رز اه والله رز مكيل اه او كان المشتري دفع لك ثمنا اه نركز وبتكلم عن ثمن المشتري. موزون مثلا اعطاك اه طن نحاس اه والله النحاس موزون. بترجع له طول النحاس

218
01:07:02.550 --> 01:07:21.700
ارد له المثل ان كان من المثليات. ان كان متقوم يعني شيء مثلا غير مثلي او عفوا غير مكين او غير موزون مثل قماش الان اذا كان المشتري دفع ثمنا متقوما مثل المزروعات او المعدودات او مكيل موجود دخلت وصنعة مباحة. ففي هاي الحالة

219
01:07:21.700 --> 01:07:36.200
بائع ملزم ان يرد القيمة وليس ان يرد المثل طيب اذا اذا جاء وقت القطاف. وقت الحساب وقت التسليم. اذا جاء وقت التسليم والمائع لم يستطع ان يوفر السلعة للمشتري ابدا. ابدا

220
01:07:36.200 --> 01:07:54.150
استطعنا نوفر له اي شيء تمام؟ احنا قبل قليل تكلمنا عن اذا البائع اتى له باردأ او اجود هذا فهمناه لكن الان بتكلم عن حالة البائع لم يستطع ان يدبر فيها اي شيء للمشتري. لا اردى ولا اجود ولا شيء. هنا المشتري ما له اصلا الا

221
01:07:54.150 --> 01:08:14.150
خيار يا يصبر الى ان يجد له البائع هذه المواصفات يا اما يطلب الفسخ. اذا طلب الفسخ البائع عليه ان يرد الثمن للمشتري. اذا والثمن كان ما شاء والله البائع مسكر عليه في خزنة. ومحافظ عليه ما لعب فيه ممتاز. انتهينا. اذا كان لأ البيع باقي صار فوق وهاد هو الوضع الطبيعي ان يكون البيع صرفه خلال ست اشهر. فهنا

222
01:08:14.150 --> 01:08:24.150
سنقول للبائع عليك ان ترد للمشتري بدل الثمن. فيقول لنا ما هو البدل؟ ما نقول له والله هو المشتري اعطاك شيء مثلي ولا شيء قيمة؟ قال اعطاني مثلي. قال اذا

223
01:08:24.150 --> 01:08:39.450
قال لا اعطاني قيمة فنقول له ترد القيمة. فهكذا تنتهي القضية طيب اذا انتهينا من الشرط الخامس وهو ان تكون السلعة التي وصفت في الذمة مما يوجد غالبا عند حلول الاجل المتفق عليه بين البيع والمشتري. الشرط السادس

224
01:08:39.450 --> 01:09:05.900
قال معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه اه كما انه اخواني في الشرط الثالث قال معرفة قدره اي معرفة قدره السلعة الموصوفة في ذمة البائع ينبغي الشرط السادس ينبغي ايضا ان يعرف قدر رأس المال الذي سلمه المشتري للبائع وان يضبط بالصفات. وانضباطه. ليه

225
01:09:05.900 --> 01:09:24.200
لانه هذا رأس المال زي ما قلنا في حالة وقوع فسخ من قبل المشتري فان رأس المال سيرد من البائع للمشتري فبدنا نكون عارفين بالضبط كم هو مقدار رأس المال الذي سلمه المشتري للبائع حتى اذا وقع فسخ

226
01:09:24.250 --> 01:09:56.550
نعرف كم يجب على البائع ان يرد للمشتري؟ فيجب اذا كما ها بتقول كما يجب  ضبط السلعة الموصوفة في الذمة بصفاتها وقدرها  يجب ضبط رأس المال الذي سلمه المشتري للبائع

227
01:09:58.250 --> 01:10:18.300
نفس الشيء بصفاته قدره نعرف والله المشتري سلم ثمن اذا كان مثلا من المكيلات خمس مئة صاع رز ابو المشتري سلم ثمن اه خمسة طن حديد. او اه وكذلك صفاته. يعرف اذا مقداره ويضبطه. انه اي مشتري

228
01:10:18.300 --> 01:10:32.450
والله المشتري دفع رز من رز اه اندونيسيا او من ارز مصر او من ارز كذا. فبدنا نكون عارفين ما هو الثمن الذي دفعه الشركة رأس مال بالقدر وبالصفات. مثل

229
01:10:32.800 --> 01:10:52.800
بالضبط السلع الموصوفة في ذمة البائع ينبغي ان تعرف بالضبط وبالصفات. طيب ليش يا شيخ لابد يعرف الثمن بالقدر وبالصفات؟ اه من اجل لو وقع فسخ هيك بتكتب. في حالة وقوع فسخ فان البائع سيرد للمشتري. فاذا اردت بدنا نكون عارفين ما هو وما هو المقدار الذي ينبغي ان يرده

230
01:10:52.800 --> 01:11:08.150
المشتري وما هي المواصفات التي ينبغي ان يردها ان كان الرد بالمثل صح لان في اشياء مثلية. فاذا بدك تردها بالمثل بدها تكون بنفس المواصفات وبنفس القدر. واما المتقوم فهذا الذي سيردوه بالقيمة. اذا معرفة قدر رأس مال السلام وانضباطه

231
01:11:08.150 --> 01:11:31.150
فلا تكفي مشاهدته ها ركزوا. هنا عقد السلام يختلف في جزئية عن عقد البيع الطبيعي في عقد البيع الطبيعي يا اخواني كنا نقول الثمن والمثمن كلاهما اما ان نكتفي بالمشاهدة

232
01:11:31.600 --> 01:11:58.550
مشاهدة البائع للثمن ومشاهدة المشتري للسلعة او نحتاج الى مدى الى وصف وعرفنا ان الوصف ينقسم الى معين موصوف والى موصوف في الذمة  غير معين. الاهم شيء قلنا في اصل باب البيع لما تكلمنا عن الشرط الخامس او السادس من شروط البيع. قلنا معرفة الثمن والمثمن. وقلنا كيف يتم

233
01:11:58.550 --> 01:12:23.250
معرفته فقلنا اما بالمشاهدة تكفي المشاهدة فاذا المشتري شاهد السلعة كاملة شاهد السلعة كاملة والبائع شاهد الثمن كاملا امامه. المشاهدة تكفي في البيع عن ذكر القدر والصفات تكفي لا تحتاج

234
01:12:23.400 --> 01:12:44.950
لانه المشاهدة خلص حددت لك اداري قلنا يصح بيع الجزاف. مش قلنا يصح بيع الجزاف يصح بيع الجزف بشرط انك تكون ايها البائع رأيت السلعة او عفوا رأيت الثمن الذي ستأخذ من المشتري. والمشتري رأى السلعة التي سيأخذها من البائع. ففي البيع الطبيعي المشاهدة

235
01:12:45.050 --> 01:13:05.050
تكفي المشاهدة تكفي ولو لم تذكر الصفات من قبل البائع ولو لم يذكر القدر بالضبط من جهة لذلك قلنا يصح بيع المكير جزافا اذا شاهده المشتري. وكان يعني هناك تحزير تخمين عام لكميته بس ما في تقدير

236
01:13:05.050 --> 01:13:26.500
يصح بيع الجزاف اذا كانت هناك مشاهدة فالمشاهدة تكفي وتحل محل ذكر القدر والصفة اما اذا كان لا الشيء لن يباع بالمشاهدة سيباع بالوصف وانا سندخل في باب اخر. فبقول لك هنا الشيخ مرعي هذا الذي يذكر في عقد البيع اساسا لا

237
01:13:26.500 --> 01:13:45.950
في عقد السلام بدك تنتبه في عقد السلام حتى ولو كان الثمن مشاهدا  هذا خاص بعقد الصنم اكتبوا في عقد السلام حتى لو كان الثمن مشاهدا من قبل البيع والمشتري. يعني البيع شايف الثمن

238
01:13:46.400 --> 01:14:03.150
واتى به المشتري المشاهدة لا تغني لا تكفي هنا بل لابد من ذكر القدر بالتحديد وذكر الصفات بالتحديد. يذكر القدر وتضبط الصفات. لانه يمكن يحدث فسخ في الوقت المتأخر. ويحدث خلاف

239
01:14:03.150 --> 01:14:28.000
بينهم اذا ما كناش ضابطين القدر والصفات. فبالتالي لا يصح للبائع ان يقبض الثمن جزافا بحجة انه يشاهده. من قل للبائع لو كنت في عقد بيع طبيعي سلم خذ ما عنا مشكلة خذ الثمن جزافا. لكن في عقد السلم ما بنفع تأخذ ايها الباعث الثمن. جزافا اكتفاء بمشاهدتك له. يجب زيادة

240
01:14:28.000 --> 01:14:48.000
السلام ان يحدد القدر بالضبط وتحدد الصفات بالضبط لانه هذا الثمن اللي اخدته انت ايها البائع يمكن لما يأتي وقت التسليم تضطر انك ترده ان بقي على حاله او ترد مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان متقوما. فالامور لسا ما انتهتش بينك وبين المشتري. فلابد اذا

241
01:14:48.000 --> 01:15:08.150
من الضبط الدقيق ولا يكتفى بالمشاهدة ونفس الشيء قال ولا يصح بما لا ينضبط تمام؟ فاحنا مش قلنا لا بد يكون رأس المال منضبط قدرا وصفة حتى اذا وقع الفسخ نعرف كيف نرده. فاذا كان رأس المال الذي سلمه المشتري لا يمكن ضبطه

242
01:15:09.000 --> 01:15:24.350
بالقدر او لا يمكن ضبطه بالصفة يصعب ان يحشر بالصفة. فهو مثله مثل السلعة الموصوفة في الذمة. لا يصح السلام فيها. فاذا نلاحظ انه قضية معرفة القدر ومعرفة الصفات وان يمكن الضبط هذه الامور الثلاث

243
01:15:24.600 --> 01:15:48.450
الشرط الاول والثاني والثالث هذه شرط في السلعة الموصوفة في ذمة البائع وفي الثمن الذي سيسلمه المشتري. اذا اكتبوا هكذا الشرط الاول  الشرط الاول والثاني والثالث اول شروط ثلاث ذكرناها هي شرط في السلعة

244
01:15:48.500 --> 01:16:12.950
الموصوفة في ذمة البائع وهي شرط ايضا في ماذا في الثمن الذي يسلمه المشتري في مجلس العقد مش ذكرنا اول شرط ان يكون ان تكون السلعة يمكن ضبطها. الشرط الثاني ان تضبط بالصفات التي يقترب فيها الثمن عادة. الشرط الثالث ان

245
01:16:12.950 --> 01:16:31.850
قدرها بالمعيار الشرعي. هذه الشروط الثلاث كما انها تنطبق على السلعة انها تنطبق ايضا على الثمن الذي يسلمه المشتري ذكرها قال معرفة قدر رأس المال ها القدر وانضباطه من خلال ذكر صفاته ثم قال

246
01:16:32.300 --> 01:16:44.450
ولا يصح بما لا ينضبط فبالتالي لا بد تذكور الصفات ولابد تذكور القدر واذا كان الثمن مما لا يمكن ضبطه فلا يصح. اذا نفس الشروط الاولى والثانية والثالث اللي ذكرناها في السلعة تذكر ايضا

247
01:16:44.450 --> 01:17:02.800
الثمن الذي سيتم تسليمه. الشرط السابع والاخير انه هي الشروط السبعة قال ان يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد ان يقبضه ايش هو؟ الثمن انه البائع يقبض الثمن مش هيك اتفقنا في المجلس السابق. الشرط السابق لازم المشتري

248
01:17:02.800 --> 01:17:31.200
سلم كامل الثمن للبائع في مجلس العقد. طيب. ولا يشترط ذكر مكان الوفاء. هذا موضوع اخر. اذا هذا هو الشرط السابع ان قبل التفرق  اذا هذه شروط سبعة اظن الشرط السابع واضح قضية انه لابد يعني المشتري يقبض قبل ان يتفرقوا حتى لا يصبح بيع دين يعني بدين كما يقولون فلابد اذا للمشتري

249
01:17:31.200 --> 01:17:49.900
من ان يقبض البائع لابد للمشتري ان يقبض البائع. الثمن قبل التفرق عن مجلسه العقد هذا الشرط السابع. الان سننتقل امور لا تشترط سيذكر شيء لا يشترط. قال ولا يشترط احنا عرفنا ان الشروط السبعة. الان قال ولا

250
01:17:49.900 --> 01:18:16.300
يشترط ذكر مكان الوفاء لانه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط. الان هل من شروط عقد السلم ان ينص على المكان الذي سيتم فيه التسليم الان هم اتفقوا ان التسليم بعد ستة اشهر. هل يجب علينا ان نقول ان التسليم سيتم زمانيا بعد ست اشهر مكانيا اه في

251
01:18:16.300 --> 01:18:34.550
مثلا ايش نذكر مكان مكانية في بيت المشتري مثلا بيت المشتري يقول التسليم يكون في بيت المشتري. هل يلزمهم النص على مكان الوفاء الان قالوا اذا كان المكان آآ الذي تم فيه العقد الايجاب والقبول

252
01:18:34.800 --> 01:18:53.150
مكان معتاد يرتاده الناس كثيرا والرجل عليه ماشية ذهابا وعودة. ها. اذا كان المكان الذي تم فيه العقد مكان معتاد. الناس تذهب وتأتي اليه ويعتاب عقد آآ الصفقات فيه وتسليم السلع فيه

253
01:18:53.200 --> 01:19:11.600
فانه لا يشترط ذكر مكان الوفاء في عقد السلام وبالتالي اذا جاء وقت التسليم فانما يلزم البائع ان يسلم السلعة المكان الذي تم فيه العقد. لانه مكان معتاد والناس ترتاده ما عندهم مشكلة

254
01:19:11.850 --> 01:19:28.350
اما اذا كان المكان الذي وقع فيه عقد السلام فيه مكان غير معتاد مثل بائع ومشتري اجروا عقد سلم في نصف الصحراء كانوا في صحرا ماشيين وهم في هالسيارة المشتري اتفق مع البائع على عقد سلام زيد

255
01:19:28.600 --> 01:19:38.600
لما قال بات قال بعد ست اشهر. اه الان المكان اللي تم فيه التعاقد مكان مش معتاد نصف صحراء او في عرض البحر او اثنين بسبعوا في نصف المحيط الابيض المتوسط

256
01:19:38.600 --> 01:19:48.600
اه او البحر الابيض المتوسط وهم في نصف البحر اتفقوا على عقد سلام. يلا بعد ست اشهر بدك تسلمني اياه. طب وين اسلمك اياه؟ خلص مكان العقد. بده يجي الباقي يسلم الزيت في نص

257
01:19:48.600 --> 01:20:06.400
البحر الابيض المتوسط او في نصف الصحراء. هذا لا يقبل عادة. فهنا ايش قال الحنابلة؟ قالوا ذكر مكان القبض او مكان الوفاء ما بنقول انه ليس الشرط مطلقا. وما بنقول هو شرط مطلقا

258
01:20:06.800 --> 01:20:29.300
فيه تفصيل ذكر مكان القبض للسلعة  مكان القبض السلعة مكان الوفاء زي ما بدك. هل هو شرط بنقول فيه تفصيل تقول ان كان مكانا معتادا ايش يعني معتادا؟ يعني الناس رايحة فيه وجاي يعني فيه حياة

259
01:20:29.300 --> 01:20:52.250
مكان معتاد للصفقات والبيع والشراء والمشي. ان اذا كان مكانا معتادا لا يشترط ذكر مكان الوفاء طيب اذا كان لا يشترط ذكر مكان الوفاء وجاء وقت التسليم. اين البائع يسلم السلعة؟ نقول يلزم البائع ان يسلم السلعة في مكان العقد. نفس مكان العقد بنقول له قبل ست

260
01:20:52.250 --> 01:21:06.800
اشهر وين عقدتم؟ قال عند هذه الطاولة نقول له طيب بعد ست اشهر عليكم ان عليك ايها البائع ان تسلم السلعة عند هذه الطاولة. هذا الذي يلزم البائع. اذا مش تاني رفظ قال لا يا عمي بدك تيجي عندي عالبيت. بنقول له نشتري ليس لك ذلك

261
01:21:06.800 --> 01:21:23.300
هذا والمكان الذي وقع فيه العقد فيتم التسليم في المكان الذي وقع فيه العقد الا اذا اشترطوا مكانا اخر للتسليم وهنا يكون الامر على ما اشترطوا فاذا تقول الا اذا

262
01:21:23.550 --> 01:21:47.850
اشترطوا مكانا اخر غير محل العقد  الامر على ما اشترطوا هم الاثنين اتفقوا انه المشتري قال للبائع مثلا كان العقد في السوق عقد السلام بعد ست اشهر بدك تسلمني وتسلمني في بيتي. البائع قال وافقت. اه فهنا البائع لما بده يجي

263
01:21:47.850 --> 01:22:04.600
الزيت ما بسلمه عند هذه الطاولة التي حدث عندها العقد. بنقول له بتمسك الزيت وبتروح فيه على بيت المشتري لانك رضيت بهذا الشرط. رضيت ان في بيته وليس في محل العقد فيلزمك ما يعني ما توافقتم عليه من الشرط

264
01:22:04.700 --> 01:22:27.000
الحالة الثانية ان يكون العقد حصل في مكان غير معتاد ان يكون العقد حصل في مكان غير معتاد. اكتب مثل في عرض البحر نصف البحر في نصف الصحراء في هاي الحالة يشترط يعني يصبح هناك شرط ثامن

265
01:22:27.050 --> 01:22:50.650
من شروط صحة عقد السلام يشترط ان يذكروا مكان التسليم. هنا اشترطوا ذكر مكان التسليم في هذه الحالة اصبح عندنا لعقد السلام شرط ثامن. وهو ذكر مكان التسليم. ليه ؟ لانه بالتأكيد مكان التسليم مش راح يكون في عرض البحر مرة اخرى

266
01:22:50.700 --> 01:23:02.200
او يلا نروح على نصف الصحراء مرة اخرى عالمكان اللي تعاقدنا فيه. مش راح ينفع وفيه من المفسدة وضياع الاموال الشيء الكثير. ففي هذه الحالة يقولون لابد ان ينصوا على مكان التسليم

267
01:23:02.300 --> 01:23:18.100
فيقول خلص الان هم اثنين في عرض البحر او في منتصف الصحراء اتفقوا عقد سلام بس بدهم يذكروا. وين مكان التسليم نفرض نفرض نفرض يا شيخ انه هم الاثنين قالوا خلص مكان التسليم اه عند هاي البقعة في الصحراء

268
01:23:18.450 --> 01:23:38.450
اذا ممكن ضبطها هاي البقعة وما يختلفوش عليها. وهم عارفينها بعلامة ما عندها مشكلة. خلص انتم يعني بدكم توقوا حالكم في المأزق زي ما بدكم. لكن لا بد يعني لابد عندنا ان نذكر المكان. واصبح هذا جزء من شروط صحة عقد السلام. والعادة انهم بقولوا خلص بتسلمني اياها ببيتي للمشتري او اللي بحكي البائع للمشتري خالص

269
01:23:38.450 --> 01:23:56.900
بيت البيع لابد ان يتفقوا على مكان التسليم والا اذا لم يتفقوا في هذه الحالة قصد عقد السلام لانه المكان التسليم مش واضح واذا كان المكان التسليم مش واضح فهذا مظنة وقوع خلاف بينهم لما يأتي وقت التسليم

270
01:23:57.450 --> 01:24:13.950
هذا مظنة وقوع خلاف بينهم. لما يأتي وقت التسليم. البائع بيقول انا بدي اياه ببيتي المشتري بقول لا انا بدي اياه ببيتي اقرب. فيختلفون وقلنا الشريعة لما تقرر شروط احكام انما تريد العدالة ورفع الخصومات والمنازعات. فلما كان العقد في الاماكن غير المعتادة

271
01:24:14.400 --> 01:24:30.650
مع عدم النص على مكان الوفاء سيسبب اختلافا قلنا في هذه الحالة يجب ان تشترطوا مكان التسليم حتى لا يعرف بينكم نزاع لما يأتي ذاك الوقت ممتاز. الان سيختم ببعض الاحكام او المسائل المتعلقة بالسند. قال ولا يصح

272
01:24:31.000 --> 01:24:44.800
اخذ رهن او كفيل بمسلم فيه لا يصح اخذ رحم او كفيل بمسلم فيه. من الامور التي يعني ذكرها الحنابلة رضوان الله عليهم في احكام عقد السلام. انا اتكلم عن احكام عقد السلام انه لا يجوز

273
01:24:44.800 --> 01:25:08.850
ان يطالب المشتري البائع برهن ولا بكثير الان في العادة يا اخواني الانسان لما يكون يريد من شخص شيء في ذمته مثلا داينه دينه اه اقرب قرض اه اعمل له معروف ويستنى منه سداده يعني. يريد منه شيئا في قابل الايام. في العادة في العقود انه يتم توثقة هذا الحق

274
01:25:08.900 --> 01:25:23.050
من خلال رهن او من خلال كفيل المشتري الان في عقد السلام. خلونا في عقد السلام. المشتري دفع الثمن في مجلس العقد. وينتظر بعد ستة اشهر او سبعة اشهر ان البائع يأتيه بالسلعة

275
01:25:23.500 --> 01:25:36.550
الان المشتري اذا في الحقيقة في الحقيقة بده دانة من البائع. يريد شيئا منه. مؤجل وقال للبائع اسمع ايها البائع انا اريد شيء يحفظ لي حقي افرض هربت ايها البائع من وين اجيب المال؟

276
01:25:36.750 --> 01:25:55.400
افرض اه انك خسرت وانت ما بدكش ترد لي حقي. انا بدي شي احفظ في حقي توثيق فانا ايها البائع اريد رهنا ارحمني سيارتك او ترهني مثلا اه شيء من اثاث بيتك. او اسلحتك او ما شابه ذلك

277
01:25:55.500 --> 01:26:16.250
او ممكن يقول له ما بدي اراهن انا بقول المشتري للبيع اريد كفيل تأتي لي بكثير يضمن لي او يكفل لي اياك انك بعد ست اشهر او سبعة اشهر تأتي بالسلع بحيث اذا انت ما اتيت بها ساطالب الكفيل. ان شاء الله راح نتعرف قريبا على عقد الرهن وعلى عقد الكفالة واحكامها لا تقلقوا. بس خدوا الفكرة العامة. الحنابلة قالوا

278
01:26:16.250 --> 01:26:33.250
لا يجوز للمشتري ان يطالب البائع لا برهن ولا بكثير. وهذا غريب لانه الاصل في الديون جواز مطالبة صاحب الدين برهن او كفيل. هذه القاعدة العامة في الديون انه يجوز لمن يطلب غيره بدين ان يوثق

279
01:26:33.350 --> 01:26:54.600
هذا الدين اسمه عقود التوثيق. ان يوثق هذا الدين برهن او كفيل. وسنتعرف انه او في عندك ضامن. وسنعرف الفرق الكفيل والضامن. الحنابلة قولوا لا يجوز هذا كله هذا لا يجوز. لماذا يا ترى؟ لا يجوز في عقد السلام بالتحديد. هذا خاص بعقد السلام

280
01:26:54.700 --> 01:27:08.850
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء رجعوا على نفس الحديث

281
01:27:09.100 --> 01:27:27.100
من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. طيب وين المشكلة؟ قالوا المشتري طلب رهنا من البائع هذا الرهن ايش فكرته؟ اليس فكرة الرهن انه اذا جاء وقت التسليم والبائع لم يسلم السلعة

282
01:27:27.200 --> 01:27:44.000
للمشتري سيقوم المشتري ببيع الرهن واخذ حقه منه يعني انا كمشتري كما قلت بدي بعد ست اشهر من البائع زيت وقتل البائع ارحمني سيارتك. ممتاز بحيث اذا انت ما اتيت بالزيت

283
01:27:44.700 --> 01:28:03.850
ابيع سيارتك واخذ ثمن مقابل الزيت الحنابلة قالوا اذا المشتري اخذ رهنا وجاء وقت تسليم السلعة والبائع لم يسلمها. سيقوم المشتري بناء على فكرة الرهن بده ياخذ حقه. فيقوم مباشرة ببيع الرهن في السوق

284
01:28:04.400 --> 01:28:27.100
واخذ حقه تمام؟ لكنه سيأخذ حقه بايش؟ اموال نقدية. اه فهون بنقول للمشتري ايها المشتري انت الان اسلمت في ماذا؟ ما هي السلعة التي تريدها؟ تريد زيت صح حضرتك لما ما جاب لك الزيت رحت اخدت شيء اخر مكان الزيت

285
01:28:27.300 --> 01:28:42.950
اخذت رهن لو اخذت الرهن الذي عندك وبعته واخذت مكانه اموال نقدية او ممكن يكون اخذ مكانه مش اموال نقدية. ممكن يكون مثلا باع السيارة رز. ممكن يكون اخذ السيارة اه

286
01:28:43.750 --> 01:29:04.900
اه حديد معها باي شيء واخذ قال خلص اني بدي اخذ حقي هكذا الحنابلة اعتبروا هذا. هذا رأي الحنابلة. قالوا اعتبروا هذا كأن المشتري صرف عقد السلام من الشيء الذي اسلم فيه الى جنس اخر. ما احنا قلنا ما بصير البائع

287
01:29:05.150 --> 01:29:25.150
يأتي بجنس بدل الجنس الذي اسلم فيه بس هي مثلا يكون السلام على تمر البائع يجيب تين لأ هنا غير الجنس. وهذه هي نفس الفكرة هنا. قالوا العقد على زيت لما جاء وقت التسليم ما في زيت بصير يروح المشتري يبيع السيارة رهن ويأخذ بين رهنة يعني بعد ما يبيع السيارة اه اموال نقدية من

288
01:29:25.150 --> 01:29:41.450
سيارة او رز او حديد مكانها. هيكا اختلف الجنس اختلف الجنس انت يا مشتري بدك منه ايش ؟ سلعة. زيت تروح تبيع الرهن وتأخذ بثمنه شيء اخر كانك غيرت الجنس

289
01:29:41.550 --> 01:29:57.000
وبالتالي خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم طيب وكذلك صوروا موضوع الكافيه انه المشتري ماذا يريد؟ قالوا المشتري يريد من البائع زيتا البائع جاء الوقت. اه البائع جاء الوقت

290
01:29:57.150 --> 01:30:13.500
ولم يستطع ان يدبر له الزيت الان المشتري اذا راح يطالب الكفيل اذا ذهب يطالب الكفيل كانه غير موضوع العقد. لذلك انظروا ايش يقول الشيخ عثمان النجدي في تعليله لهذه الفكرة. وهو يبين مذهب الحنابل. ايش

291
01:30:13.500 --> 01:30:33.500
قال لان وضع الرهن وضع الرهن للاستيفاء. قال لانه وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريب هيك فكرة الرهن انه اذا انت الشيء الذي تريده من البائع لم يستطع ان يوفره لك فانك ستبيع الرهن وتأخذ مكانه بدل

292
01:30:33.500 --> 01:30:51.150
الشيء الذي لم يوفره البائع لك قال ولا يمكن استيفاء المسلم فيه بالتالي من الرهن ولا حتى من ذمة الضامن الكفيل. حذرا من ان يصرفه الى غيره وهم اعتبروا انه اذا انت رحت على الكفيل والضامن واخذت منه

293
01:30:51.350 --> 01:31:16.600
تعويض عما لم يوفي به البائع انت هناك انك اخذت جنسا مكان الجنس الذي اسلمت فيه. كانك اخذت جنسا مكان الجنس الذي اسلمت فيه وهذا لا يجوز اختلاف اجناس هي اصبحت فكرة اختلاف الاجناس. فالحنابلة قالوا اذا باختصار لماذا لا يجوز في عقد السلام بالتحديد ان ان يطالب المشتري البائع برهن

294
01:31:16.600 --> 01:31:38.800
او بكافيين قالوا لانه اذا جاء وقت التسليم ولم يسلم البائع السلعة فان المشتري سيأخذ حقه ويستوفي حقه من خلال بيع الرهن وما سيحصله من الرهن سيقبضه المشتري. صح؟ حتى يأخذ حقه. فبالتالي اختلف الجنس الذي وقع فيه السلام. انت اسلمت في زيت لكن فعليا لما

295
01:31:38.800 --> 01:31:55.800
الرهن اخدت مكانه شيء اخر اختلفت الاجناس وكذلك اذا كان هناك كفيف انت تريد سلعة من بائع لم يوف بها البائع ستضطر تذهب الى الكفيل. والكفيل سيؤتيك شيء فهنا اختلف او كأنه اختلاف جنس

296
01:31:56.150 --> 01:32:09.750
هذا هو القول المعتمد في المذهب لكن في الحقيقة هناك رواية اخرى قوية جدا بصرها الموفق ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه من خيرة متوسطي الحنابلة وصاحب الشرح الكبير ابن اخيه

297
01:32:10.500 --> 01:32:24.900
يعني نصلها عدد كبير من الحنابلة وهي انه يجوز اخذ الرهن والكفيل في عقد السلام وهذا التعليل الذي قدمه كثير من الحنابلة حتى اصبح معتمد في المذهب قالوا تعليل ليس بالقوي

298
01:32:25.700 --> 01:32:39.150
يقول ابن قدامة خليني اتيكم على قضية الرهن. ايش يقول ابن قدامة؟ يقول ابن قدامة يا جماعة هو يناقش اصحاب الحنابلة. اذا جاء وقت التسليم والبائع لم يوف لم يأت بالسلعة. الان بنقول للمشتري

299
01:32:40.100 --> 01:32:55.700
بيع الرهن والمال الذي سيأتيك من الرهن اشتري به زيتا. انت الان مشتري. انت ايش طلبت من الباء؟ قال والله زيت والبيع لم يأت به. بنقول ممتاز. انت خذ راهن ما عنا مشكلة. هذا رأي موفق

300
01:32:55.750 --> 01:33:16.450
لكن لما يأتي الوقت اذا البيع لم يأتي لك بالزيت وستبيع الرهن ونقول لك بيع الرهن والمال الذي نتج منه نشتري به زيتا سيكون المشتري بالتالي اخذ زيتا. حتى لو اختلف النوع احنا عرفنا ما في مشكلة. بنحل لك المشكلة انه انت تبيع الرهن بس استنى لا تأخذ بالرهن

301
01:33:17.200 --> 01:33:34.350
لا تبيع الرهن وتأخذ بثمنه شيء اخر مخالف للجنس الذي وقع فيه السلام. انت الان اسلبت في زيت ممتاز لما يأتي وقت التسليم ولم يأتي البايع بالزات بع الرهن دي نقود

302
01:33:34.450 --> 01:33:52.150
واشتري بالنقود زيتا. خلاص. فبيروحوا عند القضاء خلينا مثلا نقول والقاضي ببيع هاي الرهن. وبوخذ ثمنه مثلا القاضي عن المشتري. وبقول له يا عمي هينا اشترينا لك زيت مكان الزيت الذي تريده من البائع تفضل هاي زيت. فسلمناه زيت

303
01:33:52.200 --> 01:34:17.300
وحلينا مشكلته وحلينا مشكلته وخلصنا  آآ فبالتالي قال ابن قدامة وهكذا لا يصبح في اختلاف في الاجناس. انت تريد زيتا؟ لم يستطع البائع ان يوفره. وفرنا لك الزيت بطريقة اخرى من خلال طريقة الرهن. وكذلك الفكرة نفس الشيء في الكفيل. يعني الكفيل اخواني. اذا انا طلبت كفيل كمشتري في عقد السلام. لما جاء وقت

304
01:34:17.300 --> 01:34:29.000
تسليم البائع لم يأتي. رحت على الكفيل. قلت له ايها الكفيل ترى انت كفلت صاحبك. وصاحبك لم يأتي بالزيت فنريد منك ان توفي حق. فالبكافيل او الضامن الان هنا بنقول له

305
01:34:29.150 --> 01:34:46.400
لا تعطي المشتري جنسا اخر. لأ روح ايها الكفيل مقابل كفالتك وايها الضامن مقابل ضمانك. اذهب اشتري زيتا حتى لو اختلف النوع ما عنا مشكلة وسلمه للمشتري اسلمه لمن المشتري

306
01:34:46.700 --> 01:35:01.450
وبالتالي هنا المشتري قبض نفس الجنس. قبض نفس الجنس. نذهب للكثير ونقول له ايها الكثير من تقفيل صاحبك. عليك انك تشتري جينز وبنفس المواصفات التي طلبها صاحبك الذي طلبها يعني المشتري

307
01:35:02.650 --> 01:35:16.550
في هاي الحالة نحن نعطي المشتري يعني نفس الجنس وفي نفس الوقت حفظنا حقه من خلال جواز ان يكون له رهن او ان يكون له كفيل. طب الان اذا مشتري اخواني كما قلنا لما

308
01:35:16.550 --> 01:35:35.350
جاء الوقت آآ وجد وكان عنده رهن او كان عنده كفيل. نقول هذه الوسائل كلها وسائل لحفظ الحق فاذا جاء الوقت ولم يوفر البائع السلعة المطلوبة بالمواصفات فانه يأخذ هو هذه السلعة بهذه المواصفات من خلال

309
01:35:35.350 --> 01:36:00.000
ومن خلال الكفيل. ممتاز؟ طيب اذا كانت السلعة اللي هي المرهونة اذا عفوا اذا كان الرهن او كان الكفيل لم يستطع ان يسلموا المشتري بالمواصفات التي يريدها او سلموه فقط جزء يعني الرهن استطاع ان يغطي جزء فقط من المواصفات التي يريدها المشتري

310
01:36:00.700 --> 01:36:24.400
فنقول اخواني يبقى للمشتري حق في ذمة البائع يعني هذا الرهن استطعنا مثلا كان السلم ب مثلا مائة اه صاع زيت. البائع لم يأت بها اضطرينا نبيع الرهن على طريقة ابن قدامى طبعا. وباموال الرهن اشترينا زيت بالمواصفات هذه. لكنه غطى خمسين صاع فقط. الرهن استطاع

311
01:36:24.400 --> 01:36:37.050
دبر لنا خمسين صاع زيت. الان المشتري بقول انا يا جماعة الخير اعطيت البائع مال مقابل مائة صاع والرهن دبر لي فقط خمسين صاع. بنقول له اذا فعلا حقك في خمسين صاع اخرى

312
01:36:37.750 --> 01:36:57.050
نطالبها من من؟ من البائع نطالب بها البائع. فاذا البائع لم يأتي بها فالخمسين ساعة الاخرى انت الان فيها مخير يا امك بتصبر على البائع الى ان يوفرها في دهر من الدهور. يا اما بتفسخ فيها وبتقول انا اريد من البائع تعويضا عن خمسين صاع

313
01:36:57.050 --> 01:37:17.050
فيرد البائع ها نصف الثمن الذي سلمه المشتري. يرده بالمثل ان كان مثليا وبالقيمة ان كان متقوما لانه لا نحن وبدنا نعطي المشتري حقه. لكن الراهن ما كفى المئة صاع اللي كان طالبها من البائع. كفى فقط خمسين. طب الخمسين الثانية تذهب عليه؟ لأ اكيد

314
01:37:17.050 --> 01:37:39.150
اسلام يحافظ على الحقوق فما الذي يحدث؟ نقول للمشتري الان احنا دبرنا لك نصف الكمية التي تريدها. النصف الاخر ها النصف الاخر  ترجع فيه عن البائع. فبتقول له انا حصلت نص الكمية. والنصف الاخر لم احصله. فيا ابا بصبر عليك ايها البائع حتى تجيبه. قالوا لا انا صراحة ما راح اقدر اجيبه لتصبر

315
01:37:39.150 --> 01:37:55.400
قال خلاص اذا افسخ في هذا النصف المتبقي. فترد لي قصته من الثمن مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان متقوما ونفس الشيء الكفيل الكفيل اذا لم يغطي كامل الكمية التي يريدها المشتري بنفس المواصفات

316
01:37:56.250 --> 01:38:16.100
طبعا اخواني اذا اختلفت المواصفات الان فاما ان يكون اردأ واما ان يكون اجود. صح؟ اذا كان اردأ اذا اوتي المشتري من ثمن الرهن او من مال الكفيل بمواصفات اردىء. احنا حتى في هاي الحالة لا نستطيع ان نجبر المشتري ونقول يحق للمشتري ان يأخذها. لكن لا استطيع

317
01:38:16.100 --> 01:38:34.850
يجبر ان يأخذ الاردأ. بقل لك عمي انا طلبت مواصفات عالية. تجيبوا لي مواصفات رديئة. انا بدي نفس مواصفاتي. انا اريد نفس مواصفاتي هنا لا نستطيع ان نجبره لكن اذ هو قبل الاردى يعني هذا في النهاية امر يعود اليه لكن اذا ما قبل احنا مضطرين بمال الرهن نشتري زيت بنفس المواصفات

318
01:38:35.100 --> 01:38:55.800
وكذلك الكفيل هو مضطر ان يشتري زيت بنفس المواصفات. لانه هذا حق المشتري لا نضيع عليه. نفس المواصفات نسددها للمشتري اذا لم اذا استطعنا  ان نحقق له كل الكمية المطلوبة المئة صاع. خلص بنقول للمشتري هي اخدت مئة صاع بنفس مواصفاتك. سهل الله امرك. اذا ما استطعنا نوفر له

319
01:38:55.800 --> 01:39:21.900
من الكمية بنفس المواصفات. ولم يرضى بشيء اقل المواصفات ففي هذه الحالة يحق للمشتري ان يرجع على البائع الاصلي. ويقول له اريد منك يعني ان تأتيني بكامل الكمية وبنفس المواصفات. البيع قال والله انا مش قادر المشتري يا اما بصبروا عليه حتى يقدر كما قلنا. واما ان يطالب بالفسخ

320
01:39:21.900 --> 01:39:39.050
في هذا المقدار الذي لم يستلمه ها يفسخ في هذا المقدار الذي لم يستلمه ويطالب البائع بنسبة من الثمن مثلي ان كان مثليا وقيمي ان كان متقوما. اذا هذا كله على

321
01:39:39.200 --> 01:39:55.750
طريقة ابن قدامة وصاحب الشرح ومن تبعهم وهو جواز اخذ رهن وكفيل من قبل المشتري ليحافظ على حقه. وهذه رواية قوية ايضا قد نميل اليها. انه لا يوجد في الحقيقة ما يمنع منها بما انه في حلول شرعية. لكن المعتمد في المذهب

322
01:39:55.750 --> 01:40:11.350
يعني خلاص من لم يفهم طريقة الحل على طريقة دوي قدامى يحفظ المعتمد في المذهب انه لا يصح عند المعتمد اخذ رهن ولا كفيل بمسلم فيه. لان انهم اعتبروه كانه صرف من جنس الى جنس اخر. لكن يعني

323
01:40:11.600 --> 01:40:26.300
هذه الحجة ليست قوية. لانه يمكن ان نحافظ على نفس الجنس. زي ما صورت لكم. فقضية انه والله صرفناه من جنس الى جنس اخر اذا اخذنا رهن او كفيل كلام يحتاج الى يعني نظر. اقول وتأمل اكبر واكثر

324
01:40:26.350 --> 01:40:46.350
ولا يصح اخد رهن او كفيل بمسلم فيه. وان تعذر حصوله يعني خلص هذا المذهب هذه طريقته. خلص المذهب عندنا بيقول لا الك راهن ولا الك كفيل يا مشتري. بس يجي وقت التسليم عندما يأتي وقت التسليم. اذا البائع لم يستطع ان يوفر لك السلعة انت مخير. خير

325
01:40:46.350 --> 01:41:06.350
المسلم. يعني خير المشتري باختصار. بين صبر انه يصبر حتى ربنا يفتحها على البائع ويأتي له بالسلعة بالمواصفات. او ها او يفسخ. خلص انت اذا وقت التسليم ما سلمت. يا باسبور يا بفسخ. قال او فسخ ويرجع المشتري يعني على البائع برأس ماله

326
01:41:06.850 --> 01:41:20.500
هذا اذا كان رأس ماله البائع محافظ عليه ولم يصرفه. طيب اذا كان البائع صرف رأس المال وهذا هو المعتاد انه البائع بكون نتصرف فيه. ففي اي الحالة البائع يرد بدله اي بدل رأس المال

327
01:41:20.550 --> 01:41:42.100
بدل رأس المال ان تعذر. انا يعني اذا كان رأس المال قد تم صرفه. ما هو البدل؟ اكتب المثل ان كان مثليا. اذا كان الثمن من المثليات يرد البائع مثله وان كان الثمن من المتقومات يرد البائع قيمته. ثم ختم بالمسألة الاخيرة فقال ومن اراد قضاء دين

328
01:41:42.800 --> 01:41:59.450
عن غيره فابى ربه اي ابا صاحب الدين لم يلزم بقبوله الان هذه مسألة يعني ذكرت هنا لكنها تتعلق عموما بمسائل الديون وانتبهوا على هاي المسألة. انتبهوا عليها انها تحدث كثير في واقعنا العملي. يقولون

329
01:41:59.500 --> 01:42:21.200
من اراد قضاء دين عن غيره شخص اعتبروني انا مثلا ابراهيم انا ابراهيم اعطيت شخص فقير اسمه زيد قرض من القروض ممكن يكون قرض ممكن يكون مش قرض ممكن يكون مثلا اشترى مني جوال

330
01:42:21.250 --> 01:42:41.250
وانا عارف وضعه تعبان. قلت له اسمع هذا الجوال. انا بعطيك اياه. والمبلغ سدده لي بعدها خمسة اشهر. فممكن يكون قرض اعطيته اياه وممكن يكون آآ دين اريده مقابل سلع لان هناك فاعلية في فرق بين القرض وبين الدين. الدين يكون في عقود المعاوضات عادة مقابل

331
01:42:41.250 --> 01:42:52.800
تكون الاثمان مؤجلة مثلا. بالتقسيط او الى اجل. هذا يسمى دين هذا يكون في عقود المعاوضات اما القرض فهذا يكون في عقد الانفاق الذي سيأتي معنا ان شاء الله بعد عقد السلام

332
01:42:53.050 --> 01:43:16.600
المهم اذا انا ادنت شخصا  اما قرض واما من خلال معاملة بيع او ما شابهها واطلب منه ثمنا بعد اشهر ممتاز الان هذا الفقير الذي اخذ مني المال او ادنته بهذه السلعة الى ستة اشهر؟ ما معي سيدني. لا يوجد معه مال ليسد

333
01:43:17.050 --> 01:43:36.650
فجاء شخص من اغنياء هذا البلد المبارك الاغنياء الافاضل وقال للمشتري او لهذا الشخص الفقير قال له لا تشيل هم انا اذهب الى ابراهيم واقضي عنك الدين فجاءني هذا الرجل صاحب رؤوس الاموال وقال يا ابراهيم

334
01:43:36.800 --> 01:43:51.100
انت تريد دين من فلان الفلاني وهو فقير لا يستطيع ان يسدك انا ساسدك خذ كم تريد منه والله الف دينار. قال لي خذ الالف دينار السؤال هل ابراهيم انا مجبر

335
01:43:51.250 --> 01:44:06.750
ان اقبل الالف دينار من هذا الرجل الغني؟ المذهب يقول لا انا غير مجبر انا غير مجبر على ذلك. لانه انا حقي عند هذا الفقير انا غير مجبر على ذلك. طب ليش ؟ مش هادي فيها مساعدة؟

336
01:44:06.850 --> 01:44:21.800
نقول حتى لا يكون لهذا الغني منة علي انه هذا الغني اخواني اذا هو سددني الدين في كثير من الاحيان اذا لا توجد تقوى الله يصبح له منة ويد ويصبح كل من ينظر في وجهه بيقول لي تذكرني

337
01:44:21.800 --> 01:44:39.650
لما سديتك دين فلان. اللي انت ما كنتش تحلم انه يسدك اياه. شف كيف بعض الناس نفوسها مريضة والعياذ بالله يصبح الغني له منة عليه. كلما رآني يقول يا ابراهيم تذكر اني سديت دين فلان وفلان ما كان قادر يسدك اياه اصلا وانا

338
01:44:39.650 --> 01:44:55.000
سعادتك ورجعت لك هذا المال تذكر؟ بصير اله مني الاسلام سبحان الله هذي قضية قضية رفع المنا. قضية وجدتها في كثير من احكام العبادات والمعاملات. يلتفت لهذا الامر. يلتفت على عزة المسلم ان يبقى المسلم عزيزا. ليس لاحد

339
01:44:55.000 --> 01:45:14.150
عليك منا تبقى رافعا الرأس في المجتمع. لا احد ينظر اليك نظرة ازدراء. هذا مقصد شرعي عظيم. تجده في الاحكام الفقهية معتبر ويقول لك الاسلام او يقول لك الحنابلة خلينا نقول يعني يظنون ان هذه وجهة نظر الاسلام هذا ظننا انه لا يجوز عفوا

340
01:45:14.350 --> 01:45:32.850
انه لا يلزمني انا كابراهيم المقرض او الباء لا يلزمني ان اقبل سداد الدين من غير هذا الفقير طيب هل هناك حل يا شيخ للمسألة؟ نعم الحل هو انه هذا الرجل الغني الثري. بنقول له انت بدك تساعد هذا الفقير

341
01:45:33.100 --> 01:45:47.700
نعطيك حل. روح هاي الالف دينار بدل ما تعطيها لابراهيم مباشرة. اعطي هذه الالف دينار للفقير بيده. وخلي الفقير هو الذي يأتي يسلمها لابراهيم. هون ابراهيم ما اله علاقة ابراهيم جاءه المال من الفقير

342
01:45:47.900 --> 01:45:57.900
هذا الفقير من وين دبر المال؟ انا ما بهمني انا بهمني انه انت ايها الفقير اقرضتك ترد الي. او انا بعتك هذه السلعة بدين الى اجل انا بهمني انه لما

343
01:45:57.900 --> 01:46:11.750
الاجل اتسدني كيف سددتني؟ هذا امر يخصك من مالك الخاص جاء شخص غني اعطاك وقال سد. المهم انني استلمت من يعني مع الشخص الذي له علاقة او من الشخص الذي له علاقة

344
01:46:11.850 --> 01:46:28.000
فلا يكون له منة علي اذا قال ومن اراد قضاء دين اي شخص غني يريد ان يقضي دين انتبهوا عن غيره اي عن فقير من الفقراء فابى ربه يعني صاحب الدين الذي يريد الحق ابا قال انا ما بدي اخد منك انا بدي

345
01:46:28.000 --> 01:46:48.550
من الفقير اعطه المال وخليه يأتي له. يعني يأتي به اليه. انا علاقتي معه. طبعا هذا ليس ادلالا للفقير والعياذ بالله. لا وجهة نظر الحنابلة ان يحافظ ابراهيم على رأسه مرفوعا بالا يأتي الغني في يوم من الايام فيتطاول عليه ويقول تذكر لما سددتك دين فلان؟ هاي هي الفكرة

346
01:46:48.600 --> 01:47:04.500
فيها محافظة على حق الجميع. فالغني ساعد جزاه الله خير بطريقة صحيحة. والفقير استطاع ان يسد. وانا صاحب الحق حافظت على ماء الكل خرج سعيدا. فلذلك قال ومن اراد قضاء دين عن غيره فابى ربه

347
01:47:05.100 --> 01:47:17.750
لم يلزمه قبوله. فانا لا يلزمني ان اقبل انا يلزمني ان اقبل اذا جاءني من الفقير. واما من الغني فلا يلزمني ان اقبل ذلك. وكذلك يعني من يعني ما يشابه هذه المسألة مسألة نفقة

348
01:47:17.750 --> 01:47:39.450
الزوجة. اذا كان هناك اخواني زوجة تطالب زوجها بالنفقة نفس الفكرة هي نفس المبدأ النفقة دين للزوجة في ذمة زوجها زوجة تطالب زوجها بالنفقة عليها والان هذه النفقة حق واجب للزوجة في ذمة زوجها. دين تطلبه من زوجها. هذا حقيقة شرعا

349
01:47:39.550 --> 01:47:54.800
فاذا جاء شخص طرف خارجي يقال للزوجة يا عمي لا تعملي مشاكل مع هالزوج. انا بعطيكي نفقتك السنوية وخلص اتفقوا واقعدوا مع بعض هذي الزوجة مجبرة اخواني على ان تقبل النفقة

350
01:47:55.100 --> 01:48:20.150
من شخص اجنبي اي من غير زوجها الحقيقة هي غير مجبرة باننا نحافظ على كرامتها وعلى ماء وجهها. لانه هذا الشخص الاجنبي الذي سيعطي الزوجة نفقتها مقابل زوجها عرفتم هو سيبقى يعني كاسر بلغتنا العامية لذراع المرأة. كلما نظر الى المرأة ونظرت اليه ستبقى المرأة مستحية

351
01:48:20.150 --> 01:48:34.900
انه هذا الشخص الخارجي هو الذي يعطيني النفقة مكان زوجي اذلال وكسر لحياء المرأة في الحقيقة. فالاسلام يحافظ على عزة الرجال وعلى عزة النساء. المرأة لها حق. الزوجة لها حق ان ترفض. وتقول لا انا لا اخذ منك انت

352
01:48:34.900 --> 01:48:52.500
اجنبي انا اريد النفقة من زوجي. انت تريد مساعدة زوجي لينفق علي هذا امرك اعطه المال هو وهو ينفق عليه. انا اخذه من نفس الزوج ولا اجبر ولا اجبر ان اخذ النفقة من طرف

353
01:48:52.500 --> 01:49:07.150
خارج عقد الزوجية هو المطلوب منه ينفق علي ولست انت جزاك الله خير نحن نتشكرك على معروفك واحسانك وحبك يعني لرفع النزاع والشقاق. والله اذا حاب تساعده ساعده هو وهو ينفق عليه. اما اتقبلها منك لا

354
01:49:07.150 --> 01:49:23.650
يلزمني شرعا ذلك هذي فكرة يعني نختم بها كتاب السلم. وان شاء الله اخواني في المجلس القادم نشرع في يعني مشروع جديد ان شاء الله وهو عقد اخر يختلف عن عقد البيع في احكامه واموره ومقاصده. الا وهو عقد القرض وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه

355
01:49:23.650 --> 01:49:24.293
