﻿1
00:00:08.450 --> 00:00:28.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فنتوجه الى الله عز وجل

2
00:00:28.450 --> 00:00:48.450
جل بالدعاء والطلب ان يرحم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة وان يغفر له وان يتجاوز عنه. كما نسأله جل وعلا باسمه الاعظم ان يوفق خادم الحرمين الملك سلمان ابن عبد العزيز

3
00:00:48.450 --> 00:01:08.450
وان يسدده في خطواته وفي اموره ونسأله جل وعلا ان يكتب لهذه البلاد الخير والصلاح والرشاد وان يديم علينا نعمة الامن والايمان انه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اه نواصل ما ابتدأناه

4
00:01:08.450 --> 00:01:38.450
في مساء الاصول. وقد سبق معنا في الدرس الماظي ان اصول الفقه اربعة محاور. ما هي نحن حريصين يعني حريص جدا على مسألة ربط ايش؟ الفروع كلها بخريطة هذا العلم طيب اذا علم اصول الفقه اربعة محاور ما هي؟ المدلول والدليل والدلالة

5
00:01:38.450 --> 00:01:58.450
وقد ذكرنا ان المدلول وهو الحكم ينقسم الى قسمين وهما تكليفي ووظعي. وعرفنا ان الحكم التكليفي ان كانوا جازما بالفعل فهو الواجب. وان كان طلبا جازما بالترك فهو تحريم. وان كان طلبا غير جازم بالفعل فهو

6
00:01:58.450 --> 00:02:18.450
الندبة والاستحباب وان كان طلبا غير جازم بالترك فهو الكراهة وان كان اه مخير وان كان الانسان مخيرا بين الفعل فهو ايش؟ فهو الاباحة. هذا بالنسبة لايش؟ للاحكام التكليفية. الحكم الوضعي ذكرنا ان الحكم الوضعي منه ما يظهر به

7
00:02:18.450 --> 00:02:38.450
الحكم. منه ما يظهر به الحكم. فان كان آآ هذا الذي يظهر به الحكم هو الوصف الذي يدور معه الحكم وجود وعدما فهو العلة. وان كان ما جعله الشرع آآ اذا انعدم انعدم

8
00:02:38.450 --> 00:02:58.450
واذا وجد وجد الحكم فهو السبب. واذا كان اذا انعدم ينعدم الحكم واذا وجد لا يلزم من ذلك وجود فهو الشرط. تمام؟ واذا كان وجوده ينتفي به الحكم فهو المانع. وعرفنا الصحة

9
00:02:58.450 --> 00:03:18.450
تمام وهي ترد في العبادات وفي المعاملات وعرفنا ايضا الفساد وكذلك عرفنا الرخصة التي تثبت على وفاق الاصل والعزيمة اه الرخصة التي تثبت على خلاف الاصل والعزيمة وهي الحكم الثابت على وفق الاصل. ثم انتقلنا بعد ذلك الى تقسيمات للواجب. وعرفنا تقسيم

10
00:03:18.450 --> 00:03:38.450
بعدة اعتبارات باعتبار الشخص المكلف فرظي فرظ عين وفرظ كفاية وباعتبار الفعل معين ومخير وباعتبار الوقت مطلق ومؤقت والمؤقت اما مضيق وموسع ثم بعد ذلك عرفنا ان ما لا يتم الواجب الا به فهو

11
00:03:38.450 --> 00:03:58.450
ثم انتقلنا الى الادلة وعرفنا ان الادلة منها ادلة القسم الاول ادلة ايش؟ المتفق عليها والقسم الثاني الادلة المختلفة فيها والادلة المتفق عليها وهي القرآن والسنة والاجماع والقياس ثم الادلة المختلف فيها وهي مذهب الصحابي

12
00:03:58.450 --> 00:04:18.450
شرع من قبلنا والاستحسان والاستصحاب والمصلحة المرسلة. وكنا بدأنا في القرآن وعرفنا ان القرآن حجة قاطعة واما ما قرأ من آآ قراءات القرآن ولم ينقل الينا نقلا متواترا كان من قراءة بعض الصحابة فهذه هي القراءة الشاذة

13
00:04:18.450 --> 00:04:38.450
هي حجة او لا؟ عرفنا ان ان العلماء لهم في هذا ايش؟ قولين ان العلماء لهم في هذا قولان القول الاول وهو المذهب انها حجة وقيل لا يحتج بها. ثم عرفنا بعد ذلك ان السنة ثلاثة انواع. سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية

14
00:04:38.450 --> 00:04:58.450
عرفنا ان دلالات السنة القولية هي دلالات الالفاظ التي ستأتي معنا وهي تنطبق على دلالات الالفاظ من كتاب الله او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واما دلالات الفعل فقلنا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا دل الدليل على انه مختص به فلا يصح

15
00:04:58.450 --> 00:05:18.450
الادلال به على الاحكام الشرعية في حقنا. وهل الاصل هو الاختصاص؟ الاصل عدم الاختصاص. ثم عرفنا ان الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى الجبلة والعادة فانه يستدل به على الاباحة والجواز. واما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا

16
00:05:18.450 --> 00:05:38.450
تقربا الى الله فانه يستدل به على الوجوب. وقيل على الاستحباب والندب. واما بالنسبة للفعل ان نعم اما بالنسبة لاقراره صلى الله عليه وسلم على الفعل فانه يدل على الجواز. وشرط ذلك ان يفعل الفعل بحضرته و

17
00:05:38.450 --> 00:05:58.450
ولا ينكره عليه الصلاة والسلام. واما بالنسبة للسنة النبوية من جهة الاسناد فالسنة النبوية اما ان تنقل الينا نقلا بلا حصر في جميع طبقات السند ينقله عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب فهذه هي السنة المتواترة. واما

18
00:05:58.450 --> 00:06:18.450
النوع الثاني فهي السنة التي لم تبلغ حد التواتر وتسمى السنة الاحادية. او خبر الاحاد. تمام؟ وخبر الاحاد. منه ما ومقبول ومنه ما هو مردود. فالمقبول هو ما رواه عدل تماما يكون الراوي مسلما مكلفا عدلا ضابط

19
00:06:18.450 --> 00:06:38.450
فاذا اختل شرط من هذه الشروط فان السنة حينئذ تكون من القسم غير المقبول او المردود. طيب الكتاب والسنة ثبوت احكام بهما امر لا اشكال فيه ولا خلاف فيه. ولكن الكتاب والسنة قد يعرض لبعض افرادهما

20
00:06:38.450 --> 00:06:58.450
او حديث يعرض لهما رفع الحكم الشرعي الذي ثبت بالكتاب او بالسنة وهذا هو ايش؟ النسخ. وعرفنا انه لا يقال بالنسخ لمجرد وجود تعارض بل لا بد من تحقق الشروط الاتية. الشرط الاول من شروط النسخ ان ان يكون الناسخ

21
00:06:58.450 --> 00:07:18.450
اقوى من المنسوخ او مساويا له في جنس الدليل فيمسخ القرآن بالقرآن. ولا ينسخ القرآن بالسنة. واما السنة فانها بالقرآن وتنسخ ايضا بالسنة. طيب هذا بالنسبة للشرط الاول. الشرط الثاني من شروط النسخ ان يتعذر الجمع بينهما

22
00:07:18.450 --> 00:07:38.450
وان يتعذر الجمع بين النصين المتعارضين فان امكن الجمع فهو الاصل ولا يقال بالنسخ. الامر الثالث ان يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. بماذا نعرف التأخر والتقدم؟ نقول يعرف ذلك بعدة امور. الامر الاول بتصريح الشارع

23
00:07:38.450 --> 00:07:58.450
قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. ويعرف التقدم والتأخر ايضا بنقل الراوي. فيقول الراوي كان في اول الكلام نهي عن كذا. الامر الثالث مما يعرف به التاريخ هو الاجماع بان يجمع العلماء على ترك العمل بحديث او اية من الايات

24
00:07:58.450 --> 00:08:18.450
كذلك يعرف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف الحديث. في شرط اخر من شروط النسخ ان يكون المنسوخ ان شاء لا خبرا. ان يكون منسوخ شاء لا خبرا. هذا ما يتعلق بالنسخ. وننتقل الان باذن الله عز وجل الى

25
00:08:18.450 --> 00:08:38.450
مبحث اخر وهو الدليل الثالث من الادلة المتفق عليها وهو دليل الاجماع. والاجماع من الادلة المهمة التي عليها علماء الاسلام ويعتمد عليها اهل السنة. وكما ذكرت لكم فانه لا بد من فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الامة. وفهم

26
00:08:38.450 --> 00:08:58.450
سلف الامة في احد المسائل يتمثل في ايش؟ في الاجماع لانه ليس المراد بفهم سلف الامة فهم الواحد منهم اذا خالفه غيره من السلف تمام وانما المراد بذلك فهم ايش؟ السلف جميعا او اجماع العلماء. فالاجماع حجة وهو دليل

27
00:08:58.450 --> 00:09:18.450
من الادلة العظيمة التي اه لابد من اعتبارها. وهناك بعض الناس يزهد في الاجماع. وهذا خطر عظيم هذا من اعظم الخطر ويوجد هناك من يقول يا اخي كثير من المسائل يحكى فيها الاجماع ثم يتبين انها ايش؟ خلافية

28
00:09:18.450 --> 00:09:38.450
صح هذا الكلام؟ ممكن نعم. هناك بعض المسائل يحكى فيها الاجماع ويتبين انها ليست محل اجماع. هل معنى هذا ان دليل الاجماع يسقط طيب في احاديث كنا نحسب انها صحيحة وتبين انها ضعيفة معناها دليل السنة لا يعتبر صح ولا لا؟ نقول الاجماع من اعظم ما يحتج به

29
00:09:38.450 --> 00:09:58.450
ويعرف الاجماع طرائق لكن من ضمن ما يعرف به الاجماع هو نقل العالم المستقرئ مثل الائمة الكبار الذين يحيطون مذاهب علماء الامصار مثل الامام ابن المنذر والامام بن قدامة. وكذلك حتى الائمة الاولين اللي يعني مثل الامام احمد والامام الشافعي والامام

30
00:09:58.450 --> 00:10:18.450
مالك تجد عنهم نقل للاجماع المقصود ان الاجماع دليل وحجة ولكن هذا الاجماع له شروط وله اركان ما هي اركان الاجماع؟ حتى نوضح اركان الاجماع خلينا نأخذ مثالا على ذلك. نقول عندنا مسألة وهي مسألة الربا

31
00:10:18.450 --> 00:10:48.450
عندنا مسألة وهي اسمها مسألة الربا. ما الحكم فيها؟ التحريم. من الذي قال كل علماء الامة. خلاص؟ ما هو مستندهم في هذا الحكم؟ قول الله عز وجل واحل الله بيعة وحرم الربا خلاص؟ اذا هذه اه نعم. ما طريقة نقل اقوالهم؟ هل هو قول

32
00:10:48.450 --> 00:11:08.450
واحد منهم اشتهر ولم يعلم له مخالف او هو قول كافتهم كافتهم. اذا صيغة الاجماع هنا انه اجماع صريح. هذه الاركان هي الخمسة اركان للاجماع الركن الاول هم المجمعون المجمعون وهم علماء الامة ويشترط في المجمعين المعتبرين في

33
00:11:08.450 --> 00:11:28.450
عقاد الاجماع الشروط الاتية. الشرط الاول الاجتهاد. يعني بلوغ رتبة الاجتهاد. فلا يعتبر في الاجماع مخالفة الناس والله واحد من الناس لم ليس من اهل العلم ولا من اهل الفقه ولا من اهل الاجتهاد. قال انا والله اختلف معكم. في المسألة الفلانية

34
00:11:28.450 --> 00:11:48.450
يختلف مع العلماء يقول انا اخالف رأيهم. هل هذا يجعل الاجماع غير منعقد؟ نقول لا يعتبر برأيه. فلا يعتبر الا برأي اهل الاجتهاد واهل الاجتهاد اخص من مطلق العلماء. فانه قد يكون من العلماء مثلا علماء في النحو. او عالم من علماء مثلا

35
00:11:48.450 --> 00:12:08.450
الحديث عارف بعلل الحديث والاسانيد لكنه غير عارف بايش؟ بطرائق الاستنباط والفقه والفتوى. واضح؟ فالمعتبر في ذلك في المسائل الفقهية هو ايش؟ ان يكون مجتهدا. الشرط الثاني من شروط المجمعين ان يكونوا في عصر واحد

36
00:12:08.450 --> 00:12:28.450
ما معنى هذا؟ معنى هذا ان الصحابة ان الصحابة رضوان الله عليهم اذا اجمعوا على حكم خلاص اجمع الصحابة على حكم طيب هل هذا اجماع الامة كلها؟ الجواب نعم. طيب فيه من الامة من سيأتي فيما بعدهم. هناك من سيأتي من التابعين

37
00:12:28.450 --> 00:12:48.450
ومن اتباع التابعين ممن يبلغ رتبة الاجتهاد. فهل ينتظر حتى يعرف رأيهم لينعقد الاجماع؟ الجواب لا لا يعتبر ذلك لا يعتبر ذلك انما يعتبر علماء العصر. واضح؟ طيب. وسيأتي بعض المسائل المتعلقة بهذا

38
00:12:48.450 --> 00:13:08.450
الثالث من شروط المجمعين حصول الاتفاق بينهم جميعا. يعني ان ان يكون الاتفاق شاملا لجميع اهل الاجماع فلو فرظنا ان العلماء المجتهدين في زمن زمن من الازمان عددهم مئة. فاتفق منهم تسعة وتسعون

39
00:13:08.450 --> 00:13:28.450
على الحكم وخالف واحد منهم قال ابدا انا اخالفكم في هذه المسألة وهو من اهل الاجتهاد. فهل هذه المسألة مسألة اجماعية؟ ولا مسألة خلافية نقول هذه مسألة خلافية وليست بمسألة اجماعية وهذه المسألة تعرف عند علماء الاصول باجماع الاكثر. اجماع

40
00:13:28.450 --> 00:13:48.450
اكثر حجة ولا لا؟ ها عند الاكثر ان اجماع الاكثر ليس بحجة. يعني هناك في المسألة وهذي من الطرائف يسمونه احيانا قلب الادلة. عندنا مسألة فقهية. اجماع الاكثر هل هو حجة واجماع؟ فيها قولان

41
00:13:48.450 --> 00:14:08.450
القول الاول وهو قول الاقل ان قول الاكثر حجة يجب العمل به. والقول الثاني هو قول الاكثر وهو ان الاكثر قولهم ليس بحجة. طيب اذا كان هؤلاء الذين يقولون ان قول الاكثر حجة يلزمهم ان يعملوا بقول الاكثر

42
00:14:08.450 --> 00:14:28.450
وفي هذه المسألة صح ولا لا؟ فينقلب عليهم الحكم. فيكون قولهم يقتضي بطلان قولهم. تمام ومن امثلة هذا ايضا يعني هذا يرد في بعض المسائل مثل مسألة كل هل كل مجتهد مصيب؟ هناك من قال كل مجتهد مصيب

43
00:14:28.450 --> 00:14:48.450
نقول له تعال هناك من اجتهد فقال ليس كل مجتهد مصيب ويلزم على قولك تصويب قوله فاذا صوبت قوله فقد ابطلت قولك جيد ومن هذا ايضا احد يذكرون ان احد العلماء او احد الكتاب كتب كتابا في مسألة

44
00:14:48.450 --> 00:15:08.450
انه لا يجوز لاحد ان يحدث قولا خارجا عن اقوال الائمة الاربعة. ولو كان مجتهدا من اهل الاجتهاد. تمام فجاء به الى احد العلماء وقال له اريد ان تنظر في هذا الكتاب وتعطيني رأيك. قال القول هذا الذي توصلت اليه في الكتاب هل قال به

45
00:15:08.450 --> 00:15:28.450
واحد من الائمة الاربعة؟ قال لا. قال انت تقرر انه لا يجوز ان يقال بقول لم يقل به احد من الائمة الاربعة فقبول قولك يقتضي ابطالهم نعم وهذا يسمونه قلب الادلة وهو من احسن الادلة في الجدل في المناظرة والجدل ان تبطل قول

46
00:15:28.450 --> 00:15:48.450
بقوله هو تجعل قوله يقتضي بطلان قوله. وفيه كتاب اسمه قلب الادلة على الطوائف مظلة طبعا هذا في ابواب الاعتقاد في ثلاث مجلدات. نعم نعم القاضي. الثاني من اركان الاجماع

47
00:15:48.450 --> 00:16:08.450
الواقعة الواقعة مثل ما ذكرنا في المثال السابق اللي هي محل محل البحث او المسألة التي يجمع عليها في مثالنا السابق قلنا الربا تمام الربا طيب الواقعة التي آآ تكون محل اجماع يشترط فيها الانعقاد

48
00:16:08.450 --> 00:16:28.450
الانعقاد الاجماع شرطين. الشرط الاول الا يكون فيها اجماع سابق. تمام؟ والشرط الثاني الا يكون فيها خلاف مستقر. كيف ما في اجماع سابق؟ لو فرضنا ان مسألة من المسائل اختلف فيها العلماء في المذاهب الاربعة على

49
00:16:28.450 --> 00:16:58.450
قولين جيد وفي عصرنا الحاضر وجدنا ان كل العلماء المعاصرين من اهل الاجتهاد كلهم القول الاول في المسألة. واضح؟ فهل هذا يعتبر اجماع؟ نقول خلاص المسألة اجماعية والخلاف السابق بطل والغي وش الجواب؟ نقول لا. الخلاف الاجماع اللاحق لا يبطل الخلاف السابق بعد استقراره. ليس

50
00:16:58.450 --> 00:17:18.450
فيها اجماع سابق فان كان عفوا هذي طبعا بالنسبة للشرط الثاني اللي هو ليس فيها خلاف مستقر. طيب الشرط ليس فيه خلاف مستقر مثاله ما ذكرناه اذا وجد في المسألة خلاف بين المذاهب الاربعة او بين الصحابة او بين التابعين خلاف مستقر. تمام؟ ثم اجمع اهل العصر الثاني او الثالث او الرابع على

51
00:17:18.450 --> 00:17:38.450
احد القولين فالمذاهب لا تموت كما يقول الامام الشافعي يقول المذاهب لا تموت بايش؟ لا تموت بموت اصحابها. المذاهب لا تموت بموت اصحابها تمام هذا بالنسبة للشرط الثاني الشرط الاول اللي هو ان لا يكون فيها اجماع سابق فلو فرضنا ان

52
00:17:38.450 --> 00:17:58.450
العلماء في مسألة اجمعوا على الحكم بالتحريم. ثم جاء عصر لاحق. فهل لهم ان ينظروا في المسألة فيها على خلاف الاجماع الاول نقول لا يمكن ذلك لان الاجماع حجة والحجج لا تتناقض ولا تتعارض. واضح؟ طيب. الركن

53
00:17:58.450 --> 00:18:18.450
الثالث هو الحكم الذي يطلقونه في هذه الواقعة. نقول لا يكون الاجماع حجة الا اذا كانت الحكم الذي يطلق على الواقع ما هو حكم شرعي؟ يعني ايش؟ يعني لو فرضنا ان العلماء اجمعوا ان السيارة الكرسيدا افضل من السيارة الكورولا مثلا

54
00:18:18.450 --> 00:18:38.450
طيب فجاء احد في العصر اللاحق وخالف في هذه المسألة فهل يلام في ذلك او يقال يعني خرجت عن الاجماع اتبعت غير سبيل المؤمنين؟ لا. انما يكون الاجماع الشرعي الذي يحتج به وهي تحرم مخالفته هو الاجماع في المسائل

55
00:18:38.450 --> 00:19:08.450
الشرعية. بعد ذلك صيغة الاجماع. الاجماع صيغته على نوعين وان شئت فاجعلها ثلاثة. النوع الاول هو الاجماع الصريح. والاجماع الصريح معناها اجتمع علماء الامة في مجلس مثلا صار الامة فيها خمسين مجتهدا او مئة مجتهد. من اهل الاجتهاد. اجتمعوا في مجمع وجلسوا وناقشوا مسألة من المسائل

56
00:19:08.450 --> 00:19:28.450
قرارا بحكم هذه المسألة انها مسألة محرمة مثلا او جائزة ايا ما كان. واضح؟ ثم وقع كل هؤلاء العلماء على القرار هذا اجماع ايش؟ صريح لانه قول كل واحد منهم. جيد؟ طيب هذه صورة الاجماع الصريح وهو حجة

57
00:19:28.450 --> 00:19:48.450
الصورة الثانية من صور الاجماع هي سورة الاجماع السكوتي. ما مثاله؟ علماء الامة افترض انهم مئة عالم. اجتمع عشرين باقي منهم ثمانين لم يجتمعوا ولم يحضروا الاجتماع. فهؤلاء العشرون اصدروا قرارا في حكم مسألة من المسائل بان هذا المسألة مسألة

58
00:19:48.450 --> 00:20:08.450
المحرمة ونشر هذا القرار على شبكة الانترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب والجرائد والصحف فاشتهر هذا القول هؤلاء الثمانون لم ينطقوا بحكمهم في المسألة. لكنهم سكتوا عن الاعتراظ على هذا

59
00:20:08.450 --> 00:20:28.450
الذي صدر به القرار واضح؟ فهذا يسمى عند العلماء الاجماع السكوتي ويكون حجة. تمام؟ يكون حجة بعد آآ مضي الزمن الذي يكون فيه هذا القول قد وصل الى بقية المجتهدين. وفي المذهب عندنا وهذا

60
00:20:28.450 --> 00:20:48.450
الشرط يتعلق بشرط المعاصرة الذي ذكرناه اول بس عشان ننبه في هذه المسألة. متى نقول ان الاجماع انعقد؟ لا تجوز مخالفته اذا صدر القرار من العشرين طبعا باقي ثمانين صدر القرار من العشرين. هنا انعقد الاجماع؟ لا لسه. طيب

61
00:20:48.450 --> 00:21:08.450
انتشر في الانترنت وفي الوسائل الى اخره ووصل الى الجميع. هنا انعقد الاجماع؟ قال لك لا اصبر لسه كمان. متى ينعقد قال لك اذا انقرض العصر ولم يوجد مخالف. ما معنى هذا؟ يعني هؤلاء المئة مجتهد الذين صدروا القرار ولا يوجد في الارض

62
00:21:08.450 --> 00:21:28.450
من المجتهدين الفقهاء غير هؤلاء المئة. صدر قرارهم او صدر قرار بعضهم ووصل الى البقية. تمام؟ لما يموت اخر واحد واحد من هؤلاء المئة حينئذ يكون الاجماع قد انعقد. وهذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة هل يشترط في الاجماع انقراض العصر او لا

63
00:21:28.450 --> 00:21:48.450
بعض العلماء يقول لا يشترط انقراض العصر. معناها بمجرد صدور القرار ووصوله الى بقية العلماء خلاص لا تجوز المخالفة طبعا نحن نتكلم هنا المخالفة والموافقة نتكلم عن اهل العلم المجتهدين ما نتكلم عن واحد عامي العامي ليس له ان يوافق ولا ان يخالف لا في مسألة اجماعية ولا في مسألة

64
00:21:48.450 --> 00:22:08.450
لكن نتكلم عن عالم مجتهد ملك ادوات الاجتهاد. صدر القرار وانتشر وهو ساكت ولم يخالف. ثم بدا له بعد سنة ولا سنتين تأمل في المسألة قال ابدا انا اخالفكم في هذه المسألة يجوز له ذلك او لا؟ على المذهب عندنا يجوز لان من شرط الاجماع

65
00:22:08.450 --> 00:22:28.450
انقراض العصر واضح؟ وعلى القول الثاني يقول لك لا ما يجوز. ليش؟ لان الاجماع انعقد ولا يشترط في انعقاده انقراض ارادة ايش؟ العصر. عرفنا معنى انقراض العصر يعني ان يموت اخر واحد من هؤلاء المجتهدين. طيب اذا النوع الاول للاجماع

66
00:22:28.450 --> 00:22:48.450
والثاني لاجماع السكوت. فيه نوع اخر من انواع الاجماع ما هو هذا النوع؟ قال لك هذا اجماع في مسألة خلافية. كيف يجتمع ان المسألة خلافية وتقول فيها اجماع انا اعطيك مثال حكم الوتر مسألة اجماعية ولا مسألة خلافية؟ حكم الوتر

67
00:22:48.450 --> 00:23:18.450
خلافية. القول الاول فيها ان الوتر سنة وهو مذهب جمهور العلماء. والقول الثاني فيها ان الوتر واجب وهو مذهب الحنفية. طيب هذه مسألة خلافية. هل يجوز لقائل ان يقول والله ما دام المسألة الخلافية فانا سأجتهد فيها برأيي واقول ان الوتر مكروه. وش رايكم؟ نقول خالف الاجماع ولا ما خالف

68
00:23:18.450 --> 00:23:38.450
نقول خالف الاجماع اين الاجماع؟ الاجماع مركب من هذا الخلاف فانهم فان هناك قدر مشترك بين القولين وهو ان الوتر مشروع واضح؟ فالقول بكراهته خرق للاجماع. واضح يا مشايخ. طيب. لكن ما رأيكم

69
00:23:38.450 --> 00:23:58.450
لو قال قائل انا نظرت في ادلة في الفريقين وارى ان الوتر واجب على اهل القرآن وحفظة القرآن لكنه ليس واجب على غيرهم. هل هذا خرق للاجماع ولا لا؟ ليس خرقا للاجماع. ليش؟ لانه اخذ بالقول الاول وهو

70
00:23:58.450 --> 00:24:18.450
واستحباب الوتر لما تكلم عن حكم الوتر في حق عموم الناس اخذ بالقول الاول. ولما تكلم عن حكم الوتر في حق حفظة القرآن وان اخذ بالقول الثاني فهو لم يخرج عن لم يخرج عن مجموع خلافهم. لم يخرج عن محل الاتفاق. واضح؟ وهذا الفرق بين وهذه

71
00:24:18.450 --> 00:24:38.450
مسألة تسمى في كتب اصول الفقه اذا اختلف العلماء على قولين فهل يجوز احداث قول ثالث او لا؟ تمام يذكر فيها الخلاف ولكن بعظ الباحثين يرى ان المسألة ليس فيها خلاف. وانما المسألة هي في الحقيقة من يقول بعدم الجواز لا يجوز احداث قول ثالث

72
00:24:38.450 --> 00:24:58.450
اذا كان هذا القول الثالث يخرق الاجماع. ويجوز احداث قول ثالث اذا كان هذا القول الثالث في حقيقته اخذ بالقول الاول في واخذ بالقول الثاني في صورة اخرى. واضح؟ يعني اضرب لكم مثلا هناك من اهل العلم من قال يعني وجدت بعض

73
00:24:58.450 --> 00:25:18.450
الباحثين يقول ان العلماء اختلفوا في حكم ساب الله عز وجل وساب رسوله صلى الله عليه وسلم هل تقبل توبته في اسقاط القتل عنه او لا؟ اختلفوا على قولين ما هما هذان القولان؟ قال القول الاول انه تقبل توبة من سب الله عز وجل ورسوله

74
00:25:18.450 --> 00:25:38.450
صلى الله عليه وسلم. واضح؟ والقول الثاني انه لا تقبل توبته. طبعا المقصود بقبول التوبة وقبولها في درء الحد في اسقاط الحد. اما قبولها بينه ان الله هذا لا اشكال فيه لكن قبول التوبة في اسقاط الحد. تمام؟ هناك من قال تقبل توبته وهناك من قال لا تقبل توبته

75
00:25:38.450 --> 00:25:58.450
لو قال قائل وقد قيل بذلك لو قال قائل تقبل توبة من سب الله عز وجل ولا تقبل توبة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون خارج عن الاجماع ولا لا؟ ها؟ ليس خارجا من الاجماع لانه اخذ بالقول الاول في مسألة من سب الله واخذ بالقول

76
00:25:58.450 --> 00:26:18.450
تاني في مسألة من سب الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب وضحت المشايخ ننتقل الى مسألة اخرى وهي مستند الاجماع الاجماع وهو اتفاق علماء الامة لا يمكن ان يكون من غير مستند ابدا. يعني هل يعقل ان العلماء يجتمعون على طاولة؟ يقول شرايكم المسألة هذي

77
00:26:18.450 --> 00:26:38.450
احلال ولا حرام؟ قال له خلي هذي حلال احسن. قال تم خلاص وقعوا حلال. طيب اللي بعدها؟ قال لا اللي بعدها كل شي حلال خليه حرام يوقعوا على التحريم هل هذا ممكن؟ الجواب لا. ليش ما هو ممكن؟ لان الامة لا يمكن ان تجتمع على خطأ صح ولا لا؟ والاجتماع على القول على الله بغير علم

78
00:26:38.450 --> 00:26:58.450
على ظلالة ولا لا؟ فالقول في مسألة من غير مستند هو قول على الله بغير علم. وهذا لا يمكن ان يصدر من الامة. واضح طيب اذا الاجماع لا يكون الا بمستند. يأتي السؤال الاخر. اذا وجدت اجماعا حكاه عالم معتبر مستقرئ عارف بمذاهب علماء

79
00:26:58.450 --> 00:27:18.450
صار قال لك اجمع كل من نحفظ عنهم من اهل العلم ان هذا الحكم كذا وكذا. رحت تدور في الادلة تبحث في المكتبة الشاملة يمين يسار لم تقف على مستند تحريمهم او مستند حكمهم. فهل يلزمك العمل بالاجماع ولا لا؟ ها

80
00:27:18.450 --> 00:27:38.450
لا يلزمك معناها كلما ازداد الانسان جهلا كلما صار غير ملزم بالاجماع. لان حقيقة عدم علمك بمسندهم هو انك انسان جاهل بادلة الشريعة صح ولا ما هو صح؟ فمن الجواب اللي يلزمك يعني

81
00:27:38.450 --> 00:27:58.450
حينما نقول يشترط للاجماع ان يكون له مستند. ليس معناها يشترط للعمل بالاجماع ان تعلم ما هو مستنده. لا. لو قلنا اسقطنا حجية الاجماع. واضح؟ اذا يلزمك الاجماع. قلت والله يا اخي انا وقفت ان العلماء يقولون كذا وكذا. هو اجماع حكاه ابن المنذر وابن قدامة والنووي وفلان وفلان

82
00:27:58.450 --> 00:28:18.450
بس يا اخي ما عليه دليل نقول لا الصحيح ان تقول والعلماء اجمعوا على كذا ولكنني جاهل بدليله وهذي ترى مسألة مهمة جدا لطالب العلم فرق اذا جيت تتعامل مع مسألة كتبها عالم يخاف الله عز وجل فاعلم ان العالم لا يمكن ان يتكلم في دين الله الا بدليل

83
00:28:18.450 --> 00:28:28.450
لان الكلام في دين الله من غير دليل هذا اسقاط للعدالة. هذا من اعظم الذنوب حتى ابن القيم يقول القول على الله بغير علم اعظم من الشرك. لان الله عز وجل يقول

84
00:28:28.450 --> 00:28:38.450
قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. المقصود

85
00:28:38.450 --> 00:28:58.450
اذا وجدت مسألة في كتاب من كتب الفقه سواء مسألة اجماعية او حتى مسألة خلافية ليس فقط مسائل الاجماع لكن مسائل الاجماع بشكل واضح وجدت مسألة محل اجماع العلماء حكاه ابن المنذر يعني انا اعطيكم مثال عندنا اخذ الاجرة على الضمان تعرفون الضمان عقد الضمان تجي انت تقول انا اضمن عامر

86
00:28:58.450 --> 00:29:18.450
في هذا الدين اذا ما سدد انا اسدد عنه. وتأخذ مني اجرة تقول ترى شوف انا ضمنتك تعطيني الف ريال مقابل هذا الضمان حكم اخذ الاجرة على الضمان؟ يجوز؟ لا يجوز بالاجماع حكاه ابن المنذر. لا يجوز. اخذ الاجرة على الظمان حكاه ابن المنتقم. بالاجماع. طيب يأتي

87
00:29:18.450 --> 00:29:28.450
واحد يقول لا يا اخي الاصل في الاشياء الاباحة ما في دليل على تحريم اخذ الاجرة على الضمان. نقول مو ما في دليل. انت لا تعرف الدليل ممكن. اما ان العلماء

88
00:29:28.450 --> 00:29:48.450
اجتمعوا على القول في مسألة من غير دليل فهذا مستحيل. شرعا ومستحيل عقلا حتى عقلا. يعني عقلا خلينا نبعد عن مسائل الشريعة. افترظ الاطباء لهم على اختلاف بلدانهم واوطانهم كلهم اتفقوا على ان هذا الطعام مظر او على ان هذه المسألة كذا وكذا

89
00:29:48.450 --> 00:30:08.450
هل من الممكن ان ان يجمعوا عقلا خلينا من الحكم الشرعي؟ هل عقلا ممكن كلهم هكذا اتفاقا واعتباطا من غير مستند؟ غير ممكن واضح؟ طيب. وهذا ينبغي ان يراعي طالب العلم هذه المسألة. انا مرة واحد كنت في الدرس في المعهد فقال لي اه

90
00:30:08.450 --> 00:30:28.450
قال يا شيخ آآ لو حذفنا المسائل التي ليس عليها دليل ولا اثارة من الدليل من الروظة المربع لمزقنا منه صفحات كثيرة. يا لطيف! قلت انت على بينة مما تقول يا ابني. قال ايوة في مسائل كثيرة ليس عليها

91
00:30:28.450 --> 00:30:48.450
قلت تعرف انك انت تفسق الشخص الذي تتكلم عنه وهذا تفسيق له لان الانسان الذي يتكلم في دين الله من غير دليل في مسألة مسألتين ثلاثة يفسق وتسقط عدالته كما قرر هذا اهل العلم. ساقط العدالة. واحد يتكلم في دين الله من غير دليل هو يتكلم يقول

92
00:30:48.450 --> 00:31:08.450
هذا حلال وهذا حرام هذا افتراء الكذب على الله. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لتفتروا على الله الكذب تمام الله عز وجل قال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة من اول من يدخل في هذه الاية من يتكلم على الله بغير علم

93
00:31:08.450 --> 00:31:28.450
فيقول ما يقول لو حذفنا المسائل التي ليس عليها دليل ولا اثار من الدليل لمزقنا منه صفحات كثيرة. قلت له يا اخي العبارة الصحيحة ان تقول لو حذفنا من الكتاب المسائل التي انا جاهل بادلتها ممكن. نمزق من الكتاب صفحات بس اصلا غلط انا نمزق الكتاب المفروض نمزق لك

94
00:31:28.450 --> 00:31:48.450
العالم يقول لك تعلم. لكن يقول قلت كل ما قرأت مسألة لم تجد لم تعرف دليلها فاعرف انك الان تكتشف انك جاهل وجدت مسألة اخرى فتكتشف انك جاهل اكثر واكثر فتعلم واعرف ادلة العلماء وبدأ قلت انا

95
00:31:48.450 --> 00:32:08.450
المسألة فاتى لي بالمسألة الاولى. يقول في الروض المربع يقول صاحب الروظ المربع وتجوز القراءة على القبر. وهذا امر لا دليل عليه قلت افتح الكتاب الروض قال المحقق تحت اللي معلق عليه يقول هذا امر لا دليل عليه قلت هل تعلم انه ثبت

96
00:32:08.450 --> 00:32:28.450
ابن عمر القراءة على القبر صح عنه ورجع اليه الامام احمد الامام احمد كان يقول بعدم جواز القراءة على القبر ثم رجع اليه لما بلغه اثر ابن عمر وسيأتي عندنا الكلام في هذا؟ عند الكلام عن قول الصحابة. ثم اتى بالمسألة الثانية والثالثة والرابعة مشكلة ان يعني من المشكل المشكلات الكبيرة لطلبة العلم

97
00:32:28.450 --> 00:32:48.450
ان يتعامل مع اهل العلم يا ليت يتعامل هم رجال ونحن رجال. بعضهم لا يتعامل انه هو يعني جهة اشرافية على كتب اهل العلم هو الذي يقيم كتب اهل العلم ما ما الذي يصح منها وما الذي يبطل. نعم. فطالب العلم يعرف قدر نفسه والله المستعان. اذا مستند

98
00:32:48.450 --> 00:33:08.450
الاجماع لا يمكن ان ينعقد الاجماع من غير مستند لكن هل يلزم ان يكون مستند الاجماع نصا ولا ممكن يكون مستند في الاجماع قياس. نقول الاجماع لابد له من مستند سواء كان ذلك من النصوص او كان من الاقيسة. ويصح ان يستند

99
00:33:08.450 --> 00:33:38.450
الى قياس هذا ما يتعلق بمسائل الاجماع وخلونا ننتقل الى التمارين طيب بسم الله. يقول السؤال من خلال ما درسته اللي هي سؤال تسعة وعشرين من خلال ما درسته في الاجماع. بين نوع الاجماع. ومدى تحقق

100
00:33:38.450 --> 00:33:58.450
شروطه فيما يأتي. قال الامام بن قدامة رحمه الله في المغني قال الخيط الابيض هو الصباح. والسحور لا يكون الا قبل الفجر. وهذا اجماع لم يخالف فيه الا الاعمش وحده

101
00:33:58.450 --> 00:34:18.450
وهذا اجماع لم يخالف فيه الا الاعمش وحده. الا الاعمش والا الاعمش. ها فاعل استثناء مفرغ نعم. وهذا اجماع لم يخالف فيه آآ طيب لو قلنا لم يخالف فيه احد ايش يصير

102
00:34:18.450 --> 00:34:38.450
يصير ايش؟ الا الاعمشة او الاعمشة. ويجوز فيها حينئذ البدلية والنصب على الاستثناء. المقصود وهذا يا جماعة لم يخالف فيه الا وحده فشذ ولم يعرج احد على قوله. طيب السؤال الان ما هو عنوان المحاضرة

103
00:34:38.450 --> 00:34:58.450
من باب الاستثناء واعراب المستثنى منه طيب المقصود لكن النحو مهم لطالب العلم ما في طالب علم يستغني عن النحو طيب هل هذا اجماع متحقق او لا؟ مم ليس اجماعا متحققا ليش؟ لانه خالف فيه واحد وهو الاعمش

104
00:34:58.450 --> 00:35:18.450
ترى لاحظوا انا بعطيكم قاعدة. احيانا انا اسأل فيجيب الطالب فانا اعيد جواب الطالب حتى يسمع الناس جوابهم. لكن ما يلزم من يوافق حتى يعني ننتقل الى المسألة اللي بعدها. طيب اذا الشيخ يقول انه ايش؟ انه لا ينعقد الاجماع. ليش؟ لمخالفة

105
00:35:18.450 --> 00:35:40.000
ويشترط في الاجماع على الاتفاق الجميع. نعم. صح؟ في احد يخالف ولا؟ نعم  يقول ابن قدامة فشذ ولم يعرج احد على قوله وهذا كأن ابن قدامة يعني يجعلها مسألة اجماعية. طيب كيف لاعمش؟ عالي من العلماء

106
00:35:40.000 --> 00:36:11.800
نعم الاجماع هذا الاعمش من اي طبقات آآ التاريخ من اي طبقات حابي ولا تابعي ولا تابعي من كبارهم ولا من صغارهم؟ من كبار التابعين ولا من صغارهم؟ تؤكد  لا الاعمى شفناهم الاعمش ليس من كبار التابعين. صح ولا لا؟ ها يا شيخ

107
00:36:12.000 --> 00:36:32.000
الطبقة الخامسة يعني من صغار التابعين يعتبر. طيب. اذا العمش من صغار التابعين. معنى هذا ان اغلب الظن انه بلغ رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة ولا بعد زمن الصحابة؟ اغلب الظن انه ما بلغ دراسة الاجتهاد الا بعد زمن

108
00:36:32.000 --> 00:36:52.000
الصحابة ماشي؟ طيب اذا كان هذا الاجماع منعقد في زمن الصحابة. فمخالفة الاعمش معتبرة ولا غير معتبرة غير معتبر واظح؟ ولهذا يحتمل ونتنبه هنا ان المسائل ترى ما يلزم ان كل المسائل حتى موجودة في التمارين ما يلزم ان فيها جواب واحد لا

109
00:36:52.000 --> 00:37:12.000
يكتمل الامر الا هذا الجواب لا ممكن في بعض التمارين فيها جواب يعني واحد واثنين والامر متردد بينهما واضح؟ طيب فالمسألة هنا مترددة حقيقة لانه اذا كان الاجماع هو اجماع الصحابة رضوان الله عليهم فلا يعتبر في ذلك مخالفة

110
00:37:12.000 --> 00:37:33.850
الاعمش. طيب هل ممكن عالم من العلماء يخالف الاجماع؟ ولا ما هو ممكن؟ ها  ممكن العالم من العلماء قد يخالف الدليل حتى من من الكتاب ومن السنة. اما لانه يعني هذا واضح في الحديث انه لا يبلغه

111
00:37:33.850 --> 00:37:53.850
فقد يقول العالم في المسألة بالقول لان الاجماع لم يتحقق عندهم. وثبت الاجماع عند غيره. واضح طيب اذا هذا الاجماع يحتمل ان يكون متحققا او غير متحقق. وان كنت يعني آآ شخصيا وهذا ما هو بشيء يعني يعلق ولا

112
00:37:53.850 --> 00:38:20.900
سياق ابن قدامة للمسألة تمام سياق ابن قدامة المسألة يظهر منه انه يرى انها اجماعية تمام؟ طيب نوع الاجماع فيها صريح ولا سكوتي؟ هم   ما هو الاجماع الصريح وما هو الاجماع السكوتي

113
00:38:20.950 --> 00:38:40.950
الصريح ان ينقل القول عن كافة العلماء انهم قالوا كذا وهذا قال وهذا قال وهذا قال. والسكوت ان يكون هذا قول بعض اهل العلم واشتهر ولم ينكر. اشتهر ولم ينكر او اشتهر ولم يعلم له مخالف. واغلب ما ينقل من الاجماعات

114
00:38:40.950 --> 00:39:00.950
في كتب الاجماع في كتب الفقه هو من باب الاجماع السكوتي اللي هو قول جماعة من اهل العلم يعني اكابر من اهل العلم جماعة من علماء الانصار واشتهر ولم يعلم له مخالف. هذا هو اكثر ما ينقل من الجماعات سواء في مراتب الاجماع لابن حزم

115
00:39:00.950 --> 00:39:17.950
او في الاجماع لابن المنذر او ما يذكره ابن قدامة في المغني والاجماع السكوتي حجة ولا ما هو حجة؟ الاجماع السكوتي حجة وهذا مذهب اكثر اهل العلم وهنا ان ننبه الى القضية مهمة جدا. الاجماع السكوتي هل هو محل خلاف

116
00:39:18.450 --> 00:39:38.450
في الاحتجاج به او لا؟ المشهور في كتب الاصول انه محل خلاف وانه ليس كل العلماء يحتجون بالاجماع السكوت لكن لاحظ السبكي رحمه نبه الى تنبيه مهم جدا في مسألة الاجماع السكوت. وهي نعم وهو ان الاجماع

117
00:39:38.450 --> 00:39:58.450
سكوتي في المسائل التي تعم بها البلوى. ويتعاقب الناس على الاحتياج اليها جيلا بعد جيل. ويقول العلماء بها بجيلا بعد جيل تمام؟ فهذه ليس فيها خلاف في الاحتجاج فيها بالاجماع السكوت. يعني انا اعطيك مثال. نتكلم عن

118
00:39:58.450 --> 00:40:18.450
مثلا مسائل الطلاق التي تعم بها البلوى. او تتكلم عن مسألة من مسائل البيع والشراء التي لا يستغنى عنها في عصر من الاعصار. والعلماء كلهم يقولون فيها بالتحريم مثلا. ومضى على هذا الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من اتباع التابعين

119
00:40:18.450 --> 00:40:38.450
ها؟ جاءنا واحد في دبر الزمان وقال والله هذه المسألة اجماع فيها سكوتي. ليش طبعا مسألة بان هذا الاجماع اجماع سكوتي من اسهل ما يكون. يقول لك يا اخي ما قول ابي ذر رضي الله عنه في المسألة

120
00:40:38.450 --> 00:40:58.450
تبحث ما تجد له قولا اذا ما تستطيع ان ان تقول ان هذا اجماع تصنيفه العلمي انه من باب الاجماع الصريح لان الاجماع هو قول كافة المجتهدين. واضح؟ فيصير هذا من باب الاجماع والسكوت. لكن الاجماع السكوتي اذا انقرض العصر وتتابع عليه الناس وكان مما تعم

121
00:40:58.450 --> 00:41:18.450
البلوى فالاجماع هنا قوي لا خلاف في الاحتجاج به. بخلاف المسائل التي لا تحصل في كل لازمة. ان تحصل يعني مثلا مسألة تتعلق بالخنث المشكل الى كذا وكذا مسألة نادرة ما تحصل الا في كل مئة سنة مرة او مرتين. فقال فيها بعض الصحابة بقوله

122
00:41:18.450 --> 00:41:38.450
ولم تحتج الامة الى هذه المسألة مئة سنة. جيد؟ قال فيها احد الصحابة بقول واشتهر ولم ينكر ولم تحتج الامة الى هذه المسألة الا بعد ثلاث مئة سنة مرة ثانية حصلت واقعة مشابهة فجاء احد العلماء وقال فيها بقول مخالف لما حكي فيه اجماع سكوته في المسألة

123
00:41:38.450 --> 00:41:58.450
نقول مثل هذا مثل هذا ايش؟ محل خلاف في كونه حجة او لا لكن لا نعطيك مثال اخر صلاة المغرب سرية جهرية ها جهرية في الركعة الاولى والثانية والاما الثالثة سرية صح ولا لا؟ اذا صلاة المغرب يجهر فيها بالقرآن

124
00:41:58.450 --> 00:42:15.750
في الاولى وفي الثانية دون الثالثة. خلاص؟ طيب ما هو الدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه ها متأكد لا نبغى حديث اللي فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر في الاولى

125
00:42:15.750 --> 00:42:39.850
والثانية دون الثالثة. ابغى حديث هذا اقرأ نص الحديث. طيب الشيخ الالباني رحمه الله في ارواء الغليل يقول ولم اقف على حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني على حديث صحيح فيه التصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الجهر في الاولى والجهر في الثانية والاصرار في الثالثة. قال ولكن هذه

126
00:42:39.850 --> 00:42:59.850
اجمع عليها العلماء والاجماع حجة. انتهت القضية. طيب مثل هذه المسألة لو جانا واحد قال لا يا اخي العبرة بالنص صلاة والاصل في الذكر انه يكون سرا لقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك. صلاة المغرب تكون سري. ما رأيكم في هذا؟ نقول هذا

127
00:42:59.850 --> 00:43:19.850
فيقطع ببطلانه هذا القول ايش؟ يقطع ببطلانه ولا يلتفت اليه ولا يعتد به ولا حتى في شواذ الاقوال واضح؟ ليش؟ لان مثل هذه المسألة التي تعم بها البلوى ويحتاج الناس اليها في كل يوم. وسارت عليها الامة قرونا متطاولة على هذا

128
00:43:19.850 --> 00:43:39.850
فهذا يكاد يكون اقوى من النقل. يعني هذا لو جئتنا انا اعطيك لو جئت لي بحديث رواه ابن ماجة انه الالباني افتراظ يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الاولى والثانية ويسر في الثالثة. ثبوت هذا الحديث اقوى ولى

129
00:43:39.850 --> 00:43:59.850
بيان العمل على ذلك اقوى؟ جريان العمل اقوى في مثل هذه المسألة من من النقل في حديث قد يكون الاحتجاج به النظر واضح ولا لا؟ ولهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن عمل اهل المدينة ذكر كلاما مهم جدا

130
00:43:59.850 --> 00:44:19.850
يقول شيخ الاسلام في عمل اهل المدينة يقول ان عمل اهل المدينة على انواع عمل اهل المدينة محل خلاف ولا محل اتفاق في العمل به محل خلاف كذا اذا جيت تاخذ المسألة جملة تقول عمل اهل المدينة قال به مالك وخالفه في ذلك اكثر اهل العلم. شيخ الاسلام جاء الى نسأله وفصلها. فقال عمل اهل

131
00:44:19.850 --> 00:44:39.850
المدينة فيما يجري مجرى النقل حجة باتفاق العلماء. عمل اهل المدينة فيما يجري مجرى النقل حجة نفاق العلماء يعني من امثلته نقول مثل هذا كون صلاة المغرب الجهر في الاولى والثانية والاسراد في الثالثة. اذا كان هذا حجة باتفاق العلماء في

132
00:44:39.850 --> 00:44:59.850
عمل اهل المدينة وحدهم. فكيف بعمل الامة كلها؟ واضح؟ طيب اعطيك مثال اخر. حكى بن حزم نعم في المحلى ولا يعرف عن احد من المتقدمين من الفقهاء خلاف في ان العيد له خطبة

133
00:44:59.850 --> 00:45:19.850
كان في ان العيد له خطبتان. خلاص؟ هذا ذكره ابن حزم اجماعا. تمام؟ وكل الفقهاء في المذاهب الاربعة والظاهرية والزيدية الزيدية طبعا لا يعتد بخلافه بس اقول لك ان المسألة من شهرتها حتى الفرق الاخرى نصوا على هذه المسألة. ولا يوجد في

134
00:45:19.850 --> 00:45:39.850
الديوان واحد من دواوين الاسلام احد الفقهاء يقول ان العيد ليس له الا خطبة واحدة. كلهم يقولون يخطب خطبتين. طيب تعال خذ المسألة فما دليلها تجد ان دليلها امران المستند انت تقرأه في كتب الفقهاء تجد انهم استندوا على امرين الامر الاول

135
00:45:39.850 --> 00:45:59.850
حديث مرسل من مراسيم صغار التابعين عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود تمام والدليل الثاني القياس على خطبة الجمعة تمام لكن عندنا دليل اقوى من هذا. وهو جريان عمل الامة من زمن التابعين الى يوم الناس هذا لا يعرف

136
00:45:59.850 --> 00:46:19.850
ان احدا خطبه العيد خطبة واحدة او ان احدا قال السنة ان تكون للعيد خطوة واحدة. واضح؟ طيب مثل هذا امر نادر الحصول ولا هذا امر مما تعم به البلوى ويحتاجه الناس ويحضره الناس في مجامعهم ويحضره حتى النساء والاطفال كل

137
00:46:19.850 --> 00:46:49.850
ها فمثل هذا مثل هذا اقوى من النقل الاحادي احيانا لان هذا يكاد يكون حكمه حكم النقل المتواتر. واضح؟ فهذا بس تنبيه فيما يتعلق بمسألة محل الخلاف في الاجماع ليس الاجماع السكوتي الخلاف بين العلماء في الاحتجاج به في كل صوره. واضح؟ طيب. نرجع الى التمرين يقول

138
00:46:49.850 --> 00:47:09.850
اذا هذا الاجماع سكوتي والله اعلم. اللي بعده اه قال ابن قدامة في المغني ولنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم روى الامام احمد والاثرم باسنادهما. عن زرارة بن اوفى قال قضى الخلفاء الراشدون

139
00:47:09.850 --> 00:47:29.850
المهديون ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ورواه الاثرم ايضا عن الاحنف فعن عمر وعلي وعن سعيد بن نسيب وعن زيد بن ثابت عليها العدة ولها الصداق كاملا. وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم احد في عصرهم فكان اجماعا

140
00:47:29.850 --> 00:47:49.850
من خلال كلامه الاجماع متحقق ولا لا؟ متحقق وما نوعه؟ صريح. صريح؟ ليش صريح؟ تذكر ذكر الخلفاء الراشدون. ذكر الخلفاء الراشدين اربعة. واضاف اليهم زيد بن ثابت. هؤلاء خمسة من

141
00:47:49.850 --> 00:48:09.850
هل هم كل الصحابة؟ ليسوا كل الصحابة. واضح؟ وهنا ننبه الى ان اه قول الواحد من الصحابة حجة كما سيأتي معنا اذا يعلم له مخالف من الصحابة لكن اقوال الخلفاء اقضية الخلفاء الراشدين فيها ميزة على اقوال بقية

142
00:48:09.850 --> 00:48:29.850
الصحابة ايش هي؟ نقول ان قضاء الخلفاء مظنة الاشتهار. فحينما يقضي عمر في مسألة يشتهر قضاؤه ولا يعلم ما له مخالف من الصحابة. يكون هذا قول صحابي ولا اجماع؟ يكون هذا من باب الاجماع السكوت

143
00:48:29.850 --> 00:48:49.850
طيب هذي المسألة اللي هي مسألة الرجل اذا خلا بامرأته عقد على زوجته في ايام الملكة اغلق عليهما الباب تمام ثم طلقها فهل تعتد؟ ولا تبين منه؟ من غير عدة

144
00:48:49.850 --> 00:49:09.850
الذي قضى به الخلفاء الراشدين الذي قضى به الخلفاء الراشدون انها تعتد. خلاص ويثبت لها الصداق كاملا على بالمناسبة مرة اتصل بي واحد سألني قال يا شيخ انا في ايام الملكة وصارت مشكلة بيني وبين زوجتي وكذا وقلت لها انت طالق

145
00:49:09.850 --> 00:49:28.100
والان انا ندمان وشد الندم وابغى احل الموضوع. قلت يا اخي هل خلوت بها قال لا يا شيخ ابدا ما خلوت بها. قلت بانت منك ولا يجوز الا ان تعقد عليها عقد جديد بالولي والشهود. والمهر قال

146
00:49:28.100 --> 00:49:48.100
انا لله وانا اليه راجعون. طيب لو اني خلوت بها؟ قلت لو لو انك خلوت بها تقول لها راجعتك. وينتهي الموظوع. يصير عليها طلقة باقي لها بس ينتهي الموظوع قال والله يا شيخ اني خلوت بها لكني خفت منك نعم

147
00:49:48.100 --> 00:50:08.100
والله المستعان. نعم نعم الخلوة. المذهب وهو الذي قظى به الخلفاء الراشدون ان خلوة في مسألة العدة تنزل منزلة الدخول. طيب السؤال اللي بعده كان الزهري رحمه الله يرى ان الامر

148
00:50:08.100 --> 00:50:28.100
بالوضوء مما مست النار ناسخ لاحاديث الاباحة. لان الاباحة سابقة. قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين. ثم استقر الاجماع على انه لا وضوء مما مست النار الا ما تقدم استثناؤه من لحوم الابل. ايش

149
00:50:28.100 --> 00:50:48.100
القضية هذي باختصار المسألة انسان اكل من لحم مطبوخ فهل يلزمه الوضوء؟ المسألة كان فيها خلاف بين الصحابة والتابعين ثم استقر الاجماع على انه لا يلزمه الوضوء الا في مسألة واحدة وهي لحوم الابل. خلاص

150
00:50:48.100 --> 00:51:17.050
طيب هل الاجماع هنا متحقق؟ متحقق؟ غير متحقق ليش ما في قول هو قولين لكن لو واحد قال نعم احسنت المسألة فيها خلاف مستقر ايش معنى مستقر؟ لما نقول فيها خلاف مستقر ايش معنى مستقر؟ يعني فيها قولان ماتا ذا الجيل اللي فيه

151
00:51:17.050 --> 00:51:37.050
خلاف على هذين القولين. وفي خلاف غير مستقر. الخلاف غير مستقر لا يؤثر. ولا واذا اجمع اهل العصر بعده على فانه يعتبر اجماعا. ايش معنى خلاف غير مستقر؟ يعني لو اختلف الصحابة على قولين. كل الصحابة مثلا قالوا بتحريم كذا وقال ابن عباس بجوازه

152
00:51:37.050 --> 00:51:57.050
تمام؟ ثم رجع ابن عباس الى قوله ولم يبقى احد من الصحابة يقول بالقول الثاني هذا خلاف غير مستقر خلاص خلاف هذا يلغى بخلاف ما لو ماتوا على القولين. واضح؟ فان هذا الخلاف خلاف مستقر. والمذاهب لا تموت بموت

153
00:51:57.050 --> 00:52:37.050
اصحابها طيب المسألة هنا خلاف مستقر ولا لا؟ خلاف مستقر لانه يقول لك في الصحابة والتابعين. واضح نعم هم. نعم مم. نعم. ثم قال يا ابا هريرة النبي صلى الله عليه وسلم

154
00:52:37.050 --> 00:52:57.050
رجع ابو هريرة لا فرق بين سكت وبين رجع سكت وبعدين رجع ثم يحتاج ايضا الى النظر. هل المخالف في ذلك هو ابو هريرة وحده؟ واضح؟ فاذا على كل حال هو بالمناسبة

155
00:52:57.050 --> 00:53:17.050
صاحب المراقي المراقي السعودي واظن فيه درس في مراقي السعود في المسجد هنا صح؟ نعم صاحب المراقي المراقي في اي كتاب؟ في اي فن اصول الفقه ليس من شأنه تحقيق الفروع الفقهية. ما هو شأنه هذا؟ ولهذا حط بيت يعتذر فيه من كل الامثلة التي

156
00:53:17.050 --> 00:53:37.050
قد يرد عليها اعتراض. قال والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال وعلى كل حال التمارين التي تذكر هنا هي امثلة. قد يكون تحقيق القول ولا يؤخذ تحقيق القول في المسائل الفقهية من هذا المقام ابدا. يعني نحن

157
00:53:37.050 --> 00:53:57.050
اذكر مسألة لن نذكر قيودها وشروطها وتفصيلها انما المقصود عندنا كون هذه المسألة تصلح بوجه من الوجوه مثالا على الفرع الفقهي ولو كان هذا الوجه من الوجوه يعني قول مرجوح او قول ليس هو المذهب

158
00:53:57.050 --> 00:54:27.050
اللي بعده. نعم. اجماع لا لا هو استقر الاجماع بعد الخلاف طبعا هالمسألة اصلا اذا اجمع اهل العصر الثاني على احد القولين الذين على احد القرين الموجودين في الاول. هناك من اهل العلم من يرى انه اجماع. لكن الذي قررناه بالمناسبة المقرر هنا ماشي على اصول مذهب الامام احمد. انت ما وفق من قرره صاحب مختصر التحرير

159
00:54:27.050 --> 00:54:52.900
اذا هذه المسألة ليس فيها اجماع ليس فيها اجماع  لا هو شوف سيأتي معنا هذا يأتي معنا بعد قليل في قول الصحابي ان شاء الله. فخلينا نؤجله الى الكلام عن قول الصحابة احسن. طيب

160
00:54:52.900 --> 00:55:12.900
السؤال اللي بعده يقول اجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان اعقل من فلان او اكمل عقلا وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به غذاء للباب غذاء للباب هذا للسفاري. ها ما تحققت شروط الجماع ما هو الشرط اللي فات

161
00:55:12.900 --> 00:55:32.900
نعم المسألة ليست مسألة شرعية اذا لم تتحقق الشروط. السؤال اللي بعده ثلاثة وثلاثين اختلف العلماء في اشتراط الشهادة او الاعلان في النكاح فقيل ان الشهادة شرط وهو مذهب احمد الشافعي. وقيل ان الاعلان شرط

162
00:55:32.900 --> 00:55:52.900
هو مذهب مالك. ولم يقل احد من العلماء بعدم اشتراط اي منهما. فلا يجوز النكاح بلا شهود ولا اعلان بالاجماع الاجماع صحيح ولا لا؟ صحيح. نوعه مركب من خلاف. يعني الان تعال للنكاح

163
00:55:52.900 --> 00:56:12.900
عندنا شروط النكاح واحد الوليد خالف فيه من؟ ابو حنيفة. قال لك انا مع ابي حنيفة في في هذا المسألة قلنا طيب انت مع ابي حنيفة خلينا نكمل معاك في شرط ثاني. قلنا الشرط الثاني الشهادة. ويشترطه الجمهور خلافا

164
00:56:12.900 --> 00:56:32.900
خلافا لمالك قال انا مع مالك في هذه المسألة. قلنا الشرط الثالث الاعلان. وهو شرط عند ماله ولكنه ليس شرطا مع الجمهور. قال لا لا هذه المرة ماني مع مالك. انا مع الجمهور. خلاص؟ فعقد عقد نكاح اخذ البنت وراح. لا ولي

165
00:56:32.900 --> 00:56:52.900
ولا شهود ولا اعلان. اخذها وتزوجها. هل هذا يصح على قول احد؟ نقول هذا نكاح باطل ايش؟ بالاجماع بالاجماع هذا باطل. لان الذي اجاز النكاح بغير شهود قال ان الاعلان يكفي عن الشهود

166
00:56:52.900 --> 00:57:12.900
الذي اجاز النكاح بغير اعلان قال لك يكفي الشهود يكفون عن الاعلان لكن ما في احد يقول لك نكاح بدون ولي ولا شهود ولا اعلان اجل يصير بدون زوج ولا زوجة كمان. نعم. طيب. قال بعض الباحثين في حكم الفحص الطبي

167
00:57:12.900 --> 00:57:32.900
قبل الزواج اجمع العلماء المعاصرون على جوازه في الجملة بناء على انه صدرت به توصية بعض المؤتمرات وهو وهو ما قرره المجمع الفقهي اذا المسألة هذي فيها صدر قرار من المجمع الفقهي. والباحث نظر في اقوال العلماء ما وجد احدا اعترض على قرار المجمع الفقهي. هل هذا

168
00:57:32.900 --> 00:58:02.900
نعم ما هو اجماع؟ طب ما يكون اجماع سكوت يا شيخ. ها من المجمع الفقهي وانتشر في الجرايد ها لا لا مسألة شرعية جواز نحن لا نتكلم عن فائدة الفحص الطبي نتكلم عن جوازه شرعا. نعم هذا اجماع ولكنه اجماع سكوتي

169
00:58:02.900 --> 00:58:25.750
طيب نعم آآ لم ينقرض العصر صح؟ طبعا هذه عند من يقول دعاء باشتراط انقراض العصر نقول لسة ما نعقد الاجماع حتى ينقض العصر صحيح. اذا هذا تعلق هذه المسألة على تعلق هذا التعليق. تعلق هذا التعليق

170
00:58:25.750 --> 00:58:50.050
نعم المجامع الفقهية تصوت بالاغلبية. طيب طبعا قراراتها بعضها تكون بالاغلبية وبعضها تكون بالاجماع فاذا وجد واحد من اعظاء المجمع الفقهي اعترض واشتهر هذا القرار نقول هذا لم يتحقق فيه شرط الاجماع

171
00:58:50.050 --> 00:59:06.150
سكوتي لانه شرط الاجماع السكوتي ان يشتهر ولا يوجد مخالف والمخالف موجود اذا كان عالم وما هو في المجمع الفقهي وخالف قال انا ما ما اتفق معهم في هذا القرار وانا اخالف هذا القرار. الاجماع ينعقد لا ينعقد

172
00:59:06.150 --> 00:59:26.150
واضح؟ طيب. الجواب نقول هو اجماع سكوتي مع التنبه الى ان انه انما يثبت ذلك بعد انقراض العصر. طيب السؤال خمسة وثلاثين اختلف العلماء في ميراث الجد مع الاخوة. على قولين

173
00:59:26.150 --> 00:59:46.150
تعرفون مسألة الجد والاخوة؟ ونبتدي الان بما وعدنا في الجد والاخوة ونبتدي الان بما اردنا في الجد اخوتي اذ وعدنا فالقي نحو ما اقول السمع واجمع حوائج الكلمات جمعا الى اخره ويعلم بان الجدة احوالي انبيك عنهن على التوالي. المقصود ان العلماء

174
00:59:46.150 --> 01:00:06.150
اختلفوا في مسألة الجد والاخوة على قولين. القول الاول ان الجد يحجب الاخوة. اذا عندنا اخوة وجدت الجد يرث والاخوة يسقطون من الميراث. القول الثاني ان الاخوة يرثون مع الجد. معناه تفصيل عندهم. تمام؟ ان الاخوة يرثون مع الجد

175
01:00:06.150 --> 01:00:26.150
ومضمون هذين القولين الاجماع على ان الاخوة لا يحجبون الجد. قال لك واحد ما دام العلماء اختلفوا في ميراث الجد والاخوة انا اقول ان الاخوة ويحجبون الجد. ما رأيكم يصح؟ لا يصح ذلك. لان مضمون هذين القولين اجماع على ان الجد يرجع

176
01:00:26.150 --> 01:00:46.150
وانه لا يحجب عند الاخوة. طيب. اذا هنا اجماع متحقق ونوعه مركب. من خلاف نعم يقول واعلم ان مما اتفق العقلاء عليه ان التمثيل اذا جاء في اعقاب المعاني او برزت هي باختصار في معرضه

177
01:00:46.150 --> 01:01:06.150
ونقلت عن صورها الاصلية الى صورته كساها ابهة وكسبها هذا ليس المسألة الشرعية احسنت اذا ليس الاجماع هنا اجماعا شرعيا. اختلف العلماء في حكم الوتر فقيل بوجوبه وقيل باستحبابه. فلو قال قائل

178
01:01:06.150 --> 01:01:26.150
بكراهته لكان خارجا عن الاجماع. الاجماع متحقق ونوعه مركب من خلاف. قال الزرقاني رحمه الله تعالى في الموطأ باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. كان الخلاف في منع الصلاة فيه قديما. روى ابن ابي شيبة عن ابن مسعود قال

179
01:01:26.150 --> 01:01:46.150
لا يصلين في ثوب واحد وان كان اوسع مما بين السماء والارض ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال لم يتابع عليه ثم استقر الاجماع على الجواز ها اجماع متحقق ولا لا؟ الاجماع غير

180
01:01:46.150 --> 01:02:06.150
تحقق ليش؟ لان المسألة فيها خلاف مستقل وقد شرطنا لصحة الاجماع الا يكون في المسألة آآ اجماع سابق ولا خلاف مستقر. نقول المسألة عندنا قلنا عندنا شرطين. فيما يتعلق بالواقعة. الشرط الاول الا يكون فيها

181
01:02:06.150 --> 01:02:26.150
اجمع سابق اذا فيها اجماع سابق خلاص لا يحق لمن بعد هذا العصر ان يعيد النظر في القضية. الشرط الثاني الا يكون فيها خلاف يعني اذا اختلف الصحابة على قولين جاء التابعون فاجمعوا على احد هذين القولين اجماع التابعين هذا هل هو حجة ملزمة

182
01:02:26.150 --> 01:02:46.150
لا تجوز مخالفتها لا ليست كذلك. واضح؟ المذاهب الاربعة في هذه المسألة فيها قولان. نظرنا في المجتهدين في العصر الحاضر وجدنا انهم كلهم يتبنون احد هذين القولين. تصير مسألة اجماعية والاجماع فيها ملزم؟ لا. بل الخلاف في الخلاف فيها

183
01:02:46.150 --> 01:03:03.600
باق وتكون المسألة خلافية. وقف الشيخ خالد. طيب هذا ما يتعلق بمسائل الاجماع. نعم خالد عنده تنبيه فلعلنا نقف ان شاء الله ونواصل باذن الله عز وجل بعد صلاة المغرب وصلى الله وسلم على نبينا