﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:30.200
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين

2
00:00:30.200 --> 00:00:43.650
ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الكرام لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل

3
00:00:43.650 --> 00:01:02.000
طالب يريد المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم بالمجلس السابق انهينا اه السواد الاعظم من كتاب الفرائض وبقيت علينا بعض الابواب علينا ان ننهيها اليوم وننتقل ان شاء الله الى كتاب العتق. وفي كتاب العتق

4
00:01:02.050 --> 00:01:17.000
آآ في الحقيقة ايضا ساسعى للاختصار قدر الامكان. ولن نتوسع في الحديث نقتصر على المادة الموجودة ونحاول ان نتفهمها باختصار انتقالا يعني للابواب التي هي اكثر عملية في حياتكم اليومية وهو كتاب النكاح والجنايات والحدود

5
00:01:17.450 --> 00:01:34.650
فانتهينا اظن في المجلس السابق الى باب الاقرار بمشارك في الميراث باب الاقرار بمشارك في الميراث وهذا الباب ايضا لم نتطرق اليه في شرح نظم الفارضية وهو من الابواب التي فيها شيء من النظرية وفيها شيء من العملية لكنه ليس من الابواب يعني الاساسية

6
00:01:34.650 --> 00:01:50.300
لا يعتبرونه او كثيرة التكرار في علم الفرائض. لذلك ربما في المنظومات التي تدرس علم الفرائض لا يتطرقون اليه. ويبحث بشكل نظري في كتب اه الفقه باب الاقرار بمشاركة في الميراث صورة هذا الباب آآ ان ياتي احد الورثة

7
00:01:50.600 --> 00:02:10.300
فيقر لشخص معين انه مشارك لهم في الميراث فيقول احد الورثة انه فلان الفلاني اه هذا شقيقي طبعا ايش المشكلة بتكون اساسا؟ تكون المشكلة اساسا انه هذا الشخص آآ الذي يقر له

8
00:02:10.700 --> 00:02:33.700
لم يثبت نسبه اه وبالتالي لم يثبت ارثه من المورث يكون عندنا مورث والد توفاه الله عز وجل عندنا مورث اللي هو الميت. تمام؟ له ابناء زايد وسعد الان هناك شخص

9
00:02:34.400 --> 00:02:52.400
اسمه فؤاد اذا فؤاد هذا الشخص هو لا يعرف نسبه الى هذا المورث لا يعرف انه ابن له ولا نعرف نسبه. الان اذا عرف نسب فؤاد انه لشخص اخر انتهت القضية لكن هي تحدث عادة عندما يكون فؤاد مجهول النسب

10
00:02:52.550 --> 00:03:12.550
فؤاد مجهول النسب. فيأتي زيد وهو احد الورثة لهذا المورث ابنه. يأتي زيد فيقول يا جماعة انا صحيح وارث من هذا الميت لكن للانصاف انه فؤاد في الحقيقة هو شقيقي وهو ابن لهذا الميت. اه اذا هنا احد الورثة اقر

11
00:03:12.550 --> 00:03:32.300
بفؤاد على انه ينتسب الى هذا الميت وهو ابن له. وبالتالي هو اقرار بان فؤاد مشارك له في الميراث لانه اذا زيد اعترف ان فؤاد شقيقه وان فؤاد ابنه لهذا الميت اذا هو زيد يعترف ايضا بالتالي ان فؤاد يجب ان يشاركهم

12
00:03:32.300 --> 00:03:54.450
في ميراث والدهم. الان في هذا الباب باب الاقراب المشارك في الميراث هناك حالتان. الحالة الاولى ان يكون الاقرار بهذا المشارك من جميع الورثة ان يكون الاقرار بهذا المشارك بهذا الوارث الجديد ان يكون من جميع الورثة. فزيد وسعد نعتبرهم هم جميع الورثة في هاي المسألة فرضا

13
00:03:54.450 --> 00:04:17.100
زيد وسعد يعترفان جميعا بان فؤاد منسوب الى هذا الميت انه ابنه واخ لهم. وبالتالي سيشاركهم في الميراث هذه الحالة الاولى انه جميع الورثة يقرون بهذا المشارك الجديد. فيعترفون بنسبه ويعترفون بالتالي

14
00:04:17.100 --> 00:04:37.100
ميراثه. الحالة الثانية لا ان الذي يعترف بهذا المشارك وبنسبه بعض الورثة دون بعض. فيكون زيد مثلا هو فقط من اعترف بفؤاد انه منتسب الى هذا الميت وانه مشارك في الميراث. وسعد لم يعترف بعد. وسعد الشقيق الثاني لزيد لم

15
00:04:37.100 --> 00:04:57.100
بفؤاد على انه منسوب لهذا الميت ومشارك في الميراث. اذا في باب الاقراب المشرف للميراث هناك حالتان. حالة يعترف فيها جميع الورثة بالمشارك الجديد نسبا وميراثا وحال يعترف بها بعض الورثة دون البعض. يعترف فيها بعض الورثة بالمشارك الجديد نسبا وميراثا ولا

16
00:04:57.100 --> 00:05:12.600
يعترف البعض الاخر. الان الشيخ رحمة الله عليه بدأ باي حالة بدأ بالحالة آآ الثانية التي ذكرتها الان ان يعترف البعض دون البعض اطوروا ماذا قال؟ اذا اقر الوارث اذا اقر الوارث

17
00:05:12.800 --> 00:05:34.550
بمن يشاركه في الارث او بمن يحجبه كاخ مثلا ممكن يكون اخ للميت اقر بابن له لو فرضنا هذا الميت عنده اخ اسمه زيد ما عندوش ابناء ممكن تكون القضية ميت. عنده اخ اسمه زيد. هذا زيد اللي هو اخ للميت. الاصل انه هو الوارث

18
00:05:35.500 --> 00:05:56.400
لكن زيد انسان يتقي الله سبحانه وتعالى فقال يا جماعة هذا الميت له ابن اسمه فؤاد. انا بعرف انه هذا فؤاد ابن لهذا الميت وانا اقر به ابنا له وبالتالي اقر بميراثه. طبعا هنا اذا زيد اللي هو اخ الميت اقر بفؤاد انه ابن لهذا الميت

19
00:05:56.450 --> 00:06:12.650
وبالتالي اقر بميراثه خلص بما انه فؤاد ابن سيحجب الاخ على قواعد الارث فباختصار هناك احد الورثة اقر بمشارك في الميراث هذا المشارك الجديد في الميراث قد يحجب هذا الوارث الذي اقر

20
00:06:12.800 --> 00:06:36.150
قد يحجب حاجب حرمان قد يحجب حاجب نقصان. المهم فالشيخ مرعي ماذا يقول اذا اقر احد الورثة هذا هو مقصود كلامه. اذا اقر احد الورثة بمن يشاركه في الارث في حالة انه كان الوارث الجديد لا يسقط الوارث الذي اقر به بل يشتركان في الارث مثل المثال السابق. مثال الاخوة اللي

21
00:06:36.150 --> 00:06:52.950
ذكرناهم زايد وسعد وزيد اقارب فؤاد. اه هنا فؤاد ما بحجب زيد. لأ وانما فؤاد سيشارك زيد في ميراث والده. هذا مثال على المشاركة. مثال هذا الحجم هذا المثال انه الميت عنده اخ هذا الاخ اعترف بان الميت له ابن اسمه فؤاد

22
00:06:53.000 --> 00:07:11.100
فهنا باقراره اصبح فؤاد هو الذي يرث الميت والاخ سقط. فهناك احوال متنوعة على حسب من هو المقر به. فالمهم اذا اقر احد الورثة بمن يشاركه في الارث. مثال المثال هذا الذي ذكرته او بمن يحجبه كاخ اقر بابن للميت

23
00:07:11.200 --> 00:07:28.150
هل يصح هذا الاقرار؟ قال صح هذا الاقرار وثبت الارث والحجب اه لكن هل سيثبت هذا الاقرار الذي اقر به احد الورثة هل يلزم جميع الورثة الذين لم يعترفوا هنا السؤال؟ في الحقيقة

24
00:07:28.150 --> 00:07:51.700
هذا الاقرار الذي قام به احد الورثة مثلا الاقرار الذي قام به زيد لا يلزم سعد ولا يؤاخذ به سعد الا اذا شهد شاهدان عدلان بصحة ما قاله زيت اذا شهد شاهدان عدلان بصحة اقرار زيد اه هنا اقرار زيد سيلزم جميع الورثة

25
00:07:51.750 --> 00:08:09.400
وهذا المشارك الجديد سيأخذ نصيبه بالتالي على انه اه معهم. على انه معهم تماما. لكن اذا لم يشهد شاهدان عدلان على اقرار زيت فهنا اقرار زيد سيلزمه هو فقط. ولا يسري اقرار زيد على سعد

26
00:08:09.800 --> 00:08:23.750
الان زيد هو الذي اقر بفؤاد قلنا له تعال يا زيد هل هناك شاهدان يا عدلان يشهدان بالاقرار؟ والله اذا وجدنا شاهدان عدلان يشهدان بالاقرار اذا هنا اقرار سينفذ على جميع الورثة حتى ولو لم يعترفوا لوجود الشاهدين

27
00:08:23.800 --> 00:08:39.900
اذا لم نجد شاهدين عدلين يشهدان لزيد. هنا هذا الاقرار الذي اقر به زيد سيلزم زيد وحده. ويسري عليه وحده ولن يسري على باقي الورثة. جيد آآ فلذلك قوله صح وثبت الارث والحجب

28
00:08:39.950 --> 00:08:59.950
نقول هنا في تفصيل وهو سيذكره لاحقا لكن كنت اتمنى الشيخ مرعي يعني رتب الباب بصورة افضل في الحقيقة لكن انا مضطر ان ارتبه فاقول ثبت الارث والحج ونقول هنا حالتان ان كان هناك آآ شاهدان عدلان يشهدان لهذا الوارث الذي اقر صح الارث والحجب والنسب

29
00:08:59.950 --> 00:09:20.200
وسرى على جميع الورثة وسرى على جميع الورثة. ان لم يوجد شاهدان عدلان يشهدان لهذا المقر هنا اقراره سيلزمه هو. ها الاقرار سينفذ عليه هو فيثبت الارث منه هو وحده. ولا يسري ارث هذا المشارك

30
00:09:20.200 --> 00:09:39.850
على جميع الورثة. جيد فهناك حالتان لاحظوا الان ايش قال هو في الجملة الثانية فان اقر الورثة اي جميعهم. فان اقر الورثة المكلفون الورثة ولابد يكونوا مكلفين. فلا يقبل هنا اقرار اه من هو مجنون او غير مكلف او غير بالغ

31
00:09:39.950 --> 00:09:58.300
اذا اقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب يعني زايد وسعدت كلاهما مكلف اقروا بفؤاد. فؤاد شخص مجهول النسب. اذا اقر الورثة المكلفون بشخصه المجهول النسب الان هذا الشخص وجود النسب له حالتان

32
00:09:58.500 --> 00:10:19.550
اذا كان فؤاد اه مكلف ايضا يعني بالغ عاقل. سنقول لفؤاد يا فؤاد هم. مكتوب فؤاد حتى نوضحها ولا بدنا نعيد الرسم افضل زايد سعد وهنا فؤاد فؤاد شخص مجهول النسب

33
00:10:19.700 --> 00:10:37.950
آآ زيد وسعد اقروا بفؤاد انه اخ لهم من ابيهم بالتالي سيشاركهم في الميراث. هنا ماذا نفعل؟ هنا يقول الشيخ مرعي نذهب لفؤاد. فؤاد هل هو مكلف ولا غير مكلف؟ اذا كان فؤاد مكلف

34
00:10:37.950 --> 00:10:55.350
نطالب بتصديقهم او بتكذيبهم. اذا فؤاد قال نعم اصدق هؤلاء الورثة فيما اقروا به. اذا سيشاركهم. اذا كذبهم قال لا لا لست اخا لهم هنا لن يشاركهم فبالتالي نحن نطلب تصديق فؤاد اذا كان فؤاد مكلف

35
00:10:55.500 --> 00:11:15.500
اذا كان فؤاد صغير او مجنون هنا لا نطالبه بالتصديق لا عبرة بتصديقه ونعتبره مشاركا لهم في الميراث بمجرد لاقرار هؤلاء الورثة بان فؤاد اخذهم او مشارك لهم في الميراث عموما. لذلك قال فاذا اقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب

36
00:11:15.750 --> 00:11:33.800
وصدق هذا الشخص هؤلاء الورثة اكتبوا وكان مكلفا او كان صغيرا او مجنونا للحالة الثانية اذا كان صغيرا او مجنونا لا نحتاج الى تصديقه. هنا سيثبت النسب فيصبح فؤاد هو اسمه فؤاد ابن كذا

37
00:11:33.850 --> 00:11:52.850
ثبتت ثبت النسب ويثبت الارث ايضا لفؤاد فيشارك اخوته في ميراث الوالد المتوفى قال لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت اقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الام. هذا في حالة كما قلنا اذا كان الاقرار من الجميع

38
00:11:53.450 --> 00:12:11.100
هذا في حالة الاقرار من الجميع نحتاج الى آآ المشاركة حتى من الزوج حتى من الاخ لام يعني آآ هناك كما قلت لكم حالتان حالة يقر فيها جميع الورثة. هنا اذا اقر جميع الورثة

39
00:12:11.650 --> 00:12:25.900
والمراد بجميع الورثة ليس فقط زيد وسعد. حتى هذا الميت اذا اله مثلا زوجة. اذا اله اخ لام اذا اله اه مثلا اب. المهم لابد جميع الورثة يقر بو فؤاد. هذه هي الحالة الاولى

40
00:12:25.950 --> 00:12:47.950
ليثبت النسب. قال اه لكن يعتبر لثبوت النسب من الميت اقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الام ولد الام يعني الاخوة الام لابد يقروا بان فؤاد هو ابن لهذا المتوفى وبالتالي هم يقرون بنسبه ويقرون تبعا لذلك به ميراثه. اذا كان الاقرار ليس من جميعهم اذا اقر بعض

41
00:12:47.950 --> 00:13:01.500
بعضهم مثلا اقر زيد فقط زي ما قلنا قبل شوي. والزوجة ما اقرت. والاخ الام ما اقر. وسعد ما اقر. فقط زيد هو الذي اقر. اه هنا نقول ننظر. قال اه او شهادة عدلين

42
00:13:01.500 --> 00:13:21.500
من الورثة او من غيرهم. هنا نأتي لزيد. بنقول له يا زيد ترى اه انت الوحيد الذي تقر بهذا المشارك. هل هناك من يشهد لك؟ اذا اتى بشهود يشهدون له بغض النظر سواء كانوا هؤلاء الشهود الذين يشهدون لزيد من الورثة انفسهم او من غيرهم ما عناش اشكالية

43
00:13:21.750 --> 00:13:38.000
اذا اتى زيد بشهود يشهدون له بصدقه في هذه الحالة سينفذ اقرار زيد على جميع الورثة ولو لم يقروا سينفذ اقرار زيد على جميع الورثة المشكلة اين تكمن اذا اقر البعض

44
00:13:38.150 --> 00:13:57.350
ولم يأتوا بشاهدين عدلين. هذه هي المشكلة في هذه الحالة ماذا سيحدث؟ قال فان لم يقر جميعهم واضيفوا اكتبوا عندكم ولم يأت البعض الذي اقر بشاهدين عدلين هنا ثبت نسبه وارثه ممن اقر

45
00:13:57.350 --> 00:14:11.000
به فقط فيشاركه فيما بيده او يأخذ الكل منه ان اسقطه. ما معنى هذا الكلام؟ الان في مثالنا هذا لو انه زيد هو الذي اقر فقط بفؤاده والباقي لم يقر

46
00:14:11.150 --> 00:14:25.350
وزيد لم يستطع ان يظفر بشاهدين عدلين يشهدان لصدق اقراره في هذه الحالة نقول اه اسمع يزيد انت لم تأتي بشهود. بالتالي اقرارك سينفذ عليك وحدك ترى سنعتبر فؤاد اخ لك

47
00:14:25.950 --> 00:14:41.400
نثبت نسبه منك فقط. فنقول فؤاد اخ لزيد ولكننا لا نثبت نسبه مثلا لسعد. لا نقول فؤاد اخ لسعد ليش ؟ لانه سعد ما اقر ففي هذه الحالة سيثبت نسبه كما قال ممن اقر به فقط

48
00:14:41.850 --> 00:15:01.600
ولا يعتبر نسبه نافذا على الجميع وسيشارك من اقر به فقط بميراثه. فهنا فؤاد سيشارك زيد في الميراث لان الماء هو الوالد الان الوالد ذهب ميراثه لابنين زيد وسعد الان زايد اقر بانه فؤاد مشارك

49
00:15:02.050 --> 00:15:23.450
وسعد لم يقر وزيد لم يأت بشهود. فهنا فؤاد سيشارك زيد في حصته بحصة زيد ستقتسم قسمين قسم لزيد وقسم لفؤاد. واما سعد فيأخذ حصته كاملة تمام ولن يشاركه فؤاد فيها لان سعد لم يعترف به. جيد؟ واذا كان هذا المشارك

50
00:15:24.250 --> 00:15:47.250
سيحجب المقر كالمثال السابق الذي ذكرناه قبل قليل ميت عنده اخ هذا الاخ اقر مثلا بفؤاد ابنا للميت واما ابناء الميت وبدنا شغل ابناء الميت مثلا خليني قل اه باقي الورثة مثلا

51
00:15:47.750 --> 00:16:07.000
مثلا هناك اب هناك زوجة لاحظوا الان هذا الميت له اب وزوجة واخ. الاخ فقط هو الذي اقر بفؤاد ابنا للميت والزوجة لم تقر والاب لم يقر. الان في هاي الحالة بنقول للاخ عندك شاهدان عدلان اذا اتى خلص اقرار الاقصى ينفذ عن الجميع. وسيصبح

52
00:16:07.000 --> 00:16:20.050
فؤاد كانه احد الورثة. فتغتصب الورثة كانه موجود معهم جميعا. اذا اخ لم يستطع ان يظفر بشاهدين عدلين. اه بنقول له سامحنا اقرارك سينفذ عن عليك وحدك من حيث النسب

53
00:16:20.500 --> 00:16:40.850
فؤاد انت اه تعتبر عم له. فؤاد انت تعتبر عم له. لكن هذه الزوجة لا تعتبر ام له. وهذا الاب لا يعتبر جد له. لانهم ما اقروا تنين من حيث الارث اه فؤاد سامحنا ايها الاخ بما انك انت اقررت به وحدك. فؤاد هو ابن. هكذا اقررت به. سيسقطك لانه

54
00:16:40.850 --> 00:16:54.250
ابن يحجب الاخ. لكن الزوجة لا اثر لها لا تتأثر فتبقى تأخذ الربع. لاننا لم نعتبر ابنية فؤاد لها. هي ما اعترفت به ابنا. بالتالي تبقى تأخذ الربع والاب يبقى يأخذ بما

55
00:16:54.250 --> 00:17:17.000
اه بالتعصيب يبقى يأخذ بالتعصيب لانه لم يعترف بوجود فؤاد ابنا. فهؤلاء لا ينفذ عليهم لا ينفذ عليهم قانون الارث لا ينفث عليهم قانون الارث في حق فؤاد وانما ينفذ في حق الاخ فقط لانه هو من اقر به ولم يستطع ان يأتي بشهود. اذا هي الفكرة

56
00:17:17.000 --> 00:17:35.050
باختصار خلونا نختصرها. اه الاقرار بمشاركة الميراث هناك حالتان. الحالة الاولى ان يقر جميع الورثة بهذا المشارك. ففي هذه الحالة ننظر  هذا الذي هذا المشارك الجديد هل هو بالغ؟ عاقل؟ نعم. نطلب تصديقه. اذا صدق الورثة

57
00:17:35.300 --> 00:17:49.150
دخل معهم كذبهم لم يدخل معهم. اذا كان صغير او مجنون يدخل معهم مباشرة ولا نحتاج الى تصديقه. هذه خلصنا منها. الحالة الثانية ان يكون الاقرار فقط من بعض ادي الورثة. فاذا كان الاقرار من بعض الورثة هنا نقول

58
00:17:49.200 --> 00:18:09.200
لهؤلاء الذين اقروا. هل عندكم شاهدان عدلان يشهدان لكم بصدق ما قلتم؟ ان اتوا بشاهدين عدلين نفذ اقرارهم على الجميع واصبح هذا الشخص المشارك الجديد ثابت النسب ثابت الميراث من الجميع. اذا لم يستطيعوا ان يأتوا بشاهدين عدلين في هذه الحالة احبابي هذا المشارك الجديد سيشارك

59
00:18:09.200 --> 00:18:28.000
فقط من اقر به ويثبت نسبه فقط ممن اقر به ولا ينفذ اه هذا الاقرار على جميع الورثة. هذه فكرة الباب باختصار. باب الاقرار مشارك في الميراث طيب  بسم الله

60
00:18:30.550 --> 00:18:44.200
ثم قال باب ميراث القاتل. الان عرفنا آآ ان القتل مانع من موانع الارث كما مر معنا سابقا. هنا يبحث الحنابلة ما هو القتل الذي يمنع من الارث؟ هل هو اي قتل

61
00:18:44.350 --> 00:19:02.100
الحقيقة ضابط الحنابلة واضح. قال الشيخ مرعي باب وميراث القاتل لا ارث لمن قتل مورثه بغير حق او شارك في قتله ولو خطأ اذا الحنابلة يقولون باختصار اي قتل بغير حق

62
00:19:02.550 --> 00:19:20.600
مباشرة انت اللي باشرت القتل او تسببت به عمدا او خطأ فان من قتل بهذه الصفة يحرم من الميراث. اعيد مذهب السادة الحنابلة ان القاتل الذي يحرم من من الميراث

63
00:19:20.750 --> 00:19:39.150
هو القاتل الذي قتل بالمباشرة هو الذي باشر عملية القتل او بالتسبب وسواء كان قتله عمدا او قتله خطأ. ما دام هذا القتل على غير وجه حق. فقتل الخطأ هو قتل على غير وجه الحق لكن

64
00:19:39.250 --> 00:19:53.800
يعني رفع عنك الاثم فقط لكن هو هل هو قتل حق لا هو قتل على غير وجه الحق فالقتل العمد والقتل الخطأ بالمباشرة وبالتسبب كله يحرم القاتل من الميراث. لذلك قال لا ارث لمن قتل

65
00:19:53.800 --> 00:20:08.250
بغير حق هذا يشمل العمد والخطأ سواء كان مباشرا قال او شارك في قتله اللي هو ايش؟ التسبب قال فلا يرث الان سيذكر صور قال فلا يرث من سقى ولده دواء فمات

66
00:20:08.350 --> 00:20:28.550
او ادبه يعني ضربه تأديبا فمات. او فصده مثلا كان عنده شيء في الدم حمل له فصد لغدة خرجت له فخرج الدم زائد فمات الولد. او بط سلعته سلعته ايضا هي شيء مثل الغدة. تخرج على الجسد. فمثلا الاب قام بده يعالج ابنه

67
00:20:28.550 --> 00:20:42.850
فتح هذه الغدة اللي بسموها السلعة فخرج دم كثير فمات الولد. هذا اعتبره الحنابلة هنا صورة من صور القتل التي تحرم الاب من ميراث الابن. الان هذه صورة المسألة اب

68
00:20:43.650 --> 00:21:01.600
سقى ولده دواء فمات. يعني اب كان يريد ان يعالج ابنه فاعطى ابنه دواء فالابن مات من هذا الدواء. او اب اراد ان يؤدب ابنه فضربه فبالخطأ من الضرب مات الولد. بالخطأ هو لم يقصد قتله. او اه فصده بده يعالجه

69
00:21:01.700 --> 00:21:14.750
فعمل استخراج للدم منه مثل يعني الفصد يشبه الحجامة لكنه ليس حجامة. او بط سلعته كان عنده مثلا غدة في ظهره. فالاب شق هذه الغدة ليخرج منها الدم فللاسف مات الولد

70
00:21:14.750 --> 00:21:29.350
يعتبروا الاب في هذه الحالة قاتل. وان كان قاتل بغير عمد لكن اخذ حكم القاتل الذي يحرم من ميراث ابنه. هذا رأي مجموعة من الحنابل ومشى عليه الشيخ مرعي. في الحقيقة في الاقناع قال لا

71
00:21:29.800 --> 00:21:46.700
قال الاب هنا لم يقصد قتل الابن. قصد اما علاجه واما تأديبه. بالتالي لا يأخذ صفة القاتل الممنوع من الارث هذه المسألة من مسائل الخلاف في المذهب. هل الاب اذا سقى ولده دواء ليعالجه فمات الابن بسبب الدواء. خطأ

72
00:21:46.900 --> 00:22:00.000
او الاب اراد ان يؤدب ابنه فمات الابن خطأ مع التأديب. او اراد ان يعالجه ففصده او بط سلعته فمات الابن. خطأ. هل احرم الاب من ميراث الابن ونعتبر الاب قاتل

73
00:22:00.100 --> 00:22:17.750
القاتل الذي يحرم من الميراث في الحقيقة هكذا مشى الشيخ مرعي بناء على المنتهى ومجموعة من كتب الحنابلة واعتبروه المذهب المعتمد. في الاقناع وهو رأي مجموعة من متقدمي الحنابلة ان هذا ليس قتل يحرم من الميراث. انه في كل هذه الصور الاب لم يقصد القتل

74
00:22:17.850 --> 00:22:35.400
لم يقصد القتل وانما قصد العلاج او التأديب فالاظهر عندهم انه اه لا يحرم من الميراث وهذا الذي اميل اليه في الحقيقة انه لا يحرم من الميراث لانه اما قصد علاجا او تأديبا. فلماذا يحرم اذا حدث القتل آآ او وفاة الابن

75
00:22:35.400 --> 00:22:54.950
على وجه الخطأ هو هذا موطن النزاع يعني هل نعتبره قاتل يحرم من الميراث بسبب هذا الفعل؟ الذي يظهر انه لا يعتبر قاتلا بهذا المعنى حتى يعني تسبب لا مباشرة يعني لا يظهر التسبب الحقيقي. اللي هو الاشكال. هل الاب هنا يعتبر متسبب ولا لأ

76
00:22:55.150 --> 00:23:15.150
في الحقيقة لا يظهر انه متسبب حقيقي. الان لو انا حفرت حفرة في طريق العامة واجا واحد وسقط فيها وانا خطآن في حفرة والله هذا تسبب. لكن انا كاب بقوم بشيء مأذون لي شرعا فيه. هاي هي الفكرة. انا مأذون لي انه اؤدب ابني. انا مأذون لي ان اعالج اه ابني. فاذا حدث اي خطأ غير مقصود مني

77
00:23:15.150 --> 00:23:33.600
فالاصل انني لا اعتبر متسببا تسببا يحرم من الميراث والله تعالى اعلم. طيب مسألة اخرى قال وتلزم الغرة من شرب الدواء فاسقطته ولا ترث منها شيئا امرأة اخواني اه ابنها تجاوز اه يعني او حملها تجاوز الاربعين

78
00:23:33.750 --> 00:23:49.500
حملها تجاوز الاربعين لانه عند الحنابلة يباح للمرأة قبل اه الاربعين ان تشرب دواء مباحا تسقط به. لان بعد الاربعين مثلا في الشهر الرابع من الحمل في الشهر الرابع من الحمل

79
00:23:50.050 --> 00:24:07.150
هذه الام شربت دواء قالت ما بدي الحمل. بدها تعمل اجهاض شرب دواء ها شربت دواء وهذا الدواء سبب اجهاضا واسقاطا لهذا الجنين من بطنها. الان هذه الام في الحقيقة قاتلة

80
00:24:07.350 --> 00:24:22.800
هذه الام تعتبر في الشريعة قاتلة عليها ان تخرج غرة والغرة في الفقه الاسلامي هي عبد او امة قيمتها خمسة من الابل. يعني سعرها في السوق سعر خمسة من الابل. طبعا لما تحكي سعر خمسة من الابل انت بتتكلم عن مبلغ كبير في الحقيقة

81
00:24:23.350 --> 00:24:42.500
فهذه الام التي شربت دواء فاسقطت اه جنينها تعتبر قاتلة وعليها ان تخرج غرة على عملية القتل عليها ان تخرج غرة. هذه هي الدية. هذه هي الدية. الدية غرة والغرة عبد او امام

82
00:24:42.500 --> 00:24:58.200
قيمته اه خمسة من الابل بنشوف خمسة من الابل كم سعرها في السوق؟ والله عشرين الف بتذهب بتشتري عبد هذه المرأة وابى قيمتها ايش؟ عشرين الف. الان ما فش امان في وقتنا الحالي او عبيد بتدفع عشرين الف

83
00:24:58.500 --> 00:25:16.950
دية وهذه الدية هي لن ترث منها هذه المرأة قاتلة. بالتالي لو قالت ماشي انا دفعت دية عشرين الف. مين سيرث هذه الدية نقول يرثها ورثت هذا الجنين طب فالام تقول طب انا من ورثته انا امه

84
00:25:17.000 --> 00:25:30.650
بنقول بس انت قاتلة فلن تأخذي من هذه الدية شيء فلذلك قال وتلزم الغرة من شرب الدواء فاسقطت ولا ترث منها اي من هذه الغر شيء وانما يرثها باقي ورثة هذا الجنين الذي تم اسقاطه. ثم قال

85
00:25:30.650 --> 00:25:48.400
وان قتله بحق. اذا كان القتل بحق اه القتل بحق لا يسقط اه حق القاتل من الورثة مثل ايش القتل بحق؟ كالقتل قصاصا او حدا او دفعا عن نفسه او دفعا

86
00:25:48.500 --> 00:26:16.900
عن نفسه ذكر ثلاثة امثلة. المثال الاول القصاص  قصاص يعني لو ان مثلا رجل  لو ان رجل آآ قتلة ابن اخيه  عمدا والان اه هذا الاخ طالب امام القضاء بالقصاص من اخيه

87
00:26:17.750 --> 00:26:34.350
فالقضاء اثبت فعلا انه هذا الرجل قتل ابن اخيه عمدا وبالتالي اخوه طلب من القضاء القصاص منه فجاء القصاص جاء القصاص من هذا الرجل هذا الرجل الان سيطبق عليه القصاص

88
00:26:34.750 --> 00:26:52.500
ونفترض ان القاضي نفترض ان القاضي اعطى هذا الاخ احقية القصاص من اخيه. قالوا اسمع اخوك قتل ابنك. صح؟ ماضيك احقية القصاص منه. فهذا الاخ مسك سيفا ووضعه على عنق اخيه

89
00:26:52.700 --> 00:27:07.350
وقتله قتله على وجه حق ولا على غير وجه حق على وجه حق قتله قصاصا. يريد ان يقتص من اخيه لانه قتل ابنه فالان هذا الاخ في اللغة يسمى قاتل لاخيه

90
00:27:07.400 --> 00:27:23.800
لكنه قاتل بحق بالتالي لو هذا الرجل الذي قتل قصاصا عنده ورثة تمام؟ وليس له مثلا ابناء يحجبون هذا الاخ هذا الاخ سيأخذ ورثة اخيه يعني مع انه هو الذي باشر قتله

91
00:27:23.900 --> 00:27:41.050
سيأخذ هذا الاخ ورثة اخيه. ليش يا شيخ ما اعتبرتوش؟ قاتل لنقول لانه قتله هنا قتل بحق بالتالي القتل بحق لا يمنع من الميراث. كذلك لو كان حدا يعني لو كان شخص وظيفته في الدولة المسلمة اقامة الحدود

92
00:27:41.600 --> 00:28:02.100
اقامة الحدود. فمثلا اه جيء بزانية او خلينا نقول بجانب  فامر الحاكم برجم هذه الزانية او برجم هذا الزاني اللي هو توافر الشروط من الذي نفذ الرجب؟ مثلا الحاكم اه عنده شخص

93
00:28:02.500 --> 00:28:22.950
هو وظيفته ان يقوم بتنفيذ حكم الرجم. فاتى بهذا الرجل هذا الرجل وظيفة تنفيذ الحدود فقام برجم الزانية والزاني وقتلهم الان حاولنا نبحث في علاقات النسب وجدنا انه هذا الرجل الذي وظيفته في الدولة اقامة الحدود هو مثلا اخ لهذا الزاني

94
00:28:24.800 --> 00:28:41.550
الان هذا الرجل رجم هذا الزاني فقتله قتله وهو لما بحثنا في النسب وجدنا انه هذا الرجل هو اخ لهذا الزاني المقتول. هل نقول هذا الرجل قتل اخاه فيحجب من ميراثه لا يأخذ من ميراثه؟ نقول

95
00:28:41.550 --> 00:28:54.600
لأ انه هذا الرجل قتل اخاه على وجه الحق امر شرعي فبالتالي لا يعتبر هذا القتل قتل مانع من الميراث. وكذلك لو دفعا عن نفسه يعني اخ صال على اخيه

96
00:28:54.950 --> 00:29:12.650
دخل اخ على المنزل كما نسمع اليوم الجرام عافانا الله واياكم. ماسك مسدس وبده يعتدي على اخيه اخوه بدأ يرده ويدفعه يا فلان اتق الله ما مشت الامور فاضطر هذا الاخ حتى يدافع عن نفسه ان يقتل اخاه

97
00:29:12.900 --> 00:29:25.350
اخوه صال عليه يريد ان يقتله. هو من باب الدفاع على نفسه لكمه ضربه ضربتين ثلاث. الطرف النهائي ان يقتله فقتل اخاه دفاعا عن نفسه. هل اذا قتلت اخي دفاعا عن نفسي

98
00:29:25.400 --> 00:29:41.250
احرم من ميراثه ويعتبر قاتل في الحقيقة لا. انت قاتل لغة لكن قتلك بحق انت قتلته على وجه الحق لتدافع عن نفسك فلا تعتبر قاتل محجوب من الميراث اذا باختصار القتل

99
00:29:41.650 --> 00:30:01.350
بحق وبغير حق القتل بحق مثل له بالقصاص اه والحد اقامة قصاص اقامة حد اه الدفع عن النفس هذا لا يحرم من الميراث. القتل بغير حق سواء كان عمد او خطأ

100
00:30:02.000 --> 00:30:21.500
مباشرة او تسبب كله يحرم من الميراث. فهذا القتل بغير حق هو الذي يحرم من الميراث. والقتل بغير حق يدخل فيه العمد والخطأ المباشرة والتسبب. واما القتل بحق فهذا لا يحرم من الميراث هذه خلاصة ما عند الحنابلة في مسألة ميراث القتل. ثم قال وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه

101
00:30:21.650 --> 00:30:41.700
منصور القتل آآ بحق لو قتل طبعا هي في الحقيقة ليست قتل بحق لكن فيها تأول الحق. هذا هو الواقع لو ان شخصا باغيا سنعرف ان شاء الله في كتاب الحدود والجنايات منهم البغاة. البغاة الذين يخرجون على الحاكم المسلم لشبهة عندهم

102
00:30:41.950 --> 00:30:55.850
بشبهة عندهم يرون بها جواز الخروج عنه. وان كان هم بغاة في الحقيقة لا يجوز لهم ان يفعلوا ذلك. لكن هم يعتقدون انهم محقون لشبهة دخلت فيهم البغاء خرجوا عن الحاكم المسلم

103
00:30:56.300 --> 00:31:18.750
لشبهة ها لشبهة اه ولحق ظنوه لهم. وسنعرف ان الحاكم المسلم عليه ان يراسلهم ويرفع عنهم الشبهة. ثم ان بعد ذلك لم ترتفع عنهم الشبهة واصروا على القتال الحاكم المسلم ويدب على المسلمين ان يساعد الحاكم المسلم في قتال البغاة. طبعا قتال البغاة يختلف عن قتال الخوارج تماما. الخوارج هذه فرقة لها معتقدات البغال. وناس لا

104
00:31:18.750 --> 00:31:32.250
يكفرون الحاكم المسلم لكن قالوا نريد ان نخرج عليه بالسيف لان عنده عليه من المظالم كذا وكذا او هناك شبهات او امور او دلالة خيانة او ما شابه ذلك اذا هم قوم يخرجون على الحاكم المسلم

105
00:31:33.250 --> 00:31:51.550
لشبهة وقرت في قلوبهم ويعتقدون انهم اصحاب حق في الخروج على هذا الحاكم وقتله جيد فهذا اصبح اسمه قتال البغاء فلو ان باغيا من البغاة قتل حاكما فرضا. قتل الحاكم المسلم

106
00:31:53.000 --> 00:32:14.250
او قتل جندا من جنوده ثم بحثنا في سلسلة النسا فوجدنا هذا الباغي القاتل هو فقط فرضا شقيق للحاكم او للجندي الذي يقاتل تحت يد الحاكم وجدنا هذا الباغي القاتل قتل الحاكم او قتل جنديا من جنوده

107
00:32:14.350 --> 00:32:31.450
هذا الباغي القاتل الان هو قاتل بالمفهوم اللغوي قتل الحاكم او قتل الجندي وعندما بحثنا في النسب وجدنا انه هذا الباغي هو اخ شقيق للحاكم او لهذا الجندي هذا الباغي القاتل قتل فعليا شقيقه

108
00:32:32.050 --> 00:32:44.550
سواء كان هذا شقيق هو الحاكم او الجندي هل نقول هذا الباغي لن يرث من ميراث شقيقه شيء لانه قاتل على غير وجه حق. في الحقيقة يقولون لا في امر البغال امر شوي مختلط

109
00:32:44.650 --> 00:33:00.750
انه هذا الباغي لما قتل الحاكم او قتل الجندي هو يظن انه صاحب حق في القتل يظن انه على شرعة الله وانه على الصراط المستقيم. فهو في وجهة نظره انه قتل الحاكم بحق. او قتل الجندي بحق. بالتالي

110
00:33:00.750 --> 00:33:16.000
الحنابلة الباغي القاتل لا يحرم من ميراث المقتول اذا كان هذا الباغي قتل مورثه فالباغي القاتل لا يحرم من ميراث المقتول لانه متأول انه على حق. فلا نحرمه بالتالي من الميراث والعكس من بعد

111
00:33:16.000 --> 00:33:29.650
اولى لذلك قال كعكسه. العكس من باب اولى لو ان صاحب العدل العادل اللي هو الجندي مثلا هذا الذي يقاتل تحت راية الحاكم هو محق انه البغاة مفهوم منحرف البغاء تصرفهم غير صحيح

112
00:33:29.750 --> 00:33:47.400
فالجنود الان الذين يقاتلون مع الحاكم لدفع صائلة البغاء. لو ان جنديا من جنود الحاكم قتل الباغي واكتشفنا انه هذا الجندي هو اخ لهذا الباغي المقتول اصبح. الان اصبح الباغي بالصورة المعاكسة هو المقتول الباغي مقتول

113
00:33:47.400 --> 00:33:57.400
من الذي قتله جندي من جنود الحاكم؟ الان الجندي اكتشفنا انه هو اخ شقيق لهذا الباغي. هل نحرم هذا الجندي من ميراث هذا الباغي؟ ونقول له والله يا جندي انت يعني

114
00:33:57.400 --> 00:34:17.400
قتلت اه اخاك والقتل يمنع من الميراث ويقول لك لا. لانه الجندي اصلا هنا هو فعلا صاحب حق حقيقي. في قتله هذا الباغي لان هؤلاء البغالاء يجوز لهم ان عالجوا قضية مشاكلهم مع الامام بالخروج عليه بالسيف. هذه القواعد سريعا. فاذا الجندي لو قتل الباغي يرث والباغي لو قتل الجندي

115
00:34:17.400 --> 00:34:43.750
يرث في كذا الصورتين يرثون الجندي يرث بالحق. والباغي يرث لانه متأول الحق. هذه هي الفكرة باختصار ليه بسم الله ثم قال بسم الله باب ميراث المعتق بعضه الرقيق قال باب ميراث المعتق بعضه

116
00:34:43.850 --> 00:35:10.050
اه الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث. عرفنا ايضا ان الرق هو يمنع الوارث من الميراث وفي نفس الوقت الرقيق لو مات ميراثه او ماله يذهب لسيده. فالرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث. الرقيق من حيث هو لا

117
00:35:10.050 --> 00:35:30.600
ولا يورث فالرقيق اذا مات ماله لمن يذهب لسيده واقارب الرقيق لو ماتوا الرقيق لا يرث منهم. فالرقيق اذا لا يرث ولا يورث. هذه القاعدة العامة فيه لكن المبعض من هو المبعض؟ المبعض هو نوع من انواع الرقيق

118
00:35:31.850 --> 00:35:54.400
بعضه حر وبعضه عبد طب كيف يصبح هكذا؟ الها صور كثيرة. منها مثلا لو كان هناك اشخاص متشاركون في عبد عبد هو ملك لزيد ومالك لعمرو زيت اعتق مثلا زيد يمتلك نصفه وعمرو يمتلك نصفه

119
00:35:54.700 --> 00:36:12.650
زيد اعتق نصفه من هذا العبد. قال انا نصفي لمن هذا العبد اعتقته الان سيأتي معنا ان شاء الله في كتاب العتق انه اذا كان زيد يمتلك مال اذا كان زيد موسرا فيحدث ما يسمى بالسرايا فيلزم زيد بان يعتق النصف الثاني ايضا من هذا العبد

120
00:36:12.650 --> 00:36:31.600
ويدفع قيمة هذا النصف الثاني لعمرو هذي اسمها السرايا. لكن اذا كان زيد فقير لا يمتلك ان يدفع لعمرو اه قيمة نصيبه ويحرر العبد كاملا. خلص سيصبح هذا العبد نصفه عبد ونصفه حر

121
00:36:31.700 --> 00:36:54.500
نصفه عبد ونصفه حر فالان ماذا حدث هذا العبد اذا اصبح عندنا في الشريعة الاسلامية اسمه مبعض قسم منه حر وقسم منه عبد اه هذا في الحقيقة سيؤثر على كثير من الاحكام التي تتعلق به. منها احكام الميراث. لذلك قال لكن المبعض

122
00:36:54.800 --> 00:37:12.200
لاحظوا ايش قال الشيخ مرعي. لكن المبعض يرث ويورث لكنه يرث ويورث ثم قال ويحجب ايضا بقدر ما فيه من الحرية العبد المبعض اللي قسم منه حر والقسم منه عبد. هذا العبد المبعض سيرث

123
00:37:12.250 --> 00:37:38.650
ويورث ويطبق عليه قواعد الفرض والتعصيب والحجب لكن باعتبار قسمه الحر فقط وليس باعتبار قسمه العبد. وهذا سيؤثر على حل المسألة الفرضية. ليش؟ قال اه وان حصل بينه وبين سيده دعوني منها. الان سابين لكم كيف يؤثر هذا على حل المسألة الفرضية. هو الان يتكلم عن اه

124
00:37:38.650 --> 00:38:00.250
يتكلم عن المبعض انه يرث وانه يورث وانه يحجب بقدر ما فيه من الحرية. اعطيكم مثال على مسألة سريعة طيب خلوكم معي احبابي الكرام في هذا المثال حتى نفهم صورة ميراث المبعض. طبعا انا سأذكر مثال واحد يقرب لكم الصورة قدر الامكان. ميراث مبعض يعني يحتاج الى

125
00:38:00.250 --> 00:38:18.900
مرونة من طالب العلم في الرياضيات ومرونة في علم الفرائض ولذلك انا في العهد اقتصر على مثال واحد خصوصا انه هذه القضية وربما تعيشون وتموتون ولم تمر عليكم في حياتكم العملية. لذلك فهمها عموما مهم لكن لا اريد ان اتعبكم بشيء

126
00:38:19.050 --> 00:38:38.550
يعني الا ان يشاء الله يعني لا تسألون عنه خذوا هذا المثال رجل مات وترك ابن وام وعم الان هذا الابن في الحقيقة نصف آآ مبعض عبارة عن عبد مبعض

127
00:38:40.050 --> 00:39:01.250
عبد مبعض نصفه حر ونصفه عبد الان اخواني الكرام بدك تفهموا قضية لما نقول عبد مبعد مش دائما يعني نصفه حر ونصفه عبد لأ مبعض يعني بعضه حر وبعضه عبد. وقد تختلف النسب. فقد يكون الربع من نحر وثلاثة ارباع عبد. ممكن يكون العكس

128
00:39:01.300 --> 00:39:17.100
تلاتة ارباع حر وربع عبد ممكن يكون ثلث حر وثلثين عبد وهكذا. فانا هنا افترضت افتراض ان هذا العبد المبعض نصفه حر ونصفه عبد. هذا افتراض جيد. الان كيف ستقسم هذه الورثة؟ الان بدي اعتبر الابن

129
00:39:17.400 --> 00:39:33.450
قبل ان يعني ساعتبره حرا كاملا وانظر كيف ستحسب المسألة ثم اعود اليه فاعتبره مبعضا. هكذا تفعل اولا تحسب المسألة باعتباره حرا فنقول المسألة على وضعها الطبيعي ان الام تأخذ

130
00:39:34.650 --> 00:39:53.100
سدس والعم محجوب والابن الحر الكامل هو الذي يأخذ الباقي بالتعصيب. هيك تعلمنا في الفرائض جميل. الان ساضطر اقوم ببعض العمليات الرياضية او التفصيلية. حتى نعرف كيف سيتحول ميراث هذا الابن لما نكتشف انه والله هذا

131
00:39:53.100 --> 00:40:12.800
ابن مش حر حرية كاملة والله هو عبد مباعد نصفه حر. لان الابن بما انه نصفه حرف فقط هو سيرث نصف ما يأخذه لو كان حرا كاملا. الان احنا لما افترضناه حرا كاملا الام اخذت السدس وهو اخذ الباقي

132
00:40:13.100 --> 00:40:27.850
الان بما انه اكتشفنا انه هو عبد مبعد نصفه حر فقط سيأخذ نصف ما يأخذه لو كان حرا كاملا. طب لو كان ثلثه حر سيأخذ ثلث ما يأخذه لو كان حرا كاملا لو كان ربعه

133
00:40:27.850 --> 00:40:44.050
سيأخذ ربع ما يأخذه لو كان حرا كاملا. فانت اول اشي بتشوف لو كان حرا كاملا. ايش سيأخذ؟ ثم بعد ذلك تنظر فيه كم نسبة الحرية فيه؟ وباعتبار نسبة الحرية بتعطيه فقط. فهنا انظروا ماذا كيف نفعل؟

134
00:40:44.250 --> 00:41:08.550
نقول الابن  الحر الكامل  في الحقيقة ماذا سيأخذ؟ سنأتي الى ميراث هذا الميت اقسمه نصفين. نصف زائد نصف جميل النصف الثاني في الحقيقة هو عبارة عن ثلث زائد سدس رائع

135
00:41:09.350 --> 00:41:29.850
لما كان الابن حرا كاملا هو اخذ النصف الاول كاملا له والنصف الثاني انقسم سدسه اخذته الام وثلثه ذهب الى الابن. صح؟ هذا سدس هو الذي ذهب للام والثلث هو الذي ذهب للابن. فالابن فعليا اخذ

136
00:41:29.950 --> 00:41:50.100
نصف زائد ثلث والعام لم يأخذ شيئا. بما انه الان اكتشفنا انه الابن هذا فقد نصفه حر فيجب ان نعود فننصف نصيب هذا الابن. فنقول هذا الابن بالنسبة للنصف الاول اللي اخذه سيأخذ فقط نصفه

137
00:41:50.300 --> 00:42:06.850
نصف ضرب نصف ربع اذا النصف الاول اخذ نصفه وهو ربع والثلث ليأخذ ايضا نصفه لاضربه ضرب نصف وهو سدس فالابن فعليا لان نصفه حر اصبح يأخذ ربع زائد سدس

138
00:42:07.000 --> 00:42:27.250
طيب والباقي اين سيذهب اه الان بنرجع للام الام احنا عرفنا انه الابن حجبها الام في الوضع الطبيعي اخواني في حالة عدم وجود الابن كانت توخذ ثلث بسبب وجود الابن نزلت له السدس. اليس كذلك؟ فباختصار الام كانت تأخذ ثلث

139
00:42:28.350 --> 00:42:47.950
بوجود الابن اخذت سدس آآ والثلث عبارة عن خليني افهمكم اياها بالتفصيل الام في الوضع الطبيعي بتوخذ ثلث الابن انزلها من الثلث الى السدس الابن صاحب الحرية الكاملة انزلها من الثلث الى السدس صح

140
00:42:48.000 --> 00:43:03.150
طيب فالان هذه الصورة سيبقى لها لكن بما ان الابن اكتشفنا انه نصفه حر فقط بنرجع لحجبه انه حتى في الحاجب الحاجب نفسه سيتنصف. بنقول انت ايها الابن نصفك حر فتستطيع ان تحجب نصف حجبك

141
00:43:03.500 --> 00:43:31.500
تستطيع ان تحجب نصف حجبك. فنأتي نقول انت تحجبها في الوضع الطبيعي من الثلث الى السدس ويبقى لها سدس جميل. الان هنا الام ستأخذ السدس الاصلي لها وسنعود نعطيها نصف السدس يعني رح نحكي لهذا الابن انت ما رح تحجبها عن سدس وتعطيها سدس لا انت نصفك حر. فراح تعطيها سدس راح توخذ سدس

142
00:43:31.500 --> 00:43:52.300
تدس الاخر اللي الاصل انت بتحجبها عنه لانه نصفك حر راح نخلي نصفه محجوب ونصفه مش محجوب. فكان الام فعليا اخذت سدس زائد النصف السدس الاخر هي صح شوي بها تفكير. الام في الوضع الطبيعي بتوخذ ثلث. بوجود الابن بتحجب للسدس

143
00:43:53.250 --> 00:44:15.550
اذا الثلث عبارة عن سدسين ما هو. الثلث عبارة عن سدسين الابن اسقط عنها سدس الوضع الطبيعي واعطاها سدس اه بما انه لي بالنصف حر في الحقيقة الامور ستختلف. السدس الاول لها سيبقى لها والسدس الثاني اللي حجبها عنه بنرجع له. بنقول لا يا عمي لن تحجبها عن سدس كامل. انت نصفك حر

144
00:44:15.550 --> 00:44:34.400
تعجبها عن نصف سدس. بالتالي سنعطي الام سدس زائد نصف السدس الاخر جميل طيب اذا ما سيحدث فعليا ان هنا الميت الام اصبحت تأخذ سدس زائد نصف تدوس اخر الابن

145
00:44:34.450 --> 00:44:54.800
يأخذ ربع زائد سدس يأخذ ربع زائد آآ نعم سدس طب والباقي يا شيخ انه هون رح يضل باقي. هنا الباقي سيذهب للعم الباقي بعد الابن وبعد الام سيذهب للعم فالعم هنا لن يسقط

146
00:44:54.950 --> 00:45:10.900
من سيأخذ الباقي الابن سيعطيه فقط الربع زائد السدس والام ستأخذ سدس زائد نصف السدس الاخر وسيبقى باقي يذهب العم وسيبقى باقي يذهب للعم. يعني يا شيخ الابن بطل تعصيب. لأ الابن تعصيب

147
00:45:10.950 --> 00:45:31.300
لكن التعصيب هنا ما عاد كاملا هو سيأخذ بالتعصيب بنصف حريته فقط. وبالتالي هناك نصف اخر ذهب عنه بالتعصيب سيذهب لمن سيذهب للعم لكن كما لاحظتم كل شيء سيتنصف بما انه نصفه حر كل شيء في المسألة سيتنصف

148
00:45:31.500 --> 00:45:45.750
ولو كان ثلثه حر كل شي في المسألة يعني يدخل ضمن نطاق الثلث. لو كان ربعه حر كل شي في المسألة سيتربع وهكذا هادي هي الفكرة باختصار وبمثال مبسط فقط

149
00:45:46.700 --> 00:46:01.250
ذلك قال الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث. لكن المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد يرث ويورث ويحجب بقدر ما يحجبه وقال ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. ثم قال

150
00:46:01.450 --> 00:46:21.100
وان حصل بينه وبين سيده مهايئة فكل تركته لوارثه. والا فبينه اي بين وارثه اكتبه. فبينه اي بين وارثه. وبين سيده بالحصص. ما المراد المهيئة هذا احد المفاهيم التي يمكن تطبيقها على العبد المبعض

151
00:46:21.250 --> 00:46:34.250
العبد المبعض زي ما حكينا ممكن يكون نصفه حر نصفه عبد. ممكن يكون اه ثلثه حر ثلثيه عبد وهكذا. المهايئة ان يتفق هذا العبد المباعض مع سيده قل يا ايها السيد

152
00:46:36.050 --> 00:47:01.950
انا نصفي حر ونصف عبد ملك لك صح ما رأيك نتفق انا واياك انه باعتبار يعني نتفق مهيئة انه بما اني نصفي حر فنصف الاسبوع يكون لي امارس فيه حرية التامة واشتغل فيه بحريتي واكتسب فيه بحريتي

153
00:47:02.200 --> 00:47:24.100
ونصف الاخر نصف الاسبوع الاخر يكون لك اخدمك وافعل فيما شئت فانني يعني نصف عبد لك ولست عبدا كاملا هذا الاتفاق اسمه مهيئة هذا الاتفاق اسمه مهايئة حتى يتم التمايز والفصل. انه العبد المباعد يتفق مع السيد فيقول له يا سيد

154
00:47:24.150 --> 00:47:36.050
انا لست عبدا كاملا لك. انا لست حر ونصفي عبد. بدنا نقتسم ايام الاسبوع. بما انه انا نصفي حر. نصف الاسبوع لي وبما انه نصف عبد لك نصف الاسبوع لك

155
00:47:36.200 --> 00:47:50.950
في الايام الخاصة في اكيد كسبي الي ومالي الي وكل شي بفعله الي وبالنسبة للنصف الاسبوع الاخر ما ينتج فيه يكون لك اه هنا هذا العبد عندما يموت هذا العبد المبعض عندما يموت

156
00:47:51.550 --> 00:48:10.650
بالنسبة للمال الذي اكتسبه وحوشه باعتبار نصفه الحر هذا المال ها هذا المال سيكون لورثته فقط. ولن يأخذ منه شيء السيء. ليش؟ لانه هنا صار عنا فصل هذا العبد نصف الاسبوع حر بشتغل لصالحه الشخصي وعنده امواله

157
00:48:10.700 --> 00:48:26.050
وفي نص الاسبوع الاخر عبد ملك لهذا السيد. فباعتبار نصفه الحرمة اشتغل واكتسب به. ثم مات عنه هذا سيرثه عنه ورثته. وليس للسيد ان يتدخل فيه لان هذا المال هو الذي اكتسبه في نصفه الحر

158
00:48:26.300 --> 00:48:45.750
لكن اذا لم تحدث مهايئة هنا المشكلة. انه ما اتفق العبد المباعد مع السيد على هذا التقسيم. بل خلص يعني خلوه عالبركة وقل انا نصفي حر ونصفي عبد ما راح اتفق معك على ايام. وقت ما بدك ناديني وقت ما بدي انا ممكن اطلع على امور عامة بيننا. ما كان هناك اتفاق فاصل حاسم

159
00:48:45.750 --> 00:48:57.500
بينهم ما في مهيئة هو بعرف انه نصفه حر وانه نصفه عبد والسيد بعرف بذلك. لكن الايام مختلطة. يوم بروح عند السيد يوم بشتغل لحاله. يومين بشتغل مع السيد يوم بروح لحاله. على حسب التساهيل

160
00:48:57.500 --> 00:49:14.550
ما بيسموها. في هاي الحالة هنا ستصبح مشكلة. لانه هذا العبد المبعض اموره متداخلة في كسبه لا نعرف ما هو الكسب الذي كسبه في ايام حريته او باعتبار حريته خلينا نقول وما هو الكسب الذي اكتسبه باعتبار عبوديته؟ لانه الكسب الذي يكون

161
00:49:14.550 --> 00:49:36.850
اعتبار العبودية يكون ملكا للسيد والكسب اللي يكون باعتبار الحرية يكون ملكا له. فهنا فقال والا يعني اذا لم تكن هناك مهايئة واتفاق واضح بينه وبين السيد فماله الذي يتركه هذا المبعض في هذه الحالة سيكون بينه اي بين ورثته هكذا تكتبون. بينه وبين سيده

162
00:49:36.850 --> 00:49:57.950
بينه اي بين ورثة هذا العبد المبعض وبين سيده بالحصص. يعني هذا العبد المبعض تعال بنقول انت كمل مبعض منك قال والله انا نصفي حر ونصفي عبد بنقول ممتاز انت الان متت ايها العبد المبارك بنيجي لورثتك بنقسمها نصفين. نصف سيذهب للسيد ونصف سيذهب لورثتك

163
00:49:58.200 --> 00:50:23.600
طيب لو قال العبد المبعض الا انا ثلثي حر وثلثين عبد نقول ممتاز لما تموت نأتي لورثتك ثلث منها سيذهب للورثة وثلثيها يذهب للسيد جيد وهكذا على حسب النسب. اما لو كان هناك فصل يعني فيه مهايئة وفصل في الايام خلاص الامور واضحة. الايام اللي خاصة بحرية وما كسب فيها

164
00:50:23.600 --> 00:50:44.400
والايام اللي خاصة بعبوديته وما كسب فيها لسيده. فهذا تقسيم واضح فيما اظن. لذلك قالوا وان حصل بينه وبين سيده مهايئة وعرفنا ما هو المهايئ اقتسام الزمن هكذا يقولون. فكل تركته اللي اكتسبها في ايام حريته لتكون لوارثه. شيء طبيعي. السيد ما له علاقة فيها. والا اذا

165
00:50:44.400 --> 00:51:02.500
كما كانت هناك مهايئة وفصل في الزمن والامور مختلطة فعندما يموت هذا العبد المبعض نقسم ماله باعتبار النسب نسبة حريته ونسبة العبودية فيه. فباعتبار حريته يأخذ ابناؤه او ورثته باعتبار العبودية يأخذ سيده

166
00:51:02.500 --> 00:51:21.750
جيد ثم قال باب الولاء   باب الولاء. الولاء عرفنا انه سبب من اسباب الارث. لانه الارث اما بالنسب واما بالنكاح واما بالولاء. وهنا سيختم كلامه بالولاء وقال من اعتق رقيقا

167
00:51:22.000 --> 00:51:36.550
يعني سيجلي لكم هذا المفهوم اكثر واكثر. قال من اعتق رقيقا او بعضه فحدثت سرايا الى الباقي او عتق عليه برحم كونه ملك ذا رحم محرم او فعل وسنعرف شر باب العتق

168
00:51:36.650 --> 00:51:50.600
كيف يحدث العتق بالفعل او عوض او عوض كان قال للعبد ان اعطيتني الف دينار انت حر. هذا تحرير مقابل عوض او كتابة عقد الكتاب الذي سيأتي معنا او تدبير

169
00:51:50.850 --> 00:52:10.000
وسيأتي معنى التدبير ان يعلق حريته بموته. يعني ان مت فانت حر. هذا اسمه تدبير. او ايلاد اللي هي ام الولد ام الولد لانه بمجرد ان الامة تلد من سيدها تصبح ام ولد بموته تعتق عليه. او وصية بان اوصى لابنائه ان يعتق

170
00:52:10.350 --> 00:52:31.450
هذا العبد باختصار من اعتق رقيقا باي صورة من هذه الصور عتق مباشر انت حر او عتق بالسرايا يعني كان العبد بينه وبين شريكه فانا اعتقت نصيبي نصفه مثلا وسرى علي اعتاق النصف الاخر منه جبرا لاني موسر. ذكرتها لكم قبل قليل

171
00:52:31.450 --> 00:52:50.800
ده اسمه السرايا وسنبينها ان شاء الله في كتاب العتق او عتق علي العبد تلقائيا في مسائل العبد يعتق تلقائيا لا تحتاج ان تتلفظ بالعتق كان امتلكت ذا رحم محرم عرفنا كثيرا انه هذا يعتق تلقائيا او فعلت فعلا يسبب العتق التلقائي وسنأتي اليه ان شاء الله. او عتق مقابل عوض ان اعطيتني

172
00:52:50.800 --> 00:53:00.800
هل فانت حر او مقابل عقد مكاتبة بينك وبين العبد او تدبير ان مت فانت حر. هذا يسمى تدبير او ايلاد ام الولد او وصية اوصى ان يعتق العبد بعد موته

173
00:53:00.800 --> 00:53:13.550
المهم اذا عتق العبد بصورة من هذه الصور ثم ذكر صور اخرى. قال او اعتقه في زكاة ما له. او اعتقه بالنذر. نذر ان شفى الله ابني ان اعتق عبدا

174
00:53:13.550 --> 00:53:29.050
او في كفارة وكثير من الكفارات اول خيار فيها عتق رقبة. فاعتق عبده في كفارة من كفارة ككفارة الظهار مثلا متى اعتقت العبد بصورة من هذه الصور؟ انا الذي اعتقت لي الولاء على هذا العبد

175
00:53:29.600 --> 00:53:43.700
السيد الذي اعتق ها عندنا سيد وعندنا عبد. هذا السيد اعتق عبده بصورة من الصور التي وقعت. اما اعتقه بنفسه بارادته او عتق عليه بامر من الشارع. متى عتق العبد

176
00:53:43.700 --> 00:53:59.950
على سيده بصورة من الصور اصبح السيد يملك شيء اسمه ولاء اسمه ولاء على هذا العبد السيد له الولاء على هذا العبد. وليس فقط على هذا العبد بل قالوا اصبح له الولاء على العبد

177
00:54:00.600 --> 00:54:16.750
وهذا العبد اذا كان عنده اولاد اذا انجب اولاد بالشرط الذي سيذكره. لاحظوا ايش قال؟ قال فله عليه الولاء وعلى اولاده يعني وعلى اولاد هذا العبد بشرط ما هو الشرط ان يكون اولاد هذا العبد اللي اصبح الان حر

178
00:54:16.800 --> 00:54:39.650
من زوجة   عتيقة يعني كانت امة في الاصل واعتقت او من امام ما معنى هذا الكلام؟ هذا العبد اصبح حرا صح وبعد ما اصبح هذا العبد حرا فرضا ذهب فتزوج الزلمة بده يتزوج

179
00:54:39.800 --> 00:54:58.400
تزوج امرأة هذه المرأة هي حرة الان لكنها في الاصل كانت امة واعتقت ركزوا هذا العبد الحر تزوج امرأة عتيقة شو يعني عتيقة؟ يعني امرأة هي الان حرة لكنها ليست حرة في الاصل كانت امة

180
00:54:58.700 --> 00:55:16.400
واعتقت مثلها مثله العبد الذي اعتق اذا تزوج امرأة ليست حرية حرة في الاصل. بل هي حرة لكنها كانت قبل ذلك عتيقة. او طبعا فانجب منها اولاد او هذا العبد كان هذا العبد الحر ما شاء الله امتلك ايماء

181
00:55:16.650 --> 00:55:37.300
من طريق من الطرق الشرعية فاولد هؤلاء الاماء اه العبد اذا تزوج امرأة كانت حرة مسبوقة اه عتق او كان هذا العبد الحر عنده اماء فاولدهم. الاولاد الذين يأتون من هذه الزوجة العتيقة

182
00:55:38.300 --> 00:56:04.100
الاولاد الذين يأتون من هذه الزوجة العتيقة او يأتون من هذه الامة هؤلاء الاولاد يكون ولائهم ايضا لهذا السيد. فيكون سيد العبد الحر له ولاء العبد وله ولاء اولاده الذين انجبهم هذا العبد الحر من زوجة عتيقة اي ليست حرة في الاصل بل زوجة حرة لكنها اعتقت سابقا او

183
00:56:04.100 --> 00:56:19.400
اتى بهم عن طريق وطأ الامة فهؤلاء الاولاد الذين يأتون بهذه الطريقة يكون ولائهم لهذا السيد ايضا طيب اما اولاد هذا العبد الحر اذا انجبهم من امرأة حرة في الاصل

184
00:56:19.650 --> 00:56:39.450
يعني لم يجري عليها نظام العبودية امرأة حرة في الاصل. فاولاد هذا العبد الحر من المرأة الحرة في الاصل لأ. ولاؤهم ليس لهذا السيد ما له ولا عليهم وحالة اخرى لو كان هذا العبد الحر تزوج زواجا تزوج امة

185
00:56:39.500 --> 00:56:56.000
فانجب منها اولاد اه طب هو يا شيخ هو هل يجوز للرجل هذا العبد وهو حر ان يتزوج اباه ربنا عز وجل وضع شروط في القرآن للانسان الحر حتى يتزوج الامة. خوف العنت ولا يجد طولا. صح؟ فالعبد الحر لو تزوج

186
00:56:56.000 --> 00:57:13.950
جاء مكان ممكن هذا الامر بشروط. ستأتي معنا في كتاب النكاح. فهذا العبد اذا تزوج امة وانجبت هذه الامة اولاد اولاد هذه الامة في الحقيقة ولائهم ليس لهذا السيد. ليش؟ لانهم ملك

187
00:57:14.150 --> 00:57:30.200
لسيد هذه الامة شبكة العتق شبكة او العبيد شبكة فيها تفاصيل. لانكم لا تمارسون في حياتكم تستغربونها لكن هكذا هو الواقع هذا السيد كما قلنا عنده كان عبد فاصبح حرا

188
00:57:30.350 --> 00:57:47.350
هذا العبد الحر خياراته في الزواج او خياراته في الانجاب خليني اقول اكون دقيق. خياراته في الانجاب الاولاد اربعة. اما هذا العبد الحور يتزوج امرأة حرة عتيقة واما يتزوج امرأة حرة خالصة واما ما بده يتزوج

189
00:57:47.550 --> 00:58:04.300
اتى بامة وبطئها واما انه تزوج بامرأة هي ام الان فاذا هناك اربع خيارات هيك اكتب عندك هناك اربع خيارات واحد اثنين ثلاثة اربعة اربع خيارات للانجاب. اذا هاد العد الحر

190
00:58:04.300 --> 00:58:24.300
امرأة حرة خالصة فالاولاد الذين يأتون لا. هم تبع للام الحرة الخالصة بمعنى انه لا يجري عليهم ولاء. اذا هذا العبد تزوج امرأة حرة عتيقة او ما تزوجن. مجرد اتى بهما ووطئها فانجب اولاد اه هؤلاء الاولاد ولاؤهم لهذا السيد. اذا

191
00:58:24.300 --> 00:58:42.950
هذا العبد تزوج امة تزوج لكن تزوج بامرأة هي ام الان. بشروط تزوج الاماء. اولاد هذه الامة سيكونون ملك لسيد الامح سيكونون ملك لسيد الامة هو الذي يغلب حظه بالتالي شيء طبيعي ان هذا السيد هنا لن يكون له الولاء عليهم

192
00:58:43.000 --> 00:58:57.150
فلذلك هو قيد اه قال وهذا السيد اذا له الولاء على العبد الحر وله الولاء على اولاده بشرط ان يكونوا اما من زوجة عتيقة او انجبهم من خلال وطأ الاماء. طيب

193
00:58:57.250 --> 00:59:17.900
قال وعلى من له او لهم عليه الولاء يعني لو انه هذا العبد الحر ها بدنا نرجع الان نكتب سيد عبد اصبح حرا له اولاد زيد وخالد له اولاد من من زوجة عتيقة او من امة

194
00:59:18.000 --> 00:59:34.150
هذا السيد له الولاء على هذا العبد. الذي اصبح حرا. وله الولاء على اولاده. وهذا العبد الذي اصبح حرا. لو ملك اذا واعتق هؤلاء العبيد اه هذا العبد الحر ملكة

195
00:59:34.250 --> 00:59:49.550
عبدا فاعتقه هذا العبد الحر في المستقبل ملك عبدا واعتقه. فاصبح هذا العبد الحر له ولاء على هذا العبد. ويكون سيد هذا العبد الحر له ولاء ايضا على هذا العبد

196
00:59:50.250 --> 01:00:09.150
لاحظ يعني هذا العبد الحر له ولاء على العبد الذي اعتقه وسيد هذا العبد له ولاء على العبد المعتق ايضا لاحظوا ولاء على الولاء. وهؤلاء الابناء اللي هم زيد وخالد. لو ملكوا عبيد واعتقوهم وخالد ملك عبيد واعتقهم

197
01:00:09.150 --> 01:00:27.400
سخارد له ولاء على هذا العبد وزيد له ولاء على هذا العبد. وسيد هذا العبد اه وسيد هذا العبد له ولاء ايضا على ولاء الاولاد فشبكة الولاء شبكة عميقة جدا كما تلاحظون. لذلك قال وعلى من له اي

198
01:00:27.600 --> 01:00:48.500
للعبد المعتق او لهم اي لاولاد العبد المعتق عليه الولاء او وعلى من له او لهم عليه الولاء يكون السيد الاصلي له الولاء ايضا فشبكة الولاء شبكة ممتدة. اذا فله عليه الولاء. وعلى اولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة وامة. وله الولاء على من

199
01:00:48.500 --> 01:01:06.250
ابدل حر واولاد العبد الحر لهم الولاء عليهم. فيكون للسيد الاصلي الولاء ايضا على نفس هؤلاء ثم قال الان سيذكر بعض المسائل. اذا بعدنا عرفنا مساحات الولاء الى اين تمتد؟ قال وان قال اعتق عبدك عني مجانا

200
01:01:06.250 --> 01:01:27.500
اه مجانا هذي الصورة الاولى او اه اعتق عبدك عني او عنك وعلي ثمنه فاعتقه صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه فيما اذا التزم به الان هناك جملتان احبابي

201
01:01:29.150 --> 01:01:57.650
اعتق عبدك عني مجانا الجملة الثانية ان يقول اعتق عبدك عني بالف دينار لاحظوا صورة المسألة حتى تفهموها وتفهموا ما المراد منها الى ان انا شخص لا املك عبدا اتيت لسيد يملك عبدا فقلت يا ايها السيد

202
01:01:57.850 --> 01:02:18.850
اعتق عبدك عني مجانا. الجملة الاولى الان انت للوهلة الاولى ستقول كيف يعتق هذا السيد عبده عنك يعني انت فعليا توكله في العتق لهذا العبد وانت لا تملكه فكيف توكله وتطلب منه ان يعتق عبده عنك

203
01:02:18.950 --> 01:02:40.250
مش راكبة فعليا اخواني الكرام هذه الجملة لو اخذت بظاهرها لالغيت ولما كان لها قيمة لانك هكذا ستقول بالتفكير الظاهري انه كيف يطلب من سيد ان يعتق عبده عنه لكن الفقهاء يصححون هذه الجملة ويقولون اعمال الكلام اولى من اهماله

204
01:02:40.300 --> 01:02:59.100
فعلينا ان نقدر شيئا في السياق لو انا قلت لشخص اعتق عبدك عني وهو وافق على ذلك وقال خلاص اعتقته عنك فعليا هناك في المنتصف عقد هبة وقع من هذا السيد له

205
01:02:59.500 --> 01:03:20.450
السيد اذا وافق على جملته هو فعليا ضمنيا يقول لي انا خلاص وهبتك هذا العبد وساعتقه عنك فهو ملكني هذا العبد للحظات ثم اعتقه عني. وبالتالي سيصبح ولاء هذا العبد لمن؟ وهذه هي المسألة

206
01:03:20.500 --> 01:03:44.450
ولاء هذا العبد سيصبح ليه؟ اللي هو للمعتق عنه  ليصبح لي انا لانه اعتقه عني. فهو فعليا ملكني اياه هبة مجانية ثم اعتقه عني مباشرة فانا امتلكت للحظات ثم عتق علي فانا اذا بالتالي صاحب الولاء

207
01:03:44.800 --> 01:04:04.600
الحالة الثانية اذا قال اعتق عبدك عني بالف دينار تصح ايضا. اذا هو وافق على ذلك. وفعليا هناك عقد بيع ضمني. انا لما فقلت له اعتق عبدك عني بالف دينار كانني اقول له بعني هذا العبد بالف دينار ثم انا اوكلك ان تعتقه

208
01:04:04.650 --> 01:04:33.900
هذا الذي وقع فعليا. فلذلك قبل الحنابلة هذه الجملة وكيفوها على ان هناك بيع ضمني ثم توكيل في العتق. وعندما تق يكون ولاء هذا العبد  ليه انا المعتق عنه لاني اصبحت انا المالك فعليا لهذا العبد. ويلزمني في هذه الحالة الثانية الالف دينار. اما في الحالة الاولى انا طلبت منه مجانا. بالتالي هو عقد هبة. في الحالة الثانية

209
01:04:33.900 --> 01:04:49.600
هناك عقد بيع ضمني لذلك قال ويلزم القائل ثمنه فيما اذا التزم به اللي هي الجملة الثانية يقصد وليست الجملة الاولى ثم قال وان قال الكافر جاء رجل كافر لمسلم

210
01:04:49.650 --> 01:05:05.150
طيب فقال له اعتق عبدك المسلم عني هل تصح هذه الجملة اذا قالها كافر؟ نفس هذه الجملة سواء مجانا او على الف يعني بغض النظر قال مجانا او على الف

211
01:05:05.300 --> 01:05:23.000
اذا جاء شخص كافر لانسان مسلم وقال يا ايها السيد المسلم اعتق عبدك عني مجانا او بالف فالسيد المسلم وافق فاعتق هذا العبد عنه. هل يصح؟ قالوا يصح ويكون ولاؤه للكافر

212
01:05:23.050 --> 01:05:40.200
الان وين المشكلة في هاي المسألة؟ احنا عرفنا احبابي انه لا يجوز للمسلم ان يبيع عبده المسلم لكافر هيك اخدنا فيه كتاب البيوع المسلم لا يجوز ان يبيع عبده المسلم لشخص كافر

213
01:05:41.100 --> 01:05:57.200
ولن يجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا. ما بصير طيب لو ان الرجل الكافر لما جاء للسيد المسلم فقال له يا ايها السيد المسلم اعتق عبدك عني مجانا او بالف دينار

214
01:05:57.350 --> 01:06:16.150
فعليا احنا عرفنا قبل قليل انه هنا في هبة مجانية او في بيع بالف دينار يعني كأن السيد المسلم وهب هذا العبد المسلم الذي عنده للكافر مجانا ثم اعتقه عنه او باع عبده المسلم للكافر

215
01:06:16.250 --> 01:06:36.250
بالف دينار ثم اعتقه عنه. اذا فعليا الكافر هنا ملك العبد المسلم وهذا مخالف للقواعد. بنقول صحيح انه مخالف للقواعد الاصلية لكن هنا صحح استثناء لان هناك مصلحة ستعود على هذا العبد. وهو انه سيعتق ويصبح حرا والشريعة

216
01:06:36.250 --> 01:06:58.650
وفل العتق يعني هذا العبد المسلم لن يضره لو انتقل دقائق وثواني معدودة لملك الكافر بالهبة او بالبيع ثم مباشرة تم اعتاقه بل بالعكس في مصلحته فهنا صحح بيع العبد المسلم للكافر بهذه الصورة الضمنية او هبته للكافر. بهذه الصورة الضمنية لان الملك هنا محدود جدا

217
01:06:58.650 --> 01:07:14.200
نشر بعد ذلك سيعتق العبد. يعني ملك لحظي لا يؤثر ومصلحة العبد في الحرية مقدمة على مصلحة عدم بيعه للكافر او هبته للكافر فصححوا هذه الجملة ويكون ولاؤه لمن؟ اه سيكون ولاءه للكافر

218
01:07:14.400 --> 01:07:34.400
الولاء سيكون للكافر. ومر معنا في الفرائض ان آآ ومر معنا ايضا في الدليل الطالب ان الولاء يتوارث به اهل الملل يعني فالمسلم يرث الكافر ولاء والكافر يرث المسلم ولاء. الولاء يمكن التوارث فيه بين مختلفين في الدين. بخلاف النكاح

219
01:07:34.400 --> 01:07:53.950
فلا يتوارث فيه مع اختلاف الدين. فلذلك هنا هذا العبد المسلم سيعتق ويكون ولاؤه للسيد الكافر او للكافر الذي يعني آآ استوهبه او اشتراه. ولا حرج ان يكون ولاءه للكافر. لانه هذا ليس عبودية وانما مجرد علاقة تفيد

220
01:07:53.950 --> 01:08:11.250
وهم في الارث فقط فبالتالي يعني حرية العبد هذه مقدمة على كل المصالح الاخرى ثم قال فصل وانا الان بعد ان فهمنا ما طبيعة الولاء وكيف ينشأ وما صوره؟ لا سيبين لك كيف الارث به. قال ولا يرث صاحب الولاء

221
01:08:11.300 --> 01:08:47.350
الا عند عدم عصبات النسب. الان الولاء احبابي عرفنا انه خليني ارسم هذا المخطط عصبة بالنسب وعصبة  بالسبب. العصب السبب هو الولاء العصبة بالسبب هو الولاء. الان العصبة بالسبب اللي هم اصله مع الولاء لا يرثون الا بعد ان يذهب عصبة النسب. يعني عندنا عبد

222
01:08:47.350 --> 01:09:06.400
اصبح حرا مات هذا العبد الحر وترك مالا الان ماله يذهب لاصحاب الفروض من ولاصحاب العصبة بالنسب اذا ما في عصبة بالنسب اه هنا بنروح على العصبة بالسبب جماعة الولاء وبنعطيهم. فنعطي المال اولا لاصحاب الفروض ان وجدوا

223
01:09:06.550 --> 01:09:28.600
هنا لا يوجد عصبة بالنسب اه نذهب لاصحاب الولاء ونعطيهم بتعصيب السبب. جيد. لذلك قال ولا يرث صاحب الولاء الا عند عصبات النسب وبعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم. هذا العبد الحر نيجي على اصحاب الفروض زوجته اه مثلا اه جدي اخ لام. بنعطي

224
01:09:28.600 --> 01:09:44.800
قبل فروض فروضهم والباقي يذهب للعصبة بالسبب اللي هم جماعة الولاء لعدم وجود العصب بالنسب. اذا في عصا بالنسب خلاص كل الولاء لا قيمة له. قال فبعد ذلك اه فبعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم بعد ذلك من الذي يرث؟ يرث المعتق السيد

225
01:09:45.650 --> 01:10:01.200
الذي اعتق هو الذي يرث كل شيء بعد اصحاب الفروض تعصيبا بالسبب. ولو كان هذا السيد انثى ولو كان انثى طب اذا كان هذا السيد مش موجود كان ميتا اجينا نبحث عنه وجدناه ميتا

226
01:10:01.250 --> 01:10:21.250
يذهب الميراث لعصبة هذا السيد. الاقرب فالاقرب. احنا مر معنا في اه التعصيب انه هناك جهات في التعصيب البنوة ثم اه الابوة ثم الجدود مع الاخوة ثم بنو الاخوة ثم العموم وابناء العمومة صح؟ الان اذا كان هذا السيد مش موجود كان متوفى فالمال ما

227
01:10:21.250 --> 01:10:38.100
هل هذا العبد الحر يذهب لعصبات هذا السيد؟ عصبات هذا السيد بالنسب بنوة ابوة جدوده مع اخوة اه ابناء اخوة عمومه وابناء عمومة على التقسيم الذي درسناه في الفرائض. الاقرب فالاقرب

228
01:10:38.250 --> 01:10:59.350
وحكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكمهم في النسب. بالضبط. يعني هذا السيد اللي وجدناه ميت فرضا ما عندوش ابناء وما عندوش اباء سنذهب الى الجهة الثالثة من التعصيب الجد مع الاخوة. الجد مع الاخوة في الولاء نفس التقسيم ونفس المسائل في الجد مع الاخوة في النسب

229
01:10:59.950 --> 01:11:28.250
يحدث بينهم اما    يعني اما ستكون هناك مقاسمة واما نظر في ثلث المال اذا كان هو الاحظ آآ للجد. نفس المسائل التي ذكرناها في مسائل الجد مع الاخوة في النسب تطبق على مسائل الجد مع الاخوة في النسب اه في السبب. لكن هنا ما ما راح يكون عندنا اصحاب فروض. من هنا الورثة

230
01:11:28.650 --> 01:11:48.650
السيد المعتق ميت ستذهب فقط للعصبات وليس لاصحاب الفروض للسيد. اصحاب الفروض للسيد مثلا زوجته وجدته لا ما الهمش. فقط اصحاب التعصيب لهذا السيد هم الذين سيأخذون الاقرب فالاقرب فاذا وصل الامر للجد مع الاخوة بدكم تعرفوا ان هنا جد مع الاخوة ستكون فقط

231
01:11:48.650 --> 01:11:58.650
الة واحدة في حالة عدم وجود اصحاب فروض. لا يمكن ان تأتي الحالة الاخرى حالة وجود اصحاب فروض لان الامر فقط يتعلق بالعصبة. لذلك قال ثم عصبته الاقرب فالاقرب وحكم الجد

232
01:11:58.650 --> 01:12:15.200
مع الاخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب. ثم قال قاعدة عامة الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث يعني لو هذا السيد المعتق قال يا عمي انا ولائي على هذا العبد الحربي ابيعه لشخص

233
01:12:15.350 --> 01:12:28.050
مصاري وخلص واربح ما بنفع الولاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لا يباع ولا يوها ما بصير تهبه. ولا توقف وقف ولا يوصي به ولا شيء. ولا يورث. والله يروح هذا السيد

234
01:12:28.050 --> 01:12:44.350
قال انا بدي اورث ولائي اه لابنائي او بدي اورث ولائي اه يعني لاخواني او ما شابه ذلك من ورثتي ما بنفع لا يورث. يعني لو السيد المعتق مات ولاؤه لا يورث. طب لمين بروح

235
01:12:44.500 --> 01:13:04.500
عرفنا ان ولاؤه يذهب للعصبات الاقرب فالاقرب. لذلك قال ولا يورث وانما لما كبرت ولا يورث هنا بدأ يقيد. ولا ولا يورث وانما يرث به اقرب عصابات المعتق يوم موت آآ العتيق يوم موت العتيق. الان

236
01:13:04.500 --> 01:13:28.550
ركزوا هو قال عندنا سيد معتق وعندنا عبد عتيق هذا السيد المعتق مات ولاء هذا السيد على هذا العبد العتيق هذا الولاء هو ليس ميراثا ها بنفرض الان خليني اقول لكم هاي القضية. هذا السيد المعتق مات

237
01:13:29.050 --> 01:13:46.600
مات وترك وراءه ولاءه على هذا العبد العتيق. هل الولاء شيء مادي مثل مثل الفلوس. نقول هذا الولاء سيوزع على ورثة السيد المعتق من وزعه. والله زوجته بتوخد من اه اه الربع او الثمن. وابناؤه

238
01:13:46.600 --> 01:14:04.850
و بوخذوا كذا ونطبق عليه قواعد الميراث لا هذا السيد المعتق اذا مات وترك وراءه الولاء الذي كان له على هذا العبد العتيق. هذا الولاء لا نقسمه ورثة بين الورثة. وانما هذا الولاء يبقى موجودا قائما. يستفيد منه

239
01:14:05.900 --> 01:14:29.950
اصحاب العصبات لهذا السيد المعتق الاقرب فالاقرب يعني هذا السيد المعتق عنده ابناء خلص بنقول هذا الولاء اللي للسيد المعتق على العبد العتيق سينتقل لاقرب العصبة اللي هم البنوة. طب ما عنده ابناء هذا السيد المعتق. نشوف مين الجهة البعدية الابوة موجودة للابوة. ما في ابوة بيذهب للجدود

240
01:14:29.950 --> 01:14:51.050
مع الاخوة. فالولاء يبقى هو قائم لكنه ينتقل الى العصبات الاقرب فالاقرب ولا يوزع ميراثا بين ورثة السيد المعتق لذلك قال ولا يورث اي لا يوزع ميراثا بين اقارب السيد المعتق كما يوزع المال. وانما يرث به يعني يستفيد منه اقرب العصبات

241
01:14:51.050 --> 01:15:08.550
هذا السيد المعتق باعتبار يوم موت العبد العتيق هذا العبد العتيق اللي هو الامن الحر يوم ما مات احنا بحثنا عن سيد المعتق وجدنا برضه السيد المعتق كان ميت. فنبحث من هم اقرب العصابات الموجودة لهذا السيد المعتق في

242
01:15:08.550 --> 01:15:21.100
يوم الذي مات فيه العبد العتيق مات يوم الاحد بنشوف هذا السيد المعتق. اللي هو ميت اصلا. مين اقرب العصبات اله في يوم الاحد؟ كان موجود. والله الابناء. خلص الابناء هم الذين سيحوزون

243
01:15:21.100 --> 01:15:38.750
ميراث العبد العتيق بالولاء بالولاء جميل. طبعا هذا كله في حالة انه هذا العبد العتيق ما لهوش عصابات بالنسب فيأخذ اصحاب الفروض فروض من هذا العبد العتيق والباقي سيذهب لاقرب العصبات بالنسب للسيد المعتق

244
01:15:39.200 --> 01:16:07.700
ثم قال لكن الولاء يتأتى انتقاله من جهة الى اخرى. وضرب مثالا لنفهم هذه الصورة لو تزوج عبد بمعتقه لاحظوا هذه الصورة عبد تزوج امرأة معتقة هو عبد والمرأة حرة لكنها معتقة بما انها معتقة اذا لها سيد اعتقها وله الولاء عليها

245
01:16:08.600 --> 01:16:21.850
صح؟ اذا هنا عبد متزوج لامرأة معتقة. اذا بما انها معتقة اذا هو وضعه الطبيعي انه الها سيد. له ولاء عليها. الى سيد قديم الها سيد قديم له الولاء عليها. جميل

246
01:16:21.950 --> 01:16:43.200
قال لو تزوج عبد بمعتقه فولاء من تلده. اه هذا العبد وهذه المرأة المعتقة انجبوا زيد الان زيد ولاؤه لمن قال ولاؤه لمن اعتقها ولاء زيد لهذا السيد الذي اعتق

247
01:16:43.450 --> 01:17:03.450
هذا السيد القديم الذي اعتق هذه المرأة ثم تزوجت هذه المرأة من هذا العبد فانجبت منه زيدا زيد ولاؤه لمن؟ لهذا السيد. لذلك قال اه فولاء من تلده لمن اعتقها. ولاء من تلده لمن اعتقها. طيب فان عتق الاب يعني اذا هذا

248
01:17:03.450 --> 01:17:20.200
الان هذا العبد انجب من هذه المرأة المعتقة زيد بعد سنين ربنا من على هذا العبد واصبح هذا العبد ايضا حر سيد هذا العبد اعتقه واصبح هذا العبد حر ها هنا

249
01:17:20.350 --> 01:17:38.750
اه ولاء زايد كان ابتداء لهذا السيد سينتقل ولاؤه ويصبح لهذا السيد. هذا اسمه انتقال الولاء من جهة الى جهة اخرى. لما كان والده عبدا كان ولاؤه لسيدي السيد القديم لامه

250
01:17:39.350 --> 01:17:58.450
لما اصبح والد حر انتقل ولاؤه انتقل ولاؤه من سيد امه المعتقة الى سيد ابيه المعتق. وهذا انتقال مقبول شرعا. لذلك قال فلو تزوج عبد بمعتقه فولاء من تلده لمن اعتقها ولاؤه لمن اعتقها فان اعتق الاب

251
01:17:58.800 --> 01:18:20.400
انجر الولاء لمواليه وهذا هو نهاية حديثنا في باب الفرائض اه لن اطيل اكثر من ذلك عليكم اليوم خاصة اني انا اصلا اشعر بشيء من الارهاق عافاني الله واياكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة ندرس كتاب العتق ولن اطيل ايضا فيه كما وعدتكم باذن الله سيكون دراسة مختصرة له. تليق يعني بتبيين المسائل وتوضيحها لكن

252
01:18:20.400 --> 01:18:30.214
من دون استطراد يملكم. انا ادرك ذلك وننتقل ان شاء الله الى الكتاب المهم والمفيد جدا وهو كتاب النكاح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم