﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.550
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.700 --> 00:00:42.000
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين

3
00:00:42.100 --> 00:00:55.350
حياكم الله احبابي الكرام الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب جليل الطالب لنيل المطالب مع الامام ملعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم

4
00:00:55.500 --> 00:01:13.500
المحاضرة السابقة احبائي انهينا الحديث عن باب مهم من ابواب المعاملات الا وهو باب الرهن وعرفنا ان الرهن يعتبر من عقود التوثيق في الشريعة الاسلامية اذ المقصود منه ان يوثق آآ صاحب الحق حقه

5
00:01:13.550 --> 00:01:31.500
وان يحفظه من خلال وثيقة الرهن اليوم باذن الله ايضا سنتحدث عن عقدين من عقود التوثيق وهما عقد الضمان وعقد الكفالة وهما متقاربان في كثير من الاحكام. لذلك عادة ما يجمعان تحت باب واحد. كما فعل الشيخ

6
00:01:31.500 --> 00:01:55.700
رحمة الله تعالى عليه لما قال باب الضمان والكفالة. واذكركم دائما احبابي بهذه الرسمة المهمة جدا لمن اراد ان يتقن ابواب المعاملات الرسمة التي تبين مقاصد العقود فالعقود احبابي لها مقاصد اما ان يكون المقصد منها المعاوضة او الارفاق او التوثيق او التبرعات

7
00:01:55.950 --> 00:02:12.750
فعقود المعاوضات عديدة ومما ذكرناه منها البيع. وانا اذكر هنا العقود التي ذكرتها فمما ذكرناه منها البيع. واما عقود الارفاق فذكرنا منها القرض. ولا ادري اذا كان الوقت يسعفنا اليوم لنذكر الحوالة

8
00:02:13.050 --> 00:02:33.050
عرفت طبعا الحوالة احبابي من العقود التي وقع فيها نوع يعني مم خلاف اين يتم تصنيفها. فالبعض يضعها تحت عقود التوثيق وقد واظن اني ذكرت ذلك في بداية هذه المجالس. مجالس المعاملات. والبعض يعتبر ان فيها شيء من المعاوضة. والبعض يضعها تحت الارفاق

9
00:02:33.050 --> 00:02:53.050
والمعتمد المعتمد في المذهب انهم يعتبرونها تحت باب الارفاق من عقود الارفاق وان كانت تتجاذبها الانظار. يعني بعض العقود لان فيها اكثر من جزئية فيمكن ان ينظر اليها من عدة جهات يمكن ان تنظر اليها من جهة فتقول والله هذه فيها توثيق. وتنظر اليها من جهة اخرى فتقول هذه فيها معاوضة

10
00:02:53.050 --> 00:03:13.050
وتنظر اليها من جهة ثالثة فتقول هذا فيه ارفاق فيقع الخلاف حتى داخل دائرة المذهب الواحد. لذلك الحوالة هناك خلاف داخل دائرة المذهب الحنبلي اين يتم تصنيفها؟ واما النوع الثالث فهي عقود التوثيق وهذا الذي نحن فيه فيتكلمون فيها عن الرهن وعن الضمان وعن

11
00:03:13.050 --> 00:03:25.950
عن الكفالة في الاخير هناك عقود التبرعات ولم نذكر شيء منها بعد يعني لم نصل الى عقد من عقود التبرعات حتى اضعه لكم هنا عندما اتي اليه اذكره ان شاء الله

12
00:03:26.650 --> 00:03:46.650
فانتهينا من عقد الرهن في المجلس السابق اليوم باذن الله. نشرع في عقد الضمان والكفالة. والله سبحانه وتعالى المعين. دعونا احبابي ننطلق مع الشيخ مرعي الكرمي رحمة الله تعالى عليه. لننظر ما الذي قاله في تعريف الضمان والكفالة وسنبدأ ابتداء بعقد الضمان هذا الذي سنشرع فيه

13
00:03:46.650 --> 00:04:06.450
الضمان ثم ننتقل الى الكفالة وندرك بعض الفروق بين هذين العقدين قال رحمة الله عليه باب الضمان والكفالة آآ ساشرع في تعريف الضمان كون الشيخ مرعي رحمة الله عليه لم يذكر تعريفا للضمان. طبعا الضمان احبابي كلمة الضمان هي مصدر

14
00:04:06.450 --> 00:04:26.950
الفعل الثلاثي ضمنه. يقال ضمن ضمانا والعرب تعرف هذا الفعل قديما وان معناه كفله فدلالة الضمان على الكفالة هذه دلالة قديمة عرفها العرب وليست يعني يعني مصطلح خاص بالفقه الاسلامي بل هي معروفة ومتعاهد عليها

15
00:04:26.950 --> 00:04:45.450
عند الناس منذ القدم. فالضمان اذا مأخوذة من الفعل الثلاثي ضمن ضمانا. اذا كفله. هذا معناها في اللغة في الشريعة الاسلامية وفي الفقه الاسلامي يعرف الضمان بانه اه التزام ما وجب على غيره

16
00:04:45.500 --> 00:05:06.650
او ما سيجب على غيره مع بقاء الحق في ذمة هذا الغير غير جزية وسلام اكتب لكم هذا التعريف يعني حتى نحلل دائما التحليل هو الذي يوضح معنا العقد وطبيعته. اهم شيء الطالب يعني حينما يمر على هذا الكتاب

17
00:05:06.650 --> 00:05:39.250
بالفقه او على اي كتاب فقهي ان يكون متصورا حق التصور لطبيعة العقد الذي يتكلم عنه. فاذا قلنا الضمان هو التزام ما وجب على غيره او ما فيجب على غيره

18
00:05:39.400 --> 00:06:07.200
مع بقاء الحق في ذمة هذا الغير  غيره طبعا هذا استثناء اخير. غير جزية وسلام آآ فالضمان اذا اخواني لاحظوا ان عملية التزام هكذا يعرف الضمان هو شكل من اشكال الالتزام

19
00:06:07.250 --> 00:06:39.750
يأتي انسان يلتزم يلتزم بماذا؟ التزام ما وجب على غيره اظن انني اسقطت كلمة على هنا التزام ما وجب على غيره ان يلتزم انسان ما وجب حق مالي وجب على غيرك وابتداء لم يجب عليك

20
00:06:40.500 --> 00:06:59.950
فاذا التزم الانسان حقا هو ليس واجب عليه ابتداء وانما هو واجب على غيره حق مالي واجب على غيرك التزام ما ها ما خلينا نكتب عندها حق مالي التزام حق مالي

21
00:07:00.150 --> 00:07:20.950
وجب على الغير واجب ابتداء على غيرك وليس واجبا عليك او صورة ثانية للضمان او سيجب على غيرك. اه. يعني الضمان له صورتان الصورة الاولى ان تلتزم بحق مالي هو ثابت الان

22
00:07:21.200 --> 00:07:41.850
في ذمة غيرك او ان تلتزم باداء حق مالي هو ممكن ان يؤول الى الوجوب. طبعا هذا هو حقيقة كلام الحنابلة الصورة الثانية ان تلتزم باداء حق مالي يمكن ان يؤول الى الوجوب

23
00:07:41.950 --> 00:08:04.450
في ذمة غيرك جيد. مع بقاء الحق في كلا الصورتين سواء الصورة الاولى والصورة الثانية يبقى الحق حتى لو انا التزمت به حتى لو انا التزمت لفلان بانني ساؤدي ما وجب اه من حق ما لي في ذمة زيد او ما سيجب من الحقوق المالية في ذمة زيد حتى لو

24
00:08:04.450 --> 00:08:17.300
وانا التزمت بذلك فان هذا الالتزام هل يسقط هذا الحق المالي عن ذمة زيد المضمون عنه؟ لا لا يسقطه ويبقى عليه لذلك قال مع بقاء الحق في ذمة هذا الغير

25
00:08:17.600 --> 00:08:39.350
فاذا نعيد تصور عقد الضمان بدنا نتخيله من خلال مثال هناك شخص اسمه محمد جميل؟ هناك شخص اسمه محمد محمد يطالب زيد اما بحق مالي هو واجب الان في ذمة زيد تجاه محمد

26
00:08:39.950 --> 00:09:01.800
محمد يطالب زيد اما بحق مالي ثابت في ذمة زيد لمحمد كأن كان مثلا محمد اقرض زيد مبلغ من المال او محمد باع زيد سلعة بثمن مؤجل. اذا فالحق المالي الثابت المستقر مثل قرض

27
00:09:02.300 --> 00:09:23.050
اه دين من من ديون البيوع تمام؟ او سنأتي الى امثلة اخرى يكون محمد حقه المالي لم يثبت بعد في ذمة زيد. لم يثبت بعد في ذمة زيد. لكن يمكن ان يؤول الى الثبوت

28
00:09:23.050 --> 00:09:42.150
اذا اما حق مالي ثابت او يمكن ان يؤول   الى الثبوت. الان هذه الصورة الثانية صورة يمكن ان يؤول الى الثبوت. سنذكر عليها ان شاء الله عدة امثلة في خلال مجلس اليوم. من امثلتها يعني السريعة اه

29
00:09:42.150 --> 00:10:08.300
آآ الجعالة ما معنى الجعالة؟ يكون مثلا زيد زيد قال من آآ يحضر لي شاة الهاربة او ناقة الضائعة او سيارة المسروقة فساعطيه جعالة مائة دينار جيد فالان محمد قال لزيد

30
00:10:08.850 --> 00:10:30.100
ممتاز. انا اتيك بسيارتك المسروقة او بعبدك الابق او بشاتك الشاردة. واخذ المئة دينار لكن اعطني ضمينا اعطني ضمين جيب لي ضمين. يضمن لي انني اذا عملت هذا العمل فانك ستعطينا المئة دينار لانني محمد بيقول انا والله لا اريد اتعب

31
00:10:30.350 --> 00:10:49.400
واذهب وابحث عن سيارتك المسروقة ثم لما اتيك بها واظفر بها آآ تخلف وعدك يا زيد ولا تعطني الجعد الذي جعلته فيقول زيد خلص ممتاز انا اتيك بضمي. اه هذا هو ابراهيم. ابراهيم يضمنني. ابراهيم يضمنني. فابراهيم هو ضامن

32
00:10:49.400 --> 00:11:06.750
لزيد او عفوا وضامنا لمحمد ان زيد سيعطيه الجعالة في حالة ان محمد قام بالعمل واتى بالسيارة المسروقة. طبعا سنأتي الى عقد الجعالة. الجعالة تختلف عن الاجارة لان الجعالة لا يستحق فيها

33
00:11:06.750 --> 00:11:27.550
محمد المبلغ الا اذا انجز المهمة ممتاز فباختصار محمد يقول لزيد اذا اتيتك بالسيارة تعطيني جعال مائة دينار فزيد قال له نعم. فمحمد قبل ما يشتغل ها قبل ما يقوم بالعمل

34
00:11:27.700 --> 00:11:37.700
طلب من زيد ان يأتيه بضام يضمن له المئة دينار. فزيد قال له خلاص هاي ابراهيم يضمن لي اني اعطيك المئة دينار. اذا اتيت لي بالسيارة. ففي الحقيقة الان عملية

35
00:11:37.700 --> 00:11:56.650
الضمان لم تحدث في هاي اللحظة على حق ما لي ثابت في ذمة زيد. لسة لانه محمد لم يقم بالعمل بعد محمد هو طلب الضامن قبل ما يقوم بالعمل طلب ضامنا يضمن له ان زيد

36
00:11:56.750 --> 00:12:18.050
سيعطيه المئة دينار الجعالة في حاله. ها اذا اذا محمد استطاع ان يظفر بالسيارة. فبالتالي ما يريده محمد بن زيد في مثال الجعالة هو يريد منه حقا يمكن ان يؤول الى الثبوت. يعني هذا الحق الان ليس لم يثبت بعد

37
00:12:18.100 --> 00:12:37.200
لان محمد لم يقم بالمهمة بعد. فبالتأكيد هذا الحق المالي المئة دينار لم تثبت بعد لمحمد تجاه زيد فمحمد الان طلب ضامنا يضمن له ما يمكن ان يثبت في ذمة زيد او في ذمة زيد من

38
00:12:37.200 --> 00:12:54.500
طيب كيف سيثبت؟ كيف يمكن ان يثبت؟ ويمكن ان يثبت في حال ان محمد ادى المهمة بنجاح. فحين اذ سيثبت لمحمد احقية مئة دينار التي وعده زيد بها فاذا اخواني بدنا نفهم انه عقد الضمان واسع

39
00:12:54.650 --> 00:13:18.250
عقد الضمان ونفس الشيء الكفالة. اما انك تضمن لاحظوا انا ابراهيم انا الضامن. ابراهيم هو الضامن في كلا الحالتين اما انه انا ابراهيم اضمن زيد لمحمد اضمن زيد لمحمد. في حق ما لي ثابت الان الان في ذمة زيد كأن كان محمد اقرظ زيد مالا

40
00:13:18.250 --> 00:13:35.950
او محمد باع زيد سلعة بثمن مؤجل. هذه الحالة الاولى من الضمان. الحالة الثانية ان ابراهيم يمكن ان يضمن زيد في في شيء لم يستقر لم يثبت بعد في ذمة زيد. لكنه يمكن ان يؤول الى الوجوب

41
00:13:36.050 --> 00:13:57.800
فاضمن زيد مثلا في مثال الجعال الذي ذكرته اضمن زيد لمحمد في ان زيد يا محمد سيعطيك المئة دينار في حالة انك اديت المهمة. فاذا ادى محمد المهمة اه فعليا حينئذ ستستقر المئة دينار في ذمة زيد تجاه محمد

42
00:13:57.800 --> 00:14:17.800
ويكون ابراهيم قد ضمنها مسبقا قبل ان تثبت بعد. جميل؟ واذا لم يؤد محمد المهمة خلاص اذا ما كان يمكن ان يثبت لمحمد لم يثبت الان لعدم قيامه بالمهمة. لذلك قالوا الضمان هو التزام حق ما لي. ان التزم انا ابراهيم الضامن

43
00:14:17.800 --> 00:14:33.450
باداء حق مالي وجب على غيره اه لانه انا ضمنت حق مالي هو ابتداء لم يجب علي. وانما وجب على غيري وجب على زيد. او ما سيجب على غيره. يقصد

44
00:14:33.450 --> 00:14:53.450
الحنابلة بقول ما سيجب على غيره ما ذكرته هنا. يعني ما يمكن ان يؤول الى الثبوت. اذا بدكم تكتبوا هذه جيدة. حتى تفهموا ماذا يقصد الحنابلة بالحالة الثانية او ما سيجب على غيره. اي ما يمكن ان يؤول الى الثبوت. بالتالي هو الان الان وقت عقد الضمان مش ثابت. لكن انا

45
00:14:53.450 --> 00:15:18.050
اضمنوا لانه ممكن ان يؤول الى الثبوت. ففعليا عملية ضمان هي عملية ضمان له اذا ثبت في الصورة الثانية انا اضمن الان هذا الشيء اذا ثبت لكن في الصورة الاولى لأ انا اضمن شيء الان هو ثابت ثابت. فبدكم تفرقوا بين اضمن الشيء هو الان ثابت وبين ان اضمن

46
00:15:18.050 --> 00:15:32.300
اذا ثبت فهو هذه الصورة الاولى وهذه الصورة الثانية. مع بقاء الحق في ذمة هذا الغير. يعني انا لما اضمن زيد ابراهيم لما اضمن زيد سواء في الصورة الف او في الصورة باء

47
00:15:32.600 --> 00:15:48.950
هذا لا يعني ان زيد برئ من الحق لما ابراهيم يضمن زيد فهذا لا يعني ان زيد خلص بريء واصبح ابراهيم فقط هو المطالب. هذا تصور خاطئ. لذلك يقول الحنابلة مع بقاء الحق في ذمة هذا الغير

48
00:15:48.950 --> 00:16:07.300
طب بنتك صاحية زايد لكن الحق ايضا سيبقى في ذمتك. وسنعرف الاحكام التي تترتب على ذلك غير جزية وسلم. هذا استثناء بموضوع الجزية فلا يصح ها لا يصح ان يأتي شخص فيضمن

49
00:16:08.250 --> 00:16:29.950
ذمي نصراني او يهودي في اداء الجزية لماذا قالوا لان الجزية اذا بتذكر من شرطها ان تؤخذ من اليهودي او النصراني على صغار فنحن لا نريد من اليهود او النصراني الجزية فقط. نحن نريد الجزية ونريد منه هو بذاته

50
00:16:30.150 --> 00:16:54.800
ان يأتي ليؤديها صاغرا كما امرنا ربنا سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلو انه رجل من اهل الذمة اه اسمه جورج مثلا الان هذا رجل ثبتت في ذمته الجزئية. ثبتت في ذمته الجزية. لان الجزية الان واجبة عليه. جاء الحول

51
00:16:55.000 --> 00:17:12.350
وجاء وقت اداء هذه الجزية. فجورج قال والله انا ما معي مصاري ادفع الجزية ببيت مال المسلمين. ممتاز هاي بيت مال المسلمين. فهل يصح يأتي رجل يقول لبيت مال المسلمين او للوالي او للقاضي اسمع

52
00:17:12.350 --> 00:17:28.750
انا اضمن جورج في مبلغ الجزية انا اضمن لكم جورج في مبلغ الجزية فاذا لم يؤده انا اؤديه عنه هل يصح هذا؟ قالوا لا يصح الضمان في الجزية. ليه ؟ لانه المطلوب من جورج

53
00:17:28.750 --> 00:17:48.750
ليس فقط اداء مال. المطلوب من جورج رجل من اهل الذمة ان يؤدي المال. وان يؤديه وهو صاغر. فنحن نريد ان بعينه هو نفسه يؤدي هذا المال وهو صاغر. هكذا يقول الفقهاء. فبالتالي لا ينفع ان يأتي شخص ويضمن هذا المال عن جورج

54
00:17:48.750 --> 00:18:05.700
بانه هكذا فقدنا رؤية الصغار من جورج وهو يدفع فقدنا هذا العنصر عنصر رؤية الصغار من جورج وهو يدفع اجا شخص والله مسلم او حتى غير مسلم. يقول خلص انا بدفع عن جورج. معناتا جورج لن يكون صاغرا

55
00:18:05.700 --> 00:18:21.000
تظهر عليه هيئة الصغار في دفعه الجزية. وهنا فوتنا مشهد من مشاهد العبودية التي امرنا الله سبحانه وتعالى بها طيب لذلك قالوا الجزية ما بتنفع اه ما بنفع ان تضمن. هو نفسه جورج بده يدفع. فش حدا يضمنك

56
00:18:21.100 --> 00:18:41.100
وكذلك السلام. السلم مر معنا سابقا. قلنا السلم عند الحنابلة لا يجوز فيه اخذ رهن ولا اخذ ضامن ولا كفيل. وعرفتم النظرة التي نظروا فيها قضية السلام ان عملية اخي الضامن في عقد السلام هي عملية صرف السلم الى شيء اخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيئا

57
00:18:41.100 --> 00:18:59.750
يصرفه الى غيره. واظن انني شرحت هذه الفكرة سابقا فراجعوا درس السلم. لتعرفوا علة منع الضمان في السلم بالتحديد هذا اذا تعريف اخواني عقد الضمان اظن انه يعني اتضح لكم ايش طبيعته. اذا هناك شخص سيلتزم باداء ما وجب على الغير او

58
00:18:59.750 --> 00:19:23.350
ما سيجب على الغير لكن مع بقاء الحق في ذمة هذا الغير لن يسقط عنه. نستثني عقد الجزية وعقد السلام فهذا لا يجوز فيه اقحام الضمان ولاء الكفالة. ممتاز الان ما هي الاحكام التي تكلم بها الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه. طب قبل ان ندخل في الاحكام يعني تذكرت قضية وهي قضية انه نعرف من هم اركان

59
00:19:23.350 --> 00:19:58.050
كان عقد الضمان الاركان الاساسية عندنا اخواني الضامن وعندنا المضمون عن وعندنا المضمون له المضمون عنه هو الذي عليه حق   والمضمون له هو صاحب الحق  والضامن هو الملتزم  باداء الحق

60
00:19:58.100 --> 00:20:13.850
عن غيره اذا هاي عناصر اساسية طبعا هم يزيدون الشيء المضمون ويجعلوه ركن رابع لكن هذا واضح. انا بدي اياكم تركزوا في العناصر الاساسية لانه كثير من الطلبة يخطئ ولا يعرف دلالة

61
00:20:13.850 --> 00:20:33.850
عنه المضمون له الضامن يصبح عنده شيء من البعثرة في هذه المفاهيم. فينبغي ان يتقن من هو المضمون عنه ومن هو المضمون له وهذه حروف مهمة ومن هو الضامن؟ فالمضمون عنه هو الذي عليه الحق ابتداء. الضامن هو الذي يلتزم باداء الحق الى غيره. والمضمون له هو صاحب الحق

62
00:20:33.850 --> 00:20:54.200
بالذي يطالب به. فابراهيم ضمن زيد لمحمد هكذا تقول ابراهيم الضامن  ضمن زيد لمحمد في الامثلة السابقة التي ذكرناها. وعموما اخواني بما ان هذه لم ينص عليها الشيخ هنا عموما اه عقد الضمان

63
00:20:54.200 --> 00:21:12.800
عقد الضمان ليس عقد يحتاج الى ايجاب ولا قبول. وهذا من الفوارق بين عقد الضمان والعقود السابقة الرهن مر معنا في المجلس السابق يحتاج الى ايجاب وقبول. القرض يحتاج الى ايجاب وقبول. البيع يحتاج الى ايجاب وقبول. لماذا؟ لانه في هذه

64
00:21:12.800 --> 00:21:27.900
العقود يعني كل ما مر معنا في ابواب المعاملات من البيع. احنا هذا اللي مر معناه البيع بانواعه البيع بانواعه وآآ القرض آآ الرهن. هذه العقود الثلاثة التي سبقت موقوفة على رضا كلا الطرفين

65
00:21:28.300 --> 00:21:49.650
موقوفة صحتها على رضا كلا الطرفين. فاذا احد الاطراف لم يرضى لا يتم العقد. فبالتالي احتاجت الى الايجاب والقبول لان الايجاب قبول هو الذي يعبر لنا عن الرضا لان الرضا شيء باطني. فكيف انا ساعرف به كقاضي؟ وقوع الايجاب والقبول من الاطراف هو امارة تدل على

66
00:21:49.650 --> 00:22:09.950
الرضا الداخلي. اما الضمان عرفتم؟ الضمان اخواني لا الضلال لا يحتاج الى ايجاب وقبول. لان الرضا مطلوب فيه من شخص واحد من طرف واحد وهو الضامن هو المطلوب رضاه فقط

67
00:22:11.300 --> 00:22:29.900
قد اكتبوها عندكم قاعدة اساسية. عقد الضمان لا يحتاج الى ايجاب وقبول. بتقول ليش يا شيخ؟ نقول لان المطلوب رضاه بعقد الضمان هو طرف واحد وهو الضامن. ولا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له حتى يتم عقد الضمان

68
00:22:29.900 --> 00:22:45.400
هل تعلمون ذلك فباختصار يمكن انه ابراهيم يا شيخ يضمن زاد من دون ان يكون زيد راضي بهذا الضمان؟ نعم ويمكن ان يكون ابراهيم يضمن زيد من دون ما يكون صاحب الحق المضمون له راضي. نعم

69
00:22:45.450 --> 00:23:02.600
فعقد الضمان حتى يتم لا يحتاج لا الى رضا المضمون عنه ولا الى رضا المضمون له. فقط نحتاج الى رضا الضامن ابراهيم. بالتالي لا تحتاج الى ايجاب وقبول والله بين الضامن والمضمون عنه. ولا بين الضامن والمضمون له. ممتاز؟ تمام

70
00:23:03.900 --> 00:23:23.150
الان اذا ابراهيم احبابي ضمن هل يكون العقد لازم في حقه لا يستطيع الرجوع عنه ام جائز وهذه قضية لازم وجائز قلنا في كل عقد لازم نتصورها. عرفنا العقود اللازمة هي التي لا يمكن ان يتراجع الاطراف عنها بعد عقدها

71
00:23:23.150 --> 00:23:43.150
العقود الجائزة هي التي يمكن ان يتراجع احد الاطراف عنها بعد عقدها. وكنا نتكلم ان عقد الراهن متى يكون جائز؟ ومتى يكون لازم؟ واتكلمنا في القرض واتكلمنا في البيع الان اجا دور الضمان. فالان نقول يا اخواني هل عقد الضمان يكون ملزم لابراهيم؟ هل بمجرد ما ان ابراهيم يتعهد بالضمان

72
00:23:43.150 --> 00:24:03.900
اصبح لازما له لا يستطيع الرجوع. في الحقيقة هناك حالتان. الحالة الاولى اذا ضمن حقا ثابتا  اللي هم الصورتين السابقات لعقد الضمان الحالة الثانية اذا ضمن ما لم يثبت بعد

73
00:24:05.350 --> 00:24:26.800
لكن يمكن ان يؤول للثبوت اللي هي الحال الف والحالة باء. فيقولون الضامن اذا ضمن حقا ثابتا الان الان في ذمة المضمون عنه فهنا اصبح لازما العقد على ابراهيم ولا يستطيع الرجوع عنه

74
00:24:27.700 --> 00:24:44.300
الحالة الثانية اذا كان ابراهيم ضمن زيد اللي هو المضمون عنه في حق لم يثبت بعد ولكنه يمكن ان يثبت يمكن ان يؤول الى الثبوت. فهنا يكون العقد يكون جائزا

75
00:24:45.750 --> 00:25:03.450
حتى يثبت. فعلا اه اذا اذا كان الحق لم يثبت بعد على زيد لكن يمكن ان يثبت فنقول لابراهيم الذي ضمن زيد في الذي لم يثبت بعد نقول انت الان ضمنته

76
00:25:03.450 --> 00:25:24.700
لكنه ضمانك عقد جائز. يعني تستطيع ان تتراجع عن هذا الضمان وترفع يدك عن الموضوع. ما لم يثبت الحق فعلا اذا ثبت الحق فعلا على زيد هنا لا تستطيع الرجوع. واصبح ايضا هذا لازم عليك. فاذا تقول هل الضامن ملزم

77
00:25:24.700 --> 00:25:41.250
بعقد الضمان نقول اذا ضمن حقا ثابتا مستقرا فهنا نعم اصبح ملزما له لانه لن نستفيد شيء من الضمان اذا كان الضامن يستطيع انه يرفع يده عن الموضوع وقت ما يشاء. انا اذهب اضمن واحد

78
00:25:41.250 --> 00:25:51.250
امام البنك وما شابه ذلك وتقولوا له والله العقد جائز الضامن يرفع يده متى يشاء اه مش رح ينفع. اذا هيك ما استفدنا من التوثيق شيء. صح؟ اما اذا كان ابراهيم ضمن

79
00:25:51.250 --> 00:26:11.250
في شيء لم يثبت بعد في ذمته لكنه يمكن ان يؤول للثبوت. فهنا نقول ما دام انه لم يثبت فعقد الضمان جائز. استطيع اني ارفع يدي في اي لحظة اذا ان هذا الشيء للثبوت فعلا واصبح الان ثابتا ابراهيم اصبح العقد ملزما له في ذمته. فهذه امور مهمة

80
00:26:11.250 --> 00:26:23.700
ومهم انك تفهمها بهذا الشكل والتصور لان الشيخ مرعي رحمة الله عليه احيانا يسرد الكلام سردا فلا تتجلى بعض هذه الامور بعد كل هذا اذا نعود فنقرأ ما ذكره الشيخ مرعي

81
00:26:23.750 --> 00:26:39.950
قال يصحان. لاحظ ان الشيخ مرعي عم يتكلم عن العقدين معا عن الضمان والكفالة في ان واحد يتكلم عن الضمان والكفالة وان كان هو سيعود ليعرف الكفالة ويذكر احكامها بشكل مستقل. لكن من باب الاختصار يعني الاحكام

82
00:26:39.950 --> 00:26:56.250
مشتركة بين الضمان والكفالة ذكرها في محل واحد فقال يصحاني اي عقد الضمان والكفالة. سنأتي للكفالة. ما بدي اشغلك الان بها. ركز الان معي على الضمان. قال يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا

83
00:26:56.400 --> 00:27:15.000
لان الشيخ بيرعي يعطينا ثلاثة احكام يقول تصح او يصح الضمان منجزا اي حالا الان خلص ابراهيم يقول انا اضمن زيد في الحق الثابت آآ في ذمته لمحمد. هذا منجز. انا

84
00:27:15.000 --> 00:27:36.100
اضمن زيد في الحق الثابت في ذمته لمحمد. ضمنت. هذا منجز حالا الصورة الثانية قال ان يكون معلقا التعليق والله انا اضمن زيد ها انا اضمن زيد اذا جاء شهر ذي الحجة

85
00:27:36.550 --> 00:28:03.750
او انا اضمن زيد آآ مثلا اذا جاء العيد تعلق على زمن او على شرط من الشروط انا اضمن زيت اذا هو آآ التزم لا وكذا فتبدأ تذكر شروط معينة تعلق عليها الضمان فانت لم تضمنه ضمانا منجزا حالا وانتهى الامر. لأ. علقت ضمانه على شيء

86
00:28:03.750 --> 00:28:21.350
تضمنه اذا حصل كذا. اضمنه اذا جاء وقت كذا. اضمنه اذا دخل العام المقبل. هذا يسمى الضمان المعلق. ومر معنا في السابق مثلا ان ان من الفوارق بين الرهن والضمان ان الرهن ينبغي ان يكون منجزا

87
00:28:21.450 --> 00:28:41.450
والبيع ينبغي ان يكون منجزا لاحد العقود السابقة لكن اه الضمان الامر فيه بيختلف الضمان يصح وان يكون معلقا. هذه قضية الفوارق بين العقود اكثر ما يخطئ فيه الطلبة لانه يجد العقود كثيرة. فاذا لم يرتب افكارها بشكل جيد ولم يستطع ان ينظم الامور في الفروق بينها تضيع

88
00:28:41.450 --> 00:28:58.500
فلذلك احب دائما ان اركز على مناطق الفروق لتبقوا متجلية في ذهن الطالب. فاذا الرهن مر معنا انه يكون منجز. البيوع مرت معنا انها منجزة. لكن اه الضمان يصح ان يكون معلقا فتعلق ضمانك اي على وقت او على شرط من الشروط. طيب

89
00:28:58.950 --> 00:29:16.900
اذا ومعلقا قال وموقتا ما معنى الضمان المؤقت الضمان المؤقت قالوا بان يقول مثلا ابراهيم انا اضمن زيد فقط لشهر واحد بعد الشهر انا لا اضمنه او ان اضمن زيد فقط لمدة سنة

90
00:29:17.050 --> 00:29:35.100
بعد السنة انا لا اضمنه الان هل يصح الضمان مؤقتا لمدة محددة في الحقيقة الشيخ مرعي هنا جزم قالوا ويصح مؤقتا لكن لما اعود مثلا لكشاف القناع او نعود للشيخ رحيباني في مطالب الى النهى لما عرض الى كتب الحنابلة

91
00:29:35.250 --> 00:29:54.050
الشيخ منصور الباغوتي وغيره من المحققين نجدهم ينصون على ان الظاهر عدم صحة الضمان المؤقت بخلاف الكفالة المؤقتة وهذا من الفروق بين الضمان والكفالة. الضمان يا اخواني هناك خلاف شديد في المذهب في قبوله مؤقتا

92
00:29:54.450 --> 00:30:09.250
الكفالة فيها خلاف لكن الضمان اكثر الضمان الشيخ منصور وكثير من المتأخرين يقولون لا يصح الضمان مؤقتا هذا ظاهر المذهب. بخلاف الكفالة فالصحيح من المذهب انها تصح مؤقت قتل مدة معينة

93
00:30:09.500 --> 00:30:29.450
وهذا يعود طبعا الاختلاف طبيعة عقد الضمان وعقد الكفالة اه كما سيأتي معنا. فبالتالي قول الشيخ مرعي هنا وجزمه ان الضمان يصح مؤقتا. اكتبوا عندها فيه خلاف فيه خلاف. الشيخ بن مفلح في الفروع ذكر ان توقيت الضمان والكفالة فيه وجهان للاصحاب

94
00:30:29.500 --> 00:30:44.250
ولكن الذي يظهر ان اكثر المتأخرين يرون التفريق بينهما من حيث ان الكفالة جوزوا ان تكون مؤقتة بشهر او شهرين او سنة او سنتين بحسب ما يقول واما الضمان فلا يصح ان يكون مؤقتا

95
00:30:44.550 --> 00:30:59.550
فهذه اذا قضية خلافية. هل يصح الضمان مؤقتا؟ ان تحدد انا اضمن فقط لشهر او لسنة الشيخ منصور الشيخ رهيباني يقولون الظاهر من المذهب انه لا يصح شيخ مرعي هنا يقول انه يصح

96
00:31:00.200 --> 00:31:20.200
تمام؟ فاكتبوا عندكم هذا الخلاف في قضية الضمان المؤقت. واما الكفالة نعم فالصحيح من المذهب انها تصح منجزة وتصح معلقة اكفلك ان جاء كذا او اذا جاء العام المقبل او اذا جاء موسم الحج وتصح مؤقتة. اكفلك لشهر لشهرين لثلاث على ما سيأتي معنا

97
00:31:20.200 --> 00:31:39.750
اذا يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا. طيب ثم قال ممن يصح تبرعه. الان اخواني هذه عبارة تتكرر معنا انه كل عقد بدنا نعرف من هو المؤهل بان يقوم به. وعبارة من يصح تبرعه لاحظت انها لاحظوا انها اتت معنا في القرض

98
00:31:39.900 --> 00:32:03.500
وفي الضمان. لكن في الرهن عبر بصيغة ممن يصح بيعه لانه عقد الضمان وعقد القرض عقد الضمان وعقد القرض اه فيه نوع من التبرع فيه نوع من التبرع وليس مجرد آآ معاوضة. ليس مجرد معاوضة فيه نوع من التبرع والاحسان. لذلك ان

99
00:32:03.500 --> 00:32:23.050
فاذا نظرتي موضوع الضمان يمكن شخص يقول له والله يا شيخ الضمان انتم وضعتموه من عقود التوثيق. لكن انا ارى ايضا انه فيه شبه بالارفاق صح انه الانسان لما يضمن غيره هو في الحقيقة يقدم مساعدة لغيره. مثل القرض. ولذلك قلت لكم العقود احيانا تتجاذبها اكثر من مقصد. لكن انت بتحاول تنظر

100
00:32:23.050 --> 00:32:44.100
ما هو المقصد الاوضح الاوضح في هذا العقد؟ فتدرجه تحت التقسيم. فالضمان المقصد الاوضح الاوضح فيه هو ارادة التوثيق وحفظ الحقوق بذلك اصحاب الحقوق يطالبون آآ المدينين بضامنين اي انا صاحب حق بدي منك حق بقول لك جيب لي ضامن. يضمن لك. فهو توثيق

101
00:32:44.200 --> 00:32:58.900
صحيح؟ وان كان لو نظرت اليه من زاوية اخرى تجد فيه ارفاق ان الذي يضمن غيره ويساعده على قضاء حوائج الحياة تمام؟ فلذلك الضمان لان فيه شبه بالقرض من حيث ان فيه ارفاق

102
00:32:58.950 --> 00:33:15.450
قالوا يشترط في الضمان ان يكون من يقوم بهذا العقد ويلتزم بهذا الالتزام ممن يصح تبرعه. ولما نقول من يصح تبرعه ابي من نصح تبرعه هذه العبارة كما قلت لكم في القرض

103
00:33:15.500 --> 00:33:36.250
تعني ان يكون جائز التصرف ابتداء وعرفنا جائزة تصرف بالغ عاقل حر رشيد. هذه لابد تحفظوها كاسمكم. بالغ اخرج الصغير العاقل اخرج المجنون الحر اخرج العبد والرشيد اخرج من؟ اخرج السفيه. طبعا مثلا ينصون ان العبد

104
00:33:36.550 --> 00:33:52.700
اذا اذن له سيده بالضمان يصح. لكن في الوضع الطبيعي انا الان اتكلم لا اتكلم عن الاحوال الاستثنائية. لابد يكون من يمارس الضمان جائزة تصرف. اثنين  ان يكون مالكا للمال

105
00:33:53.150 --> 00:34:14.700
الذي سيضمن من خلاله او على الاقل مأذون له باجراء التبرعات  اذا ان يكون مالك للمال لانه اذا اضمن غيري معناتها انا ساطالب امام الجهات المسؤولة في حالة انه هذا المضمون عنه لم يؤدي. فبدي اكون مالك للمال

106
00:34:14.950 --> 00:34:30.000
او على الاقل ان يكون اذا ما معي مال اكون على الاقل مأذون لي باجراء التبرعات لان هناك اشخاص اخواني لا يحق لهم ان يجروا عقود فيها تبرعات فيها بذل. والله مثلا اه

107
00:34:30.300 --> 00:34:47.450
شخص كل ما في يده من الاموال وما تحته هي ليست له وليست ملك له. ويضمن للاخرين يكون ضامنا للاخرين على ان يؤدي من هذا المال الذي تحت يده لكنه ليس مسموع له ان يتصرف فيه. فهذا من قوله لا وقف

108
00:34:47.550 --> 00:35:07.250
ليس لك ان تفعل ذلك ليس لك ان تتبرع بالتزام الضمان وانت لا تملك التصرف بالاموال الذي تحت يديك فمن كان تحت يديه مال ويريد ان يضمن في هذا المال بعينه ها يضمن في هذا الان لو يريد ان يضمن في ذمته ما عندنا مشكلة لانه ذمتك تتحمل ان تضمن فيها لكن ان يضمن في ما

109
00:35:07.250 --> 00:35:24.950
بعينه انه سيؤدي منه الحقوق للاخرين ويكون هو ممنوع من التصرف في هذا المال ما بنفع. فبالتالي باختصار قالوا لابد ان يكون مالكا للمال او مأدونا له باجراء التبرعات عموما. اي شخص ممنوع من اجراء التبرعات

110
00:35:24.950 --> 00:35:40.750
فهذا الشخص لا يصح له ان يضمن. اذا من يصح تبرعه اذا جائز التصرف المأذون له باجراء عقود التبرعات المأذون له باجراء عقود التبرعات بان يسخى من ماله او يسخى من شيء مأذون له بان يسخى فيه

111
00:35:41.350 --> 00:35:57.400
فاذا هو الان بين لنا من يصح ان يجري عقد الضمان ثم قال ولرب الحق اذا حدث الضمان الان بدنا نعرف ايش اثره اذا وقع الضمان بصورة صحيحة اذا وقع الضمان بصورة صحيحة

112
00:35:57.750 --> 00:36:16.500
وصاحب الحق الان يريد ان يطالب بحقه. صاحب الحق المضمون له عرفتهم؟ صاحب الحق يريد ان يطالب بحقه من من يطالب هل نقول لصاحب الحق تطالب فقط اه الذي عليه الحق

113
00:36:17.050 --> 00:36:40.050
اللي هو المضمون عنه؟ ام لصاحب الحق ان يطالب الضامن والمضمون عنه اه اذا صاحب الحق الان استحق حقه كما يقولون. يعني الان ثبت الحق له وجاء وقت استحقاقه فله ان يطالب كلا الطرفين. له ان يطالب المدين

114
00:36:40.100 --> 00:36:58.550
اللي هو المضمون عنه وله ان يطالب الضامن. وهذه فائدة الضمان يعني صاحب الحق اذا قلنا له لا تطالب الا المدين يقول لك طب انا ايش فائدة الضامن الذي اتيت به؟ انا اريد ضامن حتى استطع ان اطالب الضامن واطالب المضمون عنه. فلذلك قال الشيخ مرعي ولرب الحق اللي هو صاحب الحق

115
00:36:59.050 --> 00:37:13.500
مطالبة الضامن والمضمون معا. اللي اطالبك انت واطالبك انت. مش انت ضمنت فلان. محمد يمكن ان يطالب ابراهيم. ويمكن ان يطالب زيد اذا ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا. او

116
00:37:14.700 --> 00:37:29.000
ايهما شاء اهو ممكن صاحب العاق بقول انا ما بديش اطالب المضمون عنك اللي هو المدينة اللي عليه الحقوق ما معه مال بدي اخليه في حاله بباله انا بدي اذهب اطالب الضامن وحده

117
00:37:29.100 --> 00:37:43.400
هل يحق له ذلك؟ يحق او قال صاحب الحق انا ما بدي اطالب الضامن. انا اريد فلان. انا بدي حقي من فلان وانا اريد اطالب المضمون عنه الذي عليه الحق. ما بدي اطالب الضامن. هل له ذلك؟ له ذلك. فلذلك صاحب الحق

118
00:37:43.450 --> 00:38:02.400
له ان يطالب الاثنين معا في وقت واحد الضامن والمضمون عنه وله ان يطالب ايهما شاء هذا يعود الى ارادته. طيب لكن الان قدم استثناء قال لكن بسم الله الحمد لله

119
00:38:02.700 --> 00:38:17.800
لكن قال لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه. ما معنى هذا الكلام؟ اذا كان الضامن اخواني زي ما قلنا قبل شوي علق ضمانه

120
00:38:17.850 --> 00:38:33.750
الى اجل معلوم بان قال الضامن انا يا صاحب الحق اضمن لك زيد اذا جاء موسم الحج او اذا جاء رمضان القادم بالتالي هنا صاحب الحق ليس له ان يطالب الضامن قبل مجيء الوقت

121
00:38:34.300 --> 00:38:52.500
اذا انا كضامن ضمنت شخصا معلقا او معلقا ضماني له باجل هذا ليس توقيتك الفرق بين التوقيت والتعليق. التوقيت اضمن محمد خلال شهر فقط بعد ذلك ارفع ضماني. هذا الذي قلناه في خلاف وظاهر كلاب المتأخرين انه

122
00:38:52.500 --> 00:39:07.700
يقبل. لكن التعليق تعلق عملية الضمان. انا اضمن فلان اذا جاء رمضان او اذا جاء الحج فهنا صاحب الحق ليس له ان يأتي الى الضامن قبل ان يأتي رمضان او يأتي الحج اللي هو الاجر المعلوم الذي حدده

123
00:39:07.700 --> 00:39:23.900
لذلك قال لكن لو ضمن دينا يعني الضامن لو ضمن دينا حالا حالا يعني الدين هو حال الان. ثابت الان في ذمة زيد وزيد يجب ان يدفعه الان الان. لصاحب الحق

124
00:39:24.900 --> 00:39:43.700
الان الضامن قال انا هذا الدين بعرف انه حال على زيد لكن انا لا اضمنه الان. انا قلت اضمنه اذا جاء رمضان فصاحب الحق ليس له ان يأتي الى الضامن قبل مجيء رمضان. حتى ولو كان الحق حالا الان يلزم المضمون عنه اللي هو

125
00:39:43.700 --> 00:40:02.450
ان يؤديه حالا جيد؟ اذا قال لكن لو ضمن دينا حالا اي ثابت الان اداؤه لرب الحق يجب الان ان يؤديه زيد لمحمد لكنني انا لما ضمنته ما ضمنته حالا قلت انا اضمنه اذا جاء رمضان

126
00:40:02.550 --> 00:40:16.000
فكما قلنا صاحب الحق ليس له ان يطالب الضامن في هذه الحالة بل يطالب المدين المضمون عنه. بقول له يا مضمون عنك يا ايها المدين الدين حال عليك اعطني حقي

127
00:40:16.350 --> 00:40:26.350
فبقول له المدين طب روح راجع الضامن انا ما معي. فيقول له صاحب الحق لا الضامن ضمنك اذا جاء شهر رمضان. لم يأت شهر رمضان بعد. اذا جاء شهر رمضان

128
00:40:26.350 --> 00:40:45.450
راح اطالبه واطالبك لا تخاف. لكن الان هو لم يدخل في حيز الضمان. لم يتفعل عقد الضمان بعد ساطالبك انت وحدك. اذا لكن لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه. لا يطالب الضامن قبل مضيه. تمام

129
00:40:45.700 --> 00:41:01.100
ثم الان بدأ يذكر اه الامور التي يمكن ان تدخل في حيز الضمان الامور التي يمكن ان تدخل في حيز الضمان والامور التي ذكرها الان منها ما هو حق ثابت مستقر في ذمة المضمون عنه كما

130
00:41:01.100 --> 00:41:24.050
ستلاحظون ومنها ما هو شيء لم يثبت بعد لكنه ايل الى الثبوت. ومعنى انه ايل الى الثبوت يعني انه يمكن ان يثبت ويمكن ان يؤول الى استقرار والوجوب في ذمة المدين. وان كان او نقول المضمون عنه. وان كان هو الان الان الان لم يثبت. لانني اريد دائما ان تتذكروا

131
00:41:24.050 --> 00:41:46.400
عملية الضمان اما ان اضمن شيئا ثابتا الان اما ان اضمن شيئا ثابت الان في ذمة المضمون عنه واما ان اضمن شيئا يمكن ان يثبت في ذمة المضمون عنه لكنه الان الان ليس بثابت لكنه الان الان ليس بثابت. الان ما هي الامثلة التي ذكرها وجعلوها

132
00:41:46.400 --> 00:42:03.250
ودعونا نصنفها تحت اي نوع من هذه الانواع. قالوا ويصح ضمان عهدات الثمن والمثمن هذي اول نوع من الانواع التي ذكرها الشيخ مرعي او اول مثال من الامثلة التي ذكرها الشيخ مرعي مما يدخل تحت اه الضمان

133
00:42:04.250 --> 00:42:23.000
ما هو معنى عهدة الثمن والمثمن؟ هذا مفهوم جديد عليكم. ارجو ان تركزوا معي لتفهموا ما الذي يعنيه الفقهاء بهذا المفهوم عهدة الثمن والمثمن وكيف يكون ضمانها ساوضح لكم هذه الفكرة من خلال مثال

134
00:42:23.450 --> 00:42:54.250
عندنا احبائي بائع اسمه محمد باع هاتف لمشتري اسمه زيد مقابل الف دينار تمام هذا هو العقد عقد البيع البائع محمد باع هاتف لزيد بمبلغ بثمن الف دينار الان زيد اخذ الهاتف وعاد به الى منزله وفجأة

135
00:42:54.350 --> 00:43:10.450
اذا بالاجهزة الامنية تطرق الهاتف على زيد وتقول له يا زيد هذا الهاتف من اين اتيت به؟ فقال زيد اشتريته من محمد فقالت له الاجهزة الامنية هذا الهاتف الذي اشتريته من محمد هو ليس ملك لمحمد

136
00:43:10.500 --> 00:43:34.050
وانما محمد سرقه او غصبه او احتال على شخص اخر فاخذه منه محمد سرقه او غصبه او احتال على شخص فاخذه منه او هذا احتمال رابع ان يكون محمد غرر به فاشترى هذا الهاتف من بائع جملة وكان بائع الجملة هذا هو الذي كان سرق الهاتف

137
00:43:34.050 --> 00:43:50.050
او غصبه من طرف رابع فباختصار الذي يهمنا الهاتف الذي اشتراه زيد من محمد ليس ملك لمحمد. سواء كان محمد هو الذي ارتكب الجريمة واخذ الهاتف بغير حق او هو ممن غرر به ضمن السلسلة الطويلة

138
00:43:50.200 --> 00:44:04.800
فهنا زيد الان مجبر ان يعيد الهاتف ويرد الى صاحبه الحقيقي يعني حتى ليس لمحمد لانه محمد لا يملكه. الاصل ان يسلم الجهاز اذا اكتشف مثلا انه مسروق او ما شابه ذلك. وعرف من هو صاحب الحقيقة ان

139
00:44:04.800 --> 00:44:20.950
لصاحبه الحقيقي وبقي زيد يقول اريد ثمني. انا اعطيت محمد الف اريد ثمني ممتاز ما هو من الف دينار يريد يرجع لي حقي في النهاية هذه صورة وفي الصورة المقابلة

140
00:44:22.050 --> 00:44:40.050
ممكن ان يحدث الامر بصورة معاكسة وهو ان محمد يستلم الالف دينار من زيد ويعود بها الى منزله محمد البايع استلم الالف دينار وعاد بها الى منزله وعندما عاد الى منزله تتصل الاجهزة الامنية بمحمد وتخبره ان المبلغ الذي اخذه من زيد هذا

141
00:44:40.050 --> 00:44:52.050
مبلغ سرقه زيد تركه زيد من شخص او غصبه او ما شابه ذلك. وعليك يا محمد ان تعيد هذا الثمن لاصحابه الحقيقيين. فبالتالي هنا محمد تورط بيقول لك انا قبضت

142
00:44:52.050 --> 00:45:07.250
تال الف دينار مقابل الهاتف اللي اعطيته لزيت. فبالتالي هنا تحدث مشكلة. هنا تحدث مشكلة. الان الهاتف ما عنا مشكلة. صحيح اخده لزيد. لكن الالف دينار التي دفعها ليست ملك له ليست ملك

143
00:45:07.300 --> 00:45:23.400
له وانما كان زيد قد غصبها او عمل بها شيئا اذا باختصار في بعض البيوع قد يخرج المبيع اللي هو المثمن مستحق لشخص غير البائع ويكون البائع بائع بصورة غير شرعية

144
00:45:23.500 --> 00:45:42.250
او يكون الثمن مستحق لشخص غير المشتري ويكون المشتري دفعه بصورة غير شرعية فمن هنا جاءت فكرة ضمان عهدة الثمن والمثمن. من هنا خرجت فكرة ضمان عهدة الثمن والمثمن. ان الناس خاصة اذا كثر فيهم اه السرقة والاحتيال

145
00:45:42.250 --> 00:46:04.650
تصبح هناك عدم ثقة بين الباعة وبين المشترين. تصبح هناك حالة من عدم الثقة بين الباعة وبين المشترين. فجاءت قضية الضمان سميت ضمان عهدة الثمن والمثمن وبعض الحنابلة يختصرها ويسميها ضمان عهدة المبيع. هذا الضمان له صورتان لان الضمان ضمان عهدة

146
00:46:04.650 --> 00:46:22.750
والمثمن اما ان يكون لمصلحة المشتري واما ان يكون لمصلحة البائع. يمكن ان يكون لمصلحة المشتري ويمكن ان يكون لمصلحة دعونا نبدأ بالحالة الاولى كيف يكون ضمان عهدة الثمن والمثمن اه باختصاره وعهدة المبيع من

147
00:46:22.900 --> 00:46:37.700
آآ لمصلحة المشتري المشتري كما قلنا نرجع للحالة الاولى زيد اشترى الهاتف وعاد به الى منزله السلطة الامنية اتصلت معه انه هذا الهاتف مسروق فزيد اصبحي في قابل الايام يريد ان يحتاط لنفسه

148
00:46:37.800 --> 00:46:56.350
فيقول انا من اليوم فصاعدا لن اشتري من بائع سلعة حتى اخذه ها حتى اخذ آآ بالضمان حتى يأتيني البائع بضامن يضمن لي ماذا لانه انت عارفين اخواني الان زيد اذا بده يرجع الهاتف

149
00:46:56.650 --> 00:47:16.250
سيبقى يطالب محمد بالثمن انه يا محمد اعطني ثمن الالف دينار التي اعطيتك اياه. ويمكن محمد يماطل. ويمكن محمد هو اصلا شخص غير مؤتمن يضحك على زيد وما يرجع له الالف دينار ويختفي فيصبح زيد يعني واقع في اشكالية. انه يخشى ان يشتري سلع من الباعة

150
00:47:16.300 --> 00:47:34.150
ويعطيهم الثمن ثم يكتشف زيد ان هذه السلع مسروقة وليست ملك للباعة الحقيقيين. تمام؟ وليست ملك لهؤلاء الباعة فلا يعرف زيد كيف يسترد ثمنه بعد ذلك فكما قلت لكم جاءت فكرة الضمان وهو ان زيد لما اشترى السلعة وهي الهاتف

151
00:47:34.600 --> 00:47:54.600
طالب بحضور ضامن طالب بحضور ضام. هذا الضامن مثلا ايش نسميه؟ نسميه ابراهيم  طالب زيد عند عقد الشراء بضامن اسمه ابراهيم. هذا الضامن ماذا سيضمن؟ قالوا هذا الضامن يضمن لزيد

152
00:47:54.950 --> 00:48:09.900
انه في حالة يا زيد خرج المبيع مستحقا لشخص غير البائع. وثبت ان البائع باع باع شيئا لا يملكه. فانا اضمن لك يا زيد ها. انا اضمن لك يا زايد

153
00:48:10.050 --> 00:48:27.550
ان يعود اليك الثمن الذي دفعته لهذا البائع فهنا زيد بالتالي سيشعر بالامان ويتشجع لعقد بيوع جديدة مع هذا البائع نفسه او مع بائع اخرين. صحيح لانه خلص اشترى السلعة واخذ ضامنا

154
00:48:27.750 --> 00:48:56.000
ضامن يضمن لزيد محمد. بماذا يضمن؟ هذا الضامن سيضمن لزيد محمد بمعنى انه يقول لزيد في حالة خرج المبيت مستحقا فانني يا زيد اضمن لك ان يعود الثمن اليك بالتالي فرضا فرضا لو ان زيد اخذ الهاتف وعرف ان هذا الهاتف مستحق لشخص غير البائع وانه مسروق فاضطر ان ان يرد السلعة

155
00:48:56.050 --> 00:49:14.300
حينئذ زيد يستطيع ان يطالب بالثمن محمد وهو البائع ويستطيع ان يطالب بالثمن الضامن. ابراهيم فبيقول له انت ضمنت محمد ان يرد لي الثمن وفعلا خرج النبيع مستحقا يلا اريد ان تردوا لي ثمنه فزيد يستطيع ان يطالب محمد ويستطيع ان يطالب ابراهيم

156
00:49:14.600 --> 00:49:34.000
وبالتالي هذا الضمان في الحقيقة يشجع ممارسة العقود في المستقبل. انه زيد هو لا يخاف الان ان يضيع حقه في الجملة. لوجود ضامن له. هذه الصورة الاولى او بكون الضمان ضمان عهدة الثمن والمثمن اللي هو ضمان المبيئ لمصلحة المشتري. وقد يكون ايضا الامر بالصورة المعاكسة

157
00:49:34.050 --> 00:49:51.150
وهو انه اه البائع تورط مع احد المشترين في يوم من الايام واخذ منه الثمن فاذا بالبائع محمد يكتشف ان هذا الثمن قد سرقه هذا المشتري من شخص او غصبه او ما شابه ذلك. باختصار هذا الثمن لا يملكه المشتري

158
00:49:51.150 --> 00:50:09.600
وانما غصبه ودفعه لي وعرف البائع ان هذا الثمن بالتالي غير مستحق لزيد وانه عليه ان يرده لصاحبه. بالتالي اصبح البائع الان يقول لنا انا بعت الهاتف لزيت وخرج الثمن مستحقا لشخص غير زيد فانا اريد الثمن ايضا انا اريد حقي

159
00:50:10.050 --> 00:50:23.550
اه في هذه الصورة ماذا سيحدث؟ يحدث فقط عملية معاكسة. وهو ان الضامن سيكون لمصلحة محمد. اصبح محمد في المستقبل ماذا يفعل؟ اصبح محمد كلما ويجري عقد بيع مع احد المشترين يقول

160
00:50:23.750 --> 00:50:37.700
يا زيد اريدك ان تأتي لي بضامن يا ايها المشتري. اريدك اريدك ان تأتي لي بضامن هذا الضامن نفرد اسمه خالد ماذا سيضمن؟ ركز وماذا سيضمن؟ هذا الضامن طبعا هنا

161
00:50:37.900 --> 00:51:00.400
عدة صور في الحقيقة لهذا الضمان لكن ساركز على صورة واحدة الان. هذا الضامن سيضمن لمحمد انه يا محمد اذا خرج الثمن الذي دفعه زيد مستحق لشخص اخر وهو ليس ملك لزيد فانا اضمن لك يا محمد ان يتم دفع الثمن اليك مرة اخرى بصورة صحيحة

162
00:51:01.050 --> 00:51:19.250
ها فالضامن خالد ضمن لمحمد ان يأخذ السلم عفوا ان يأخذ الثمن بالصورة الصحيحة في حالة خرج الثمن مستحقا طرف خارجي مستحق لطرف خارجي فهذا باختصار ما يسمى ضمان عهدة الثمن

163
00:51:19.300 --> 00:51:33.800
والمثمن ولاحظوا انه في كلا الحالتين الضمان يتعلق بالثمن. في كلا الحالتين. لانه في الحالة الاولى في حالة كان الضامن ابراهيم وكان الضمان لمصلحة زيد. وما الذي ضمنه ابراهيم كما قلنا

164
00:51:33.800 --> 00:51:57.550
ضمن ابراهيم لزيد انه في حالة خرج المبيع مستحقا لطرف خارجي انا اضمن لك ان ان يرد اليك الثمن تاري هنا الضمان الضمان متعلق بالثمن وكذلك في الحالة الثانية وهي حالة انه كان الضمان لمصلحة محمد

165
00:51:58.350 --> 00:52:14.900
الضامن سيقول لمحمد انا اضمن لك يا محمد انه في حالة خرجت ثمن مستحق ان زيد يدفع لك الثمن بصورة صحيحة يعني اضمن لك ان يرد اليك الثمن بصورة صحيحة. بالتالي ايضا هنا الامر متعلق بالثمن. وبالتالي

166
00:52:14.900 --> 00:52:29.550
لو خرج الثمن مستحقا لشخص غير زيد واصبح محمد الان يطالب بالثمن بصورة صحيحة ان يعاد دفع الثمن بصورة صحيحة. يستطيع محمد ان يطالب بهذا الثمن زيد. ويستطيع ان يطالب به الضامن

167
00:52:29.550 --> 00:52:50.450
يا خالد انت ضمنت انه اذا خرج الثمن بصورة آآ انه او اذا خرج الثمن مستحق لشخص غير زايد انت ضمنت ان يدفع لي الثمن مرة اخرى بصورة صحيحة فانت ضامن لزيد في هذا الموضوع فانا استطيع ان اطالبك يا خالد بالف دينار كما استطيع ان اطالب زيد بها. فاذا قود الحنابلة ضمان وعهدة الثمن

168
00:52:50.450 --> 00:53:10.750
والمثمن هو في الحقيقة في كلا الصورتين هي عملية ضمان للثمن. لذلك ايش يقول الشيخ منصور البهوتي في اه شرحه على المنتهى قال فضمان العهدة لاحظوا كلام الشيخ منصور البهوتي في شرح المنتهى الدقائق. يقول فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن

169
00:53:11.400 --> 00:53:31.400
عن احدهما للاخر. فيعني في كلا الحالتين سواء كان الضمان لصالح المشتري او كان الضمان لصالح البائع نحن في كلا الحالتين نقوم بعملية ضمان لكن في الحالة الاولى نحن نضمن لزيد ان يرد اليه الثمن. في حالة اكتشفنا ان المبيع ليس ملك للبائع. وفي الحالة الثانية نحن نضمن

170
00:53:31.400 --> 00:53:48.100
بائع ان يدفع له الثمن بصورة صحيحة. في حالة خرج الثمن الاول ليس ملكا لزيد او ليس مستحقا لزيد. وانما هو لشخص اخر. ففي كلا الحالتين الامر متعلق بالثمن لذلك آآ انا افضل تسميتها عهدة المبيع

171
00:53:48.400 --> 00:54:01.550
يعني بدل طريقة الشيخ مرعي عهدة الثمن والمثمن لانه عهدة الثمن والمثمن ربما تصورك ان في احدى الحالتين الضمان للثمن وفي الاخرى الضمان للمبيع اللي هو المثمن. لأ هو في الحقيقة في كلا الحالتين

172
00:54:01.550 --> 00:54:19.850
متعلق بالثمن. لكن في كل سورة بالشكل الذي ذكرناه. هذه بطريقة وهذه بطريقة اخرى. ففي كلا الصورتين الضمان متعلق بماذا؟ الضمان متعلق بالثمن لكن في كل حالة على حدة او بشكل مختلف عن الحالة الاخرى

173
00:54:24.600 --> 00:54:42.750
لذلك الشيخ حتى الان اقرأ هنا الشيخ منصور البهوتي في الدقائق يقول وفي تعريفه لعهدة المبيع هو ضمان الثمن عن بائع لمشتري او عن مشتري لبائع ضمان الثمن عن بائع لمشتري وذكر الصورة قال وعن مشتري لبائع

174
00:54:43.550 --> 00:55:01.900
فهذا التعريف دقيق لعهدة الثمن عهدة الثمن قال هو ضمان اللي هو مفهوم ضمان عهدة الثمن والمثمن. كما قلت لكم عبارة الشيخ مرعي انا افضل ان تعدل حتى لا تحدث لبس فقط من اجل هذا وان يعبر عنها ضمان عهدة المبيع

175
00:55:01.950 --> 00:55:19.150
وتعرف ضمان عهدة المبيع يقصدون به هو ضمان الثمن عن بائع لمشتر اللي هي الصورة الاولى او عن مشتر بائع ممتاز وهكذا تكون الامور قد وضحت لكم. اذا فهمتم اخواني شو صورة الضمان

176
00:55:19.300 --> 00:55:32.350
طيب في هذه الامثلة التي ذكرناها لاحظوا ان الضمان فيما ذكرناه هنا لانه في الحقيقة ضمان عهدة المبيع الشيخ منصور ذكر لها اكثر من سورة. لكن فيما ذكرته هنا لا اريد اشوش عليكم او

177
00:55:32.350 --> 00:55:52.350
اشغلكم بتفاصيل اكثر من ذلك. فيما ذكرته هنا نلاحظ انه الضمان هو ضمان لشيء لم يثبت بعد لكنه يمكن ان يثبت. صح؟ يعني هذه الصورة من ضمان عهدة المبيع سواء الصورة الاولى ولا الصورة الثانية

178
00:55:53.100 --> 00:56:14.550
نحن هنا نضمن شيء يمكن ان يؤول الى الوجوب لكنه ليس واجب الان. كيف ذلك يا شيخ؟ الان اخواني لما ابراهيم ضمن لزيد انه يا زيد اذا ها لاحظوا اذا اذا خرجت السلعة مستحقة لشخص غير البائع فانا اضمن ان يرد لك الثمن. الان

179
00:56:14.550 --> 00:56:37.050
لما ابراهيم قام بهذا الضمان السلعة الى الان هي الاصل والظاهر انها ملك للبائع. يعني ما خرجت غير مستحقة. هي الان الاصل انها مستحقة للبائع. لكنه ضمن في حالة اذا اذا خرجت مستحقة انه يرد اليك الثمن لكن الان هي لسا ما ثبت هذا الامر. بالتالي هذا ضمان لما يمكن ان

180
00:56:37.050 --> 00:56:53.400
الى الوجوب في حالة خرجت السلعة مستحقة. وكذلك الصورة الثانية صورة خالد. فخالد هو ضمن لمحمد انه يا محمد انا اضمن لك ان يدفع اليك ثمن بصورة صحيحة اذا كان الثمن مستحقا لشخص غير المشتري

181
00:56:53.650 --> 00:57:16.750
فهو يضمن له الالف دينار لكن اذا خرجت هذه الالف غير مستحقة للمشتري فيضمنها حينئذ خالد لمحمد. فبالتالي الان في يعني وقت الضمان الاصل السلامة وانه الالف اللي دفعها زايد الف صحيحة ملك لزيد دفعها لمحمد. لكنهم يتكلمون عما يمكن ان يحدث في قابل الايام ان

182
00:57:16.750 --> 00:57:35.750
واكتشف اما ان السلعة ليست ملك لمحمد او ان الالف ليست ملك لزيد. فهذا كلام عن المستقبل لذلك فيما ذكرته من ضمان عهدة المبيع هذا ضمان لما هو هو ايل للوجوب بمعنى ما يمكن ان يؤول الى الوجوب. لما اقول ضمان ما هو ايل للوجوب خلص مباشرة افهموها. يعني ما يمكن

183
00:57:35.850 --> 00:57:51.750
وليس لازما يمكن يعني خلاص يمكن ان يثبت ان الهاتف مثل محمد مية بالمية. وان الالف هي ملك الزايد مئة بالمئة. بالتالي لما نقول ما هو ايل للوجوب يعني بين قوسين ما يمكن ان يؤول يمكن وليس لازما ان يؤول الى الوجوب. ممتاز

184
00:57:52.450 --> 00:58:13.100
نذهب الى صورة ثانية اذن اول مثال حللناه وهو مسألة ضمان عهدة المبيع اللي هو سماها عهدة الثمن والمثمن. اه الصورة الثانية او المثال الثاني الذي يدخل تحت الضمان وهو يركز على هذه الصور انه صور غريبة على طالب العلم لابد ان يتفهمها جيدا. قال والمقبوض على

185
00:58:13.100 --> 00:58:29.350
وجه الصوم يعني ويصح ضمانه هيكا بتكتب. ويصح ضمان المقبوض على وجه السوم. هذه ايضا فكرة جديدة عليكم احبابي هي فكرة القبض على وجه الصوم. ما معنى هذه هذا المفهوم؟ ما معنى القبض

186
00:58:29.550 --> 00:58:50.500
على وجه السوم الان اخواننا الكرام نمثل ايضا بقصة بائع ومشتري هناك بائع يريد ان يبيع هذا الجوال لمشتريه فجاء المشتري ليساوم البائع على هذا الجوال المشتري الان يساوم البائع على هذا الجوال

187
00:58:50.750 --> 00:59:07.600
تمام؟ ينظر فيه يقلب فيه كم تطلب ايها البائع؟ البائع حكى ثمن. تمام؟ المهم تساوموا على الجوال على الهاتف بعد ان تمت المساومة بينهما سواء اتفقوا على الثمن او لم يتفقوا بعد. المهم

188
00:59:07.800 --> 00:59:22.950
تمت المساومة تمام المساومة هذا شرط في المسألة التي نتحدث عنها. بعد تمام المساومة وقبل اجراء العقد المشتري طلب من البائع طلب. قال يا ايها البائع اطلب منك طلبا. اريد ان تعطيني هذا الجوال

189
00:59:23.000 --> 00:59:41.250
لاوريه لزوجتي او لابي او لاخي اذا اقتنعوا به فانا خلاص اعود اليك ادفع الثمن وانا ويتم الايجاب والقبول وعقد البيع. اذا لم يقبلوا به ونصحوني بعدم شرائه فهنا انا ارد لك الجوال وانتهينا على حب وكرامة

190
00:59:41.850 --> 01:00:00.950
فالبائع وافق قال ما عندي مشكلة خاصة طبعا اذا كان في بينهم علاقات فالبائع يوافق فالبائع يوافق يقول له خلاص خذ هذا الجوال اره لاحبائك ان قبلتم به تعاقد بموجب عقد البيع. ما قبلتم به رددت الي الجوال وجزاك الله خيرا

191
01:00:01.000 --> 01:00:29.350
الان اخواني يقول الحنابلة وركزوا في هذه الفكرة المشتري اذا قبض سلعة بعد ان ساوم عليها فيده على هذه السلعة الان هي الضمان وليست يد امان اعيد مرة اخرى المشتري اذا قبض سلعة بعد ان ساوم عليها هو لسه لم يشتري هذه السلعة. لكنه قبضها بعد ان ساوم عليها

192
01:00:29.550 --> 01:00:52.350
وذهب ليريها الى اهله اذا قبض المشتري السلعة بعد ان ساوم عليها فيده الان يده العلية الان هي الضمان. ايش يعني هي الضمان؟ قلتها مرارا وتكرارا. يعني انه يضمن هذه السلعة مطلقا للبائع. اذا تلفت. سواء تلفت بتعد او تفريط من المشتري او بدون تعد

193
01:00:52.350 --> 01:01:33.850
ولا تفريط او بدون تعد ولا تفريط جميل؟ اذا اخواني نقول المشتري اذا قبض  السلعة بعد ان ساوم عليها قبضها ليه ليس لانه يملكها ليريها لصديق  او قريب فيده على السلعة هي الضمان

194
01:01:35.800 --> 01:01:51.550
يد ضمان يعني هو يضمن هذه السلعة للبائع باي شكل من اشكال التلف تلفت. لو جاءت صاعقة من السماء وتلفت هذه السلعة في يد المشتري سيضمنها للبائع ممتاز طيب الحالة الثانية

195
01:01:51.700 --> 01:02:10.100
من الصورة المقابلة قالوا اذا المشتري قبض السلعة ليريها الى اهله قبل ان يساوم عليها. يعني المشتري دخل على البائع وقال له يا بائع آآ قبل ما اساومك ونتفاوض انا واياك على ثمن هذه السلعة. وندخل في مماكسات

196
01:02:10.300 --> 01:02:25.950
اريد منك ان تسمح لي باخذ السلعة لاريها لزوجتي او لوالدي او لاحبائي ان قبلوا بها عدت اليك فساومتك بعد ذلك البائع لما شيء من الثقة بينه وبين المشتري؟ قال خلاص انظر في هذه السلعة اقبضها

197
01:02:26.050 --> 01:02:48.750
وارها لمن احببت ثم ان قبلتم بها تعال نتساوم على ثمنها جيد. فالان اذا قبض المشتري السلعة ليريها لاحبائه كما قلنا قبل ان يساوم عليها فهنا يقول الحنابلة تكون يده يد امان وليست يد ضمان

198
01:02:49.150 --> 01:03:09.400
كأن البائع وضع السلعة وديعة عند هذا المشتري كانه هيك الموضوع فيدي المشتري في هذه الحالة تكون يد امان وليست يد ضمان اذا نكتب الحالة الثانية وهذه الاحوال يعني يحسن ان الطالب يفرق بينها بشكل جيد. المشتري

199
01:03:10.000 --> 01:03:45.300
اذا قبض  السلعة  بعد ان قبل ان ها شايفين كيف؟ قبل قبل ان يساوم عليها فيده عليها يد امان يدعو عليها يد امان. الان ايش ميزت يد الامان عن يد الضمان؟ عرفنا انه يد الامان لما نقول فلان يده على هذا الشيء يد امان. يعني انها لا تلفت

200
01:03:45.950 --> 01:04:14.450
بدون تعد ولا تفريط فلا يضمن المشتري شيئا واما اذا تلفت بتعد او تفريط فان المشتري يكون ضامنا فان المشتري يكون ضامنا. ممتاز الان اخواني يقول الحنابلة بدنا نيجي لفكرة الضمان احنا الان فهمنا قضية ان المشتري في الحالة الاولى في حالة انه انقبض السلعة بعد السومة انه يري الضمان. وفي الحالة الثانية المشتري

201
01:04:14.450 --> 01:04:29.300
اذا قبضت السلعة قبل ان يساوم فيده يد امان هذه فهمناها. الان موضوع عقد الضمان اين يدخل؟ هل يدخل في السورة الاولى ولا في الصورة الثانية دخول الضمان على الصورة الاولى هذا لا نقاش فيه

202
01:04:29.350 --> 01:04:48.850
هنا يدخل الضمان كافي ان يدخل الضمان يعني البائع الان بعد ان ساومه المشتري على السلعة والمشتري عرظ عليه ان يعطيه السلعة ليريها لاحبائه. البائع قال له انا اوافق على ان تذهب بها لاحبائك لكن بشرط

203
01:04:49.100 --> 01:05:06.150
ان تأتيني بضامن يضمن لي انه في حال هذه السلعة لم ترد لي ها ان هو سيكون مطالب بها. فهذا الضامن باختصار هو سيضمن لي رد السلعة بنفسها او رد بدلها. في حالة ان السلعة

204
01:05:06.150 --> 01:05:27.950
تعرضت لحادث من الحوادث اذا البائع يطالب المشتري بان يأتي له بضامن هذا الضامن طرف خارجي ماذا سيفعل؟ سيضمن عملية رد هذه السلعة الى البائع اورد بدلها عوض عنها في حالة انها تلفت في يد المشتري

205
01:05:28.050 --> 01:05:45.550
في حالة انها تلفت في يد المشتري. باي شكل من اشكال التلف. فهنا سيثبت او يدخل الضمان قولا واحدا لكن نأتي على الحال الثاني وهي حالة ان المشتري اذا قبض قبل ان السلعة قبل ان يساوم عليها

206
01:05:45.650 --> 01:06:16.850
فعرفنا ان يده عليه اليد امان ويد الامان كما قلنا متى يكون هناك ضمان على صاحبها اذا تلفت  بتعد او تفريط  ولا يضمن اذا تلفت  بدون تعد او تفريط فيها تفصيل يد الامان

207
01:06:17.100 --> 01:06:38.150
فهنا هل يصح اجراء عقد الضمان قال الحنابلة بناء على المنطق الذي فهمناه للضمان. الضمان قلنا واما ان تضمن حقا واجبا الان الان على المضمون عنه او تضمن شيئا يمكن ان يؤول الى الوجوه. مش هيك حكينا اياها هاي الصورة يا هاي الصورة. هذا هو الضمان

208
01:06:38.200 --> 01:06:57.850
الان برأيكم هل الضمان يمكن ان يدخل على كلا الحالتين في يد الامانة ستقول لي يا شيخ الان اذا تلفت السلعة بيد المشتري بدون تعد ولا تفريط هي لن تثبت في ذمته وهو ليس ضامن لها

209
01:06:57.950 --> 01:07:13.450
يعني باختصار اذا تلفت السلعة في ذمة المشتري بدون تعد ولا تفريط فهذا لا يؤول لا يؤول الى اثبات حق واجب على المشتري. وليس ضامن لها شرعا بالتالي لا يصح الضمان

210
01:07:13.600 --> 01:07:30.900
في حالة عدم التعدي والتفريط. يعني لا يصح ان يطالب البائع المشتري بان يأتي له بضام يضمن له تلف السلعة اذا تلفت بدون تعد ولا تفريط. ليه؟ لانه احنا منحكي للبائع تعال

211
01:07:31.050 --> 01:07:44.350
لا يجوز لك ان تطلب من المشتري ضامنا لحالة تلف السلعة من دون تعد ولا تفريط لان المشتري في الوضع الطبيعي في هذه الحالة في حالة تلفها بدون تعد ولا تفريط هي لا تثبت

212
01:07:44.350 --> 01:07:58.200
في ذمته هي لا تثبت في ذمته لانه يدعى يدعو عليها يد امام. ويد الامان تستلزم ان السلعة اذا تلفت هو تعد ولا تفريط لا يضمنها. صاحبها واما بدك تجيب ضامن لك ايها البائع

213
01:07:58.250 --> 01:08:20.850
ان تأتي بضامن يضمن لك هذه السلعة اذا تلفت بتعد او تفريط من المشتري. اه لان السلعة اذا تلفت بتعد او تفريط هنا نعم ستؤول واجبة على او في ذمة المشتري وستصبح حقا واجبا عليه. بالتالي باختصار احبائي البائع

214
01:08:20.850 --> 01:08:40.750
في الحالة الثانية يستطيع ان يطلب من المشتري ضامنا يضمن له السلعة اذا تلفت بتعد او تفريط ولا يجوز ولا يصح ان يطالبه بضامن يضمن له السلعة مطلقا. يعني اذا اترفت بتعد او تفريط او بدون تعد ولا تفريط

215
01:08:41.200 --> 01:08:58.050
لانه تقول في حالة تلفها من دون تعد ولا تفريط لا يوجد اصلا شيء يجب في ذمة المشتري. فلا يوجد شيء يستحق الضمان. لكن متى يثبت في ذمة المشتري اذا تلفت السلعة بتعد او تفريط فقط. اه فهنا يحتاج الى ضمان

216
01:08:58.200 --> 01:09:10.950
فالضمان اذا احبائي هو في الصورة الاولى صورة اذا ترفت بتعدي او تفريط تكتب هنا الضمان. واما هذه الصورة لا يضمن فيها ولا يصح اصلا عقد الضمان عليها. لان الضمان اما اضمن شيء وجب على

217
01:09:10.950 --> 01:09:26.250
او يمكن ان يجب عليه ففي هاي الحالة من كانت يده على شيء يد امان يمكن ان يجب عليه شيء ها يمكن ان يجب عليه شيء اذا تلفت السلعة تحت يده

218
01:09:26.600 --> 01:09:37.800
بتعد بلا تعد اه يمكن ان يثبت عليه شيء اذا ثبت السلعة تحت يده بتعد او تفريط واما اذا اعترفت بدون تعد ولا تفريط لا يمكن ان يجب عليه شيء

219
01:09:38.000 --> 01:09:57.400
فهذا تفريق مهم اذا المشتري اذا قبض سلعة بعد ان ساوم عليها اصلا يدوي الضمان. خلصنا. فبالتالي هو ضامن لها مطلقا. فيصح اشتراط الضمان فيها مطلقا. يعني يصح يعني الاتيان بعقد الضمان فيها مطلقا بدون تفصيل. واما المشتري اذا قبض السلعة قبله

220
01:09:58.150 --> 01:10:18.150
ان يوسف هنا هاي الفرق بين المسألتين هاي بعده هاي قبلة. قبل ان يساوم عليها البائع بالتالي يده يد امان كأن الباء وضعها عندك امانة. فيصح اه ان يطالب البائع المشتري بضامن يضمن له التلف في حال التعدي والتفريط فقط. لانه نعم هاي حالة تثبت في ذمة المشتري. وليس له ان يطالب في حالة عدم

221
01:10:18.150 --> 01:10:31.450
التعدي والتفريط لان هذه لا تثبت شيء فيها في ذمة المشتري تمام احبابي هيكا فهمنا المقبوض على وجه الصوم. فهنا الشيخ مرئي قال والمقبوض على وجه الصوم هو يتكلم عن الحالة الاولى

222
01:10:31.550 --> 01:10:50.700
يصح ضمان المقبوض على وجه الصوم يصح يعني ان يضمن المشتري في ماذا؟ فيما قبضه من البائع بعد ان ساومه عليه لان يده عليها هي الضمان. هذه الصورة اللي بيتكلم عنها الشيخ مرعي وانا اعطيتكم الصورة الثانية لتفهموها ولاننا سنحتاج اليها. الان لما ننتقل الى الصورة الثالثة من صور

223
01:10:50.700 --> 01:11:12.900
ضمان اذا قالوا يصح ضمان عهدة الثمن والمثمن وايضا يصح ضمان المقبوض على وجه الصوم. ايضا يصح ضمان ماذا هذي كلها امثلة حتى يفهمك الشيخ مرعي اين يأتي عقد الضمان؟ هذه الامثلة ما مرادها ان يعرفك اين يمكن ويتأتى ان يأتي الضمان واين لا يتأتى؟ طبعا هذا كله

224
01:11:12.900 --> 01:11:30.950
من فهم التعريف واضح. اي حق واجب الان في ذمة المضمون عنه. او يمكن ان يؤول الى الوجوب يتأتى فيه الضمان. واما ما لا ليس ثابتا ولا يؤول الى الوجوب فهذا لا يصح فيه الضمان. ما ليس واجبا في ذمة شخص ولا يمكن ان يؤول الى الوجوب

225
01:11:31.000 --> 01:11:52.050
فهذا لا يمكن ان يضمن لانه ما في شيء اضمنه فلابد اذا ان تهتموا بتعريف الضمان ثم قال والعين المضمونة كالغصب والعارية ولا يصح ضمان غير المضمونة. اللي هي التي تكون اليد عليها يد امان. كالوديعة ونحوها

226
01:11:52.150 --> 01:12:15.200
جميل بسم الله الحمد لله الان اخواني هذه الفكرة هي تبع وتكملة للفكرة التي ذكرتها لكم الان يعني فقط تركيز سريع تقول يد الانسان على الشيء اما ان تكون يد

227
01:12:16.000 --> 01:12:35.800
ضمان واما ان تكون يد امان ممتاز انت اذا هناك شيء تحت يدك وانت لا تملكه هناك شيء تحت يدك وانت لا تملكه يدي على هذا الشيء اما ان تكون يد ضمان. ما معنى ضمان؟ يعني اضمنه مطلقا

228
01:12:36.300 --> 01:12:49.000
سواء تلف بتعد او تفريط مني او بدون تعد ولا تفريط. واما ان تكون يدك على الشيء الذي هو الان تحتك وانت لا تملكه ان تكون يدك عليه يد امان

229
01:12:49.150 --> 01:13:17.600
يد امان يعني يضمن في التعدي والتفريط فقط يعني يضمن هذا الشيء اذا اعترف بتعد او تفريط منه فقط. واما اذا لم يفرط ولم يتعدى فلا ضمان عليه. ممتاز فالان ايش يقول لك الشيخ مرعي؟ انه منصور من الصور التي تدخل تحت الضمان او يمكن ان تضمن ضمان

230
01:13:17.650 --> 01:13:39.750
آآ الاعيان ها ضمان. الاعيان المضمونة شو يعني الاعيان المضمونة؟ يعني اي شيء اي عين قبضها ايها الانسان ويدك عليها هي الضمان فهذه يصح ان يجرى عليها عقد الضمان اي عين قبضتها

231
01:13:39.800 --> 01:13:59.150
وهي الان في يدك مضمونة يعني يدك عليها هي الضمان يصح المطالبة فيها بالاتيان بضامن ممتاز طبعا قضية التي ذكرناها قبل قليل المقبوض على وجه الصوم ترى هي مثال على قضية العين المضمونة

232
01:13:59.200 --> 01:14:21.050
يعني انا كنت لو قال الشيخ مرعي والعين المضمونة كالغصب والعارية والمقبوض على وجه الصوم كان انفع للطالب لانه المثال السابق المقبوض على وجه  كما تلاحظون ان صورته التي ذكرتها لكم ان المشتري قبض السلعة بعد ان ساوم عليها البائع ليريها لاهله فيدعو عليه الضمان. فبالتالي كان الاصل انه قضية

233
01:14:21.050 --> 01:14:36.450
والمقبوض على وجه الصوم ان تدخل تحت فكرة العين المضمونة. لكن يعني الشيخ مرعي ارتأى ان يذكر المقبوض على وجه الصوم حذاء. ثم يذكر قضية العين المضمونة فهذا نعتبره من باب عطف العام على الخاص والا فالمثال السابق يدخل تحت هذه الفكرة

234
01:14:36.600 --> 01:14:48.600
كل انسان انقبض شيئا وانت الان لا تملكه قبضته وانت لا تملكه. اما ان يكون يدك عليه الضمان واما ان يكون ند امان. وهذا بحسب طريقة القبض وسبب القبض. هي التي

235
01:14:48.600 --> 01:15:03.550
لك انه انت يدك علي الضمان ولا يد امان فمثلا ذكر لك اعيان يقبضها الانسان او في يد الانسان خلينا نقول اعيان في يد وهو لا يملكها اشياء في يدين هذا الجوال الان في يدي

236
01:15:03.600 --> 01:15:17.850
وانا لا املكه ويدي عليه هي الضمان متى يكون هذا؟ ذكر لك مثالين المثال الاول للغصب اذا كان هذا الجوال انا غصبت من شخص ووضعته في جيبي غصبت من شخص وضعته في جيبي لانه تحت يدي

237
01:15:18.000 --> 01:15:30.850
طيب يدي علي ايش للضمان انا ضامن لهذا الجوال لهذا الشخص مطلقا لانه انا غصبت غصب. والغصب يجعل يد الغاصب هي الضمان على شيء. فهو ضامن مطلقا له. ترث بتعد او تفريط او بدون

238
01:15:30.850 --> 01:15:50.850
تعدلون التفريط سيضمنه لصاحبه. كذلك عند الحنابلة ركزت عند الحنابلة مسألة فيها خلاف العارية. من استعار شيئا من جيرانه انا استعار كتاب او استعرت جوال او استعرت كرسي استعرت اي شيء. اي انسان استعار شيء وسيأتي مع نقد العارية فيده على هذا الشيء هي الضمان ايضا

239
01:15:50.850 --> 01:16:07.850
فهو يضمن هذا الشيء الذي استعاره لصاحبه مطلقا سواء تلف بتعد او تفريط او بدون تعد ولا تفريط. يعني انت استعرضت كرسي من الجيران نقول لك يدك علي الضمان. فما بينفع تقول للجار اسمع يا جار والله من دون ولا تعدي ولا تفريط. فجأة وانا جالس في هالدار

240
01:16:07.900 --> 01:16:27.900
وقع شيء من سطح ولا ما شابه ذلك على الكرسي وانكسر. سامحني يا جار ترى تلف بدون تعد ولا تفريط. الجار اذا كان حنبلي بقول لك عفوا انت اخذته عارية اليس كذلك؟ بقول لك والله صح. بقول لك العارية عند الحنابلة مضمونة مطلقا. يدك عليها ايها المستعير يد ضمان. تلف

241
01:16:27.900 --> 01:16:47.650
بتعد هنا وتفريط او بدون تعدم ولا تفريط بدك تعوضني بالتالي اخواني اي سلعة اي شيء ها من كان الشيء تحت يده وهو لا يملكه اما ان تكون يدعو علي الضمان كما قلنا واما ان تكون يدعو عليه يد

242
01:16:47.800 --> 01:17:16.750
امان الان ما كانت يد الانسان عليه للضمان هنا يصح الاتيان  بضام مطلقا  فهنا بالنسبة مثلا للعارية نذكر مثال شخص استعار سلعة من جاره فالجار قالوا له اسمع انا اعيرك بشرط ان تأتي لي بضام يضمنك

243
01:17:17.150 --> 01:17:34.250
يضمنك انك ترد هذه السلعة او اذا تلفت باي شكل من اشكال التلف ان ترد بدلها وهنا المستعير يذهب يأتي بضامن يقول يا فلان بالله تضمني عند ابو فلان جارنا انه بهاي السلعة التي اريد ان استعيرها منه فيأتي شخص ويقول للجار خلاص انا

244
01:17:34.250 --> 01:17:49.950
فلان بهذه السلعة التي استعارها منك التي استعارها منك. هنا عقد الضمان جائز لا نقاش فيه. لانه العين مضمونة يعني العين هذه التي تحت يد المستعير مثلا هي ثابتة في ذمته

245
01:17:50.200 --> 01:18:10.200
عليه ان يردها بنفسها فان تلفت عليه ان يرد بدلها. ما فيش حل اخر. فبالتالي هذه العين خلاص مضمونة. حق واجب في المستعير فيصح الضمان عنها. تعريف الضمان ينطبق عليها. العين المستعارة هي حق واجب في ذمة

246
01:18:10.200 --> 01:18:34.600
عليه ان يرده للمعير اما ان يرده بنفسه اذا بقي سليما واذا ترث يرد بدله. فبالتالي يصح ضمان ما وجب وما استقر في ذمة المستعير. تمام وكذلك في ذمة الغاصب وكذلك في ذمة المشتري الذي قبض السلعة بعد ان ساوم عليها وكل من كانت يده على الشيء الضمان. واما من كانت يده على الشيء يد امان لا هذا

247
01:18:34.600 --> 01:18:48.550
بتفصيل كما مر معنا قبل قليل. انه هذا الشخص لا يظمن السلعة اللي تحت يده الا اذا تلفت بتعد او تفريط منه. واما اذا بدون تعد ولا تفريط فانه لا يضمنها

248
01:18:48.650 --> 01:19:10.550
فانه لا يضمنها. بالتالي هناك حالة لا يكون فيها شيء واجب او مستقر في ذمة هذا الشخص ولا يؤول الى الاستقرار اصلا وهو حالة ان السلعة تلفت بدون تعد ولا تفريط. وحالة اخرى اه لأ

249
01:19:11.200 --> 01:19:30.500
يمكن ان يستقر شيء في ذمة هذا القابض وهو في حالة تلف السلعة بتعد وتفريط منه. فنقول الحالة الاولى وهي ضمان التعدي والتفريط هذا يصح ان يؤتي فيه بضامن يصح ان يؤتي فيه بضامن

250
01:19:31.000 --> 01:20:03.100
واما الحالة الثانية  وهي حالة التلف بدون تعد ولا تفريط بحالة التلف بدون تعد ولا تفريط. هذه الحالة الثانية لا يصح ضمانها. يعني باختصار من كانت يده على شيء الامان فانما يمكن ان يطالب بضامن ان يضمن التعدي والتفريط فقط. لانه هي الحالة الوحيدة التي يستقر فيها الحق

251
01:20:03.300 --> 01:20:15.450
في ذمة هذا الانسان الحالة الوحيدة التي يستقر فيها حق في ذمة هذا الانسان اذا اختلفت السلعة تحت يده بتعد او تفريط. فيمكن انا مثلا اطالب مثلا خليتي نطبق هذا

252
01:20:15.450 --> 01:20:38.500
وديعة. مثال على الوديعة او وكالة من دون اجرة. المهم بسم الله  الان اخواني اذا انا اعطيت شخص وديعة قلت هذه دعها عندك احفظها لي. فيده عليها يد امان ليست هي الضمان

253
01:20:38.600 --> 01:20:48.600
ما معنى يد يد امان؟ يعني يضمن هذه الوديعة اذا تلفت الى عدل وتفريط. ولا يضمنها اذا تلفت بدون تعد دون تفريط. فلو انني وضعت وديعة عند شخص وقلت له اسمع بدي اضعها وديعة عندك

254
01:20:48.600 --> 01:21:05.700
اصحاح ويتضامن يضمن لي انه اذا تلفت هذه السلعة ها اريد ضامنا يضمن لي ان هذه السلعة اذا تلفت عندك ان تأتيني ببدلها فهون المودع عنده الشخص المودع عنده بيقول اسمع

255
01:21:05.900 --> 01:21:25.050
انا لا اتيك بضامن يضمن اه هذه السلعة مطلقا ان اتيك بضامن يضمن هذه السلعة اذا تلفت بتعد وتفريط مني. اه لان هنا يضمن هذا الضامن حق واجب في ذمتي. اني اعطيك البدل في هاي الحالة. لكن

256
01:21:25.800 --> 01:21:45.150
لا استطيع ولا يسع ولا يجوز شرعا ان اتيك بضامن يضمن هذه السلعة في حال تلفت بدون تعد ولا تفريط. لانه اذا تلفت بدون تعد دون تفريط انا نفس نفس المودع عندي لا يوجد شيء مستقر في ذمتي. فبماذا سيضمني هذا الضامن؟ فالضامن اذا في يد الامان انما يضمن التعدي والتفريط فقط

257
01:21:45.550 --> 01:22:10.750
احفظوها جيدا يضمن التعدي والتفريط فقط ولا يصح ان يضمن السلعة مطلقا. تمام فلذلك قال والعين المضمونة كالغصب والعارية اي تدخل تحت صور الضمان لكن لا يصح ضمان غير المضمونة. يعني لا يصح ضمان عين غير مضمونة. اكتبوا فوقها لا يصح ضمان عين يد الانسان عليها يد

258
01:22:10.750 --> 01:22:25.150
امان قال كالوديعة ونحوها. لكن اضيفوا ما سأقوله لكم لان العبارة قاصرة في الحقيقة. ولا يصح. قال ايش؟ ولا يصح ضمان غير المضمونة. اي العين غير المضمونة وهي التي يكون يد

259
01:22:25.250 --> 01:22:50.500
الانسان عليها يد امان كالوديعة ونحوها كالوديعة ونحوها مما يكون يد الانسان عليه يد امان. اكتبوا الان الاستدراك لكن يصح ضمان التعدي والتفريط فيها هذه النوع الثاني العين غير المضمونة والتي يكون لدى الانسان عليها يد امان. نعم لا يصح ضمانها مطلقا. لكن يصح ضمان

260
01:22:50.500 --> 01:23:04.600
التعدي والتفريط فيها فقط؟ اه نعم يصح هذا الاستدراك ما ذكره الشيخ مرعي لكنه مهم لانه به تكتمل الصورة. لانه خلص انت ممكن تفهم لا يصح ضمان العين غير المضمونة اللي يد عليها يد امان خلاص ما يجوز ابدا الاتيان

261
01:23:04.600 --> 01:23:20.300
بضامن في اي صورة من الصور لا لا ليس هذا المذهب. المذهب لا يصح الاتيان بضامن مطلقا. يعني على وجه الاطلاق انه تضمنها لكن يصح ان اتي بضامن يضمن جزئية التعدي والتفريط فقط اذا حصلت اه يمكن ان اتي بالضامن في هذه الحالة

262
01:23:20.400 --> 01:23:36.500
فقط ثم قال ولا دين كتابة او ولدين كتابة الان دين الكتابة هذا عودة الى قضية عقد المكاتب الذي يعني شرحناه سابقا اذا بتذكر في كتاب الزكاة. وكيف ان العبد يمكن ان يتفق مع

263
01:23:36.500 --> 01:23:53.050
سيده انه العبد يريد ان يشتري حريته. فيقول للسيد ايش رأيك يا سيد اني ادفع لك شهريا ولمدة سنتين فصاعدا ادفع لك مبلغ من المال لحتى نصل الى اربعين الف دينار اذا وصلنا لاربعين الف دينار مقسطات عليك

264
01:23:53.100 --> 01:24:11.900
تعطيني حريتي. فالسيد وافق على هذا العرض. فهنا سيبدأ العبد المكاتب بتحصيل المال ويدفع لسيده على دفعات بحسب المتفق لمدة سنتين فصاعدا. ممتاز. طيب الان هذا المال الذي يريده السيد من العبد

265
01:24:12.000 --> 01:24:34.800
اسمه دين الكتابة هذا المال الذي يطالب به السيد عبده حتى تنجح الكتابة او المكاتبة بينهما ايش اسمه هذا المال دين الكتابة. دين الكتابة كأنه دين مستقر طبعا هو حقيقة غير مستقر ما بدي اكون مستقر بتراجع عنها. هو دين

266
01:24:35.000 --> 01:24:53.450
في ذمة العبد يؤديه الى سيده لانهم الاثنين اتفقوا. العبد قال للسيد ادفع لك اربعين الف دينار مقسطة على مدة سنتين فصاعدا. في كل شهر كذا وكذا والسيد وافق فالان اصبح هناك دين في ذمة العبد اسمه دين الكتابة ان يؤدي

267
01:24:53.600 --> 01:25:07.250
كل شهر مبلغ من المال الى مدة ثلاث اربع سنوات حتى يفتك الان بين الكتابة اخواني لا يصح ضمانه. يعني ما بصير السيد يحكي للعبد. اسمع يا عبد انا اكاتبك

268
01:25:07.300 --> 01:25:24.700
على اربعين الف دينار لثلاث سنوات بشرط ان تأتي بضامن يضمن لي تسديد هذه المبالغ بشرط ان يأتي العبد بضامن يضمن تسديد هذه المبالغ للسيد. بنقول للسيد ليس لك حق الضامن ابدا

269
01:25:24.750 --> 01:25:46.400
ليش يا ترى؟ قالوا لانه دين الكتابة وفي الحقيقة ليس شيئا واجبا حقا على العبد وانما هو شيء طالبه العبد لمصلحته لشراء حريته فهو يسعى ويبذل لدفع هذه المبالغ وفي حالة عجز العبد عن توفير هذه المبالغ

270
01:25:47.400 --> 01:26:10.550
في هاي الحالة خلص ينفسخ او تنفسخ المكاتبة ويعود العبد عبدا وليس على السيد او لا يحق للسيد ان يطالب العبد باكمال عقد المكاتبة انتصار العبد غير مجبر على اتمام عقد المكاتبة اذا شرع فيه. ممكن هو تحمس فترة انجز مبلغ بعدين شعر بالفتور

271
01:26:10.550 --> 01:26:29.100
وشعر انه هذا المبلغ لا استطيع ان اوفيه. ومتعب جدا الشغل. قال للسيد اسمع انا هذا عقد المكاتبة انساه خلص لغيته انا لا استطيع ان اكمل العمل بهذه الطريقة واسهر ليلي ونهاري لاتي بثمن اشتري به حريتي. انا لغيت موضوع الكتابة كلها. الان العبد هو

272
01:26:29.100 --> 01:26:46.250
حر في ذلك وليس للسيد ان يجبره على اكمال عقد المكاتبة. بالتالي دين المكاتبة وهو المبلغ الذي في ذمة لسيده مقابل المكاتبة هذا شيء يستطيع العبد ان يتراجع عنه متى شاء

273
01:26:47.050 --> 01:27:06.150
يستطيع العبد ان يتراجع عنه متى شاء. بالتالي ليس هو حق بمفهوم كلمة الحق الواجب في ذمة العبد لا ينطبق عليه هذا المفهوم. مفهوم انه حق واجب في ذمة العبد للسيد لأ لا ينطبق عليه هذا المفهوم. بالتالي لا يصح ضمانه

274
01:27:06.150 --> 01:27:26.150
لانه الضمان اما ان تضمن حقا واجبا الان في ذمة انسان او تضمن شيء يمكن ان يجب يجب في انسان في المستقبل. واما ان تضمن شيء لا هو واجب الان ولا يمكن ان يجب في حالة من الاحوال هذا لا يدخله عقد الضمان

275
01:27:26.150 --> 01:27:43.850
ودين المكاتبة هذه صورته. فهو ليس واجب واجب على في ذمة العبد الان. وليس واجب اصلا في المستقبل ولا يؤول الى الوجوب. لان الامر متعلق باختيار العبد هو رضي بتعليق هذا الثمن في ذمته. لكنه على الخيار ليس واجبا

276
01:27:43.950 --> 01:27:57.300
يستطيع العبد ان يتراجع عن هذا القرار متى شاء. ويعود عبدا طبيعيا. فلذلك كلام منطقي انه دين الكتابة او المكاتبة لا يصح ضمانه لانه ليس شيئا واجبا لا الان ولا يؤول الى الوضوء

277
01:27:57.350 --> 01:28:21.050
ثم قال ولا بعض دين لم يقدر ولا بعضي دين لم يقدر. الان اخواني بدي اياكم تركزوا في معلومة يقول الحنابلة  يصح ضمان دين كامل غير معلوم القدر   يصح ضمان

278
01:28:21.100 --> 01:28:41.050
دين كامل غير معلوم القدر. يعني تصوروا هذه الصورة شخص اقرض انسانا مالا عشرة الاف دينار  وطالبه ان يأتي له بضامن قال انا اقضي لك عشرة الاف دينار وهي الان واجبة في ذمتك لي

279
01:28:41.200 --> 01:28:58.850
لكن اريدك ان تأتي بضام فالفقير اتى بضامر قال هاي فلان يضمنني اي اتيتك بضامن الان هذا الضامن قال انا خلص انا اضمن هذا الفقير. فقال له المقرض طب هل عرفت المبلغ المطلوب

280
01:28:59.100 --> 01:29:16.950
قال الضامن لا ما عرفت ولا اريد ان اعرفه. خلص. انا ضمنته في كل الدين. بغض النظر عن قدره. هل يجب ان يعرف الضامن قدر الدين او قدر الحق المالي عموما الثابت. لتصح عملية الضمان؟ الحقيقة لا لا يشترط

281
01:29:17.500 --> 01:29:33.350
ليس من شروط صحة عقد الضمان ان يكون الضامن عالما بقدر المبلغ او قدر الحق المالي الذي ضمنه. فلو قال الضامن انا اضمن كل شيء على الفقير من دون ان تخبروني كم المقدار يصح الضمان ما عنا مشكلة

282
01:29:33.600 --> 01:29:52.850
لكن اين تحدث المشكلة بالعبارة التي تكلم بها الشيخ مرعي. اذا قال الضامن ها لا يصح ضمان شبورة الشيخ مرعي بعض دين لم يقدر لا يصح ضمانه بعض دين لم يقدر. اه هاي صورة اخرى لا تصح

283
01:29:54.050 --> 01:30:12.300
نفس المثال السابق مقرض اعطى فقير الف دينار دين او قرض خلينا نقول وقال له اريدك ان تأتي لي بضامن. فالفقير اتى بضامن هذا الغني المغرض قال للضامن ماذا ستضمن عن الفقير

284
01:30:12.550 --> 01:30:30.000
فقال الضامن انا ساضمن عنه بعض القرض الذي اعطيته فيقول هنا الغني لهذا الضامن طب انت تعرف كم اعطيته؟ قال لا انا لا اعرف كم اعطيته لكن خلاص انا اضمن بعضه

285
01:30:30.050 --> 01:30:51.050
طب كلمة بعضه فيها ابهام  ابهام بالخط العريض لما تقول لي انا اضمن بعض شيء اصلا انت لا تعرف مقداره هذا في الحقيقة مشكلة بل الذي يظهر انه حتى لو عرف المقدار وبقيت كلمة بعض حاضرة

286
01:30:51.150 --> 01:31:06.950
ستبقى ايضا مشكلة. لانه كلمة البعضية سيصبح فيها نزاع. لما يأتي وقت الاستيفاء يأتي الغني المقرض فيقول اه ايها الضامن ترى هذا الفقير لم يسدد وانت ضامن له. يلا اريدك ان تسدد

287
01:31:07.050 --> 01:31:24.500
فيقول له الضاد من ممتاز انا ضمنته في بعضي ها استعمل كلمة بعض. في بعض ما عليه. طب كلمة بعض بتشمل ثلاثة دنانير واربعة دنانير من الالف وخمسة دنانير فقام الضامن اخرج الثلاثة دنانير واربعة دنانير واعطاها للغني. قال خلص انا هاي انا قلت لك انا اضمن في بعض

288
01:31:24.500 --> 01:31:36.650
فهنا الغني سيبدأ يتمشكل معه ويقول له ايش هالضمان انت كلمة بعض تقصد بها اربع ليرات من الالف دينار فكلمة البعض في الحقيقة فيها جهالة وابهام تجعل عقد الضمان لا لا يصح

289
01:31:37.350 --> 01:31:52.950
تريد ان تضمن شيء غير مقدر تضمنه كاملا تضمنه كامل اما تريد ان تضمن شيء غير مقدر وبتقول لي بعض ايضا فهذا في الحقيقة لا يصح فلا يصح ضمان بعض ما لم يقدر. والله انا

290
01:31:52.950 --> 01:32:20.950
اضمن لك اه بعض اه هذا الدين الذي تريده من فلان الفلاني طب هذا كيف يتم؟ لا يصح. طيب    طيب اه اعطيكم اه فائدة. لو قال مثلا انا اضمن نصف ما على فلان

291
01:32:21.200 --> 01:32:35.150
وانا لا ادري كم علي. بينفع ؟ اه بينفع. لانه كلمة بعض فيها ابهام لكن كلمة نصف مفهومة. فلما يأتي وقت الاستيفاء يستطيع المقرض ان يقول للضامن تعال ايها الضامن انت ضمنت كم؟ قال انا ضمنت النصف

292
01:32:35.500 --> 01:32:50.650
انت عارف كمعانيه؟ قال لا انا ما عارف كم عليه لكنه ضمنت النصف. فبقول له ممتاز النص خمسمية فبتدفع خمسمية. نصف الالف خمس مئة. اه هنا النزاع ارتفع. لان هنا ما قال بعض قال نصف ربع حدد نسبة. فانت تحديد النسب زال الابهام. لكن ان

293
01:32:50.650 --> 01:33:13.550
تكتفي بكلمة بعض لأ كلمة بعض حقيقة كلمة مطاطة جدا جدا طيب اه ثم ختم بهذه المسألة فقال او بمسألتين اه قضية الضمان فقال لا هناك ايضا مسائل في الصفحة التي تليها. طب لا اشكال. قالوا واذا وان قضى الضامن ما على المدين. ونوى الرجوع عليه رجع

294
01:33:14.300 --> 01:33:33.850
ولو لم يأذن له المدين بالضمان وفي القضاء مسألة سهلة وهي مفهومة اظن اه انا انسان ضمنت شخص انا انسان ضمنت شخصا في حق وجب عليه فرضا اه لما جاء وقت الاستيفاء

295
01:33:34.950 --> 01:33:50.100
جاء صاحب الحق جاء صاحب الحق فطالبني انا. طالب الضامن قال مش انت تضمين لفلان؟ يلا اريد ان تعطيني فالضامن بناء على عقد الضمان اضطر ان يدفع المال لصاحب الحق

296
01:33:50.450 --> 01:34:04.750
طب بعد ان يدفع الضامن المال لصاحب الحق خلاص الضامن دفع هذا المال وذهب عليه ام يستطيع الرجوع على المضمون عنه ويقول له يا فلان ترى انا سددت عنك صاحب الحق

297
01:34:04.950 --> 01:34:28.000
يلاه اريدك ان تعوضني الان في الحقيقة يقولون الضامن له الرجوع على المدين يعني على المضمون عنه له ان يرجع عليه ويطالبه بتعويضه بشرط اذا كان الضامن لما اعطى المال لصاحب الحق اعطاه وهو ينوي الرجوع على المضمون عنه

298
01:34:28.050 --> 01:34:43.400
اما اذا كان الضامن اعطى المال لصاحب الحق وهو لا ينوي الرجوع على المضمون عنه مش ناوي يرجع له في هاي الحالة نقول للضامن ليس لك ان تعود عليه. لانك لما اعطيت المال لصاحب الحق انت ما كنت ناوي ترجع

299
01:34:43.450 --> 01:35:05.100
فاذا طرأت عليك نية الرجوع بعد ذلك فلا عبرة بها. لابد لما دفعت المال لصاحب الحق تكون ناوي الرجوع الى المضمون عنه. فان لم كن ناويا لذلك اه فلا عبرة فلا عبرة ولا يصح رجوعك. اذا وان قضى الضامن ما على المدين اللي هو المضمون عنه. ونوى الرجوع اليه رجع

300
01:35:05.400 --> 01:35:21.050
قالوا رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء احنا عرفنا يا اخواني عقد الضمان يحتاج الى رضا طرف واحد. رضا الضامن. لا يحتاج لا الى رضا مضمون عنه اللي هو المدين ولا الى رضا طالب اه صاحب الحق

301
01:35:21.550 --> 01:35:37.300
فاذا الانسان ضمن شخصا وسدد ما عليه لصاحب الحق فانه يصطاد وكان نوى الرجوع فانه يستطيع الرجوع على المدين على الفقير على المضمون عنه سموه كما شئتم ولو كان ضمنه من دون اذنه

302
01:35:37.300 --> 01:35:55.650
ولا رضا لذلك قال ولو لم يأذن له المدين لا في الضمان ولا في القضاء. يعني هذا المدين المضمون عنه من دون رضاه لم يأذن لهذا الضامن ان يضمنه ولم يأذن لهذا الضامن

303
01:35:55.850 --> 01:36:17.600
اه ان يقضي عنه ويسدد عنه ومع ذلك الشريعة الاسلامية ستجبر هذا المضمون عن على الدفع. يعني انت ايها المضمون عنك يا ايها المدين انت مجبر على ان تدفع التعويد للضامن. اذا كان الضامن نوى الرجوع اليك حتى ولو كان الضمان من دون رضاك

304
01:36:18.150 --> 01:36:34.200
وحتى لو كان الضامن سدد المبلغ لصاحب الحق من دون رضاك ما الك علاقة هذه حقوق للناس وقد قام الضامن بسدادها وانت عليك ان تسددها للضامن. يعني انت كان عليك تسددها لصاحب الحق. صار عليك

305
01:36:34.200 --> 01:36:44.200
الان اسددها للضامن فليس لك علاقة في انتقال الحق من شخص الى شخص اخر. لذلك قال حتى ولو لم يأذن له المدين لا في الضمان ولا في ان يقضي عنه

306
01:36:44.200 --> 01:36:55.700
حقه او الحق الواجب عليه. ثم قال وكذا كل من ادى عن غيره دينا واجبا. هذه قاعدة عامة ليست فقط تتعلق بالضمان بل هي اشمل من ذلك. كما يفهم كلام الشيخ

307
01:36:55.700 --> 01:37:13.300
يقول هذه قاعدة عامة كل شخص ادى عن غيره دينا واجبا حتى ولو لم يكن ضامنا له ابتداء كل من ادى عن غيره دينا واجبا وكان نوى الرجوع يستطيع ان يرجع على هذا المدين ويطالبه

308
01:37:13.700 --> 01:37:28.150
يعني انا بعرف شخص عليه ديون انا اعرف شخص انا ابراهيم اعرف شخص عليه ديون فاخذت مبلغ من المال من عندي وذهبت الى اصحاب الحقوق وقلت لهم تفضلوا هذه اللي ديون اللي على زيت فرضه

309
01:37:28.750 --> 01:37:40.950
سددت ديونه وانا ناوي ارجع عليه. وبعد ما سددت ديونه انا مش ضامن اله لكن حكيت بدي اسدد ديونه سددت ديونه ثم عدت الى زيد فقلت يا زيد ترى انا سددت ديونك

310
01:37:41.100 --> 01:38:01.450
وكنت نويت الرجوع اليك فاعطني الديون التي آآ او اعطيني تعويض عن الديون التي رددتها عنك فهل يستطيع زيد ان يقول لابراهيم ترى يا ابراهيم اسمع انا لا قلت لك تسدد ديوني ولا قلت لك تعرف ايش علي ديون ولا شيء من ذلك انت

311
01:38:01.450 --> 01:38:14.200
ما عندك سددت هذه الديون يعني دبر حالك كما يقولون. انا ما قلت لك سدد عني الديون. في الحقيقة لأ الحنابلة يقولون ليس للمدين ان يقول ذلك. بل هو مجبر على ان

312
01:38:14.200 --> 01:38:27.550
يسدد ابراهيم هذا المبلغ فلذلك قالوا وكل من ادى عن غير دينا واجبا وكان يعني نوى الرجوع على المدين له ان يرجع والمدين مجبر ان يدفع له ثم قال وان

313
01:38:27.550 --> 01:38:46.500
المديون برئ ضامنه ولا عكس الان هذه ايضا من قواعد باب الضمان مسألة جديدة يقولون متى يبرأ الضامن يقولون اذا برئ المديون بريء الضامن يعني انا صاحب حق اريد من زيد الف دينار قرض

314
01:38:47.150 --> 01:39:02.550
وكنت قد طالبته بضامن يضمن لي ذلك ثم سبحان الله في لحظة من آآ الايمانيات العالية وجاء شهر رمضان قلت انا المقرض والله لاسامحن هذا الفقير بهذا القرض لوجه الله

315
01:39:02.800 --> 01:39:23.750
فبمجرد ان سامحت المديون الفقير بالقرض او الدين الذي عليه مباشرة سيبرأ الضامن. مباشرة يبرأ الضامن لاحظوا اذا برأ المدين يبرأ الضامن مباشر. والضامن انما يضمن حقا واجبا في ذمة المدين. فاذا اصبحت ذمة المدين بريئة

316
01:39:24.250 --> 01:39:44.250
اذا ما عاد هناك وجود لعقد الضمان. فبالتالي يقولون اذا برئ المديون او المدين برأ ضامنه يصح ان تقول مدين ويصح ان تقول مديون اما على وزن فعيل يعني اسم المفعول اما ان اصوغه على وزن مفعول وهو الوضع الطبيعي. وما نصغه على مدين وهو كثير شائع في الاستعمال. اذا وان برئ المضيون

317
01:39:44.250 --> 01:40:00.550
برئ ضامنه. لا العكس. ايش يعني للعكس؟ اه يمكن ان تعطوا صورة اخرى معاكسة وهو ان المقرض اه المقرض آآ قال للضامن بعد ان تم عقد الضمان قال للضامن انا ابرئك من الضمان

318
01:40:01.600 --> 01:40:19.100
المقرض صاحب الحق ايش قال للضامن؟ قال انا عارف انه انت ضمنت الفقير هذا. لكن خلص روح انا احلك من الضمان وانت بريء منه هنا سينحل الالزام في عقد الضمان ويتحلل

319
01:40:19.150 --> 01:40:35.250
الضامن ما عليه الان اي حق ولكن هذا لا يعني سقوط الحق عن الفقير المديون فاذا ابرأ المقرض الضامن فهذا لا يبرأ به الفقير المديون وما ابرأ الفقير المديون وابرى فقط الضامن

320
01:40:35.500 --> 01:40:58.850
اما اذا ابرأ المقرض الغني الفقير المديون؟ اه طبعا سيبرأ الضامن. فهكذا هي الفكرة اخواني باختصار عندنا مثلا دائن. وعندنا فقير مديون وعندنا ضامن لهذا الفقير الان اذا الغني ابرأ الفقير

321
01:40:58.900 --> 01:41:18.900
تيبرأ الضامن تبعا واما اذا الغني ابرأ الضامن فقط فانه لأ الفقير لن يبرأ. هي فكرة سهلة جدا تفهم بهذه الطريقة ثم قال ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل كل واحد منهما ضمنت لك الدين

322
01:41:19.200 --> 01:41:39.800
كان لربه طلب كل واحد بالدين كله واما ان قال ضمنا لك الدين يعني قال يعني اذا قال الاثنان معا نحن ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص. سورة بسيطة مسألة سهلة ان شاء الله سهلة يعني ليست صعبة

323
01:41:40.100 --> 01:42:12.150
سورة اثنان جاء ليضمن شخصا واحدا وعندنا غني عندنا فقير وجاء ضامنان ضامن وضامن اخر اذا جاء ضامنان يضمنان هذا الفقير للغني ممتاز ممتاز فماذا قالها؟ الان هناك جملتان يمكن ان تصدرا من الضامنين

324
01:42:12.200 --> 01:42:35.750
الحالة الاولى الحالة الاولى جاء الضامن واحد والضم من رقم اثنين وقالوا لهذا الغني لاحظوا الان الحالة الاولى كل واحد منهما على حدة كل واحد منهما على حدة قال للغني ايها الغني انا اضمن لك الدين الذي على هذا الفقير. يعني اجى الضامن رقم واحد على

325
01:42:35.750 --> 01:42:50.700
وقال بنفسه لحاله هيك اجى لحاله قال للغني انا اضمن لك الدين الذي عدا الفقير. ذهب ثم جاء الضامن رقم اثنين الى الغني وحده. فقال ايها الغني ان اضمن لك الدين الذي على الفقير

326
01:42:50.950 --> 01:43:07.400
الان في حالة اتيان وقت الاستيفاء الغني يستطيع ان يطالب من بالدين قالوا الغني يستطيع ان يطالب الفقيد بكل الدين وهذا شيء طبيعي ويستطيع ان يطالب الضامن رقم واحد بكل الدين

327
01:43:07.500 --> 01:43:20.550
ويستطيع ان يطالب الضامن رقم اثنين بكل الدين. ليه؟ لانه الضامن رقم واحد ايش حكى للغني؟ هو جاء وحده وقال له انا اضمن لك الدين الذي على قير فهو اذا واحد تكفل بكل الدين

328
01:43:20.700 --> 01:43:41.650
وكذلك اثنين جاء وحده مستقل وقال انا اضمن لك الدين على الفقير فاذا هو ضمنك للدين هذا هو منطق هذا الكلام. لذلك قالوا لو ضمن اثنان واحدا وقال كل يعني جاء كل واحد على حدى وقال للغني ضمنت لك الدين كان لربه اي لرب الحق وهو الغني. كان

329
01:43:41.650 --> 01:44:05.350
ربه طلب كل واحد بالدين كله. فيستطيع ان يطالب الفقير بالدين كله. ويطالب الضامن رقم واحد بالدين كله. ويطالب الضامن رقم اثنين بالدين كله وان قال اه الحالة الثانية قال وان قالا ضمنا لك الدين فبينهما بالحصاص. الحالة الثانية انه الضامن رقم واحد. والضامن رقم اثنين يأتيان مع بعضهم

330
01:44:05.350 --> 01:44:26.900
البعض ليزور الغني ويقول ان له بصوت واحد. طبعا هذا تمثيل يتفهمون في القراءة. ويقول ان له بصوت واحد نحن الاثنين نحن انا وفلان ضمنا لك الدين الذي على الفقير. ها جاؤوا مع بعضهم وقالوا بصوت واحد نحن ضمنا لك الدين

331
01:44:26.900 --> 01:44:40.700
ليس كل واحد قال على حدة انا اضمن لك لا لا. الاثنين بمجموعهم قالوا نحن نضمن لك الدين الذي على الفقير. في هاي الحالة في هاي الحالة الغني لما يأتي بوقت المطالبة

332
01:44:40.800 --> 01:44:55.050
لا يطالب الضامن رقم واحد بالدين وحده. بكل الدين وحده ولا يطالب الضامن رقم اثنين بكل الدين وحده. لأ. يأتي على الضامن واحد والضامن اثنين فيقول لهما الدين الذي ضمنتماه

333
01:44:55.850 --> 01:45:16.600
على هذا الفقير سددوه لي طب الان كيف سيتم التسديد هما الان مشتركان في الضمان قال يتم التسديد بناء على الحصص. الحصص المتفق عليها. اذا كان الضامن رقم واحد والضامن رقم اثنين متفقين مع بعضهم. انه انا علي النصف وانت عليك النصف

334
01:45:16.600 --> 01:45:30.000
اذا خلاص هذا يظمن النصف وهذا يضمن النصف. اذا كانوا متفقين انه الضامن رقم واحد والله بقول انا خلص بضمن ثلاث ارباعه والضامن رقم اثنين بقول انا اضمن ربعه فسيتم توزيع

335
01:45:30.150 --> 01:45:49.500
قد بين عليهم بالحصص. فاذا الغني لما يأتي للضامنين في هذه الحالة الثانية يأتي عليهما باعتبار حصصهما. فهو مثلا عارف انه الضامن رقم واحد عليه تلات ترباع ابو الضامن ورقم اثنين عليه الربع. او الضامن رقم واحد عليه النصف وهذا عليه النصف. او واحد عليه كذا واحد عليه كذا. بحسب الحصص اللي اقتسموها

336
01:45:49.750 --> 01:46:09.750
فباختصار اذا كان كل واحد ضمن على حدة فانهما يضمنان كاملا. واذا كان كل واذا جاء الاثنان فضمنا معا مع بعضهم البعض الحق فهنا لا لا يطالب الغني كل واحد منهم بكل الدين بل يطالب مجموعهم الاثنين مع بعض بان يسددوا الدين له بناء

337
01:46:09.750 --> 01:46:26.500
على الحصص التي اتفقا عليها. فلذلك قال وان قال ضمنا لك الدين فحينئذ الدين يوزع بين الضامن رقم واحد. والضامن رقم اتنين على الحصص المتفق عليها. التقسيمة المتفق عليها في السداد. هذا اذا اخواني حديث عن

338
01:46:26.800 --> 01:46:44.600
عقد الضمان سريعا ننتقل الى عقد الكفالة انه تبع لعقد الضمان. قال فصل والكفالة هي ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق ما لي الى ربه اه اذا الكفالة ان

339
01:46:45.250 --> 01:47:13.150
يلتزم  باحضار ايش ؟ بدن. وهذا الفرق الجوهري بين الكفالة وبين الضمان في الفقه باحضار بدن من عليه حق مالي قال الى ربه  اذا الكفالة اخواني ان اكفل لشخص من الاشخاص

340
01:47:14.400 --> 01:47:40.600
وان التزم له باحضار بدن ان اتي بالشخص انا التزم لك ان احضر لك الشخص ها اذا هو ابتداء ابتداء ليس التزام باداء حق مالي لا وابتداء التزام باحضار بدن وهذا الفرق الجوهري بين الضمان والكفالة. الضمان كما عرفناه قبل قليل الالتزام باداء حق مالي

341
01:47:40.600 --> 01:48:05.100
وجب او سيجب لكن الضمان الكفالة هو ان يلتزم باحضار البدن. قال انا هذا بالتزم فيه. التزم باحضار البدن لمن عليه حق مالي وكلمة حق مالي هنا مهمة جدا ايضا لنفهم انه الكفالة هي الزام او التزام باحضار بدن من عليه فقط حقوق مالية

342
01:48:07.650 --> 01:48:31.600
فخرج بكلمة حق مالي الالتزام باحضار بدن من عليه عقوبة شرعية سواء كانت قصاص او حد فلا يصح عند الحنابلة ان يأتي شخص يتكفل باحضار بدني يعني باحضاري الشخصي الذي عليه مش حق مالي. لأ والله عليه قصاص

343
01:48:31.900 --> 01:48:46.050
او شخص عليه عقوبة حدية قطع يد او رجم زنا. ليش اخواني؟ اه اذا فهمتم فلسفة الكفاءة اللي راح تعرفوا لماذا؟ لا يصح الكفالة باحضار بذل من عليه عقوبة شرعية. قالوا لان الكفيل

344
01:48:46.600 --> 01:49:09.300
الكفيل اذا لم ينجح في احضار بدن من عليه حق مالي سيجبر هو على اداء الحق المالي. وسيصبح الان حاله حال الضامن الكفيل اذا لم ينجح ولم يلتزم باحضار من بدن من علي حق ما لي حاول يأتي به ورفض وهرب من البلد وغصص طويلة في هاي الحالة

345
01:49:09.300 --> 01:49:25.400
الكفيل ما هو بالتالي شو ايش راح نستفيد من الكفالة صاحب الحق بده يضمن انت كفيل تأتي ببدنه طيب ما اتيت ببدنه ايش راح ايش سيحدث اه اذا لم ياتي ببدنه فان الكفيل عليه ان ان يدفع الحق المالي بنفسه

346
01:49:25.600 --> 01:49:40.200
وان ينوب عن هذا الشخص الهارب ان ينوب عنه في دفع الحق المالي الى ربه. ممتاز؟ فاذا الكفالة هكذا فكرتها انه انا التزم باحضار البدن اذا لم احضر لك بدنه خلص الحق علي

347
01:49:40.500 --> 01:50:00.500
طبقوا عليه. فاذا كان حق مالي اه معقولة انه انا لم انجح في احضار بدني هذا الشخص فالتزم ما عليه من حق مالي. لكن اذا كانت عقوبة مثلا زنا رجم. والله لم استطع ان اتي بهذا الرجل الذي عليه رجم. وهو فار من العدالة. انا تكفلت اتي بشخص الحاكم حكم عليه بالرجل

348
01:50:00.500 --> 01:50:15.050
وهو الان هارب تكفلت ان اتي به الى القضاء وهو هارب هل بالتالي سينطبق الحق علي وانا مطالب الان ان يقام الرجم علي مش رح ينفع العقوبات لا تقبل الاستنابة. فاذا هرب ذاك الشخص فانت

349
01:50:15.050 --> 01:50:34.900
انت ايها الكفيل ماذا ستفعل لنا؟ لن تفيدنا بشيء ولا يمكن ان ننزل العقوبة بك وكذلك مثلا شخص هارب من العدالة وعليه حكم قصاص فجاء شخص تكفل وقال يا جماعة الخير انا بكفلكم اياه فلان. خلص خلوه عندي وانا بكفلكم اياه للقصاص. بنقول له ما بصير تكفله في القصاص. ليه؟ لانه فرضا فرضا لو هربنا

350
01:50:34.900 --> 01:50:49.900
ولم تستطع ان تأتي ببدنه. ايش بدهم يعملوا الجماعة؟ هل سيقيمون القصاص عليك انت ايها الكفيل بدلا عن الهارب؟ مش رح ينفع. ما بصير نقيم قصاص عشخص ما قتل. فبالتالي فلسفة الكفالة انه الانسان يتكفل

351
01:50:49.900 --> 01:51:11.300
احضاري بدن من عليه حق فاذا عجز عن احضار بدنه سيكون هو الذي يتكفل باداء الحق بنفسه. ممتاز فبالتالي هذا يتصور في الحقوق المالية اما في العقوبات قصاص وحدود فهذا لا يتصور لانه لا يجوز اقامة العقوبة الشرعية على الكفيل بدلا من المكفول عنه الهارب. فهمتم الفكرة

352
01:51:11.300 --> 01:51:28.000
ممتاز  طيب هل الكفالة اه هو التزام باحضار بدل من عليه حق مالي ثابت الان ولا هي مثلها مثل الضمان يمكن ان تكون كفالة باحضار بدل من علي حق مالي

353
01:51:28.000 --> 01:51:48.000
ثابت الان او يمكن ان يؤول الى الوجوب. في الحقيقة اضيفوها عندكم ان الكفالة مثل مثل الضمان. ان الحق المالي الذي تكفل به اما ان اكون حق مالي ثابت الان الان في ذمة هذا الشخص الذي تكفلت باحضار بدنه واما ان يكون حق مالي يمكن ان يثبت. ايل الى

354
01:51:48.000 --> 01:52:08.000
في ذمة هذا الشخص الذي تكفلت باحضاره. فالكفالة مثلها مثل الضمان انها اما ان تقول بحق ثابت الان او بحق يمكن ان يؤول الى الثبوت لكنها في النهاية تختلف في ماذا؟ ان الضمان التزام باداء المال مباشرة. واما الكفالة فهي التزام باحضار البدن. فاذا لم تنجح باحضار البدن اه

355
01:52:08.000 --> 01:52:31.700
يرتب عليك انك انت بنفسك تؤدي الحق المالي لصاحب الحق. هذا اذا هو اساس التفرقة بينهما تمام طبعا هل نكتب غير جزية وسلام؟ نفس الشيء نكتب غير جزية وسلام لان الجزية لا يصح فيها الكفالة. لانه في حالة انت ايها المسلم مثلا كفلت رجل من اهل الذمة في

356
01:52:31.700 --> 01:52:51.700
دفع الجزية وهرب هذا الذمي. فان الاسلام لن يأخذ منك الجزية ايها المسلم. ولاننا ها ولاننا نريد ان نرى الصغار نريد ان نرى الصغار من هذا الذمي لما يدفع الجزية. فاذا انت كفلته وهو ما حضر وانت اضطررت ان تدفع عنه الجزية. وانت اضطررت

357
01:52:51.700 --> 01:53:11.700
ان تدفع عنه الجزية فرضا مثلا لو الزمناك بذلك هنا هذا الذمي فرح لانه خلص من قضية الصغار ولو انك ظفرت به في المستقبل وقلت لي يا في فلان ترى انت احرجتني وخليتني ادفع الجزية لبيت بلاد المسلمين. يلا عوضني على ما دفعته. هو سيعوضك من دون ان تظهر عليه امارات الصغار والمذلة. ونحن لا

358
01:53:11.700 --> 01:53:31.700
نقبل بذلك. لذلك الجزية لا يقترب فيها بضمان ولا بكفالة. حتى يوجد عنصر الذلة والصغار في اهل الكتاب وهم يدفعون الجزية لنا وكذلك السلم عرفنا يعني كما مر معنا في كتاب انه لا يصح فيه لا رهن ولا ضمان ولا كفالة عند الحنابلة للفكرة التي مرت معنا

359
01:53:31.700 --> 01:53:41.700
هو انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروى وهو ضعيف من اسلم في شيئا فلا يصرفه الى غيره فاذا اتي بضامن او كفيل فهي فعليا وفي حالة عدم

360
01:53:42.200 --> 01:54:02.150
تسليم المسلم فيه فانت فعليا كانك صرفت الحق ممن عليه السلام الى الضامن والى الكفيل. فهذا يخالف نص الحديث الوارد في السلام بالتحديد ولكن القضية ترى تحتاج الى نقاش اكثر بين الحنابلة او مع الحنابلة في هذا الموضوع. لكن هذا مذهبهم. انه الجزية والسلام لا يدخل فيها لا ضمان ولا كفالة. اكتبوا هذا

361
01:54:02.150 --> 01:54:31.650
عندكم اذا ما هي عناصر الكفالة؟ نفس الشيء عناصر الكفالة هي عناصر الضمان احبابي. عناصر الكفالة هي عناصر الضمان سريعا نقول  عندنا كفيل مكفول عنه وهو الذي نريده  احضار بدنه

362
01:54:33.300 --> 01:55:01.600
وعندنا مكفول له وهو صاحب الحق اذا عندنا كفيل وعندنا مكفول عنه وهو الذي ينبغي ان نحضر بدنه وعندنا مكفول له وهو صاحب الحق. الان في عقد الكفالة هل يعتبر رضا جميع الاطراف؟ لا الكفالة مثله مثل الضمان. المعتبر لانشاء عقد الكفالة رضا الكفيل فقط

363
01:55:01.750 --> 01:55:21.750
رضا الكفيل فقط ولو لم يرضى المكفول عنه ولو لم يرضى المكفول له. لذلك ايش قال الشيخ مرعي؟ ويعتبر رضا الكفيل حتى يتم هذا العقد هو لا يحتاج الى ايجاب وقبول لان الرضا هو من طرف واحد وهو طرف الكفيل. ويعتبروا رضا الكفيل لا المكفول ولا المكفول له

364
01:55:21.950 --> 01:55:36.150
لا المكفول اللي هو المكفول عنه. البعض يسميه المكفول او المكفول عنه. ولا المكفول له لا يعتبر رضاهم في انشاء عقد الكفالة ثم قال قال ومتى سلم الكفيل المكفولة لرب الحق

365
01:55:36.600 --> 01:56:00.750
بمحل العقد ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد او سلم المكفول نفسه بنفسه او مات المكفول برئ الكفيل. اذا الان اخواني الصورة الاولى من الصور التي يبرأ فيها الكفيل قال ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق. اذا الكفيل

366
01:56:00.750 --> 01:56:16.200
سلم المكفول لرب الحق في محل العقد قال لك برئ الكفيل وسقط المطالبة عنه. اذا اخواني ما هي اصلا فكرة الكفالة؟ ليست الكفالة هو ان يلتزم الكفيل باحضار المكفول عنه لصاحب الحق

367
01:56:16.250 --> 01:56:37.400
فاذا انا التزمت باحضار بدن فلان الفلاني اللي عليه حق مادي لصاحب الحق وقامت وقمت بتسليم هذا الشخص لرب الحق في محل العقد فالاصل انني برئت ككفيل واديت الواجب المطلوب مني. لكن في الحقيقة عبارة الشيخ مرعي تحتاج الى تدقيق اكثر وضبط اكثر. فاكتبوا

368
01:56:37.400 --> 01:56:51.100
عندكم زيادة اكتبوا. الان هو ايش قال وما تسلم الكفيل المكفولة لرب الحق بمحل العقد اكتبوا وكان الاجل قد حل وكان الاجل قد حل. ما فائدة هذا القيد الان اخواني

369
01:56:51.150 --> 01:57:07.150
صاحب الحق مع المدين يمكن ان يكون اتفقا مثلا على دين من ديون البيوع يحل بعد شهر. يعني انا بعت هذا الجوال وقلت له تسد لي المبلغ بعد شهر من الان

370
01:57:07.500 --> 01:57:31.950
واحضر لي كفيلا فاحضر الكفيل الان هذا الكفيل وظيفته ان يحضر بدن هذا الانسان متى؟ يحضر بدنه بعد شهر اللي هو الوقت الذي يستحق فيه الدين ويأتي به في محل العقد ان لم يشتريطا غيره. فاذا انا ككفيل بعد شهر في الموعد المحدد اتيت ببدن هذا الانسان وسلمته لصاحب

371
01:57:31.950 --> 01:57:48.250
في مكان العقد الاصل اه هنا انا برئت مية بالمية اما اذا انا ككفيل قلت لصاحب الحق اسمع يا صاحب الحق انا اعرف ان الاجل بينكم بعد شهر. لكن انا لا استطيع الصبر وانا مشغول وعندي سفر

372
01:57:48.300 --> 01:58:05.700
تأتيك بالمكفول عنه بعد خمسة عشر يوما او بعد غد لن انتظر لشهر. وفعلا ذهب الكثير فاحضر المكفول عنه بعد نصف شهر او بعد عشرة ايام لم يستطع الصبر لاتمام الشهر

373
01:58:05.950 --> 01:58:34.600
الان هل يلزم صاحب الحق باستلام المكفول عنه هل يلزم باستلامه في الحقيقة قالوا اذا كان صاحب الحق لا يتضرر بتعجيل تسليم بدن المكفول عنه لا يتضرر بهذا. ويمكن ان يأخذ حقه بكل سهولة. فبالتالي هو مجبر الان على قبول هذا التسليم. لان

374
01:58:34.600 --> 01:58:56.300
انه حق لك وتم تعجيله. انت ايش زعلان؟ كم حيقولون؟ انت الان تعجلت الخير الكفيل احضر لك بدن المكفول عنه قبل مضي الشهر وتستطيع الان ان تأخذ حقك والامور سهلة وينتهي الامر سريعا. ففي اذا كان لا ضرر على صاحب الحق

375
01:58:56.350 --> 01:59:17.150
استلام بدن المكفول عنه قبل مضي الاجل حينئذ يكون مجبرا على قبوله اما اذا كان هناك ضرر سيلحق صاحب الحق في استلام المكفول عنه قبل مضي الاجل؟ اه في هذه الحالة نحن لا نجبره على قبوله ونقول للكفيل انت لم تبرأ بعد. عليك ان تأتي

376
01:59:17.150 --> 01:59:32.800
بهذا الشخص عند حلول الاجل. لان صاحب الحق يتضرر اذا اوتي به قبل حلول الاجل. ليه ؟ اعطيكم مثال كيف يمكن يتضرر. قد يمكن يتضرر اذا كان كما قلنا الدين من ديون البيوع وديون البيوع المؤجلة

377
01:59:33.050 --> 01:59:46.200
الاجل ملزم فيها لكل الاطراف لصاحب الحق آآ المدين اللهم الا اذا المدير حب انه يتعجل هذا امر برجع له لكن المهم الاجل فيه ملزم لصاحب الحق فلو انا ككفيل

378
01:59:46.250 --> 01:59:59.350
اتيت بهذا المكفول عنه اللي عليه دين قبل ان يحل الاجل في ديون البيوع اتيت ببدنه وسلمته لصاحب الحق. قلت يا صاحب الحق تفضل. حين اتيت به قبل ان يحل الاجل

379
01:59:59.600 --> 02:00:17.400
فالان يمكن المكفول عن اللي هو المدين يمتنع بقول يا جماعة الخير انتم سلمتموني لصاحب الحق قبل ان يحل الاجل. وانا بيني وبينه اجل شهر حتى اسلمه المال. وانت الان اصلا نحن لماذا نسلم المكفول عنه

380
02:00:17.400 --> 02:00:32.650
صاحب الحق نسلمه له حتى يدفع له حقه فهي المكفولة عنه سلم قبل ان يأتي الاجل للمكفول عن ان يطالب يقول لا يا جماعة انا لا اريد ان ادفع الان. نحن وصاحب الحق اتفقنا على ان يكون الدفع بعد شهر

381
02:00:32.650 --> 02:00:52.650
وهذا الكفيل سلمني قبل ان يمضي الشهر. انا غير ملزم قضائيا ولا شرعا ان ادفع الان الحق المالي. وفعليا كلامه صحيح وهذا الدين من ديون البيئة وليس قرضا. قرض حال فهمنا. لكن ديون البيوع هي ليست حالة بل هي على الاجل المحدد المتفق عليه. فاذا

382
02:00:52.650 --> 02:01:13.500
اقام الكفير بتسليم المدينة المكفولة عنه. قبل مضي الاجل هنا المكفولة عنه ليس ملزما باداء الحق المالي. فاصبح صاحب الحق بالتالي لا غرض له في اخذه. بقول لك انا ايش ساستلم بدلا هذا الانسان وهو يقول لك انا لا اريد ان ادفع الحق المالي الان انا اريد ان التزم بالمدة المحدودة

383
02:01:13.500 --> 02:01:31.550
ففعليا الكفيل لم يفد صاحب الحق شيئا لما سلمه المكفول عنه قبل ان يأخذ للاجل. بل بالعكس ضره. قال ماذا سافعل به من هنا لنهاية الشهر فهذا التسليم غير معتد به. لذلك يقولون متى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد

384
02:01:31.700 --> 02:01:51.700
وكان الاجل قد حل فان صاحب الحق يلزم. وان لم يكن الاجل قد حل فان صاحب الحق يلزم اذا كان في استلامه المكفول عنه فائدة تعود عليه ولا يلحق به الضرر. اما اذا كان سيلحق ضرر فانه لا يجبر على استلامه قبل حلول الاجل. ويكون هذا

385
02:01:51.700 --> 02:02:17.450
تليم غير معتد به ولو كان في مجلس العقد. وكذلك اذا سلمه معلومة اخرى اكتبوها. وكذلك اذا سلم الكثير المكفولة لرب الحق في غير مجلس العقد او في غير المحل الذي اتفقوا فيه على التسليم لانهم اما ان يسلموا في مجلس العقد واما ان يكونوا اتفقوا على ان يتم تسليم المكفول عنه في مجلس اخر

386
02:02:17.450 --> 02:02:36.700
المهم اذا الكفيل اتى بالمكفول عنه وسلمه لصاحب الحق في غير مجلس العقد او في غير المحل الذي اتفقوا على التسليم فيه كان استلام صاحب الحق للمكفول عنه في هذا المكان الجديد يضره لا نلزمه بالاستلام فيه

387
02:02:36.950 --> 02:02:56.950
حتى ولو كان الاجل قد حل. لانه صاحب الحق بقول يا جماعة انا قلت لكم اما نستلمه في مجلس العقد او في المكان الفلاني. وانت ايها الكفيل ائتني به في محل غير متفق عليه اصلا. واستلامه في هذا المحل يضرني. الان لو كان استلامه لا يضر بنقول لصاحب الحق استلم حتى

388
02:02:56.950 --> 02:03:09.250
لو كان مكان جديد لا يضرك اما اذا كان يضرك هذا المكان ففعلا الاصل ان نبقى على الاتفاق. التسليم في مجلس العقد او في مكان متفق عليه. اذا تم التسليم في مكان اخر وكان يضر صاحب

389
02:03:09.250 --> 02:03:24.200
حق لا يلزمه ان يقبل. بالتالي انا الفكرة التي اريد ان اقولها انه العبارة ليست على اطلاقها. ليس اي تسليم يقوم به الكفيل مكفول عنه يكون تسليم معتبر. لابد يكون تسليم

390
02:03:24.300 --> 02:03:44.750
في محل العقد او في المكان الذي اتفق عليه. ويكون عند حلول الاجل اذا كان الدين مؤجلا. يعني هذه كلها الامور يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار فاذا تم المخالفة فالكفيل اتى بالمكفول عنه قبل الاجل او سلمه في مكان غير متفق عليه فهنا الان ننظر

391
02:03:45.400 --> 02:04:03.350
هل صاحب الحق سيقع عليه ضرر ولا لا؟ اذا صاحب الحق سيقع عليه ضرر له الحق ان يرفض اذا كان لا يقع عليه ضرر في قضية تعجيل التسليم او اختلاف مكان التسليم ما في اي ضرر. بالتالي ليس له الحق ان يرفض. هذا هو التفصيل باختصار. اذا هذه هي الصورة الاولى من براءة الكفيل اذا سلم

392
02:04:03.350 --> 02:04:18.850
كفيل مكفول لرب الحق بمحل العقد واكتبوا القيود التي ذكرناها. الحالة الثانية التي يبرأ فيها الكفيل او سلم المكفول نفسه جاء المكفول قال يا عمي انا لا اريد كفيل يحضرني ولا لا؟ انا انسان عندي مروءتي ورجولتي احضر بنفسي للمكفول له

393
02:04:19.050 --> 02:04:39.900
فالمكفولة عنه اذا سلم نفسه بنفسه للمكفول له في الوقت الذي تم الاتفاق عليه. فهنا يعني الكفيل برئ وسقطت عنه كل المهمات المطلوبة عنه قال او مات اذا مات المكفول عنه مين اللي مات مش الكفيل لا المكفول عنه لانه الكفالة هو ان يلتزم الكفيل باحضار بدن المكفول

394
02:04:40.100 --> 02:04:56.950
طيب فاذا مات المكفول ماذا يحدث عنه؟ انتهى الاجل بالتالي سقطت المطالبة على الكفيل بسبب امن قدري خارج عن ارادته. او مات. اذا قال برئ الكفيل  طيب طبعا هناك صورة رابعة

395
02:04:57.000 --> 02:05:13.050
لبراءة الكفيل لكن لا اريد ان اشغلكم بها. وهي سورة يعني ان اكتبها فقط لمن يريد ان يكتبها سريعا. قالوا واذا تلفت العين المكفولة في حال تلف العين المكفولة قبل الطلب بفعل سماوي لا دخل لانسان فيه

396
02:05:13.150 --> 02:05:34.950
بخلاف ما اذا طلفت العين المكفولة اه يعني الحق المالي باختصار اذا تلف قبل الطلب بفعل سماوي هنا يبرأ الكفيل. اما اذا تلف الحق المالي بعد آآ ان يطالب الكفيل باحضار المكفول عنه. او تلف الحق المالي بفعل انسان وليس بفعل

397
02:05:34.950 --> 02:05:57.300
سماوي لا هنا لا تبرأ ذمة الكفيل. اني هذي اكتبوها عندكم للمستقبل المهم قال واذا تعذر على الكفيل احضار المكفول ضمن جميع ما عليه. ضمن جميع ما عليه اه ومن كفله اثنان

398
02:05:57.750 --> 02:06:14.600
ومن كفله اثنان فسلمه احدهم هذه قضية اخرى. الان نرجع للقضية السابقة. قال واذا تعذر على الكفيل احضار المكفول ضمن جميع ما عليه الان اخواني الكفالة ايش فائدتها؟ كما قلنا

399
02:06:14.750 --> 02:06:30.150
فائدة الكفالة ابتداء انه انا التزم باحضار بدل من عليه حق ما لي لصاحب الحق فاذا عجزت عن الاتيان ببدنه فهذا معناه انني ماذا؟ انني سادفع ما على هذا الانسان الهارب من حقوق مالية. لذلك قال

400
02:06:30.150 --> 02:06:48.550
وان تعذر على الكفيل احضار المكفول يعني بدن المكفول عنه فان هذا الكفيل سيضمن الحقوق المالية الواجبة عليه ممتاز ممتاز لكن الحنابل في الحقيقة يجوزونه وركزوا في هاي القضية واكتبوها عندك هنا مسألة خطيرة جدا في الكفالة

401
02:06:48.600 --> 02:07:13.450
يجوزون للكفيل ان يشترط على صاحب الحق ويقول له يا صاحب الحق انا اكثر لك احضار بدن فلان الفلاني فان تعذر علي ان احضر بدنه اليك في الموعد المحدد فانا بريء من كل الالتزامات المالية ولا تحملني اياها. ورضي صاحب الحق بذلك هل يصح هذا الشرط

402
02:07:13.550 --> 02:07:33.100
ولا لا يصح؟ هذا الشرط وقع فيه خلاف كبير بين الفقهاء. هل يصح هذا الشرط ام هو مخالف لمقتضى عقد الكفالة؟ الحنابلة قالوا يصح هذا الشرط. اعيد هذا الشرط الكفيل قال لصاحب الحق يا فلان انا التزم باحضار بدن زيد او عين او كذا من الناس

403
02:07:34.050 --> 02:07:53.600
لكن اذا لم استطع واتعذر علي ان احضر بدنه فانا بريء مما عليه في ذمته فهل يصح هذا الاشتراط وبالتالي اذا تعذر على الكفيل ان يحضر المكفول. لا يوجد عليه اي حقوق مالية او التزامات مالية تجاه صاحب الحق

404
02:07:53.800 --> 02:08:10.300
ولا هذا الشرط يعتبر مخالف لمقتضى عقد الكفالة فلا يصح الحنابلة يصححونه في الحقيقة ويقولون يجوز للكفيل ان يشترط براءته من المال عند تعذر الاحضار. عند تعذر الاحضار. اذا لم يشترط

405
02:08:10.300 --> 02:08:32.000
في هذا الشرط انتهى الامر. بمجرد ان يتعذر عليه احضار المكفول عنه. فانه يصبح هو المطالب باداء الحقوق المالية. فيؤديها لصاحب الحق طيب بعد ما يؤديها خلاص يعني الكفيل دفع المال ولا يستطيع الرجوع على ذاك الشخص الهارب بل يستطيع حاله حال الضامن. يستطيع

406
02:08:32.000 --> 02:08:54.350
كفيل ان يراجع المكفول عنه ويقول له يا رجل ترى انت بهدلتني ودفعت عنك الحقوق المالية ليش هربت طيب فاريد منك ان تعوضني. انا دفعت عنك الحقوق المالية فهنا نقول ايها الكفيل هل انت عندما دفعت الحقوق المالية كنت ناويا الرجوع للمكفول عنه او لست ناويا؟ اذا قال كنت ناويا بنقول ممتاز اذا

407
02:08:54.350 --> 02:09:15.350
تعرجوا عليه. اذا قال لم اكن ناويا بنقول له اذا لا تستطيع الرجوع اليه البتة. فالقضية تتعلق بنيتك. هل نويت الرجوع ام لم تنوي ممتاز وهذا فرق جوهري بين الكفالة وبين الضمان. في الكفالة تقول يصح ان يشترط الكفيل براءة الذمة

408
02:09:15.900 --> 02:09:37.600
براءة ذمته من الحقوق المالية. اما الضمان لا يصح اشتراط براءة الذمة لانه الضمان هو اصلا قائم على التزامك باداء الحق المالي فقط اما الكفالة لا لا الكفالة هي قائمة على التزامك باحضار البدن. فان عجزت عن احضار البدن انتقلنا للحق المالي فلك ان تشترط الغاء الحق المالي هذا في

409
02:09:37.600 --> 02:09:55.000
اعتمد من المذهب وان كانت المسألة خلافية طيب ثم قال ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر وان سلم نفسه بريئا. هاي المسألة الاخيرة قد اختم بها عقد الكفالة ومجلس اليوم. قال شخص كفله اثنان

410
02:09:55.350 --> 02:10:22.500
فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر يعني عندنا هنا شخص مكفول عنه وهنا عندنا صاحب الحق  اذا هذا المكفول عن كفله اثنان هاه كفيل رقم واحد وكفيل رقم اثنين اذا من كفله اثنان

411
02:10:22.700 --> 02:10:46.100
فاحضره احدهما لصاحب الحق الكفيل رقم واحد في الموعد المتفق عليه احضر المكفول عنه الى صاحب الحق سلم بدنه اذا مكفول رقم واحد سلم المكفول عنه لصاحب الحق بناء على ما ذكرناه في محل العقد عند الوقت المحدد. هنا سيبرأ المكفول واحد لانه نفذ المهمة

412
02:10:46.350 --> 02:11:00.250
لكن كفيل اثنين لا يبرأ. ايش يعني لا يبرأ؟ يعني لو انه المكفول عن بعد ان استلمه صاحب المال بدنا نفرض انه هرب هرب من بين يديه اه الان صاحب الحق

413
02:11:00.400 --> 02:11:15.050
يستطيع ان يطالب الكفيل رقم اثنين باحضاره واما الكفيل رقم واحد ليس له ان يطالبه باحضاره. اذا كان في رقم واحد بالعمل اذا نفذت المهمة. اجا الوقت المحدد وسلمت انا المكفول عنه اليك

414
02:11:15.100 --> 02:11:33.700
عاد انتوا ضيعته من يدك هاي مشكلتك فاذا هرب المكفول عنه مرة اخرى فان صاحب الحق له ان يطالب الكفيل رقم اثنين انه كان فيه رقم اثنين لم ينفذ بعد المهمة المطلوبة منه. اللي نفذها رقم واحد. فيبقى الكفيل رقم اثنين مطالب باحضار المكفول عنه. فان لم يفعل ذلك التزم بما عليه من الحقوق

415
02:11:33.700 --> 02:11:52.300
مالية قال واما ان سلم نفسه اه الصورة الثانية انه هذا الشخص كفله اثنان مثل ما اتفقنا كفيل رقم واحد كفيل رقم اثنين لكن لما جاء الوقت المحدد هو سلم نفسه بنفسه لصاحب الحق

416
02:11:52.500 --> 02:12:02.500
ولم يأت به لا المكفور رقم واحد ولا المكفور رقم اثنين. هو نفسه بنفسه. قال يا عمي انا رجل ولا اريد احد يحضرني. انا اتي بنفسي لصاحب الحق. اذا هو سلم نفسه

417
02:12:02.500 --> 02:12:17.350
بنفسه فكأنه نفذ المهمة عن الكثير رقم واحد والكفيل رقم اثنين. كأنه نفذ المهمة عنهما. فبالتالي بمجرد ان يسلم نفسه لصاحب الحق برئ الكفيل رقم واحد وبرئ الكفيل رقم اثنين

418
02:12:17.450 --> 02:12:31.100
انه خلص كان في رقم واحد رقم اثنين كانوا ملتزمين باحضار بدنه. هو نفسه بنفسه سلم بدنه. فحينئذ نعتبر الكفيل رقم واحد والكفيل رقم اثنين بريئة تماما. وتمت المهمة مهب نجاح وسقطت الكفالة عنهما

419
02:12:31.150 --> 02:12:51.150
اذا هذه اهم المسائل واشهر المسائل التي تهمكم اخواني في عقد الكفالة. هكذا نكون تعرفنا على عقد الكفالة وعقد الضمان وتعرفنا على الفرق بين مفهوم الضمان ومفهوم الكفاءة وعلى الفروق الدقيقة بينهما في توصيفهما وفي بعض المسائل مثل قضية اشتراط البراءة وعدم اشتراط البراءة. ان شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم عن

420
02:12:51.150 --> 02:12:55.900
الجديد وهو عقد الحوالة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم