﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.600
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.800 --> 00:00:42.950
يبعده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الكرام

3
00:00:43.000 --> 00:01:01.300
مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب نبيل المطالب مع الامام بن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه على مذهب السادة الحنابلة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا وزدنا علما يا ارحم الراحمين

4
00:01:01.450 --> 00:01:22.950
المجلس السابق احبائي انهينا قسما من هذه الاجارة وعرفنا ان الاجارة هي عقد من عقود المعاوضات وتقع على المنافع. الاجارة تقع عقد على منفعة عقد على منفعة اما منفعة عين واما منفعة شخص

5
00:01:23.050 --> 00:01:48.600
وتقدر هذه المنفعة اما بالعمل واما مدة ويكون هناك عوض في مقابلها. هذه فكرة اه عقد الاجارة وعرفنا انواع الاجارة من خلال التعريف عرفنا ان الايجار اما على منفعة عين واما على منفعة شخص. فاذا كانت على منفعة عين قد تكون العين مشاهدة وقد تكون موصولة

6
00:01:48.600 --> 00:02:02.950
واذا كانت موصوفة اما معين موصوفة اما موصوف في الذمة واما اذا كان من النوع الثاني تماما وهي منفعة الاشخاص فعرفنا ان الاجير فيها اما ان يكون اجير خاص واما ان يكون اجير مشترك وسنتحدث اليوم باذن الله

7
00:02:02.950 --> 00:02:25.000
ان شاء الله عن كامل الاجيرة الخاص والاجير المشترك. لكن الان الشيخ مرعي عقد فصلا في بعض احكام الاجارة فقال فيه فصل وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لكن بشرط كونه مثله في الضرر او دونه

8
00:02:26.900 --> 00:02:51.250
آآ الان اخواني هذه مسألة تتعلق هل يصح للمستأجر من استأجر عينا لمنفعة هل يصح ان يؤجرها لغيره هل يصح ان يؤجرها لغيره؟ هذه مسألة اشرت لها في المحاضرة السابقة واليوم نؤكد عليها اكثر واكثر باذن الله. وهي مسألة ان من

9
00:02:51.250 --> 00:03:17.100
تأجر عينا ليحصل منها منفعة اصبح يملك المنفعة اذا استأجرت عينا تريد ان تستوفي منها منفعة فبمجرد عقد الايجار اصبحت تملك المنفعة فيصح لك ايها المستأجر ان تؤجر هذه المنفعة لطرف ثالث

10
00:03:17.900 --> 00:03:41.350
والطرف الثالث اذا استأجرها منك اصبح يملك المنفعة فله ان يؤجرها الى طرف رابع وهكذا. هذا هو مذهب الحنابلة ومذهب جماهير اهل العلم قال اذا وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه وبمن يقوم مقامه اما ان

11
00:03:41.500 --> 00:04:05.050
آآ استوفي النفع بنفسي هذه الحالة الاولى ويستطيع ان استوفي المنفعة بغيري بمن يقوم مقامي. طبعا هذه العبارة وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه هي اعم ها هي اعم

12
00:04:05.750 --> 00:04:30.650
مما قلته الان من جهة انه يريد ان يقول ان من ملك منفعة فله بنفسه من ملك منفعة عين فله بنفسه ان يستوفيها وله كما قلنا ان يمنح غيره حق استيفائها. اذا ما لاحظت غير حق استيفاء هذه المنفعة فاما ان امنحه حق الاستيفاء لها بعقد ايجارة

13
00:04:30.650 --> 00:04:52.050
اخر وهذه الصورة التي تحدثت عنها. ويمكن ان امنحه حق استيفاءها آآ على وجه الهبة له اليس كذلك؟ او على وجه يعني التبرع خلينا نقول بمفهومه العام فالشيخ مرعي اذا اتى بعبارة اعم. اذا لما قالوا وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه. انا ذهبت الى

14
00:04:52.150 --> 00:05:12.300
محل سيارات استأجرت سيارة استأجرت سيارة لمدة خمسة ايام استطيع ان استوفي هذه المنفعة بنفسي استطيع ان املك هذه المنفعة لغيري. اذا ملكت هذه المنفعة لغيري اما ان املكه اياها على وجه الهبة والتبرع

15
00:05:12.400 --> 00:05:36.800
هذه صورة حقيقة ويمكن ان املكه منفعة الاستيفاء على وجه عقد اجارة اخر جميل فهذه اذا هي فكرة عامة ان من ملك منفعة عين فله ان يستوفيها بنفسه ويستطيع ان يملك هذه المنفعة لغيره اما بعقد ايجارة اخر واما من خلال عقد تبرع

16
00:05:36.800 --> 00:05:57.000
كهبة من الهبات. جميل؟ فبالتالي نقول وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لكن الان في نوع من الاستدراك قال لكن بشرط كونه مثله. اه الشخص الذي سيقوم مقامك باستيفاء المنفعة

17
00:05:57.650 --> 00:06:15.700
الشخص الذي سيقوم مقامك في استيفاء المنفعة سواء انت اعطيته هذه المنفعة عن عقد اجارة اخر او اعطيته هذه منفعة تبرعا عموما من سيقوم مقامك في استيفاء المنفعة من العين

18
00:06:15.850 --> 00:06:35.400
له شرط ما هو؟ قال لكن بشرط كونه كون هذا الشخص الذي سيقوم مقامك مثله في الضرر او دونه هذا الشخص الذي سيقوم مقامك في استيفاء المنفعة يشترط ان يكون استيفاؤه للمنفعة من هذه العين

19
00:06:36.000 --> 00:06:57.050
بدرجة الضرر الذي تحدثه انت او اقل من ذلك استنزافه لهذه المنفعة واستعماله لها اما ان يكون بنفس المستوى يعني يخسر بالدار هنا يعني نفس المستوى من الاستهلاك الذي ستقوم به انت او اقل لانه في

20
00:06:57.050 --> 00:07:13.400
نهاية عندما تستوفي منفعة من عين انت في النهاية استعملت العين وهذا في الحقيقة فيه استنزاف للعين على المدى البعيد. نحن عرفنا انه في عقد الاجارة اذ يجب ان تكون الاجارة على منفعة من دون استهلاك الاجزاء. هذا صحيح

21
00:07:13.400 --> 00:07:40.050
بالمفهوم العام. لكن بطبيعة الحال اي عين يتم استئجارها كسيارة كبيت كالة. هذه العين اقول لها عمر تشغيلي صح ولا لا؟ فكلما استهلكت اكثر في استخراج المنافع منها مع الوقت ستبدأ يظهر عليها الوهن والضعف الى انه خلاص تصبح خارج الخدمة. اليس كذلك؟ اليس اليوم مثلا يقول هناك سيارات تؤجر

22
00:07:40.100 --> 00:07:57.300
طب كم تؤجر تؤجل لمدة سنتين ثلاث بعد سنتين ثلاث يقول وهاي السيارة اصبحت مستهلكة هذه العين اصبحت مستهلكة فتخرج خارج الخدمة. هسا العقد كان على المنفعة والمنفعة منفعة ركوب السيارة هي في الاساس ليست

23
00:07:57.700 --> 00:08:15.250
اكلة للعين بخلاف اكل التفاحة التي مثلنا لها البارحة فالعقد كان فعلا على المنفعة والاصل ان منفعة التي عقدت الايجار عليها لا تستهلك العين لكن على المدى البعيد هذه العين لابد وان يظهر عليها الوهن باختصار. فتخرج خارج الخدمة

24
00:08:15.450 --> 00:08:36.250
فبالتالي خلونا نرجع للمسألة التي نتحدث عنها اذا قام شخص مقامك في استيفاء المنفعة من العين المستأجرة نقول لابد ان يكون هذا الشخص استهلاكه واستنزافه واستعماله لهذه العين عبر كما شئت

25
00:08:37.000 --> 00:08:56.800
اثره عليها كاثرك اثره عليها كاثرك او دون ذلك. او دون ذلك كيف يعني؟ اعطيكم مثال على دابة دابة من مثل الجمل الان اخواني لو انا استأجرت دابة جمل من جمال قلت اريد هذا الجمل او هذا الحصان

26
00:08:56.900 --> 00:09:16.700
لاذهب به من عمان الى العقبة الان صاحب الجمل نظر الي فرأى مثلا وزني اه خمسين كيلو غرام فقال لك مش مشكلة خذ هذا الجمل وجيد مواصفاته وكذا اركبه من عمان للعقبة. انا الان اخذت هذا الجمل واصبحت امتلك منفعة ركوبه من مدينة

27
00:09:16.700 --> 00:09:30.500
عمان الى مدينة العقبة. جميل بما اني امتلكت منفعة ركوب واستطيع انا ان استوفيها بنفسي واستطيع ان املكها لغيري اما من خلال هبة وتبرع واما من خلال عقد ايجارة جيد

28
00:09:30.600 --> 00:09:48.550
لكن اذا اردت ان اجعل غيري يقوم مقامه في استيفاء هذه المنفعة لابد يكون غيري مقدار ما سيحدثه في هذه العين بالمقدار الذي احدثه انا او اقل من ذلك طب خلي اذكر لنا مثال توضح لنا يا شيخ

29
00:09:48.600 --> 00:10:06.200
الان هذه العين اخواني اذا ركبها شخص وزنه مية وخمسين كيلو غرام من عمان للعقبة حجم استنزافها حقيقة سيكون اكبر من لو ركبها شخص ووزنه خمسين فقط كيلوغرام. اليس كذلك؟ فانا لما استأجرت هذه العين من

30
00:10:06.200 --> 00:10:19.800
لما استأجرت هذا الجمل استأجرت هذا الجمل بناء على وزن خمسين كيلو غرام سيتم وضعه عليها. وهو انا ممكن تكون مش انا. ممكن تكون امتعة اضعها عليها صح؟ هذا مثال اخر

31
00:10:19.850 --> 00:10:38.900
فلما اعطيت غيري حق الاستيفاء الان هذا الغير والله وزنه مية وخمسين كيلو غرام او سيضع عليها بضائع مائة وخمسين كيلو غرام نقول لهيك ما بنفع لانه انت الان ايها المستأجر اعطيت غيرك حق استيفاء المنفعة لكن غيرك استيفاؤه للمنفعة

32
00:10:38.950 --> 00:11:03.150
اه سيكون اشد من استيفائك انت. بالتالي سيكون اثر تحصيله لهذه المنفعة على العين اشد واكثر ضررا من اه اثر استيفاءك انت المباشر لها فنمنعك من ذلك. نقول اذا اردت ان تعطي غيرك حق استيفاء المنفعة غيرك يكون بمثل وزنك او سيحملها مثل الوزن الذي

33
00:11:03.150 --> 00:11:18.550
انت ستضعه عليها او اقل من ذلك. اما اذا كان هذا الغير سيكون اثره اكثر ضرر على العين فانه يمنع ولا يجوز ذلك لذلك قالوا ان المستأجر استيفاء النفع بنفسه

34
00:11:18.900 --> 00:11:38.050
وبمن يقوم مقامه اكتبوا بعقد من عقود الايجارات الجديدة او بهبة لا اشكال. لكن بشرط كون هذا الذي سيقوم مقامك ضرره مثل الضرر الذي تحدثه انت او ادون من ذلك. جيد؟ والحنابلة يقولون اخواني

35
00:11:38.100 --> 00:11:56.200
آآ من امتلك منفعة فله ان يملكها لغيره حتى ولو كان المؤجر شرط عليه الا يفعل ذلك. يعني لو انا اتيت ابرمت عقد ايجارة مع شخص. المؤجر قال اسمع انا اعطيك الدابة او اعطيك البيت لكن بشرط

36
00:11:56.250 --> 00:12:17.750
ان تنتفع به انت بنفسك ولا تمنحها لغيرك هذا الشرط باطل وليس للمؤجل ان يفرضه على شخص ابدا فعقدك صحيح والشرط باطل ولك ان اه لا تلتفت الى كلام المؤجر. ليه؟ لانه انت بعقد الاجارة ايها المستأجر امتلئت

37
00:12:17.750 --> 00:12:32.800
المنفعة فاذا كنت مالك للمنفعة اصبحت مالك لشيء وليس لاحد ان يهجر عليك تصرفك في ملكك. تذكره في البيع لما قلنا انه اذا البائع اشترط على المشتري قالوا يا مشتري ببيعك هذه السيارة

38
00:12:32.800 --> 00:12:52.800
شرط الا تبيعها لاحد او الا تفعل بها كذا او كذا. قلنا العقد البيع صحيح والشرط هذا لاغي ليس للبائع ان يحجر على المشتري في كيفية التصرف بملكه لهذه العين. نفس الشيء في الاجارة. في الاجارة ليس للمؤجر ان يحجر على المستأجر آآ في تصرفه في العين

39
00:12:53.350 --> 00:13:08.150
ليس له ان يحجر عليه في انتفاعه بالعين. انا امتلكت منك منفعة وكانت واضحة بيني وبينك هذه المنفعة التي امتلكتها اصبحت مالك حقيقي لها ليس لك ايها المؤجر ان تمنعني من اعطائها لاي شخص

40
00:13:08.650 --> 00:13:29.750
ما دام طبعا حققنا الضابط ان الشخص الذي ساعطيه هذه المنفعة ليقوم مقامي باستيفائها ضرره مثل ضرره او اقل من ذلك. جميل جميل الفكرة الاخيرة التي بقيت ان انبه عليها هنا انني اذا استأجرت عينا لمنفعة ها لمنفعة آآ معينة مثلا انا استأجرت

41
00:13:29.750 --> 00:13:49.950
بيت للسكنة اذا اريد ان اعطي واملك هذه منفعة لغيري سواء باجارة او بهبة هذا الغير عليه ان يستعملها بنفس الاستعمال الذي انا استأجرتها عليه. سكنة ما بنفع يستعمل الدار مخزن

42
00:13:50.350 --> 00:14:03.900
ما بنفع يستعمل الدار اه مشغل من المشاغل. او تصبح شركة من الشركات لاني انا استأجرت الدار على منفعتي السكنى مش قلنا لابد تحديد المنفعة فعرفنا المنفعة التي اريد بها دار سكنى

43
00:14:03.950 --> 00:14:20.950
فاذا انا منحت هذه المنفعة لغيري هذا الغير يستعملها بنفس ما كنت انا ساستعملها. فانا اردتها لمنفعة السكنى ما سكنتها. اعطيتها لغيري. غيري يستعملها في منفعة السكنى ولا يغير المنفعة

44
00:14:21.250 --> 00:14:36.350
لانه هذه المنفعة منفعة السكنة هي التي تم الاتفاق عليها مع المؤجر فاذا ملكتها لغيري املكها بنفس التصور انها منفعة سكنى. فكما قلنا ليس لمن سيقوم مقامك ان يحولها الى منفعة اخرى

45
00:14:36.600 --> 00:15:04.150
جميل هذه انتبهوا اليها او مثلا انا استأجرت دابة آآ لاضع عليها امتعة لاضع عليها امتعة  الان هذه هي المنفعة التي امتلكتها منفعة وضع الامتعة على دابة اذا ملكت هذه المنفعة لغيري او اعطيت غير حق استيفاءها هذا الغير له حق استيفاءها بنفس الصورة وضع امتعة عليها

46
00:15:04.200 --> 00:15:17.800
بالتالي ليس له ان يستعملها في منفعة اخرى من غير جنس اه المنفعة التي استأجرت عليها انا. فليس له مثلا اه ان يجعلها تحرث الارض او ان يعمل عليها اه عمل اخر

47
00:15:18.150 --> 00:15:34.100
يركبها هو مثلا ما دام ان الاستئجار كان فقط على وضع الامتعة ليس له ان يستعملها في ان يركبها هو ويذهب بها ويلف في مشارخ الارض وفي مغاربها. فهذه فكرة انتبهوا لها. طب حتى يا شيخ لو كانت المنفعة الاخرى

48
00:15:34.300 --> 00:15:53.400
التي سيقوم بها هذا النائب حتى لو كانت هذه المنفعة اقل ضرر من منفعتك انت؟ اقول نعم حتى لو كانت المنفعة التي سيفعلها اهذا الشخص النائب عني اقل من اقل ضررا من المنفعة التي ساقوم بها انا ليس له ان يخالف

49
00:15:54.100 --> 00:16:20.050
لماذا؟ لانه خلص عقد الاجارة تم على منفعة معينة فحتى لو انا منحت غيري حق استفادة منفعة غيري يستعملها في نفس المنفعة التي انا استأجرتها عليها. اثنين يكون على هذه العين كمثل ضرر او اقل. فبالتالي نستطيع ان نضيف شرط اخر هو قال وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لكن بشرط

50
00:16:20.050 --> 00:16:34.950
هذا الشرط الاول بشرط ان يكون هذا الذي يقوم مقامك مثله ان يكون مثله في الضرر او دونه. اكتبوا والشرط الثاني ان يكون هذا الذي يقوم مقامك يستعمل هذه العين في نفس

51
00:16:35.650 --> 00:16:54.000
المنفعة التي ستستعملها انت بنفس المنفعة التي انت كنت ستستعملها فيه او سميها نفس المنفعة التي انت عقدت الايجار عليها. عبر كما شئت. لكن هناك شرطان اذا. من يقوم مقامي يستعمل العين في نفس المنفعة التي

52
00:16:54.000 --> 00:17:12.250
انا استأجرتها عليها اثنين يكون ضرره عليها مثل ضرر او اقل من ذلك اذا وجد هذان الشرطان نعم يصح لي ان املك هذه المنفعة لغيري يقوم باستيفائها. ثم قال انتهينا اذا من هذه المسألة. هاي تسمى مسألة

53
00:17:12.250 --> 00:17:32.250
ان المستأجر يمنح غيره حق استيفاء المنفعة. المسألة الثانية قال وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من الات المركوب والقوة والسوق والشيل والحق وترميم الدار باصلاح المنكسر واقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه

54
00:17:32.250 --> 00:17:47.700
واما المستأجر فما الذي عليه في العرف؟ قال وعد المستأجر المحمل والمظلة وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الداد من الزبل ونحوه انحصر بفعله هذه مسألة تتعلق باعراف الناس. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا

55
00:17:48.050 --> 00:18:07.900
الان المؤجر ما الذي يلزمه تجاه العين التي وقعت عليها عقد الاجارة والمستأجر ما الذي يلزمه تجاه العين التي وقعت عليها عقد الاجارة هذه المسألة المؤجر ما الذي يلزمه ما هي الامور التي تكون مطلوبة منه

56
00:18:08.000 --> 00:18:24.250
ان يفعلها تجاه العين التي وقعت عليها عقد الاجارة. وهذه الامور كما ستلاحظون العرف هو الذي اه جعلها من اعمال المؤجر والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. في المقابل هناك امور لا الذي يفعلها المستأجر

57
00:18:24.450 --> 00:18:40.900
ولا يطالب بها المؤجر تجاه هذه العين المستأجرة. والعرف هو الذي حكم فيها والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. جميل فهذه المسائل لا يوجد فيها نص قرآني او حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما مردها الى العرف هو الذي

58
00:18:40.900 --> 00:19:00.900
ما الذي على المؤجر ان يفعله؟ وما الذي لا يلزمه ان يفعله؟ فلذلك قال وعلى المؤجر المؤجر هو الذي يملك العين وقام باجارتها. الان اذا كانت العين المستأجرة دابة. وهذا الذي مثل عليه ابتداء. اذا كانت العين التي تم استئجارها

59
00:19:00.900 --> 00:19:16.250
وها دابة فالمؤجر مطلوب منه في العرف والمعروف عرفا اذا كان مشروط شيطان مطلوب منه ان يسلم الة هذه الدابة قالتها مثل ايش الان اخواني الجمل مثلا او الحصان له الات

60
00:19:17.850 --> 00:19:42.350
الات لمن يريد ان يركبه. فمثلا اه يحتاج الى سرج يحتاج الى زمام وحبل يحتاج الى لجام يوضع على فمه. هذه الالات التي توضع الالات الاساسية التي توضع على او التي توضع على الجمل او التي توضع على البغل. هذه التي يسلمها المؤجر. فالمؤجر مطالب بها. يعني اذا انا رحت على شخص وقلت له اريد

61
00:19:42.350 --> 00:20:03.800
ان استأجر منك جملا لاركبه من عمان الى مكة الان تم عقد الايجار صحيح من الامور التبعية التي يلزم المؤجر ان يسلمها حتى ولو لم يتم النص عليها من الامور التي يلزم المؤجر ان يسلمها لي حتى ولو لم يتم النص عليها ان يسلمني سرجا للحصان اذا كان مثلا الحصان

62
00:20:03.800 --> 00:20:23.800
ويسلمني الزمام حبل لاقود به هذا الحصان واللجام ونحو ذلك من الالات المتعارف انها تكون على المركوب. الالاف المتعارف انها تكون على المركوب. فهذا المؤجر عليه ان يسلمه ولو لم يتم النص عليه اثناء العقد. اذا وعلى المؤجر كل ما جرى

63
00:20:23.800 --> 00:20:40.600
به العادة لا افردها للعادة والعرف كل ما جرت به العادة من الة المركوب. واذا كنت استأجرت الدابة مع قائد لها ها احيانا ممكن انت تستأجر دابة خلاص اعطيني السيارة وانا بسوقها

64
00:20:40.650 --> 00:21:00.500
ممكن تقول لا وخاصة هذا في الزمن القديم كانوا يستأجرون الدابة مع قائد لها. يعني انت شيخ عرب فقط تجلس على الدابة ويكون هناك شخص يقودك. فاذا كنت استأجرت الدابة مع قائد فبنقول اذا هذا العرف يقتضيه

65
00:21:00.500 --> 00:21:22.250
ان هناك شخص يقودك ويسوقك ووظيفته آآ الشير والحط. يعني انا استأجرت الدابة مع شخص يقودها في فالاعراف تقول ماذا يفعل هذا الشخص الذي سيقود بك الدابة؟ يقول اولا اساسا سيقود بك الدابة ويسوقها يمينا وشمالا ويوقفها في

66
00:21:22.250 --> 00:21:38.000
الاوقات التي توقف فيها للصلوات وما شابه ذلك او للخلاء او ما شابه ذلك. وعليه ايضا ان في العرف هذا في الاعراف تقتضي ان هذا القائد هو الذي يضع امتعتك على الدابة ورحلك وهو الذي ينزلها وقت ما تشاء

67
00:21:38.350 --> 00:21:52.600
فاذ استأجرت دابة مع قائد كل ما يلزم هذا القائد السائق ان يفعله في اعراف الناس عليه ان يفعله ولو لم ينص على التفاصيل. فالقائد معروف في عرفهم انه هو الذي

68
00:21:52.600 --> 00:22:12.600
يوقف وهو الذي يسوق وهو الذي يمسك الزمام وهو الذي يضع الامتعة وهو الذي ينزلها فعليه ان يفعل كل هذه الامور. فعليه ان يفعل كل هذه الامور وكذلك مثلا اذا كانت الاجارة على ليست دابة على منزل فماذا قال؟ قال وترميم الدار باصلاح المنكسر واقامة الماء الان وهذا كثير في عرفنا اليوم

69
00:22:12.600 --> 00:22:31.850
اذا انا استأجرت منزل للسكنة هذا المنزل اه فيه حائط مال ويخشى ان ينهار وظيفة من؟ ان يصلحه وظيفة ما لك الشقة وظيفة ما لك الشقة. احيانا مثلا اه اه السيراميك او البلاط

70
00:22:31.900 --> 00:22:47.550
ينتفخ ويميل الى ان يتكسر او يخشى من كثرة الرطوبة. يعني كما يقولون آآ ان ينتثر وظيفة اصلاح هذا السيراميك وهذا البلاط وما شابه ذلك. ليست وظيفة المستأجر. هذه وظيفة المؤجر

71
00:22:47.700 --> 00:23:07.700
فاي اصلاحات وترميمات عامة في المنزل باختصار هذه ليست عدد مستأجر ولا يجوز للمؤجر ان يطالب بها المستأجر. بل هذه عليه على المؤجل لذلك قول وترميم الدار باصلاح المنكسر واقامة المائل وتطيين السطح. تطييم السطح حتى مثلا لا يهرب ما

72
00:23:07.700 --> 00:23:21.150
على المنزل وهذا كثير في زماننا للاسف انسان ياخد شقة فاذا بهذه الشقة تمطر عليه في فصل الشتاء من كثرة الرطوبة والعفن. الان اصلاح هذه الرطوبة واصلاح هذا العفن هذا ليس من وظيفة المستأجر

73
00:23:21.150 --> 00:23:34.250
هذا وظيفة المؤجر انت صاحب العيب وانا كمستأجر ما فعلت شي انا استلمت منك هذي العيلة اسكنها فاذا بالجدران والسقف يمطر ماء. في فصل الشتاء. لان العزل ضعيف. هناك مشاكل تعفن الى اخره

74
00:23:34.250 --> 00:23:48.000
من المشاكل وظيفة هذا الاصلاح وظيفة المؤجر تمام؟ لذلك قال وترميم الدار باصلاح المنكسر واقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه مثلا في زمنهم كانوا يحتاجون من ينظف الاسطح من الثلج ونحوه

75
00:23:48.000 --> 00:24:02.700
هذه في العرف وظيفة المؤجر فالمؤجر هو الذي عليه ان يلتزم بها فاذا انذكر لك ما هي اه الاعراف التي تتعلق بالمؤجر. الان سيذكر لك الاعراف التي تتعلق بالمستأجر. قال وعلى المستأجر

76
00:24:02.700 --> 00:24:26.000
المحمل والمظلة. هنا المراد بقوله وعلى المستأجر ليس المراد انه يلزم المستأجر ان يضع مظلة على الدابة. لأ المراد انه امور لا تلزم المؤجر فاذا اراد المستأجر وجودها فعليه هو ان يفعلها. هذا معنى قوله وعلى المستأجر. لان هاي العبارة توهم انه يجب على المستأجر ان يضع مظلة

77
00:24:26.000 --> 00:24:45.400
ومحمل لا لا المراد انه الامور التي سيذكرها الان هذه ليست اه امور ملزمة للمؤجر بحيث يأتي المستأجر يطالب بها. لا نقول هذه اذا اردت ايها المستأجر انت المسؤول عنها. والمؤجر لا يلزمه ان يفعلها لك. مثل ايش؟ مثلا اذا اراد من استأجر دابة

78
00:24:45.500 --> 00:25:03.350
والله يريد ان يضع عليها مظلة مثلا خاصة في الزمن القديم يعني السفر في الصحراء وشدة الحرارة فمثلا قد يحتاج ان الدابة يكون لها مظلة حتى تحقيق حر الشمس. الان وضع مظلة على الدابة في اعرافهم هذا ليس من عمل المؤجر. هذا من عملك انت

79
00:25:03.450 --> 00:25:25.650
فاذا اردت ان تضع مظلة انت التي تضعها. مثلا اردت ان يكون الدابة عليها اه محمل. وكان المحمل شيء كانوا يحملون عليه اه دعتهم. المحمل يعني بناء على كلام الشيخ مرعي في عرفهم كان من عمل المستأجر. يعني انا بعطيك دابة. انت الان تريد ان تضع عليها مثلا كما يوضع الان فوق بعض السيارات

80
00:25:25.750 --> 00:25:45.750
من بعض القطع حديدية توضع عليها امتعة السفر اذا كنتم تعرفونها قطع حديدية توضع فوق سقف السيارة وتوضع عليها امتعة المسافر. الان وضع هذه القطعة الحديدية لتوضع عليها الامتعة. هذه ليست على المؤجر. المؤجر بقول لك انا اعطيك سيارة سافر بها من عمان

81
00:25:45.750 --> 00:26:02.450
الى السعودية على راحتك. الان اذا اردت ان تضع محمل تضع عليه اغراض السفر او حقائب السفر هذا انت تضع ايها المستأجر. وليس لك ان تطالب ابن مؤجر والله اريدك ان تضع لي يعني احمل عليه امتعتي. فوضع المحمل وضع مظلة

82
00:26:02.750 --> 00:26:22.250
مثلا اذا كانت الاجارة على شقة تفريغ البالوعة ولكيني في البالوعة آآ عافاكم الله. اه البالوعة ماذا نقول مثلا تشابه اليوم؟ مثلا المناطق التي تجتمع فيها الاوساخ والقاذورات عرب بيسموها مياه المجاري العادمة. فتفريغ البالوعات وتنظيفها

83
00:26:22.300 --> 00:26:39.750
وتنظيف الكنيس وهي مكان الخلاء هذا من عمل المستأجر ما بنفع مثلا الان المستأجر استعمال الدار او بيستأجرها سنة بعد سنة وجد المستأجر ان البالوعة امتلأت بالقاذورات. يتكلم مع المؤجل السلام عليكم آآ اريد منك ان تصرف

84
00:26:39.750 --> 00:26:56.800
البالوعة هذا ليس من عمله هذا عملك انت ايها المستأجر تفريغ البالوعات والكنيف وتنظيفه لانه انت من يعني كنت سببا في اجتماع هذه القاذورات فيها انت والعائلة ثم قال وكذلك كنس الدار من الزبل ونحوه. يعني الدار اجتمعت فيها اوساخ

85
00:26:57.150 --> 00:27:17.150
هل تكلم المؤجر ان يأتي ينظفها؟ هذا عملك انت الذي بسبب استهلاكك اجتمعت القاذورات فانت التي تكنس الدار. طيب اذا وكنس الدار من الزبل ونحوه بس لاحظوا ايش قال؟ قال ان حصل بفعله. اه فبالنسبة لتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه ان حصل بفعل. هذا كلمة حصل بفعله تبدأ من تفريغ البالوعة

86
00:27:17.150 --> 00:27:34.050
كنس الدار الى اخره. لماذا قال ان حصل بفعله؟ ليه؟ لانه ممكن انت تستلم العين المستأجرة وتكون هذه العين المستأجرة من البداية بالوعة فيها مليئة بالمياه العادمة. من اناس سبقوك في الشقة فرضا

87
00:27:34.050 --> 00:27:49.400
او انا من اول ما استلمت هذه العين القمامة معبأة في الغرف اه بنقول هذه الامور اه على المؤجر ان ينظفها. صح. ليه؟ لانه انت استلمت العين وفيها هذه القاذورات. والمؤجر عليه ان

88
00:27:49.400 --> 00:28:09.400
يسلمك هذه العين خالية من هذه القاذورات. اذا سلمك اياها خالي من هذه القاذورات وانت التي ملأت وانت الذي ملأتها بالقاذورات او ملأت البالوع او الكنيف انت الذي تنظفه. اما اذا استلمت ابتداء وفي هذه القاذورات اه العرف يقول المؤجر هو الذي عليه ان ينظفها

89
00:28:09.400 --> 00:28:29.400
فلذلك لما قال ان حصل بفعله هذه تعود الى تفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه. فاذا انت الذي ملأت البالوع او الكنيف وانت الذي جعلت الدار فيها قمامة وزبل فهذا وظيفتك انت ايها المستأجر. ان تنظفه. ثم انتقل لفصل جديد قال والاجارة عقد

90
00:28:29.400 --> 00:28:43.500
لازم الان هذه مسألة يجب على طالب العلم ان يستحضرها في كل عقد ان يكون عنده تصور عن طبيعة هذا العقد. هل هو لازم ملزم للاطراف لا يستطيع احد ان يفسخه بارادته

91
00:28:43.500 --> 00:28:56.100
ام هو عقد جائز غير ملزم للاطراف يستطيع كل طرف ان يفسخه بارادته. هذه قضية مهمة جدا في كل عقد من العقود. واساس فلذلك هون الشيخ مرعي نص قال انه عقد الاجارة

92
00:28:56.500 --> 00:29:17.250
مثله مثل عقد البيع عقد الاجارة مثله مثل عقد البيع. طبعا انتبهوا اخواني بعض الخيارات التي ذكرتها في البيع تنطبق ايضا على عقد الاجارة. احنا كنا نذكرها في البيع مثل خيار المجلس وما شابه ذلك. لكنها في الحقيقة كما تنطبق على البيع تنطبق على الاجارة

93
00:29:17.900 --> 00:29:35.150
انه الاجارة هي في الحقيقة يعني يعتبرونها شكل من اشكال البيع اذا اردنا ان ندخل في التفاصيل. لكن لها شروط واحكامها وضوابطها الخاصة. فلذلك الحنابلة كثيرا ما يقولون مثلا لخيارات البيوع انه هذا الخيار كما يثبت في البيع يثبت في الاجارة

94
00:29:35.200 --> 00:29:55.200
يعني ما شاء الله لما ندرس المطولات والطالب يقف بنفسه عليها ان يعمل اسقاطات ما ذكره في البيع في كثير من خياراته يطبقه على الاجارة. لكن كنا المهم يعني خلينا نتكلم في الكلام الجملي ان الايجار عقد لازم. ما لم يكن هناك خيار هكذا نكتب. الاجارة عقد ملزم

95
00:29:55.200 --> 00:30:10.600
طرفين ما بنفع اي شخص يفسخها متى يشاء. ليست مثل الشركات مثلا التي مرت معنا ليست مثل المساقاة والمزارعة عقود جائزة لكل طرف ان يفسخ متى يشاء. لا. عقد الايجارة اذا انتهى الخيار فيه

96
00:30:11.050 --> 00:30:34.200
عقد الاجارة اذا انتهى الخيار فيه اصبح عقدا ملزما لجميع الاطراف وليس لاحد ان يطالب بالفسخ في اثناء عقد الاجارة في اثناء عقد الاجارة لا يستطيع احد ان يطالب بالفسخ. هذا هو اساس العقود الملزمة. العقود الملزمة مثل البيع مثل الاجارة. هذه عقود لا يستطيع اي طرف ان ينسحب منها

97
00:30:34.200 --> 00:30:51.200
بعد تمامها بالصورة الصحيحة وانتهاء الخيار فيها. فالاجارة عقد لازم ممتاز بناء على هذا ماذا سينبني؟ قال لا تنفشخوا بموت المتعاقدين. بخلاف العقود الجائزة تذكروا لما قلنا العقود الجائزة تنفسخ بموت المتعاقدين. العقود

98
00:30:51.200 --> 00:31:13.600
لازمة لا تنفسخ بموت احد المتعاقدين وانما يورث العقد لمن بعده فاذا مات احد الاطراف العقد ما بينفسخ بل يتم توريثه للورثة فلذلك قال لا تنفسخوا بموت المتعاقدين او بموت احدهما. وكذلك ولا بتلف المحمول

99
00:31:13.800 --> 00:31:32.650
ولا بوقف العين المؤجرة. ايش يعني ولاية بتلف المحمول؟ يقصد لو انا استأجرت دابة اضع عليها بضاعة قتلي المؤجر السلام عليكم اريد دابة سيارة احمل عليها بضاعة من عمان الى السعودية

100
00:31:32.950 --> 00:31:50.100
جميل؟ قال ايه جميل اه اعطيته مواصفات السيارة ممتاز سلمني هذه السيارة. قال هذه سيارة اؤجرك اياها من عمان الى السعودية. بخمسمائة دينار تجارة على عمل ممكن تكون الاجارة لمدة. هذه سيارة واجرت اياها لمدة خمسة ايام

101
00:31:50.250 --> 00:32:12.300
لتحمل عليها بضائعك وتم العقد بصورة صحيحة. الان انا اخدت هذه السيارة اردت ان اضع فيها امتعتي او المواد التي ساضعها فتلفت هذه المواد بشكل من الاشكال. المهم تلفت المواد التي كنت ساحملها في السيارة او في الشاحنة. هل الان لي ان اعود الى المؤجر اقول والله سامحني يا اخي الكريم البضاعة

102
00:32:12.300 --> 00:32:28.450
التي كنت ساحملها في السيارة تلفت فاريد ان افسخ عقد الاجارة نقول لا الان عقد الاجارة عقد لازم اذا هو جزاه الله خير حب يساعدك وجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيرا. لكن في الشريعة لا نلزمه

103
00:32:28.550 --> 00:32:48.550
نقول عقد الايجار عقد لازم هو سلمك العين لمدة او لعمل وهو ينتظر اجرته حتى لو تلفت البضاعة التي كنت ستضعها على هذه العين لا علاقة للمؤجر بذلك لا علاقة للمؤجرين بذلك. لذلك قال آآ ولا بتلف المحمول

104
00:32:49.000 --> 00:33:09.600
اي لا تنفسخ الاجارة اذا تلف المحمول الذي كان سيضعه المستأجر على العين المستأجرة هذه هي الفكرة اذا اعترفت الاشياء التي كان سيحملها المستأجر على العين المستأجرة. اذا تلفت لا علاقة للمؤجر بذلك. فهو اعطاك السيارة

105
00:33:10.550 --> 00:33:27.400
واصبح العقد ملزما للاطراف انتهى الامر. يريد في نهاية المدة او في نهاية العمل اجرته كاملة جيد؟ لذلك قال ولا اذا بتلف المحمول كذلك ولا بوقف العين المؤجرة اذا انا كنت امتلك شقة

106
00:33:27.750 --> 00:33:49.800
واجرتها لشخص وبعد ذلك الان هذا الشخص مستأجر بعد ذلك قررت انا مالك الشقة ان اجعل هذه الشقة وقف لله سبحانه وتعالى. هل اذا اصبحت الشقة وقف لله تعالى ينفسخ عقد الاجارة قالوا لا ينفسخ عقد الاجارة يبقى شغال

107
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
فتحول الشقة من ملكي الخاص الى وقف لله سبحانه وتعالى هذا لا يقتضي ولا يستلزم فسخ الاجارة بل تبقى الاجارة مستمرة الى مدتها بذلك قال ولا بوقف العين المؤجلة ان تصبح وقف لله سبحانه وتعالى. كذلك قال ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة

108
00:34:10.050 --> 00:34:31.700
وبيع لذلك اذا انا كنت املك عين جيد واجرتها لشخص مدة خمس سنوات وخلال هذه المدة قمت انا مالك الشقة ببيع هذه العين لغيري او بهبتها لصديقي هل اذا مالك العين اللي هو المؤجر اذا المؤجر

109
00:34:32.050 --> 00:34:52.050
باع العين لغيره او وهبها لغيره هل هذا يعني ان تنفسخ ام ينفسخ عقد الاجارة؟ قالوا لا لا ينفسخ عقد ايجارة لكن هنا سيذكر حكم. انظر ايش قال؟ قال ولا بانتقال الملك فيها اي في العين المستأجرة بنحو هبة وبيع. اي هذا لا يؤدي الى انفساح عقد الايجار

110
00:34:52.050 --> 00:35:06.950
يبقى المستأجر له الحق في استيفاء المنفعة الى المدة المعلومة او على العمل المعلوم. حتى ولو انتقل ملك العين الى شخص اخر بهبة وبيع لكن للمشتري اه هذا فيما يتعلق بقضية البيع

111
00:35:07.000 --> 00:35:26.150
المشتري الذي اشترى هذه العين هذه الشقة وهذه الدابة من المؤجر اذا كان لا يعلم ان هذه العين مستأجرة لمدة مثلا خمس سنوات لشخص فهو شراهة من البائع من اللي هو المؤجر شراها منه

112
00:35:26.950 --> 00:35:44.950
بناء على انها ليست مستأجرة من طرف من الاطراف لما امتلكها المشتري اذا به يكتشف انه هذه العين التي اشتريتها من المؤجر والله في شخص مستأجرها لمدة خمس سنوات. اه هنا المشتري له حق الخيار في الفسخ. قالوا

113
00:35:44.950 --> 00:36:06.750
ولمشتري لم يعلم لم يكن يعلم ان هذه العين مستأجرة له ان يفسخ ولك يا عمي لأ انا اشتريتها ولا اعلم ان عليها عقد ايجارة انا لا اريدها وعليها عقد ايجارة. انا مثلا اريد استعملها انا هذه الدابة الان. انا اريد ان اسكن الدار انا. يعني كيف يكون عليه عقد ايجارة من دون ان تخبرني

114
00:36:06.750 --> 00:36:26.750
ايها البائع هسأل بائع المؤجر اذا كان اخبر المشتري بالتفاصيل قال له انا ببيعك هاي الشقة بس في واحد مستأجره لمدة خمس سنوات او اعطيك هذه الدابة اه ملك كان ايضا بعقد بيع لكن هناك شخص مستأجرها لمدة خمس سنوات والمشتري دخل على وضوح وبين اليس المشتري الان ان يطالب بالفسق؟ نقول له الباقي اعطاك

115
00:36:26.750 --> 00:36:42.800
المصير وانت رضيت بها. لكن اذا المشتري ما اعطي هذه التفاصيل فاكتشف ان العين مؤجرة لمدة خمس سنوات ثلاث سنوات او شابه ذلك. له حق الفسخ وله حق الامضاء. طيب اذا المشتري قال ما عندي مشكل. خلص انا بقبل

116
00:36:42.900 --> 00:36:59.550
وامضي هذا العقد عقد البيع على ما هو عليه. امضي عقد البيع على ما هو عليه. من الذي يستحق الاجرة من الذي يستحق اجرة هذه العين التي تم بيعها؟ الان اجرت هذه العين

117
00:37:00.200 --> 00:37:28.250
قبل اجراء عقد البيع عليها يكون للبائع واجرتها بعد بيعها لهذا المشتري الجديد تكون للمشتري الجديد جميل فقال والاجرة له اي الاجرة تكون للمشتري الاجرة تكون للمشتري لكن تكون للمشتري في المدة التي تبقت من عقد الايجار لكن المدة التي كانت سابقة على عملية الشراء

118
00:37:28.650 --> 00:37:41.500
هذه بالتأكيد الاجرة فيها تكون للبائع وليس للمشتري ان يطالب بها. يعني هذا اثر رجعي ليس من عملك ايها المشتري لذلك قالوا لمجته لم يعلم الفسخ لم يعلم يعني لم يعلم ان البائع

119
00:37:41.750 --> 00:38:01.050
كان قد اجر العين لشخص له ان يفسخ وله ان يمضي في العقد. فاذا مضى في العقد فالاجرة له في المدة المتبقية ثم قال وتنفسخ. الان بده يعطيك احوال نعم يمكن ان تنفسخ فيها عقد الاجارة مع ان العقد لازم ابتداء بسم الله

120
00:38:02.550 --> 00:38:19.700
الحمد لله. سيتكلم الان عن الاحوال اه تنفسخ فيها الاجارة طبعا انتم ستلاحظون ان هذه الاحوال هي الاحوال التي ما لا يوجد هناك مجال للاستمرار في هذا العقد لان عقد الايجار الاصل عقد ملزم

121
00:38:19.750 --> 00:38:41.900
لا يجوز العودة عنه. لكن هناك احوال تقتضي فسق عقد الاجارة لانه لم يعد هناك مجال للاكمال فيه فقالوا وتنفسخوا بتلف العين المؤجرة المعينة ثم قال وبموت المرتضع وبهدم الدار

122
00:38:42.550 --> 00:39:04.800
الان اخواني ساضع لكم قاعدة عامة يقولون اذا تلفت العين المؤجرة المعينة والمعينة هنا اما بمشاهدة او معين موصوف فكلمة المعينة اخرج بها الموصوفة في الذمة ترز بها عن العين المؤجرة الموصوفة في الذمة لانه كما

123
00:39:05.100 --> 00:39:17.000
عرفنا في المجلس السابق انه اذا كانت اجارة عين اما ان تكون عين مشاهدة او عين موصوفة واذا كانت عين موصوفة فاما من قبيل الموصوف المعين واما من قبيل موصوف في الذمة

124
00:39:17.050 --> 00:39:35.700
فقصده هنا العين المؤجرة المعينة يقصد المشاهدة او المعين الموصوف واما الموصوفة في الذمة فتختلف كما سابين باذن الله الان ما هو الحكم قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة. القاعدة التي اقولها انه العين

125
00:39:36.150 --> 00:40:01.150
المؤجرة المعينة اذا تلفت تلفا حقيقيا حسيا او تلفت تلفا حكميا وساذكر مثال على تلف الحكم تنفسخ الاجارة العين المستأجرة المعينة اذا تلفت تلفا حقيقيا مثل ايش؟ انا استأجرت منزل

126
00:40:01.700 --> 00:40:18.050
وهذا المنزل انهدم لذلك قالوا هدم الدار هدم الدار هو مثال في الحقيقة على العين المؤجرة المعينة التي تلفت. انا استأجرت دارا معينة لاسكنها هذه الدار جاءت صاعقة من السماء لهدمتها

127
00:40:18.800 --> 00:40:41.350
هنا خلص يفسخ عقد الاجارة لعدم تمكن المستأجر من استيفاء المنفعة جيد ووقع العقد على عين مؤجرة معينة. انا قلت للمؤجر اريد هذه الدار عينتها ركزوا قلت للمشتري اريد قلت للمؤجر اريد هذه الدار

128
00:40:41.750 --> 00:41:05.500
بخمس مئة دينار شهريا فالمؤجر وافق وتم العقد. اه نقول هنا العقد تم على عين مؤجرة معينة طيب هذه الدار جاءت صاعقة من السماء فاهلكتها وانهدمت الان اثناء مدة الايجارة. بنقول الان يفسخ عقد الاجارة لان المستأجر ما عاد يستطيع ان يستوفي هذه المنفعة من هذه

129
00:41:05.500 --> 00:41:29.200
في الدار المنهدمة هذا مثال على تلف حقيقي للعين المؤجرة المعينة. مثال على تلف حكمي يقولون من استأجر ارضا معينة للزراعة فيها لانه يعلم مثلا هذا المستأجر بهذه الارض ان هذه الارض المعينة معروف ان هناك مياه ابار فيها وهناك عيون سارية فيها

130
00:41:29.200 --> 00:41:47.600
فاعجبته وقال هذه مظنة ان شاء الله الانتاج الجيد. فاريد ان استأجرها منك ايها المؤجر لمدة خمس سنوات. اذا مستأجر استأجر ارضا معينة لمدة خمس سنوات وهذه الارض معروف انه كان فيها مياه ابار وعيون اجراها الله سبحانه وتعالى فيها

131
00:41:47.650 --> 00:42:03.650
بالتالي الزراعة فيها صالحة ممتاز. استأجرتها كم؟ قال والله خمس سنوات. اثناء مدة الاجارة اثناء مدة الاجارة سبحان الله قالوا غارت العيون ذهبت انطمست وكانت فيها مياه ابار ايضا ذهبت

132
00:42:04.200 --> 00:42:21.050
واصبحت الارض غير صالحة للزراعة الان العين المستأجرة موجودة هي الارض بقيت ارض لكن في الحقيقة ما عادت تصلح للزراعة بسبب جفاف المياه منها تماما. فهذا يعتبره الحنابلة ايضا نوع من انواع التلف

133
00:42:21.050 --> 00:42:43.300
لكن اسمه تلف حكمي تلف للعين المؤجرة تلفا حكميا اي هي في حكم التالف انه خلص هاي الارض كانت ارض زراعية لما كانت فيها المياه ماشية والابار والعيون الان بعد حدث حادث قدري جفت كل شيء فيها من المياه الابار والعيون اصبحت في حكم ها لذلك سمي تلفا حكميا في حكم التالف وان لم يكن

134
00:42:43.300 --> 00:42:57.700
تلف حقيقي ومشاهد لكن هي في حكم التالف. الارض بقيت لكن ما عادت تصلح لاستيفاء المنفعة منها فهي في حكم التالف. اذا العين المؤجرة المعينة. اذا تلفت تلفا حقيقيا مثل انهدام الدار

135
00:42:58.250 --> 00:43:18.250
جيد او تلفت تلفا حكميا مثل اه انقطاع المياه مياه الابار والينابيع عن ارض استأجرت للزراعة. فهناك او ينفسخ عقد الاجارة. ينفسخ عقد الاجارة لانه لا مجال للاستمرار فيه. ومثل ايضا بقضية موت المرتضع. موت المرتظع. موت المرتضع يعني

136
00:43:18.250 --> 00:43:35.400
ممكن يعني البعض يجعله من قبيل التلف الحكمي من قبيل التلف الحكم وليس الحسي. كيف يعني ائتلاف حكمي يا شيخ؟ الان انا اب لطفل رضيع استأجرت له مرضعة اب له طفل

137
00:43:35.650 --> 00:43:53.650
استأجر له مرضعة. فالان العين المؤجرة هي المرضعة بما فيها من اللبن. صح؟ هذا اللي ذكرته البارحة ربما اشارة اليها العين المستأجرة من هي العين المستأجرة المعينة هي هذه المرضعة بما فيها من اللبن. جميل

138
00:43:53.800 --> 00:44:16.450
انا الان استأجرت لامر معين وهي ان ترضع طفلي طيب قلت لها استأجرك لمدة سنتين حتى تقومي بارضاع طفلي طفلي توفاه الله الان تلقائيا سينافس عقد الاجارة تينفسخ عقد الاجارة. طب ليش انفسخ

139
00:44:16.650 --> 00:44:40.100
هل لتلف العين المؤجرة اه حسا بنقول لا العين المؤجرة هي في الحقيقة منفعة المرضعة المرضعة ما ماتتش موجودة ولبنها موجود لكن الذي تلف هو الرضيع الذي سيقوم بالرضاع منها. فاذا تلف الرضيع الذي سيقوم بالرضاع منها

140
00:44:40.100 --> 00:45:03.900
قالوا فكأنها فكأنها هي نفسها تلفت وبالتالي يعتبر هذا من قبيل التلف الحكمي وليس تلفا حسيا. لانه لو سألتني ما هي العين المؤجرة يقول لك العين المؤجرة هي المرضع بما فيها من اللبن. هل تلفت؟ لأ موجودة. طب ما الذي تلف؟ الرضيع الذي سيقوم باخذ هذا اللبن منها

141
00:45:04.050 --> 00:45:20.650
فاذا مات الرضيع قالوا فهو في حكمها كأنها هي نفسها تلفت لانها هي نفسها تلفت وبالتالي اه ينفسخ عقد الاجارة. فانت اكتب قاعدة عامة. اذا ترفت العين المؤجرة المعينة تلفا حقيقيا

142
00:45:20.650 --> 00:45:41.750
او حكميا يعني في حكم التلف فبحيث اصبح لا يمكن استيفاء المنفعة منها تنفسخ الاجارة تنفسخ الاجارة طبعا والضابط العام نهاية الحالة كما يقولوا انت بتقول لي في ضابط عام. الضابط العام كما قلت لك. اذا اصبح يتعذر على المستأجر استيفاء

143
00:45:41.750 --> 00:46:04.300
انفع من العين. هذا يعتبر تلفا. لو قلت لي ما ضابط التلف يا شيخ؟ هل يمكن نضبطه؟ نقول اذا وصل المستأجر لمرحلة لا يستطيع ان يستوفي المنفعة من العين او يستوفيها بصورة ضحلة جدا لا تحقق الغاية المرجوة. نعم هنا تنفسخ عقد الاجارة. ينفسخ عقد الاجارة

144
00:46:04.300 --> 00:46:22.500
هذا سيحدد العرف. يعني العرف هو الذي سيحدد انه هل المستأجر الان يستطيع ان يحصل منفعته من هذه العين او اصبحت هذه العين تتعذر استيفاء المنفعة منها. العرف هو الذي سيحدد لنا هذه القضية وبالتالي نحكمها لتنفسخ الاجارة ولا لا تنفسخ

145
00:46:22.550 --> 00:46:42.550
اذا وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة وبموت المرتضع وهدم الدار. الان موت المرتضع وهدم الدار انا اراه هو مثال على تلف العين المعينة وليس شيء اخر مستقل. موت المرتضع وهدم الدار هو مثال على تلف العين المؤجرة المعينة. موت المرتضع مثال على تلف حكمي كما قلت لكم

146
00:46:42.550 --> 00:47:04.300
وهدم الدار مثال على تلف حسي. الان بقيت فكرة اه لماذا قال العين المؤجرة المعينة؟ طيب العين المؤجرة اذا كانت مش معينة كانت موصوفة في الذمة ما الذي يحدث؟ اه اذا كانت العين التي تم استئجارها ليست معينة ابتداء بل موصوفة في الذمة فاذا تلفت هذه العين المستأجر يستطيع ان

147
00:47:04.300 --> 00:47:24.300
اطالب المؤجر ببدلها. كيف يعني؟ انا الان ذهبت الى محل سيارات، محل تأجير سيارات. قلت له يا فلان اريد سيارة تنقلني من عمان الى السعودية. قال لي ايش السيارة بتفضلها؟ قلت والله بفضل سيارة هيونداي موديل الفين وستطعش محرك كذا وكذا. قال لي ممتاز عندي هذه المواصفات فاجرني سيارة. من السيارات التي

148
00:47:24.300 --> 00:47:48.400
عنده لاحظوا الان عقد الايجار وقع بيني وبينه ليس على عين سيارة معينة لا انا وهو وصف لي السيارات وانا قلت له خلص اعطيني سيارات بهذه المواصفات فاعطاني سيارة من السيارات التي في المعرض انا ما عينت له. بس بدي مواصفات. قال لي خذ هذه السيارة فيها المواصفات. الان انا ذهبت بهذه السيارة فجأة تأتي

149
00:47:48.400 --> 00:48:04.550
من السماء ولا الجرافة واقفة وتأتي على هذه السيارة وتتلفها تلفت السيارة ما عاد المستأجر يستطيع ان ينتفع بها في الركوب من عمان الى السعودية. هل نقول انفسخت عقد الاجارة؟ نقول لا ما بنفسخ. ولا ايش؟ يعود

150
00:48:04.550 --> 00:48:20.000
المستأجر مرة اخرى عاد المؤجر يطالبه بسيارة اخرى فيها المواصفات ليه؟ لان هنا عقد الايجار لم يتم على هذه السيارة بعينها لا عقد الاجارة كان على موصوف في الذمة على مواصفات

151
00:48:20.150 --> 00:48:40.150
هاي المواصفات اعطاني البائع او المؤجر سيارة في هذه المواصفات. سيارة من السيارات التي فيها هذه المواصفات. تلفت هذه يارا استطيع ان ارجع على المؤجر واطالبه بسيارة اخرى مما فيه نفس المواصفات. فبالتالي اذا هناك فرق بين العين المؤجرة المعينة وبين العين المؤجرة التي تم

152
00:48:40.150 --> 00:49:02.350
جرتها بناء على مواصفات في الذمة. العين المؤجلة المعينة اذا تلفت انتهى عقد الاشارة. سواء تلف حقيقي او اه حقيقي او اه حكمي اما اذا اه كانت الاجارة على عين مؤجرة موصوفة في الذمة فاذا تلفت هذه العين يستطيع المستأجر ان يعود على المؤجر فيطالب بعين اخرى فيها نفس هذه المواصفات

153
00:49:02.350 --> 00:49:25.500
ثم قال ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له اي لا اجرة للمؤجر ابدا. ومن جهة المستأجر فعليه جميع الاجرة وان تعذر بغير فعل احدهما كشرود الدابة المؤجرة او انهدام الدار وهو التلف الذي ذكرناه قبل قليل. التلف

154
00:49:25.500 --> 00:49:47.050
الحسي او التلف اه الحكمي. وجب من الاجرة بقدر ما استوفي. الان سيعطينا قواعد عامة سريعة القاعدة الاولى تقول اذا لم يتمكن هذه قواعد تعذر الاستيفاء هيك اسمها قواعد تعذر استيفاء المنفعة من العين المستأجرة

155
00:49:47.050 --> 00:50:06.350
بقولوا لك هناك ثلاثة احوال هناك ثلاثة احوال الحالة الاولى ان المؤجر يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة من العين المؤجرة انا ذهبت لصاحب محل سيارات استأجرت سيارة لمدة خمس سنوات

156
00:50:07.300 --> 00:50:25.600
والمؤجر لاحظوا المؤجر لم يسلم لي هذه السيارة او منعني من استعمالها مدة خمس سنوات بطريقة من الطرق اذا اذا تعذر على المستأجر ان يستوفي المنفعة من العين المؤجرة بسبب المؤجر

157
00:50:25.950 --> 00:50:45.900
بامر من جهة المؤجر هو الذي كان المانع ففي هذه الحالة المؤجر ليس له ان يطالب المستأجر بدينار المؤجر ليس له ان يطالب المستأجر بدينار طيب يا شيخ لو ان المستأجر لأ يعني استفاد من السيارة

158
00:50:46.100 --> 00:51:08.600
شهر شهرين بعد ذلك المؤجر منعه من استيفاء المنفعة او كان سببا في عدم انتفاع المستأجر بها فهل للمؤجر ان يطالب المستأجر اه باجارة شهرين ممكن المؤجر يجي عالمستأجر بقول له اسمع

159
00:51:08.950 --> 00:51:33.550
انا منعتك من استيفاء المنفعة بعد شهرين. يعني بدنا نفرض انه سيارة استأجرت لمدة خمس سنوات  الان المستأجر استفاد منها شهرين بعد الشهرين المؤجر منع المستأجر من الانتفاع المؤجر منع المستأجر من الانتفاع

160
00:51:33.700 --> 00:51:50.850
وقالوا ما بدي اسمح لك تنتفع فيها لكن اريدك ان تعطيني اجرة الشهرين. انا سمحت لك لمدة شهرين وبعدين مناعتك بعد الشهرين خلص انا المدة اللي منعتك فيها مش بطالبك فيها. مدة الشهرين اريد قسطها من الاجرة. قسطها من الاجرة

161
00:51:50.850 --> 00:52:04.750
بنقول للمؤجر ليس لك ولا دينار حتى عن مدة الشهرين حتى عن مدة الشهرين. ليه ؟ لانه عقد الاجارة عقد ملزم. والمستأجر لما استأجر منك السيارة ما استأجرها لشهرين استأجرها لمدة خمس سنوات

162
00:52:04.750 --> 00:52:27.100
وهو بدأ يستوفي منفعته وانت الذي منعته. انت الذي حلت بينه وبين استكمال المنفعة. فبالتالي لا تستحق شيئا ابدا حتى ولو كان استعملها المستأجر مدة حتى ولو كان استعملها المستأجر مدة. لذلك قال ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه

163
00:52:27.350 --> 00:52:46.750
يعني ولو بعضه يعني مستأجر اخذ بعضه لكن الجزء الاخر منه ما استطاع انه يستفع به. طب ليه؟ قال بسبب المؤجر المؤجر اخلاقه صعبة وكان يعمل له مشاكل ويمنعه من استيفاء ولو بعض المنفعة. هنا قال لا شيء له اي لا شيء للمؤجر من الاجرة

164
00:52:46.750 --> 00:53:04.600
فلا دينار طيب تصوروا يا اخواني بتعرفوا لو المستأجر استعمل السيارة مش هنقول انها تستأجرها لخمس سنوات اذا استعملها اربع سنوات ونصف واخر نصف سنة المؤجر منعه من ان ينتفع بها

165
00:53:04.950 --> 00:53:21.300
المؤجل ليس له دينار واحد عن الاربع سنوات ونصف ماضية لا يستطيع ان يطالب بدينار واحد يا شيخ استعملها المستأجر اربع سنوات ونصف. نقول صحيح. لكن النصف الاخير هذا ايضا من حق المستأجر

166
00:53:21.400 --> 00:53:36.500
وليس للمؤجر ان يمنعه من الانتفاع بها الى اخر المدة. فاذا منعه من الانتفاع بها ولو شهر ولو اسبوع. ليس للمؤجر دينار واحد عن كل ما مضى ليس له  الحالة الثانية

167
00:53:36.550 --> 00:54:05.600
اذا تعذر استيفاء النفع من العين المستأجرة بسبب امر يتعلق بالمستأجر بهذه الحالة المؤجر له ان يطالب بكل المبلغ يعني نفس هاي السيارة سيارة استأجرت لمدة خمس سنوات المؤجر اعطى هذه السيارة للمستأجر وقال تفضل هاي السيارة. وهي العقد بيني وبينك سيارة نوعيتها كذا. تم استئجارها لمدة خمس سنوات. اصبح

168
00:54:05.600 --> 00:54:24.000
عقد بيني وبينك ملزم المستأجر استلم السيارة لكنه خلال الخمس سنوات لم يستطع ان يركبها. ليه قال والله يا جماعة حقا لله مستأجر طالع لي سفر على امريكا ولا على بريطانيا واضطريت اعمل هناك لمدة

169
00:54:24.100 --> 00:54:36.150
اربع ولا خمس سنوات فلما عاد المستأجر بعد الخمس سنوات ولا بعد الاربع سنوات عاد فذهب الى المؤجر وقال ايه المؤجر طبعا استجبت منك السيارة لمدة اربع او خمس سنوات

170
00:54:36.350 --> 00:54:55.150
وفي الحقيقة لم استطع ان انتفع بها لانه عرض علي سفر الى خارج البلاد فانا ما انتفعت بها وهاي سيارتك وسامحني لا ادفع لك شيئا. بنقول لا ما بنفع. المؤجر سلمك السيارة. عقد الاجارة ملزم لم يمنعك المؤجر. من جهته ما

171
00:54:55.150 --> 00:55:15.650
منعك من ان تستوفي المنفعة مدة الخمس سنوات. انت الذي تركت هذه المنفعة ايها المستأجر فتلزمك الاجرة كاملة ولو لم تستطع الانتفاع بالعين ولا يوم يعني حتى ايها المستأجر لو لم تنتفع بالعين ولا يوم المؤجر من جهته ما قصر

172
00:55:15.750 --> 00:55:29.300
ولم يفعل شيء يحول بينك وبين الانتفاع فعليك ان تعطيه الاجرة الاجرة كاملة. اذا ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المستأجر في هاي الحالة المؤجر له جميع الاجرة. طيب

173
00:55:29.350 --> 00:55:51.550
الصورة الثالثة اه اللي هي التي تكلمنا عنها قبل قليل. انه اذا تعذر على المستأجر ان يستوفي النفع ان يستوفي النفع من العين المؤجرة بسبب امر خارج عنه هو وخارج عن المؤجر. اللي هي تلف العين المعينة

174
00:55:51.750 --> 00:56:11.900
حقيقة او حكما. المسألة التي تكلمنا عنها قبل قليل. اذا المستأجر لم يستطع ان يستوفي المنفعة من العين المؤجرة المعينة ليه؟ هل لسبب يتعلق بالمؤجر؟ لأ طب هل بسبب يتعلق من المستأجر؟ لا

175
00:56:11.950 --> 00:56:31.600
بسبب خارج عن الشخصين ما هو هذا السبب؟ كما قلنا تلف العين المؤجرة المعينة حقيقة او حكما. دار انهدمت. هسا ان هدمها لا المؤجل له علاقة فيه ولا المستأجر له علاقة فيه. جاءت صاعقة من السماء دخلت فيها جرافة. يعني حدث زلزال

176
00:56:32.100 --> 00:56:49.100
نسأل الله العفو والعافية مش هذا الواقع؟ هنا تلفت العين المستأجرة بامر خارج عن الطرفين جميل وكذلك مثلا اذا كان تلف حكمي كما ذكرنا في الارض التي جف ماؤها. في هذه الحالة ما الحكم؟ اه الان قلنا

177
00:56:49.150 --> 00:57:11.450
تنفسخ الاجارة تنفسخ الاجارة. لكن هل المؤجر يستحق اجراه؟ هيك السؤال رح يصير هل المؤجر يستحق اجرة بما انه الان الاجارة انفسخت ليس بسبب ان المؤجر منع المستأجر من الانتفاع ولا المستأجر هو الذي ايضا تسبب في عدم الانتفاع وانما كما قلنا

178
00:57:12.250 --> 00:57:37.300
امر خارج عن الطرفين سبب فسادا وهلاكا للعين المستأجرة. هل المؤجر له ان يطالب بالاجرة؟ نقول المؤجر له ان يطالب المستأجر باجرة المدة التي انتفع بها واما المدة المتبقية التي لم ينتفع بها وفسخت الايجار فيها ليس له ان يطالبه بتعويض مالي عنها. يعني اه هنيجي على الموضوع

179
00:57:37.300 --> 00:58:06.600
بيت لو انا استأجرت بيتا لمدة خمس سنوات جميل الان بعد سنتين ونصف بعد سنتين ونصف جاءت جرافة او جاءت البلدية او جاء اه ظالم فهدم هذا المنزل الان المؤجر

180
00:58:06.850 --> 00:58:31.350
له ان يطالب المستأجر باجرة سنتين ونصف. لانه انت مستأجر المؤجر منحك منفعة هذا البيت لمدة سنتين ونصف ولم يمنعك من الانتفاع به ففي هاي الحالة المؤجر يستحق اجرة سنتين ونصف. اما المدة المتبقية نقول خلص ما هي فسخت الاجارة. بعد سنتين ونصف انهدم البيت تلفت العين

181
00:58:31.350 --> 00:58:51.350
المؤجرة المعينة فانفسخ عقد الاجارة. فبالنسبة للمدة المتبقية خلص ليس للمؤجر ان يطالب المستأجر بتعويض مالي عنها. لك فقط المدة التي تم انتفاعه بهذا العين. فلذلك قال وان تعذر ان تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل احدهما اي بامر خارج عن الطرفين كشرود المؤجرة

182
00:58:51.350 --> 00:59:10.500
مثلا مثال ذلك لو انك استأجرت ناقة او فرس وهذه الناقة او الفرس لمدة كم؟ قال والله يا شيخ استأجرتها لمدة شهرين انتفعت منها شهر وبعد الشهر هربت هذه الدابة

183
00:59:11.250 --> 00:59:25.750
او هرب هذا الجمل او هربت الفرس اه هنا في هذه الحالة هروب الجمل او هروب الفرس هذا امر ليس للمؤجر علاقة به وليس للمستأجر اذا كان محتاط وماخذ اموره. ايضا علاقة به

184
00:59:25.750 --> 00:59:43.050
قدر الله ان تهرب فالمؤجر هنا يطالب المستأجر باجرة شهر فقط وباقي المدة نقول ان فسخت الاجارة فيها فليس للمؤجر ان يطالب المستأجر بتعويض مالي عنها. اذا كشرود العين المؤجرة او انهدام الدار

185
00:59:43.800 --> 01:00:07.700
جيد. شرود العين المؤجرة مثال على تلف حكمي ولا تلف حسي؟ هذا اسمه تلف حكمي. ليه؟ لان العين المؤجرة وهي الدابة ما ماتت ما ماتت حسا لكنها هربت وهروبها تلف حكمي للعين المؤجرة المعينة. وكذلك انهدام الدار اذا كان العقد على دار معينة وانهدمت. اه في هذه الحالة وجب من الاجرة بقتل

186
01:00:07.700 --> 01:00:24.600
ما استوفي المستأجر يدفع للمؤجر من الاجرة بقسط ما انتفع. واما المدة الاخرى التي لم ينتفع بها بسبب التلف فهذه ينتسخ عقد الاجارة فيها ولا يلزمه ان يعوض المؤجر عنها. ثم قال وان هرب

187
01:00:25.050 --> 01:00:47.950
المؤجر وترك بهائمه وانفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع لان النفقة على المؤجر آآ مسألة الاعارة لذلك قال كالمعير. الان اخواني هذه مسألة قريبة مسألة الرهن. احنا في باب الرهن تذكروا قلنا اذا تم

188
01:00:47.950 --> 01:01:03.800
رهن دابة رهن ذوات الارواح وهم ذوات الارواح. الان ذوات الارواح آآ الشريعة تأمر صاحبها بان ينفق عليها وان يحافظ على روحها. وليس لمالكها ان يجعلها تموت هكذا. هذا حرام واثم وانت مسئول امام الله سبحانه

189
01:01:03.800 --> 01:01:20.050
وتعالى عن ذلك. فكنا في باب الرهن نقول اذا وقع عقد الرهن على ذوات ارواح المسؤول عن الانفاق على ذوات الارواح هو الراهن. وان كانت العين المرهونة عند المرتهن. لكن المسؤول هو مالكها

190
01:01:20.050 --> 01:01:36.150
الراهن وتحدثنا عن قضية انه اذا المرتهن انفق على الرهن بنية الرجوع وبغير نية الرجوع الاحكام التي ذكرناها في الرهن. الفكرة التي ذكرناها هناك ايضا تأتي معنا هنا. الان اذا كانت العين المؤجرة من ذوات الارواح

191
01:01:36.400 --> 01:01:56.500
تاجرت حصانا جملا بغلا الان هذه لها حرمة وبالتالي هي تحتاج لنفقة تحتاج الى طعام وشراب لتبقى حية. من المسؤول عن الطعام والشراب اه والاكل لهذه العين  نقول المسؤول عن طعامها وعن شرابها

192
01:01:57.000 --> 01:02:18.700
ومالكها المسؤول من هو؟ هو المالك لها لانه هاي ذوات ارواح والذي مهمته ان يحافظ عليها حية هو المالك وليس المستأجر جميل جميل مثلها مثل قضية الراهن والمرتهن. الراهن هو المسئول عن بقاء ذوات الارواح حي. لانه هو المالك

193
01:02:18.850 --> 01:02:39.350
فالان نأتي لقضية الاجارة. اذا انا استأجرت عين من ذوات الارواح للركوب المسؤول عن نفقة طعامها وشرابها هو مالكها اما بعطيني مثلا اذا كانت انا مثلا سابقى حوله هو الذي يوفر لها الطعام والشراب واذا كنت ساغادر بها هو المسئول ان يعطيني مالا او طعاما وشرابا

194
01:02:39.350 --> 01:02:52.350
او في المخزن ليقوم بتغذيتها. هذا هو العرف عندهم في هذه القضية وهو الذي وهو اصلا ما يستلزمه ان يكون هناك شخص مالك لها. اذا كان هناك شخص مالك ارواح المالك هو المسؤول عن اه الانفاق

195
01:02:53.400 --> 01:03:10.600
طيب اذا هرب المالك هرب المؤجر اختفى المستأجر يبحث عنه يا فلان ترى انا استأجرت منك دابة استأجرت منك حصان استأجرت منك جمل ونريد نفقتها من الطعام والشراب فجر هرب خارج البلاد

196
01:03:10.800 --> 01:03:26.300
الان المستأجر اصبح الان في ورطة. هناك دابة ستموت ومالكها هرب نقول المستأجر ينفق عليها حتى يبقي عليها حية ما دام عنده قدرة على ذلك عليه ان ينفق عليها. طيب اذا انفق عليه المستأجر

197
01:03:27.000 --> 01:03:46.800
وبعد مدة عاد المؤجر الهارب هل للمستأجر ان يعود على المؤجر ويطالبه بان يعوضه عن النفقة قالوا نعم اذا كان المستأجر لما انفق على هذه الدواب انفق بنية الرجوع ولم ينفق عليها مجانا. الان المستأجر اما ان ينفق

198
01:03:46.800 --> 01:04:03.800
على هذه الدواب طعامها وشرابها مجانا لوجه الله. بده ياخذ اجر. واما ان ينفق عليها بنية الرجوع على المؤجر متى ظفر به. اذا انفق عليها مجانا بنقول له ايها المستأجر انت نويته مجانا. فليس لك اذا وجدت المؤجر بعد ذلك ان تطالبه بتعويض

199
01:04:03.900 --> 01:04:13.900
عن نفقة الطعام والشراب. اما اذا انت لا قلت يا شيخ انا ما انفقت عليها مجانا. انا انفقت عليها وانا انوي ان ارجع على المؤجر متى ظفرت به؟ اه في هذه الحالة لك

200
01:04:13.900 --> 01:04:34.200
ان ترجع عليه وتطالب بتعويض. لذلك قال وان هرب المؤجر وترك بهائمه ذوات الارواح وانفق عليها المستأجر حتى يحافظ عليها حية بنية الرجوع رجع. لانه النفقة على المؤجر نفقة الدواب وذوات الارواح على المؤجل هو المالك

201
01:04:35.250 --> 01:04:53.200
ومثل الفكرة هاي فكرة المعير وستأتي معنا في الاعارة اذا انا اعرت شخصا دابة حتى لو انت اعرت شخص دابة ما بنفع تقول والله انا ما الي دخل بالنفقة عليها طعاما وشرابا. النفقة على المستعير لأ نفس الفكرة بنقول هذه الدابة هي

202
01:04:53.200 --> 01:05:14.300
الكوكا فانت المسئول شرعا عن نفقة طعامها وشرابها. فاذا امتنعت ايها المعير وانفق عليها المستعير. فالمستعير نقول له اما ان تنفق مجانا اما بنية الرجوع. اذا انفق مجانا لا يعود على المعيل بعد ذلك. اذا انفق بنية الرجوع له ان يعود على المعير ويطالب بالتعويض. فانتم احفظوا هذه القول

203
01:05:14.300 --> 01:05:31.850
قواعد الكلية آآ ما لك العين اذا كانت هذه العين من ذوات الارواح هو المسؤول عن نفقتها حتى يا شيخ لو كانت هذه العين ليست تحت يده الان مثل الاجارة مثل الرهن مثل العارية نعم

204
01:05:32.200 --> 01:05:47.200
حتى لو كانت العين ليست تحتي الان بان اجرتها او اعرتها او رهنتها. انا المسؤول عن نفقة طعامها وشرابها وليس مستعير ولا المستأجر ولا المرتحل. لاحظوا القواعد الكلية بتريح الطالب

205
01:05:47.600 --> 01:06:06.250
وتساعد على ضبط المسائل المتفرقة في ابواب مختلفة ومن هنا اصلا جاء علم القواعد الفقهية. علم القواعد الفقهية من اجمل العلوم التي تساعد الطالب على ضبط وتأتي المسائل الان اخواني انتقل بنا الشيخ مرعي رحمة الله عليه الى فصل جديد. هذا الفصل الجديد ايضا من احكام الاجارة. ولاحظ الاجارة

206
01:06:06.300 --> 01:06:27.800
يعني لها احكام عديدة. هذا الفصل يتكلم فيه عن اه منفعة الاشخاص اللي هي النوع الثاني من انواع الايجار. قلنا الاجارة اما اجارة منفعة اعياد واما منفعة اشخاص الان الحديث عن النوع الثاني من انواع الايجارات وهي منفعة الاشخاص. ذكرنا في المحاضرة السابقة انه من اه ان الايجار على منفعة الاشخاص اما ان تكون

207
01:06:27.800 --> 01:06:47.800
على صورة الاجير الخاص واما ان تكون على صورة الاجير المشترك. وقلنا الاجير الخاص هو الذي تقدر منفعته بالزمن. اخذه من الساعة السادسة صباحا الرابعة مساء. الاجيل المشترك هو الذي يعمل يعني في المقابل الاجير المشترك هو الذي يعمل لاكثر من شخص

208
01:06:47.800 --> 01:07:04.450
في نفس الوقت تكون اجارته على العمل او تقدر اجارته بالعمل وليس بالمدة الان هذا الذي سيتحدث عنه الشيخ مرعي في هذا الفصل فقال والاجير قسمان. والاجير قسمان. اكتبوا من جار على منفعة الاشخاص. الاجير قسمان. ان

209
01:07:04.450 --> 01:07:28.050
القسم الاول الخاص الاجير الخاص قال وهو من قدر نفعه بالزمن يعني متى نسمي هذا اجير خاص ومتى نسمي هذا اجير مشترك؟ او بنقول اذا انت اتيت بانسان واختصصت به لذلك سمي خاص. اختصصت به لمدة زمنية معينة متفق عليها هذا اسمه اجير خاص لانه يختص بك

210
01:07:28.300 --> 01:07:43.550
ولا يعمل لغيرك في خلال المدة الزمنية التي تم الاتفاق عليها لذلك سمي خاصا. فالاجير الخاص هو الذي قدر نفعه بالزمن لانه خلال هذه المدة الزمنية يعمل لك وحدك. ولا يعمل لغيرك. استأجرت من الساعة

211
01:07:43.550 --> 01:08:03.550
سادسا الساعة الرابعة مساء خلال هذه المدة ما بصير يشتغل لغيري. يعمل لي انا فقط لذلك فهو مختص بي فسمي خاصا. النوع الثاني المشتاق الاجير المشترك لا هذا انا استأجره على عمل لذلك قال وهو من قدر نفعه بالعمل اطلب منه ان ينجز لي مهمة ان يخيط لي

212
01:08:03.550 --> 01:08:22.150
ثوبا اه ان يصنع لي قطنا ما شابه ذلك من الاجراء المشتركين ان يصلح لي مثلا هاتفا ان يصلح لي شاشة الاجيل المشترك انا اطلب منه مهمة معينة يعملها وهو ليس محصورا لي في مدة زمنية معينة لا

213
01:08:22.350 --> 01:08:35.350
هو مطلوب منه تنفيذ مهمة ويمكن في خلال عشر دقائق يتقبل عشر مهمات ان ادخل عليه يقول له خط هذا الثوب. ويدخل علي شخص اخر يقول والله اريدك ان تفعلي هذا. ويدخل علي الشخص ثالث يقول انا ايضا

214
01:08:35.350 --> 01:08:45.350
تريد ان تفعل لي هذا فيتقبل كل هذه الاعمال والمطلوب منه ان يسلم وان ينجز العمل. طبعا خلال ما هو متعارف عليه يعني مش بسميك العمل بعد خمس سنين. ما دامت قضية

215
01:08:45.350 --> 01:09:03.350
خياط الثوب خلال المتعارف عليه لكن هو عموما الاتفاق بيني وبينه ليس على مدة من الساعة كذا للساعة كذا. الاتفاق بيني وبينه على عمل ينجزه لي. فلذلك قال ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل ولماذا سمي مشترك؟ لانه

216
01:09:03.700 --> 01:09:23.700
يعني ليس مختصا بالمستأجر ليس مختصا بطرف بل هو يعمل للجميع في نفس الوقت يستطيع ان يعمل للجميع في نفس الوقت ويتقبل من الجميع اعمال في نفس الوقت فهو مشترك بناء على ذلك. اذا الاجير قسمان خاص وهو من قدر نفعه في الزمن ومشترك وهو من تم تقدير منفعته بعمل ينجزه لي

217
01:09:23.700 --> 01:09:42.300
ثم قال فالخاص الان سيبين حكم هذا وحكم هذا. قال فالخاص لا يضمن ما تلف بيده الا ان فرط. واما المشترك عند السادة الحنابلة فانه يضمن ما تلف بفعله من تخريق اه وغلط في تفصيل واه بزلقه

218
01:09:44.450 --> 01:10:04.350
جيد وبسقوط عن دابته وبانقطاع حبله لا ما تلف بحرزه او غير فعله ان لم يفرط طيب الان اخواني انا في الحقيقة وضعت هذه المقدمة لكم عن قضية الضمان. وجدتها ان شاء الله انها نافعة. هي مقدمة عامة في متى يضمن الانسان ومتى لا يضمن كقواعد عامة

219
01:10:04.350 --> 01:10:20.550
تساعدك على ضبط هذا الباب خاصة ان هذا الباب لاحظوا انه منتشر في كل ابواب المعاملات قضية الضمان فذكرت لكم يعني اشارة سريعة خاطفة لم افصل عن قضية متى يضمن الانسان ومتى لا يضمن. فالحنابلة يقولون احبابي

220
01:10:20.600 --> 01:10:43.050
الضمان له ثلاثة اسباب الضمان له ثلاثة اسباب. انا متى اضمن شيئا لغيري؟ يقول ان الضمان له ثلاثة اسباب. او النوع الاول من الضمان ما يسمى عندهم بضمان عقود الضمان الذي سببه العقود. ويمثلون على ذلك بماذا؟ يمثلون على ذلك اه بالبائع الذي

221
01:10:43.050 --> 01:11:01.800
باع سلعة للمشتري لكنه لم يقبضها بعد له اذكروا لما تكلمنا في باب آآ البيع عن مسائل القبض وقلنا اذا المشتري قبض السلعة قبضها اصبحت في ضمان المشتري. لكن اذا لم يقبضها

222
01:11:02.400 --> 01:11:21.250
اذا لم يقبض المشتري السلعة قلنا هذا على له تفصيل. اما ان تكون هذه السلعة مكينا او موجودا او معدودا او مزروعا بيعت والوزن والعدل او الزرع او كانت عينا آآ مبيعة بالوصف او برؤية تقدمت او الا تكون كذلك

223
01:11:21.450 --> 01:11:41.500
فاذا كانت العين مكينة او موجونة او معدودة او مزروعة وبيعت بذلك او بيعت بالوصف او بالرؤية المتقدمة ففي هذه الحالة هي قبل تسليمها واقباضها للمشتري كنا نقول انها من ضمان البائع. كنا نقول انها من ضمان

224
01:11:41.500 --> 01:12:00.700
البائع. فبالتالي هذا مثال طبعا. هذا مثال كذلك مثلا بالنسبة لعقد السلام المسلم فيه قبل ان يسلمه البائع للمشتري هو من ضمان من؟ من ضمان البائع فباختصار الضمان العقود هو ضمان

225
01:12:01.750 --> 01:12:35.400
نتج وتعلق في الذمة بسبب العقد بسبب عقد من العقود وهذا اشهر امثلته السلعة المبيعة قبل ان يسلمها البائع للمشتري فانها تكون من ضمان البائع تكون من ضمان البائع. طبعا عند الحنابلة في الصور المعروفة لانها ليست دائما لا في صور معينة تكون من ضمان البائع. كذلك المسلم فيه قبل ان يسلمه للبائع

226
01:12:35.400 --> 01:12:57.800
المشتري يكون من ضمان البائع. طب هذا الضمان ما الذي اوجبه على البائع؟ ما سببه وجوبه في ذمته نقول بسبب العقد. انت يا بائع بعت شيء مكين لمشتري باعت موجود لمشتري بعت شيء موصوف. لمشتري بعت شيء تقدمت رؤيته عن مجلس العقد لمشتري. ولم تقبضه بعد. بسبب هذا العقد

227
01:12:57.800 --> 01:13:16.800
بسبب هذا العقد تكون هذه السلع مضمونة في ذمتك للمشتري. كذلك عقد السلام. المشتري دفع لك مال على انك في شهر عشرة تسلمه زيت الان المسلم فيه مضمون في ذمتك للمشتري. طب هذا الضمان ما الذي علقه بذمتي انا كبائع

228
01:13:17.200 --> 01:13:37.100
الذي علقه بذمة العقد هذا يسمى ضمان العقود وهذا له احكامه وذكرنا شيئا منها فيما سبق النوع الثاني من الضمان الضمان الذي سببه اليد وفي هذه الحالة ضمان اليد  انت تكون وضعت يدك على شيء

229
01:13:37.150 --> 01:13:55.250
هو ملك لغيرك احفظوها هكذا. ضمان اليد تكون انت وضعت يدك على شيء هو ملك لغيرك والمراد بوضع اليد مش الوضع الحقيقي الحسي يعني لا يشترط ذلك. المراد بوضع اليد انه هذه العين تحت تصرفي مع انها ملك

230
01:13:55.250 --> 01:14:14.050
لغيره فضمان اليد هي ووض ان تكون انت تتصرف في عين هي ليست ملكا لك بل هي ملك لغيرك اه الان اذا كنت انا اتصرف في عين ليست ملك لي بل هي ملك لغيري فهذا له حالتان. الحالة الاولى ان تكون

231
01:14:14.050 --> 01:14:33.000
هذه اليد تسمى اليد العادية انه انا اتصرف في شيء ليس ملك لي بل هو ملك لغيري ولكنه تصرف عادي ليس بصورة صحيحة وضعي هذه اليد على هذه العين التي هي ملك لغيري

232
01:14:33.050 --> 01:14:53.050
وضع غير شرعي باختصار. وهذا مثاله الغصب. الانسان الذي اغتصب جوالا دابة سيارة هو الان يده على هذه السيارة هو الذي يتصرف فيها وهي ليست ملك له. لكن هل يده على هذه السيارة يد شرعية؟ وضع يده عليها بصورة شرعية مقبولة لا

233
01:14:53.050 --> 01:15:08.300
وضعها بطريق الغصب فهذه تسمى اليد العادية تمام في المقابل هناك اليد الصحيحة ان تكون انت يدك على سلعة وعلى عين بوجه شرعي مقبول انت تتصرف فيها مع انها ملك

234
01:15:08.300 --> 01:15:29.300
لغيرك. لكن تصرفك فيها ووضع يدك عليها على وجه شرعي مقبول. اه اذا كانت اليد يد صحيحة فهذه لها ثلاثة انواع هذه لها ثلاثة انواع. اليد الصحيحة انسان وضع يده على شيء هو ملك لغيره. لكنه بصورة مقبولة شرعا. فهذا له ثلاثة

235
01:15:29.300 --> 01:15:48.350
والصورة الاولى لليد الصحيحة ان يكون الانسان وضع يده على هذه اليد لمصلحة المالك وليس لمصلحته هو مثل الوديعة. عقد الوديعة الذي سيأتي معنا. جاءني شخص وقال لي يا ابراهيم اريد ان اضع عندك هذا الكرسي وديعة. او هذا الجوال وديعة

236
01:15:48.350 --> 01:16:09.200
الان هذا الجوال وهذا كرسي اصبحت يدي عليه الان. انا المودع عنده اصبحت يدي على هذا الجوال او على هذا الكرسي عندي لكن انا لما قبضته واصبحت يدي عليه. الان يدي تسمى يد صحيحة. لانها بوجه شرعي مقبول. لكن وضع هذه اليد على هذه السلعة لمصلحة

237
01:16:09.200 --> 01:16:26.800
ان ولمصلحة مالكها هو الذي وضعها عندي وديعة. فهذا يسمى جد صحيحة لمصلحة المالك النوع الثاني اليد الصحيحة لمصلحة القابض. انه انا اتي بشق مثالها مثلا العارية. اتي لشخص واقول له والله اريد ان استعير منك كرسي

238
01:16:26.800 --> 01:16:42.550
او جوالا او ما شابه ذلك فهو اعطاني هذا الكرسي او هذا الجوال. اصبحت يدي الان على الكرسي والجوال. انا الذي اتصرف فيه. طيب هذه اليد  التي قبضت قبضت لصالح من

239
01:16:42.700 --> 01:16:57.950
نقول قبضت لصالحها هي لمصلحة القابض وانا في عقد العارية انا الذي يدي على الشيء انما قبضته لمصلحتي وليس لمصلحة المالك. شف الفرق بين العاري وبين الوديعة في الوديعة انا يدي على الشيء لكن لمصلحة مالكه

240
01:16:58.150 --> 01:17:17.650
في العالية بالعكس انا يدي على الشيء لكن لمصلحتي انا النوع الثالث من وضع يده على شيء ليس مالكا له وضعا صحيحا لكنه لما قبضه قبضه لصالح طرفين. لصالح القابض ولصالح المالك. وهذا مثاله العين المستأجرة

241
01:17:17.800 --> 01:17:44.850
مثاله العين المستأجرة جيد الان اخواني اه في ضمان اليد اذا كانت اليد يد اه عادية وهنا تسمى هذه يد ضمان  عند الحنابلة وعرفناها سابقا يد الضمان يضمن فيها الانسان مطلقا. سواء تالف بتعد او تفريط او بدون تعد او تفريط

242
01:17:45.000 --> 01:18:04.000
اذا كانت اليد يد صحيحة لمصلحة المالك فهذه عند الحنابلة يد امان اذا كانت اليد صحيحة لكن لمصلحة القابض مثل العارية فهذه يد ضمان ايضا عند الحنابلة بخلاف اكثر اهل العلم

243
01:18:04.150 --> 01:18:17.350
هذه فيها خلاف من كانت يده صحيحة لكن لمصلحته قبض هذه العين فهل تكون يده هي الضمان ولا امان؟ مثل العارية. الحنابلة يعتبروها هي الضمان. فيضمن مطلقا. تعدى او فرط او لم يتعدى او لم يفرط

244
01:18:17.400 --> 01:18:35.650
اما اذا كانت اليد صحيحة لمصلحة الطرفين فنقول هذه الاصل فيها انها يد امان يد امان  وهذا المخطط احبابي اذا ظبطتموه ان شا الله تستريحون كثير من التفاريع التي تجدونها مشتتة في اذهانكم

245
01:18:35.950 --> 01:18:49.850
جيد اذا ضمان اليد وفهمتوا شو يعني ضمان اليد اذا كانت يدي على شيء ولكنه ليس ملك لي. هذا اسمه ضمان ايش؟ ضمان يد الان اذا كانت يدي على شيء وهو ليس ملك لي

246
01:18:49.900 --> 01:19:08.750
اما ان تكون يدي علي يد عادية اثمة تسمى مثل الغصب. وبهذه الحالة سيكون الضمان نوعه ضمان مطلق بتعد او تفريط او بدون تعد وتفريط وهو الذي يسمى يد الضمان. اذا كانت يدي على شي يد صحيحة هنا ننظر انت لما قبضت هذا الشيء لتتصرف فيه

247
01:19:08.750 --> 01:19:21.650
مع انه ليس ملكك. قبضت لصالح من؟ اذا قال والله انا قبضته لصالح المالك هو الذي اقبضني اياه. في هذه الحالة يدي عليه يد امان قال لا انا قبضته لمصلحة القابض

248
01:19:22.100 --> 01:19:37.300
يعني لمصلحتي انا كقابض واقول يدك عليه يد ضمان اذا قال والله انا قبضته لمصلحتي الطرفين لمصلحة الطرفين ففي هذه الحالة تكون يدك الاصل فيها انها يد امان. انها يد

249
01:19:37.350 --> 01:19:57.400
امان طبعا اخواني بعض العقود تجدونها يعني يعني ملتبسة او خلينا نقول تتجاذبها الاطراف مثل مثلا الرهن الان المرتهن يده على الرهن يد صحيحة المرتهن وضع يده على الرهن مع انه ليس مالك له

250
01:19:57.750 --> 01:20:14.250
وهي يد صحيحة طيب الان وضع يده على الرهن لمصلحة من الاصل انه لمصلحته هو يعني مصلحة القابض. بالتالي انت ستقول اذا الاصل يا شيخ ان تكون يد المرتهنة على الرهن يد ضمان لكنه في

251
01:20:14.250 --> 01:20:30.350
حقيقة لما درسناه ما كان يضمن يد اه امان. طيب هل يمكن نقول ان المرتهن في الحقيقة وضع وضعه اليد على الرهن ليس لمصلحته المتمحضة. بل في الحقيقة مصلحة للطرفين في الحقيقة انا اجد الرهن

252
01:20:30.450 --> 01:20:49.700
قريب من هذا من الحالة الثالثة وليس من الحالة الثانية الان المرتهن لما وضع يده على الرهن هو صحيح يريد ان يحافظ على حقه. فجانبه هو الاظهر لكن ايضا في النهاية هناك مصلحة للراهن في اجراء

253
01:20:49.900 --> 01:21:08.600
عقد الرهن انه الراهن هو ما الذي عفوا اجبره ان يمشي في عقد الرهن؟ انه هو يريد مثلا قرض يريد دين يريد شيء من ذلك ولا احد يقبل ان يعطيه قرضا او دينا الا من خلال الرهن فوضع الرهن عند المرتهن

254
01:21:08.700 --> 01:21:33.450
لمصلحة يريدها هو ومصلحة حفظ حق المرتهن فصحيح هنا المرتهن وضع يده على الرهن لمصلحته هو كقابض لكن هناك ايضا مصلحة نقول للراهن في اجراء اي هذا العقد وفي تسليمه الرهن للمرتهن وهو ان يحصل على قرض او على دين. فانا اجد ان هناك مصلحة لكلا الطرفين لذلك والله اعلم اعتبرت يد

255
01:21:33.450 --> 01:21:56.150
المرتهن على الرهن اه يد امان لانه اقرب للطرف الثالث. بينما العارية لأ العارية المستعير قبضها لمصلحته الشخصية تماما ولا يوجد اي نفع يعود على البائع في ذلك الا الثواب. عفوا عن المعير في ذلك الا الثواب الاخروي. في العادة ما في نفع الا الثواب الاخروي من باب الارفاق والمساعدة

256
01:21:56.150 --> 01:22:17.150
عدن جميل فلذلك كانت يد المستعير هي الضمان. اما يد المرتهن تقيم بتشوف انه والله لأ هو في الحقيقة الرهن لمصلحة طرفين وان كانت مصلحة المرتهن واضحة اكثر جلية لكن الراهن ايضا له مصلحة في عملية الرهن وفي اقباض اه العين المرهونة لمرتهينها

257
01:22:17.700 --> 01:22:36.750
النوع الثالث احبابي من انواع الضمان اللي اسمه ضمان الاتلاف هو ان تتلف شيئا لغيرك من دون ان يكون هناك عقد عليه او ان تكون يدك عليه ان تتلف شيئا لغيرك من دون ان يكون هناك عقد عليه او يدك عليه. كان اكون انا اسير بسيارتي فاصدم سيارة لشخص

258
01:22:36.850 --> 01:22:51.250
او اه اكسروا له شيئا بهذه الحالة انا اتلفت شيئا للغير من دون اصلا وجود عقد على هذا الشيء ومن دون ان تكون يدي عليه. سيارة كما قلنا في الطريق انا صدمتها

259
01:22:51.400 --> 01:23:03.650
هذه السيارة لا انا امتلكها بحيث اكون والله ضامن لها بشيء من الاشكال او اجريت عليها عقد ولا انا يدي عليها بل هي في يد صاحبها. لكنني انا اصطدمت بها نظمت بها. او اتلفت ان

260
01:23:03.650 --> 01:23:21.300
نافذة لجاري بالخطأ او جاء شخص فكان رمى حجرا فوقع على سطح بيت فكسر شيئا فيه. باختصار هذا يسمى ضمانات الاتلافات معناة الاتلافات المراد بهذا العنوان ان تتلف شيئا للغير من دون ان يكون هناك عقد ومن دون ان تكون يدك عليه

261
01:23:21.900 --> 01:23:45.650
ففي هذه الحالة يسمى ضمان الاتلاف وهو آآ مضمون  كان بتعد او تفريط او لا فهو قريب اذا يسمى يعني شبيه بيد الضمان بس هو اللي ما فيش يد عشان هيك ما سمتوهش يد ضمة لان هنا ما في يد. هنا الشيء في يد مالكه

262
01:23:45.700 --> 01:24:03.150
وانا اتلفته سواء عمدا او خطأ بتعد او تفريط او بدون تعد وتفريط علي ان اضمنه مطلقا فهذا الفرق بين ضمان الاتلاف وضمان اليد في اليد لا اقول انا يدي على الشيء وسعيت ان اقسمها يد عادية يد صحيحة والفرق بين يدي الضمان ويد

263
01:24:03.150 --> 01:24:23.150
الامان. لكن في ضمان الاتلاف هذا يتصوره الحنابلة. في ماذا في امور انا ليست تحت يدي هي ولم يجري عقد عليها وانما اتلفتها سواء عمدا او خطئا. ففي هذه الحالة علي ان اضمن مطلقا علي ان اضمن مطلقا. هذه فكرة عامة ان شاء الله تقرب لكم كثير من اه

264
01:24:23.150 --> 01:24:43.150
الامور احبابي في قضية الضمانات تفهموها اكثر واكثر في كتاب المعاملات. بدكم تفرقوا اذا بين ضمان العقود اللي كنا نتحدث عنه في البيع وفي السلم من الضمان اليد خالص ضمان اليد شيء تحت يده لكنه ليس ملك لي. وتقسمها هذا التقسيم وتعرف خلاص اليد العادية اليد الصحيحة

265
01:24:43.150 --> 01:24:57.650
انقسامها الى من قبض لمصلحة المالك من قبض لمصلحته الشخصية المتمحضة ومن قبض لمصلحة الطرفين. الان كل هذا جاؤه قضية الاجارة جيل الخاص والاجير المشترك. الان اخوان الحنابلة يقولون بشكل عام

266
01:24:57.850 --> 01:25:23.700
آآ بالاجارة على منفعة الاشخاص سواء كان اجير خاص ولا اجير مشترك القاعدة العامة انه يد اه الاجير خاصا كان او مشتركا يده يد امان لان الاجير الخاص اللي انا استأجرته من الساعة السادسة صباحا للرابعة مساء. او الاجير المشترك

267
01:25:23.750 --> 01:25:43.500
الذي نستأجره على عمل عندما ادفع اليه عينا ادفع اليه عينا فيضع يده عليها ويبدأ يتصرف فيها انا وضعت يده على هذه العين لصالحي انا ولصالحي هو انا استأجرت عاملا

268
01:25:43.850 --> 01:26:04.950
فانا مستأجر وهو مؤجر وقد يكون خاصا وقد يكون مشتركا. لكن في النهاية انا استأجرته واعطيته عين يتصرف فيها. اعطيته عين يتصرف فيها. فوضع يده عليها وبدأ يتصرف فيها. سواء كان خاصة او مشتركا. اه الان لما

269
01:26:04.950 --> 01:26:26.450
انا اعطيت هذه العين يتصرف فيها. انا انتفع من تصرفه فيها وهو ينتفع. هو ينتفع بالاجرة التي سيأخذها. وانا انتفع في العمل الذي سينجزه فيها فاذا هو قبض العين لمصلحة الطرفين. هو يأخذ اجرة وانا احصل غايتي. فسواء كان اجير خاص او اجير مشترك. الاصل ان يده يد

270
01:26:26.600 --> 01:26:45.050
امانة. طب ما معنى يد الامانة يا شيخ؟ كثير ما قلنا يد الامان لا يضمن صاحبها الا اذا تعدى او فرط اما اذا لم يتعدى ولم يفرط لا يضمن. طيب هل هذا الكلام منطبق بعذافيره على الاجير الخاص وعلى الاجير المشترك؟ في الحقيقة

271
01:26:45.050 --> 01:27:05.050
بالنسبة للاجير الخاص الكلام هذا منطبق عليه تماما. اذا انا استأجرت شخص من الساعة السادسة صباحا الساعة الرابعة مساء. واعطيته عين يتصرف فيها. اعطيته الة حراثة. اعطيته مواد. اعطيته اشياء يتصرف فيها. حتى ينجز اعمالي من الساعة الرابعة صباحا او السادسة صباحا

272
01:27:05.050 --> 01:27:25.000
مساء هذا العامل الاجير الخاص يده على هذه الاعيان يد امانة. فهو الان يعمل فيها. ما تلف منها تحت يده بدون تعد ولا تفريط هو غير ضامن له فليس لي ان اتي اقول له يلا انت اتلفت الة الحراثة. عوضني عليها

273
01:27:25.300 --> 01:27:35.950
بقول لي انا ما تعديت ولا فرطت. فنأتي والله هو تعدى وفرط ولا لأ. والله لم يثبت انه تعدى او فرط تعدى يعني تجاوز الحد في التصرف او فرط اهمل

274
01:27:36.050 --> 01:27:46.050
فهل هو تعدى او فارت ولا لا؟ ما تعدى ولم يثبت تعديه ولا تفريطه. فاذن لا يضمن. ثبت تعدي او تفريطه يضمن. اذا الاجير الخاص ماشي معنا تماما على القاعدة

275
01:27:46.200 --> 01:28:03.700
الاجيل المشترك لا فيه جزئية تختلف وهذه الجزئية انما اختلفت لمصلحة المجتمع الاجير المشترك ايضا هو يده على الاعيان التي يستلمها يد امان هذا الاصل. فانا وضعت عنده قماش ليخيطه لي ثوبا

276
01:28:03.750 --> 01:28:18.300
وفلان وضع عنده قماش ليخيطه وفلان وضع عنده قماش. الان يده على هذه الاعيان في الاصل انها يد امان مثله مثل الاجير الخاص. لكن الان الاجير المشترك اخواني يقولون اذا

277
01:28:18.350 --> 01:28:47.100
تلف شيء عنده ولم يتلف في اثناء عمله فيه ركزوا في الاجير المشترك سامسح هذه لانه ساكتب عنه الاجير المشترك اذا تلف عنده شيء ليس في اثناء العمل ليس في اثناء العمل فيه. بل كما قلنا فيضانات او سيول او جرافة دخلت في المحل او ما شابه ذلك. فهنا سنطبق عليه فكرة يد الامان

278
01:28:47.150 --> 01:29:01.350
نقول هذا الشيء الذي تلف عندك ايها الاجير المشترك. ليس في اثناء العمل يدك عليه يد امان. فان تلف بدون تعد ولا تفريط فلا تضمنه اذا ائتلف بتعد او تفريط منك

279
01:29:01.400 --> 01:29:15.650
بان كنت مثلا والله واضعه في مكان لا يوضع فيه معادلة التفريط وضعته في مكان لا يوضع فيه فجاء شخص فضربه او جاءت سيارة فرضمت به. اه هنا نطبق عليه قاعدة هل تعديت او فرطت او لم

280
01:29:15.650 --> 01:29:33.850
تعد ولم تفرط على القاعدة العامة. اما ما تلف عند الاجير المشترك بسبب عمله فهذا مضمون عليه مطلقا. ما تلف عند الاجير المشترك اثناء عمله فيه فهذا مضمون عليه مطلقا

281
01:29:34.050 --> 01:29:54.350
سواء تلفة بتعد او تفريط منه او بغير تعد ولا تفريط. فكأنه هاي مسألة استثنائية الاصل الاجير المشترك يده يد امان لكن يده يد امان اذا نطبق هذه القاعدة عليه اذا تلف الشيء ليس في اثناء العمل

282
01:29:55.950 --> 01:30:21.050
خارج عمله فيه اما ما ترث عند الاجير المشترك اثناء عمله هو قاعد بخيط ثوب خرقه عمل فيه ثقب كبير او اتلف القماش او ما شابه ذلك ما تلف عنده في اثناء العمل او بسبب العمل خلينا نقول فهذا يضمنه مطلقا. كان بتعد او تفريط او بدون تعد ولا تفريط

283
01:30:21.100 --> 01:30:38.600
ليه لعدة تعليلات في الحقيقة كون الاجير المشترك اولا عمله مضمون عليه هكذا يقود الحنابل. ايش يعني عمله مضمون عليه؟ يعني الاجير المشترك اصلا انا استأجرت على عمل في حالة انه لم يسلم لي العمل

284
01:30:38.750 --> 01:30:57.150
الذي طلبته من الجبة او القميص او ما شابه ذلك هو لا يستحق مني دينارا. انا استأجرتك تخيط لي جبة لم تسلم لي العمل. لا تستحق اي دينار حتى لو بذلت اقصى جهدك. وكل طاقتك سهرت الليالي الطوال. انا

285
01:30:57.150 --> 01:31:14.300
زوجتك على عمل لم تؤدي هذا العمل ليس لك عندي شيء. ممتاز؟ فباختصار بما ان الاجيل المشترك هو مستأجر على عمل ليسلمه لصاحبه فعمله اذا مضمون عليه ما معنى مضمون عليه؟ انه اذا نفذ المهمة وسلم العمل

286
01:31:14.350 --> 01:31:33.250
حصل على الاجرة لم ينفذ المهمة ولم يسلم العمل ليس له شيء. بالتالي هو سيظهر عمله اذا تلف عملك ايها الاجير المشترك فهو من ضمانك ولا يوجد احد يعوضك عليه. فاذا كان العمل من ضمانك

287
01:31:33.450 --> 01:32:01.600
فقالوا فما سينتج من العمل من اخطاء واتلافات سيكون من ضمانه هاي هي الفكرة. اذا هكذا تقول الاجير المشترك  عمله مضمون عليه ليه؟ بدك تفهمها؟ بنقول الاجير المشترك هو الذي تم تقدير منفعته بالعمل مش هيك عرفناه ممتاز. فعمله مضمون عليه اذا

288
01:32:01.600 --> 01:32:15.000
كان عمله مضمون عليه انه اذا لم يسلم العمل لن يحصل على شيء هذا معنى انه عمره مضمون عليه انه اذا لم يقم بتسليم العمل المطلوب منه طلب منه ان يصلح شيئا ما عرف يصلحه

289
01:32:15.100 --> 01:32:25.100
ما اتلف بس ما عرف يصلحه. بستحق شي ما بستحق شي. طلب من ان يخيط ثوبا ما خاطه. لم يتلف لكنه ما اخاطه. هل يستحق شيء لم يألف. لم لا يستحق شيئا. فبالتالي

290
01:32:25.100 --> 01:32:47.450
عمله مضمون عليه بمعنى انه اذا عمله فشل لا يستحق شيئا. طيب بما انه عمله مضمون عليه قالوا فما يتولد من العمل او اثناء العمل من اتلافات  تكون مضمونة عليه

291
01:32:49.000 --> 01:33:12.150
بما انه عملك مضمون عليك بالتالي ما سينتج في اثناء العمل من اتلافات واخطاء ستكون مضمونة لان المتولد من المضمون مضمون كذا قالوا المتولد من المضمون مضمون فبالتالي اذا هو اتلف القماش اثناء خياطته او خرق الثوب اثناء خياطته هو مسؤول ان يعوض صاحب القماش او صالح الثوب

292
01:33:12.150 --> 01:33:27.550
وصاحب الثوب. اذا هذه العلة الاولى لضمانه انه ما يتولد من المضمون مضمون. الا ثاني وهي الحفاظ على اموال الناس حبايبي في الحقيقة لانه اه الاجراء المشتركون المشتركون لو اننا لم نضمنهم ما يتلف اثناء العمل

293
01:33:27.600 --> 01:33:45.450
لما احتاطوا في اثناء عملهم تلاقيه بتعامل مع القماش بدفاشي او بحط عنده غسالة يصلحها بتلاقيه بخبطها بالشاكوش بتعرفوا اخوان للاسف كثير من اجراء المشتركين لا يوجد عنده تقوى سبحانه وتعالى. فاحنا لما نقول له اسمع اذا تلف شيء اثناء عملك

294
01:33:45.500 --> 01:34:03.400
من هذه العين انت ستضمن لصاحبه فرطت او لم تفرط. تعديت او لم تتعدى؟ اهنا سيحسب الف حساب تيحسب الف حساب ويتعامل بدقة مع اموال الناس. فاذا هناك في الحقيقة قضية اذا ما يتولد من المضمون مضمون. ثانيا المحافظة

295
01:34:04.600 --> 01:34:26.650
على اموال الناس ففيها الى النوع من الاستصلاح يعني الملاحظة في قضية المصلحة المرسلة معتبرة هنا والمحافظة على اموال الناس هي التي جعلت الفقهاء يفتون ايضا بان الاجراء المشتركين يضمنون ما يتلف بسبب عملهم. هذه وجهة نظر السادة الحنايلة طبعا المسألة فيها خلاف طويل بين المذاهب. البعض

296
01:34:26.650 --> 01:34:47.950
يضمنهم مطلقا. البعض يجعل الاجير المشترك يده على السلع هي الضمان اصلا فيقول يضمن مطلقا سواء تلف منه الشيء اثناء العمل او في غير ساعات العمل واثناء العمل دائما يدوي الضمان. لكن الصحابي لا. يقولون الاجير المشترك اساسا يد يد امان. فما تلف

297
01:34:48.000 --> 01:35:01.700
في غير العمل نطبق عليه قاعدة يد الامان بتعد او تفريط او بدون تعد وتفريط. ما تلف بسبب العمل لا هنا يضمنه مطلقا تعدى او فرض او لم يتعدى او لم يفرط. جيد. طيب

298
01:35:01.750 --> 01:35:16.250
انا لا عضو ايش قال؟ طبعا هناك الان سنأتي بصورة ثالثة غير الاجير الخاص والاجير المشترك. صورة بين بين. لكن الان خلونا نقرأ ماذا ذكرنا؟ فقال فالخاص الى جيل الخاص. لا يضمن ما تلف بيده. اكتبوا لانه يده يد امان

299
01:35:16.300 --> 01:35:34.450
الا ان فرط او تعدى وهذه فكرة يد الامان الا ان فرط او تعدى معروف واما المشترك اه قال فيضمن ما تلف بفعله فقط يضمن ما اعترف بفعله مثلا من تخريق. خرق القماش وهو بيشتغل فيه. او غلط في تفصيل

300
01:35:34.600 --> 01:35:50.800
يعني انت طلبت منه يفصل لك دشداش والله هو بفصل ولا اذا هو بفصل جبة قل بدك تدفع حق القماش. لانه انت اللي اخطأت في بسبب العمل واتلفت. وهذا تلف في الحقيقة. انه صار انت طلبت جبة اه وهو خاط لك اياها

301
01:35:50.800 --> 01:36:08.300
اه مثلا ثوب طلبت جبة خاطي سروال. راح القمش تلف. هو بده يضمنه لانه هنا التلف كان بسبب فعله. قال اه وبزلقه ايش يعني بزلقه؟ يعني العامل الاجير المشترك انت وضعت عنده التلفاز حتى يصلحه

302
01:36:08.400 --> 01:36:24.450
حضرت واثناء عمله مسك هذا التلفاز ويريد ان ينقله الى مكان فوقع منه وسقط وتلف بده يضمنه. من هنا التلف كان بسبب عمله ايضا. قال وبزلقه. قال وبسقوط عن دابته

303
01:36:24.650 --> 01:36:43.650
وبسقوط عن دابته اجير مشترك اه انت اعطيته اعيان وضعها على دابته. وهو حضرته ماشي في هالدابة بسيارة حصان جمل وقع وقعت هذه العين وتلفت. نقول هذه تلفت بسبب عملك. اذا وبسقوط عن دابته. قالوا وبانقطاع حبله

304
01:36:43.900 --> 01:37:09.100
يعني كان هو آآ وضع امتعة الناس او الاياني التي سلمها ووضع عليها حبال وهذه الحبال انقطعت هذه الحبال انقطعت هذا يعتبر تلف بسبب عمله ايضا. قال وبانقطاع حبله. قال لا ما تلف بحرزه او بغير

305
01:37:09.100 --> 01:37:26.750
بفعله ان لم يفرط فاذا قاعدة الاجير المشترك ان ما تلف بسبب عمله بده يضمنه مطلقا تعدى وفرت او لم يتعدى او لم يفرط لما تلف لا بدون فعله بان وضع شيئا في حرزه المعتاد

306
01:37:27.100 --> 01:37:47.100
الناس تضع عنده اعيان يضعها في الاماكن المعتادة ان توضع فيه هذا ما يصل بحرزه وتلفت بغير فعله بان جاء شخص سرق واو جاءت صاعقة من السماء او فيضانات فاهلكت او في هذه الحالة لا يضمن ما دام انه لم يفرط ولم يتعدى. اما ان فرط وتعدى

307
01:37:47.100 --> 01:38:07.100
بان وضع السلع في غير حرزها فجاء السراق فسرقوها او وضع السلع على باب المحل فجاءت سيارة فارتطمت بها بنقول صح هو لم لك بفعلك او لم يهلك بفعلك لكن انت كنت متعدي او مفرط لما وضعته في مكان مش معتاد. فهنا سنطبق عليه قاعدة يد الامان. فارجو ان تكون الفكرة

308
01:38:07.100 --> 01:38:27.100
بحثت عندكم بالنسبة للاجير المشترك انه هو ابتداء يوجد امام مثل الاجير الخاص الا اللهم فيما يتلف بعمله اي اثناء عمله فهذا يكون فيه امنا مطلقا ولا نطبق عليه قاعدة يد الامان. الان هناك طرف او نوع ثالث اخواني وهو ما يسمى بالحجام والختان والبيطار والطبيب

309
01:38:27.100 --> 01:38:47.250
هؤلاء اللي وظيفتهم ان يقوموا بعمليات جراحية باختصار. الذين وظيفتهم ومهمتهم ان يقوموا بعمليات جراحية. حجام يخرج الدم من الانسان نوع من الانواع العمليات الجراحية لكنها يعني خفيفة خلينا نقول ختان ومعروف لديكم. البيطار البيطار الذي يشق الجروح

310
01:38:47.350 --> 01:39:07.050
ويستخرج ما فيها من الدم والطبيب ايضا هو لم يذكره لكنهم يذكرونه في المطولات فالحجام والختان والبيطار هؤلاء اخواني قالوا سواء كان اجيرا خاصا. يعني انا استأجرت حجام او ختان او بيطار. من الساعة كذا للساعة كذا

311
01:39:07.100 --> 01:39:22.200
او كان مشتركا انه انا ومجموعة من الاصدقاء دخلنا على حجام واحد. وقلنا له يلا احجبنا كلنا. استأجرناه على عمل. اذا كان مشترك. فهو يبدأ يعمل لي ويعمل لصاحبي ويعمل كله بعمل لنا في نفس الوقت

312
01:39:22.250 --> 01:39:35.550
اذا فهؤلاء يمكن ان يكون خاص اني انا استأجر لمدة زمنية ويمكن ان يكون مشترك انه مجموعة يدخلون عليه في نفس الوقت ليقوم باداء المهمات لهم هؤلاء اذا كان خاصا او كان مشتركا

313
01:39:36.100 --> 01:39:59.050
فضمانهم فيه تفصيل. قالوا ان كانوا حاذقين بصنعتهم متمكنين دارسين ولم تجني يده. وفي اثناء اعمالهم اه وفي اثناء عملهم بالحجامة او الختان او البيطان لم تجني يده ما راحت يده على مكان اخر ليس مطلوب منه ان يعمل فيه

314
01:39:59.300 --> 01:40:18.300
يعني انت حجام؟ قلت لك حجامة هنا وهنا وهنا. انت بيطار وظيفتك يعني البيطار يستخلص الدم من الجسد او يقوم ببعض العمليات الجراحية المتوسطة او ختام وظيفتك تقطع يعني لحمة الختان. اذا كان حاذقا ولم تجني

315
01:40:18.300 --> 01:40:38.700
في اثناء العمل. فمثلا الختان يده عملت فقط في مكان القطع مكان قطع الجلدة ولم تجني على الذكر او تنزل للخصية او تخرج الى الصرة. لأ بقيت في مكان العمل لم تجني يده. هذا مراد ولم تجني يده. اي لم تتجاوز

316
01:40:38.700 --> 01:40:56.900
المكان لاحظ مثل بالختان لابن عوض. قال كان تجاوز بالختان الى بعض الحشفة او قطع شيئا من الذكر او نزل الى الخصيتين او او طلع الى السرة جيد. اذا اشتغل في المكان المفروض منه يشتغل فيه باختصار. واذن او اذن فيه مكلف او ولي مكلف

317
01:40:57.100 --> 01:41:14.800
بهذه الشروط الثلاث لا يضمنون   الحجام والختان والبيطار والطبيب عموما اللي وظيفتهم الاعمال الجراحية هؤلاء سواء كانوا خاصين او مشتركين اذا تلف منهم شيء في اثناء العمل. هيك بده يقول لك متى بنعتبره ضامن

318
01:41:14.850 --> 01:41:32.200
ومتى بنعتبره مش ضامن؟ فبقول لك هم غير ضامنين ما ائتلف منهم في اثناء العمل بثلاثة شروط ان يكون ماهر في صنعته ان لا تجني يده بان يتجاوز المحل اللي المفروض فيه يشتغل فيه. انت مفروض انك تشتغل في هذه النقطة

319
01:41:32.650 --> 01:41:48.400
ايدك ما راحت على مكان اخر اذا لم تجني يده ثالثا آآ واذن فيه مكلف او وليه. يعني المكلف اولي الصبي اذن لهذا الطبيب او البيطار او الحجام ان يعمل في جسده

320
01:41:48.550 --> 01:42:14.000
اذا وجدت هذه الشروط الثلاث وحصل تنف هنا لا يضمنه يعني مثلا الطبيب او الختان وهو يقطع الجلدة حدث مثلا جرح ها طب ختان حاذق يعمل فقط في مكان الختان. هذا المكان هو الذي سلم له. هذا المكان هو الذي سلم له فاشتغل فيه. واذن له في ان يقوم بالختام

321
01:42:14.000 --> 01:42:36.150
وجدت العناصر الثلاث وهو بقطع اللحمة حدث نزيف نقول مفاجئ قدر الله وتلف العضو او مات الشخص عموما. فهل يضمن قالوا لا يضمن ليش ما بضمن يا شيخ؟ هيك بتفتحوا الباب على الاطباء. بنقول هو لا يضمن. ليه يا اخواني؟ لانه اولا هو حاذق. معروف الطبيب معروف

322
01:42:36.250 --> 01:42:49.200
اثنين هو اشتغل في المكان المفروض انه يشتغل فيه. المكان الذي وضعت يده عليه ثالثا اذن له ان يعمل هاي العملية بعد ذلك تلف شيء بقدر الله سبحانه وتعالى هذا المراد

323
01:42:49.400 --> 01:43:05.800
بدون تعدي ولا تفريط منه. فالاصل انه لا يضمن فعلا. اما اذا كان حضرته مش حاذق بتعلم على الناس وقطع لحمة الختان واذا به يعمل نزيف. لا بده يتحمل ويضمن ما يحدث. لانه انت مش حادق مش متخصص

324
01:43:06.000 --> 01:43:25.750
او كمتخصص لكنه جانا المراد بالجناية كما قلنا انه انتقل او اتلف في منطقة لم تسلم عليه. انت سلمت الختان اتلفت في مكان اخر من الجسد بدك تضمن لان هنا اصبح ضمانك ضمان اتلاف

325
01:43:26.150 --> 01:43:40.100
لانه الان هؤلاء كما قلنا المنطقة التي وضعت ايديهم عليها بحيث نعتبره انه ضمان يد هي منطقة الختان اذا كانت ختان. اذا كانت العملية جراحية في اليد المنطقة التي سلمت

326
01:43:40.100 --> 01:43:56.950
لك اليد. اذا اتلفت وفي منطقة اخرى نقول هاي المنطقة الاخرى انت لم نضع يدك عليها لم نضع يدك عليها. بالتالي اذا حدث فيها اي اتلاف هذه المنطقة الاخرى فالضمان سببه الاتلاف

327
01:43:57.300 --> 01:44:14.000
ها ليس ضمان عقود ليس ضمان يد وانما ضمان اتلاف لانك اتلفت في منطقة لم نضع يدك عليها فهذا حال وحال كما قلنا من اصطدم بسيارة جاره او رمى حجرا فوقع على نافذة جاره فكسرها هذا ضمان

328
01:44:14.000 --> 01:44:27.800
لا في اسمه وضمان الاتلاف ما له علاقة انه في تعدي او تفريط او بدون تعدي وتفريط لأ فالحجام الطبيب والبيطار هؤلاء اخواني وضعت يدهم على نقطة معينة في الجسد

329
01:44:28.050 --> 01:44:41.100
اي اتلاف يحدثونه في نقطة اخرى هذا بيسموه يدخل تحت نطاق ضمان الاتلاف اللي ذكرناه ثالثا قبل شوي. يدخل تحت ضمان الاتلاف. اما الاتلاف الذي يحصل في المنطقة التي وضعت يدهم عليها

330
01:44:41.100 --> 01:45:07.650
جيد وكان وضع يدهم عليها وهم حاذقون واذن لهم في وضع اليد عليها باختصار. اه في هاي الحالة ما يتلف اثناء العمل نطبق عليه النظام ضمان الامان ضمان الامان. ضمان الامان نقول تعدى وفرط فيه ولا ما تعدى وفرط؟ قال والله لا ما اتعدى وما فرط. اذا ما في عليه ضمان. تعدوا فرط بده ساعتها

331
01:45:07.650 --> 01:45:31.050
يتحمل النتيجة وبيظمن هذي هي الفكرة. فهؤلاء الثلاث طبعا لاحظوا ان هؤلاء الثلاث لماذا يعني اعطوهم حكم خاص فهم سواء كانوا اجير خاص ولا كانوا اجير مشترك سواء كان اجير خاص او كان اجير مشترك تطبق عليه هذه القاعدة انه ان كان حادقا ولم تجني يده واذن فيه مكلف وليه لا يضمنون

332
01:45:31.300 --> 01:45:46.300
قال انه يا اخواني هاي العمليات عمليات جراحية. والعمليات الجراحية يعني يتوقع ان في النهاية اي مضاعفات صحية تحدث مفاجئة فلو انني اعتبرت الحجام والختام البيطار اجير مشترك لو اعتبرناهم قلنا والله يا عمي هؤلاء

333
01:45:46.950 --> 01:46:03.400
من قبيل الاجراء المشتركين والاجير المشترك يضمن ما يتلف بسبب عمله سواء تعدى او فرط او لم يتعدى ولم يفرط لو انني طبقت عليهم القاعدة اللي طبقناها على وجيل مشترك ما حدا راح يشتغل لا طبيب ولا حجامة ولا ما حدا راح يشتغل هاي الشغلات

334
01:46:03.600 --> 01:46:23.600
يقول لك لانه انا اذا بدكم تعاونوني معاملة الاجير المشترك واي شيء يتلف اثناء العملية الجراحية سواء بتعدي او تفريط او بدون تعدي او تفريط بدي اضمنه هادي مشكلة كبيرة هاي عمليات جراحية وهادي ارواح. في النهاية العملية انا حاذق طبيب متخصص الحمد لله. وما خرجت لمنطقة لم تسلم لي. انا بشتغل في القلب

335
01:46:23.950 --> 01:46:36.900
انا كل عملي في القلب ما نزلت لمكان اخر وانتم سلمتموني هذا المريض. واذا بده يموت بدي اتحمله مشكلة ما حدا راح يقوم بعملية الطب ولا الجراحة ولا الختان. لانه تصبح يعني باضرارها المادية

336
01:46:36.900 --> 01:46:50.950
المادية كبيرة جدا. فهنا الشريعة دائما تنظر للمصالح. انا بدي اياك تشغل مخك تفهم. يعني لماذا تمت الاستثناءات هنا؟ يعني فقالوا هؤلاء كمان خاصا ولا مشترك انا ما بضمن ما يتلف بسبب عمله

337
01:46:51.150 --> 01:47:03.400
ما حتى لو كان مشترك حتى لو كان مشترك بخلاف الاجراء المشتركين الاخرين. هذا حتى لو كان مشترك ما بضمنه. ليه؟ لانه اذا انا ضمنته انا وقعته في مشكلة وساجعل الناس ينفرون من هذه الوظائف

338
01:47:03.450 --> 01:47:13.450
فانا بقول له حتى لو طلب منك اثناء عملك احنا ما بنضمنك. بس بدنا منك ثلاث شروط. ايش هي؟ انك تكون حياتك مش بتجرب عالناس وانك ما تنتقل لنقطة اخرى تشتغل

339
01:47:13.450 --> 01:47:33.950
فيها وانت هذه النقطة لم تسلم لك وهذا معنى لم تجني يده. وان تكون مؤذ لك يعني المكلف سلمك نفسه او سلمك ابنه اذا كان مثلا ولي اذا وجدت هذه الشروط خلص توكل على الله واعمل ولا ضمان عليك. حتى الناس اخي يعني تقبل على هذه المهن والا الناس ستتركها. وقاس عليهم قال بعد ذلك ولا راع

340
01:47:33.950 --> 01:47:57.800
ان يعني الحق الراعي بهم الراعي هذا الذي رعى الغنم والابل. قال ولا راع لم يتعداه او يفرط بنوم او غيبتها عنه. بسم الله الحمد لله يعني الذي يظهر ان قوله ولا راع انه الراعي سواء كان راع خاص. انا مستأجره لقطيعي من الصباح للمساء. او راعي مشترك اكثر من شخص

341
01:47:57.800 --> 01:48:17.800
يضع عنده قطيعه. فالراعي اخواني سواء كان اجيرا خاصا او اجيرا مشتركا. لا لا يضمن ما تلف بدون تعد ولا تفريط منه. ذلك قال ولا راع لم يتعدى ولم يفرط بنوم او بغيبته عنه. هو مشاهد لها طول الوقت ما غاب عنها. والله يحكي مع

342
01:48:17.800 --> 01:48:33.600
اصحابه او ذهب مشواره رجع وما نام عنها مستيقظ ينظر اليها جميعها ينظر اليها جميعها فاذا بدابة تموت او تهلك بدون تعد ولا تفريط منه ان طعميها ام شربها موفر كل الامور المطلوبة. في النهاية هاي ارواح باختصار

343
01:48:33.600 --> 01:48:47.300
هذه ارواح. لذلك الراعي الحقوه بالجراحيين. والله اعلم من هذه الجزئية. انه في النهاية هذا قطيع سواء كان الراعي اجير خاص او اجير مشترك اذا كان اجي مشترك هو عنده الان ارواح

344
01:48:47.650 --> 01:49:01.950
وهذه الروح قد تخرج بارادة الله سبحانه وتعالى في اي لحظة تخرج بارادة الله في اي لحظة. فلو انه الراعي وضع عنده مثلا انا وضعت قطيعي وهذا وضع قطيع وذاك وضع قطيع وكان مشترك. وقلنا له وانت اثناء

345
01:49:01.950 --> 01:49:14.650
اطعامك او شرابك او ما شابه ذلك اذا تلف شيء بدك تضمنه بنقول يا عمي انا هو يقول لك الراعي انا يدي يد امان. اذا تعديتوا او فرطت ضمنوني اما اذا لم اتعد ولم افرط فلم انم

346
01:49:14.700 --> 01:49:34.700
ولم اه اغب عنها واطعمتها وشربتها بالصورة الصحيحة. وتلف شيء منها في اثناء العمل او في اثناء قيادتي لها او ذهابي بها وعودتي بها. هذه ارواح وهي تقبل يعني ان تنزع في اي لحظة من اللحظات. فتكليفي بان اضمن كل رح تزهق في الحقيقة يعني تكليف خارج عن طاقة الانسان

347
01:49:34.700 --> 01:49:52.750
تكليف خارج عن طاقة الانسان فلذلك الحقوه بهؤلاء الثلاث. فالراعي اه الثلاثة اقصد البيطار والحجام والختان الراعي اذا اؤمن معاملتهم فقالوا لم يتعدى او يفرط بنوم او غيبته عنه فسواء كان خاصا او مشتركا

348
01:49:53.000 --> 01:50:06.750
فنطبق عليه قاعدة يد الامان نطبق عليه قاعدة يد الامان. طبعا انت قضيت انه اذا كان خاصا خلص ما هو اذا كان خاص يعني هو سيلحق الاجيل الخاص لكن هو يعني النقطة ستأتي اذا كان مشترك

349
01:50:06.950 --> 01:50:22.800
هنا يعني سيحدث الخلاف انه الاجراء المشتركون الاصل فيهم انهم يضمنون ما تلف اثناء العمل بس استثنينا منهم هؤلاء. استثنينا البيطار والختان والطبيب اصحاب العمليات الجراحية. واستثنينا الرعاة ايضا ولو كانوا مشتركين فانهم لا يضمنون

350
01:50:23.050 --> 01:50:34.400
ما دام لم يتوفر فيهم اه ما يوجب الضمان. ثم قال ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها. هذه مرت معنا الفكرة سابقا. يعني هي تكرار والله اعلى واخرى تكون

351
01:50:34.400 --> 01:50:56.000
انه الراعي هل يجوز ان يرعى الدواب وتكون اجرته جزء من النماء احنا عرفنا سابقا يجوز ان تكون اجرته جزء من نفس القطيع وان الحنابلة يمنعون ان تكون اجرته جزء من النماء بناء على انه اه قال النماء ليس هو المتسبب فيه او لم ينتجه هو

352
01:50:56.000 --> 01:51:16.000
انما الذي انتجت هذه النماء نفس الدواب. وناقشنا هذه القضية سابقا وقلنا هناك رواية اخرى في المذهب تصحح ان الراعي والذي يقوم على الدابة يجوز ان يأخذ اجرته من نفس النماء وهو الذي ينسجم مع قاعدة عقد الموساقى وعقد المزارعة فان في المساقاة وفي المزارعة العامل يأخذ نصيبه من النماء ايضا. فهذه مسألة

353
01:51:16.000 --> 01:51:31.300
تم بحثها سابقا ثم قال وتستقر الاجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة وكذا ببذل تسليم العين اذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى. الان الحصن الاخير يتعلق بموضوع

354
01:51:31.300 --> 01:51:58.650
الاجرة التي عليك ان تسلمها. متى تجب الاجرة ومتى تستقر؟ الان هناك مفهومان احبابي يجب ان نتقنهما الاجرة الان متى تجب  ومتى تستقر نقول تجب يعني متى تصبح واجبة في ذمة المستأجر تجب بالعقد

355
01:51:59.100 --> 01:52:23.300
اذا تم العقد بايجاب وقبول بصورة صحيحة بمجرد انتهاء العقد بايجاب وقبول بصورة صحيحة تجب الاجرة في ذمة المستأجر لكنها لا تستقر بعد ها وجبت لكنها لم تستقر بعد. يعني اذا تجبوه بالعقد بمجرد انتهاء العقد الايجاب والقبول وجبت

356
01:52:23.350 --> 01:52:37.250
في ذمة المستأجر لكن هل استقرت تماما؟ كلا ونأتي الى مفهوم متى تستقر؟ اه الان قضية الاستقرار هذه تختلف باختلاف طبيعة الايجار. هل هي اجارة على مدة ولا اجارة على عمل؟ اذا كانت الاجارة على

357
01:52:37.250 --> 01:53:03.250
ده فان الاجرة تستقر بمضي المدة  بمضي المدة وانتهاه. ان استأجرت عين او استأجرت اجير خاص لمدة زمنية وانتهت هذه المدة وكانت العين طبعا سلمت لي والاجير الخاص حضرته سلم نفسه لانه اذا كانت العين لم تسلم لي ما فش اجرة اصلا. او الاجيل الخاص ما اجاش مش رح ينفع

358
01:53:03.250 --> 01:53:26.850
ما سلمش نفسه. لكن نتكلم عن عين او اجير خاص. استأجر لمدة زمنية معينة سلمت العين والاجيال الخاصة سلم نفسه. بمجرد انتهاء المدة تستقر الاجرة. اذا هي وجبت بالعقد ولكنها استقرت عند انتهاء المدة. اذا كانت الاجارة على مدة. اما اذا كانت الاجارة مقدرة على عمل

359
01:53:27.650 --> 01:53:45.950
سواء كانت في اجارة العين او في اجير مشترك لانه جرة تعيين ممكن تكون لعمل. استأجروا دابة لاذهب بها من عمان الى السعودية او اجير مشترك والاجير مشترك ايضا واجارة ايجارات اجارات عمل كما يقولون او اجارة مقدرة بالعمل. فاذا كانت الاجارة على عمل فهنا نقول

360
01:53:47.650 --> 01:54:11.750
اذا سلم العمل استقرت الاجرة  اذا سلم العمل استقرت الاجراء يعني الاجير المشترك انا اعطيته عمل يعمل لي اياه وهو سلمه لي. تمام زي ما طلبنا خلص استقرت الاجرة له. الان لما انا اتفقت انا واياه على المبلغ ابتداء على عقد الاجارة وجبت الاجرة في ذمتي. لكنها ما بتستقر

361
01:54:11.750 --> 01:54:29.100
حتى يسلمني العمل. فاذا سلمني العمل استقرت الاجرة اذا ما سلمني العمل ما استقر يعني لم تستقر الاجرة وارتفعت عن ذمتي. اذا الحالة الاولى اذا سلم العمل. الحالة الثانية آآ

362
01:54:30.100 --> 01:55:00.000
اذا مضت مدة يمكن فيها القيام بالعمل ولم يقم به المستأجر. وهذه تتعلق بماذا؟ عادة باجارة الاعيان. باجارة عين على عمل. جارة الاعيان على عمل. اذا انا استأجرت دابة من شخص وقلت له بدي استأجرها مش لمدة لأ بدي استأجرها لعمل اريد اذهب بها من عمان الى العقبة واعود

363
01:55:00.150 --> 01:55:18.150
فلان هو اعطاني هاي الدابة لاقوم بالعمل الان هذه دابة علي ان اقوم بها بالعمل في المدة المتعارفة اني اطلع فيها الان واذهب فيها للعقبة وارجع السهاي في عرف الناس كم بتوخذ العملية؟ يعني بتوخذ لها اه اربعة وعشرين ساعة ثمانية واربعين ساعة. العرف

364
01:55:18.450 --> 01:55:33.100
اذا هو سلمني هذه العين لاقوم بها بعمل ومضت مدة كان يمكن ان اقوم فيها بالعمل ولم اقم به في هاي الحالة صاحب العين المؤجر له الحق ايضا في الاجرة

365
01:55:33.150 --> 01:55:46.000
وتستقر الاجرة في ذمة المستأجر حتى يا شيخ لو لم يعمل حتى ولو لم يعمل انه انا لما اجرك اياها على عمل المفهوم من ذلك انه انت بدك تعمل العمل وتباشر فيه. والله اذا حضرتك بدك تجلس في العمل سنتين الله

366
01:55:46.000 --> 01:56:06.700
محداش راح يأجر على عمل ابدا ولذلك القضية محكومة انه من كانت اجارته على عمل وقام بتسليم العين للمستأجر حتى يقوم بالعمل نقول هل مضت مدة يمكن للمستأجر ان يقوم فيها بالعمل وهو لم يقم به؟ قالوا اه نعم مضت المدة. هنا نقول خلاص المؤجر له الحق في الاجرة واستقر

367
01:56:06.700 --> 01:56:23.350
هذه الاجرة في ذمة المستأجر حتى ولو لم يتم العمل ممتاز حتى ولو لم يتم العمل. اذا اه موضوع استقرار الاجرة. نقول اذا كانت اجرة على اجارة مؤقتة بمدة فبمضي المدة وانتهائها

368
01:56:23.400 --> 01:56:37.400
اذا تم تسليم العين او اذا كان اجر خاص وسلم نفسه اذا كانت لا اجادة عمل نقول اذا تم تسليم العمل وهذه تتعلق كما قلنا بالاجير المشترك اذا تم تسليم العمل الاجير المشترك

369
01:56:37.850 --> 01:56:53.850
اكتبوها عندكم صفطة اذا تم تسليم العمل سلم العمل استقرت له الاجرة اذا كانت اجارة عين وانا اعطيت هذه العين ومرت مدة زمنية يمكن فيها استيفاء اه المنفعة منها خلاص تستقر الاجرة

370
01:56:53.900 --> 01:57:09.150
للمؤجر سواء استوفيت المدفعة فعلا او لم تستوفى. فاجارة الاجير المشترك تطبق عليه قاعدة اذا سلم العمل استحق الاجرة اه قاعدة اه ادارة العين تطبق عليها اذا مضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة

371
01:57:09.850 --> 01:57:29.450
فتستقر ايضا الاجرة سواء استوفيت المنفعة فعليا او لم تستوفى فعليا الشيخ مرعي هو مباشرة دخل في الموضوع وتستقر الاجرة لم يتكلم متى تجف انت اكتبه تجب الاجرة بالعقد في الذمة. لكنها لا تستقر وهذا بهمكم في عديد من من المواطن. قضية استقرار

372
01:57:29.650 --> 01:57:42.550
في كثير من الاحوال انت تملك شيئا تمام تملك شيئا لكن ملكك عليه غير مستقر مثل حصة المضارب مثل ما مر معنا ما لي البكاء دين المكاتبة. كثير مسائل مرت معنا اه المهر

373
01:57:42.900 --> 01:57:55.400
قبل الدخول يمكن يسقط نصفه صح ولا لا؟ اذا الرجل قرر اه الا يكمل مشواره. فبالتالي هناك الامور هذه التي لا تستقر الا بمضي زمن او مضي اعمال هذا يجب ان ينتبه عليها

374
01:57:55.400 --> 01:58:07.950
مطالب العلم. فهنا قال وتستقر الاجرة بفراغ العمل الكلام ما راح يكون مرتب كثير عنده انا رتبته اكثر شوي ان شاء الله. يعني قال وتستقر اسوة فراغ العمل اذا هو بيتكلم عن هنا

375
01:58:08.300 --> 01:58:24.500
اذا سلم العمل استقرت الاجرة اذا سلم العمل استقرت الاجرة. ممكن ايضا ندخل تحت فراغ العمل اذا انا اخذت اجارة عين وذهبت بها من عمان للعقبة ورجعت اديت بها المهمة

376
01:58:24.750 --> 01:58:37.000
يستحق صاحبها ايضا الاجرة فاذا تم الفراغ من العمل سواء كانت صورتها الاجير المشترك اذا سلم العمل المطلوب منه فرغ منه او حتى لو كانت اجارة عين يعني يمكن ان نطبق في اجارة العين في حالة اني انا

377
01:58:37.000 --> 01:58:57.000
يعني آآ نفذت المهمة التي اريدها بهذه العين وارجعتها لصاحبها. فصاحبها يستحق الاجراء واستقرت. الحالة الثانية بانتهاء المدة اذا كانت الاجارة على مدة قال وكذا ببذل تسليم العين اذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى. اللي هي الحالة الثانية اذا مضت مدة يمكن

378
01:58:57.000 --> 01:59:14.400
فيها كما قلنا ان يستوفي العمل الذي اراده وعقد عليه من العين وهو لم يستوفه هو بده يتحمل النتيجة اذن اذا مضت مدة يمكن استيفاء منفعتي او لم تستوفى. فانتم بشكل عام قسموا بهذه الصورة. الاستقرار اما اذا كانت الاجارة على مدة او اجارة على عمر. اذا كانت الادارة على

379
01:59:14.400 --> 01:59:28.150
دابا مضيا مدة. اذا كانت تجارة على عمل اما بتسليم العمل واما بمضي مدة يمكن فيها اه الانتفاع بالعين المؤجرة ولم يتم الانتفاع بها  ففي هذه الحالة المؤجل بما انه ما منعك

380
01:59:28.500 --> 01:59:46.950
والامور جاهزة والعين المؤجرة. يعني لم تتلف او يحجز فيها شيء يمنع استيفاء منفعة منها. لأ المؤجل سلمك. والعين تستطيع ان تستوفي منها المنفعة. وانت انت كمستأجر ما انتفعت بدك تتحمل نتائج امراض واستقرت الاسرة في ذمتك. ثم قالوا ويصح شرط تعجيل الاجرة وتأخيرها

381
01:59:47.050 --> 02:00:06.550
ويصح شرطه تعجيل الاجرة وتأخيرها. ما المراد به يصح شرط تعجيله وتأخيرها؟ اذا احنا عرفنا احبابي انه بمجرد ان ينتهي العقد بصورة صحيحة تجب بالاجرة صح؟ وتستقر بالامور التي ذكرناها. فالان معنى يصح شرط تعديل الاجرة انه يصح ان المؤجر

382
02:00:06.600 --> 02:00:25.500
يشترط على المستأجر ان يسلمه الاجرة عند انتهاء العقد ولو قبل ان تستقر. يصح يصح ان المؤجر يطالب المستأجر او باش يقول يطالب يشترط على المستأجر يقول اشترطوا ان يتم تسليم المبلغ او دفعة من المبلغ عند العقد

383
02:00:25.500 --> 02:00:42.650
قبل ان تستقر والمستأجر وافق على ذلك في حرج ما في حرج. هذا معناه ويصح شرطه تعجيل الاجرة. يعني ان يشترط المؤجر على المستأجر تسليمه كامل الاجرة او قسط منها دفعة منها عند العقد

384
02:00:43.150 --> 02:01:00.350
قبل ان تستقر ويصح شط تأخيرها ان هنا العكس انه المستأجر يقول للمؤجر اسمع آآ انا اريدك تنتظر علي في الاجرة ادفعها لك بعد سنتين. مثله مثل البيوع المؤجلة. مثلها مثل بيوع المؤجلة. انا بدي استأجر منك هذا البيت لكن

385
02:01:00.350 --> 02:01:12.750
انا في الحقيقة ما معي ادفع لك الا بعد سنتين او استأجر منك هذه السيارة لكن ما معي ادفع لك الا بعد اربع سنوات فهل تقبل؟ المؤجر قبل. اه هنا اصبحت الاجارة مؤجلة بناء على الشرط

386
02:01:12.850 --> 02:01:35.800
بناء على ماذا؟ على الشرط. فقوله اذا هو يصح شرط تعجيل الاجرة ان المؤجر يطالب المستأجر او يشترط على المستأجر دفع الاجرة عند العقد قبل اه استيفاء المنفعة او تأخيرها انه هنا المستأجر يطلب من المؤجر ان يمنحه فرصة شهرين ثلاثة اشهر اربع اشهر حتى يقوم بتسديده الاجرة. ثم قال وان اختلفا في قدرها

387
02:01:35.800 --> 02:01:55.700
تم الاختلاف في قدر الاجرة. المؤجر قال انا اجرتك بميتين المستأجر قال لأ بمية. هذي مثلها مثل الاختلاف في ثمن المبيع اللي مر معنا في البيع عرفنا انه من يتحالفان يحلف المؤجر ثم يحلف المستأجر يحلف المؤجر والله ما اجرته بكذا وانما بكذا ثم يعرف المستأجر ما استأجرتها

388
02:01:55.700 --> 02:02:13.550
بكذا لكن بكذا وان لم يرضى احدهم بقول اخر تفاسخا يحدث الفسخ بينهم في عقد الاجارة وان كان قد استوفى ما له اجرة طيب اذا اذا تفاسخوا بسبب وقوع خلاف في مقدار الاجرة

389
02:02:13.700 --> 02:02:29.400
وكان المستأجر قد انتفع قليلا بهذه العين او انتفع كثيرا بها ما الذي سيدفعه المستأجر للمؤجر ما دامه غير متفقين على مقدار الاجرة. اه يدفع اجرة المثل. نأتي بخبراء من

390
02:02:29.400 --> 02:02:44.450
قولوا لهم يا جماعة هدول الاثنين اختلفوا في الاجرة. هذا بحكي ميتين وهذا بحكي مية وتحالفوا الاثنين ولا حدا اقتنى برأي الاخر وسنفسخ عقد الاجارة بينهم لكن المستأجر كان قد انتفع بالعين مدة مثلا شهرين او ثلاثة اشهر

391
02:02:44.600 --> 02:03:04.600
فما هي اجرة المثل لمن استأجر عينا كهذه لمدة ثلاثة اشهر؟ فالخبراء يقولون والله اجرت المثل مية وخمسين. فمن المستأجر سيدفع للمؤجر مائة اه خمسين دينارا ثم قال رحمة الله عليه والمستأجر امين لا يضمن. ولو شرط على نفسه الضمان الا بالتفريط. عرفنا اخواني ان

392
02:03:04.600 --> 02:03:26.650
اعين المستأجرة يد المستأجر عليها يد امان. عقد الايجار يقوم على ان اليد يد امان وليست هي الضمان. فالمستأجر يده على العين المستأجرة يد امان لا ضمان فلا يضمن الا بتعد او تفريط حتى لو شرط على نفسه انه يضمن مطلقا لا يصح هذا الشرط. يعني لو قال المستأجر للمؤجر

393
02:03:26.650 --> 02:03:41.850
اجرني هذه العين وانا ضامنها مطلقا لك قالوا هذا لا يصح هذا الشرط لا يصح ولا تتحول يده بهذا الشرط من يضمان الى امان تبقى يده يد امان. اذا المستأجر امين لا يضمن. اذا ما تلف من الاعيان تحت

394
02:03:41.850 --> 02:03:54.250
بيده بدون تعد ولا تفريط حتى لو شرط على نفسه الضمان. لا يضمن الا قام قال الا بالتفريط او التعدي قال ويقبل قوله في انه لم يفرط. يعني انا استأجرت عين من شخص دابة بيت ما شابه ذلك

395
02:03:54.300 --> 02:04:14.450
وتلفت هذه العين الان المؤجر قال لي انت تعديت او فرطت. قلت له يا عمي انا لم اتعدى ولم افرط. تنازعنا ارتفعنا للقضاء من المطالب بالبينة؟ المطالب بالبينة المؤجر عليه هو الذي يأتي بالبينة ليثبت انني تعديت او فرطت. واما انا فقط مطالب باليمين. اذا ويقبل قوله في انه لم يفرق

396
02:04:14.450 --> 02:04:27.550
او ان مستأجره ابق المستأجر يعني العبد. اذا انا اتيت على سيد قلت تاجرني عبدك فالسيد قال خلص باجرك اياه. استأجرت العبد بخمس مئة دينار فاذا بهذا العبد وهو عندي يهرب

397
02:04:27.750 --> 02:04:44.550
ورحت على السرير قلت له عبدك هرب من فسخت الاجارة لان العين المعقود عليها يعني تلفت اذا كان على عبد معين فالان جاء المؤجل قال لي لا انت يا عمي قتلت العبد. او انت اللي خبأته او انت اللي هربته

398
02:04:44.700 --> 02:04:57.400
هنا القول قول المستأجر انه انا يا عمي لم افعل شيء. هو هرب وحده في هذه الحالة اذا فعليا القول قول المستأجر باليمين حتى يثبت المؤجر خلاف ذلك. او شرد اذا كانت دابة

399
02:04:57.800 --> 02:05:11.550
جاء المستأجر قال اما ان استأجرت منك حصان وشرد الحصان. انا لم اتعدى ولم افرط اجى اجى قال له يا عمي ما شردت انت قاتلته وانت ذبحته وانت اكلته وما شابه ذلك. القول قول المستأجر او مرض

400
02:05:11.950 --> 02:05:25.000
يعني المستأجر قال العبد مرض او الدم مرضت او مات العبد او الدابة. القول قول من في هذه الاتلافات كلها؟ القول قول المستأجر في كل صور التلف بالنسبة لهذه المسائل

401
02:05:25.050 --> 02:05:44.300
قال وان شرط عليه الا يسير بها في الليل او في وقت القائلة او الا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن. اه الان صحيح ان منفعة يمتلكها المستأجر لكن في الحقيقة صاحب العين المؤجر

402
02:05:44.300 --> 02:06:02.000
له ان يشترط نوع معين من انواع الانتفاع للحفاظ على العين المستأجرة قال اذا شرط عليك المؤجر الا يسير بها في الله. قال له انا بعطيك دابة. لك انا بعطيك منفعتها على الا تسير بها في الليل. او في وقت القائلة

403
02:06:02.150 --> 02:06:24.250
او وقت القائل يعني وقت الظهيرة عز الشمس كما يقولون. او لا يتأخر بها عن القافلة. ما تمشي وحدها بتخاف هاي الدابة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح هل له ذلك ولا ليس له ذلك؟ هل للمؤجل ان يشترط هذه الامور؟ قالوا اذا كان فيه غرض صحيح يتعلق بالمحافظة على العين له ذلك

404
02:06:24.300 --> 02:06:34.300
من هنا انت ممكن تقول طب يا شيخ هيتحكم فيه في المنفعة مع انه لا يملك المنفعة المؤجر الان. المنفعة يمتلكها المستأجر الان. نقول صحيح المنفعة يمتلكها المستأجر. لكن الشروط

405
02:06:34.300 --> 02:06:54.000
التي اشترطها المؤجر هي ليس لصالح المنفعة. لأ المنفعة فعلا يمتلكها المستأجر وله ان يعطيها لغيره لكن هذه الشروط التي اشترطها المؤجر تعود على مصلحة العين اللي هي ملك للمؤجر. ففي الاجارة في الحقيقة هناك امور مختلطة. وهي ان هناك عين يمتلكها شخص

406
02:06:54.100 --> 02:07:08.400
وهناك منفعة يمتلكها شخص اخر اذا انا استأجرت سلعة دابة او ما شابه ذلك. هناك عين يمتلكها شخص وهناك منفعة يمتلكها شخص اخر فصاحب العين اذا اشترط شروطا للحفاظ على العين

407
02:07:08.800 --> 02:07:22.600
والله نقول العين ملكه له الحق ان يشترط هذه الشروط لانه العين ما خرجت عنه وهذا معنى قول ما فيه غرض صحيح ان يشترط المؤجر امور يحافظ فيها على عينه. فله ان يشرطها على المستأجر. والمستأجر اذا خالف هذه الامور

408
02:07:22.600 --> 02:07:37.800
فتسبب عن مخالفته اتلاف بده يضمن سيضمن لانه خالف تيضمن لانه خالف ومخالفته تعتبر نوع من التعدي والتفريط. يعني صح هو يده يد امان لكن بما انه وافق على الشرط

409
02:07:37.850 --> 02:07:55.150
فمخالفته الشرط هو شكل من اشكال التعدي على العين. قال وما تنقضت الاجارة؟ رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنة الرد ايضا مثل مثل المودع عنده. اذا انتهت الاجارة انا استأجرت دابة خمس تيام

410
02:07:55.300 --> 02:08:15.300
بعد ما خلصت الخمس تيام انا يلزمني لازم ارفع يدي عنها. وهذه اليد لماذا ارفعها؟ المراد برفع اليد. انه خلص ليس لي ان اعمل فيها بعد ذلك. هذه المراد برفع اليد. ما تنقضت الاجارة رفع المستأجر يده وهذه كناية. يعني كلمة رفع يده مشيعا هو يده كان ماسك لا المرض رفع يده انه خالص لا

411
02:08:15.300 --> 02:08:35.300
تصرف فيها. لكن عملية الرد وايصال العين المستأجرة الى المؤجر. هذه وظيفة من؟ هذه وظيفة المستأجر ولا المؤجر؟ قالوا لا هذه ليست وظيفة المستأجر المؤجر هو الذي عليه ان يستلم العين. المؤجر هو الذي عليه ان يستلم عينه لانه هو المالك لها. لذلك قال ولم يلزمه

412
02:08:35.300 --> 02:08:51.750
اي المستأجر هو مش وظيفته يرجع لك العين. انت ايها المؤجر تأتي تأخذ العين وان كان في عرفنا ربما تختلف الامور قليلا. قالوا ولا مؤنته اذا ولم يلزمه الرد ولا مؤنة الرد يعني حتى ان يدفع لك تكاليف الشحن

413
02:08:52.200 --> 02:09:10.050
لا يلزمه شيء فباختصار المستأجر لا يلزمه ان يرد السلعة بنفسه وليس له ايضا ان يدفع مؤنة الرد اذا كانت عملية الرد تحتاج الى مؤنة. ابدا هذه كلها من اعمال المؤجل لانه هو المالك

414
02:09:13.350 --> 02:09:28.600
مثله قال مثل المودع اذا انا وضعت وديعة عند شخص فهذا الشخص المودع عنده اذا انا طالبت بالوديعة هو غير مطالب بان يردها الي يعني ان هو يقوم بنفسه باعادتها اليه ولا بمؤنة ايصالها اليه

415
02:09:29.050 --> 02:09:42.250
وانما المطالب بان يذهب ليقبضها او اذا كانت تحتاج الى مؤنة نقل ان يأتي بشاحنة تنقلها. المودع نفسه. واما المودع بالفتح المودع عنده ما اله علاقة بهذه المرور. انه في النهاية لا يملك

416
02:09:42.250 --> 02:09:59.550
هذه السلعة لا يملك هذه السلعة. طبعا هذا نهاية كلامنا على عقد الاجارة. عقد غير عقد طويل واحكامه كثيرة كنت ناوي ابدأ معكم بعقد المسابقة لكن لا اطيل اكثر من ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

417
02:09:59.550 --> 02:09:59.931
لم