﻿1
00:00:06.000 --> 00:00:34.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على خير خلق الله اجمعين واشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين

2
00:00:34.850 --> 00:00:58.650
اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربي لا تجعل فينا ولا منا

3
00:00:58.850 --> 00:01:30.800
ولا ممن استمع الينا شقيا ولا محروما حديثنا في هذا اليوم من صفة العمرة وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها والعمرة تقوم على مراحل يؤديها المعتمر اولها الاحرام من الميقات

4
00:01:32.600 --> 00:02:06.650
ثم بعد ذلك القيام بما يستلزمه هذا الاحرام من اجتناب المحظورات وبعد ذلك استدامة ذكر الله بالتلبية ثم ثم احكام دخول مكة تم بيان الافعال المتعلقة في نسك الطواف السعي بين الصفا والمروة والتحلل

5
00:02:07.800 --> 00:02:36.000
فهذه فقرات تشتمل عليها صفة العمرة ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه ان يرزقنا السداد والرشاد والاخلاص لوجهه وان يلهمنا الصواب ويجعل اقوالنا واعمالنا خالصة لوجهه الكريم الاحرام من الميقات اولا

6
00:02:36.100 --> 00:03:06.650
المواقيت هي اماكن مخصوصة حددها الشرع لكل من اراد النسك ان لا يتجاوزها حتى يحرم منها وهذا بالنسبة للافاق الخارج عن المواقيت واما من كان دون هذه المواقيت سينقسم الى قسمين

7
00:03:07.600 --> 00:03:37.200
اما ان يكون بين المواقيت وبين حرم مكة وهم من كان دون المواقيت واما ان يكون من اهل مكة داخل حدود حرمها وهذه الاقسام الثلاثة اشتمل عليها الحديث الشريف الذي رواه الشيخان عن حبر الامة

8
00:03:37.750 --> 00:04:00.750
وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وارضاهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم

9
00:04:01.500 --> 00:04:23.900
وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فاحرامه من حيث انشأ حتى اهل مكة يهلون من مكة هذا الحديث الشريف

10
00:04:24.100 --> 00:04:47.800
يعتبر عند ائمة العلم رحمهم الله اصلا في المواقيت لانه من اجمع الاحاديث التي بينت مواقيت النسك ومثله حديث عبد الله ابن عمر عند الشيخين حيث بين رضي الله عنهما

11
00:04:48.250 --> 00:05:10.150
تأقيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذه المواقيت الا ان الفرق بين حديث ابن عباس وحديث عبد الله ابن عمر ان ابن عمر قال في ميقات اهل اليمن وبلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:05:10.550 --> 00:05:30.350
وقت لاهل اليمن يلملم وابن عباس رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وابن عمر رضي الله عنهما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة فهذان الحديثان

13
00:05:30.550 --> 00:05:54.500
اصل عند اهل العلم في المواقيت وهي اربعة مواقيت يقال الشيء يؤقته توقيتا وتأقيتا التوقيت هو التحديد بالزمان اصله بالزمان ثم توسع فيه حتى شمل توقيت المكان والمراد بالمواقيت هنا

14
00:05:54.900 --> 00:06:20.950
الحد المكاني والا فالاصل ان التوقيت من الوقت وهو متعلق بالزمان القدر المحدد من الزمان اولها اول هذه المواقيت ذو الحليفة وذو الحليفة ذو بمعنى صاحب الحليفة واحدة الحلفة نوع من الشجر

15
00:06:21.750 --> 00:06:42.400
والسبب في تسمية هذا الموضع بذي الحليفة انه كانت ثم شجرة عندها المسجد اي الموضع الذي احرم منه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فقيل لها ذو الحليفة يقال لها ذو الحليفة

16
00:06:43.100 --> 00:07:03.300
وهذا الميقات هو ابعد المواقيت عن مكة وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من سنته انه ميقات اهل المدينة وهذا الميقات يبعد عشرة مراحل عن مكة فهو ابعد المواقيت

17
00:07:03.700 --> 00:07:29.300
ويقارب فوق الاربع مئة الى حدود الاربع مئة وعشرين كيلو متر. لكن تحديد بالكيلو متر ليس دقيقا كالمراحل لان الطرق بالنسبة للمعبدة الان تختلف في تعاريجها ولذلك العلماء رحمهم الله كلهم متفقون على انه ابعد المواقيت عن مكة

18
00:07:29.350 --> 00:07:52.100
ومن اللطائف العجيبة ان ميقات ذي الحليفة يقع عند رأس جبل عير من الجهة الجنوبية الشرقية وجبل عير هو حد المدينة حرم المدينة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه

19
00:07:52.150 --> 00:08:15.250
انه قال المدينة حرم من عير الى ثور فهذا الميقات عند رأس الجبل الغربي الجنوبي وكانه يخرج عليه الصلاة والسلام من حرم المدينة الى حرمة العبادة فهو من حرم المدينة الذي حرمه الله الى حرمة العبادة وهي النسك

20
00:08:15.300 --> 00:08:32.500
ثم يدخل في حرم مكة وهذا من اعظم ما يكون اجرا وثوابا لان المسافة بعيدة وكونه يمتنع عن المحظورات طيلة هذه المسافة هذا اعظم في الاجر هذا الميقات يسمى بابيار علي

21
00:08:32.700 --> 00:08:50.600
وسبب تسميته ان الرافضة تزعم ان عليا قاتل الجن في بئر من اباره وهي قصة مكذوبة بين زيفها العلماء وتكلم عليها الائمة ومنهم شيخ الاسلام رحمه الله وبين ان هذا من الباطل

22
00:08:50.750 --> 00:09:07.150
الذي اختلقوه ولا اصل له فهي ذو الحليفة  هذا الميقات لاهل المدينة ومن في حكمهم من في حكمهم من مر بالمدينة لقوله عليه الصلاة والسلام ولمن اتى عليهن من غير اهلهن

23
00:09:08.700 --> 00:09:25.700
واهل الشام المدينة تقع في الجهة الشمالية لمكة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الشام الجحفة ولم يجعل لهم المدينة والسبب في ذلك ان اهل الشام يأخذون طريق الساحل

24
00:09:26.300 --> 00:09:49.650
وهو الطريق المعروف للتجارة وهو الطريق القديم ولذلك صاروا منحرفين الى جهة المغرب خلاف المدينة فانها في جهة الشمال النقاط الثاني ميقات الجحفة والجحفة يقال لها مهيعة وما هيعة هذا الموضع قيل كان به قوم من العماليق

25
00:09:50.250 --> 00:10:10.100
اجتحفهم السيل ان جاء السيل واجتحفهم عن بكرة ابيهم وسميت جحفة ولا اصلها ما هي عاهة او مهيعة هذا المكان اه هو ميقات اهل المغرب واهل الشام على تفصيل نذكره ان شاء الله تعالى

26
00:10:10.350 --> 00:10:32.800
بالنسبة للجحفة الحقيقة دعا النبي صلى الله عليه وسلم ان يأى ربه ان ينقل حمى المدينة الى الجحفة لما هاجر الى المدينة اصابت الحمى اصحابه كانت المدينة مشهورة بالحمى والحمى اشبه شيء بالملاريا المعروفة الان

27
00:10:33.400 --> 00:10:48.750
اصابت الصحابة رظوان الله عليهم ومنهم ابو بكر رظي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على بعضهم وهو يتأوه ويتألم فلما سمعهم يحنون الى مكة قال كما في الصحيحين

28
00:10:49.200 --> 00:11:10.850
اللهم حبب الينا المدينة كحبنا لمكة او اشد او بمعنى واشد الواو مثل او بمعنى الواو المقتضي المقتضي للعطف الموجب للتشريك في الحكم وصححها لنا وانقل حماها الى الجحفة اصححها

29
00:11:10.900 --> 00:11:27.450
لنا وانقل حماها الى الجحفة فنقلت حمى المدينة الى الجحفة. والا حمى المدينة كانت مشهورة حتى كان من مختلقات اهل الجاهلية كانوا اذا قدم الرجل من خيبر ينهقون اكرمكم الله نهاق الحمير

30
00:11:27.800 --> 00:11:44.350
خوفا ان تصيبهم حمى المدينة اختلقوا التعشير ان يعشرا من النهيق بحذاء خيبرة ولذلك والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله مات بالمدينة بالحمى. مشهورة صلى ان يدخلها احد الا واصابته

31
00:11:44.750 --> 00:12:02.500
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها الدعوة فاصبحت الجحفة وبيئة فاصبحوا يحرمون قبلها من رابغ وهي قبلها بمسافة ان بين بين رابغ وبين الجحفة وودان فهذا الموضع هو ميقات

32
00:12:02.600 --> 00:12:22.500
اهل الشام واهل الشام هم في الحقيقة جهتهم شمالية وهذا نحب ان نفهمه في المواقيت ان المواقيت هذه الاربعة تنقسم الى اربع جهات وتجد في الشمال ذا الحليفة وتجد في الجنوب يلملم

33
00:12:22.600 --> 00:12:39.600
وتجد في المشرق ذات عرق اه قرن المنازل وذات عرق وتجد في الغرب الجحفة اصبحت الجهات الاربعة للبيت وهذا اذا ظبطته تزول عنك كثير من اشكالات العلماء في مسائل الاحرام

34
00:12:40.100 --> 00:12:54.400
ومحاذاة الاحرام اذا ظبطته بهذا الاصل والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واهل الشام الجحفة اي وقت لاهل الشام الجحفة واهل الشام هم في الحقيقة في جهة الشمال

35
00:12:54.450 --> 00:13:11.550
لكن لما كان طريقهم يأخذ الى الساحل غربيا صاروا محرمين من من الجحفة ولذلك ابو قتادة رضي الله عنه لما خرج من المدينة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وللسرية معه خذوا ساحل البحر

36
00:13:11.550 --> 00:13:35.850
احرامه فهذا مما يؤكد ما ذكرناه اعتبار الجهاد الجحفة تبعد عن مكة اربعة مراحل قرابة مئتين كيلو وكيلو متر  الان مثل ما ذكرنا يعتد برابغ وهذا الميقات لاهل الشام ولاهل المغرب ومصر في القديم

37
00:13:36.550 --> 00:13:51.800
اذا جاءوا من طريق البر ما قضية ان العلماء قالوا انه انه لاهل الشام وبينه وبين اهل المغرب كان اهل المغرب اذا جاؤوا قبل حفر قناة السويس هذي يمكن لها مئتين سنة

38
00:13:52.100 --> 00:14:07.900
قبل حفرها كانوا يأتون من جهة الشمال الى مصر ومن مصر يدخلون على شمال المملكة على مع الطريق الساحلي على ظبا ونحوها حتى يأتون الى رابغ ثم من هناك الى الحرم

39
00:14:08.350 --> 00:14:27.400
فهذا هو سبب ان هذه القوافل كلها تحرم الميقات اهل المغرب وهو الجحفة والميقات هذا الميقات ميقات اهل المغرب وكل من جاء من جهة المغرب يعتد له بالجحفة وكل ما كان غربي البيت العبرة به

40
00:14:27.650 --> 00:14:48.600
بهذا الميقات ولذلك جد في غربي البيت ولما صارت غربي البيت فانه حينئذ ينظر الى مسافتها كمسافة رابغ ووجدناها دون مسافة الميقات فقيل يحرم من بيته. لماذا؟ لانه في حكم من كان دون المواقيت. ولذلك تجد فقهاء

41
00:14:48.600 --> 00:15:09.700
بعض الفقهاء لما ارادوا ان يتكلموا على الاحرام من جدة قال بعضهم وهذه العبارة اشكلت على البعض وبنى عليها انه جد ميقات قال من جاء من عرظ البحر عرض البحر هو ان يحتسب المسافة الباقية ما بين جدة وبين الميقات ليزيدها في عرض البحر فيحرم بالمحاذاة

42
00:15:09.850 --> 00:15:29.550
وهذا هو الذي آآ يعتد به انها ليست بميقات وهو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله خلافا لبعض متأخري الحنان رحمة الله على الجميع اما بالنسبة للميقات الثالث وهو اه قرن المنازل

43
00:15:30.100 --> 00:15:52.400
وهذا الميقات لاهل نجد لانهم شرقي الحرم وهذا الميقات يعرف الان بالسيل الكبير والسيل الكبير  يبعد عن مكة في القديم مرحلتين وهو ما يقارب ثمانين ما بين السبعين الى ثمانين كيلو متر

44
00:15:52.550 --> 00:16:13.750
مسيرة اليوم والليلة اه هذا الميقات وميقات يلملم وميقات قرن المنازل كلها بمسافة واحدة. فالميقات الشرقي والميقات الجنوبي بعدهما واحد  هذا الميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم لاهل نجد

45
00:16:14.150 --> 00:16:33.750
واما ميقات يلملم فقد وقته النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن والمراد به من كان جنوب البيت اذا جاءوا من هذه الجهة فالعبرة بميقاتهم ويلملم والملم وهذا الموضع جبل

46
00:16:34.000 --> 00:16:55.250
على ساحل على الساحل وعلى طريق الساحل ويعرف الان بالسعدية اه هذا الميقات يبعد مرحلتين عن مكة. وهي قرابة الثمانين كيلو كما ذكرنا مسيرة اليوم والليلة هذه الاربعة المواقيت منصوص عليها ومتفق عند جميع العلماء رحمهم الله

47
00:16:55.350 --> 00:17:15.400
على انها مواقيت نص النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها عليها واعتبرها هناك ميقات اختلف فيه هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم او وقته غيره وهو ذات عرق التي تعرف بالضريبة

48
00:17:15.750 --> 00:17:33.400
ذات عرق ميقات اهل العراق جاءوا واشتكوا الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقالوا يا امير المؤمنين ان قرن المنازل جور عن طريقنا فامرهم ان ينظروا حذوها فوقت لهم

49
00:17:33.600 --> 00:17:51.550
المنازل اه فوقت لهم ذات عرق ينظر حذو قرن المنازل فوجدوا ذات عرق محاذية لقرن المنازل فاقتها لهم. هذا الميقات ورد في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقته

50
00:17:52.000 --> 00:18:10.150
ولذلك من العلماء من يقول وقته النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول وقته عمر وجاء برواية الشك الرفع وبرواية الجزم برفعه. في رواية جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقته

51
00:18:10.250 --> 00:18:28.600
وبين الحافظ ابن حجر ان رواية الجزم معتبرة وعليه فالحديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيصبح ميقات ذات عرق منصوصا عليه في اصح قوله العلماء ولا يمنع ان النبي صلى الله عليه وسلم وقته

52
00:18:28.950 --> 00:18:46.000
ثم اشتكى اهل العراق الى عمر وكان عمر رضي الله عنه لا يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقته فاجتهدوا فوافق اجتهاده ما كان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وقع منه كثير رظي الله عنه وارظاه انه يوافق

53
00:18:46.100 --> 00:19:05.850
اجتهاده آآ حكم الشرع والوحي وبناء على ذلك هذه المواقيت حكمها ان من كان من اهلها يحرم منها ومن كان دونها بينها وبين الحرم ميقاته من منزله والموضع الذي فيه

54
00:19:06.300 --> 00:19:25.850
اذا انشأ منه الحج او العمرة لقوله عليه الصلاة والسلام فمن كان دون ذلك والضمير عائد الى المواقيت الاربعة فاحرامه من حيث انشأ اي من المكان الذي انشأ فيه النية

55
00:19:26.100 --> 00:19:43.750
بالنسك من حج او عمرة فمن كان دون ذلك اهل المدينة مثلا ميقاتهم ذو الحليفة دون ذو الحليفة ابيارا ماشية ودونها ايضا اليتمى ووادي الفرع ولذلك عبد الله بن عمر احرم من مزرعته بوادي الفر

56
00:19:44.350 --> 00:20:02.600
والاكحل  الفارع ونحو ذلك كل من كان على الطريق السريع بين مكة والمدينة بين هذا الميقات وبين مكة فاحرامه من الموضع الذي هو فيه هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:20:03.200 --> 00:20:16.400
ولا يعتد بمحاذاة الجحفة. لاننا عندنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم انه وقت ذا الحليفة لاهل المدينة. وامر من كان دون ذا الحليفة ان يحرم من الموضع الذي هو فيه

58
00:20:16.500 --> 00:20:32.100
ما ينتظر محاذاة ميقات اخر فلذلك الحقيقة الذي يعتد به وهو اقرب الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان من كان دون هذه المواقيت يحرم من الموضع الذي اوجب فيه

59
00:20:32.100 --> 00:20:51.150
في الحج والعمرة  اما من كان من اهل مكة ولا يخلو احرامه اما ان يكون بعمرة او بحج فلما كان كلامنا في العمرة فان ميقات اهل مكة في في العمرة ان يخرجوا الى ادنى الحلم

60
00:20:52.050 --> 00:21:16.200
والسبب في ذلك ان النسك العمرة هي الحج الاصغر ولما كان الحج الاكبر يجمع الحاج فيه بين الحل والحرم وكذلك الحج الاصغر يجمع فيه المعتمر بين الحل والحرم ولما كانوا داخل حدود الحرم يطلب منهم ان يخرجوا الى ادنى الحلم. لا نلزمهم بالتنعيم

61
00:21:16.400 --> 00:21:39.900
ولا نلزمهم بالحديبية والشميسي ولا نلزمهم باي جهة. نقول المهم ان يخرجوا الى ادنى الحل. فلو خرجوا من جهة مزدلفة وجاءوا الى الحد اه من جهة وادي عرنة لان حد اه مكة اه حدود الحرم حد مكة

62
00:21:39.950 --> 00:21:57.350
حد حرم مكة من جهة مزدلفة قبل وادي عرنة بقرابة آآ خمسمائة خمسمائة متر قرابة نصف كيلو وهو الذي يسمى آآ دمرة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل خطبة حجة الوداع

63
00:21:57.500 --> 00:22:16.000
خرجوا الى هذا الموضع واحرم منهم بالعمرة صحة واجزاءهم والدليل على ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ان تأتي بعمرتها من الحل ولذلك امر عبدالرحمن فخرج بها الى ادنى الحل

64
00:22:16.100 --> 00:22:30.900
وقالت والله ما ذكرت تنعيم ولا غيره. يعني التنعيم ما هو بلازم. المهم ان ان تصيب الحلة والحرم او يصيب المعتمر من اهل مكة الحل والحرام هذا بالنسبة للاصناف اصناف

65
00:22:31.100 --> 00:22:50.250
اهل المواقيت آآ اصناف الناس في احكام المواقيت يلزم الاحرام بالعمرة من مر بهذه المواقيت لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام ممن اراد الحج والعمرة اذا عرفنا هذا الحكم يرد السؤال

66
00:22:50.300 --> 00:23:07.300
هل يجوز ان احرم قبل هذه المواقيت ولو انه كان في المدينة واحب ان يلبي بالعمرة من بيته ثم يمر بالميقات ويجدد النية ثم يمضي او كان مثلا في موضع

67
00:23:07.500 --> 00:23:23.200
اه قبل الجحفة او في موضع قبل قرن المنازل ومثل ان يكون قبل السيل بمئة كيلو وقال اريد ان احرم من بيتي والبي وامضي فاذا مررت بالميقات جدت هل يجوز ذلك

68
00:23:23.650 --> 00:23:40.950
الجواب نعم وقد فعل ذلك بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واصح الوجهين عند اهل العلم جواز ذلك وانه لا بأس ولا حرج  فعله عمران بن حصين رضي الله عنهما وغيره

69
00:23:41.450 --> 00:23:59.150
وثانيا انه العبء انه اذا احرم قبل الميقات فانه مصيب للاصل وهو الاحرام قبل هذا الحد الذي حده الشرع لكن يرد السؤال هل الافضل ان يحرم من بيته او الموضع الا بعد

70
00:23:59.450 --> 00:24:18.000
من الافضل ان يحرم من الميقات والجواب ان الافضل ان يحرم من الميقات لانه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ولذلك جاء رجل الى الامام مالك رحمه الله وهو من اهل المدينة فقال يا امام اني اريد ان احرم

71
00:24:18.250 --> 00:24:34.950
من المسجد وقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم من ذي الحليفة وقال اني اريد الخير والاجر فاحرم من المسجد. فقال اني اخاف عليك الفتنة متى اذا اعتقد ان هذا افضل

72
00:24:35.300 --> 00:24:54.250
لانه لا افضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هو اتقانا واخشانا لله عز وجل فقولنا بالجواز لا يستلزم انه افضل لان الوارد افضل واكمل واعظم اجرا اذا ثبت هذا فالعبرة بهذه المواضع

73
00:24:54.300 --> 00:25:17.900
للإحرام منها المسألة الثانية المتعلقة بالإحرام إذا وصل الميقات  هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرم منه وكان من هديه عليه الصلاة والسلام انه اغتسل لاحرامه بابي وامي وامر بهذا الغسل واوجبه على المرأة على المرأة النفساء

74
00:25:18.550 --> 00:25:38.800
لما ثبت في الصحيح من حديث اسماء بنت ابي عميس وهي زوجة ابي بكر الصديق رضي الله عن الجميع انها نفيست بمحمد بن ابي بكر الصديق بالبيداء والبيداء هو الشرف المطل على على الوادي

75
00:25:39.350 --> 00:26:01.400
والان توجد اشارة معروفة اشارة الميقات هذه الاشارة هي موضع البيداء لان منها ينزل على الميقات ثم بعد هذه البيداء ذات الجيش التي فيها حديث التيمم وقصة التيمم انه انقطع عقد عائشة رضي الله عنها وكان لاسماء بذات الجيش

76
00:26:01.450 --> 00:26:25.950
ذات الجيش هو المكان الفسيح المنبطح ما بين البيداء والجبال المشرفة على الجهة الغربية من الجهة الغربية للمدينة فلما نفست رضي الله عنها سأل ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام مرها

77
00:26:26.250 --> 00:26:51.500
فلتغتسل ثم لتهله فدل الحديث على مسائل منها اولا صحة احرام المرأة النفساء وفي حكمها المرأة الحائض وانه لا يشترط لصحة الاحرام ان تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس وكذلك الرجل لا يشترط في صحة احرامه ان يكون طاهرا من الجنابة

78
00:26:51.700 --> 00:27:11.800
اي من الحدث الاكبر لو مر بالميقات وعليه الحدث الاكبر جاز له ان يحرم بالحج والعمرة قبل ان يغتسل ويصح احرامه فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وثانيا على فيه دليل على مشروعية غسل الحائض والنفساء

79
00:27:11.950 --> 00:27:31.050
عند الاحرام وقوله مرهى امر الامر الاصل فيه انه للوجوب ودل على وجوب هذا الغسل  هدي النبي صلى الله عليه وسلم السنة انه اغتسل. وهذا الغسل ان الانسان مقبل على العبادة

80
00:27:31.350 --> 00:27:49.650
والطريق طريق سفر. فمما ذكره بعض الشراح والائمة رحمهم الله ان الغسل يقوي الروح وتستجم. فيصبح اذا ذكر ولبى يكون بجلد وقوة وحضور نفس وهذا يعين على آآ الخشوع وتدبر الذكر

81
00:27:49.850 --> 00:28:09.150
هذه من المناسبات فيه  بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء يتأكد فيها ذلك لما ذكرناه اه قال بعض العلماء في هذا الغسل انه اذا لم يستطع الغسل لشدة البرد او لمرض او لعدم وجود الماء

82
00:28:09.400 --> 00:28:28.000
فانه يتيمم هذا راجع الى مسألة فقهية هل الامر بالغسل او الغسل عند الاحرام هو تعبدي او معقول المعنى فاذا قلنا انه معقول المعنى وان العلة فيه النظافة فحينئذ لا وجه للتيمم

83
00:28:28.400 --> 00:28:49.000
وهذا يقويه طائفة من العلماء ومنهم الامام الموفق رحمه الله اختاره في المغني والوجه الثاني اننا اذا قلنا انه تعبدي فحين اذ يشرع ان يتيمم والاول اقوى لانه الى معقول المعنى اقرب من كونه غير معقول المعنى

84
00:28:50.550 --> 00:29:13.650
كان من هديه عليه الصلاة والسلام الاغتسال عند الاحرام ثم صلى عليه الصلاة والسلام الظهر في حجة الوداع وقد ثبت في حديث عمر بن الخطاب عند البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني الليلة ات من ربي

85
00:29:13.850 --> 00:29:32.600
فقال اهل في هذا الوادي المبارك وفي رواية صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة صلي اخذوا منه مشروعية الصلاة قبل الاحرام ان كان وقت فريضة اصاب السنة صلى الفريضة واوجب

86
00:29:33.250 --> 00:29:54.000
وان كان الوقت ليس وقت فريضة ويريد ان يمشي فانه يغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم يمضي ولكن ليس هذا على سبيل اللزوم ولا على سبيل الوجوب. انما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه وقع احرامه بعد الصلاة

87
00:29:54.250 --> 00:30:12.800
ولذلك قال الامام احمد هو اعجب الي اي انه استحب  اه لان النبي صلى الله عليه وسلم انما احرم بعد الصلاة فيكون من هذا الوجه اعجب اليه ولما سئل عن لزومه قال لا يلزم وان تركه فلا بأس عليه

88
00:30:13.100 --> 00:30:31.300
بمعنى انه ليس بواجب ان يصلي ركعتي الاحرام ليست بواجبة صلى عليه الصلاة والسلام الظهر ثم اوجب واحرم وهو في مصلاه ثم ركب ناقته القصواء بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه

89
00:30:31.800 --> 00:30:53.450
فلما علاها لبى واهل بالتوحيد كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

90
00:30:54.200 --> 00:31:16.400
هذه كلها سنن تشرع في الاحرام والتلبية من لبى وذكرنا بعض معانيها. قال بعض العلماء ان المعناها الاجابة يقال لبى النداء اذا اجابه وقولك لبيك مثنى اي اجابة بعد اجابة

91
00:31:17.050 --> 00:31:35.650
لان الله دعا الخلق الى بيته وامر الخليل ان ينادي وقال سبحانه واذن في الناس بالحج وقال صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الله كتب عليكم وفي رواية فرض عليكم الحج فحجوا

92
00:31:36.500 --> 00:31:59.250
وامروا بالحج الاصغر والاكبر فاذا احرم بالعمرة قال لبيك لهذا النداء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن المعتمرين دعاهم فاجابوا وهي دعوة الله وهي دعوة الخليل لانه نادى بنداء الله لان الله امره بذلك

93
00:31:59.450 --> 00:32:18.100
ثانيا قيل لبى بمعنى لب الشيء وخالصه وكما ذكرنا اي اخلاصي لك يا الله لان العبادة لا تكون ولا تقع الا اذا كانت خالصة لله عز وجل وقيل انها من الب اذا اقام فيه

94
00:32:18.800 --> 00:32:38.800
فهو يقول انا مقيم على طاعتك يا رب اقامة بعد اقامة ولذلك تجده ينتقل من الطاعة الى من طاعة الى طاعة في نسكه وقيل ان لبى من قولهم داري تلب بدارك اي تواجهها

95
00:32:39.450 --> 00:33:00.950
الاتجاه اليك يا الله وهذه كلها معان تحتملها اللغة ولكن الاقوى ان لبى بمعنى اجاب لبى بمعنى اجاب وان معنى لبيك اي اجابة بعد اجابة وهذا فيه مناسبة لما ذكرنا من

96
00:33:01.050 --> 00:33:21.050
اذان الحج وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج الى بيت الله الحرام والاعتمار ستكون مناسبة في لبى انها اجابة بعد اجابة والتلبية اه شعار الموحدين لما اشتملت عليه من الاخلاص وافراد الله بالعبادة

97
00:33:21.450 --> 00:33:44.600
يسن الاكثار منها ورفع الصوت بها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما احرم نزل عليه جبريل  اوحي اليه ان الله يأمره ان يأمر اصحابه ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية قال جابر رضي الله عنه

98
00:33:44.650 --> 00:34:04.050
كما بلغنا فج الروحاء حتى بحت اصواتنا ورفع الصوت بها للرجال دون النساء فيرفع صوته بقدر ما يستطيع وقلنا في فضلها انه اذا لبى الملبي لبى ما عن يمينه وشماله من حجر وشجر ومدر

99
00:34:04.100 --> 00:34:26.350
حتى ينقطع الافق اما هذه التلبية يحافظ عليها الانسان وتأكد استحبابها عند تغير الاحوال واذا صعد نشزا لبى واذا هبط واديا سبح اذا صعد كبر ولبى واذا هبط سبح ولبى

100
00:34:26.950 --> 00:34:46.850
وكذلك اذا تقابلت الرفاق او تغيرت الاحوال يشرع التلبية ويسن الاكثار منها لما فيها من الاجر والمثوبة فاذا احرم الاحرام في لغة العرب الدخول في الحرمة والحرام في لغة العرب هو الممنوع

101
00:34:47.800 --> 00:35:13.850
فمن اهل ولبى بالعمرة فقد دخل في نسك العمرة وحرمات العمرة وبناء على ذلك الاهلال والاحرام هو الدخول في احد النسكين او فيهما معا الاحرام اصطلاح الشريعة اما ان يحمل على الدخول في النسكين وهما نسك الحج والعمرة

102
00:35:13.950 --> 00:35:30.950
كما في الحج القارن يقول لبيك حجا وعمرة وهو حج النبي صلى الله عليه وسلم واما ان يحرم باحد النسكين سيفرد الحج فيقول لبيك حجا او يفرد العمرة فيقول لبيك عمرة

103
00:35:31.650 --> 00:35:48.950
والسنة ان يرفع صوته بهذه النية لان حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وقال انس ما تعدوننا الا صبيانا

104
00:35:49.000 --> 00:36:06.850
لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها اسمعه يقول لبيك عمرة وحجة معناه انه كان يرفع صوته بما اهل به لان اصل الحج والعمرة رفع الصوت

105
00:36:07.100 --> 00:36:28.900
حج العج والثج رفع الصوت يشرع بهذه النية وهذا خاص بعبادة الحج والعمرة وكذلك بالنسك عند الذبح فانه يعبر عن مكنون نفسه ويتلفظ بقوله عليه الصلاة والسلام حينما اراد ان يضحي في احد الكبشين اللهم هذا

106
00:36:28.900 --> 00:36:50.650
ولك اللهم هذا عن محمد وال محمد عبر ولفظ وتلفظ بالنية اما في غيرهما فلا وهذا التلفظ العبرة بالنية في القلب العبادات العبرة بما في القلب لو اختلف اللفظ عن القلب فالعبرة

107
00:36:50.900 --> 00:37:09.900
بما في قلبه فلو انه جاء الى الميقات وقال لبيك حجا وهو يريد العمرة واخطأ وهو ينوي العمرة ويقصدها لم يؤثر هذا القول لان العبرة بالقلب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال

108
00:37:10.050 --> 00:37:28.200
وانما لكل امرئ ما نوى فدل على انه اذا نوى شيئا كان له اذا كانت نيته العمرة لم يؤثر خلاف اختلاف او مخالفة اللفظ لتلك النية فاذا عرفنا ان النية

109
00:37:28.550 --> 00:37:46.150
ان الاحرام هو الدخول في الحرمات يقال احرم اذا دخل الحرم وانجد اذا دخل نجدا واتهم اذا دخل تهامة هذا معروف في لغة العرب هو يدخل في حرمة العبادة وبناء على ذلك بمجرد ما يقول لبيك عمرة

110
00:37:46.700 --> 00:38:08.300
وقع في لزمته لزمه ان يمتنع عما يمتنع عنه المحرم الحج والعمرة وهي محظورات الاحرام والمحظورات جمع محظور والمحظور في لغة العرب هو الممنوع حضر عليه الشيء اذا منعه. هذه المحظورات

111
00:38:08.650 --> 00:38:40.150
اذا لبى بالعمرة اه متعددة مختلفة اولها لبس المخيط وثانيها تغطية الرأس ومنه الاذنان وثالثها الطيب ورابعها تقليم الاظفار خامسها ازالة الشعر سواء بقص او حلق او حرق باي شكل او نتف باي شكل كانت الازالة

112
00:38:41.200 --> 00:39:06.550
وسادسها عقد النكاح يتابعها المباشرة مباشرة النساء وثامنها الجفاع وتاسعها قتل الصيد والمراد صيد البر هذه كلها محظورات وممنوعات عن المعتمر لبس المخيط هذا المحظور الاصل في حديث عبد الله ابن عمر

113
00:39:07.000 --> 00:39:25.200
رضي الله عنهما في الصحيحين قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم اي شيء يلبس المحرم او شيء يلبسه المحرم ما هو؟

114
00:39:25.400 --> 00:39:46.950
لانها استفهامية او الذي يلبسه المحرم ما هو؟ على انها موصولة قال عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا القمص ولا العمائم وللسراويلات وللبرانسة ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين

115
00:39:47.050 --> 00:40:09.900
وليقطعهما اسفل من الكعبين هذا الحديث عند العلماء في محظور مخيط لبس مخيط وهو حديث جامع جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما يلبس المحرم هو سأل عن الشيء الذي يلبسه المحرم

116
00:40:10.450 --> 00:40:24.850
اي الشيء الذي يجوز للمحرم ان يلبسه وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم باسلوب الحكيم عن الشيء الذي لا يجوز للمحرم ان يلبسه. قال لا تلبسوا وقال ما يلبس

117
00:40:24.900 --> 00:40:44.500
وقال لا تلبسوا وهذا اسلوب الحكيم والسبب في ذلك اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين سماحة الدين والشرع لان الذي اباحه الله للمحرم ان يلبسه ما ينحصر والذي

118
00:40:44.950 --> 00:41:07.500
حرم حرمه عليه ومنعه محصور ولذلك اه اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الممنوع لانه قليل ومحدود. والسكوت عن المباح لانه غير محدود ولذلك هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الممنوع بقوله لا تلبسوا نهي

119
00:41:08.100 --> 00:41:26.100
وفيه دليل على تحريم هذا النوع من اللباس ولذلك اعتبره العلماء محظورا لا تلبسوا لان الاصل في النهي التحريم لا تلبسوا القمص جمع قميص وتأمل جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام

120
00:41:26.950 --> 00:41:45.950
اولا فقه هذا الحديث وفقه الشرع المنع من كل محيط بالعضو المنع من لبس كل مخي محيط بالعضو فهذا المحيط بالعضو الانسان اه فيه ما هو متعلق باعلى بدني يلبس ما هو متعلق باعلى بدنه

121
00:41:46.000 --> 00:42:06.650
ويلبس ما هو متعلق باسفل بدنه وقال لا تلبسوا القمص والقمص تكون لماذا؟ للصدر واليدين هذا اعلى البدن ولا العمائم لانها غطاء الرأس وهذا محظور لوحده وهو عليه الصلاة والسلام ذكر المتعلق باعلى البدن منفردا القنص

122
00:42:06.900 --> 00:42:29.850
والمتعلق باسفل البدن منفردا ولا السراويلات جمع السروال وهناك ملبوس يعم البدن كله اعلاه واسفله ولا البرانس اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الثلاثة الانواع من الملبوسات لكي يبين المنع من المخيط سواء كان منحصرا لاعلى البدن

123
00:42:30.150 --> 00:42:51.050
او اسفل البدن او جامعا بين اعلاه واسفل فاما قوله لا تلبسوا القمص جمع قميص فهو كما ذكرنا يلبس لستر الصدر واعلى البدن فيكون في حكمه  ما يكون ساترا لهذا الموضع

124
00:42:51.500 --> 00:43:13.750
مثل ما يسمى بالصدرية يقولون العامة السدرية وهي تكون لاعلى البدن ويقطع منها اليد بدون يدين هذي تلبس اشبه  بالقميص لكنها ليس فيها اه غطاء العضد يكون منكشفا وتلبس فوق الثوب ونحوه

125
00:43:14.250 --> 00:43:33.950
وكذلك ما يسمى بالفنيلة في اعلى البدن للصدر ونحوه هذه كلها ممنوع لبسها وانتبه لامر مهم جدا ان المراد الاحاطة بالعظو هذا الذي يسمى جعل العلماء يصفونه بكونه مخيطا. ليس المراد انه يغرز فيه الخيط

126
00:43:34.300 --> 00:43:55.800
انما المراد فقه ان الاحاطة بالعضو وستر العضو قال ولا السراويلات لاسفل البدن فيشمل السروال المعروف يسمى بالسروال الطويل والسروال القصير لما قال السراويلات جمعها عليه الصلاة والسلام قيل السروال اصله فارسي سلوار

127
00:43:56.200 --> 00:44:19.400
عرب بسروال  يكون في حكمها اذا كان السروال قصيرا هادي كلها ممنوعة يمتن عليه لبسها لما كان المراد ان لا يستر اسهل البدن فهو يستره باحدى طريقتين ما ان يستره باللفافة باللف

128
00:44:19.950 --> 00:44:36.400
فهذا لا اشكال فيه لان الشرع اذن به كفنوه في ثوبيه لكن اذا فصل وادخل فيه رجله كالسروال فانه يمتن وحينئذ التنورة الموجودة الان تسمى بالتنانير هذي التي فصلت للاحرامات

129
00:44:36.550 --> 00:44:56.400
والتي لا نعرفها يعني كل من يعرف قبل ثلاثين سنة مشائخنا وعلمائنا والشيخ ابراهيم نقل للوالد عنه رحمة الله عليه ما كانوا يفتون بهذا المشهور عندهم انها اذا لبسها لزمته الفتية الفدية. وكانوا يفتون بالفوط التي كان فيها المطاط انه لا يلبسها بالاحرام لزمته الفدية

130
00:44:56.850 --> 00:45:16.950
ولذلك كان الناس محتاجون لهذه التنانير لانها كانت الاحرامات تسقط من الاطفال وخاصة من بعض الناس ويحصل فيها احراج. لو كان هذا جائزا لافتى بائمة الاسلام من قبل وعرف وهو اختيار لبعض الائمة من تقريب القرن السابع كشيخ الاسلام ولكن جماهير السلف والعلماء والائمة

131
00:45:17.000 --> 00:45:33.600
على انه في حكم الملبوس لماذا؟ لانه يدخل فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا واللبس هو الدخول ولذلك الشيء الملتبس هو الذي دخل بعضه في بعض فاصبح مشكلة. فاصل اللبس في لغة العرب الدخول

132
00:45:34.400 --> 00:45:48.750
وهذا المفصل يلبس انه يدخل فيه بخلاف ما اذا جئت ووضعت الازار وعقدته فانه لا يكون مثل هذا لانهم يقولون هذا مثل هذا. نقول هذا ليس كمثله. يعني هذا يدخل فيه

133
00:45:49.000 --> 00:46:12.950
وعلي فانه لا يلبس مثل هذه التنانير والا لبسها لزمته الفدية في اصح قولي العلماء وهو مذهب الجماهير بالنسبة هذه المحظورات طبعا خاصة بالرجل اما المرأة انها لا تنتقب ولا تلبس القفازين

134
00:46:13.150 --> 00:46:31.550
لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيحين المتقدم ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين واما تغطية الرأس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال ولا العمائم

135
00:46:31.900 --> 00:46:46.600
في حديث ابن عمر في الصحيحين عنه رضي الله عنهما وقال في قصة الرجل الذي وقصته دابته ومات وهو محرم ولا تغطوا رأسه ودل على ان تغطية الرأس محظورة على المحرم

136
00:46:46.850 --> 00:47:04.350
وسواء غطاه بالعمامة التي تعم الرأس كاملا او غطاه بالطاقية او نحوها هذا كله محظور على المحرم ومنه الاذنان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي امامة

137
00:47:04.550 --> 00:47:23.500
وحسنه وحسن بمجموعة طرق الاذنان من الرأس. الاذنان من الرأس. هذا الحديث اخذ به اه طائفة من ائمة السلف منهم الامام احمد رحمه الله ان الاذنين تأخذ حكم الرأس ولذلك اوجب مسح الاذنين

138
00:47:24.100 --> 00:47:46.000
ومنع من تغطية الاذنين في الاحرام لقوله الاذنان من الرأس. قوله عليه الصلاة والسلام الاذنان من الرأس واما بالنسبة المحظور الطيب الطيب محظور على المحرم ويشترك فيه الرجال والنساء محظور لا يختص بالرجال وانما يشمل

139
00:47:46.100 --> 00:48:02.600
الرجال والنساء الطيب الاصل في تحريمه قوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس وهذا في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين

140
00:48:03.300 --> 00:48:20.650
وفي حديث يعلى ابن امية رضي الله عنه ايضا في الصحيح ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبست جبة وتضمخ بالطيب وقال عليه الصلاة والسلام انزع عنك جبتك هذا المخيط

141
00:48:21.150 --> 00:48:36.650
واغسل عنك اثر الطيب اي عن بدنك واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك ودل على حرمة الطيب للمحرم ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته دابته

142
00:48:36.850 --> 00:48:56.500
وهو محرم بعرفة ولا تحنطوه اغسلوه بماء وسدر وكفنوهم في ثوبيه ولا تحنطوه اي لا تجعلوا الحنوط وهو اخلاط الطيب في كفنه وكذلك ايضا قال في الرواية الاخرى ولا تمسوه بطيب

143
00:48:57.150 --> 00:49:17.650
تدل على ادلة هذه الاحاديث على ان الطيب محظور على المحرم. الطيب ما هو الطيب؟ الطيب النبات ينقسم الى اقسام القسم الاول ان يكون مستنبتا اه ان يكون طيبا ويستنبت من اجل ان يستخرج منه الطيب

144
00:49:18.050 --> 00:49:41.700
ان يكون مستنبتا يستخرج منه الطيب مثل الزعفران والورد هذي نباتات رائحتها طيبة وتغرس وتستنبت من اجل ان يؤخذ منها الطيب هذا هذا النوع لا خلاف بين اهل العلم رحمهم الله انه محظور على المحرم

145
00:49:41.800 --> 00:50:06.850
هذا النوع من النباتات وهو الذي فيه طيب وينبت يستنبت ويغرس من اجل ان يستخلص منه الطيب ثانيا ان يكون طيب الرائحة ولا يستخلص منه الطيب وهذا الرياحين الريحان والنرجس

146
00:50:07.700 --> 00:50:25.200
ونبتة العطرة هذي لا يستخلص منها الطيب لكن تستنبت ورائحتها طيبة فهذه اختلف العلماء من ايام الصحابة رضوان الله عليهم من عهد الصحابة رضوان الله عليهم. هل هي محظور من هل يحظر

147
00:50:25.550 --> 00:50:44.350
على المحرم شمها ام لا على قولين القول الاول انه يحظر على المحرم شمها وهذا القول قول جابر بن عبد الله وعبدالله بن عمر رضي الله عنه وانه اذا شمها كان حكم حكم شم

148
00:50:44.500 --> 00:51:05.950
الطيب وبناء على ذلك تلزمه الفدية القول الثاني انها يجوز شمها ولا تلزم الفدية فيها وهذا هو قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان الخليفة الراشد وكذلك ايضا قال به حبر الامة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس

149
00:51:06.550 --> 00:51:28.750
وهذا القول اقوى في نظري والعلم عند الله انه يجوز شمها شم الريحان ونحيي مما يستنبت لكن الورع يجعل الانسان يتقي مثل هذا ولذلك هو الى الكراهة اقرب لانه ما بين الحلال وبين

150
00:51:28.900 --> 00:51:51.100
الحرام ومثله اه يحكم بكراهته. يقال انه مكروه واما النوع الثالث وهو الذي لا يستنبت من اجل اه الطيب ولا يتخذ طيبا ولا يشم من اجل الطيب كالنعناع والبردقوش ونحوه من

151
00:51:51.200 --> 00:52:12.500
النباتات طيبة الرائحة ولكنها لا يستخرج منها الطيب ولا يقصد منها ان تكون بالطيب اه توضع في الطعام ونحوه فهذه لا يضر آآ شربها شرب المشروبات ولو كانت رائحتها فيها

152
00:52:12.600 --> 00:52:35.050
لانها ليست في حكم الطيب ولا ان يحظر على المحرم الانتفاع بها كالهيل وكذلك ايضا الذي يسمى النعناع الحبك كلها جائزة ولا بأس بوظعها في الطعام والشراب هذا بالنسبة للنبات

153
00:52:35.550 --> 00:52:58.900
الطيب المحظور ما ذكرناه من انه يكون يستنبت من اجل ان يستخرج منه الطيب كالورد والزعفران وفي حكمه الاطياب بانواعها سواء كانت دهنا الورد لو كانت مشمومة كالعود والند وسواء وضعها في بدنه

154
00:52:59.350 --> 00:53:17.450
وضع في ثوبه هذا كله محظور على المحرم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في البدن ولا تمسوه بطيب وقال في الثوب ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران او الورس

155
00:53:17.950 --> 00:53:33.550
وقال في الرجل الذي سأله عن الجب وهو متظمخ بالطيب واغسل عنك اثر الطيب ودل على ان الطيب لا يجعله المحرم. لا في ثوبه ولا في بدنه ولا يقصده بالشم

156
00:53:34.100 --> 00:53:52.400
اما لو انه دخل مكانا مطيبا مثل ان يدخل المسجد وتكون فيه رائحة العود والند هذا ليس بيده او يطوف وتنبعث الروائح وروائح الطيب ممن حوله وتكون طيبة فهذا ليس مقصودا بالشم

157
00:53:53.050 --> 00:54:12.800
فحين اذ لا يؤثر وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطيب في الاحرام انه تطيب باحرامه بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه وتطيب بعد رميه لجمرة العقبة يوم العيد وتحلله التحلل الاصغر

158
00:54:13.200 --> 00:54:30.000
قبل ان يطوف بالبيت طواف الافاضة كما ثبت في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه الميقات

159
00:54:30.450 --> 00:54:51.850
ولحرمه قبل ان يطوف بالبيت واذا تطيب في الميقات للعلماء وجهان. قال بعض العلماء يتطيب ثم يغتسل ولا يجوز له ان يتطيب بعد ان يغتسل وقال بعضهم هذا مذهب الحنفية والمالكية رحمة الله عليهم

160
00:54:53.600 --> 00:55:11.650
واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام للمحرم بالعمرة واغسل عنك اثر الطيب وذهب الشافعية والحنابلة الى انه يجوز له ان يغتسل ثم يضع الطيب ولا يضر اذا بقي في بدنه بعد الغسل

161
00:55:13.100 --> 00:55:30.500
احتجوا بالاحاديث الصحيحة اولها حديث ام المؤمنين عائشة المتقدم لقولها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه اي قبل احرامه ولم تذكر انه اغتسل بعد ان طيبته

162
00:55:31.100 --> 00:55:46.450
وثانيا انها قالت كنت ارى وبيس الطيب وبيص يعني لمعان كنت ارى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم

163
00:55:46.750 --> 00:56:08.050
كان في اول الامر يسدل الشعر ثم فرق عليه الصلاة والسلام فخالف اهل الكتاب وكان يفرق شعره من المنتصف فهذا المفرق منتصف الشعر الرأس الذي يكون منه فرق الشعر كان اثر الطيب فيه يقول كنت ارى وبيص لمعان

164
00:56:08.250 --> 00:56:28.150
الطيب لانهم كانوا يضعون انواع من الاطياب بعد ان لبد شعره صلوات الله وسلامه عليه ولذلك قال اني قلدت هدي ولبثت شعري كان شعره طويلا صلوات الله وسلامه عليه وكانت له لمة وتصل الى شحمة الاذنين صلوات الله وسلامه عليه

165
00:56:28.200 --> 00:56:45.500
وفي احاديث انس في الصحيح انه ما رأى احسن ولا اجمل منه. بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه  لبد الشعر وجعله لبدا بعضه فوق بعض لان المسافة طويلة بين الميقات وبين مكة

166
00:56:45.950 --> 00:57:08.800
ووقت الحج طويل ومن هنا وضع عليه الصلاة والسلام ما يمسك الشعر ووضع الطيب وبقاء الطيب في الشعر لا يضر لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهذا هو اقوى القولين انه يجوز وضع الطيب بعض الاغتسال

167
00:57:09.300 --> 00:57:25.900
واذا بقي شيء من اثر الطيب فلا بأس في حديث الصحيحين كنت ارى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم اه لكن لو انه وضع الطيب

168
00:57:25.950 --> 00:57:44.700
وجاء على الاحرام صار فيه اثر الطيب في الاحرام فانه اذا بقي احرامه عليه لا اشكال لانها استدامة ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز ابتداء ولذلك المحرم يحرم عليه ان يبتدأ النكاح

169
00:57:45.100 --> 00:58:06.150
لكن يجوز له ان يستديم نكاح ازواجه وتبقى المرأة في عصمته وليس من محظورات الاحرام كذلك الطيب يجوز تجوز استدامته ولا يجوز ابتداءه فهذا وجه الفرق وحديث العمرة بالجعرانة لا يعارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وان حديث

170
00:58:06.400 --> 00:58:22.850
اه طيب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اخر الامرين اخر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا انه لا يعارضه من كل وجه لان الرجل تظمخ بالطيب في الجبة وعليه

171
00:58:23.100 --> 00:58:41.200
عليها صفرة كما في الرواية الصحيحة في صحيح مسلم وبناء على ذلك الطيب محظور في البدن والثوب ويجمع ذلك جميع انواع الاطياب فاذا كان هذا الطيب يراد وضعه في الطعام كالزعفران يوضع في الطعام

172
00:58:41.650 --> 00:59:03.100
فانه يحرم على المحرم ان يأكله او يوضع في الشراب مثلا يوضع في شراب القهوة فانه يحظر ويمنع على المحرم بان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه لكن لو انه وضع في الطعام فاستنفذت رائحته

173
00:59:03.550 --> 00:59:27.050
استنفذت في الطعام فحين اذ لا بأس ولا حرج لانه خرج عن اصل مادته والحظر متعلق باصل المادة هذا بالنسبة للطيب المحظور الرابع وهو تقليم الاظفار تقديم الاظفار محظور على المحرم

174
00:59:27.100 --> 00:59:47.400
ولذلك قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق هذا التحلل الاصغر الذي يكون به التطيب وتقديم الاظفار قضاء التفث ثم ليقضوا تفاتهم ومن التفت تقديم الاظفار

175
00:59:47.850 --> 01:00:15.050
وقص الشعر ازالة التفث  تقديم الاظفار جماهير السلف والخلف على المنع منه انه لا يجوز للمحرم ان يمس شيئا من ظفره واما بالنسبة   حلق الشاة ازالة الشعر فان الازالة للشعر محرمة على المحرم

176
01:00:15.200 --> 01:00:36.950
اذا دخل في نسك العمرة والحج وهذه الازالة تشمل جميع انواع الازالة. سواء ازاله النتف او الحلق او القص او احرقه هذا كله محظور على المحرم ومحظور علي ان يتعاطى الاسباب لازالة الشعر

177
01:00:37.300 --> 01:00:57.700
ويستوي ان يكون الشعر  الرأس كشعر الرأس واللحية الشارب او يكون في سائر البدن حلق العانة هذا كله محظور على المحرم لا يجوز له ان يزيل الشعر من هذه المواضع كلها

178
01:00:57.900 --> 01:01:19.300
واذا ازاله لزمته الفدية والدليل على ذلك ما قوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ودل على حرمة التعرض للشعر بازالته وفي حكم ذلك قصه ونتفه وانه

179
01:01:19.500 --> 01:01:45.750
محظور من محظورات الاحرام  هذه هذا المحظور آآ ينتهي بالتحلل معنى انه اذا طاف واتم وسعى واتم سعيه فانه يتحلل بقص شعره شعر الرأس او حلقه كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة

180
01:01:46.050 --> 01:02:00.950
ومن الادلة على اعتباره محظورا ما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه انه قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا عام الحديبية

181
01:02:01.500 --> 01:02:16.700
والحديث في الصحيحين حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت ارى ان ابلغ بك الجهد ما ارى

182
01:02:17.700 --> 01:02:48.150
ثم قال له اطعم فرقا بين ستة مساكين او صم ثلاثة ايام او انسك نسيك لانه سيحلق شعره وهذا مما يرخص فيه ان المحرم اذا اصابه الضرر  واراد حلق شعر رأسه فانه يحلقه وتلزمه الفدية لحديث كعب بن عجرة

183
01:02:48.300 --> 01:03:08.700
وفيها نزل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك فهذا المحظور آآ يمتنع على الانسان ان يتعرض به لشعره في سائر البدن. وقلنا لا يختص

184
01:03:08.800 --> 01:03:31.150
بموضع دون اخر المحظور السادس محظور النكاح هو ان يعقد عقد النكاح وهذا مذهب جمهور العلماء والسلف من الصحابة والتابعين ان من احرم بالحج او العمرة لا يجوز له ان ينكح يعقد عقد النكاح

185
01:03:31.500 --> 01:03:51.400
والمرأة المحرمة لا يجوز ان يعقد عليها ما دامت في احرامها ولو حصل انه عقد انا امرأة وهو محرم النكاح باطل اذا عقد عليها حال الاحرام سواء كان هو المحرم او كانت هي

186
01:03:51.550 --> 01:04:07.450
المحرمة وذلك لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب وهو حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيح

187
01:04:08.000 --> 01:04:25.850
وعارظ هذا الحديث عارضه بعض العلماء اه بحديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة الهلالية. بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم

188
01:04:26.050 --> 01:04:43.350
نكح ميمونة وهو محرم حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهذا الحديث في الحقيقة آآ لا يعارض النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويترجح حديث عثمان علي من عدة وجوه

189
01:04:44.200 --> 01:05:06.750
الوجه الاول اننا لو قلنا ان الحديثين متعارضان ان الحديثين متعارضان فان حديث النهي والتحريم من رواية الاكابر من رواية عثمان وحديث الاباحة من رواية الاصاغر اصاغر الصحابة وتقدم رواية الاكابر على رواية الاصاغر

190
01:05:07.100 --> 01:05:27.350
البعض يستشكل ويقول كيف نقول اكابر الصحابة واصاغر الصحابة اكابر الصحابة كانوا اقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم واعرف بمشاهد التنزيل. وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقر به اصاغر الصحابة

191
01:05:27.850 --> 01:05:44.250
ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح لما افتى بجواز ربا الفضل جاءه ابو سعيد الخدري وقال له اناشدك الله هذا الذي تفتي الناس به فشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

192
01:05:45.500 --> 01:05:59.850
وقال رضي الله عنه اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني هذا اخذ من علماء الاصول تقديم رواية الاكابر على رواية الاصاغر

193
01:06:00.300 --> 01:06:18.400
لان ابن عباس رضي الله عنه وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الحلم ولذلك قال انتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حدثني اسامة المقصود ان الاكابر اقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول ليميني اولو الاحلام

194
01:06:18.800 --> 01:06:36.200
فكانوا اعرف بالعبادات والمعاملات وما يكون من شأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلك الاصولي صحيح لانك امام نصين متعارضين احدهما الطمأنينة له اكثر لان الصحابي الصغير الغالب انه يروي بواسطة

195
01:06:36.750 --> 01:06:56.700
وحينئذ قد يقع اختلاف في نقل حكم فتكون رواية ما اذا تعارض نكون نعطي كل شيء حقه وقدره ونقول رواية الاكابر  على رواية الاصاعد اه ثانيا ان حديث عثمان رظي الله عنه حاضر وحديث ابن عباس مبيح

196
01:06:57.050 --> 01:07:13.150
والقاعدة اذا تعارض الحاضر والمبيح قدمنا الحاضر على المبيح كذلك ايضا آآ لان حديث آآ ابن عباس يبيح للمحرم ان ينكح انه ليس فيه شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله

197
01:07:13.450 --> 01:07:29.050
ولو كان حراما لما فعله واما حديث عثمان ينهى ويحرم يقدم الحاضر لماذا نقدم الحاضر عن المبيح؟ ما الدليل على هذه القاعدة الدليل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

198
01:07:29.200 --> 01:07:54.200
اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم فانتهوا دل على ان مرتبة النهي اقوى من مرتبة الامر فكيف اذا كان الذي يعارض النهي اباحة ولذلك نعتبر النهي اقوى خاصة وان النهي اذا عرظه ما يدل على الاباحة فان الناهي ناقل عن الاصل

199
01:07:54.600 --> 01:08:13.400
لان الاباحة اه كما تقدم معنا بالامس جارية على ماذا؟ على الاصل والناقل مقدم على المبقي على الاصل لان معه زيادة علم وفيه انشاء للحكم بخلاف الذي يبقى على البراءة فانه مؤكد وباق على الاصل

200
01:08:14.550 --> 01:08:32.850
كذلك من المرجحات ان قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو محرم حديث ابن عباس يقدم عليه حديث عثمان لان حديث عثمان لم يعارض يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله

201
01:08:32.900 --> 01:08:50.400
لم يأتي صحابي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافة واما ابن عباس رضي الله عنهما لما نقل انه نكح ميمونة وهي اه حرام عارضه ابو رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال

202
01:08:51.200 --> 01:09:09.600
معارضته ميمونة صاحبة القصة في الرواية عنها فاصبح غير المعارض سالب من المعارضة اقوى من الذي يعارض ولذلك تكون يكون جانب حديث عثمان ارجح من حديث عبد الله بن عباس من هذا الوجه

203
01:09:10.150 --> 01:09:30.950
وكذلك ايضا اه في حديث ابن عباس لما قيل هنا نكح وهو محرم وهو محرم الجملة الحالية هذي العرب اطلق الاحرام وتقصد به النسك اي المحرم الذي دخل نسك الحج والعمرة كما تقدم معنا

204
01:09:31.350 --> 01:09:49.750
وتطلق هذا الوصف على من دخل في حدود الحرمة يسمون من دخل حرم مكة محرما ويسمون من دخل عليه حرمة الزمان دخلت عليه الاشهر الحرم يقولون محرم. وكم بالقنان من محل

205
01:09:49.950 --> 01:10:09.400
ومحرمي دخلت عليه اشهر الحرم عندنا العرب تصف بهذا الوصف من دخل في حرمة الزمان وحرمة المكان وحرمة العبادة فهل ابن عباس يقصد حرمة العبادة فيعارض حديث عثمان ام يقصد حرمة الزمان

206
01:10:09.850 --> 01:10:30.500
ام يقصد حرمة المكان انه تزوج وهو بمكة فيصبح متفقا مع حديث عثمان لا معارضا له وهذا ما يسمى بالتأويل عند علماء الاصول التأويل صرف النص عن ظاهره الراجح الى معناه المرجوح بدليل من خارج النص

207
01:10:30.750 --> 01:10:50.750
فلما جاءنا حديث عثمان وجاءنا حديث الرواية عن ميمونة وعن ابي رافع صرفنا قول ابن عباس رضي الله عنه قوله وهو محرم اي اخي الحرم قبل ان ان يخرج من حرم مكة. ما فائدة يقول ابن عباس وهو محرم داخل الحرم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم

208
01:10:50.750 --> 01:11:10.450
وترك مكة ومن ترك بلدا لله لا يقيم فيه. ولذلك رخص للمهاجرين كما في الصحيحين ان يبقوا بمكة ثلاثة ايام. ما يزيد عليها لانهم تركوا لله يرد الاشكال انه اذا تزوج داخل مكة كان في حكم

209
01:11:10.750 --> 01:11:30.000
المقيم بمكة لانه تأهل منها ابن عباس رضي الله عنهما اذا حمل على هذا الوجه وهو انه داخل حدود الحرم يقصد ان انه يجوز للمهاجر ان ينكح ويخطب ويتزوج في داخل البلد الذي هاجر منه وان هذا لا ينقض الهجرة

210
01:11:30.250 --> 01:11:52.000
ففيه معنى او حكم شرعي وعليه فحينئذ لا يتعارض حديث ابن عباس رضي الله عنهما معه حديث عثمان في ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم. ويترجح مذهب الجمهور بالبقاء على الاصل. الذي دل عليه دليل التحريم

211
01:11:52.300 --> 01:12:20.650
يحظر على المحرم مباشرة النساء والمباشرة مفاعلة من البشرة والمراد بها التصاق البشرة بالبشرة ويحرم علي المباشرة باللمس بشهوة  كذلك ايضا التقبيل بشهوة ونحوها مما يثير الغريزة الاصل في ذلك قوله تعالى الحج اشهر معلومات

212
01:12:20.800 --> 01:12:42.100
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حتى قيل انه يمنع من رفث الكلام كأن يتغزل بالمرأة او يثير غريزتها بلفظه وقوله  هذا محظور على المحرم لحرمة العبادة

213
01:12:42.150 --> 01:13:09.400
سواء كان في في الحج لو كان في العمرة يحظر عليه ايظا الجماع المراد بالجماع العموم سواء كان الجماع لرجل لامرأته الحلال لو كان حراما والعياذ بالله بالزنا فيحرم عليه الوطأ مطلقا

214
01:13:10.650 --> 01:13:29.950
وهذا المحظور يوجب فساد الحج وفساد العمرة فلو وقع قبل الوقوف بعرفة فانه يوجب فساد الحج واما بعد الوقوف بعرفة ففيه خلاف مشهور بين اهل العلم رحمهم الله منهم من يفسد به الحج ومنهم

215
01:13:30.050 --> 01:13:52.750
من يقول يلزمه ان يذهب ويأتي بعمرة حتى يؤدي طواف الافاضة وهو في احرام سالم لكن بالنسبة للعمرة اذا وقع جماعه قبل الطواف او وقع بعد الطواف وقبل السعي بين الصفا والمروة فانه يحكم بفساد حجه

216
01:13:53.400 --> 01:14:12.650
آآ اذا حصلت المباشرة اذا حصل الجماع حكم بفساد الحج فساد العمرة وافتى بذلك اه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم عمر بن الخطاب الخليفة الراشد وكذلك ايضا عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمرو ابن العاص

217
01:14:12.900 --> 01:14:34.400
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه امر باتمام الحج الفاسد مر الرجل مع امرأته باتمام الحج ان ان يفترقا ان يتم النسك وعليهم الهدي من قبل واذا بلغ الموضع الذي اصاب فيه المرأة يفترق حتى لا يتجدد

218
01:14:34.500 --> 01:14:52.800
بالمحظور هذا بالنسبة لمحظور الجماع. اما المحظور الاخير والذي نختم به محظورات الاحرام فهو قتل الصيد الصيد المراد به صيد البر قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

219
01:14:53.200 --> 01:15:14.800
وما دمتم حرما اي مدة دوامكم محرمين وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وهذا الاصل الذي دلت عليه ادلة الكتاب دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

220
01:15:15.350 --> 01:15:30.950
وبينت ان المحرم اه لا يجوز له ان يصيد ولا يجوز له ان يعين على الصيد كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه انه كان محرما مع اصحابه

221
01:15:31.350 --> 01:15:56.800
فرأى حمار وحش وحمل عليه وسقط قوسه فسأل اصحابه ان يعينوه فامتنعوا فنزل واخذ القوس ثم رمى الصيد فصابة فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له قال عليه الصلاة والسلام

222
01:15:57.150 --> 01:16:14.700
هل احد منكم اشار اليه؟ قالوا لا قال هل احد منكم اعانه؟ قالوا لا تدل على ان المحظور يشمل ان يصيد بنفسه او يعين غيره على الصيد او يقصد الصائد ان يصيده للمحرم

223
01:16:15.350 --> 01:16:34.650
والدليل على ذلك الحديث الصعب ابن جثامة رضي الله عنه انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو محرم فتغير وجه الصعب لان العرب

224
01:16:35.150 --> 01:17:00.300
تتألم اذا ردت الهدية رد هدية الصعب قال عليه الصلاة والسلام يطيب خاطره انا لم نرده عليك الا انا حرم المحرمين فاعتذر انه امتنع من قبول هذه الهدية لكون الصعب رضي الله عنه صاد هذا الصيد من اجل

225
01:17:00.500 --> 01:17:16.050
النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ان ابا قتادة لما صاد الصيد لنفسه اكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل بقي معكم منه شيء تناوله العضد صلوات الله وسلامه عليه وكان يحب الكتف

226
01:17:16.850 --> 01:17:34.550
وهي طعامه اخذها ونهش منها صلوات الله وسلامه عليه فهذا جمع العلماء بين الاول والثاني الحديثين لان حديث الصعب قصد ان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم صاد من اجل المحرم

227
01:17:34.800 --> 01:17:53.400
ولذلك ترجم الائمة ومنهم الامام البخاري وغيره باب اه باب حرمة الصيد اذا صيد للمحري اذا صاده المحرم او صيد من اجله اذا صاده المحرم اوصيد من اجله والمحرم هنا يشمل

228
01:17:53.450 --> 01:18:16.600
المحرم بالحج والمحرم بعمرة هذا كله في صيد البر صيد البر من حيث الاصل ينقسم الى قسمين اما ان يكون من الطير واما ان يكون من غير الطير الصيد من الطير

229
01:18:17.500 --> 01:18:37.400
الذي احل الله واباح اكله يعتبر محظورا على المحرم باجماع العلماء رحمهم الله لا يجوز له ان يصيد الحباري ولا القماري ولا الحمام ولا العصافير هذه كلها محظورة على المحرم

230
01:18:38.200 --> 01:19:02.850
ما دام محرما واما صيد البر الذي هو الصيد ضابطه ما ينحاش يعني يفر اما بجناحيه واما بقوائمه تعريف الصيد ما ينحاش. انحاش اذا فر لانه ينفر من الانسان بخلاف الدواجن

231
01:19:03.250 --> 01:19:21.800
المستأنس المتأهل كالابل والبقر بالنسبة من ذوات القوائم او الدجاج من ذوات الطير فهذه مستأنسة والحمام اذا كان مربى في البيت هذا لا يعتبر صيدا يجوز لك ان تذبحه ويجوز لك

232
01:19:22.200 --> 01:19:45.350
ان تطعمه ما في بأس لكن الصيد هو الذي ينحاش سواء كان بقوائمه صيد البر الغزال والريم والوعل وتيس الجبل وحمار الوحش وبقر الوحش هذه كلها من صيود البر تنحاش بقوائمها

233
01:19:46.050 --> 01:20:05.500
لو كانت او كان ينحاش بجناحيه مثل ما ذكرنا في الحباري والقماري والحمام والعصافير والطيور التي هي من الصيد وكل هذا محرم على المحرم. اما صيد البحر حلال له حل لكم صيد البحر

234
01:20:05.650 --> 01:20:22.900
وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما اي مدة دوامكم محرمين فيجوز وهذا من لطف الله ورحمة الله. تأمل رحمك الله لو حرم صيد البر البحر على المحرم

235
01:20:23.100 --> 01:20:47.650
كيف يركب البحر سيحمل معه اللحم يتعفن وايضا في مشقة لانه يثقل السفن تأمل في القديم مثل الان. حتى الان كنت تبع وعبء ان يضع زاده من اللحم لكن الله لطيف بعباده. هذا نقول وننبه عليه لانك لما تدرس الفقه وتمر عليك مسائل فقه

236
01:20:47.900 --> 01:21:05.600
تحفظ نماذج من تيسير الشريعة احفظ نماذج من مرونة الشريعة ما في مكان تشدد وتلزم او في مكان تخفف وتيسر هذا التيسير الموضوع في مكانه المبني على اصل شرعي مضبوط بضوابط الشريعة

237
01:21:06.200 --> 01:21:31.600
صيد البحر حلال اما صيد البر  يجوز له ان يصيد لا يجوز له ان يصيد الحيوان المتوحش من الطير وغيره لكن هناك نوع استثناه الشرع يجوز للمحرم ان يقتله ولو كان متلبسا

238
01:21:31.800 --> 01:21:59.000
لحرمات الحرم وحرمة الاحرام مثلا الان السباع العادية لو ان المحرم تعرض له سبع عادي الاسد او النمر او الفهد فهل نقول انت محرم ولا تقتل هذا الحيوان السبع ام يجوز له ان يقتله؟ الحيوانات من حيث الاصل

239
01:21:59.100 --> 01:22:18.800
حتى تكون الصورة واضحة منها ما هو دار غير نافع منها ما هو ضار يضر ولا ينفع ومنها ما يضر وينفع ومنها ما لا ضرر فيه ولا نفع الذي يضر ولا ينفع

240
01:22:20.050 --> 01:22:39.700
مثل الاسد يضر ولا ينتفع به الانسان ومثل الذئب الذئب يضر ولا ينفع ما يقولون ان شحم الذيب يستحمل علاج شحم الذيب نجس ومحرم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث

241
01:22:39.900 --> 01:22:58.250
الصحيح انه قال ان الله لم يجعل شفاء امتي ما حرم عليها فالذيب يضر ولا ينفع وكل ما كان من الحيوانات العادية يضر ولا ينفع وتعرض للانسان فيستحب له ان يقتله

242
01:22:59.100 --> 01:23:22.050
فان هجم على الانسان طبعا يجب عليه ان يدفع اذا صان عليه لكن لو انه رأى الذيب وبامكانه ان يقتله   يستحب له قتله لانه يضر ولا ينفع واما بالنسبة للعادي السباع العادية التي تنفع وتضر

243
01:23:22.500 --> 01:23:48.900
فمثل الفهد والنمر هذه سباع عادية هذه السباع العادية تنفع لانها تتخذ تعلم الصيد الفهد من اقوى السباع العادية في الصيد واسرعها تكلم على ذلك العلماء في كتب الادب نهاية العرب صبح الاعشى القلقشندي

244
01:23:49.000 --> 01:24:07.250
ذكروا عوائد العرب في ترويظها وكيف تعلم الصيد وانواعها ذكروا هذا الفهد يقولون انه من اوفى الحيوانات حتى ان عدي ابن حاتم رضي الله عنه الصحابي كان يصيد بالفهود ولما توفي

245
01:24:07.550 --> 01:24:26.600
عكفت الجهود على قبره حتى ماتت الوفاء وهذا يقع انه الحيوان يكون عنده الميل لمن يحسن اليه الفهد يضر وينفع لانه اذا خلا بالانسان او عدا على الانسان قتله وهو ضار

246
01:24:27.250 --> 01:24:52.000
وينفع اذا مثل ما ذكرنا روضه واصبح معلما للصيد فلا بأس وحينئذ  اه بالنسبة للذي يضر ولا ينفع يكره اه قتله الا اذا عدا فيجب على الانسان ان يدفع ضرره واما النوع الذي

247
01:24:52.450 --> 01:25:17.550
آآ يضر لا يضر ولا ينفع كانوا يمثلون له بالحشرات الكبنات وردان والجعلان والخنافس هذه لا تضر ولا تنفع وبنات وردان هذه كله يقولون هذه لا تضر ولا تنفع  هذه اذا وجد منها ظرر

248
01:25:18.000 --> 01:25:37.400
الاصل ما تضر لكن قد يقع منها ظرر فاذا وقع منها الظرر فانه يجوز للانسان ان يقتلها مثلا النمل الان اذا وجد في البيت وكثر واذى المؤونة او اذى الانسان بقرصه جاز له

249
01:25:37.450 --> 01:25:54.650
يدفع ضرره العلماء رحمهم الله قسموا هذه الاقسام اختار القاضي ابو يعلى هذا التقسيم القاضي ابي يعلى وذكره الامام ابن قدامة وشيخ الاسلام رحمه الله في شرح المناسك هذي انواع الحيوانات

250
01:25:55.000 --> 01:26:17.150
واحكامه من حيث جواز القتل وعدمه. الذي يتعلق بمسألتنا هنا انه اذا عدا السبع على المحرم جاز له ان يقتله ولو مررت بسبع وهو عاد وغلب على ظنك انه لو انتبه لك يقتلك جاز لك ان تقتله وتستبق وتبادر

251
01:26:17.450 --> 01:26:33.400
ولا تنتظر ولا يعني ان يتحرك ويقتلك ابدا بل تقتلوه مباشرة والاصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم

252
01:26:34.450 --> 01:27:06.050
العقربة والحدأة العقربة العقرب والفأر والحدأة والحية والكلب العقور هذي خمس فواسق جعلها النبي صلى الله عليه وسلم اصولا لغيرها تنبه حداء التي تسمى عند العامة بالحندية هذي طبعا تضر لانها حتى ممكن تأخذ صغار

253
01:27:06.600 --> 01:27:31.450
البهائم تعدو عليها وتختطفها وربما اختطفت صغار الاطفال. في بعض الاحيان صغار الاطفال فهي مضرة ويجوز آآ وتقتل في الحل والحرم واذا قتلها المحرم فليس عليه شيء تنبه بها على من ما يضر من الطير

254
01:27:32.250 --> 01:27:58.750
مثل الشواهين والباشق  في بعض الروايات الغراب الابقع هو الذي يفسد الزرع فيجوز قتله في الحل والحرم ويجوز ان يقتله المحرم والحلال وسواء ضر او لم يضر ونبه عليه الصلاة والسلام بالكلب العقور العقر في لغة العرب

255
01:27:59.200 --> 01:28:20.600
الحبس اذا منعه وحبسه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حلق احابس تناهي عقره الله كما عقرتنا وحبستنا بوليس المراد حقيقة الدعاء العقر في لغة العرب الحبس سمي الكلب عقورا

256
01:28:20.850 --> 01:28:41.400
لانه يقعد في طريق الناس ويحبسهم الكلب العقور اذا جاء في الطريق والسبيل هذا الناس ومنعهم من مصالحهم والذهاب ولربما اضر فعض الصغار من الاولاد وهذا معروف خاصة اذا كان مسعورا

257
01:28:41.800 --> 01:29:00.800
اذا كان عقورا فانه يجوز قتله في الحل والحرام فهذه تستثنى ويجوز للمحرم والحلال ان يقتلها واذا قتلها فلا شيء عليه هذا بالنسبة لمحظور آآ قتل الصيد في الطير طبعا بالنسبة

258
01:29:01.250 --> 01:29:19.750
الذي يضر منه  يعدو يجوز قتله ولو كان الانسان محرما اذا عدا على الانسان واذاه فانه يجوز له ان يقتله ولو كان في حد الحرم او كان الانسان متلبسا بحرمة

259
01:29:19.950 --> 01:29:45.250
الاحرام بالحج والعمرة بعد هذا ننتقل الى الدخول دخول المحرم لمكة فاذا كان قد احرم من الميقات ولبى والتزم بما يلزم به المحرم انه اذا وصل الى مكة فان لمكة حرمة

260
01:29:46.000 --> 01:30:07.850
وهذا البلد اختاره الله عز وجل من بين اصقاع الارض كلها جعل فيه بيته الذي هو مثوى للعالمين مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا

261
01:30:08.200 --> 01:30:30.900
كان من عادة الائمة والعلماء رحمهم الله اذا ذكروا احكام مناسك الحج والعمرة ان يفرضوا دخول مكة بباب مستقل يقولون باب دخول مكة من ائمة الحديث وائمة الفقه وائمة الحديث اعتنوا بذلك

262
01:30:31.350 --> 01:30:55.800
لان الاحاديث جاءت صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظم الحرم وتبين الحرمة ولذلك يذكرونها في هذا الباب واما الفقهاء فانهم ينبهون على امرين الامر الاول حرمة مكة والامر الثاني صفة دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة

263
01:30:57.100 --> 01:31:23.200
فاما حرمة مكة فانها حرم امن وهذه الحرمة جعلها الله عز وجل لحرمة المكان وحرمة من في المكان ولا يتعرض لمن دخل حرم مكة بشيء من الخوف والاذى والاظرار ولذلك قال تعالى

264
01:31:23.400 --> 01:31:43.300
ومن دخله كان امنا وكانت العرب في جاهليتها الجهلاء وظلالتها العمياء اذا وجد الرجل قاتل ابيه في مكة لم يتعرض له بشيء لو وجد قاتل ابيه قال عمر بن الخطاب

265
01:31:43.450 --> 01:32:08.000
والله لو وجدت قاتل الخطاب بالحرم ما هيجته اي ما تعرضت له بشيء لحرمة الحرم  هذه الحرمة لا يجتري عليها احد الا انتقم الله منه ونقمة الله عظيمة ولذلك سميت بكة

266
01:32:08.450 --> 01:32:34.450
في احد الاوجه عند العلماء لانها تبك اعناق الجبابرة فمن قصدها وقصد اهلها بالسوء فان الله عز وجل يقطع دابرة كما فعل الله  وجنده وجعلهم عبرة لخلقه فهذا الحرم له حرمة عظيمة تجعل المؤمن

267
01:32:34.800 --> 01:33:02.750
خافوا الله اذا دخل حدوده يستشعر هذه الحرمة  ذكر الامام عبدالرزاق بن همام الصنعاني المحدث في كتابه المصنف عن رجل الحرمة هنا ليست خاصة بالرجال ولا بالنساء الادميين بل جعل الله هذا الحرم حتى للدواب

268
01:33:03.950 --> 01:33:34.700
والبهائم ذكر عن رجل انه امسك ظبية بمكة وكان فيه عبث ما اطبق على عنقها وعصرها ثم تركها هكذا فارسل الله اليه حية فالتفت عليه حتى طقت عنقه فمات هذه من العبر

269
01:33:35.950 --> 01:33:56.250
حرم مكة لا يختص بالادمي رعاية الحرمة فيه حتى الحيوان جعل الله له حرمة ما دام في هذا الحرم ولا ينفر صيدها كان بمكة صيد ما ينفر بل حتى الحرمة جعلت

270
01:33:56.650 --> 01:34:25.600
النبات والشجر فلا يعبد شجرها ولا يقطع ولا يختلى خلاها الا الاذخر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في حجة الوداع وسأله العباس ان يستثني الاذخر القبور والقين فاستثناه صلى الله عليه وسلم

271
01:34:25.800 --> 01:34:49.750
وقال الا الاذخر فمكة لها حرمة عظيمة فلما كان الذي يأتي من خارج مكة يحتاج الى ان ينذر بنذارة الله انه داخل حرم لا يتعرض فيه للحرمات نبه العلماء على هذه الحرمات حتى يكون المسلم

272
01:34:49.950 --> 01:35:18.550
الا بينة من امره واذا قتل الصيد فيه لزمه ظمانه ولذلك افتى الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم حينما قتل الحمام افتوا الشاة ضمانا لهذا الحق حق الحرم ورأوا ان الشاة فيها شبه

273
01:35:19.100 --> 01:35:39.100
من الغنم من بهيمة الانعام على الاصل المعروف في جزاء قتل الصيد مكة امرها عظيم ولا يدخلها مؤمن يعظم حرماتها الا اجر واثيب على هذا التعظيم لانه من اعمال القلوب

274
01:35:39.550 --> 01:36:03.150
هناك اعمال يتقرب الناس بها الى الله متعلقة بالاقوال ومنها كاعمال متعلقة بالجوارح وهناك اعمال متعلقة بالقلوب فمن اعمال القلوب انه يعظم حرمة الحرم المكي بمجرد ان يدخل حدوده فانه يتقي الله في نفسه

275
01:36:04.000 --> 01:36:21.400
وفيما امره الله عز وجل ان يتقيه وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما دخل مكة بات بذي قوى وذي قوى وطوى وطوى واد معروف بمكة يعرف الان باسم الزاهر

276
01:36:22.700 --> 01:36:39.000
وهذا الوادي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل مباشرا للحرم وهذا فيه لطيفة. قال بعض العلماء انه اذا دخل من عناء السفر وابتدأ العمرة وهو في شعث السفر وتعبها

277
01:36:39.100 --> 01:37:02.150
لا يكون كما لو نام مرتاح ثم دخل وثانيا ان هذا من تعظيم البيت وتعظيم العبادة ولذلك احنف اشد الاشد اشد قيس رضي الله عنه لما قدم وفد عبد قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم

278
01:37:03.750 --> 01:37:23.000
ذهبوا من شدة الشوق الى النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا مباشرة الى النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون رضي الله عنهم وارضاه وحق له ولكن الاشد اغتسل تنظف طيب

279
01:37:23.350 --> 01:37:42.400
ولبس ثم جاء واقبل على النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد من سادات قومه كان مفروض ان يكون في مقدمته لكن احس من باب الادب وهيبة مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل الذي يليق بهذه المقابلة

280
01:37:42.800 --> 01:38:02.250
وحمد منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال ان فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والاناة كان من احلم الناس حتى قيل انه لما فجع بولده وجاءه الرجل ان ابن عمه قتل ولده

281
01:38:02.700 --> 01:38:25.850
امر من بجواره ان آآ يصفح يخبر ابن عمه بصفحه وامره ان يذهب الى ام الولد وان يعطيها هديته وهذا من ابلغ ما يكون من الحلم  كان قصير القامة وقال له رجل فضولي الناس الفضول من قديم

282
01:38:26.350 --> 01:38:47.450
كيف ست قومك وانت قصير بتركي لما لا يعنيني كما عاناك من امري ما لا يعنيني ست قومي لاني ما اتدخل في شي ما يعنيني وهذا له مواقف عجيبة فهذا الاحنف رظي الله عنه اشد عبد قيس

283
01:38:48.450 --> 01:39:04.000
اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان منه. ولذلك يعتبر من الافضل لهذا المعنى اعتبروه في دخول النبي صلى الله عليه وسلم الافضل لمن جاء من السفر وهذا غالبا في القديم

284
01:39:04.250 --> 01:39:24.150
السفر يأخذ اياما اغتسل عليه الصلاة والسلام بذي طوى بهذا الوادي اه بات به ثم اغتسل فيه ودخل من الثنية العليا. الثنية العليا هي ثنية كداء مكة فيها ثنيتان الثنية العليا

285
01:39:24.650 --> 01:39:45.250
من الجهة الشرقية الشمالية جهة القبور قبور المعلا ويدخل لها من الشارع المعروف بالعتيبية بالسوق العتيبية هذي الثنية يقال لها ثنية المعلاة والثنية العليا سميت المعلاة لانها في عالية مكة. مكة فيها عالية وسافلة. فعاليتها من جهة المشرق الشمالي

286
01:39:45.450 --> 01:40:03.250
وسافلتها من جهة المسفلة الجنوب الغربي لان السيولها على هذه الصفة تأتي من جهة الصفا ثم تفيض الى المسفلة والغريب انه لا يدخلها سيل من خارجها انما تأتيها السيول من جبالها من داخلها ذكر لي

287
01:40:03.500 --> 01:40:23.050
احد المهندسين ان هذا وجدوه حقيقة وموجود في مكة لا تأتيها السيول منقولة لان هذا امان المسيون منقولة معروف انها تأتي فجأة فتأخذ اي شيء امامها لكن من لطف الله بالحرم حتى امنهم مما يكون من خلقة الارض وطبيعته

288
01:40:24.250 --> 01:40:40.750
ولا يأتيهم المطر الا وقد عرفوا به لانه من سيول البلد نفسه الشاهد انه دخل من الثنية العليا قال بعض العلماء انه دخل من هناك ذكر شيخ الاسلام اوجها ذكرها بعض ائمة الحديث

289
01:40:41.150 --> 01:40:55.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم اولا اغتساله عليه الصلاة والسلام قبل الدخول هذا سنة وهذه السنة يضيعها كثير من الناس الافضل في العمرة انك اذا جئت الى مكة ان تغتسل

290
01:40:55.750 --> 01:41:20.400
لانك اذا اغتسلت ازددت نشاطا وذهب عنك العناء والتعب وهذا اليق بانك تكون مستفيدا وذاكرا بحضور قلب وبخشوع كما شرع الغسل للجمعة هذه من السنن التي اضعها كثير فيغتسل ثم يدخل مكة

291
01:41:20.550 --> 01:41:40.200
هذا الدخول من هذا الموضع للعلماء فيه وجهان منهم من قال انه شيء جبل لي عادي. اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من علله واشار شيخ الاسلام رحمه الله الى عدة علل وانه ليس محض يعني هكذا وانما هو باختيار منه عليه الصلاة والسلام

292
01:41:40.900 --> 01:41:58.300
قيل لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يصدق حسان ابن ثابت حسان بن ثابت كان يقول عدمنا الخيل ان لم تروها يثير النقع موعدها كدائه فلما دخل في الفتح قال لا تدخلوها

293
01:41:58.450 --> 01:42:15.250
الا من الثنية العليا حيث قال حسان لكي يصدق كلام حسان وقد قال اهجهم ومعك رح القدس الوجه الثاني ان هذه ان هذا الموضع اللي هو الثنية العليا فيه القبور

294
01:42:16.650 --> 01:42:35.600
ولذلك قالوا يحيي الاحياء والاموات. لان بعدها سوق مكة الذي في الغزة وهذا من ابلغ ما يكون ان الانسان الشريف ومن دخل دارا او دخل بلدا يدخلها امام الناس الرجل والعياذ بالله الذي فيه شبهة وتهمة لا يأتي من الاماكن

295
01:42:35.800 --> 01:42:55.650
البارزة فراعى ما يفعله اه افاضل الناس خيارهم وقيل لان هذه الجهة واشار اليها ايضا شيخ الاسلام جهة الباب باب الكعبة هي الجهة الشرقية اذا دخل من هذه الجهة من جهة المعلاة على الغزة

296
01:42:55.850 --> 01:43:18.650
على الصفا فحينئذ يواجه باب الكعبة والملوك تؤتى من ابوابها فهذا بيت الله ويكون دخوله من هذا الباب ولذلك كان باب بني شيبة يستقبل به باب الكعبة وهذه كلها احتمالات ذكرها العلماء رحمهم الله. فدخل عليه الصلاة والسلام في حجه وعمرته

297
01:43:19.000 --> 01:43:39.500
من هذا الموضع فلما دخل عليه الصلاة والسلام اجمعت الروايات كلها على انه كان في حجه وعمرته لا يبدأ بشيء قبل الطواف السنة لمن جاء معتمرا الا يفعل شيئا اذا دخل البيت غير الطواف قبل الطواف

298
01:43:40.500 --> 01:44:00.200
وهذا ثابت في الاحاديث الصحيحة ومنها حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها ولذلك لا يصلي تحية المسجد تكون تحية المعتمر للبيت بالطواف هذا معنى قوله ان البيت تحيته

299
01:44:00.550 --> 01:44:18.850
الطواف والطواف من افضل العبادات وهو عبادة ولذلك لا يجوز صرفه لغير الله لا يجوز الطواف بالقبور ولا بالمشاهد ولا بالاضرحة ويلبس على العامة يقال للطواف هذا ما ما هو عبادة ما في شي

300
01:44:19.100 --> 01:44:40.950
فقط تعبير عن تعظيمك لهذا الولي وهذا كذب وهو عبادة بل انه من اعظم العبادات والدليل على ذلك ان الله قدم الطواف على الركوع والسجود  الطائفين والقائمين والركع السجود حتى قال بعض العلماء انه افضل من الصلاة

301
01:44:42.450 --> 01:44:56.300
والصحيح انه هو من الصلاة لكنه افظل انواع الصلاة لانه قال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة الذي يلبس على الناس يقول ابدا الطواف على القبور ما فيه شيء. نقول هذه عبادة

302
01:44:56.600 --> 01:45:17.050
ولا يستحقها الا الله ولا تجوز الا عند بيت الله هذا مما لا يجوز صرفه لغير الله وهذه العبادة ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم فكبر واستلم الحجر بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه

303
01:45:17.150 --> 01:45:42.800
وقبل ثم رمل الاشواط الثلاثة الاول الرمل هو الاسراع في الخطى هذا الوجه الاول والوجه الثاني تقارب الخطى مع هز المناكب هذاني وجهان في ضابط الرمل وهو يعبر عن الشدة والقوة والجلد

304
01:45:43.650 --> 01:46:03.300
واصل هذه السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في عمرة القضية وكان بينه وبين كفار قريش ان يخلوا بينه وبين الحرم صعدوا الى جبال مكة وجلسوا على جبل

305
01:46:03.800 --> 01:46:31.550
قعيقعان بجهة الحجر وقالوا انه يقدم عليكم محمد واصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب التي كنا نقول عليها التي هي الملاريا يشمتون بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ اراهم من نفسه اليوم

306
01:46:31.550 --> 01:46:49.750
كندا وفي بعض الروايات امر اصحابه ان يرملوا وكان عليه الصلاة والسلام بمجرد ما استلم الحجر رمل في عمرة القضية فاذا جاء الى الركن اليماني مشى بين بينه وبين الحجر

307
01:46:49.950 --> 01:47:09.150
الركن الذي فيه الحجر بانه في هذا الموضع يكون قد توارى عن رؤية المشركين له هذا هو سبب مشروعية الرمل فلما زال السبب رمل عليه الصلاة والسلام الاشواط الثلاثة كاملة

308
01:47:09.850 --> 01:47:27.400
كما في الحديث الصحيح في عمرة الجعرانة لما قسم غنائم حنين وجاء قال عبدالله ابن عمرو ابن العاص انه رمل الاشواط الثلاثة من الحجر الى الحجر وهذه سنة زال سببها وبقيت

309
01:47:27.650 --> 01:47:45.900
فهي باقية وهي من سنن طواف طواف العمرة وطواف القدوم في الحج وبناء على ذلك يسن ان يرمل الثلاثة الاشواط الاول تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الطواف له شروط

310
01:47:47.150 --> 01:48:08.600
ينبغي توفرها اولا شرط المكان يشترط لصحة الطواف ان يكون داخل الحرم المسجد الحرام نفسه فلا يصح اذا وقع الطواف من خارج المسجد لقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين وهو مختص بالمسجد

311
01:48:09.250 --> 01:48:31.250
ولان النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف الا داخل المسجد الشرط الثاني ان يكون على طهارة تامة من الحدث الاصغر والاكبر لانه صلاة قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة

312
01:48:31.650 --> 01:48:46.550
الا انه ابيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه الا بخير ولذلك لما حاضت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي

313
01:48:46.650 --> 01:49:06.050
بالبيت ما يصح الطواف مع الحدث ولذلك لما حاضت صفية رضي الله عنها قيل له ان صفية حاضت قال عليه الصلاة والسلام عقرا حلق حابس تناهي يعني هل تريد ان تحبسنا

314
01:49:06.200 --> 01:49:20.500
لان اذا حاضت قبل ان تطوف طواف الافاضة فسيبقى النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان تطوف وهي طاهرة وقال واذا بقي سيبقى معه اصحابه ما قال والله خليها تضع لها خرقة

315
01:49:20.550 --> 01:49:42.050
تفعل كذا وابدا ما ما يدخل البيت الحائض لا تدخل بيته النفساء لا تدخل بيت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض والنفساء في حكمها الذي يريد ان يأتي بشيء اخر يحتاج الى دليل. يحتاج الى دليل يبين حتى انه نقلها من نسك

316
01:49:43.250 --> 01:49:57.350
ومنعها من العبرة ان تعتمر وهي قد جاءت بعمرتها قال اصنعي ما يصنع الحاج غير الا الا تطوفي بالبيت هذه هي السنة الذي يريد ان يلقى الله بالدليل الواضح الذي ليس فيه اشكال

317
01:49:58.200 --> 01:50:17.100
ما نستطيع ان نقول انها تطوف وهي حائض ونصحح طوافها والشرع يمنعها منه. هذا ما يمكن فاذا يشترط صحة الطواف الطهارة من الحدث الاصغر والحدث ومن الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف الا متطهرا

318
01:50:17.550 --> 01:50:50.300
وقال خذوا عني مناسككم وفعله وقع بيانا لواجب صار صارت الطهارة واجبة الشرط الثالث ان يكون ساترا لعورته ان الله امر باخذ الزينة عند دخول المسجد  كذلك ايضا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعث مناديه في عام ثمان

319
01:50:50.600 --> 01:51:10.150
ان لا يحج بعد العام مشرك وان لا يطوف بالبيت عريان فدل على اشتراط ستر العورة الشرط الرابع استقبال القبلة والمراد باستقبال القبلة ان يجعل الكعبة عن يساره فاذا طاف

320
01:51:10.250 --> 01:51:25.850
تكون الكعبة عن يساره فلو جعل الكعبة عن يمينه لم يصح الطواف لان هذه هي الصفة قال الطواف بالبيت صلاة فطاف وجعل البيت عن يساره فعلمنا ان قبلة الطائف ان يجعل البيت

321
01:51:26.200 --> 01:51:52.400
عن يساره لا عن يمينه الشرط الخامس ان يستتم الطواف بالبيت سبعة اشواط من الحجر الى الحجر لا ينقص منها شيئا كن تامة كاملة  ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم

322
01:51:52.800 --> 01:52:10.150
رمل الاشواط الثلاثة الاول ومشى الاربعة. كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الصحيحة منها حديث ابن عمر في الصحيحين ومنها حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة الوداع

323
01:52:10.950 --> 01:52:34.650
فلابد ان يستتم سبعة اشواط الشرط السادس ان يقع طوافه بالبيت كاملا كما ينقص من البيت شيء لو دخل في الحجر فانه حينئذ يكون طوافه ناقصا لان الله امرنا ان نطوف بالبيت

324
01:52:35.150 --> 01:52:53.150
وقال وليطوفوا بالبيت العتيق العتيق هو القديم في احد الوجهين في تفسيره قيل عتيق لان الله اعتقه من الجبابرة ولكن قوله العتيق القديم اي ان العبرة بقواعد ابراهيم عليه السلام

325
01:52:54.000 --> 01:53:16.300
فاذا طاف فلا بد ان يكون طوافه تاما كاملا ومن هنا يلاحظ القدر الذي اختزل من قواعد البيت فتجد الجدار حينما ارتفع عن الارض جزء من الاساس اساس البيت اختزل

326
01:53:16.500 --> 01:53:33.150
وقد تقاصرت النفقة بقريش هذا الجزء الذي اختزل لا يجوز للمعتمر والحاج البعض اذا جاء يقبل الحجر الذي في مشابك الستارة الحلق حقت ستارة الكعبة البعض يرقاه اذا جا يقبل الحجر

327
01:53:34.300 --> 01:53:53.000
وهذا جزء من البيت لذلك ينبغي ان يستتم طوافه بالبيت كاملا ولا يصعد على هذا القدر وانما يكون مسامتا للقدر الذي عند ساقه في الاسفل لان الطواف ما يصح الا اذا استتم طوافه

328
01:53:53.150 --> 01:54:10.800
بالبيت كاملا والجمهور على انه لو دخل ما بين الحجر وما بين الكعبة لم يصح خلافا لمن قال بانه يصح. الصحيح ان من الحجر بضعة اذرع هي من البيت كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم

329
01:54:11.550 --> 01:54:38.950
فلا بد من ان يطوف وقد استتم الموضع الذي امر ان يطوف به الموضع كاملا ولا ينتقص منه شيء  هذه السبعة الاشواط تقع كاملة هذه اه في الحقيقة اهم الشروط التي ينبغي توفرها

330
01:54:39.250 --> 01:55:02.550
للحكم بصحة الطواف سواء كان في الحج لو كان في العمرة  هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستلم الحجر اذا تيسر له ذلك يكبر ثم يستلمه بيده ثم يقبله بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه

331
01:55:02.850 --> 01:55:25.100
السنة التقبيل بدون صوت انما يقبله التقبيل المعتاد ولا يبالغ في التقبيل وادخال رأسه اطالة الوقت خاصة اذا هذا غيره ولا يبالغ في الحصول على بمزاحمة الغير خاصة اذا تعرضت تعرض للفتن والاذى

332
01:55:25.300 --> 01:55:45.650
والمرأة لا تزاحم الرجال وكانت عائشة رضي الله عنها اذا ارادت ان تطوف امرت بالمصابيح فاطفأت وطاف السرج الاروقة وطافت من الرواق رضي الله عنها وارضاها فهذه كل امور ينبغي مراعاتها لان المقام عظيم

333
01:55:45.900 --> 01:56:01.850
والبيت عظيم ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله ان يرزقنا تعظيم شعائره وان يجعلنا جميعا هداة مهتدين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم