﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:30.350
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على مبعوث رحمة للعالمين

2
00:00:30.350 --> 00:00:48.050
للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب جديد الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه على مذهب السادة الحنابلة

3
00:00:48.100 --> 00:01:07.450
رضوان الله تعالى عليهم في المجلس السابق احبائي تحدثنا عن احكام الصلح وعرفنا ان الصلح على نوعين صلح مع الاقرار وصلح مع الانكار. وتكلمنا عن تفاصيل هذين النوعين. وبقي علينا اليوم فصل متعلق باحكام الصلح الا وهو الفصل الذي يعقده الحنابلة في احكام الجوار

4
00:01:08.050 --> 00:01:28.050
والمراد بالجوار هنا اه كل اناس يتجاورون اما في سكنى فيسكنون كل شخص منهم في بناء او في شقة او في عمارة واحدة او يتجاورون في بساتين فيكون بستان لشخص وبقربه وبجواره بستان لشخص اخر او يتجاورون في طريق عام سواء كان

5
00:01:28.050 --> 00:01:45.300
طريق نافذ وقد يكون طريق خاص طريق غير نافذ. فاذا هناك احكام تتعلق بالمتجاورين اما تجاوروا في ابنية واما يسكنون في آآ مبنى واحد واما تجاوروا في قطع اراضي او في بساتين او في طريق عام. وعادة

6
00:01:45.300 --> 00:01:59.500
هؤلاء الناس تحدث بينهم منازعات وخصومات بالحقوق فكل شخص منهم يدعي ان من حقه ان يفتح نافذة هنا او ان يعلي سطح منزله او ان يخرج من منزله روشنا او جناحا

7
00:01:59.500 --> 00:02:09.500
كما سيأتي معنا الى الشارع فيأتي الجار الاخر فيمنعه من ذلك. ويقول ليس من حقك ان ترفع او ان تفتح نافذة او ان تدق وتدا او ما شابه ذلك. ويمكن تكون

8
00:02:09.500 --> 00:02:22.850
مثلا كما قلنا جوار في بساتين فيأتي جار فيحفر آآ في بستانه بئر فيقل الماء اذا عند الجار الاخر فيأتي يشتكيه يقول انت حفرت بئرا فسبب هذا ضرر في ارضي

9
00:02:23.000 --> 00:02:46.550
يحدث نزاعات وخصومات بين المتجاورين في عقار او في طريق او في قطع اراضي وفي بساتين. وهذه المنازعات تحتاج الى رفع وتحتاج الى بيان حكمها ومعرفة من هو المحق ومن هو المبطل. والى رفع النزاع لتحقيق التآلف في المجتمع وتحقيق التصالح بينهم. فالاصل اذا الانسان ان يعرف

10
00:02:46.700 --> 00:03:04.100
الانسان الذي هو جار لغيره الاصل ان يعرف ما هي الحقوق الشرعية التي اه تمنحها الشريعة له؟ وما الذي تمنعه الشريعة منه؟ انت كجار لك حقوق الشريعة تعطيك اياها. وفي المقابل هناك امور تمنعك الشريعة من فعلها حتى لا تضر الاخرين

11
00:03:04.150 --> 00:03:20.550
فلابد اذا من ان يتعلم المسلم ما هي احكام الجوار؟ اذا هو وقع في مسألة من هذه المسائل او سئل عن شيء من ذلك يكون عنده جواب مستحضر فاذا دعونا نقرأ ما هي المسائل التي ذكرها الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه في هذا الفصل

12
00:03:20.850 --> 00:03:39.600
قال ويحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره او على سطح غيره بلا اذنه هذه اول مسألة المسألة الاولى تتكلم عن قضية اجراء الماء  ان تجري ماء في ارض غيرك

13
00:03:39.650 --> 00:04:02.100
او في او على سطح بيت غيرك لانك تحتاجه فهل يجوز لي انا كصاحب بستان او كصاحب منزل ان اجري ماء اما من خلال انابيب او من خلال اذا كانت ارض ان احفر اه مثلا خندقا. هل يجوز لي ان اجري ماء الى ارضي او الى منزلي

14
00:04:02.900 --> 00:04:16.700
مستخدما ارض غيري او سطح منزل غيري من دون اذن الجار؟ هذا لا يجوز. وهذا اظن واضح يعني انت تريد ان توصل الماء الى ارضك او تريد ان توصل الماء الى منزلك

15
00:04:18.050 --> 00:04:39.750
فتحتاج ان تمد انابيب او اذا كانت ارض ان تمت كما قالوا مثلا هذه البرابيش التي يستعملونها للتنقيط او ما شابه ذلك هل يجوز لي ان امد هذه الانابيب او ان اجري هذا الماء باي طريقة من الطرق الى ارضي او الى منزلي. مارا

16
00:04:39.850 --> 00:04:58.200
بارض غيري او بسطح منزل غيري من دون ان استأذن هذا الغير لا يجوز ذلك لانك تلحق الضرر بجيرانك فاذا القضية واضحة يحرم على الشخص ان يجري ماء بارض غيره او على سطح غيره ليستفيد هو

17
00:04:58.500 --> 00:05:17.450
قال بلا اذنه اه بلا اذنه مفهوم المخالفة انني اذا استأذنته فقلت يا فلان هل تسمح لي ان اجري هذا الانبوب من الماء آآ في ارضك ليمر ويصل الى ارضي. او هل تسمح لي ان يمر هذا الانبوب من سطح منزلك حتى يأتي الى سطح منزلي لازود بالماء فاذن لي؟ اذا

18
00:05:17.450 --> 00:05:30.500
ارتفع النزاع وتحقق الصلح اذا ويحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره او سطحه بلا اذنه. ويصح الصلح على ذلك بعوض. اه. لاحظوا اهمية الصلح. ولماذا ذكر هذا الفصل في

19
00:05:30.500 --> 00:05:46.050
بالصلح لانه كثيرا ما تحدث مصالحات بين الجيران وتسويات للازمة بينهم فتهدأ النفوس. لذلك قالوا يصح الصلح على ذلك بعوض. ممكن الجار يقول انا لا اسمح لك ان تمرر الانبوب عبر ارض

20
00:05:46.100 --> 00:06:04.650
او عبر سطح المنزل الا بعوض تعوضني اياه فتأتي تقول له اوافق تأتي فتقول له اوافق ما هو العوض فيقول لك مثلا اريد الف دينار واعطيك منفعة امرار الماء عبر ارضي او عبر سطح منزلي على التابيت

21
00:06:05.050 --> 00:06:25.750
فانت تعطيه الف دينار مقابل ان تمتلك منفعة مرور الماء عبر سطح منزله او عبر ارضه مؤبدا. وهذا يكون بيعا. لانه باعك منفعة مرور الماء عبر ارضه او عبر سطح منزله مؤبدة. فيكون هذا بيع منفعة على وجه التأبيد

22
00:06:25.800 --> 00:06:45.000
ويمكن ان يقول امنحك هذه المنفعة منفعة مرور الماء عبر ارضي او عبر سطح منزلي لمدة سنتين مقابل ان تعطيني الف دينار. اه هنا منحك هذه المنفعة لكنه منحك هذه المنفعة على التوقيت وليس مؤبدة. فيكون هذا فعل

23
00:06:45.000 --> 00:07:02.000
ينعقد اجارة ولاحظوا كما قلت لكم سابقا ان الصلح فعليا ومفهوم ويدخل تحته عقود من الاجارة او البيع او الهبة او الابراك كما مر معنا في المجلس السابق. فاذا اذا الجار رفض

24
00:07:02.000 --> 00:07:18.450
ان يمر الماء عبر ارضه او عبر سطح منزله الا بعوض فهل يجوز له ان يأخذ العوض؟ نعم يجوز طب هذا العوض الان سيكون ماذا؟ يعني ما هو تكييفه الفقهي؟ نقول ان منحك منفعة مرور الماء

25
00:07:18.550 --> 00:07:40.900
عبر ارضه او عبر سطح منزله مؤبدا فهذا العوض سيكون بيع. هذا العوض هو فعليا عوض على عقد بيع. واصبح هناك بيع بمنفعة على وجه التأبيد مقابل عوض واما اذا منحك منفعة مرور الماء مؤقتة لسنتين لثلاث سنوات وانت اعطيته العوض مقابل هذه المنفعة المؤقتة فهذا يكون ماذا؟ يكون

26
00:07:40.900 --> 00:07:52.800
ويكون هذا العقد عقد ادارة اذا ويصح الصلح على ذلك بعوض. هكذا انتهينا من المسألة الاولى ويحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره او في سطحه بلا اذنه

27
00:07:53.000 --> 00:08:04.550
ويصح الصلح على ذلك بعوض وعرفنا انه اما ان يكون بيعا واما ان يكون ايجارة بحسب هل ستكون المنفعة ملكتها على التأبيد او على التوقيت؟ ثم قال ومن له حق ماء

28
00:08:05.000 --> 00:08:22.600
يجري على سطح داره لم يرز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء اه الان هذه المسألة بالعكس يعني تقريبا خلينا نقول انها بالعكس انه انا الي حق مرور الماء من سطح

29
00:08:22.950 --> 00:08:41.400
منزل حق دين لي لي حق دين في مرور ماء من سطح منزل باتجاه بيتي. او لي حق قديم في مرور ماء اه من خلال ارض من الاراضي الى ارضي. كيف ايش يعني حق قديم؟ يعني اعطيكم هذه القصة لتفهموا الصورة

30
00:08:41.650 --> 00:09:09.050
انا الان احبابي الكرام عندي منزل هذا منزلي وهذا منزل جاري المهم اتفقت مع هذا الجار مسبقا باذنه او مقابل عوض ان يسمح لي بمرور الماء من خلال سطح منزله حتى يصل الى آآ سطح منزلي

31
00:09:10.400 --> 00:09:27.250
الى ان يأتي الى سطح منزلي كما قلنا اما باذنه واما بماذا؟ عوض دفعته له بعوض دفعته له. الان دعونا من قضية الاذن. خليني اركز على قضية العوض. انا دفعت له عوض

32
00:09:27.800 --> 00:09:44.900
على ان يمنحني منفعة مرور الماء عبر السطح على التأبيد على التأبيد الان هذا الجار اخذ العوض مني اذا انا الحقيقة الان امتلكت منفعة مرور الماء الى سطح منزلي خلاص ما انا اعطيتك العوض

33
00:09:45.000 --> 00:10:00.750
فانا اخذت مصلحة او منفعة مرور الماء الى سطح منزلي الان هل يجوز لهذا الجار بعد ذلك هل يجوز لهذا الجار بعد ذلك؟ او لجار اخر جديد يأخذ هذا المنزل

34
00:10:01.300 --> 00:10:20.700
ان يأتي في رفع سطح البيت ان يأتي في رفع سطح البيت بحيث يمنع مرور الماء الى سطح منزلي في المستقبل يقول الشيخ مرعي اه اذا كنت امتلكت حق مرور الماء الى سطح منزلك

35
00:10:20.950 --> 00:10:39.500
من خلال مثلا كما قلنا معاوضة واعطاك منفعة مرور الماء الى سطح منزلك على التأبيد او الى التوقيت لا يجوز لهذا الجار بعد ذلك ان يأتي في رفع سطح المنزل ليضر بك ويمنع مرور الماء اليك. لذلك قال ومن له حق ماء

36
00:10:39.500 --> 00:11:03.600
اذا ثبت للجار حق مرور الماء اذا ثبت للجار حق مرور الماء الى سطح منزله طيب ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية السطح لانه انت انت الان ايها الجار ستضر جارك. جارك ثبت له احقية مرور الماء الى سطحه

37
00:11:03.650 --> 00:11:26.250
باي طريقة من طرق الثبات ثبت له احقية مرور الماء الى سطح منزله. وعملية رفعك للبناء الان ستمنع مرور او وصول الماء الى سطحه فتضر جارك هل يجوز لك ان تفعل ذلك؟ لا يجوز لك ان تفعل ذلك. لذلك قالوا من له حق ماء يجري على سطح جاره خلاص ثبت له احقية مرور الماء

38
00:11:26.250 --> 00:11:46.250
على سطح الجار بعوض او بحق قديم او ما شابه ذلك. لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء لانه الحق قديم حقي قديم ثابت مستقر. فليس لك ايها الجار ان تعلي سطح منزلك لتمنعني من استيفاء حقي. ثم قال انتهينا من هذه المسألة

39
00:11:46.350 --> 00:12:14.650
وحرم على الجاري ان يحدث ان يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف يعني اجلكم الله المكان الذي يعني تجمع فيه القاذورات بيسموها اليوم بالوعة او مكان اجتماع ما يخرج من الانسان في دورات المياه يجتمع عادة في بالوعة او مجاري كي يسمونها في عرفنا المعاصر

40
00:12:14.650 --> 00:12:33.600
هذه لا تجوز ان تحدثها. قال كحمام وكنيف ورحى وتنور وله منعه من ذلك. الاركز في الالفاظ هذه المسألة الجديدة قال وحرم على الجار ان يحدث بملكه. هاي المسألة تسمى في عرفنا المعاصر والابحاث المعاصرة. نظرية التعسف في استعمال الحق

41
00:12:33.750 --> 00:13:03.150
نظرية التعسف في استعمال الحق انا لي ملك انا لي ملك ولكنني امنع من ان احدث في ملكي الخاص امورا تضر بجيراني فالشريعة الاسلامية هي تحترم الملكية الفردية وتعطيك احقية التصرف في ملكك بما يرضي الله سبحانه وتعالى لكن اذا تصرفت في ملكك بطريقة تسبب ضررا عاما لجيرانك لا هنا نتوقف ونضع لك

42
00:13:03.150 --> 00:13:13.150
حدا يمنعك من ذلك. لا تقل والله هذا ملكي اتصرف كما اشاء بعض الناس هذه نظريته. ملكي اتصرف فيه كما اشاء. لا لك ان تتصرف فيه ملكك نعم ونحن نحترم

43
00:13:13.150 --> 00:13:24.500
ذلك لكن لك ان تتصرف بما لا يلحق الضر بالاخرين. حتى ولو كان ملكك اذا تصرفت فيه مما يلحق الضرر بالاخرين فاننا نمنعك من ذلك. لكن لاحظوا الا ماذا قال فيها

44
00:13:24.550 --> 00:13:40.300
وحرم على الجار ان يحدثه. كلمة يحدث يضعوا تحتها خط لان كلمة جوهرية هنا حرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره. اه الان اخواني هناك صورتان الصورة الاولى

45
00:13:40.600 --> 00:13:59.250
ان اكون انا كانسان استوطنت في بقعة ارض ولم يكن هناك احد بجواري انا كانسان ابراهيم استوطنت في بقعة ارض وبنيت فيها بيتا لي ولم يكن هناك احد بجواري فلما استوطنت بنيت في هذه الارض

46
00:13:59.400 --> 00:14:23.150
حمام وكنيف ورحى وتنور عايش وحدي في خلاء وفي يوم من الأيام جاء شخص فقرر ان يبني بيتا بجوار بيتي بجوار بيتي الان الشريعة الاسلامية ماذا تقول؟ تقول كل الامور التي فعلها ابراهيم

47
00:14:23.250 --> 00:14:36.200
قبل ان يأتي هذا الجار الجديد كل الامور التي فعلتها قديما من بناء حمام وكنيف ورحى وتنور ومدخل وكل شي فعلته قبل ان يأتي هذا الجار الجديد ليس لهذا الجار الجديد ان

48
00:14:36.200 --> 00:15:02.150
يطالبني بازالته لانني فعلته قديما قبل ان يأتي هو اما ما سأحدثه بعد اتيان هذا الجار من هذه الامور ها ما احدثه في ملكي بعد قدوم هذا الجار من هذه الامور من حمام وكنيف ورحن وتنور اه حينئذ لهذا الجار ان يمنعني من احداثه. لذلك الحرام

49
00:15:02.250 --> 00:15:20.550
هو الاحداث او هو ماذا عبر؟ قال وحرم نعم. التحريم متعلق بماذا؟ بان احدث في ملكي شيئا يضر جاري بعد ان يحصل الجوار بيني وبينه. يعني الان حصل الجوار اه من اليوم فصاعدا ها من اليوم الذي يحصل فيه الجوار

50
00:15:20.550 --> 00:15:36.650
صاعدا يحرم ان احدث في ملكي ما يضر جاري. واما ما احدثت واما ما صنعته خليني اقول واما ما صنعته في ملكي. قبل ان يأتي هذا جار ويسكن بقربي فليس له ان يطالبني بازالته حتى ولو كان يضره

51
00:15:37.100 --> 00:15:57.100
طبعا هناك مروءات واخلاق هذه قضية اخرى في الحلول بين الجيران لكن نحن نتكلم عن المفاصل الشرعية. اذا كنت انا صنعت في ملكي امور من هذه الامور التي ذكرها الحمام والكنيف والتنور والمدخن وما شابه ذلك. قبل ان يحصل جوار حولي فهذا حقي الشخصي. انا لم اضر به احد ابتداء. فاذا جاء شخص قرر ان

52
00:15:57.100 --> 00:16:15.000
يسكن بقربك ليس لهذا الجار الجديد ان يطالبك بازالة الاشياء القديمة. التي صنعتها حتى ولو كانت تؤذيه. بنقول له انت الذي اتيت بقربه وعليك ان تتحمل النتائج اما بعد ان يحصل الجوار ليس للجار القديم

53
00:16:15.050 --> 00:16:34.850
ان يحدث امورا جديدة تضر بجيرانه من هذه الامور. فلذلك قال وحرم على الجار ان يحدث اه ان تحدث شيئا جديدا في ملكك يضر بجيرانك الذين هم الان موجودون. اما اذا كان ما صنعته في ملكك قديم قبل ان يحصل الجوار معهم فهذا حقك وليس لاحد ان يجبرك على ازالته

54
00:16:35.750 --> 00:16:57.550
طيب اذا وحرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف ورحا وتنور وله اي للجار هذا الجديد وله منعه من ذلك. له انه يرفع للقضاء ويقول هذا جاري يريد ان يصنع حمام وكنيف ورحى الان. بعد ان حصل بيني وبينه الجوار. وهذه الاشياء الجديدة التي يريد ان يصنعها تضره

55
00:16:57.550 --> 00:17:14.850
فالقضاء يقضي له فيمنع هذا الشخص من ان يحدث هذه الامور ثم قال ويحرم التصرف في جدار جار هنا اضيفوا كلمة اظنها والله اعلم سقطت سهوا ويحرم التصرف في جدار جار او مشترك

56
00:17:15.550 --> 00:17:30.600
العبارة التي عندكم ويحرم التصرف في جدار جار مشترك في المنتهى الذي هو اصل هذا الكتاب لا قال ويحرم التصرف في جدار جار او مشترك يعني او جدار مشترك. وهذا الكلام ادق

57
00:17:30.700 --> 00:17:52.600
لان الجدار على نوعين اما ان يكون جدار ولجاري وليس لي فيه اي احقية واما ان يكون الجدار لأ هو جدار مشترك بيني وبين جاري. فالجدران اما جدار ليس لي اي فيه اي ملك وانما هو خاص لجاري. وضعه حول منزله. هذا اسمه جدار الجار

58
00:17:52.650 --> 00:18:10.550
واما ان يكون لا جدار مشترك بيني وبين جاري. فاذا بدنا نفرق هناك جدار للجار وهو النوع الاول في جدار جار او مشترك او هناك جدار مشترك بيني وبين الجار. الان هذا الجدار الذي يختص بجاره او

59
00:18:10.650 --> 00:18:29.450
الجدار المشترك بيني وبين جاري يحرم التصرف فيه بماذا؟ قال ويحرم التصرف في جدار في جدار جار او جدار مشترك بفتح روزنة. قال ما هي الروزنة؟ قالوا هي الكوة. الخرق الذي يكون في الحائط

60
00:18:30.400 --> 00:19:00.150
او طاقم   يعني مثلا نصور الصورة مثلا هذا منزلي وهناك جدار وهذا منزل جاري هذا الجدار اما ان يكون هو اصلا لجاري هو الذي بناه وخاص به واما ان يكون مشترك بيني وبينه. هذا الجدار الذي بيني وبين جاري لا يجوز لي ان افتح فيه قوة

61
00:19:00.150 --> 00:19:17.750
ان مثل نافذة تطل على مزرعة او حديقة جاري الشخصية ومنزله تمام؟ لا يجوز لي ان افعل ذلك. هو اذن لي هذا امر اخر. قال ويحرم التصرف اذا في جدار في جدار جار او جدار مشترك

62
00:19:17.750 --> 00:19:30.100
فتح روزنة او فتح طاقة او ضرب وتد ونحوه. ما بصير اضرب في وتد او نحو الوتد من الحديد او ما شابه ذلك. لانه هذا الجدار ليس جدار ملك خاص لي

63
00:19:30.150 --> 00:19:46.950
هذا جدار بيني وبين جاري او هو لجاري. قال الا باذنه فمثل هذه الامور اخواني فتح الروزنة او طاقة او ضرب وتد او ضرب حديدة او ما شابه ذلك في جدار الجار او الجدار المشترك لا يكون الا باذن

64
00:19:46.950 --> 00:19:59.350
جيرانكم ما بتقول والله يا شيخ انا والله ما ضريتوا فيها ما بنفع. هذا جدار لجارك او جدار مشترك. فالاصل ان تأخذ الاذن واذا تصرفت من دون اذن فهذا حرام

65
00:19:59.550 --> 00:20:15.600
قال وكذا وضع خشب ونفس الشيء قال ان تضع الخشب على هذا الجدار ان تضع خشبا على هذا الجدار من دون اذن الجار لا ينفع. استثنى في قضية وضع الخشب قضية. قال وكذا وضع خشب الا

66
00:20:15.600 --> 00:20:33.600
الا يمكن تسقيف الا به ويجبر الجار ان ابى اه هناك حالة واحدة في قضية وضع الخشب ومثلها ما يحتاج اليه في الوقت المعاصر ايضا مما يأخذ حكم الخشب هو انني انا كجار كصاحب منزل

67
00:20:33.750 --> 00:20:48.700
اريد آآ ان اسقف بيتي اريد ان اسقف بيتي لذلك قال يريد اه الا الا يمكن تسقيف الا به. انا الان كصاحب منزل اريد ان اسقف بيتي اعمل مثلا عقدة خلينا نقول على طابق ثاني

68
00:20:49.100 --> 00:21:12.100
او اريد ان ارفع طابقين زيادة. المهم اريد اعمل عقد طابق سقف. لما تحدث عملية البناء الان سيضعون خشب. العمال يضعون اخشاب حتى تتم عملية البناء والرفع فاذا كنت اريد ان ارفع منزلي او ارفع السقف او اصلح السقف واضطررت واحتجت ان اضع خشبا على هذا الجدار الذي هو جدار للجار

69
00:21:12.200 --> 00:21:25.950
او الجدار المشترك ولا يوجد اي ضرر ولا يوجد اي ضرر هذه اكتبوها ولا يوجد اي ضرر في وضع الخشب عليه فحينئذ من حقي ان اضع هذا الخشب على هذا الجدار

70
00:21:26.100 --> 00:21:41.400
وليس للجار ان يمنعني من ذلك. واذا منعني استطيع ان ارفع امره الى القضاء والقضاء الشرعي يجبر على القبول اذا اذا اراد شخص ان يسقف منزله او ان يرفع طابق او ان يصنع شيئا من البناء

71
00:21:42.700 --> 00:21:59.550
واحتاج ان يمد خشبا على جدار الجار حتى لو جدار الجار نعم او الجدار المشترك ولا ضرر. الان اذا كان وضع الخشب على هذا الجدار سيسبب تصدعات في الجدار. اه لأ بنقول الضرر يزال. لا يجوز ان يضع خشبه على الجدار

72
00:21:59.550 --> 00:22:17.700
بحيث يسبب تصدعات الجدار او اي اذى له. لكن الكلام كما قلنا شخص محتاج للتسقيف يريد ان يسقف منزله او يرفع طابق. ويحتاج ان يمد الخشب على هذا الجدار والجدار لا يتضرر بمد الخشب. فمن الشريعة الاسلامية حكمت بان الجار مجبر على

73
00:22:17.850 --> 00:22:29.350
اه قبول وضعي الخشب على جداره او على الجدار المشترك وليس له ان يمنع ذلك. وهذا جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اعتمد عليه الحنابلة لا يمنع جار جاره

74
00:22:29.350 --> 00:22:49.350
وان يغرز خشبة في جداره. ثم قال ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم. فهذا حق الشريعة اثبتته للجيران بين بعضهم البعض وهذا يدل ان الشريعة اخواني يعني تحترم الملكية الفردية ولكنها ايضا تريد ان تزرع في الناس التعاون. وانه اذا انت شيء لا يضرك

75
00:22:49.350 --> 00:23:00.250
لو فعله جارك حتى لو كان جدار لك ما عنا مشكلة. حتى لو كان جدارك ولا يضرك الجدار بوضع الخشب عليه. وهي امور مؤقتة وتزول. لماذا تمنع جارك من هذا الخير ومن هذا

76
00:23:00.250 --> 00:23:22.300
معروف الذي لا يضرك باي شكل من الاشكال. فالشريعة اذا الزمت الناس احيانا ببعض الواجبات وببعض الامور والاحكام الشرعية تحقيقا للتعاون الالفة في المجتمع فنقول اذا هذه مسألة الخشب انكم تنتبهوا اليها. انه الاصل العام الاصل العام هي القاعدة الاولى التي ذكرها انه يحرم ان تتصرف في جدار جار او في

77
00:23:22.300 --> 00:23:37.600
بجدار مشترك يحلم ان تتصرف في جدار جار او في جدار مشترك الا باذن جارك فلا تفتح فيه اه يعني كما قال روزنا او طاقة او تضرب وتد او اي شيء. حتى الخشب اذا لم يكن لتسقيف ما بصير تضعه الا باذن الجار. واستثنى مسألة واحدة

78
00:23:37.600 --> 00:23:52.250
هي انك تحتاج ان تضع خشب على جدار جارك او على الجدار المشترك حتى تتمكن من التسقيف او من رفع طابق علوي. وهذا الجدار لا يتضرر بوضع الخشب عليه. فحين اذ

79
00:23:52.250 --> 00:24:09.250
يجبر الجار يجبر الجار على الاذن وعلى السماح لك بوضع الخشب وليس له ان يمنعك من ذلك ثم قال وله ان يسند قماشه وان يجلس في ظل حائط غيره وان ينظر في ضوء سراجه من دون اذنه. اه اه الان سيتكلم عن

80
00:24:09.250 --> 00:24:29.350
التي لا تحتاج ان تستأذن فيها جارك فقال وله ان يسند قماشه الان هذا الجدار هذا الجدار لو انني مثلا وضعت علي قماش من جهتي وضعت عليه قماشة لاي مقصد يتعلق بي. هذا الموضوع لا يحتاج الى ابن الجار

81
00:24:29.400 --> 00:24:39.400
انه هذه القماشة في العادة هي لا تؤثر يعني هي ليس لها اي تأثير على هذا الجدار لا من قريب ولا من بعيد. فلو انا وضعت على هذا الجدار سواء كان جدار لجاري او

82
00:24:39.400 --> 00:24:53.550
جدار مشترك وضعت قطعة قماش لاستظل بها لامنع بها حشرات لاي شيء لاي وقت من المقاصد. فلا احتاج هنا ان اذهب فاستأذن الجار. لان هذه القضية من الامور التي يعني

83
00:24:53.550 --> 00:25:08.500
هل فيها ولا تتعلق بها اي شكل من اشكال المضرة لا من قريب ولا من بعيد. قال وله ان يسند قماشه طيب الى حائض الجار او الى الحائض المشترك وله ان يجلس في ظل حائط غيره. يعني هل اذا بدي اجلس في ظل حائط

84
00:25:08.650 --> 00:25:25.150
لجار او لحائط مشترك اروح اذهب اطرق عليه الباب يا فلان اريد ان اجلس في ظل جدارك وليس له ان يمنعني من ذلك. ليس له ان يمنعني من ذلك. فاذا كان هذا الجدار له ظل فانا استطيع ان استظل به من دون ان يمنعني

85
00:25:25.150 --> 00:25:44.950
من ذلك اللهم الان تصبح قضايا استثنائية مثلا اذا كان مجموعة من الشباب يعني الذين هدانا الله وهدى الجميع عندهم اخلاق غير مرضية ويتعمدون ان يعني تحت ظل هذا الحائط يمكن يتنصتون على هذا البيت او ينظرون الى النساء او ما شابه ذلك هنا او تصبح قضية اخرى تصبح قضية اخرى

86
00:25:45.000 --> 00:26:05.000
علينا ان نفرق بين الاصل وبين الاستثناء. والفتوى لا تكون فقط قالب واحد. بدك تفهموا ان الشريعة تعطي اصولا ثم آآ تنظر في استثناءات ومصالح اخرى عندما تفتي عليك ان تفهم الاصل وتعرف الاستثناء حتى تكون فتوى منضبطة. لذلك قال وله ان يسند قماشه وان يجلس في ظل حائط غيره. وان ينظر في آآ ضوء

87
00:26:05.000 --> 00:26:30.150
تراجع. يعني قديما مثلا كان هناك البيوت فيها سرج. وهذه السرج احبابي تظهر يعني تخرج نورا وفي يومنا المعاصر مثلا يمكن يكون الجار عنده اضواء آآ قوية جدا يمكن لمن هو خارج في الشارع او في الطريق العام ان يستفيد منها. فهل استفادتي من سراج بيت جاري او استفادتي

88
00:26:30.150 --> 00:26:48.800
من الضوء الذي ينبعث من بيت جاري. هل تتوقف على ابن الجار؟ اذهب استأذن اطرق عليه الباب يا فلان. اريد والله ان انتفع اه بالسراء بنور السراج او يا فلان اريد ان انتفع بنور الضوء المنبعث من بيتك لا مثل هذه الامور لا يحتاج فيها الى استئذان. فاذا ولو ان يسند

89
00:26:48.800 --> 00:27:08.800
وان يجلس في ظل حائط غيره وان ينظر في ضوء سراجه من غير اذنه لان هذه الامور لا يتضرر فيها ابدا. لا يتضرر فيها ابدا فضلا عن مشقة الاحتراز والكلفة التي تصبح بين الناس. تخيلوا انه اذا انا كنت الجدار اريد ان اتظلل تحته واطرق على باب المنزل واستأذن. وكل نور اريد

90
00:27:08.800 --> 00:27:22.700
ان استفيد منه اطرق على صاحبه واستأذن. تصبح القضية فيها تعنت ومشقة. يعني لا يمكن يعني ان تحيا حياة صحيحة سوية نقية بين الجيران مع وجود مثل هذه المشقات والتحرزات المتكلفة

91
00:27:22.850 --> 00:27:39.250
ثم قال وحرم ان يتصرف ايضا. لاحظوا كلياتها بيان الذي يحق لكم الذي لا يحق لك وحرم ان يتصرف في طريق نافذ بما يضر المارة كاخراج دكان ودكة وجناح وصابات وميزاب ويضمن

92
00:27:39.250 --> 00:27:56.800
ما تلف به. الان في الحقيقة اه هو الشيخ مرعي اختصر هذه العبارة من دليل من منتهى الارادات لكن منتهى الايرادات صاغ العبارة بطريقة اخرى ادق من الطريقة التي ساقها الشيخ مرعي هنا. الشيخ مرعي جعل الخمسة حكمها واحد

93
00:27:56.800 --> 00:28:16.800
الدكان والدكة والجناح والصابات والميزاب. هذه الخمسة اعطاها حكم اعطاها حكم واحد قال ويضمن ما تلف به. لكن في الحقيقة في المنتهى وفي الاقناع هذه الخمسة ليس حكمها واحد. بل الدكان والدكة لها حكم خاص بها والجناح والصابات والميزاب لها

94
00:28:16.800 --> 00:28:30.650
قم خاص بها اخر فعلينا اذا ان نفرق. طيب ما هي الاحكام الخاصة بها؟ الان خلونا نتكلم عن الطريق النافذ. ما هو اول ما هو الطريق النافذ طريق النافذ اخواني هو الطريق العام

95
00:28:30.900 --> 00:28:51.850
طريق النافذ هو الطريق العام تكون هناك بيوت على طريق عام على شارع رئيسي وهو نافذ من الجهتين هذا الطريق النافذ الذي ينفذ من الجهتين بالتالي المارة بصورة طبيعية سيمرون عبر هذا الطريق لانه طريق نافذ من جهتين

96
00:28:52.350 --> 00:29:08.350
سنأتي بعد قليل على الطريق غير النافذ. الطريق غير النافذ الذي هو مغلق من طرف ويكون هناك من يسكن على جوانبه. الان هذا الطريق ليس مكانا لاستطراق المارة. ليه؟ لانه لو اتى مار هنا

97
00:29:08.400 --> 00:29:28.550
سيجد ان الطريق مغلق فهذا الطريق هذا طريق اسمه طريق غير نافذ فبالتالي لا تتركه المارة الا من كان من سكان هذه العمارات او هذه الابنية. فالطريق اذا النافذ الذي هو مفتوح من الجهتين. الطريق غير النافذ الطريق الذي لا هو مغلق من احدى الجهات بحيث لو انسان دخل فيه لن

98
00:29:28.550 --> 00:29:47.350
فلا يأتي اليه ولا يمر به الا من هو من سكان هذه الابنية التي هي حول هذا الطريق او من يزورهم. فليس طريقا باختصار للمارة الان هو سيتكلم عن الطريق الاول الطريق النافذ الذي يتركه المارة لانه شارع رئيسي بلغتنا المعاصرة

99
00:29:47.400 --> 00:30:08.000
الان هذا الشارع الرئيس قال يحرم ان يتصرف فيه الانسان انت تسكن حول الشارع الرئيس نقول لك اسمع يحرم عليك ان تتصرف في هذا الطريق النافذ باي شكل يضر المار فيه لانه هذا شارع رئيس. وحق الجميع ان يمر به. انت تسكن على الشارع الرئيسي هذه مشكلتك

100
00:30:08.200 --> 00:30:29.250
يحرم عليك ان تتصرف فيه بما يضر المهر. ثم ذكر امثلة على هذه التصرفات. الان التصرفات على نوعين علينا ان نقسمها دكان ودكة النوع الثاني ان تخرج اذن دكان او دكة. النوع الثاني ان تخرج اه صعبات

101
00:30:32.550 --> 00:30:53.600
سباط او جناح او ميزاب. ايش الفرق بين الدكان والدكة وبين هذه الثلاثة؟ لماذا فرقنا بينهم؟ الدكان والدكة هاي تطرفات سفلية خلينا نسميها بينما الصابات والجناح والميزاب هاي التصرفات علوية. ايش يعني هذا الكلام؟

102
00:30:53.650 --> 00:31:11.150
الان الدكان اخواني انه صاحب مثلا بيت من البيوت حول الشارع الرئيس يريد ان يصنع دكان. دكان بمعنى الحانوت هذا الذي سافسره هنا وهو تفسير كثير من الحنابلة اراد ان يتوسع في صنع حانوتا. وهذا الحانوت

103
00:31:12.000 --> 00:31:32.900
سيكون علاء الشارع الرئيس و قد يضر حالا وقد يضر مآلا بماذا؟ بالمارة في هذا الطريق. انه انت مثلا بيتك على الشارع الرئيس. عملية فتح حانوت لك واخراجه على الشارع الرئيس. انت تأخذ حيزا من هذا الشارع. اه هاي هي الفكرة. انه

104
00:31:32.900 --> 00:31:50.000
هو خلص بيته الان على الرصيف على حد الشارع اذا اخرج دكان هذا الدكان هذا الحانوت سيأخذ حيزا من الشارع العام فيأخذ حيزا من نفس الشارع العام وبالتالي انت تضيق الشارع العام

105
00:31:50.200 --> 00:32:00.200
ممكن تقول طب يا شيخ ما هو بضرش الناس يعني الناس الحمد لله الشارع واسع ممكن يأتوا من مكان اخر. بنقول يمكن نعم في الفترة الحالية لا يضر الناس. لكنك في المستقبل

106
00:32:00.200 --> 00:32:15.150
المرأة لا تعرف ماذا سيحدث في الشارع العام الذي يحتاج فيه الى توسعة الى تضييق باختصار هذه البقعة من الشارع العام ليست لك هذه البقعة ليست ملك لك بالتالي ليس لك ان تصنع فيها دكانا

107
00:32:16.300 --> 00:32:28.550
حتى ولو لم يؤذي الناس حالا يمكن ان يؤذيهم في المآل. وهذه قطعة لا تملكها. ومثلها الدكة. الدكة يعني ربما اذا تنظرون في البيوت القديمة في الشام وفي غيرها نوع من المصطبة

108
00:32:28.700 --> 00:32:43.150
يصنعها الناس امام منازلهم يسهرون عليها مثل ما اصطبة يصنعها الناس امام منازلهم ويكون عليها سهرات واجتماعهم بالليل وما شابه ذلك. الان اذا كان الطريق طريق عام ايضا ليس لك ان

109
00:32:43.150 --> 00:32:59.450
اصنع مصطبة تأخذ حيزا من الطريق العام حتى ولو لم تكن تضر الناس حاليا هذا طريق عام نافذ من الجهتين. وانت لا تملك هذه البقعة التي وضعت عليها مصطبة. فوضع مسطبة او بناء مصطبة اللي هي الدكة على

110
00:32:59.450 --> 00:33:16.650
طريق عام خارج منزلك ايضا هذا لا يصح هذا لا يصح ويحرم فاذا الدكان والدكة ولاحظ هنا تصرفات سفلية ماذا قصد التصرفات السفلية؟ انك هنا انت تأخذ حيز من نفس الشارع العام

111
00:33:16.850 --> 00:33:32.100
فهي تصرفات على الارض اخراج دكان اخراج دكة تصرفات على الارض نفسها على الطريق نفسه آآ هذه التصرفات اخواني اخراج دكان او دكة واي تصرف سفلي باختصار تأخذ فيه حيزا

112
00:33:32.200 --> 00:33:48.300
من نفس الطريق العام هذه تصرفات يحرم عليك ان تفعلها واه ولو امن الضرر منها حالا ولو اذن لك السلطان في فعلها. ليس لك ان تفعلها هذا النوع من التصرفات

113
00:33:48.500 --> 00:34:06.700
يحرم فعلها ولو كان لا يوجد ضرر حالي فيها ولو اذنت لك المحكمة الشرعية او القاضي المسلم ان تفعله. لا يجوز فعله بحال من الاحوال اه الان ساذهب الى التصرفات العلوية وهي الصابات والجناح والميزاب

114
00:34:06.800 --> 00:34:29.050
ماذا نقصد بهذه التصرفات الان اخواني الجناح قالوا ان يخرج الان هذا طريق عام هذا طريق عام المراد بالجناح افهم ما هو الجناح قالوا ان يخرج خشبا من سطح منزله

115
00:34:29.450 --> 00:34:52.950
ويضع مثلا عليه قطعة قماش هذه البيوت القديمة تجد اخشاب خارجة من سور او من سقف المنزل. ويضعون عليها مظلة او قطعة قماش الان هذه المظلة او هذه القطعة قماش مع الخشب هو ليس يأخذ حيز من الشارع من مكان المرور لا هاي تصرفات علوية. يا تعمل مثلا

116
00:34:52.950 --> 00:35:13.200
نوع من الظل في الشارع العام فهذا الشخص يريد مثلا ان يصنع ظله حول منزله فما مثلا هو يريد يصنعها حتى يوقف فيها سيارته الشخصية او يضع فيها دابته او يربط فيها حصانه في الزمن القديم فاخرج خشبا من جدار المنزل وهذا الخشب وضع عليه قطعة قماش. الان هذا الخشب

117
00:35:13.200 --> 00:35:28.850
بما عليهم قطعة القماش هذا يسمى جناح كأنه جناح طائر وهذا تصرف علوي ليس تصرف سفلي على الارض. هو لم يأخذ حيز من الشارع. الشارع مفتوح انا لم اتصرف فيه. انا تصرفت في هوائه. تصرف في هوائه فصنع شيئا من

118
00:35:28.850 --> 00:35:51.800
الظلة والصابات اه هي فكرة شبيهة بفكرة الجناح لكن مثلا يكون الانسان له بناء على اه يمين الشارع وبناء على يسار مثلا شركة لها فرع هنا على يمين الشارع العام وشركة اخرى لها على يساره فترفع اصابات. الصبات ان تكون هذه

119
00:35:51.800 --> 00:36:15.700
تظل الشارع باكمله وتمر من آآ العقار الذي عن يمين الشارع الى العقار الذي عن يسار الشارع فيتم اغلاق جميع هواء هذه المنطقة. كانه جسر يعني كأنه جسر او قنطرة او مظلة من عقار عن يمين الشارع الى عقار عن يسار الشارع

120
00:36:16.050 --> 00:36:32.150
فالجناح لأ الجناح فقط عقار واحد يخرج منه خشب وقماش وانتهى الامر. لا يتصل بالعقار المقابل. الصابات لا اوسع. الصابات يعني كما قلت لكم انه المظلة تمتد بين بين العقارين

121
00:36:32.250 --> 00:36:52.300
بحيث تصبح هناك مظلة على كل الشارع تصبح هناك مظلة على كل الشارع فالذي يمر ويمر من تحت مظلة كاملة ممتدة من عقار الى عقار هذا اسمه ساباط وهو تصرف علوي. انه يتعلق بهواء الشارع. كذلك الميزاب الميزاب مثل ميزاب الكعبة. البيوت

122
00:36:52.300 --> 00:37:09.650
القديم خاصة كانوا يخرجون ميزان بحيث اذا اجتمعت مياه المطر على سطح المنزل فانها تخرج من هذا الميزاب وتسقط. الان هذا الميزاب سيسقط الماء منه على الطريق العام ايضا. سيسقط المأمن على الطريق العام. فهو تصرف صحيح علوي

123
00:37:09.750 --> 00:37:27.000
لم يأخذ هذا الميزاب حيز من الشارع لكن هذا الميزاب في النهاية المياه التي ستخرج منه ستنزل على الشارع العام. فاخراج صابات او اخراج جناح او اخراج ميزاب. هذه التصرفات التي تكون في هواء الطريق العام. هذه الاصل انه يحرم

124
00:37:27.000 --> 00:37:45.000
القيام بها ايضا يحرم القيام بها الا اذا اخذ اذن السلطان ولم يوجد ضرر لابد من اجتماع الامرين. قالوا اذا وجد اذنا من السلطان ولم يكن هناك ضرر على المارين في هذا الطريق

125
00:37:45.250 --> 00:38:04.550
فحينئذ يجوز اخراج صبات او جناح او ميزاب. اما اذا لم يؤخذ ابن السلطان او اخذ اذن السلطان لكن كان هناك ضرر على مارين ففي هذه الحالة يحرم القيام بهذه التصرفات العلوية. اذا التصرفات السفلية هذه تحرم مطلقا

126
00:38:05.100 --> 00:38:15.100
كان فيها ضرر او لم يكن فيها ضرر. اذن السلطان او لم يأذن السلطان. هذه محرمة مطلقا. لا يجوز لك ان تأخذ اي شبر من الشارع العام. وللاسف اليوم الناس بتبني على

127
00:38:15.100 --> 00:38:33.200
الشارع العام وان شاء الله بوخد له مترين ثلاث منه وكانه يعني مالك له. واما التصرفات العلوية التي تؤثر في هواء الشارع العام وليس على الارض فهذه نقول الاصل فيها الحرمة ايضا الا اذا اخذ اذن السلطان ولم يكن هناك ضرر على المارين

128
00:38:33.350 --> 00:38:44.500
فبالتالي بدنا نفرق بين النوع الاول وبين النوع الثاني. طيب الان نيجي على النوع الاول وهي تصرفاته السفلية الدكان والدكة. لو ان انسان اخرج دكان او دكة عرفنا ان هذا محرم

129
00:38:44.550 --> 00:39:02.250
لو تسبب هذا الدكان او هذه الدكة باتلاف لاموال الناس او تسببت بحوادس سير او ما شابه ذلك. اي ضرر ينتج بسبب الدكان او الدكة يحدث منه تلف فالذي صنع هذا الدكان او هذه الدكة عليه ان يضمن التلف الناتج

130
00:39:02.600 --> 00:39:26.600
مطلقا واما النوع الثاني وهو السابات والجناح والميزاب. فالان اذا فعلت هذه الامور باذن السلطان مع امن الضرر فصاحبها لا يضمن ما يتلف اذا صنعت هذه الامور باذن السلطان زائد امن الضرر فصاحبها صاحب السباط او بالجناح او الميزاب لا يضمن ما يمكن ان يتلف بسببها. اما اذا فعلت من دون اذن السلطان

131
00:39:26.600 --> 00:39:42.350
او ثبت ان لها ضرر باختصار اذا فعلت بصورة غير شرعية فان صاحبها يضمن ما يتلف بسببها. فالتصرفات العلوية صاحبها يضمن اذا فعلها بصورة غير شرعية. اما اذا فعلها بصورة شرعية فلا

132
00:39:42.350 --> 00:40:02.950
يضمن ما تلث واما النوع الاول وهي التصرفات السفلية الارضية فصاحبها يضمن مطلقا لانها لا يمكن ان تكون بوجه شرعي بحال. فعليكم اذا ان تكتبوا هذا التفصيل لانه الشيخ مرعي لم يفرق بين التصرفات السفلية التي تأخذ حيزا من نفس الشارع وبين التصرفات العلوية التي فقط تعمل على هواء الشارع

133
00:40:03.000 --> 00:40:13.000
يعني جعلها كلها شيء واحد قال كاخراج دكان ودكة وجناح وسباط وميزاب ويضمن ما تلافي به. لأ هذا الاطلاق في الحقيقة ليس بدقيق. علينا ان نفرق بين ما هو سفلي

134
00:40:13.000 --> 00:40:28.250
وبينما هو علوي. اذا وحرم ان يتصرف في طريق النافذ. وكل هذه الاحكام تتعلق بالطريق النافذ الذي هو الشارع الرئيسي. ثم قال واما يعني الذي يتكلم عن النوع الاخر وهو الطريق غير النافذ

135
00:40:28.600 --> 00:40:47.150
او الطريق المختص خلينا نقول قال ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره او هوائه او درب غير نافذ الا باذن اهله اه الان اذا سيتكلم عن الطريق غير النافذ وعرفنا ما هو الطريق غير النافذ

136
00:40:48.350 --> 00:41:03.900
ومثل الطريق غير النافذ ملك الغير فملك الغير والطريق غير النافذ لان الطريق غير النافذ هذا ملكه خلينا نقول يعني هو مشترك بين مجموعة من الجيران. هذا الطريق غير النافذ هو

137
00:41:03.950 --> 00:41:24.350
مشترك بين مجموعة من الجيران وفي الجهة الاخرى ايضا قد تكون هناك بعض الطرق وبعض الشوارع خاصة باصحابها هم نفسهم اشتروها وانشأوها لانفسهم لا يريدون احد ان يمر بها اللي هو ملك الغير. فعندك اذا الدرب غير النافذ الضرب غير النافذ وضرب

138
00:41:24.700 --> 00:41:50.900
تنشأه الدولة لكنه درب غير نافذ فيكون احقيته ليست للمارين فيه. لا احقية هذا الدرب غير النافذ لمن يسكن فيه. لمن يشتركون فيه. وهناك ايضا دروب يحدثها اشخاص لانفسهم هم نفسهم يعني الدولة ليس لها علاقة بها شخص نفسه يحفر طريق لنفسه في مكان ويكون شاري هذه البقعة واصبحت ملكا له هي ملك له وحفر فيها

139
00:41:50.900 --> 00:42:09.050
طريقا واصبحت خاصة به. فلذلك قال ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره او في هوائه او درب غير نافذ الا باذنه اهله. فبالنسبة للدرب غير النافذ والذي يشترك فيه مجموعة من الجيران فقط وليس طريق لعامة الناس

140
00:42:09.100 --> 00:42:35.800
او ملك الغير لا تجوز التصرفات السفلية ولا التصرفات العلوية بحال من الاحوال الا باذني صاحب الملك او الجيران في الدرب غير النافذ اعيد الفكرة مرة اخرى لذلك قالوا يحرم التصرف بذلك في ملك غيره او في هوائه. التصرف في بذلك في ملك غيره وفي هوائه هذا يشمل كما قلنا التصرفات السفلية الارضية

141
00:42:35.800 --> 00:42:58.300
والتصرفات الهوائية ففي ملك الغير او في الدرب غير النافذ في كلا الحالتين لا تجوز كل هذه التصرفات الا باذن اهله باذن الجيران الذين يشتركون معك في الدرب غير النافذ وباذن صاحب الملك ان كنت ستتصرف هذه التصرفات في ملك الغير

142
00:42:58.300 --> 00:43:12.500
اذا ويحرم التصرف بكل ما ذكرناه من تصرفات سفلية او علوية في ملك الغير او في هواء الغير او في درب غير نافذ الا باذن اهله ثم قال ويدبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك

143
00:43:12.600 --> 00:43:37.900
والوقف الان سيتكلم عن احكام اخص من احكام الجوار وهي احكام الشركة احكام الشركة. ما المراد باحكام الشركة هنا؟ نقصد شخصان شريكان في عمارة شخصان شريكان في عمارة في ملك من الاملاك عموما عمارة او اي ملك من الاملاك

144
00:43:39.550 --> 00:43:56.650
الان هناك مجموعة من الاحكام تتعلق بالشراكة يجب الالتزام بها. فقال ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك وفي الوقف لو كان الشريكان مشتركان في ملك عقار عمارة كما قلنا

145
00:43:57.200 --> 00:44:19.350
وهذه العمارة تحتاج الى بناء والى اصلاح والى صيانة فالشريك مجبر ان يساعد وان يعاون شريكه في ماذا؟ في اصلاح وبناء وصيانة هذه اه العمارة او هذا العقار. كل طبعا بحسب نسبته من الملك

146
00:44:19.850 --> 00:44:42.250
فلذلك قال ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه الميكي وفي الوقف. ممكن يكونوا مثلا شركاء في وقف يعني خليني اعطيكم مثال عادل مالك واعطيكم مثال على الوقف    نقول هذه عمارة

147
00:44:43.250 --> 00:45:02.800
محمد له نصيب فيها وزيد له نصيب فيها. هذه العمارة تحتاج الى صيانة. تحتاج الى عمار حدث فيها انهداد. ان وقع طابق من الطوابق وقعت فيها مشكلة من المشاكل اصبحت تحتاج الى صيانة واعادة ترميم. فالان محمد وزيد مشتركان في هذه العمارة

148
00:45:04.250 --> 00:45:20.000
زيد يريد ان يعمل الصيانة ويصلحها محمد قال انا لا اريد ان افعل ذلك هل يستطيع القاضي ان يجبر محمد على مشاركة زيد في صيانة هذه العمارة؟ نعم اذا العمارة احتاجت الى صيانة حقيقية

149
00:45:20.100 --> 00:45:37.400
واحتاجت الى اصلاح والى ترميم ومحمد كان شريك لزيد فيها يجبر محمد على مشاركة زيد في عملية الاصلاح والصيانة. ما اله يقول انا ما الي علاقة بذلك وهذا للاسف كثيرة ما تحدث اخواني بين شركاء مثلا في عمارة ويكون هناك مصعد

150
00:45:38.550 --> 00:45:57.700
وهذا المصعد في العمارة ينتفع منه الجميع وملك للجميع عمارة كلياتها شقق ويكون فيها مثلا اكثر من شخص محمد وزيد وسعاد وخالد فكلهم مشتركون في هذا العقار كلهم ملاك وهناك مصعد يشتركون فيه جميعا. هذا المصعد تعطل

151
00:45:57.950 --> 00:46:16.100
الان هل لجار من الجيران ان يقول انا لا ليس لي علاقة بهذا الموضوع الان اذا كان هناك جار لا ينتفع بالمصعد بتاتا وهو خارج الموضوع وقال ابتداء انا لا يعني لست مشركا معكم فيه. ان يمكن استثناؤه لكن الوضع العام ان هذا المصعد الذي ينتفع به

152
00:46:16.100 --> 00:46:26.900
جميع انه حتى الجار الذي يسكن في الطابق السفلي يصعد الى الاعلى لينظر في مثلا خزانات المياه او ما شابه ذلك يخرج يصعد من خلال اه المصعد. فبالتالي هذا المصعد

153
00:46:26.900 --> 00:46:50.500
ملك لجميع الجيران فاذا حصل فيه عطل على الجيران جميعا ان يشتركوا في اصلاحه. نعم يمكن تقسيم نسبة الضرر بحسب مقدار الانتفاع بالمصعد نعم. فمثلا الجار السفلي في الطابق الاول بقول يا عمي انا بنتفع بهذا المصعد عشرة بالمية. لكن في الطابق الرابع عم بستفيد منه مثلا تسعين بالمية. وهنا ستصبح قضايا يعني تحتاج الى تحكيم شرعي ما هي

154
00:46:50.500 --> 00:47:10.200
نسبة الضرر للطابق الرابع للطابق الاول وكل شخص كم نسبته من المصعد لكن المهم اي شيء يشترك فيه مجموعة من الناس  وساذكر الان بهذا الوقف الجميع مجبر على صيانته وليس لاحد ان يرفع يده ويقول انا ليس لي علاقة بذلك. كذلك لو كان مثلا وقف

155
00:47:11.100 --> 00:47:24.500
وقف ينتفع منه اكثر من شخص زيد ينتفع منه وعمرو ينتفع منه ومجموعة من الاشخاص ينتفعون منه. وحدث انهداد انهدام في هذا الوقف او عطل او ما شابه ذلك. فالان زيد

156
00:47:24.650 --> 00:47:38.850
كونه منتفع من الوقف يريد ان يصلح ويحدس صيانة به عمرو منتفع ايضا من هذا الوقف رفض ان يشارك زيد في الصيانة. هل يمكن اجبار عمرو؟ نعم يمكن اجبار عمرو على ذلك. لانهما مشتركان في الانتفاع

157
00:47:38.850 --> 00:48:04.450
ابي هذا الوقف والشريعة اذا تقول اذا كان هناك شركاء في ملك او شركاء في الانتفاع من وقف واحتاج هذا الوقف الى عمارة وصيانة واصلاح عطب حدث فيه فالشركاء مجبرون على التعاون ما بينهم. طبعا بحسب نسبة الملك. لذلك قالوا يجبر الشريك على العمارة مع شريك

158
00:48:04.450 --> 00:48:30.050
في الملكي وفي الوقف وان هدم الشريك البناء وكان لاخوه في سقوطه فلا شيء عليه والا لزمت اعادته الان كما يلزمهم الاشتراك بعملية العمارة والصيانة كذلك انا نعطيكم فائدة يلزمهم الاشتراك في عملية الهدم. ايش يعني عملية الهدم؟ يعني لو كان هذا البناء المشترك بيننا

159
00:48:30.200 --> 00:48:46.450
آآ هناك حائط فيه متداعي وجاءت الامانة او البلدية كشفت عليه وجدت انه هذا الحائط يجب ان يهدم. وانه سيسقط ان لم يهدم خلال شهر شهرين فالان الشركاء جميعا ايضا مجبرون على الاشتراك في عملية الهدم

160
00:48:47.150 --> 00:49:12.150
الشركاء مجبرون على الاشتراك في عملية الهدم. فكما انهم مشتركون في عملية البناء هم مشتركون في عملية الهدم وفي تكاليفه لانه حتى الهدم يحتاج الى تكاليف طيب لكن الشيخ مرعي يعني هو ما تكلم عن هذه القضية وقضية ان الشركاء ايضا يشتركون في عملية الهدم وفي تكاليف الهدم اذا احتيج الى الهدم. بناء على كلام الخبراء

161
00:49:12.150 --> 00:49:26.200
لكنه نص على قضية اخرى فقال وان هدم الشريك البناء وكان الاخوة في سقوطه فلا شيء عليه. يعني جاءت البلدية اليوم وقالت هذا الحائط يجب ان يهدم اليوم لانه اذا لم يهدم اليوم سيسقط وسيسبب ضرر

162
00:49:26.950 --> 00:49:44.300
فالان الشركاء كلهم في اعمالهم وفي اشغالهم او خارج البلد. واحد فقط كان هو الموجود فهذا الشخص وحده اتخذ القرار قال للبلدية تقول هذا البناء يجب ان يهدم اليوم خلص انا اهدمه. فهذا الشخص هو الذي وحده اتخذ القرار من دون اذن

163
00:49:44.300 --> 00:50:02.250
شركائه او مشاوراته ما استطاع ان يصل اليهم فقرأ بالهدم الان هل اذا جاء الشركاء آآ لهم ان يطالبوا صاحبهم وشريكهم بالتعويض تعال يا فلان كيف تهدم هذا البناء من دون ان تستأذننا؟ فيقول لهم يا عمي جاءت البلدية اليوم والبلدية هي

164
00:50:02.250 --> 00:50:16.900
هي التي اخبرتني انه يجب ان يهدم لانه يعني اه خلال ساعات معدودة قد يسقط قد يسبب ضرر. فاضطررت ان اهدمه وحدي في الحقيقة ليس لهم ان يطالبوه باي تعويض. لانه انهدم على وجه الحق

165
00:50:17.450 --> 00:50:32.750
لذلك قال وان هدم الشريك البناء لماذا؟ وكان لخوف سقوطه ثبت علميا انه هذا البناء سيسقط. وانا اضطررت ان اهدمه ولم استطع ان اتواصل معكم. قال فلا شيء عليه طب يا شيخ يعني لو استطاع ان يتواصل معهم

166
00:50:32.850 --> 00:50:49.500
ولكنه قصر في ذلك سيكون عليه شيء لا هو بشكل عام. اذا انا هدمت جزء من البناء لخوف سقوطه وقد كان ثبت فعلا انه يخشى عليه من السقوط فلا ليس لاحد ان يطالبني من الشركاء بتعويض عن ذلك. لان هدمي كان

167
00:50:49.500 --> 00:51:09.800
مصلحة والا يعني وان كان هدمه وان كان هدم هذا الشريك لهذا البناء من دون مصلحة قال صو حب ان يتلف هذا الجدار او مثلا غرر به او ما شابه ذلك فاتلفه من دون ان يعود الى شركائه. لا في هذه الحالة قالوا لزمته اعادته. عليه

168
00:51:09.800 --> 00:51:26.450
هذا الشريك بما انك هدمت هذا الجدار ولا توجد هناك حاجة حقيقية لهدمه وهدمته من دون اذن شركائك عليك ان تتحمل عملية اعادة البناء وحدك اذا من هدم جدارا لخوف سقوطه

169
00:51:26.550 --> 00:51:48.000
فلا شيء عليه يعني ليس للجيران ان يطالبوه بتعويض واما ان هدمه من دون مصلحة فالجيران لهم ان يطالبوه بماذا؟ باعادة بناء هذا الجدار كاملا طيب الان قضية ان هذا مشاريك البناء وكان الاخوان في سقوطه فليس لشركائه كما قلنا ان يطالبوه بتعويض فنقول بل عليهم ان يشاركوه في

170
00:51:48.000 --> 00:51:58.000
بدفع ثمن الهدم يعني هذه الفكرة انت لما تقول وان هدم شريك البناء وكان الاخوة في سقوطه فلا شيء عليه. بتتوهم انه خلص ما عليك اشي والجيران ليس لك وليس لهم

171
00:51:58.000 --> 00:52:16.800
وان يطالبوك نقول نعم الجيران ليس لهم ان يطالبوك بل اكتبوه. بل عليهم ان يشاركوا هذا الجار في تكاليف عملية الهدم. ما هو لما هدم اتى اتى بكمبريصة كما يقولون اتى بادوات الهدم. الان هل هو وحده سيتحمل كلفة الهدم؟ لأ

172
00:52:17.050 --> 00:52:35.350
فليس لهم ان يطالبوه بل عليهم ان يدفعوا معه تكاليف الهدم كل بحسب نصيبه من الملك ثم قال وان اهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما اعترف من ثمرته بسبب اهماله

173
00:52:36.050 --> 00:52:53.450
ضمن حصة شريكه. بسم الله الحمد لله. قال وان اهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب اهماله ضمن حصة شريكه. طبعا هاي العبارة ايضا فيها تعديل في الحقيقة

174
00:52:53.550 --> 00:53:21.100
انا كيف بدي افهمكم الصورة ابتداء ما هي صورة هذه المسألة صورة هذه المسألة احبائي شخصان مشتركان في بستان هذا بستان ملك لمحمد وملك لزيد زيد قال لمحمد نريد ان نبني حائطا حول هذا البستان

175
00:53:22.400 --> 00:53:45.100
او سلسلة حديدية لنمنع دخول الدواب الى البستان واتلاف الشجر الان ظاهر كلام الشيخ مرعي الشيخ مرعي ايش قال وان اهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه. ظاهر كلام الشيخ مرعي انه اذا كان زيد ومحمد اتفقوا على بناء الجدار

176
00:53:45.100 --> 00:54:00.700
او الحائط او السلسلة الحديدية. اتفقوا على البناء ثم محمد اهمل ولم يساعد زيد في عملية البناء فزيد ما استطاع ان يبني او ان يكمل لان محمد اتفق معه ابتداء لكنه اهمل

177
00:54:00.850 --> 00:54:20.550
فدخلت الدواب على البستان واتلفت الاشجار والثمار قال محمد عليه ان يدفع تعويض لزيد مقابل ما تم اتلافه على محمد ان يدفع تعويض لزيد مقابل ما تم اتلافه. لانه محمد اتفق مع زيد على الاعمار اللي هو وضع السور والجدار او السلسلة الحديدية

178
00:54:20.550 --> 00:54:40.550
ثم محمد استنكف ولم يساعد زيد فزيد لم يستطع ان يقوم باعباء البناء وحده. فدخلت البهائم واتلفت المحصول. محمد عليه ان يدفع او ان يضمن ما تلف من حصته. محمد يدفع لزيد ما تلف من حصته. لكن عبارة اتفقا في الحقيقة عبارة قلقة. يعني هذا الضمان

179
00:54:41.000 --> 00:54:58.900
هذا الضمان من محمد لزيد. هو فقط في حالة اتفاق محمد مع زيد على البناء. ثم استنكف محمد وما عاد يبني او واهمل الامر في الحقيقة ليس الامر متعلق باتفاقهم او عدم اتفاقهم. لذلك الصحيح حتى ولو لم يتفقا

180
00:54:59.000 --> 00:55:11.800
حتى ولو لم يتفقا يعني جاء زيد الى محمد وقال له يا محمد انت شايف الدواب تدخل فتتلف علينا المحاصيل. وانا واياك شركاء في هذا البستان. اريدك ان تتشارك معي في

181
00:55:11.800 --> 00:55:28.250
السور او الجدار او التحصين فمحمد قال لا اريد. يعني هو ما وافقه اصلا امتنع من ذلك قال ما بدي ابني ففي الحقيقة حتى في هذه الصورة يعني حتى ولو لم يحصل اتفاق. اذا زيد طالب محمد ببناء السور

182
00:55:28.650 --> 00:55:42.300
ان او يعني ان يشاركه في بناء السور ومحمد امتنع فان وتلفت التعمار او تلف المحصول. فمحمد يضمن ما تلف ايضا لزيد. لان الامر لا يحتاج الى اتفاق على البناء وعدمه. ما دمت

183
00:55:42.300 --> 00:55:58.500
يا محمد رضيت الشراكة مع زيد في هذا البستان بما فيه من المحاصيل بحكم هذه الشراكة انت مجبر ان تدفع مع زيد ما فيه صيانة لهذا البستان وحماية له ومن مصالحه. يعني زيد هو لا

184
00:55:58.500 --> 00:56:12.100
تبني هذا الجدار او السلسلة الحديدية من باب الترفه ويبنيها لمصلحة البستان حتى لا تتلف ثماره. فبما انك يا محمد رضيت ان تكون شريك لزيد في هذا البستان فانت مجبر شرعا على ان تشارك زيد في اي عمل

185
00:56:12.100 --> 00:56:30.450
عملية صيانة او اصلاح حتى نحافظ على ثمار هذا البستان. فاذا زيد طلب منك الصيانة وبناء الجدار فسواء انت امتنعت قلت ما بدي او قبلت واتفقت معه لكنك بعد ذلك اهملت الموضوع واستنكفت

186
00:56:30.750 --> 00:56:47.450
وزيد لم يستطع ان يكمل هذا البناء وحده فكل ماء تلف سيحصل في هذا البستان محمد عليه ان يضمنه لزيت. كله تلف في حصة زيد طبعا. محمد حصته هو خلص يعني تلفت عليه وانتهى الامر. لكن حصة زيد سيضمنها محمد

187
00:56:47.450 --> 00:57:12.550
لذلك قول الشيخ مرعي وان اهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه   قال وان اهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه نقول كلمة اتفقا عليه لا يحتاج اليها سواء اتفقا عليها او لم يتفقا عليه. بما انني شريك معك في البستان فانت ملزم على ان تصنع معي كل ما فيه مصلحة البستان

188
00:57:13.950 --> 00:57:33.950
اتفقنا او لم نتفق مجرد الشراكة تلزمك بذلك. اذا وان اهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا على هذا البناء او لم يتفقا يعني احدهم طلبه والاخر امتنع. في كلا الحالتين ما تلف من ثمرته بسبب اهمال صاحبه او بسبب امتناعه اقول فعليه ان يضمن حصة

189
00:57:33.950 --> 00:57:50.900
كاملة له لانه هذا التلف كان بسبب يعني تقصيره وتفريطه او امتناعه هذه اذا احكام الجوار التي تطرق اليها الشيخ طبعا في كتب الحنابلة هناك مسائل اخرى يعني تتعلق باحكام الجوار وفي هذا الاقصر المختصرات تكلمنا عن

190
00:57:50.900 --> 00:58:05.350
قضية الغصن اذا دخل على هواء الجار وما تتعلق به من احكام. والمسائل في الحقيقة يعني كثيرة لانه النزاعات والخصومات بين الجيران متعددة ومتنوعة هو كل شيء له حكمه لكن ما ذكره هي رؤوس المسائل واهمها

191
00:58:05.450 --> 00:58:22.350
والله تعالى اعلم. اذا ننتقل الان احبائي الى كتاب جديد وهو كتاب الحجر. ما هو الحجر الحجر في اللغة يا اخوان هو المنام وهذا يتناسب مع المعنى الفقهي الذي سيأتي معنا. الحجر لغة هو المنع والتضييق ايضا

192
00:58:22.600 --> 00:58:40.700
واما الحجر بالمفهوم الفقهي فالحجر يمتاز عن ما سبق معنا في كتاب المعاملات ان الحجر ليس عقدا من العقود. كل ما سبق معنا من البيع من القرض من الرهن من الضمان من الكفالة من الحوالة من الصلح هذه كلها كانت عقود

193
00:58:40.800 --> 00:58:57.700
اليوم المفهوم الجديد مفهوم الحاجز اكتبوا هذا ليس عقد من العقود ولا ما هو؟ الحجر احبائي في الفقه الاسلامي هو حكم من الشارع او من القضاء يمنع الانسان من التصرف في ماله

194
00:58:57.850 --> 00:59:17.700
في احوال مخصوصة اذا هو حكم من الشارع او من القضاء ان هناك انواع من الحجر الله سبحانه وتعالى امر بها ولا يتوقف فيها الحجر على قضاء القاضي. وهناك امور لا يتوقف الحجر فيها على قضاء القاضي. فلذلك قلت هو حكم من الشارع او من

195
00:59:17.700 --> 00:59:37.700
القاضي بمنع المالك من التصرف في ملكه في احوال مخصوصة الان يعني الان الحجر اخواني هو حكم استثنائي لماذا؟ لانه القاعدة العامة ان الانسان المالك للشيء له ان يتصرف به تصرفا كاملا بما لا يخالف شرع الله. صح

196
00:59:38.100 --> 01:00:05.250
وهذي الملكية الفردية التي يحترمها الاسلام ويمنع اي شخص ان يمسها لكن اذا اصبحت الملكية الفردية توظيف واستعمالها سيسبب ضررا عاما بالمجتمع فانه يمكن ان نقيم حولها حجراء اذا كانت الملكية الفردية توظيف واستعمالها يسبب ضررا عاما في المجتمع. اذا حينئذ يمكن ان نعمل على هذه الملكية

197
01:00:05.250 --> 01:00:28.000
فردية او هذه الاحقية في التصرف في الملك نعمل عليها نوع من الحجر والتضييق حفاظا على المصلحة العامة فظن على المصلحة العامة. ولذلك قالوا الحجر هو حكم من الشارع او من القضاء بمنع المالك من التصرف في ملكه لكن في احوال مخصوصة. هي على خلاف الاصل

198
01:00:28.500 --> 01:00:52.650
قال وهو نوعان بالتالي هو على نوعين كما سيظهر معنا. الاول ما يسمى الحجر لحق الغير والثاني الحجر لحظ النفس الحجر على نوعين هناك حجر لحظ الغير. كحظ الغير يعني لمصلحة

199
01:00:53.450 --> 01:01:18.800
الغير يعني لمصلحة الطرف الاخر لمصلحة غير المالك للمال والنوع الثاني حجر لحظ النفس اي لمصلحته  مالك المال نفسه فنحن اذا نحجر على الشخص اما لمصلحة غيره واما لمصلحة نفسه

200
01:01:19.250 --> 01:01:36.400
دعونا نأخذ الامثلة ستفهمون ان شاء الله قال الاول اللي هو الحجر لحق الغير يعني لحظ الغير قال كالحجر على مفلس. واساسا هذا الباب باب الحجر الذي سندرسه ان شاء الله. اه يتحدث عن الافلاس واحكام

201
01:01:36.400 --> 01:01:58.700
وكيف يتعامل معه قضائيا فالباب هو اصل معقود للكلام عن احكام المفلس فيما يتعلق طبعا بحظ الغير ثم يأتي الفصل الثاني الذي يتحدث عن حظ المحجور عليه لحظ نفسه لكن فيما يتعلق بحظ الغير الحجر لحظ الغير او لمصلحة الغير انما يتكلمون في هذا الباب عن احكام المفلس. الان سنعرف ان شاء الله من هو

202
01:01:58.700 --> 01:02:19.350
المفلس انسان اخواني عليه ديون للاخرين وكثر غرماءه وما معه من المال لا يكفي لسداد الديون التي عليه فيأتي الغرماء يرفعون للقضاء انه فلان الفلاني نحن كلنا نريد منه ديون. وهو لا يوجد معه من المال ما يسدد به هذه الديون. فنطالب الحجر

203
01:02:19.400 --> 01:02:39.750
على ماله حتى لا تضيع حقوقنا فهنا القاضي اذا ثبتت فعلا عنده هذه القضية يقوم بالحجر على هذا المفلس وبيع املاك ليعطي الغرماء قالوا كذلك الراهن الان مر معنا في الباب الرهن احبابي ان الانسان الراهن

204
01:02:40.500 --> 01:02:56.750
هو ممنوع ها ممنوع يعني محجور عليه. ان يتصرف في رهنه وان كان الرهن ملك له لكن هذا الرهن ما دام في يد المرتهن ومتعلق به حق المرتهن فالراهن محجور ممنوع عليه

205
01:02:56.750 --> 01:03:16.750
ان يتصرف في رهنه اللي هو ملكه في الحقيقة. طب ليش منعناه ان يتصرف في ملكه؟ اه لحظ الغير. من هو الغير هنا؟ المرتهن. حتى لا سنضيع على المرتهن حقه. فالراهن اذا مر معنا انه ممنوع من التصرف الرهن الا باذن المرتهن. وهذا من شكل من اشكال الحجر

206
01:03:16.950 --> 01:03:31.000
قال كذلك المريض. المريض احبابي الانسان المريض المراد مريض مرض الموت اكتبوا المريض مرض الموت المرض المخوف الذي يخشى عليه فيه من الموت. فالمريض مرض الموت ممنوع من ان يتصرف

207
01:03:31.000 --> 01:03:54.950
ففي ملكه اكتبوا بما يزيد عن ثلث المال ممنوع ان يتصرف فيما زاد على الثلث المريض مرض الموت اخواني كل تصرفاته المسموح له فيها الان ان يتصرف ضمن الثلث يوصي بالثلث لفلان يهدي منه لفلان ما زاد عن ثلث ما له ليس له ان يتصرف فيه اللهم الا باذن الورثة. الا باذن

208
01:03:54.950 --> 01:04:08.550
من ورثه والا ففي الحالة الطبيعية المريض مرض الموت ممنوع من التصرف فيما زاد على الثلث من ماله حفاظا على مصلحة مين ؟ حفاظا على مصلحة الورثة. من بعده حتى لا يضيع عليهم حقوقهم

209
01:04:08.850 --> 01:04:27.050
ثم قال والقن والمكاتب الان اخواني القم العبد. يقول لك العبد محجور عليه ان يتصرف فيما تحت يده لكن هل ذكر العبد هنا صحيح برأيكم هل ذكر العبد هنا ذكر صحيح

210
01:04:27.100 --> 01:04:46.850
هل العبد باختصار هو يملك شيئا لكنه ممنوع من ان يتصرف فيه لحظ سيده؟ ام اخذنا سابقا ان العبد وكل ما يملكه هو ملك لسيده اه وهذه المسألة فيها خلاف في الفقه الاسلامي وهو هل العبد يملك بالتمليك ولا لا يملك

211
01:04:47.100 --> 01:05:01.800
بعض الفقهاء يقولون العبد يمكن ان يملك العبد الخالص يمكن ان يملك لكن في الحقيقة مذهبنا مذهب السادة الحنابلة ان العبد لا يملك بالتمليك وكل شيء تحت يد العبد هو ملك لسيد العبد

212
01:05:01.850 --> 01:05:21.700
بالتالي ان نقول ان العبد يعني انتم بدكوا تفهموا هاي القضية. من قال ان العبد يمكن ان يملك اذا ملك اه يقول العبد محجور عليه ان يتصرف فيما تحت ملكه لحظ سيده. الذي يقول

213
01:05:21.800 --> 01:05:43.650
ان العبد الخالص يمكن ان يملك يقول ما ملكه العبد ليس له ان يتصرف فيه. هو محجور ان يتصرف فيه بحظ سيده لكن الذي يقول اصلا ان العبد لا يملك وهذا مذهبنا ان العبد اي شيء يأتيه من هبته من عطاء اي شيء يأتي هذا العبد فهو لن يكون ملكا

214
01:05:43.650 --> 01:06:00.000
عبد. بل يكون ملكا للسيد. بالتالي هنا لا يحتاج اذا ان يذكر العبد. لان العبد ليس محجورا ان يتصرف في ملكه لانه لا ملك له. فهذا ذكر العبد هنا انما هو يعني مع القول او على رأي من يرى ان العبد يمكن ان يملك بالتمليك

215
01:06:00.050 --> 01:06:14.150
فيمنع من ان يتصرف في ملكه لحد سيده. لكن مذهبنا اصلا لا يقول ان العبد يملك بالتمليك بل كل ما في يد تحت العبد في يد العبد او ما في امها تحته هذا يكون لسيده. فبالتالي لا يحتاج الى ذكره هنا ولا يتعلق به حكم الحجر

216
01:06:14.200 --> 01:06:32.200
قال والمكاتب. المكاتب اه بختلف شوي عن العبد الخالص غير المكاتب. وان كان المكاتب عبد المكاتب مر معنا هو عبد لكنه عقد سيده على ان يدفع له مالا لمدة سنتين فصاعدا مقابل ان يشتري حريته فهو عبد لكن ايش ميزته عن باقي

217
01:06:32.200 --> 01:06:50.400
العبيد اه انه العبد المكاتب يمكن ان يملك بالتمليك يعني اصبحت له قدرة على التملك ولابد نعطيه طبعا القدرة على التملك لان القدرة على التملك هي التي ستتيح له ان يدفع لسيده الحصص السنوية او الشهرية ليشتري حريته

218
01:06:50.400 --> 01:07:18.350
فالعبد المكاتب اكتبوا يستطيع ان يملك بالتمليك لكن اذا اعطيناك ان يتملك لانه اصبح مكاتب. اعطاؤه القدرة على تملك المال لانه مكاتب. لا تعطيه صلاحية التصرف بما ملكه المكاتب له قدرة على ان يملك على ان يملك وان يتملك وان يعطى يساعد في قضاء مكاتبته. لكن اي شيء يملكه

219
01:07:18.350 --> 01:07:42.550
كاتب ليس له ان يتصرف فيه ليس له ان يتصرف فيه. بدون اذن سيده محجور عليه ان يتصرف فيه. بدون اذن سيده. فاذا هناك فرق بين العبد الخالص وبين العبد المكاتب. العبد الخالص هذا لا يستطيع ان يملك اصلا عند الحنابلة. فلا حاجة لذكره هنا. اما العبد المكاتب يستطيع ان يملك اصبح

220
01:07:42.550 --> 01:08:04.100
عنده قابلية للتملك لكن اذا ملك اه يكون محجور عليه لا يستطيع ان يتصرف فيما يملكه الا باذن سيده. فذكر المكاتب هنا منطقي قال ومرتد. اه الانسان المرتد نسأل الله العفو والعافية اذا ارتد الانسان وثبت الحكم القضائي بانه مرتد يمنع مباشرة من التصرف في ماله

221
01:08:04.150 --> 01:08:20.350
بان ماله سيذهب فيه لبيت مال المسلمين. مال المرتد يذهب فيء لبيت مال المسلمين يصرف في مصالح المسلمين العامة. فاي انسان ارتد يحجر على ماله ويمنع من التصرف فيه ويعود الى بيت مال المسلمين

222
01:08:21.000 --> 01:08:42.350
قال ومشتر بعد طلبه الشفيع ومشتر بعد طلب الشفيع. الان اذا انسان اشترى عقارا من شخص. هذي لازم يعني نرسمها لكم يتعلق بالشفعة التي لم نأت اليها عندنا قطعة ارض

223
01:08:44.100 --> 01:09:02.300
الف باء جيم دال قطعة ارض مشتركة بين اربعة شركاء. كل شخص له قسم منها وهم شركاء فيها جميعا تمام الف باع حصته من الارض الف باء حصته لشخص اجنبي

224
01:09:02.850 --> 01:09:23.250
يعني خارج الشركاء الف مع حصته لشخص اجنبي فهذا اصبح مشتري من دون ان يخبر شركاءه الشركاء عرفوا ان الف باء حصته لشخص اجنبي اسمه زيد. وهم لا يريدون ان يأتي زيد او اي شخص اجنبي معهم في هذه الارض

225
01:09:23.800 --> 01:09:39.700
فلاموا الف قالوا له لماذا بعت هذه الارض لشخص اجنبي نحن احق ان نشتريها منه. اذا كنت ناوي تبيع ليش ما بعتنا اياها؟ نحن لا نريد ان يأتي طرف خارجي معنا. نحن قد نتضرر قد يحصل اي شيء. لا نريد ان يأتي طرف خارجي معنا. وهذا

226
01:09:39.700 --> 01:09:58.650
حقهم فعلا فنقول اذا الف باء حصته لشخص اجنبي وجاء الشركاء اذا هذا الشخص الاجنبي طالبوه بالشفعة. هذه هي الشفعة. ان يأتي الشركاء للشخص الاجنبي ويقولون له صاحبنا باعك قطعته

227
01:09:58.700 --> 01:10:15.200
كم باعك اياها؟ قال والله باعني اياها بالف دينار. فيقولون له نحن نطلب الشفعة نحن نطلب الشفعة وهذا شيء اثبته لنا الشارع سبحانه وتعالى نريد ان نشتري منك هذه القطعة بالف دينار. طبعا سنعرف

228
01:10:15.200 --> 01:10:33.800
ان المشتري ليس له حق ان يرفض هو مجبر على ان يقبل بعملية الشراء منه. بس بنفس السعر. بقوم الهم ماشي والله عن جد انا دفعت سعرها الف دينار اعطوني الف دينار وخدوها. هو مجبر الان ان يقبل بالشفعة لكن الشركاء مجبرون على ان يدفعوا له نفس المبلغ

229
01:10:33.800 --> 01:10:56.050
الذي اشترى به الان هو ايش قال؟ قال والمشتري بعد طلب الشفعة الان هناك مرحلة يأتي فيها الشركاء عدا المشتري يطالبون بالشفعة ها الطلب بالشفعة مرحلة سابقة على عقد البيع. يعني لسه المشتري ما باعهم. هم مجرد

230
01:10:56.500 --> 01:11:12.900
بعثوا يعني خبر الى المشتري اننا نطالب بالشفعة. لسا لم يحدث بينهم وبين المشتري عقد البيع لسا لكن فقط بعثوا له رسالة خطية عالواتساب على ما شابه ذلك. اننا نطالب بالشفعة

231
01:11:13.100 --> 01:11:32.300
اذا المشتري وصلته الرسالة الخطية او رسالة الواتساب او الابلاغ ان الشركاء يطالبون بالشفعة قبل ما يتم العقد بيني وبينهم اذا بلغه ان الشركاء طالبوا بالشفعة فهنا اصبح المشتري محجور عليه ان يتصرف بهذا العقار الذي اشتراه من الف

232
01:11:32.450 --> 01:11:54.500
هذا المشتري اسمه زيت متى ما وصل له اخطار خبر ان الشركاء يطالبون بالشفعة هنا اصبح محجور عليه ان يتصرف في العقار الذي اشتراه من الف هو يملكه لانهم الجماعة بس بعثوا له خبر انه احنا بدنا الشفعة. لكن لسا ما تم اخذ الاجراءات القانونية

233
01:11:55.050 --> 01:12:15.050
فبمجرد وصول الخبر والطلب الى المشتري ان الشركاء يطالبون بالشفعة اصبح المشتري محجور عليه ان يتصرف في قطعة الارض التي اشتراها من الف لا تتصرف فيها لانه شركاء يتصرف فيها يعني المشتري ما بقدر يبيعها لشخص اخر ما بقدر يرهنها. ما يستطيع يتصرف فيها ان يهبها مثلا لانه

234
01:12:15.050 --> 01:12:36.700
اصبحت تحت يعني حق الشفعة والشركاء فقط يعني خطوات معينة يتخذونها واجراءات قانونية. ثم يقومون بالشراء منه. فيمنع ويحجر عليه فهذا شكل من اشكال الحجر هذه هي الفكرة انه هذا شكل من اشكال الحجر على شخص يملك شيئا. فالمشتري يملك القطعة من الف الان هو مالكها. لكنه محجور عليه ان يتصرف فيها

235
01:12:36.750 --> 01:13:00.350
لحق مين؟ لحظ الشركاء لمصلحتهم. فلاحظوا اذا الحجر على المفلس لحق الغرماء. الحجر على الراهن لحق المرتهن. الحجر على المريض مرض الموت لحق الورثة. الحجر على المكاتب بحق سيده. الحجر على المشتري المرتد مثلا لحق بيت مهد المسلمين. الحجر على المشتري بعد طلب الشفعة منه لحظ الشركاء. فهذا كله

236
01:13:00.350 --> 01:13:20.150
حجر لمصلحة الغير يعني لمصلحة غير المالك واما النوع الثاني وهو الحجر على الانسان لمصلحته هو نفسه قال الثاني لحظ نفسه قال كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه فالصغير مثلا انسان

237
01:13:20.900 --> 01:13:39.300
آآ توفاه الله سبحانه وتعالى وترك ورثة لابنائه الان اصبحت ملك للابناء الصغار عنده ابناء صغار ولهم يرثى الان هؤلاء الابناء الصغار الذين لم يصلوا الى سن البلوغ هذا المال الذي تحت ايديهم

238
01:13:39.450 --> 01:13:57.350
محجور عليه ان محجور عليهم ان يتصرفوا فيه هذا الحجر هذا حجر من الله سبحانه وتعالى يعني لا يحتاج هذا الحجر الى ان يحكم الحاكم به كما تلاحظون. بل الشريعة الاسلامية حكمت مباشرة ان الطفل الذي لم يبلغ

239
01:13:57.550 --> 01:14:11.300
كل ما يملكه من المال تحت يده محجور عليه ان يتصرف فيه لحظ من؟ لحظه هو حتى لا يضيع عليه هذا المال بالانفاق على وجه السفه. الطفل يا اخواني يبقى طفل

240
01:14:11.400 --> 01:14:24.950
يتصرف بالمال على وجه السفيه يبذله في ملذاته ومطاعمه ومشاربه. فعندما يكبر اذا ما كان عليه حجر تجد ان ما له فنية تماما. فالطفل الصغير  كل ما يملكه من المال

241
01:14:25.000 --> 01:14:47.750
نكون محجور عليه ان يتصرف فيه. يكون محجور عليه ان يتصرف فيه. آآ لمصلحته هو. لنحافظ على مصلحته هو. وكذلك انسان مجنون وله ورثة كبيرة من المال وهذا يعني كثير في واقعنا المعاصر يكون شخص عافانا الله واياكم يسمونه الشخص المنقولي او اللي عنده مشاكل ويكون مثلا حصل ورثة من والده

242
01:14:47.850 --> 01:15:01.600
المنغولي في النهاية له ورثة فاذا كان حصدها على ورثة من والده او هبة من الهبات فانه يكون محجور عليه ان يتصرف في هذا المال الذي تحت يده لحظه هو لان المجنون لا يحسن التصرف. وكذلك السفيه

243
01:15:01.650 --> 01:15:21.050
السفيه البالغ واحد بالغ يعني غير مجنون لكنه سفيه يبذل ماله في غير ما يعود عليه بالنفع. ويدخل في صفقات خاسرة ويبذل ماله في المحرمات السفيه ايضا يحجر عليه سفيه يحجر عليه لكن هنا

244
01:15:21.100 --> 01:15:36.150
يعني الحجر عليه لمصلحته هو حتى لا يخسر امواله سفيه. يحجر عليه مصلحته وحتى لا يخسر امواله. لكن اثبات السفه والحكم بالحجر على السفيه هذا يحتاج الى قضاء القاضي يحتاج الى ان القاضي يثبت عنده ان فلان سفيه

245
01:15:36.250 --> 01:15:52.100
فحينئذ يؤمر بان يحجر عليه حتى لا يخسر امواله ولا يبذرها. فهؤلاء الثلاث الصغير والمجنون والسفيه. هذه هؤلاء هم من يحجر عليهم لمصلحتهم  يحجر علي لمصلحتهم هم حتى لا تضيع اموالهم سدى. ثم قال

246
01:15:53.050 --> 01:16:09.850
بسم الله الان بعد ان بين الحمد لله. الشيخ مرعي من يحجر عليه الحظ نفسه. ومن يحجر عليه لحظ غيره. الان سيعود على من يحجر عليه لحظ اه غيره وسيتكلم عن المفلس بالتحديد

247
01:16:09.900 --> 01:16:29.900
وسيتكلم عن المفلس بالتحديد واحكام الفلس لكن قبل ان يدخل في المفلس سيتكلم عن احكام الديون عموما سيتكلم عن احكام الديون ومنها يتطرق الى المفلس وما الذي يترتب عليه من احكام. اذا اكتبوه عند قوله ولا يطالب المدين. اه هنا بدأ يتكلم عن الحجر لحظ الغير وسيتحدث

248
01:16:29.900 --> 01:16:53.700
احكام الديون عموما واحكام المفلس فقال ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل الان اخواني بدي اياكم تنتبهوا معاي ماذا ساقول هنا الان بدنا نفرق بين ما يثبت في الذمة

249
01:16:54.650 --> 01:17:11.000
بسبب القروض وما يثبت في الذمة بسبب ديون البيوع انت الان قد يكون في ذمتك مال لشخص هذا الذي في ذمتك ان كان بسبب قرض اقترضته ونحن عرفنا سابقا ان القرض

250
01:17:11.200 --> 01:17:30.900
عقد حال ولا يتأجل بالتأجيل. يعني حتى لو كان هناك اتفاق على اجل فيه لا يلزم المقرض ان ينتظر اليه فالقرض بطبيعته عقد حال. فاذا كان في ذمتي قرض لشخص معين يطالبني به

251
01:17:30.950 --> 01:17:50.950
فالقرض بطبيعته عقد حال لصاحب المال المقرض ان يطالبني به في الحال في الوقت الذي يشاء وان كان يستحب كما قلنا ان يفي بوعده فهذا لا يتكلم عنه الحنابلة وانما يتكلمون عن الديون التي ليست بقرض وهي الدين الذي يثبت بسبب البيع او بسبب اجرة او ما شابه

252
01:17:50.950 --> 01:18:05.550
اشبه ذلك. وهذه تسمى ديون البيوع ونحوها. ديون البيوع انا ذكرت لكم سابقا هي التي فعلا تحكم بالاجل. وانه اذا اتفقوا فيها على اجل معين فالذي يطالب بالدين عليه ان يلتزم بهذا الاجل

253
01:18:05.850 --> 01:18:20.400
فهذي فكرة انت بقولها انها تختلط على كثير من الحنابلة. لا يفرقون بين القرض وبين ديون البيوع ونحوها. القرض عند الحنابلة حال لا يتأجل بالتأجيل يعني لو تم تأجيله صاحب القرض او ان يطالب به حالا

254
01:18:20.600 --> 01:18:37.100
واما ديون البيوع ونحوها نعم هذه يعني تتوقف بوقتها وتتأجل بالتأجيل ويجب على صاحب الحق آآ ان يلتزم بالموعد الذي اتفق عليه مع صاحبه بل فالكلام هنا الان عن ديون البيوع وليس عن ديون القروض

255
01:18:37.200 --> 01:18:52.000
الكلام هنا الان عن ديون البيوع التي لها اجل يجب على الجميع ان يلتزموا به فقولنا ولا يطالب المدين اكتبوا بديون البيوع وليس القروض ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين

256
01:18:52.200 --> 01:19:09.750
لم يحل اذا هادي قاعدة عامة. اي انسان عليه دين من ديون البيوع المؤجلة. وتم تحديد الاجل مثلا لشهر اربعة القادم لا يجوز لصاحب الحق ان يطالب المدين قبل ان يأتي الموعد المحدد شهر اربعة

257
01:19:10.000 --> 01:19:31.550
ولا يجوز ان يحجر على هذا المدين قبل ان يأتي شهر اربعة ركزوا اذا اذا انسان كان عليه دين من ديون البيوع ومؤجل لشهر اربعة القادم فلا يجوز مطالبته قبل ان يأتي الموعد ولا يجوز ان يحجر عليه. قبل ان يأتي الموعد. يعني يأتي الغريم

258
01:19:31.550 --> 01:19:47.900
ويرفع للقاضي يقول يا قاضي اريدك ان تحجر على فلان. ليه ؟ قال والله انا اريد منه دين وواضح ان امور المالية متكركبة وما معي يسدني. فبقول له القاضي متى موعد تسليم الدين؟ فبقول الغريب والله شهر اربعة القادم

259
01:19:48.100 --> 01:20:08.100
فيقول القاضي لهذا الغريب اذا اذهب جزاك الله خيرا. لما يأتي شهر اربعة وهو آآ لا يستطيع ان يسد او يدفع لك المال حينئذ تأتي تطالبني بان احجر عليه. اما قبل ان يحل موعد الدين ليس لك ان تطالبني بالحجر عليه. اذا فلا يطالب المدين ولا يحجر عليه

260
01:20:08.100 --> 01:20:21.150
بدين لم يحل. طيب لانه لا يلزمه اصلا الاداء قبل ان يأتي موعد الحلول. جاء موعد الحلول يجعل الله لنا فرجا ومخرجا باذن الله. قال لكن اه الان كل شيء له استثناءات

261
01:20:21.750 --> 01:20:40.100
لكن لو اراد هذا المدين سفرا طويلا لو اراد سفرا طويلا  طبعا قضية السفر طبعا كلمة طويل يعني سفر قصر دايم في المذهب. قال لو اراد سفرا طويلا اكتبوا يعني سفر قصر فصاعدا. لكن هل فعلا الامر مقيد بسفر

262
01:20:40.100 --> 01:21:02.600
مطلق السفر في خلاف داخل دائرة المذهب. في خلاف داخل دائرة المذهب. بعض الحنابلة قال لا لو اراد اي سفر سواء كان سفر طويل او سفر قصير الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه والشارح ومجموعة من متأخرين الحنابلة قيدوه بالسفر الطويل. دعونا نتكلم عن السفر الطويل. لو اراد هذا المدين سفرا طويلا

263
01:21:03.150 --> 01:21:25.600
فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز او كفيل مليء. والبعض يقول حتى يبثقه برهن محرز وهذا يصح وهذا يصح حتى يوثقه برهن يحرز ان يحقق له الدين او بكفيل مليء. الان ما هي هذه المسألة؟ انسان اخواني مدين

264
01:21:25.700 --> 01:21:46.050
قرر ان يسافر قبل ان يأتي موعد الاجل قبل ان يأتي موعد الاجل. مثلا الاجل هو في شهر كما قلنا شهر اربعة القادم هذا المدين مثلا في شهر واحد قرر ان يسافر سفرا طويلا مسافة قصر

265
01:21:46.700 --> 01:22:04.500
فصاعدا هل للغريم ان يمنعه ويقول تعال يا عمي وين بدك تسافر؟ شهر اربعة عليك ان تسد لي ديني فبقول له والله هذا المدين بس يجي شهر اربعة يجعل الله لك فرجا ومخرجا. انا وسافر قبل شهر اربعة لسا ما اجا وقت

266
01:22:04.700 --> 01:22:19.650
التسليم فهل للمدين ان يسافر فعلا من دون اي توثيق لحق الغريم في الحقيقة لأ نقول لهذا المدين انت تريد ان تسافر سفر طويل؟ فقال المدين نعم انقلوا تعال غريمك

267
01:22:20.100 --> 01:22:46.500
له الاحقية ان يمنعك من هذا السفر حتى تأتي له اما برهن يحرز اي يحفظ له حقه او تأتي له بكثير مليء يكفلك انه افرض سافرت وما رجعت كيف سنحفظ حقي الغريب؟ فالغريم له ان يمنع هذا الشخص من السفر قبل ان يأتي موعد الاجل الا اذا هذا الشخص المدين الذي يريد ان يسافر

268
01:22:46.500 --> 01:23:05.650
ووضع عند الغريم رهن يحرز. يعني رهن لو تم بيعه فانه يوفي له حقه. اما اذا كان رهن لو بيع لا يحرز له حقه. والله انا بدي دين منك عشرة الاف. وهذا الرهن كله لو بعته ما بيجي بخمسمية دينار. هذا رهن لا يحرز

269
01:23:05.800 --> 01:23:20.050
نحن نريد رهن يحرز يعني رهن لو بيع يأتي بالعشرة الاف او ما بده يضع رهن اقل شي يضعني كفيل ما لي تأتي بشخص يكفلك. و مش اي كفيل. لأ كفيل مليء. وعرفنا من هو المليء

270
01:23:20.100 --> 01:23:39.150
في الدرس السابق او قبل السابق المليء الذي عنده قدرة مالية على الوفاء والذي لا يماطل ويمكن احضاره لمجلس الحكم فاذا جاء هذا المدين برهن محرز او بكفيل مليء خلص الغريم بنقول له ليس لك ان تمنعه من السفر سهل الله امرك سافر. اذا لم يتم التوثيقة

271
01:23:39.150 --> 01:23:57.200
غريب له ان يرفع للقاضي ان يمنع هذا الشخص من السفر طيب اذن لا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل هذا اتفقنا عليه لكن لو اراد هذا المدين ان يسافر قبل حلول الاجل سفرا طويلا

272
01:23:57.250 --> 01:24:12.150
على خلاف في تقييد السفر بالطويل فلغريمه منعه حتى يوثقه حتى يوثق هذا الدين واما برهن محرز او بكفيل مليء. قال ولا يحل دينا مؤجل. طبعا كل الكلام عن ديون البيوع وركزوا. نحن لا

273
01:24:12.150 --> 01:24:31.450
تكلم عن القروض. القروض حالة يعني لو انا اقرضت شخص مال وكنا متفقين انه يسد هذا القرض بشهر اربعة انا الان كصاحب حق لي ان اطالبه الان ولي ان اطالبه بشهر واحد. ولا نطالبه بشهر ثلاث. لان القرض حتى لو كان فيه اجل

274
01:24:31.500 --> 01:24:47.550
المقرض غير ملزم بالاجل قضائيا وان كان يستحب له الوفاء به فبالتالي المقرض وضعه بختلف عن صاحب الحق بالدين. نتكلم الان نحن عن ديون البيوع. ركزوا يرعاكم الله اذا قال ولا يحل دين مؤجل بجنون

275
01:24:47.600 --> 01:25:02.600
ولا بموت. الان الموت ركز ايش قال فيه. ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم. الان مسألة اخرى ايضا تتعلق بالدين المؤجل ديون البيوع المؤجلة قال دين مؤجل. عندنا دين مؤجل لشهر اربعة

276
01:25:03.350 --> 01:25:32.400
باين مؤجل لشهر اربعة القادم المدين جن اصابه جنون قبل شهر اربعة هل يجوز للغريم ان يأتي فيطالب ولي هذا المجنون بان يدفع له الان الان الدين؟ لا يقول حتى لو جن المدين ليس للغريم ان يطالب ولي المجنون خلاص وهذا اصبح المدين مجنون

277
01:25:32.700 --> 01:25:44.950
سننصب له وليا لانه سيصبح محجور عليه لحظ نفسه كما اتى معنا قبل غدا وكما ذكرت قبل قليل. فليس للغريم ان ياتي الى ولي المجنون يطالبه يلا ترى يقول له المدين جن. وانا اريد

278
01:25:44.950 --> 01:26:01.550
ايها الولي ان تعطيني حقي فالولي يقول له تعال. انت حقق متى على هذا المجنون قال والله بشهر اربعة قال له اذا ننتظر شهر اربعة القادم وليس لك ان تطالبني بالسداد قبل ان يأتي موعد الاجل. لذلك قال ولا يحل دينا مؤجل بجنون. كلام منطقي صحيح

279
01:26:01.750 --> 01:26:17.150
قالوا ولا بموت. لو ان المدين مات قبل شهر اربعة مش جون لأ مات اذا مات المدين قبل شهر اربعة ايضا ليس للغريم ان يطالب ورثة هذا المدين بان يدفعوا له

280
01:26:17.300 --> 01:26:36.700
بان يدفعوا له لكن له الحق ان يطالب بالحماية مثله مثل المدينة الذي يريد ان يسافر بالضبط فهنا الغريب كما قلنا ليس له ان يطالب بتسليم الدين حتى يأتي شهر اربعة. لكن له ان يطالب الورثة

281
01:26:36.850 --> 01:26:56.250
بان يحفظوا له حقه برهن محرز او كفيل مريء. نفس الفكرة اه في حال موت المدين لا يحل الاجل. يبقى الاجل على موعده. فليس للغريب ان يطالب الورثة ان يدفعوا له الان الان في شهر واحد مثلا الدين. بقولوا له انت حقك في شهر اربعة

282
01:26:56.250 --> 01:27:09.100
بتاخد شهر اربعة. حتى لو مات والدنا لكن الغريب له ان يطالبهم بماذا؟ ان يحرزوا او ان يحفظوا له حقه من خلال ان يضعوا عنده رهن محرز او ان يأتوه بكثير مليء. ليش اخواني

283
01:27:09.100 --> 01:27:25.900
بانه الغريم يقول للورثة طب انا ايش يضمن لي؟ من هون لشهر اربعة انكم ما تتقاسموا الورثة وكل واحد يسافر خارج البلد وانا ما اعرف احصن حقي وهذا يحدث انه ممكن الورثة يقتسمون ورثة والدهم

284
01:27:25.950 --> 01:27:38.900
ويسافرون خارج البلد ومسكين هذا الغريم يبدأ يطارد ورائهم. يقول من وين انا تحفظ حقي؟ ليش؟ من هون لشهر اربعة بتكون الورثة راحت. فيقول لهم اعطوني رهن محرز او كفيل مليء من هون لشهر اربعة

285
01:27:38.950 --> 01:27:55.050
وهذا حق شرعا جيد ونحو الشريعة كيف دائما تأتي بالتوازن. فهي قالت لا يحل دين مؤجل. ديون البيوع المؤجلة لا تحل بسبب موت اه او جنون المدين. لكن في قضية الموت بالتحديد

286
01:27:55.400 --> 01:28:18.150
الغريب له ان يطالب الورثة برهن محرز او الاتيان بكفيل مليء يحفظ له حقه. لذلك قال ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت ان وثق ورثة اي ورثة المدين الميت بما تقدم بما تقدم في المسألة السابقة مسألة السفر الطويل. اي برهن محجز او كفيل مليء. ممتاز. قال

287
01:28:18.150 --> 01:28:44.400
يجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه الان اخواني المدين القادر على وفاء الدين وقد حل اجله وطالبه ربه بالسداد يجب عليه فورا ان يسد. هذه انتبهوا لها

288
01:28:44.600 --> 01:29:06.400
انه بعض الناس بستهتر في هذه القضية اذا كنت مدينا لشخص وقادرا على سداده ركزوا مدين قادر على السداد. وحل الاجل وطالبك رب المال ان تعطيه حقه. يجب ان تعطيه فورا. واذا قلنا يجب ان تعطيه فورا معناها يحرم. عليك ان تؤخره وان

289
01:29:06.400 --> 01:29:22.850
له طيب ثم قال وان مطله حتى شكى وان مطله اي بدأ يماطل ما بدي اعطيك هسا طب ايش رأيك بعد شهر؟ طب ايش رأيك بعد بكرة؟ طيب. وان مطله اي بدأت المماطلة منه حتى شكى. راح الغريم هذا وشكاه للحاكم. قال وجب

290
01:29:22.850 --> 01:29:41.650
فعلى الحاكم امره بوفائه. هنا الحاكم يستدعي هذا الشخص المدين. يقول تعال لماذا لا تعطي هذا الشخص حقه هنا الحاكم يستطيع ان يجبر هذا الشخص المدين. بما انه قادر على وفاء الدين. وقد حل الاجل

291
01:29:41.750 --> 01:29:57.000
وطالب الغريب بحقه الحاكم هنا يجبر هذا المدين على ان يؤدي الحق الذي عليه. وجب على الحاكم امره بوفائه. فان ابى قال ما بدي اسده هون الحاكم بده يتخذ اجراءات قانونية قال حبسه

292
01:29:57.200 --> 01:30:14.350
ولا يخرجه في بلدنا للاسف. قال ولا يخرجه حتى يتبين امره فان كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته لا خلونا فان كان ذو عسرة هي مسألة اخرى. قال فان ابى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين

293
01:30:14.550 --> 01:30:29.750
امره ايش يعني حتى يتبين امره؟ يعني الحاكم لما يحبس هذا الشخص نقول هذا الشخص اللي حفزته قادر على الوفاء. وهو يماطل ولا يريد ان يدفع. فمن حق الحاكم ان يحبسه. واذا حبسه الحاكم ما بصير تيجي واسطة من شخص

294
01:30:29.750 --> 01:30:50.850
في البلد متنفذ ويتم اخراج هذا الشخص. هذا لا يجوز. لانه هنا ضاع حق الغريم فقالوا ولا يخرجه حتى يتبين امره لذلك ايش يقول الشيخ ابن عوض معلقا على هذه العبارة؟ قال لماذا لا يجوز للحاكم ان يخرج هذا الشخص حتى يتبين امره؟ قال لانه حبسه حكم

295
01:30:50.850 --> 01:31:14.350
الأمر بالحبس هذا حكم قضائي الم يكن للحاكم رفعه بغير رضا المحكوم له. انت ايها الحاكم لما حبست هذا الشخص الحاكم حبس المدينة اي مدين نحن نتكلم عن مدين قادر على الوفاء معه مال

296
01:31:14.450 --> 01:31:31.700
قادر يوفيه لكنه يماطل ولا يريد ان يسد. فالحاكم حبسه. الان حبسه هذا حكم قضائي فعليا وهو حكم قضائي لمصلحة من؟ الحبس هذا لمصلحة الغريم صاحب الحق الغريم صاحب الحق

297
01:31:32.100 --> 01:31:48.400
فالحاكم اذا حبس المدين نقول الحبس حكم قضائي لمصلحة الغريم. فلا يجوز للحاكم والله تأتيه واسطة من الخارج يقوم باخراج هذا المدين قبل ان نتأكد من انه سيقوم بسداد الدين الذي عليه

298
01:31:48.850 --> 01:32:02.400
للاسف اليوم كثير واسطات تأتي للحاكم او للقاضي بتقول له يا عمي خلص خذ هاي كذا وتكفل وخليه يطلع لا لا ما بنفع اخواني. اذا لم يتثبت ويتيقن قال من انه هذا المدين سيدفع للغريم

299
01:32:02.600 --> 01:32:23.200
فلا يجوز للحاكم ان يخرج المدينة من الحبس قبل ان يتبين امره يعني قبل ان يتحقق انه سيقوم بسداد الدين للغريم واخراجه قبل ذلك حرام في حق الحاكم. اخراجه قبل ذلك حرام في حق الحاكم لان فيه تضييع لحق الغريب

300
01:32:24.200 --> 01:32:40.550
قال فان كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا الان اخواني في قضية الشيخ مرعي ما وضحها تمام التوضيح لكن عليكم ان تفهموها. هذه القضية وهي ان المدينة له ثلاثة احوال

301
01:32:40.750 --> 01:33:04.900
المدين له ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يكون يملك مالا يقدر به على الوفاء وهذه الحالة التي تكلمنا عنها ابتداء المدينة الذي يملك مالا يقدر بهذا الوفاء فعرفنا انه يجب ان يؤدي فورا

302
01:33:05.650 --> 01:33:22.200
يجب اذا كان هذا المدين قادر على الوفاء وحل الاجل ان يؤدي فورا بطلب الغريم. واذا رفض فالحاكم يأمره ان يدفع فان رفض فالحاكم كم يحبسه ولا يخرجه حتى يتبين امره. الحالة الثانية ان يكون

303
01:33:22.350 --> 01:33:46.400
المدين لا يملك اي شيء  للسادات هاي الحالة الثانية ان يكون لا يملك اي شيء للسداد. وهذا هو الذي يسمى فقهيا المعسر هذا الذي يسمى فقهيا المعسر. المعسر عند الحنابلة هو الذي لا يملك

304
01:33:46.550 --> 01:34:01.400
اي شيء يسد به فهذا الذي ذكره الان وان كان ذو عسرة فالله عز وجل قال فنظرة الى ميسرة. فلذو عسرة هو المدين الذي لا يملك اي شيء للسداد معدم تماما

305
01:34:01.450 --> 01:34:26.150
فهذا يحرم على الحاكم ان يحبسه. لانه ايش لا فائدة من حبسه ووجبت تخريته. الحاكم لما يتأكد ويتثبت انه فلان معسر يجب ان يخليه خليه يذهب يشتغل نعم الحاكم له مثلا يجبر على العمل يضع له مصلحة هذه قضية اخرى لكن قضية ان يحبس لا يجوز. قال وجبت تخليته لا يجوز ان يحبس. وحرمت مطالبة

306
01:34:26.150 --> 01:34:43.500
اه يعني صاحب الحق الغريم نقول له يحرم عليك ان تطالب المعسر لانك تطالب انسان لا يملك اي شيء من حطام الدنيا. لا فائدة من المطالبة. فذهابك اليه ومطالبتك هو نوع اذلال له. امام زوجته

307
01:34:43.500 --> 01:35:02.300
امام ابناء وامام المجتمع. ونحن ثبت عندنا بالوجه الشرعي انه معسر فانتبهوا على هذه القضية ايها يا صاحب الحق اذا اعطيت شخص دين من ديون البيوع او من ديون المؤجلة خلينا نقول وحل الاجل

308
01:35:02.400 --> 01:35:13.050
وكذلك لو كان قرض يعني الفكرة ايضا هي في القرن نفس الشيء. وكذلك لو كان قرض وانت تعلم ان هذا الشخص الان الان لا يملك اي شيء من حطام الحياة الدنيا

309
01:35:13.450 --> 01:35:28.400
لا يجوز ان تطالبه وان تذله وان تهينه لان المطالب الان ذل ومهانة. ولا يجوز للقاضي ان يحبسه. لانه لا فائدة من ذلك ترجى. احنا بدنا الاول ليش حبسناه؟ لانه معه مال يدفع شو ما بده يدفع

310
01:35:28.500 --> 01:35:49.650
هذا الشخص ما معه شي يدفع. حبسه لا قيمة له بالعكس يعني على مخزون الدولة اكله وشربه في السجن. فنقول له اخرج اعمل وترزق حتى تسد ما عليك فاذا اه وجب تخريته وحرمت مطالبته والحجر عليه يعني هي تحرم مطالبته ويحرم اصلا ان يحجر عليه لانك تحجر على ايش؟ ما

311
01:35:49.650 --> 01:36:04.100
لماذا ستحجر؟ لا يملك شيء من متاع الحياة الدنيا. اللهم الا قوت عياله يعني لن تأتي باللقمة تخرجها من فم ابنه لا يعقل هذا. او ان تخلع عنه ملابسه التي يلبسها الملابس الاعتيادية. هذا لا يعقل او انه ينام في الشارع

312
01:36:04.200 --> 01:36:13.900
يعني في امور انت بتقول طب ممكن يا شيخ يكون عنده اكل لولاده او لباس لأ مثل هذه الامور اللي هي الحاجات الاساسية يعني لا يجوز ان يتكشف المسلم امام اخوانه

313
01:36:14.500 --> 01:36:34.900
فمن كان عنده فقط الحاجات الاساسية الاساسية قوت العيال واللباس الاساسي هذا يعتبر في حكم المعسر ما عنده شيء ما عنده شيء هذا في حكم المعسر ولا نقول والله عنده لباس يلبسه او قوت لعياله. وهذه الامور لا يتحدث فيها لا يتحدث فيها ولا ينظر اليها. لان حاجة المسلم

314
01:36:34.900 --> 01:36:49.000
اساسية. وانت حينما تطالب انسان باداء الحق الذي عليه يعني لا يجوز لك ان ان يتكشف امامك اخوك المسلم تماما ويصبح من دون مأوى ومن دون لباس ومن دون طعام وعرضه

315
01:36:49.000 --> 01:37:09.000
يعني يلفون في شوارع المسلمين يعني هذا امر لا يعقل ولا يقبل. فلذلك قال وان آآ فان كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته الحجر عليه ما دام معسرا ثم قال وان سأله غرماء من له مال لا يفي بدينه وهذه الحالة الثانية. وان سأله وان سأل

316
01:37:09.000 --> 01:37:35.450
من له مال لكن هذا المال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه اجابتهم وسنة اظهار حجر لفلس اذا الحالة الثالثة للمدين الحالة الثالثة ان يكون  يملك مالا لكنه لا يكفي

317
01:37:36.100 --> 01:38:00.150
لسداد ديونه على الغرماء وهذا هو الذي يسمى فقهيا المفلس. اذا المفلس ليس هو الشخص الذي لا يملك شيئا من متاع الحياة الدنيا. لا هذا اسم معسر المعسر. اما المفلس لا هو شخص يملك مالا. لكن ما معه من المال لا يكفي لسداد الديون التي عليه. شخص يطالبه

318
01:38:00.150 --> 01:38:15.500
اه مثلا عشرون شخص بديون وهم معه مال تمام؟ يعني يفضل عن قوت عياله وعن مسكنه وكسوته. لكن هذا المال الذي معه لا يكفي لسداد ديونه. هذا يسمى المفلس وهذا الذي يذهب الغراب

319
01:38:15.500 --> 01:38:33.050
للحاكم او القاضي فيطالبون بالحجر على امواله الموجودة حاليا يطالبون بالحجر على امواله الموجودة حاليا. فالحاكم اذا ثبت عنده فعلا ان فلان مفلس. وان عليه ديون لا تكفي وما معه من

320
01:38:33.050 --> 01:38:52.600
ما لا يكفي لسداد ديونه مباشرة يصدر حكم قضائي بانه فلان الفلاني يحجر عناء الاموال التي تحت يديه. معه سيارة عنده مثلا اه اه قطعة ارض او ما شابه ذلك مباشرة يحجر عليها حفاظا على حق الغرماء. ويسن ان يظهر الحاكم

321
01:38:53.250 --> 01:39:13.250
هذا الحجر يعني ان يعلن عنه في الجريدة الرسمية او في اماكن البيوع او المعاملات يعلن ان فلان الفلاني اللي اسمه زيد ابن كذا ابن كذا تم الحجر عليه في حق غرمائه. ليه؟ هل من اجل ان نفضحه؟ لا الاسلام بالتأكيد لا يريد يفضح الناس. وانما حتى نعلم باقي التجار في

322
01:39:13.250 --> 01:39:29.050
ان فلان الفلاني لا تتعاملوا معه الان لانه محجور عليه ليعلم جميع التجار في المجتمع ان فلان الفلاني لا يتعامل معه الان لانه ايش؟ محجور عليه. فالذي سيتعامل معه احنا

323
01:39:29.050 --> 01:39:40.150
راح نعرف انه المحجور عليه لفلسه ما هي المعاملات التي يجوز له ان يتعامل بها الان وما الذي لا يجوز له. لكن في النهاية كل شخص يتعامل معه يعني سيجني

324
01:39:40.150 --> 01:39:53.350
ضريبة التعامل معه. انت بتتعامل مع شخص محجور عليه. يعني هذا الشخص المحجور عليه لا يستطيع ان يدفع قرشا من امواله الشخصية في اي معاملة من المعاملات مو خلص الحاكم

325
01:39:53.550 --> 01:40:08.400
وضع كل اه يعني يدعو على كل املاكه. الحاكم وضع يده على كل املاكه. بالتالي لما هذا المفلس بده يقوم باي عملية تجارية هو لا يستطيع ان يدفع مالا ما عنده شيء يدفع ليه؟ لانه الحاكم حجر

326
01:40:08.500 --> 01:40:18.500
وسنتعرف ان شاء الله على الاحكام. المهم انا بدي اياكم تفهموا لماذا يسنوا اظهار الحجر عليه حتى يعرف الناس جميعا انه هذا شخص محجور عليه اللي فلس. بدك تتعامل معه وتتحمل نتيجة تعامله

327
01:40:18.500 --> 01:40:28.500
لا يستطيع هذا الرجل ان يدفع لك الان ما لانه امواله محجورة عليها. فاذا البدين اما ان يكون يملك مالا يقدر به الوفاء. هذا عرفنا اول اشي كيف نتعامل معه. واما

328
01:40:28.500 --> 01:40:38.500
ان يكون معسرا وهذا فهمنا ايضا كيف يتعامل معه النوع الثالث وهو الذي يعني يشد عليه اكثر واكثر. الذي يملك مالا لكنه لا يكفي للسداد وهذا هو المفلس. بدي اياكم

329
01:40:38.500 --> 01:41:01.850
فرق بين المفلس وبين المعسر. ثم قال وفائدة الحجر احكام. الان ما فائدة الحجر على المفلس؟ بده يتكلم الان عن المفلس ما فائدته الحجر على المفلس  قال وفائدة الحجر احكام. هناك مجموعة من الاحكام سنستفيدها من الحجر على المفلس احدها

330
01:41:01.900 --> 01:41:15.450
قال تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح بالتالي تصرفه فيه باي شكل من الاشكال. فلا يصح التصرف فيه بشيء ولو بالعتق. يعني حتى العتق هو ما بيمشيش. وان كان العتق

331
01:41:15.450 --> 01:41:30.450
كثير من الامور كان ينفذ وان كان على خلاف القاعدة كان ينفذ معنا يعني مثلا مرة معنا ان الراهن لو اعتق العبد المرتهن ينفذ ينفذ عتقه لكن يضع مكان العتق

332
01:41:30.900 --> 01:41:48.100
مبلغ من المال عند المرتهن على ما مر معنا سابقا. لكن هون في الفلس لأ الامور ضيقة جدا فلا يصح تصرف المفلس في المال الذي تحت يده باي شكل من الاشكال هو ماله لكنه يمنع ان يتصرف فيه تصرفا مطلقا

333
01:41:48.100 --> 01:42:05.500
مطلقا لا ببيع ولا بهبة ولا باي شكل من الاشكال حتى العتق ما بمشي معه طيب طيب لو تصرف هذا المفلس في ذمته بان مثلا اشترى من تاجر الان شخص مفلس واعلن ان فلان محجور عليه لفلسه

334
01:42:06.450 --> 01:42:26.450
لا يستطيع هذا المفلس ان يتصرف بالمال الذي تحت يده لانه خلص تحت قبضة السلطان. لكن يستطيع ان يتصرف في ذمته. بحيث يمكن ان يشتري من شخص ويقول لهذا الشخص اسمع انا اشتري منك هذا الجوال بس انا محجور علي لفلسي. فبعطيك الثمن بس يفك الحجر عني. يستطيع ان يفعل هذا يستطيع

335
01:42:26.450 --> 01:42:48.200
لذلك قال وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه وطولب به بعد فك الحجر عنه. اكتبوا سواء علم من عامله بعد الحجر انه محجور عليه او لم يكن يعلم ذلك. الان اخواني انتبهوا معي في هذه الجزئية

336
01:42:49.800 --> 01:43:06.500
المفلس المحجور عليه لفلسه عرفنا انه ممنوع من ان يتصرف بالاموال التي تحت يده فلا يستطيع ان يبيع منها شيئا ولا ان يشتري بها شيئا. ولا ان يقوم باي تصرف من التصرفات المالية بها لانها محجور عليها من عند الحاكم والحاكم

337
01:43:06.500 --> 01:43:28.550
يقوم ببيعها وتسديد الغرماء واما ذمته فيستطيع ان يتصرف بها المحجور عليه لفلس ذمته شغالة يستطيع ان يعقد من خلالها عقود بيع واجارة وما شابه ذلك فيستطيع ان يبيع شيئا بالذمة ويستطيع ان يشتري شيئا ويكون الثمن في ذمته يستطيع ان يستأجر عقارا ويكون الثمن في ذمته

338
01:43:28.950 --> 01:43:48.950
فذمته يستطيع ان يعقد بها عقود لكن الاموال التي تحت يدي هي التي لا يستطيع ان يعقد بها اي عقد. فالان التصرفات التي في ذمته التي في ذمته عقدها بذمته يمكن ان تكون مع اشخاص يعلمون انه محجور عليه لفلس ويمكن ان تكون مع اشخاص لا

339
01:43:48.950 --> 01:44:01.350
انه محجور عليه لفلس. هناك احتمالان انه الشخص الذي تعامل معه المحجور عليه اما ان يكون هذا الشخص لا يعلم ان فلان محجور عليه واما ان يكون يعلم فاذا كان الشخص

340
01:44:01.400 --> 01:44:15.300
الذي تعاملت معه وانا محجور علي يعلم انني محجور علي ورضي ان يتعامل معي بالرغم من ذلك على الذمة او كان لا يعلم انني محجور علي ورضي ان يتعامل معي في الذمة

341
01:44:15.350 --> 01:44:37.050
كلاهما نقول لهما العقد صحيح الذي تم وتطالبان هذا المحجور عليه بالعوض بعد ان يفك عنه الحجر ليس لكم ان تطالبوه بالدفع والتعويض حتى يفك عنه الحجر اذا كل شخص

342
01:44:37.100 --> 01:44:58.500
تعامل مع المحجور عليه لفرسه بذمته. سواء كان يعلم انه حجور عليه او لا يعلم نقول العقد صحيح والتصرف صحيح لكنهم لا يستطيعون مطالبته الا بعد فك الحجر عنه لا يستطيعون مطالبته الا بعد فك الحجر عنه. فهذه انتبهوا عليها

343
01:44:58.800 --> 01:45:16.150
ومثل ذلك قضية اقرارات المحجور عليه المحجور عليه لفرس اخواني ممكن يقوم ببعض التصرفات اثناء الحجر عليه. اه ليخرج بعض البضائع من تحت يده. اعطيكم صورة يعني ماذا اقصد بذلك

344
01:45:16.350 --> 01:45:39.200
المحجور عليه لفرس قد يقر امام القضاء في اثناء فترة الحجر انه هذه السيارة المحجور عليها او هذا الجوال الذي تم الحجر عليه ووجد عندي انه ليس لي وان هذه السيارة والله ملك لصاحبي فقط موجودة امام داري هكذا يعني اعارني اياه اعارة. وهذا الجوال ملك لي زوجي عمتي وانا فقط استعمله استعمال. وماذا يقصد

345
01:45:39.200 --> 01:45:54.700
بذلك الان يمكن يكون صادق يمكن ويمكن ان لا يكون صادق وهو كثير ويريد انه السيارة لا تخضع للحجر. ويريد ان يخرج الجوال من الحجر. فيبدأ يخرج سلعه من هنا وهناك. من خلال اقراراته الكاذبة

346
01:45:54.700 --> 01:46:07.700
فهذه السيارة ليست لي وهذا البيت ليس لي وهذا الجوال ليس لي. فنص املاكه تخرج من تحت الحجر بحجة ان باقراراته انها ليست له وان هذه لصاحبه وهذه لزوج عمتي وهذه لابن خالتي

347
01:46:07.950 --> 01:46:22.350
قانون الشريعة الاسلامية شريعة يعني الحمد لله المعقولية عندها تامة بفضل الله سبحانه وتعالى فتقول اذا الانسان اقر في اثناء الحجر عليه بان بعض السلع او الاعياد المحجورة عليها ليست ملك له

348
01:46:22.400 --> 01:46:37.400
وانما هي ملك لغيره فانه هذا الاقرار سيسجل يسجل تسجيل عند القاضي لكن لا يتم تنفيذه الان بمعنى انه هذه السلع التي اقر انها ليست ملك له ستبقى تحت الحجر

349
01:46:37.650 --> 01:47:03.050
وسيبيعها الحاكم مع الاموال التي تباع ويسدد الغرماء وبعد ان يفك الحجر سنطالب هذا المفلس بان يعطي تعويضا لزوج عمته ولصاحبه ولصديقه مقابل هذه السلع التي اقر بها لهم فباختصار يعني انت اقريت بهذه السيارة انها لصاحبك صح؟

350
01:47:03.200 --> 01:47:23.000
الان هذه السيارة ستباع وسيسدد منها الغرماء وبعد ان يفك الحجر عنك ستطالب بان تدفع قيمة هذه السيارة. قيمتها لان بيعت هي ستطالب بان تدفع قيمتها لمن لصاحبك وهذا الهاتف انت اقريت به لزوج عمتك الان هو بيع مع الحجر

351
01:47:23.050 --> 01:47:44.800
واعطي الغرماء لكنك ستطالب بعد فك الحجر عليك بان تدفع قيمته لزوج عمتك. فان بعد الحجر قال لنا ان اتراجع عن اقراراتي كل مراتي كانت كاذبة اقريت هكذا وهكذا من اجل فقط ان ارفع الحجر عن هذه السلع ولم ينفع هذا فانا الان اتراجع عن اقراراتي. القاضي يجبره. يقول لا مجال للتراجع عن الاقرار

352
01:47:44.800 --> 01:47:59.000
انت اقريت بكذا فعليك ان تدفع القيمة قيمة كل سلعة لمن اقررت له بها لاحظوا كيف سيؤاخذ بكل شيء لنمنع اخواني الغش والاحتيال والخديعة. الشريعة الحمد لله شريعة عقلانية تعرف

353
01:47:59.100 --> 01:48:14.400
يعني طرق الناس في الالتفاف وكل شيء له حكمه. لذلك قال آآ وان تصرف في ذمته بشراء اي تصرف في الذمة بشراء او غيره او اقرار صح وسيؤاخذ بكل شيء

354
01:48:15.050 --> 01:48:28.600
ويؤاخذ بكل شيء. لكن اقراراته وما وما شار او تصرف في ذمته كله سيطالب به بعد فك الحجر عنه. فاقراراته سيتحمل نتيجتها بعد فك الحجر عنه. وما اشترى او باع او

355
01:48:28.600 --> 01:48:48.600
وتصرف بذمته سيطالب به بعد فك الحجر عنه. اذا آآ اول حكم من احكام الحجر قال تعلق حق الغرباء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء. المال الذي تحت يده لا يستطيع ان يتصرف فيه بشيء ولو بالعتق. واما ان يتصرف في ذمته بشراء او باقرار

356
01:48:48.900 --> 01:49:02.550
الاقرار هو تصرف الذمة حقيقة فهذه كلها صحيحة لكنه سيطالب بها بعد فك الحجر عنه وعرفنا انه ما اقر به العين التي اقر بها لغيره اثناء الحجر هذه تباع. ويعطى الغرماء حقوقهم لكن

357
01:49:02.550 --> 01:49:17.650
وسيطالب بدفع قيمتها من اقر لهم بها ثم ذكر الحكم الثاني والثالث والرابع لكن اظنه سيستهلك منا وقت ولا اريد يعني ان تؤخذ على عجلة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين

358
01:49:17.700 --> 01:49:20.891
صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم