﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.500
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.650 --> 00:00:45.650
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي. الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب جديد

3
00:00:45.650 --> 00:01:00.100
قارم ليل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه قبل ان ادخل اخواني في مجلس اليوم في باب الرحم وقفت يعني او تذكرت كلمة للامام الشافعي اجدها مناسبة في هذا المقام

4
00:01:00.150 --> 00:01:21.050
الا وهو قوله كما نقله البيهقي في المدخل قال الامام الشافعي من اخذ علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم كلمة فخمة جدا من الامام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. تدلل كيف طلب الاوائل والعلماء الكبار العلوم الشرعية. وتبين

5
00:01:21.050 --> 00:01:49.700
المناهج الخاطئة في تلقي العلوم الشرعية في هذا العصر علماؤنا الكبار اخواني كانوا اذا اخذوا العلوم اخذوها بعمق بتفصيل بتدقيق لم يكونوا يهتمون آآ بالقراءة السطحية ولو كثرت. لا كانوا يهتمون بالقراءة التي اسميها عفوا القراءة العميقة. القراءة العميقة اه العامودية. هناك نوعان من

6
00:01:49.700 --> 00:02:12.550
قراءات اخواني عموما هناك قراءة سطحية افقية هذه يمكن ان تجرد فيها مئات الكتب. لكنك تقرأ افقيا يعني قراءة سطحية لا تحرر ولا تدقق. وهناك قراءة عمودية عميقة هذه القراءة تأخذ وقت كبير من الطالب. فلا ينجز عدد ضخم من الكتب لكنها تجعلك

7
00:02:13.600 --> 00:02:35.650
تحرر المسائل وتقف على دقائق العلم. فعندما تتكلم في المسألة تتكلم بدقة وانت تعرف اصلها وجذرها وقيودها والاستثناءات الواردة فيها. في طلب العلوم شرعية اخواني الفقه العقيدة اصول الفقه علوم الحديث. نحن لا نحتاج القراءة الافقية السطحية ابتداء. هذه اجعلها مرحلة متأخرة جدا

8
00:02:35.900 --> 00:02:50.750
ولا تهمك كثيرا. انت يهمك يا طالب العلم القراءة العميقة العمودية. التي تغوص بها الى باطن الكتب. فطالب العلم مثلا في علم الفقه صدقوني اخواني لو اكتفى بثلاثة او اربعة كتب

9
00:02:50.800 --> 00:03:12.350
عكف عليها تكون كتب شاملة عكف عليها وحرر مسائلها وادمن النظر ودقق هذا سيخرج فقيها عالما افضل من مئات تريني اليوم بل الالاف الذين ممكن يكونوا قرأوا كتب كثيرة لكنهم لا يضبطون مسألة واحدة. اذا سألته عن هذه المسألة كيف بنيت وما استثناءات

10
00:03:12.350 --> 00:03:32.350
وما قيودها؟ بقول لك انا لا اعرف او لا اتذكر انا قرأت المغني او قرأته في مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية كتبا لكن انني لا اتذكر هذه المسألة. واذا تذكرها يتذكرها كاصل من دون اه قيودها واستثناءاتها. فاذا افتى اخطأ واوقع الناس في مهلك

11
00:03:33.100 --> 00:03:47.100
لماذا؟ لانه يريد ان يستعجل حتى يقول انه قرأ المذهب الفلاني والفلاني وانه انسان واسع الثقافة. يا طالب العلم دعك من هذه الترهات فوالله ليس هذا بعلم تريد العلم العلم بالقراءة العميقة

12
00:03:47.300 --> 00:04:06.900
كتاب مثل دليل الطالب تدرسه مفصلا كلمة كلمة وحرفا حرفا فتعرف المسألة وتعرف الاصول وتعرف الاستثناءات. ثم تنتقل الى كتاب اخر في داخل المذهب وتحط فيه الرحال وتعكف عليه قراءة واستدلالا ونظرا وتحريرا

13
00:04:07.050 --> 00:04:21.200
بحيث انك تعكف في بداية طلبك على ثلاثة اربعة كتب من كتب المذهب يكون عليها الشغل. صدقني افضل من قراءة مئات الكتب الفقهية على كل المذاهب وانت لا تضبط منها كتابا واحدا. يا طالب العلم

14
00:04:21.200 --> 00:04:38.600
احذرك ثم احذرك ثم احذرك من الدورات الشرعية التي تزعم انها تشرح كتابا فقهيا عميقا او كتابا آآ عقديا عميقا او كتابا آآ في اللغة او في الاصول عميقا ولا تجلس

15
00:04:38.600 --> 00:04:58.600
الا شهر او شهرين او ثلاث ثم ينتهي الكتاب. ماذا تعلم الطالب؟ لا يمكن ان يكون كتاب عميق مثل دليل الطالب او مثلا مثل قطر الندى او الالفية او وكتاب عميق في الاصول ان ينتهي منه طالب العلم بايام معدودة. هذا ليس تدقيقا. الامام الشافعي يقول لك من اخذ علما فليدقق يعني عليك ان تحرر وان

16
00:04:58.600 --> 00:05:18.600
يديم النظر وان تعيد وان تراجع وان تنظر في المسألة بدقة لا تستعجل. سجل الافكار رتب الامور شكل لك دفاتر في كل من العلوم تضع فيها المسائل وتحررها كلما قرأت شيئا جديدا فالمسألة تحرر وتضيف. هكذا كان العلماء ولهذا لما تقرأ كلام الاوائل

17
00:05:18.600 --> 00:05:39.850
كلام عميق فيه بركة فيه قوة فيه حسن استدلال فيه نظر للمسألة بنظرة مقاصدية متزنة ثم اقرأ لكثير من المعاصرين حتى اكون منصف لكثير من المعاصرين كلام ركيك كلام سطحي بعيد عن العمق لا يوجد فيه ادلة متعمقة غير محرر لا يمثل كلام الائمة

18
00:05:39.850 --> 00:05:59.850
حقيقة لماذا؟ لانه كثير للاسف من من المعاصرين اليوم قراءتهم سطحية. قراءتهم سطحية وليست قراءة عميقة محررة. فانتبه يا طالب العلم انا اقول هذا حتى ترتفع الهمم. لماذا نحن نحاول ان يعني نرسم ونشجر ونطيل البحث في كل مسألة ونفكر فيها لان

19
00:05:59.850 --> 00:06:19.850
اني ادرك ان هنا مصلحتك يا طالب العلم. هنا تنتفع. والا لو اننا جلسنا قرأنا المسائل قراءة سطحية سريعة وعلقنا تعليقا عاما. بالله عليك هل ستضبط او تتصور المسألة تصورا حقيقا؟ هل تستطيع ان تعرف الارتباط بين هذه المسألة والمسائل السابقة الاشباه والنظائر وتفهم

20
00:06:19.850 --> 00:06:39.850
العقود ببعضها البعض ولماذا هنا في هذا الباب؟ قال كذا لكن في باب البيع لم يقل كذا. بدون هذا هذه الاطالة وهذا النفس آآ يبقى طالب العلم ركيك ضعيف. لذلك اليوم نحن لا ننتج فقهاء. لا الجامعات تنتج فقهاء لا الدراسات الاكاديمية تنتج بل حتى كثير من الدورات لا تنتج فقيها حتى على مستوى

21
00:06:39.850 --> 00:06:55.600
يعني المعاهد الشرعية لا تنتج فقيها لان الطالب يريد شيء سريع. بقول لك يا شيخ انا بعطيك خمسين درس. ما انهيت الامور انا يصعب علي بان اكمل ويبدأ يشعر بالملل والفتور والكسل. هذا صدقني هو الذي يضيعنا

22
00:06:55.750 --> 00:07:11.250
انا احتاج الى طالب علم ادرك حقيقة المسير في هذا الطريق ادرك انني لا ابحث كم سيأخذ معي الكتاب لكن ابحث هل ضبطت الكتاب؟ هل انا افهمه كلمة كلمة وحرفا حرفا؟ هذا الكتاب لو اعدت

23
00:07:11.250 --> 00:07:28.300
تم قراءته بعد ان تدرسوه باذن الله دراسة كاملة. مرتين او ثلاث باذن الله تكونون فقهاء تستطيعون ان تتصوروا الاجابة عن اغلب المسائل الشرعية. ترى القضية يا اخواني ليست بكثرة قراءة الكتب والله. القضية هي بالتدقيق والضبط

24
00:07:28.400 --> 00:07:42.450
والاستيعاب والتفهم هذه هي القضية. والا فهذا الكتاب لو قرأت مئة كتاب اخر مثله وانت لم تضبط المعلومات التي فيه. لن تستطيع ان تتكلم في دين واما لو ضبطت كتاب او كتابين في مذهبك اولا

25
00:07:42.900 --> 00:08:01.300
سيفتح لك افاق النظر الفقهي. ثانيا انت تستطيع بعد قراءة كتاب. ودراسته بشكل مفصل على شيخ ان تقرأ كل الكتب في المذاهب الاخرى. يعني انت هنا لما تدرس دليل الطالب دراسة تفصيلية هذا ينفعك ليس فقط في المذهب الحنبلي. بل في كل المذاهب الاخرى. تستطيع ان تقرأ خلاص للشافعي

26
00:08:01.300 --> 00:08:21.300
والمالكية والحنفية لانك اصبحت عندك تصور للمسائل تصور للمصطلحات الفقهية معرفة لاهم المسائل المتداولة في كل باب من ابواب الفقه بالضبط وبالتحرير وبالتفصيل ففقط تصبح تنتقل بين المذاهب فتعرف ما رأي الشافعي في هاي المسألة نفسها ما رأي المالكية والحنفية؟ تمام؟ فاذا الدراسة العميقة هي مفتاح

27
00:08:21.300 --> 00:08:36.000
النجاح بعد توفيق الله اولا واخيرا. لا اطيل اكثر من ذلك دعونا النشر في محاضرة اليوم في باب الرهن باب جديد معنا من ابواب اه المعاملات ونعود دائما الى المخطط الذي نرسمه في بداية كل عقد جديد

28
00:08:36.900 --> 00:08:56.900
مخطط العقود وتقسيم العقود باعتبار مقاصدها فعرفنا ان العقود باعتبار مقاصدها الاهداف المرجوة منها تنقسم الى عقود معاوضات المقصد منها اه المعاوضة بين طرفين والنوع الثاني عقود الارفاق التي يقصد منها مساعدة الناس والرفق بهم. النوع الثالث عقود التوثيق التي يقصد منها

29
00:08:56.900 --> 00:09:16.900
الحقوق ان يحفظ الانسان حقه النوع الرابع عقود التبرعات التي هي تبرع من طرف واحد من دون اي مقابل. عرفنا مثال المعاوضات البيوت وهذا درسناه كاملا ثم في المحاضرة السابقة اخذنا مثال على عقد وهو القرض وعرفنا تفاصيله. اليوم باذن الله سنذهب الى عقود التوثيق

30
00:09:16.900 --> 00:09:36.900
شرع بها وعرفنا عقول التوثيق يعني هي عقود ليس المقصود منها التعاوض ولا الارفاق وانما المقصود منها ان يحفظ الانسان حقه وان يوثق حقه لان لا يضيع عليه مثل الرهن والضمان والكفالة. فالرهن الذي تدرسه اليوم باذن الله هو عقد توثيق يحفظ به الدائن حقه. حتى لا يضيع عليه

31
00:09:37.400 --> 00:09:51.000
فانا كداائن اعطي شخص مال على سبيل القرض او اه ابيعه سلعة مؤجلة على سبيل الدين. اه فاطلب منه ان يضع عندي رهنا بحيث انه هذا المدين اذا لم يأتي

32
00:09:51.400 --> 00:10:09.150
بالدين في الوقت المتفق عليه فانني كراهن عفوا يعني فانني كدائن استطيع ان استوفي حقي من خلال هذا الرهن. استطيع ان استوفي حقي من خلال هذا الرهن. فهذه هي فكرة التوثيق في عقد الرهن وبعده سنذكر

33
00:10:09.150 --> 00:10:26.850
ان شاء الله عقد الضمان وعقد الكفالة. دعونا نشرة في تعريف الرهن. ما هو الرهن احبائي الرهن في اللغة هو الحبس والدوام والثبات في المكان. ومنه نقول فلان رهن الاعتقال. فلان رهن الاعتقال. فالرهن اذا في اللغة يدور على

34
00:10:26.850 --> 00:10:47.100
الحبس وعلى الثبات والدوام في المكان. واما الرهن في الفقه الاسلامي فيعرفه الحنابلة واكتبوا عندكم التعريف بانه توثقة دين بعين ان نوثق دينا من خلال عين بحيث يمكن استيفاء هذا الدين

35
00:10:47.450 --> 00:11:18.100
من نفس هذه العين او من ثمنها. نعيد سريعا على الشاشة الرهن هو توثقة الان سامسح هذا المخطط نكتب تعريف الرهن. الرهن في الفقه توثقة  دين بعين بحيث يمكن  استيفاء

36
00:11:18.950 --> 00:11:43.450
هذا الدين  من جنس العين او بدي اقول من نفس العين افضل من من نفس العين  او من ثمنها الان هذا اذا طبيعة عقد الرهن عملية توثيق لدين من خلال عين

37
00:11:43.750 --> 00:11:58.700
توضع عند الدائن بحيث يمكن للدائن صاحب الحق ان يستوفي دينه في حالة ان المدين لم يوفيه يستطيع الدائن ان يستوفي دينه في حالة ان المدين لم يوفيه اما من نفس هذه العين

38
00:11:58.700 --> 00:12:28.850
او من ثمنها ساقيد بقيود فاقول من نفس هذه العين اذا كانت العين من جنسي الدين او من ثمنها نقول اذا كانت العين من غير جنسي الدين طيب الان اذا الرهن هو توثيق الدين. طبعا لما نقول دين هنا هذا يشمل اخواني دين القروض

39
00:12:30.150 --> 00:12:53.150
وآآ ديون البيوع ونحوها انا البارح قلت لكم ان ما يتعلق بذمة الناس اما ان يكون قرض واما ان يكون دين آآ او اسمها ديون البيوع ونحوها. لانه في هناك تفريقات ومنها ما ذكرنا في المحاضرة السابقة بين آآ الدين اذا كان قرضا

40
00:12:53.150 --> 00:13:07.450
وبين الدين اذا كان مثل ديون البيوت. فمثلا القرض عرفنا انه يكون حالا اما ديون البيوع لا يقبل فيها اشتراط الاجل. فهناك فروق بينهم لكن عموما يعني احيانا يطلق الدين على كلا النوم

41
00:13:07.450 --> 00:13:31.250
نوعين في كتب الفقه احيانا يطلقون كلمة دين بحيث تشمل القروض وتشمل ديون البيوة ونحوها. يعني كل ما يثبت لك في ذمة الشخص شخص اسمه دين كل ما يثبت لك ايها الانسان في ذمة شخص اخر فهذا يسمونه دينا. ممتاز فيشمل بالتالي القروض وديون البيوع ونحوها

42
00:13:31.250 --> 00:13:49.900
فاي دين لك في ذمة شخص توثقه من خلال عين يسلمها هذا الشخص لك بحيث تستطيع ان تستوفي ايها الدائن دينك من نفس العين او من ثمنها في حالة طبعا متى؟ في حالة عدم وفاء ذلك الشخص لك

43
00:13:50.150 --> 00:14:00.150
ثم هنا قيدت فقلت بحيث يتم استيفاء الدين من نفس العين او من ثمنها. وقلت الاستيفاء من نفس العين هذا في حالة كانت العين من جنس الدين. واما الاستيفاء من

44
00:14:00.150 --> 00:14:10.150
اذا كان العين من غير جنس الدين. ايش يعني هذه التفرقة؟ الان ساعطيكم امثلة يتضح بها الامر باذن الله. انا شخص دائن جاءني شخص او مقرض خليني اقول اعتبر حالي

45
00:14:10.150 --> 00:14:26.150
جاءني شخص فقال لي اه استقرض منك خمسة امداد قمح بقول له ممتاز اعطيك خمسة امداد قمح لكن اريد رهنا. فقال لي طيب اضعه عندك رهن اه عندي انا قمح قديم. عندي قمح قديم

46
00:14:26.250 --> 00:14:42.600
اضعه عندك رهن وعرفنا كمية هذا الرهن وجنسه كما سيأتي معنا تحققت الشروط. فجاء هذا الفقير فوضع عندي رهن من القمح ايضا فاذا ما اقرضته قمح خمسة امداد. والرهن ايضا

47
00:14:42.700 --> 00:15:06.350
كان ماذا؟ قمح فاذا العين من جنس الدين. الرهن من جنس الدين. هذا الرهن قمح والقرض قمح ممتاز جاء وقت الوفاء الفقير لم يستطع ان يرد لي آآ الخمسة امداد قمح لم يستطع ان يرد لي الخمسة امداد قمح لانها مثلية فعليه ان يرد مثلها كما

48
00:15:06.350 --> 00:15:27.000
درسنا البارحة. لم يستطع ان يردني. فالان قلت انت لم تستطع ان ترد لي وانا عندي رهن من القمح ايضا. فاستطيع ان استوفي حقي ها من نفس هذا الرهن. مثلا طلعت كمية الرهن فرضت. نقول الرهن طلع عشرة امداد. وانا اريد منك خمسة امداد. صح

49
00:15:27.150 --> 00:15:51.850
فانت الان لم توفني فانا ساخذ حقي واسترده من نفس هذه العين المرهونة. لا احتاج ان ابيعها اخذ حقي من نفس هذه العين المرهونة. اخذ منها خمسة امداد لي والخمسة امداد الاخرى خلاص ارجعها لك لان انا حقي فقط في الخمسة امداد. فاستوفيت حقي هنا من نفس العين. لماذا؟ لان العين المرهونة

50
00:15:51.850 --> 00:16:05.900
هي من جنس الدين الذي اطلبه قمح قمح شعير شعير واما اذا كانت العين المرهونة من غير جنسه يعني انا اقرضته نقود. اعطيته عشرة دنانير. قرض وقلت له اريد رهنا

51
00:16:05.950 --> 00:16:24.850
فوضع عندي القمح رهن اه هنا القرض نقود والرهن قمح اختلف الجنس. فاذا جاء الاجل او انا طالبته بان يرد لي قرضي فلم يرد ولم يستطع الوفاء فانا كدائن او كمقرض حقي

52
00:16:24.950 --> 00:16:42.750
ان ابيع هذا القمح واخذ الثمن منه. ابيع هذا القمح واسترد حقي من الثمن. فانا عندي مثلا عشرة امداد كما قلنا من القمح ابيعها مثلا اننا بعناها العشرة امداد حصلت لنا عشرين دينار

53
00:16:42.850 --> 00:17:00.600
فهنا سيكون حقي ان اخذ فقط عشرة منها. والعشرة الاخرى اردها لصاحب القمح. لانني كما سيأتي معنا انا لا املك الرهن. الرهن حتى ولو كان عندي رهن هو ملك لصاحبه. لكن اذا لم يوف المدين او الفقير بالحق

54
00:17:00.750 --> 00:17:19.950
فهنا يأتي دوري انا كمرتهن اني اخذ حقي. مو هذا فائدة الرهن عقد توثيق. اني اخذ حقي. لكن هنا لا اخذ حقي من نفس العين اه لان العين ليست من جنس الدين. وانما اقوم ببيع هذا العين واخذ حقي. انا بدي اموال نقدية فاخذ حقي من الاموال النقدية. فاذا بعت

55
00:17:19.950 --> 00:17:34.900
هذا الرهن وهذا العين فاتى لي بمبلغ اكثر مما اطلبه فانا فقط اخذ حقي والزائد من الثمن ارده على هذا الفقير او هذا المدين. فاذا عرفنا اذا لماذا قلنا ان استيفاء الدين قد

56
00:17:34.900 --> 00:17:51.800
واحيانا من نفس العين هذا اذا كانت العين من جنس الدين واحيانا يكون من ثمنها هذا اذا كانت العين من غير جنس الدين. هذا هو مفهوم الرهن لغة وشرعا ارجو ان يكون اتضح لكم باذن الله. اذا الراهن اخواني قد يكون

57
00:17:51.850 --> 00:18:07.000
في القروض وقد يكون في ديون البيوع. واظنكم عرفتم الفرق بين القروض القروض عقد ارفاق. انا اعطيه قرض واطلب رهن. ديون البيوع اني انا ابيع او سلعة مش عقد ارفاق لا عقد بيع بس الثمن مؤجل ابيعه سلعة

58
00:18:07.100 --> 00:18:27.100
واقول له تأتيني آآ مثلا آآ بثمنها بعد خمسة اشهر وهو يعني نتفق على ذلك. فهذه تسمى ديون البيوع ومثلها ممكن يكون ديون انه يستأجر شيء ويقول الامام ادفع لك ايش رأيك ادفع لك بعد شهرين فهناك ما يسمى اذا ديون البيوع ونحوها وهي الديون التي تثبت في عقد معاوضة ها

59
00:18:27.100 --> 00:18:44.800
البيوع ونحوها هي التي تثبت في عقد معاوضة واما القروض فهي التي تثبت في عقد الارفاق وهو عقد القرض. هكذا ننهي الكلام ونعود الى ذكر المسائل التي ذكرها الشيخ مرعي. الشيخ مرعي اسلوبه انه مباشرة يدخل في

60
00:18:44.800 --> 00:19:05.650
الشروط والقيود والمسائل يعني لا يهتم بذكر التعاريف لكن ينبغي للطالب ان يضبط التعريف ليفهم طبيعة هذا العقد وما هو المقصود منه. جميل الان سيبدأ الشيخ مرعي ببيان ما هي شروط صحة عقد الرهن وهذا ديدننا في كل العقود تقريبا وهو ان كل عقد من العقود علينا ان نعرف شروط صحته

61
00:19:05.650 --> 00:19:21.850
فمثلا عقد البيع عرفنا شروط صحة عقد البيع السبعة. عقد القرض البارحة تكلمنا ايضا عن شروط صحة عقد القرض الاربعة. اليوم عقد جديد عقد علينا ان نتعرف على شروط صحة عقد الرهن. بحيث اذا لم تتوفر هذه الشروط

62
00:19:21.900 --> 00:19:44.650
يكون العقد غير صحيح وباطل. ما هي شروط صحة عقد الرهن؟ قال يصح بشروط خمسة ما هي؟ واحد كونه منجزة وهذا مثل مثل البيع اذا بتذكره البيع والرهن كله ينبغي ان يكون منجزا ولا يصح ان يكون معلقا. بحيث يقول له والله آآ ارهنك

63
00:19:44.650 --> 00:20:06.550
هذه السلعة او هذه العين ان جاء زيد تمام؟ يعني انا بيني وبين شخص عقد اه واريد منه آآ ان يسد لي وقال لي اسدك بعد خمسة اشهر طيب فقلت له اريد رهنا فقال خلاص قبلت اعطيك رهنا. ها اعطيك رهنا

64
00:20:07.500 --> 00:20:21.000
اذا جاء شهر واحد او اعطيك رهن اذا رضي فلان الفلاني. في علق عملية الرهن او عقد الرهن على رضا شخص او على حصول شيء. فلا يكون منجزا في الحال

65
00:20:21.000 --> 00:20:44.650
اذا علق الرهن على اجل او على رضا شخص او على وقوع شيء فهذا الرهن باطل. لانه عقد الرهن يكون حالا اريد رهن يقبل مباشرة مثل البيع. ابيعك اشتري مباشر ولا يصح. والله ابيعك ان جاء زيد. او ابيعك هذه السلعة ان جاء شهر رمضان. فالتعليق في البيوع وفي

66
00:20:44.650 --> 00:20:59.850
في الرهن آآ يبطلهما. جيد؟ طيب الشرط الثاني اخواني اه من شروط صحة الرهن قال وكونه مع الحق او بعده ما معنى هذا الشرط يعني ينبغي ان يكون انشاء عقد الرهن

67
00:21:00.000 --> 00:21:25.250
انشاء عقد الرهن مصاحب لوقت ثبوت الحق لك او بعد ثبوت الحق لك. ايها الدائن ان يكون انشاء عقد الرهن مصاحب لوقت ثبوت الحق يعني ثبت الحق ومعه ثبت الرهن في نفس الوقت او ان يكون بعد ذلك. او ان يكون ثبوت الرهن وانشاء عقد الرهن بعد ثبوت الحق

68
00:21:25.900 --> 00:21:50.000
اما اذا كان الرهن قبل ثبوت الحق فهنا الرهن يكون باطل. اذا الاحوال ثلاثة احبابي الاحوال ثلاثة نقول الرهن اما ان يكون قبل ثبوت الحق وقد يكون مع ثبوت الحق

69
00:21:50.200 --> 00:22:08.800
وقد يكون بعد ثبوت الحق. يعني انشاء عقد الرهن قد ينشأ قبل ان يثبت الحق لك ايها الدائن. وقد يكون مع ثبوت الحق لك يعني في اللحظة التي ثبت فيها الحق لك ثبت لك فيها الدين

70
00:22:09.650 --> 00:22:26.050
انشأتم عقد رهن. وقد يكون بعد ثبوت الحق. يعني انتم انشأتم اه قرضا او دينا مؤجلا وثبت لك الحق وانتهى. وبعد ده اتيت الى الفقير او اتيت الى المدير وقلت له نريد ان ننشأ عقد رهن

71
00:22:26.450 --> 00:22:42.300
طيب الان الحالة الاولى اذا تم عقد الرهن قبل ثبوت الحق فعقد الرهن باطل ها هي الفكرة؟ ليه؟ يقولون الرهن ينبغي ان يكون تابعا لثبوت الحق لا قبله الرهن ينبغي ان يكون تابعا لثبوت الحق

72
00:22:42.350 --> 00:22:57.000
فاما ان يثبت معه او بعده. واما ان يكون الرهن قبل ان يثبت الحق لك ايها الدائن فهذا لا يصلح. اعطنا مثال يا شيخ مثال ذلك هو انني آآ جاءني فقير فقال لي

73
00:22:57.150 --> 00:23:15.450
آآ اريد ان ارهنك هذا الهاتف اريد ان ارهنك هذا الهاتف تمام وننشئ انا واياك يعني ارهنك هذا الهاتف الان وننشئ انا واياك عقد قرض غدا فانا قبلت قلت خلص ارهنني هذا الهاتف

74
00:23:15.800 --> 00:23:35.350
وغدا ان شاء الله نعمل انا واياك عقد قرض. اه لاحظوا الرهن حالي لكنه انشئ قبل ان يثبت الحق يعني لسه المقترض والمقرض يعني الغني والفقير لم ينشئوا عقد القرض فلم يثبت الحق بعد للغني في ذمة الفقير

75
00:23:35.350 --> 00:23:48.650
فتم عقد الرهن قبل ان يثبت الحق للغني في ذمة الفقير فيعتبر عقد الرهن باطل. لان عقد الرهن ينبغي ان يكون تابعا لثبوت الحق لا قبله. واما اذا تم عقد الرهن مع

76
00:23:48.950 --> 00:24:07.200
تبوت الحق يعني في اللحظة التي عملنا فيها عقد القرض عملنا عقد الرهن في نفس الوقت او اه كان الرهن بعد ثبوت حق اليوم عملنا عقد قرض وبعد يومين ثلاثة اتفقنا على عقد رهن فهذا جائز وهذا جائز

77
00:24:07.350 --> 00:24:24.000
لانه في كلا الحالتين الرهن لم يسبق ثبوت الحق. بل اما كان مصاحبا لثبوته او جاء بعده فهذا هو الشرط الثاني من شروط صحة عقد الرهن لابد وان يكون اما مع الحق في نفس الوقت الذي يثبت فيه الحق لك

78
00:24:24.050 --> 00:24:36.300
ننشئ لك عقد الرهن واما ان يكون بعد ثبوت الحق او اما قبل فلا يصح. طيب الشرط الثالث احبابي من شروط اه صحة عقد الرهن قال وكونه ممن يصح بيعه

79
00:24:36.400 --> 00:24:53.950
يعني الذي يجري عقد الرهن ينبغي ان يكون شخص يصح ان يجري عقد البيع اذا هذا يستدعي ان نعود لعقد البيع لانه لاحظ هو الان يرجعنا للوراء. من الذي يصح عقد البيع منه؟ قلنا جائز التصرف

80
00:24:54.150 --> 00:25:14.150
طيب من هو جائز التصرف؟ قلنا العاقل البالغ الحر الرشيد. بالتالي الذي ينشئ عقد الرهن ينبغي ان وفر فيه المواصفات التي تتوفر في من يصح منه ان ينشئ عقد البيع. وهو ان يكون جائز التصرف. فقوله وكونه ممن يصح بيعه

81
00:25:14.150 --> 00:25:34.950
توبوا فوقها يعني ان يكون من ينشئ عقد الرهن جائز التصرف الشرط الرابع قال وكونه ملكه او مأذونا له في رهنه الذي يريد ان يرهن شيئا عند شخص ينبغي ان يكون الراهن هذا الكلام هذا الشرط يتعلق بالراهن

82
00:25:35.050 --> 00:25:54.900
ان يكون الراهن يملك العين التي يرهنها او على الاقل ان لم يكن يملك هذه العين ان يكون مأذونا له في رهنها تمام؟ مثله مثل البيع ايضا. في البيع قلنا الاصل ان يكون البائع مالكا للسلعة

83
00:25:54.950 --> 00:26:12.550
التي يبيعها او يكون مأذون له في بيعها فكذلك الرهن. ينبغي ان يكون الراهن مالكا للعين التي يرهنها عند الغني او على الاقل ان لم يكن يملكها ان يكون مأذونا له في رهنها وهذا واضح

84
00:26:12.850 --> 00:26:35.600
الشرط الخامس قال وكونه اي كون العين المرهونة هذا في العين المرهونة. وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته ان تكون هذه العين المرهونة مع علوم لك لا الطرفين معلومة في ماذا؟ في جنسها. انها قمح شعير سيارة حيوان تمام. وقدره مثلا اذا كان قمح

85
00:26:35.600 --> 00:26:53.350
خمسة امداد ولا ستة امداد؟ اذا كان اه مثلا من الموزونات خمسة كيلو غرام ام ستة كيلو غرام من النحاس وهكذا. وصفته والله قمح خمسة اه امداد اه صفتها انها من شمال الاردن

86
00:26:53.400 --> 00:27:07.650
او من جنوب الاردن اذا كانت الصفات مؤثرة هنا. تمام؟ فاي صفة مؤثرة ينبغي ان تحفظ فبالتالي عند عملية الرهن ينبغي ان تضبط العين المرهونة في جنسها وقدرها وصفتها. جميل فهذه خمسة شروط

87
00:27:07.700 --> 00:27:22.500
لصحة عقد الرهن ان يكون منجزا حالا كونه مع الحق او بعده وعرفنا ما معنى هذا الكلام كون عقد الرهن ممن يصح بيعه وهو جائز التصرف وكونه ملكه ان يكون ملكا للراهين او مأذونا

88
00:27:22.500 --> 00:27:40.950
في رهنه وكونه معلوما جنسه وقدره ان يكون ان تكون العين المرهونة معلومة الجنس والقدر والصفة ممتاز. الان عقد الرهن احبابي يعني هذي فائدة على الهامش هل يحتاج الى ايجاب وقبول مثله مثل القرض مثله مثل البيع؟ نعم هذه لم يذكروها لكن اكتبوها عندكم

89
00:27:40.950 --> 00:27:57.900
عقد الرهن مثله مثل عقد القرض مثله مثل عقد البيع يحتاج الى ايجاب والى قبول يحتاج الى ايجاب والى قبول تمام آآ انتقل الان الى فكرة جديدة. فقال وكل ما صح بيعه

90
00:27:57.950 --> 00:28:14.650
صح رهنه الا المصحف والعكس وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه الا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه والقن يعني العبد دون رحمه المحرم الان يريد ان يعطينا مواصفات العين المرهونة

91
00:28:15.750 --> 00:28:30.450
تذكر في القرض كانت اول مسألة بدأنا بها في باب القرض قال الشيخ مرعي في القرض وكل عين يصح بيعها يصح ان تكون قرضا. الا بني ادم  فكذلك في باب الرهن سيسير على نفس المنوال

92
00:28:30.500 --> 00:28:45.950
فبعد ان ذكر الشروط اتى لنا بعبارة مشابهة للعبارة التي وردت في بداية كتاب القرض فقال وكل ما صح بيعه وكل ما صح بيعه صح رهنه وكل ما صح بيعه

93
00:28:46.050 --> 00:29:04.900
صح رهنه الا المصحف. هذه الجملة الاولى دعونا نحللها الجملة الاولى اذا ماذا تقرر؟ تقرر لنا احبابي لانه اريد ان نفرق بين الجملة الاولى والثانية كل عين صحة بيعها صح رهنها

94
00:29:10.450 --> 00:29:36.400
تمام؟ وهنا انتبهوا ايضا ان الرهن للاعيان وليس للمنافع الرهن مثل القرض متعلق بالاعيان ولا يوجد ما يسمى رهن المنافع بخلاف البيع فالبيع بيع لاعيان وبيع لمنافع. القرض للاعيان فقط الرهن للاعيان فقط. ولاحظوا انا دائما اركز على التفريق بين العقود

95
00:29:36.400 --> 00:29:59.700
الشرعية. اذا هو يتعلق بالاعيان. كل عين صح بيعها صح رهنها. واستثنى ماذا؟ قال الا المصحف الا المصحف الان يا ترى هل هذا الاستثناء يعني على بابه ام لا يحتاج اليه

96
00:30:00.200 --> 00:30:22.400
نحن اخواني اذا بتعودوا معي الى كتاب البيع قلنا ان المصحف لا يصح بيعه. قلنا المصحف لا يصح بيعه بالتالي الاصل ان نقول لا حاجة لاستثناء المصحف. لان القاعدة تقول كل عين صح بيعها

97
00:30:22.700 --> 00:30:40.750
صح رهنها الا ماذا؟ المصحف. نقول المصحف لا يصح بيعه على المعتمد في المذهب. لا يصح بيعه آآ والتعامل معه به يعني كمعاوضة على المعتمد في المذهب. بالتالي تقول اذا كل عين من صح بيعها صح رهنها

98
00:30:40.800 --> 00:31:07.500
الا المصحف ماذا يكذب الا المصحف؟ يعني المصحف هيك بده يحكي. يصح بيعه  لكن لا يصح رهنه  فبنقول اه استنى شوي الان يصح بيعه هذا المصحف يصح بيعه اذا بتذكروا اخواني في هنا خلاف ذكرته لكم في كتاب البيوع عن على المصحف

99
00:31:07.750 --> 00:31:28.000
ان المصحف اختلف فيه بين المنتهى وبين الاقناع في المذهب فالمنتهى ماذا قال بالنسبة بيع المصحف قال المصحف يحرم بيعه لكن يصح الاقناع هذا كلام صاحب المنتهى. في الاقناع قال

100
00:31:28.150 --> 00:31:45.350
المصحف يحرم بيعه ولا يصح يعني هو حرام من حيث الحكم التكليفي ولا يصح من حيث الحكم الوضعي تمام الان على كلام صاحب الاقناع وهو الذي صرنا عليه لا داعي لهذا الاستثناء

101
00:31:45.900 --> 00:32:06.200
لا داعي لهذا الاستثناء اللي ذكره الشيخ مرعي لان المصحف يحرم بيعه ولا يصح بيعه بالتالي اذا قلنا لا يصح بيعه فانه يكون تنطبق عليه القاعدة. القاعدة تقول كل عين صح بيعها صح رهنها. بالتالي المصحف هل يصح بيعه؟ بتقول له عكلام الاقناع لا يصح بيعه

102
00:32:06.200 --> 00:32:22.350
اذا لا يصح رهنه. فهو على القاعدة فلا داعي للاستثناء اصلا واما على كلام صاحب المنتهى والذي اختاره اصلا الشيخ مرعي في كتاب البيوع اختاروا ان المصحف يحرم بيعه لكن

103
00:32:22.400 --> 00:32:38.550
يصح يعني بيعه حرام لكن اذا حدث من حيث الحكم الوضعي صحيح بالتالي اه انت الشيخ مرعي اذا كان اختار تبعا لصاحب المنتهى ان المصحف يصح بيعه مع الحرمة. وبما انه يصح بيعه

104
00:32:38.600 --> 00:32:56.100
فانه احتاج ان يستثنيه فيقول كل عين صح بيعها صح رهنها الا المصحف. فانه على طريقة المنتهى وعلى طريقة الشيخ يصح بيعه لكن لا يصح رهنه فالذين صححوا بيع المصحف في المذهب. الشيخ

105
00:32:56.150 --> 00:33:16.150
الفتوحي في المنتهى والشيخ مرعي في دليل الطالب لم يصححوا رهنه. لما فيه من الاهانة اكثر واكثر. لم يصححوه. فبالتالي احتاج هؤلاء ان يستثنوا فيقول كل عين صح بيعها صح رهنها الا المصحف. فانه يصح بيعه كبيع وان كان حراما لكن لا يصح رهنه ابدا

106
00:33:16.150 --> 00:33:33.650
لا يصح رهنه ابدا. اما على طريقة الاقناع وهذا هو الذي يسميه ان التدقيق على طريقة الاقناع المصحف اصلا لا يصح بيعه لا يصح بيعه. بالتالي لا نحتاج الى ان نستثنيه من هذه القاعدة لان القاعدة تنطبق. فالقاعدة تقول كل عين

107
00:33:33.650 --> 00:33:53.600
ابيعوها صح رهنها عند صاحب الاقناع المصحف لا يصح بيعه بالتالي لا يصح رهنه. هذه هي الفكرة. لذلك انا حبيت ابين لكم هذه القضية اذا كل عين صح بيعها صح رهنها. ومفهوم التالي ان كل عين لا يصح بيعها بالتالي لا يصح رهنها

108
00:33:53.600 --> 00:34:08.200
وهذه التي سيصرح بها ويستثني منها جميل. فانطلق معكم الان للجملة المعاكسة فماذا قال؟ قال وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. القاعدة المعاكسة اذا وهي مفهوم تصل من العبارة الاولى

109
00:34:08.350 --> 00:34:27.900
كل عين لا يصح بيعها بالتالي لا يصح رهنها هيك المنطق رح يكون لذلك قال وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. لكنه احتاج ان يستثني اه طلع هذي الها استثناء؟ اه. يعني هناك اعيان اخواني

110
00:34:28.400 --> 00:34:49.900
لا يصح بيعها لكن يصح رهنها ما هو هذا الاستثناء هناك اعيان لا يصح بيعها لكن يصح رهنها مثل ايش؟ قال الا الثمرة قبل بدو صلاحها الا سيبدأ يستثني الان

111
00:34:51.150 --> 00:35:29.350
الا  واحد الثمر قبل بدو صلاحه اثنين الحب قبل اشتداده ثلاثة العبد من دون محرمة هذه الامور الثلاث لا يصح بيعها. مر معناه ان الثمر لا يصح بيعها قبل غدو صلاحها الا في حالات استثنيناها. لكن الحالة الاصلية لا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وكذلك الحب قبل اشتداده عرفنا انه لا يصح

112
00:35:29.350 --> 00:35:46.650
يباع قبل اشتداده الا في حالات مستثناة وللا الاصل لا يجوز. والعبد وهذه ان شاء الله ندرسها في باب العبيد. العبد لا يصح بيعه من دون محرمه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى آآ ان يباع العبد من دون محرمه. لانه هذا فيه يعني

113
00:35:46.750 --> 00:36:04.100
تقطيع لقلوبهم وارحامهم انك تبيع الام من دون ولدها او تبيع الاخ من دون اخيه او تبيع العبد الاب من دون العبد الابن تقطيع العبيد ذوي الارحام عن بعضهم البعض في البيع لا يصح. فلا يصح بيع العبد من دون محرمه

114
00:36:04.150 --> 00:36:20.950
طيب آآ او دون رحمه المحرم هكذا البعض يقول من دون محرمه او البعض كما عبر الشيخ ملئ من دون رحمه المحرم. المهم هذه الثلاثة لا يصح بيعها اتفقنا لكن يصح رهنها

115
00:36:21.500 --> 00:36:36.800
لكن قالوا يصح رهنها لان عملية الرهن في الحقيقة هي ليست بيع. ليش يصح رهنها؟ لانه الرهن لاحظوا كيف معرفة قصد العقد تساعدك على فهم الفكرة. الرهن هو مجرد عقد توثيق

116
00:36:37.800 --> 00:36:50.950
فانت لما ترهن ثمار انت لم تبع هذه الثمار لما رهنت حد قبل اشتداده انت لم تبع الحب قبل اشتداده. انت رهنت اسم رهن تمام؟ الان لما يأتي وقت الاستيفاء

117
00:36:51.000 --> 00:37:06.050
في حالة ان المدين لم يؤدي الدين الذي عليه ساعتها بقول لك فرج ساليت انا ننظر او ننتظر حتى ان الثمرة تنضج مثلا نقول او الحب حتى يشتد ونبيعها لصالح المرتهن ليأخذ حقه

118
00:37:06.050 --> 00:37:24.000
مجرد مجرد عملية الرهن عليها ما في مشكلة. لانه عملية الرهن ليست عملية نقل للملكية فلما انا ارهنك ثمر انا ما بعتك اياه. انا لما ارهنك حب انا ما بعتك. ما زال على ملكي انا كراهن. لكنه فقط تحت غطائك بحيث ان

119
00:37:24.000 --> 00:37:39.850
اني اذا لم او فيه فانك تستطيع بيعه بالشروط ان يبدو صلاحه او ان الحب يشتد عودها وما شابه ذلك. فهمتم الفكرة؟ تمام. الان قضية العبد الان هي ستصبح الفكرة فقط في

120
00:37:39.850 --> 00:38:06.600
اذا العاب تحتاج لتوضيح. قضية العبد من دون محرمه او من دون رحمه المحرم. اذا انا رهنت عندي مثلا ام وابنها كلاهما عبيد قام انا كانسان آآ مستدين صاحب يعني اريد قرضا مستقرض. عبر كما شئت. انا كانسان مدين او مستقرض

121
00:38:06.650 --> 00:38:23.000
اه عندي امة مع ابنها. عندي امة وهذه الامة كان عندها ابن سابق. مش ام ولد لانه ام الولد اذا كان الولد مني ما راح ينفع. لانه امهات الاولاد لا يصح بيعها كما سيأتي ان شاء الله في كتاب عتق

122
00:38:23.050 --> 00:38:43.800
لكن المهم الان انا عندي امة ومعها ولدها. فالامة من العبيد والولد من العبيد استدنت مالا او استقرضت مالا فصاحب المال طلب مني رهن فقلت له هل ارهنك امتي فأنا وافقت قلت ماشي ضع عندي امتك

123
00:38:44.000 --> 00:39:13.600
بحيث انني اذا لم اخذ حقي منك ابيعها واستوفي حقي اه نلاحظ ان هنا المدين او المستقرض رهن الامة وحدها دون ابنها ففرق بين الام وبين الولد او ممكن العكس ممكن يرهن الابن وحده دون الام فيفرق بين ذوي الارحام الرحم المحرم. هل هذا يجوز؟ قالوا يجوز. طيب لماذا يجوز

124
00:39:13.600 --> 00:39:28.650
ونحن الاصل عندنا لا يجوز بيع ذوي الارحام بالتفرقة لا بد يباع مع بعضهم البعض. قال الحنابلة كما قلنا قبل قليل. الرهن هو ليس بيع فهو المستقرض لما وضع الام

125
00:39:28.700 --> 00:39:49.450
تحت يد مرتهم صاحب الدين او لما وضع الابن وحده تحت يد المرتهن صاحب الدين هو لم يبعه الام. هو لم يبعه الابن. هو فقط وثق الان ماذا سيحدث فعليا؟ انظروا ماذا يقول الحنابلة. الان في حالة ان المستقرض

126
00:39:50.200 --> 00:40:24.250
الفقير لم يستطع ان يسد دينه صاحب الدين المرتهن اراد الان ان يبيع الرهن ليستوفي حقه سيطالب المرتهن او من يقوم مقامه ببيع الرهن مع رحمه سيباع الرهن مع رحمه فستباع الام التي هي رهن مع ابنها الذي ليس برهن. واذا كان العكس الابن الذي هو رهن سيباع مع امه. فمنيجي على الفقير بنقول له

127
00:40:24.250 --> 00:40:40.200
وتعال اعطنا الام مثلا نعتبر الرهن كان على الابن فنقول عند وقت بيع الرهن نقول للفقير اعطنا ام هذا الابن نريد ان نبيعها يا جماعة ليش؟ انا فقط راهنت الابن منقول صحيح رهنت الابن

128
00:40:40.250 --> 00:40:57.650
لكن لما سيأتي وقت البيع انت ما استطعت تسد. لما يأتي وقت البيع اه لما يأتي وقت البيع ما بصح نبيع الابن لحاله نبيع الابن مع امه. واذا كان العكس الام هي الرهن والابن ليس برهن. لما يأتي وقت البيع لاستيفاء الحق منه فاننا نبيع الامة مع ابنها. طيب

129
00:40:57.650 --> 00:41:14.050
ماذا يحدث نبيع الامة مع ابنها حتى لا نفرق بين ذوي الارحام. والمال الذي سيأتي يأخذ منه ها يأخذ منه المرتهن حقه. لكن يأخذ المرتهن حقه من العين المرهونة فقط

130
00:41:14.050 --> 00:41:37.350
واما العين غير المرهونة الاخرى فانها حينما تباع مع رحمها كل ثمنها سيأخذه المستقرض لانه لم يكن رهنا اكيد ما وضحتش الصورة. خليني اوضحكم اوضح لكم الان الرهن كان الام وحدها

131
00:41:39.500 --> 00:41:59.950
والابن ليس برهن لم يكن مرهونا بصير بصير لما جاء وقت بيع الرهن لاستيفاء الحق للدائن هنا سنجبر الفقير ان يعطينا الابن الذي هو ليس بمرهون ليباع مع امه لانه لا يجوز في البيع في بيع العبيد التفرقة

132
00:41:59.950 --> 00:42:25.050
بين ذوي الارحام سنأخذه جبرا منه. طيب ممتاز فالان بعنا الام التي هي الرهن فعليا مع ابنها كم بعناهم؟ الام جابت مئة دينار  والابن جاب مئة دينار اخرى ممتاز الان المرتهن صاحب الحق صاحب الدين هو يأخذ حقه فقط من المئة دينار التي هي ثمن الام

133
00:42:25.400 --> 00:42:51.350
وليس له اي علاقة بثمن الابن ثمن الابن يذهب مباشرة للفقير للمدين للمقترض صاحب الدين صاحب الحق ليس له علاقة بثمن الابن. لانه احنا الابن لم نبعه لمصلحة صاحب الحق. لأ احنا بعنا الابن وجبناه من اجل عدم التفرقة بين ذوي الارحام في البيع فقط من اجل هذا

134
00:42:51.350 --> 00:43:09.500
فبالتالي ثمن الابل ليس هناك اي علاقة لصاحب الحق به. يعود مباشرة الى المقترض واما صاحب الحق يأخذ حقه فقط من سعري او من ثمن خليل نقول الرهن. قديش جاب الرهن تأخذ من مئة دينار. طب نفرض يا شيخ انه الدين خمسمائة دينار

135
00:43:09.850 --> 00:43:25.150
والام جابت فقط مئة دينار ما بنعطي المرتهن المئة الثانية بنقول لأ نقول للمرتهن انت تريد منه اربعمئة دينار او خمسمئة دينار صح؟ الرهن اللي هي الام وحدها كم جابت؟ قال والله جابت مية فقط. فنقول له تأخذ مئة

136
00:43:25.800 --> 00:43:41.050
ويبقى لك في ذمة الفقير المقترض اربعمئة يبقى لك الاربع مئة. انت اخذت من الخمسمائة اخذت مئة وهي سعر الام. وهي اللي كانت مرهونة. والاربعمائة المتبقية تبقى في ذمة الفقير

137
00:43:41.050 --> 00:43:56.200
ليس لك ان تأخذها من المئة الثانية مئة الابن. هاي مئة الابن بترجع للفقير وانت بترجع ايها صاحب الحق بتتفاهم مع الفقير. بتقول له يا عمي انا بدي منك اربعمية. انا حصلت مئة من الرهن ويبقى لي اربع مئة في ذمتك

138
00:43:56.350 --> 00:44:17.000
والله سبحانه وتعالى يحاسبك عليها او انه يسامحه اذا كان هو من اصحاب يعني المروءات العالية جميل فهذه فكرة مهمة في قضية العبد من دون محرمه. يجوز ان يرهن العبد او الامة من دون محرمها؟ نعم. لكن لما يأتي وقت البيع لاستيفاء الحق بدك تتعلم انه سيباع

139
00:44:17.000 --> 00:44:34.500
او هذا العبد مع محرمه وعندما نأتي لنعطي صاحب الحق حقه نعطيه الحق فقط من العين المرهونة فاذا كانت الام وحدها هي اللي كانت مرهونة فقط توخد بين الام. واما الرحم الذي بيع مع العبد المرهون

140
00:44:34.600 --> 00:44:57.400
فان ثمنه لا علاقة لصاحب الحق به. بل يعود للفقير المستقرض وصاحب الحق ان كان بقي له جزء من الحق فانه يعود ليطالب الفقير المستقرض. هذه هي الفكرة باختصار  اذا اه القاعدة تقول

141
00:44:57.950 --> 00:45:13.350
كل عين لا يصح بيعها لا يصح رهنها الا ثلاثة اشياء فانها لا يصح بيعها لكن يصح رهنها. الثمر قبل بوضوء الصلاة والحب قبل اشتداده. العبد من دون محرمه. لان عملية الرهن احفظوا ليست عملية بيع

142
00:45:13.350 --> 00:45:31.250
بل هي عملية توثيق فهذه الامور اصلا تبقى ملكا لصاحبها. لكن لما ياتي وقت استيفاء الحق اه سعيتا ما بصير نبيع الثمر حتى يكون بدا صلاحه. او لا نبيع الحب حتى يشتد. او لا نبيع العبد من دون محرمه. لكن وقت الرهن رهن مجرد

143
00:45:31.250 --> 00:45:49.200
هو عملية توثيقه. اذا كل ما يصح بيعه يصح رهنه واستثنى هو المصحف فقال المصحف يصح بيعه لكن لا يصح رهنه وقلنا نحن لا نحتاج الى هذا لان المصحف كما قال صاحب الاقناع وهو اختيار صاحب الاقناع

144
00:45:49.250 --> 00:45:59.250
يصح طبعا لأ يعني انا ما بدي اقول نحن لا نحتاج الى هذا بدي اقول لا نحتاج اليه على طريقة صاحب الاقناع. خلينا نقول على طريقة صاحب الاقناع لانه يرى

145
00:45:59.250 --> 00:46:09.250
كما قلنا ان المصحف اصلا لا يصح بيعه وبالتالي لا يصح رهنه. واما على طريقة الشيخ مرعي لا الشيخ مرعي يحتاج الى هذا الاستثناء. الشيخ مرعي يرى ان المصحف وان كان

146
00:46:09.250 --> 00:46:24.700
او بيعه لكنه يصح فيصح بيعه عنده لكنه لا يصح رهنه فهذه التفرقات مهمة. واما القاعدة المعاكسة وان كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. نستثني من هذه الثلاثة فهذه الثلاثة لا يصح بيعها. لكن

147
00:46:24.700 --> 00:46:37.450
يصح رهنها جيد  اذا الا الثمرة قبل الوضوء بصلاحها وازداد قبل اشتداد حبه والقن القن هو العبد. ومن رحمه المحرم. ثم قال ولا يصح رهن ما لي آآ اليتيم للفاسق

148
00:46:37.950 --> 00:47:01.550
وهذه مسئولية ولي اليتيم. نقول لولي اليتيم اذا كان هناك مصلحة في رهن مال اليتيم فبدك تحذر انه لا يصح رهن مال اليتيم عند شخص فاسق لا يصح رهن مال اليتيم. يا اولياء الايتام اذا احتجتم لاي حاجة ان تستقرضوا للايتام او ما شابه ذلك لمصالحهم واضطررتم

149
00:47:01.550 --> 00:47:24.900
ان تضعوا رهنا عند اصحاب الديون فاحذروا لا يجوز ان تنشئوا عقد رهن وان تضعوا رهنا من مال الايتام عند الفساق لان لا يضيع حق هؤلاء الايتام الا يضيع حق هؤلاء الايتام. اذا ولا يصح رهن مال اليتيم عند رجل فاسق لا يتقي الله سبحانه وتعالى. ثم قال فصل

150
00:47:25.800 --> 00:47:49.200
وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن فان قبضه لزم الان مسألة تتكرر في كل ابواب العقود. وهي متى يكون عقد الرهن لازما. البارحة اخواني اذا بتذكروا قلنا بالنسبة لعقد القرض عقد القرض

151
00:47:49.550 --> 00:48:09.450
قلنا ابتداء يكون عقد جائز ويحق لكل طرف ان يتراجع عنه الا اذا حدث اقباض فاذا حدث اقباط اصبح العقد عقد القرض ملزما لكلا الطرفين بخلاف عقد البيع قلنا عقد البيع ابتداء عقد البيع لزومه ليس بالقبض

152
00:48:09.600 --> 00:48:30.350
قلنا عقد البيع اذا انتهى بسورة صحيحة وانتهى خيار المجلس فان عقد البيع يصبح ملزما ولو لم يتم التقابض الا اللهم اذا كان هناك خيار شرط هذه قضية استثنائية لكن عقد البيع بمجرد انتهاء خيار المجلس او اسقاط خيار

153
00:48:30.350 --> 00:48:46.400
المجلس يصبح عقدا ملزما ولو لم يتم التقابض. عقد القرض لأ لا يكون ملزما الا اذا تم الاقباض. طيب عقد ايش وضعه بالنسبة لهاي المسألة؟ قالوا الرهن نفس عقد القرض

154
00:48:46.450 --> 00:49:05.150
لا يكون ملزما للراهن. طبعا عقد الراهن اخواني بدنا نفهم فيه عنصران راهن وهو المدين. وفيه مرتهن انكم تحفظوا هذه التصريفات مين هو الراهن ومن هو المرتهن. المرتهن هو صاحب الحق

155
00:49:05.200 --> 00:49:24.250
والراهن هو من عليه الحق. انه بعض الطلاب بننهي كتاب الرهن هو مش عارف يفرق مين الراهن ومين هو مرتهن. فالراهن هو اللي عليه الحق اللي عليه الدين مرتهن هو الذي هو صاحب الحق. فالعين المرهونة تكون عنده. ممتاز. الان الراء المرتهن

156
00:49:24.850 --> 00:49:40.200
عقد الرهن جائز في حقه دائما يعني لانه هو الذي طلب التوثيقة. فبالتالي عقد الرهن جائز لا يكون ملزما له فيستطيع ان يرد الرهن متى شاء يعني انسان وضع عندي رهن

157
00:49:40.700 --> 00:49:52.900
انا الي الحق اني ابقيه عندي ولي الحق اني اردهم يعني ما في اشي يلزمني اني ابقى على عقد الرهن ما دمت انا صاحب الحق واما الراهن الذي عليه الحق فنقول

158
00:49:53.750 --> 00:50:16.500
عقد الرهن ابتداء اذا تم الايجاب والقبول عليه يكون جائزا. يعني غير ملزم له. يستطيع ان يتراجع عنه الا اذا تم الاقباض   نقول يلزم في حقه بالاقباض  اذا بالنسبة للراهن

159
00:50:16.650 --> 00:50:32.550
نقول اذا حدث الايجاب والقبول يبقى العقد جائز. يستطيع ان يتراجع عنه ده الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز العقد الجائز كما ذكرت البارحة يستطيع الطرف الذي وصفنا عقده جائز ان يلغيه

160
00:50:32.900 --> 00:50:49.550
او يتراجع عنه لكن اللازم خلص لزمه لا يستطيع ان يتراجع عنه. فنقول الراهن اذا حدث ايجاب وقبول بينه وبين مرتهن لسا ما زال العقد جائزا. يستطيع ان يتراجع. اذا قام باقباط المرتهن للعين المرهونة خلاص اصبح لا

161
00:50:49.550 --> 00:51:04.800
اصبح لازما في حقه. واما المرتهان فقلنا هو طوال الوقت يكون جائزا. ولا يكون لازما في حقه يستطيع ان يرد العين متى شاء اذا نقول الرهن آآ مثل القرض في انه يلزم

162
00:51:04.850 --> 00:51:26.350
الراهن بالاقباط. واما قبل ما يتم القبض فلا يلزم. لكن هناك فائدة لم يذكرها الشيخ مرعي اذكروها اكتبوها عندكم  ويشترط استدامة القبض  الاستدامة اللزوم. هاي فكرة مهمة فالرهن كان ينبغي ان يذكرها. ما هي؟

163
00:51:26.500 --> 00:51:48.550
انه احنا قلنا اذا اقبض الراهن المرتهن العين اصبح الرهن لازما في حقه الان استثنوا. قال الا اذا اخذ الراهن يعني رجع الراهن واخذ العين المرهونة باذن صاحب الحق اذا عاد الراهن

164
00:51:48.650 --> 00:52:03.750
على صاحب الحق واخذ منه العين المرهونة وقال له اعطني العين المرهونة. مش بده يلغوا العقد. لا لأ. اعطني اياها. اخذها منه. اريد اه مثلا ان اه اركبها مثلا كانت سيارة

165
00:52:03.850 --> 00:52:21.400
والراهن قال للمرتهن اعطني السيارة اريد ان اركبها. او اريد اخذها منه. اريد ان اجري عليها عقد اخر مثل عقد الاجارة او ما شابه ذلك. المهم اذا الراهن طلب العين من المرتهن. فالمرتهن اذن له باخذها. المرتهن مش قال الغ عقد

166
00:52:21.400 --> 00:52:43.400
قال لا هو بدي اياه. بس اذن وقال خذها بمجرد اخذ الراهن للعين من المرتهن ذهب اللزوم وعاد الرهن جائزا على الراهن. بامكانه الان يلغيه عقد الرهن الراهن افهموا الكلام. اذا اخذ العين المرهونة من المرتهن باذن المرتهن

167
00:52:43.700 --> 00:53:01.900
استعارها منه او قال بدي مثلا اه اذهب بها مشوار او ما شابه ذلك. بمجرد ما يأذن له المرتهن باخذها وتصبح في يده من جديد يعود عقد الرهن جائزا للراهن. ولا يكون ملزما له فيستطيع ان يتراجع عنه وان يلغيه

168
00:53:02.500 --> 00:53:22.700
فهمتوا هاي الفكرة؟ فاللزوم اذا في حق الراهن هو شرط شرطه استدامة القبض ما دامت العين المرهونة عند المرتهن اذا طلبها الراهن باذنه اي باذن المرتهن. فاذن له قال خلص بتتصل مشوار اطلع مشوار ورجع السيارة. بمجرد ما يستردها ويصبح في

169
00:53:22.700 --> 00:53:38.300
به الراهن عاد عقد الرهن في حقه جائزا فيستطيع ان يلغي عقد الراهب. بعد ما يوخذها بقول له اسمع انا اخدتها باذنك صح؟ قال له صح. قال سلام عليكم انا اريد ان الغي العقد لانه عاد جائزا

170
00:53:38.600 --> 00:53:59.250
هكذا يقول السادة الحنابل رضوان الله عليهم. اما اذا الراهن اخذ العين المرهونة من المرتهن من دون اذنه. اه لأ هنا يبقى العقد لازما في ذمته لانه لا يجوز له للراهن ان يأخذ العين المرهونة من صاحب الحق من دون اذن صاحب الحق. هي تحت يده الان

171
00:53:59.550 --> 00:54:13.800
وانتم انشأتم عقد رهن فاذا اخذها من دون اذنه لا يبقى العقد عقد الرهن لازما ولا عبرة بهذا الاخذ لا عبرة به وهو حرام لا يجوز. واما المشكلة اذا اخذها باذنه اذا اخذها باذنه

172
00:54:13.950 --> 00:54:33.950
اصبح الان الراهن عاد لاحظوا هذا العود والرجوع. عاد عقد الرهن في حقه جائزا. فلاحظوا اخواني كيف انه ممكن العقد يكون ابتداء جائز ثم يصبح لازم بالاقباض ثم يمكن ان يعود جائزا اذا اخذ آآ العين المرهونة باذن المرتهن. جائز ثم تحول للازم ثم يمكن

173
00:54:33.950 --> 00:54:53.950
لم يعد جائز. هذه التحولات بدكم تكونوا منتبهين عليها. اذا يشترط اصطدامة القبض لاستدامة اللزوم ثم اكتبوا فان اخذ الراهن العين المرهونة باذن صاحب حق ذهب اللزوم وعدنا للجواز. واما اذا اخذها من دون اذنه فانه يعني يبقى على اللزوم ولا يحق له للراهن ان يأخذها من دون اذنه

174
00:54:53.950 --> 00:55:19.450
لا عبرة بهذا الاخذ. ممتاز؟ طيب اذا عرفنا هذه الافكار ثم قال بعد ذلك ولم آآ بعد ان قال وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. لانه اذا لم يقبضه المرتهن بعد

175
00:55:19.500 --> 00:55:35.250
العقد ما زال جائزا. فلنراهن الرجوع فيه زي ما اتفقنا. وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. فان قبضه المرتهن ما لزم ثم قلت لكم اكتبوا بشرط ان يستديم القبض

176
00:55:35.700 --> 00:55:59.300
فان عاد الراهن فاخذ العين المرهونة باذن المرتهن؟ لأ ما عاد لازما عاد جائزا وهكذا. جيد. ثم قال ولم يصح اذا اصبح عقد الرهن لازما اذا اصبح عقد الرهن لازما على الراهن بان اقبض الراهن المرتهن العين. فاصبح العقد في حقه لازما. ماذا سينبني على اللزوم؟ قال ولا

177
00:55:59.300 --> 00:56:36.650
لم يصح تصرفه فيه بلا اذن المرتهن الا بالعتق وعليه قيمته مكانه تكون رهنا طيب بسم الله  الان اخواني بدنا نقسم تصرفات الراهن بالعين المرهونة. الان العين المرهونة بدكم تكونوا انتم منتبهين انه عندنا هنا راهن هذا طرف

178
00:56:37.200 --> 00:57:02.850
وهو من عليه الحق وعندنا مرتهم  ولهنا عين مرهونة العين المرهونة عند المرتهن هي ملك لمن؟ هي ملك ذو الراهن يعني كون العين المرهونة عند المرتهل لا يعني انه مالك لها. بل هي ملك للراهن. اه لكن

179
00:57:02.850 --> 00:57:23.750
ما انهى ملك للراهن لكن اذا اصبح العقد ملزما للراهن بالاقباط اصبح الراهن لا يملك صلاحية التصرف في العين المرهونة اصبح لا يملك صلاحية التصرف في العين المرهونة تصرف يعني اجراء العقود عليها

180
00:57:24.200 --> 00:57:51.900
الا بحالات استثنائية. خلينا الان نرسم هذا الرسم. نقول تصرفات الراهن بالعين المرهونة نقول ان تصرف  فيها من دونه اذني المرتهن اللي هو صاحب الحق باي تصرف من التصرفات سواء تصرف

181
00:57:52.200 --> 00:58:15.400
ينقل الملكية كان باع الراهن العين لشخص اخر او اه وهبها لصاحبه. او تصرف فيها تصرفا لا ينقل الملكية. كأن اجرها او اعارها لشخص في اي تصرف ينشأه الراهن في العين المرهونة من دون اذن المرتهن

182
00:58:16.100 --> 00:58:42.000
سواء كان تصرف ينقل الملكية او لا ينقلها فالتصرف باطل التصرف باطل من حيث الحكم الوضع وحرام من حيث الحكم التكليفي. واما ان كان ان تصرف باذن الراء المرتهن. يعني الراهن جعل المرتهن فاستأذنوا. قال يا فلان استأذنك اريد اتصرف بالعين المرهونة

183
00:58:42.000 --> 00:59:08.450
فالان هنا التصرفات ستنقسم الى نوعين تصرف ينقل الملكية  وتصرف لا ينقل الملكية  ان ممكن هناك تصرفات يعني عقود بتنقل الملكية تماما. لانه تصبح العين المرهونة ليست ملكا للراهن. كان يقوم الراهن باستئذان المرتهن في بيع

184
00:59:08.450 --> 00:59:25.950
العين المرهونة او ان يستأذن الراهن المرتهن في هبة العين المرهونة. هنا الهبة والبيع هنا اذا قبل المرتهن بذلك نقول هذه العقود عقود تنقل الملكية فتصبح العين المرهونة ليست ملكا للراهن. بل اصبحت ملك لطرف جديد اخر

185
00:59:26.050 --> 00:59:44.900
تمام وهناك تصرفات لا تنقل الملكية مثل ان يستأذن الراهن المرتهن في تأجيل العين بتأجيرها او في اعارتها. اه بنقول التأجير والاعارة لا ينقض الملكية. بل تبقى الملكية لمن؟ للراهن. فالان اذا استأذن المرتهن الراهن في التصرفات

186
00:59:44.900 --> 01:00:02.800
ننظر ايش طبيعة التصرف الذي استأذنه فيه؟ اذا كان التصرف ينقل الملكية فانه يصح التصرف ويبطل الرحم. خلص بما انك انت اذنت له بتصرف ينقذ الملكية. اذا هذا التصرف اصبح صحيحا لانه باذنك

187
01:00:03.000 --> 01:00:32.000
وبطل رهنك انت اخترت ذلك. واما اذا كان تصرف لا ينقل الملكية كان اجرها او اعارها فانه يصح والرهن باق التصرف صحيح والرهن باق يبقى الرهن ثابتا ولا يسبب هذا التصرف الذي لا ينقل الملكية ابطال له. اكتبوا كالاجارة وكالعارية. لان خلص الرهن بقي ملكا

188
01:00:32.000 --> 01:00:53.600
لكنه فقط اجره او اعاره تمام باذن المرتهن. فبالتالي اذا الاصل ان يبقى الرهن على حاله. الرهن باق على حاله لان المرتهن يستطيع ان يبيعه. لانه في دائرة الاراضي ولا في دائرة الاحوال الشخصية ولا اي دائرة هذه العين ما زالت على اسم الراهن فيستطيع المرتهن ان يبيعها ليستوفي حقه

189
01:00:53.650 --> 01:01:05.750
بالتالي بدكم تفهموا هذه القضية وهذا التفريق لم يكتبه الشيخ مرعي بهذه الصورة المنسقة ارجو ان تكتبوها بهذا التفصيل. تصرفات الراهن اذا كان بدون اذن مرتهن لا تصح مهما كانت

190
01:01:05.750 --> 01:01:19.750
نقول الملكية او لا تنقل آآ اذا كانت بايدنا مرتهن هنا نقسمها الى تصرفات تنقل الملكية وتصرفات لا تنقل الملكية والتصرفات التي تنقل الملكية تصح ويبطل بها الرهن والتي لا تنقد الملكية

191
01:01:19.750 --> 01:01:35.950
فانها تصح والرهن باق على حاله. استثنوا اخواني بالنسبة للحالة الاولى نوع من التصرفات. التصرفات التي تقع من دون اذن مرتهن. قلنا لا تصح وهي محرمة. الا العتق  فانه يصح

192
01:01:36.200 --> 01:01:52.100
ويحرم  فانه يصح ويحرم عليه لانه من دون اذنه طيب وماذا سيترتب؟ الان انتبهوا. الان اي تصرف قلنا يتصرفه الراهن في العين المرهونة من دون اذن مرتهن. فالقاعدة تقول انه باطل. مش هيك اتفقنا؟ لانه من دون

193
01:01:52.100 --> 01:02:12.000
الا تصرف واحد استثنوه وهو العتق فاذا كان الراهن وضع عبدا كانت العين المرونة عبدا عند المرتهن ثم قام الراهن باعتاق هذا العبد من دون اذن مرتان وخلاه حر هنا التصرف هذا اعتبر صحيحا استثناء

194
01:02:12.200 --> 01:02:25.950
ليه؟ قالوا لان الشريعة تتشوف لعتق العبيد عملية اعتاق العبيد هذه من اقوى التصرفات التي من اجلها يمكن ان نخالف القواعد. وهذا يدلل اخواني على ان الشريعة الاسلامية لا تتشوف الى

195
01:02:25.950 --> 01:02:44.750
آآ اخضاع الناس لنظام العبيد والاماء كما يتوهم البعض. وكما يروج الحداثيون والعلمانيون وغيرهم. بل الشريعة تتشوف للعتق لدرجة انه اي عتق حتى ولو خالف القواعد الشرعية في ابواب المعاملات فانه في العادة يسري ونقبله مع التأثيم. لانه الاصل انه انت

196
01:02:44.750 --> 01:03:00.250
قبل ما تعتق بتستأذن لكن اذا اعتقت من دون ما تستأذن العتق سيصح لقوته ولان الشيعة تتشوف اليه لكنك انت اثم في عدم استئذانك للمرتهن طيب المرتهن المسكين خلاص يعني راح حقه

197
01:03:00.850 --> 01:03:13.450
ذهب حقهم يقول فجأة وجد العبد صار حر. طب وحقي يا جماعة بنقول لا بنحفظ لك حقك نقول على الراهن بعد ان يعتق العبد اذا اعتقه من دون اذن مرتهن عليه ان يضع قيمة العبد

198
01:03:13.600 --> 01:03:31.000
مكانه رهنا فمنيجي بنقول هذا العبد خلص اعتق لكن كم قيمته؟ والله قيمته اه الف الف دينار  ونقول الراهن عليه ان يضع الف دينار عند المرتهن بدل العبد الذي اعتقه

199
01:03:31.100 --> 01:03:45.900
هنا حفظنا حق المرتهن وفي نفس الوقت خلينا العبد يصبح حر ولذلك قال ولم يصح تصرفه فيه بلا اذن مرتهن الا العتق وعليه اي على الراهن ان يضع قيمته مكانه اي عند المرتهن

200
01:03:45.900 --> 01:04:04.550
لتكون رهنا. فالشيخ مرعي اذا في هذا السطر او في هذه القاعدة هو فقط كان يتكلم عن التصرفات التي تكون من من دون اذن مرتهن ولم يتكلم عن التصرفات التي باذن المرتهن ويقسمها هذا التقسيم. الشيخ منعي فقط تكلم عن القسم الاول وبين انه اي تصرف من دون اذ مرتهن لا يصح ويحرم الا

201
01:04:04.550 --> 01:04:23.200
واحد فانه يصح مع بقاء الحرمة وهو الاعتاق. فيصح لتشوف الشريعة للعتق لكن محافظة على حق مرتهن الطالب الراهن ان يقوم منا هذا العبد كم سعره في السوق ويضع قيمته عند المرتهن لتكون بدلا عن آآ رهن العبد. طيب

202
01:04:23.550 --> 01:04:44.950
آآ من المسائل الاخرى قال الشيخ مرعي وكسب الرهن ونماؤه رهن خلينا نحافظ على هاي الصورة راهن مرتهن عين مرهونة  الان عن ماذا تتكلم هذه المسألة؟ تتكلم انه هذه العين المرهونة

203
01:04:45.200 --> 01:05:03.900
احنا عرفنا انها طوال مدة الرهن هي ملك لمن؟ هي ملك للراهن صح طيب فلو نتج منها منتج. مثلا كانت العين المرهونة شاة وانتجت انتجت هذه او كانت عبد وهذا العبد اشتغل وكسب مالا

204
01:05:04.200 --> 01:05:27.050
الان هنا كسب العبد نتاجه ونتاج الشاة هل يأخذه الراهن بحكم انه مالك لهذه العين المرهونة ام يبقى تبعا للرهن فلا يخرج عن الرهن. الحنابلة يقولون النتاج نتاج العين المرهونة يبقى رهنا

205
01:05:27.450 --> 01:05:40.750
يبقى تبعا للرهن ولا يأخذه الراهن هو اصح ملكه لكن لا يأخذه. يبقى تبعا للعين مرهونة حتى اذا تم بيع هذه العين المرهونة يباع معه لاستيفاء حق المرتهن. اذا وكسب

206
01:05:40.750 --> 01:05:56.300
والرهن الكسب اذا كان عبد اذا كان الرهن عبد وكسب يعني انت جمالا من خلال اعمال قام بها. ونماؤه اذا كان مثل الشاة لانه الشاة ما قل الشاة تكسب ولدها. الاشياء تنتج. او يسمونه انتاج او نماء

207
01:05:56.450 --> 01:06:14.950
ومثل انتاج الشاة فهذا يكون مع الرهن ولا ينفك ثم قال وهو امانة بيد المرتهن العين المرهونة يد المرتهن عليها وهذي قلت لكم ستتكرر كثيرا. هل هي الضمان ام يد امان؟ يعني هل المرتهن يضمن هذه

208
01:06:14.950 --> 01:06:28.500
العين ضمانا مطلقا اذا تلفت سواء تلفت بتعد او تفريط او من دون تعد وتفريط او لا يضمنها الا اذا تلفت بتعد او تفريط من اه يقول الفقهاء المرتهن يده على العين

209
01:06:28.500 --> 01:06:46.550
يد امان فاذا تلفت فانه لا يضمن. الا اذا تلفت بتعد او تفريط منه. فنكتب اذا يد امان. لا ضمان. وكثيرا ما فرقنا نقول يد الضمان هي التي تضمن مطلقا. يد الامان هي التي لا تضمن ما تعرف تحتها

210
01:06:46.550 --> 01:07:03.450
الا اذا كان هناك تعد او تفريط. اذا وهي امانة بيد المرتهن اي يد امان لا يضمنه الا بالتفريط. فبين لك ايش يعني انها يد امان. قال ويقبل قوله بيمينه في تلفه وانه لم يفرط

211
01:07:03.600 --> 01:07:22.950
يعني في حالة انها تلفت في حالة انها تلفت فانه امام القضاء لو ان الراهن قال للقاضي يا قاضي هذا المرتهن يكذب في ادعائه ان العين تلفت فمن المدعي ومن المدعى عليه؟ المرتهن والمدعى عليه

212
01:07:23.050 --> 01:07:38.200
فنقول للراهن عليك ان تأتي ببينة تثبت ان العين لم تتلف. المرتهن يقول انها تلفت وانت تقول لم تتلف عليك ايها الراهن ان تأتي ببينة تثبت انها لم تتلف. واما المرتهن فهو مدعى عليه. يقبل منه اليمين

213
01:07:38.350 --> 01:07:59.650
يحلف يمين امام القاضي انها تلفت ولا يطالب بالبينة لانه مدعا عليه. فلذلك قال ويقبل قول المرتهن اذا في تلفه اي ان العين المرهونة تلفت ويقبل قوله ايضا المرتهن في انها تلفت من دون تعد او تفريط. لانه يمكن ان تكون الخصومة بين الراهن والمرتهن ليست في التلف. الكل متفق

214
01:07:59.650 --> 01:08:13.950
اختلفت. فالراهن عارف انها تلفت. لكن خصومتهم انه هل كان هناك تعد او تفريط من المرتهن او لا يوجد؟ فاذا الراهن ذهب للقاضي وقال يا قاضي العين يمر هنا تلفت انا اعلم ذلك لكنها تلفت بتعد او تفريط منه

215
01:08:14.100 --> 01:08:28.100
والمرتهن قال والله لن تتلف لا تلفت لكن من دون تعد او تفريط مني. والله انها تلفت من دون تعدى او تفريط مني. فالذي يطالب اذا بينة هو الراهن. بدك تجيبي لنا بينة انه حصل منه

216
01:08:28.150 --> 01:08:45.200
تعد او تفريط. واما المرتهن فيكتفي بيمينه يكتفي القاضي بيمينه في حالة ان الراهن لم يستطع ان يثبت ذلك بالبينة. فهذا معنى قوله ويقبل قوله اي يقبل قوله المرتهن يقبل قول المرتهن باليمين

217
01:08:45.300 --> 01:09:01.900
في تلفها اذا كان الخلاف هل تلفت او لا وفي عدم التفريط اذا كان الخلاف بانه هل فرط او لم يفرط؟ من هنا قضيتان. قضية التلف قضية وقضية التعدي والتفريط قضية اخرى. ثم قال وان تلف بعض الرهن فباقيه

218
01:09:01.900 --> 01:09:19.750
رهن بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضى الدين كله. هاتان مسألتان. المسألة الاولى تتعلق ايضا بقضايا التلف. لو انه هذه العين المرهونة يعني تلف جزء منها. هذا الجزء تلف

219
01:09:20.450 --> 01:09:40.900
وبقي الجزء الاخر لم يتلف ايش يقود الحنابلة؟ انتلف بعض الرهن فباقي الجزء الذي لم يتلف يبقى رهن بجميع الحق الذي يطالب به المرتهن الحنابلة عندهم قضية بدي افهمكم اياها يا اخواني. الحنابلة يرون ان

220
01:09:41.700 --> 01:10:04.550
اه الدين اللي هو الحق لا يوزع على اجزاء الرحم. اكتبوا هاي الفكرة الدين لا يوزع على اجزاء الرهن. يعني مثلا الدين الذي يريده مئة. هذه المئة هي ليست موزعة على اجزاء الرهن بحيث والله اذا

221
01:10:04.550 --> 01:10:19.000
تلف جزء من الرهن بنقول اه والله مثلا المية هاي موزعة على اجزاء الرهن نعتبر مثلا هذا الرهن ثلاثة امداد قمح. فرضا حتى اقرب لكم الصورة او اربعة اربعة خلي اربعة امداد قمح

222
01:10:19.900 --> 01:10:38.250
كل مد من هذه الاربعة بعض الناس يظن انه مقابل خمسة وعشرين دينار  بعض الناس هيك بفكر انه مثلا انا اريد منك مئة دينار اعطني اربعة امداد هلأ الاربعة امداد هل توزع على المائة بحيث نقول والله اه كل مد

223
01:10:38.600 --> 01:10:53.000
اله خمسة وعشرين من المئة بحيث توزع المئة عليه وبناء على ذلك والله اذا تلف مد من هذه الامداد تلف المد الاول. خلص تبقى الامداد الثلاث على خمسة وسبعين دينار فقط هي مقابل

224
01:10:53.000 --> 01:11:09.000
الخمسة وسبعين دينار والخمسة وعشرين المتبقية ما عاد لها رهن هيك هي الفكرة؟ لأ بقول لك الحنابلة لا لأ. ما في اشي اسمه رهن يقسم عفوا او دين يقسم على اجزاء الرهن. هذا مش موجود عندنا. عندنا

225
01:11:09.650 --> 01:11:35.650
كل الرهن هو مقابل كل الدين فاذا تلف قسم من الرهن الاقسام المتبقية تبقى مقابل كل الدين مقابل المئة. وليس مقابل الخمسة وسبعين. فالثلاثة امداد المتبقية هي رهن بجميع المئة وليس فقط بالخمسة وسبعين. فلا يوجد عندنا توزيع للدين على اجزاء الرهن. فقولنا

226
01:11:36.350 --> 01:11:58.450
اه وان تلف بعض الرهن فباقيه المتبقي منه يكون رهنا بجميع الدين ولا يقسم الدين عليه بالتالي والله جزء الا تلف خلص مقابله من الدين بكون ما في اله لا لا هذا ليس بصحيح عند الحنابل والمسألة الاخرى قال ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. ايضا مسألة اخرى

227
01:11:58.450 --> 01:12:15.600
وهي مسألة يعني شبيهة بالمسألة التي يعني رسمتها لكم وهي قضية انه اذا الراهن سدد جزءا من الحق هي نفس الفكرة ايضا قضية ان الدين لا يوزع على الرهن فلو قلنا

228
01:12:17.300 --> 01:12:35.550
لان آآ هناك مائة دينار على الراهن وضع مقابلها اربعة امداد كل مدة بخمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين تمام؟ نفرض انه الراهن سد المرتهن اه خمسة وعشرين دينار من المية

229
01:12:35.650 --> 01:12:55.500
وبقي في ذمته خمسة وسبعين هل نقول يلا ايها المرتهن رجع او ارجع للراهن مدا من الامداد ويسدك خمسة وعشرين خلص اذا رجع له اول مدة الخمسة وعشرين. وبضل عندك ثلاثة امداد. اذا سدك خمسة وعشرين ثانية بترجع مود ثانية. هل هيك الفكرة؟ الحنابلة قالوا لا

230
01:12:55.700 --> 01:13:18.100
تقول الحنابلة حتى ولو سدد الراهن للمرتهن قسما من الدين يبقى كل الرهن مقابل المال المتبقي لو سدد الراهن المرتهن قسما من الدين اللي فيه رهن فانه يبقى يعني يبقى كل كل الرهن

231
01:13:19.600 --> 01:13:35.350
على المال المتبقي. فلا يوجد فكرة تقسيم الدين على الرهن فكرة تقسيم الدين على اجزاء الرهن هذه ليست موجودة عند الحنابلة. فاذا تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق واذا سدد الراهن المرتهم

232
01:13:35.700 --> 01:13:52.950
جزءا من الدين فيكون كل الراهنة كل الرهن يكون باقيا على المتبقي من الدين. ترى هاي المسألة عكس المسألة السابقة. المسألة السابقة اذا تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين. النقص او وقع في الرهن

233
01:13:53.750 --> 01:14:17.300
فيبقى المتبقي من الرهن مقابل جميع الدين الثابت في الذمة. وهذه بالعكس الذي نقص هو الدين فاذا نقص الدين فان المتبقي من الدين يبقى متعلق بكل الرهن الثابت فهما متقابلتان هل سواء وقع النقص في الرهن او وقع النقص في الدين لا يوجد توزيع للرهن

234
01:14:17.400 --> 01:14:34.350
على الدين بل دائما يبقى الرهن ثابتا مقابل الدين الثابت يبقى الرهن ثابتا مقابل الدين الثابت. فاذا تلف جزء من الرهن فالمتبقي من الرهن يبقى رهنا بجميع الدين. واذا ادي او

235
01:14:34.350 --> 01:14:55.500
وسدد جزء من الدين فان الرهن يكون لكل المال المتبقي. ثم قال وان حل اجل الدين. بسم الله الحمد لله. اذا حل اجل الدين. طبعا كما قلنا حلول الاجل هذا انما يكون في آآ ديون البيوع. واما القرض فانه اصلا حالف

236
01:14:55.500 --> 01:15:12.050
ابتداء ففكرة حلول الاجل المعتمد في المذهب انها تكون في ديون البيوع واما القرض فكما درسنا البارحة انه حال مباشرة بمجرد ان يحدث الاقباط تكون حالا والاجل فيه هذا من باب يعني فقط الارفاق

237
01:15:12.050 --> 01:15:29.250
المساعدة والاستحباب ولا يلزم المقرض. المهم اذا حل اجل الدين كان شخص عليه دين من ديون البيوع وحل الاجل. ممتاز. او شخص ممكن يكون عليه قرض فرضا. واتفقوا على اجل واجر وغير ملزم على المقرض. لكن قال خلاص باجلك لشهرين

238
01:15:29.250 --> 01:15:46.300
واوفى بوعده المهم اذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن قد شرط للمرتهن انه ان لم يأته بحقه عند الحلول. والا فالرهن له لم يصح هذا الشرط. انتبهوا معي على هذه الفكرة يا اخواني

239
01:15:46.600 --> 01:16:01.800
اذا جاء وقت السادات خلينا نقول للدين وكان الراهن قال للمرتهن يعني كانوا عندما اجروا عقد الرهن كان الراهن اعطى كلمة للمرتهن. ايش هي هذه الكلمة؟ انتبهوا كلمة خطيرة قال الراهن للمرتهن

240
01:16:02.300 --> 01:16:20.900
اذا لم اتي بالدين يعني بالحق عند الحلول اي في الوقت الذي اتفقنا فيه على السداد فخذ الرهن لك مقابل الدين خد الراهن لك خلاص انا اعطيه لك مقابل الدين الذي تطلبه مني

241
01:16:21.250 --> 01:16:37.350
كلمة خذ الرهن لك ايها المرتهن. مقابل الدين الذي تريده مني هي فعليا عملية بيع لكنها بيع معلق على اجل ركزوا فيها شوي الراهن ايش قال للمرتهن؟ خذ هذا الرهن

242
01:16:37.900 --> 01:16:53.100
انا انت بدك مني دين في شهر سبعة. دين بيع دايما ديون البيوع بدك اياه من بشهر سبعة الجاي اذا لم اتي بحقك في شهر سبعة القادم فخذ هذا الرهن الك. انا اعطيك هذا الرهن كاملا الك

243
01:16:53.450 --> 01:17:12.150
مقابل الدين الذي تريده مني ففعليا كأنه قال اذا لم اتي بالدين في شهر سبعة فانا ابيعك هذا الرهن اعطيك اياه وثمنه خلص ثمنه هو الدين الذي تريده مني الحنابلة قالوا هذا الشرط باطل

244
01:17:12.450 --> 01:17:37.200
هذا الشرط باطل. لماذا هذا الشرط باطل؟ قالوا لانه في الحقيقة بيع معلق على اجل وعرفنا في كتاب البيوع ان البيع المعلق على اجل بيع باطل فلذلك ايش قال؟ وكان واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه اذا لم يأتي له بحقه عند وقت الحلول

245
01:17:37.250 --> 01:17:53.600
والا فالرهن له يعني ان المرتهن خلاص يأخذ كل الرهن له مقابل الدين الذي يطلبه فهذي بهذه يعني هيك صارت هذه بهذه. وهذا بيع في الحقيقة. بيع معلق على اجل لانه قال اذا جاء شهر سبعة

246
01:17:53.600 --> 01:18:09.400
ولم اوفي فيتم البيع. ابيعك الرهن ويكون الثمن الذي تريده مني هو مقابل هذا الرهن. فهذا بيع معلق الى اجل فلا يصح هذا الشرط. لا يصح الشرط فقط. بس الرهن يبقى صحيح

247
01:18:09.600 --> 01:18:28.150
الرهن لا يفسد بفساد الشرط. هذه قاعدة الحنابلة. الرهن لا يفسد بفساد الشر. فالشرط باطل لكن الرهن يبقى على حاله. طيب ما هي الاجراءات اذا حل الاجل؟ ما هو اذا السؤال؟ انتم قلتم الشرط هذا باطل. طيب ما هي الاجراءات؟ اذا جاء وقت الحلول للاجل

248
01:18:28.300 --> 01:18:56.500
و الراهن   لم يأت بالحق. ليه؟ المرتهن ماذا سنفعل به العين المرهونة العين المرهونة ماذا سنفعل بها؟ قال بل يلزمه يعني ان جاء وقت السداد ان جاء وقت السداد جاء وقت الحلول يلزم هذا المدين انه يسد ما عليه

249
01:18:56.700 --> 01:19:17.200
قال لك انا يا عمي جاء وقت الحلول وانا ما معي اسد هنا المرتهن بده يرجع على العين المرهونة. بس كيف بده يرجع؟ قال آآ بل يلزمه الوفاء او باذنه او يأذن عفوا او يأذن للمرتهن في بيع الرهن

250
01:19:17.450 --> 01:19:34.150
او يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه. فالان كما قلنا جاء وقت الوفاء الراهن قال للمرتين انا ما معي اسدك طيب ماذا ستفعل يقول الراهن للمرتهن بع هذا الرهن وخذ حقك منه

251
01:19:34.300 --> 01:19:50.850
فيفوض تفويض توكيل يفوض الراهن المرتهن في بيع العين المرهونة واخذ حقه منها. يأخذ فقط مقدار حقه من هذه العين المرهوبة هنا. تمام؟ او اذا لا يريد ان يفوض المرتهن مش متطمن له

252
01:19:50.950 --> 01:20:10.950
هو بنفسه الراهن يقوم ببيع هذه العين المرهونة ويسد من ثمنها المرتهن. لذلك قال اذا اما يأذن للمرتهن في الرهن وهذا نوع من التوكيل له في ان يبيع الرهن ويأخذ ويستوفي حقه منه او ان يبيعه هو بنفسه الراهن نفسه هو الذي يبيع ويؤدي المرتهن حقه

253
01:20:10.950 --> 01:20:29.050
طيب اذا الراهن لم يعطي توكيلا للمرتهن في بيع العين المرهونة وهو ايضا رفض بنفسه ان يبيعها. يعني لا هو يريد ان يبيعها بنفسه ولا هو يريد ان يمنح المرتهن تفويضا وتوكيلا في بيعها

254
01:20:29.050 --> 01:20:47.300
هل يصح ويحق للمرتهن ان يبيعها من تلقاء نفسه؟ لا هنا بده يرتفع الامر للقضاء انه في النهاية هاي العين المرهونة هي للراهن. فالمرتهن لا يتصرف على هواه. يرفع الامر للقاضي. فالقاضي هنا يستدعي الراهن

255
01:20:47.300 --> 01:21:05.000
راهن سدد الدين اللي عليك. بدنا نبدا معك خطوة خطوة. فالراهن قال معيش اسد قال له طيب ما بدك تسد؟ اذا آآ بع هذه العين بع هذه العين المرهونة او فوض المرتهن في بيعها

256
01:21:05.150 --> 01:21:21.650
ودعه يأخذ الحق منها. قال لا اريد ان ابيعها ولا اريد ان امنعه التفويض. واضح انه مشكل الجهاد الراهن. فهنا القاضي بعد الحوار والنقاش له الحق في ان يحبس الراهن او يعزره

257
01:21:22.000 --> 01:21:39.200
له الحق في اجراء قضائي. حبس شهرين ثلاث حتى يتراجع عن عناده او يعزره ينزل به اي عقوبة ممكن يجيب له واحد يعني دسم يعطيه شوية ملاكمات حتى يرضى. فالمهم له فله ان يحبسه او يعزره

258
01:21:40.050 --> 01:21:55.600
حتى يقبل فاذا حبس وعزر وعقله عنيد هذا الراهن لا يريد ان يوفي ولا يريد ان يعطي تفويضا للمرتهن في بيع العين المرهونة ولا يريده ان يبيعها. هنا بعد اكمال كل الاجراءات القانونية

259
01:21:55.600 --> 01:22:13.750
القاضي يقوم ببيع عهده المرهونة من عنده ويوفي المرتهن حقه منها فلاحظوا كيف الشريعة تحترم حق الملكية الفردية انه احنا مش اول ما جاء وقت الوفاء والله الراهن ما معي سد. يلا يا مرتهم. خذ العين وروح بيعها. لا لا

260
01:22:13.850 --> 01:22:31.800
نحن نحترم الملكية الفردية وهذا من عظمة هذه الشريعة. نقول هذه العين استنى يا مرتين هي ملك لهذا الرجل لسا ما اعطاك اياها فعليك ان تحصل على تفويض منه او هو يبيعها ويسدك. اذا اصر ارفع الامر للقضاء. القضاء يطالبه اما ان يسدك ان يوفيك او ان يبيع هذه

261
01:22:31.800 --> 01:22:48.100
تعاين او يمنحك تفويض لبيعها. اذا كل هذه الامور ما مشت لسا بنعطيه مجال للراهن. حبس تعزير لعل وعسى يرتدع. كل هذه الخطوات ما مشت معه هنا سنحافظ على حق الطرف الاخر فيقوم القاضي بنفسه ببيع هذه العين المرهونة

262
01:22:48.300 --> 01:23:12.150
يقوم بنفسه ببيع هذه العين المرهونة ويسد صاحب الحق منها. طبعا صاحب الحق المرتهن يأخذ فقط حقه. والزائد يرده القاضي الى يعني اذا انا اريد دين عشرة الاف والرهن كان سيارة جابت خمسطعشر الف. فلما تباع هذه السيارة انا اخذ فقط العشرة الاف حقي. والخمسة الزائدة تعود للراهن. لانه يعني

263
01:23:12.150 --> 01:23:26.150
انا استوفيت حقي فما يزيد فهو حق للمالك الاصلي لها. اذا فان اصر باعه الحاكم. هذا هذه هي الاجراءات القانونية خلينا نقول في حال جاء وقت السداد ولم يقم الراهن بتسديد ما عليه

264
01:23:26.550 --> 01:24:01.250
ثم قال وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا اذن راهن ولو حاضرا طيب بسم الله ما هذه المسألة الان اخواني هذه مسألة تتعلق بالعين المرهونة اذا كانت من الدواب

265
01:24:02.150 --> 01:24:36.600
او او من الاناء في الحقيقة كذلك يعني لها قضية تتعلق بالامام باختصار ارسم الفكرة اذا كانت العين المرهونة احبابي   من ذوات الارواح   اذا كانت العين مرهونة من ذوات الارواح

266
01:24:36.950 --> 01:24:58.550
هذه العين المهونة من ذوات الارواح بدنا نتفق انه الراهن يجب عليه ان ينفق عليها حتى يحافظ على حياتها. مثلا شاة اه بقرة ابل. طبعا ممكن يكون ايضا امة. بس انا ما بدي ادخلكم بموضوع العبيد والاماء. خلونا هنا على المتعارف عليه

267
01:24:59.000 --> 01:25:17.100
اذا كان الرهن من ذوات الارواح شيء له روح محترمة كالشاة او البقرة او الابل. هنا الراهن هو مسئول شرعا ان ينفق عليها. هي ملكه صحيح هي الرهن لكنها ملكه ويجب عليه ان يحافظ على ارواحها ما بصير يخليها تموت

268
01:25:17.400 --> 01:25:32.450
فبالتالي النفقة واجبة عليه ابتداء صح؟ طيب الان الشريعة ايش قالت؟ قالت اذا المرتهم لاحظوا وهون في نوع من الاستثناء اصلا اذا مرتهن كانت العين المرهونة عنده من ذوات الارواح

269
01:25:32.600 --> 01:25:48.300
ممن يحلب او يركب وقام المرتهن بنفسه قال انا بدي انفق عليها فقام المرتهن بالنفقة عليها فقام المرتهن بالنفقة على هذه العين على هذه الشاة وعلى هذه البقرة وعلى هذه الابل

270
01:25:48.800 --> 01:26:05.250
بلا اذن الراهن من دون ما يستأذن الراهن انه الرهن هو المسؤول الابتلاء عن النفقة. بلا اذن الراهن وكان يستطيع ان يستأذنه وكاد الراهن اصلا هو مش ممتنع من النفقة قال انا بنفق

271
01:26:06.750 --> 01:26:24.550
فباختصار اذا قام المرتهن بعملية النفقة على ذوات الارواح من عنده قال انا بدي انفق عليها من عندي حتى ولو لم يستأذن الراهن حتى ولو كان بامكانه ان يستأذن الراهن ويطلب منه ذلك حتى ولو كان الراهن غير ممتنع من النفقة

272
01:26:24.550 --> 01:26:47.100
ينفق اذا المتهم هو بنفسه اراد ان ينفق عليها فالشريعة من باب الاستحسان على خلاف القواعد بسموها على خلاف القواعد اباحت للمرتهن ان يركب هذه آآ البهائم والحيوانات واباحت له ايضا ان يحلبها ويستفيد من لبنها

273
01:26:47.450 --> 01:27:03.950
طب ليش انتم على خلاف القواعد وتقول يا شيخ؟ لانه القاعدة اخواني ان المرتهن ليس له ان يتصرف بالعين المرهونة ايضا. لانه احنا قلنا الراهن ليس له ان يتصرف في العين المرهونة. وهي في ملكه. يعني وهي ملك له

274
01:27:04.150 --> 01:27:24.150
فما بالكم في المرتهن الذي هو ليس مالكا للعين المرهونة؟ فهو من باب اولى ليس له احقية التصرف في العين المرهونة من دون كوني ابن الراهن اكتب هاي القاعدة. اذا كان الراهن وهو يملك العين المرهونة ليس له ان يتصرف فيها من دون اذن مرتهن. فمن باب اولى ان

275
01:27:24.150 --> 01:27:37.850
من المرتهن الذي لا يملك هذه العين وانما هي فقط توثيق دينه ليس له احقية التصرف فيها من دون اذن الراهن اللهم استثنينا هذه المسألة فقال وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

276
01:27:38.200 --> 01:27:53.550
هذا الحديث يتكلم عن العين المرهونة اذا كانت من ذوات الارواح شاء وبقرة وابل والمرتهن حب ينفق عليها اراد ان ينفق عليها بلا اذن الراهن قال انا بدي انفق بدون اذني بديش استأذنه

277
01:27:53.900 --> 01:28:18.100
ولو كان بامكانه ان يستأذنه ولو كان بامكانه او كان الراهن يريد ان ينفق قاعدة عامة اذا المرتهن انفق له احقية ان يركبها بذوات الارواح وان يحلبها ويستفيد من لبنها لكن يركبها ويحلبها ويحلبها عفوا بقدر ما انفق عليها

278
01:28:18.300 --> 01:28:32.150
يعني انت يا مرتهن كم انفقت عليها؟ والله انفقت مئة دينار بتركب هذه الابل او بتحلب هذه البقرة او بتستفيد من هذه الشاة بمقدار المئة دينار فقط وليس زيادة. مش والله تنفق

279
01:28:32.150 --> 01:28:45.550
عليها خمسين دينار وتشتغل عليها وتحرث عليها بميتين دينار. لأ مش راح ينفع. فاذا انت انفقت مئة بنقول تصرف وانتفع بها بالركوب او الحل بمقدار المئة لا تزيد على ذلك

280
01:28:45.800 --> 01:29:08.100
طيب اذا قال المرتهن والله يا شيخ انا انفقت عليها مئة دينار  لكن آآ ركبت او حلبتها بمقدار فقط خمسين دينار  انا انفقت عليها مئة دينار لكن استعمالي الها كان بمقدار خمسين

281
01:29:08.500 --> 01:29:21.600
فان استوفيت حقي في الخمسين. طب الخمسين الاخرى هل تأذنون لي ان اعود للراهن لاطالب بها؟ كون الراهن هو المطلوب منه انه ينفق مش انا فمنقول له اه عملية رجوعك للراهن

282
01:29:21.700 --> 01:29:41.800
لمطالبتك بالنفقة المتبقية هذا محكوم بقواعد سنأتي عليها الان محكوم بقواعد سنأتي عليها الان بعد قليل وهي باختصار بالنسبة لهاي المسألة ان اه انت لك الاحقية ان تعود على الراهن بالخمسين المتبقية في حالة انه

283
01:29:41.900 --> 01:30:03.250
لم تستطع التواصل مع الراهن تلفونه مغلق وهو خارج البلد. وكنت نويت الرجوع. يعني اذا انت لما انفقت المئة على هذه الدواب والبهائم انفقتها وكنت لا تستطيع ان تستأذن الراهن لانه كان مغلق الجوال وهو خارج البلد. انقطعت اخباره عنك. ولما انفقت المئة كنت

284
01:30:03.250 --> 01:30:23.900
انفاقها بنية الرجوع وليس تبرعا فجمعت بين الشرطين ثم قمت بركوبها او حلبها بمقدار خمسين نقول اه الخمسين المتبقية من المئة هذه حقت ترجع فيها على الراهن انك وفيت الشرطين. اما اذا

285
01:30:24.000 --> 01:30:36.250
انت دفعت هذه المئة ابتداء تبرعا من كندونية الرجوع ليس لك بعد ذلك ان تعود فتقول لا والله اريد ان ارجع. خلص اذا دفعت تبرعا راحت وكذلك اذا كان بامكانك ان تستأذن الراهن

286
01:30:36.950 --> 01:30:56.950
في النفقة عليها وانت بنفسك انفقت من دون ان تستأذن بنقول برضه ليس لك الاحقية في ان تعود فتطالب بالخمسين. يعني اذا اختل احد الشرطين ليس لك ان تعود فتطالب الراهن. اما اذا استوفيت الشرطين لك ان تعود فتطالبه بالخمسين. والخمسين الثاني انت خلص اخدتها. ما انت ركبت وحلبت بخمسين اتفقنا

287
01:30:56.950 --> 01:31:10.950
فالطمع فقط في الخمسين الاخرى. فهذه تستطيع ان تعود فيها على الراهن لتطالبوا بها. اذا كما قلنا لم تستطع ان تستأذنوا لانه غائب وهاتف مغلق واه آآ كنت نويت الرجوع ابتداء بها

288
01:31:11.000 --> 01:31:29.300
جيد. اذا هذه مسألة الانتفاع من ذوات الارواح ولمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا اذن راهن. لاحظوا ولو وكان الراهن حاضر ويريد ينفق وتستطيع الوصول اليه. فاذا انت ايها المرتهل انفقت على هذه الدواب من عندك

289
01:31:29.550 --> 01:31:44.000
فان الشريعة تمنحك احقية التصرف فيها بركوب او حلب ولو بدون ابن الراهن. استثناء من القواعد. اه مقدار الركوب والحل هو فقط بمقدار ما تنفقه. لا اكثر من ذلك. جميل

290
01:31:44.850 --> 01:32:04.850
اذا وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بقدر النفقة ما بتزيد والله بتنفق عليه عشرين وبتحلبها بميتين ثلاثمية الدينار ما بنفع. قال بلا اذن الراحل. اكتبوا هاي استثناء من القواعد. لان القاعدة تقول ليس للمرتهن التصرف في الرهن بلا اذن الراهن. فهذه على الخلاف استحسان

291
01:32:04.850 --> 01:32:14.850
من وهذا استحسان بالنص؟ مثال على الاستحسان بالنص لانه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استحسن؟ طبعا ولها فكرة يعني هي في الحقيقة لها مقاصد عالية لكن لا اريد ان اشغلكم بها الان

292
01:32:14.850 --> 01:32:34.850
اه قال ولو حاضرة. ايش يعني ولو حاضرة؟ يعني ولو كان الراهن حاضرا في البلد. يمكن الوصول اليه. وزيدوا ولو كان يريد ان ينفق ليس ممتناعا من الانفاق انه ممكن يكون حاضر بس بدوش ينفق. فلو كان حاضر ولو كان يريد الانفاق. اذا المرتهن انفق على ذوات الارواح فله ان ينتفع بها بقدر نفقته

293
01:32:34.850 --> 01:32:56.800
هذه مسألة انتهينا منها المسألة الاخرى قال وله الانتفاع به مجانا باذنه الراهن. اما انتفاع المرتهن بالرهن باذن الراهن فهذا يجوز مطلقا يعني اذا المرتهن استأذن الراهن اذا المرتهن استأذن الراهن في التصرف

294
01:32:57.200 --> 01:33:11.550
في الرهن. سواء كان الرهن من ذوات الارواح او من غيرها. كان نراهن سيارة. كان نراهن كتاب اي شيء اذا حدث الاستئذان اذا استأذن المرتهن الراهن في الانتفاع بالعين المرهونة

295
01:33:12.250 --> 01:33:34.300
واذن له الراهن فهنا خلاص يجوز ان ينتفع ينتفع مجانا. قال وله الانتفاع به مجانا حتى من دون مقابل الا اذا كان الدين دين قرض اكتبوا هذا الاستثناء. الانتفاع اذا استأذن المرتهن الراهن في الانتفاع بالرهن

296
01:33:34.850 --> 01:33:54.000
واذن له يجوز للمتهم ان ينتفع هذا الرهن بالعين المرهونة مجانا اه هذا متى اذا كان الدين الذي يطالب به المرتهن الراهن دين بيوع وما شابه ذلك لديون المعاوضات واما اذا كان قرض

297
01:33:54.350 --> 01:34:14.800
فلا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالرهن مجانا ولو اذن له الراهن بل عليه ان ينتفع به مقابل عوض. ليش قالوا لان القاعدة ان كل قرض جر نفعا فهو ربا خافوا الحنابلة انه يستغل المقرض

298
01:34:15.350 --> 01:34:38.950
وجود الرهن تحت يده لينتفع منه لينتفع منه. بعض الناس بقرضوا الفقراء والمحتاجين وبطلبوا رهن. سيارة وما شابه ذلك فهو اعطاه قرض وطلب منه رهن ولما طلب منه الرهن وطلب منه الرهن حتى يستفيد من هذه العين المرهونة. بقول انا عارف انه هسا انا اعطيته خمس تالاف دينار قرض

299
01:34:39.400 --> 01:34:53.500
فلو طلبت منه واستأذنته اني استعمل السيارة المرهونة راح يستحي يقول لي لأ فراح يأذن لي تمام؟ وانا هيك استفدت اعطيته قرض وراح يرجع لي. وهيني بستفيد من السيارة وبنتفع منها. اه بنقول له اذا انت يا اخي الكريم اقرضت

300
01:34:53.550 --> 01:35:13.550
وتريد بالقرض ان تجلب نفعا لنفسك وهذا قرض جر نفعا فهو ربا ومحرم من المحرمات ودخلت فيه ربا القروض. طيب اذا ما بصير يا شيخ انا كمقرض انتفع بالعين المرهونة ابدا ولو اذن للراهن. بنقول بسير تنتفع بها اذا دفعت عوض مقابل الانتفاع. كانك اه يعني بتستأجرها منه

301
01:35:13.550 --> 01:35:38.100
ايجار تدفع عوض مقابل انتفاعك. اما اذا كان آآ الحق هو من ديون البيوع وديون المعاوضات يعني مثلا ثمن مؤجل او اجرة مؤجلة لأ هذه لا نخشى فيها فيها من هذا القيد. لانه هذا القيد كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا متعلق بربا القروض. واما الديون المتعلقة بديون المعاوضات فهذه لا تنطبق عليها قاعدة

302
01:35:38.100 --> 01:35:53.150
كل قرض جر نفعا فهو ربا. وبالتالي يحق للمرتهن ان يستأذن الراهن في الانتفاع بالعين المرهونة وينتفع بها اذا اذن له مجانا هذا في الديون العادية لكن في القرض لا

303
01:35:53.750 --> 01:36:08.850
لا ينتفع بها مجانا لابد يدفع عوض مقابل انتفاعه حتى لا تسول له نفسه الربا. او ان يكون قرض جر نفعا فيكون ربا. اذا وله به مجانا باذن الراهن. وعرفتم الاستثناء

304
01:36:09.100 --> 01:36:25.950
طيب لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاه. اه. هسا صحيح احنا في الوضع الطبيعي في ديون المعاوضات اذا المرتهن اه استأذن الراهن في الانتفاع بالعين فاذن له يجوز له ان ينتفع لكن هنا بدنا نحكي للمرتهن معلومة

305
01:36:26.000 --> 01:36:43.850
بدنا نقوله ايها المرتهم اذا اذن لك الراهن في الانتفاع بالعين ستتحول يدك عليها من يد امان الى اي الضمان لانك اصبحت كانك استعرتها. وفي الاستعارة اليد هي الضمان كما سيأتي معنا وليست يد امان. فهنا بدنا ناطر المرتهن معلومة

306
01:36:43.950 --> 01:37:00.200
في حالة انك اردت ان تنتفع بها بعد الاستئذان واذن لك فانتفاعك بها سيحول يدك على هذه العين كانت ابتداء يد امان لا تضمنها اذا ترفت الا بتعد او تفريط. الان يدك اصبحت هي الضمان

307
01:37:00.300 --> 01:37:18.850
فتضمنها ولو تلفت من دون تعد او تفريط منك. لذلك قال لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. اكتبوا يصير مضمونا اي تتحول من يد امان الى يد ضمان فيضمن هذه العين المرهونة لو تلفت ولو بدون تعد او تفريق منه. ثم قال مسألة جديدة

308
01:37:18.900 --> 01:37:36.450
ومؤنة الرهن واجرة مخزنه واجرة رده من اباقه على مالكه ما هذه الفكرة؟ فكرة اظن وضحتها قبل قليل انه الرهن بشكل عام الرهن العين المرهونة اذا احتاجت الى نفقة ومؤنة فهي تلزم من؟ هي تلزم الراهن لانها ملك

309
01:37:36.450 --> 01:37:51.850
لا تراهن ولا تلزم المرتهن. واذا احتاجت ايضا في حفظها الى مخازن فاجرة المخازن على الراهن ايضا لانه هو المالك لها. واذا مثلا كان الرهن عبد اذا كان بنراهن عبد

310
01:37:52.250 --> 01:38:10.100
وابق ايش يعني ابق هرب من يد المرتهن من دون تعد او تفريط منه فعملية رد هذا العبد الابق تكون او يعني اجرة رد هذا العبد الابق الهارب ستكون ايضا على من؟ على الراهن لانه ملكه. لذلك قال ومؤنة الرهن واجرة مخزنه واجرة

311
01:38:10.100 --> 01:38:27.600
رده من اباقه اذا كان عبده هرب او شاة وشردت من دون تعد او تفريط من المرتهن فهذه كلها تكون على من؟ تكون على الراهن كلها تكون على الراهن وهو المالك لذلك قال على مالكه. من هو المالك؟ اكتب الراهن

312
01:38:27.700 --> 01:38:50.200
المالك هو الراهم ثم قال وان انفق المرتهن على الرهن بلا اذن الراهن. مع قدرته على استئذانه. فمتبرع مع قدرته على اذانه فمتبرع طيب ما معنى هذا الكلام؟ قضية حقيقة اوسع مما ذكرها الشيخ مرعي فستحتاج مني الى تفصيل. نفقة

313
01:38:50.550 --> 01:39:13.250
المرتهن على الرهن انا بينت جزء منها قبل قليل لما كنت اتكلم عن ذوات الارواح على نفقة المرتهن على الرحم الان اخواني بدنا نقسم الرهن الى نوعين ذوات ارواح  آآ ليست

314
01:39:13.950 --> 01:39:53.850
من ذوات الارواح  ليس من ذوات الارواح يعني بامكان مثلا سيارة عقار وغير ذلك الان اذا كان الرهن من ذوات الارواح هنا يجب نفقته على الراهن لحرمته اله حياة ممكن يكون شا بقرة ابل ما بصير الراهن يخليها تموت حتى انفها. ممكن تكون امة عبد بده يوكل وبده يشرب. مين بده يدفع حق شرب

315
01:39:54.100 --> 01:40:11.500
واكل العبد والامة المرتهل لا الراهن. فاذا كان اذا من ذوات الارواح عبيد واماء او بهائم فهنا اخواني يجب نفقته على الراهن وجوبا. يجب الراهن ينفق عليه لحرمة الروح واما اذا كان ليس من ذوات الارواح

316
01:40:11.550 --> 01:40:32.100
سيارة اه بيت ما شابه ذلك وحدث فيها عفوا عطب الان السيارة لا بتوكل ولا بتشرب بدهاش نفقة. اللهم الا نفقة مخزن صح على الراهن غير هيك بما انها واقفة هي لا تحتاج الى اكل ولا شرب ولا طعام. وكذلك العقار لا يحتاج الى شيء من ذلك. ممتاز؟ طيب بالتالي لو حدث

317
01:40:32.400 --> 01:40:47.400
مثلا تلف بعجلة من عجال السيارة يعني عجل من عجال السيارة وهي واقفة في المخزن انفجر الراهن لا يلزمه ان يصلحه. بقول لك يا عمي سيارتي صحراء هني سيارتي وانفجر العجل لحاله انا ما تعديت عليها

318
01:40:47.450 --> 01:41:06.700
يعني هذا يعني قدر الله وما شاء فعل ولا اريد ان اصلحه. لا نستطيع ان نجبره على اصلاحه تالف. كذلك لو كان مثلا عمارة هي الرهن وسبحان الله في يوم من الايام انهدم طابق منها او قالت هيئة المباني والله هاي العمارة متصدعة. ممكن توقع في اي لحظة. الراهن لا يلزمه ان يعيد بناء

319
01:41:06.700 --> 01:41:20.700
او ان يصلح جدرانها. بقول لك عمي ملكي. انا بدي اياه ينهد ما حدا يستطيع يجبرني. حتى لو كانت رهن. لا احد يستطيع ان يجبرني على الاصلاحات. الاجبار على ومتعلق بذوات الارواح لحرمة الروح

320
01:41:21.100 --> 01:41:34.300
انني لا يجوز ان اترك عبدي او امتي او بهائمي تموت جوعا وعطشا. واما اذا كان الرهن ليس من ذبائح الارواح فحدث فيه تلف لا احد يجبرني ان انفق عليه لاصلح هذا التلف. طيب

321
01:41:34.400 --> 01:41:50.850
فبالتالي يعني هذه القسمة مهمة اذا هذا قلنا يجب نفقته على الراهن ذوات الارواح نبدأ بذوات الارواح بما انه يجب نفقتها على الراهن ما الذي يمكن ان يحدث  الان سنكون هناك احوال

322
01:41:51.450 --> 01:42:12.850
بالنسبة للمرتهن قالوا اذا انفق المرتهن على ذوات الارواح باذن الراهن اذا انفق المرتهن على الرهن الذي هو من ذوات الارواح باذن الراهن وهنا حالتان الحالة الاولى ان ينوي الرجوع

323
01:42:12.950 --> 01:42:39.400
والحالة الثانية ان لا ينوي الرجوع اذا انفق المرتهن على ذوات الارواح باذن الراهن. فهنا عندنا صورتان الصورة الاولى ان يكون المرتهن انفق عليها بدون اذن الرجوع فكأنه فقط اخذ تفويضا وتوكيلا من اه صاحب يعني حتى بدناش نقول توكيد عبارة قد تكون غير دقيقة اخذ تفويضا من الراهن انه

324
01:42:39.400 --> 01:42:50.350
هو الذي يريد ان ينفق اخذ تفويضا من الراهن انه هو الذي يريد ان ينفق على ذوات الارواح. ولم ينوي الرجوع عليه. قال انا خلص بدي انفق واني استأذنتك وانا مش ناوي ارجع

325
01:42:50.600 --> 01:43:07.650
ليس له الرجوع بعد ذلك في النفقة اما اذا انفق المرتهن على الرهن باذن الراهن وكان قد نوى الرجوع. يعني انفاقه عليها ليس تبرعا وانما كانه وكيل فقط عنك. انا وكيل عنك

326
01:43:07.750 --> 01:43:27.350
مفوض عنك بس انا اريد ان ارجع عليك. ففي هذه الحالة اذا نوى الرجوع له ان يرجع على الراهن. اذا النفقة اذا كانت باذن الراهن نقوي بل هو نوى الرجوع هذا المرتن ولا لم ينوي؟ اذا نوى الرجوع له ان يعود على الراهن ويطالب بالنفقة. اذا لم ينوي الرجوع ليس له ان اه

327
01:43:27.700 --> 01:43:56.400
يعود ليس له اي وان كان لم ينوي الرجوع ليس له ان يعود. آآ الحالة الثانية قالوا اذا لم يستأذن الراهن اذا لم يستأذن الراهن  مع الامكان يعني المرتهن انفق على ذوات الارواح من دون ان يأخذ اذنا من الراهن. مع كونه كان بامكانه ان يستأذنه. الراهن موجود في البلد وتلفونه مفتوح

328
01:43:57.400 --> 01:44:12.750
حضرة المرتهن لم يتكلم مع الراهن. انفق على ذوات الارواح من عنده. بنقول له هنا اذا انفقت على ذوات الارواح من دون ان تستأذن الراهن. مع امكان الوصول واستئذانه ليس له الرجوع مطلقا

329
01:44:12.800 --> 01:44:29.100
مطلقا يعني ليس لك ان تعود فتطالب الراهن بالنفقة. سواء نواة الرجوع او لم تنوي الرجوع. هنا نيتك لن تهمنا. لان كان بامكانك ان تستأذن وانت لم تستأذن مع الامكان. فلا عبرة بنيتك

330
01:44:29.600 --> 01:44:54.750
وليس لك الرجوع مطلقا. الحالة الثالثة ان يتعذر الاستئذان ان يتعذر الاستئذان. يعني الراهن خارج البلد ومغلق جواله زي ما قلنا قبل قليل  فهنا اخواني نفس الشيء نوى الرجوع  لم ينوي الرجوع

331
01:44:54.900 --> 01:45:10.400
اذا تعذر استئذان الراهن لغيبته عن البلد فهنا نقول للمرتهن هنا نقول للمرتهن هل انت لما انفقت نويت الرجوع؟ اذا قال لا والله يا شيخ انا لم انوي الرجوع. بنقول له اذا انت لم تكن ناوي الرجوع لما

332
01:45:10.400 --> 01:45:24.650
فليس لك ان تطالب بشيء. ليس لك ان تطالب بشيء. قال لا انا نويت الرجوع. اذا نوى الرجوع وهنا ساذكر فائدة انا ربما نسيت اذكرها هنا ايضا ما هي هذه الفائدة؟ اذا كان نوى الرجوع

333
01:45:25.550 --> 01:45:49.650
يقولون له الرجوع  لكن لما يرجع يرجع بماذا؟ لكن يرجع بالاقل  مما انفقه او نفقة المثل هاي اكتبوها لما يرجع يرجع بالاقل مما انفقه او نفقة المثل. سهل القضية ايش معنى هذا الكلام؟ الان

334
01:45:49.800 --> 01:46:02.900
لم نستطع ان نستأذن الراهن لغيبته وكنت قد نويت الرجوع فالان اجا الراهن بعد خمس سنين حضرته فاجى المرتهن علي قالوا اسمع انا انفقت على هالشاة وعلى هالعبد خمس سنوات

335
01:46:03.100 --> 01:46:22.400
وانا كان يتعذر علي استأذنك. انا ناوي الرجوع عليك. بدك تعطيني نفقة خمس سنوات. لانه هاي النفقة عليك لازمة اصلا مش علي ممتاز. فالان الراهن قالوا كم بدك نفقة؟ نقول لهم الفقه الاسلامي يقول المرتهن عليه ان يرجع بالاقل مما انفقه او نفقة المثل. ايش يعني

336
01:46:22.450 --> 01:46:42.450
نقول هذا الحيوان مثلا شاه انفاق خمس سنوات عليها ما هو نفقة المثل لشاء مدة خمس سنوات بنجيب اهل الخبرة بقولوا جاء لمدة خمس سنوات نفقة المتر يعني اللي مثلها هذه الشاة عادت ينفق عليها خمسمائة دينار. ها اهل الخبرة قالوا الشاة اللي من هذا النوع

337
01:46:42.450 --> 01:46:56.650
امثالها ينفق عليها لمدة خمس سنوات خمسمئة دينار من علف وشرب وما شابه ذلك طيب بنيجي عند المرتهن بنقول له تعال انت حضرتك خلال الخمس سنوات كم انفقت عليها قال انا انفقت عليها

338
01:46:57.000 --> 01:47:15.850
سبعمائة دينار ممكن يعطينا سعر اعلى من المثل ممكن يعطينا سعر اقل من المثل. صح؟ في احتمالين ممكن يقود المرتبة اللي انا نفقت سبعمية. ممكن يقول انا انفقت اربعمية. وممكن يقول انفقت خمسمية. هسا اذا المرتهن قال انا انفقت خمسمية. فكانت ما انفقه مساوي لنفقة المثل

339
01:47:15.850 --> 01:47:29.400
خلص بنقول للراهن اعطيه خمس مئة. اتفقنا اذا كان ما انفقه المرتهن سبع مئة دينار بنقول للمرتهن تعال هذه الشاة لمدة خمس سنين نفقتها خمسمائة دينار. لماذا انت صرفت سبعمية

340
01:47:29.400 --> 01:47:48.700
الظاهر انه انت يعني في لغتنا العامية بسموها بعزقة يعني معطيها زيادة. لا يحتاج اليها. فلك ان تأخذ من الراهن فقط قيمة المثل او نفقة المثل الخمسمائة دينار. والمئتين اللي زيادة هذه عليك يا مرتهن. لانه هذه الشاة مثلها ينفق عليه خمس سنوات

341
01:47:48.700 --> 01:48:09.250
خمس مئة دينار فقط فالزائد عليك ولك فقط المثل طيب اذا قال المرتهن لا انا انفقت عليها خلال الخمس سنوات اربعمائة دينار اه اربعمائة دينار وكفاها. بنقول ممتاز. انت انفقت بس اربع مئة هذا اللي خسرته. اذا تأخذ من الراهن فقط اربعمئة. قال لا يا عمي هذه اصلا

342
01:48:09.250 --> 01:48:24.600
وضحت طبيعي خمس مئة. بس انا بشطارتي دفعت بس اربع مئة بنقول شطارتك او من دون شطارتك هذا لا علاقة له بالحكم. انت دفعت اربعمئة تأخذ فقط اربعمئة فهذا معنى ان المرتهن يأخذ من الراهن ما هو الاقل

343
01:48:25.000 --> 01:48:46.850
هل الاقل ما انفقه ولا الاقل نفقة المثل؟ اذا كان هو انفق اكثر من نفقة المثل يعني سبعمئة فالاقل هو المثل. يعني اذا كان المرتهن ما انفقه واكثر من نفقة المثل فهنا سيعود على الراهن بالمثل. لانها اقل مما انفق

344
01:48:47.100 --> 01:49:02.850
واذا كان ما انفقه المرتهن اقل من نفقة المثل ها الحاجة الاولى ما انفقه المرتهن اكثر من نفقة المثل الحالة الثانية ما انفقه المرتهن اقل من نفقة المثل. فدائما نأخذ الاقل

345
01:49:03.100 --> 01:49:17.000
اذا كنت ما انفقته اكثر من نفقة المثال اظن يعني قبل قليل خطأت في التعبير. المهم اذا كان ما انفقته ايها المرتهن اكثر من نفقة المثل. فالراهن يعطيك فقط نفقة المثل

346
01:49:17.000 --> 01:49:37.000
واذا كان ما انفقته ايها المرتهن اقل من نفقة مثل اربعمائة فالراهن يعطيك ما انفقته وليس نفقة المثل يعطيك الاربعمائة. فباختصار الراهن دائما يعطي الاقل. الراهن دائما يعطي الاقل. اذا كان الاقل نفقة المثل بعطي نفقة المثل. اذا كان الاقل ما انفقه المرتهن يعطيه ما انفقه

347
01:49:37.000 --> 01:49:56.400
هذا الحكم يوجد هنا في حالة تعذر الاستئذان ونوى الرجوع ويوجد ايضا هنا في حالة انه استأذن الراهن ونوى الرجوع. فدائما يرجع المرتهن على الراهن اذا جاز له الرجوع بالاقل مما انفقه او نفقة مثله على هذه الفكرة التي كتبتها هنا. ممتاز احبائي جميل

348
01:49:56.650 --> 01:50:18.650
طيب هذا كله هذا التفصيل لاحظتم كله اذا كان الرهن من ذوات الارواح اذا كان الرهن من ذوات الارواح بنفرق بين اذن الراهن اذا لم يستأذن الراهن وبين ان آآ يتعذر الاستئذان. حالة استأذن الراهن حالة لم يستأذن. وكان الاستئذان ممكنا

349
01:50:18.650 --> 01:50:35.800
لم يستأذن وكان الاستئذان متعذرا. ثلاثة احوال اما بالنسبة اخواني للقسم الثاني وهو الرهن الذي ليس من ذوات الارواح الرهن الذي ليس من ذوات الارواح مثل سيارة او عقار او ما شابه ذلك. فهنا ابتداء نقول الراهن

350
01:50:35.800 --> 01:50:55.800
ليس ملزما بان ينفق عليها. الراهن ليس ملزما بان ينفق على سيارة او عقار. في حالة تعرض السيارة لتلف العجال او وهي واقفة عند المرتهن او انه العمارة التي يد المرتهن عليها تصدعت جدرانها او تعرضت لافة سماوية. الراهن لا يلزمه ان ينفق عليها لانها

351
01:50:55.800 --> 01:51:10.650
ليس لها روح لو تلفت وسقطت ووقعت الراهن غير ملزم بان ينفق عليها ملكه ولا يريد ان يصلحه جيد فاذا ما كان ليس من ذوات الارواح الراهن ابتداء غير ملزم بان ينفق على عملية اصلاحه لانها ملكه ولا يريد ان ينفق

352
01:51:10.700 --> 01:51:30.550
طيب فاذا قام المرتهن بالانفاق عليها هل له ان يرجع على الراهن ويطالب بالبدل؟ فنقول له هناك حالتان الحالة الاولى اذا استأذن اذا استأذن الراهن على نية الرجوع  حتى نختصر الامور

353
01:51:30.700 --> 01:51:51.800
الحالة الثانية اذا لم يستأذن فهو امكنه اولى. فنقول هناك حالتان باختصار. الحالة الاولى اذا استأذن الراهن وكان قد نوى الرجوع. يعني جاء المرتهن على الراهن وقال اسمع انا ساصلح هذا البناء او ساصلح هذه السيارة

354
01:51:51.950 --> 01:52:09.950
الراهن اذن له بذلك. وكان المرتهن ناويا الرجوع ما بده يصلح تبرعا منه. لأ استأذنه وكان ناويا الرجوع. بنقول اذا استأذنته واذن ونويت الرجوع فانك ترجع بنفس الفكرة بالاقل حين حذفناها بالاقل من نفقة المثل او

355
01:52:10.000 --> 01:52:22.300
اه القيمة القيمة اللي انفقتها اما تعود اذا كانت نفقة المثل هي الاقارب ترجع بنفقة المثل اذا كان ما انفقته هو الاقل بترجع بما انفقته. فباختصار اذا استأذنهم ونوى الرجوع

356
01:52:23.100 --> 01:52:39.050
له ان يعود له ان يعود بالاقل مما انفقه او نفقة المثل واما اذا استأذنه وكان لم ينوي الرجوع بده ينفق تبرعا هذا ليس له بالتأكيد ان يعود فيطالب وكذلك اذا لم يستأذنه

357
01:52:39.650 --> 01:52:56.200
اذا لم يستأذنه في النفقة عليه سواء امكنه الاستئذان او تعذر الاستئذان وهنا في كلا الحالتين في كلا الحالتين اذا لم يستأذن سواء كانه الاستئذان او لم يمكنه الاستئذان لا يستطيع الرجوع على الراهن

358
01:52:56.400 --> 01:53:12.150
سواء نوى الرجوع او لم ينوى الرجوع. باختصار في حالة عدم وجود اذن من الراهن بجميع صورها واشكالها لا يستطيع المرتهن ان يعود على الراهن. ليه؟ لانه النفقة على ليس من ذوات الارواح ليست واجبة على الراهن لا تلزمه

359
01:53:12.450 --> 01:53:32.450
جيد. فاذا انت يا مرتهن انفقت عليها من دون اذنه فاننا في هاي الحالة نعتبرك متبرعا سواء كانك ان تستأذن او لم يمكنك. سواء نويت الرجوع او لم ترجع اه اولا نحترم الرجوع في كل الاحوال سنعتبرك متبرعا. وبالتالي اذا مرتهن اه اصلح عمارة وبنى جدران استنادية او اصلح

360
01:53:32.450 --> 01:53:49.250
السيارة من دون ان يستأذن الراهن هنا ليس له ان يعود في طالب الراهن باي شيء اللهم قالوا برجع بالته اللي استعملها في عملية الاعمار او عملية الاصلاح التك. الادوات اللي استعملت الجرافة طولية ما شابه ذلك. لكن نفس المواد

361
01:53:49.250 --> 01:54:07.750
اسمنت الطوب البلاط كل هذه الامور اللي استعملتها في بناء الجدران في اصلاح العقار او في اصلاح السيارة. ليس لك ان تعود وتطالب الراهن بثمانية لان الراهن هو غير مطالب شرعا انه ينفق عليها في الاصلاح. وانت بالتالي انفقت من دون اذنه بتتحمل ايها المرتهن المسئولية

362
01:54:08.700 --> 01:54:29.700
تمام فهذا هو التفصيل اخواني كما ترون في مسألة نفقة المرتهن على الرهن. لاحظوا كل شي فيه تفصيل. ما في اشي اسمه مسألة سطر واحد ومشى الحال بتفصيل نفقة المرتان على الراهن دوات اروع ليست ذوات اروع ذوات اروع في عندنا ثلاث احوال. اه واذا كان لم تكن من ذوات الارواح عندنا حالتان وفروع بدك تضبط الفقه

363
01:54:29.700 --> 01:54:45.850
بهذا التفصيل. اذا طلبتم العلم فدققوا حتى لا يضيع دقيق العلم. رحم الله على الامام الشافعي رحمة الله عليه بقي علينا اخواني ان نتكلم في القضية الاخيرة. وهي فصل قال من قبض العين لحظ نفسه

364
01:54:46.050 --> 01:55:10.400
اي لمصلحته الشخصية كمرتهن واجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضاد قارب وادعى الرد للمالك فانكره المالك لم يقبل قول هذا الراد الا بالبينة. هذه قاعدة عامة في المعاملات

365
01:55:10.500 --> 01:55:23.900
ليس فقط اخواني متعلقة بالرهن لا هي قاعدة عامة لذلك ذكر امثلة متعددة. في ابواب المعاملات يقولون هذه قاعدة كلية اي شخص يقبض عينا لصالحه هو لحظه هو لمصلحته هو فيها

366
01:55:24.000 --> 01:55:45.050
فانه لا يقبل ادعائه انه رد هذه العين الى مالكها الاصلي الحقيقي الا بالبينة اللهم الا اذا اعترف المالك انه استلمها فخلاص حينئذ انحلت القضية. لكن اي شخص قبض عينا لمصلحته الشخصية هو

367
01:55:45.600 --> 01:56:09.100
ثم ادعى انه رد هذه العين لمالكها الاصلي والمالك الاصلي انكر قال لا ما ردها فاذا سنطالب هذا القابض للعين لحظ نفسه هو المطالب بالبينة انظر الامثلة التي ذكرها. اول مثال المرتهن. المرتهن العين المرهونة قبضها لصالحه هو. حتى يتوثق من دينه. اليس كذلك؟ فبالتالي اذا

368
01:56:09.100 --> 01:56:26.600
دعا المرتهن الان جاء وقت السداد والله جزاه الله خير. المدين الفقير سدد الدين العلي والان بدنا نفك الرهن ونرجع الرهن للفقير فادعى المرتهن انه رد الرهن لصاحبه للمالك الاصلي للراهن

369
01:56:26.850 --> 01:56:43.450
الراهن قال انكر قال لا انا لسا ما استلمت رهني اه هنا بما ان المرتهن قبض هذه العين لمصلحته الشخصية انتفاعه هو بذلك حتى يتوثق من ذهنه. سنطالبه وبالبينة انه قام بالرد يأتي

370
01:56:43.450 --> 01:57:07.150
اذا لم يأتي المرتهن بالشهود فان العين المرهونة ستثبت في ذمته. وكذلك الاجير لو ان عندك اجير اجير استأجرت على عمل اجير استأجرته على عمل جبته عندك على الدار وقلت له يعمل لك اشياء معينة واعطيته انت ادوات

371
01:57:07.200 --> 01:57:21.450
ليعمل بها. فالشخص الاجير اخواني مثلا يمثلون له بالخياط كذلك والحياك ونحوهم اعطيته مثلا خياط قلت اعطيته قماش وقلت له اعمل لي به كذا وكذا بدلة او اعمل لي به دشداش

372
01:57:21.550 --> 01:57:46.950
فاي شخص باختصار اجير استأجرته واعطيته مواد من عندك اه يعمل بها اشياء لك فهو قبض هذه العين لمصلحته هو. هذا الاجير الخياط او الحياك او البناء لما انت سلمت هذه الاعيان هو قبضها لمصلحته هو. انه انت هو بده يعمل فيها امور ويكسب. وانت ستعطيه اجرته

373
01:57:47.000 --> 01:58:05.450
فبالتالي اذا ادعى هذا الاجير انه رد هذه العين رد القماش لك او اذا كان مثلا طوب او ما شابه ذلك رد هذا الطوب لك وهنا لا يقبل قول هذا الاجير حتى يأتي لنا ببينة

374
01:58:05.600 --> 01:58:18.000
ليه ؟ ونقول لانه هذا الاجير لما قبض هذه الاشياء انما قبضها لصالحه الشخصي الان انت اعطيته قماش ولا يملك القماش. هو يريد ان يعمل لك به كما قلنا دشداش او ثوب او قميص

375
01:58:18.200 --> 01:58:38.450
فهو لما قبضه ما قبضه لوجه الله له وقبضه من اجل ان يعمل عملا فيه فيربح ويكتسب. اذا قبضه لصالحه فاذا ادعى انه رد هذا القماش لك فلا نقبل قوله وانت انكرت طبعا لا نقبل قوله الا ان يأتي لنا ببينة انه رد. وكذلك المستأجر

376
01:58:38.700 --> 01:58:53.150
المستأجر يقصد به الشخص الذي يستأجر عقارا او يستأجر سلعة او يستأجر اي شيء من متاع الحياة الدنيا منك. المستأجر لما استأجر عينا تأجرها لصالحه هو ينتفع بها هو. فبالتالي

377
01:58:53.750 --> 01:59:07.950
انتهى عقد الاجارة وجاء وقت الاستلام. فالمستأجر قال انا رديت العين صاحب العين مالكها الحقيقة لا عمي ما رد. لسه ما سلمني. فنقول المستأجر قبض العين لحظه فعليه ان يأتي بالبينة انه رد

378
01:59:07.950 --> 01:59:25.600
الى مالكها الاصلي عليه ان يأتي بالبينة انه ردها الى مالك الاصل في حال انكار المالك الاصلي. وكذلك ومشتر وبائع. لان المشتري والبائع ايش صورة المسألة خاصة انه بتقول مشتري طب المشتري مهو مالك السلعة. والبائع هو مالك الثمن. الشيخ ممكن انها تقول

379
01:59:26.250 --> 01:59:40.000
الان يعني هناك عدة احوال يمكن تدخل تحت كلمة مشتري وبائع. من الاحوال مثلا نقول المشتري اخواني اذا قبض السلعة والباء اذا قبض الثمن وكان البيع فاسدا وكان البيع فاسدا

380
01:59:40.250 --> 02:00:03.800
ففي هذه الحالة على المشتري ان يرد السلعة الى البائع. والبائع عليه ان يرد الثمن للمشتري. فاذا ادعى المشتري انه رد السلعة للبائع والباقي قال والله لم استلمها بنقول للمشتري تعال انت قبضت السلعة لحظك الشخصي. وعرفنا مثلا انه العقد فاسد عليك الان ان ترد السلعة للبائع. فبما انك لما قبضتها قبضتها لصالح

381
02:00:03.800 --> 02:00:19.900
فانت المطالب بالبينة لتثبت انك رددت السلعة الى صاحبها. وكذلك البائع وهو مطالب ان يأتي بالبينة انه رد الثمن الى المشتري في حالة انكار المشتري انه استلمه. لان المشتري قبض السلعة ابتداء لصالحه. واكتشفنا

382
02:00:19.900 --> 02:00:39.900
ان العقد فاسد. والبيع قبض الثمن لصالحه. واكتشفنا ان العقد فاسد. فعند عملية الرد من كل طرف الشخص الذي يرد هو الذي عليه ان يأتي بالبينة انه مورد وكذلك الغاصب شخص غصب من شخص سيارة او ما شابه ذلك. هو اخذ هذه السيارة لمصلحته هو لشهوته. فاذا ادعى انه ردها

383
02:00:39.900 --> 02:00:55.400
والمقصود منه قال والله لم استلمها فالغاصب هو المطالب ان يأتي بالبينة. وكذلك الملتقط الذي التقط نقطة عن ارض. ثم جاء صاحب النقطة الاصلي وقال يا عمي هذه نقطة في هذا الشيء لي

384
02:00:55.650 --> 02:01:15.650
فهنا الملتقط اذا قال يا عمي خلص انا رديت هذه السيارة او النقطة التي وجدتها لمالكها الحقيقي الذي عرفنا من هو. والمالك الحقيقي قال يا عمي هو لم يرد لي النقط التي التقطها. فنقول انت ايها الملتقط تعتبر التقطت النقط لصالحك. لان الشريعة تمنح لك احقية التصرف فيه

385
02:01:15.650 --> 02:01:31.450
بعد عام ففيها نوع من المصلحة لك. فاذا التقطتها وجاء صاحبها وعرفناه وادعى صاحبها او قال صاحبها انك لم تردها له فانت المطالب بالبينة ايها الملتقط. كذلك المقترض اذا مقترض

386
02:01:31.950 --> 02:01:47.550
طرد شيئا مئة دينار خمس مئة دينار. الان البائع او المقرض له البدل المقترض الفقير اخذ مائة دينار عليه البدل ان يرده لمن؟ للمقرض فاذا المقترض قال يا عمي انا رجعت المئة دينار

387
02:01:47.600 --> 02:02:05.100
والبائع قال لا او المقرض الغاني قال انا لم استلم لم يرد لي. القول قول من؟ القول قول البائع. قول المقرض حتى يثبت المقترض انه رد المائة دينار بالبينة فالمقترض قبض المال لحظه

388
02:02:05.200 --> 02:02:25.650
فعملية رده للبدل عملية رده للبدل هذه تحتاج ان يثبتها بالبينة. اذا انكر الغني انه قبض حقه ثم قال وكذلك المضارب المضارب هو العامل في شركة المضاربة انا صاحب مال وانت عامل اعطيتك المال وقلت لك يلا اعمل فيه والربح بين

389
02:02:25.650 --> 02:02:47.650
على النصف. هنا نقول العامل قبض المال لصالحه هو حتى يعمل فيه ويكسب ويربح هو وصاحب رأس المال. فاذا ادعى العامل انه رد المال الى صاحبه الى صاحب رأس المال وصاحب رأس المال قال والله يا جماعة لم يرد لي شيئا هذا العامل

390
02:02:47.700 --> 02:03:06.100
فالقول قول من قول آآ رب المال والعامل المضارب هو المطالب ان يأتي بالبينة. انه رد المال الى صاحبه مثلا عند انتهاء عقد المضاربة. لانه قبض المال ابتداء طيب اذا فكل هؤلاء اي واحد منهم ادعى انه رد

391
02:03:06.600 --> 02:03:23.900
ما استلمه لحظه الشخصي. اذا ادعى انه رده لمالكه الاصلي وانكر المالك الاصلي ذلك فلا يقبل قول هذا الراد الا ان ياتي بالبينة نهب الشهود ثم قال وكذا مودع هنا يا اخواني في اشكاليات في النسخ

392
02:03:24.100 --> 02:03:37.900
الصحيح ان نقول وكذا مودع عنده لانه بعض النسخ او اكثرها مودع. والمودع ليس له علاقة بهاي المسألة كما ستكتشفون. فقال وكذا مودع عفوا مودع اكتبوا الدال مفتوحة وكذا مودع واكتب

393
02:03:37.900 --> 02:03:55.350
وزيادة وكذا مودع عنده افضل وكذا مودع عنده ووكيل ووصي ودلال بجعل كلمة الجعل بترجع على الاربعة وليس على الدلال فقط كما شرح الشيخ ابن عوض في الحاج. الشيخ ابن عوض في الحاشية كلامه ليس دقيق انه جعل كلمة جعل تخص الدلال. لا

394
02:03:55.550 --> 02:04:11.650
انتبهوا كلمة دلال عفوا كلمة جعل ترجع للاربعة. اي شخص مودع عنده اي وضعت عنده وديعة فهو مودع عنده انا الذي وضعت الوديعة انا المودع. اي شخص وضعت عنده وديعة على سبيل الامانة

395
02:04:11.850 --> 02:04:34.250
او وكيل اي شخص وكلته في عمل من الاعمال او اي شخص جعلته وصي لي على ابنائي او ما شابه ذلك او اي شخص وظيفته دلال ها استعملته كدلال يدلني على يعني زي السمسار هذا الدلال الذي يسمسر فكل شخص وظيفته انه مودع لديه او وكيل او وصي

396
02:04:34.250 --> 02:04:55.850
او دلال جيد وكان لا يعمل هذه الاعمال لي مجانا كان يعملها مقابل جعل اعطيه له. وسنعرف ان شاء الله عقد الجعالة. انه شخص وضعت عنده وديعة وقلت خليها وديعة عندك وراح اعطيك ان شاء الله هدية جوعانة مني. او اه اشتغل لي هذه وكالة وراح اعطيك جعالة مني على انك توكلت لي في هذا

397
02:04:55.850 --> 02:05:14.900
او اه كون وصي الي في هذا وهذا. وانا اه اعطيك جعلا على اه رضاك بهذه الوصية. او اه دلال لا تؤيدني على اشياء سمسر لي وقلت له اعطيك جعل على دلالتك. فاي شخص من هؤلاء الاربع ها اي شخص من هؤلاء الاربع

398
02:05:15.050 --> 02:05:28.800
اذا انت وضعت عنده شيئا المودع وضعت عنده الوديعة. الوكيل سلمته مالك. الوصي سلمته مال. الدلال ممكن تكون سلمته مال او سلعة او شيء. اي شخص من هؤلاء الاربعة اذا

399
02:05:28.800 --> 02:05:46.050
علمته عينا من الاعيان وكان استلامه لها مقابل جعل ستعطيه اياه اذا هذا الشخص بالنسبة لنا استلم هذه العين لانك ستعطيه جعل فاستلامه لهذه العين ليس مجانا لوجه الله بل مقابل الجعل

400
02:05:46.100 --> 02:06:02.750
الذي يريد ان يحصل عليه. فهو في الحقيقة استلم هذه العين لحظه هو. لانه يعلم انه سيأخذ على استلامها جعل. بعد ان ينفذ المهمة. فاذا شخص من هؤلاء الاربعة اذا باختصار استلم هذه العين منك مقابل جعل تريد ان تعطيه اياه

401
02:06:02.850 --> 02:06:26.650
ثم اراد ان يرد هذه العين اراد ان يرد هذه العين يعني الصفقة خربت او المودع المودع عنده. المودع عنده اراد ان يرد الوديعة او الوصي او خلص قال ما بدي اكمل شغل. المهم اي شخص من هؤلاء وضعت عنده شيئا ثم اراد ان يرده فزعم انه رده اليك

402
02:06:26.650 --> 02:06:45.600
وانت صاحب هذه السلعة قلت والله لن يرد الي شيئا هذا المودع او هذا الوكيل او هذا الوصية او الدلال. فحينئذ القضاء يجبر من على البينة الذي يجبر على البينة في هذه الحالة المودع والوكيل والوصي والدلال. قالوا لانهم قبضوا هذه السلع لحظ

403
02:06:45.600 --> 02:07:05.800
وين حظ انفسهم في الجعل الذي كانوا سيحصلون عليه؟ فاذا ادعوا انهم ردوا وانت يا المالك لم تقبل ذلك وقلت لم يردوا شيئا فالبينة عليهم اما اذا هؤلاء الاربع قاموا بهذه المهمات قبل ذاك الوديعة من دون اي جهد قال لوجه الله او شخص قبل ان يكون وكيلا عنك في التصرفات

404
02:07:05.800 --> 02:07:22.750
لوجه الله او رضي ان يكون وصيا لوجه الله او دلالا لوجه الله. يعني لا يريد جزاء ولا شكورا. ثم لم تنجح مهمة الايداع او خلاص المودع عنده قال اريد ان ارد الوديعة او الوكيل قال انا لا استطيع ان اكمل ولذلك الوصية والدلال

405
02:07:22.950 --> 02:07:44.150
فكان عملهم لوجه الله ليس مقابل جعل فهؤلاء اذا ادعوا انهم ردوا الاعيان لملاكها الاصليين فهنا العكس يكون القول  والذي عليه ان يأتي بالبينة انهم لم يقوموا بالرد هم الملاك الاصليون. ليه؟ قالوا انظروا النظرة الفقهية العالية. قالوا حتى لا ينسد باب

406
02:07:44.150 --> 02:08:04.150
الخير في الناس. لو انه الشخص الذي يقبل الوديعة من دون جعل يقبلها لوجه الله. سنجبره ان يقيم بينة على انه رد الوديعة الى صاحبها في حالة انه صاحبها انكر سيمتنع الناس من قبول الودائع وفعل الخيرات بالوكالات وقبول الوصايا والدلالة. ليش؟ لانه كل شخص بقول لك يا عمي اذا

407
02:08:04.150 --> 02:08:23.300
انا اشتغلت موده لوجه الله او توكلت لوجه الله. وطلع هاظا الشخص اللي توكلت له او اللي قبلت وديعته انسان نصاب. او انسان لا يتقي الله برفع عليه قضية في المحكمة انه انا ما رديتش السلعة. المحكمة بتقول لي والله عليك انت البينة ايها المودع عنده. فانا بتورط

408
02:08:23.700 --> 02:08:33.700
واجيب بين وانا ما عنديش بينة مع انه كل عمري كان لوجه الله. فقالوا حتى لا يمتنع الناس من قبول هذه الاعمال خالصة لوجه الله فاننا نقول لهم اقبلوا هاي الاعمال من

409
02:08:33.700 --> 02:08:53.700
جوع واذا قلتم انكم رددتموها لاصحابها فالقول قولكم باليمين ولا تحتاجون لبينة والذي عليه البينة هم الملاك. اما اذا كنتم اخذتم جوع المقابل هاي الاعمال لأ انت الان ما عاملتموها لوجه الله. عملتموها لصالحكم. بالتالي زعمكم انكم رددتموها الى ملاكها هذا الذي سيحتاج منكم

410
02:08:53.700 --> 02:09:08.700
الى بينة. فالمسألة اذا تتعلق في هؤلاء الاربع هل اخذوا جعلا ام لم يأخذوا جعلا على هذه الوظائف تمام فهذه امور مهمة في علم القضاء. تعرف من الذي عليه البينة؟ ومن الذي عليه اليمين فقط

411
02:09:08.800 --> 02:09:13.654
وهذا نهاية المجلس وبينتهي كلامنا عن الرحمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم