﻿1
00:00:08.300 --> 00:00:28.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اله وصحبه اجمعين. اما بعد ما زلنا في التمارين المتعلقة بالمنطوق والمفهوم بس قبل ما انتقل آآ نبهني احد

2
00:00:28.300 --> 00:00:48.300
الاخوة يقول اني في تمرين رقم رقم ستين ان الله ورسوله حرم بيع الخمر احنا قلنا ظاهر ولا نص؟ دلالته على تحريم بيع الخمر نص خلاص نعم هو نص لان بعض الاخوة قالوا

3
00:00:48.300 --> 00:01:08.300
انه نحن قلنا ظاهر هو نص تحريم بيع اخر نص في هذه الفقرة. طيب وصلنا ستة وسبعين ولا ستة وسبعين دلالة قوله تعالى وانا واياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. يدل على الادب في المناظرة الا يفاجئ بالرد كفاحا دون

4
00:01:08.300 --> 00:01:28.300
التقاضي بالمجاملة والمسامحة. هل هذه الاية سيقت لبيان اداب الجدل والمناظرة؟ لا. اذا هذا استدلال بالنص في غير ما سيقى من اجله وهذه دلالة الاشارة احسنت. دلالة حديث لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال

5
00:01:28.300 --> 00:01:48.300
على جواز الهجر فيما دون الثلاث. نعم هذا دلالة مفهوم المخالفة. من اي انواع مفهوم المخالفة؟ العدد نعم مفهوم العدد دلالة قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين مع قوله

6
00:01:48.300 --> 00:02:08.300
وفصاله ثلاثون شهرا على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر. دلالة الاشارة. نعم. دلالة قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض على ان علة الامر بالاعتزال هي كونه اذى. الايمان

7
00:02:08.300 --> 00:02:28.300
تنبيه نعم دلالة الاماء والتنبيه. نعم. اللي بعده دلالة حديث لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال على عدم جواز الهجر فيما زاد على الثلاث. هم. مفهوم موافقة ولا منطوق صريح

8
00:02:28.300 --> 00:02:48.300
ها؟ هذا استدلال بالحديث في محل النطق ولا في غير محل النطق في محل النطق هو منطوق صريح. ما تقول الحديث يتكلم عن الثلاث ولم يتكلم عن الاربعة. لا اصلا الحديث تكلم عما فوق

9
00:02:48.300 --> 00:03:18.300
الثلاث نعم. اذا هذا منطوق صريح. اللي بعده دلالة حديث رفع عن امتي الخطأ والنسيان على رفع الاثم بالخطأ والنسيان. دلالة اقتضاء. ليش اقتضاء؟ وين المحذوف الاسم هل رفع الخطأ معناها ان الامة لا يمكن ان تخطئ؟ لا انما المقصود رفع اثم الخطأ واضح

10
00:03:18.300 --> 00:03:38.300
دلالة حديث من اتخذ كلبا الا كلب صيد او ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان. على ان اتخاذ الكلب علة ونقص الاجر. الامام والتنبيه لانه اقترن حكم بوصف يدل على كون هذا الوصف علة. نعم

11
00:03:38.300 --> 00:04:08.300
دلالة قوله تعالى عفوا اللي قبله دلالة حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث على ان ما بلغ واربعين قلة لا يتنجس. مفهوم عدد ولا منطوق صريح لا هو ما هو مفهوم مخالفة يا شيخ. ها هل هو منطوق صريح ولا مفهوم موافقة؟ منطوب صريح

12
00:04:08.300 --> 00:04:28.300
لانه اللي بلغ اربعين قلة يدخل اصلا فيما نطق به وهو ما بلغ القلتين. صح ولا لا؟ نعم. والمنطوق اذا كان المسكوت اذا كان البحث في مسكوت عنه فهذا مفهوم الموافقة

13
00:04:28.300 --> 00:04:48.300
واذا كان البحث في منطوق به فهذا منطوق. الان الحديث تكلم عن الذي بلغ واربعين كله او لم يتكلم عنه. ها الا تكلمت. لان البالغ اربعين قلة يدخل في قوله بلغ القلتين. واضح

14
00:04:48.300 --> 00:05:08.300
ناخذ مثال على مفهوم الموافقة قلنا لك يأتي الان يأتي ويأتي طيب دلالة نعم اذا هذا منطق صريح. دلالة احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم على جواز صوم من اصبح جنوبا. هذي اشارة ليش اشارة يا مشايخ

15
00:05:08.300 --> 00:05:28.300
لان هذا استدلال بالاية في غير ما سيقى من اجله. الاية تتكلم انه يجوز للانسان الرفث الى زوجته ليلة الصيام صح ولا لا؟ طيب ليلة الصيام يدخل في هذا ما لو كان الرفث قبيل الفجر نص دقيقة ولا لا

16
00:05:28.300 --> 00:05:48.300
صح ولا لا؟ واذا حصل الرفث الى الزوجة وهو الجماع قبل الفجر بنص دقيقة فانه سيصبح جنبا او لا؟ نعم هذا هو اذا هذا استدلال بالنص في غير ما سيقى من اجله وهو الاشارة. دلالة قوله تعالى فلا تقل لهما اف على تحريم كلمة اف

17
00:05:48.300 --> 00:06:08.300
منطوق صريح. دلالة قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم على ان علة النعيم هي البر. الايمان دلالة قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر على قضاء المريض والمسافر اذا افطر. اقتضاء كما

18
00:06:08.300 --> 00:06:28.300
قلنا انه يقدر فافطر. دلالة قوله تعالى فلا تقل لهما اف على منع التضجر بغير كلمة اف مفهوم موافقة هذا شفت شيخ هذا ما يحتمل ان يكون منطوقا. هذا مفهوم وموافقة لان الاية لم تتكلم عن

19
00:06:28.300 --> 00:06:57.650
غير كلمة اف واضح؟ يكون هذا مفهوم موافقة. نعم رقم كم يا شيخ؟ تسعة وثمانين عديناها يسأل عن اثنين وثمانين هذا ايماء يا شيخ ايماء طيب دلالة يمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن على منعه من المسح في اليوم الرابع. دلالة مفهوم العدد من انواع

20
00:06:57.650 --> 00:07:17.650
مفهوم المخالف. دلالة قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن على حكم الربيبة اذا لم تكن في الحجر هم. مفهوم مخالفة. من اي انواع مفهوم المخالفة؟ الصفة

21
00:07:17.650 --> 00:07:37.650
لانه قيدها بقوله اللاتي في حجوركم. وهل الدلالة هنا صحيحة ولا لا؟ لا يصح الاستدلال. لا يصح الاستدلال هنا ليش؟ لانه خرج مخرج الغالب. اذا تقول دلالته غير صحيحة. دلالة ابائكم اللاتي في حجوركم من

22
00:07:37.650 --> 00:08:07.650
نسائكم اللاتي دخلتم بهن على حكم الربيبة اذا لم يدخل بامها. ها لا يا شيخ ها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. دلالتها على ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي لم تدخلن بهن

23
00:08:07.650 --> 00:08:27.650
مفهوم مخالفة صفة مفهوم صفة. طيب كمل الاية فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم صارت دلالة ايش؟ منطوق. لكن هنا ما دللت مفهوم هذا الجزء مفهوم. لكن جاء التصريح بها منطوق في

24
00:08:27.650 --> 00:08:47.650
تتمة الاية. دلالة قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا على المنع من اكل السمك الاكل المجفف لانه ليس لحما طريا. مفهوم مخالفة مفهوم ايش؟ صفة. صح ولا لا؟ مفهوم صفة. والدلالة هنا صحيحة ولا لا؟ غير صحيحة

25
00:08:47.650 --> 00:09:07.650
لا غير صحيحة لان هذا اللفظ وهذا القيد خرج مخرج زيادة الامتنان. خرج مخرج الامتنان فلا يعتبر مفهومه. دلالة في سائمة الغنم الزكاة على عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة. مفهوم صفة صح مفهوم الصفة

26
00:09:07.650 --> 00:09:36.400
نعم والاستدلال صحيح عند الجمهور. طيب دلالة قوله تعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة على جواز اكل الربا ضعفا واحدا هذا مفهوم الصفة والدلالة استدلال صحيح غير صحيح. لانه لا مفهوم صفة. ما في صفة ما في عدد هنا

27
00:09:36.400 --> 00:09:56.400
ما في عدد. عدد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة الى اخره. اه هذا مفهوم صفة. وهذا خرج مخرج التفخيم يعتد به ولهذا نقول الدلالة غير صحيحة. بالمناسبة بعض اهل العلم رد كل المفاهيم الستة الى مفهوم الصفة. قال الشرط هو

28
00:09:56.400 --> 00:10:16.400
في حقيقته وصف بانه مقيد بهذا الشرط. تمام؟ وكذلك بالنسبة للغاية وصفها بهذه الغاية الى اخره. فبعضهم ردها الى الصفة ولكن التقسيم آآ لكن تقسيمها الى هذه الاقسام لبيان رتبها لان مفهوم الشرط اقوى من مفهوم الصفة

29
00:10:16.400 --> 00:10:38.250
نعم اللي بعده حديث دلالة حديث لي الواجد ظلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته على عدم جواز معاقبة المعسر. الواجد هو الغني. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الاخرى قال المطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته

30
00:10:38.250 --> 00:11:01.800
طيب اذا هذا يدل على جواز معاقبة الغني الذي ماطل في السداد. طيب وجه دلالته على حكم معاقبة المعسر. يدل على انه لا يجوز معاقبة المعسر. مفهوم مخالفة صفة نعم من مفهوم الصفة. نعم

31
00:11:02.200 --> 00:11:22.200
اللي بعده دلالة حديث الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن. على ان البكر ليست احق بنفسها من وليها فيجوز لوليها التقسيم هذا قلنا التقسيم ينقسم الى قسمين اعطى الثيب حكم ولم يبين حكم البكر في هذا

32
00:11:22.200 --> 00:11:42.200
آآ في في مسألة ايهما احق؟ نعم. دلالة ان نعم دلالة قوله تعالى ان كنا ولاة بحمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. على عدم وجوب النفقة على المعتدة البائن غير الحامل

33
00:11:42.200 --> 00:12:02.200
ها صفة ولا شرط؟ ان كنا ولاة امر فانفقوا. ان ما هي من ادوات الشرط صح ولا لا؟ اذا هذا مفهوم شرط. دلالة قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول على ثبوت الزكاة

34
00:12:02.200 --> 00:12:32.200
في المال بعد تمام الحول. الحديث يتكلم على نفي الزكاة الى ان يتم طيب فاذا تم تثبت الزكاة هذا مفهوم ايش؟ الغاية. الغاية لانه جعل لعدم وجوب الزكاة غاية لا زكاة في مالي الى اي غاية؟ قال حتى يحول عليه الحول. فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة. دلالة قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين

35
00:12:32.200 --> 00:12:51.800
جلده على عدم مشروعية الزيادة على الثمانين. ها؟ الدلالة صحيحة. ان المال تجب فيه الزكاة بعد تمام الحب. هم. لا هو طبعا انه تجب فيه الزكاة بعد تمام الحول بالشروط الاخرى يعني

36
00:12:52.250 --> 00:13:12.250
نعم فجدوه بثمانين جلدة يدل على انه لا يجلد اكثر من ثمانية. منطوق هل الاية تكلمت عن جلده اكثر من اللي تكلمت عن جلده ثمانين تكلمت عن جلده ثمانين. اذا جلده اكثر من الثمانين ليس في محل النطق. انما هو امر مسكوت عنه. واضح؟ فهذا

37
00:13:12.250 --> 00:13:36.850
عدد مفهوم عدد الثمانين. دلالة حديث من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها على ان من تعمد تركها فعليه القضاء من نسي الصلاة فليصليها اذا ذكرها. على ان من تعمد تركها فعليه القضاء. الان اعطي المتعمد منطوق به ولا مسكوت عنه

38
00:13:36.850 --> 00:13:56.850
مسكوت عنه لم يتعرض له الحديث صح؟ طيب اعطيناه حكما موافقا لحكم المنطوق به ولا حكما مخالفا لحكم المنطوق به الحديث يقول الناس يقضي. ونحن تكلمنا على المتعمد فقلنا المتعمد يقضي. نفس الحكم ولا لا

39
00:13:56.850 --> 00:14:16.850
نفس الحكم فهذا مفهوم موافقة مفهوم موافقة. اعطينا المسكوت عنه حكم المنطوق به نعم الدلالة الصحيحة عند المذاهب الاربعة الجمهور المذاهب الاربعة يرون ان القضاء يجب على الناس ويجب على

40
00:14:16.850 --> 00:14:36.850
متعمد وهنا مفهوم الموافقة اولوي ولا مساوي؟ مم اولوي اذا وجب القضاء على الناس مع كونه معذورا فلا ان يجب على المتعمد مع عدم عذره من باب اولى. نعم. طيب اللي بعده دلالة

41
00:14:36.850 --> 00:14:56.850
ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق على النهي عن قتل الاولاد لمن لم يخشى الاملاق نعم مفهوم موافقة الاية فيها نهي. والاية تتكلم عن من يخشى الاملاق. طيب من لا يخشى الاملاق؟ هذا ليس في محل النطق. هذا

42
00:14:56.850 --> 00:15:16.850
عنه لكن حكمه موافق لحكم المنطق به ولا؟ مخالف. موافق. اولوي ولا مساوي؟ ها مساوي واحد فقير ومسكين ما هو قادر مو قادر يأكل اولاده. فيروح يقتلهم يقول حتى يرتاحوا من عذاب الدنيا

43
00:15:16.850 --> 00:15:44.200
وواحد غني ما شاء الله الأموال تغدو وتروح امامهم اليس من باب اولى؟ صح ولا لا؟ فهذا اولوي. نعم. دلالة وايديكم الى المرافق على عدم وجوب غسل العضد. نعم هذا مفهوم مخالفة اللي هو مفهوم الغاية. من اي انواع مفهوم الغاية؟ دلالة اريقوا على بول

44
00:15:44.200 --> 00:16:04.200
ذنوبا من الماء على عدم جواز ازالة النجاسة بغير الماء. الاية تتكلم انه النجاسة لابد تزيلها بالماء. طيب غير الماء قال لك لا يجزئ. مفهوم موافقة ولا مخالفة؟ مخالفة. من اي انواع مفهوم المخالفة؟ مفهوم اللقب. لا ما هو صفة. الماء ليس صفة

45
00:16:04.200 --> 00:16:24.200
فتن وانما اسم لجنس من الاجناس واضح فهذا مفهوم لقب. كذلك الحديث الذي بعده ثم اقرصيه بالماء يدل على عدم جواز ازالة النجاسة بغير الماء ايضا هذا مفهوم ايش؟ لقب هذا مفهوم لقب

46
00:16:24.200 --> 00:16:44.200
الدلالة الصحيحة عند الجمهور لا هو ما هو الدلالة صحيحة عند الجمهور. الدلالة صحيحة عند الحنابلة. جيد؟ وعلى كل حال ما ودي فصل في نفس المثال على وجه التحديد ولكن الجمهور يرون ان النجاسة لا تزال الا بالماء

47
00:16:44.200 --> 00:17:14.200
خلافا للحنفية. تمام؟ طيب ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الى تقسيم الى مسائل تندرج تحت دلالة الظاهر لانه سبق معنا ان دلالة اللفظ باعتبار القوة اما نص او ظاهر او مجمل. الظاهر هو الذي يدل على معنيين او عدة معاني احدهم احدها اظهر. تمام؟ الصوت جيد

48
00:17:14.200 --> 00:17:44.200
فيه شكال. طيب. في صدى يعني صدى يظر ولا طيب عاد ابعد المكرفون ولا؟ اقربه ما ادري. ها؟ طيب على كل حال هم الشباب ان شاء الله يمكن يضبطونه من الاعدادات. على كل حال نحن قلنا ان الظاهر ما يحتمل اكثر من معنى

49
00:17:44.200 --> 00:18:14.200
لكن احد هذه المعاني ارجح ويندرج في ذلك دلالة الامر ودلالة النهي ودلالة العام ودلالة الخاصة فان الامر يدل على الوجوب وان كان يحتمل الندب اذا دلالة ظاهر ولا لا؟ ظاهر. والنهي يدل على التحريم وان كان يحتمل الكراهة. وكذلك العام يدل على الاستغراق

50
00:18:14.200 --> 00:18:35.950
جميع الافراد وان كان يحتمل ان يراد به بعض الافراد. وكذلك الخاص يدل على الاختصاص وان كان قد يراد بالخاص العموم نبدأ اولا بدلالة الامر. الامر اذا ورد في الشرع فانه يدل على اه الوجوب. طيب. ما هي

51
00:18:35.950 --> 00:18:55.950
التي يستدل بها على الامر. قال لك اول شي فعل الامر. قال الله عز وجل اقيموا الصلاة. هذا فعل امر فيستدل به على معنى الامر. الثاني الفعل المضارع المقترن بلام الامر. قال الله عز وجل وليطوفوا

52
00:18:55.950 --> 00:19:15.950
بالبيت العتيق فهذا امر. الثالث اسم فعل الامر. قال الله سبحانه وتعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب هذا اسم فعل امر يدل ايضا على الامر. والرابع وهي صيغة تنقل عن الصحابي

53
00:19:15.950 --> 00:19:35.950
ولا ينقل فيها الصحابي صيغة الامر الذي جاء من قبل الشرع. وانما ينقل فهمه فيقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا كقول عائشة رضي الله عنها امرنا ان ننزل الناس منازلهم

54
00:19:35.950 --> 00:19:53.050
هذا يدل على الامر ايضا سواء صرح بان الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم كقول امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا او قال امرنا بكذا. فكلها تدل على الامر الصادر من قبل الشرع

55
00:19:53.550 --> 00:20:13.550
نعم طيب اذا ثبت الامر وجاء الامر بواحد من الصيغ السابقة فعلى اي معنى يدل قال لك يدل بنفسه على المعاني الاتية. يعني ايش يدل بنفسه؟ يعني دون حاجة الى قرائن. اذا جاء

56
00:20:13.550 --> 00:20:36.450
الامر مجردا عن القرائن فانه يدل على المعاني الاتية. اولا يدل على الوجوب وهذا مذهب جمهور اهل العلم واحد يدل على الوجوب اثنين ولنأخذ على هذا مثلا دلالة الامر على الوجوب. نقول الله عز وجل قال واقيموا الصلاة. فهذه تدل

57
00:20:36.450 --> 00:20:56.450
على وجوب الصلاة. الثاني يدل على الفور. يدل على الفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا وهذا امر. فهل يجب الحج على الفور او يجب على التراخي؟ نقول يجب الحج على الفور. الامر الثالث

58
00:20:56.450 --> 00:21:26.450
يدل الامر على التكرار. ودليل ذلك ان اكثر الاوامر الشرعية اكثر الاوامر الشرعية طلب فيها المداومة والتكرار. واضح؟ وما المراد بالتكرار هنا؟ نقول التكرار بحسب الادلة. والاصل وان يراد بالتكرار استدامة امتثال الامر. مثال ذلك. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها

59
00:21:26.450 --> 00:21:46.450
والذين امنوا اتقوا الله. ما المطلوب منك في التقوى؟ ان تكون متقيا لله في كل لحظات عمرك. تمام قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا امنوا ما المطلوب في الايمان ان تكون مؤمنا في كل لحظات عمرك

60
00:21:46.450 --> 00:22:06.450
واضح؟ وقد يكون التكرار بمعنى فعله مرة بعد مرة. اذا دل الدليل على ذلك كالامر بالصلاة اقيموا الصلاة. يقتضي التكرار؟ نعم يقتضي التكرار. في كل يوم وليلة. خمس صلوات كتبهن الله

61
00:22:06.450 --> 00:22:26.450
على العباد في كل يوم وليلة. واضح؟ طيب. ومن المسائل وطبعا كما ذكرت لكم التنبيه هذا ان قواعد اصول الفقه هذا الا اذا دل الدليل على الخروج عن الاصل. فمثلا لقائل ان يقول طيب الحج

62
00:22:26.450 --> 00:22:47.300
الحج النبي عليه الصلاة والسلام امر بالحج والله عز وجل امر في كتابه بالحج. فهل هذا امر يقتضي التكرار؟ نقول لا يقتضي التكرار لان الدليل دل على عدم وجوب تكرار الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة. تمام

63
00:22:47.300 --> 00:23:18.150
الرابع الرابع دلالة الامر على الاجزاء. اذا امرت بالامر ففعلت فهل يجب عليك ان تعيد او نقول الاصل انك اذا امتثلت الامر يجزئ الاصل الاجزاء ولهذا لو ان الانسان مثلا صام يوما من ايام رمضان حتى غربت الشمس. امتثل ولا لا؟ امتثل. اجزأ صوم

64
00:23:18.150 --> 00:23:38.150
او لا اجزأ صومه. طارت الطيارة فرؤيت الشمس بعد ذلك. واضحة صورة المسألة انت راكب الطيارة الان تنتظر الاقلاع. قالوا اذن المؤذن. وهي الطيارة ماشية في المدرج. اذن المؤذن في

65
00:23:38.150 --> 00:23:56.950
مطار صلاة المغرب بسم الله وكلت التمرات. طلع طلعت الطيارة. دقيقتين الا الشمس قدامك ممكن ولا لأ؟ ممكن. صرت في نهار رمضان ولا في ليل رمضان؟ الليل افطرت. اذن المؤذن وافطرت. الان رجعت للنهار

66
00:23:56.950 --> 00:24:19.200
جوع في الزمن هذا طيب هل نقول بطل صومك؟ نقول الامر يقتضي الاجزاء انت طبقت الامر اذا اجزأ عنك هذا الصيام لكن هل تمسك؟ يحتمل ان يقال بالامساك بحرمة الشهر لكن لا يؤثر ذلك

67
00:24:19.200 --> 00:24:39.200
على صحة الصوم السابق. طيب هذا خليه خليه عشان ما نستطع. اللي بعده يدل الامر بالشيء على النهي عن ضده قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما ما حكم صلاة الانسان جالسا من هذا الحديث

68
00:24:39.200 --> 00:25:02.850
محرم لان الامر لان الامر بالشيء نهي عن ضده. كذلك يدل الامر بالشيء مع تحديد وقت له على وجوب قضائه اذا فات. وهذا محل خلاف بين العلماء. والمسألة اسمها في علم اصول الفقه. اسمها هل القضاء يجب

69
00:25:02.850 --> 00:25:29.950
الامر الاول او يفتقر الى امر جديد. صورة ذلك امر الشرع باداء زكاة الفطر في يوم العيد. فاذا لم يدفعها الانسان في يوم العيد ناسيا او جاهلا او متعمدا. هل نقول الاصل انه يجب عليك اخراجها ولو خرج الوقت؟ ولا الاصل انه اذا خرج الوقت

70
00:25:29.950 --> 00:25:59.950
لا تؤمروا باخراجها الا اذا دل الدليل على وجوب القضاء. المذهب المذهب ان الاصل وجوب القضاء وان القضاء يكتفى فيه بالامر الاول. ان الامر الاول يقتضي وجوب القضاء ولهذا لو تناظرت مع واحد يقول لك يجب القظاء. انت تقول ما يجب القظاء. من المطالب بالدليل؟ الذي يقول بوجوب القظاء او الذي يقول

71
00:25:59.950 --> 00:26:19.950
بعدم وجوب القضاء الذي يقول بعدم وجوب القضاء. واضح؟ هذا المذهب. بعض اهل العلم يقول لا العكس. المطالب بالدليل هو هو من؟ هو القائل بالوجوب لكن المذهب ان ان المطالب بالدليل هو الذي لا يوجب القضاء لان الاصل ان القضاء يجب بالامر الاول ما دام الشيء

72
00:26:19.950 --> 00:26:39.950
ثبت في ذمتك ولو لم تفعله في وقته فيجب عليك قضاؤه. طيب هذه دلالة الامر بنفسه. طيب قد يؤول الامر عن ظاهره. فنحن قلنا ان الامر بنفسه يدل على الوجوب لكن قد يأتي دليل اخر فيدلنا على ان الامر هذا يدل

73
00:26:39.950 --> 00:26:59.950
على الندب وليس على الوجوب مثل ما مرت معنا امثلة اوتروا يا اهل القرآن محمول على الندب. وليس على وجوب اشهدوا اذا تبايعتم محمول على الندب وليس على الوجوب بل قد يدل الامر على الاباحة وليس حتى على الندب. مثال ذلك مثال ذلك

74
00:26:59.950 --> 00:27:29.950
عند بعض اهل العلم يقول اذا اعطيكم مثال غير الامثلة المشهورة عشان جاء الامر بالصلاة تمام الرجال جاء ما يدل على نهيهم عن الصلاة في البيوت وانهم لابد ان يصلوا الفريضة في المسجد. وجاء في حديث الامر بالصلاة

75
00:27:29.950 --> 00:27:49.950
في الرحال في حال المطر. فلو صلى الانسان في المسجد يكون ارتكب امرا محرما في المطر ليش؟ لان الامر هنا الا صلوا في رحالكم امر يراد به ايش؟ الاباحة. واضح؟ طيب وهذا سيأتي معناه. الامر

76
00:27:49.950 --> 00:28:09.950
بعد الحظر يفيد الاباحة. نعطيكم مثال اخر. نهى الشرع عن اتيان الحائض قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فأتوهن امر

77
00:28:09.950 --> 00:28:29.950
يجب عليه اذا تطهرت زوجته ان يأتيها ولا يباح له ذلك؟ امر يراد به الاباحة. واضح؟ خلافا لابن حزم ابن حزم يرى انه يجب اتيان المرأة في كل طهر مرة. لقوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن. نعم. ننتقل بعد

78
00:28:29.950 --> 00:28:49.950
ذلك الى النهي والنهي يقابل الامر. ما هي الصيغ التي تدل على النهي؟ نقول من الصيغ التي تدل على النهي لفظة لا تفعل. قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا. وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مال اليتيم. وقال

79
00:28:49.950 --> 00:29:24.200
الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا اولادكم ها وش كمان في امثلة   اسمع الامر نعم. اسم فعل الامر مثل فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ايوه  لا تأكلوا الربا ايضا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة الى اخره. طيب ومما ها ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا

80
00:29:24.200 --> 00:29:44.200
ومما يدل على الامر ومما يدل على النهي قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابي نهينا. مثال ذلك قول ابي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرق وعن بيع الحصاة. ومثال نهينا قالت ام عطية رضوان الله

81
00:29:44.200 --> 00:30:04.200
نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فقولها نهينا عن اتباع الجنائز. هل يراد به نهي الشرع ولا يحتمل ان يكون نهي هنا يعني نهانا ازواجنا محتمل ولا لا؟ محتمل نهانا ازواجنا احتمال راجح والاحتمال مرجوح

82
00:30:04.200 --> 00:30:24.200
احتمال مرجوح فحمله على ظاهره يعني نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز واضح؟ طيب اذا ثبت النهي بصيغة من صيغه فعلى ماذا يدل؟ نقول يدل النهي على التحريم. لا تأكلوا الربا اكل الربا الاصل فيه نقول اكل الربا

83
00:30:24.200 --> 00:30:44.200
لقوله تعالى ولا تأكلوا الربا. واضح؟ ويدل النهي ايضا على فساد المنهي عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر. حتى تغرب الشمس. فمن صلى بعد العصر صلاته

84
00:30:44.200 --> 00:31:04.200
ولا فاسدة؟ صلاته غير صحيحة للنهي بدون التفاصيل يعني مسألة ذوات الاسباب وتحية لكن من حيث الاصل صلى نفلا مطلقا بعد صلاة العصر يقع صحيحا ولا فاسدا؟ فاسدا. واضح؟ لا لان النهي

85
00:31:04.200 --> 00:31:24.200
يقتضي الفساد. ايضا يدل النهي على الفور. لما نزل تحريم الخمر. هل كان من تائه للصحابي يقول والله يخلص القوارير الموجودة. واما ما نشتري ثاني من بكرة ما راح نشتري. لكن هذا الموجود هل هذا يسوغ؟ نقول لا

86
00:31:24.200 --> 00:31:44.200
بل النهي يقتضي ايش؟ الفور الامتناع فورا. الرابع التكرار. ومعنى للتكرار يعني لانه يجب اجتناب المنهي عنه دائما. ما تقول والله انا لي عشرين سنة ما فعلت هذا المحرم. خلاص. المقصود حصل

87
00:31:44.200 --> 00:32:15.550
هل هذا يصح؟ نقول لا يقتضي النهي يقتضي التكرار بالاتفاق. واخيرا يقتضي النهي عن الشيء يقتضي الامر بظده النهي عن الشيء يقتضي الامر بظده. فالنهي مثلا عن  نقول على سبيل المثال النهي عن الكلام في الصلاة امر بالسكوت فيها كما جاء فامرنا

88
00:32:15.550 --> 00:32:35.550
سكوت ونهينا عن الكلام. واما دلالته بمجموع الادلة يعني دلالته بغيره فقد يكون الامر اه فقد يكون النهي دالا على الكراهة وليس على التحريم. جيد؟ اذا دل الدليل على ذلك. وقد يكون النهي لا يدل على الفساد

89
00:32:35.550 --> 00:32:55.550
مثال ذلك نقول مثاله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان. طيب فاذا تلقي الركبان واشتري منهم. فهل البيع صحيح ولا باطل؟ الاصل ان نقول بفساد البيع لان النهي يقتضي

90
00:32:55.550 --> 00:33:15.550
فساد هذا الاصل هذا القاعدة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تلقاها فهو بالخيار اذا نزل السوق ان شاء امضى البيع وان شاء رده كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود انه اثبت الخيار. اذا اثبت الخيار معناها البيع صحيح ولا لا؟ البيع صحيح

91
00:33:15.550 --> 00:33:35.550
فخرجنا عن الاصل لدلالة الدليل الخاص. كذلك نعم صرف عن ظاهره. كذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا تسروا الابل والبقر والغنم طيب اذا صار الانسان وباعها المسألة المصرة يعني يخلي اللبن في الضلع حتى اذا جاء المشتري وجد والله الضرع

92
00:33:35.550 --> 00:33:55.550
المليء باللبن يظن انها حلوب. طيب اذا فعل هذا هل يبطل البيع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اشترها فهو بخير النظرين. ان شاء امسكها وان جاء ردها وصاعا من تمر. اذا البيع صحيح ولا فاسد؟ البيع صحيح. لدلالة الدليل. الخاص. هذا ما

93
00:33:55.550 --> 00:34:25.550
تعلقت الناهي والامر. ننتقل الان الى تقسيم اخر وهو تقسيم اللفظ باعتبار استغراق افراد جنسه. قد يكون اللفظ دالا على جميع افراد الجنس. وقد لفظ دال على بعضها. فما دل على جميعها فهو العام. وما دل على بعضها فهو الخاص. فحينما

94
00:34:25.550 --> 00:34:55.550
مثلا آآ جاء الطلاب هذا لفظ يستغرق جميع الطلاب ولكن حينما نقول جاء زيد من الطلاب تمام او تقول جاء واحد من الطلاب او جاء ثلاثة من الطلاب هذا يستغرق جميع الطلاب؟ لا هذا يختص بالعدد المذكور. واضح؟ طيب. اللفظ العام الذي يستغرق جميع الافراد

95
00:34:55.550 --> 00:35:25.550
كيف نعرف ان اللفظ عام؟ نقول هناك صيغ والفاظ للعموم. اللفظ الاول من الفاظ العموم كل كل مشدد سلام ولا مسكنة اللام؟ مشددة اللام هذي اسم ومسكنة اللام؟ ها مسكنة اللام. ها؟ نعم. كل اذا

96
00:35:25.550 --> 00:35:51.900
فسكنت اللام حطيت كتبتها وحطيت سكون يعني اكل يأكل كل واما المراد هنا فهي كل كل المشددة. خلاص عشان لا احد يحسب ان المراد الاكل. سيأتي معنا مثال في التطبيقات في التطبيقات في مثال ما انهر الدم وذكر

97
00:35:51.900 --> 00:36:11.950
اسم الله عليه فكل. ليس السن والظفر. فكنت تسأل الطلاب اين لفظ العموم؟ قال لي واحد كل السي هشام طيب تقسيم اللفظ باعتبار الاستغراب طيب ما هي صيغ العموم؟ قلنا اولا كل والثاني الجميع تمام

98
00:36:11.950 --> 00:36:36.750
قال الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم هذه كلها. وجميع قال فسجد الملائكة كلهم اجمعون. تمام؟ كذلك المعرف بال. قال الله عز وجل ان الانسان لفي خسر كل انسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات

99
00:36:37.000 --> 00:37:09.200
كذلك مثلا نهى عن الصلاة بعد العصر الصلاة بعد العصر يشمل كل الصلوات السالس المضاف الى معرفة. المضاف الى معرفة. مثل ايش؟ اذا جاء احدكم يعني اذا نعم  او جاء احدهم ها لا هذه احد منكم لا

100
00:37:09.400 --> 00:37:43.700
نعم اذا جاء نصر الله نعم ممكن نعم يا شيخ لا يصبر انا وانا في بالي حديث راح عني   طيب على كل حال يأتي في التطبيقات ان شاء الله يأتي ان شاء الله. طيب الرابع النكرة في سياق النفي. كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة. بعد العصر

101
00:37:43.700 --> 00:38:03.700
لا صلاة بعد العصر. يدخل فيه صلاة الاستخارة. نعم. لانه عام في سياق النفي. كذلك النكرة في سياق النهي. قال الله عز وجل وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا

102
00:38:03.700 --> 00:38:31.100
يدخل فيه الانبياء والرسل والملائكة نعم يدخلون كلهم نعم نكرة في سياق النهي. لا النكرة في السياق الاثبات هذي ما تقتضي. ومن صيغ النهي ايضا ان صيغ العموم ادوات الشرط. قال الله عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

103
00:38:31.100 --> 00:38:54.150
يدخل فيها كل انسان واضح؟ من كذلك الاسماء الموصولة الاسماء الموصولة قال الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الذين امنوا يدخل فيها كل المؤمنين. كانها اسم موصول. نعم

104
00:38:54.150 --> 00:39:14.150
ما هي انواع العام؟ قال لك العام تارة يكون محفوظا وباقيا على عمومه وهذا هو الاصل. الاصل ان العام قال على عمومه الا اذا جاء الدليل بتخصيصه. واضح؟ والنوع الثاني هو العام المخصوص يعني العام الذي دخل عليه

105
00:39:14.150 --> 00:39:34.150
التخصيص وهذا في الصفحة اللي بعدها. نقول العام المحفوظ العام المحفوظ في الصفحة اللي بعدها. وهو الاصل. فاذا فجاءنا لفظ من الفاظ العموم لا صلاة بعد العصر. فقلت يدخل فيه تحية المسجد. وقلت

106
00:39:34.150 --> 00:40:04.150
لا يدخل فيه تحية المسجد. فمن المطالب بالدليل؟ الذي قال ادخل فيه تحية المسجد تأكد ها من اللي معاه الاصل؟ الذي يقول يدخل فيه تحية المسجد لانها صلاة واضح؟ فالمطالب بالدليل هو الذي يخرجها من العموم. اذا العام المحفوظ هو الاصل. هو الاصل. واما العام

107
00:40:04.150 --> 00:40:24.150
المخصوص فهو الذي اخرج منه بعض افراده. التخصيص هو اخراج بعض افراد العموم. فتأتي لا صلاة بعد العصر تقول يخرج منها تحية المسجد لحديث أبي قتادة. او تقول يخرج منها ركعتا الطواف

108
00:40:24.150 --> 00:40:44.150
لحديث لا تمنعوا احدا طاف بالبيت وصلى ركعتين. هذا اخراج بعض افراد العموم. اذا صار عموم لا صلاة بعد العصر عموما محفوظ ولا مخصوص لا مخصوص خرج منه بعض الافراد. واضح يا مشايخ؟ طيب ما هي المخصصات؟ قال لك المخصصات اما تخصيص

109
00:40:44.150 --> 00:41:08.750
بمنفصل او تخصيص بمتصل خلينا ناخذ المتصل اولا وفي اختيار الله يجيء منفصل اذا تأتي يجيء المتصل. هذا في النحو طبعا مستعد. المقصود تخصيص المتصل هو الاستثناء. كقوله سبحانه وتعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا

110
00:41:09.150 --> 00:41:28.900
وكقوله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر الحديث قال لا يعبد شوكه ولا يختلى خلاه. قالوا يا رسول الله الا الاذخر قال الا الاذخر. هذا استثناء. اللي هو بايش؟ بمتصل

111
00:41:28.950 --> 00:41:58.050
واما التخصيص بالمنفصل فعندنا اولا التخصيص بالحس. يأتي لفظ عام والحس يدرك يدرك الانسان بالحس اخراج بعض الافراد. يدرك الانسان بالحس اخراج بعض الافراد. فحينئذ يكون المراد به الخصوص كقوله سبحانه وتعالى في الريح قال تدمر كل شيء

112
00:41:58.050 --> 00:42:28.050
ربها هل دمرت السماء والارض؟ لا اذا ليس كل ليس المراد هنا بهذا العموم جميع افراده واضح؟ وهذا مستعمل ومعروف. كذلك العقل قد يكون مخصصا. جيد؟ قالوا مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء. فان العقل يقطع بان الخالق لا يكون مخلوقا فلا يدخل في

113
00:42:28.050 --> 00:42:58.050
ذاته لا يدخل فيه ذاته سبحانه وتعالى. واضح؟ الثالث التخصيص بالاجماع. تخصيص بالاجماع. فاذا جاء اللفظ العام وجاء الاجماع على اخراج بعظ الافراد عملنا بهذا. ومن امثلته الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذا هو المضاف الى معرفة اولادكم. يوصيكم الله في اولادكم. اولادكم

114
00:42:58.050 --> 00:43:18.050
يضاف الى معرفة فيعم كل الاولاد سواء منهم الحر والعبد. صح ولا لا؟ لكن العبد لا يرث بالاجماع العبد لا يرث بالاجماع. وبناء على هذا نقول ايش؟ هذه الاية مخصصة بالاجماع. الرابع

115
00:43:18.050 --> 00:43:48.050
تخصيص النص بنص اخر. يخصص النص العام بالنص الخاص. ويرد في هذا تخصيص القرآن بالقرآن مثاله نقول مثاله قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن اوسهن اربعة اشهر وعشرا تمام خصصت بقوله سبحانه وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن

116
00:43:48.050 --> 00:44:08.050
لهن فلا يدخل في اية المتوفى عنها زوجها لا يدخل فيها الحامل. الحامل عدتها بوضع الحامل. تمام؟ كذلك يدخل فيه تخصيص القرآن بالسنة تخصيص القرآن بالسنة كتخصيص العموم الوارد في قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ما من الفاظ

117
00:44:08.050 --> 00:44:28.050
العموم صح ولا لا؟ تخصيصها بالسنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة و قالتها كذلك يرد تخصيص السنة بالسنة كحديث لا صلاة بعد العصر يخصص

118
00:44:28.050 --> 00:44:52.150
بحديث لا تمنعوا احدا طاف بالبيت وصلى ركعتين اي ساعة من ليل او نهار. وكذلك تخصيص السنة بالقرآن تخصيص السنة بالقرآن وما مثاله  ها لا مو النسخ نحن نريد التخصيص

119
00:44:54.400 --> 00:45:17.250
نعم عموم قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. خصصت بقوله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا اه يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا

120
00:45:17.250 --> 00:45:37.250
الجزية عن يد وهم صاغرون فاخرجت من امرت ان اقاتل الناس اهل الكتاب فانه يجوز فانهم لا يقاتلون اذا بذلوا الجزية كذلك من التخصيص بالمنفصل تخصيص العموم بالمفهوم. وقد ذكرنا مثاله اول الدرس. ان الماء طهور لا

121
00:45:37.250 --> 00:45:57.250
ينجسه شيء عام خرج منه خصص بالماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة لمفهوم حديث اذا بلغ الماء فهنا خصصنا العموم بايش؟ بالمفهوم. واضح؟ كذلك يخصص العموم بقول الصحابي لان قول الصحابي حجة. فيخصص به

122
00:45:57.250 --> 00:46:27.250
العموم ومن امثلة ذلك تخصيص عموم الاية في ميراث الام بخصوص المسألة العمرية التي قضى فيها عمر فان الاية تدل على ان الثلث وقضاء عمر في المسألة العمرية يجعل لها ثلث ايش؟ الباقي. كذلك من التخصيص بالمنفصل

123
00:46:27.250 --> 00:46:57.250
تخصيص العموم بالقياس. فعموم قول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع يشمل بيع الرز الصاع من الرز بالصاعين. صاع الرز بالصاعين من الرز. ولكن قياس الرز على البر يخرجه من هذا العموم. واما التخصيص بالمتصل فقد سبق بيانه. اخر مسألة معنا اليوم

124
00:46:57.250 --> 00:47:17.250
وهي المطلق والمقيد. ما الفرق بين المطلق والعام؟ اخر مسألة معنا في الجانب النظري راح ناخذ التطبيقات هذي كلها. ما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ يسأل الشيخ من يجيب؟ تفضل يا شيخ

125
00:47:17.250 --> 00:47:48.100
لأ لأ لأ الفرق بس هو طرح سؤال قبل سؤالي بس دقيقة. ما الفرق بين النسخ والتخصيص النسخ ايوة نعم التخصيص قد يكون لكن اوظح فرق بين النسخ والتخصيص هو ان التخصيص ايش؟ النسخ رفع للحكم بالكلية. واما التخصيص

126
00:47:48.100 --> 00:48:08.100
هو اخراج بعض الاجزاء او بعض الافراد. استثناء بعض الافراد. واما النسخ فهو لجميع الحكم النسخ لا يدخل هو ذكره عدة فروق لكن ابرزها هذا لكن من ضمنها مثلا ان النسخ لا يدخل في الاخبار وان التخصيص يدخل في الاخبار. كذلك ان

127
00:48:08.100 --> 00:48:28.100
لا يكون اه لا يصح مثلا نسخ القرآن بالسنة ويصح تخصيص القرآن بالسنة. كذلك النسخ لا يكون بالعقل ولا بالحس انما يكون بالشرع واما التخصيص فقد يكون بالحس لهم فروق كثيرة لكن ابرزها ان من حيث حقيقة النسخ وحقيقة التخصيص ان حقيقة النسخ هي رفع الحكم بالكلية

128
00:48:28.100 --> 00:48:48.800
كل الحكم واما التخسيس فهو اخراج بعض افراده. من العموم نعم   خليه بعد شوي يا شيخ ها اني ما سمعت السؤال بس على كل حال طيب شوفوا يا مشايخ انتهينا من العام والخاص خلونا ننتقل الى المطلق والمقيد ايش الفرق بين العام والمطلق

129
00:48:48.800 --> 00:49:19.700
انا اعطيكم مثال  وين اه اه نعم خلينا اعطيكم مثال لو قلت لكم لو قلت لواحد من الشباب قلت اعطي قوارير الماء للطلاب اعطي قوارير الماء للطلاب. عندنا هنا عموم قوارير الماء صح ولا لا؟ وعموم الطلاب فلو اعطى الطلاب بس اللي في هذه الجهة وترك الباب

130
00:49:19.700 --> 00:49:45.350
هاه هل يكون ممتثل ولا لا؟ لا يكون ممتثل. لكن لو قلت له اعطي القارور قارورة ما اعطي قارورة الماء لطالب من الطلاب فاعطى واحد من الطلاب ممتثل ولا مو ممتثل؟ لكن ما اعطاك انت اعطاه جارك ممتثل

131
00:49:45.750 --> 00:50:05.750
ممتثل ولو اعطاك؟ ممتثل ولو اعطى الثالث؟ اذا لفظة طالب من الطلاب تستشمل كل الطلاب تنطبق على كل تنطبق على كل الطلاب لكن يجزي عنهم واحد. ولهذا يقولون ان ان المطلق يستغرق الجميع على سبيل البدن

132
00:50:05.750 --> 00:50:25.750
اذا اعطيت هذا او هذا او هذا او هذا او هذا او هذا اجزأ. واما العام فلا بد ان تعطي هذا وهذا تعم الجميع واضح؟ نعم. هذا هو الفرق بين المطلق والعام. اذا المطلق هو ما تناول واحدا غير معين. فهو يتناول واحد

133
00:50:25.750 --> 00:50:45.750
لكن هل هذا الواحد معين؟ لا غير معين. باعتبار حقيقة الجنسية مثل طالب من الطلاب فانه يتناول واحد من الطلاب غير معين. ما حدد واما المقيد فهو ما تناول معينا او موصوف بوصف زائد على حقيقة جنسه. لما نقول اكرم طالبا من الطلاب. هذا مطلق صح ولا لا

134
00:50:45.750 --> 00:51:05.750
فاذا قيدنا بقيد زائد فقلنا اكرم طالبا مجتهدا صار مقيدا. طيب اذا جاءنا في النصوص الشرعية لفظ مطلق في بعظ النصوص. وقيد هذا اللفظ في نص اخر. طيب هل النص الذي

135
00:51:05.750 --> 00:51:25.750
جاء اللفظ فيه مطلقا. يبقى على اطلاقه ويجوز العمل به على اطلاقه ولا يتقيد بالنص الاخر؟ قال لك لا عدة احوال الحالة الاولى ان يكون موافقا المطلق والمقيد كلاهما وارد على سبب واحد وعلى حكم

136
00:51:25.750 --> 00:51:51.650
واحد مثال ذلك نقول مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى في آآ نعم قوله سبحانه وتعالى في التيمم. قال الله سبحانه وتعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم  وفي الاية الاخرى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه

137
00:51:51.700 --> 00:52:11.700
طيب اذا مسح الانسان بوجهه ويديه لكن لم يمسح منه. من هذه للتبعيض معناها انه لابد ان يعلق بيده بعض اجزاء التراب حلو؟ طيب هل نحمل المطلق على المقيد هنا؟ يقولون يحمل بالاتفاق. يحمل بالاتفاق لان الحكم واحد وهو مسح

138
00:52:11.700 --> 00:52:31.700
الوجه واليدين. والسبب واحد وهو ارادة الصلاة. فامسحوا بوجوهكم وايديكم. هذي وردت في حق الانسان اذا اراد ان يقوم الى وكذلك الاية الثانية. او دما مسموحا. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم. مطلق

139
00:52:31.700 --> 00:52:51.700
لم يقيد بكونه مسفوحا او غير مسفوح. في الاية الاخرى قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما فنقول يراد بالدم في الاية الاولى الدم المسفوح ونحمل المطلق على المقيد. الثاني اذا كان المقيد مخالفا للمطلق في الحكم وفي

140
00:52:51.700 --> 00:53:11.700
جميعا لفظة اليد جاءت مطلقة في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وجاءت مقيدة في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قيدت. هل نحمل المطرق على

141
00:53:11.700 --> 00:53:31.700
فنقول اذا سرق السارق قطعت يده من المرفق لا يحمل بالاتفاق. هذا السبب فيه هو السرقة. وهذا السبب فيه هو ارادة الصلاة وهذا الحكم فيه هو قطع اليد وهذا الحكم فيه هو غسل اليد فلا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. واما الحالة الثالثة اذا كان

142
00:53:31.700 --> 00:53:51.700
موافقا للمطلق في الحكم ومخالفا له في السبب. ما مثاله؟ الله عز وجل امر بعتق الرقبة. الرقبة هذي لفظ مطلق في اية الظهار امر بعتق الرقبة قال الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل

143
00:53:51.700 --> 00:54:11.700
يتماسى. وفي اية القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الحكم واحد امر بعتق الرقبة وهنا امر بعتق الرقبة حكم واحد لكن ما سبب هذا الحكم؟ سبب الامر بعتق الرقبة في الاية الاولى الظهار وسبب الامر بعتق الرقبة

144
00:54:11.700 --> 00:54:31.700
في الاية الثانية القتل. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ الجواب نعم. يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور. خلاص؟ يحمل مطلق المقيد عند المسألة الرابعة عكسها اذا اتفقا في السبب مختلفة في الحكم عندنا اية التيمم

145
00:54:31.700 --> 00:54:51.700
ما هو سبب الامر بالتيمم؟ لا سبب الامر بالتيمم الانسان لماذا يتيمم لارادته يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا فان لم تجدوا ما فلم تجدوا ماء فتيمموا في نفس الاية. خلاص

146
00:54:51.700 --> 00:55:11.700
سبب ارادة الصلاة سواء في الوضوء او في صح ولا لا؟ اذا السبب واحد. طيب جاء في اية التيمم لفظ اليد مطلقا وجاء في اية الوضوء لفظ اليد مقيدا. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم

147
00:55:11.700 --> 00:55:31.700
الى المرافق مقيدة ولا لا؟ مقيدة. صح ولا لا؟ في التيمم قالوا وايديكم من المرافق يمسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ولم يقل الى المرافق

148
00:55:31.700 --> 00:55:51.700
طيب هل نحمل المنطق على المقيد؟ فنقول اذا تيمم الانسان يمسح يده الى المرفق ولا لا؟ قال لك لا يحمل المطلق على اذا اختلف الحكم اذا خلاصة الامر ان العبرة في المطلق مع المقيد انه اذا اتفق الحكم حمل المطلق على المقيد ولو لم يتفق

149
00:55:51.700 --> 00:56:11.700
السبب هذا ما يتعلق بهذه المسائل والان ناخذ التمارين. تمارين مئة وخمسة قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب وجوب عيادة المريض عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعموا الجائع

150
00:56:11.700 --> 00:56:25.200
المريض وفكوا العاني عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع امرنا ان نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام ما هي القاعدة الاصولية التي تربط بين التبويب والحديثين

151
00:56:25.550 --> 00:56:45.550
التبويب باب وجوب عيادة المريض. وش القاعدة؟ التي استعملها الامام البخاري في اثبات الوجوب. احسنت. الامر يقتضي الوجوب. صحيح. قال الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. من خلال الاية اربط المسألة

152
00:56:45.550 --> 00:57:05.550
القاعدة الاصولية المناسبة. السؤال الاول هل التوبة واجبة ام مستحبة؟ وش القاعدة اللي تفيدنا هنا؟ احسنت. الامر الوجوب اللي هي فقرة باء. نعم السؤال اللي بعده حكم تأخير التوبة من الذنب. ما هي القاعدة التي

153
00:57:05.550 --> 00:57:35.550
تعملها هنا نعم فقرة دال الامر يقتضي الفور السؤال اللي بعده هل التوبة تجب على اصحاب الصغائر ام تختص باهل الكبائر؟ احسنت هاء العام يستغرق جميع افراده فنقول تشمل اصحاب الكبائر والصغائر لان هذا لفظ عام. السؤال اللي بعده مئة وتسعة من ارتكب الذنب ثم عاد اليه فهل

154
00:57:35.550 --> 00:57:55.550
التوبة الاولى ام لابد من التوبة مرة اخرى؟ الامر يقتضي التكرار احسنت اللي هي الف. هل تجزئ التوبة من ولا ما تجزئ؟ اذا تاب الانسان من الكبيرة فهل هذا يكفي؟ او لابد من تطهير نفسه بالحد

155
00:57:55.550 --> 00:58:15.550
وش القاعدة اللي نستخدمها هنا؟ ان الامر يقتضي الاجزاء. واضح؟ طيب. السؤال اللي بعده مئة واحدعش قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك واقم الصلاة لذكري

156
00:58:15.550 --> 00:58:35.550
بناء على ما درست هل وقت قضاء الفوائت على التراخي او على الفور؟ هل وقت قضاء على الفور ليش؟ لان الامر يقتضي الفور. نعم. بين ما يحمل عليه الامر فيما يأتي مع ذكر القرينة الصارفة

157
00:58:35.550 --> 00:58:55.550
ان وجدت. قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم. محمول على الندب ولا على وجوب ولا على الافساد ولا الاباحة والتريد. بالمناسبة ثم ما الفرق بين الندب والارشاد؟ الندب الندب اذا كان المقصود بالامر هو تحقيق

158
00:58:55.550 --> 00:59:15.550
مصلحة الاخروية وتحصيل الثواب والارشاد اذا كان المقصود بالامر تحقيق مصلحة المكلف الدنيوية. خلاص طيب واشهدوا اذا تبايعتم. هنا متردد بين الندب والارشاد. عن جابر رضي الله لماذا لم نحمله على الوجوب

159
00:59:15.550 --> 00:59:35.550
لابد من قرينة صارفة اذا ان النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد وهذا جاء في حديث جابر وفي غيره عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجني الكباث وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالاسود منه فانه اطيبه

160
00:59:35.550 --> 01:00:05.550
تشاد والذي والذي صرفه عن الوجوب ها التعليل التعليل الذي اقترن به فانه ما اطيبه. نعم. الكبائس وش هو؟ ثمر الاراك. شجر الاراك هذا اللي يستخدم في السواك له ثمر. انا ما اكلته بس يعني هذا هو. حديث اوتروا يا اهل القرآن. ندب

161
01:00:05.550 --> 01:00:25.550
ما القارئ ما الصارف؟ حديث الاعرابي هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع. قال الله تعالى ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمين يلقى في النار خير ام من يأتي امنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. اعملوا امر. احسنت يراد به التهديد والصالح

162
01:00:25.550 --> 01:00:45.550
له عن الوجوب. السياق. السياق واضح في ارادة التهذيب. وكل نصوص الشريعة تدل على ان الانسان لا يعمل ما شاء انما يلتزم نعم جاء في الحديث من استجمر في اليوتر وفي رواية من فعل فقد احسن ومن لا حرج ندب

163
01:00:45.550 --> 01:01:05.550
الطالب هو الرواية هذي. جاء في الحديث من غسل ميتا فليغتسل. وفي الحديث الاخر ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه. قال حاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ها ندب ندب ليش؟ للحديث

164
01:01:05.550 --> 01:01:25.550
ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. اباحة. ليش ما نقول يجب على الانسان اذا خلص عمره ولا حج ياخذ البندقية ويصيد. لماذا؟ للقرينة وش هي القرينة؟ الادلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام

165
01:01:25.550 --> 01:01:45.550
وصفوا حجه من الاول الى الاخير. كما في حديث جابر وفي غيره. ولم يذكروا انه عليه الصلاة والسلام كان اذ انتهى من نسكه صاد هنا نأتي نسأل اللي قال هل عدم النقل نقل للعدم؟ عدم النقل ليس نقلا للعدل

166
01:01:45.550 --> 01:02:05.550
لكن كما ذكرنا ان الشيء الذي تتوافر الهمم والدواعي على امرا من امور الدين فانه ايش؟ آآ اذا ترك تنقله فانه يدل على عدم حصوله. حديث من بدل دينه فاقتلوه. يدل على الوجوب

167
01:02:05.550 --> 01:02:25.550
هل هذا على الفور ولا على التراخي؟ ليس على الفور للادلة الدالة على ايش؟ استتابة المرتد. نعم طبعا اقامة الحدود عموما انما هي ايش؟ للامام وليست لاحاد الناس لكنه واجب على الامام. جاء في الحديث اذا اتى احدكم

168
01:02:25.550 --> 01:02:45.550
الجمعة فليغتسل. الامر هذا وجوب ولا ندب؟ والصارف له؟ اللي هو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة نعم هذا صارف. اذا نقول هذا المراد به الندب لانه صرف عن الوجوب بدليل اخر

169
01:02:45.550 --> 01:03:05.550
والله الجمهور نعم على انه ندب. الجمهور على ان غسل يوم الجمعة ليس بواجب. واما حديث غسل يوم الجمعة واجب فالمراد بالوجوب غير المعنى الاصطلاحي الاصولي. قوله تعالى فاذا تطهرن فأتوهن. اباحة ليش؟ لانه امر ليش

170
01:03:05.550 --> 01:03:25.550
اباحة لانه امر بعد النهي او بعد الحظر. طيب ننتقل بعد ذلك الى النهي؟ مئة واثنين وعشرين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. اي المدلولات

171
01:03:25.550 --> 01:03:45.550
هو ظاهر الحديث هل الحديث يدل على اثم البائع دون فساد البيع او على فساد البيع دون اثم البائع او على اثم البائع وفساد البيع او على صحة البيع جيم احسنت جيم وهو ايش؟ اثم البائع وفساد البيع. ليش اثم البائع

172
01:03:45.550 --> 01:04:05.550
لان النهي يقتضي التحريم. وليش فساد البيع؟ لان النهي يقتضي الفساد عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها

173
01:04:05.550 --> 01:04:25.550
ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا. اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. فقيل بالكراهة وقيل بالتحريم فاي القولين هو الموافق لظاهر النص؟ الحديث ظاهر في الكراهة ولا ظاهر في التحريم ولا محتمل لهما على السواء؟ ولا نص في التحريم

174
01:04:25.550 --> 01:04:55.550
كراهة. لوجود صارف وهو النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا صارف عن الوجوب ولا مخصص للعموم هذا مخصص للعموم. ولهذا الجمهور يقولون يحرم قضاء الحاجة في غير البنيان. فجعلوا الحديث مخصصا للعموم

175
01:04:55.550 --> 01:05:15.550
وهو انه يحرم في الصحراء ويجوز في البنيان. ولهذا ظاهر الحديث. طيب ظاهر الحديث ما هو؟ التحريم اهل الحديث التحريم باء فقرة باء. لا باء ليس نصا في التحريم ظاهر في التحريم. الجواز في المنيان

176
01:05:15.550 --> 01:05:35.950
ابن عمر قال ارتقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة  يأتي هذا في التعارض والترجيح في اخر الابواب اذا تعارض القول والفعل. فهل يترك الفعل ويؤخذ بالقول

177
01:05:35.950 --> 01:05:50.950
الجواب لا يجمع بينهما. يجمع بينهما طيب ننتقل بعد ذلك الى مئة واربعة وعشرين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه

178
01:05:50.950 --> 01:06:09.150
لحوم الحمر الاهلية. يدل على تحريم اكل لحوم الحمر الاهلية من خلال عدة مسائل اصولية ما هي واحد او الف دلالة الاقتضاء والنهي للتحريم وقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيغ النهي

179
01:06:09.500 --> 01:06:29.500
ولبأ دلالة الاشارة انه يقتضي الفساد انه يقتضي التحريم جيم دلالة الامام والتنبيه انه يقتضي الفور حجية قول الصحابي الف نعم الف وين دلالة الاقتضاء؟ اكل نهى عن لحوم الحمر الاهلية يعني عن ركوبها

180
01:06:29.500 --> 01:06:49.500
ولا عن اكلها ولا عن ايش؟ عن اكلها عن اكلها. واين النهي يقتضي التحريم؟ هذا واضح وكذلك قول الصحابي هذا. طيب قال الله تعالى ولا تباشروا وانتم عاكفون في المساجد ما حكم مباشرة المعتكف لزوجته من خلال ظاهر الاية؟ محرم. الف

181
01:06:49.500 --> 01:07:09.500
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. مسلم عقد نكاح. مسلم عقد عقد نكاح على امرأة مشركة. ثم اسلمت قبل دخوله بها فهل يفتقر الى عقد جديد؟ اذكروا القاعدة الاصولية. لا يفتقر لقاعدة الاصل في الاشياء الاباحة. يفتقر لقاعدة الامر

182
01:07:09.500 --> 01:07:29.500
اقتضي الوجوب لا يفتقر لقاعدة الاسلام يجب ما قبله دال يفتقر لقاعدة النهي يقتضي الفساد. دال نعم النهي يقتضي الفساد فنكاحه الاول اصلا غير صحيح فلابد من عقد جديد. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. تأمل

183
01:07:29.500 --> 01:07:53.350
الاية ثم صل كل مسألة بالقاعدة الاصولية. اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة سبعمئة بالمئة من اصل الدين فان العقد باطل ها وش القاعدة اللي نحتاجها هنا؟ جيم النهي يقتضي الفساد صح اذا تم العقد على فوائد ربوية

184
01:07:53.350 --> 01:08:13.350
بنسبة سبع مئة بالمئة من اصل الدين فان المتعاقد اثم. الف النهي يقتضي التحريم. وماذا لو قال المرابي؟ انه مداينات كثيرة لم يأخذ فيها اي ربا. فهو قد امتثل هذا النص وطبقه في جميع معاملاته السابقة وهذا كاف. نقول

185
01:08:13.350 --> 01:08:33.350
يقتضي التكرار اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة اثنين ونص اثنين بالمئة من اصل الدين فهل العقد صحيح عملا بمفهوم مخالفة ها؟ لا ما هو صحيح وش الفايدة؟ وش القاعدة اللي هنا؟ نعم نقول يشترط للعمل اللي هي فقرة باء يشترط

186
01:08:33.350 --> 01:08:53.350
للعمل بمفهوم المخالفة الا يكون خرج مخرج التفخيم. طيب على كل حال نحن ما ودنا ان نتجاوز الوقت المحدد ولهذا نقف على هذا وان شاء الله غدا نواصل بقية باقي وقت

187
01:08:53.350 --> 01:09:13.350
يقول باقي اشياء بسيطة طيب ناخذها الاشياء البسيطة. ناخذها ليش لا؟ طيب ما عنده مشكلة انا ما عندي مشكلة لو تبغونا نجلس حتى بعض الاخوة اقترحوا اننا نجلس اليوم الى عشرة ونص زيادة عشان بكرة نخفف عليكم. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار

188
01:09:13.350 --> 01:09:32.100
قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان نكاح الصغار لا يجوز ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول الى بعده وذهب الحنفية الى صحته ووجوب مهر المثل. ما هي القاعدة الاصولية التي ينبني عليها الخلاف

189
01:09:32.650 --> 01:09:57.000
النهي يقتضي الفساد نعم احسنت. الحنفية عندهم النهي لا يقتضي الفساد. بل عند بعضهم النهي يقتضي الصحة. عند بعض الحنفية النهي يقتضي السحر نعم وبعضهم يقول لا يقتل الفساد. طيب رأيت رجلا تبع الجنازة. فجلس قبل ان توضع فامرته بالقيام

190
01:09:57.000 --> 01:10:17.000
وذكرت له حديث اذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. فرد عليك بان الحديث نهي عن الجلوس وهو قد جلس دون ان يعلم. وليس في الحديث امر بالقيام فما رأيك في كلامه وكيف تجيب عليه؟ النهي عن الشيء امر بظده الامر بالشيء نهي عن ظده الامر يقتضي الوجوب انه يقتضي الفساد. الف

191
01:10:17.000 --> 01:10:37.000
النهي عن الشيء امر بظده فهو منهي عن الجلوس اذا هو مأمور بايش؟ بالقيام. من خلال ظاهر الحديث الاتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس

192
01:10:37.000 --> 01:10:57.000
ماء ما الحكم الوضعي للصلاة في هذين الوقتين؟ ليش ما نقول التحريم؟ يقول لك الصحة حول الفساد ولا الرخصة ولا التحريم؟ الفساد ليش؟ ما قلنا التحريم لانه يسأل عن الحكم الوضعي. من خلال ظاهر

193
01:10:57.000 --> 01:11:17.000
ما الحكم التكليفي للصلاة في هذين الوقتين؟ التحريم. نعم. هل ظاهر الحديث يشمل صلاة الاستخارة ظاهره لا يشملها ولا ظاهره يشملها؟ ولا هو نص صريح في شمولها؟ ظاهره يشملها باء احسنت. دلالة الحديث

194
01:11:17.000 --> 01:11:37.000
على جواز الصلاة بعد غروب الشمس. تعتبر من دلالة المنطوق الصريح المنطوق غير الصريح مفهوم الغاية مفهوم اللقب. دلالة حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يدل على جواز الحديث يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فاذا غربت مفهوم الغاية نعم مفهوم

195
01:11:37.000 --> 01:11:57.000
غاية لانه حد المنع بغاية غروب الشمس. فيدل على زوال المنع بعد هذه الغاية عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ما شاء الله عليك تونا ما

196
01:11:57.000 --> 01:12:17.000
نفسك عن ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا هل في الحديث صيغة نهي؟ الجواب الف صيغة نهينا وهي محتملة لكون النهي من النبي صلى الله عليه وسلم او من ازواجهن فلا تدل على النهي الشرعي. واللباء صيغة هنا وهي محمولة على نهي صادر من غير الشارع بعدم

197
01:12:17.000 --> 01:12:37.000
التصريح به واللجيم صيغة وهنا وهي محمولة على نهي صادر من الشارع ولا ليس فيه نهي؟ الجواب هو فقرة جيم. قلنا ان هذا يدل على نهي صادر من الشارع تبغون زيادة ولا يكفيكم؟ والله يا شيخ عاد اقتدي باظعفهم

198
01:12:37.000 --> 01:12:57.000
لان بعض الناس قد يكون مرتبط حتى خاصة الاخوات والنساء ممكن بعضهم ما يستطيع يجلس غدا ان شاء الله نبدأ في بقية التمارين ونبدأ في القياس باذن بس ناخذ هذي الاسئلة في الاسئلة من الاخوات هنا بارك الله فيكم حديثي ان دمائكم واموالكم حرام دلالته على تحريم التعزير بالمال

199
01:12:57.000 --> 01:13:17.000
دون النظر للنصوص الاخرى في هذا الباب ظاهر ام نص. هو قال حرام الا يكون نصا؟ ها ايش هذه الاخت تسأل تقول نحن قلنا ان الحديث هذا دلالته على تحريم التعزير بالمال ظاهر وليس بنص. كيف؟ والحديث يقول

200
01:13:17.000 --> 01:13:47.000
ان دمائكم واموالكم حرام عليكم ولفظة حرام نص في التحريم صح ولا لا؟ فايش رأيكم اعيد اعيد استدلال بحديث ان دمائكم واموالكم لكم عليكم حرام. الاستدلال به على تحريم التعزير بالمال. نص ولا ظاهر

201
01:13:47.000 --> 01:14:07.000
الاخت تقول هو نص لماذا هي تقول لماذا لا يكون نصا؟ ولفظة حرام نص في صح ولا مو صح؟ لكن اصلا البحث هنا ليست في لفظة حرام. وانما في لفظة اموالكم

202
01:14:07.000 --> 01:14:37.000
ان دمائكم واموالكم. هنا هل يدخل في عموم اموالكم هل يدخل فيها الاموال المأخوذة تعزيرا؟ هذا هو السؤال ودخول افراد العام في العام نص ولا ظاهر؟ ظاهر وليس بنص واضح؟ لقد نعم يقول لو تكرمتم هل هناك مصنف

203
01:14:37.000 --> 01:14:57.000
توجهوننا اليه للاستزادة في علم الاصول مع ربطها بالامثلة طالبة الاصول. طيب شوفوا المشايخ بالنسبة لكتب الاصول كتب اصول الفقه كثيرة كتب اصول الفقه كثيرة. وفي وجهة نظري عموما يعني منهج تعليمي على وجه العموم. ليس هناك شيء اسمه الكتاب الفلاني هو

204
01:14:57.000 --> 01:15:17.000
الكتاب الذي يصلح لو كان الامر كذلك ما صنف العلماء كل هذه الكتب. فتجد ان هذا الكتاب يتميز من ناحية وهذا الكتاب من ناحية اخرى وهذا افضل من هذا من هذه الزاوية وهذا افضل من الزاوية الاخرى وهذا افضل من هذه الحيثية الى اخره. واضح؟ ولهذا لا يوجد كتاب

205
01:15:17.000 --> 01:15:37.000
يقوم ويغني عن الكتاب الاخر مئة بالمئة. لكن اذا كان السؤال عن الكتب التي تفيد في ربط امثلة اصول الفقه فالكتب التي تفيد في ذلك يعني متعددة منها من احسن الكتب في هذا كتاب مفتاح الوصول للتلمسان. مفتاح الوصول في بناء الفروع

206
01:15:37.000 --> 01:15:57.000
الاصول للتلمسان ومن الكتب المفيدة في هذا طبعا انا اتكلم عن الكتب التي تفيد في امثلة القواعد الاصولية ليست الكتب التي تفيد في تأصيل قواعد اصول الفقه وتقعيدها. الكتاب الثاني ايضا من الكتب المفيدة في هذا كتاب ابن

207
01:15:57.000 --> 01:16:17.000
من اصحابنا الحنابلة اسمه القواعد والفوائد الاصولية. وما يتفرع عليها من الاحكام الفرعية. وهذا كتاب محقق ومطبوع اسمه كتاب القواعد لابن اللحام. القواعد والفوائد الاصولية. فيه كتاب تخريج فروع الاصول لمن

208
01:16:17.000 --> 01:16:38.650
الجرجاني لا اعرفه انا اعرف الزنجاني. واعرف الاسنوي ولكني لم اذكرها لانها قد لا تناسب مبتدئ يعني ما ايه لكن انا ارى ان افضل منهما يعني افضل كتابين في تخريج فروع الاصول عند المتقدمين في وجهة نظري يعني وتقييمي الشخصي

209
01:16:38.650 --> 01:17:00.850
آآ التلمساني مفتاح الوصول وابن اللحام. طيب في كتب معاصرة جيدة في هذا الباب. فيه كتاب شيخ صفوان داوود اسمه قواعد اصول الفقه وتطبيقاتها في مجلدين. قواعد اصول فقه وتطبيقاتها

210
01:17:00.900 --> 01:17:24.050
جيد الكتاب ومبسط ومختصر صفوان داوود فيه كتاب اخر دكتور اسمه مرتضى الدغستاني. ايضا في مجلدين لكنه اكبر شوية. اسمه المدخل الى اصول الامام الشافعي. وهذا في التأصيل وفي التطبيق

211
01:17:24.350 --> 01:17:44.350
المدخل الى اصول الامام الشافعي. هذا الكتاب في مجلدين. هو رسالة الدكتوراه. اخذ ابواب اصول الفقه كلها. ووظع كل باختصار التأصيل ثم اتى الى تطبيقات هذا الباب من كتاب تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي

212
01:17:44.350 --> 01:18:04.350
يأتي مثلا يقول لك الامر باب الامر تعريف الامر كذا الامر يدل على الوجوب ويدل على كذا اقسام الامر صيغ الامر. لخص لك الباب ثم يقول ويتفرع عليه من الفروع الفقهية يأتي هو قرأ كتاب تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي كله من اوله لاخره ثم صنفه

213
01:18:04.350 --> 01:18:19.150
تصنيفا ايش؟ على ابواب اصول الفقه. يقول لك هو يتفرع عليه من الفروع. واحد قال ابن حجر كذا وكذا. اثنين كذا وكذا. وهذا مفيد للكتاب وجيد مرتضى الدغستاني والكتاب ما اظنكم تلقونه في المكتبات

214
01:18:19.200 --> 01:18:39.200
غير متوفرة ومؤلفه توفي والله اعلم رحمه الله. طيب هذا بالنسبة لاسئلة الاخوات. يقول متى يكون وقت نعم طيب هذا مسألة فقهية ونحن نريد ان نقتصر على الاسئلة المتعلقة بالدرس

215
01:18:39.200 --> 01:19:00.450
الاجماع السكوت حجة ظنية او قطعية. الاجماع السكوت حجة ظنية. لكن حجة ظنية من حيث كونه اجماعا سكوتيا. فقد وقد قد يقترن به ما يرفعه الى درجة القطع مثل ما ذكرنا لكم في مسألة مثلا آآ الجهر في صلاة المغرب في الركعة الأولى والثانية والإسرار في

216
01:19:00.450 --> 01:19:31.550
الثالثة لكن الاجماع عن السكوت من حيث هو حجة ظنية   يقول ذكرت ان مالكا يقول ذكرت شيخنا حفظك الله ان مالك ان مالكا يرى عمل اهل المدينة حجة هو قد خالفهم في اشتراط البراءة من العيب في البيع. لا يعترض لا يعترض على القاعدة الاصولية. العالم قد يقرر القاعدة الاصولية

217
01:19:31.550 --> 01:19:51.550
ثم يأتي في بعض الفروع فيخرج عن مقتضى القاعدة لدليل قام عنده. فلا نقول مثلا اذا وجدنا ان الامام احمد في مسألة المسائل حمل الامر على الندب. نقول اذا مذهبه ان الامر يقتضي الندب. لا. هو خرج عن القاعدة عن

218
01:19:51.550 --> 01:20:11.550
مقتضى القاعدة لدليل خاص قام عنده في هذه المسألة. كذلك هنا انا ما اعرف يعني تحقيق المسألة بحد ذاتها لكن منهجية الاعتراض بهذا الشكل غير دقيق واضح؟ واقرأ الموطأ اقرأ الموطأ الامام مالك تلقى كثير مسألة الاستدلال بعمل اهل المدينة والامر

219
01:20:11.550 --> 01:20:31.550
مجتمع عليه عندنا طيب هل اعدتم شرح الشرط المتواتر لاستواء الطرفين والواسطة في شرطه الغي هذه الكلمة وخذ الكلمة بعبارة اخرى هذي الكلمة تبغى تشطب عليها اشطبها لانها غامضة. استواء الطرفين والواسطة في شرطه حتى لا يشكل. نقول يشترط في المتواتر ان يكون العدد الكبير

220
01:20:31.550 --> 01:20:51.550
موجود في جميع طبقات الاسناد بس. عشان ما نتعقدها. وكذلك في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد انه لا نسخ فيه نقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى ان قامت في قبة المسجد ثم نهى ان يبزق الرجل. هل النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في البزاق في المسجد ثم نهى

221
01:20:51.550 --> 01:21:18.400
لا انما واحد بسق في المسجد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السبب عن البصاق فهذا حكم ابتدائي وليس وليس اه نسخا لحكم سابق  يقول سافرت المدينة وانا راجع من المدينة اردت ان اصلي بعد العصر ركعتين في مسجد قباء بعد العصر نقول لا صلاة بعد العصر يدخل فيها مسجد قباء

222
01:21:18.400 --> 01:21:38.400
وغير مسجد قباء. فاتت السنة الراتبة فهل هذه القاعدة تسير عليها؟ بالنسبة للمذهب انه يستحب قضاء السنن الرواتب ما المنهجية الصحيحة في التفقه في التعمق في اصول الفقه؟ وما هي الكتب المناسبة لمرحلة المبتدئين

223
01:21:38.400 --> 01:21:58.400
اريد اعطيكم مسألة منهجية. اذا مسكت كتب اهل العلم التي تتكلم عن منهجية الطلب. تذكرة السامع المتكلم الجامع لبيان العلم كتب الاولين تعليم المتعلم طريقة تعلم وغيرها ستجد ان اهل العلم يركزون على القواعد

224
01:21:58.400 --> 01:22:18.400
المهمة في التعلم يعلمونك يعطونك قواعد كيف تتعلم وتجد ان تسمية الكتب قليل جدا في كتبهم يعني ما تلقاهم يقول لك وتدرس اصول الفقه فتأخذ الكتاب الفلاني ثم الكتاب الفلاني هذا لا تجده في اكثر كتب المتقدمين. واضح

225
01:22:18.400 --> 01:22:38.400
بان الكتب كثيرة ومتنوعة اصلا انت تسأل شخص لا يمكن هو ان يحيط بالكتب. انا ما يمكن ادعي انني احيط بكتب اصول الفقه حتى اقول لك افضل كتاب هو كذا انا ما عندي كتب اصول الفقه كله اصل واضح؟ فالكتب المناسبة للمبتدئين هناك كتب كثيرة من ضمنها الورقات

226
01:22:38.400 --> 01:22:58.400
الجويني يحفظه الانسان ويقرأ شرحا عليه. ومن ضمنها كتاب الاصول من علم الاصول للشيخ ابن عثيمين. هذان كتابان مناسبان من ناحية كتاب مقرر للدراسة. اذا اردت كتابا للقراءة في كتاب مصنف اسمه اه اصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله وهو

227
01:22:58.400 --> 01:23:18.400
كتاب مناسب للقراءة يعني ما هو متن يحتاج الى لا اعرف الوجيز والله. ما اعرفه والله ما قرأته ولا شفته فالمقصود ان الكتب كثيرة يعني كوني ما قرأت ولا يعني انه غير مناسب. الكتب كثيرة. واضح؟ لكن المنهجية

228
01:23:18.400 --> 01:23:28.400
القاعدة انه اذا اردت ان تدرس اصول الفقه اول شيء تدرسها على المذهب الذي تدرس فيه الفقه. لا تروح تاخذ لي كتاب في اصول الفقه المالكية وانت تدرس فقه حنبلي

229
01:23:28.400 --> 01:23:48.400
هذه قاعدة مهمة. الامر الثاني احرص على مسألة التطبيق والتمرين. لا تجعل دراستك دراسة نظرية مجرد. واضح؟ الامر الثالث لابد من التدرج لا تروح تخش على البحر المحيط للزركشي. وانت في بداية الطلب ولا في وسطه. فالكتب المناسبة للمبتدئين ذكرنا بعضها ولا يلزم

230
01:23:48.400 --> 01:24:10.100
تاخذها كلها قد يحصل المراجع يعني مثلا الاصول من علم الاصول والورقات كلها تمثل رتبة واحدة. تمام؟ فلا يلزم انك تاخذها الاثنين  لابد ان يكون الاجماع من الرسول صلى الله عليه وسلم الى العلماء ام لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال الحكم في المسألة فهو حجة ملزمة

231
01:24:10.100 --> 01:24:30.100
للناس اجمعين. ما يمكن لا يتصور ولا يمكن ان يخالفه احد. ولا يتوقف قبول قوله عليه الصلاة والسلام على اجماع الصحابة وموافقتهم او مخالفتهم الاجماع يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي افضل كتب اصول الفقه التي يمكننا دراستها؟ دراسة منهجية من ابتدائي حتى الانتهاء. شوف هنا

232
01:24:30.100 --> 01:24:50.100
عندي نقطة ايظا منهجية مهمة لما تسأل عن منهجية طلب العلم بعظهم يريدك تمسك معاه الخط من الصفر الى ان يصير مجتهد لا الطالب الذي يتحدث معه في الكتب وينصح هو الطالب المبتدأ والمتوسط. اما بعد ذلك المتخصص هو امير نفسه وهو الذي

233
01:24:50.100 --> 01:25:10.100
يرشد نفسه تقول له اقرأ الورقات وبعد الورقات شرح لمحلي وبعد الشرح المحلي روضة الناظر وبعد روضة الناظر شرح الكوكب المنير وبعد شرح الكوكب المنير المنير مثلا التحبير وبعد التحبير خذ البحر المحيط له. هذا ليس ليس صحيحا. نقول خذ الورقات او ما يقوم مقامها

234
01:25:10.100 --> 01:25:30.100
وما يعادلها الورقات او ما يعادلها. هذي مرحلة المبتدئ بعد المبتدأ يمكن ان تأخذ بعظ مختصرات روضة الناظر بالنسبة للحنابلة مثل الكتاب امتاع العقول للشيخ عبد القادر شيبة الحمد مناسب في الرتبة التي بعد ذلك. نعم. اذا خلصتها تعال اسألني ان شاء الله

235
01:25:30.100 --> 01:25:50.100
بعض الطلاب يقول يقول وش افضل كتاب في الفقه؟ تقول له اخسر المختصرات مثلا يعني ارشح لك اخسر المختصرات. طيب اذا خلصتوا؟ خلصوا وتعالوا اسأل لان ترى بالمناسبة ليس العلم هو ما درس وانما العلم ما اتقن اذا درست الورقات ولم تتقنها فما هي المرحلة الثانية؟ ان تتقن

236
01:25:50.100 --> 01:26:10.100
درستها مرة ثانية ولم تتقنها وش المرحلة الثالثة؟ ان ترجع الورقات مرة ثالثة والرابعة والعاشرة حتى تتقن. بعض الناس يقول والله حضرت حظرت شرح الورقات قالت وش اللي بعده؟ انا اتصل علي واحد قبل اسبوع كذا. قال انا يا شيخ درست الورقات. وش ادرس بعدها؟ قلت اريد اسألك سؤال. ماذا قال صاحب الورقات في قول الصحابي

237
01:26:10.100 --> 01:26:30.100
قال والله ما ادري يا شيخ ماذا راجعت؟ قلت ان الخطوة اللي بعدها انك تراجع. هذي الخطوة اللي بعدها. ها؟ طيب هل كل فقيه يعتبر مجتهدا لا مشاحة في الاصطلاح. بعض المتأخرين قد يتجوز في اطلاق لفظ الفقيه. يقال فلان فقيه حنبلي وهو مقلد. نعم. ولكن

238
01:26:30.100 --> 01:26:50.100
من المصطلح الاصولي للفقيه يراد به ايش؟ المجتهد. هل للفقيه ان يفتي ولو ان يفتي او لو لم يكن مجتهدا؟ الافتاء معنى الاصطلاح انما يكون للمجتهد. واما نقل الفتوى انسان درس الفقه الحنبلي. واراد سأله واحد عن

239
01:26:50.100 --> 01:27:10.100
المسألة الفلانية فيقولوا والله المذهب الامام احمد فيها كذا وكذا. هذه ليست فتوى بالمعنى الاصطلاحي. وهذه تصح من المقلد. متى من ترى من العلماء في العصر الحاضر احيانا او امواتا يعتبر مجتهدا. هذا سؤال ورد الى غير اهل تبغى تسأل واحد مقلد عن

240
01:27:10.100 --> 01:27:30.100
من هم المجتهدون؟ تبغى واحد مقلد؟ يقيم المجتهدين هذا خطأ في المنهجية. وانا انبه طلبة العلم. انبه نفسي اولا. ليس كل من جلس للتعليم هو اهل للفتوى. احيانا الواحد يجي يشرح الاجرومية ولا يشرح نخبة الفكر ولا يشرح الورقات. يجي واحد يسأل

241
01:27:30.100 --> 01:27:50.100
وش رايك في الشيخ فلان الفلاني؟ وهل فلان اعلم ام فلان؟ اه وما في القضية السياسية الكبرى التي صارت مدري وين. يا جماعة الخير لا تغشوا انفسكم ولا تغشوا معلميكم. واحد معلم مسكين طالب علم على

242
01:27:50.100 --> 01:28:10.100
حاله تعلم علما واراد ان يعلمه للناس. ليس معنى هذا انه صار اهلا ان يقيم فلان مجتهد وفلان ما هو مجتهد. وهذا الشيخ احسن من هذا الشيخ وهذه القضية القول الفصل فيها كذا لا. نعم. عندما يكون هناك قولين في مسألة واحدة

243
01:28:10.100 --> 01:28:30.100
باي قول اخذ؟ هذي في الاجتهاد والتقليد يبحثها العلماء اذا اختلف المجتهدون على قولين فما الموقف بالنسبة للمقلد المقلد ليس اهلا ان يقارن بين اقوال المجتهدين. تقول والله خذ بالقول المرجح. من انت حتى تقارن لي؟ تقول والله قول مالك في هذه المسألة هو الصعب

244
01:28:30.100 --> 01:28:50.100
العامي لا يلزمه ذلك ولا يطيقه اصلا وليس اهلا له. واضح؟ طيب ما الواجب عليه؟ الواجب عليه ان يحرص على اتباع الشرع. فاذا اخذ بقول عالم يثق في دينه وعلمه برئت ذمته الا ان يكون قصده بذلك تتبع الرخص. المسألة ذي وش الاقوال اعطونا؟ قال لك والله

245
01:28:50.100 --> 01:29:10.100
ناخذ بالاسهل وفي المسألة هذي ناخذ بالاسهل. فهذا ليس قصده اتباع الشرع وانما قصده اتباع الهوى ويبحث عن اقوال من العلماء بس عشان ايش يريح ضميره فهذا لا تبرأ ذمته. طيب الحكم الوضعي ما هو الحكم الوضعي؟ نقول الحكم الوضعي هو

246
01:29:10.100 --> 01:29:30.100
ما جعله الشرع ما وضعه الشرع بس عشان تربط بين وضعي ما وضعه الشرع علامة على الحكم التكليفي. وجوب الظهر حكم تكليفي جعلت له علامة وهي زوال الشمس هذا هو الحكم الوضعي. الحكم الوضعي النظر فيه لا يتعلق به طلب من المكلف

247
01:29:30.100 --> 01:29:53.350
انت غير مأمور بزوال الشمس واضح اذا استطعت استعمال القدر الكبير من المنهج ها يلا راح هذي سنة فات محلها يقول ليتك يعني خلصت اه ليتك تنهي اكثر المقرر اليوم. لكن راحوا الشباب خلاص

248
01:29:53.450 --> 01:30:13.450
لماذا قلنا في تعريف النسخ؟ رفع حكم شرعي بينما الرفع يقع على التلاوة كما يقع الحكم. نعم. هو النسخ يراد به اصالة نسخ الحكم. هذا هو مراد بالنسخ ولكن يذكر نسخ التلاوة استطرادا. تتميما للبحث. هل يستدل على تحريم الغش في الاختبارات بدليل من غشنا فليس منا

249
01:30:13.450 --> 01:30:39.300
ومن اي انواع الاستدلال يكون من غشنا فليس منا من غشنا ها اداة شرط من غشنا في اختبارات او وفي غيرها. طيب من صيغ الامر المصدر النائب عن فعله لم يذكر. المصدر النائب عن فعله الذي قصد به هو يدخل فيما اعلم

250
01:30:39.300 --> 01:30:59.500
في اسم فعل الامر كقوله فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب يعني فاظربوهم  لو ان جميع العلماء المجتهدون. الصواب لو ان جميع العلماء ايش؟ المجتهدين. في عصر من العصور اتفقوا على قول ثم بعد

251
01:30:59.500 --> 01:31:19.500
فترة زمنية تراجع احدهم عن قوله. فهل يبطل الاجماع في المسألة ام يبقى الاجماع على ما هو عليه؟ الجواب الاجماع لا ينعقد اصلا مع بقائهم. لا ينعقد الاجماع الا بعد انقراضهم. طيب لو نشأ واحد في عصرهم وبلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم. ولكنه لم يخالفهم في عصرهم واراد ان يخالفهم بعد

252
01:31:19.500 --> 01:31:39.500
عصرهم يحق له ذلك؟ لا انقرض العصر خلاص واضح؟ هل ينسخ الخبر المتواتر بالاحاد؟ هذه المسألة فيها خلاف عند الاصوليين كيف احصل على نسخة ملونة من هذه المذكرة؟ لكي يهديها لشخص مهتم بعلم اصول الفقه. والله انا ما عندي نسخة ملونة. هذي النسخة اللي عندي يعني ليست ملونة هي لون

253
01:31:39.500 --> 01:31:59.500
ازرق بس لون واحد. ها؟ يرجع الى على كل حال هو ان شاء الله هذا الكتاب مقرر وطبعا هذا المقرر احد مقررات برنامج التأهيل الفقهي هي ثمانية مقررات. الفقه الاكبر والمدخل الى الفقه الاسلامي وفقه العبادات وفقه المعاملة

254
01:31:59.500 --> 01:32:14.100
فوق الاسرة وفق الجنايات بوصول وهذه يعني انتهي منها وحكمت بفضل الله من الجمعية الفقهية وان شاء الله تطبع قريبا يعني باذن الله تطبع طبعة تتاح في المكتبات لكن الى الان لم يتمها

255
01:32:14.400 --> 01:32:25.600
والله على عسى الله ان ييسر الذي ينكر دليل القياس ما حكمه؟ مخطئ. والله اعلم وصلى الله