﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.800
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.900 --> 00:00:47.850
نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على مبعوثي رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله وعليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الكرام. الى مجلس جديد نعقده في العقد الاخير. من عقود المعاملات الا وهو

3
00:00:47.850 --> 00:01:07.050
عقد الوصية من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. اذا نحن اليوم باذن الله في نهاية الرحلة في باب المعاملات بالتحديد ومع العقد الاخير الا وهو الوصية. كانت رحلة طويلة ومليئة

4
00:01:07.050 --> 00:01:27.050
فوائد حقيقة وبالتصورات المهمة للعقود التي ارستها الشريعة الاسلامية واباحتها للناس عرفنا عقودا عرفنا تصرفات عرفنا حقوق وعرفنا ان العقود تقسم باعتبار مقاصدها الى معاوضات ذكرنا قسما من عقود المعاوضات كذلك آآ ذكرنا عقود الارفاق والتوثيق والتبرعات بل نحن في الحقيقة

5
00:01:27.050 --> 00:01:41.600
قمرنا على عقود المعاملات عموما. عقود المعاملات آآ عموما التي تأتي في الشريعة الاسلامية واذا بقي شيء فهو النزل اليسير الذي يكون طرفا ولا يكون اصلا بذاته والا فنحن استوفينا الحديث بحمد الله عن آآ

6
00:01:41.600 --> 00:01:57.950
اهم اه وابرز العقود التي يذكرها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم آآ الان موعدنا كما قلنا مع العقد الاخير الا وهو عقد الوصية. عقد الوصية احبابي الكرام طبعا وهذه المرة الاخيرة التي نرسم بها هذه الخارطة

7
00:01:57.950 --> 00:02:17.100
هذه المرة الاخيرة واكتب فيها العقد الاخير. خارطة المعاملات من عقود الى حقوق الى تصرفات وتقسيم العقود باعتبار بمقاصدها التي شرعت من اجلها الى معاوضات وارفاق وتوثيق وتبرعات. الوصية باختصار الان نقول الوصية هي من عقود التبرعات

8
00:02:17.400 --> 00:02:40.550
الوصية في الفقه الاسلامي هي من عقود التبرعات. وهذا سيتجلى لكم اكثر واكثر حينما نقف على تعريف الوصية. ما هي الوصية الوصية احبابي الكرام آآ هي في اللغة الوصية فعيلة من وصيت الشيء اذا وصلته. هذا اصلها في اللغة. الوصية فعيلة من

9
00:02:40.550 --> 00:03:05.450
والصيت الشيء اذا وصلته واما في الشريعة الاسلامية واما في الشريعة الاسلامية فالوصية في الحقيقة لها مفهومان اولها تعريفان. اكتبوا هذا عندكم الوصية في الشريعة الاسلامية لها تعريفان لانها على نوعين. النوع الاول الوصية بالمال والنوع الثاني الوصية بالتصرف

10
00:03:05.650 --> 00:03:25.650
فالوصية بالمال هي ان تتبرع بالمال ويكون تبرعك به مضافا الى ما بعد الموت فاقول مثلا هذه مئة دينار اوصي بها الى زيد. ما معنى اوصي بها الى زيد؟ يعني اتبرع بها الى زيد بعد موتي

11
00:03:25.650 --> 00:03:45.650
هذه دلالة كلمة الوصية في هذا الموطن. فاذا عندنا الوصية بالمال هي تبرع بالمال مثل مثل الهبة. لكن الفرق بينها وبين الهبة ما هو ان الهبة تبرع بالمال في حال الحياة فانا في حال الحياة اهب جزءا من مالي لشخص. واما الوصية فهي تبرعا بالمال لكنه مضاف الى ما بعد الموت

12
00:03:45.650 --> 00:04:05.950
فانا اقول هذه المئة دينار ووصية لزيد. اذا انا اعطيها تبرعا لزيد لكن ليس الان في حال حياتي بل بعد موتي جيد. واما النوع الثاني من الوصية فهي الوصية في التصرف. والمراد بوصية التصرف هي الامر بالتصرف المعلق

13
00:04:05.950 --> 00:04:23.250
ايضا بما بعد الموت بان اقول لشخص انت وصي على اطفالي بعد ان اموت. مش عرفنا مثلا ان الصغير وصي وليه الصغير وليه في حال الحياة الاب فان مات الاب فالذي يوصي اليه الاب

14
00:04:23.300 --> 00:04:43.300
الاب مثلا اذا قال لاحد الاشخاص انت وصية بعد الموت على ابنائي ما معنى هذا الامر؟ انه يعطيه لاية على ابنائه الصغار بعد اه موته. يعطيه الولاية على ابنائه الصغار بعد موته. فهذا اذا امر لهذا

15
00:04:43.300 --> 00:05:08.550
بان يتصرف لكن متى يتصرف؟ يتصرف بعد موت الموصي وهنا آآ الوصية بالتصرف هي تجابه الوكالة لكن الوكالة تكون في حال حياة الموكل. فاذا مات الموكل انفسخت واما الوصية بالتصرف فانا اوكل شخص بان يتصرف لكن هذا التصرف يكون بعد موتي. وهذا هو الفرق بين الوكالة وبين الوصية

16
00:05:08.550 --> 00:05:25.250
تصرف. الوصية بالتصرف يتصرف الشخص بعد موته. في الوكالة يتصرف الشخص في اثناء حياة الموكل. جيد. فاذا اذا انا قلت لشخص انت وصية على اه ابنائي بعد موتي هذا امر له بان يتصرف

17
00:05:25.450 --> 00:05:44.100
وان يدير وان اه يمسك الولاية على ابنائه الصغار بعد ان يموت هذا الموصي. ممكن تكون وصية مثلا بان يقضي ديونه. فيقول انت وصي بعد موته في قضاء ديوني فيستطيع ان يفعل ذلك. او مثلا انت وصي في الغسل

18
00:05:44.150 --> 00:05:59.100
ان تغسلني كما مر معنا في كتاب الجنائز ان الاحق ها الاحقية في التغسيل لمن يوصي له الشخص بالتغسيل فيمكن ان اوصي لشخص بان يغسلني ممكن اوصي له بان يتولى

19
00:05:59.100 --> 00:06:12.950
رعاية ابنائي بعد موتي والولاية عليه ممكن اصيب بقضاء ديوني الى غير ذلك من التصرفات التي ستأتي معنا ان شاء الله حينما يتحدث عن وصية التصرف. فاذا الوصية اما ان اتبرع لشخص

20
00:06:13.250 --> 00:06:36.350
بمال ويكون هذا التبرع مضاف الى ما بعد الموت وهذا هو المشهور لديكم. هذه تسمى وصية مال. واما ان تكون وصية تصرف بانني افوض الى شخص ان يتصرف بالتصرفات التي كنت انا امارسها في حياتي. فافوض لهذا الشخص بان يتصرف فيها بعد موته. وسيأتي ضابط لهذه التصرفات

21
00:06:36.350 --> 00:06:56.350
يصح ان اوصي الاشخاص بان يتصرفوا بها بعد موتي. اذا بشكل عام او وصية سواء اعتبرناها وصية بمال او وصية بتصرف كلاها تعتبر من عقود التبرعات لان الوصية بالمال هي تبرع بالمال شيء مجاني. والوصية بالتصرف ايضا هي اه نوع من الوكالة المجانية. او شكل من الوكالة

22
00:06:56.350 --> 00:07:16.350
مجانية لكنها ليست وكالة. ليش ليست وكالة؟ لانها مضافة الى ما بعد الموت وهو تصرف مجاني يقدمه الموصى اليه للموصي لكن بعد الموت المصيب. فاذا هذا تعريف وتقريب للوصية بنوعيها. وصية المال ووصية التصرف. ونحن الان بشكل عام سنبدأ بالوصية بالمال وهي التي ستستغرق

23
00:07:16.350 --> 00:07:37.800
جل حديثنا لهذا اليوم والوصية بالتصرف هي الفصل الاخير من كتاب الوصايا فنبدأ بالوصية بالمال وباحكامها. نبدأ الان بالوصية بالمال وباحكمها. فقال اه تصح وصية من عاقل لم يعاين الموت

24
00:07:38.600 --> 00:07:57.000
تصح الوصية من عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا او سفيها. هذه هي الجملة الاولى التي بدأ بها الشيخ مرعي في بين لنا ان عقد للوصية يصح ان يمارسه كل شخص عاقل ولاحظوا انه لم يشترط البلوغ

25
00:07:57.200 --> 00:08:22.550
اشترط العقل يستطيع ان يمارسه كل شخص عاقل لم يعاين الموت قالوا يعني لم يرى ملك الموت. لم يرى ملك الموت يعني لم تبلغ الروح الحلقوم. فكل شخص عاقل لم تبلغ رح الحلقوم ولم يعاين الموت يصح ان يوصي. ولو كان كما ذكر لك صبيا مميزا. الصبي المميز عاقل

26
00:08:22.550 --> 00:08:36.200
ويعقل معنى الوصية فله ان يوصي. حتى ولو كان لم يبلغ. وكذلك السفيه اه فاذا عقد الوصية من الامور التي تميزه عن سائر العقود الاخرى ان الذي يجريه يصح ان يكون

27
00:08:36.250 --> 00:09:00.250
مميز يصح ان يكون سفيه فباختصار لا يشترط فيه ان يكون الشخص جائز التصرف عموما الوصية لا يشترط فيها ان يكون الذي يجريها جائز التصرف بل تصح من المميز وتصح من السفيه. لكن يشترط شرط واحد ان يكون عاقلا. يشترط شرط واحد ان يكون عاقلا. لذلك قال تصح الوصية

28
00:09:00.250 --> 00:09:17.050
من عاقل ها هذا الشرط الاول فلا تصح بالتالي من المجنون ويكون هذا العاقل لم تبلغ روح الحلقوم ولم يعاين الموت هذا الشرط الثاني وبغض كان مميزا او بالغا كان سفيها او رشيدا. ثم الان سيبين لنا ما حكم الوصية

29
00:09:17.200 --> 00:09:31.600
بعد ان عرفنا من هو الشخص المؤهل للوصية وهو الشخص العاقل الذي لم يعاين الموت. طب ما حكمها في حقه؟ في الحقيقة هناك اربعة احكام تدور عليها الوصية. فتكون الوصية سنة

30
00:09:31.650 --> 00:09:58.950
بالخمس من تركة الموصي اذا ترك خيرا. والمراد بالخير كما قال الشيخ مرعي وهو المال الكثير عرفا اذا تسن بخمس آآ او تسن بخمس من ترك خيرا. كل شخص ترك خيرا. ما المراد بالخير؟ المال الكثير في عرف الناس. فهذا يسن له ان يوصي بماذا؟ بالخمس. اذا هذه الحالة المسنونة

31
00:09:59.000 --> 00:10:17.350
تسن بخمس من ترك خيرا والمراد بالخير المال الكثير عرفا. وتكون مكروهة وهذا الحكم الثاني لها لفقير له ورثة اكتبوا بعد له ورثة محتاجون قيدوا وتكره الوصية لفقير شخص فقير

32
00:10:17.600 --> 00:10:41.000
وله ورثة محتاجون لانك اذا اوصيت انت الى شخص اجنبي انت اضررت بالورثة والورثة محتاجون فقراء فلماذا تتركهم عالة يتكففون الناس؟ فهنا تكره الوصية. اذا وتكره لفقير له ورثة تاجون وتباح له وهذا هو الحكم اه الراء الثالث وتباح له. طبعا الوصية انا قلت تعتليها الاحكام

33
00:10:41.000 --> 00:11:01.000
عليها تعطيل الاحكام الخمسة عفوا تأتي اليها الاحكام الخمسة سنة كراهة اباحة وجوب تحريم كما سيأتي معنا. فاعد للعبارة تعتريها الاحكام الخمسة وتباح له هذا الحكم الثالث الاباحة وتباح له الوصية ان كانوا اغنياء. اه يعني متى تكون الوصية حكمها المباح؟ يعني لا هي سنة ولا مكروهة لكنها مباحة

34
00:11:01.000 --> 00:11:20.700
اذا كان الموصي فقير لكن ورثته اغنياء لا يحتاجون. فهنا تكون الوصية مباحة. وتكون واجبة اذا وتجب على من عليه حقوق بلا بينة. اذا انا علي حقوق والناس بدها مني فلوس واموال ولا بينة تثبت ذلك

35
00:11:21.600 --> 00:11:44.050
ولا بينة تثبت ذلك يجب علي وجوبا ان اوصي بهذه الحقوق. حتى اذا مت في اي لحظة يعرف ورثتي من بعدي ان هناك حقوق علي لصالح فلان وفلان من من الناس. فتجب الوصية على كل شخص عليه حقوق ولا توجد بينة تثبت هذه الحقوق. الان اذا في بينة تثبت هذه الحقوق خلص اكتفينا

36
00:11:44.100 --> 00:12:04.100
لا تكون واجبة وتعود الى الاحكام السابقة. اما اذا لم تكن هناك بينة تثبت الحقوق على فلان الفلاني فهذا الشخص يجب عليه وجوب ان يوصي اذا وتجب على من عليه حقوق لا بينة تثبتها. وتحرم هذا الحكم الخامس على من له وارث

37
00:12:04.650 --> 00:12:26.800
بزائد على الثلث وتحرم ايضا لوارث بشيء لكنها تصح وتقف اي نفوذها على اجازة الورثة. فاذا اجاز الورثة مشت اذا الصورة الحكم الخامس ان تكون محرمة متى تحرم الوصية؟ قالوا يحرم ها تحرم

38
00:12:26.850 --> 00:12:47.700
على شخص له وارث. كلمة وتحرم على من له وارث. اخرجت على من لا وارث له. فالشخص الذي له وارث يحرم عليه ان يوصي بزائد عن ثلث ماله الشخص الذي له وارث يحرم عليه ان يوصي بزائد على ثلث ماله

39
00:12:48.050 --> 00:13:09.000
ويحرم عليه ايضا ان يوصي لوارث من الورثة بشيء باي شيء كان من ماله فهاتان الحالتان حالتا حرمة الحالة الاولى تحرم على من له وارث بزائد على الثلث وكذلك تحرم لوارث بشيء

40
00:13:09.050 --> 00:13:29.050
لكنها تصح. قال وتصح هذه الوصية وان كانت محرمة ابتداء ها لكنها تصح ويتوقف نفوس خذها وامرارها على اجازة الورثة. فاذا اجاز الورثة ما زاد على الثلث وهذه الصورة الاولى او اجاز الورثة

41
00:13:29.050 --> 00:13:49.050
الوصية لاحد الوارثين وهذه الصورة الثانية نفذت وطابت له. والا فلا تنفذ. والا فلا تنفث. لذلك قال وتصح لكن يتوقف نفوذها على اجازة الورثة سواء في المسألة الاولى مسألة الزيادة على الثلث او في المسألة الثانية مسألة الوصية لاحد الورثة بشيء. اذا احكام

42
00:13:49.050 --> 00:14:09.450
تأتي على الوصية متى تكون مسنونة؟ تسن بخمس المال ان ترك خيرا كثيرا. يعني المال الكثير عرفا. وتكره لمن كان فقيرا ورثته محتاجون وتباح لمن كان فقيرا ورثته اغنياء وهتجب على من عليه حقوق لا بينة عليها. وتحرم على اه شخص

43
00:14:09.500 --> 00:14:23.850
مات وله ورثة واوصى بالزائد على الثلث وتحرم ايضا على من اوصى لوارث باي شيء اقل من الثلث ولا اكثر من الثلث لكن في هذه الحالة في حالة التحريم هي تصح

44
00:14:24.350 --> 00:14:42.700
لا نقول انها تحرم وتبطلها تحرم لكنها تصح ويتوقف نفوذها على اجازة الورثة. فاذا اجاز الورثة الصورة الاولى والصورة الثانية نفذت وطاب المال اخذه ثم قال والاعتبار بكون من وصي له او وهب له وارثا او لا هو عند الموت

45
00:14:43.500 --> 00:15:06.650
والاعتبار بالاجازة او عدم الاجازة اللي هو الرد ايضا اه بعده اي بعد الموت. طيب ما معنى هذه العبارة  خلوني اضرب لكم مثال وهذه العبارة لاحظوا انها مشتركة في الوصية وكذلك في العطية التي تكون في مرض الموت المخوف التي بحثناها في الدرس السابق

46
00:15:06.700 --> 00:15:25.450
فلذلك جمع بينهما في الوصية او في العطية في كلا الحالتين العطية عرفناها الهبة التي تكون في مرض الموت. المرض المخوف فالوصية والعطية كلاهما متى نعتبر ان الموصى له او المعطى له وارث ولا لا؟ متى يكون هذا الاعتبار؟ الاعتبار بذلك عند

47
00:15:25.450 --> 00:15:42.700
وكذلك الاعتبار باجازة الورثة او عدم اجازتهم لتصرف الموصي او الواهب المعطي متى يكون يكون بعد موته وليس في حال حياته. خلونا نوخذ مثال نقول مثلا احبابي الكرام شخص اسمه زيد

48
00:15:44.550 --> 00:16:32.000
توصى  باحد اخوته  بثلث ماله فرضا وهذا الاخ  لا يحجبه حاجب عن الميراث لو مات زيت الان شخص اسمه زيد وصى لاحد اخوته وصى له بايش؟ بثلث ماله فرضا الان في هناك وصية من زيد لاحد اخوته بثلث ماله. اطلعنا على هذا الاخ اللي وصاه له زيد وجدنا هذا الاخ الان في هاي اللحظة

49
00:16:32.000 --> 00:16:45.900
لحظة الوصية وجدناه فعليا هو احد الورثة ايش يعني حدو بعرفة؟ يعني لو مات زيد الان سيكون هذا الاخ احد الورثة. لو لو مات زيد الان سيكون هذا الاخ احد الورثة

50
00:16:45.900 --> 00:17:05.050
لان زيد ليس له ابناء يحجبون الاخوة وليس له اب يحجب الاخوة. ومرة معنا في الميراث في دراستنا للمفاوضية ان الذي يحجب الاخوة الابناء والاب فاذا هذا زيد وصى لاحد اخوته بثلث ماله وكان هذا الاخ

51
00:17:05.150 --> 00:17:22.050
في لحظة الوصية كان فعليا هو احد الورثة لعدم وجود من يحجبه الان هل نقول هذه الوصية محرمة؟ لانها وصية لاحد الورثة ولا بنقول استنوا يا جماعة. ما بنعتبرها محرمة

52
00:17:22.450 --> 00:17:46.950
الا عند موت زيد لانه ممكن تختلف الموازين من بين لحظة الوصية  الى لحظة الموت. الان هنا زيد والصاد لاحد اخوته ممتاز في هذه اللحظة زيد وصاه لاحد اخوته وكان هذا الاخ الان فعليا فعليا الان يعتبر وارث لو مات زيد. لكن

53
00:17:47.100 --> 00:18:04.350
آآ مشت الامور في زايد وعايشين له سنتين ثلاث اربع خلال هذه السنتين الثلاث اربع زيد سبحان الله رزق بولد. ها رزق زيد ب مثلا ابن رزق زيد بابن اه في قواعد المواريث

54
00:18:04.600 --> 00:18:30.800
الابن يحجب الأخ من الميراث فبمجرد ان ولد لزيد ابن اصبح هذا الاخ الذي اوصى له زيد بثلث ماله اصبح الان ليس آآ وارثا من الورثة. طيب احنا بنضلنا ماشيين مع زيد الموصي للحظة الموت. بهمنا احنا كحنابلة لحظة الموت. بنيجي عند لحظة الموت

55
00:18:30.950 --> 00:18:48.150
وبنصفي الحسابات. بنقول يا جماعة الخير في لحظة الموت هل كان هذا الاخ احد الورثة ام في لحظة الموت كان هناك من يحجبه اذا كان هذا الاخ الذي اوصى له زينب ثلث التركة عند لحظة الموت احد الورثة

56
00:18:48.200 --> 00:19:04.550
بنقول الوصية محرمة ولا تصح الا اذا اجازها باق الورثة كما ذكرنا قبل قليل واما اذا في لحظة الموت كان خلص هذا الاخ لم يعد وارثا لوجود ابن نشأ لزيد

57
00:19:04.650 --> 00:19:20.150
حجب هذا الاخ من الميراث فنقول اذا عند لحظة الموت هذا الاخ ليس بوارث ليس بوارث لان هناك من يحجب وبالتالي تصح الوصية له بثلث المال ولا تكون محرمة لانها في هذه الحالة ليست وصية لوارث

58
00:19:20.200 --> 00:19:41.650
فباختصار متى نعتبر ان الموصى له هو احد الورثة او ليس احد الورثة باعتبار لحظة الموت وليس باعتبار لحظة التلفظ بالوصية متى نعتبر ان الموصى له هو احد الورثة اوليس احد الورثة ما النا علاقة بلحظة الوصية. لأ بنقول لك استنى

59
00:19:41.700 --> 00:19:57.000
انتظر حتى يموت الموصي في لحظة الموت هل الموصى له كان وارثا ولا غير وارث اذا كان وارث اذا نعتبرها وصية لوارد فلا تصح الا اذا اجاز الورثة. اذا في لحظة الموت ما كان وارث

60
00:19:57.500 --> 00:20:13.400
قال استصحوا الوصية له بالثلث فاقل وما زاد على الثلث فيتوقف على اجازة الورثة. فلذلك قال لك والاعتبار بكون من آآ وصي او وهب له عطية في مرض الموت. اكتبوا اوهب له عطية في مرض الموت

61
00:20:13.450 --> 00:20:37.050
وارثا او ليس بوارث الاعتبار ليس باعتبار لحظة التوصية. بل المقياس عندنا لحظة الموت هي التي ستحدد لنا هذه هذه الوصية كانت لوارث او ليس لوارث يعني انت الان لما وصى زيد لاحد اخوته بثلث ماله ما بتقول والله هذه وصية لوارث فلا تصح والغيها لا لا ما نقول استنوا يا جماعة

62
00:20:37.650 --> 00:20:53.700
حتى نعرف انه هذا الخوارث ولا لأ هذا ما ببين معنا الان. لحظة الوصية. هذا ببين معنى لحظة الموت. فيمكن عندما مات الموصي اختلفت كل الموازين فهذا الاخ الذي ظنناه ابتداء سيرث انعكست الموازين واصبح غير وارث

63
00:20:53.800 --> 00:21:07.100
فحتى نحكم ان هذه وصية لوارث او لغير وارث حتى نصححها او لا نصححها او نوقفها على اجازة الورثة هذه نقول القصة فننتظر لحظة وكذلك قال والاعتبار بكون من وصي له او حتى العطية لانه مر معنا

64
00:21:07.100 --> 00:21:25.000
في الدرس السابق ان العطية في مرض الموت تعامل معاملة الوصية فلا تصح لوارث الا اذا اجاز الورثة اللهم الا الوقف كما استثنيناه ولا تصح فيما زاد على الثلث آآ الا ايضا باجازة الورثة. فالعطية في حال الموت احكام واحكام الوصية تماما في قضية

65
00:21:25.000 --> 00:21:41.950
الاجازة وعدم الاجازة وما سبق ذكره. اذا والاعتبار بكون من وصي او وهب له وارث او لا عند الموت. والاعتبار باجازة وعدم اجازتهم متى بعد الموت. يعني اب وصى لاحد ابنائه

66
00:21:42.150 --> 00:22:05.700
اب ركزوا معي اب هذا مثال اخر على المسألة الثانية وصى اب باحد ابنائه مثلا بعشرين الف دينار ولم يوصل الاخرين. احنا الان عرفنا كون هذا الاحد الابناء وارث او ليس بوارث

67
00:22:06.400 --> 00:22:24.850
سيتحدد معنا بالتأكيد متى عند لحظة موت الاب هي التي ستحدد انه هذا الابن وارث ولا ليس بوارث ترى ممكن هذا الابن يموت اصلا قبل ابيه لكن عموما حتى نحدد ان هذا الابن وارث او ليس بوارث ننتظر لحظة موت. الاب فنعرف هل هذا الابن وارث ولا ليس بوارث؟ طيب

68
00:22:25.000 --> 00:22:39.600
لو فرضا اه كان هذا الابن وارث. في لحظة الموت موت الاب كان هذا الابن فعلا هو احد الورثة اه لو ان لاحظوا لو ان الورثة لو ان الورث الباقين

69
00:22:40.100 --> 00:23:01.100
كانوا اجازوا للاب وصيته لهذا الابن لو ان الورثة الباقين كانوا اجازوا للاب وصيته لاحد الابناء بشيء لو اجازوه في حال حياة الاب قبل موته هذه الاجازة بالنسبة الينا غير معتبرة

70
00:23:01.650 --> 00:23:18.350
ونعود بعد الموت فنقول لهؤلاء الورثة. يعني بعد ان يموت الاب بنرجع لهؤلاء الورثة بنقول يا ايها الورثة هل اجزتم للاب نيته لاحد ابنائه بشيء اذا قال الورثة بعد الموت نعم اجزنا مشت

71
00:23:18.400 --> 00:23:32.300
اذا ردوا ما بتمشي فلو ردوا بعد الموت وما مشوها ولو كانوا في حال الحياة جبرا لخاطر والدهم. قالوا خلص يا ابونا احنا بنسمح لك انك توصي لاحد الابناء بشيء

72
00:23:32.500 --> 00:23:48.300
ممكن يكون استحياء فبنقول العبرة ليس بما كان قبل الموت والاب بل بما بعد موت الاب الموصي فاذا يقود الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. الاعتبار بان الورثة آآ اجازوا الوصية لوارث او لم يجيزوها

73
00:23:48.500 --> 00:24:07.250
او انهم اجازوا الوصية بما فوق الثلث او لم يجيزوه. ليس في حال حياة الموصي كلا. بل بعد موته نأخذ اجازتهم او ورفضهم. هذه هي الفكرة باختصار. فلو انهم اجازوا في حال حياة الموصي. وبعد موته تراجعوا عن الاجازة. بنفع ؟ اه بنفع

74
00:24:07.350 --> 00:24:21.950
هذا حقهم لان الاعتبار بالاجازة وعدمها يكون بعد الموت اصلا وليس في حال حياة الموصي لانه طب ليش يا شيخ؟ لانه نقول لانه عند الموت ثبت حق هؤلاء الورثة في التركة

75
00:24:22.100 --> 00:24:42.100
وقبل ان يموت الموصي لم يثبت لهم حق حتى يتنازلوا عنه. فالحقوق انما يتنازل عنها بعد ثبوتها. والورثة انما ثبتت حقوقهم في التركة بعد موت الموصي وليس قبل موته فلا عبرة باجازتهم او رفضهم قبل ايش؟ الموت. لذلك قال والاعتبار بكون من وصي

76
00:24:42.100 --> 00:25:00.400
او ووهب له وارث او لا يكون عند الموت. والاعتبار ايضا باجازة باقي الورثة او ردهم يكون بعده جميل ثم قال فان امتنع الموصى له. بسم الله فان امتنع الموصى له

77
00:25:00.550 --> 00:25:16.550
بعد موت الموصي من القبول. ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه الان احبابي الكرام بدكم تعرفوا شغلة في الوصية. الوصية عقد من العقود مثلها مثل الهبة وسائر العقود. تحتاج الى ايجاب والى قبول

78
00:25:16.800 --> 00:25:38.650
جيد لكن هذه الوصية تحتاج الى قبول دائما لا في الحقيقة هذا يختلف في اختلاف الموصى له. يقول الحنابلة الوصية او خليني اقول  الموصى له اما ان يكون جهة من الجهات يعني انا اوصي بثلث مالي

79
00:25:38.800 --> 00:25:58.600
لمسجد او لقناطر وجسور المسلمين. كما هو الحال في الوقف. لجهة من الجهات او لاشخاص غير محصورين اوصي بثلث اموالي لفقراء المسلمين لمرضى السرطان عافاني الله واياكم فهؤلاء اشخاص غير محصورين. واما ان يكون لاشخاص

80
00:26:00.750 --> 00:26:17.650
محصورين. اذا كان الموصى له جهة من الجهات او لاشخاص غير محصورة لا يمكن حصرهم. هنا لا نحتاج لقبول. خلص. نكتفي بمجرد الايجاب الذي صدر من الموصي وبموته تنعقد الوصية مباشرة

81
00:26:18.000 --> 00:26:39.550
لكن اذا كان الموصى له اشخاص محصورين مثلا اوصى لخمسة من اصدقائه هم فلان وفلان وفلان وفلان فرضا. اذا كانوا اشخاص محصورين هنا نعم تاج لقبول الموصى له. فاذا هل الوصية دائما تحتاج لقبول تقول هناك تقسيم او هناك نوعان. بحسب الموصى له اذا كانت جهة من الجهات او اشخاص غير

82
00:26:39.550 --> 00:26:57.500
محصورين لا نحتاج لقبول. اذا كان الاشخاص محصورين نحتاج الى قبول. طيب الان هو بتكلم عن الحالة التي نحتاج فيها الى قبول. ان كانت الوصية او وصى له كانوا اشخاص محصورين. فالان ماذا يقول؟ يقول لو امتنع الموصى له في الحالة الثانية

83
00:26:57.600 --> 00:27:13.900
لو امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول. لو هؤلاء الاشخاص قالوا لا نقبل هذه الوصية لو امتنعوا من القلق عفوا ليست بهذه الطريقة. نقول لو امتنعوا قال من القبول ومن الرد واعيد تكرار المسألة

84
00:27:13.950 --> 00:27:30.900
لو امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد. يعني لم يصدروا قبولا ولم يصدروا ردا جئنا نسألهم يا جماعة هل تقبلون؟ سكتوا. ما ما قالوا لا. لا سكتوا. اذا قالوا لا انتهى الامر

85
00:27:31.050 --> 00:27:47.800
اما المسألة التي يطرحها الشيخ هي مسألة سكوتهم. لم يقولوا نعم نقبل ولم يقولوا لا لا نقبل اذا سكتوا ولم يعطوا ايجابا يعني لم يعطوا ردا ايجابيا بالقبول. ولم يعطوا ردا بالرفض. سكتوا اعطوا السكوت فقط

86
00:27:47.800 --> 00:28:02.800
هنا حكم عليهم بانه رد نحكم عليهم بان السكوت علامة على انكم تردون وسقط حقكم في الوصية. جيد. اذا فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الردع. يعني ترى

87
00:28:02.800 --> 00:28:19.450
من امر الله هم قالوا نعم ولم قالوا لا. نعتبرهم رفضوها وسقط حقهم. طيب. مسألة ثانية وان قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد اما اذا صدر منهم قبول قالوا قبلناها. ثم بعد ساعتين رجعوا وقالوا رددناها نقول لا

88
00:28:19.750 --> 00:28:39.150
الرد ذهب يعني لا نعتبر ردكم لانه بمجرد ان قبلتم دخلت الوصية او العين الموصى بها في ملككم بمجرد ان قبلتم دخلت العين الموصى بها في ملككم فلا تستطيعون بعد ذلك ان ترفعوا الملك عنها بالرد. لذلك قال وان قبل اي قبل

89
00:28:39.150 --> 00:29:03.350
موصى له ثم بعد ذلك رد لم تصح الرد. تقول لماذا؟ تقول لانه بمجرد قبوله دخل الموصى به في ملكه فلا يستطيع بعد ذلك ان يخرجه من ملكه لان ملكه عليه ملك تام. طيب ثم قال وتدخل في ملكه من حين قبوله. طب السؤال الان المسألة الثالثة متى تدخل العين

90
00:29:03.350 --> 00:29:20.600
ان الموصى بها في ملك الموصى له. عندنا عين مصابيها وهناك موصى له. متى تدخل هذه العين في ملك الموصى له؟ هل بمجرد موت الموصي؟ او بقبول الموصى له اه لانه هذي فترة زمنية

91
00:29:21.850 --> 00:29:51.750
الان عندك موت الموصي وعندنا بعدها مرحلة قبول الموصى له الان العين الموصى بها متى تدخل في ملك الموصى له؟ هل بموت الموصي بمجرد موته ام عند قبوله وقال الحنابلة تدخل في ملك الموصى له عند قبوله. وليس عند موت الموسيقى. طب ماذا سينبني على هذا؟ ينبني على هذا انه في الفترة الزمنية

92
00:29:51.800 --> 00:30:09.850
ما بين موت الموصي الى حين القبول هذه الفترة الزمنية كله نماء منفصل نتج عن هذه العين الموصى بها سيكون للورثة وليس للموصى له. لانها خلال هذه الفترة لم تكن في ملكه. يعني لو كان هذا

93
00:30:09.850 --> 00:30:25.250
شخص وصى للموصى له بشاه مات الموصي والموصى له لسه لم يقبل ما زال لم يعطي القبول. في الفترة ما بين موت الموصي الى حين قبوله. هاي الفترة لو ان هذه الشاة

94
00:30:25.350 --> 00:30:47.750
اه انتجت انتجت حملة يعني شاة صغيرة انتجت حملا جديدا. هذا اسمه نماء منفصل فيكون من حق الورثة وليس للموصى له اذا قبل بعد ذلك ان يطالب به. وانما للموصى له اذا قبل ان يتملك الشاة ونمائها المتصل. واما النماء المنفصل في فترة موت الموصي الى حين القبول

95
00:30:47.750 --> 00:31:05.550
هذا كله يكون للورثة. لانها خلال هذه الفترة تعتبر ملكا للورثة. جيد. طيب اه لذلك قال وتدخل في ملكه اي في ملك الموصى له من حين قبوله. فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك اي قبل قبوله فهذا يذهب

96
00:31:05.550 --> 00:31:19.900
للورثة جميل. قال وتبطل الوصية بخمسة اشياء. دعونا نعرف كيف تبطل الوصية. قال اولا برجوع الموصي بقول او فعل يدل عليه فلو ان الموصي في حال حياته قبل ان يموت رجع عن وصيته

97
00:31:19.950 --> 00:31:38.250
في احد يلزمه بان يستمر فيها في الحقيقة لا ليه؟ لان الان القبول من الموصى له يكون بعد الموت اصلا فالموصي صدر منه الايجاب ولم يصدر القبول بعد ان القبول انما يكون بعد الموت. في الوصية القبول يكون بعد الموت

98
00:31:38.450 --> 00:31:51.400
فاذا الموصي في حال حياته اوصى بشيء ثم رجع عنه. رجع بالقول او رجع بالفعل الذي يدل على الرجوع. هذا ابطال للوصية. هذه الصورة الاولى. اثنين  موت الموصى له قبل الموصي

99
00:31:51.450 --> 00:32:16.050
اذا موصى له مات قبل الموصي انتهى الامر. انا اوصيت لزيد بالف دينار وزيد مات قبلي انتهت الوصية ثالثا وبقتله للموصي. هذه مثلها مثل الميراث. لو قال لو اه الوارث قتل مورثه عرفنا لا يحصل على شيء من الميراث ليس للقاتل ميراث وكذلك نفس الامر في الوصية. لو ان الموصى له قتل الموصي

100
00:32:16.050 --> 00:32:34.750
ليستعجل نصيبه يحرم من نصيبه ويعامل بنقيض مقصوده. هذا السبب الثالث لبطلان الوصية. قتله اي قتل الموصى له للموصي. رابعا وبرده وصيتي اكتبوا قبل قبضها وبرده للوصية قبل قبضها. بسم الله

101
00:32:36.350 --> 00:32:59.650
بسم الله فاذا رد الوصية قال انا اردها لا اريدها قبل ان يقبضها ايش حدث تبطل الوصية. خامسا وبتلف العين المعينة الموصى بها. وبتلف العين المعينة الموصى بها الحالة الخامسة تتعلق بما اذا كان الموصى به عين معينة كان اكون اوصيت

102
00:32:59.800 --> 00:33:22.550
لشخص بهذا الجوال عين معينة اوصيت لزيد بهذا الجوال تبرع به بعد موتي. هذه الوصية فتلف هذا الجوال اذا تلفت العين المعينة الموصى بها آآ ذهب او بطلة الوصية. بخلاف ما لو كانت الوصية شيء عام غير معين. يعني مثلا لو قال شخص

103
00:33:22.600 --> 00:33:43.950
اوصي بالف دينار من تركتي لزيت الان لو فرض فرضا لو ان هذا الشخص هلك او تلف من تركته الف دينار؟ هنا لا تسقط الوصية لزيد. ليه؟ لان هو لم يوصي بالف دينار معينة. لم يوصي بشيء معين. اوصى بشيء في الذمة. قال خلاص في ذمة

104
00:33:44.100 --> 00:34:03.700
الان ساقول يعني يقول مثلا هو عقد وصية آآ في اوصي لزيد بعد موته بالف دينار هل عينها؟ لو قال اوصي له بهذه الالف المعينة ووضعها في صرة ووضعها في خزنة. وهذه الالف المعينة تلفت اه نعم نقول ذهب

105
00:34:03.700 --> 00:34:17.050
على زيد. لكن هو ما عينها بل تركها موصوفة في ذمتي. قال خلاص لزيد بعد موته يا جماعة الخير الف دينار. لو فرضا ضاع من تركة هذا الرجل الف دينار ما بنعتبر هاي الالف دينار هي الموصى بها لزيد. لأ

106
00:34:17.350 --> 00:34:36.550
بل يبقى لزيد احقية ان يأخذ الف دينار من هذه الوصية. اللهم الا اذا كما قلنا يعني زادت على الثلث هذه الف دينار. كانت تزيد على ثلث ونحتاج الى اجازة الورثة. فعموما كلام الشيخ مرعي دقيق انه تلف العين المعينة يبطل الوصية

107
00:34:36.700 --> 00:34:56.700
لكن لو كانت العين غير معينة بان كانت مجرد موصوف في الذمة الف دينار. صاع من شعير وليس شيئا معينا. هنا لو تلف شيء ان نعطي الموصى له من شيء اخر. لان الموصي لم يعين عينا معينة حصرها بل ترك الامر موصوفا في الذمة. جيد. طيب

108
00:34:56.700 --> 00:35:14.150
هذه خمسة طرق تبطل بها الوصية ثم قال باب الموصى له. الان احبابي الكرام في الوصية في العادة يتكلم الحنابلة عن اه شيئين الوصية بالمال يتكلمون عن الموصى له وعن الموصى به

109
00:35:14.750 --> 00:35:30.250
بالوصية بالمال يهم الحنابلة ان يتكلموا عن احكام الموصى له وعن احكام العين الموصى بها. لانه هذه هي الاركان الاساسية فالان بدأ باحكام الشخص الموصى له ماذا قال فيه؟ قال تصح الوصية لكل من يصح

110
00:35:30.400 --> 00:35:46.450
تمليكه ولو مرتدا او حربيا. تصوروا فيصح اذا ان اوصي لكل شخص يصح تمليكه حتى ولو كان هذا الشخص مرتد يصح ان اوصله. حتى ولو كان كافرا حربيا محارب يصح

111
00:35:46.500 --> 00:36:08.350
ان اوصي له طيب لكن بدنا ننتبه قوله تصح الوصية لكل من يصح تمليكه اخرج به من لا يصح تمليكه ومراده هنا بمن لا يصح تمليكه الملائكة الجن والاموات الملائكة والجن والاموات. طب هل يدخل ايضا الحمل كما دخل معنا

112
00:36:08.400 --> 00:36:19.900
في باب الهبة لما قال ان الهبة لان الموهوب له ينبغي ان يكون من يصح تمليكه وكذلك في الوقف ينبغي ان يكون الوقوف له من يصحه الوقوف عليه ومن يصح تمليكه

113
00:36:19.900 --> 00:36:36.850
عرفنا ان الحمل لا يصح تمليكه. هنا هل يدخل الحمل؟ فنقول انه لا يصح تمليكه فلا تصح الوصية له. ام يمكن ان يدخل؟ في الحقيقة يبقى فيه تفصيل. الان هو ايش قال الشيخ؟ قال تصحيح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا او حربيا

114
00:36:37.250 --> 00:36:54.000
او يعني وتصح الوصية ايضا اذا كان او لا يملك كحمل وبهيمة ويصرف في علفها. اه هنا بدنا ننتبه. بالنسبة للحمل وبالنسبة للبهيمة. الان في باب الهبة الباب السابق وفي باب الوقف

115
00:36:54.300 --> 00:37:07.900
كنا ندخل الحمل والبهيمة اه في من لا يصح تملكهم فبالتالي لا تصح لا يصح الوقف عليهم ولا تصح الهبة لهم في باب الوصية لأ شوي الامر بختلف. بالنسبة للحمل والبهيمة

116
00:37:08.850 --> 00:37:26.000
يصح الوصية عند نال البهيمة خليني ابدأ بالبهيمة يصح الوصية للبهائم ويصرف المال الموصى به لبهيمة في علفها واطعامها. هذه واضحة واما بالنسبة للحمل فيقود الحنابلة تصح الوصية للحمل بشرط

117
00:37:26.200 --> 00:37:46.700
ان يكون موجودا في بطن امه عند الوصية طب كيف بدنا نعرف هذا الامر يا شيخ؟ هسه في زماننا سهل انك تروح عالمستشفى والمرأة يعني تذهب للسونار ولا شيء من ذلك يكشفون هل الجنين موجود في البطن لحظة الوصية ولا لا. لكن في الزمن القديم ماذا كانوا يقولون عندنا

118
00:37:46.700 --> 00:38:08.750
ذات الوصية اللحظة التي تلفظ بها الموصي بالوصية. شخص اوصى لحمل شخص اوصى لحمل في بطنه امرأة فقال هذه الف دينار لهذا الحمل الذي في بطنك ايها الامرأة الان اذا كان الحمل موجود موجود في حال الوصية لحظة الوصية بنقول هذه الوصية صحيحة

119
00:38:08.800 --> 00:38:30.100
اذا كان معدوم في لحظة الوصية حتى ولو وجد بعد ذلك بنقول الوصية غير صحيحة. فلازم يكون المهم الحمل موجود في بطن الام لحظة الوصية. كيف كانوا يعرفون ذلك؟ يقولون احبابي وهذه قضية من درس معنا المواريث سيعرفها مباشرة. لانني شرحتها بالنسبة لميراث الحمل. يقولون

120
00:38:30.100 --> 00:39:02.400
ننظر اذا المرأة الحامل اه ولدت الجنين بعد اقل من ستة اشهر من الوصية فيكون الجنين موجودا هذه الوصية ها هي الحالة الاولى. يقول المرأة الحامل اذا ولدت جنينها بعد اقل من ستة اشهر

121
00:39:02.700 --> 00:39:18.500
من لحظة الوصية فيقولون هنا نحن متأكدون تماما ان هذا الجنين كان موجودا اذا في بطن امه لحظة الوصية. ليه؟ لانه اقل مدة الحمل عند الحنابلة كما درسنا سابقا ستة اشهر

122
00:39:18.600 --> 00:39:35.550
فاذا المرأة ولدت اقل من ستة اشهر من لحظة الوصية معناتا مية بالمية كان هذا الجنين موجود عندما اوصى هذا الرجل له. هاي الحالة الاولى طيب الحالة الثانية اذا ولدت المرأة

123
00:39:36.350 --> 00:40:06.050
قبل اربع سنين يعني قبل مرور اربع سنين من لحظة اذا ولدت المرأة  قبله هاي قبله ها عم نحاول نصلح اخطائنا. قبل اربع سنين من لحظة الوصية  ولم وبعد ستة اشهر هيك خلينا نقول

124
00:40:06.550 --> 00:40:39.200
حتى يكون كلامنا دقيق قبل اربع سنين او سامحوني بدي اعيد العبارة كاملة اذا ولدت المرأة بعد ستة اشهر وقبل اربع سنين  من لحظة الوصية ولم تكن ذات زوج اللي هو بعبروا عنها يعني ولم تكن فراشا

125
00:40:39.450 --> 00:40:58.250
او كانت ذات زوج غائب اذا وجدت المرأة جنينها بعد ستة اشهر لكن قبل مرور اربع سنين من لحظة الوصي يعني ولدت بعد سنة او سنة ونصف من لحظة الوصية

126
00:40:58.550 --> 00:41:15.550
وكانت هذه المرأة ليس لها زوج خلال هذه المدة. او لها زوج لكنه غائب مسافر ولم يأت اليها ابدا. في هذه الحالة ايضا نتأكد ان هذا الجنين كان موجود في لحظة الوصية. انه هاي المرأة خلال السنتين

127
00:41:15.850 --> 00:41:27.350
لا عندها زوج او عندها زوج وغائب. من وين اجا هذا الولد في بطنها؟ اذا نحن متأكدون عموما انه كان موجود اللحظة الوصية. ولا نذهب الى اوهام اخرى لان الاصل في النساء العفة

128
00:41:27.700 --> 00:41:50.600
الاصل في النساء العفة فلا نذهب الى اوهام اخرى اما اذا وردت المرأة الجنين بعد الستة اشهر وقبل الاربع سنين لكنها كانت خلال هذه المدة لها زوج يطأها اه في هاي الحالة لا نعتبر الجنين كان متيقنا وجوده في لحظة الوصية. ممكن يكون موجود ممكن ما يكون موجود. لانه هاي المرأة

129
00:41:50.700 --> 00:42:03.050
خلال هذه المدة من بعد الستة اشهر بشكل عام ولدت لها يعني طول هاي المدة من لحظة الوصية الى ما بعدها هناك زوج يطأها. فيمكن ان يكون هذا الولد علق في بطنها

130
00:42:03.100 --> 00:42:15.650
بعد لحظة الوصية هذا احتمال وارد وكذلك اذا ولدت المرأة هذا الولد بعد اربع سنين هيك الحنابلة يقولون بناء على رأيهم ان اكثر مدة الحمل اربع سنين كما درسنا سابقا. فاذا وردت المرأة

131
00:42:15.650 --> 00:42:34.350
هذا الجنين بعد اربع سنين من لحظة الوصية فهنا سواء كانت ذات زوج ولا غير ذات زوج مية بالمية هذا الولد اه لم يكن موجود في لحظة  اذا باختصار الولد عند الحنابلة متى نتيقن انه كان موجود في لحظة الوصية في حالتين. حالة انه ولدته

132
00:42:34.500 --> 00:42:54.500
بعد اقل من ستة اشهر من لفظ الوصية الحالة الثانية اذا وجدت المرأة الظاهر حدث حادث عندي اذا ولدت المرأة بعد ستة اشهر وقبل اربع سنين من لحظة لكن لم تكن ذات فراش اي ذات زوج خلال هذه المدة او كانت ذات زوج لكنه لا يطأها ابدا لسبب من الاسباب. هنا

133
00:42:54.500 --> 00:43:09.600
تأكد انه كان موجود. في غير هذه الحالتين بنتأكد انه ما كان موجود وبالتالي لا تصح الوصية للحمل. فاذا القاعدة العامة عموما وهذه كما قلت لكم اندرس المواريث معنا وشرحناها بالتفصيل وبشكل ابطأ بكثير لكن الان

134
00:43:09.650 --> 00:43:27.800
يعني اعطيت انارة عامة للموضوع. الحملة تصح الوصية له تقول تصح الوصية له اذا تيقنا انه كان موجودا في لحظة الوصية. هذا قيد لم يذكره الشيخ مرعي لكنه مهم حقيقة للمسألة. اذا فتصح الوصية للحمل بالشرط وللبهيمة عموما ويصرف

135
00:43:27.800 --> 00:43:47.800
بعلفها وان كان الحمل والبهيمة لا تصح آآ الوقف عليهم ولا الهبة لهم. طبعا استقلالا. وذكرنا في الوقف وفي الهبة يجوز الهبة لهم تبعا للاحياء لكن آآ لا يجوز الهبة والوقف لهم استقلالا كما ذكرنا سابقا. ثم قال وتصح ايضا ان يصح ان يكون الموصى

136
00:43:47.800 --> 00:44:07.800
وله جهة من الجهاد كالمساجد والقناطر ونحوها. بل حتى لله ولرسوله فلو قال اوصي بثلث ماله لله ولرسوله يقبل. وتعتبر هذه الوصية تصرف في مصالح المسلمين العامة في مرافقهم انشاء حدائق عامة او غير ذلك من الامور النافعة. قال وان اوصى باحراق ثلث ماله. الان بده

137
00:44:07.800 --> 00:44:22.700
يعالج بعض الالفاظ ويبين لنا كيف يمكن ان نصححها بدلا من ان نلغيها بناء على القاعدة العامة اعمال كلام المكلفين اولى من اهماله. فقال وان اوصى باحراق ثلث ماله. الان لو شخص قال انا اوصي بثلث ماله ان يحرق

138
00:44:23.150 --> 00:44:37.550
هذه العبارة لو بدك تتعامل معها بظاهرها بيجي شخص مستعجل بقول لا هذه وصية لا نأخذها. هذا اتلاف وهدر للمال لا يجوز. الحنابلة قالوا اعمال الكلام اولى من اهمال فخلونا نوظف هذه العبارة في امر نافع فنقول تصح

139
00:44:37.750 --> 00:44:56.500
لو اوصى باعراق الثلث المالي صح ويصرف او تصرف هذه الوصية في تجميل الكعبة. تجميل الكعبة اي تبخيرها بالبخور يحمد الاحراق على حرق البخور وتجميل الكعبة وعلى تنوير المساجد. من خلال آآ الدهن بان يحرق الدهن او تحرق نيران

140
00:44:56.500 --> 00:45:09.600
داخل قناديل ويتم اضاءة المساجد بها. فنصحح هذه العبارة ويكون مصرفها تجميل الكعبة اي تبخيرها وتنوير المساجد. ولو اوصى بثلث ماله مثلا ان يدفن في التراب ما من خطأ هذا بنقول صح

141
00:45:09.700 --> 00:45:29.800
ويصرف فيه التكفين للموتى نكفن به الموتى. على هذا نحمل وصيتهم ولو قال اوصي بثلث مالي ان يرمى في الماء نصحح لكن ايش نفعل به قد صرف في عمل سفن للجهاد في سبيل الله. وهذه كلها من باب اعمال الكلام اولى من اهماله. لكن قال ولا تصح لكنيسة. اه لانه هاي الوصية

142
00:45:29.850 --> 00:45:52.050
على معصية الله والقاعدة العامة ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولا بيت نار للمجوس الذين يعبدون نار ولا كتب التوراة والانجيل ولا تصح ايضا لملك يعني هذه الاربعة الكنيسة وبيت النار وكتب التوراة والانجيل لان هذا من باب التعاون على الاثم والعدوان. ولا تصح لملك او ميت او جني لماذا؟ لان هؤلاء

143
00:45:52.050 --> 00:46:08.950
لا يملكون اصلا ومرة معنا ان من لا يملك لا يصح آآ في الاصل الوصية له واستثنينا الحمل والبهيمة آآ لمصالح اين مصالح تتعلق بهم آآ فلا تصح عموما للملك ولا لميت ولا لجني مثل الهبة والوقف

144
00:46:09.000 --> 00:46:26.150
وكذلك لا لمبهم كاحد هذين والله اوصيت بهذا الجوال لاحد هذين الرجلين. نقول هذا ابهام يمنع صحة الوصية لاننا لا نعرف الى اين او الى اي شخص سنصرفها. قال فلو اوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية. ولمن لا تصح

145
00:46:26.300 --> 00:46:49.000
كان الكل لمن تصح له ما معنى هذا الكلام؟ اذا انا كشخص وصيت مثلا بثلث مالي والصيد اللي جهة تصح الوصية لها ولجهة لا تصح الوصية لها. يعني قلت ثلث ما ثلث مالي وصية لزيد آآ ملك من الملائكة

146
00:46:49.000 --> 00:47:09.500
اه جبريل ولا ميكائيل او اه ثلث مالي وصية لزيد ولعفريت من عفاريت الجن او ثلث مالي لزيد وللكنائس. اه من جمع في وصيته بينما يصح الوصية له او من يصح الوصية له. ومن لا يصح الوصية له

147
00:47:09.600 --> 00:47:29.000
رح نصحح الوصية ونصرفها كلياتها للجهة التي يصح الوصية لها. فلو قال اوصي بثلث مالي لزيد ولجبريل من الملائكة نقول الوصية صحيحة لكن كلها ستصرف لزيد لو قال اوصي بثلث مالي لعفريت من العفاريت ولزيد

148
00:47:29.250 --> 00:47:49.250
تصح الوصية وكلها بتروح لزيد. ما بنقول والله تصح في نصفها ولا تصح في نصفها الاخر. لا لا كلها تذهب الى من يصح الوصية له. لذلك قال فلو بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصلح يعني جمع في وصيته بين جهتين. جهة يصح الوصية لها وجهة لا يصح الوصية لها

149
00:47:49.250 --> 00:48:05.250
يعتبر كل الوصية لمن تصح الوصية لهم. نعتبرها للجهة الصحيحة. لكن هناك استثناء في مسألة واحدة وهي لو اوصى لحي ولميت. احنا عرفنا قبل قليل ذكر لكم انها لا تصح الوصية لمي ما بنفع ان اوصي بها شخص ميت

150
00:48:05.450 --> 00:48:29.300
فلو قال اوصي بثلث مالي لزيد ولعمرو الميت او اوصي بمالي لزيد ولعمرو وكان عمرو مات وهو لا يعلم انه ميت الحنابلة يقولون من اوصى بماله لحي ولميت سواء كان يعلم ان ذاك الشخص ميت او كان لا يعلم ذلك يجهل ذلك في كلا الحالتين من اوصى بماله

151
00:48:29.300 --> 00:48:53.650
الى حي ولميت. اه في هاي المسألة بالتحديد يذهب نصف الوصية للحي والنصف الاخر يعود لتركته ورثة. يعود لتركته ورثه. فانا لو قلت ثلث مالي لزايد وعمرو وعمرو هذا كان ميت سواء كان يعلم بانه ميت ولا لا

152
00:48:53.700 --> 00:49:16.650
هنا هذا الثلث نصفه يذهب لزيت والنصف الاخر لم يذهب لعمره لانه عمر ميت نعيده للورثة. اذا نصف الثلث ان الاصل انه هذا الثلث كنا سنقسمه قسمين قسم نصفه لزيد ونصفه لعمرو. فالان سنعطي فقط النصف لزيد والنصف الاخر يعود للورثة. هذه المسألة الوحيدة التي

153
00:49:16.650 --> 00:49:33.950
اذا تم التوصية فيها لمن يصح الوصية له ولمن لا يصح نقوم بالتقسيم القسم الذي يصح يأخذ نصفه والقسم الذي لا يصح نعيد نصيبه الى التركة. اما باقي الاقسام لا يصلح فيها هذا الحكم لانها واضحة انها

154
00:49:33.950 --> 00:49:55.550
لا تملك فهو لو قال اوصي لملك او لجن او لعفريت من العفاريت مع او لكنيسة من الكنائس او ما شابه ذلك. مع زيت لا هنا بنقول انت اخطأت في تحديدك هذه الجهة المحرمة وعليك او التي لا يصح تمليكها سواء جهة محرمة لا يصح تمليكها ونذهب بكل وصيتك

155
00:49:55.550 --> 00:50:13.550
الاخرى التي يصح الوصية لها. طيب لذلك اتى بالاستدراك لكن لو اوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط. هذه على سبيل الاستثناء وكلام الشيخ الحقيقة بنعوض في تعليقي هاي المسألة فيه نظر كبير. لذلك لا انصح بقراءته عموما

156
00:50:13.850 --> 00:50:30.700
ثم قال فصل مسألة جديدة وان اوصى الان بده يعالج بعض الالفاظ ويفهمك كيف نسقطها في اعرافنا ما هي الاعراف في بعض الفاظ الوصايا؟ قال ان اوصى لاهل سكته لو لو شخص قال اوصي بهذا المال لاهل سكتي

157
00:50:30.850 --> 00:50:44.000
في صرف على من؟ على اهل زقاقه ال زقاقه يعني الذين يشتركون معه في الدرب في الطريق شخص مثلا هناك مجموعة من الناس تشترك معه في طريق منزله هو يسكن مثلا هنا

158
00:50:44.850 --> 00:51:04.650
وهناك اشخاص يشاركونه في هذا الدرب الموصي يسكن هنا. فلو قال اوصي بثلث مالي لاهل سكتي اه نحمل السكة على ماذا؟ على اهل زقاقه الذين يشاركونه في الطريق الذي يسكن فيه. قال فلاهل زقاقه اي اهل دربه

159
00:51:05.050 --> 00:51:29.400
لكن نحمله على اهل زقاقه الذين كانوا موجودين حال الوصية نحمله على اهل زقاقه لاحظ ايش قال حال الوصية. فمن جاء على هذا الزقاق بعد ذلك الا يدخل معهم فنقول هذا الشخص لما اوصى من كان يشاركه في هذا الدرب؟ صاحب البيت الفلاني والفلاني والفلاني. فهؤلاء هم الذين يستحقون

160
00:51:29.450 --> 00:51:46.700
اذا جاء شخص بعد ذلك وبنى في هذا الدرب هذا لا يستحق فنحمله على من كان من اهل زقاقه حال الوصية. طيب اذا اوصى شخص لجيرانه فدلت الاحاديث النبوية ان الجيران يتناولون آآ اربعين دارا من كل جانب

161
00:51:46.850 --> 00:52:09.550
وهذه ثبتت في الاحاديث النبوية لو انا شخص اسكن هنا وقلت اوصي بثلث مالي لجيراني. كلمة جيران على ماذا تحمل؟ تحمل على اربعين بيت من هذه الجهة واربعين بيت من هذه الجهة وتحمل على اربعين بيت من هذه الجهة وعلى اربعين بيت من هذه الجهة. هذا هو الجار كما ثبت بالنص. فاذا تناول اربعين دارا من كل جانب

162
00:52:09.550 --> 00:52:24.750
لو قال اوصي على جيراني ولو اوصى على صغير وصبي وغلام ويافع ويتيم الوصية لكبير يعني صغير صبي غلام يافع يتيم هذه الالفاظ تشمل من؟ هذه على من لم يبلغ هذه تصدق

163
00:52:24.800 --> 00:52:44.800
على من لم يبلغ فمن لم يبلغ يسمى صغيرا صبيا غلاما يافعا يتيما. طيب واذا اوصى على المميز قال والمميز المميز في مفهومه من بلغ سبعا من بلغ سبع سنوات. واما من اوصى على الطفل فالطفل من دون سبع

164
00:52:44.850 --> 00:52:59.400
فاذا قال هذا وصية على طفل فلان الطفل هو من دون السبع اذا بلغ السبع اصبح مميزا فهو لاحظ انه يعالج بعض الالفاظ حتى يفهمك انه اذا اوصيت لصبي من يدخل؟ الصبي هو

165
00:53:00.250 --> 00:53:19.750
كل من لم يبلغ سواء كان مميزا او طفلا. لاحظوا كلمة صغير صبي غلام يافع يتيم هي تشمل كل من قبل البلوغ سواء كان طفل ولا مميز. الان اذا اوصى على مميز لأ كلمة المميز خاصة بمن بلغ سبع سنوات الى البلوغ

166
00:53:19.800 --> 00:53:40.300
واذا اوصل الطفل الطفل من دونه السبع سنوات. فكلمة مميز وطفل اخص من كلمة صبي وصغير. لاحظوا هذه الفروق اللغوية. طيب كلمة المراهق لو اوصل لمراهق المراهق عندنا من قارب البلوغ هذا عرفنا. وهذا يدل على ان كلمة المراهق ليست كلمة اجنبية حادثة كما يظن البعض. بل هي موجودة حتى في كتب الفقهاء

167
00:53:40.300 --> 00:53:56.100
رضوان الله تعالى عليهم. المراهق اذا من قارب البلوغ ومن اوصى لمراهق يحمل على من قارب البلوغ. والشاب والفتاة اوصى لشاب او لفتاة من يقول في ذلك يدخل اه من هو ضمن البلوغ الى الثلاثين

168
00:53:56.150 --> 00:54:15.300
من مرحلة البلوغ الى الثلاثين يسمى شابا وفتى. ومن اوصى كلمة كهل تصدق على من؟ تصدق على شخص عمره من الثلاثين الى الخمسين ومن اوصى لي شيخ فالشيخ يصدق على شخص عمره من الخمسين الى السبعين ثم ما بعد السبعين هذا يسمى هرم. فالهرم لو قال ما لي هو

169
00:54:15.300 --> 00:54:38.250
بهري من من دار فلان فالهرم اذا هنا يشمل او يصدق على من كان ايش فوق السبعين. فلو قال شخص مالي قوى للهرم من عشيرتي بعد موتي فاي شخص يصل الى بعد السبعين من عشيرته يذهب له المال. لو قال مثلا ما لي وقف للفقراء

170
00:54:38.550 --> 00:54:54.600
الكهول اه سيصرف لمن؟ للفقراء الكهول اللي من الثلاثين للخمسين فقط. فلاحظوا هو بركز لك على بعض المفردات حتى تفهم اذا اوصيت لها الى من سيصرف بالضبط طيب والايام والعازب هو من لا زوج له من رجل وامرأة

171
00:54:54.900 --> 00:55:11.150
كلمة قيم وكلمة عازب في اللغة وفي يعني ربما في العرف تختلف لكن في اللغة تحمل على كل من لا زوج له من رجل او امرأة سواء كان تزوج قبل ذلك او لم يتزوج. يعني الذي لم يتزوج من رجل او امرأة

172
00:55:11.250 --> 00:55:28.150
او امرأة يسمى عازب والذي تزوج من رجل او امرأة ثم ترك زوجته او ماتت عنه ايضا يسمى اي او عازب فالايم او العازب كل شخص من رجل او امرأة لا زوج له الان

173
00:55:28.250 --> 00:55:46.000
سواء كان لم يتزوج اصلا او تزوج وانتهت الحياة الزوجية بموت او طلاق. هذه الفكرة باختصار واما البكر فهي اخص من ذلك. البكر لا تطلق الا على من لم يتزوج. فاذا شخص تزوج وانتهت حياته الزوجية بطلاق او فراق

174
00:55:46.000 --> 00:56:05.450
لا يسمى بكر. فالبكر ومن لم يتزوج ابدا من رجل او امرأة. ورثيب قال ورجل ثيبة وامرأة ثيبة. هذه تطلق على من تزوج وانتهت حياته الزوجية من تزوج وانتهت حياته الزوجية. فاذا لاحظوا ان لفظة الايام

175
00:56:05.850 --> 00:56:29.150
والعازب اوسع من لفظة البكر والثيب. لانه الايم والعازب يدخل تحتها البكر ويدخل تحتها الثيب فالبكر الذي لم يتزوج يسمى ايما وعازبا رجلا او امرأة والثيب الذي تزوج وانتهت حياته الزوجية يسمى ايضا ايمان وعازبا عندهم في العربية

176
00:56:29.300 --> 00:56:47.600
الايم والعازب اوسع في دلالتها من البكر والثيب. لان البكر خاصة بمن لم يتزوج فقط. والثيب خاصة بمن تزوج وانهى حياته الزوجية. واما لفظة الثيوبة فقال فالثيوبة هي زوال البكارة ولو من غير زوج. صحيح الثيب

177
00:56:47.700 --> 00:57:07.550
ابتداء عرفناه بانه كل من تزوج وانتهت حياته الزوجية لكن الثيوب بحد ذاتها كمفهوم شرعي كمفهوم شرعي تصدق على كل آآ زالت بكارته فلو مثلا شخص قال هذا المال وصية لمن لكل امرأة بها ثيوبة

178
00:57:07.800 --> 00:57:31.700
لو قال شخص هذا المال وصية لكل امرأة في هذه حي او في هذه البلدة فيها ثيوبة. فالثيوبة بهذا المفهوم الخاص هي كل امرأة زالت بكارتها. سواء بزوج او بغير زوج كأن وطأت بشبهة او حتى لو وطأت بسفاح او ما شابه ذلك. هذه تسمى فيها ثيوبة

179
00:57:31.800 --> 00:57:48.400
وان كان معنى المرأة الثيب والرجل المرأة الثيب والرجل الثيب من اه تزوج وانهى حياته. لكن الثيوب كمفهوم وحدها في الشريعة تحمل على زوال البكارة ولو كان زوالها من غير زواج كان زالت بوطء شبهة او

180
00:57:48.500 --> 00:58:11.700
زنا والعياذ بالله. قالوا والارامل. الارامل هذا المصطلح يطلق على النساء اللواتي فارقن ازواجهن بموت او حياء. اي امرأة فارقت زوجها او بموته تسمى ارمل او ارملة تسمى ارملة فلاحظوا ان الارامل خصها بالنساء خصها بالنساء النساء اللواتي فارقن ازواجهن وهي جمع ارملة والرهط

181
00:58:11.700 --> 00:58:27.050
مثلا لو قال شخص هذا المال اوصي به لرهق من قومي الذين يسكنون آآ مثلا في هذه الجهة. الرهط احبابي الكرام هو ما دون العشرة من الرجال خاصة. فالرهط لا يطلق على جماعة النساء. يطلق على

182
00:58:27.050 --> 00:58:47.050
على جماعة الرجال دون العشرة. يعني من الثلاث الى التسعة. طبعا هذه كلها يعني محاكمات او يعني لفظية فقط حتى يبين لك انك فاوصيت الى الايمان اللي يدخل من لا يدخل اذا اوصيت لثيب من يدخل من لا يدخل. اذا اوصيت للارامل من يدخل من لا يدخل الرهط. وهكذا فهذه امور واضحة اظن لا تحتاج الى كثرة بيان

183
00:58:47.500 --> 00:59:03.050
يعني امور لغوية ليست امور شرعية ابتداء. ثم قال تصح الوصية الان انتهى من الحديث عن الموصى له. انتقل للحديث عن الموصى به. فقال باب موصى به ثم قال تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه

184
00:59:03.100 --> 00:59:23.100
كالابق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع وبالمعدوم كبما تحمل امته او شجرته وابدا او مدة معلومة. اه الوصية اذا بتختلف احبابي الكرام عن اه سائر العقود الاخرى من الهبة من الوقف من البيوع من

185
00:59:23.100 --> 00:59:46.250
وغيرها. الوصية تصح حتى بما لا يصح بيعه. لكن بشرط الا يكون حراما. اكتبوا هذا الكلام تصح بما لا يصح بيعه. يصح ان اوصي بشيء لا يصح بيعه لكن بشرط الا يكون حراما فما بصير اوصي انا بمعازف في خنزير وما شابه ذلك. لكن غيرها من الامور التي لا يصح بيعها لكنها ليست محرمة مثل

186
00:59:46.250 --> 01:00:03.850
العبد الابق الهارب والناقة او الحيوان الشارد. فالابق يعني للعبيد والشارد هذا يستعملونه لبهائم. والطير في الهواء لا يصح بيعه والسمك في الماء لا يصح بيعه لكن تصح الوصية به. والحمل بالبطن لو ان مثلا شا

187
01:00:04.600 --> 01:00:26.750
حامل فقلت اوصي بالحمل الذي في بطن هذه الشاة لك يا زيد اوصي لك به. هل يصح ذلك يصح؟ مع انه لا يصح العقد على الحمل وحده لكن يصح الوصية به. والحمل بالبطن واللبن بالضرع وكذلك لو كان بمعدوم. فالمعدوم لا يصح بيعه. لكن يصح الوصية به

188
01:00:26.750 --> 01:00:46.750
فلو قلت اوصي لك بما ستحمل هذه الامة من العبيد. او اوصي لك مثلا بما ستحمل هذه الشجرة ابدا اي ابد اباد او ما ستحمل خلال مدة معدومة بصح بيصح وبينفع ما عندنا مشكلة. فلاحظوا اذا ان الوصية اوسع من العقود او من سائر العقود في هذه القضية

189
01:00:46.750 --> 01:01:09.050
فيصح الوصية بما لا يصح بيعه بشرط الا يكون محرما. جيد. قال فان حصل شيء من هذه الامور المعدومة مثلا فان حصل شيء فللموصى له الا حمل الامة فعليه قيمته يوم وضعه. اه كل هذه الامور التي لا يصح بيعها

190
01:01:09.100 --> 01:01:32.100
كالابق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء والمعدوم. لو اننا استطعنا ان نظفر بها لو استطعنا ان نظفر بها ونحصل عليها قال فان حصل شيء سواء شيء معدوم حصل او اذا كان حمل في بطن او كان عبد ابق وجبناه او ناقة شاردة واتينا بها. المهم اذا حصل شيء من كل هذه

191
01:01:32.100 --> 01:01:45.700
الامور فانه يذهب به للموصى له قال فللموصى له الا شيء واحد منها الا اذا كان اوصى له بحمل الامة بحمل الامة. احنا عرفنا ان الوصية تصح. زي ما ذكرنا قبل قليل. لكن

192
01:01:45.900 --> 01:02:03.700
حمل الامة بحد ذاته ما بنعطي هذا الحمل الناتج. بنعطيك قيمة هذا الحمل يوم وضعه. ليه؟ حتى لا نفرق بين هو بين امه. يعني اذا انا اوصيت لشخص قلت له يا فلان انا اوصي لك بحمل امتي. مش بامتي. لأ بس حملها بعطيك اياه

193
01:02:04.600 --> 01:02:22.150
طب عفوا طبعا حامل امته بدناش نقول منه لانه حمل الاما منه سيكون قر والحر لا يوصى به الى شخص لكن لو كان اه حمل امته من عبد تزوجها فلو كان سيد عنده امة

194
01:02:23.100 --> 01:02:44.100
سيد عنده امة وهذه الامة كانت حامل ليست منه، بل حامل كما قلنا مثلا من عبد او من جهة اخرى بحيث يكون ولدها عبدا ايضا. هذه هي الفكرة. بحيث يكون ولدها عبد ايضا. وسنعرف ان شاء الله في باب العبيد من متى يكون الحمل حر؟ يعني متى يكون اه مات

195
01:02:44.100 --> 01:02:56.900
ينتجه الامة. حر متى يكون عبد فباختصار اذا كان ما في بطنها ما في بطن هذه الامة عبد من العبيد. وانا اوصيت به قبل ان يخرج الى الدنيا. وانا اوصيت به انا سيد هذه

196
01:02:56.900 --> 01:03:15.950
اوصيت به قبل ان يخرج الى الدنيا اذا خرج الى الدنيا طبعا الوصية ابتداء صحيحا ما عنا فيها مشكلة لكن اذا خرج للدنيا ما بنعطي هذا الحمل او هذا الجنين الخارج الى الدنيا ما بنعطيه للموصى له. ليش؟ قالوا حتى لا نفرق بينه وبين امه. مسكين ما بقدر يعيش من دون امه صعبة عليه

197
01:03:16.050 --> 01:03:36.000
فالشريعة الاسلامية بتراعي هذه الامور. فما بنقول الوصية صحيحة لكن لما ينتج هذا الجنين ويخرج الى الدنيا. نعطي الموصى له قيمته. بنيجي نقيم هذا الجنين او هذا الناتج ومعه جن هو الان اصبح طفلا. نقيم هذا الطفل بالسوق ونعرف كم سعره

198
01:03:36.300 --> 01:03:51.500
وقيمته ونعطي قيمته يوم وضعه يوم ولادته للموصى له. اذا لذلك قال الا حمل الامة فلا يعطاه حتى لا يفرق بينه وبين امه وانما تعطى قيمته يوم وضعه. ثم قال وتصح بغير مال

199
01:03:51.900 --> 01:04:07.900
وهذي ايضا من الفوارق بينها وبين العقود الاخرى ان الوصية تصح بشيء لا يعتبر مالا. احنا عرفنا المال في الشريعة الاسلامية هو كل ما ينتفع كل عفوا ما يباح الانتفاع به مطلقا بلا حاجة. هذا تعريف المال

200
01:04:08.100 --> 01:04:22.750
فخرج بذلك الكلب والنجاسات فعرفنا ان هذه ليست اموال في المفهوم الشرعي فهل تصح الوصية بالكلب والنجاسات المنتفع بها؟ قالوا نعم اما الهبة فمر معنى الاشكالية فيها في المحاضرة السابقة

201
01:04:22.900 --> 01:04:39.650
انها تصح لكن ما بسموها هبة وان قلت لكم الخلاف لفظي فعليا. واما في البيو وسائر العقود الاخرى ما بصير. اه التعامل مع الكلاب كعقود ولا مع النجاسات المهم في الوصية الامر بيختلف يصح ان اوصي بكلب

202
01:04:40.200 --> 01:04:53.950
مباح النافع يعني بكلب يصح اقتناؤه هو كلب السيد والزرع والماشية. ويصح ايضا ان اوصي بالزيوت المتنجسة التي ينتفع بها. وبعموما النجاسات التي اباحت تشريع الانتفاع بها وان كانت ابتداء ليست مالا

203
01:04:54.000 --> 01:05:09.500
لكن الوصية الباب فيها واسع اكثر من غيرها من العقود وتصح بالمنفعة المفردة. يعني كما ان الوصية تكون بالاعيان فانها تكون بالمنافع. يعني ممكن اوصي لشخص بمنفعة مش بعين نعم

204
01:05:09.600 --> 01:05:29.950
فقال وتصح بمنفعة ايضا. خاصة بالمنافع المفردة. يعني المفردة عن الاعيان. يصح ان اوصلك بمنفعة منفردة عن العين الان لان لو اوصيت لك بعين انت خلاص امتلكت العين وامتلك منافعها. لكن ممكن اوصي لك بمنفعة منفردة عن العين بحيث تبقى العين ملك للورثة. وانت فقط تمتلك

205
01:05:29.950 --> 01:05:47.850
تلك المنافع يجوز هذا عند الحنابلة يجوز. فيصح ان يوصي له مثلا بخدمة العبد واجرة دار ونحوهما. فلو مثلا قال الموصي اوصي بهذه الدار ليس برقبتها بل باجرة جيرها ان تذهب الى زيد

206
01:05:48.150 --> 01:06:11.350
فزيد الان هو فعليا لا يمتلك هذه الدار. وانما يمتلك اجرة تأجيرها فقط او مثلا قال اوصي بمنافع هذا العبد الذي املكه لزيد بعد موتي فهنا زيد لا يمتلك رقبة هذا العبد العين. يمتلك المنافع واما العين فتكون ملكا للورثة. طيب

207
01:06:11.450 --> 01:06:28.950
وتصح بالمبهم كثوب اه لاحظوا احنا في الموصى له قلنا لا يصح ان يكون الموصى له مبهم. لكن الموصى به العين الموصى بها يصح ان تكون مبهمة؟ نعم. فلو قال اوصي لك يا زيد

208
01:06:29.150 --> 01:06:44.250
اه بثوب من ثيابي. ها اوصي لك يا زيد الموصى له معين بثوب من ثيابه. لان كلمة ثوب من ثيابك برضه كلمة مبهمة يعني ما شاء الله انت عندك الف ثوب في الخزانة اي واحد منهم قالوا يصح في المبهم ما عنا مشكلة في النهاية تبرع ما هي

209
01:06:44.450 --> 01:06:59.950
لو اي ثوب اعطي له بنفع لذلك قال ويعطى ما يقع عليه الاثم. كل ما يقع عليه اثم ثوب يجوز للورثة ان يقدموه لهذا الموصى له وليس له ان يشترط لا قال صم اذا اعطوك اي ثواب

210
01:07:00.250 --> 01:07:14.600
هم صدقوا معك واعطوك الوصية لان الموصي لم يحدثه قال ثوب. فلو اعطوك اقل ثوب عنده هم صدقوا معك ثم قال فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة اي العرف والحقيقة اللغوية

211
01:07:14.650 --> 01:07:29.100
فايهما يغلب؟ قال غلبت الحقيقة اللغوية اكتبوا زيدوا ما لم تكن مهجورة. الان بعض الاشكاليات تحدث في الوصايا وفي الايمان وغيرها من العقود ان الموصي يطلق كلمة يقول اوصي لك بكذا

212
01:07:29.200 --> 01:07:49.250
يوصي بشيء ويكون الاسم الذي اطلقه فيه هناك عرف يحمل عليه وله حقيقة لغوية يحمل عليها. معنى العرفي يخالف الحقيقة اللغوية له الموصي اوصى بشيء. ذكر اسما من الاسماء. وسنذكر امثلة عليها. مثلا اوصى بشاه

213
01:07:49.350 --> 01:08:12.050
اوصى ببعير كلمة الشا لها معنى عرفي ولها معنى في الحقيقة اللغوية يخالف المعنى العرفي فلما يقول شخص انا اوصيت بشاه تحمل وصيته على المعنى العرفي لهذه الكلمة ولا على الحقيقة اللغوية؟ يقول الحنابلة الاصل ان يعتبر الحقيقة اللغوية. لانها الاصل

214
01:08:12.700 --> 01:08:31.350
نعتبر الحقيقة اللغوية ونقدمها على الدلالة العرفية لان الحقيقة اللغوية هي الاصل. الا اذا اصبحت الحقيقة اللغوية مهجورة واصبح العرف هو المتبادر الى الاذهان فنحمل اللفظة على معناها العرفي حينئذ. فالاصل اذا اعتبار الحقيقة اللغوية الا اذا هجرت

215
01:08:31.350 --> 01:08:47.950
اقدم المعنى العرفي او الدلالة العرفية للفظة. والان بدأ يذكر لك امثلة. قال فالشاة والبعير والثور في الحقيقة اللغوية هي اسم للذكر وللانثى من الصغير والكبير. وان كنا ربما في العرف

216
01:08:48.050 --> 01:09:06.400
كلمة البعير مثلا لاحظوا وكلمة الثور احنا بنخصها بالذكور صح لكنها في اصل اللغة وفي الحقيقة اللغوية هي تشمل الذكر والانثى والصغير والكبير من هذه البهائم فلو ادنى شخص اوصى بثور هذا يصدق على ذكر وعلى انثى

217
01:09:07.850 --> 01:09:22.450
وهذا تقديم للحقيقة اللغوية على المعنى العرفي. في العرف الثور والبعير خاص بالذكور. في الحقيقة اللغوية الثور والبعير يشمل الذكور والاناث فبالتالي ايهما يقدم لو اوصى بثور ولا ولا بعير يقدم الحقيقة اللغوية

218
01:09:22.650 --> 01:09:46.050
قال وكذلك الحصان والجمل والحمار والبغل هذه والعبد هذه الالفاظ الخمسة هذه اسم للذكور فالحصان لا يشمل الاناث اللغة وان كان في العرف بشمالها. لكننا في اللغة لا يشملها فنقدم اللغة. وكذلك الجمل خاص بالذكر خاصة في اللغة. وان كان في العرف يدخل في

219
01:09:46.050 --> 01:10:15.600
فالعبرة بماذا؟ باللغة وكذلك الحمار والبغل والعبد. ثم قال والحجر الحجر اخواني هو انثى الخيل. الحجر انثى الخيل قال والحجر والاتان والناقة والبقرة اسم للانثى وليس للذكر. والفرس والرقيق اسم لهما اي للذكر والانثى وان كان الفرس في عرفنا نطلقه على الانثى. لكن في اللغة الفرس يطلق على الذكر والانثى والرقيق نفس الشيء

220
01:10:15.600 --> 01:10:35.250
على العبد وعلى الامة. والنعجة مثلا اسم للانثى من الضأن. والكبش اسم للذكر الكبير منه فقط وليس للصغير والتيس اسم للذكر الكبير من المعز فهنا في كل هذه نقدم المحاقيق اللغوية التي ذكرها ولا نلتفت الى المعاني العرفية

221
01:10:35.600 --> 01:10:57.700
قال والدابة عرفا اه لاحظوا هذا المثال وركزوا فيه. والدابة عرفا اسم للذكر والانثى من الخيل والبغال والحمير الان ركزوا الدابة معناها في الحقيقة اللغوية كل ما يدب على الارض من ذوات الاثنين او من ذوات الاربع او من ذوات ايه او

222
01:10:57.700 --> 01:11:16.000
او ممن ليس له رجل اصلا. كل ما يدب على الارض. هذا حقيقة لغوية. لكن هذه الحقيقة اللغوية هجرت واصبح لها حقيقة او معنى عرفي خلينا نقول ان الدواب من ذوات الاربع. هذا معناها العرف وهو المتبادل الى الذهن. فاذا قال شخص اوصيت

223
01:11:16.000 --> 01:11:33.400
لك بدابة كلمة دابة تحمل على المعنى العرفي وليس على الحقيقة اللغوية. ليش يا شيخ؟ نقول انه الحقيقة اللغوية فيها اصبحت مهجورة. ومتى هجرت الحقيقة اللغوية يتبع المعنى العرفي. لذلك قال والدابة عرفا بالتحديد

224
01:11:33.500 --> 01:11:53.800
الدابة اسم للذكر والانثى من الخيل والبغال والحمير فهنا لاحظوا انه ذهب الى العرف فيها ولم يذهب الى المعنى اللغوي الحقيقي. لماذا؟ لان المعنى اللغوي الحقيقي هجر ثم قال باب الموصى اليه. هيك بنكون احبابي انتهينا من احكام الوصية بالمال

225
01:11:54.750 --> 01:12:24.250
فعندنا الوصية كما عرفتم وصية مال وتحتاج ان تعرف احكام الموصى له والموصى به والان سينتقل الى وصية تصرف. وهنا يعبرون الموصى اليه ها ما بقولوا الموصى له لأ هنا عرف الحنابلة في وصية التصرف يتكلمون عن الموصى اليه

226
01:12:24.300 --> 01:12:44.400
واما في الوصية للمال يقولون موسى له. جميل؟ فالموصى اليه هو الذي امر بان ينفذ تصرف من التصرفات بعد موت الموصي وهو قبل. احنا في النهاية مش بنلزمه. هو قبل هذا فهي يعني تشبه الوكالة المجانية وان لم تكن وكالة بالفعل

227
01:12:45.350 --> 01:13:16.200
طيب قال الشيخ مرعي تصح وصية المسلمين تصح وصية المسلم. سيبدأ عن الحديث عن وصية المسلم تصح وصية المسلم الى كل لاحظوا شروط الموصى اليه. الى كل مسلم  مسلم مكلف بالغ عاقل

228
01:13:17.900 --> 01:13:36.150
رشيد اخرج السفيه عدل ولو ظاهرا او كان ولو ظاهر اي ولو كانت عضلته ظاهرة ولو كان اعمى ولو كانت امرأة ما عندنا مشكلة ولو كان رقيقا لكن الرقيق فيه شرط لكن

229
01:13:36.150 --> 01:13:54.300
كي لا يقبل الا باذن سيده. فاذا يجوز ان يكون الموصل اليه رقيق؟ اه نعم لكن لابد ناخذ اذن سيده الان اذا كانت وصية من مسلم فلابد ان يكون الموصى اليه المطلوب منه تنفيذ المهمة يحتوي على هذه الصفات مسلم مكلف رشيد عدل

230
01:13:55.050 --> 01:14:08.450
طيب اذا كانت الوصية من كافر اذا كان الموصي كافر ممكن يكون كافر في بلدك هو الذي اوصى. فالموصى اليه هل يصح ان يكون كافرا؟ نعم. لكن يصح ان يكون كافرا

231
01:14:08.450 --> 01:14:32.750
ثقة في دينه فاذا يكون مثلا نصراني له ان يوصي الى نصراني عدل في دينه بس ما بصير للنصراني يوصي لنصراني نصاب او فاسق في دينه. لأ النصراني يوصي لكافر ما عندنا مشكلة لكن حتى الكافر لما يوصي لكافر بده يكون الموصى اليه فيه العدالة. فالعدالة مشتركة بين الموصل اليه سواء كان

232
01:14:32.750 --> 01:14:50.050
مسلما او كافرا لذلك قال وتصح من كافر الى عدل في دينه طيب واما المسلم فما بنفع يجعل الموصى اليه كافرا. واما الكافر فيصح ان يوصي الى كافر بشرط ان يكون عدلا في دينه

233
01:14:50.050 --> 01:15:08.250
بسم الله الان ويعتبر وجود وهذه الصفات هذه الصفات اللي اشترطناها ان يكون اذا اوصى مسلم ان يكون الموصى اليه مسلما مكلفا رشيدا عدلا يشترط وجود هذه الصفات عند لحظة الوصية وعند لحظة الموت

234
01:15:09.250 --> 01:15:26.300
في موطنين لازم هذه الصفات الاربعة الاسلام والتكليف والرشد والعدالة تكون موجودة في ساعة الوصية لما حضرته اوصى وفي ساعة موته ايضا لازم تكون موجودة في كلا الوقتين. وللموصى اليه. الان هذا الشخص الموصى اليه

235
01:15:26.950 --> 01:15:49.350
له ان يقبل وله ان يعزل نفسه متى يشاء لانه في النهاية كما قلنا هي تشبه الوكالة المجانية. انا قبلت هذه الوصية بافعل الامور التي وكلت الي وحبيت اعزل نفسي متى شئت لي الحقية ان اعزل نفسي فانا كما قلت وكيل مجاني عن هذا المتوفى. اذا وللموصى اليه ان يقبل وله ان يعزل نفسه

236
01:15:49.350 --> 01:16:09.200
متى شاء ثم قال وتصح الوصية معلقة فاذا بلغ او حضر من سفر مثلا او رشد او تاب من فسقه او ان مات زيد فعمر مكانه اذا تصح الوصية اولا معلقة. بصير احكي

237
01:16:09.300 --> 01:16:28.550
اه اذا بلغ هذا الصبي فهو موصى اليه في ان يتصرف كذا وكذا من التصرفات التي ستأتي معنا. او اذا حضر زيد من سفره فهو وصي عند موتي. او اذا رشد هذا السفيه من ابنائه فهو وصية في كذا وكذا. او اذا تاب هذا الفاسق

238
01:16:28.600 --> 01:16:48.900
من فسقه فهو وصية في كذا وكذا. فيصح اذا اه ان اعلق الوصية لشخص بحالة كماله فاقول اذا بلغ او اذا حضر او اذا رشد او اذا تاب بصير بصير. وكذلك يصح ان تقول اذا مات زيد مثلا انا اوصيت لزيد

239
01:16:49.500 --> 01:17:04.250
هو الموصى اليه لينفذ المهمات. واذا مات فهي ستنتقل الى عمرو بيسير بيسير لذلك قال او ان مات زيد فعمرو مكانه يعني انا حددت الموصى اليه نمرة واحد الموصى اليه نمرة اثنين الموصى اليه نمرة ثلاثة على الترتيب

240
01:17:04.350 --> 01:17:20.700
وتصح اذا تصح معلقة. واضح. اذا اه وصية بالتصرف تصح ان تكون معلقة واوصي الى شخص معلقا على حال معينة. اذا بلغ اذا رشد اذا جاء من سفره اذا فعل كذا يصح تعليقها عموما. وتصح

241
01:17:20.700 --> 01:17:39.350
ايضا مؤقتة بان اقول فلان الفلاني وصية على ابنائي لمدة سنة او سنتين. بعد ذلك انتهى بسير بسير وحقي هذا فتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم بعد ذلك تنتقد الوصاية الى عون بسنة ثم الى هند سنة وهكذا. جيد

242
01:17:39.750 --> 01:18:05.400
قالوا وليس للوصي ان يوصي الا ان جعل له ذلك. اه اذا انا آآ قلت الموصى اليه هو زيد الموصى اليه ليس له ان يضع وصيا اخر مكانه الا اذا كان الوصي ابتداء اذا كان الموصي ابتداء اعطاه هذه الاحقية. فاذا قلت يا زيد انت وصي على ابنائي بعد موتي

243
01:18:05.500 --> 01:18:20.800
ولك ان تجعل وصيا مكانك له الاحقية في هذه الحالة الموصى اليه ان يضع شخص اخر مكانه. اما اذا انا ما منحت هذه الاحقية فليس الموصى اليه ان يجعل شخصا مكانه. ما بدك تشتغل خلص اترك العمل واحنا بندبر حالنا

244
01:18:20.850 --> 01:18:38.550
جيد فاذا ليس للوصي يعني الموصى آآ ليس للوصي اي الموصى اليه. اكتبوا ليس للوصي يقصد هنا الموصى اليه. ليس للوصي ان يوصي ان يعني يقيم غيره مكانه. الا ان جعل له ذلك. يعني الا ان جعل الموصي

245
01:18:39.100 --> 01:18:54.200
الا ان جعل الموصي له هذه الاحقية فحينئذ يصح للوصي اللي هو الموصى اليه ان يفعل ذلك اي ان يقيم غيره مكانه ثم قال ولا نظرا للحاكم مع الوصي الخاص اذا كان كفئا

246
01:18:54.350 --> 01:19:09.300
هذه العبارة مرت العبارة شبيهة بها في اي باب سابق بباب الوقف كنا نقول ليس للحاكم مع الناظر الخاص ان ان يتدخل في اعماله الا كما قلنا اذا الناظر الخاص فعل في الوقف افعال محرمة

247
01:19:09.300 --> 01:19:23.700
فلحاكم ان يمنعه نفس العبارة هنا ليس للحاكم نظر ولا تدخل في اعمال الوصية الخاص. اذا كان في وصي خاص انا وضعته على ابنائي مثلا بعد انت الحاكم ما اله علاقة فيه

248
01:19:24.050 --> 01:19:40.250
بشرط ان يكون كفؤا للقيام بالمهمة. فاذا كان غير كفؤ وظهر انه يفرط فلا يحسن الولاية على الابناء او لا يحسن مثلا ايفاء الديون لاصحابه او ما بعد ذلك لقى الحاكم ساعتها بتدخل لاصلاح الامور. ثم قال فصل ولا تصح الوصية

249
01:19:40.350 --> 01:20:00.700
الا في شيء معلوم. لاحظوا الان اذا انا اوصيت الى شخص اذا اوصيت لزيد او لعمرو او لهند او لسعاد. هذا الشيء الذي ساوصيه يعني التصرف الذي ساوصيه ان يفعله فيه ضوابط وشروط. سيتكلم الان عن ضوابط التصرف

250
01:20:00.900 --> 01:20:19.550
الذي تصح الوصية فيه. ما ضوابط هذا التصرف؟ قال ولا تصح الوصية الا في شيء معدوم. يعني في تصرف معلوم يملك الموصي اصلا ابتداء فعله. اما اذا انا كموصي اوصيت شخص بتصرف انا ابتداء لا املك فعله

251
01:20:19.800 --> 01:20:43.950
بالتالي كل وصيتي لا قيمة لها. طيب ثم قال اذا لابد ان يكون الشيء او التصرف الموصى به لابد يكون واحد تقول معلوم فما بنفع اقول يا زيد انت وصية بعد موتي على اشياء. طب ايش هي؟ خلص خليها على اشياء نقول لها هذا ما بنفع

252
01:20:44.000 --> 01:21:03.050
من هنا انت اعطيته تصرفات مجهولة لابد ان يكون على معلوم. اثنين لابد يملك الموصي ابتداء فينها؟ فاذا كان الموصي لا يملك فعلها ليس له الاحقية. والله يا زيد انت وصي بعد موتي على اولاد اه الجيران

253
01:21:03.050 --> 01:21:21.600
او على اولاد فلان الفلاني بنقول انت ايش علاقتك؟ انت نفسك الموصي ليس لك علاقة باولاد الجيران ولا باولاد الاجانب. فليس لك علاقة ولا تملك هذا التصرف بالتالي لا تستطيع ان توصي به الى شخص. فلابد اذا ان يكون التصرف الموصى به معلوم

254
01:21:21.700 --> 01:21:41.650
وان يكون الموصي نفسه يستطيع القيام به. حينئذ يستطيع ان يوصي به الى شخص من الاشخاص. ثم ذكر امثلة كقضاء الديون. علي ديون يقول بعد موتي وصية في يا فلان وتفريق الوصية. والله انت وصية في تفريق الوصية بعد موتي. او رد الحقوق الى اهلها. او النظر في امر غير مكلف

255
01:21:41.950 --> 01:21:57.900
انظر فيه والله ابنائي مثلا آآ المجانين او ابنائي الذين لم يبلغوا انت وصي عليهم. بعد موتي. ايضا هذا جائز قال لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه. اه ركزوا على هاي القضية اللي استثناها

256
01:21:58.000 --> 01:22:25.750
لو انا كانسان موصي قلت للموصى اليه انت وصي في استيفاء الديون اللي هي حقي بعد موتي طيب الموصي قال للموصى اليه التصرف الذي ساوصيك فيه اوصيك انك تستوفي ديوني

257
01:22:25.950 --> 01:22:41.650
هذا المصيب الدوداني من زيد وعمرو وخالد. فقال للموصى اليه اذا متت انت استوفي ديوني من هؤلاء ارجعها لتركتي يقول الحنابلة لا تصح هذه الوصية له اذا كان لهذا الموصي

258
01:22:41.800 --> 01:23:18.100
وارثون راشدون اذا كان لهذا الموصي وارثون راشدون فانه ركزوا لماذا هذا التصرف بحد ذاته؟ لا يجوز. الايصال به. اذا هذا الموصي له وارثون راشدون بمجرد موت الموصي  فان ديونه التي يريدها من هؤلاء الناس ما عادت ملك الموصي. بل اصبحت ملك لهؤلاء الوارثين الراشدين

259
01:23:18.100 --> 01:23:39.150
وهم بما انهم راشدون لا يحتاجون لشخص يكون ولي عليهم فيستطيعون بنفسهم ان ان يقبضوها وان يتصرفوا فيها هي ملكهم فبالتالي لا ينفذ الوصية للموصى اليه فيها. لكن لو كان لهذا الموصي وارثون لكنهم غير راشدين بعد كانوا اطفال صغار او

260
01:23:39.150 --> 01:23:59.150
على سفه فهنا بيستطيعوا هم بانفسهم ان يقبضوا هذه الاموال. صحيح هم يملكونها لكنهم لا يستطيعون بنفسهم استيفاءه ولا قبضها بل الامر سيوكل الى وليهم. ووليهم في هذه الحالة سيكون الموصى اليه. فاذا باختصر الموصي اذا وصى شخص

261
01:23:59.150 --> 01:24:12.800
بان يستوفي ديونه بعد موته. ديونه التي يريدها من زيد وبحر. وسعد خالد وبكر. نقول هل هذه تصح ولا لا تصح؟ هذه الوصية بحد ذاتها. نقول اذا كان الموصي له وارثون راشدون

262
01:24:12.850 --> 01:24:29.400
فهذه الوصية لا تصح. ليه؟ لان الوارث الراشد بمجرد موت الموصي امتلك هذه الديون فاصبحت من حقوقهم فلهم الاحقية هم ان يستوفوها بانفسهم. فبطلت هذه الوصية. لكن اذا كان له وارثون

263
01:24:29.400 --> 01:24:51.550
غير راشدين هذا ما عاد يشتغل اذا كان له وارثون غير راشدين في هذه الحالة الوارث غير الراشد محجور عليه وهناك شخص يقوم بالولاية على امواله وهو ذاك الموصى اليه. فيستطيع الموصى اليه ان يستوفي اه الديون التي امر باستيفائها. فاذا قضية

264
01:24:51.550 --> 01:25:03.550
الديون فيها هذا التفصيل الذي يجب ان يعلم. قال ومن وصي في شيء لم يزر وصيا في غيره. اذا انا وصيتك انك تقضي ديوني ما بتكون وصي على مثلا رد الحقوق الى اهلها

265
01:25:03.600 --> 01:25:17.000
اذا انا وصيتك مثلا في النظر في امور ابنائي لا يعني هذا انني اه وصيتك مثلا في قضاء الديون وعلى هذا ما وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. وان صرف اجنبي

266
01:25:17.000 --> 01:25:43.650
به لمعين في جهته التي اوصي اليها لم يضمنها ايش يعني؟ يعني انا شخص والصيت لموصى اليه اسمه زيت ركزوا محمد وصى لزيد وقال له يا زيد اذا انا مت

267
01:25:44.050 --> 01:26:07.400
فهذا الجوال هذا الجوال آآ اعطيه هند خلص المهم مثلا احنا قلنا يجوز ان يوصي له بتوزيع وصيته فالمهم محمد مات فزيد الاصل هو المسؤول انه يمسك الجوال ويعطيه لهند الموصى اليها بهذا الجوال

268
01:26:07.650 --> 01:26:24.350
جيد الموصى اليه كان غائب عن الجوال قبل ان يأخذوا من محمد جاء شخص اجنبي والمراد بالاجنبي هنا اكتبوا الاجنبي من ليس وارثا ولا وصيا جاء شخص اجنبي عن محمد

269
01:26:24.750 --> 01:26:40.600
شخص من اصدقاؤه اخذ هذا الجوال هو بنفسه وكان عارف انه محمد موصي فيه لهند فاخذ صديق محمد هذا الجوال واعطاه لهند بدنا نقول هل يضمن هذا الصديق ولا لا يضمن

270
01:26:40.700 --> 01:27:06.400
قالوا بما انه هذا الصديق اخذ العين الموصى بها ودفعها الى الموصى له بشكل صحيح لانه خلص هو عارف ان صديق محمد كان موصي بهذا الجوال لهند بس محمد كان موكل المهمة لمين؟ محمد كان موكل المهمة لزيد انه يا زيد اوصيتك بهذا التصرف وهو توزيع وصية المالية

271
01:27:06.400 --> 01:27:19.450
وهو هذا الجوال واعطاءه لهند كما قلنا الموصى اليه كان غائب او في ظرف من الظروف ما استطاع يفعل المهمة اجا شخص اجنبي تماما هو بنفسه اخذ هذا الجوال وهو يعلم ان محمد اوصى به

272
01:27:19.450 --> 01:27:43.250
هند قام هو نفسه باعطائه لهند اه اذا صرف اجنبي الموصى به لمعين معين عنا هو هند في المثال في جهته يعني اعطاه بالاتجاه الصحيح في هذه الحالة لا يكون ضامنا هذا الاجنبي لانه خلص في النهاية حصل المقصود ووصلت العين الى ذاك المعين. اما اذا كان محمد

273
01:27:44.100 --> 01:28:00.550
قال لزيد آآ يا زيد ثلث التركة بين يديك انت وصي فيها وزعها على الفقراء. اه ما حدد له شخص معين اسمه هند ولا فؤاد لأ. قال له يا زيد انت وصي

274
01:28:00.950 --> 01:28:17.300
على ثلث التركة وزعها على الفقراء. في هاي الحالة لو ان شخصا اجنبي جاء فاخذ هو هذا الثلث ووزعه بنفسه على الفقراء يعتبر ضامنا. ليش يا شيخ طب ما هو وزعها على نفس الجهة بنقول لأ

275
01:28:17.700 --> 01:28:39.500
ليس لهذا الاجنبي ان يوزع باختياره ويختار الفقراء هو احنا سامحناه في الحالة الاولى ومشينا له اياها لانه كان محمد موصي لزيد لشخص معين فخلاص العين وصلت للشخص المعين. اما في هاي الحالة الثانية اذا كان محمد موصي لزيد ليس لشخص معين. بل لجهة من الجهات

276
01:28:39.500 --> 01:28:59.500
المساكين طلبة العلم فهنا ليس لاي شخص اجنبي احقية في ان يأخذ هذه الثلث ويصرفه على من يهواهم من الفقراء وطلبة العلم والمساكن ليس هو احقية الاختيار. فاذا تصرف يصبح ضامنا لما تصرف به. وعليه ان يرجعه باي طريقة من الطرق للموصى

277
01:28:59.500 --> 01:29:18.050
اليه الحقيقي الموصل اليه الحقيقي هو الذي يقوم باختيار الفقراء او المساكين او طلبة العلم ان هو الموكل والمفوض في ذلك. لذلك قال وان صرف اجنبي الاجنبي كما قلنا ليس وارثا للوصي للموصي عفوا ليس وارثا للموصي وليس الموصى اليه. شخص اجنبي عن كل الموضوع

278
01:29:18.100 --> 01:29:38.300
اذا صرف الموصى به لمعين في جهته اي الموصى به لمعين اعطاه لهذا المعين لم يضمن. خلص. لكن اذا كان الموصى به ليس لمعين بل كان الموصى به لجهة من الجهات. كالفقراء والمساكين وطلبة العلم. فجاء الاجنبي فتصرف به حتى لو

279
01:29:38.300 --> 01:29:51.350
ولهذه الجهة سيضمن لانه ليس له هذه الاحقية. ثم قال وان قال له ضع ثلث مالي حيث شئت لو قال الوصي للموصى اليه ايضا هذه جمل علينا ان نحللها سريعا

280
01:29:52.350 --> 01:30:06.950
لو قال الوصي للموصى اليه. ايش قال له قال له ضع ثلث مالي حيث شئت. انا هذه ثلث مالي انا اعطيك تفويض تضعه حيث شئت بعد موتي. او اعطه لمن شئت بعد موته. او تصدق به على من شئت بعد موتي

281
01:30:07.000 --> 01:30:22.500
لم يجز للموصى اليه ها لم يجز له ان يأخذه لنفسه ولا يدفعه الى اقاربه الوارثين يروح والله هذا الموصى اليه معطي هذا المال لوالده. واللي معطيه لابناؤه ما بنفع

282
01:30:22.550 --> 01:30:37.450
لا تأخذ ايها الموصى اليه ولا تدفعه الى اقاربك الوارثين ولا يدفعه ايضا الى ورثة الموصي لانه لو كان هو يريد ان يعطيه لورثته هذا الموسم ابتداء لخلاص ما احتاج الى

283
01:30:37.600 --> 01:30:57.600
الموصى اليه. لكن هذه العبارة في العرف تدل على ان الموصي لا يريد ان يدفع المال الى ورثته. يريد ان يدفعه الى اجانب عنه التالي ليس للموصل اليه لا ان يأخذ هو بنفسه ولا ان يدفعه الى اقاربه الوارثين ولا الى ورثة الموصي ايضا. يعني لا يدفع لا الى اقاربه

284
01:30:57.600 --> 01:31:13.600
الذين يرثون منه ولا الى ورثة الموصي هؤلاء الثلاث جنبهم تماما وادفعه الى غيرهم. طبعا سامحوني احبابي وان يحتاج الى ان اقف كثيرا بشيء من الاتعاب يعني الحقني عافاني الله واياكم

285
01:31:14.600 --> 01:31:31.200
ولا الجلوس متعب جدا لي الحمد لله على كل حال ثم قال ومن مات ببرية ونحوها هذه المسألة الاخيرة من شخص وجد ميتا في برية في صحراء ولا يوجد حاكم مسلم في تلك المنطقة

286
01:31:31.350 --> 01:31:47.500
ولا يوجد شخص موسى اليه بحيث يقوم بتجهيز هذا الميت بان مثلا اذا كان هناك شخص موصى اليه في تجهيز الميت وتكفينه والنظر في امواله ومصالحه وخلص الامر للموصى اليه. لكن شخص مات ببرية

287
01:31:47.600 --> 01:32:01.000
ولا يوجد فيها حاكم ولم يوجد الوصي عليه. ما عرفنا انه هل هناك له وصي ولا ما لهوش وصي او ما كان فيه اصلا. يعني ياما انه ما في اصلا. او احنا ما عرفنا من هو هذا الشخص

288
01:32:01.100 --> 01:32:18.750
شخص مات ببرية لا يوجد فيها حاكم حتى يرفع الامر اليه ولا يوجد وصي مسئول عن هذا الميت. فهنا لكل مسلم وجد هذا الميت في هذه البرية لكل مسلم ان يأخذ تركته التي وجدها عنده

289
01:32:18.950 --> 01:32:34.850
اي مسلم كلمة مسلم اخرجت الكافر اي مسلم له ان يأخذ تركته مش لنفسه لا يأخذ تركته يعني يحافظ عليها حتى يبحث عن اه ورثته. عن ورثة هؤلاء هذا الميت. ليعطيها لهم. اذا لكل

290
01:32:34.850 --> 01:32:48.900
مسلم اخذ هذه التركة على هيئة الوديعة. ويبيع ما يراه ويحق لهذا المسلم ان يتخذ قرار البيع لما يراه يحتاج الى بيع كان مثلا من الطعام الذي يسرع اليه الفساد

291
01:32:48.950 --> 01:33:04.700
فانا مثلا مثلا وجدت شخص ميت في برية. ولا هذه المنطقة لا فيها حاكم مسلم ولا نعرف وصية مسؤولا عن هذا الميت هنيئا اخذ تركته التي وجدتها حوله. مثلا كان حواليه جرار ذهب

292
01:33:04.900 --> 01:33:19.900
باخذها لكن ما باخذها الي لا باخذها حتى احفظها لاوصلها الى مستحقيها واذا وجدت شيء من هذه التركة التي حول الميت وجدت شيء يسرع اليه الفساد كان مثلا فيه اطعمة فلي انا بحد ذاتي ان اتخذ قرار

293
01:33:19.900 --> 01:33:40.600
للبيع ولا يعتبر هذا بيع فضولي لا هذا بيع لمصالح هذا الميت او لصالح تركة هذا الميت. فيحق لي ان اختار قرار البيع وان ابيع ما يحتاج الى ذلك. كالاطعمة التي يسرع اليها الفساد. اذا فلكل مسلم ان يأخذ هذه التركة ليحافظ عليها

294
01:33:40.800 --> 01:34:00.800
وله ان يبيع ما يراه يحتاج الى بيع ويجهز هذا الميت يعني يجهز كفنه وتغسيله وكل شيء وحانوته هذا الميت من هذه التركة التي وجدها. ان كانت يعني ان كان هناك تركة. والا طيب اذا انا وجدت هذا

295
01:34:00.800 --> 01:34:14.800
مسكين في البرية لا في تركه ولا في اشي يا شيخ وهذا الغالب والا جهزه من عنده. اذا لقيته ما عنده تركة ما بتقول والله معهوش تركة خلص راح ادفنه من دون كفن. لأ. انت مسؤول امام الله ان تكفنه من

296
01:34:14.800 --> 01:34:29.000
ما لك ولك الرجوع بما غنمته ترجع بما غنمته على ورثته ان ظفرت بهم في يوم من الايام اذا نويت الرجوع. واما اذا كنت كفنته من عندك مجانا لوجه الله خلص ما

297
01:34:29.000 --> 01:34:44.300
جعل ورثته. فمتى يحق لك الرجوع الى ورثته في تجهيزه؟ اذا جهزت من عندك وكنت نويت الرجوع عليهم ان ظفرت بهم. واما اذا لم تنوي الرجوع اليهم وقررت ابتداء ان تكفنوا مجانا فليس لك الرجوع

298
01:34:44.400 --> 01:35:07.000
وهذا نهاية حديثنا في باب الوصية وهو نهاية حديثنا في ابواب المعاملات عموما ان شاء الله في المحاضرة القادمة احبابي الكرام ساعرفكم كيف تعامل مع كتاب الفرائض وكتاب العتق حتى ان شاء الله نكون انتهينا من القسم الاكبر من هذا الكتاب المبارك وبقي علينا كتاب الانكحة والجنايات والحدود والاقضية. اسأل الله ان يعيننا على

299
01:35:07.000 --> 01:35:14.617
تفقهه في الدين وعلى الصبر على هذا الطريق الطويل. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم