﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.600
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.700 --> 00:00:45.950
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب غير المطالب

3
00:00:45.950 --> 00:01:02.550
مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم في المحاضرة السابقة احبائي تحدثنا عن حق الشفعة وعرفنا ان الشفعة هي حق من الحقوق التي اثبتها الشارع سبحانه وتعالى للمسلمين

4
00:01:03.400 --> 00:01:29.250
ومفهوم الشفعة اه هي حق الشريك في انتزاع حصة شريكه المنتقلة الى غيره بعوض مالي بنفس الثمن الذي استقر عليه العقد بين وبين الشريك استحقاق الشريك لانتزاع حصة شريكه المنتقلة الى غيره بعوض مالي بنفس الثمن الذي استقر عليه

5
00:01:29.250 --> 00:01:56.150
عقده بين المشتري وبين هذا الشريك تمام؟ وعرفنا ان الشفعة حتى تثبت للمسلم لها خمسة شروط الشرط الاول لابد وان تكون هذه الحصة انتقلت الى خارج الشركاء يعني احد الشركاء اعطاها لشخص اجنبي من خلال عقد البيع ان يكون الشريك اعطى حصته لشخص اجنبي من

6
00:01:56.150 --> 00:02:16.150
البيع لا من خلال هبة او وصية او غير ذلك من العقود. لابد ان يكون انتقال الحصة من الشريك الى الاجنبي من من خلال بيع حتى تثبت الشفعة للشفيع. الشرط الثاني قلنا ان يكون ان تكون آآ الشفعة آآ او ان تكون الحصن

7
00:02:16.150 --> 00:02:38.650
التي تثبت فيها الشفعة هي مشاع من ارض يمكن قسمتها قسمة اجبار ان تكون نصيبا مشاعا ومن ارض وليس من اي شركة اخرى. فالشفعة لا تثبت في المنازل ولا تثبت في الاشتراك في اثاث او الاشتراك في سيارات او الاشتراك في امتعة. لابد

8
00:02:38.650 --> 00:02:58.650
تكون الشراكة وقعت في ارض. اذا مشاع من ارض وهذه الارض يمكن قسمتها قسمة اجبار. الشرط الثالث لابد وان الشفيع يطالب بالشفعة فور علمه بحصول البيع لابد وان الشفيع يطالب بالشفعة فور علمه بحصول البيع بين شريكه الاخر

9
00:02:58.650 --> 00:03:23.000
بين الاجنبي. آآ رابعا قلنا لابد لابد ان يأخذ الشفيع جميع الحصة التي اخذها المشتري من شريكه الان الشريك باع حصة لاجنبي الشفيع جاء يطالب بالشفعة. فالشفيع عليه ان يأخذ من المشتري كل الحصة جميعها. ولا يصح ان يأخذ جزءا ويترك جزءا. اذا لابد وان

10
00:03:23.000 --> 00:03:45.700
ياخد الشفيع جميع الحصة التي انتقلت الى المشتري ولا يجوز له ان يأخذ بعضا ويترك بعضا. الشرط الخامس والاخير لابد وان يسبق ملك كالشفيع في رقبة العقار لابد وان يسبق ملك الشفيع في رقبة العقار ومفهوم هذا انه لا شفعة لاحد اثنين اشتريا عقارا

11
00:03:45.900 --> 00:04:05.050
معا ومثلنا لها بالتفصيل في المحاضرة السابقة. هذه كانت الشروط الخمسة اه ثبوت حق الشفعة. اليوم نكمل ان شاء الله ما بقي من مسائل عينة وننتقل الى عقد اخر بحول الله. قال الشيخ مرعي عليه رحمة الله. وتصرف المشتري بعد اخذ

12
00:04:05.200 --> 00:04:26.000
الشفيع بالشفعة باطل اكتبوا عند كلمة اخذ اي مطالبة. اكتبوا عند كلمة اخذ اي مطالبة. فتصبح الجملة هكذا. تصرف المشتري بعد مطالبة ابت الشفيع بالشفعة اي بحق الشفعة يكون باطلا. الان احبائي المشتري

13
00:04:26.550 --> 00:04:44.250
الذي اشترى حصة الشريك آآ اذا جاء الشفيع فطالبه بحق الشفعة لا يجوز لهذا المشتري ان يتصرف بهذه الحصة بشكل من اشكال التصرفات. فلا يجوز لهذا المشتري ان يبيع هذه الحصة

14
00:04:44.250 --> 00:05:04.250
لطرف جديد او ان يهبها او ان يوصي بها. واذا تصرف المشتري بهذا النصيب بعد ان طالب الشفيع بحق الشفعة فيعتبر التصرف باطل لا عبرة به. فلو باع لا يعتبر بيعه. لو وهب لا تعتبر هبته. لو اوصى به لا تعتبر آآ الوصية

15
00:05:04.250 --> 00:05:33.450
فاذا هذه قاعدة عامة تصرف المشتري بالحصة بعد مطالبة الشفيع بحق الشفعة يعتبر تصرفا باطلا الان هناك خلاف في دائرة في يعني داخل المذهب هل آآ الشفيع يملك الحصة بمجرد مطالبته بحق الشفعة حتى ولو لم يقم بعد بالاجراءات بينه وبين المشتري بدفع الثمن وما شابه ذلك. هل الشفيعي

16
00:05:33.450 --> 00:05:56.000
يملك الحصة بمجرد المطالبة ام المطالبة تسبب فقط حجر على المشتري في التصرف في الشخص. لكنها لا تملك الشفيع آآ هذا الشخص حتى يقوم الشفيع باجراءات يعني الدفع آآ للمشتري حتى يقوم الشافي باجراءات الدفع للمشتري. اذا هناك خلاف

17
00:05:56.000 --> 00:06:16.000
ماذا تفيد المطالبة؟ هل المطالبة من الشفيع تفيد تملكه لهذا الشخص؟ ام المطالبة تفيد الشفيع؟ مجرد الحجر على المشتري في التصرف بهذا الشخص. وعليك لا الحالتين سواء قلنا ان مطالبة الشفيع بحق الشفعة مباشرة تفيد تمليكه لهذا الشخص او

18
00:06:16.000 --> 00:06:36.000
وانها تفيد الحجر على المشتري في هذا الشخص على كلا الحالتين المشتري ممنوع التصرف بمجرد حصول المطالبة. واذا تصرف تصرفه باطل هذه هي القاعدة. اما اذا تصرف المشتري في هذا الشخص في هذا النصيب في هذه الحصة قبل ان يطالبه الشفيع بحق

19
00:06:36.000 --> 00:07:03.950
حق الشفعة فتصرفاته صحيحة  لو ان يعني سريعا نقول لو ان زيد عرفنا هذا سعد وزايد ومين كمال ومشتري وعندنا المشتري الان زيد باع حصته لهذا المشتري وقبل ان يطالب سعد بالشفعة المشتري كان باع هذه الحصة. او اه وهبها او ما شابه ذلك. الان اه اذا

20
00:07:03.950 --> 00:07:22.000
اشتري باع نصيبه لشخص اخر ايضا او وهبه او اوصى به هنا تعتبر تصرفاته صحيحة تعتبر تصرفاته صحيحة لانه تصرف قبلها لانه تصرف قبل ان يأتي الشفيع فيطالب بحق الشفعة

21
00:07:22.000 --> 00:07:39.600
قبل ان يأتي الشفيع فيطالب بحق الشفعة. اما اذا كان سعد طالب بحق الشفعة قبل ان يبيع المشتري نصيبه لطرف جديد او ان يهبه او ان يوصى به فلا يحق لهذا المشتري ان يقوم باي شكل من اشكال التصرفات واذا قام به

22
00:07:39.600 --> 00:08:07.300
فان تصرفه يكون باطلا. تمام  طيب اذا هو تصرف المشتري بعد اخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح تمام  ثم قال ويلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد

23
00:08:07.900 --> 00:08:31.000
الان نحن عرفنا من خلال تعريف الشفعة ان الشفيع ملزم بان يدفع للمشتري نفس الثمن الذي دفعه المشتري للشريك الشفيع عليه ان يدفع للمشتري ذات الثمن نفس الثمن الذي دفعه المشتري للشريك وليس آآ

24
00:08:31.000 --> 00:08:44.900
ولا يحق للشفيع ان يدفع للمشتري اقل من ذلك. عاد الا اذا سبح المشتري المشتري حر. لكن نحن ابتداء نلزم الشفيع بان يدفع للمشتري ذات الثمن الذي دفعه المشتري للشريك

25
00:08:45.100 --> 00:09:02.600
فالان سيفصل الشيخ مرعي في هذه الجزئية فقال ويلزم الشفيعة ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد. فان كان هذا الثمن الذي دفعه المشتري للشريك مثليا تعال الشافعي ان يدفع للمشتري المثل

26
00:09:02.700 --> 00:09:22.700
وان كان الثمن الذي دفعه المشتري للشريك من المتقومات فعلى الشافعي ان يدفع للمشتري القيمة. جيد لان هناك حالة احبابي اما ان يكون الثمن الذي دفعه المشتري لهذا الشريك الذي باع ان يكون الثمن الذي دفعه المشتري للشريك الذي باع من المثلي

27
00:09:22.700 --> 00:09:36.850
وعرفنا ما هي المثليات كل مكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه. ان كان دفع له مثلا ثلاثين صاعا من الرز او مائة طن من الحديد. فاذا كان المشتري دفع مثليا

28
00:09:37.650 --> 00:09:53.400
ثلاثين صاع رز مقابل هذا الشخص او مثلا عشرة طن من الحديد مثلا على موزونات فهنا الشفيع عليه ان يدفع للمشتري المثل. فيعطيه ثلاثين صاع من الرز او يعطيه مئة طن من الحديد

29
00:09:53.750 --> 00:10:14.000
فاذا كان المشتري دفع مثلا فالشفيع يدفع المثل وان كان المشتري دفع شيئا متقوما يعني المشتري اشترى هذا الشخص من الارض بسيارة المشتري اعطى سيارة للشريك واخذ مكانه هذا الشخص. فلما يأتي الشفيع ليطالب بالشفعة الان لا نقول للشفيع عليك ان تدفع سيارة

30
00:10:14.000 --> 00:10:33.600
نفس المواصفات والهيئة وكذا لهذا المشتري مقابل السيارة التي دفعها لا. نقول له ايها الشافي عليك ان تدفع قيمة هذه السيارة التي دفعها المشتري لشريكك فنأتي نبحث عن القيمة. طب القيمة باعتبار اي يوم؟ هل باعتبار يوم الشراء

31
00:10:34.750 --> 00:10:50.500
هل باعتبار يوم الشراء بين المشتري والشريك ولا باعتبار يوم المطالبة بالشفعة اه الذي يظهر عند الحنابلة وهذا ما ذكره الشيخ ابن عوض رحمة الله عليه ان قيمة السيارة تعتبر باعتبار يوم الشراء اليوم الذي وقع فيه عقد الشراء بين

32
00:10:50.500 --> 00:11:14.850
المشتري وبين الشريك بين زيد وليس باعتبار يوم الشفعة او يوم المطالبة بالشفعة. فاذا السيارة التي دفعها المشتري للشريك كانت في يوم الشراء قيمتها خمسطعشر الف دينار فاذا جاء الشفي يطالب بالشفعة نقول ايها الشفيع عليك ان تدفع لهذا المشتري خمسطعشر الف دينار الذي هي قيمة السيارة التي دفعها المشتري

33
00:11:15.450 --> 00:11:32.250
باعتبار يوم الشراء جيد. اذا فان كان مثليا ما دفعه المشتري للبائع فعلى الشفيعي ان يدفع مثله وان كان متقوما فعلى الشفيع ان يدفع قيمته باعتبار يوم الشراء. قال فان جهل الثمن

34
00:11:32.400 --> 00:11:48.800
ولا حيلة سقطت الشفعة يعني اذا جاء الشفيع على المشتري فقال ايها المشتري كم دفعت للبائع وهو شريكه طبعا. كم دفعت للبائع؟ كم دفعت لشريكي؟ فالمشتري حاول ان يتذكر حاول ان يتذكر قال والله نسيت كم دفعت

35
00:11:49.050 --> 00:12:07.300
ذهبنا للبائع كم دفع لك هذا المشتري؟ حاول ان يتذكر حاول ان يتذكر نسي الطرفان كم ما هو الثمن الذي وقع عليه العقد نسيانا حقيقيا قال لا حيلة فيه اذا كان المشتري يتظاهر بالنسيان

36
00:12:07.500 --> 00:12:22.250
والبائع يتظاهر بالنسيان لا هنا لا يسقط حق الشفعة هنا لا يسقط حق الشفعة. لكن اذا كان نسيانا حقيقيا ولا توجد اوراق توثق كم دفع المشتري للبائع. ففي هذه الحالة فقط تسقط

37
00:12:22.250 --> 00:12:39.650
شفعة. اما اذا كان هناك حيلة لمنع الشفيع من ان يأخذ هذا النصيب بحق الشفعة فان الحيلة مردودة ولا حق الشفعة لصاحبنا. لذلك قال فان جهل الثمن يعني حاولنا بشتى الوسائل والطرق ان نعرف الثمن

38
00:12:40.250 --> 00:13:04.850
تم النسيان تماما لم يتم معرفة الثمن بشكل من الاشكال فان جهل الثمن آآ ولا حيلة ولا حيلة يعني ما كان هناك تحايل من احد الاطراف على اخفائه حينئذ ستسقط الشفعة. ستسقط الشفعة ممكن تكون يعني هل بالشيخ ممكن يخفى الثمن؟ ممكن. ممكن يكون الثمن الذي دفعه المشتري للبائع صبر الطعام وانحرقت

39
00:13:05.400 --> 00:13:20.300
ولو اتينا نتذكر كم كانت مثلا تحتوي من الصيعان ما عرفنا فاحتمالية جهل الثمن احتمالية واردة. وان كانت قنينة لكنها واردة. اهم شيء عندنا لا يكون هناك تحايل للجهل بها. لا يكون هناك تحايل لاظهار

40
00:13:20.300 --> 00:13:40.300
الجهل بها ويكونان المشتري والبائع يعرفانها في الواقع لكنهم يكتمان عن الشفيع. فاذا اذا حصل جهل بالثمن حقيقي ولا حيلة لاخفائه فان ان الشفعة تسقط. وكذا صورة اخرى تسقط فيها الشفعة ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن. وانتظر ثلاثة ايام ولم يأت به

41
00:13:40.300 --> 00:14:04.800
يقود الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم الشفيع عليه ان يدفع كامل الثمن للمشتري. اليس كذلك؟ فان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن فاننا اولا ننظره ثلاثة ايام لتحصيله لتوفيره فان مضت ثلاثة ايام والشفيع لم يستطع تسديد ولو بعد الثمن سقطت الشفعة بالكلية

42
00:14:05.300 --> 00:14:28.800
وليس للشفيع ان يأخذ جزءا من هذا الشخص وثبت هذا الشخص ملكا للمشتري فاذا تسقط الشفعة بطريقتين الطريقة الاولى اذا جهد الثمن ولم يكن جهله بحيلة تسقط الشفعة. ثانيا تسقط الشفعة اذا لم يستطع الشفيع ان يدفع كامل الثمن للمشتري بعد انظاره ثلاثة ايام. طبعا هناك شرف المطولات

43
00:14:28.900 --> 00:14:48.900
في مراحل متقدمة نعرف طرق اخرى او احوال اخرى يسقط فيها حق الشفعاء لكن هناك طريقان ذكرهم الشيخ مرعي وهذا لا ينفي وجود احوال اخرى يسقط فيها حق ما اردت التنبيه اليه حتى لا يظن الطالب انه فقط لا تسقط الشفعة الا بطريقتين لا ثالث لهما. لأ هذه اشهر الطرق التي تسقط فيها الشفعة لكن احيانا وفي

44
00:14:48.900 --> 00:15:00.950
الاخرى ان شاء الله ندرسها في المطولات يمكن ان يسقط حق الشفوعة او حق الشفعة والله تعالى اعلم. الان هكذا نكون انتهينا احبابي من المسائل التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله في هذا الباب. بسم الله

45
00:15:01.950 --> 00:15:17.600
ننتقل اليوم باذن الله الى باب جديد الا وهو باب الوديعة. برافو الوديعة. ما هي الوديعة احبائي قبل ان نذهب الى خارطة العقود التي تصاحبنا في هذه المجالس المباركة؟ ما هي الوديعة حتى نعرف اين نضعها

46
00:15:17.600 --> 00:15:37.750
اه ما هي هلأ عقد معاوضات ولا هي توثيق ولا هي ارفاق ام تبرع الوديعة تطلق على امرين تطلق الوديعة احبائي على نفس العين التي تقوم بايداعها عند غيرك؟ والوديعة اسم للعين

47
00:15:37.850 --> 00:16:01.850
التي تقوم بايداعها اي بوضعها عند غيرك ويطلق وتطلق الوديعة ايضا على نفس العقد. عقد الايداع الذي يقوم به شخص بوضع شيء عند شخص اخر. فالوديعة هي اسم للعين المودعة واسم للعقد وان كانت حقيقة في العين المودعة ومجازا في العقد. احفظوا هذا. الوديعة هي حقيقة

48
00:16:01.850 --> 00:16:19.200
في العين التي يتم ايداعها الشيء الذي يتم ايداعه. وتطلق مجازا على ماذا؟ على نفس العقد. عقد الايداع الذي يحدث بين شخص وبين شخص اخر طبعا من باب يعني الدخول في شيء من اللغويات وديعة احبائي

49
00:16:19.250 --> 00:16:42.550
فعيلة بمعنى مفعوله لانه فعيلة وفعيل يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول. فهنا وديعة فعيلة بمعنى اسم المفعول وديعة بمعنى مودعة فمن هنا كانت الوديعة اسم مفعول بمعنى مودعة والمودعة هي الاعيان التي تضعها عند غيرك. هي الاعيان التي تضعها عند غيرك. لذلك كانت

50
00:16:42.550 --> 00:16:52.550
في الوديعة هي حقيقة في العين التي تودع. ثم من باب اطلاق اسم المفعول على المصدر وهذا من اشكال المجازات عند العرب. ان يطلق اسم المفعول ويراد به المصدر. يجوز

51
00:16:52.550 --> 00:17:12.550
اطلاق الوديعة ويراد بها الايداع. والايداع هو العقد. العقد الذي يجري بين طرفين بان يقوم احدهما بوضع شيء عند الاخر ليحفظه له مجانا. فاذا عرفنا كيف ان الوديعة تطلق على نفس العين المودعة حقيقة وتطلق على الايداع وهو العقد مجازا. هذا كله

52
00:17:12.550 --> 00:17:28.900
وكلام من الجهة اللغوية. اما من حيث المفهوم الشرعي للوديعة. فالوديعة يعني كما يعرفها ابن عوض هنا يقول هو المال المدفوع الى من احفظوه بلا عوض. المال الذي تدفعه الى غيرك

53
00:17:29.100 --> 00:17:55.050
حتى يحفظه لك من دون عوض في مقابل عملية الحفظ ويمكن ان نعرفها بانها عقد فنقول الوديعة عقد يقوم به طرف جائز التصرف بوضع ها بوضع مال لشخص اخر جائز التصرف ليحفظه له مجانا من دون عوض. عقد يقوم به شخص جائز التصرف بوضع مال

54
00:17:55.050 --> 00:18:21.150
عند شخص جائز التصرف. لماذا؟ ليحفظه له مجانا من دون عوض والحنابلة رضوان الله تعالى عليهم يكيفون الوكالة عفوا يكيفون الوديعة احبائي يصورونها ويفهمونها على انها وكالة مجانية لانني حينما اضع مالا عند شخص ليحفظه لي مجانا كانني اوكل هذا الشخص بعملية حفظ مالي

55
00:18:21.150 --> 00:18:41.150
من دون مقابل على ذلك. هي توكيل مجاني. وكلت شخصا في ان يحفظ لي اموالي من دون ان اعطيه مقابل على عملية الحفظ. فلذلك ينصون في مطولاتهم الحنابلة رضوان الله عليهم ان الوديعة هي وكالة مجانية. فاذا اتينا على خارطة العقود

56
00:18:41.150 --> 00:19:05.650
التي ترافقنا عرفنا العقود مقاصدها اما ان تكون معاوضات ودرسنا منها البيوع والشركات والايجارة. والوكالة باجرة. ودرسنا من عقود الارفاق القرض والصلح والحوالة ومن عقود التوثيق بالرهن والضمان والكفالة ودرسنا من عقود التبرعات الوكالة المجانية ودرسنا العارية واليوم ندرس الوديعة باذن الله. فالوديعة احبائي

57
00:19:05.650 --> 00:19:23.050
اذا هي في الحقيقة تصنف تحت عقود التبرعات. لماذا؟ تقول لان الحنابلة يكيفونها على انها وكالة مجانية شخص توكل في حفظ متاعك مجانا تبرعا لا يريد مقابلا على عملية الحفظ فجزاه الله

58
00:19:23.300 --> 00:19:43.300
عنا كل خير. فاذا الوديعة لو سألت اين تقع في قارطة العقود تقول هي من عقود التبرعات. لماذا؟ لانها وكالة مجانية في الحفظ. فهناك من تبرع بعملية الحفظ مجانا. هناك من تبرع بعملية الحفظ مجانا من دون مقابل. وهذا شكل من اشكال التبرع

59
00:19:43.700 --> 00:20:04.200
ما حكم الوديعة؟ يقول الحنابلة الوديعة مستحبة اي يستحب قبولها لمن علم انه ثقة قادر على حفظها اذا كنت تعلم انك ثقة امين قادر على ان تحفظ ودائع الناس يستحب لك ان تقبل هذه الودائع لانه من باب

60
00:20:04.200 --> 00:20:25.500
تعاون على البر والتقوى قالوا واما اذا كنت لا تثق بنفسك لا تثق بامانتك ولا تثق بقدرتك على حفظها فيكره لك ان تقبلها. يكره لك ان تقبلها. قالوا الا اذا رضي ربها. يعني انت اذا كنت تعلم انك لست امينا. او

61
00:20:25.500 --> 00:20:38.450
او تعلم انك لست قادرا على حفظها واعلمت ربها. ركزوا واعلمت ربها اي رب المال. انني يا عمي انا لست امين. او انا لا اقدر على حفظها. فهو اصر وقال لا يا عمي ما هي

62
00:20:38.450 --> 00:20:48.450
حتى لو لم تكن امين انا ارضى ان اضعها عندك. او لو لم تكن قادرة على حفظها انا ارضى ان اضعها عندك. فانت اعلمته بالحال وهو قبل بان يضعها عندك هنا تزول الكرب

63
00:20:48.450 --> 00:21:08.950
واما ان تقبلها وانت تعلم انك غير امين او لا تشعر بامانتك او انك ضعيف ولا تستطيع ان تحفظها ولا تعلم المودع بذلك هذا مكروه. فاذا الوديعة تقول ما حكمها؟ تقول مستحبة لمن يعلم من نفسه الامانة والقدرة على الحفظ

64
00:21:09.050 --> 00:21:29.050
اذا كان لا يعلم من نفسه الامانة او يشعر بالضعف انه لا يحفظ فنقول يكره لك ان تقبلها الا اذا اعلمت ربها انك امين او لا او تخشى من على نفسك من عدم الامانة او انك ضعيف وهو مع ذلك قبل بان يضعها عندك فحينئذ رفعت الكراهة عنك لانك اعلم

65
00:21:29.050 --> 00:21:48.250
وهو بعد ذلك المسؤول عن يعني عن خطأه كما قالوا اه فاذا عرفنا متى تكون مستحبة ومتى تكون مكروهة ومتى تزول الكراهة والوديعة احبابي في النهاية هي عقد من العقود متوقف على رضا طرفين

66
00:21:48.450 --> 00:22:08.450
لان المودع يجب ان يرضى بالوديعة والمودع عنده يجب ان يقبلها. فبالتالي بما انها عقد متوقف على رضا طرفين اذا هي تحتاج لايجاب والى قبول والايجاب والقبول فيها يكون بالصيغة القولية ويكون بالصيغة الفعلية. فالحنابل عموما كما لاحظتم في جميع العقود ما عندهم اي مشكلة في

67
00:22:08.450 --> 00:22:28.450
اه الصيغ القولية والصيغ الفعلية. فعندهم الايجاب والقبول يصح ان يكون بصيغ قولية ويصح ان يكون بصيغ فعلية. فبالتالي الوديعة بما انها عقد من العقود نتوقف على رضى طرفين تقول تحتاج الى ايجاب وقبول وقد يكون بصيغة قولية اودعتك ويقول المودع عنده قبلت او ان لا تقول شيئا اضع الجوال عنده

68
00:22:28.450 --> 00:22:43.800
في مكان وهو ينظر الي وانا اضعه ويقبل ولا يقول اي شيء او يمسكه هو مثلا اضع اعطيه الجوال وهو يمسكه ويفهم المقصود من السياق ويضعه في مكان. من دون ان يحدث بيني وبينه اي قول فكله

69
00:22:43.800 --> 00:22:59.100
باذن الله يصح الايجاب والقبول بالصيغة القولية وبالمعاطات الفعلية ماذا قال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه في باب الوديعة؟ قال يشترط لصحتها بدأ في شروطها وذكر الشرط قال يشترط لصحتها كون

70
00:22:59.100 --> 00:23:16.050
وها من جائز التصرف لمثله اذا عقد الوديعة هو عقد بين جائزي التصرف. المودع يكون جائز التصرف يعني بالغ عاقل حر رشيد. والمودع عنده ينبغي ان يكون جائزة تصرف رفض بالغ عاقل حر رشيد

71
00:23:16.450 --> 00:23:36.600
هذا هو عقد الوديعة الصحيح المقبول. طيب. اذا تم مخالفة هذا الامر انظروا ماذا قال. قال فلو اودع ما له لصغير او مجنون او سفيه فاتلفه قال فلا ضمان اي لا ضمان على الصغير ولا على المجنون ولا على السفيه مطلقا

72
00:23:37.650 --> 00:24:00.900
ثم ذكر المسألة المعاكسة قال وان اودعه احدهم صار اي صار المودع عنده ضامنا ولم يبرأ الا برده الان انتبهوا معي احبائي عندنا مودع وعندنا مودع عنده تمام عندنا المودع

73
00:24:00.950 --> 00:24:21.950
وعندنا المودع عندهم. الى ان المسألة الاولى اذا كان المودع جائز التصرف  والمودع عنده كان صغير او مجنون او سفيه. هذه هي المسألة الاولى فاذا شخص جائز التصرف وضع مالا عند صغير او مجنون او سفيه

74
00:24:22.100 --> 00:24:43.550
نقول عقد الوديعة غير صحيح لان المودع عنده ليس جائز التصرف. والذي وضع ما له عند هؤلاء عليه ان يتحمل مسؤولية خطأه فهؤلاء الصغير والمجنون والسفيه اذا اتلفوا المال الذي دفع اليهم اذا اتلفوا المال الذي دفع اليهم لا يضمنون شيء

75
00:24:43.550 --> 00:24:59.550
بان لماذا؟ لان الذي دفع اليهم المال هو الذي يتحمل هذه المسؤولية. وقد مر مرت معنا هاي المسألة في باب الحجر. اذا بتذكروا لما ذكرنا المحجور عليهم اه شرعا وهم الصغير والمجوم السفيه وذكرنا حينئذ ان الانسان اذا اعطاهم مالا

76
00:25:00.250 --> 00:25:20.250
فاتلفوه لا يضمنون. لان المخطئ هنا هو الذي دفع اليهم المال. بخلاف ما لو اتلفوا وحدهم من دون ان يدفع اليهم مال. هم اتلفوا اموالا للاخرين لا يضمنون ووليهم عليه ان يخرج ضمانا. لكن اذا شخص دفع اليهم المال بده يتحمل نتيجة خطأه. فاذا المسألة الاولى قال فلو اودع

77
00:25:20.250 --> 00:25:32.750
يعني لو اودع شخص جائز التصرف ما له لصغير او مجنون او سفيه فاتلفه اي اتلف الصغير والمجون او السفيه هذا المال فلا ضمان عليهم واما المسألة المعاكسة هي المسألة الثانية

78
00:25:33.800 --> 00:25:54.450
ان يكون المودع هو صغير  انه هاي المسألة الاولى. المسألة الثانية   ان يكون المودع هو الصغير او المجنون او السفيه. جاء شخص صغير بالف دينار معه ووضعها عند شخص جائزة تصرف

79
00:25:55.050 --> 00:26:10.900
قال له يا عم تفضل هذه الف دينار اضعها عندك وديعة فهذا الشخص جاء للتصرف قبلها ومسكها. نقول العقد باطل الوديعة باطلة ليه؟ لانه احد الاطراف غير جائز التصرف وهو المودع

80
00:26:11.250 --> 00:26:28.200
وكذلك لو جاء شخص سفيه معاه عشرة الاف دينار وضعها عند شخص جائزة تصرف وقال له بالله يحفظ لي اياها عندك نقول العقد باطل الوديعة غير صحيحة. لان الطرف المودع غير جائز التصرف. طب ماذا سيترتب على ذلك؟ ان نجائز التصرف الذي قبل

81
00:26:28.200 --> 00:26:46.250
هذه الوديعة اصبحت يده على الوديعة تعتبر يد عادية مثل مثل يد الغاصب والسارق ويضمن مطلقا هذه الوديعة سواء تلفت عنده بتعد او تفريط او بدون تعد ولا تفريط اكتبوا يد ضمان

82
00:26:46.700 --> 00:27:04.150
لماذا؟ تقول انه يد يد عادية. الاصل سنعرف ان شاء الله في الوديعة ان يد المودع عنده على الوديعة يد امان لكن هنا في هاي الحالة لماذا اعتبرت هي الضمان نقول انه هنا يد جائزة تصرف يد عادية وعقد الوديعة باطل

83
00:27:04.450 --> 00:27:23.000
جميل طيب كيف يصحح هذا الشخص خطأه قالوا اذا جائز التصرف هنا يده هي الضمان ويده عادية وعليه حتى يصح خطأه ان يسلم هذه الوديعة الى ولي الصغير او الى ولي المجنون او الى ولي السفيه

84
00:27:23.200 --> 00:27:43.650
فاذا سلم هذا المال الى وليهم هنا خلاص برئت ذمته. لذلك قال وان اودعه احدهم صار المودع عنده هذا الشخص يده هي الضمان صار ضامنا ولم يبرأ الا برده اي برد الوديعة التي وضعت عنده الى وليه اي الى ولي

85
00:27:43.650 --> 00:28:07.050
صغيرة او المجنون او السفيه هذا المقصود بالمسألة لكن في الحقيقة احبائي هذه المسألة الثانية الحالة الثانية لها استثناءات الاستثناء الاول قالوا اذا اذن الولي للصغير او للسفيه ان يضع ماله وديعة عند هذا الشخص. فحينئذ تكون الوديعة صحيحة ونطبق عليه احكام الوديعة

86
00:28:07.350 --> 00:28:22.000
اذا اذن الولي للصغير او للسفيه ان يضع ماله عند هذا الشخص الجائز التصرف فان الوديعة تعتبر صحيحة لوجود الاثم. لوجود الاذن. وبر معنا اصلا حتى في البيوع ان البيع

87
00:28:22.300 --> 00:28:42.300
اساسا لابد يكون بين جائزة هي التصرف لكن لو ان ولي الصغير او ولي السفيه اذن له بان يبيع فان آآ البيع يعتبر صحيحا لوجود اذن الولي والولي في الاصل انما يتصرف وينظر لمصلحة موليه. فالاصل اذا وجد اذن من الولي للصغير او للسفيه في ان يقوم

88
00:28:42.300 --> 00:29:02.800
بوضع مال عند جائز التصرف ان هذا فيه مصلحة لهم. فنعتبر الوديعة صحيحة. الحالة الثانية الاستثنائية آآ هي قالوا لو ان شخص جائز التصرف مثلا كان يمشي في الطريق فوجد صغيرا معه مبلغ كبير من المال وجد طفل صغير معه عشرين الف دينار

89
00:29:02.850 --> 00:29:17.800
فهذا الشخص جائز التصرف قال يعني هذا الطفل الصغير ايش بيعمل بالعشرين الف دينار؟ عمره سبع سنوات ثمان سنوات فقال اريد ان اخذها من بين يديه واحفظها له حتى اردها الى وليه. فهنا اخذها من بين يديه

90
00:29:18.900 --> 00:29:32.650
من قبل من قبيل الحفظ يعني ليحفظها فهي وديعة الان هل قيام هذا الشخص باخذ المال من هذا الصغير او من هذا المجنون او من هذا السفيه؟ هل قيام باخذه

91
00:29:32.650 --> 00:29:47.450
او هل اخذه المال من بين يديه يعتبر اخذا شرعيا مقبولا؟ قالوا نعم. هاي الحالة حالة لو ان صغيرا او مجنونا او سفيها في طريق او في صحراء او في مهلكة هكذا يقولون اذا وجد في مهلكة

92
00:29:47.500 --> 00:30:02.550
ومعه اموال طائلة. فجاء شخص جائز التصرف ووجد اموال آآ في يد صغير او مجنون او سفيه وغلب على ظنه ان ستكون هناك مهلكة وستضيع هذه الاموال فقرر هذا الشخص ان يأخذ المال من بين ايديهم

93
00:30:02.550 --> 00:30:26.350
ليحفظه لهم لمصلحتهم. جزاك الله خير بنعتبر هذه الوديعة وديعة مقبولة. ولا نعتبر يده في هذه الحالة يد عادية يبضمان كلا. بل نعتبره مودع عنده وهو صحيحة ويده يد امان. وان كان الصغير او المجنون او السفيه ما حدا اذن لهم ان يودع عنده. لكن هو هو من عنده قام اتخذ

94
00:30:26.350 --> 00:30:43.450
هذا القرار لانه خشي على اموال هؤلاء المساكين من الضياع. فتعتبر وديعة عملية الايداع هنا صحيحة مقبولة ويعتبر هذا مودع عنده ويده يد امامه طبيعية لا يضمن الا بتعد او تفريط. اذا هذه الحالة الثانية ايضا المستثناة قالوا اذا قبضها

95
00:30:43.850 --> 00:31:04.300
خوفا عليها من الهلاك جيد اذا بناء على هذا الكلام عقد الوديعة عقد بين جائزي التصرف. هذا هو الاصل فيه فاذا اختلت الاحوال بان كان احدهما غير جائزة التصرف فالاصل انه عقد الوديعة باطل. اللهم الا ما استثنيناه. ثم قال ويلزم

96
00:31:04.300 --> 00:31:27.000
المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه او بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده وزيد وخازنه. الان ماذا يترتب على عقد الوديعة اذا حصل عقد وديعة بايجاب وقبول بين جائزي التصرف. ما مفهومه؟ ما مقتضاه؟ ما لوازمه؟ مقتضى عقد الوديعة ان يقوم

97
00:31:27.000 --> 00:31:52.850
المودع عنده بحفظ هذه الوديعة في حرز مثلها اي في الاماكن التي يحفظ فيها امثالها فاخواني الاعيان التي تودع متباينة في حرزها. فالجوال له حرز يختلف عن حرز السيارة والحلي من الذهب والفضة حرزها يختلف عن حرز الاثاث. فكل عين مودعة لها حرز يناسب

98
00:31:52.850 --> 00:32:12.000
اكتبوها في العرف. الناس تعرفه فاكيد حرز السيارة ليس مثل حرز الجوال ليس مثل حرز الحلي وما شابه ذلك. فيقول لك الشيخ مرعي يلزم المودع ان يحفظ الوديعة في حرز مثلها. ننظر ايش طبيعة هذه الوديعة؟ جوال اموال نقدية، سيارات، اثاث

99
00:32:12.550 --> 00:32:36.950
نقول للمودع عليك ان تحفظ كل عين مودعة عندك في حرز مثلها. طيب طب هل يحفظوها بنفسه؟ لازم هو يباشر عملية الحفظ بنفسه؟ ام هناك من يقوم مقامه شرعا ويكون ذلك مقبولا. اه يقول الحنابلة يجوز ان يباشر عملية الحفظ بنفسه. ويجوز ان يباشرها عنه من يقوم مقامه

100
00:32:36.950 --> 00:32:54.550
وفي العادة من زوجة واذا كان عنده عبده واذا كان عنده خازن خزانه فاذا الوديعة في الحقيقة عندنا عملية حفظها لا يلزم الانسان ان يباشرها بنفسه لا يلزم المودع عنده ان يباشرها بنفسه. يجوز ان يباشرها بنفسه

101
00:32:54.550 --> 00:33:12.600
وبمن يقوم مقامه في العادة من زوجة او عبد او خازن لذلك قالوا يلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها اما بنفسه واما بمن يقوم مقامه من زوجته وعبده وخازنه. فهذا جائز

102
00:33:13.450 --> 00:33:30.700
قال وان دفعها لعذر الى اجنبي لم يضمن  اه الان اخواني سنجد ان اغلب الباب الذي بين ايدينا سيركز فيه الشيخ مرعي رحمة الله عليه على الاحوال التي يضمن فيها

103
00:33:30.700 --> 00:34:02.850
دع عنده والاحوال التي لا يضمن فيها. الان خلينا نقعد فنقول المودع عنده المودع عنده يده يد امانة اليس كذلك  فلا يضمن  الا بتعد او تفريق   وعرفنا ان التعدي هو

104
00:34:04.050 --> 00:34:41.050
تصرف غير مأذون فيه  وان التفريط هو اهمال في الحفظ  او ان يتلفها سهوا او خطأ اما اذا اتلفها عمدا فهذه تدخل تحت العدوان. التصرف غير المأذون فيه واما اذا اتلفها سهوا او خطأ فان اعتبر شكل من اشكال التفريط. وهذا مر معنا في المحاضرة السابقة. اه بيان ما هو التعدي وما هو التفريط؟ اذا المودع عنده الاصل احبابي

105
00:34:41.050 --> 00:34:53.700
على الوديعة يد امان والذي يده يد امان هذا لا يضمن عندنا الا اذا تعدى او اذا فرط. فالان الشيخ مرعي في اغلب الباب سيبين لنا ما هي الصور التي اه

106
00:34:53.700 --> 00:35:10.050
تعتبر تعدي او تعتبر تفريط وما هي الصور التي لا تعتبر تعد ولا تفريط وبالتالي لا يضمن المودع عنده فيها. لانه متى سيضمن ويضمنها اذا تلفت بتعد او تفريط اما اذا تلفت

107
00:35:10.350 --> 00:35:27.400
بلا تعد ولا تفريط لا يضمنها. فنحن يهمنا ان نعرف ما هي الصور التي تعتبر تعدي او تفريط بحيس نضمن فيها وما هي الصور التي تعتبر لا تعدي ولا تفريط على المودع او من المودع عنده فيها فلا نضمنه اذا تلفت العين فيها

108
00:35:27.400 --> 00:35:46.650
فهنا بدأ باول مسألة فقال اه وان دفعها لعذر الى اجنبي لم يضمن الان انا انسان وضعت عندي وديعة انسان وضعت عندي وديعة وحفظتها بشكل جيد لكن طرأ علي عذر

109
00:35:46.900 --> 00:36:10.200
طرأ عذر آآ يلزمني ان اسافر مثلا يلزمني ان اسافر وسيأتي معنا ان شاء الله اذا الانسان اراد ان يسافر اذا المودع عنده اراد ان يسافر فعليه ان يرد الوديعة الى مالكها. طب لم يجد مالكها ومن يقوم مقامه. هنا اه لا يستطيع السفر بها مثلا لان السفر بها

110
00:36:10.200 --> 00:36:30.950
خطير او قد يكون مالكها نهاه عن السفر بها وهو يريد السفر طب المودا عنده ويقول لك ايش افعل ابقى يعني يحرم علي السفر فيضطر المودع عنده بسبب هذا العذر ان يضع الوديعة عند حاكم او عند ثقة. المسألة التي سيأتي تفصيلها. باختصار ترى عذر على المودع عنده

111
00:36:31.400 --> 00:36:46.750
اضطره ان يضع الوديعة عند شخص اجنبي لانه لم يستطع ان يرد الوديعة الى مالكها. احنا في الوضع الطبيعي احبابي المودع عنده اذا طرأ عليه عذر بحيث اصبح لا يستطيع المحافظة على الوديعة

112
00:36:46.900 --> 00:37:06.900
الحالة الاصلية ان يرد الوديعة الى مالكها او يتكلم مع هاتفان يا سلام عليكم اخي الكريم انا لم لا استطيع الان ان احفظ الوديعة. طرأ علي عذر اما انا مريض ساذهب للمستشفى اجل الشهور او انا الان في مرض الموت واذا هذا ذكروه مثال كان في مرض الموت واخشى من بقاء الوديعة عندي او طرأ علي سفر

113
00:37:06.900 --> 00:37:31.750
فالاصل ان يكلم المودع ويخبره فالمودع يأتي يأخذ الوديعة وينتهي الامر. لكن هنا الحنابلة يتكلمون في حالة فالمودع عنده لم يستطع ان يرد الوديعة الى مالكها مالكها اختفى مش مبين راحت اموره ضاع التلفون. المهم المودع لم يستطع ان يتصل بالمودع

114
00:37:31.800 --> 00:37:50.150
وان يتواصل معه ليخبره والمودع عنده خلاص ما عاد يستطيع ان يحفظها. هناك عذر يريد السفر او هو الان في مرض الموت او هو الان سيذهب الى المشفى ويجلس اشهر ولا يستطيع ان يبقي الوديعة عنده. فاضطر المودع عنده ان يضع

115
00:37:50.150 --> 00:38:04.550
الوديعة عند شخص اخر هذه هي باختصار. اضطر المودع عنده ان يضع الوديعة عند شخص اخر اجنبي. قال كما قال لك الى اجنبي فهل هنا يعتبر المودع ضامنا لما سيحدث

116
00:38:04.700 --> 00:38:24.700
لهذه الوديعة عند الاجنبي ولا نقول لا لا يضمن خلص هو فعل طاقته لم يستطع ان يردها الى مالكها وهو الان معذور في اخراج الوديعة من بين يديه ها هو الان معذور في اخراج الوديعة من بين يديه ودفعها الى شخص اجنبي هو يظن فيه انه

117
00:38:24.700 --> 00:38:41.800
فهنا لا نقول انك ايها المودع عنده فرطت او تعديت لانك فعلت كل ما يمكن ان تفعله. فاذا دفعها الى شخص اجنبي لا يعتبر ضامنا ولا يتحمل نتائج ما سيحدث لهذه العين. لذلك قال وان دفعها

118
00:38:41.900 --> 00:39:03.750
بعذر او لعذر وان دفعها لعذر الى اجنبي لم يضمن المود عنده. هذه مسألة ثم قال وان نهاه مالكها عن اخراجها من الحرز فاخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن. ايضا صورة اخرى من الصور التي لا تعتبر من قبيل التعدي او التفريط

119
00:39:03.750 --> 00:39:32.550
ما هي هذه السورة الان مالك الوديعة لما جاء وضع الوديعة عندي ماذا قال لي قال لي لا تخرج هذه الوديعة من حرزها. يعني فرضا جاء صاحب السيارة قال ليس اضع عندك هذه السيارة في الكراج وانا قبلت. وقال لي لا تخرج يا ابراهيم السيارة من حرزها. لا تخرج السيارة من

120
00:39:32.550 --> 00:39:57.600
كراجها وذهب  في يوم من الايام خرج قطاع طرق الى شوارع البلد واخذوا يسرقون السيارات وينهبونها او كانت هناك سيول عمت البلد واصبحت تدخل على كراجات السيارات. المهم عرض امر في بلدنا

121
00:39:57.950 --> 00:40:17.750
الغالب منه انه سيهلك هذه السيارة الموجودة عندي في الكراج. عرض امر الغالب منه انه سيهلك هذه السيارة الموجودة عندي في الكراج فالان انظروا ايش حدث مالك السيارة ايش قال لي؟ قال لي لا تخرجها من حرزها. طيب حدث شيء في البلد

122
00:40:17.950 --> 00:40:36.950
غلب على ظني انه سيكون سبب في هلاك السيارة فانا كمودع عنده قررت ان اخرج السيارة من حرزها قررت ان اخرج السيارة من حرزها للمحافظة عليها بسبب طروء هذا الامر الذي يغلب منه الهلاك. فهل اذا اخرجت السيارة من حرزها

123
00:40:36.950 --> 00:40:51.250
رغم ان صاحبها ايش قال لي؟ لا تخرج السيارة من حرزها هاي عبارة وركزوا لي فيها قال لا تخرج السيارة من حرزها طرأ امر الغالب فيه الهلاك كفيضانات او قطاع طرق فانا خالفت فاخرجت السيارة من حرزها

124
00:40:51.750 --> 00:41:07.950
ليش اخرجتها؟ قال والله بدي احافظ عليها. وصحيح انها هاني. لكن مصلحة هذه السيارة ان اخرجها من حرزها فاخرجتها والله يا شيخ للمحافظة عليها فلما اخرجتها محافظة عليها قدر الله سبحانه وتعالى انها تتلف

125
00:41:08.650 --> 00:41:31.100
فهل اعتبر ضامنا لها؟ قال الحنابل لا يضمن. لان اخراجه السيارة من حرزها بسبب طريان شيء الغالب منه الهلاك لا يعتبر عندنا ولا يعتبر تفريط والمودع عنده لا يضمن الا اذا تعدى او فرط. فهل اخراجه للسيارة بسبب طلوء الامر العارض منه الهلاك؟ والغالب منه الهلاك. هل يعتبر تعد منه

126
00:41:31.100 --> 00:41:47.050
في الاخراج لأ. لان هذا طبيعة الوديعة اني انا بدي احفظ مال المودع المودع فانا اخرجتها حفاظا عليها فكيف تعتبروني تعديت؟ فهو لم يتعدى ولم يفرط. فبالتالي لا يضمن ماذا سيحدث بعد ذلك. اذا وان نهاه مالك

127
00:41:47.050 --> 00:42:00.600
من اخراج عن اخراجها من الحفظ فاخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن. طيب وان تركها لاحظوا الان ماذا سيحدث لو العكس طب لو تركها في حرزها لو تركها. قالوا والله يا عمي المالك

128
00:42:00.850 --> 00:42:23.400
مالكها نهاني ان اخرجها وطرأ امر الغالب منه الهلاك لكن هو حضرة المود عنده كان يعني ما شاء الله التلميذ المطيع فطرأ امر يغلب منه الهلاك والمالك كان قال له لا تخرجها من حرزها. فماذا فعل؟ التزم. ما اخرجها من حرزها. وتركها. انظر ايش قال. وان تركها ولم يخرجها

129
00:42:23.400 --> 00:42:40.750
او اخرجها لغير خوف ضمن اه يعني المودع عنده خلينا في الصورة الاولى. الصورة الاولى مالك مالك السيارة نهاه ان يخرجها من حرزها. طرأ امرنا الغالب منه الهلاك. فالمودع عنده قال يا عمي انا لن اخرجها. انا لن اخرجها من حرزها

130
00:42:40.750 --> 00:42:54.800
حتى ولو ترى امرا يغلب منه الهلاك لان المالك نهاني. فتركها فتلفت جاءت السيول فعلا دخلت على الكراج فتلفت اوجاها قطاع الطرق اخرجوها من حرزها ونهبوها. هل سيضمن؟ قالوا سيضمن. ليش يا شيخ

131
00:42:55.100 --> 00:43:09.050
الم يلتزم باوامر وتعليمات المالك؟ صحيح هو التزم لكن المالك لما قاتله لا تخرجها من حرزها. المالك ما كان خاطر بباله قضية طريان الشيء المخوف  المالك كان اعطاه هذه الجملة

132
00:43:09.200 --> 00:43:25.950
يعني من باب التأكيد يعني بقول لك هذه الوديعة لا تلعب فيها بس هيك. ما كان خاطر في ذهن المالك قضية طريان الشيء المخوف واصلا من المعروف عقلا وعادة ان مالك السيارة لو كان سيحدس شيء مخوف لم يترك السيارة في الحرز لكان هو نفس

133
00:43:25.950 --> 00:43:39.900
سقطها فاخرجها. فبنقول عقد الوديعة يقتضي منك ايها المودع عنده ان تحفظ السيارة لصاحبها. فاذا هو كان قال لك لا تخرجها من حرزها. هو فقط يؤكد على طريقة الحفظ فهو بالتأكيد لو رأى شيئا مخوفا

134
00:43:39.950 --> 00:44:02.050
عرض سيقول لك يا ايها المودع عنده اخرج السيارة وائتي بها الي فعقلنة عقل عقد الوديعة عقلنته ومفهومه تقتضي انه اذا طرأ شيء مخوف ان المود عنده عليه ان يخرج السيارة من حرزها محافظة عليها حتى ولو كان قال له المالك ابتداء لا تخرجها من حرزها. لان المقصود من الويعه ابتداء الحفظ

135
00:44:02.650 --> 00:44:21.800
فبالتالي الحنابلة قالوا اذا المودع عنده لم يخرجها مع طريان الشيء المخوف فتلفت السيارة بسبب الشيء المخوف سيضمن هذا يعتبر من قبيل التفريط. اهمل في الحفظ طيب الصورة الثانية ذكرها قال او اخرجها من دون شيء مخوف

136
00:44:21.950 --> 00:44:39.200
الصورة الثانية اذا ان كما قلنا مالك السيارة ايش قالوا للمدى عنده؟ قال لا تخرجها من حرزها المدى عنده حضرته ما التزم. اخرج السيارة او الوديعة عموما من حرزها من دون ان يطرأ شيء مخوف يقتضي اخراجها

137
00:44:39.450 --> 00:44:58.600
فتلفت الوديعة لما اخرجها من حرزها اه هنا سيضمن. ليه؟ لان نقول لهذا المودع عنده انت لماذا اخرجت السيارة من حرزها؟ هل ترى شيء مخوف لا طب لماذا اخرجتها؟ قال والله حبيت اركبها او حبيت انظر اليها او استمتع بمشاهدتها نقول له انت اخرجت السيارة من حرزها

138
00:44:59.100 --> 00:45:19.100
فعليك وتلفت فنعتبر هذا شكل من اشكال الاهمال في الحفظ فعليك ان تضمن ما نتج عن ذلك. لذلك قال آآ وان تركها ولم يخرجها. هذا في حالة طريان الشيء المخوف. او اخرجها من دون خوف. يعني من دون ان يطرأ شيء مخوف سيضمن في كلا الحالتين ما يحدث من التلف

139
00:45:19.100 --> 00:45:35.200
لانه في الحالة الاولى اذا لم يخرجها فرط اهمل في الحفظ. وفي الحالة الثانية لما اخرجها من دون خوف اعتدى خلينا نقول وتصرف تصرف غير مأذون فيه الحال الثاني اذا اخرجها من دون خوف فتلفت

140
00:45:35.350 --> 00:45:48.900
احنا بنعتبرها من حالة الاعتداء التصرف غير المأذون فيه لانه هو وضعها عندك حتى لا تخرجها من حرزها. وانت حضرتك اخرجتها من حرزها من دون مبرر فيعتبر هذا ده فاذا تلفت السيارة انت متعد فتضمن

141
00:45:48.950 --> 00:46:01.950
جميل اذا هذه صورة من صور الضمان. فان قال له اه الان انظروا هاي العبارة الاخرى التي خرجت من ما لك السيارة فان قال له اي مالك السيارة اذا قال للمودع عنده

142
00:46:02.150 --> 00:46:24.250
لا تخرجها ولو خفت عليها. اه هنا زاد جملة مالك السيارة ايش قال للمودع عنده؟ قال يا فلان انا سأضع السيارة عندك في الكرش لا تخرج السيارة ولو خفت عليها. ولو رأيتها ستهلك امامك لا تخرجها. اذا هنا نص ما لك السيارة على

143
00:46:24.250 --> 00:46:38.700
عدم الاخراج ولو طرأ شيء مخوف. نص فقال لا تخرجها ولو خفت عليها. هذه كلمة ولو خفت عليها ترى راح تغير الموضوع. كيف ستغير؟ قال فان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها

144
00:46:38.850 --> 00:46:59.200
فحصل خوف اي طرأ شيء مخوف الغالب منه الهلاك فاخرجها اولى لم يضمن اه لو قال المالك للمودة عنده لا تخرجها ولو خفت عليها فطرأ شيء مخوف هنا المودع عنده بين امرين

145
00:46:59.650 --> 00:47:15.300
اما ان يخرج السيارة عند طريان الشيء المخوف. ويخالف كل التعليمات تماما واما ان يدع السيارة في الحرز ويقول المود المودع اللي هو صاحبها قال لي لا تخرجها ولو خفت عليها. فانا تركتها

146
00:47:15.400 --> 00:47:30.250
لتتلف بناء على تعليماته اه هنا في حالة ان صاحب السيارة قال للمدى عنده لا تخرجها ولو خفت عليها هنا المودع عنده عند الحنابلة يقولون سواء اخرجها او لم يخرجها

147
00:47:30.300 --> 00:47:50.300
فتلفت لا ضمان عليه. ليه؟ قالوا اذا اخرجها من الحرز وخالف التعليمات تماما هو في الحقيقة يريد الخير لهذه السيارة حتى ولو كان صاحب السيارة مالكها الحقيقي لا يريد الخير لها. هذا المودع عنده بقول لك يا عمي انا بدي لي هالخير. لن ارد على مالكها. ساخرجها واحافظ عليها

148
00:47:50.300 --> 00:48:08.850
فهو في الحقيقة فعل خيرا. فبالتالي لو نتج تلف عن هذا الخير لا نضمنه. لانه لم يتعدى ولم يفرط اذا لو اخرجها وخالف كل التعليمات لا يضمن لو تلفت بعد ذلك لانه اراد الخير. ولو تركها في الحرز فتلفت

149
00:48:08.900 --> 00:48:26.350
اه هنا ايضا لا يضمن وهنا فارقت هذه المسألة المسألة السابقة. في المسألة السابقة قلنا آآ اذا كان مالك السيارة قال لك لا تخرجها من حرزها لكن لم يتطرق لقضية ولو طرأ شيء مخوف. اذا مالك السيارة قال

150
00:48:26.350 --> 00:48:48.600
عنده لا تخرجها من حرزها وسكت فطرأ شيء مخوف فالمودع عنده لم يخرجها وتركها تتلف في الحرز. عرفنا قبل قليل انه يضمن لكن في المسألة الثانية التي بين ايدينا الان اذا ما لك السيارة قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فتركها المودع عنده داخل الحرز

151
00:48:48.600 --> 00:49:08.350
تتلف عند طريان الشيء المخوف في هذه الحالة لن يضمن. ايش الفرق بين الصورة الاولى والصورة الثانية؟ نقول في الصورة الثانية هو قال لك لا تخرجها ولو خفت عليها فنص على كلمة ولو خفت عليها. فاذا طرأ شيء مخوف فتركتها كان المالك اذن لك في

152
00:49:08.350 --> 00:49:21.050
الاتلاف كأن المالك اذن لك ايها المودع عنده في الاتلاف. فبالتالي انت لا تتحمل المسؤولية. لكن في المسألة السابقة المالك ما قال لا تخرجها ولو خفت عليها. لأ بس قال

153
00:49:21.050 --> 00:49:41.050
لا تخرجها من حرزها وسكت. فبالتالي الاصل انه اذا خيف على السيارة بسبب طلوع شيء مخوف ان المؤدى عنده مسؤول عن اخراجها. هذا اصل وهذا الاصل ان يكون هو مقصود المالك اصلا. فاذا المودع عنده تركها تتلف في الحرز لأ هنا سنضمنه. فعليكم ان تفرقوا بين الصورة الاولى

154
00:49:41.050 --> 00:50:03.300
والصورة الثانية صورة ما لو قال آآ لا تخرجها   وسكت وبينه لو قال لا تخرجها ولو خفت عليها وازا كون الفرق بينهما فيما لو تركها في الداخل تتلف ففي الحالة الاولى لو تركها تتلف

155
00:50:03.650 --> 00:50:22.100
يضمن في الحالة الثانية لو قال لا تخرجوا ما خفت عليها فاتركها تتلف لا يضمن. اكتبوها عندكم. جيد؟ طيب. ثم قال اين ننتقل لمسألة اخرى؟ وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها لم يضمن

156
00:50:22.150 --> 00:50:38.000
هذه مسألة اخرى لكنها شبيهة بالمسائل السابقة. اذا كنت انا انسان معي وديعة جيد فهجم علي قطاع طرق او هجم علي من يريد ان ينهبني ومحافظة على الوديعة التي عندي قمت بالقاء الوديعة

157
00:50:38.600 --> 00:50:54.950
حتى لا ينتبه اليها قطاع الطرق او هؤلاء السراق السارقون قمت بالقاء الوديعة حتى لا ينتبه لها قطاع الطرق او الناهبون او السارقون. وسبحان الله لما القيتها قدر الله سبحانه وتعالى

158
00:50:54.950 --> 00:51:16.500
انها تصطدم بشيء وتتلف. هل اعتبر انا هنا متعد او مفرط قالوا لا يعتبر متعديا ولا مفرطا اذا صورة المسألة انسان معه وديعة لغيره هجم عليه قطاع طرق هجم عليه سارقون آآ او ناهبون او مختلسون ربما سارقون صعبة لانه السارق في المفهوم هو الذي يأخذ خفية

159
00:51:16.500 --> 00:51:36.500
ايش اقول سارق؟ اقول هجم عليه من يريد ان ينهبه قطاع طرق ظالمون مجرمون المهم فهو حتى يحافظ على هذه الوديعة قام بالقائها لئلا ينتبه اليها قطاع الطرق فسبحان الله لما القاها اذا هي تصطدم بشيء وتتلف. هل سيضمن المودع عنده؟ قالوا لا لا يضمن. لانه هو بذل ما يمكن ان

160
00:51:36.500 --> 00:51:49.600
ولم يتعد في عملية الالقاء ولم يفرط. هو فعل ما يمكن فعله بل ما يلزمه ان يفعله في الحقيقة محافظة على هذه الوديعة. لان هناك خلاف في المذهب انه اذا لم يلقها

161
00:51:50.200 --> 00:52:10.200
واخذها السراق او اخذها قطاع الطرق او الناهبون. هل سيضمن ولا لن يضمن؟ لاحظوا اذا خلاف انه اذا لم يلقيا فاخذت منه من قطاع الطرق. هل نحاسبه ولا لا نحاسبه؟ بالتالي اذا المفروض والتصرف الصحيح من الموتى عنده اذا هجم عليه ناهبون او قطاع الطرق ان يقوم بالالقاء وهو لا يتحمل نتيجة

162
00:52:10.200 --> 00:52:22.950
ما سيترتب على هذا الالقاء. اذا وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها لم يضمن ما سينتج عنها بعد ذلك. قال وان لم يعرف البهيمة حتى ماتت ضمنها بسم الله

163
00:52:24.200 --> 00:52:46.150
الان اخواني اذا جاء شخص ووضع عندي وديعة الحمد لله وهذه الوديعة كانت من ذوات الارواح. من ذوات الارواح المعصومة مثل الشاة مثل الابل مثل الخيل مثل البقر اذا جاء شخص ووضع عندي وديعة من ذوات الارواح وذهب وضعها وقال السلام عليكم وذهب

164
00:52:46.500 --> 00:53:09.400
او انا قبلت اه يقولون اذا قبل الانسان وديعة من ذوات الارواح فمن مفهوم حفظه لها ان يقيم برعيها وسقيها واطعامها بما انك قبلت وديعة من ذوات الارواح فيلزمك حتى تحقق الحفظ ولا نعتبرك مفرطا عليك ان تقوم بسقيها ورعيها واطعامها

165
00:53:10.900 --> 00:53:31.400
فان لم تطعمها ولم تسقها حتى ماتت انت ضامن ايها المودع عندك لانك اهملت في الحفظ ففرطت اذا ذوات الارواح من حفظها ان يقوم المود عنده بسقيها واطعامها ما بدك تطعميها وبدها تسقيها رجعها لصاحبها

166
00:53:31.500 --> 00:53:51.150
بما انك رضيت بها عليك ان تقوم بحفظها ومن صور حفظها اطعامها وسقيها ورعيها. فاذا تركها حتى ماتت يعتبر مفرطا فيضمن اما هذه صورة اخرى لم يذكرها الشيخ برعي. اما اذا المودع صاحب الشاة صاحب الابل صاحب البقر

167
00:53:51.500 --> 00:54:18.000
آآ وضع عندك هذه الشاة ونص وقال لك لا تطعمها ولا تسقيها. وذهب فانت حضرتك التزمت تعليماته فلم تطعمها ولم تسقها حتى ماتت الشاه هنا انت لا تضمن شيء لمالك الشاه. لا تضمن ما عليك ضمان لانك التزمت بقوله لكنك اثم عند الله لانك ازهقت روح هذا الحيوان

168
00:54:18.700 --> 00:54:31.700
فهناك فرق بين انك تأثم وبين انك لا تضمن. اذا اذا جاء ما لك الشاه وقال لك اضع عندك شاة وديعة ولا تسقيها ولا تطعمها. وان التزمت بكلام فلم تطعمها ولم تسقها حتى ماتت الشاة عندك

169
00:54:31.750 --> 00:54:49.800
انت لا تضمن لانك التزمت بتعليماته لكنك اثم عند الله لانك ازهقت روحا لا ينبغي ازهاقها اذا عليكم ان تذكروا هذا التفصيل انه لم يذكره. اذا وان لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها هذا في حالة ان مالكها لم يقل لك لا تسقها ولا

170
00:54:49.800 --> 00:55:06.700
تطعمها. اذا لم يقل لك ذلك فعليك الزاما ايها المدعى عنده ان تقوم بالسقي والاطعام وان تركتها حتى ما تضمنت. بسم الله الان سيأتي الى موضوع ما يتعلق بعملية السفر. وهذه مسألة فيها تفصيل. فقال فصل

171
00:55:06.800 --> 00:55:20.050
وان اراد المودع عنده يعني السفر ما هي الخطوات الاجرائية التي عليه ان يتبعها؟ انا انسان عندي وديعة. واردت ان اسافر كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته الى المدينة وكان عنده ودائع

172
00:55:20.050 --> 00:55:35.700
لكفار قريش ماذا فعل الاجراء الاول لمن اراد يسافر وعنده وديعة. اول خطوة عليه ان يعملها ان يسعى الى رد الوديعة الى مالكها الحقيقي او الى من تقوم مقام مالكها من يحفظ ماله عادة

173
00:55:35.900 --> 00:55:53.450
فانا اردت السفر اتكلم مع المالك السلام عليكم اخي الكريم انا اريد ان اسافر اريد ان ارد اليك الوديعة ما وجدت المالك او وجدت مثلا خيار اخر او وجدت من يحفظ مال هذا المالك ممكن هذا المالك ما هو فاضي عنده وكلاء يحفظون امواله معروفون

174
00:55:53.500 --> 00:56:14.500
فاستطيع اذا ان ارد الوديعة الى مالكها او اردها الى وكلائه الى من يحفظون ما له عادة والذين يحفظون ما هو امان وعادة كما قلنا اما وكلاء وقد يكون زوجته كمان مرة معنا قبل قليل او عبده. اذا كزوجته او عبده او الى خازنه او وكيله. فاذا اول خطوة علي ارد الوديعة الى مالكها او من

175
00:56:14.500 --> 00:56:32.050
مقامه فان تعذر. حاولت ان اصل الى مالكها حاولت اتواصل مع زوجته. حاولت اتواصل مع وكلائه ما استطعت ما عرفت اصل اليهم بشكل من الاشكال. فان تعذر اه الان اذا تعذر هناك تفصيل قالوا

176
00:56:32.400 --> 00:56:58.600
اذا كان السفر بهذه الوديعة فيه حفظ لها وهو سفر غير مخوف عليها وكان مالك الوديعة وصاحبها لم ينهني عن السفر اذا كان السفر بالوديعة فيه حفظ لها وكان صاحب الوديعة لم ينهني ما قال لي لا تسافر بها. فجمعت بين الشرطين فانني اسافر بها. لذلك قال فان تعذر ولم يخف عليها

177
00:56:58.600 --> 00:57:17.950
معه في السفر وكان صاحب الوديعة هذه اضيفوها. وكان صاحب الوديعة لم ينهه عن السفر بها. فيسافر بها. فان تلفت في اثناء السفر لا ضمان. لانني لا اعتبر متعديا في سفري بها في هذه الحالة لانني قدرت ان السفر

178
00:57:18.450 --> 00:57:34.150
اه لا يتلفها وليس بخوف عليها. وانت يا صاحب الوديعة لم تنهني عن السفر بها فسافرت بها سفرا مأذونا به شرعا. فاذا قدر الله فتلفت في السفر انا لا اعتبر لا متعديا ولا مفرطا. فلا ضمان علي

179
00:57:34.750 --> 00:57:54.750
طيب اما ان خاف عليها اما اذا خاف عليها في السفر قال والله هذا سفر مخوف في صحراء او لم يخف عليها لكن صاحب وديعة كان نهاه عن السفر بها. وهذه حالة لم يذكرها الشيخ مرعي اكتبوها. اذا خاف على الوديعة او كان صاحب الوديعة نهاه عن السفر هنا لا يجوز له ان يسافر بها

180
00:57:54.750 --> 00:58:12.300
قلب لا يجوز. واذا سافر يعتبر فعل فعلا وتصرف تصرفا غير مأذون فيه فيعتبر متعديا فاذا تلفت في السفر ضمن. طيب ماذا يفعل؟ بده يسافر قالوا عليه ان يقوم بدفع الوديعة الى الحاكم. يأتي الى حاكم القرية او الى قاضي القرية

181
00:58:12.450 --> 00:58:32.450
او من يقوم مقام الحاكم فيدفع اليه الوديعة ويكتب عنده انه هذه وديعة لفلان الفلاني. انا محتاج للسفر وهذه الوديعة لم استطع ان اردها الى مالكها لان واريد انا ولا استطيع ان اسافر بها. اما لان سفري مخوف او لانه نهاني عن السفر بها. فاضعها عندك. اذا جاء مالكها اعطيها اياه. فاذا يدفعها

182
00:58:32.450 --> 00:58:51.800
اين الحاكم؟ طيب اذا كنا في مكان لا حاكم فيه قال فانه يدفعها فان تعذر يعني ان تعذر دفعها الى الحاكم دفعها الى ثقة او شوفوا آآ فان تعذر دفعها الى الحاكم هذا ايش؟ بالصورتين في الحقيقة. ايش من صورة اذا كان الحاكم غير موجود اصلا ويشمل صورة اذا كان الحاكم يده

183
00:58:51.800 --> 00:59:13.000
طويلة يسرق الودائع التي توضع عنده. وهذا للاسف ما اكثره في هذه الايام. فاذا كان الحاكم غير موجود او كان الحاكم لا يؤمن على هذه الودائع فانك آآ عليك ان تدفعها الى ثقة تثق بدينه وامانته تضع عنده هذه الوديعة تحفظها لمالكها. اذا فان تعذر فلثقة. هذه

184
00:59:13.000 --> 00:59:28.900
الاجراءات المتبعة آآ للمودع عنده اذا اراد ان يسافر وعنده وديعة هكذا يفعل والنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد السفر الى المدينة آآ وضعها كما قالوا قالوا انه وضع الودائع عند ام ايمن عند حاضنته

185
00:59:28.900 --> 00:59:45.000
هذه هي الثقة التي اختارها وامر علي رضي الله تعالى عنه ان يتولى بنفسه آآ اعادة الودائع الى اصحابها وملاكها. ثم قال ولا يضمن مسافر اودع فسافر بها فتلفت بالسفر. هاي العبارة اه تحتاج الى اعادة صياغة

186
00:59:45.050 --> 00:59:58.300
يعني من قرأها في الظاهر لن يفهم المراد بها بالتحديد قال ولا يضمن مسافر اودا. ما معنى هذا الكلام؟ اذا انسان اثناء السفر هكذا نقول. اذا المسافر وهو في اثناء سفره جاء شخص

187
00:59:58.300 --> 01:00:10.300
وضع عنده وديعة اثناء السفر وانا في سيارتي مسافر في الطريق جاء شخص فقال لي بالله يا شيخ تضع هذه عندك وديعة؟ تمام؟ قال فسافر بي اكتبوا مش فسافر بها

188
01:00:10.300 --> 01:00:27.400
فاتم السفر بها هذه هي العبارة الدقيقة اذا اذا انسان مسافر في اثناء السفر وضعت معه وديعة فاتم السفر بها فاتم السفر بها وهو في اثناء السفر تلفت معه هل يعتبر ضامنا؟ قالوا لا يعتبر ضامنا

189
01:00:27.400 --> 01:00:38.050
لانه لم يتعدى ولم يفرط الضمان اما في تصرف في تعدي او في تفريط. انا في اثناء سفري جاء شخص وضع معي وديعة. اذا هو متوقع انه انا في سفر

190
01:00:38.100 --> 01:00:57.750
والسفر فيه مشقات وفيه قطاع طرق وفيه ناهبون وفيه احوال. فاذا انت ايها يا صاحب الوديعة بما انك وضحت عندي الوديعة وانت شايفني اني في سفر هذا رضا منك بكل النتائج التي ستحدث. فاذا انا اتممت السفر بها انا ما تعديت. ما فعلت شيء بالوديعة لا ينبغي ان افعله. انا

191
01:00:57.850 --> 01:01:16.550
مشيت في سفري واكملت طريقي. فقدر الله ان تتلف في اثناء السفر بدون تعد مني ولا تفريط فلا اضمن جيد ثم قال وان تعدى المودع في الوديعة بان ركبها لا لسقيها او لبسها لا لخوف من عث او اخرجت درائم آآ لينفقها

192
01:01:16.550 --> 01:01:32.450
او لينظر اليها ثم ردها او حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا. الان ذكر مجموعة من التصرفات التي لا يجوز للمودع عنده ان يفعلها واذا فعلها نعتبره نوع من انواع التعدي. ما هذه التصرفات

193
01:01:32.700 --> 01:01:51.450
اذا كانت الوديعة من اه مركوب اذا كانت الوديعة مركوب شا ناقة سيارة طيب فركبت انا هذه السيارة الوديعة عندي او ركبت هذه الشاة او ركبت طبعا الشاة اسعاف تركب. او ركبت هذه الناقة

194
01:01:51.600 --> 01:02:12.900
من دون اي مبرر يعني ليس لصالحها اذا ركب المود عنده السيارة ليس لصالحها او ركب ناقة او خيلا موضوعة او وديعة عنده ليس لصالحها تلفت يعتبر ضامنا ليه؟ لانه ركوبه لها من دون اي مبرر شكل من اشكال التعدي

195
01:02:13.750 --> 01:02:34.200
اما اذا ركبها لصالحها احيانا بقول لك مثلا بعض السيارات لازم تشغلها كل فترة حتى المحرك لا يتلف فاذا كانت عندي سيارة وديعة الان منصور حفظ هذه السيارة ان اركبها كل فترة حتى اشغل المحرك وادور بها قليلا ثم اعيدها الى المخزن. فاذا ركبت السيارة لصالح السيارة

196
01:02:34.200 --> 01:02:57.450
ومحافظة عليها وعلى محركها فتلفت في اثناء ركوبي لها هنا لا اعتبر متعديا. فبالتالي لا اضمن. اما اذا ركبتها لمجرد اللهو بها او العبث وليس لصالحها متعديا فاضمن ما يترتب على ذلك من التلف. لذلك قال بان ركبها لا لسقيها. هم يمثلون على يعني الناقة

197
01:02:57.500 --> 01:03:13.000
اذا ركبت انا ناقة وديعة عندي لاذهب بها الى السقي هنا انا ركبتها لصالحها فاذا تلفت في الطريق لا اضمن. ما تعديت انا رايح اسقيها. اما اذا ركبتها ليس لسقيها ولا لمصلحة تعود عليها فتلفت

198
01:03:13.000 --> 01:03:30.000
انا هنا اعتبر متعديا بالتالي علي ان اضمن قال او لابسها اذا كانت الودائع ثياب فلبست هذه الثياب. نقول لك لماذا لبستها؟ اذا قال والله لبستها حتى ازيل ما فيها من عث او حشرات يمكن ان تعلق بها. والله محافظة عليها يا شيخ

199
01:03:30.150 --> 01:03:46.450
اذا كان النبي محافظة عليها فتلفت لا يضمن. لانه لبسها لمصلحة حفظها فهو ليس متعديا في هذا اللبس. اما اذا لبسها ليس لصالحها بل يرى كيف منظرها عليه. او يتسلى او يعبث. ها هنا يعتبر متعديا فاذا تلفت

200
01:03:46.450 --> 01:04:04.550
يضمن ثم قال او اخرج الدراهم لينفقها او لينظر اليها. انا اعطيتك دراهم في صرة. هكذا قديما. كانوا يضعون الدراهم في صرة او في محفظة في وقت معاصر وتعطيها وديعة عن شخص فقام هذا الشخص بفتح هذه الصرة واخرج الدراهم منها

201
01:04:04.600 --> 01:04:20.200
واخرج الدراهم منها. اما نوى ان ينفقها ويتصرف فيها وقال خلاص برجع له عوضها بعدين او اراد فقط ان ينظر اليها. باختصار قال لك اذا فتحت الصرة واخرجت الدراهم سواء لتنفقها

202
01:04:20.200 --> 01:04:46.350
او لتنظر اليها ثم رددتها. لاحظوا حتى لو ردها بعد ذلك ثم رددتها انت تعتبر هنا خنت الامانة انت تعتبر هنا خنت الامانة واذا خنت الامانة الوديعة تعتبر ملغية الوديعة تعتبر ملغية وسيأتي معنا ماذا عليه ان يفعل انه سيقول بعد ذلك ووجب عليه ردها فورا ولا تعود امانة بغير عقد متجدد في كل السور التي مرت معنا. اذا

203
01:04:46.350 --> 01:05:02.750
ركبها لا لسقيها او اذا لبسها لا آآ لخوف من عث او اخرجت دراهم من الصرة ليس او اخرجت دراهم من الصرة عفوا لينفقها او لينظر اليها حتى ولو ردها بعد ذلك. خلص وفي كل هذه الصور

204
01:05:02.750 --> 01:05:19.050
بخون الامانة ومن خان الامانة التغى معه عقد الوديعة من خان الامانة التقى معه عقد الوديعة اذا او اخرج الدراهم لينفقها اولياء اليها ولو ردها بعد ذلك الى محلها. هو خلاص خان

205
01:05:19.500 --> 01:05:41.550
قال او حل كيسها فقط. تصوروا السورة الاخيرة لو مجرد فقط هذه الصرة المربوطة حللت الكيس عنها وفككته من دون ان تخرج انت خنت الامانة مجرد انك فتحت الكيس الذي فيه النقود وحللت الرباط عنه ونظرت فيه ولو لم تخرج الدراهم انت خنت الامانة. فقال او حل كيسها فقط

206
01:05:41.550 --> 01:05:58.150
في كل هذه الصور التي مرت معنا حرم عليه هذا التصرف. حرم عليه ان يركبها لا لسقيها. حرم عليه ان يلبسها لا لازالة عثر فيها. حرم عليه يخرج الدراهم لاي سبب من الاسباب التي لا تعود لصالحها. حرم عليه ان يحل الرباط

207
01:05:58.200 --> 01:06:18.200
حرم عليه وصار ضامنا في كل هذه الاحوال. طيب اصبحت ضامنا. خلص اصبحت الان يدي على هذه الوديعة على الناقة وعلى الثياب وعلى الدراهم وعلى السرة اصبحت يدي يد عادية. فهي يد ضامنة هي الضمان. تضمن مطلقا. طيب ما هي الخطوات التي

208
01:06:18.200 --> 01:06:33.050
كي يفعلها ليصحح الخطأ الذي وقع فيه. قال وجب عليه ردها فورا الى مالكها. عليك مباشرة بما انك اخطأت هذا الخطأ بتمسك حالك وبتمسك تبيعها وترجعها الى مالكها. وجب عليه ردها فورا. طيب

209
01:06:33.100 --> 01:06:53.200
ولا تعود امانة ولا يعني لا تعود يدك عليها يد امانة ولا يعود اصلا عقد الوديعة بغير عقد متشدد فلا تعود يدك على هذا المال يد امانة حتى تجدد العقد من جديد. تذهب الى مالكها وتقول يا مالك انا ركبت السيارة

210
01:06:53.200 --> 01:07:12.300
من دون مبرر. انا لبست ثيابك من دون مبرر. انا اخرجت الدراهم من المحفظة من دون مبرر. انا مجرد فتحت المحفظة من دون مبرر. فانا خنت امانة. هذه امانتكم ردت اليكم. حبيت ترجع الوديعة من جديد ونعمل عقد جديد. حياك الله. ما حبيت وحبيت اخذ مالك

211
01:07:12.400 --> 01:07:32.400
انت صاحبه. فذلك قال ولا تعودوا امانة اي لا تعود يده على الوديعة يد امانة الا بتشديد عقد جديد. اذا بغير عقد متجدد وصح اه هنا ركزوا في هاي العبارة قال وصح كلما خنت ثم عدت الى الامانة فانت امين. اه لو ان صاحب الوديعة المالك لها قال

212
01:07:32.400 --> 01:07:46.100
المودع عنده. اسمع ايها المودع. انا ساضع عندك امانة وانا عارف انه نفسك ممكن تسول لك تخون فيها في يوم من الايام. فانا ساضع عندك امانة وكلما خنت في هذه الامانة عاد لا تيجيني

213
01:07:46.100 --> 01:08:03.350
بقي معي خلص انا بعطيك من الان تجديد مطلق كلما خنت في الامانة فانت امين من جديد اذا لو قال مالك الوديعة للمودع عنده كلما خنت اي في الامانة ثم عدت الى الامانة فانت امين فهذا يعطي المودع عنده

214
01:08:03.350 --> 01:08:16.900
تجديد مطلق في عقد الوديعة. تجديد خلص من دون حاجة الى ان يذهب الى المالك ويخبر بالتفاصيل. فهذه العبارة مقبولة وتترتب عليها اثارها ولا حرج. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه فصل

215
01:08:18.900 --> 01:08:40.600
والمودع امين فلا يضمن الا اذا تعدى او فرط او خان  في الحقيقة انا كنت اتمنى ان الشيخ مرعي يضع هذه العبارة في بداية الباب يعني بعد كل هذه المسائل التي فصلنا فيها في صور الضمان وعدم الضمان. بعد ذلك نأتي فنقول المودع امين. الاصل هذا مبدأ عام. يذكر في بداية باب الوديعة ثم

216
01:08:40.600 --> 01:09:00.600
بعد ذلك تذكر الصور التي يعتبر فيها المودع تعدى او فرط. والصور التي لا يعتبر فيها تعدى او فرط. فمن حسن الترتيب والله اعلم وهذا ذوقي واجتهادي انه هذه الجملة كان ينبغي ان تقدم في بداية الباب فنقول المودع يده يد امانة لا يضمن الا بتعد او تفريط. وليس في هذا الموطن. لكن هكذا فعل الشيخ ملايين جزاه الله

217
01:09:00.600 --> 01:09:20.600
الله عنا خيرا. قال والمودع امين لا يضمن الا ان تعدى وعرفنا التعدي تصرف غير مأذون فيه شرعا بالوديعة. او فرطت وعرفنا ما هو التفريط اهمال في الحفظ اه او خان. الخيانة في الحقيقة يعني هو اعتبرها صورة مستقلة لكن ممكن نعتبرها يعني تدخل في من قبيل التعدي. يعني هل

218
01:09:20.600 --> 01:09:33.300
الخيانة شيء مستقل غير التعدي الذي انظر اليه والله اعلم ان الخيانة شكل من اشكال التعدي فلا حاجة لافرادها. ثم قال ويقبل قوله بيمين في عدم ذلك. اذا القول قول من

219
01:09:34.400 --> 01:10:00.000
يقول لك الشيخ مرعي ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك يعني لو ان آآ الوديعة تلفت عند المود عنده اذا الوديعة تلفت عند المودع عنده فقال تلفت الوديعة من دون تعد ولا تفريط

220
01:10:00.150 --> 01:10:18.400
فجاء صاحب الوديعة قال له كذبت انت تعديت او فرطت اختلفوا وارتفعت الاصوات فارتفع الامر الى القضاء. فذهبنا الى القاضي القاضي سيطالب من بالبينة وسيطالب من باليمين؟ يعني من المدعي ومن المدعى عليه؟ اه يعتبر المودع عنده

221
01:10:18.450 --> 01:10:38.450
هو المدعى عليه. فهو المطالب باليمين فقط. يحلف يمين بالله انه لم يتعدى ولم يفرط ولم يخن. وصاحب الوديعة هو المدعي فهو المطالب ان يأتي بالبينة. فيقول له القاضي اتي بالبينة بشهود يشهدون ان المودة عنده فرط او تعدى. اذا لم تأتي

222
01:10:38.450 --> 01:10:52.950
بينة فالقول قول المودع عنده بيمينه. فهذا معنى قوله ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك اي في انه لم يفرط ولم يتعدى. اي ان انها تلفت عنده من دون تعد ولا تفريط

223
01:10:53.150 --> 01:11:10.850
او خيانة. طيب وفي انها تلفت وكذلك يقبل قوله في انها تلفت اصلا وهذا كان ينبغي ان يقدم يعني من حسن الترتيب ان يقدم هذه على تلك لكنه هذا فعل. يعني لو انهم اختلفوا فالمودع عنده قال انت وضعت عندي

224
01:11:10.850 --> 01:11:30.950
وتلف فصاحب الجوال اللي هو مالك الوديعة قال كذبت الجوال لم يتلف انت تخبئه عندك انت سرقته المودع عنده يا جماعة صدقوني تلف الجوال صاحب الوديعة لا يا عم ماتل في الجوال. اختلفوا ارتفعنا ذا القضاء. الان القاضي يعتبر القول قول من

225
01:11:31.000 --> 01:11:52.900
القول ايضا قول المودع عنده في انها تلفت بيمينه. وصاحب الوديعة هو المطالب بالبينة هو المطالب ان يأتي ببينة تثبت ان الوديعة لم تتلف وما زالت قائمة فاذا المودع عنده يعتبر قوله في انها ترفت او لا. ويعتبر قوله في انها تلفت بدون تعد او تفريط

226
01:11:53.650 --> 01:12:10.050
والطرف الاخر صاحب الوديعة هو المطالب بان يأتي بالبينة ليثبت خلاف قول المودع عنده. ثم قال او انك اذنت في دفعها لفلان ايضا مسألة ثالثة القول فيها قول المدى عنده. قالوا لو ان المدى عنده

227
01:12:10.650 --> 01:12:27.400
قال آآ انت يا صاحب الوديعة اذنت لي ان اسلم هذه الوديعة لفلان. وانا فعلت فصاحب الوديعة قال كذبت انا لم اقل لك اعط الوديعة لفلان. انا قلت ضعها عندك ولم اقل ابدا ضع اعطيها لفلان

228
01:12:27.450 --> 01:12:47.450
فاختلفوا المود عنده بقول لا والله انت قلت لي اعطها لفلان وانا فعلت. وصاحب الوديعة يقول لا انا لم اقل ذلك. فالقاضي يعتبر القول يقول من؟ ايضا القول قول المودع عنده لانه المودع عنده اخواني لماذا اعتبرنا قوله لعدة اعتبارات؟ من اساسه اولا انه امين والامين

229
01:12:47.450 --> 01:13:03.900
من كانت يده على جيد امانة فالاصل انه لم يتعدى ولم يفرط حتى يثبت خلاف ذلك. ثانيا المودع عنده متبرع اليست الوديعة من عقود التبرعات؟ فالمودى عنده متبرع فنعتبر الاصل قوله لانه هو يفعل هذا الفعل مجانا

230
01:13:04.000 --> 01:13:22.150
لوجه الله سبحانه وتعالى هذا هو الاصل فيه. بالتالي نحن نريد ان نساعد الناس على ان يقبلوا الودائع ويتعاونوا مع غيرهم. وبالتالي لا نحملهم ما لا يطيقون ولا نجعل والله البينة عليهم لانه لو جعلنا البينة عليهم ترى الناس ما راح تقبل وديعة

231
01:13:22.500 --> 01:13:42.500
انه بده يقول لك اذا انا قلت اني رجعتها او تلفت وصاحب الوديعة قال اه لأ ما تلفت او ما رجعتها. والقاضي سيعتبر القوي القول صاحب الوديعة ولم يعتبر قولي ان المدع عندي مشكلة. بصير الناس تضع عندي ودائع وبنفوا. انني رددتها اليهم. ستأتي مسألة الرد

232
01:13:42.500 --> 01:14:05.550
او بينفوا او اذا تلفت بيقولوا لأ ما تلفتش وانت اللي اتلفتها واتورط امام القضاء باتياني بشهود وبينات. فالناس ستترك الوديعة كلها. فالشريعة اسلامية لاحظت هذا الملحظ عموما. المهم فاذا في المسألة الثالثة او انك اذنت لي في دفعها لفلان وانا فعلت القول قول الموتى عنده الا اذا اتى صاحب الوديعة بشهود. وان ادعى الرد هذه مسألة الرد

233
01:14:05.550 --> 01:14:30.850
وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر او ادعى ورثته الرد لم يقبل الا ببينة وكذا كل امين. الان انتبهوا معي اخواني  اه الاصل المودع عنده  القول قوله في انه رد الوديعة

234
01:14:31.250 --> 01:14:50.550
وهذه القاعدة اكتبوا على خلاف الاصل في القضاء. ليش على خلاف الاصل؟ اخواني  المود عنده كما قلت لكم اه وخلينا نرجع على الاصل في القضاء. الاصل في القضاء ما هو؟

235
01:14:50.650 --> 01:15:12.450
انه اذا ثبتت عين في ذمة شخص لصالح شخص اخر اذا ثبت هناك شيء في ذمة شخص لصالح شخص اخر فالاصل انه لم يقم برده او برد ما في ذمته لذلك الشخص حتى يأتي بالبينة. ايش يعني؟ يعني لو انا اريد مال

236
01:15:12.550 --> 01:15:37.250
من شخص اسمه عمرو وعمرو فعلا ثبت واقر ان عليه مال عليه الف دينار لي فالان الاصل بقاء المال في ذمة عمرو والاصل انه لم يرد حتى يأتي بالبينة. فاذا اثنين ارتفعنا للقضاء. عمرو بحكي انا رددت الدين. وانا صاحب الدين بقول لا والله ما اعطاني شيء. القول قول من في الاصل؟ القول قولي

237
01:15:37.250 --> 01:15:58.550
القول انني لم استلم. انا صاحب الحق الدين ثبت في ذمة عمرو الدين ثبت في ذمة عمرو بالتأكيد لكن عملية رد عمر الدين الى صاحبه مشكوك فيها. فالاصل انه لم يرد حتى يأتي بالبينة. وصاحب الدين يحلف

238
01:15:58.550 --> 01:16:19.100
يمينا انه لم يستلم شيء ويعتبر القول قوله هذا هو الاصل في القضاء من ثبت شيء في ذمته فالاصل انه لم يرده حتى يأتي بالبينة على ذلك. طبعا الاصل انهم يردوا حتى يأتي ببينة. هذا في حالة انه الطرف الاخر انكر. يعني هذا هو المقصود اظن انه واضح

239
01:16:19.300 --> 01:16:36.750
الاصل انه لم يرد هذا في حالة وقع خلاف هو بيقول انا رددت. والطرف الاخر بيقول انا ما استلمت الذي يزعم انه رد هو الذي عليه ان يأتي بالبينة. لانه الاصل انه لم يرد. لكن في عقد الوديعة جاء الامر على خلاف هذه القاعدة

240
01:16:36.750 --> 01:16:53.150
القضائية فالاصل ان القول قول المودع عنده في انه رد الوديعة والذي عليه البينة هو صاحب الوديعة. هو الذي عليه ان يأتي بالبينة انه لم يستلم لماذا هنا خالفنا القاعدة القضائية

241
01:16:53.200 --> 01:17:11.000
قالوا لما ذكرت قبل قليل ان المود عنده متبرع يفعل شيء تبرعا مجانا يعاون الاخرين فلو جاء شخص وضع عندك وديعة تخيل هيك شخص وضع عندك وديعة وانت حافظت له عليها وجزاك الله خير. وانت رددتها اليه

242
01:17:11.850 --> 01:17:25.050
وهو اراد يستغل الواقع ويستغل الظرف فقال والله انت ما رجعت لي الوديعة. فقلت له يا فلان رجعت لك الوديعة يوم كذا وكذا. قال لا والله ما رجعت لي اياها. واختلفوا الاثنين

243
01:17:25.050 --> 01:17:42.850
ارتفعنا للقضاء. تخيلوا لو ان القاضي سيطالب المودع عنده بالبينة ويقول لصاحب الوديعة يلا احلف يمين وخلص والمودع عده عليه هي بينة سريا على القاعدة القضائية المضطردة. هنا اه كثير من الناس ستستنكف عن قبول الودائع

244
01:17:43.100 --> 01:18:03.000
لانهم سيقولون يا عمي احنا قبلنا الوديعة مجانا لوجه الله. وبدنا نساعد الناس. واذا ردينا الوديعة وصاحب الوديعة جحد استلامها القاضي سيطالبني انا المودع عنده بالبينة والله مشكلة. كل شخص يضع عندي وديعة. وبعدين ينكر اني رجعتها له ويخرج للقضاء

245
01:18:03.000 --> 01:18:23.000
اه والله يطالبني انا ببينة. وصاحب الوديعة فقط عليه اليمين. هنا سيقع الناس في المشاكل. سيتورط المودع عنده. وبالتالي سيخاف الناس من قبول الودائع حتى يسلموا من الامور القضائية. فبقول لها يا عمي ما رح اقبل وديعة ولا شي. بلاش يكون صاحب الوديعة رجل فاجر ينفي انه استلم

246
01:18:23.000 --> 01:18:37.700
مني ويرفع للقضاء امري والقاضي يطالبني ببيانه. وعاد انا من وين اجيب بينة ما حداش شافنا لما رجعت له الوديعة. مشكلة. اليس كذلك؟ فهنا جاءت قضية الوديعة على خلاف القاعدة الاصلية في القضاء. لانه القاعدة الاصلية هسة

247
01:18:37.700 --> 01:18:50.550
مال ثبت انه عند المودع عنده. المودع عنده معترف انه المال عنده كان لكن بقول انا يا عمي كان عندي المال ورجعته المودع صاحب الوديعة بقول لا انت ما سلمتني اياه

248
01:18:50.650 --> 01:19:06.450
فنحن هنا في باب الوديعة لان المودع عنده متبرع في عملية الحفظ. بدنا نساعده وبدنا لانه فعل شيء مجاني لوجه الله بدنا نقف في صفه. فنقول ايها المودع القول قولك في انك رددت الوديعة

249
01:19:06.800 --> 01:19:19.850
وانت عليك فقط اليمين والمودع هو الذي عليه ان يأتي ببينة تثبت انه لم يستلم هذا من باب ايش قلنا؟ هذا يعني لو واحد سألك لماذا خالفتم القاعدة في القضاء

250
01:19:20.000 --> 01:19:33.450
نقول خالفناها حتى نساعد على بقاء ابواب الخير مفتوحة. لئلا يمتنع الناس من قبول الودائع. هذه فلسفة هذا الموضوع لكن هناك استثناء في هذه المسألة. انظروا ليش قال الشيخ مرعي

251
01:19:33.600 --> 01:19:53.200
وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر او ادعى ورثته الرد لم يقبل الا ببينة. اه في هناك احوال رح نخالف فيها هذه القاعدة في المودع عنده ما هي؟ قالوا لو ان المود عنده كان يماطل في رد الوديعة الى صاحبها من دون عذر

252
01:19:53.650 --> 01:20:03.650
اذا مودا عنده ماطل في رد الوديعة الى صاحبها من دون عذر. كل يوم بيجي يا فلان رجال لوديعتي والله ما انا فاضي اليوم. تعال لي بكرة. اليوم الثاني يا فلان

253
01:20:03.650 --> 01:20:15.650
اريد وديعتي. والله خلص تعالوا الاسبوع القادم باذن الله يعني اكون موجود وهو رسالة اعطيك اياها. وما في عنده عذر فاذا ماطل المود عنده في رد الوديعة الى صاحبها من دون عذر

254
01:20:16.300 --> 01:20:36.150
ثم بعد المماطلة ادعى انه رد الوديعة فصاحب الوديعة قال والله ما ردها ايها القاضي. اه هنا لا الذي سيطالب بالبينة هو المودع عنده على الاصل في القضاء هو الذي سيطالب بالبينة. وصاحب الوديعة فقط عليه اليمين. ليه

255
01:20:36.400 --> 01:20:50.350
قالوا لان المودع عنده جنى على نفسه لما ماطل من دون عذر المودع عنده جنى على نفسه لما ماطل من دون عذر وخلاه اه او وضع نفسه في موضع التهمة خلينا نقول

256
01:20:50.500 --> 01:21:03.900
وضع نفسه في موضع التهمة. انه ليش ماطلت؟ وهو ليس لك عذر في المماطلة. خليتنا نضع عليك علامات استفهام. بالتالي راح نرجعك للحالة الاصلية في القضاء. ثبتت العين في ذمتك

257
01:21:04.050 --> 01:21:22.900
فعليك ان تثبت لنا بالبينة انك رددتها الى صاحبها. وصاحب الوديعة عليه اليمين فقط في هذه الحالة ايضا صورة اخرى لو ان المود عنده مات المودع عنده مات وترك الوديعة في بيته

258
01:21:23.500 --> 01:21:36.700
فصاحب الوديعة جاء الى ورثته فقال لهم اعطوني وديعتي التي وضعتها عند والدكم. فالورثة قالوا نحن رددنا لك الوديعة. فصاحب الوديعة قال متى رددتموه قالوا والله رددناها فارتفعوا الى القضاء

259
01:21:37.050 --> 01:21:52.100
فالقاضي سيطالب من بالبينة. في الحقيقة هنا الذي سيطالب بالبينة الورثة لان الورثة ليس هم المتبرعون في حفظها. بل بالعكس الورثة الان في محل الاتهام انهم يريدون الحياز على الوديعة حتى

260
01:21:52.100 --> 01:22:13.600
تفيد منها هم والورثة لم يتبرعوا بالحفظ فليس هم الذين قاموا بالاحسان حتى نكافئهم عليه وهم في موطن الاتهام انهم يريدون حيازة الوديعة فيطالبهم القاضي بالبينة انهم ردوا الوديعة الى صاحبها وصاحب الوديعة فقط عليه اليمين. اذا هكذا نقول لممنا هذه المسألة. الاصل ان المودع

261
01:22:13.600 --> 01:22:33.600
القول قوله في انه رد الوديعة وصاحب الوديعة هو عليه البينة. لكن هناك مسألتان يكون الامر بالعكس. يكون صاحب الوديعة عليه اليمين والطرف الاخر المطالب بالبينة. الصورة الاولى اذا كان المودع عنده ماطلة بلا عذر. في رد الوديعة. الصورة الثانية اذا اه

262
01:22:33.600 --> 01:22:51.300
المود عنده مات وزعم ورثته انهم ردوا. فحينئذ عليهم البينة الى صاحب الوديعة انكر ذلك. ثم قال وكذا كل مين؟ وكذا كل امين. اي هذه هذان الاستثناءان او هاتان المسألتان

263
01:22:51.950 --> 01:23:06.900
مسألة ان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر او ادعى ورثته الرد. لم يقبل الا ببينة. هذا عام في كل امين احبابي. كل انسان يده يد امانة كل انسان يده على الشيء يد امانة

264
01:23:08.200 --> 01:23:30.250
تماطل في رده تماطل في رده من دون عذر ثم زعم انه رد عليه ان يأتي بالبينة انه رد والطرف الاخر عليه فقط اليمين. وكذا كل انسان يده يد امانة من كل يد الامانة التي مرت معنا. كل انسان يده يد امانة ومات

265
01:23:30.600 --> 01:23:47.650
وانتقلت هذه الامانة الى ورثته ورثته هم المطالبون بالبينة في انهم ردوا الامانة الى صاحبها. اذا فقوله وكذا كل امين اي كل امين ينطبق عليه هذان الاستثناءان ولا يقصد هو ان كل اب

266
01:23:47.750 --> 01:24:14.300
آآ الاصل ان القول قوله في الرد. لا الامناء يعني بدي اعطيكم قاعدة هيكا ان شاء الله انها تساعدكم بيبو من كانت يده يد امان  اما انه قبض العين لصالح المالك فقط

267
01:24:14.500 --> 01:24:41.100
وهذا مثاله الوديعة واما ان يكون قبضها لصالح الطرفين يعني هو وضع يده عليها هو منتفع والمالك منتفع كما هو مثلا هو الحال في الاجارة جميل فالان من وضع قبض الشيء لصالح المالك فقط كما هو الحال في الوديعة. فهذا الذي يقولون فيه القول قوله في انه رد

268
01:24:41.300 --> 01:25:02.250
القول قوله في انه رد ومثل الوديعة طبعا الوكالة المجانية عموما. مثل الوديعة تستطيع ان تقولوا وكالة مجانية عموما. ناكلها من باب التعاون من قبض شيئا لصالح المالك فقط ولا يوجد له اي صالح دنيوي. فهذا يعتبر القول قوله في انه رد هذا الشيء الى

269
01:25:02.250 --> 01:25:19.150
مالكه والمالك هو الذي على ان يأتي بالبينة في انه لم يستلم ويستثنى من هذا مسألتين او نستثني مسألتين المسألة الاولى اذا ان القابض ماطل او اذا القابض مات وورثته هم الذين انتقلت اليهم الامانة

270
01:25:19.150 --> 01:25:38.400
عن الاستثناءات التي ذكرناها واما من قبض العين لصالح الطرفين. واما من قبضه عينا لصالح الطرفين لأ فهنا اه نبقى على القاعدة العامة في القضاء من كانت يده يد امانة وقبض هذه العين لصالح الطرفين كالمستأجر الذي قبض العين

271
01:25:38.500 --> 01:25:58.450
لانه يريد ان ينتفع بها والمؤجر يأخذ مال مقابلها. الان المستأجر يده يد امانة لكن آآ اذا ادعى انه رد العين المستأجرة الى المؤجر فهو الذي عليه ان يأتي بالبينة والمؤجر على القاعدة العامة في القضاء الاصل انه لم يستلم حتى يثبت المستأجر انه

272
01:25:58.500 --> 01:26:18.500
رد العين. فبالتالي من كانت يده يد امانة فاذا كان قبض العين صالح الطرفين فهنا نطبق القاعدة الاصلية في القضاء ان اه صاحب يد عليه ان يثبت بالبينة انه رد العين الى صاحبها. وصاحبها عليه اليمين فقط. واما اذا كانت يد الامانة لكنها لصالح المالك فقط

273
01:26:18.650 --> 01:26:38.650
القول قول صاحب يد الامانة انه رد والمالك هو الذي عليه ان يأتي بماذا؟ والمالك هو الذي عليه ان يأتي ويبين انه لم يستلم اللهم لا في مسألتين استثنائيتين ذكرناهما. في حالة المماطلة وفي حالة موت اه صاحب يد الامانة. فحينئذ نطبق ما ذكره الشيخ برعي

274
01:26:38.650 --> 01:26:59.700
قال وكذا كل امين وكذا كل امين  وكذا كل امين بسم الله اي نطبق عليهم هذان الاستثناء. نطبق هذين الاستثنائين ثم قال وحيث اخر ردها بعد طلب بلا عذر حيث اخر المود عنده

275
01:26:59.750 --> 01:27:21.400
ردها اي رد العين المودعة بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن. من صور التي يضمن فيها المدة عنده اذا ان صاحب الوديعة طلب طلبة وديعتهم والمودع عنده اخر ماطل على ما ذكرناه قبل قليل. ماطل

276
01:27:21.900 --> 01:27:42.050
بلا عذر وكانت العين المودعة لا مؤنة في تسليمها. ركزوا اذا ماطل في تسليمها بعد المطالبة ولا عذر له ولم يكن هناك مؤنة لنقلها حينئذ وتلفت سيضمن المدى عنده لانه بمجرد ان يطالب بتسليمها

277
01:27:42.250 --> 01:28:02.250
ولا عذر له في التأخير ولم تكن هناك مؤنة وهو تأخر اصبحت يده على الوديعة يد عادية. فاصبحت من يد امان الى يد ضمان تحولت من يد امان الى يد ضمان. اذا وحيت اخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة اصبحت

278
01:28:02.250 --> 01:28:20.750
يد عادية مثل مثل يد الغاصب فتكون يده هي الضمان فيضمن اذا تلفت الوديعة مطلقا. سواء منه او من غيره بتعد او تفريط او بدون تعد ولا تفريط لان مجرد تأخيره في تسليمها مجرد تأخيره في تسليمها بعد طلب بلا عذر ولا مؤونة هو بحد ذاته يعتبر تعدي. فتحولت

279
01:28:20.800 --> 01:28:34.250
يده كما قلنا من يد امان الى يد ضمان ويعتبر ضامنا مطلقا ما بعد ذلك طب اذا كان لحملها مؤنة يعني اذا كانت بعض الودائع مثل سيارة هذي ارجاعها يحتاج الى مؤونة. شاء

280
01:28:34.400 --> 01:28:54.400
خلينا نقول مثلا او ابل او اه قطيع من الخيول. الان هذا رده يحتاج الى مؤنة. مؤنة الرد هذه ليست على المدة عنده هاي على صاحب الوديعة فاذا انت واضع عندي قطيع من الابل ولا الخيل وحكيت معي تلفون والله رجع لي اياها بقول لك لا يا عمي تعال انت خذ هذا القطيع وارجعه لان

281
01:28:54.400 --> 01:29:14.400
انه يحتاج الى مؤنة. انت طلبت وانا موفر لك ان تأتي تأخذه لكنه انا كمودع عنده كمودع عندي لست مسئولا عن عملية رد هذا القطيع لان رده يحتاج الى مؤنة. وانت يا صاحب الوديعة انت الذي عليك ان تدفع هذه المؤونة. لذلك قيد ولم يكن

282
01:29:14.400 --> 01:29:29.000
مؤنة ثم قال وان اكره على دفعها لغير ربها لم يضمن. اذا جاء سلطان جائر او انسان ظالم فاجبر المودع عنده ان يدفع الوديعة الى طقس اجنبي اذا جاء سلطان جائر

283
01:29:29.400 --> 01:29:45.750
فاجبر المودع عنده ان يدفع الوديعة لشخص اجنبي اي لغير ربها هل يعتبر المودع عنده ضامن؟ اذا كان اكراها حقيقيا لا يعتبر المودع عنده ضامن ولا من الذي سيضمن؟ القاضي الجائر او الشخص الظالم

284
01:29:45.850 --> 01:30:03.600
فلذلك قال وان اكره اي المود عنده على ان يدفع الوديعة لغير ربها اي لغير مالكها الحقيقي لم يضمن ما سيحدث بعد ذلك والذي سيضمن هو الشخص الذي اكرهه. هو الذي يتحمل العواقب. ثم قال وان قال له عندي الف

285
01:30:03.600 --> 01:30:24.100
بيعة هذه من المسائل القضائية اذا جاء شخص امام القضاء فقال ايها القاضي لفلان عندي الف دينار وديعة ثم بعد ذلك نلاحظ انا الان اقريت بوجود وديعة عندي الف دينار. لفلان عندي الف الف دينار وهي وديعة

286
01:30:24.150 --> 01:30:40.900
ليست اه غصب ولا عارية ولا شيء اخر. انا لفلان عندي الف دينار وديعة ثم قلت بعد ذلك بعد ان اقررت بوجود الالف دينار عندي وديعة قلت بعد ذلك قبضها. يعني انا رجعتها له

287
01:30:41.050 --> 01:31:02.100
ثم قال قبضها او قال تلفت قبل ذلك اذا حالة اخرى ان اقول لفلان عندي الف دينار وديعة ولكنها تلفت ولكنها ترفت. هذه جملة ثانية او الجملة الثالثة يقول او ظننتها باقية

288
01:31:02.150 --> 01:31:24.050
ثم علمت تلفها ما هذه الصورة الثالثة؟ لو شخص ذهب امام القضاء فاقر قال يا قاضي لفلان عندي وديعة الف دينار انا اقر بذلك وطب القاضي قال طب ليش ما رجعت اله؟ الرجل بشكي منك. فيقول والله يا قاضي اه مثلا انا ظننتها باقية عندي. وقلت له سافتش على وافتش عنها. ثم

289
01:31:24.050 --> 01:31:46.200
علمت واكتشفت انها تلفت فانا اخرته ما رجعته الى ابتداء اظنها باقية وانا بفتش عنها فاذا بي اكتشف بعد ذلك انها تلفت فمن المصدق في كل هذه التفاصيل المصدق هو المودع عنده. لذلك قال اذا قلت لفلان عندي الف دينار وديعة ثم قلت انني رددتها له

290
01:31:46.500 --> 01:32:04.400
دعيت الرد وهذي ذكرناها قبل قليل او ادعيت انها تلفت آآ قبل ذلك يعني انها تلفت قبل ان تردها له وهذا ادعاء التلاف ومر معناه ترى هذي يعني فيها نوع تكرار للمسائل السابقة لانه مسألة انك دعيت اني رديت وهذي خلص هي مسألة الرد

291
01:32:04.400 --> 01:32:27.050
ومسألة التلف مرت معنا ايضا سابقا. المسألة الجديدة هي فقط الثالثة. او قلت للقاضي ظننتها باقية عندي ثم اذا انا اكتشف انها تلفت فهل سيعتبر قول المودع عنده ايضا في ذلك؟ قالوا نعم سيعتبروا قوله. طبعا المسألة الثالثة فيها خلاف بين الاقناع والمنتهى. في الاقناع قال لا اذا قال ظننتها باقية

292
01:32:27.050 --> 01:32:50.450
ثم علمت تلفها اذا قال المدة عنده هذه الجملة حينئذ نحمله البينة عليه ان يبين انها تلفت عليه ان يبين انها تلفت آآ اه عليه ان يبين انها تلفت لكن في المنتهى ماذا قال؟ قال الاصل قول المودع عنده فلا يحتاج الى بينة انها تلفت. وصاحب الوديعة هو الذي عليه ان يأتي بالبينة

293
01:32:50.450 --> 01:33:10.450
لانها لم تتلف. فباختصار هاي المسألة الثالثة او ظننتها باقية ثم علمت تلفها. صدق بيمينه هذه نقول فيها خلاف. المسألة الثالثة انتهى هو الذي قال القول قول المودع عنده. ويصدق بيمينه. حالها حال غيرها. الاقناع لم يقل ذلك. قال اذا قال ظننت

294
01:33:10.450 --> 01:33:30.450
وباقية ثم علمت تلفها فعليه هو المودع عنده ان يؤتي بالبينة على ذلك. والاشهر والمذهب هو هذا القول الذي ذكره الشيخ مرعي وهو الذي عليه المنتهى ثم قال ولا ضمان اي في كل المسائل الثلاث. اذا وان قال له عندي الف وديعة ثم قال قبضها او تلفت قبل ذلك او ظننتها باقية ثم علمت تلفها. صدق بيمينه

295
01:33:30.450 --> 01:33:43.000
ولا ضمان وان قال قبضت منه الف وديعة فتلفت فقال الطرف الاخر بل غصبا او عارية ضمن. ما سورة هذه المسألة الاخيرة المسألة من المسائل القضائية لو ان شخص قال

296
01:33:43.650 --> 01:33:59.100
قبضت من زيد الف دينار على انها وديعة. وضعها عندي وتلفت ايها القاضي فزيد قال لا ايها القاضي لا ترد عليه. هو انا لم اضع عنده وديعة. هو غصبها او اعطيته اياها عارية

297
01:33:59.350 --> 01:34:17.200
تمام؟ اعطيته عارية مثلا ممكن يكون سيارة خلينا نقول انا اقول ايها القاضي اخذت من زيد هذه السيارة وديعة وضعها عندي فتلفت الشخص الاخر صاحب السيارة بقول كذب ايها القاضي. هو غصبها غصبا فهذا غصب. او ان اعطيته اياها عارية

298
01:34:17.250 --> 01:34:33.700
وليست وديعة فهنا القول قول من؟ قالوا القول قول من يدعي انها غصب او عارية. هو القول قوله والذي يدعي انها وديعة هو الذي عليه ان يأتي بالبينة في هذه الحالة. ليه؟ قالوا لان الاصل

299
01:34:33.800 --> 01:34:48.850
باموال الناس انها مضمونة الاصل في اموال الناس اذا ترفت انها مضمونة لهم. والذي يريد ان يرفع عن نفسه تبعة الضمان هو الذي عليه ان يأتي بالبينة. الان اخواني  كما قلنا عندنا طرفان

300
01:34:49.150 --> 01:35:12.050
طرف واحد طرف اثنين. الطرف الاول يقول هي غصب  او عارية. والغصبة العارية هذه هي الضمان. صح فبالتالي الطرف الاخر سيتلف اذا ضمنت عنده هذه العين مطلقا. تعدى او فرط او لم يتعدى او لم يفرط. الطرف الثاني بقول لا والله انها وديعة

301
01:35:12.050 --> 01:35:34.600
وفي الوديعة اليد يد امان فلن يضمن هذا الطرف الا اذا تعدى او فرط. يعني الطرف الثاني الكل متفق انه عنده سيارة. للطرف الاول لكن الخلاف انه هل هذه السيارة التي وضعها رقم واحد عند رقم اثنين؟ هل هي غصب او عارية ولا هي وديعة؟ طرف اثنين بحكي والله يا قاضي انها وديعة عندي

302
01:35:35.200 --> 01:35:55.200
حتى ايش؟ لانها تلفت فهو بده يرفع الضمان عن نفسه. بقول لك تلفت ولم اتعدى ولم افرط. ويدي يد امان. هسا الطرف الاول بقول لا يا قاضي هو غاصب لها او انا اعطيته اياها عارية ويده بالتالي الضمان فسيضمنها تعدى او فرط او لم يتعدى او لم يفرط. الان القول قول من

303
01:35:55.200 --> 01:36:11.800
الاصل القول قول الطرف الاول لان الطرف الاول يدعي ان الطرف الثاني يده هي الضمان والطرف الثاني يدعي انه يده يد امان. والاصل في الشخص الذي يده على املاك الاخرين الاصل في الشخص الذي يده على املاك اخرين

304
01:36:11.800 --> 01:36:27.750
الاصل ان يده هي الضمان حتى يثبت لنا بالبينة انه يضيق امان حتى يثبت لنا بالبينة ان يده يد امان. فبالتالي في هاي المسألة قلنا القول قول الطرف الاول انها غصب او عارية. والطرف الثاني هو المطالب ان يأتي بالبيت

305
01:36:27.750 --> 01:36:45.639
يؤكد لنا انها وديعة  اه طبعا هذا نهاية كلامنا عن اه باب الوديعة ان شاء الله في المحاضرة القادمة نتحدث عن باب احياء المواد وهو باب شيق جديد ونسير في رحلتنا في دليل الطالب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم