﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.350
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.450 --> 00:00:48.850
نحمده سبحانه وتعالى حمل الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده. في مدارسة كتاب دليل الطالب من المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي. رحمة الله تعالى

3
00:00:48.850 --> 00:01:09.550
عليه على مذهب سارية الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبائي تحدثنا عن اه مفهوم الغصب وعن احكام الغصب عموما وعرفنا ان الغصب هو تصرف من التصرفات المحرمة شرعا ومعناه الاستيلاء عرفا على حق الغير على وجه القهر والعدوان

4
00:01:10.200 --> 00:01:22.200
وعرفنا ان هذا الاستيلاء هناك مجموعة من الاحكام تترتب عليه. هناك مجموعة من الاحكام الشرعية والفقهية تترتب عليه. ذكرها الشيخ مريم رحمة الله عليه وفصلناها بما فيه الكفاية ان شاء الله

5
00:01:22.200 --> 00:01:43.000
اليوم سنتحدث عن موضوع جديد في الحقيقة وهو موضوع ضمان المتلفات. موضوع ضمان المتلفات. يعني الضمان الذي سببه اتلاف وهذا الموضوع في الحقيقة ستجدون انه منفصل عن موضوع الغصب. وان كان الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم يدرسونه تحت باب الغصب. يعني عندما

6
00:01:43.000 --> 00:02:00.700
يدرسون كتب الحنابلة المنتهى الاقناع اه الروض الدليل غيرها من كتب الحنابلة. تجدونهم يذكرون مسائل اه ضمان المتلفات تبعا لاحكام الغصب تبعا لاحكام الغصب وكأنهم لما ذكروا في الغصب مسألة تلف المغصوب

7
00:02:00.750 --> 00:02:17.350
وماذا يترتب اذا تلف المقصود عند الغاصب من احكام الضمان كانهم استطردوا فقالوا اذا آآ نرى ان نذكر احكام ضمان المتلفات تحت هذا الباب. وان كانت هذه المسائل وان كانت هذه المسائل مسائل الضمان المتلفات هي مسائل

8
00:02:17.350 --> 00:02:36.200
فان مستقلة في الحقيقة فليس فيها موضوع غصب وشيء مغصوب نريد ان نرده الى غاصب لا لا هي تتكلم عن انسان اتلف شيئا لغيره كما سيأتي انا في اه التقسيم على الشاشة باذن الله. فما اريد ان انبه عليه ان مسائل هذا الفصل

9
00:02:36.500 --> 00:02:55.150
هي ليست متعلقة بالغصب لكنها تذكر عادة تحت باب الغصب عند الحنابلة في التصنيف الفقهي. ولو ان انسانا ذكرها في باب او كتاب مستقل عن الغصب فلا ضير عليه في ذلك. فلا ضير عليه في ذلك. فالمسألة مسألة فقط اصطلاحية في التصنيف

10
00:02:55.250 --> 00:03:10.700
الان كما قلنا هذا الباب يتعلق بضمان المتلفات. وهذا سيضطرني ان اعيد تقسيما ذكرته لكم سابقا عن اسباب الضمان عند الحنابل عرفنا احبائي عموما ان الضمان عند الحنابلة له ثلاثة اسباب

11
00:03:11.150 --> 00:03:24.000
لا اتكلم عن عقد الضلال عقد الضمان هذا عقد مستقل درسناه يعني لا اريدكم ان يشوش عليكم الامر نحن نتكلم الان متى يضمن الانسان شيئا لغيره انا اكون ضامن شيء لغيري

12
00:03:24.600 --> 00:03:41.150
وليس كلامي عن عقد الضمان عقد الضمان هذا عقد من عقود التوثيق عقد من عقود التوثيق التزم فيه باداء حق مالي ثبت في ذمة غيري. هذا ليس موضوعي. لا اتكلم الان عن اسباب الضمان انا شيء علي ان

13
00:03:41.150 --> 00:04:00.750
اضمنه للاخرين. فنقول اسباب الضمان ثلاثة. اسباب الضمانة ما فعلت. اسباب الضمان ثلاثة. عند الحنابلة. هناك ضمان ينشأ بسبب العقد ضمان ينشأ بسبب العقد. وقد ذكرت لكم سابقا مثالا عليه

14
00:04:00.950 --> 00:04:27.800
ذكرنا مثال اه من باع آآ سلعة لمشتري. ولم يسلمها بعد. لم يقبضها للمشتري. البائع باع سلعة للمشتري ولم يقبضها له بعد السلعة قبل ان تقبض من ضمان من اه قلنا هناك تفصيل. اذا كانت السلعة مكينة او موزونة او معدودة او مزروعة بيعت بوزنها او كيلها او عددها او ذرعها او كانت السلعة

15
00:04:27.800 --> 00:04:48.850
بيعت بالوصف او الرؤية المتقدمة فضمانها قبل التسليم للمشتري على البائع واما اذا كانت السلعة ما سوى ذلك من السلع فان ضمانها قبل التسليم يكون على المشتري. طب الان هذا الضمان ضمان السلعة من البائع للمشتري او نقول

16
00:04:48.850 --> 00:05:08.850
والله السلعة اذا كانت من الصنف الاخر فقبل التسليم ضمانها على المشتري. هذا الضمان من اين نشأ؟ من اين اتى؟ ما الذي ولده؟ اه الذي ولده هو العقل قد فيسمى هذا الضمان ضمان بسبب العقد. فالباء حينما ضمن المكيل قبل ان يقبضه للمشتري

17
00:05:08.850 --> 00:05:23.700
ما الذي اوجب على البائع ضمان هذا المكين للمشتري هو وجود عقد البيع بينه وبين المشتري على هذا المكيل. هذا الذي جعل البائع ضامنا لهذا المكيل للمشتري. وهكذا. فاذا هناك

18
00:05:23.700 --> 00:05:41.550
ضمان ينشأ ويترتب بسبب العقود. وهذا اشهر امثلة التي ذكرته لكم السلع قبل ان تقبض. احيانا يكون ضمان على احيانا ضمانها على المشتري. حسب تفصيل الحنابل الذي قتلناه بحثا فيما مضى. وارجو ان تراجعوا جيدا لتتذكروا

19
00:05:41.550 --> 00:06:00.900
النوع الثاني من اسباب الضمان ضمان ينشأ بسبب وضع اليد الضمان ينشأ بسبب وضع اليد. ما معنى ضمان ينشأ بسبب وضع اليد؟ ان تكون الانسان ها. ان يكون الانسان يده على ملك غيره

20
00:06:02.050 --> 00:06:15.450
ان تكون يدي على ملك غيري هذا معنى الضمان بسبب اليد بسبب وضع الانسان يدعو على ملك غيره. وعرفنا ان وضع الانسان يده على ملك غيره فيتصرف فيه. اما ان تكون

21
00:06:15.450 --> 00:06:34.700
بصورة غير شرعية وهذي تسمى اليد العادية مثل الغاصب والسارق والمنتهب والمختلس. هؤلاء ايديهم على املاك الاخرين تسمى يد عادية غير شرعية. وبالتالي يضمنون مطلقا يدهم تسمى يد ضمان. يضمن مطلقا

22
00:06:34.800 --> 00:06:54.800
ما تلف تحت يده من تعد او تفريط او بدون تعد ولا تفريط. واما ان تكون يد الانسان على ملك غيره يد صحيحة. وهذه اذا بتذكر قسمناها اقسام لان الانسان الذي يده على ملك غيره اما ان يكون يده على ملك غيره لصالحه هو. لصالح صاحب اليد كما

23
00:06:54.800 --> 00:07:08.300
ما هو الحال في العارية لصالحه المحض كما هو الحال في العادية حيث انا ملكي عفوا يدي على ملك غيري لمصلحتي الشخصية هي يد صحيحة ويدي على ملك غيري فيها لمصلحتي انا

24
00:07:08.300 --> 00:07:26.350
مصلحة صاحب اليد كالعارية. وهذه عرفنا انها عند الحنابلة ايضا الضمان فيها تكون على صورة يد الضمان وليست يد الامان. فالضمان فيها مطلقا وقد يكون يدي على ملك غيري يد صحيحة لكن لمصلحة صاحب الملك وليس لمصلحة

25
00:07:26.400 --> 00:07:39.600
صاحب اليد وهذا من هذه الوديعة. فانا يدي على الوديعة لصالح من في الحقيقة هي لصالح المالك هو الذي وضع عند الوديعة لصالحه وانا يدي عليها فقط لاحفظها له. وفي هذه الحالة تكون

26
00:07:39.850 --> 00:07:59.850
يدي على الوديعة يد ايش؟ يد امان فلا اضمن الا بتعد او تفريط. والصورة الثالثة لليد الصحيحة ان تكون اليد الصحيحة وضعت على الشيء لمصلحة الطرفين كما هو الحال في عقد الاجارة فانا صحيح يدي على هذه السيارة او على هذا الكرسي لكن لصالحي ولصالح مالكها. لصالح مالكها

27
00:07:59.850 --> 00:08:18.300
ما ياخذ عوض ولصالحي انني انتفع بها. وفي هذه الحالة ايضا الاصل ان تكون اليد يد امان. فعموما عموما هذه اقسام ثلاثة صالح القابض لصالح المالك لصالح الطرفين لكن انا ما ذكرت هنا انا فقط اختصرت فقلت الضمان الذي بسبب اليد

28
00:08:18.350 --> 00:08:38.800
بغض النظر كانت اليد عادية واللي كانت اليد صحيحة بانواع اليد الصحيحة هذا الضمان الذي بسبب اليد اما ان تكون اليد فيه هي الضمان واما ان تكون اليد فيه يد امان. ما هي يد الضمان؟ قلنا كثيرا يد الضمان هي اليد التي تضمن مطلقا ما تلف تحتها

29
00:08:38.800 --> 00:08:58.800
سواء حصل تعد وتفريط او لم يحصل تعد وتفريط. هذا مفهوم يد الضمان. وهذا كما قلنا اشهر امثلته اذا كانت اليد عادية باي شكل كلمة من اشكال الاعتداء كالغصب والسرقة او كانت يد صحيحة لكن اه وجود اليد على هذا الملك لصالح صاحب اليد فقط

30
00:08:59.150 --> 00:09:16.150
لصالح لصالح صاحب اليد فقط مثال ذلك العارية التي اخذناها في الدروس السابقة فهذا ايضا يكون الضمان. واما النوع الثاني فهي يد الامان ويد الامان قلنا هي التي لا يضمن صاحبها الا اذا حصل تعدد

31
00:09:16.150 --> 00:09:38.800
دين او تفريط الا اذا حصل تعد او تفريط وهذا يكون اذا كانت يد الانسان على ملك غيره لصالح الغير او يده على ملك غيره لصالح الطرفين. ففي هذه الحالة تكون يدي عليه يد امان مثال ذلك الوديعة. يدي عليه يد امان. اه المرتهن يده على الرهن يد امان. المستأجر

32
00:09:38.800 --> 00:09:59.800
يده على آآ الشيء المؤجر يد امان والوكيل يده على ما لموكله يدأمان. في الشركات يد كل واحد منهما على ملك صاحبه يد امان. جيد فيد الامان هذه قاعدتها لا ضمان فيها الا بتعد او تفريط. الان اليوم شوي بدي اركز على مفهوم التعدي والتفريط

33
00:09:59.900 --> 00:10:13.850
اريد ان اجلي امثلته ليكون واضحا لديكم. لما نقول في يد الامان لا يضمن صاحب اليد الا ما اعترف بتعد او تفريط ما سورة التعدي؟ ما المقصود بالتعدي؟ وما المقصود بالتفريط

34
00:10:13.900 --> 00:10:35.100
المقصود بالتعدي اخواني هو ان يتصرف صاحب اليد في هذا الشيء تصرف غير مأذون فيه فيؤدي الى تلف هذا الشيء ان يتصرف صاحب اليد في ملك غيره تصرفا غير مأذون فيه

35
00:10:35.150 --> 00:10:55.000
فيتسبب في التلف. فحينئذ سيضمن. لماذا؟ لانه تعدى لانه تعدى تصرف تصرفا غير مأذون فيه. ناخد امثلة انا انسان استأجرت سيارة لمدة خمسة ايام استأجرت سيارة لمدة خمسة ايام. استعملتها خمسة ايام

36
00:10:55.550 --> 00:11:16.200
انتهى عقد الاجارة في اليوم السادس استعملتها ايضا اه هل استعمالي السيارة في اليوم السادس قبل ان اردها الى مالكها آآ استعمال وتصرف مأذون فيه ولا غير مأذون فيه؟ راح تقول لي غير مأذون فيه لانه انا مدة الاجارة خمسة ايام

37
00:11:16.350 --> 00:11:35.900
استعملتا يوم سادس اه بدون اذن مالكها اذا انا تصرفت تصرف غير مأذون فيه. طيب ايش صار؟ تلفت السيارة تلفت السيارة اه في هاي الحالة اذا تلفت السيارة بعد ان تصرفت فيها تصرف غير مأذون فيه

38
00:11:36.150 --> 00:11:48.200
حتى لو انا ما اليش علاقة تلفت بعد ان تصرفت فيها تصرف غير مأذون فيه نقول انت اعتديت يا صاحب اليد. صح انت ابتداء يدك يد امانة لكن قاعدة يد الامانة لا

39
00:11:48.200 --> 00:12:01.350
ربما الا بتعد او تفريط. وانت اعتديت. لما استعملت يوم سادس. في اليوم السادس لو تلفت تحت يدك باي شكل من الاشكال انت ضامن لها. ليش؟ لانك تصرفت تصرف غير مأذون فيه

40
00:12:01.450 --> 00:12:16.850
اعطيك مثال اخر وديعة آآ ناخد مثال على عقد الوديعة. انسان وضع عندي وديعة هذا الجوال. وقال لي احفظ هذا الجوال في هذا المكان  قال سوى له مقصد في وضع الجوال في هذا المكان. قلت له خلاص ماشي

41
00:12:17.150 --> 00:12:34.450
ذهب عندما ذهب قلت لماذا اضع الجوال في هذا المكان قالت سانقله الى مكان اخر فقمت فنقلت الجوال الى مكان اخر. لما نقلت الجوال الى مكان اخر عملية نقلي لهذا الجوال الى مكان اخر. هي في الحقيقة تصرف

42
00:12:34.450 --> 00:12:52.850
غير مأذون فيه لان الذي وضع عند الوديعة قال لاسمعها بدي احط السيارة في هذا الكراج او اضع الجوال في هذا الحرز وانا وافقت وقبلت بناء على هذا عملية نقلي للسيارة او للجوال من مكان الى مكان اخر غير متفق عليه هو اعتداء

43
00:12:53.700 --> 00:13:14.650
تقول لانه تصرف غير مأذون فيه تصرف غير مأذون فيه. فاذا تلفت الوديعة بعد نقلها الى هذا المكان فان المودع عنده اللي هو يد يد امان سيضمن اذا تلفت. ليش يا شيخ؟ بنقول انه بمجرد نقلها اعتدى

44
00:13:14.900 --> 00:13:28.100
بمجرد ناقلة اعتدى. فلما نقل لمكان اخر مثلا جاء اي شخص اتلفها جاء اي شخص عمل فيها اي شيء. جاءت صاعقة من السماء نزلت عليها المهم عملية نقلك هي اعتداء

45
00:13:28.200 --> 00:13:42.900
فبما انك اعتديت وتصرفت تصرف غير مأذون فيه ما سينتج عن هذا التصرف غير المأذون فيه من تلف سيضمنه صاحب يد الامان. هيك احفظوها. صاحب يد الامان اذا تصرف فيما تحت يده

46
00:13:43.000 --> 00:14:04.250
تصرفا غير مأذون فيه فنتج عن هذا اتلاف سيضمن انتهى الامر ليش سيضمن يا شيخ؟ ممكن يكون هو ما لهوش علاقة بالاتلاف. بنقول لانه هو اعتدى لو هو ترك الامور على ما هي عليه لما حصل هذا. في الاصل. فتصرفه وتصرف الغير مأذون فيه جعله يضمن ما سيتلف نتيجة هذا التصرف ولو لم

47
00:14:04.250 --> 00:14:17.600
يكن هو الذي اتلف مباشرة. طيب. اذا هذه حالة التعدي. هذا معنى يضمن بتعد. هذا مفهوم التعدي. كل تصرف غير مأذون فيه يؤدي الى اتلاف  او اذا حصل تفريط منه

48
00:14:17.800 --> 00:14:36.050
ما المراد بالتفريط المراد بالتفريط طبعا التفريط له عدة صور من امثلتها الشهيرة لو ان انسان وضع عندي وديعة ساذكر في الوديعة وضع عندي وديعة قال لي احفظها ما عين لي مكان وانما قال لي احفظها. قلت له ممتاز انا خلص احفظ لك اياها

49
00:14:36.350 --> 00:14:53.400
ذهبت فوضعت الوديعة في مكان اه في متناول يد الجميع او في متناول اطفالي. ما كان باختصار لا تحفظ فيه عادة اعطاني جوال اعطاني سيارة اعطاني اي شيء ووضعته في مكان لا توضع فيه عادة

50
00:14:53.450 --> 00:15:12.900
فجاء طفلي او جاءت زوجتي او جاء شخص فاتلف هذا الجوال خطأ سهوا. المهم انا الذي وضعت عندي الوديعة وضعت الجوال الف وديعة في مكان غير مناسب له فانا فتلف الجوال ها فتلف الجوال نتيجة ذلك. هنا ان اعتبر مفرط

51
00:15:13.200 --> 00:15:25.450
لو وضعت الجوال في مكان مناسب وجاءت صاعقة من السماء او اي شيء فاتلف ليس لك اي علاقة يدك يد امان ما في منك اي تفريط لكن اذا وضعته في مكان غير مناسب

52
00:15:25.750 --> 00:15:45.850
هنا ان تفرطت فاذا تلف الجوال اثر هذا التفريط او السلعة المودعة اثر هذا التفريط عليك ان تضمن يا صاحب يد الامان مثال مثال اخر وهذا انتبهوا له المثال انتبهوا له حتى لانه الان هنا سندخل بعد ذلك لضمان الاتلاف. مثال ثاني على التفريط

53
00:15:46.050 --> 00:16:04.300
قالوا اذا صاحب يد الامام اذا صاحب يد الامان هو الذي اتلف ما تحت يده سهوا او خطأ  طب رح تقول لي يعني اذا صاحب يد الامان اتلف ما تحت يده

54
00:16:04.650 --> 00:16:24.200
سهوا او خطأ اعتبرتوه تفريط طب اذا اتلف ما تحت يده عمدا اذا صاحب يد الامان اتلف ما تحت يده عمدا هذا راح اعتبره من قبيل التعدي والعدوان انه تصرف غير مأذون فيه شرعا

55
00:16:24.750 --> 00:16:38.100
واما اذا اتلف ما تحت يده هو اتلفه سهوا او خطأ ما رأى اعتبره من قبيل العدوان لان هو ما قصد الاعتداء لكنه سيعتبر فقهيا من قبيل التفريط. اعطيكم امثلة

56
00:16:38.250 --> 00:16:51.000
الان انا شخص وضع عندي وديعة. يدي عليه يد امان او شخص اجرني سيارة يدي عليه يد امان او شخص وضع عندي مال وكالة انا وكيل يدي على يد امل اي مكان اي عقد كانت اليد فيه يد امان

57
00:16:51.950 --> 00:17:12.450
الان خلوني اطبق على الوديعة لتفهموا عليها وقيسوا عليها سائر العقود الامان انا وضع عندي شخص هذا الجوال وديعة اذا تعمدت اتلاف هذا الجوال ها تعمدت انا الذي اتلفت مش انا تصرفت تصرف

58
00:17:12.900 --> 00:17:28.250
آآ ادى الى الاتلاف. لا لا انا الذي اتلفت. انا الذي اتلفت هذا الشيء. وضعت هذا الشيء في الماء واغرقته. او قمت بكسره. اذا انا اتلفت هذه الوديعة عمدا هنا انا اعتبر اعتديت

59
00:17:28.350 --> 00:17:45.200
تصرفت تصرف غير مأذون فيه فبالتأكيد ساضمنه لصاحبه فاذا كان انا الذي باشرت الاتلاف متعمدا واضح انه هذا اعتداء. طيب اذا انا اتلفت هذا الجوال انا الذي اتلفته. لكن سهوا او خطأ

60
00:17:45.300 --> 00:17:58.950
هل اضمن في الحقيقة نعم اضمن لان هذا يعتبر من قبيل التفريط في الفقه الاسلامي. حتى يا شيخ لو كان من قبيل للخطأ حتى لو كان خطأ. او سهو اذا انت الذي باشرت الاتلاف

61
00:17:59.100 --> 00:18:15.350
يعتبر اتلافك للشيء سهوا او خطأ من قبيل التفريط. كيف يعني؟ يعني مثلا هذا الجوال موضوع في حرزه. جاء شخص وضعوا عندي وديعة وهو الان في حرزه ممتاز وسبحان الله وانا ماشي بقرب هذا الجوال

62
00:18:15.550 --> 00:18:34.600
دست عليه بقدمي خطأ بالخطأ دست عليه بقدره فانكسر الان هذا لا نسميه اعتداء لانه انا لم اتقصد الاعتداء لكنه يسمى تفريط حتى يا شيخ لو كان بالخطأ حتى لو كان بالخطأ لانه اذا شخص هو الذي اتلف

63
00:18:35.050 --> 00:18:52.450
الخطأ والعمد في ذلك سواء. ففي حالة اه يد الامان يعتبر اتلافي اذا انا اتلفت الشيء خطأ بان دست عليه او مثلا كانت الوديعة موجودة في مكانه الصحيح رميت حجر

64
00:18:53.000 --> 00:19:18.300
رميت حجرا بالخطأ هذا الحجر الذي رميته وقع على الوديعة فكسرها يعتبر هذا من قبيل التفريط او مثلا لو كانت مش وديعة لو كانت استئجار انا استأجرت سيارة اركبها وانا راكبها بحكي تلفون مع صاحب لي او بديش تحكي اعتبر تلفون حتى ما حداش يقول لي انه مثلا انا راكبها سهوت في لحظة

65
00:19:18.550 --> 00:19:38.450
فاذا انا ادخل في عمود كهرباء او ادخل في اه مثلا رصيف وتنكسر وتتلف السيارة الان المستأجر ما بيجي بقول لي والله يا شيخ اه انا ما فرطت والله انا بسوقها لكن سهوت فدخلت في العامود سهوت سهو يا عمي لأ خلص

66
00:19:38.450 --> 00:19:55.350
خطأ انت الذي اتلفت فيعتبر اتلافك للشيء سهوا او خطأ من قبيل التفريط حتى ولو لم تكن متعمدا. هذه انتبهوا لها الفكرة. فالتفريط اذا يشمل اذا وضع الشيء في غير محله المعتاد فتلف

67
00:19:55.450 --> 00:20:14.700
ويشمل اذا هو الذي باشر اتلاف الشيء سهوا او خطأ اما اذا باشر اتلاف الشيء عمدا فهذا يدخل تحت العدوان وفي كل الحالات صاحب يد الامان اذا هو الذي اتلف

68
00:20:15.000 --> 00:20:31.550
سواء اتلف سهوا او خطأ او اتلف عمدا سيضمن سيضمن. لكن هنا الضمان كله بسميه ضمان بسمة باليد انا بحاول يعني افصل بين الضمان بسبب الاتلاف والضمان بسبب اليد. وان كان في الحقيقة

69
00:20:31.650 --> 00:20:43.600
ما اذكره الان هو يعني ما اذكره من ان صاحب يد الامان اذا اتلف ما تحت يده عمدا او سهوا او خطأ فانه يضمن انت راح تقول لي هذا ضمان بسبب

70
00:20:43.600 --> 00:21:03.350
اتلاف. بس انا لأ في الحقيقة بدنا نفصل. الضمان بسبب الاتلاف ساخصه بمن اتلف شيئا ليس تحت يده من اتلف شيئا ليس تحت يده يتصرف فيه كما سيأتي اني انا واقف على باب بيتي دخلت سيارتي فاتلفت سيارة الجار

71
00:21:03.550 --> 00:21:26.900
لكن هذا بنسميه ضمان الاتلاف ساخصه بكل ما ليس تحت يدي. واتلفته لغيري. واما ما اذكره هنا الان الضمان الذي بسبب شخص يده يد امان لا يضمن الا بتعد او تفريط. راح تقول لي شو معنى تعدي؟ وايش معنى تفريط؟ بقول لك التعدي هو كل تصرف غير مأذون فيه ادى الى

72
00:21:26.900 --> 00:21:45.450
اتلاف او نتج عنه الاتلاف هذا كله يسمى تعدي والتفريط هو اذا حفظ الشيء في غير محله او اتلف هو الشيء سهوا او خطأ منه. او اتلف هو الشيء سهوا او خطأ منه. فهذا يعتبر من قبيل التفريط

73
00:21:45.950 --> 00:22:01.700
تمام؟ هيك احنا بنقول انتهينا من تأصيل الضمان بسبب اليد الضمان بسبب اليد قد تكون اليد فيها هي الضمان تضمن مطلقا العين لصاحبها سواء تالفت بتعد وتفريط. وبدون تعد ولا تفريط

74
00:22:01.700 --> 00:22:15.100
قد تكون اليد فيه يد امان بحسب طبيعة العقود طبعا. ولا يضمن فيه الا بتعد او تفريط. وعرفنا وجه التعدي وعرفنا وجه التفريط الان هذا كله سبق معنا. اليوم انا كلامي في الحقيقة عن هذا النوع الثالث

75
00:22:15.200 --> 00:22:29.250
وهو الضمان الذي يكون سببه الاتلاف والضمان الذي سببه الاتلاف اخواني كما قلت لكم وكما ستلاحظون في الامثلة التي يذكرها الشيخ مرعي في هذا الفصل يتعلق عندنا بكل ما ليس تحت يديه

76
00:22:29.250 --> 00:22:47.750
يعني شيء ليس ملكا لك ولا هو تحت يدك اصلا لا على وجه لا يد عادية ولا يد صحيحة. ليس تحت يدك. وقمت باتلافه للاخرين كل ما لا تملكه وليس تحت يدك

77
00:22:48.450 --> 00:23:04.300
وقمت باتلافه للاخرين ففي هاي الحالة سواء اتلفته عمدا او خطأ او سهوا عليك ان تضمن ما اتلفت. عليك ان تضمن ما اتلفت. اذا هذا هو ضمان الذي بسبب الاتلاف

78
00:23:04.550 --> 00:23:23.200
اقصد به كل ما ليس ملكا لك وليس تحت يدك وقمت باتلافه للاخرين فانك تضمنه سواء كان اتلافك له عمدا او سهوا او خطأ لذلك ايش قال الشيخ مرعي؟ لاحظوا القاعدة العامة قال فصل ومن اتلف

79
00:23:23.450 --> 00:23:42.750
ولو سهوا ومن اتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه. اه اذا هو الان بيتكلم عن النوع ثالث من انواع الضمان الضمان ان اضمن شيئا لغيري لانني اتلفته له. وكلامهم هنا كما سنلاحظ ان الامثلة كما قلت في اتلاف

80
00:23:42.750 --> 00:24:02.500
الاشياء التي ليست ملكا لك وليست تحت يدك وقمت باتلافها للاخرين. فالقاعدة عند الحنابل ان من اتلف عمدا او سهوا او خطأ مالا بغيره عليه ان يضمن طبعا الفرق بين الاتلاف عمدا والاتلاف سهوا او خطأ. ان الاتلاف عمدا عليك ان تضمن

81
00:24:02.650 --> 00:24:18.750
وانت اثم واما الاتلاف سهوا او خطأ عليك ان تضمن لكنك لا تأثم. فالفرق بينهما في الاثم فقط واما من حيث الضمان فهو واجب لان هذا من قبيل اهلكم يقولون الاحكام الوضعية ترتب الضمان على الاتلاف. بسم الله

82
00:24:21.300 --> 00:24:34.200
الحمد لله. لكن هنا الشيخ مرعي ذكر شيئا دقيقا. قال ومن اتلف ولو سهوا مالا. كلمة مالا ضعه تحتها خط لان المال في المفهوم الفقهي هو ما سبق تعريفه في البيوع

83
00:24:34.450 --> 00:24:54.650
كل ما له منفعة مباحة مطلقا بلا حاجة. اكتبوا المراد بالمال كل ما يباح نفعه مطلقا بلا حاجة. بالتالي اذا انا اتلفت لغيري ما لا يعتبر مالا في الشريعة الاسلامية. مثل ما نفعه حرام

84
00:24:54.800 --> 00:25:14.700
كالخمر او الات المزامير وما شابه ذلك. او نفعه مباح لكن في احوال الحاجة فقط مثال ذلك الكلب انه نفعه مباح فقط في الاحوال التي استنتها الشريعة. وما عدا ذلك فلا يباح نفعه. باختصار كل من اتلى كل من

85
00:25:14.700 --> 00:25:32.300
اتلف شيئا لا يعتبر مالا بالمفهوم الشرعي فهذا الاتلاف هدر لا ضمان فيه ولذلك قال من اتلف الوساوا مالا ليخرج من اتلف ما ليس بمال في مفهوم الشريعة. ومن اتلف خمرا من اتلف صنما من اتلف

86
00:25:32.300 --> 00:25:51.700
طليبا من اتلف الات المزامير من اتلف كلبا من اتلف النجاسات هذه كلياتها لا تعتبر معنى في المفهوم الشرعي. فمن اتلفها ها من اتلفها لا يضمنها. جيد اذا ومن اتلف ولو سهب المال لغيره ضمنه ثم قال

87
00:25:51.900 --> 00:26:20.000
وان اكره على الاتلاف ضمن من اكرهه وهذا اظنه واضح اذا انا اتلفت شيئا بالاختيار ليس بالاكراه سواء كان ذلك عمدا او خطأ اضمنه اما اذا اكرهت اكراها حقيقيا اذا اكرهت اكراها حقيقيا على ان اتلف اموال الاخرين كان جاء السلطان فاكره احد الجنود على ان يتلف مالا لمواطن

88
00:26:20.000 --> 00:26:37.400
من الذي سيضمن؟ ليس الجندي وانما الذي سيضمن هو السلطان الذي اكرهه. لذلك قد ضمن من اكرهه ثم قال. الان سيبدأ يحلل بعض صور الضمان يبين لك من الذي يضمن فيها ويعتبر متلفا؟ ومن الذي

89
00:26:37.550 --> 00:27:00.200
لا يعتبر هو المتلف. ليش اخواني؟ الان سافصل فيه الضمان بسبب الاتلاف. الضمان بسبب الاتلاف اه ساقسم اخواني الى صور في الحقيقة ليه لانه الاتلاف قد يكون مباشر وقد يكون به

90
00:27:00.450 --> 00:27:31.900
السبب القريب  وقد يكون السبب البعيد  واصلحها للسبب القريب  لما انا اتلف شيء اما ان انا اتلفه مباشرة اتي الي الجوال فاكسره وممكن احيانا لأ ممكن انا اتلف شيء بطريقة غير مباشرة

91
00:27:32.300 --> 00:27:47.500
وهو ما يسمى بالسبب والسبب قد يكون سببا قريبا او سببا بعيدا. سامحوني بدي اعدل طريقة التقسيم بطريقة ثنائية افضل فاقول مثلا الاتلاف اما ان يكون مباشر او غير مباشر

92
00:27:48.000 --> 00:28:09.200
اذا كان غير مباشر اقول سبب قريب  وسبب بعيد ممكن يكون هيك افضل اذا اذا اتلفت شيئا اما ان اتلفه بصورة مباشرة امسك الجوال فاكسره. يمكن اتلفه بصورة غير مباشرة. وهذي الصورة غير مباشرة اما ان اكون انا السبب القريب في التلف

93
00:28:09.200 --> 00:28:30.250
او السبب البعيد. مثال السبب القريب مثلا حفرت حفرة في طريق العامة وذهبت ذهبت حفرت حفرة في طريق العامة الطريق العام وذهبت جاء شخص فسقط فيها فمات. بدي اضمن او جاءت سيارة او دابة فسقطت فيها فماتت. انا بدي اضمن. صحيح انا لم اقتل الدابة مباشرة او لم

94
00:28:30.250 --> 00:28:45.600
اوقع السيارة مباشرة لكن انا الذي تسببت في وقوع السيارة لما وضعتها في الطريق العام لما وضعتها في الطريق العام. وقد يكون السبب سبب بعيد كما سيأتي معنا في من اه مثلا

95
00:28:45.600 --> 00:29:05.600
ان آآ فتح قفصا في من؟ فتح قفصا لعصفور او ما شابه ذلك يملكه شخص. فجاء شخص اخر فنفر هذا العصفور فطار. الان هل يضمن من كان سببا بعيدا في الاتلاف؟ من كان سببا بعيدا في الاتلاف وليس سببا قريبا. يعني هناك عدة

96
00:29:05.600 --> 00:29:19.700
وسائط حتى حدث التلف. هذه صور ومسائل سنتحدث فيها عن صور الاتلاف ونعرف متى يضمن المباشر ومتى يضمن السبب القريب ومتى يضمن السبب البعيد في الجملة يعني هو لم يذكر كل التفاصيل

97
00:29:19.950 --> 00:29:34.350
لكن ذكر اشهر المسائل عن الاتلاف. يهمني ان تفهموا هذه القضية اذا ان الاتلاف قد يكون اتلاف مباشر وقد يكون غير مباشر اما بسبب قريب او بسبب بعيد يعني وليس قريبا. انظر ايش قال؟ قال

98
00:29:34.450 --> 00:29:53.650
اه وان فتح قفصا عن طائر او حل قنا حل يعني فك الرباط عن قن. يعني عن عبد اذا كان السيد قد اه ربط عبده بجناية مثلا فعلها. المهم فجاء شخص فحل وثاق هذا العبد فهرب العبد. او حل اسيرا مثلا الحاكم او

99
00:29:53.650 --> 00:30:20.950
والقاضي وضع اسيرا بجنايات ارتكبها فجاء شخص فحل وثاق هذا الاسير او حل حيوانا مربوطا فذهب او حل وكاء زق فيه مائع فاندفق مثلا رأيت انا قربة فيها حليب فانا حظرتي فكيت الرباط عنها. فاندفق الحليب قال ضمنه في كل هذه الصور. اذا وان فتح قفصا عن طائر او حل

100
00:30:20.950 --> 00:30:38.900
او اسيرا او حيوانا مربوطا فذهب هذا الطائر او ذهب هذا القن او الاسير او الحيوان واوحل وكاء زك فيه مائع فاندفق هذا المائع ضمنه اه هذا كله اتلاف الطائر لما يطير

101
00:30:39.100 --> 00:30:56.700
انت اتلفته على صاحبه. صحيح هو ما ماتش لكن ذهابه هو بحد ذاته اتلاف. العبد اذا هرب من سيده قروبه وبعث ذاته اتلاف وان كان اتلافا حكميا وفي حكم الاتلاف. كذلك مثلا اذا اسير هربته او حيوان مربوط فكيت وثاقه فهرب

102
00:30:56.700 --> 00:31:16.700
هذا كله في حكم الاتلاف لاني اضعته على صاحبه. وكذلك الحليب الذي وقع من الزق هذا كله صورة من صور الاتلاف. من الذي يضمن هنا الذي فتح القفص او الذي حل الرباط عن القن او الاسير او الحيوان او الذي حل وكاء الزق هذا الذي سيضمن. وهل

103
00:31:16.700 --> 00:31:35.100
هو هنا اتلف الشيء مباشرة ولا بالتسبب؟ هلأ هذا يعتبر اتلف الشيء بالسبب القريب. يعني انا فتحت القفص وتركت الطائر. الان الطائر ايش رح يعمل؟ رح يهرب. فصحيح لست انا الذي مسك الطائر واطلقه. لكن انا تسببت في اطلاقه وسبب قريب

104
00:31:35.600 --> 00:31:54.500
لما فتحت القفص. كذلك انا الذي تسببت في هروب الحيوان او العبد لما فككت وثاقه. وكذلك انا سبب في اه اتلاف الحليب لما فككت اه وكاء الزق فهنا اتلاف بالسبب القريب فيضمن صاحبه

105
00:31:55.250 --> 00:32:22.450
ثم قال ولو بقي الحيوان او الطائر حتى نفره اخر ضمن المنفر اه الان بالنسبة للحيوان او الطائر الان انا فتحت القفص على الطائر اذا الطائر طار وحده من الذي سيضمن؟ سيضمن كما قلنا المتسبب بالسبب القريب لانه هو الذي فتح القفص. او انا حللت الوثاق عن حيوان وتركته. فذهب هذا الحيوان وحده

106
00:32:22.450 --> 00:32:43.300
انا الذي ساضمن لانني انا السبب القريب. لكن اذا جاء شخص ركزوا اذا انا فتحت القفص او حملت الرباط عن الدابة فجاء شخص اخر فقام باخراج العصفور من القفص واطاره. او اخذ هذه الدابة وذهب بها بعيدا عن صاحبها

107
00:32:43.300 --> 00:33:03.050
بها فضاعت من الذي سيضمن؟ اه في هذه الحالة قال الشيخ مرعي سيضمن المنفر الذي نفر الطائر نفر الطائر يعني هيجه على الطيران او نفر الدابة هيجها على الذهاب هو الذي سيضمن. وهذا ما يسمى عندنا في الفقه اذا

108
00:33:03.050 --> 00:33:22.900
اعرض الاتلاف المباشر مع الاتلاف بالسبب. الان في هذا المثال عندنا شخص متسبب وعندنا شخص مباشر عندنا شخص متسبب وعندنا شخص مباشر فالمتسبب هو الذي فتح القفص او حل رباط الدابة. والمباشر هو الذي نفر الطائر

109
00:33:23.350 --> 00:33:39.500
او الذي نفر اه الدابة فجعلها تذهب. اذا تعارض المتلف المباشر مع المتلف المتسبب الذي يضمن هو المتلف المباشر هذه القاعدة العامة الذي يضمن هو المتلف المباشر لانه خلص المباشر

110
00:33:39.850 --> 00:33:59.350
صنعه اقوى من صنع المتسبب فاذا تعارض يقدم المباشر على المتسبب فهو الذي يضمن. جميل تمام احبابي الكرام بسم الله ثم قال مثال اخر او مسألة اخرى ومن اوقف دابة بطريق ولو واسعا

111
00:33:59.450 --> 00:34:14.950
او ترك بها نحو طين او خشبة ضمن ما تلف بذلك. لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان. لاحظوا هذا مثال اخر اخر يقول لك لو جاء شخص

112
00:34:15.000 --> 00:34:28.500
فوضع دابة بطريق سواء كان هذا الطريق اللي انا تركت فيه هاي الدابة. طريق ضيق ولا كان طريق واسع مبحبح. بغض النظر من اوقف دابة بطريق سواء كانت طريق ضيق او طريق واسع

113
00:34:29.200 --> 00:34:49.550
طيب آآ او ترك بهذه الطريق نحو طين او جاء انسان وضع على الطريق الواسع او الضيق طين. ووضع فيها مثلا خشب او وضع فيها قشرة موز. او وضع قشر بطيخ

114
00:34:49.550 --> 00:35:09.200
مثلا فجاء شخص اقترب من هذه الدابة فهذه الدابة ضربت هذا الانسان ضربت هذا الانسان الذي اقترب منها. انا انسان عندي دابة. وضعت دابتي في الطريق سواء كان الطريق ضيق او طريق عام

115
00:35:09.850 --> 00:35:33.500
جميل فجاء شخص اخر اقترب من دابة الواقفة في الطريق فلما اقترب منها هذه الدابة نطحته برأسها او لطمته او ضربته برجلها فماذا حدث؟ وقع هذا الشخص فانكسرت رجله او مثلا ممكن تكون هذه الدابة اه كسرت سيارته او تكون اه كسرت

116
00:35:33.500 --> 00:35:53.650
شيئا من اثاثه. المهم انا دابتي وضعتها في طريق وقامت باتلاف شيء للاخرين او آآ وضعت في الطريق طينا او خشبا او قشرا فجاء شخص فانزلق على هذا الخشب او على هذا الطين او على هذا

117
00:35:53.650 --> 00:36:13.650
القشر وحدث فيه اتلاف سواء تلف هذا الشخص نفسه او تلف ما بيده من ان او اوعية كان يحملها. المهم هل سيضمن المتسبب هنا؟ قالوا نعم سيضمن. قالوا سيضمن لان هنا وليس هو الذي اتلف مباشرة صحيح لكنه متسبب بالسبب

118
00:36:13.650 --> 00:36:26.950
قريب انا وضعت دابتي في طريق والدابة بشكل عام لا توضع في الطريق. هذا ليس مكانها ان توضع في الطريق وآآ آآ صاحبها اه يعني يكون معها ويراها وهي تتلف

119
00:36:27.200 --> 00:36:44.050
او لم يرها المهم انها خرجت عن سيطرته. الدابة ليس مكانها ان توقف في طرق الناس. باختصار الدابة والحيوانات ليس مكانها ان في طريق الناس. فمن اوقف دابة في طريق الناس سواء كان الطريق ضيقا او واسعا

120
00:36:44.100 --> 00:36:58.650
فان وقامت هذه الدابة بالاتلاف صحيح لست انا الذي اتلفت لكنني انا متسبب بالسبب القريب. لانني وضعت دابتي في مكان لا توضع فيه. او وضعت قشر الموز في مكان لا يوضع فيه. او وضعت

121
00:36:58.650 --> 00:37:15.250
في مكان لا يوضع فيه. فهنا المتسبب سيضمن. اذا ضمن ما اعترف بذلك. لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فجاء شخص اجنبي فضربها فقامت هي غضبت فرفست هذا الشخص فلا ضمان. ليه

122
00:37:15.300 --> 00:37:37.200
من هنا انت تسببت بالاتلاف لنفسك. انا وضعت ماسك دابتي او وضعت دابتي في طريق بس انا مخطئ ما عندي مشكلة انا اوقفت دابتي في طريق انا مخطئ متسبب في اي اتلاف سيحدث. لكن هذه الدابة وهي في الطريق موقوفة جاء شخص اجنبي فما عجبه انه هاي الدابة في الطريق راح ضرب

123
00:37:37.200 --> 00:37:52.850
هذه الدابة على وجهها الدابة عصبت عاد فقامت فرفسته برجلها فهذا الرجل الذي ضربها رفس من الدابة وانكسرت قدمه او انكسر شيء معه. هل ينفع ياتي فيقول تعالوا يا جماعة الخير

124
00:37:52.850 --> 00:38:06.550
انتم اذيتموني وكسرتم متاعي. آآ فبد اريد الضمان منكم. فنقول له لا. انا اقول ليس لك ضمان علي. انا صحيح اخطأت لما وضعت الدابة في الطريق العام لما اوقفت في الطريق العام

125
00:38:06.650 --> 00:38:25.650
افانا متسبب لو تلف شيء من دون تدخل منك انا راح اضمنه. لكن حضرتك انت الذي جعلتها تضربك لما انت ضربتها فبالتالي بدك تتحمل خطأك معها لان الدابة ولو وجدتها واقفة في الطريق لا تضرب ضربا يتسبب في

126
00:38:25.650 --> 00:38:45.350
اذاها لان انت ستتحمل النتيجة التي ستأتي منها. فلذلك قال لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها اكتب ضربها شخص اجنبي ضربها شخص اجنبي فرفسته فرفست يعني هذا الاجنبي فكسرت له شيئا او كسرت له قدما فلا ضمان لان الدابة لا

127
00:38:45.350 --> 00:39:05.450
تضرب لعدم الحاجة قالوا الى ضربها فالذي ضربها هو الجاني على نفسه يتحمل النتيجة ثم ذكر مثالا اخر قال ومن اقتنى كلبا عقورا. بسم الله هو اسود بهيما الاسود البهيم هي الاسود الكامل في سواده

128
00:39:05.800 --> 00:39:20.250
والكلب العقول والكلب الاسود البهيم هذه النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلها ولا يجوز اقتناؤها بحال يعني يجب قتلها ولا يجوز اقتنائها بحال. طيب اذا شخص خالف فاقتنى كلبا عقولا او اسود بهيما او

129
00:39:20.350 --> 00:39:51.650
اقتنى اسدا او ذئبان او حيوانا من الحيوانات الجوارح فاتلفت هذه الحيوانات بغض النظر عن طبيعتها اتلفت شيئا ضمنه ضمنه  لانك انت الذي تسببت بالاتلاف انت الذي تسببت بالاتلاف بسبب اقتنائك لهذه الجوارح اقتناء على وجه غير مشروع

130
00:39:51.750 --> 00:40:12.850
يعني انا انسان عندي كلب عقور قل ما بشركوا انك كلب عاقور او عندي كلب اسود بهيم تمام آآ الشيخ بن عوض انظروا ماذا يعلق؟ قال او اقتنى اسدا او كبشا معلما النطاح او اقتنى هرا تأكل الطيور وتقلب القدور مع علمه بحالها بان

131
00:40:12.850 --> 00:40:30.750
قدم للهر عادة بذلك او نحو قرد وصقر وبازي المهم الان هذه الجوارح باختصار سواء من انه في بعضها كما نلاحظ انه منها ما يجوز اقتنائها للصيد ومنها ما لا يجوز اقتناؤها اصلا يعني ليست كلها مما لا يجوز اقتناؤه. لأ منها ما يجوز اقتنائها

132
00:40:30.900 --> 00:40:50.350
كالجوارح المعلمة التي يصاد بها. ومنها ما لا يجوز اقتناؤه اصلا كالكلب العقور او الاسود البهيم. فباختصار من اقتنى جارحا من الجوارح سواء فكان مما يجوز اقتناؤه او ممن لا يجوز اقتناؤه. فاتلف هذا الجارح شيئا للاخرين فانا الذي علي ضمانه

133
00:40:50.550 --> 00:41:06.600
فانا الذي علي ضمانه لانني انا المتسبب باقتنائي لهذا الجارح صحيح هذا السنن الذي اتلفت لكن انا متسبب. يعني انا لست مباشرا لكنني متسبب بالسبب القريب لانني انا الذي اقتنى هذا الجارح وهذه الجوارح يجب ان

134
00:41:07.150 --> 00:41:31.600
تضبط لان بطبيعتها عندها اعتداء الجوارح بطبعها عندها اعتداء. فاذا انت اقتنيتها بدك تتحمل النتائج التي ستصدر منها فاذا اتلفت شيئا فعلي ان اضمنه لا ان دخل دار ربه بلا اذنه. اه الان ما سورة هذا الاستثناء؟ في حالة ما بضمن فيها. قال اذا انا اقتنيت جارح من الجوارح حتى لو كان

135
00:41:31.600 --> 00:41:44.500
كلب عاقور او اسود بهيم اذا اقتريت جارح من الجوالس هو كان اقتنائي له على وجه المشروع او غلا غير وجه المشروع وانا واضع هذا الجارح في داخل بيتي جميل؟ تمام

136
00:41:44.700 --> 00:42:06.750
جاء شخص فدخل الى ساحة بيتي من دون اذني جاء شخص دخل ساحة بيتي او دخل الى بيتي من دون اذني فكهجم عليه الكلب العقور او الاسود البهيم او الاسد او الذئب على هذا الشخص الذي دخل على بيته من دون اذنه وقام باتلافه او اتلافه

137
00:42:06.750 --> 00:42:22.600
معه في هاي الحالة لا اضمن ليه؟ لانه الذي دخل من دون اذنه هو الذي يعتبر الان تسبب باتلاف نفسه هو الان يعتبر تسبب باتلاف نفسه فهو الذي سيتحمل نتيجة خطأه

138
00:42:22.650 --> 00:42:35.500
انت دخلت الى بيتي من دون اذني فما سيترتب على ذلك من اعتداء عليك هذا انت تتحمل نتيجته ما حدا قادر انك تدخل على البيت من دون اذن اليس كذلك؟ طبعا

139
00:42:35.650 --> 00:42:49.700
اذا قال لا ان دخل دار ربه اي دار اه صاحب الكلب العقور او الاسود البهيم او الاسد او ما شابه ذلك بلا اذنه. ثم قال مثال اخر على الضمان. ومن اجج نارا بملكه

140
00:42:49.750 --> 00:43:10.300
فتعدت الى ملك غيره بتفريطه ضمن لا ان طرأت ريح لئن طرأت ريح. الان انا انسان في ملكي اشعلت نارا في ملكي الشخصي اشعلت نارا في حديقتي في بيتي في منزلي في ارضي. اشعلت نارا. الان هذه النار

141
00:43:11.650 --> 00:43:33.050
اذا راء ذهبت وانظروا ايش قال؟ فتعدت الى ملك غيره بتفريطه. انا اشعلت نار فاذا هذه النار بسبب تفريطي وعدم احتوائي لها هاجت هاجت هاجت وذهبت فاحرقت بيت الجار او احرقت ارض الجار او مزارع الجار او شجر الجار. في هذه الحالة

142
00:43:33.150 --> 00:43:55.850
علي ان اضمن في هذه الحالة علي ان اضمن لانني هنا انا المتسبب بالسبب القريب انا الذي اشعلت النار فهبت هذه النار ولم استطع انا ان احتويها ما قدرت الامور بشكل جيد فذهبت الى مزرعة الجار او ملكها وما شابه ذلك فاحرقت. يعتبر متسبب في الاتلاف. فعلي

143
00:43:55.850 --> 00:44:08.900
ان اتحمل النتيجة. اه قال لا انطرأت ريح. اما اذا جاءت ريح فهي التي نقلت النار. يعني انا اشعلت النار وكان الجو ما شاء الله ساكن وهادئ. قلت والله الجو اليوم مناسب

144
00:44:08.950 --> 00:44:26.100
ما في رياح خليني اشعل نار. احرق مثلا اه هذا المحصول الذي انتهى كثيرا ما يحرق القمح الذي اخذ منه الحبوب يحرقونه حتى ينظفوا الارض منه فقام بحرق ما تبقى من اثار القمح في ارضه

145
00:44:26.200 --> 00:44:51.800
فاذا بريح مفاجئة تهب وتأخذ هذه النار الى ارض جاره. فتحرق ما فيها. هل يضمن؟ قالوا لا يضمن. ليه؟ لان هو صحيح متسبب لكن الريح هي المباشرة الريح هي التي باشرت عملية الاتلاف لانه انا انسان تسببت صح انا اشعلت النار. لكن كانت الاجواء طيبة ما فيها ريح

146
00:44:51.850 --> 00:45:11.000
الذي كان مباشرا للاتلاف من هو في الحقيقة الذي باشر الاتلاف هو الريح. ويمكن ان نقول انه هنا مش قضية مباشر ممكن نقول هناك سبب بعيد وسبب قريب. ممكن يكون هذا اقرب. انه نقول انا الذي اشعلت النار انا سبب بعيد. اشعلت النار

147
00:45:11.200 --> 00:45:30.500
والريح هي السبب القريب ان الريح نقلت النار والنار هي التي باشرت الاتلاف. اظن هذا اقرب لهذه الحالة والله اعلم. انا اقول اذا جاءت الريح فنقلت النار اكون انا الذي اشعلت النار انا السبب البعيد. والريح التي هبت هي السبب

148
00:45:30.500 --> 00:45:49.100
والنار هي ماذا؟ هي المباشر. الان مش ممكن نحمل النار المسؤولية لانها جماد. ومش ممكن نحمل الريح المسؤولية ايضا. لان جماد وانا كنت السبب البعيد بالتالي لا يضمن السبب البعيد لا يضمن

149
00:45:50.250 --> 00:46:00.250
لان هنا السبب القريب الاصل هو الذي يضمن لكن لما كان الريح ما زبطش. والنار هي التي باشرت ولما كانت ايضا جماد نارية يعني لا تضمن. فبالتالي السبب البعيد لاحظوا انه

150
00:46:00.250 --> 00:46:22.000
لا يضمن لا يضمن هناك وسائط وسائط هي التي ادت الى عملية الاتلاف. فالسبب القريب نعم يضمن الا اذا عارضه المباشر فالمباشر يقدم عليه تمام؟ واما اذا كان لدي سبب بعيد. والسبب البعيد ادى الى سبب قريب. والسبب القريب ادى الى المباشر. ففي هذه الحالة السبب البعيد لا يضمن

151
00:46:22.200 --> 00:46:40.700
وهذا مثال عليه ثم قال ومن اضطجع في مسجد او في طريق اكتبوا او في طريق بصورة لا يضر الناس من اضطجع في مسجد او اضطجع في طريق اكتبوا بصورة لا تضر الناس او وضع حجرا

152
00:46:40.750 --> 00:46:56.800
بطين اي على طين في الطريق العام او وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يضمن ما سورة المسألة؟ الان يقولون اخواني المساجد فيها حق مشترك لجميع المسلمين. فلو ان انسان اضجع في مسجد

153
00:46:57.000 --> 00:47:18.000
او انسان اضطجع في طريق العام في طريق الناس لكن بالصورة لا يضر الناس. اخذ له زاوية من زوايا الطريق واتضجع فيها. لان الطريق ايضا حق مشترك للجميع كما انا لي حق فيه انت لك حق فيه. الان اذا كان الاضجاع في الطريق بصورة تعرقل الناس وتضرهم لأ هذا في الحقيقة يضمن ما ترث. لكن

154
00:47:18.000 --> 00:47:38.000
الكرام هنا وهذا قيده الشيخ منصور الباهوتي في الشرح على في شرح الدقائق انه من اضطجع في طريق بصورة لا تضر الناس. اخذ له زاوية على ما حدا يعني منضر بوجوده. فمن اضطجع في مسجد او في طريق بصورة لا تضر الناس. او وضع حجرا في طين في الطريق. يعني الطريق كان في طين

155
00:47:39.000 --> 00:47:49.000
ويؤذي الناس هذا الطين. فقام هذا الشيخ جزاه الله خير قال بدي اضع حجارة على هذا الطين حتى يستطيع الناس يمشوا على هذه الحجارة ولا يؤذيهم الطين. فهو فاعل خير

156
00:47:49.500 --> 00:48:02.950
المهم اذا او وضع حجرا بطين في الطريق حتى يطأ عليه الناس لم يضمن ما يتلف نتيجة ذلك. كيف يعني؟ لو انا كنت مضطجع في المسجد وجاء شخص ما شاء الله معاه سد المنسف

157
00:48:03.100 --> 00:48:18.900
او معاشي في يده فتعرقل بي ما كان منتبه في مشيه تعرقل بي فانقلب السدر من يده فتلف او انقلبت الزجاجة فانكسرت هل له ان يقول لي تعال بدك تضمن لانه انت نايم في المسجد ليش تنام في المسجد نام في بيتك؟ لأ

158
00:48:19.100 --> 00:48:34.200
بنقول للمسجد يصح لاي انسان ان يضجع فيه اللهم ان يكون الضجاع ايضا كما قلنا الضجاع يعني في مكان معتاد الاضطجاع فيه او مقبول. لانه حتى في المسجد لو كان اضجاعك في مكان مش معتاد الاضجاع فيه وانما هو ممر الناس. بدك تضمن

159
00:48:34.300 --> 00:48:47.500
لكن اذا كان الضجع في الاماكن المعروفة ان الناس ممكن تضطجع فيها. وشخص بالخطأ تعرقل بي. هسا انا صحيح متسبب. لكنني لا اضمن لان لي حق في هذا المكان. لي حق

160
00:48:47.600 --> 00:49:15.150
في هذا المكان فتسبب في النهاية لا يثمر ضمانا لماذا؟ لان لي حق لان لي حقا عفوا في هذا المكان وان فلم مخالف وافعل شيء لا يجوز لي شرعا بالتالي هنا المتسبب لا يضمن في هذه الحالة لانه لم يفعل تصرف غير مأذون فيه. او اضطجع في طريقه وقلنا بصورة اه مقبولة فجاء شخص

161
00:49:15.150 --> 00:49:30.650
فتعثر به فتلف معه شيء ايضا لا يضمن ان هذا صحيح وان كان متسببا لكن تصرفه تصرف مقبول ومأذون فيه شرعا ولا يضمن في التصرفات المأذون فيها شرعا او وضع حجرا لينتفع به الناس المرور فوق الطين فتلف شخص به نقول هذا التصرف

162
00:49:30.700 --> 00:49:45.650
يعني مقبول شرعنا الذي فعله فما سيترتب عليه لا يكون مضمونا عليه. انتقل الشيخ ماري رحمة الله عليه لفصل جديد ويتعلق ايضا بمسائل فقال ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية

163
00:49:46.000 --> 00:50:06.000
الى اخر ما ذكره غير ضارية اي غير صائلة. اه الان اخواني نحن قبل قليل ذكرنا حكم البهائم او عفوا الحيوانات الضارية طائلة. لما قالوا من اقتنى كلبا عقورا او اسود بهيما او اسدا او ذئبا او جارحا فاتلف شيئا ضمنه. الان هذا حكم من عنده

164
00:50:06.000 --> 00:50:35.000
من اقتنى آآ الحيوانات الصائلة فهكذا تقول الحيوانات على نوعين هناك حيوانات صائلة يعني بطبيعتها انها ضارية صائلة بطبيعتها انها تهجم على الاخرين فالحيوانات الضارية الصائلة سواء كانت لا يجوز اقتناءك الاسود البهيم او الكلب العقور او مما يجوز اقتناؤه من الضاريات للصيد. من اقتنى الحيوانات الضارية فاتلفت هذه

165
00:50:35.000 --> 00:50:55.000
الحيوانات الضارة شيئا للاخرين. فصاحب هذه الحيوانات الضارية بده يضمن. لذلك اكتبوا عند مسألة من اقتنى كلبا عقولا الى اخرها حكم ضمان ما اتلفته الحيوانات الضارية. واما هاي المسألة الجديدة فهو حكم ضمان ما اتلفته الحيوانات غير الضارية. يعني التي بطبيعتها

166
00:50:55.000 --> 00:51:15.000
لا تصولوا على الاخرين مثل بهيمة الانعام. من الابل ومن آآ البقر ومن الغنم ومثل آآ الخيل. بشكل عام الحيوانات التي بطبيعتها لا تصول على الاخرين. وهذه ما حكم متلفاتها؟ اعطانا قاعدة فقال ولا يضمن رب بهيمة غير ضارين

167
00:51:15.000 --> 00:51:40.600
غير صائلة ليخرج البهائم الصائلة التي تقدم حكمها. لا يضمن ما اتلفته نهارا من الاموال والابدان. ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها. اكتبوا اه ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها. اكتبوا حتى نضيف جناية يدها وفمها ووطئها برجلها

168
00:51:40.600 --> 00:52:25.500
لا ما نفحته بقدمها او بذنبها. الان دعونا نفسر قليلا في هاي المسألة    الان اخواني خلينا نقول اذا الحيوانات  صائلة  وغير صائلة  والصائلة يضمن ربها ما اتلفت  وذكرنا الامثلة عليها سابقا الكلب العقور والاسود البهيم. وهذه صائلة لا يجوز اقتنائها. او قد تكون صائلة يجوز اقتنائها للصيد. فعموما الحيوانات

169
00:52:25.500 --> 00:52:40.550
اذا اتلفت شيء يضمن ربها لان هو المسؤول عن كل جناياته اللهم الا الاستثناء الذي ذكرناه انه اذا دخل شخص الى بيته من دون اذنه قالت عليه. هو بده يتحمل النتيجة الداخل. الحيوانات غير الصائلة على نوعين

170
00:52:41.900 --> 00:53:15.850
الحالة الاولى ان تكون وحدها وحدها يعني ليست مع قائد وسائق وراكب الحالة الثانية ان تكون  مع راكب او سائق او قائد الان بس بدي افهمكم المصطلحات. الراكب هو الذي يركب على الدابة. هو الذي يركبها. السائق هو الذي يكون خلف الدابة

171
00:53:18.950 --> 00:53:34.500
خلف الدابة هذي ما رح تزبط هون. القائد هو الذي يكون امام الدابة  السائق هو الذي يكون خلف الدابة من ورا القائد في العربية هو الذي يكون امام الدابة من الامام

172
00:53:34.900 --> 00:53:51.050
جيد الان اخواني اذا كانت دابة غير سائلة مثل شاة او بقرة او خيل او ناقة وكانت هذه الدابة وحدها ليست مع راكب ولا سائق ولا قائد وحدها لكن في مكان

173
00:53:51.300 --> 00:54:06.300
مشروع لها لانه اذا كان صاحبها اوقفها في الطريق العام وذهب لا اقول انها بده يتحمل. لكن الكلام الان عن دابة غير صائلة وحدها ليست مع راكب وقائد وسائق. فش معها لا راكب ولا قائد ولا سائق

174
00:54:06.350 --> 00:54:19.450
صاحبها وضعها في المرعى وهو مكان للحيوانات وذهب او وضعها امام بيته او في مكان الاسطبل او ما شابه ذلك من الاماكن التي يصح ان توقف فيها وذهب وتركها وحدها

175
00:54:19.550 --> 00:54:40.650
الان ما تتلفه هذه الحيوانات غير الصائلة وهي وحدها في اثناء النهار ها في اثناء النهار من اموال او ابدان للاخرين لا يضمن على ربها. يعني انا وضعت ناقتي في المرعى وذهبت وخليتها وحدها. هذي ناقتي بتتحرك فيها

176
00:54:40.650 --> 00:54:59.750
المرعى في وسط النهار فاذا هي بالخطأ ضربت سيارة كانت موجودة في المرعى او ضربت اه انسانا كان موجودا في المرعى فكسرته. الان هل دابتي في مكان صحيح لها؟ نعم في مكان صحيح لها. المرأة

177
00:54:59.900 --> 00:55:16.600
وهي الان في اي وقت في وقت النهار في وقت النهار فاذا مكان صحيح وفي وقت النهار وليس معها احد لا معها لا راكب ولا سائق ولا قائد وكل شيء ستتلفه من اموال او ابدان يكون غير مضمون ابدا

178
00:55:16.650 --> 00:55:31.350
وصاحب المال وصاحب البدن هو المسؤول ان يحفظ ماله ويحفظ بدنه ولو جاء صاحب المال المتلف على صاحب الدابة قال بدك تضمن لي سيارتي او تضمن لي ما اتلفته دابتك في هذا المثال بنقول ليس عليه ان يضمن لك

179
00:55:31.400 --> 00:55:45.950
انت المسؤول عن حفظ مالك وعن حفظ اه بدنك هذه دابة في مكان لها ان تكون فيه وليس معها احد الدنيا بوسط النهار يعني ليس نقول في ظلمة الامور تختلط

180
00:55:46.000 --> 00:56:01.700
فانت المسؤول عن حفظ مالك عن حفظ بدنك. صحصح على هذه الدابة. انتبه على حركتها. اذا هي اتلفت النبي صلى الله عليه وسلم حكم. العجماء جرحها جبار اي هدر. العجماء يعني هاي بهيمة الانعام او الحيوانات غير السائلة. هاي العجماوات

181
00:56:01.750 --> 00:56:15.900
هذه اذا كانت وحدها واتلفت شيئا في وسط النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم ان آآ اتلاف هدر ليس فيه اي تعويض لانه صاحب وصاحب البدن هو اللي عليه يدير باله على نفسه بنفسه كما يقولون

182
00:56:15.950 --> 00:56:35.600
واما ان كان مع هذه الحيوانات غير الصائلة معها كان راكبها يعني هناك شخص راكب عليها او كان معها سائق يعني يمشي خلفها او كان معها القائد الذي يسير امامها. فهؤلاء الثلاث اذا كانوا موجودين مع الدابة

183
00:56:35.700 --> 00:56:53.850
حتى في وسط النهار وحتى لو كانت الدابة في مكان لها ان تسير فيه اذا كان راكب او سائق او قائد معها وقامت الدابة باتلاف شيء كما قلنا بيدها يديها الاقدام الامامية يعني

184
00:56:53.900 --> 00:57:15.450
وفمها او وطأت عليه وطئا برجلها فالراكب والسائق والقائد عليه ان يضمن قالوا اما ان نفحت شيئا برجليها يعني رفصته برجلها من الخلف مثلا بحركة لا ارادية منها او اتلفته بذنبها. يعني خيل ما شاء الله ذنبه وانتم بتعرفوه

185
00:57:16.150 --> 00:57:32.500
ضرب بهذا الذنب شيء فاتلفه لا في هذه الحالة لا يضمن الراكب ولا السائق ولا القائد. فحتى الراكب والسائق والقائد هناك تفصيل في ضمانهم. فتقولون ما ادري ما في مجال عندي هنا اكتبوا اكتبوا عندكم. تقول هناك حالتان

186
00:57:32.700 --> 00:57:52.700
ما تتلفه الدابة بمقدم يدها او بفمها او وطئت عليه بالارجل نعم هذا يضمنه الراكب والسائق والقائد اذا تلف لان هو مسؤول حضرته ينتبه على هاي الدابة. لماذا انت راكب لها؟ بدك تتحمل. لماذا انت تسوقها من الخلف او تقودها من الامام؟ عليك ان تمسكها جيدا

187
00:57:52.700 --> 00:58:12.350
للا تتلف بفمها ولا بيدها ولا بوطئها بقدمها. اما اذا اتلفت شيء من خلال نفحها برجلها يعني رفصة برجلها او ومن خلال ذنبها فالذنب والارجل من حيث الرفس هذه قالوا لا يمكن ان يتحكم به. الراكب والقائد والسائق. فلا نحمله نتائجه

188
00:58:12.550 --> 00:58:24.250
رفس الاقدام ليس وطئ الاقدار ووطء غير الرفس الوطأة بده يتحمله. انه انت مسؤول تعرف وين دابتك بتحط رجليها. لكن اذا رفست شيء برجليها مش ممكن يعني يمسك رجلين الدابة

189
00:58:24.250 --> 00:58:40.650
هاي حركات قد تصدر بشكل لا ارادي من الدواب او حركات الذنب ايضا هذه حركات الصدور بشكل غير ارادي. يعني مش يعني بصورة لا يمكن للراكب والسائق والقائد ان يسيطر عليها. فهذه معفو عن جناياتها

190
00:58:40.700 --> 00:59:02.050
وما سوى ذلك فيتحمل جنايتها الراكب والسائق والقائد. جيد طيب بسم الله ثم قال وان تعدد راكب ما بدي فصل بعض المسائل في قضية الراكب الان وان تعدد راكب ضمن الاول

191
00:59:02.250 --> 00:59:20.550
او من خلفه ان انفرد بتدبيرها. وان اشترك في تدبيرها او لم يكن الا قائد وسائق اشتركا في الضمان ما صورة هذه المسألة؟ يقول لك الان هناك عدة صور في هذا الكلام

192
00:59:20.600 --> 00:59:46.300
الصورة الاولى اذا كان كانت الدابة عليها اكثر من راكب عندنا دابة ركبها ثلاثة ثلاثة يركبون دابة واحدة ثلاثة يركبون دابة واحدة مثلا ثلاثة على حصان واحد او على جمل واحد كما كانوا في الزمن القديم. كاد النبي صلى الله عليه وسلم يركب خلفه اثنين من الصحابة او ثلاثة وكانوا رضوان الله تعالى عليهم يركبون الخيل ليس شخص واحد

193
00:59:46.300 --> 01:00:01.500
علي يقول عليه مثلا ثلاثة اشخاص فمن الذي سيضمن اه ما اتلفه هذا الحصان او هذا الجمل بفمه او بيده او ببطئه بقدمه. هل الراكب الاول ام الراكب الثاني ام الجميع

194
01:00:01.500 --> 01:00:15.350
قال وان تعدد راكب اذا داب راكبها اكثر من شخص واتلفت شيء بفمها او بيدها كما قلنا على الضابط السابق الذي يضمن في العادة هو الاول هو الراكب الاول ان هو الذي يتصرف

195
01:00:15.650 --> 01:00:38.650
رأس هذه الدابة اذا تعدد الراكب ضمن الاول لانه هو الذي يتصرف بها والراكب الثاني والثالث لا يضمنان من او من خلفه ان انفرد بتدبيرها اه الحالة الثانية آآ قالوا اذا كان الراكب الثاني

196
01:00:38.850 --> 01:01:04.100
اذا كان الراكب الثاني هو الذي انفرد بتدبيرها اذا انفرد بتدبيرها ليضمن الثاني فقط ولا يضمن الاول. ممكن يكون مثلا شخص وضع ابنه الصغير في الامام او وضع ابن جاره في الامام او رجل صغير البني في الامام وهو يكون الراكب الثاني لكن هو الذي يتحكم بهذه الناقة وبزمامها او بهذا الخير

197
01:01:04.100 --> 01:01:26.600
اهتمامه. فاذا كان الثاني هو الذي انفرد بتدبيرها وبادراتها هو الذي سيضمن ما اتلفت اذا الوضع الطبيعي انه الاول هو الذي يضمن الا اذا كان الثاني هو الذي ينفرد بتدبيرها في الراكب الثاني هو الذي يضمن لذلك قال او من خلفه ان انفرد هذا الذي في الخلف بتدبيره

198
01:01:26.600 --> 01:01:53.450
طب وان اشتركا في تدبيرها؟ يعني كان لا الذي يدبر هذه الناقة الراكب الاول والذي خلفه او لم يكن لهذه الناقة الا قائد وسائق اشتراكا في الضمان الصورة الثالثة اذا ان يكون الراكب الاول والراكب الثاني هما من يقوم بالتدبير. يعني كلاهما مشترك في تدبير هذه الناقة او بالخيل

199
01:01:53.450 --> 01:02:09.800
ورعي شؤونها. او كان ما في اصلا ولا راكب عليها. لكن كان في قائد في الامام وسائق في الخلف قال اشتركا في الضمان خلينا نرسم لكم هاي الصورة يعني عندنا مثلا دابة

200
01:02:10.300 --> 01:02:27.100
الان هناك الراكب الاول هنا موجود عليها وهناك الراكب الثاني. الان الاصل ان الضمان على الراكب الاول لما تتلفه هذه الدابة. ممتاز ممتاز هاي الحالة الاولى الحال الثاني ان يكون الذي يدير هذه الدابة ليس الاول بل الثاني فقط

201
01:02:27.250 --> 01:02:42.350
فحينئذ اذا كان الثاني الذي في الخلف هو الذي يدير هذه الدابة فالثاني هو الذي سيضمن ما اتلفته هذه الدابة وحده هذه واضحة يعني لا يطالب معه الاول اه الحالة الثالثة قال اذا اشترك

202
01:02:42.800 --> 01:02:59.700
اذا كان الاول والثاني كلاهما يدير هذه الدابة. مثلا هذا بينتبه اليها من جهة وهذا بينتبه اليها من جهة هنا كلاهما سيضمن. الراكب الاول والثاني او كانت هذه الدابة اصلا ما فش الها راكب وانما لها سائق في الخلف

203
01:02:59.850 --> 01:03:17.200
ولها قائد في الامام دابة لها سائق من خلفها وقائد من امامها فاتلفت شيئا بفمها او بوطئها بقدمها او بيدها كما قلنا في هذه الحالة يشترك السائق والقائد بالضمان بدهم يشتركوا

204
01:03:17.750 --> 01:03:34.600
يوزع بينهما يوزع بينهما الضمان. وكذلك يقول الحنابلة صورة لم يذكرها الشيخ اذا كان هناك اه راكب مع سائق او كان هناك راكب مع قائد ففي هذه الحالة الراكب مع السائق

205
01:03:34.750 --> 01:03:57.200
او الراكب مع القائد كلاهما سيضمن يعني يشتركان في الضمان. هذه اضيفوها لما ذكره الشيخ من المسائل جميل. قال ويضمن ربها ما اتلفته ليلا. اه الان بده يجي آآ قضية ضمان ما تتلفه هذه الدوار ليلا. فقالوا ويضمن ربها ما اتلفته ليلا. بسم الله

206
01:03:58.900 --> 01:04:22.900
ان كان بتفريطه ان كان بتفريطه وقال وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها اي يأخذ حكم ربه. الان دعوني هذه من مستعيرها. الان اذا كانت الدابة غير ضارية وكانت تلفت وحدها وكانت وحدها واتلفت شيئا بالليل. اه في هاي الحالة بالنسبة لليل في تفصيل

207
01:04:22.950 --> 01:04:40.950
ان كان ربها فرط ها ان كان هناك تفريط من ربها انه ما وضعها اه في الحاكورة بشكل جيد ويغلق عليها في الحظيرة بشكل جيد. فرط شوي فخرجت هذه الدابة ومشت فاذا هي تتلف شيئا لغيرها

208
01:04:41.200 --> 01:05:06.900
او للاخرين لا في هذه الحالة رب الدابة سيضمن. اذا بنرجع للمخطط الذي نحن عليه الدواب عرفنا الضارية ضمان مطلقا  غير الضارية  تقول ان كانت وحدها الحالة الثانية ان كانت

209
01:05:07.750 --> 01:05:44.050
مع راكب وقائد وسائقه. لان كانت وحدها نفرق بين نهار وليل  في النهار لا ضمان مطلقا في الليل نقول اذا كان هناك تفريط لا تفريط اذا كان هناك تفريط في ضمان. كيف يعني تفريط؟ لان الوضع الطبيعي اخواني انه هم حتفهموا ايش الفرق بين النهار والليل. الان في الوضع الطبيعي انه الدواب في النهار

210
01:05:44.900 --> 01:06:01.400
اه تخرج فتسرح في المراعي وامام بيوتها والاماكن المعتادة التي تذهب اليها. وليس من العادة ان تكون محبوسة. فالان للاصل الناس تتعارف انه جماعة الخير الدواب في النهار تسرع في المراعي وفي السهول

211
01:06:01.500 --> 01:06:23.600
فاذا كانت هناك دابة وحدها وفي النهار فاتلفت شيئا اه صاحب المال والبدن هو المسئول عما اتلفته له الناقة. لان هو المطلوب منه ان يحفظ امواله وان يحفظ نفسه لكن في الليل الامر بالعكس المتعارف عليه ليلا. انه الدواب تكون في الحظائر ومغلق عليها مش متعارف في الليل انها تكون هالدواب سارحة في الاراضي. صح

212
01:06:23.600 --> 01:06:39.450
لأ فاذا كان فاذا جاء وقت الليل وصاحب الحضيرة لم يحكم الاغلاق او لم يحكم الربط فمشت هذه الدابة وخرجت وحدها فاتلفت لا بده يضمن صاحبها. لانه في العادة في الليل انت المسؤول تحفظ دوابك

213
01:06:39.500 --> 01:06:53.550
فاذا وجدنا الدواب سرحانة بالليل معناه انه في مشكلة انت مفرط. اما اذا آآ لم يفرط هو احكم اغلاق الحظيرة او احكم وثاقها فسبحان الله امر قدري جاءت مثلا شخص

214
01:06:53.950 --> 01:07:13.950
اجنبي فهو الذي فك الوثاق او هي من كثرة الاحتكاك من كثرة الاحتكاك والشد والربط كذا الا هي فلتت وحدها. مع ان الرجل احكم وهربت وخرجت واتلفت. اذا لم يكن هناك تفريط واتلفت لا يضمن. فهنا نأتي للتقييم هل فرط ربها في الليل او لم يفرط؟ لذلك قال ويضمن ربها ما اتلفت

215
01:07:13.950 --> 01:07:33.950
ليلا ان كان بتفريطه ثم قال وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها اي اه يعامل معاملة رب الدابة من كان مستعيرا لها او مستأجرا لها او مسؤولا عن حفظها كأن كان مثلا مودعة عنده هذه الدابة. فهؤلاء احكام

216
01:07:33.950 --> 01:07:53.750
في هذه التفاصيل حكم رب الدابة. فنقول ان المستعير او المستأجر لهذه الدواب او المودع عنده. ان كانت هذه الدواب اه عنده وكانت وحدها فانه لا يضمن ما اتلفته نهارا ولكنه يضمن ما اتلفته ليلة ان فرت. واما ان كان معها هذا المستأجر او المستعير

217
01:07:53.750 --> 01:08:06.750
او من يحفظها اه كان راكبا لها او قائدا او سائقا فيضمن جناية مقدمها او يدها او ما وطأته بقدمها على التفصيل الذي ذكرناه فكل ما ذكر بالنسبة لمالك الدابة

218
01:08:06.850 --> 01:08:29.350
ينطبق على مستعير الدابة ومستأجرها ومن يحفظها عموما. من حيث هذا التفصيل السابق ثم قالوا من قتل صائلا عليه ولو ادميا من قتل صائلا عليه ولو ادميا دفعا عن نفسه او ماله

219
01:08:29.550 --> 01:08:50.850
او اتلف مزمارا او الة لهو او كسر اناء فضة او ذهب او فيه خمر. مأمور باراقتها او كسر حلي ين محرما او اتلف الة سحر او تعزيم او تنجيم او صور خيال او اتلف كتب مبتدعة مضلة او اتلف كتاب

220
01:08:50.850 --> 01:09:07.200
فيه احاديث رديئة لم يضمن في الجميع. الان انظر ماذا قال هذه قاعدة عامة كلية. قال ومن قتل صائلا عليه ولو ادمية دافعا عن نفسه او عن ماله. هذه هي الصورة الاولى. اذا هناك حيوان صال عليه

221
01:09:07.650 --> 01:09:22.500
سواء كان هذا الحيوان من الحيوانات الضارية او كان من الحيوانات غير الضارية. اي حيوان يصول علي. ضاريا او غير ضاري. او انسان صال علي. صال يعني هجم اي حيوان هجم علي

222
01:09:22.850 --> 01:09:37.700
ضاري ولا غير ضاري او انسان هجم علي بغض النظر عن ما هنا هذا الانسان يريد ان يعتدي علي. يريد ان يعتدي علي. فقمت بدفعه الى ان وصلت الى قتله

223
01:09:38.550 --> 01:09:55.400
بدفعه بحاول ادفعه بحاول ادفعه. ما استطعت حتى قتلته ما في حد كان الا القتل فقتلته دفاعا عن نفسي او عن مالي ها اذا ومن قتل صائلا عليه من حيوان او من ادمي

224
01:09:56.050 --> 01:10:15.850
واحتجت الى ان اقتله لان قضيت واحتجت الى ان اقتل مهمة جدا وسيأتي ان شاء الله في باب اه الحرابة انه ما بصير اه اذا انسان صال علي انه اول حل معاه اني اقتله او اذا حيوان قرب مني بده يتهجم اول حل اني اقتله. لأ. انت تحاول الدفع بالاسهل فالاسهل فان لم تستطع الدفع

225
01:10:15.850 --> 01:10:35.400
الا بالقتل بكون الحل الاخير القتل. فاذا المهم انت وصلت الحل الاخير ما في الا القتل. فقتلت حيوانا صهل عليك او اداميا صال عليك دفاعا عن نفسك او وعن مالك فانك لا تضمن ما اتلفته من هذه الحيوانات او من هذه او من هؤلاء الاناس وان كنت انت متسبب

226
01:10:35.650 --> 01:10:58.000
عفوا وان كنت انت مباشر للاتلاف وان انت مش متسبب. انا مباشر للاتلاف. انا قتلت الحيوان. وانا قتلت هذا الادمي. انا مباشر. لكن هذه المباشرة مأذون لي فيها شرعا مأذون لي فيها شرع ورفع عني الضمان فيها. فبالتالي لا ضمان علي. قال او اتلف مزمارا او الة لهو

227
01:10:58.200 --> 01:11:14.400
او كسر اناءه اناء ومثل الاناء كل ما لا يجوز صنعه كل ما لا يجوز صناعته من الذهب او الفضة من انية او اقلام آآ او مثلا فناجين او كراسي او كما يفعل بعض السفهاء اليوم

228
01:11:14.400 --> 01:11:37.700
حتى مراحيض فعلوها من الذهب والفضة. فمن كسر اناء فضة او ذهب او كل ما صنع بذهب او فضة ولا يجوز صنعه بها او بهما قال ومن اتلف مزمارا والة لهو او كسر اناء فضة او ذهب او اناء فيه خمر مأمور باراقتها

229
01:11:38.650 --> 01:11:57.900
او كسر حليا طبعا قضية الخمر المأمور باراقتها اه اراد اخراج اكتبوا لماذا قال مأمور باراقتها؟ يعني واضح انه في مفهوم مخالف انه هناك خمر اه لا تريقها الخمر التي لا تراق قالوا هي خمر الذمي

230
01:11:58.550 --> 01:12:18.950
آآ الذي استتر بها خمر الذمي الذي استتر بها. ويلحق بها ايضا خمر الخلال الانسان الخلال اللي وظيفته ان يخلل الاشياء لانه الخلال بالوضع الطبيعي انه الخل يصل لمرحلة يقولون يصبح خمر ممكن ثم يعود خلان

231
01:12:19.150 --> 01:12:45.400
فالخلال هذا مأذون له ان يمسك الخمر لتصبح خلا والذمي المستتر بخمره هذا مأذون له ان يمسك الخمر عنده. جيد فلا تصح اراقة خمر الخلال ولا خمر الذمي المستتر بها. واما هنا الكلام فالكلام فقط عن الخمر المأمور

232
01:12:45.400 --> 01:13:03.600
وهي ما سوى هذا النوعين من الخمر ما سوى هذين النوعين من الخمر فتكون الخمر مأمور باراقتها. او من كسر اه حليا محرما. الحلي المحرم يقصد بها حلي معدة او صنعت للرجال ولا تصلح لاستعمال النساء

233
01:13:03.800 --> 01:13:31.150
لو ان انسانا صنع حليا محرما على الرجال. صنع حليا محرما على الرجال ولم يستعمل او تتخذ لصالح النساء فمثلا شخص صنع سلسال ذهبي للرجال او صنع اه اسوارة او شيء من الامور الذهبية. من الحرية الذهبي مثلا المحرم على الرجال. ولا يصلح لاستعمال النساء. ما كانت النساء تستعمله عادة

234
01:13:31.150 --> 01:13:45.600
وانما هو للرجال. ففي هذه الحالة هذا الحلي المحرم لا يضمن او اتلف الة سحر او تعزيم. التعزيم هو شكل من اشكال السحر تعزيم شكل من اشكال السحر او اتلف

235
01:13:46.050 --> 01:14:01.050
ادوات يستعملها السحرة او يستعملها الذين يعزمون او الات التنجيم او صور خيال يعني صور خيال انا في الحقيقة حاولت اتفهم ماذا يقصد به شيخ مرعي لم يظهر لي ولكن قد يكون مثلا قصد بها آآ يعني صور

236
01:14:01.400 --> 01:14:19.250
التي يحرم تصويرها. الصور التي يحرم تصويرها كصور مثلا ذوات الارحام. والله ذوات الارواح عفوا. صور ذوات الارواح. والله اعلم لكن لم يتضح لي في الحقيقة ماذا يصل بصور الخيال. او اتلف كتب مبتدعة مضلة. لاحظوا

237
01:14:19.300 --> 01:14:39.300
كتب المبتدعة من الفرق الضالة لو اتلفت ومزقت او اتلف كتابا فيه احاديث احاديث موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلياتها احبابي الكرام لا تضمن. لماذا؟ لانها ليست مالا ونحن عرفنا انه ضمان الاتلاف في اول مجلس اليوم ان

238
01:14:39.300 --> 01:14:58.000
الاتلاف انما يكون في اتلاف ماذا؟ ضمان الاتلاف انما يكون اذا اتلفت ما هو مال في مفهوم الشريعة وكل ما ذكرناه من قوله مزمار والة له او انية الذهب والفضة وكل الادوات التي تصنع بالذهب والفضة

239
01:14:58.000 --> 01:15:22.350
لا يريد صنعها بها او اتلف آآ لو كسر اناء خمر مأمور باراقتها. يعني اذا كسرت اناء خمر مأمور باراقة هذه الخمر اه او كسرت حليا محرما. فالحري المحرم على الرجال ايضا هذه لا يجوز لا تعتبر مالا في

240
01:15:22.350 --> 01:15:42.350
بمفهوم الشريعة الحلي المحرم على الرجال لا تعتبروا معنى في مفهوم الشريعة وكذلك الات السحر والات التعزيم والاتنجيم هذه كلها لا مالية لها كذلك الصور المحرمة شرعا او كتب المبتدعة هذه كلها لا مالية لها والكتب التي تجمع الاحاديث الموضوعة يعني المراد يعني الكتب مش الكتب التي

241
01:15:42.350 --> 01:15:52.350
اذكر ان هذه الاحاديث موضوعة لا لا الكتب التي يضعها اهل الباطل يذكرون فيه احاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل الرافضي والعياذ بالله وينشرونها بين الناس. فهذه

242
01:15:52.350 --> 01:16:08.200
الكتب ايضا لا مالية لها. فباختصار كل من اتلف شيء لا مالية له كل من اتلف شيئا لا مالية له في الشريعة الاسلامية فهذا لا يضمن ما اتلفه. فهذا الشخص لا يضمن ما اتلفه

243
01:16:08.200 --> 01:16:28.050
قال لم يضمن في الجميع تمام؟ طيب هكذا يكون الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه انتهى من ذكر آآ احكام الاتلاف او الضمان الذي بسبب الاتلاف دعونا ننتقل احبابي الان سريعا الى باب جديد من ابواب اه المعاملات الا وهو باب الشفعة

244
01:16:28.200 --> 01:16:46.150
باب الشفعة والشفعة احبابي هو في الحقيقة ليس عقد وانما هو حق من الحقوق. اكتبوا عند الشفعاء الشفعة حق من الحقوق ما هو طبيعة هذا الحق الان الشفعة في اللغة العربية مأخوذة من الشفاء

245
01:16:46.500 --> 01:17:03.550
والشفع هو الزوج ضد الوتر. مش بقول لك صلاة الشفع وصلاة الوتر الشفع ما هو؟ الزوج. والوتر هو المنفرد. فالشفعة فالشفعة اذا مأخوذة في اللغة من الشفع وهو الزوج. طيب

246
01:17:04.050 --> 01:17:28.900
واما الشفعة في المفهوم الشرعي وعندما تعرفون المفهوم الشرعي ستعرفون لماذا سمي هذا المفهوم الشرعي شفعة. واما الشفعة في المفهوم الشرعي فقالوا هي استحقاق شريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقل اليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. دعونا نكتب هذا التعريف

247
01:17:30.750 --> 01:18:36.150
اكتبوها عندكم  الشفعة تحقاق شريكا انتزاعه حصة  شريكه التي انتقلت او ممن انتقدت اليه سنحافظ على العبارة او من الشخص الذي انتقلت اليه بعوض مالي بالثمن  الذي استقر عليه العقد. بدكم تنتبهوا على هذا الحق. حق

248
01:18:36.400 --> 01:19:02.650
الشفعة ساضرب مثال ومن خلاله نفهم هذا التعريف شخصان اشتركا في قطعة ارض سعد وزيد  اشتريا قطعة ارض على ان تكون بينهما هذه الارض على وجه الشيوع. سعد وزيد اشتروا هذه القطعة من الارض. واتفقوا ان سعد اله نصف هاي الارض على وجه الشيوع. وزيد اله

249
01:19:02.650 --> 01:19:25.900
وصفة فاصبح سعد وزيد شركاء في هذه الارض يوم من الايام احبابي الكرام زيد قرر ان يبيع حصته من هذه الارض والان يمتلك نصفها على الشيوع فزيد في يوم من الايام قرر ان يبيع حصته من هذه الارض

250
01:19:26.900 --> 01:19:50.300
من دون ان يخبر سعد لا قرر ان يبيعها لمن لشخص اسمه محمد فالان زيد باع حصته من هذه الارض لمحمد بمبلغ مئة دينار. اذا عملية بيع. زيد باع باع

251
01:19:50.550 --> 01:20:15.500
حصته من الارض لمحمد بمبلغ مئة دينار  الان في الوضع الطبيعي سيصبح محمد هو شريك مع سعد في هذه الارض بدلا من زيد في الوضع الطبيعي ستصبح الشركة الان في هذه الارض في هذا العقار بين سعد وبين محمد. لانه محمد صار مكان زيد بعد ان باع زيد حصته له

252
01:20:15.650 --> 01:20:38.400
جميل الان سعت قل يا عمي انا والله ما بدي محمد يكون شريك معي في هاي الارض انا دخلت مع زيد شراكة في هاي الارض لاني انا بعرف زيد وبينا وبينه خبز وملح كما يقولون وبعرف انه انسان فاضل ومؤدب ومحترم. فانا والله رضيتها مع زيد. لكن انا لا اريد ان

253
01:20:38.400 --> 01:20:59.100
فيكون محمد شريك معي في هاي الارض ما بدي وهنا الشريعة في الحقيقة احترمت هذا الحق فعلا احترمت انه سعد له الحق لانه ايش؟ ما يقبل بشراكة محمد لكن في هناك اجراءات بده يعملها سعد حتى نحل هاي المشكلة

254
01:20:59.500 --> 01:21:12.650
ما هي هاي الاجراءات سعد يستطيع شرعا هذا حقه الشرعي. لذلك قلنا الشفعة حق شرعي سعد يستطيع شرعا ان يذهب الى محمد ويقول تعال يا محمد زيد كم باعك هاي الارض؟

255
01:21:13.000 --> 01:21:30.750
او نصيبه عفوا من الارض فيقول محمد بعني اياها بمية دينار سعد يقول لمحمد انا اعطيك مئة دينار واتملك يا محمد نصيبك من هذه الارض جبرا عنك  جبرا عن محمد

256
01:21:31.450 --> 01:21:45.900
يستطيع ها سعد ان يذهب الى محمد ويقول له كم باعك زيد نصيبه من الارض ومحمد ببلغه بالثمن فهنا سعد يستطيع ان يدفع هذا الثمن لمحمد الذي اشترى من زيد

257
01:21:46.100 --> 01:22:06.200
يستطيع سعد ان يذهب لمحمد ويدفع له الثمن ويمتلك هذه الحصة. التي اشتراها محمد جبرا عن محمد جبرا عن محمد وكانه هنا هذه السورة صورة منصور الاكراه على البيع. انتم ملاحظين؟ صورة منصور الاكراه على البيع طبعا من جهة محمد. محمد

258
01:22:06.200 --> 01:22:30.100
هنا مجبر ان يعطي هذه الحصة لسعد بنفس الثمن بنفسه الثمن الذي اشترى به محمد هذه الحصة من زيد هذه هي حقيقة الشفعة باختصار لكن انا اصلا اعرف شروطها لان هناك لها شروط في الحقيقة نعرف اين تطبق ما هي مجالات تطبيقها لانها ليست مطلقة في اي ملك او ما شابه ذلك. لأ هناك شروط لها. ستأتي ان شاء الله. لكن هذا

259
01:22:30.100 --> 01:22:46.800
مجرد مثال توضيحي لنفهم ما هي الشفعة. الشفعة استحقاق اذا كما قلنا حق الشفعة ليست عقد. حق شريك اللي هو ساعد عندنا ان ينتزع حصة شريكه انا اريد ان انتزع حصة زيد

260
01:22:46.950 --> 01:23:08.700
طب هيحصل زيد اين هي؟ ان ينتزع حصة شريكه من الشخص الذي انتقلت اليه بعوض ما لي الشخص الذي انتقلت اليه حصة الشريك هو محمد انتقلت اليه الحصة بعوض مالي. ليش؟ قال بعوض مالي لانه سنعرف بعد القليل لما نذكر الشروط انه اذا زيد

261
01:23:08.800 --> 01:23:24.850
اعطى نصيبه من الارض لمحمد بغير عوض ما لي اعطاه اياها على وجه الهبة او على وجه مثلا المهر ان كان مثلا مش محمد كانت سعاد فزيد اعطاها نصيبه من الارض على وجه الصداق

262
01:23:24.950 --> 01:23:46.150
او كانت مثلا مكان زيد هنا مثلا امرأة اسمها هند وبدها تخالع زوجها محمد فاعطت نصيبها لمحمد خلع باختصار اذا صاحب الحصة اعطى نصيبه للطرف الخارجي ليس من خلال عملية بيع لا لا اعطاه اياها على وجه الهبة على وجه مثلا اه

263
01:23:46.600 --> 01:24:03.000
اي طريقة من غير طرق على وجه الصداقة. على وجه آآ الخلعي بغض النظر هنا لا تثبت الشفعة كما سنعرف بعد قليل ان شاء الله. لابد يكون هذا الشريك باع بيعا بعوض مالي

264
01:24:03.600 --> 01:24:30.000
باع بيعا حصته الى الطرف الخارجي فاذا باع هذا الشريك حصته للطرف الخارجي بعوض ما لي هنا نعم يستطيع الشريك ان ينتزع حصة شريكه من الشخص الذي انتقلت اليه بعوض ما لي لكن بنفس الثمن الذي استقر عليه العقد. بنشوف زيد كم باع حصته لمحمد بمئة دينار؟ نقول لهذا الشركة هو سعد

265
01:24:30.000 --> 01:24:44.700
لك ان تنتزع هذه الحصة جبرا عن محمد لكن بنفس الثمن الذي اشترى به محمد هذه القطعة من زيت نفس الثمن ما بنفع تدفع له اقل من هيك لانه انت راح تظلمه

266
01:24:44.750 --> 01:24:58.550
بتدفع نفس الثمن. مش قادر تدفع نفس هذا الثمن خلص عوض الله عليك. بدك تتحمل هاي الشراكة اذا مفهوم الشفعة استحقاق شريك انتزاع اسرة شريكي من الشخص الذي انتهلت انتقلت اليه بعوض مالي

267
01:24:58.900 --> 01:25:22.350
بالثمن الذي تم استقرار العقد عليه بين هذا الشريك وبين الشخص الاجنبي. المئة دينار. ومن هنا سميت شفعة. لمن سميت شفعة؟ قالوا اه  لان الشريك الذي سينتزع حصة شريكه. هذا الشريك يضم حصة الى حصته. سعد لما اخذ

268
01:25:22.400 --> 01:25:43.350
قصة الحصة من محمد بنفس الثمن ها سعد لما ذهب الى محمد فاعطاه المئة دينار واخذ منه الحصة هو هنا اضاف حصة الى حصته فكأنه شفع حصته بحصة اخرى آآ ساعد في الوضع الطبيعي الى النصف

269
01:25:43.500 --> 01:26:02.000
والان ذهب لمحمد واعطاه مية واخذ النصف الاخر فكانه اضاف حصة الى حصته فكأنه شفعها وهذا هو سبب تسميتها بالشفعة انت تضيف الى ملكك ملكا اخر ايها الشريك من خلال استحقاقك آآ لحصة شريكك

270
01:26:02.400 --> 01:26:22.350
فلذلك سميت شفعة. جميل؟ طيب. لكن هو الشيخ مرعي بدأ مباشرة بالحكم العام قال لا شفعة لكافر على مسلم لا شفعة لكافر على مسلم اذا كان الشريك هنا كافرا اذا كان سعد كافر

271
01:26:22.500 --> 01:26:42.300
وهؤلاء مسلمون فليس لسعد شفعة اذا كان سعد هذا الشريك كافرا فانه لا يثبت له حق الشفاء فحق الشفعة انما يثبت لاهل الاسلام. ويروى في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

272
01:26:42.300 --> 01:26:57.200
لا شفعة لنصراني. حديث رواه الدار قطني. وان كان يعني ضاعفه كثير من اهل العلم. لكن الحنابلة اعتمدوا على هذا الحديث في ان الشفعة حق يثبت للشريك المسلم ولا يثبت للشريك الكافر

273
01:26:57.550 --> 01:27:08.600
جيد لكن انا كنت اتمنى ان الشيخ مرعي قبل ما يذكر هذا الحكم ان الاصل يذكر تأليف الشفعة حتى الطالب يفهم طبيعة هذا العقد لكن كانهم كما قلنا يكلون هذا الامر

274
01:27:08.600 --> 01:27:33.500
والى الشراح ثم قال وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة. يعني الشفعة تثبت للشريك الشخص في النصيب الذي انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة هذا هو نفس الكلام الذي ذكرته لكم انا هنا. لكن بطريقة اصلا ذكرت لكم بطريقة اسهل من خلال التعريف

275
01:27:33.550 --> 01:27:47.650
وهو نفس ما قصد هنا اه لما قال وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه. لكن الان دعونا نركز في الشروط الخمسة التي تثبت بها حق الشفع. قال اولا كونه مبيعا

276
01:27:47.900 --> 01:28:08.050
فلا شفعة فيمن انتقل ملكه عنه بغير بيع  فلا شفعة فيما انتقل ملكه عنه بغيره به. هذا اول شرط من الشروط. وانا ذكرته لكم من خلال التعريف حتى تثبت الشفعة لابد يكون هذا الشريك وهو زيد

277
01:28:08.100 --> 01:28:32.300
نقل الملك الى محمد ها نقل ملكه من هذه الارض الى محمد من خلال عقد بيع. لذلك قال كونه مبيعا. هذا الشريك باع نصيبه لشخص اجنبي باع نصيبه لشخص اجنبي. فاذا كان هذا الشريك لم يبع لشخص اجنبي بل وهبها لاجنبي. او تصدق به بها عليه او

278
01:28:32.300 --> 01:28:54.550
اعطاها صداقا او خلعا في هذه الحالة لا يوجد عندنا حق شفعة فليس لسعد ان ينتزع نصيب محمد من هذه الارض. وسيجبر سعد على شراكة محمد له في هذه الارض. ان محمد اخذ الارض من خلال ميراث ممكن. ممكن من خلال صدقة ومن خلال هبة. من خلال صداق من خلال خلع

279
01:28:54.550 --> 01:29:10.400
وليس من خلال البيع فلابد اول شرط من شروط الشفعة ان يكون محمد حصل على نصيب من هذه الارض من خلال بيع وشراء مع زيت. جيد. اذا كونه مبيعا فلو شفعت فيما انتقم منه بغير بيع. الشرط الثاني اخواني من شروط

280
01:29:10.400 --> 01:29:30.000
صحة الشفعة او من شروط اه ثبوت الشفعة خلينا نقول ان تكون حصة هذا الشريك التي سيتم انتزاعها بحق الشفعة هي حصة مشاعة من عقار اضيفوا عندكم كم قسمة اجبار

281
01:29:30.500 --> 01:29:56.800
له ثلاثة ضوابط هذه هي الحصة تكون مشاعة من عقار والمراد بالعقار هنا ارض فقط وهذه الارض تقسم قسمة اجبار. دعونا نحلل هذه المفاهيم الثلاث. اذا الشفعة اخواني اولا اريدكم ان تفهموا لا تثبتوا في لا تثبتوا في غير الاراضي. فاذا اشترك اثنان في شقة او في عمارة او في سيارة او في

282
01:29:56.800 --> 01:30:20.000
او في هاتف اي شركة في غير الاراضي لا يثبت فيها حق الشفعة. فلو قام احد الشريكين ببيع حصته  الى طرف خارجي الشريك الاخر ليس له ان يطالب بالشفعة. هذا اول شيء نفهمه. الشفعة عند الحنابلة انما تثبت في الاراضي فقط. هاي مسألة خلافية

283
01:30:20.000 --> 01:30:38.450
بين المذاهب اعرفوا عليكم ان تعرفوا مذهبكم. الشفعة عند الحنابلة تكون في الاراضي فقط. وهذا هو المراد بالعقار هنا. لانه العقار احيانا يطلق على الشقق لا العقار هنا المراد به الارض فلابد اذا تكون ارض

284
01:30:38.650 --> 01:31:01.500
تنين لابد يكون الشريكان في هذه الارض حصة كل واحد منهم في هذه الارض على وجه الشيوع وليست محددة. فلو كان مثلا عندي قطعة ارض وانا سعد وهنا زيد ممتاز احبابي الكرام جيد

285
01:31:01.750 --> 01:31:22.150
الان سعد وليد اشترك في ارض اذا ها وجد اول قضية انها ارض. اثنين حصة سعد وزيد في هذه الارض على جهة الشيوع يعني مش صعب له مثلا النصف اليمين منها وزيد له النصف الشمال؟ لأ ما كانت هيك القضية. سعد وزيد كل واحد له النصف من هذه الارض

286
01:31:22.150 --> 01:31:36.500
لكن على وجه الشيوع النصف الذي لسعد شائع في هذه الارض والنصف اللي لزيت شائع في هذه الارض. خلص انا الي نصف منها هكذا وانت لك نصف منها. بخلاف ما لو تم الفرز

287
01:31:36.550 --> 01:32:00.600
انه خلص تم التحديد ان نساعد له النصف اليمين وزيد له النصف الشمال اذا تم الفرز والفصل هنا زيد يستطيع ان يبيع حصته لمحمد وليس لسعد ان يطالب بالشفعة لان هنا صحيح هما شركاء في الارض لكن حصة كل واحد منهم اصبحت مفروزة عن حصة الاخر وليست على وجه الشيوع. اذا

288
01:32:00.600 --> 01:32:19.000
لابد تكون حتى تثبت الشفعة في ارض وحصة كل شخص في الارض شائعة. ثالثا تكون هذه الارض يمكن قسمتها قسمة اجبار. الان ان شاء الله في نهاية كتاب القضاء راح ندرس ان هناك ان القسمة على نوعين. هناك قسمة تسمى قسمة اجبار

289
01:32:19.000 --> 01:32:39.650
وهناك قسم يسمى قسم التراضي قسمة الاجبار وهي القسمة التي اذا طالبها احد الشركاء من الشريك الاخر يجبر الشريك الاخر عليها وقسمة التراضي هي التي اذا طلبها احد الشركاء من الشريك الاخر لا يجبر الشريك الاخر عليها لانها تسبب له ضررا

290
01:32:40.300 --> 01:33:04.000
فقسمة الاجبار انما تكون آآ في الشركة او عند او عند الاشتراك في شيء لا تسبب قسمته لا تسبب قسمته ضرر بالطرف الاخر. وقسمة التراضي انما تكون في الاشياء التي اذا طلب قسمتها فان القسمة تسبب

291
01:33:04.050 --> 01:33:19.700
ضررا بالطرف الاخر طبعا القسمة ليست معلقة فقط بالاراضي لما ندرس باب القسمة القسمة هي في اي شيء اشترك فيه اثنان فاكثر اي شيء سواء كانت اراضي شقق اشجار اي شيء

292
01:33:19.850 --> 01:33:37.600
اشترك فيه اثنان فاكثر هل اذا طلب احد الشركاء القسمة يجبر باقي الشركاء عليها ام لا يجبرون؟ الان الاشياء التي تقع فيها الشراكة على نوعين. هناك اشياء تقع فيها الشراكة

293
01:33:38.300 --> 01:34:00.250
ويمكن ان تقسم قسمة عادلة من دون ان يتضرر طرف من الاطراف من خلال هذه القسمة ولا تسبب هذه القسمة ضرر بنفس الشيء الذي وقعت فيه الشراكة لانه احيانا اخواني بعض الاراضي او بعض العقارات او بعض السلع بمجرد ان يتم قسمتها وافرازها بتقل قيمتها. فاحنا باختصار بنقول

294
01:34:00.250 --> 01:34:24.350
ان هذه مسألة تتعلق بالقسمة يعني خارج موضوع الشفعة الان. اه نقول الاعيان هيك نقول الاعيان المشتركة    الاعيان المشتركة التي يملكها اكثر من طرف على نوعين هناك منها ما يمكن قسمته قسمة اجبار

295
01:34:24.400 --> 01:34:46.750
وهناك ما يقسم قسم التراضي فقط  منها ما يخصم قسمة اجبار ومنها ما يقسم قسم التراضي فقط الان الضابط العام فقط هذا كلام سريع. الضابط العام لما يقسموا قسمة اجبار ما معنى قسمة اجبار يعني اذا احد الشركاء

296
01:34:46.900 --> 01:35:10.700
طلب من باقي الشركاء القسمة يجبرون على قبولها قسمة التراضي اذا احد الشركاء طلب من باقي الشركاء القسمة ورفضوا لا يجبرون عليها تحتاج الى رضا منهم ما هي الامور او الاعيان المشتركة التي يمكن ان تقسم قسمة اجبار هي الاعيان التي اذا تم قسمها فانها يمكن ان تقسم

297
01:35:10.700 --> 01:35:29.800
عادلة ولا يسبب قسمها اي ضرر بباقي الاطراف ولا بالعين المقسومة كزمة التراضي هي القسمة التي اذا طلبها احد الاشخاص ستلحق ضرر باطراف اخرين او ستلحق ضرر بشكل عام بالشخص الذي وقع فيه القصة

298
01:35:29.800 --> 01:35:49.650
اسمع يقولون اذا كانت الارض الان ساتكلم عن الارض بالتحديد بهمنيش كل الاعيان انا لاني في الشفعة بتكلم عن الارض. يقولون اذا كانت الارض صغيرة محدودة اه الاراضي الصغيرة جدا وكانت مشتركة بين اكثر من شخص هذه لا تقسم الا قسم التراضي

299
01:35:49.700 --> 01:36:04.900
لانه الاراضي الصغيرة المشتركة اذا تم قسمتها بشكل عام لابد ان يحدث ضرر بطرف من الاطراف او على الاقل قالوا ان تنقص قيمتها لان هي صغيرة. وتروح تقسمها كمان ما بقي منها شيء

300
01:36:04.950 --> 01:36:21.400
فيقولون الاراضي الصغيرة هذه في العادة لا تقسم قسمة اجبار. ليه؟ لانك القسمة تضر بالشركاء او تضر بنفس العقار على الاقل فيأتي الضرر على الشركاء تبعا فلا تقسم قسمة اجبار فاذا كانت ارض صغيرة

301
01:36:21.850 --> 01:36:33.500
فبالتالي لا تقسم الا قسم التراضي يعني ان يتراضوا على القسمة. ولا يستطيع احد ان يجبر الاطراف الاخرين على القسمة فيها. فمثل هذه الاراضي الصغيرة التي لا تقصف الا بالتراضي

302
01:36:33.900 --> 01:36:51.300
آآ لا يثبت حق الشفعة فيها اذا قام احد الشركاء ببيع نصيبه لطرف خارجي. فلو كان عندي انا قطعة ارض صغيرة بنقول هذه لا تقسم الا قسم التراضي بالتالي لو ان زيد باع نصيبه من هذه الارض الصغيرة لمحمد

303
01:36:51.400 --> 01:37:04.950
ليس لسعد ان يطالب محمد بالشفعة لكن الاراضي الكبيرة اه قالوا الاراضي الكبيرة الواسعة لأ هذه يمكن ان تقسم قسمة اجبار لانها تستطيع ان نقسمها من دون ان نلحق ضرر

304
01:37:04.950 --> 01:37:21.250
الاطراف الاخرين ولا ننقص من قيمة الارض عموما. فاذا طلب احد الشركاء القسمة باقي الشركاء يجبرون عليها. فانت راح تقول لي طب شيخ يعني شو علاقة تقول قسمة الاجبار وقسمة التراضي بهذا الموضوع اللي احنا فيه في الشفعة. بدي اعطيك مفهوم

305
01:37:21.400 --> 01:37:43.150
ستفهم من خلاله ان شاء الله لماذا اشترطوا ان تكون الارض التي يثبت فيها حق الشفعة يمكن قسمينها قسمة اجبار الان هذي قطعة ارض كبيرة قطعة ارض كبيرة سعد وزيد مشتركان فيها على وجه الشجوع. سعد له نصفا وزيد له نصفا

306
01:37:43.600 --> 01:37:58.800
الان زيد حاب يبيع نصيب او قسم من قسمه من هذه الارض لمحمد. زيد هو حاب يبيع نصيبه من هذه الارض لمين؟ لمحمد في الوضع الطبيعي في الحالة الطبيعية هذه ارض

307
01:37:59.450 --> 01:38:13.550
ونصيب سعد وزيد منها على وجه الشيوع وهي ارض واسعة. فيمكن ان تقسم قسمة اجبار فاذا زيد في الحالة الطبيعية باع نصيبه الذي على وجه الشيوع لمحمد سعد يذهب لمحمد ويطالب بالشفعة

308
01:38:13.850 --> 01:38:29.400
طبعا زي بقول يا عمي انا ما بديش اه سعد يأخذ نصيبي. زيد يقول انا اريد ابيع نصيبي لمحمد هل من حل يا رعاكم الله؟ نقول لزيد اذا اردت ان تملك محمد نصيبك خلاص انت حاب تعزو بدك تملكه نصيبك

309
01:38:29.650 --> 01:38:51.700
لك ان تطالب سعد بافراز الارض والافراز هو قسمة الاجبار. انك تروح عدائرة الاراضي وتقولي لهم افرزوا لي الارض بيني وبين سعد. فهنا زيد يستطيع ان يطالب سعد بقسمة الاجبار يجبر سعد عليها. ويقول كل واحد فينا يأخذ نصيبه. انت الك نصف وانا الي نصف. فيأخذ ساعة هذا

310
01:38:51.700 --> 01:39:05.200
النصيب ويأخذ زيت هذا النصيب تمام؟ طبعا ولابد يكون طبعا هذا النصيب مماثل لهذا النصيب في المواصفات يعني هذه هي طبيعة قسمة الاجبار انه لن يقع ظلم على اي احد فيها. حتى نستطيع قسمتها قسمة اجبار. فساعة

311
01:39:06.050 --> 01:39:23.000
تم فرز الارض بينه وبين زيت. فاذا تم فرز الارض بين سعد وبين زيد يستطيع هنا زيد ان يبيع حصته لمحمد. ولا يستطيع ساعد في هاي الحالة ان نطالب محمد بالشفعة لماذا؟ لانه صار نصيب سعد ونصيب زيد كلاهما منفصل ما عاد على وجه الشيوع

312
01:39:23.300 --> 01:39:42.000
ما عاد على وجه الشيوع. لما كان على وجه الشيوع اه والله سعد كان يستطيع يطالب محمد. لكن الان زيد استطاع ان يجبر سعد على القسمة وعلى الافراز. لانه هاي الارض تقبض القسمة قسمة اجبار. فاستطاع ان يفصل بينه وبين سعد بعد ذلك يستطيع

313
01:39:42.000 --> 01:39:58.750
زيد ان يملك محمد نصيب من هذه الارض من خلال عقد البيع من خلال عقد اه البيع ولا يستطيع في هاي الحالة ساعة ان يطالب محمد بالشفعة لانه ما عدا نصيب كل واحد منهما على وجه الشيوع. فالارض اذا التي

314
01:39:58.750 --> 01:40:18.550
اقبل القسمة قسمة اجبار هي التي يثبت فيها حق الشفعة لسعد على محمد اه لان الشريك الذي يريد ان يبيع حصته وهو زيد نقول له يا زيد اذا انت حاب تبيع حصتك لشخص اجنبي ولا تريد ان تسلط

315
01:40:18.550 --> 01:40:38.050
لشريكك الاخر حق الشفعة اطلب فرز لك حق الفرز لكن اذا انت ما فرزت يا زيد خلص وبعت نصيبك لمحمد شريكك الاخر له حق الشفعة فبالتالي زيد يستطيع ان يخلص محمد من حق الشفعة من خلال ان يطالب بقسمة الاجبار

316
01:40:38.450 --> 01:41:03.100
فله حل اما اذا كانت الارض صغيرة اما قالوا اذا كانت الارض صغيرة جدا بين سعد وبين زيد. الارض الصغيرة لا يمكن قسمتها قسمة اجبار يعني لا يستطيع زيد ان مثلا هاي الارض صغيرة نصفها لسعد ونصفها لزيد. لو ان زيد مثلا بده يبيع نصيبه منها لمحمد

317
01:41:03.300 --> 01:41:19.550
فقال مثلا بدي اطلب من سعد الفصل اللي هو الفرز اللي هو قسمة الاجبار. زيد لا يستطيع ان يجبر سعد على الفرز. زيد لا يستطيع ان يجبر سعد على الفرز لانه هاي الارض بطبيعتها صغيرة جدا. والقسمة فيها تسبب ضررا. فزيد لا يستطيع

318
01:41:19.550 --> 01:41:34.400
ان يجبر سعدنا على القسم الا بالتراضي جميل فبالتالي بما انه هاي الارض لا يستطيع زيد ان يجبر فيها سعدا على الفرز آآ قالوا طيب اذا اراد احد الشركاء ان يبيع نصيبه لشخص اجنبي

319
01:41:34.950 --> 01:41:49.100
كيف نحل له هاي الطريقة؟ قالوا لا لا حل لهم. لا يستطيع ان يحل هذه الطريقة. زيد يريد ان يبيع حصته لمحمد فلو اننا قلنا ان حق الشفعة سيثبت لسعد ان حق الشفعة سيثبت لسعد

320
01:41:49.800 --> 01:42:09.800
في القطط الارضي الصغيرة فانه سيثبت لسعد مطلقا ولا يستطيع زيد ان يتخلص منه باي طرق من الطرق لانه زيد لا يستطيع ان يجبر سعد على الافراز حتى يبيع والله زيد نصيبه هنا العلوي مثلا من هاي الارض محمد. وخلص يكون هناك حاجز بينه وبين سعد. مش ممكن. انه هاي الارض صغيرة

321
01:42:09.800 --> 01:42:23.550
فلا تقسم الا قسم التراضي. وزي وسعد مش راضي يقسم قبل قليل كانت قسمة اجبار يعني سعد مجبر غصبا عنه بده يقسم لكن في هذه الارض الصغيرة لا يمكن ان تقسم الا قسم التراضي

322
01:42:23.700 --> 01:42:40.350
وسعد لم يقبل ذلك. طب زيد بقول لك انا بدي ابيع نصيب لمحمد من دون ما يثبتوا الشفعة لسعد. ما في الي حل فبنقول اه هنا اذا بما انه القضية سيصبح اه سعد وزيد دائما مشتركين في هذه الارض لانها لا تقبل الا قسم التراضي وسعد رافض قسم

323
01:42:40.350 --> 01:43:00.050
التراضي. فهنا نستطيع ان نقول لزايد لك ان تتخلص من نصيبك وتبيع لمحمد بمائة دينار. وسعد نقول ليس لك ان تطالب بالشفعة ليه؟ قالوا لان هذه الارض لا يمكن قسمتها الا بالتراضي ولا يمكن ان تقسم قسمة اجبار. فبالتالي زيد هو لا يستطيع ان يتخلص منك

324
01:43:00.250 --> 01:43:10.250
يا سعد فاذا هو اراد ان يبيع نصيبه لمحمد فله الحق في ذلك وليس لك يا سعد ان تطالب بالشفاعة. طبعا هذا رأي الحنابلة وان كانت هذه القضية تحتاج الى

325
01:43:10.250 --> 01:43:25.450
نظر يعني قضية انه اذا كانت لا تقسم قسمة اجبار فيسقط حق الشفعة. اقول تحتاج الى نظر وتفكير لانه الاصل انه سعة يقول لك لي لماذا لا تثبتون الى حق الشفعة؟ قضية انه زيد لا يستطيع ان يتخلص مني

326
01:43:25.550 --> 01:43:39.050
هذا امر يعود لزيد لكن انا في النهاية لا اريد لمحمد ان يدخل معي شراكة لا اريد لمحمد ان يدخل معي شراكة وهذا في النهاية ايضا حق لسعد. فنقول هذه فكرة فكروا فيها لكن انا اقرر الان ان نذهب. المذهب عندنا الارض

327
01:43:39.300 --> 01:43:54.250
التي تثبت فيها الشفعاء تكون ارض وملك كل شريك فيها على وجه الشيوع وتقبل القسمة قسمة اجبار. واما الارض آآ التي لا تقبل القسمة الا بالتراضي فهذه لا يثبت فيها حق الشفعة

328
01:43:54.400 --> 01:44:15.700
لشريك على صاحبه بسم الله  قال اه اذا كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار. لانه الجار هو اللي بينك وبينه فرز وملك كل شخص منكم مستقل عن الاخر. فاذا كانوا مثلا

329
01:44:15.750 --> 01:44:40.250
قطعتين ارض بجوار بعضهما البعض. لو كان هناك قطعة ارض وجنبها قطعة ارض كل واحد اله قطعته الخاصة. فهذا الشخص باع نصيبه لشخص اجنبي صاحب هاي الارض ليس له ان يطالب بالشفعة. لانه هو مجاور لهذه الارض. وليس ملكه فيها على وجه الشيوع. لذلك قال

330
01:44:40.250 --> 01:44:58.200
شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار اصلا كل ما ليس باراضي ما شفعة فيها. قال كشجر وبناء مفرد يعني اذا انا اه بعت شجر شرك بيني وبين شريكي. انا هاي الشجرة

331
01:44:58.250 --> 01:45:13.550
انا شريك فيها مع شخص. فبعت على وجه الشيوع. فبعته نصيبي منها لشخص اجنبي. ليس لي شريكي ان يطالب بالشفاعة. لان الشفعة لا تثبت في ماذا؟ في الاشجار كذلك مثلا لو كان هناك عقار لو كان هناك مثلا شقة

332
01:45:13.850 --> 01:45:33.050
دار هذه الدار انا شريك فيها مع شخص على وجه الشيوخ هو له نصف وانا لي نصفها. احد الشريكين باع نصيبه لشخص اجنبي هل للشريك الاخر ان نطالب بالشفعة ليس له ان يطالب بالشفعة لانها ليست ارض. طيب قال ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارض. ايش يعني هذا الكلام

333
01:45:33.050 --> 01:45:55.950
اه هو يريد ان يقول لك اذا كانت ارض بين سعد وزيد وكل واحد له النصف على وجه الشيوع. ممتاز وكانت هذه الارض فيها ابنية وفيها شجر الان اذا زيد باع نصف

334
01:45:56.400 --> 01:46:12.000
او اذا باع اخذ يقول نصيبه. اذا زيد باع حصته نصيبه من هذه الارض لمحمد بالف دينار الان هو فعليا زيد باع حصته وحصته هي في الحقيقة الارض اي نسبة من الارض

335
01:46:12.150 --> 01:46:31.550
ونسبة مما عليها من الاشجار والبناء. مشاكل منطقية انه هذا الشجر وهذا الغرس هو ايضا طبع للارض. فاذا كان سعد يمتلك نصف الارض وزيد يمتلك نصف الارض. اذا سعد يمتلك نصف الارض بما عليها. وزيد يمتلك نصف الارض بما عليها

336
01:46:31.550 --> 01:46:51.550
زيد باع نصف الارض واذا بتذكره في باب بيع الاصول والثمار اذا بتذكره قلنا من باع ارضا قلنا الا يشمل البيع غرسها وبناءها وما عليها. فبالتالي ابونا زيد لما باع نصف الارض الذي يمتلكه على وجه الشيوع وباع نصف الارض وبالتالي نصف ما عليها ايضا من

337
01:46:51.550 --> 01:47:11.500
تجرير وبناء كله سينتقل لمحمد. وعليه لما سعد يطالب بالشفعة من محمد اه هو سعد سيأخذ ما اشتراه محمد من الارض وما عليها ايضا بالتالي من الشجر ومن البناء اتصال بده يقول لك الشجر والبناء يدخلان تبعا

338
01:47:11.550 --> 01:47:25.450
للارض في عملية الشفعة اذا بيعا مع الارض من هو تلقائيا عرفنا في باب بيع الاصول والثمار انه من باع ارضا هو يبيع الارض ويبيع ما عليها من شجر ومن بناء هذا هو العرف في بيع الاراضي

339
01:47:25.850 --> 01:47:41.850
واما الشجر والبناء المفردين اه يعني لو كان هناك شجرة مفردة اه مشترك فيها اكثر من شخص وقلنا هذه اصل لا شفعاء فيها. واذا كان هناك بناية بس مجرد بناية يشترك فيها اكثر من شخص فهذه لا شفعة فيه. فهو اراد ان يفرق بين الغرس

340
01:47:41.850 --> 01:48:01.250
اذا كان تبعا للارض فانهما يؤخذان بالشفعة تبعا للارض. واما الشجر والبناء المفردين يعني لحاله شركاء في ارض اه عفوا شركاء في شجرة بس او شركاء في شقة. لأ هؤلاء ليس بينهم حق الشفعة لان الشفعة انما تثبت في الاراضي فقط

341
01:48:01.350 --> 01:48:16.400
جيد. اذا هذا الشرط الاول عرفنا من شروط اه استحقاق الشفعة ان يكون نصيب الشريك انتقل الى الاجنبي من خلال عقد البيع فقط قط وليس من خلال العقود غير المالية. ثانيا ان يكون

342
01:48:16.750 --> 01:48:32.700
هذا النصيب مشاعا من عقار يمكن قسمة هذا العقار قسمة اجبار. واما اذا كان ليس مشاعا او كان ليس من ارض او كان مشاعا من ارض لكن هذه الارض لا يمكن

343
01:48:32.950 --> 01:48:46.650
قسمتها قسمة اجبار بحيث لا يمكن لاحد الشركاء ان يتخلص من شريكه من خلال الافراز ففي اي الحالة لا يثبت حق الشفعة وعرفتم هي التي تحتاج الى نظر اكثر واكثر

344
01:48:46.900 --> 01:49:00.800
عند الحنابلة في هذا الموطن. الشرط الثالث قال آآ طلب الشفعة ساعة يعلم. او عفوا ساعة يعلم. فان اخر الطلب لغير عذر سقطت اذا الشرط الثالث بيوت الشفعاء ان اه الشخص الشريك

345
01:49:01.000 --> 01:49:25.200
الذي له احقية المطالبة بالشفعة وهو سعد مثلا في هذا المثال خلص اليوم مشى معنا سعد. سعد عليه ان يطالب محمد بحق الشفعة في الوقت الذي عرف فيه سعد ان زيد باع نصيبه لمحمد في الساعة التي يعلم فيها سعد ان زيد باع نصيبه لمحمد يجب ان سعد مباشرة يرفع

346
01:49:25.200 --> 01:49:50.250
التليفون على محمد ويقول الو يا استاذ محمد انا اريد حق الشفعة فان اخر سعد المطالبة بالشفعة لغير عذر سقط حقه في الشفعة واما ان اخر المطالبة بها لعذر مثل ايش العذر؟ قالوا كشدة الجوع. يعني ليس اي جوع ان يكون سعد شديد الجوع بس بفكر هسة في الاكل. او شدة عطش

347
01:49:50.250 --> 01:50:08.600
او شدة الحاجة الى دورة المياه تأخر فقط مدة الخلاص من شدة الجوع وشدة العطش والحاجة لدورة المياه خلص نقول معذور في هذا التأخير. تأخير غير هيك ما بتكون معذور فيه. اذا طلب الشفعة ساعة علم بحصول البيع من زيد لمحمد

348
01:50:08.600 --> 01:50:27.850
اه فان اخر الطلب لغير عذر سقطت. والجهل بالحكم عذر. الان بده يقول لك لو كان سعد يجهل ان تأخير مطالبته بالشفعة من دون عذر يبطل حق الشفعة. اعيد لو كان سعد

349
01:50:27.900 --> 01:50:47.200
يجهل ان تأخير مطالبته بالشفعة لغير عذر يسقط حقه في الشفعة لو كان يجى لهاي المسألة تأخر جهلا منه لا يسقط حقه في الشفعة كأنه هذا نوع من انواع الاستثناء. سعد اخر الطلب بالشفاء. قال خلص بحكي مع محمد بعد يومين انا اليوم هيك منا رايق

350
01:50:47.400 --> 01:51:05.650
فاذا سعد اخر مطالبة محمد بالشفعة من دون عذر لكنه كان يجهل ان هذا التأخير يسقط حقه هذا بحد ذاته بنعتبره عذر بنسامح فيه سعد ونقول يا سعد متى ما عرفت ان تأخيرك في المطالبة بالشفع يسقط حقك

351
01:51:06.000 --> 01:51:21.250
فتأخرت بعد ذلك بنحاسبك لكن اذا كنت تجهد بنسامحك. اما اذا كان سعد قالوا يجهل اصلا ان له حق الشفعة فلم يطالب به يجهل اصلا ان له حق الشفح اصلا

352
01:51:21.300 --> 01:51:36.500
فلم يطالب به اساسا ثم عرف بعد ذلك بمدة. يعني سعد بلغه هيك نقول سعد بلغه ان زيد باع حصته لمحمد بس سعد مش خبير في الامور الشرعية ما بعرف انه اله اشي اسمه حق الشفعة

353
01:51:36.800 --> 01:51:54.350
فترك الموضوع بعد اسبوع شهر شهرين بسمع محاضرة لشيخ بسمع لي محاضرة عرف انه ايه والله انا باقي لي حق شفعة وانا ما انا داري ذهب سعد قال يا محمد يلا اريد حق الشفعة. بنقول له لأ ما بنفع. انت قصرت في معرفة احكام التجارة

354
01:51:54.800 --> 01:52:09.300
يا سعد فجهلك بثبوت حق الشفعة لا يبيح لك ان تطالب بها بعد ذلك. فانت كنت عارف انه زيد باع لمحمد لكن انت ما طالبت ابتداء لانك ما بتعرف انه في حق شفعاء. انت مقصر في عدم تعلمك

355
01:52:09.300 --> 01:52:29.300
باحكام دينك في التجارات. فلا يثبت لك حق الشفعة بعد ذلك. فاذا بدنا نعرف ماذا يقصد بالجهل بالحكم وماذا بالجهل بالحكم؟ مش الجهل بانه يثبت له حقه شوف علاء الجاهل ان تأخيره يسقط حق الشفعة هذا الذي يعذر فيه. اما اذا كان يجهل بنفس الشفعة انها ثابتة له فهذا لا يعذر

356
01:52:29.300 --> 01:52:47.300
هذه الشرط الرابع قال اخذ جميع المبيع. فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطت. والشفعة بين الشفعاء على قدر املاك كيهم. ما معنى هذا الكلام؟ الان خلينا على سعد ما بديش امسح. صاحبنا سعد

357
01:52:47.450 --> 01:53:02.500
قال لمحمد اسمع يا محمد زيد باعك نصيبه من هذه الارض وهو النصف باعك اياه بالف دينار. ترى انا يا محمد ها سعد يقول لمحمد انا لا استطيع ان اشتري منك

358
01:53:03.550 --> 01:53:20.550
كل النصيب الذي اشتريته من زيد بالف دينار انا ما معي يا محمد اريدك تعطيني نصف ما اشتريته من زيت بدي اياك تعطيني نصف الحصة بخمسمية دينار الان قالوا اذا سعد

359
01:53:21.150 --> 01:53:38.850
طلب بالشفعة في بعض الحصة التي اخذها المشتري وليس في كلها بطلة الشفعة وسقط حقه في كل الشفعة. حتى لو بعدين رجع يطالب بها كاملة. لذلك ايش قال؟ قال اخذ جميع المبيع يعني سعد انت مجبر ان

360
01:53:38.850 --> 01:53:55.150
تأخذ من محمد كل ما اشتراه من زيد كل الحصة فاذا سعد طالب بنصف الحصة او ربعها او ثلثها فقط من محمد هذا باطل ويسقط حقه في الشفعة فليس له ان يطالب بها بعد ذلك

361
01:53:55.250 --> 01:54:15.250
لماذا يسقط حقه؟ لانه يا سعد مطالبتك فقط ببعض الحصة وليس بكلها. دليل على انه انت ما عندكش مشكلة كبيرة كبيرة في انه محمد يكون شريك معك في الارض. انت مشكلتك بدك تتملك جزء من هاي الارض اكثر بس. واللي انت لو لا يعني انت وانت مشكلتك انه يكون محمد شريكك

362
01:54:15.900 --> 01:54:35.900
هاي مشكلتك لطالبت محمد بكل الحصة. مطالبتك يا سعد لمحمد بجزء من الحصة فقط دليل على انك لا مشكلة في مشاركة محمد وانما انك اريد مجرد التملك وهذا يسقط حقك في الشفعة. اذا اخذوا جميع المبيع فان طلب اخذ البعض فقط مع بقاء الكل سقطت الشفعة كلها

363
01:54:35.900 --> 01:54:52.800
الرفعة بين الشفعاء على قدر املاكهم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقصد لو كانت الارض اخواني في الحقيقة بين اكثر من شخص. هناك سعد وهناك زيد وهناك هاني. كل واحد يملك ثلث من الارض على وجه الشيوع

364
01:54:53.650 --> 01:55:14.300
زيد قرر ان يبيع حصته لمحمد زيد قرأ النبي عليه الصلاة لمحمد. الان سعد وهاني يثبت لهم حق الشفعة يثبت لهم حق الشفعة فيستطيع سعد وهاني ان يذهبوا الى من؟ الى محمد ويطالبونه بماذا؟ بالشفعة

365
01:55:14.650 --> 01:55:40.500
وكل بقدر ملكه وكل بقدر ملكه. طبعا هون لانه كل واحد يملك الثلث الاملاك متساوية جيد فلهم ان يطالبوا آآ محمد بالثلث الذي باعه اياه زيد وسيقسم هذا الثلث الذي باعه زيد لمحمد مناصفة بين هاني وبين ساعد. ليش؟ لانه هاني يمتلك الثلث. وسعد يمتلك الثلث. لكن لو كان هانيا

366
01:55:40.500 --> 01:55:57.850
نصف الارض وسعد يمتلك الثلث وزيد يمتلك السدس فقط هاني يمتلك النصف وسعد يمتلك الثلث. وزيد يمتلك السدس. فزيد باع سدسه لمحمد. اه الان هاني وسعد لهم ان يطالبا محمد

367
01:55:57.850 --> 01:56:19.250
بالشفعة ويتملكان سدس زيد الذي اعطاه اياه. لكن هذا السدس سيوزع على هاني وعلى سعد بحسب النسب. هاني لانه يملك نصف فسيأخذ من السدس كمية اكبر مما سيأخذه سعد لان السعد يمتلك الثلث فقط من الارض. وسنقوم بعملية نسبة وتناسب كما نقوم في

368
01:56:19.250 --> 01:56:43.450
المواريث. فباختصار اذا كان هذا ما يقصده الشيخ مرئي بقوله والشفعة بين الشفعاء على قدر املاكهم. انه اذا كان كما قلنا اكثر من شفيع سيطالبون محمد مثل هاني وسعد سيطالبون محمد بالنصيب الذي اشتراه من زيد وهو السدس فرضا. هذا السدس سيعود الى اني وسعد. لكن كيف يعود بينهما بالمناصفة؟ لا. يعود

369
01:56:43.450 --> 01:57:05.850
بينهما على قدر املاكهم فاذا كان هاني يملك النصف من الارض وسعد يملك الثلث فهذا السدس سيوزع بينهما بناء على هذه النسبة. فبالتأكيد هاني سيأخذ من الثدس كمية اكبر مما سيأخذه سعد بكونه يمتلك نسبة اكبر من الارض. والشفعة اذا بين الشفعاء على قدر املاكهم. طب يا شيخ لو انه هاني قال يا جماعة الخير

370
01:57:05.850 --> 01:57:20.950
انا متنازل عن الشفعة ما بدي ما عندي مشكلة يدخل محمد شريك سعد قال لا انا ما بدي محمد يدخل معنا شريك في الارض. لاحظوا احد الشركاء قال انا اسامح حقي. الشريك الثاني قال لا انا لا اسامح

371
01:57:20.950 --> 01:57:44.450
انا اريد الشفعة الان يقولون الشريك الذي رفض له ان يذهب الى محمد يعني الشريك المصر على حق الشفعة ورفض دخول محمد. هذا الشريك له ان يذهب الى محمد ويطالب بالشفعة لكن بدنا نقول لسعد عليك ان تأخذ كل النصيب الذي اشتراه محمد بن زيد. انت بتاخد السدس كله

372
01:57:44.700 --> 01:58:02.350
ما بينفعش تحكي والله يا عمي انا بدي اخذ اه فقط اه ما استحقه من السدس. انه هذا السدس الذي باعه سيدنا محمد ما احنا اتفقنا قبل شوي انه جزء منه هو عبد الحق هاني وجزء من حقي. فسعد قال انا بدي اخذ الجزء المتعلق بحقي فقط

373
01:58:03.000 --> 01:58:22.600
وهاني مسامح في حقه خلص هو يسامح في حقه ويكون بالتالي يعني شيء طبيعي ان محمد سيدخل شريك معهم في حال انه ساعد فقط طالبة بنصيبه من السدس. لكن المذهب عندنا لا يصح ذلك اصلا. فاذا احد الشركاء سامح بنصيبه

374
01:58:22.800 --> 01:58:47.500
وسامح بالشفعة. الشريك الاخر اذا بده يبقى على الشفعة بده ياخذ كل الحصة كاملة وليس له ان يطالب فقط بنصيبه من الحصة المنتقلة. تأخذ كل الحصة كاملة اذا والشفعة بين الشفعاء على قدر املاكهم. لماذا هكذا يفكر الحنابلة؟ لان الشفعة اخواني انما ثبتت لدفع ضرر الشريك الجديد

375
01:58:47.500 --> 01:59:07.500
هيك احنا فاهمين الشفعة. في الشريعة الاسلامية. الشفعة الاصل انت لماذا تطالب بها؟ ليس من اجل انك تزيد ملكك يا من تطالب بالشفعة احنا الشفعة اثبتناها الك يا سعد حتى تدفع ضرر مشاركة محمد معكم في الارض. انتم انت ما بدك محمد. او لا تطيق هذا الشخص او بينك وبينه

376
01:59:07.500 --> 01:59:26.400
راهية فحتى يدفع الشفيع شراكة هذا الشخص الاجنبي يطالب بالشفعة فإذا كان هذا الشفيع فقط يطالب بنصف الحصة او بجزء منها ولا يطالب بها كاملة. اذا هو في الحقيقة ما عنده مشكلة ان يشاركه محمد في الارض

377
01:59:26.650 --> 01:59:36.650
ما عنده مشكلة في هاي المشاركة. هذا هو الواقع. بالتالي اذا ما في داعي نثبت لك حق الشفعة. احنا الشفعة اثبتها لك اياها حتى ما يدخلش معك هذا شريك. بس. ليس من اجل

378
01:59:36.650 --> 01:59:53.350
مصلحتك المالية فقط حتى لا يدخل هذا معك شريك لانك لا ترغب به شريكا. اي صورة انت تقوم بها ايها الشفيع تبقي فيه هذا الشخص شريكا معك هذا بالتالي يسقط حقك في الشفعة لانه هذا يدل على رضاك بشراكته بشكل من الاشكال

379
01:59:53.600 --> 02:00:07.900
الشرط الخامس والاخير احبائي يقول الشيخ مرعي سبق ملك الشافعي لرقبة العقار فلا شفعة لاحد اثنين اشتريا عقارا معا ما صورة هذه المسألة؟ انتبهوا معي اذا كانت قطعة الارض يمتلكها زيد وحده

380
02:00:08.200 --> 02:00:28.350
قام زيد باجراء عقدين في نفس الوقت عقد مع شخص اسمه موسى وعقد مع شخص اسمه رأفت  زيد باع نصف هذه الارض لموسى بمئة دينار. وفي نفس الوقت باع نصفا اخر لرأفت بمائة دينار

381
02:00:29.100 --> 02:00:49.200
فموسى امتلك نصف هذه الارض في نفس الوقت الذي امتلك فيه رأفة نصف هذه الارض في نفس الوقت بما انهم الاثنين امتلكوا النصف في نفس الوقت ليس لاحدهما ان يطالب الاخر بالشفعة فما بنفع يجي رأفت على موسى بقول له يا موسى والله انا اريد ان اخذ نصيبك من

382
02:00:49.200 --> 02:01:04.300
هذه الارض بحق الشفعة او العكس ياتي موسى على رأفت ويقول يا رأفت انا اريد ان اخذ نصيبك من هذه الارض بحق الشفعة. ليس لاحدهما ان يطالب الاخر بالشكر فعليه؟ قال لانهما امتلكا نصيبهما من الارض

383
02:01:04.400 --> 02:01:22.750
في نفس الوقت اما لو ان احد العقدين سبق الاخر بدقائق يعني بدنا نفرض انه زيد باع موسى اولا نصف الارض على وجه الشيوع بمائة دينار. فاصبح موسى هو شريك لزيد في نصف هاي الارض

384
02:01:22.950 --> 02:01:36.700
ثم بعد عشرة دقائق ذهب زيد فعمل عقد اخر مع رأفت على النصف الاخر من هذه الارض مائة دينار. اه في هاي الحالة موسى يستطيع ان يطالب رأفة بحق الشفعة

385
02:01:36.800 --> 02:01:57.750
لان موسى سبق ملكه في هذا العقار على ملك رأفت فهو اولا دخل مع زيد باعه النصف الاول بمائة دينار. فصارت الارض شراكة ابتداء بين زيد وبين موسى بعد ذلك زيد باع من قسم الاخر لرأفت. اه في هاي الحالة موسى يستطيع ان يطالب رأفت

386
02:01:57.900 --> 02:02:15.100
بالشفعة لان موسى سبق ملكه في هذا العقار على ملك رأفت جيد. اما الصورة التي ذكرناها قبل قليل انه الاثنين موسى ورأفت دخلا في هذا العقار في نفس الوقت معا لأ هنا ليس لاحدهما حق الشفعة على

387
02:02:15.100 --> 02:02:32.700
قبل ذلك قال لابد من سبق ملك الشفيع لرقبة العقار لابد يكون الشفيع سبق ملكه في هذا العقار اه هذا الشخص الاجنبي الذي سنطالبه بالشفعة. فلابد اذا سبق ملكي الشفيعي لرقبة العقار

388
02:02:32.800 --> 02:02:47.350
هذا معنى ذلك. موسى يدخل شريك مع زيد. اثنين اصبع شركاء. اه اذا رأفت بعد ذلك دخل على الخط وزيد باعه ونصيبه موسى او ان يطالب. لانه موسى سبق ملكه على زيد. او عفوا على رأفت

389
02:02:47.400 --> 02:03:00.700
واما اذا دخلا معا كما قال فلا شفعت لاحد اثنين اشترى يا عقارا مع اذا كانوا الاثنين اشتروها معا فلا يثبت لاحدهما الشفع على الاخر. بقيت بعض الاحكام لحقت الشفعة تدرس ان شاء الله في المحاضرة القادمة لا اطيل

390
02:03:01.350 --> 02:03:05.550
من ذلك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم