﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:30.250
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة

2
00:00:30.250 --> 00:00:47.400
العالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب نيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي

3
00:00:47.400 --> 00:01:08.700
على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم انتهينا احبائي الكرام من ابواب المعاملات بتفاصيلها وفروعها الاساسية وعرفنا انقسام المعاملات الى عقود وحقوق وتصرفات وكانت رحلة شيقة نعم فيها طول. لكننا باذن الله رسخنا المفاهيم الاساسية

4
00:01:08.700 --> 00:01:24.200
ورسمنا الخرائط التي ينبغي ان تكون حاضرة في ذهن طالب العلم الحنبلي. وهو يتفهم ويحلل مسائل المعاملات اليوم باذن الله سننتقل للربع الثالث من ارباع الفقه الا وهو ربع المناكحات

5
00:01:24.350 --> 00:01:46.150
فالفقه احبابي الكرام ينبني على اربعة ارباع عبادات ثم معاملات ثم مناكحات ثم بعد ذلك الربع الاخير الجنايات والحدود والاقضية. طبعا احبائي اذا الطالب من باب المعاملات انا في وجهة نظري اقول ان الطالب تجاوز القنطرة الكبرى. ابواب المعاملات مما يلحقها من الفرائض والعتق

6
00:01:46.200 --> 00:02:06.200
اذا ارتبطها الطالب هو ضبط الجزء الاصعب من الفقه وانهاه. الى ان تبقى المناكحات والجنايات والحدود يعني اسهل خلينا نقول او اه اه فيها نوع من المرونة اكثر من ابواب المعاملات وبمعاملات مسائلها جامدة اه بشكل كبير. فالحمد لله نحن انهينا الجزء الاصعب في الكتاب

7
00:02:06.200 --> 00:02:27.050
بقي علينا باذن الله السهل الميسر لكن في النهاية يحتاج ايضا الى تفصيل وتفريع وتشجير. لنحكم دراستنا للفقه بكليته ايه طالب العلم ليس هو الطالب الذي يضبط مسائل العبادات. ثم اذا سئل في المناكحات والجنايات والاقضية فاذا هو غائب لا يستطيع ان يصور مسألة من هذه

8
00:02:27.050 --> 00:02:43.900
مسائل وان يقعد عليها. لابد ان يكون حاضرا في كل ابواب الفقه طبعا وبناء على هذا سنشرعه كما اتفقنا اذا في دراسة المناكحات من كتاب دليل الطالب. والسؤال الاول ما معنى النكاح

9
00:02:44.000 --> 00:03:22.050
اه الان احبابي الكرام باللغة في اللغة يقول الحنابلة النكاح حقيقة في الوطء ومجاز في العقد هكذا يقولون النكاح كلمة النكاح   لغة هي حقيقة في الوطء فالعرب اذا قالوا نكح فلان فلانة او نكح زوجته بمعنى وطئها

10
00:03:24.200 --> 00:03:50.400
ويطلق مجازا على العقد واما في الشرع واما في الشرع الامر معاكس تماما. يقول الحنابلة في الشريعة الاسلامية متى اطلق النكاح في نصوص الكتاب والسنة فهو حقيقة في العقد  مجاز في الوطء

11
00:03:51.200 --> 00:04:11.200
هذا هو القول الذي يذكر اساسا عند الحنابلة. وهناك رأي اخر عند الحنابلة يقولون لا في الشريعة النكاح من الالفاظ المشتركة ليس حقيقة في العقد مجالس الوطئ هذا القول الاول. القول الثاني يقول بل هو مشترك يطلق

12
00:04:11.250 --> 00:04:32.450
على العقد والوطء بالاشتراك طيب ما اثر هذا؟ اذا قلنا احبابي ان النكاح في الشريعة الاسلامية يعني في نصوص الكتاب والسنة متى ورد فهو حقيقة في العقد مجاز في الوطئ معناته اذا انت مررت على كلمة النكاح في القرآن او في السنة

13
00:04:32.450 --> 00:04:50.100
فانك ابتداء تحملها على العقد حتى تأتي قرينة تدل على ان المراد للوطء واما على القول الثاني الذي يقول لا النكاح هو في الشريعة مشترك بين العقد والوطء. فمتى سمعت كلمة النكاح في نصوص الكتاب والسنة

14
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
فانك لا تستطيع ان تحملها على على العقد او على الوطء حتى تجد القرين. وهذا حال اللفظ المشترك اللفظ المشترك يتوقف فيه حتى نجد القرينة التي تعين احد معانيه. فاذا لم تجد قرينة اصبح مجملا. واما اذا قلنا ان النكاح هو حقيقة في

15
00:05:10.100 --> 00:05:26.600
ما جاش في الواطئ فانا ابتداء احمله في نصوص الكتاب والسنة على العقد يا ايها الذين امنوا اه اذا نكحتم ولا تنكحوا ما نكح ابائكم خلينا نقول هاي الاية ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم ما هو الحقيقة في

16
00:05:26.600 --> 00:05:44.600
نكاح في هذه الاية. نقول الحقيقة العقد. فاذا اردت ان تقول لا المراد بالنكاح هنا الوطء فتحتاج الى قرينه. والقرائن كثيرة تدرس يعني في كتب اصول الفقه اذا هذا مفهوم النكاح لغة وشرعا

17
00:05:44.800 --> 00:06:04.800
وركزوا على المعاكسة هنا. النكاح لغة حقيقة في الوطن مجاز في الحقد. واما في نصوص الكتاب والسنة فهو حقيقة فالعقد مدارس الوطئ. وهناك قول قوي عند قبل انه مشترك فيهما. هكذا نكون مررنا عليه يعني كمفهوم جملي سريع. اه ونحن الذي ندرسه في الحقيقة في النكاح ندرس العقد

18
00:06:04.800 --> 00:06:27.150
الذي يهمنا ابتداء ابتداء ندرس العقد ويكون الوطء من تبعاته. طبعا احبابي الكرام اه انبهكم على قضية. اه في كتاب النكاح يدرس هذا الكتاب في قسمين القسم الاول يتعلق بحالة البناء. اسميه انا. احكام البناء. والقسم الاخر اسميه احكام الهدم

19
00:06:29.350 --> 00:06:45.750
باب النكاح الذي ندرسه ان شاء الله هناك قسمان من القسم الاول يتكلمون عن البناء. ماذا اقصد بالبناء؟ كيف نبني عقد النكاح؟ فنتكلم هنا عن اركان عقد النكاح عن اه شروطه اه اركان

20
00:06:45.800 --> 00:07:07.100
شروط موانع نتكلم عن احكام العشرة حقوق الزوجية هذه كلها تتعلق ببناء عقد النكاح وتشكيل الاسرة المسلمة. ويتكلمون ايضا عن المحرمات اللواتي لا يجوز يتكلمون عن الموانع من النكاح. فهذا كله

21
00:07:07.400 --> 00:07:27.350
يتعلق بالبناء وايضا احكام المهر الى اخره. واما الهدم فهنا نتكلم عن المسائل التي تتعلق بانهاء عقد النكاح او ما يؤول الى هاءه. وهنا يدخل الطلاق يدخل الخلع. يدخل مسائل هي

22
00:07:27.500 --> 00:07:50.800
تؤول الى الطلاق او يمكن ان تؤول الى الطلاق مثل الايلاء. مسائل انا اعتبرها ايضا هي شبيهة بالطلاق وان لم تكن طلاق مثل مثلا الظهار هي شبيهة به اقصد في انها يعني تدل على افتراق بين الزوجين. لكن عقد النكاح سيبقى يعني موجودا قائما في الظهار. المهم اه

23
00:07:50.800 --> 00:08:10.800
اه فالطلاق والخلع والايلاء والظهار هذي كلها من اه المسائل التي تدخل عندي تحت باب الهدم او قسم الهدم. فانا دائما هكذا اقسم النكاح مسائل تتعلق ببناء العقد ومسائل تتعلق بهدمه. مثل الطلاق والخلع والايلاء والظهار. جيد سنبدأ بالقسم الاول الذي يتعلق ببناء اه

24
00:08:10.800 --> 00:08:36.600
نكاح فنتكلم اولا عن حكم النكاح وبعض المسائل المهمة ثم سيتكلم عن اركانه وشروطه الى اخر الامور. فالان الشيخ رحمة الله عليه جعل للنكاح اربعة احكام جعل للنكاح اربعة احيانا يكون مسنونا وفي سورة يكون واجبا وفي سورة يكون مباحا وفي سورة يكون حراما. ما هي هذه آآ

25
00:08:36.600 --> 00:08:55.050
كامل اربعة للنكاح فقال يسن اي النكاح لذي شهوة لا يخاف الزنا اي انسان عنده شهوة في جسده وهذا هو الاصل الرجل او المرأة وهنا نتكلم عن الرجل والمرأة الاصل في الرجل ان عنده غريزة وشهوة والمرأة كذلك

26
00:08:55.150 --> 00:09:09.750
فاذا اه اي انسان ذكرا او انثى لديه شهوة لكنه لا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا الحمد لله ان يغض بصره ويتقي الله سبحانه وتعالى. فهذا الشخص الذي عنده شهوة ولكنه لا يخشى الوقوع في الزنا

27
00:09:09.750 --> 00:09:27.900
يسن في حقه النكاح. طيب متى يكون واجبا؟ قال ويجب على من يخافه ويجب على من يخافه اه على من يخاف الزنا فيكون النكاح واجبا على كل رجل او امرأة

28
00:09:28.100 --> 00:09:42.850
تخاف الزنا على نفسها ولو ظنا يعني لا نبحث عن اليقين والله انا متيقن اني ساقع في الزنا. حتى لو غلب على ظنك انك فستقع في الزنا رجلا او امرأة وجب في حقك

29
00:09:42.950 --> 00:10:01.750
النكاح والحنابلة يقولون يجب النكاح حتى ولو لم يكن قادرا على النفقة على زوجته حتى لو كنت ايها الرجل غير قادر على النفقة على زوجتك يجب عليك النكاح وذكر بعضهم انه يقترض لينكح. والله سبحانه وتعالى

30
00:10:01.750 --> 00:10:15.800
يغنيه من فضله. اهم اشي انه ما يقع في الزنا ثم قضية النفقة يعني يوكل امره الى الله والله يفرج همه. هذا في حالة الوجود طبعا. اذا ويجب على من يخاف الزنا رجل او امرأة سواء وجد النفقة او

31
00:10:15.800 --> 00:10:32.350
لم يجدها واقترض لها. طيب الحكم الثالث متى يكون مباحا؟ قال ويباح لمن لا شهوة له. الانسان الذي ما عنده في شهوة تجاه الجنس الاخر يمثلون لذلك بالرجل العنين الذي لا يستطيع الجماع

32
00:10:32.450 --> 00:10:50.800
ويمثلون بالرجل الكبير يعني رجل صار عمره مثلا ثمانين سنة تمام؟ وخلص ما عاد يشتهي النساء اه او انسان مريض مرض ازال شهوته. فباختصار من كان لا يجد شهوة تجاه الجنس الاخر. ما حكم الزواج في حقه؟ نقول مباح

33
00:10:50.800 --> 00:11:11.650
مسنونا ولا واجبا وليس حراما بل هو مباح. ثم قال ويحرم وهذا الحكم الرابع بدار الحرب بغير ضرورة يحرم ان يتزوج الانسان في دار الحرب عند الكفار المحاربين لغير ضرورة. ليه؟ قالوا لاننا نخشى انه اذا تزوج عند

34
00:11:11.650 --> 00:11:32.800
اهم وانجب اولادا ان يتسلط الكفار على اولاده فيسترقونهم. او يتلفون آآ عقولهم او يأخذونهم في غيرون اديانهم هناك مفاسد كثيرة جعلت الفقهاء يقولون يحرم الزواج في دار الحرب الا لضرورة. مثل ان يخاف على نفسه الزنا. والا بغير ضرورة

35
00:11:32.800 --> 00:11:49.300
فهو حرام شرعا. جيد هكذا نكون عرفنا الاحكام الاربعة للنكاح ها عرفنا اذا النكاح لغة وشرعا. عرفنا احكام اربعة له. الان يقول من هي المرأة التي يسن لك نكاحها؟ فقال ويسن

36
00:11:49.300 --> 00:12:11.700
نكاح ذاته الدين هذا اول وصف تحرص عليه يسن من المسنون ان تنكح امرأة ذات دين ولود فاذا عرفت ان امرأة عقيم الاصل انك تتجنبها والمسنون ان تكون ولود حتى تنجب لك اولاد نكثر بهم سواد المسلمين. بكر هذا هو الاصل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر هلا تزوجت بكرا

37
00:12:11.700 --> 00:12:29.750
وتلاعبك البكر هي التي لم توطأ. كما سيأتي معنا التفريق بين الثيب والبكر. ان شاء الله في الدروس القادمة. اذا نكاح ذات الدين البكر الحسيبة اللي الها يعني نسب شريف لانه هذا قالوا يؤثر في نجابة الاولاد

38
00:12:29.800 --> 00:12:45.700
لما يكونوا من اصحاب الشرف وامهاتهم واباء من اصحاب الاصول النظيفة فهذا ان شاء الله يعني يسري في الاولاد نظافة هذه الاصول. فتكون حسيبة اخيرا قال الاجنبية قال اجنبية. لماذا يسن ان تكون اجنبية

39
00:12:45.750 --> 00:13:04.150
قالوا لاننا نخشى انه اذا طلقه لو انسان تزوج الاجنبية يعني ليس من اقاربه. يقول لانه لو تزوج من اقاربه بنت عمه ولا بنت خاله تطلق فان هذا الطلاق سيؤدي الى تقطيع الارحام. بخلاف ما لو تزوج اجنبية فانتهى الامر بالطلاق الامر سهل ان شاء الله

40
00:13:04.300 --> 00:13:24.300
اتنين ايضا من الامور قضية ان الزواج من الاقارب يسبب امراض تحقيق تناقل الامراض الوراثية وهذا ربما يكتشف في العصر الحديث اكثر من الفقه القديم يعللون بذلك. الزواج من ذوي من الاقارب اه يجعل الامراض الوراثية تنتقل. بينما من غرب ها من غرب النكاح

41
00:13:24.300 --> 00:13:44.300
يجعل اه هذا الامراض الوراثية نوعا ما لا تنتقل. فالتغريب ان تزوج الاجنبيات هذا يجعل الامراض الوراثية اقل انتشارا. ولعل احد الصحابة نبه على هذه القضية يعني اذا ما خانتني الذاكرة يعني دل على هذه القضية وامر احدى القبائل ان تتزوج من قبائل اخرى حتى يحسن النسل كما يقولون. المهم

42
00:13:44.300 --> 00:14:07.600
اذا هذه مواصفات المرأة التي يسن نكاحها ثم قال ويجب غض البصر. الان سيتكلم عن احكام النظر ما يسمى باحكام النظر. ولا اخفيكم انني معجب جدا بتقسيم الشيخ مرعي رحمة الله عليه لاحكام النظر في دليل الطالب. من افضل الحنابلة الذين رتبوا هذه المسائل من افضل الحنابلة الذين رتموا

43
00:14:07.600 --> 00:14:22.950
رتبوا احكام مسائل النظر وما الذي يجوز النظر اليه؟ وما الذي لا يجوز النظر اليه؟ الشيخ مرعي الكرمي في دليل الطالب. انظروا كيف الشيخ رحمة الله عليه رتب هذه الابواب. قال اول اشي وضع القاعدة العامة. ويجب غض البصر

44
00:14:23.000 --> 00:14:38.850
عن كل ما حرم الله تعالى. فلا ينظر الا ما ورد الشرع بجوازه. الان هاي قاعدة عامة انه يجب غض البصر عن كل شيء حرمه الله عليك. طب ما هو الذي حرمه الله علي؟ هذا الذي سيفصله لك

45
00:14:39.250 --> 00:14:51.750
قال فلا ينظر الا ما ورد الشرع بجوازه. طب ما الذي ورد الشرع بجوازه؟ ايضا هذا ما سيفصله لك. فقال والنظر ثمانية اقسام. سنتكلم الان عن من ثمانية اقسام للنظر

46
00:14:52.250 --> 00:15:13.450
واكتبوا عنوان فوقها احكام النظر. طيب والنظر ثمانية اقسام. واحد نبدأ بالحالة الاولى قال نظروا الرجل البالغ سنبدأ نتكلم عن الرجل البالغ نظر للرجل البالغ ولو كان مجبوبا المجبوب هو مقطوع الذكر

47
00:15:13.750 --> 00:15:37.500
فالرجل البالغ حتى ولو كان مقطوع الذكر نظره للمرأة الحرة الحرة اخرج بها الامة البالغة اخرج بها غير البالغة الاجنبية اخرج بها الزوجة وذوات المحارم اخرج الزوجة والمحارم بكلمة اجنبية

48
00:15:37.650 --> 00:15:59.250
قال لغير حاجة اخ هاي رابع قيد المرأة الحرة البالغة الاجنبية لغير حاجة. ما حكم نظر الرجل البالغ لامرأة حرة وهذا هو الموجود في زمانكم النساء الاحرار. ركزوا على هذا. المرأة الحرة البالغة الاجنبية عنه

49
00:15:59.550 --> 00:16:19.300
من دون حاجة بيع او شراء او معاملة. ما حكمه بهذه القيود قال فلا يجوز له نظر شيء منها حتى لوجهها ولكفيها انتبهوا يا رجال فلا يجوز له نظر شيء منها حتى الوجه وحتى الكفين

50
00:16:19.350 --> 00:16:37.100
قال حتى شعرها او حتى شعرها وجعل حتى هنا جار. حتى شعرها المتصل وهذا معروف الشعر لكن انا ما اركز عليه اكثر الوجه والكفان او على الوجه والكفين فقال لا يجوز نظر شيء منها ابدا

51
00:16:37.350 --> 00:16:57.000
حتى شعرها المتصل. اذا نظر الرجل البالغ للحرة البالغة الاجنبية لغير حاجة لا يجوز لاي شيء منها. القسم الثاني نظره اي نظر الرجل البالغ لمن؟ اي لامرأة حرة بالغة اجنبية اكتبوا هكذا

52
00:16:57.300 --> 00:17:17.250
لغير حاجة لكنها لا تشتهى الحالة الثانية نفس الاشي بنتكلم عن رجل اجنبي. ما حكم نظره الى امرأة حرة بالغة اجنبية لغير حاجة لكنها لا تشتهى اليست ممن تثير الشهوة بالنسبة للرجل يمثلون لها بالعجوز المسنة

53
00:17:17.300 --> 00:17:36.200
امرأة عمرها ثمانين سنة او بالقبيحة. المرأة القبيحة جدا او التي ابتليت بمرض مثلا فمسخ وجهها تماما او حرقت فاصبح وجهها مشوه. المهم هكذا يسمونها القبيحة اقل فيجوز لوجهها خاصة

54
00:17:36.900 --> 00:17:56.050
فالنظر للمرأة العجوز وللقبيحة الاجنبية عنك يجوز لوجهها خاصة. ولاحظ ان الحنابلة يشددون يعني حتى لم يدخل اليدين بل الوجه فقط هذا الذي يجوز النظر اليه من هؤلاء. طيب الحالة الثالثة

55
00:17:56.250 --> 00:18:17.200
نظر الرجل الاجنبي نظر الرجل البالغ للمرأة الحرة آآ البالغة الاجنبية لكن للحاجة  لكن للحاجة فما حكم ذلك؟ قال الثالث نظره للشهادة عليها او لمعاملتها هذه هي الحاجة هذا مفهوم الحاجة. انه مثلا نحتاج في

56
00:18:17.200 --> 00:18:37.700
قضاء القاضي او نائب القاضي يحتاج ان ينظر الى المرأة الشاهدة. ليعرف هل هي فعلا ولا واحدة ثانية تضحك علينا. او لمعاملتها في البيع والشراء تمام؟ انتبهوا احيانا يضطر الانسان يبيع او يشتري اه والمعاملة حقيقة مفهوم عام اه يعني اوسع من البيع والشراء. ممكن احيانا اه تأتي امرأة

57
00:18:37.700 --> 00:18:51.700
اسأل عن قضية فتحتاج فعلا ان تنظر اليها لتتكلم في هذه القضية وتنهي المعاملة معها. مفهوم المعاملة اذا خلينا نوسع شوي. اي معاملة يحتاج اليها يا مع امرأة فهنا قال فيجوز لوجهها

58
00:18:51.850 --> 00:19:07.600
وكذا لكفيها لحاجة فالاصل انه يجوز ان تنظر لوجهها وبالنسبة للكفين هل يجوز ولا لا؟ قال يجوز للكفين اذا كان هناك حاجة للنظر للكفين. اما انا مش محتاج انظر للكفيها بكفي وجهها. بئدي الغرض اه

59
00:19:07.600 --> 00:19:24.200
ما بيصير انظر للكفين ولذلك قال فيجوز لوجهها وكذا كفيها اذا كان هناك حاجة للكفين. ممتاز الحالة الرابعة القسم الرابع نظر الرجل البال. كله لسا عن نظر الرجل البالغ لحرة ها

60
00:19:24.600 --> 00:19:48.600
بالغة بحرة اه بالغة اجنبية يريد ان يخطبها نظروا الرجل البالغ لحرة بالغة اجنبية يريد ان يخطبها. الخطبة ها بدك تنتبه بدك تنتبه انها حكمها خاص. قال فيجوز ان ينظر لايش

61
00:19:48.650 --> 00:20:09.550
انتبهوا يا ايها الخطاب قال ينظر للوجه وللرقبة ولليد واليد تنتهي الى هنا وللقدم والقدم تنتهي الى الكعبين فقط وجه رقبة يد والقدم الى الكعبين. هذا الذي يجوز النظر اليه. ويقول الحنابلة

62
00:20:09.750 --> 00:20:25.350
يجوز له ان يكرر النظر الى هذه الاعضاء ان امن الشهوة ان امن الشهوة له ان يكرر النظر الى وجهها ورقبتها ويدها وقدمها ان امن الشهوة نعطيه هذه المساحة بشرط طبعا الا يكون هناك

63
00:20:25.350 --> 00:20:46.400
خلوة ما بنفع يقعد هو واياها في مكان والله تحت شجرة في الجامعة محداش شايفهم او يجلسوا في مكان لا يراهم فيه احد اليها ويكرر النظر فيها. ليش يا فلان والله بدي اخطبها؟ لأ لا يجوز ان تخلو بها. في النظرة الشرعية. لازم يكون هناك احد من محارمه او ما شابه ذلك

64
00:20:46.550 --> 00:21:01.900
ثم قال الخامس النوع الخامس او القسم الخامس نظر الرجل البالغ وكله الى الان ده رجل بالغ. الى اهون في اقسام كثيرة نظر الرجل البالغ الى ذوات محارمه عمتك خالتك

65
00:21:02.450 --> 00:21:29.150
بنت اه اخوك بنت اختك او نظره لامرأة اجنبية عنه او فتاة اجنبية عنه لكنها آآ بنت تسع ها نظره لبنت تسع اكتبوا لبنت تسع لم تبلغ بعد نظره لبنت تسع اجنبية عنه لكنها لم تبلغ بعد. لذلك قال او لبنت تسع نقيد لم تبلغ

66
00:21:29.450 --> 00:21:51.650
اذا نظرك الى ذوات محارمك او لاجنبية لكنها بنت تسع لم تبلغ او امة لا تملكها او تملك بعضها فقط لذلك قال او امة لا يملكها او يملك بعضها فقط. او كان نظره لا او كان عفوا هذا الرجل لا شهوة

67
00:21:51.650 --> 00:22:11.300
له انسان هذا الرجل البالغ الذي ينظر فاقد الشهوة تماما كالعنين اللي عنده مرض في ذكره او عنا تمنعه من الجماع والوطأ بالتالي ما عنده شهوة او كبير كما قلنا اللي هو ما يسمى غير اولي الاربا اللي ربنا سماهم في القرآن غير الاربا. اذا اذا كان الناظر

68
00:22:11.350 --> 00:22:32.050
رجل لا شهوة له كالعنين والكبير. فهنا بغض النظر الى من نظر. فالكلام هنا عن اه من لا شهوة له فبغض النظر الى من نظر الى من نظر من الاجنبيات ومن ونحوهم

69
00:22:32.200 --> 00:22:48.650
فما حكم نظره؟ الان سنأتي اليه في النهاية او كان الناظر مميزا وله شهوة. اه اذا كان الناظر ليس رجلا بالغا مميزا وله شهوة. مميز وعنده شهوة لانه الشهوة قد تأتي قبل البلوغ

70
00:22:48.750 --> 00:23:18.650
او رقيقا غير مبعض ومشترك ونظر لسيدته الرقيق الخالص لسيده الرقيق الخالص يعني ليس مبعض ولا مشترك بين اكثر من سيدة. لأ. رقيق خالص العبودية لسيدة واحدة فهؤلاء كلهم في كل هذه المسائل نظر الرجل البالغ الى ذوات محارمه نظر الرجل البالغ لبنت تسع لم تبلغ. اه نظر الرجل البالغ لامة لا يملكها او يملك بعضها

71
00:23:18.650 --> 00:23:38.050
نظر من لا شهوة له كعنين وكبير بغض النظر الى المنظور اليه. نظر المميز الذي له شهوة. نظر الرقيق الى سيدته له هنا يجوز النظر الى ماذا؟ يجوز النظر له. ما يجوز النظر اليه في الخطبة مع زيادة عضوين. فقال يجوز النظر للوجه

72
00:23:38.100 --> 00:23:57.750
الرقبة اليد القدم ومنزيدها ومنزيد ايش؟ منزيد الرأس وساق بنزيد الرأس اللي هو الشعر والساق. الساق هنا يجوز النظر اليها. فخليني اركز لك على الحالة الاولى. ذوات محارمك. اختك عمتك

73
00:23:57.800 --> 00:24:17.800
خالتك بنت اخوك بنت اختك كيف اجلس معهم؟ لانه للاسف اخواني بعض الناس يتساهلون جدا في هذه الاحكام في هذا تمام تجد الاخت مع اخيها في المنزل يعني تكشف عن آآ آآ جيبها ويكاد يبرز الثديان وهذا لا يصلح

74
00:24:17.800 --> 00:24:30.850
او تجدها لابسة يعني عافاني الله واياكم فوق الركبة وهذا ليس لك ان تفعلي الامر مش باختيارك والله اخوي والله عمي لأ في ضوابط لك واوله ان ينظر الى الوجه

75
00:24:31.100 --> 00:24:52.900
الرقبة اه الرأس اللي هو الشعر واليد والقدم والساق تمام؟ ينظر الى هذه الاعضاء اه كذلك مثلا بنت تسع يعني فتاة بلغت تسع سنين ولسه ما بلغت حد النظر اليها فقط هذه الامور

76
00:24:53.050 --> 00:25:11.200
ما دامت لم تبلغ اجنبية عنك حد النظر اليها هذه الامور طيب بالنسبة لمن لا شهوة له كالعنين او رجل كبير السن هذا ينظر للنساء الاجنبيات للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق لا شهوة له اذا فقد الشهوة تماما يجوز له النظر

77
00:25:11.200 --> 00:25:35.850
الى هذه الامور حتى من الاجنبيات طيب كذلك المميز الذي له شهوة ركزوا يا جماعة لانه هذا كثير يحدث في بيوتنا للاسف تجد يعني مثلا آآ هناك في المنزل صبي مميز واصبح مع التكنولوجيا هذه للاسف يعني عنده شهوة. صبي مميز لم يبلغ لكنه يعرف محاسن

78
00:25:35.850 --> 00:25:53.900
نساء مفاتنهم فهذا الصبي المميز مثلا زوجة شقيقه اه بتكشف امامه كل شي كلشي بكل حليتها وصدرها والافخاذ وكل شي يكون مبين للاسف في بعض المنازل. وبتقولي لها يا فلانة اه ما بصير

79
00:25:54.150 --> 00:26:11.300
هذا مميز ومنتبه على هذه المفاتن. بتقول لك مهو مش بالغ لسا. ما في اخواني قضية مش بالغ اذا مميز وله شهوة ينظر الى الاجنبيات فقط الى هذه الامور. ينظر الى الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق

80
00:26:11.300 --> 00:26:31.300
اما انه تكشف جيبها او اه يكون ثيابها فوق الركبة وتقول ما هو مش بالغ لأ القضية ما دام مميزا يفهم الشهوة احاسن النساء لا يجوز ان ينظر الا الى هذه الاعضاء. الا الى هذه الاعضاء. طيب اذا هذا هو الحال الخامس. القسم السادس نظر الرجل

81
00:26:31.300 --> 00:26:56.000
البالغ للمرأة الاجنبية الحرة البالغة اذا كان للمداواة الى النظر المداواة نظر خاص لان له ان ينظر لكل موضع يحتاج اليه في المداوة اذا امرأة مسلمة احتاجت ها لم تجد طبيبة مسلمة ثقة تذهب اليها ولا كذلك امرأة ذمية طبيبة ذمية تذهب اليها احتاجت

82
00:26:56.000 --> 00:27:14.000
ان تذهب الى طبيب مسلم. ما الذي يحل له ان ينظر؟ له ان ينظر لكل موضع يحتاج اليه. حتى للعورة المغلظة حتى للعورة المغلظة ومن المسائل التي تدخل تحت المداوة عند الحنابلة وهذه مما اسرانه كثيرا. قضية اه

83
00:27:14.850 --> 00:27:42.100
ازالة الشعر عن العورة بالليزر كثير من النساء تسأل هذا السؤال ما حكم ازالة آآ شعر العورة بالليزر في الحقيقة الحنابلة ينصون يقولون انه الذي لا يحسن ازالة الشعر عن عورته له ان يستعين بغيره. له ان يستعين بغيره. وهنا انا يهمني الكلام عن ذهاب النساء الى

84
00:27:42.100 --> 00:27:58.300
النساء لانه هاي الحمد لله لا تحتاج للمرأة تذهب الى رجل لكن ذهاب النساء الى النساء آآ لعمليات الليزر لتنظيف العورة نقول هل هذا يجوز ولا لا يجوز نقول اذا كانت المرأة تحسن ان تزيل

85
00:27:58.450 --> 00:28:19.450
اه شعرة العورة بنفسها فلا يجوز لها ان تذهب الى امرأة تكشف عن عورتها وتقوم بهذه العملية. اذا كانت لا تحسن هذه المرأة ازالة الشعر عن عورتها بحيث اصبحت منفرة لزوجها. لأ هنا يجوز على قواعد المذهب وينص الحنابل على ذلك. يجوز ان تذهب الى من يزيل لها

86
00:28:19.450 --> 00:28:31.650
شعر العورة يجوز لها ان تذهب الى من يجيش شهر العورة واعتبروا هذا شكل من اشكال المداوة لكن ها بتذهب لامرأة. مش بتذهب لرجل. لانه الحمد لله المرأة تستطيع ان

87
00:28:31.650 --> 00:28:53.300
بهذه العملية اليوم فلا حاجة ان تذهب لي الرجال. طيب اه القسم السابع وهي نظره لامته المحرمة عليه نظر الرجل لامته يعني النظر خلينا نقول السيد لامته المحرمة. وليش ما هو سبب تحريمها

88
00:28:53.450 --> 00:29:13.650
لماذا؟ المحرمة المراد التي لا يجوز له ان يطأها. الان اخواني السيد     اذا كان عنده امة الان اذا كانت هذه الامانة ليست متزوجة له ان يطأها. الحمد لله ليست محرمة عليه. لكن اذا كان هذا السيد

89
00:29:14.450 --> 00:29:29.800
زوج هذه الامة من عبد او من حر بشروطه فاذا كانت الامة مزوجة فالسيد يحرم عليه ان يطأها وهذا معنى امة محرمة اي لا يستطيع ان يطأها. ليه؟ تقول لانها متزوجة

90
00:29:30.100 --> 00:29:48.100
قال السابع نظره اي الرجل لامته المحرمة و لحرة مميزة عمرها دون التسع. لانه احنا عرفنا ما حكم النظر الى بنت التسع التي لم تبلغ وعرفنا حكم النظر لا البالغ. طب حكم النظر لمن

91
00:29:48.100 --> 00:30:00.300
دون التسع هذا الذي بقي علينا. فقال ولحرة مميزة دون تسع بس لازم نحافظ على كلمة مميزة. اللي هي سبع سنوات فصاعدا. لانه نعرف ان شاء الله اللي بدون التمييز

92
00:30:01.250 --> 00:30:18.800
اه ذكرا او انثى لا حكم لعوراتهم. وهذا مر معناه اظن في الطهارة. ما دون التمييز بدون السبع سنوات لا حكم لعوراتهم. ذكاء ذكورا او اناثا. لذلك قال وحرة مميزة دون تسع. يعني الرجل البالغ ما حكم

93
00:30:18.800 --> 00:30:39.300
نظره الى عورة الى حرة مميزة دون تسع قال ونظرك ذلك المرأة للمرأة ها الان بدأ يتكلم عن نظر المرأة للمرأة ونظر المرأة للمرأة ونظر المرأة ايضا للرجل الاجنبي عنها الذي ليس من ذوات من ذوي محارمها

94
00:30:41.000 --> 00:30:59.300
ونظروا المميز الذي لا شهوة له للمرأة نظر الطفل المميز الذي لا شهوة له. المميز اللي له شهوة مر معنا في الحالة الخامسة. هون في السابع بنبحث عن المميز الذي لا شهوة له

95
00:30:59.300 --> 00:31:21.150
اذا نظر الى المرأة ما حكم ذلك؟ ونظر الرجل الى الرجل ولو امرض ونظروا الرجل للرجل ولو امرض  في كل هذه المسائل ما حكم النظر؟ لان هو بعدد الحالات وبتقول لك الحكم في النهاية. فيجوز النظر الى ما عدا ما بين السرة والركبة. بسم الله

96
00:31:22.550 --> 00:31:44.750
فنظروا السيدة الحمد لله لامته المحرمة عليه؟ اه ما عاد مطلق لو كان له ان يطأها ينظر لكل شيء منها اذا اصبحت محرمة عليه ينظر فقط الى كل شيء ما عدا السرة والركبة. فللسيد اذا ان ينظر الى ثدييها الى جيبها كل شيء يجوز. فقط ما بين السرة والركبة

97
00:31:44.850 --> 00:32:02.700
آآ الحرة المميزة دون يعني ايها الرجل البالغ لو انه في بنت عمرها سبع سنوات ثمان سنوات لي ان انظر الى كل شيء ما عدا السرة والركبة. ما بين السرة والركبة طبعا ما بين السرة والركبة. طبعا هم ركزوا انا اعلق في النهاية. نظر المرأة الى المرأة

98
00:32:02.700 --> 00:32:15.000
المرأة الى المرأة ايضا وهذي كثيرة نسأل عنها في الحفلات. الحنابلة رحمة الله عليهم يقولون لها ان تنظر الى كل شيء ما عدا ما بين السرة والركبة. فبالتالي منطقة الثدي منطقة الجيب المنطقة

99
00:32:15.000 --> 00:32:36.450
الصدر يضاهيها من الظهر. اه منطقة السيقان هذه كلها يجوز لها ان تكشفها امام النساء الاجنبيات. اذا ونظر المرأة للمرأة وللرجل الاجنبي اه نظر المرأة كذلك للرجل الاجنبي. في الحقيقة يعني تقييد الرجل بالاجنبي يعني ليس قيد لانه حتى نظر المرأة الى

100
00:32:36.450 --> 00:32:58.000
وذاتي الى ذي محرم منها نفس الشيء فنظر المرأة للرجل الاجنبي او لذي محرم منها كاخيها او ابيها او ابنها فنظر المرأة للرجل الاجنبي او ولدي محرم منها. ايضا يكون الى كل شيء ما عدا ما بين السرة والركبة. ونظر المميز الذي لا شهوة له للنساء

101
00:32:58.400 --> 00:33:12.050
يكون ما بين السرة يعني له ان ينظر كل شيء الا ما بين السرة والركبة. ونظر الرجل الى الرجل ولو امرض نار الرجال الى بعضهم البعض ولو كان الطرف الاخر امرض لا لحية له

102
00:33:12.150 --> 00:33:27.500
فهنا ايضا يكون له ان ينظر الى كل شيء ما عدا ما بين السرة والركبة. لكن في قضية الامراض يقول الحنابلة وهذه علقوها الامر للجميل الذي خافوا منه الفتنة يجب الا يتعمد النظر اليه. هكذا يغورون

103
00:33:27.550 --> 00:33:41.200
الامرد الجميل الذي يخاف منه الفتنة يجب الا يتعمد النظر اليه فهؤلاء كلهم قال يجوز ان ينظر الى كل شيء ما عدا ما بين السرة والركبة. الان بدي اياكم تفهموا قضية احبابي الكرام

104
00:33:43.200 --> 00:34:03.900
السرة والركبة هي ليست عورة. العورة ما بينهما اه هاي صرة وهذه ركبة نفس الركبة ليست عورة ونفس السرة ليست عورة. وقال ما بينهما فالعورة ما بين السرة والركبة وليس الصرة من العورة ولا الركبة من العورة

105
00:34:04.100 --> 00:34:22.050
طيب القسم الثامن والاخير قال نظره نظروا الرجل لزوجته او لامته المباحة له التي يستطيع ان يطأها بان كانت مش مزوجة قال ولو كان لشهوة ولو كان ينظر الى زوجته او امته المباحة لشهوة. ما حكمه

106
00:34:22.150 --> 00:34:45.950
قال اه نظره لزوجته وامته المباحة له ولو لشهوة. ونظر من دون سبع وكذلك النظر الى فتاة دون سن التمييز. يعني دون سبع يعني دون سن التمييز فهذا او فهؤلاء يجوز النظر لجميع بدنهم. فلا حكم لعوراتهم. الرجل له ان ينظر الى جميع بدن زوجته. جميع بدن امته المباحة

107
00:34:45.950 --> 00:35:09.800
الا هو؟ واذا كانت الفتاة دون سبع سنوات له ان ينظر الى جميع بدنها. بس بالنسبة لبنت اه ما دون سبع سنوات اذا جاءت الشهوة ما بصير لذلك لما قال ولو لشهوة هذا حاجة الزوجة والامة. اما دون التسع دون السبع عفوا. لو جاءت شهوة في النظر اليها اه يصبح حرام

108
00:35:09.800 --> 00:35:22.900
لكن الكلام عن الوضع الطبيعي لانها لا تشتهى في الوضع الطبيعي الا عند يعني من عندهم مشاكل. فقال ونظروا من دون سبع اه هذا جائز مطلق لجميع البدن ثم قال فصل

109
00:35:23.400 --> 00:35:41.500
ويحرز انظر الان سيضع قاعدة عامة كليا ويحرم النظر لشهوة او مع خوف ثورانها اي الشهوة الى احد ممن ذكرنا الان نظرتك الان الشخص الوحيد الذي يجوز ان تنظر اليه لشهوة؟

110
00:35:41.550 --> 00:36:05.850
من؟ زوجتك وامتك المباحة غير هؤلاء صحيح اعطيناك مجال للنظر على الضوابط اللي ذكرها. لكن متى اصبح نظرك اليهم لشهوة او مع خوف ثورانها صار محرم. هذه قاعدة عامة. فنظر الرجل الى الرجل اذا صار فيه شهوة محرم. نظر المرأة للمرأة اذا صار في شهوة محرم

111
00:36:05.850 --> 00:36:29.050
اي نظر سيتولد عنه شهوة او ثورانها يصبح محرما ثم قال ولمس كنظر واولى يعني واولى بالتحريم واولائي واولى بالتحريم من اللمس اشد من النظر. فنقول ليس كل اكتبوا هذه القاعدة. ليس كل من ابيح لك النظر اليه يجوز ان

112
00:36:29.050 --> 00:36:44.600
تلمسه فلما نقول احكام النظر هذا مش معناها انه اعجاز النظر جاز اللمس لا الاصل انه النظر واللمس كلاهما ممنوع جاء الدليل على جواز النظر في هاي المسائل يبقى اللمس على المنع. واي امرأة

113
00:36:44.850 --> 00:37:02.500
اه تريد ان تنظر في حكم لمسها او اي امرأة يحكم باباحة لمسها يحتاج الى دليل في ذلك. اعيد اي امرأة يحكم باباحة لمسها الاباحة تحتاج الى دليل والاصل المنع

114
00:37:02.950 --> 00:37:23.500
ثم قال ويحرم التلذذ بصوت الاجنبية ولو بقراءة. بعض الناس للاسف اه تجده يحب سماع صوت النساء الاجنبيات فتقول المذهب عندنا يحرم ان تتلذذ يعني والله تفتح صوت امرأة والله بتغني

115
00:37:23.550 --> 00:37:36.600
اه يا شيخ ما هي مش مشكلة يعني بتغني انشودة قومية او اغنية وطنية او كذا يحرم ان تتلذذ متى شعرت باللذة في سماع صوت الاجنبية فهذا حرام ولو كانت تقرأ القرآن

116
00:37:37.050 --> 00:37:52.750
ولو كانت تقرأ القرآن. طب معناته يا شيخ يعني صوت المرأة عورة؟ بقول لك لأ عند الحنابلة صوت المرأة ليس بعورة. لكن مش معناته انه صوتها ليس يعني لها ان ترفعه كان لا يحرم ان ترفعه بحضرة الرجال الاجانب

117
00:37:53.150 --> 00:38:11.400
فبدنا نفرق انه بعض الناس يقول لك صوت المرأة عورة لذلك يحرم. اذا قلنا مش عورة معناتها بتحكي لا لا الحنابلة يقولون صوت المرأة ليس عورة ومع ذلك يقولون ليس لا يجوز لها ان ترفع صوتها في حضرة الرجال الاجانب. ومرة معنا حكم اذان النساء ومر معنا حكم رفع

118
00:38:11.400 --> 00:38:39.300
اصواتهم بالتلبية سابقا ثم قال وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه يحرم للرجل غير المحرم ان يخلو بنساء اجنبيات عنه وعكسه يحرم للمرأة ان تخلو برجال غير محارم لها

119
00:38:39.500 --> 00:38:58.850
فكما ان الرجل الواحد ليس له ان يخلو بنساء اجنبيات كذلك المرأة الواحدة ليس لها ان تخلو برجال اجانب. وبالتالي لو انه شيخ او داعية من الدعاء هذا افتي به عند الحنابلة اقول. اه يذهب الى مركز ويعطي دوره للنساء خصوصا

120
00:38:59.550 --> 00:39:17.300
وكلهم اجنبيات عنه ومسكر الباب على حاله هل هذا يجوز؟ للاسف كما يحدث في كثير من مراكز التدريب. هذا حرام عند الحنابلة ها استاذ يعطي نساء اجنبيات عنه كلهم ومغرق الباب مختلفيهم

121
00:39:18.200 --> 00:39:35.550
باب المركز مسكر ومغلق ومعروف انه ما حدا بدخله ونقول هذا هذه خلوة محرمة وكذلك المرأة لو هي تعطي محاضرة لرجال كلهم اجانب في باب مغلق وغرفة مغلقة عليهم لا تطرق

122
00:39:35.750 --> 00:39:59.350
هذا ايضا محرم لكن يقولون لو ان الرجل لو ان الرجل آآ   اتى بمحرم معه هنا يجوز له ان يعطي مثلا او يجتمع بنساء اجنبيات. فكان لو كان عندنا رجل مع نساء اجنبيات. واتى بمحرم معه

123
00:39:59.350 --> 00:40:24.850
اذا اتى الرجل بمحرم معه زانت الخلوة عرفتم؟ زارت؟ الخلوة في هذه الطريقة طيب اه الان سينتقل يبدأ يتكلم عن مجموعة من المسائل التي تتعلق الخطبة الخطبة اخواني الان سنبدأ اخ رويدا رويدا ندخل في احكام النكاح. الخطبة اه في مفهوم الفقهاء ليس كما هي في مفهومنا المعاصر

124
00:40:24.900 --> 00:40:40.450
آآ الخطة في مفهومنا المعاصر هي العقد الذي يكون قبل العرس العقد الذي يكون قبل العرس ويكون بينه وبين العرس احيانا شهر احيانا واحيانا سنة احيانا سنين سنتين ثلاث هذه مفهوم الخطبة لكن الخطبة في عرف الفقهاء

125
00:40:40.450 --> 00:40:55.100
هي ان يذهب آآ الشاب ليطلب يد الفتاة ذهاب الشاب ليطلب يد الفتاة من ابيها او من وليها هذا هو الذي يسمى خطبة وليس العقد عليها. هذه معلومة انتبهوا لها. فسنتكلم الان

126
00:40:55.100 --> 00:41:16.450
عن بعض المسائل التي تتعلق الخطبة قال الشيخ مرعي ويحرم التصريح اه بخطبة المعتدة البائن لا التعريض الا بخطبة الرجعية. بسم الله  يعني الا بخطبة الرجعية فيحرم التصريح هو التعريض

127
00:41:16.850 --> 00:41:44.850
طب خلوني اه ارسم الفكرة على الشاشة اشجرها    الان اخواني آآ الحالة الطبيعية ان يذهب انسان الى امرأة اجنبية يذهب الرجل الى امرأة اجنبية فيخطبها من والدها هذا هو الحالة الاصلية الطبيعية الجائزة

128
00:41:45.600 --> 00:42:09.600
ويجوز ان يصرح وان يعرض هو له الخيار في ذلك. الحالة الطبيعية يذهب الرجل ليخطب فتاة اجنبية فهنا يجوز ان يصرح لها انني اريد الخطبة ويروز ان يعرض. التعريض ان يأتي بعبارة يعني فيها لف ودوران انه يريد الخطبة وليست صريحة في ذلك. خلينا نقول

129
00:42:09.800 --> 00:42:27.600
عبارة ليست صريحة في الخطبة ولكن يفهم منها ذلك. كان يقول لها مثلا آآ لا تفوتي نفسك علي. هكذا يقول الحنابلة هذا من التعريض. لا تفوتيني بنفسك. اه ان شاء الله ربنا راح ييسر لك زوج صالح. وتكون انت بتتطلع بعينيك

130
00:42:27.750 --> 00:42:45.950
فيفهم من هذا التعريض انك تريد الخطبة. فالحالة الطبيعية اذا ان يذهب الرجل الى امرأة اجنبية الى بيت وليها فيصرح او يعرض سواء صرح او عرض هذا كله جائز. لكن الكلام في احوال استثنائية هي التي يتطرق اليها الحنابلة في البحث

131
00:42:46.500 --> 00:43:20.050
لم لا يتطرقون للحاجة الاصلية لانها واضحة لكن الاحوال الاستثنائية    يصحوا التصريح للتعريض  يحرم التصريح والتعريض. خليني بدل يصح هون اقول يجوز او يحل اني بدي اعبر بحكم تكليفي وليس وضعية حل

132
00:43:21.300 --> 00:43:53.750
هنا يحل التصريح والتعريض  يقول الحنابلة  اذا كانت المرأة التي يريد الانسان ان يخطبها معتدة ها معتدة باء المعتد البائن وهي المرأة التي في عدة آآ من زوج سابق ولا

133
00:43:54.100 --> 00:44:12.000
اه يستطيع ان يرجعها في خلال العدة هذه اسمها المعتد الباء وسنعرف عليها ان شاء الله في الطلاق وفي احكامه المعتدة البائن هي كل امرأة معتدة يعني فارقت زوجها ها فارقت زوجها في حال الحياة وهي الان في مرحلة العدة

134
00:44:12.000 --> 00:44:33.700
ولا يستطيع اه زوجها السابق ان يرجعها خلال العدة. هاي بنسميها معتدة باء. مثل ايش المعتد البائن المعتد البائن مثل امرأة اه خالعت زوجها وسنتعرف على الخلع قالت له عمي خذ الف دينار واخلعني فخلعها. الان هذه ستعتد

135
00:44:34.400 --> 00:44:59.700
تعتد خلال العدة هي اسمها معتدة باء. يعني هي الان في العدة لكنها بانت من زوجها الذي خالعت ولا يستطيع ان يرجعها. يعني ان يقول لها خلاص بدي ارجعك كما هو الحال في الطلاق الرجعي ما بقدر. بده يتزوجها بده يعمل بده يعمل عقد ومهر جديد على ما سيأتي معنا. فالمعتد البائن اذا هي كل امرأة

136
00:44:59.700 --> 00:45:16.750
امتدت من زوج لها سابق وفي خلال العدة هي تعتبر بائن لا يستطيع زوجها ان يرجعها. ومن صورها ايضا غير صورة المختلعة مثلا المطلقة ثلاثا فاذا امرأة في الطلقة الثالثة وهي الان تعتد من الطلقة الثالثة هي معتدة بائن

137
00:45:17.100 --> 00:45:35.900
ولا يستطيعه ولا يستطيع اه زوجها في خلال العدة انه يرجعها بل اصلا لا يستطيع ان يرجعها حتى تنكح زوجا غيره فالمختلعة والمطلقة ثلاثا في فترة العدة بكون اسمهم معتد بائن. فالمعتد البائن سواء المخترعة او المطلقة ثلاثا

138
00:45:35.950 --> 00:45:53.850
طيب او هذي اضيفوها لم يذكرها الشيخ مرعي. او المتوفى عنها زوجها. المرأة التي فارقت زوجها وهي في عدتها لكنها الان عدة وفاة هاتان المرأتان ها المعتدة البائن والمعتدة من الوفاة

139
00:45:54.800 --> 00:46:16.750
يجوز للرجل ان آآ يعرض لها بالنكاح. لكن آآ لا يجوز له ان يصرح. سامحوني تحتاج الى تعديل العبارة. هي يحرم التصريح للتعريض هادي هي العبارة هذه هي العبارة يحرم التصريح للتعريض

140
00:46:17.950 --> 00:46:40.250
فاعيد اقول المعتد البائن والمعتد من الوفاة في خلال فترة العدة يجوز للرجل ها اه ان يعرض لها فيقول لا من الفاظ التعريض عند الحنابلة لا تفوتيني بنفسك انني في مثلك لراغب. و هاي كلها بعتبروها تعريض

141
00:46:40.350 --> 00:47:04.750
آآ اسأل الله ان ييسر لك زوجا صالحا. وتكون هناك مثلا اشارة من عينه فهنا يقول الحنابلة المعتدة ها اكتب البائن   والمعتدة من الوفاة  طبعا اكتب تحت الباء امثلة عليها. المعتدة في الخلع المعتدة من الطلقة الثالثة

142
00:47:04.800 --> 00:47:19.350
فالمعتاد ده البائن والمعتدة من الوفاء لو جاء رجل يريد ان يخطبها هل له ان يصرح؟ بتقول لأ يحرم ان يصرح. والله اريد ان اتزوجك هذا تصريح يحرم لكن يجوز له التعريض. فهمنا

143
00:47:19.700 --> 00:47:38.050
طيب  آآ الحالة الثانية اذا هاي الحالة الاولى الحالة التي يحرم فيها التصريح لكن يجوز التعريض. الحالة الثانية الحالة التي يحرم فيها التصريح والتعريض ما بصير ابدا  لا تصرح ولا تعرض

144
00:47:38.100 --> 00:48:01.900
وهذا يكون في المطلقة طلاقا رجعيا. امرأة زوجها طلقها طلاق رجعي. مثل الطلقة الاولى او الطلقة الثانية. اثناء فترة العدة هذا اسمه طلاق رجعي سنتعرف عليه ان شاء الله. رجعي يعني يعني هي ما زالت زوجة هي ما زالت زوجة على عصمته وله ان يرجعها متى شاء

145
00:48:01.950 --> 00:48:25.150
وله ان يجامعها ويفعل ما يشاء فالمطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة لزوج بالتالي لا يجوز لرجل اجنبي ان يصرح لها بالزواج ولا يعرض لها انه ما بصير تروح انت على امرأة هي معتدة عدة رجعية من زوجها وتقولي لها انا بدي اتزوجك او اه انني في مثلك

146
00:48:25.150 --> 00:48:43.700
طب لا تصريح ولا تعريض ليش؟ لانه هي ما زالت زوجة لغيرك. فكيف انت تقوم بعرض نفسك عليها؟ فهنا يحرم التصريع والتعريض اذا كانت المرأة في اه في عدة هيك نقول في عدة الطلاق الرجعي في عدة الطلاق الرجعي في اثناء العدة

147
00:48:43.900 --> 00:49:01.750
ولاحظوا انه كل كلامنا هون اتكلم عن اثناء العدة حدة البائن حدة الوفاء عدة المطلقة طلاقا مرجعيا. طيب الحالة الثالثة هي الحالة التي يحل فيها التصريح والتعريض الحالة التي يحل فيها التصريح والتعريض

148
00:49:02.050 --> 00:49:27.000
وهي الحالة التي يعني هذه الحالة لها مثال المثال المشهور لها يقولون الزوج ها الزوج الذي له ان ان يتزوج من المعتد البائن منه الزوج الذي يحق له ان يتزوج

149
00:49:27.250 --> 00:49:47.400
من المعتدة البائنة منه ايش معنى هذا الكلام الان اذا امرأة اصبحت معتدة بائن من زوجها هي الان في فترة العدة مثل المختلعة مثل المختلعة يقولون اه اذا كانت امرأة طلبت الخلع من زوجها

150
00:49:47.650 --> 00:50:11.400
على الف دينار فاعطته الف دينار وهو خالعها. الان هي في فترة العدة خلال العدة هناك شخص واحد يستطيع ان يتزوجها قبل ان تنتهي عدتها من هو؟ قالوا نفس زوجها الذي خالعها. فلو هو وهي في اثناء عدتها اجا عليها وقال لها يا فلانة انا خالعتك وانت في عدتك صح

151
00:50:11.500 --> 00:50:26.200
لكن ايش رأيك نبدا حياة جديدة واتزوجك بمهر وعقد جديدين وحرام بينا ولاد وكذا فهي اقتنعت هل يجوز لزوجها ان يعيد نكاحها بمهر جديد وعقد جديد في اثناء عدتها؟ اي نعم

152
00:50:26.750 --> 00:50:46.300
فيقولون هذا الزوج الذي خالعها هو الوحيد الذي يستطيع ان يصرح لها بالنكاح وان يعرض لها بالنكاح تصريحا وتعريضا اما اذا كان الزوج في خلال فترة العدة من البائن لا يستطيع ان يتزوجها

153
00:50:46.400 --> 00:51:03.150
كام كانت باء لانها مطلقة ثلاثا. اه منقول المطلقة ثلاثا في اثناء فترة العدة زوجها ما بقدر يتزوجها مرة اخرى. ليش ؟ لانه احنا بنعرف ان المطلقة ثلاثا لازم تنتهي عدتها وتنكح زوج اخر. والزوج الاخر

154
00:51:03.150 --> 00:51:31.850
قال يطلقها وتنتهي عدتها من الزوج الاخر بعدين الزوج الاول اذا حب يرجع يرجع هنا يعني يقول الحنابلة  لا   الحالة التي يجوز فيها التصريح والتعريض هي في عدة الباء من زوجها الذي يحق له ان يتزوجها

155
00:51:32.000 --> 00:52:01.350
في خلال العدة هكذا يقولون يجوز التصريح والتعريض للبائن المعيق اكتب المعتدة البائن من زوجها من زوجها الذي يحق له نكاحها في العدة ومثالها المرأة المختلعة بخلاف المطلقة ثلاثا فهي صحيحة معتدة بائن. لكن في اثناء عدتها زوجها لا يستطيع اه ان يعيد نكاحها. اذا من

156
00:52:01.350 --> 00:52:30.400
حلوا تصريح والتعريض الزوج من المعتدة البائن الذي يستطيع او التي يستطيعوا نكاحها خلال العدة واكتبوا بين قوسين مثال المختلعة بالتالي انتم لاحظوا كل الاحكام اللي بنتكلم عنها هون احكام التصريح والتعريض للمعتدات. احكام التصريح والتعريض المعتدات

157
00:52:30.400 --> 00:52:47.900
لان المرأة في وضعها الطبيعي المرأة الاجنبية عنك في وضعها الطبيعي يجوز لك انك تعرض نفسك عليها تصريحا وتعريضا. فالكلام عن حالة العدة. المرأة التي في العدة. فعرفنا ان المرأة

158
00:52:48.000 --> 00:53:12.150
اذا كانت في عدة طلاق بائن  قبلتش اقول الطلاق حتى ما يطلعش الخلع في عدة المرأة المعتدة البائن. خلص خلينا نقول هيك. وعدة الوفاة في عدة الوفاة وفي عدة المعتد البائن يحرم التصريح

159
00:53:12.750 --> 00:53:36.850
لا التعريض والمرأة التي في عدة الطلاق الرجعي يحرم ان تصرح وان تعرض والحالة الثالثة وهي الحالة التي يحل فيها التصريح والتعريض معا هذا فقط هو حق للزوج من مفارقته البائن او من معتدته البائل خلينا نقول الزوج من المعتدة منه

160
00:53:37.000 --> 00:53:54.050
البائن اذا كان يستطيع ان ينكحها خلال فترة عدتها. وهذا مثاله المختلعة. اما الزوج مع المعتد البائن منه اذا كان لا يستطيع نكاحها خلال عدتها كالمطلقة ثلاثا فهذه لا يجوز لها لا تصريح

161
00:53:54.100 --> 00:54:11.250
ولا تعريض لا يجوز لها تصريح ولا تعريض لانه لا يستطيع ان ينكحها اصلا لا يستطيع ان ينكحها اصلا فتستطيع ان تجعلها حالة رابعة التي لا يجوز له ان يصرح ولا ان يعرض لها وهي كما قلنا

162
00:54:11.250 --> 00:54:26.750
لا يجوز له يعني الزوج مع مطلقته ثلاثا. فهذا لا يستطيع اصلا ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. فلا يصرح لها الزواج ولا يعرض لها بالزواج هذه ممكن تحطها حالة رابعة

163
00:54:27.500 --> 00:54:45.800
تمام؟ هيك بنكون تكلمنا عن هذه الاحكام التي تتعلق التصريح والتعريض وعرفنا ما هو الفرق بين التسريح والتعدد؟ التصريح تصرح لها مباشرة. اريد ان اتزوج او انكح. التعريض لا تأتي بلفظ محتمل للنكاح ولغيره ثم قال

164
00:54:46.350 --> 00:55:18.500
وتحرم خطبة على خطبة مسلم اجيب ويصح العقد بسم الله   اذا انسان ذهب ليخطب فتاة انسان مسلم ذهب ليخطب فتاه فلما راح بتفاهم معها ومع والدها وجيب اجيب يعني حدث تراكن. قالوا له خلص ان شاء الله نعدك انه الامور تمشي. و بلشوا يحكوا

165
00:55:18.500 --> 00:55:37.000
بقضايا يعني بحفلة الخطبة او حفلة كتب الكتاب وما شابه ذلك في زمننا. بسموه هذا التراقد. اذا ذهب مسلم لخطبة فتاة يعني حدث تراكم وقبول مبدئي يحرم على مسلم اخر بعد ذلك

166
00:55:37.150 --> 00:55:58.850
ان يذهب ليخطب هذه الفتاة نفسه انا ابراهيم ذهبت لاخطب هي فتاة من اهلها فقالوا لي خلاص مبدئيا احنا قبلانين. صار ركون بينا يحرم على زيد وعلى اي شخص ان يذهب بعد ما انا خطبت الفتاة وصار ركونها لسا ما كتبناش الكتاب

167
00:55:58.900 --> 00:56:15.900
او ما عقدناش العقد خلينا نقول باللغة الشرعية لكن خلص اتفقنا عموما ما بصير يجي شخص اخر يأتي ليخطب هذه الفتاة من اهلها. لذلك قال ويحرم خطبة على خطبة مسلم اجيب

168
00:56:16.650 --> 00:56:38.750
وركزوا هذه القيود ليش القيد الاول قال على خطبة مسلم فاذا كانت خطبة كافر. شخص كافر ذهب ليخطب فتاه  شخص كافر ذهب مثلا رجل نصراني ذهب ليختم فتاة نصرانية ها نصراني ذهب يخطب فتاة نصرانية. واجيب

169
00:56:39.450 --> 00:57:00.300
الحنابلة يقولون يجوز للمسلم ان يذهب فيخطب هذه الفتاة النصرانية من اهلها. حتى ولو كان هذا النصراني قد اجيب قبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه فتكلم بالاخوة واخوك هو المسلم والنصراني ليس اخا لك بالتالي قال الحنابلة يجوز للمسلم ان يختم على خطبة النصران

170
00:57:00.300 --> 00:57:20.300
طبعا في النهاية عفوا يعني بعض المسائل تحتاج الى موازنات والنظر في المصالح والمفاسد والمسلم يعني يجب ان يكون عفوا عالي الاخلاق اصلا في هذه الامور فما دام يعني لا يوجد مصلحة عظمى من نكاحه لهذه المرأة النصرانية. فالاصل اذا النصراني خطبها واجيب ان يدعها له. لكن انا اقعد المذهب. المذهب

171
00:57:20.300 --> 00:57:30.300
يجوز للمسلم ان يختم على خطبة النصران الذي يجيب. لذلك قال يحرم على خطبة مسلم. اما اذا كان مسلم لأ ما بصير مسلم يخطر على خطيبته. اثنين لابد يكون هذا المسلم مجيب

172
00:57:30.300 --> 00:57:45.400
يعني اذا هذا المسلم ها زيد راح يخطب سعاد والله والد سعاد لسا ما اعطاهوش الركون قال له بنسأل عنك قال له ايش؟ قال له بنسأل عنك وان شاء الله خير

173
00:57:45.500 --> 00:58:11.600
فاجى خالد بعد يوم ولا هو ذهب خطب سعاد ايضا فوارد سعاد والله حب خالد وسعاد بدها خالد هل ذهاب خالد لخطبة سعاد بعد ذهاب زيد يعتبر محرما قالوا اذ بما انه زيد لم يجب لم يحدث تراكم معه فيجوز لخالد ان يذهب يخطب سعاد. الحرمة بشرطين خطبة على الخطبة على خطبة مسلم

174
00:58:11.600 --> 00:58:33.700
من اجيب؟ طيب لو شخص عمل المخالفة الشرعية ذهب خالد فخطب على خطبة زيد وكان زيد مسلم وقد اجيب. بنقول اللي فعله خالد حرام لكن لو مشى العقد وعقدت سعاد عام مع خالد. العقد صحيح ولا باطل؟ اه نقول العقد صحيح. يعني حرمة فعل

175
00:58:33.700 --> 00:58:48.750
لا يؤثر على صحة العقد. فعقد خالد على سعاد سيكون صحيح لكن اللي عمله حرام. انه خطب على خطبة اخوه. طيب  لكن يقولون احبابي الكرام انظروا ماذا يقول الحنابلة لكن

176
00:58:49.000 --> 00:59:07.750
هناك احوال يجوز فيها ان يخطب المسلم على خطبة المسلم الذي اجيب. احوال استثنائية الحالة الاولى يعني احوال مسلم يخطب على خطبة اخيه المسلم الذي اجيب ولا يكون هناك حرمة. ما هي هذه الاحوال؟ واحد

177
00:59:07.750 --> 00:59:25.850
اذا كان يجهل اذا كان خالد ما بعرف انه زيد خطب ذهب ليخطب سعاد واجيب. ما بعرف فذهب فخطب سعاد وسعاد حبة خالد ووالدها ارتاح لخالد فزوجه. هل بنقول والله يا خالد انت اثم انك رحت خطبت سعاد بعد زيد

178
00:59:25.900 --> 00:59:40.950
وزيد قد اجيب بنقول لا لانه خالد ما كان يعلم انه زيد كان قد ذهب الى سعاد واجيب. فاذا كان يجهل ذهب الاثم. اثنين قالوا اذا كان الخاطب الاول بعد ان اجيب

179
00:59:41.250 --> 01:00:01.900
ترك الموضوع يعني خلص ما عادش يحكي فيه تركه ما لغى بس تركه بحيث يعني تركه مدة تتضرر فيه الفتاة فهنا حتى لو كان زيد مسلم اجيب ولكنه ترك الموضوع بحيث تتضرر الفتاة فجاء خالد فخطب سعاد بنقول ما فعله خالد

180
01:00:01.900 --> 01:00:21.950
ليس حرام في هذه الحالة. لانه الخاطب الاول وهو زيد الذي اجيب ترك الموضوع واهمله. بحيث تضررت الفتاة لمتى بدها تستنى يعني خمس سنين ذهبت عليها سن الزواج. فلو جاء خالد فخطب بعد زيد وكان زيد قد ترك الموضوع بحيث تضرر الفتاة لا حرج في ذلك. الحالة الثالثة التي

181
01:00:21.950 --> 01:00:37.550
يجوز فيها الامر اذا خالد استأذن زيد زيد يخطب سعاد واجيب ثم خالد دهب لزي القرية زيد انا صراحة يعني هذه سعاد دخلت قلبي. انا بعرف انك خاطبتها وجبت. بس هل تسمح لي اني اخطبها؟ فاذن زيد لخالد هنا يجوز له

182
01:00:37.550 --> 01:01:11.200
ان يذهب في هذه الاحوال الثلاثة. اذا اذا كان يجهل اثنين اذا ترك زيد الموضوع حتى تضررت الفتاة ثلاثة اذا اذن زيد لخالد تمام احبابي الكرام جيد   الان سنتكلم عن اه اركان النكاح وعن شروطه

183
01:01:11.400 --> 01:01:50.600
بسم الله     قال باب ركني النكاح وشروطه ركناه الايجاب والقبول مرتبين اذا النكاح قال اركانه ايجاب وقبول مرتبين. جعل هذه هي الاركان طيب آآ ما الذي يختلف بين الايجاب والقبول في النكاح والايجاب والقبول في البيوع

184
01:01:51.400 --> 01:02:27.550
يقولون اولا الايجاب في النكاح يجب ان يكون باحد اللفظين. زوجتك او ملكتك ويصدر ممن يصدر من ولي الفتاة خلينا كل شي بده رسم الصيغة    الايجاب والقبول  الايجاب يصدر من ولي الفتاة

185
01:02:27.850 --> 01:02:43.600
فهو الذي يبدأ بخلاف اعراف نحن اعرافنا بالعكس اهل العريس هم اللي ببدأوا احنا جايين نطلب بنتكم تعطونا فيقوم والد العروس بتكلم ويقول والله بنعطيكم. الحنابلة يقول لك لأ الذي يبدأ صاحب

186
01:02:43.600 --> 01:03:09.950
ام الايجاب هو آآ ولي الفتاة والقبول من الزوج او وكيله طيب الايجابي الذي يصدر من ولي الفتاة سواء كان الاب ولا غيره كما سيأتي معنا يكون بلفظ زوجتك  او انكح ان انكحتك

187
01:03:10.100 --> 01:03:41.800
زوجتك او انكحتك جميل. عندك الفاظ معينة محكوم فيها والقبول يكون باي لفظ قبلت او رضيت ويسكت او يقول قبلت هذا النكاح او رضيت هذا النكاح او يقول تزوجتها ويعطى مجال في هذه الالفاظ

188
01:03:41.950 --> 01:03:55.150
قبلت او رضيت ويسكت او قبلت هذا النكاح او رضيت هذا النكاح ويسكت او يقول تزوجتها. ففي اختصار في البيوع في النكاح في النكاح انت محكوم بالفاظ اكثر من البيوع

189
01:03:55.450 --> 01:04:15.450
البيوع فيه سعة اي لفظ يدل على البيع يجزئ عرفا. لكن في النكاح الحنابلة يخصصون. فيقولون الايجابي الذي يكون من والد الفتاة. يقول زوجته او انكحتك والقبول يكون بقبلت او رضيت او قبلت هذا النكاح او رضيت هذا النكاح او تزوجتها. بدك تكون محكوم بهاي الالفاظ. هذا اول شيء

190
01:04:15.450 --> 01:04:33.850
ثانيا اذا اول فرقة بين البيوع والانكحة الانكحة انت محكوم بالفاظ اثنين في النكاح لا يجوز تقدم القبول على الايجاب حتى ولو كان القبول الذي تقدم بصيغة امر او ماضي خالي من الاستفهام ما بصير

191
01:04:33.900 --> 01:04:49.900
اما في البيو يا احبابي فمر معنا انه يجوز ان يتقدم القبول على الايجاب اذا كان بصيغة الامر او الماضي المجرد عن الاستفهام ففي اذا النكاح لا يجوز ان يتقدم القبول على الايجاب بحال

192
01:04:50.200 --> 01:05:10.250
فيه آآ البيع يجوز ان يتقدم القبول على الايجاب بصيغ معينة. هذا الفرق الثاني جيد فإذا ركن اه النكاح الذي ذكره الشيخ مرعي قال ركنه الايجاب وهذا تقول يصدر من ولي الفتاة

193
01:05:10.300 --> 01:05:38.850
والفاظه محددة زوجتك انكحتك والقبول ويصدر منه الزوج او من يقوم مقامه والفاظه قبلت او رضيت هذا النكاح او قبلت او رضيت فقط او تزوجتها جيد وقال ولابد ان يكونا مرتبين فلا يجوز ان يتقدم القبول على الايجاب بحال. ويجب ايضا ان يكون هناك موالاة. وهذا في البيوة وفي الانكحة

194
01:05:38.850 --> 01:05:59.100
يجب ان يكون هناك موالاة بين اه الايجاب وبين القبول. فان اه تفرقا مثلا عن المجلس قبل ان يصدر القبول او اه تكلم بكلام اجنبي يقطع اه الموالاة عرفا بطل الايجاب والقبول

195
01:05:59.750 --> 01:06:26.950
بامكان كلام طويل اجنبي يقطع الكلام عن الزواج او سكوت طويل   عفوا   فلابد اذا ان يكون هناك موالاة بين الايجاب والقبول فتقول اذا افترقا عن المجلس اكتبوا عندكم. اذا افترقا عن المجلس مثلا صدر الايجاب وافترقا قبل القبول لا يصح

196
01:06:27.000 --> 01:06:45.250
انقطعت الموالاة حتى لو قبل بعد ذلك. واذا انفصل الايجاب عن القبول بسكوت طويل او كلام اجنبي ين عن النكاح يقطع الايجاب والقبول عرفا. ايضا عليه ان يعيد العقد من جديد

197
01:06:45.300 --> 01:07:09.150
فالسكوت الطويل والكلام الاجنبي الذي يقطع عرفا واه الافتراق قبل ان يصدر القبول كل هذا يخل بالموالاة بين الايجاب والقبول وبالتالي يبطل العقد فلابد اذا من الترتيب والموالاة. كيف الوضوء لازم ترتيبه موالاة. بتقول في النكاح

198
01:07:09.200 --> 01:07:29.050
الايجاب والقبول لازم ترتيب فايجاب ثم قبول ولازم موالاة. طيب ما هو ضابط ذهاب الموالاة؟ اذا ذكر القبول بعد التفرق عن المجلس. او في نفس المجلس وحدث سكوت طويل او كلام اجنبي يقطع الحديث

199
01:07:29.200 --> 01:07:46.200
آآ عن النكاح عرفا فكل هذا يخل بالموالاة. طيب ثم قالوا ويصح النكاح هزلا وهذا ايضا من الفوارق بين اه النكاح والبيوع. نمر معنا في البيع. البيع لا يصح من الهازل

200
01:07:46.450 --> 01:08:04.400
اما النكاح فيصح من الهازل ويلزمه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة. فلو شخص بمزح ما آآ مثلا فبقول له والله زوجتك بنتي فلانة. فصاحبه بزحف بقول له والله قبلتها

201
01:08:04.650 --> 01:08:34.900
لزم النكاح لزم النكاح. اذا ويصح النكاح ويصح اه النكاح هزلا وبكل لسان من عاجز عن عربي النكاح اخواني الايجاب والقبول آآ الاصل ان يكون باللغة العربية. فاذا عجز عن اللغة العربية يصح باي لسان. لكن لا يصح بالكتابة

202
01:08:35.300 --> 01:08:51.550
ولا بالاشارة الا من اخرس. يعني لو ما صدر ايجابه قبول قولي. وهذا لاحظوا هاي ايضا من الفوارق بين البيوع وبين الانكحة انه الايجاب والقبول في البيوع يمكن ان يكون بالصيغة القولية يمكن ان يكون بالصيغة الفعلية

203
01:08:52.150 --> 01:09:15.750
للمعاطاة النكاح لا ما في الا صيغة قولية صيغة قولية ما في اشي اسمه صيغة فعلية في النكاح ولا تقوم حتى الكتابة والاشارة مكان القول الا اللهم للاخرس اذا كان الزوج اخرس او الولي اخرس فهنا كتابته او اشارة المفهمة تقوم مقام القول والا فلا يوجد الا صيغة قولية. وكل هذه فروق

204
01:09:15.750 --> 01:09:31.000
كنتم اكتبوها بين النكاح وبين البيوع. ثم قال وشروطه خمسة بعضنا نقف الى هذا الحد اليوم ان شاء الله حتى لا نتعبكم اكثر من ذلك. ونذكر الشروط في المجلس القادم وصلى الله على سيدنا محمد

205
01:09:31.100 --> 01:09:33.706
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا