﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:18.950 --> 00:00:38.250
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين نعم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا

3
00:00:38.250 --> 00:01:01.700
والدينا وللمسلمين اجمعين يا ارحم الراحمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى المصنف رحمه الله قال فصل ويباح للانسان ان يقسم ما له بين ورثة في حال حياته ويعطي من حدث حصته وجوبا. ويجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم

4
00:01:02.750 --> 00:01:27.800
فان زوج احدهم او خصصه بلا اذن البقية حرم عليه. ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا. فان مات قبل قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للاخذ وان كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم الا باجازتهم ما لم يكن وقفا

5
00:01:28.000 --> 00:01:51.300
فيصح بالثلث كالاجنبي نعم قال رحمه الله فصل ويباح للانسان ان يقسم باله ما له بين ورثته في حال حياته طبعا نحن في باب الهبة قد سبق معنا بيان بعض احكامها وبيان شروطها ونحو ذلك

6
00:01:51.950 --> 00:02:10.950
ثم ذكر الشيخ في هذا الفصل قوله ويباح للانسان ان يقسم ماله بين ورثته في حال حياته. من حقه ان يقسم ما له بين  في حال حياته ويعطي من حدث حصته وجوبا يعني اذا اختار ان يقسم المال بين الورثة

7
00:02:11.550 --> 00:02:37.450
وحدث له وارث فيجب ان يعيد التوزيع مرة اخرى ليحصل هذا الوارث على حصته مثلا رجل عنده ثلاثة ابناء زين؟ وعنده مثلا مئة الف دينار فقرر ان يوزع التركة على هؤلاء الابناء كل واحد سيأخذ ثلث المئة الف. صح

8
00:02:38.050 --> 00:02:57.900
ثلاث مئة آآ ثلاثة وثلاثين الف وثلاث مئة وثلاثة وثلاثين دينار تقريبا صح ثم ولد له ولد رابع ففي هذه الحالة يجب عليه ان يعيد التقسيم مرة اخرى اما ان

9
00:02:58.300 --> 00:03:21.100
يأخذ من الاولاد الثلاثة ما يجعلهم خمسة وعشرين الف ويعطي الرابع خمسة وعشرين الف او يعطيه مثل ما اعطاهم اذا كان عنده مال جديد لذلك قال ويعطي من حدث حصته وجوبا

10
00:03:22.800 --> 00:03:46.050
ويجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم. يجب ان يسوي بين ورثته. سواء كان هؤلاء الورثة ابناء او غير الابناء يعطيهم على قدر ارثهم فان زوج احدهم. طبعا ما قوله ويجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم. يعني اذا كان عنده

11
00:03:46.200 --> 00:04:04.650
اه اولاد وبنات يجب عليه يعني ابناء وبنات عفوا ابناء ذكور وبنات يجب عليه ان يوزع اذا اراد ان يعطي بعضهم دون البعض حرم عليه ذلك ويجب عليه ان يعطيهم على قدر ارثهم فيعطي للذكر

12
00:04:04.750 --> 00:04:24.300
مثل حظ الانثيين. طيب اذا كان عنده اولاد هل يجب عليه ان يعطي اخوانه يجب عليه؟ لا لماذا لان اخوانه ليسوا من الورثة طالما عنده اولاد فالاولاد يحجبون اولاد الذكور يحجبون ايش

13
00:04:25.200 --> 00:04:44.000
اخوان الميت واعمامه وابناء عمه فلا لا شيء لهم وبالتالي لا يطالبونه بشيء اذا وزع على ابنائه قال فان زوج احدهم يعني احد الورثة سواء كان ابنا او غير ابن

14
00:04:45.100 --> 00:05:05.050
او خصصه اي بشيء من العطية او الهدية بلا اذن البقية حرم عليه اولا حرم عليه ذلك لحديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما ان اباه اراد ان يعطي بعظ ولده دون بعظ

15
00:05:05.200 --> 00:05:21.850
فقالت امرأته لو اشهدت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه قال اذهب فاني لا اشهد على زور وهذا فيه بيان حرمة اه عدم العدل

16
00:05:22.450 --> 00:05:43.300
لكن هنا يا اخواني يجب ان نفرق بين الهبة والنفقة بعض الناس يخلط فيما بينهم الوالد يجب عليه ان ينفق على اولاده النفقة لا يجب فيها التسوية لماذا لانها تختلف باختلاف

17
00:05:43.800 --> 00:06:04.350
حاجات الاولاد الكبير نفقته ليست كنفقة الصغير والمريض الذي يحتاج الى ادوية وعلاج نفقته ليست كنفقة الصحيح فالكلام هنا ليس على النفقة يا اخواني النفقة لا يجب التسوية وانما تكون على حسب

18
00:06:04.950 --> 00:06:28.250
ايش الحاجة هنا يتكلم عن الهبة عن العطية التي ليست من باب النفقات طيب قوله هنا اذا فان زوج احدهم او خصصه بلا اذن البقية حرم عليه. هنا ان زوج احدهم اي في حال عدم وجوب التزويج عليه كنفقة

19
00:06:28.350 --> 00:06:44.200
اما اذا كانت اذا كان الابن يجب عليه يجب على والده او تحققت شروط وجوب النفقة عليه في تزويجه في هذه الحالة كما ستأتي ان شاء الله في في ابواب النكاح بعد ابواب النكاح بابواب النفقات

20
00:06:44.600 --> 00:07:01.450
لا يجب عليه التسوية هنا قوله فان زوج احدهم اي لا على سبيل النفقة وانما على سبيل الهبة او المساعدة او نحو ذلك او خصصه بلا اذن البقية حرم عليه

21
00:07:01.900 --> 00:07:22.750
هذا اولا ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا اذا لم يسوي بينهم الورثة حسب مقدار ارثهم يجب عليه ان يسوي ويتوب الى الله عز وجل من هذا الذنب ويصحح خطأه بان يسوي بين ورثته

22
00:07:23.050 --> 00:07:42.300
فان مات قبل التسوية فان مات قبل التسوية بينهم قدر الله ان يموت الرجل قبل ان يسوي بين الورثة في العطية وليس التخصيص بمرض موته المخوف يعني هذا القيد يعني اذا كان

23
00:07:42.900 --> 00:08:06.950
التخصيص هذا تخصيص بعض اولاده او بعض ورثته دون بعض في غير آآ حال مرض موته المخوف ففي هذه الحالة ثبت للاخذ بمعنى الاخذ هذا اخذ يعني لا يؤخذ منه شيء. الاخذ الذي خصص بالمال دون غيره

24
00:08:07.200 --> 00:08:26.150
اذا كان ابوه او مورثه اعطاه المال في حال صحته لا في مرض موته المخوف ملك ما اخذ ويحاسب الاب على عدم التسوية لانه يكون قد ظلم في هذه الحالة يعين الله عز وجل على الحساب

25
00:08:26.400 --> 00:08:47.200
بذلك فلذلك ينصح هؤلاء الاولاد بان يبرؤوا ذمة والدهم بايش بان يعطوا الذي لم يعطيه ولم يسوي بينه وبينهم والدهم او مورثهم هذا اذا كان كما قلت ليس في مرض موته المخوف. وان كان بمرض موته

26
00:08:48.150 --> 00:09:09.300
اذا كانت هذا التخصيص وهذا التوزيع غير العادل اذا كان في حال مرض موته لم يثبت له شيء اصلا يعتبر هذا التخصيص وهذه الهبة لاغية لا اعتبار لها لم يثبت له شيء زائد عنهم

27
00:09:10.400 --> 00:09:30.850
لم يثبت له شيء زائد عنه وانما سيأخذون ايش التوزيع التركة توزيعا عادلا كما امرت الشريعة الا باجازتهم الا باجازتهم اذا اجازوا ان يأخذ آآ الذي لم يأخذ اذا اجاز لمن اخذ

28
00:09:31.300 --> 00:09:49.400
وسمحوا له بذلك فالحق لا يعدوهم ولا حرج في ذلك عندئذ فيصح بالثلث كالاجنبي يعني هذي هذا التخصيص الذي خصصه المورث في مرض موته المخوف الاصل عدم الاعتداد به الا

29
00:09:49.600 --> 00:10:11.150
اذا اجاز الورث ذلك وقالوا ما عندنا مشكلة نحن سمحنا بهذا اه وعليه بالعافية الذي زاده مورثنا عن حصتنا احنا راظين وما عندنا مشكلة في هذه الحالة لا حرج اذا خرج بالثلث لابد ان يكون بالثلث لا يزيد على مقدار الثلث

30
00:10:11.250 --> 00:10:32.550
لان الميت قبل موته في مرض موت المخوف لا يملك من ماله الا ايش الا الثلث فوق الثلث لا يحق له ان يتبرع اه لاجنبي فظلا عن الوارث نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل

31
00:10:32.650 --> 00:10:57.400
والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح حتى لو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك والمرض المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاة الدائم والقيام المتدارك وكذلك من بين الصفين وقت الحرب

32
00:10:57.450 --> 00:11:17.450
او كان باللجة وقت الهيجان او وقع الطاعون ببلده او قدم للقتل او حبس له او جرح جرحا موحي فكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط. للاجنبي

33
00:11:17.450 --> 00:11:39.800
نبي فقط وان لم يمت فك الصحيح نعم قال رحمه الله فصل والمرض غير والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس تبرع صاحبه نافذ. هنا فيفصل الشيخ بحكم تبرع او هبة

34
00:11:40.000 --> 00:11:56.150
من تبرع او وهب قبيل موته او تبرع ثم مات زين؟ فما حكمه؟ قال اذا كان مريضا مرضا غير مخوف اي غير مخوف في العادة لا يعقبه الموت في العادة

35
00:11:56.200 --> 00:12:22.700
وليس سببا للموت في العادة الصداع الصداع يعني ليس آآ مرضا قاتلا ولا مخوفا ووجع الضرس كذلك تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله لا يعتبر تبرعه لاغية كتبرع الصحيح الصحيح الذي هو سليم هو حر في ماله

36
00:12:22.850 --> 00:12:40.250
يملك ان يتصرف في ماله ما يشاء في حدود الشرع طبعا ولذلك لا حجر عليه حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك يعني هذا صاحب الصداع مثلا في حال تبرعه كان صداعا عاديا مثلا

37
00:12:40.850 --> 00:12:58.700
ليس مخوفا فتبرع او تصدق او فعل شيئا من هذا ثم سبحان الله مثلا ساءت حالته وتحول هذا الصداع الى مرض مخوف لا يعتبر لا غير. لماذا لان الحكمة من الغاء هذا التبرع

38
00:12:59.200 --> 00:13:20.600
شبهة الظلم شبهة انه يريد ان يظلم بعض ورثته او يريد ان يضيق على ورثته هذه الشبهة في حال المرض غير المخوف غير موجودة وبالتالي يعامل معاملة الصحيح تماما بخلاف الذي مرض مرضا مخوفا

39
00:13:20.950 --> 00:13:42.750
واحس بدنو اجله فتصرفاته التي تضر بالورثة فيها شبهة قصد الاظرار لذلك عومل بنقيض هذا القصد محافظة على حق الورثة ثم بين الشيخ النوع الثاني قال والمرض المخوف ثم ضرب له امثلة

40
00:13:42.800 --> 00:14:00.950
وينبغي ان نعلم يا اخواني ان هذه الامثلة التي سيضربها الشيخ ليست منصوصة بمعنى ان بعضها اليوم قد لا يكون مخوفا مع تطور الطب وتقدم الابحاث الطبية اه ممكن ليست مخوفة

41
00:14:01.600 --> 00:14:20.400
والعكس ممكن تظهر امراض مخوفة لم يكونوا يعلمونها. فالامر معلل ليس تعبديا الذي يقرر اهل الاختصاص من الاطباء ان هذا المرض مرض مخوف يأخذ هذا الحكم وان قرروا انه غير مخوف

42
00:14:20.650 --> 00:14:41.550
فانه يزال عنه هذا الحكم لان العبرة بالامر ما بيناه قبل قليل وهو شبهة التهرب فاذا زالت هذه الشبهة فلا اثر للحكم لكن طلب امثلة لما كان موجودا عندهم ويعتبرونه في زمانهم امراظا مخوفة. قال والمرض المخوف كالبرسام

43
00:14:42.150 --> 00:15:03.500
البرسام هذا مرض كان يصيب الناس قديما آآ اشبه بالورم يؤدي الى ان يهدي الانسان احيانا يصير فيه شيء من الجنون اه شيخ ابن جراح رحمة الله عليه يقول كان يسمى قديما في الكويت ابو دمغة

44
00:15:04.000 --> 00:15:23.600
هذا المرض البرسام اهل الكويت قبل يسمونه مرض ابو دمغة هو البرسام نفسه وهو مرض يخرج من الانسان اه ورم نسأل الله السلامة والعافية في دماغه يؤدي به الى الهذيان ويموت الانسان عقبه

45
00:15:23.850 --> 00:15:41.100
في الغالب فهو مرض مخوف وذات الجنب ذات الجنب هذا ايضا مرض هو عبارة عن قروح تصيب جنب الانسان لذلك سمي بذات الجنب قروح تسيل في الغالب يموت منه الانسان

46
00:15:41.800 --> 00:15:58.000
والرعاة الدائم الرعاف هو نزول الدم من الانف اذا كان الرعاف دائما ويسيل الدم من الانسان بشكل مستمر فهذا لا شك انه مرظ مخوف ان النزيف الدائم يؤدي الى الوفاة

47
00:15:58.300 --> 00:16:16.100
لكن ربما اليوم الرعاة الدائم ليس ايش؟ مرضا وخوفا لانه سهل العلاج اليوم ربما او يعني يكون هناك علاج له وبالتالي لا يعتبر مخوفا في هذا الزمن والقيام المتدارك القيام المتدارك

48
00:16:16.750 --> 00:16:33.200
هو كما يذكرون نفس مرض الكوليرا نسأل الله السلامة والعافية. هو مرض الكوليرا عندما ايضا ذكر الشيخ الجراح رحمة الله عليه وهو اسهال يصيب الانسان لا يقف ويكون مصحوبا بالدم

49
00:16:34.350 --> 00:16:56.950
فهو مرض مخوف وكذلك من بين الصفين وقت الحرب يعني يأخذ حكم من مرض مرضا وخوفا ذلك الرجل الذي هو بين الصفين السيوف والناس تتطاير رقابها وتسيل دماؤها وبين الصفين

50
00:16:57.050 --> 00:17:16.850
يهبه هذا حكمه حكم ايش من مرض مرضا وخوفا لنفس العلة احس بدنو اجله فربما اراد ان يضر احدا وسيأتينا في باب الطلاق انطلاقه لا يقع ايضا انطلاقه لا يقع اذا كان بمرض الموت المخوف

51
00:17:17.250 --> 00:17:34.350
ومن كذلك من بين الصفين وقت الحرب او كان باللجة وقت الهيجان اللجة هي البحر يعني لجة البحر او كان باللجة وقت الهيجان اي هيجان البحر اذا اضطرب البحر لا شك ان هذا

52
00:17:34.550 --> 00:17:51.500
يكون في الغالب نسأل الله السلامة والعافية من الاوضاع التي يخشى على الانسان فيها الهلاك او وقع الطاعون ببلده نفس الحكم او قدم للقتل ساقوه لان يقتل فقبل ان يذهب تبرع او تصدق

53
00:17:51.900 --> 00:18:12.800
لا يعتبر ذلك او حبس له حبس للقتل ولاحظوا ان كل هذه الامور تجمع بينها ايش الشعور بدنو الاجل او جرح جرحا موحيا الجرح الموحي هو الجرح الذي يعقبه الهلاك في الغالب. هو الجرح العميق

54
00:18:13.250 --> 00:18:31.750
الذي يعقبه الهلاك كما حدث لامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه الخبيث ابو لؤلؤ المجوسي كان طعنا موحيا لانه خرجت حشوته امعاؤه خرجت فاسقوه اللبن كم يخرج اللبن من بطنه

55
00:18:32.100 --> 00:18:54.950
فهذا في الغالب لا يعيش معه اه الانسان قال فكل من اصابه شيء من ذلك اي او غيره من الامراظ التي يعني يخشى معها الهلاك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط

56
00:18:55.100 --> 00:19:16.250
للاجنبي فقط وان لم يمت فك الصحيح اذا تبرع هذا الرجل بكل ماله او بمبلغ من المال لا ينفذ هذا التبرع الا بقدر الثلث لانه قد سمحت الشريعة للذي احس بدنو اجله ان يتبرع

57
00:19:16.850 --> 00:19:34.500
او يتصدق بالثلث لحديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني اشعر بدنو اجلي واليس لي الا ابنه فاتبرع بكل مالي؟ قال لا قال بنصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث. والثلث ايش

58
00:19:34.550 --> 00:19:52.600
كثير فسمح له رغم انه احس بدنو اجله اما ما فوق الثلث فغير مسموح الا باجازة الورثة طيب وللاجنبي فقط لان الوارث لا يحق ان يعطى شيئا من الورثة من التركة

59
00:19:53.100 --> 00:20:11.000
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وان لم يمت يعني نجاه الله عز وجل من هذه الاحداث والامراض ما حكم تبرعه الذي حدث؟ نقول ان نجاه الله فتبرعه ايش

60
00:20:11.100 --> 00:20:32.550
نافذ ولا غبار عليه لانه صار تبينا انه كالصحيح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب الوصية تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولا مميزا ولو مميزا او سفيها

61
00:20:32.850 --> 00:20:58.550
اتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. وتكره لفقير له ورثة وتباح له ان كانوا اغنياء وتجب على من عليه حق بلا بينة وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء وتصح وتقف على اجازة الورثة. والاعتبار

62
00:20:58.550 --> 00:21:14.900
وبكون من وصي او وهب له وارثة او لا عند الموت وبالاجازة او الرد بعده فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه

63
00:21:14.950 --> 00:21:35.250
وان قبل ثم رد لزمت ولا يصح الرد وتدخل في ملكه من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فللورثة وتبطل الوصية بخمسة اشياء برجوع الموصي بقول او فعل

64
00:21:36.050 --> 00:21:55.600
او فعل يدل او فعل نعم عندك او فعل لاو فعله لا او فعل بقول او فعل. نعم اسأل الله ان يدل عليه وبموت موصى له قبل الموصي وبقتله للموصي وبرده للوصية وبتلف العين

65
00:21:55.600 --> 00:22:21.300
المعينة الموصى بها نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الوصية الوصية في اللغة الامر وصى فلان بكذا اي امر كما قال الله سبحانه وتعالى ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني

66
00:22:21.800 --> 00:22:48.450
ان الله اصطفى لكم الدين اي امر اما شرعا فهي نوعان الوصية في الشريعة او في الاصطلاح نوعان النوع الاول الوصية بالتصرف بعد الموت وهو الامر بالتصرف بعد الموت وقولنا بعد الموت يخرج الوكالة فهي تشبه الوكالة

67
00:22:48.550 --> 00:23:13.900
لكن الوكالة تكون قبل الموت والوصية بالتصرف تكون بعد الموت واضح النوع الثاني من الوصية هي التبرع بالمال التبرع بالمال بعد الموت وقولنا بعد الموت يخرج ايش الهبة الهبة تبرع بالمال في حال الحياة والوصية بعد الموت. اذا

68
00:23:14.000 --> 00:23:36.450
عندنا معنيان للوصية الوصية بمعنى الامر بالتصرف تقابل الوكالة لكن الوكالة في الحياة والوصية بعد الموت الثاني التبرع بالمال بعد الموت تقابل الهبة فالهبة في الحياة والوصية بعد الموت قال رحمه الله

69
00:23:36.650 --> 00:23:59.950
تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت كل عاقل تصح وصيته سواء الوصية بالمال او الوصية بايش بالتصرف الوصية بالتصرف مثل ايش؟ مثل اوصي اني يصلي علي فلان اوصي ان يغسلني فلان

70
00:24:00.100 --> 00:24:22.400
اوصي مثلا ان ان يفعل بكذا وكذا اه الى اخره يعني تأمر بالتصرف صلوا علي فلان اوصي ان ادفن في المكان الفلاني مثلا ونحو ذلك او الوصية بالتبرع بالمال تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت

71
00:24:23.350 --> 00:24:40.300
معنى لم يعاين الموت اي لم يغرغر فاذا بدأ بالغرغرة يعني بدأت الروح بالخروج خلاص اصبح الانسان كما جاء في الحديث في اقبال من الاخرة وادبار من الدنيا فلا عبرة بتصرفاته في هذه الحالة

72
00:24:40.700 --> 00:25:02.000
ولو مميزا او سفيها السفيه والمميز دون البلوغ مر معنا في كتاب الحجر اذا تذكرون انه لا يصح تصرفه وهو من القسم الثاني الذين حجر عليهم لحظ ايش انفسهم لكن هنا في باب الوصية

73
00:25:02.300 --> 00:25:26.950
سمح لهم بذلك لماذا لان الحجر عليهم في حال حياتهم كان ردا للظرر عنهم في حال الحياة هم سيتضررون من هذه الوصية في حال الحياة لانهم سيضيعون مالهم اما الوصية التي هي بعد الممات فليس فيها ضرر ايش

74
00:25:27.150 --> 00:25:50.400
ليس فيها ضرر عليهم وبالتالي لا حرج آآ يعني في ذلك من المميز او السفيه ثم ذكر الشيخ الاحكام الخمسة التكليفية التي اه تدور على الوصية فانها تسن احيانا وتكره احيانا

75
00:25:50.450 --> 00:26:15.500
وتباح احيانا وتجب احيانا وتحرم احيانا فالوصية تدور عليها ايش الاحكام التكليفية الخمسة فبدأ بالسنة اولا فقال فتسن بخمس من ترك خيرا تسن الوصية بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا

76
00:26:16.950 --> 00:26:41.550
زين آآ قال هنا تسن بخمس قمص المال اقل من الثلث وهنا انا احب ان انبه الى مسألة مهمة آآ وهذه المسألة لها يعني آآ اكثر من تنبيه الامر الاول انتشر عند كثير من الناس الوصية بالثلث

77
00:26:42.250 --> 00:27:01.900
التوصية بالثلث ونحو ذلك ولا يحبذ يا اخواني التوصية بالثلث وذلك لامور. اولا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسعد قال له سعد الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير مما يشعر

78
00:27:02.400 --> 00:27:19.950
بعدم الرضا التام من النبي صلى الله عليه وسلم بايش؟ بالثلث واكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس

79
00:27:21.050 --> 00:27:35.850
هذا اولا ثانيا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وددت لو ان الناس غضوا عن الثلث يعني ودي ان الناس اللي بيوصون لا يوصون بالثلث وانما يغضون عن الثلث

80
00:27:36.950 --> 00:27:54.900
ثلاثة جاء النص من كبار الصحابة رضي الله عنهم كابي بكر الصديق وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنهما انهما امرا بالوصية بالخمس وهذا هو مستند المذهب في هذه المسألة

81
00:27:56.350 --> 00:28:17.150
وقال ابو بكر رضي الله عنه والصيت او رضيت بما رضي الله لنفسه الله سبحانه وتعالى بالخمس رضي لنفسه بالخمس فان لله خمسه. يقول ابو بكر رضي الله عنه رضيت بما رضي الله عز وجل لنفسه

82
00:28:17.800 --> 00:28:36.450
فهنا التنبيه الاول ان المحسنين اللي لا شك في حسن نيتهم وفي رغبتهم فيما عند الله عز وجل من السنة ان يغضوا عن الثلث تبي توصي واصب الخمس خمس المال يعني عشرين في المئة من اموالك

83
00:28:37.100 --> 00:28:57.950
عشرين في المئة من الاموال توصي بها هذا التنبيه الاول. التنبيه الثاني لمن يريد ان يوصي لا تطلق الوصية في جميع مالك من اوصى بخمس جميع ما له تيوقع ورثته في مشقة

84
00:28:58.400 --> 00:29:17.900
لان معنى ان توصي بجميع مالك بثلث مالك او خمسه يعني كل ما تركت كل ما تركت حتى لو تركت قلما خمسه داخل في الوصية هذا مقتضى الوصية واضح؟ وهذا سيوقع ورثتك في ايش؟ في حرج

85
00:29:18.200 --> 00:29:42.850
الحل ان تحدد عقارا معينا او مبلغا معينا من المال تحسب مثلا اموالك تبي توصيه واحس الانسان بدنو اجله ويريد ان يلاقى الله عز وجل بعمل صالح يخصص اما نقد يقول والله اوصي بمثلا يحسب كم امواله ويشوف كم عشرين في المئة من امواله ان شاء

86
00:29:43.450 --> 00:30:01.050
ويقول انا اوصي بالتبرع بكذا من المال فلا يدخل بقية ماله في الخمس او الثلث او يحدد عقار معين او يعني اه مبنى او سيارات او ايا كان. المهم ان لا يطلق الوصية

87
00:30:01.400 --> 00:30:20.000
بالثلث او الخمس في جميع ما له لان هذا يعني ان الخمس او الثلث سيدخل في كل ممتلكاته مما سيوقع ورثته في حرج ويوقعهم في حسابات وفي اشياء يعني كان بامكانه ان يتجنبها

88
00:30:20.500 --> 00:30:39.950
طيب اذا فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا وتكره لفقير عكس اللي ترك خيرا يعني رجل لا يملك من المال الا القليل فقير. والغنى والعرف والغنى والكثرة هنا يا اخواني مرجعها للعرف

89
00:30:40.650 --> 00:30:58.800
لماذا؟ لانها يكون مبلغ من المال تكون به في بلد غنيا وتكون به في بلد اخر ايش؟ فقيرا في بعض البلدان فيها من الغلاء وفيها من صعوبة المعيشة ما يكون المال فيها

90
00:30:58.900 --> 00:31:25.100
لا يكفي ونفس هذا المال لو ذهبت به الى الى بلد اخر فانكم فانك تكون ايش يعني في طبقة الملوك فالعبرة بايش العبرة بالعرف بعرف الناس الفقير تكره ان يوصي انت فقير يعني عيالك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام انك ان تذر ورثتك اغنياء

91
00:31:25.300 --> 00:31:47.100
خير من ان تذرهم ايش عالة يتكففون الناس. وتكره لفقير له ورثة. قيدان تكره معهما الوصية الفقير والذي له ورثة فخرج به الذي ليس له ورثة حتى لو كان فقيرا لا تكره الوصية له

92
00:31:48.200 --> 00:32:16.250
لذلك قال وتباح هذا الحكم الثالث وتباح له له اين الفقير ان كانوا ان كانوا اغنياء ان كان ورثته اغنياء ما ما عليهم قاصر فيباح طيب ايضا يا اخواني يباح ايضا مما لم ينص عليه الشيخ هنا من صور اباحة الوصية

93
00:32:17.450 --> 00:32:40.350
الذي لا ورثة له اصلا الذي لا ورثة له فهذا يباح له ان يوصي ولو كان فقيرا معدوما قال وتجب هذا النوع الرابع من انواع الوصية احكام الوصية الوصية الواجبة. وتجب على من عليه حق بلا بينة

94
00:32:41.450 --> 00:32:59.350
عليك دين او حق لغيرك دون بينة فلا يعرف هذا الحق الا من قبلك يجب عليك ان توصي وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم

95
00:33:00.550 --> 00:33:20.450
عليه دين ينام او يبات الا ووصيته ايش؟ مكتوبة عند رأسه اذا كان عليك دين ليس موثقا ما فيه توثيق له. ليس هناك بينة ولا شهود يعني ان الحق يعرف من قبلك انت

96
00:33:21.200 --> 00:33:39.850
يجب عليك وجوبا ان توصي من الان يعني وانت حي وسليم وصحيح اوصي اكتب وضع في اوراقك الخاصة او عند من تثق به ان ترى التاريخ الفلاني لفلان علي كذا وكذا من المال

97
00:33:40.150 --> 00:34:03.300
لماذا لان اذا قدر الله عز وجل على هذا الانسان بالوفاة قد يجحد الورثة حق هذا المسكين صح ولا لا الورثة اذا اتاهم واحد قال انا اطالب والدكم بمال يقولون ما ما هو الاثبات؟ يقول والله ما عندي اثبات. يقول والله ممكن اتوكل على الله

98
00:34:03.750 --> 00:34:21.900
ما لك شي فيضيع حق المسلم بسببك لذلك يجب ان تبين وقد يخجل ويستحي من الطلب يستحي الواحد انه يروح يطلب ويكون وده يبي فلوسه بس يستحي من الورثة بينما اذا وجد الورثة الورقة

99
00:34:22.100 --> 00:34:43.000
عندهم وفيها الوصية ان لفلان هم اللي يبادرون لسداد هذا الدين. لذلك يجب على من عليه حق بلا دينة وتحرم هذا النوع الخامس وتحرم على من له وارث اي غير الزوجين

100
00:34:43.550 --> 00:34:57.500
اذا كان للانسان ورث غير الزوجين اذا عفوا الورثة زوجان الزوج او الزوجة فقط ما عنده اولاد ولا غيرهم من الورثة لا يحرم عليه ان يوصي باكثر من الثلث تحديدا

101
00:34:57.850 --> 00:35:17.250
يا اما الغير الزوجين ما يجوز. وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث هذا واحد لا يجوز ان يزيد على الثلث لحديث سعد رضي الله عنه فيأثم فورا بغض النظر يقر الورثة او لا يقرون الحكم التكليفي الاثم

102
00:35:17.450 --> 00:35:36.850
اما الحكم الوضعي فهذا سيأتي الان اثنين النوع الثاني من الوصية المحرمة ولوارث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث لان وصيتك للوارث

103
00:35:36.900 --> 00:35:55.450
كأن فيه ايش استدراك على حكم الله يعني كأنه مو عاجبك تقسيم رب العالمين عز وجل الله سبحانه وتعالى اعطى لكل ذي حق حقه انت تروح تتحكم وكانه مو عاجبك قسمة رب العالمين عز وجل لذلك يحرم

104
00:35:55.700 --> 00:36:20.250
ولوارث بشيء هذا الحكم التكليفي طيب الحكم الوضعي؟ قال وتصح اي تمظي وتقف على اجازة الورثة وتصح وتقف على اجازة الورثة يعني الورثة اذا بلغهم ان مورثهم اوصى فوق الثلث

105
00:36:20.600 --> 00:36:36.700
من حقهم ان يقول لا لا نسمح فتمضي الوصية بالثلث دون الثلث ليس من حقهم مو هم كيفهم اللي يجون الثلث يقولون لا اذا زادت عن الثلث من حقهم ومن حقهم ان يقولوا

106
00:36:37.050 --> 00:37:08.050
نتنازل ونمضي ما اوصى به المورث طيب السؤال لو سمح بعضهم ومنعه اخرون ماذا نفعل ها لا تصح اه  ها ما هو التفصيل بكل بساطة يمضي في نصيب الموافقين دون غيرهم

107
00:37:08.450 --> 00:37:28.250
يعني الزائد عن الثلث ما دون الثلث يمضي رغما عن الجميع ما زاد عن الثلث اذا سمح جميع الورثة يمضي تمضي الوصية واذا منع جميع الورثة لا تمضي الوصية. واذا منع بعضهم وسمح بعضهم ننظر كم نصيب الذي سمح

108
00:37:28.800 --> 00:37:56.850
من هذا الزائد فيمضي نصيبه ونصيب الذي لم يسمح لا يمضي بكل بساطة واضح طيب قال والاعتذار بكون من وصي او وهب له وارثا اولى عند الموت يعني عرفنا قبل قليل انه لا تصح الوصية للوارث. طيب اذا كان الرجل الموصى له

109
00:37:57.650 --> 00:38:27.800
وارثا حال الوصية وهو حياة الموصي ثم قدر الله ان لا يكون وارثا شلون تصير هذي تصير ولا ما تصير مثال من يعطيني مثال  ايوة رجل لا ولد له فيوصي لاحد اخوته يوصي لاخيه

110
00:38:28.000 --> 00:38:52.300
والاخو وارث في حال عدم وجود الاب ولا وجود الابن ثم بعد الوصية يتزوج هذا الرجل ويولد له فسيصير الاخ هذا غير وارث طيب هل تمضي الوصية لانه عند الموت غير وارث ولا لا نقول هذه وصية لوارث لا تمضي

111
00:38:52.450 --> 00:39:17.400
الجواب العبرة بالموت لا حال الوصية فننظر هل هو من الورثة او من غير الورثة عند موت المورث لا عند وصيته العبرة بموته قال وبالاجازة او الرد بعده بالاجازة اجازة الورثة

112
00:39:17.900 --> 00:39:43.750
او رد الورثة لو لو مثلا رجل عنده اولاد واوصى فوق الثلث وجمع اولاده وقال لا احد يمنع هذا الامر او عنده اولاد ذكور واوصى لمثلا لاحدهم وقال لا احد يمنع الان تقولون لي انكم اجزتوها فيقولون اجزنا

113
00:39:44.550 --> 00:39:59.950
لا عبرة بهذه الاجازة ولا عبرة بالرد حتى لو قالوا لا نحن نرد كل هذا كلام لاغي العبرة بالاجازة والرد بعد ان يكونوا من اصحاب الحق. ومتى يكونوا من اصحاب الحق

114
00:40:00.400 --> 00:40:22.650
بعد الوفاة واضح؟ لذلك قال وبالاجازة يعني والاعتبار بالاجازة او الرد بعده اي بعده وفاة الموصل فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد

115
00:40:23.200 --> 00:40:46.600
وسقط حقه الوصية يا اخواني ليست مثل التركة او الارث. الارث حكم جبري قهري يدخل في ملك الوارث جبرا لا يقتصر ولا يقف على الاجازة يعني او القبول ما يسألونهم انت تبي ورث ولا ما تبي؟ لا

116
00:40:46.800 --> 00:41:08.100
هو تلقائيا يصير وارث واضح اما الوصية لا الوصية يجب ان تقبل فيها فانت لك ثلاث حالات اما تقبل قولا او فعلا او ترد زين؟ او تسكت هنا تكلم الشيخ عن السكوت

117
00:41:08.300 --> 00:41:25.750
فقال فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد يعني قالوا له ترى لك وصية من فلان شرايك؟ فسكت لا قال ايه ولا قال لا حكم عليه بالرد

118
00:41:26.750 --> 00:41:53.250
يعتبر انه ايش رافظ للوصية وسقط حقه وان قبله قال طيب ما عندي انا قابل ثم رده لزمت لماذا خلاص قبل وصارت ملكه فالرد بعد ذلك لا قيمة له الا ان شاء ان يهبهم هبة جديدة. هو كيفه يبي بعد ما ملك يبي يردها لهم

119
00:41:53.650 --> 00:42:07.600
فهذي لا حرج لكن لا تعتبر ردا للوصية هو اخذ الوصية خلاص وثمرة ذلك ان النماء الذي يكون بين قبوله وبين رده يكون ايش يكون في ملكه يكون ملكا له

120
00:42:08.150 --> 00:42:26.100
النماء المنفصل قال وان قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد وتدخل في ملكه من حين قبوله. تدخل في ملكه اي الوصية هذا اللي اوصى به من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل

121
00:42:26.200 --> 00:42:50.100
قبل ذلك فللورثة وهذا من ثمرات التفريق بين الارث وبين الوصية يعني آآ رجل عنده عمارة اه فيها اجار شهري ووصى بثلث العمارة هذي لانسان بعينه وضع الكلام اذا اوصى لانسان بعينه

122
00:42:50.850 --> 00:43:12.600
اوصى في مثلا لنقل خمس العمارة لفلان بعينه اقل من الثلث ثم لم توزع التركة لاي سبب من الاسباب وبعد مرور مثلا لنقل ستة اشهر قالوا لفلان ترى لك وصية

123
00:43:12.900 --> 00:43:38.850
العمارة هذي خمسها لك قبلت؟ قال قبلت ما الفرق بينه وبين الورثة الورثة طيلة الستة اشهر يأخذون الايرادات لان العمارة هذه دخلت في ملكهم من حين موت الوارث ولو كانوا ما يدرون عنه انه مات اصلا

124
00:43:39.950 --> 00:44:00.700
لو ما يدرون عن موته يدخل كل هذا في ملكهم لان الملك الملك قهري اما الرجل هذا الموصى له فلا شيء له من الايرادات لانه لا يعتبر مالكا للموصى به الا بعد قبوله. لذلك قال فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك

125
00:44:01.100 --> 00:44:21.850
بل الورثة ثم ذكر الشيخ مبطلات الوصية فقال تبطل الوصية بخمسة اشياء برجوع الموصي بقول او فعل يدل عليه اذا الموصي اوصى قال انا خمس مالي لفلان بعدين شاء ان يرجع له ذلك

126
00:44:22.150 --> 00:44:40.250
له الحق في ذلك ولا حرج عليه وبالتالي يلغى خلاص تلغى الوصية اما بقول وهذا واظح كان يقول رجعت عن الوصية او بفعل كيف يعني الفعل شيسوي يعني ان يتصرف بالموصى به

127
00:44:40.800 --> 00:45:01.700
تصرفا يلغي الوصية مثل ان يبيع العمارة بكبرها يوصي بخمس العمارة لفلان بعدين يبيعها خلاص ما دام باعها فهذا فعل يدل على رغبته بالغاء الوصية ما عاد في هناك عمارة حتى يوصي بها

128
00:45:03.000 --> 00:45:23.050
هذا واحد اثنين وبموت الموصى له قبل الموصي. وبموت الموصى له قبل الموصي يعني رجل اوصى لرجل بمال ثم مات الموصل له قبل الموصي تلغى الوصية طبيعي زين الا في حالة واحدة

129
00:45:23.750 --> 00:45:43.900
لا تلغى فيها الوصية بموت موصى له قبل الموسم. ما هي اذا اوصى بقضاء دينه فانها لا تبطئ بموت الموصلة اذا اوصى الا اذا يعني ممكن نعلق على ذلك فنقول الا

130
00:45:43.950 --> 00:46:04.000
اذا كانت الوصية بقضاء دينه فانها لا تبطل بموت موصى له قبل الموصي وانما يقضى دينه بعد موت الموصي لان تفريغ ذمة المدين بعد موته كتفريغها قبله لا فرق اه في ذلك

131
00:46:05.400 --> 00:46:24.400
هذا الثاني. الثالث قال وبقتله للموصي اذا قام الموصى له وقتل ايش الموصي فانه مثل الوارث وهذا مندرج تحت قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه فكما ان الوارث

132
00:46:24.650 --> 00:46:40.500
لا يعطى من التركة كذلك الموصى له وبرده للوصية هذا الرابع احنا قلنا الوصية لا لا يجبر عليها اذا رد الوصية متى هذا الرد بعد ايش ها بعد موت الموصي

133
00:46:40.850 --> 00:46:57.900
اما اذا ردها قبل لا قيمة له سلام اذا كان بعده موت الموصي تلغى وبتلف العين المعينة الموصى بها لان الوصية اما ان تكون بعين معينة او تكون بايش بمال

134
00:46:58.200 --> 00:47:15.350
اذا كانت بمال ما فيها تلف خلاص يعطى من المال خلاص يعطى له ربع تركتي يعطى ربع تركته لكن لو قال لك هذه السيارة وصية لك لك بعد موتي فهذه السيارة اذا تلفت

135
00:47:15.650 --> 00:47:38.600
الغا الوصية وتسقط نعم  قال رحمه الله باب باب الموصى له تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولا مرتد ولو مرتدا او حربيا او لا يملك بحمل وبهيمة ويصرف في علفها

136
00:47:38.950 --> 00:48:01.950
وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وتصرف في المصالح العامة وان وصى باحراق ثلث ماله صح وصرف في تجميل الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى

137
00:48:02.350 --> 00:48:18.900
وبرميه في الماء اعترف في عمل سفن للجهاد ولا تصح لكنيسة او بيت نار او كتب التوراة والانجيل. انا ما اقدر ضابطها عندي او كتب التوراة ضابطينها عندكم؟ نعم يا شيخ او

138
00:48:19.800 --> 00:48:37.950
او كتب هو كتب احسن يعني في من ان تستأجر من يكتب التوراة يعني نعم وكتب لها وجه صحيح يعني نعم احسن الله اليكم او ملك او ميت او جني

139
00:48:38.200 --> 00:48:54.800
ولو ولا مبهم كاحد هذين فلو اوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له. لكن لو اوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط

140
00:48:55.550 --> 00:49:13.900
نعم قال رحمه الله باب الموصى له عرفنا في الباب الذي قبله مقدمات الوصية وكيف تصح الان يتكلم الشيخ عن الموصى له قال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه هذا قاعدة الباب

141
00:49:14.250 --> 00:49:35.400
قاعدة الباب او ظابط الباب كل من يصح تمليكه تصح الوصية له ولو مرتدا ولو كان مرتدا لان المرتد يصح تملك او حربيا او لا يملك اي بعينه بحمل وبهيمة

142
00:49:35.650 --> 00:49:54.550
المرتد والحربي واضح الذي لا يملك كالحمل لكن يتسامح معه فتصح الوصية له فيوصي لمن في بطن فلانة اللي في بطن فلانة يوصى له بكذا وكذا وكذا وهنا يا اخواني ينبغي ان نعلم

143
00:49:54.900 --> 00:50:17.650
ان الفقهاء يتساهلون بي ابواب التبرعات بما لا يتساهلون فيه في ابواب المعاوظات بالمعوظات لا يتساهلون في اشياء فيشترطون شروط مشددة اما في التبرعات فيتساهلون داخل التبرعات اسهل باب الوسيط

144
00:50:18.150 --> 00:50:32.900
يتساهلون فيها يمكن ما لا يتساهل في الصدقة مثلا آآ ولا يتساهل في في الهبة بينما الوصية من اوسع الابواب التي يتساهل فيها حتى انهم يعني مثلا الحمل لا يجوز

145
00:50:33.050 --> 00:50:58.350
البيع له صح ولا الصدقة له لكن يصح الوصية له زين وبهيمة. هنا البهيمة طبعا اه عبر في المنتهى والاقناع بتعبير ادق من قوله هنا بهيمة المنتهى والاقناع ايش قالوا؟ قالوا او اوصى لفرس حبيس. يعني حبيس للجهاد

146
00:50:58.900 --> 00:51:16.950
او فرس زيد فلا تصح الوصية اذا اوصى لفرس حبيس اي محبوس للجهاد او فرس زيد اما اطلاق البهيمة هكذا اوصى لبهيمة مطلقا لا تصح اصلا الوصية المقصود هنا في البهيمة

147
00:51:17.000 --> 00:51:41.850
كلام الفقهاء اي البهيمة الفرس المحبوس للجهاد او فرس زيد فتنصرف لمصرف الجهاد او تنصرف لزيد علفا لبهيمته ويصرف في علفها وتصح للمساجد ان توصل المساجد اما المساجد بشكل عام او مسجد بعينه. والقناطر

148
00:51:41.900 --> 00:52:02.900
قناطر يعني ايش الجسور ونحوها مثل المستشفيات دور الايتام ونحو ذلك ولله ورسوله تقول اوصيت لله ورسوله عليه الصلاة والسلام وتصرخ في المصالح العامة الفقراء والمساكين او المستشفيات او الايتام او نحو ذلك

149
00:52:03.400 --> 00:52:23.250
وان وصى باحراق ثلث ماله هذا يعني ما ادري شنو سبب وصيته ولكن لو حصل ذلك واوصى بثلث ماله صحة وصرف في تجميل الكعبة. تجميل الكعبة يعني شنو تبخيرها يعني يشترى بخور

150
00:52:23.550 --> 00:52:42.250
من هذه الوصية ليحرق هو في الحقيقة حرق ماله لكن حرقه في منفعة وتنوير المساجد قديما كانوا ينورون اي يضيئون المساجد بالسرج التي تحرق بها الفتائل ففيها احراق ترى حتى هذا احراق

151
00:52:42.850 --> 00:53:01.550
الكهرباء هذا نوع من الاحرام طيب وبدفنه يعني اوصى بدفنه ماله بالتراب قال اوصي بدفن مالي بالتراب صحة صرف في اه تكفين الموتى يعني الكفن سيدفن في التراب فيصرف في ذلك

152
00:53:01.700 --> 00:53:22.100
حملا لاقوال الموصين على احسن محاملها بدل ان نلغي الوصية احرق ماله بما ينفع وندفن باله بما ينفع قال وبرميه في الماء فواحد قال اوصي برمي مالي في الماء صرف في عمل سفن للجهاد

153
00:53:23.150 --> 00:53:44.250
هي سترمى في الماء والى اخره ولا تصح لكنيسة لا تصح الوصية لكنيسة او بيت نار وهو معبد المجوس او كتب التوراة اوصي واحد يكتب او طباعة التوراة والانجيل حرام هذا لا يجوز لان التوراة والانجيل

154
00:53:44.650 --> 00:54:04.300
كتب محرفة قد اختلط فيها الحق بالباطل على وجه الملبس او ملك لا يصح الوصية لملك الملك لا يملك او ميت او جني الوصية للجني كيف سيأخذ الجني هذا المال او كيف يستفيد منه

155
00:54:04.600 --> 00:54:22.650
ولا لمبهم اوصيت لرجل او اوصيت لاحدي هذين فلو اوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح يعني جمع بوصية واحدة بين من تصح مثل رجل من المسلمين

156
00:54:22.700 --> 00:54:47.200
وملك مثلا اوصيت بثلث مالي لفلان ولجبريل عليه السلام ماذا نفعل قال كان الكل لمن تصح له لفلان هذا لكن لو اوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط يعني لو اوصى

157
00:54:47.350 --> 00:55:04.700
لحي وميت والميت من ضمن الناس الذين لا تصح لهم الوصية هنا قال لكن لو اوصل لحي الميت كان للحي النصف فقط هنا طبعا هذه المسألة فيها خلاف بالمذهب. هنا جرى الشيخ

158
00:55:04.750 --> 00:55:26.300
على ما جاء في اه يعني اه المنتهى وهناك في القول الاخر في المذهب انه لا وهذا اقعد لان اللي قلناه قبل قليل من جمع بينما تصح له الوصية ومن وبين من لا تصح له الوصية

159
00:55:27.000 --> 00:55:45.500
ليصرف كله فيما صح تصح له طيب ما الفرق لماذا فرقنا بين الحي بين الميت وبين غيره ممن لا تصح لهم الوصية طبعا وجهة نظر من فرق ان الميت له وجه في صرفها له كصرفها في آآ

160
00:55:45.950 --> 00:56:04.350
آآ يعني كفنه او صرفها فيه لكن في الواقع ان الميت لا يحق لا يملك اصلا لا يملك لذلك لم نصحح الوصية له ابتداء لذلك الاقرب والله اعلم انه لا فرق بين الميت وبين غيره ممن

161
00:56:04.400 --> 00:56:26.300
لا تصح الوصية لهم فلو جمع بينه وبين من تصح له الوصية تصرف في من لا تصح فيمن تصح وصيته كاملة اه والله اعلم طيب وجه ليل ورثة الميت لا لا الورثة غير يعني الميت

162
00:56:29.000 --> 00:56:42.100
لا هو ما حمله على ذلك لانه لو اوصل الميت ابتداء ما حملوه على على ورثته اه لان هذا له شخصية وهذا له شخصية وان كان له وجه يعني هذا ممكن

163
00:56:42.250 --> 00:56:57.350
يحمل عليه تصحيح المسألة هذي انه جعلوا له نوع من الاعتبار ومع ذلك حتى ما ذكره شيخنا ما راح يعطونه الميت النصف النص راح يرجع ويعطى الحي فقط النصف واضح

164
00:56:58.200 --> 00:57:08.350
طيب تبون نقف هنا يا مشايخ لان باقي درس تقريبا على كتاب الوصية ثم بعد ذلك ندخل في كتاب الفرائض فلعلن نقف هنا والله اعلم وصلى الله