﻿1
00:00:08.300 --> 00:00:28.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يوجد بعض الاسئلة ولكن نؤجلها الى نهاية المجلس ان شاء الله. طيب وصلنا الى التمارين ولا

2
00:00:28.300 --> 00:00:48.300
طيب التمارين المتعلقة بمسالك العلة اللي هو تمرين رقم مية واثنين وثمانين يقول بين مسلك العلة فيما يأتي. اجمع العلماء على ان علة المنع من الغضبان هي انشغال قلبه. الاجماع احسنت. قال الله عز وجل ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول

3
00:00:48.300 --> 00:01:08.300
ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. وما اتاكم الرسل فخذوه. الصريح نعم احسنت والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. ها الايماء والتنبيه اماء التنبيه اقتران

4
00:01:08.300 --> 00:01:36.850
الفاء الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة   طيب هو الايماء والتنبيه بالفاء؟ نعم. ما هو صريح نحن ما ذكرنا الفاء في الصريح الفاء في الامام والتنبيه نعم. اذا هذا من باب الاناء والتنبيه. امهلوا قال صلى الله عليه وسلم امهلوا

5
00:01:36.850 --> 00:01:53.200
تدخل ليلا اي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة لفظ البخاري وفي مسلم امهلوا حتى ندخل ليلا اي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيب. صريح نعم الكيد. قال صلى الله عليه وسلم

6
00:01:53.200 --> 00:02:09.550
انما جعل الاستئذان من اجل البصر. طيب الان ما فائدة معرفتنا لمسلك العلة امهلوا حتى تدخلوا ليلا. طيب اذا واحد جاء في اي ساعة من ليل او نهار. وكلم اهله بالجوال عشاني عندهم خبر

7
00:02:09.550 --> 00:02:29.550
استعدوا وعارفين موعد الرحلة فهل له ان يدخل البيت ولا لازم يستنى؟ له واضح؟ لان العلة الحكم يدور مع علته طيب انما جعل الاستئذان من اجل البصر. ها صريح من اجل عن حمزة ابن ابي اسيد الانصاري عن ابيه انه سمع رسول

8
00:02:29.550 --> 00:02:49.550
الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فانه ليس لكن انت حقوقنا الطريق عليكن بحافات الطريق. صريح فانه نعم. استأخرنا فانه ليس لكن ان

9
00:02:49.550 --> 00:03:11.600
الطريق عليكن بحافتي. وايضا فيه اه هذا صريح لكن فيه شيء اخر وهو قوله فاختلط الرجال بالنساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر بالاستأخار علته الاختلاط واضح؟ وهذا ايش؟ الايمان والتنبيه ولهذا

10
00:03:11.600 --> 00:03:31.600
لو ان المرأة في السيارة فهل راكبة مع زوجها في السيارة؟ فهل يشرع انه يمسك كافة الطريق المسار الايمن يؤمر بانه يمسك المسار الايمن لان المرأة لها حافة الطريق صح

11
00:03:31.600 --> 00:03:53.250
ايش؟ لان العلة هي والاختلاط وهذا غير حاصل هي جالسة في السيارة منفصلة. واضح  الايماء والتنبيه نعم في قولنا فاختلط الرجال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه علة هذي الايمان والتنمية. حديث القاتل لا يرث

12
00:03:53.250 --> 00:04:18.650
القاتل لا يرث. الحكم عدم التوريث والوصف القتل. فقرن بينهما هم. اماء وتنبيه. نعم. اماء التنبيه اجمع العلماء على تعليل للولاية على الصغير في المال بكونه صغيرا. الاجماع اجمع العلماء. ماشي. عن عبد الله رضي الله عنه قال قال

13
00:04:18.650 --> 00:04:38.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها انه اول من سن القتل. ها؟ صريح احسنت. اللي هو الفراغ الثاني

14
00:04:38.800 --> 00:04:59.500
عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بطعام اكل منه وبعث بفضله الي انه بعث الي يوما بفضلة لم يأكل منها لان فيها ثوما. فسألته احرام هو؟ قال لا ولكني اكرهه من اجل ريحه

15
00:04:59.500 --> 00:05:19.500
صريح من اجل نعم. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما طموح او لحم خنزير فانه رجس. ها امام تنبيه ولا صريح؟ صريح فانه

16
00:05:19.500 --> 00:05:39.500
فانه العلة في تحريم لحم الخنزير والميت انه رجس. قال ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون صريح نعم. ما فائدة معرفة العلة هنا؟ الحكم هنا ما هو؟ النهي عن اليأس من روح الله

17
00:05:39.500 --> 00:06:11.200
والعلة ان هذا امر لا يفعله الا الكافرون. فاذا استخدمنا العلة هنا نقول كل فعل لا يفعله الا الكافرون فلا يجوز فعله واضح؟ وهذا هو ضابط التشبه المحرم الضابط والتشبه المحرم مذكور في هذه الاية اذا استثمرت مسالك العلة نقول ضابط التشبه المحرم هو ايش؟ الفعل الذي لا يفعله الا الكفار

18
00:06:11.200 --> 00:06:36.950
الذي يعبر عنه بعض اهل العلم بقولهم ما كان من خصائص الكفار. اما الافعال المشتركة التي لا علاقة لا اختصاص للكفار بها فمثل ايش؟ ركوب الطائرة والسيارة والى اخره فهذا لا مانع منه. اللي بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد سجدتين قبل ان يسلم. الايماء والتنبيه

19
00:06:36.950 --> 00:06:56.950
لانه قرن بين الحكم والوصف بالفاء من كلام الراوي. قال الله عز وجل استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله. ها هو

20
00:06:56.950 --> 00:07:25.750
الباء. الباء. الباء وش قلنا؟ ظاهر. الباء من الظاهر  ان ان غير ان  نعم يحتمل يحتمل الصريح والظاهر نعم. عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس من اجل

21
00:07:25.750 --> 00:07:45.750
لان ذلك يحزنه. صريح من اجله. يقاس تحريم القضاء حال الحزن الشديد على القضاء حال الغضب الشديد بجامع تشوش الذهن فالعقل يدرك المصلحة من منع القاضي من القضاء حال الغضب وهي كونه مؤديا لتشوش الذهن المؤدي الى عدم النظر الصحيح الى اخره

22
00:07:45.750 --> 00:08:01.850
المناسبة نعم المناسبة لان النظر هنا مصلحة يدركها العقل نعم. طيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل ينتف شعره

23
00:08:01.850 --> 00:08:29.000
ويدعو ويله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال وقع على امرأته في رمضان فقال اعتق رقبة الحديث ها دماء التنبيه لماء التنبيه  وهنا لابد من حذف بعض الاوصاف ويسمى تنقيح المناطق. تنقيح المناط هو داخل في ايش؟ في الايماء والتنبيه كما سبق

24
00:08:29.000 --> 00:08:46.450
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ فقالوا نعم. قال فلا اذن ها؟ ايماء وتنبيه. اماء التنبيه نعم. العصير قبل ان يوجد الاسكار كان حلالا. فلما حدث الاسكار حرم

25
00:08:46.450 --> 00:09:15.700
فلما زار فلما زال الاسكار وصار خلا صار حلالا. فدار التحريم مع الاسكار وجودا وعدما فدل على انه العلة الدوران واضح الدوران. نعم  كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة اذا سافر ويتم اذا اقام فدل على ان السفر هو علة القصر. ها اذا

26
00:09:15.700 --> 00:09:35.700
لا سافر قصرا واذا اقام لم يقصر. الدوران. ان يقول في قياس اشتراط الطهارة لمس شريط القرآن على اشتراطها في المصحف الورقي. علة اشتراط الطهارة لمس المصحف الورقي اما كونه ورقيا. او كون الحروف فيه بالرسم

27
00:09:35.700 --> 00:09:55.700
العثماني او كون الحروف فيه ظاهرة او احتواؤه على ايات القرآن والثلاث الاولى غير صحيحة فتتعين العلة هي احتواؤه على الايات ها الصبر والتقسيم. فيقول مثلا اما كونه رقيا وهذا غير صحيح. لان المصاحف كانت في اول الامر تكتب احيانا على الجلود

28
00:09:55.700 --> 00:10:19.550
واما كونه الحروف فيه بالرسم العثماني فان الرسم العثماني اه كتب مثلا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه واجمع عليه الصحابة. واما كون الحروف فيه ظاهرة تمام وهذا آآ يعني ليس علة

29
00:10:19.750 --> 00:10:41.750
لان الحروف الورق لو كتب بخط صغير لا يظهر الا مع استعمال مكبر لثبت فيه الحكم. تمام؟ فيبقى العلة هي كونه محتويا على ايات القرآن تفضل يا شيخ. طبعا هل هذا يعني هذا المقصود به تقرير القياس اما مسألة تقرير الفرع الفقهي هل هذا هو الراجح

30
00:10:41.750 --> 00:11:09.300
المسألة او هو مرجوح فيها ليس هذا محله. تفضل نعم اللي قبله؟ لا اللي قبله الدوران مئتين وواحد الدوران اه لا هو طبعا هنا لم نذكر لفظ الحديث. وانما ذكرنا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر اذا سافر وكان اه

31
00:11:09.300 --> 00:11:29.300
القصر اذا كان طيب مئتين وثلاثة ان يقول في قياس الذرة على البر في الربوية بحثت عن اوصاف البر فما ما يصلح علة للربوية في بادئ الرأي الا الطعم او القوت او الكي. لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التأمل فيتعين الكيد

32
00:11:29.300 --> 00:11:53.600
الصبر والتقسيم نعم الصبر والتقسيم اللي بعده مئتين واربعة. ان يقول في قياس الايقاعات على المعازف. بحثت في اوصاف المعازف فلم اجد ما يصلح تحريمه الا كونها الة او كونها مما يصدر صوتا او كونها مما يريح الاعصاب او كونها مطربة بصوتها. وكلها باطلة ما عدا الاخيرة فيتعين كونه علة

33
00:11:53.600 --> 00:12:13.600
سبر التقسيم طبعا هو كلها باطلة لابد من اقامة الدليل على بطلانها لكن نحن ما ودنا نطير. مئتين وخمسة الايقاعات الناشئة بالاصوات الطبيعية مترددة بين صوت الانسان وبين صوت المعازف وهي اشبه بصوت المعازف فتلحق به الشبه قياس الشبه. بهذا

34
00:12:13.600 --> 00:12:33.600
وقد انتهينا من القياس وننتقل الان الى الادلة المختلف فيها. ناخذ بسرعة مراجعة لما سبق. قلنا ان اصول الفقه اربعة محاور المدلول والدليل والدلالة والمستدل. وقلنا ان المدلول على نوعين حكم تكليفي

35
00:12:33.600 --> 00:12:53.600
وحكم الوضع والتكليف خمسة والوضع يندرج تحته اقسام. ثم انتقلنا بعد ذلك الى تقسيمات الواجب. عيني وكفائي مؤقت ومطلق والمؤقت موسع ومضيق. وكذلك ينقسم الى معين ومخير وما كان الوجوب فيه بنص وما كان مستلزما

36
00:12:53.600 --> 00:13:13.600
لذلك وهو ما لا يتم الواجب الا به. تمام؟ ثم انتقلنا الى الادلة وقلنا الادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها. الادلة المتفق عليها القرآن فما توتر منه فهو حجة قطعية وما كانت قراءة شاذة فهو حجة ظني والسنة وهي قول وفعل واقرار وعرفنا ان الفعل اذا كان

37
00:13:13.600 --> 00:13:33.600
فلا دلالة فيه في حكمنا في حقنا وما كان آآ على وجه العادة والجبلة فهو جواز وما كان على وجه القربة والطاعة فهو للوجوب او للندب على قولين واما اقراره عليه الصلاة والسلام فانه يدل على الجواز. وعرفنا ان السنة من حيث ثبوتها منها ما هو متواجد

38
00:13:33.600 --> 00:13:53.600
وهو ما نقله عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وما سواه فهو احاد فان تحققت فيه شروط القبول وهي كون الراوي مكلفا مسلما عدلا ضابطا فهو مقبول والا فهو مردود. ثم عرفنا بعد ذلك الدليل الثالث وهو الاجماع وعرفنا ان الاجماع له اركان اولها المجمعون ولابد من اتفاقهم جميعا

39
00:13:53.600 --> 00:14:13.600
ولابد ان يكونوا من اهل الاجتهاد ولابد ان يكونوا في عصر واحد فلا يشترط اجماع اللاحقين. الثاني الواقعة ولابد ان تكون الواقعة مما ليس فيه اجماع سابق وليس فيه خلاف مستقر. والحكم لا بد ان يكون حكما شرعيا. وكذلك عرفنا ان من اركان القياس صيغة

40
00:14:13.600 --> 00:14:26.550
اه من اركان الاجماع صيغته وعرفنا ان الاجماع صيغته تارة يكون اجماعا صريحا وتارة يكون اجماعا سكوتيا وتارة يكون مركبا من خلاف في المسألة وش في كمان من الاركان والجمع

41
00:14:27.550 --> 00:14:47.550
المستند وعرفنا ان الاجماع لا بد له من مستند مستند لا يلزم ان يكون نصا بل قد يكون نصا وقد يكون قياسا. ثم بعد ذلك انتقلنا اخذنا النسخ وعرفنا شروط النسخ وبماذا يثبت؟ ثم بعد ذلك انتقلنا الى دلالات الالفاظ. اذا رجع

42
00:14:47.550 --> 00:15:07.550
في الدلالة لكونها متعلقة بالادلة النقلية وعرفنا ان الدلالة تنقسم اعتبار قوتها الى ما تدل على المعنى بغير احتمال هي دلالة النص ما تدل على المعنى بغير احتمال وهو دلالة النص. والثاني ما يدل على المعنى مع وجود احتمال مرجوح وهي دلالة الظاهر

43
00:15:07.550 --> 00:15:27.550
واذا حملنا هذا على المعنى المرجوح فهو المؤول. ثم الثالث ما دل على المعنى ما دل على عدة معاني متساوية في الاحتمال فهذا هو المجمل. والمجمل لا بد له من بيان حتى يعمل به. ما تعمل به الا بعد المبين. ولا يوجد في نصوص الشريعة

44
00:15:27.550 --> 00:15:47.550
اجمل الا وقد بين علمه من علمه وجهله من جهله هذا من ناحية القوة. وقلنا ان دلالة الظاهر يندرج تحتها الامر فهو ظاهر في الوجوب وظاهر في آآ الاجزاء وظاهر في الفور وظاهر في التكرار الى اخره. وعرفنا ايضا انه

45
00:15:47.550 --> 00:16:07.550
ويدخل في دلالة الظاهر دلالة النهي فهو ظاهر في التحريم وظاهر في الفساد وظاهر في الفور والتكرار. ويدخل في الظاهر ايضا العام فهو ظاهر في استغراق جميع الافراد وعرفنا صيغ العموم. كل وجميع والمفرد المعرف بال والجمع المعرف بال وآآ

46
00:16:07.550 --> 00:16:29.500
آآ غير ذلك ثم عرفنا ان العام ايضا يرد عليه التخصيص اما بمتصل وهو الاستثناء او بمنفصل ويدخل فيه الحس والعقل والتخصيص بالاجماع وتخصيص الكتاب الكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة ويدخل فيه ايضا تخصيص العموم بالمفهوم وتخصيص العموم بقول الصحابي وتخصيص العموم بالقياس

47
00:16:29.500 --> 00:16:49.500
ولا مو صح؟ طيب ثم انتقلنا بعد ذلك الى المطرق والمقيد وقلنا ان المطلق هو آآ يبقى على اطلاقه الا اذا ما الا اذا ورد ما والمقيد انما يقيد المطلق اذا كان موافقا له في الحكم. اذا كان موافقا له في الحكم. ثم بعد

48
00:16:49.500 --> 00:17:07.750
لذلك انتقلنا الى القياس وقلنا ان القياس على انواع قياس بنفي الفارق وقياس بالجامع والجامع اذا كان هو والعلة فهو قياس علة واذا كان دليل العلة فهو قياس الدلالة واذا كان الشبه او غلبة الاشباه فهو قياس الشبه

49
00:17:08.200 --> 00:17:28.200
وعرفنا ايضا اركان القياس وهي الاصل وحكمه والفرع والجامع وعرفنا شرط الحكم ان يكون محكما وان يكون ثابتا بغير قياس وان يكون معقول المعنى. وعرفنا ايضا شروط الفرع وعرفنا شروط العلة الى اخره. ثم عرفنا مسالك اثبات

50
00:17:28.200 --> 00:17:48.200
العلة وهي اما الاجماع او النص او الاستنباط ويدخل في النص الصريح والظاهر او الايماء والتنبيه ويدخل في آآ الاستنباط الصبر والتقسيم والمناسبة والدوران والشبه. ماشي الى الان عرفنا الخريطة. طيب الان نحن رجعنا الى الادلة

51
00:17:48.200 --> 00:18:08.200
المختلف فيها واول الادلة المختلف فيها هو قول الصحابي. قول الصحابي الذي اختلف فيه ما هو؟ لا بد ان نميزه ويتميز ذلك بالمراتب الاتية نقول قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي محمول على التوقيف ما معنى هذا الكلام

52
00:18:08.200 --> 00:18:18.200
يعني ما قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ اذا ذكر الصحابي

53
00:18:18.200 --> 00:18:38.200
قال الصحابي قولا مما لا يمكن ان يدرك بالعقل ولا بالاجتهاد والنظر كقوله كاخباره عن شيء من امور الاخرة او من صفة الجنة فهذا له وحكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في بعض المسائل قول الصحابي لا يمكن ان يقال ان يقال عن اجتهاد حتى في المسائل الفقهية. تمام

54
00:18:38.200 --> 00:19:02.050
ومن امثلة ذلك مثلا من امثلة ذلك يعني قد يقال ان من امثلته قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بان آآ الماء الذي خلت به مرأة لا يرفع حدث الرجل كما هو المذهب مذهب الامام احمد. الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث لا يتوضأ به الرجل بشروط

55
00:19:02.050 --> 00:19:19.350
لا تأخذ المسألة الفقهية من هذا المقام فيها ثمانية شروط لن نشرحها لكن المقصود ان هذا امر لا يدرك بالاجتهاد فله حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني من اقوال الصحابة ما اجمع عليه الصحابة صراحة. كاجماع الصحابة على ان

56
00:19:19.350 --> 00:19:39.350
القرآن منزل من عند الله فهذا اجماع صريح ويرجع الى دليل الاجماع. اذا الاول القسم الاول ما لا يقال بالرأي يرجع الى دليل السنة. وما اجمعوا عليه صراحة يرجع الى دليل الاجماع. وما اجمع ما ما اشتهر بينهم ولم ينكره احد؟ يرجع الى الاجماع ايضا لكنه من

57
00:19:39.350 --> 00:20:01.850
من اي انواع الاجماع؟ الاجماع واما القسم الرابع فهذا هو الذي اختلف فيه وهو المراد هنا وهو قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف ولم اشتهاره يعني قول واحد من الصحابة لم نعلم اشتهر او لم يشتهر ولم نجد له مخالف من الصحابة فهل هذا اجماع سكوتي

58
00:20:02.450 --> 00:20:22.450
ها ليس اجماع سكوتيين. ما الفرق بينه وبين الاجماع السكوتي في مسألة؟ الانتشار. فاذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم يعلم له مخالف فهو اجماع واذا قال الصحابي قولا ولا ندري هل اشتهر او لم يشتهر لكن فتوى احد الصحابة ولم نعلم له مخالف من الصحابة فهل هذا اجماع؟ ليس

59
00:20:22.450 --> 00:20:42.450
اجماعا وانما هو قول صحابي. المسألة الاخيرة وهي قول الصحابي الذي خالفه فيه صحابي اخر فهذا ليس بحجة لانه ليس قول احدهما حجة على الاخر. وناخذ التطبيقات المتعلقة بقول الصحابي. يقول

60
00:20:42.450 --> 00:21:02.450
مئتين وستة تمرين مئتين وستة بين مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابي فيما يأتي مع ذكر نوعه حسب ما درست. قال الامام النووي رحمه الله اجماع الصحابة واتفاقهم على ان كلام الله تعالى منزل والذي يحقق ذلك تتبع جريانهم وان هذا الامر كان مقررا في عقائدهم جازمين اذ لو

61
00:21:02.450 --> 00:21:12.450
الى احد منهم في ذلك شك او شبهة لازالوه بالسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كانوا فيه من الحمية في الدين والاحتراز عن الوقوع في الجهالات وحينئذ يعلم ان

62
00:21:12.450 --> 00:21:22.450
عدم سؤالهم مع كثرة اطلاق لفظ النزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقائعهم دليل على اجماعهم واتفاقهم على ان كلام الله منزل على نبيه صلى الله

63
00:21:22.450 --> 00:21:42.450
الله عليه وسلم. ونحن نشير الى جملة من تلك الوقائع التي يحصل التي يعسر احصاؤها ليحصل الجزم بانهم كانوا معتقدين ذلك. الخلاصة اجماع الصحابة على قول الصحابة بان القرآن منزل. اجماع صريح نعم اجماع صريح. ولاحظ ان كلام النووي يبين هذا

64
00:21:42.450 --> 00:22:02.450
ولهذا نقلت طيب يقول ابن قدامة في المغني واذا تاب القاذف قبلت شهادته لانه اجماع الصحابة رضي الله عنهم فانه يروى عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول لابي بكرة حين شهد على المغيرة بن شعبة تب اقبل شهادتك ولم ينكر ذلك منكر

65
00:22:02.450 --> 00:22:22.450
كان اجماعا المغني لابن قدام. هذا اجماع سكوتي احسنت. روي عن حذيفة وابن عباس انهما قال اذا وضعتها يعني الزكاة في صنف واحد اجزأك ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. اجمع سكوتي

66
00:22:22.450 --> 00:22:51.950
كدب نعم اجماع صريح هذا منقول عن من من الصحابة؟ عن من الصحابة؟ عن حذيفة وابن عباس. ها  وهما لأ غير المشتهر لا يدخل في الاجماع السكوت اصلا. غير المشتهر لا يدخل في الاجماع السكوت وانما يعتبر قول صحابي وهو حجة لكنه ليس

67
00:22:51.950 --> 00:23:13.700
طيب اذا هنا هل هذا اجماع سكوتي ولا مذهب صحابي؟ سكوتي. ليش سكوتي؟ اشتهر؟ اشتهر وين الاشتهر من اين لك انه اشتاق؟ طبعا قد يكون اشتهر لكن نحن نقول الاصل هو الاشتهار ولا الاصل عدم الاشتهار؟ الاصل عدم الاشتهار. واضح

68
00:23:13.700 --> 00:23:43.550
اذا هذا مذهب صحابي. نعم اذا هذا مذهب صحابي ايوة ولم يعرف ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. هذه تجعله اجماع تجعله اجماعا سكوتيا ولا لا شوف الاجماع السكوت وقول الصحابي يجتمعان في عدم العلم بالمخالف. خلاص؟ ويفترقان في الاشتهار

69
00:23:43.550 --> 00:24:03.550
فاذا وجد عدم العلم بالمخالف نقول اصبر. في سؤال ثاني لابد منه حتى نميز. هل هذا مشتهر بين الصحابة فان كان مشتهرا بين الصحابة فهو اجماع سكوته وان لم تعلم انه مشتهر في بينهم فانك تضعه في خانة قول الصحابي الذي اختلف فيه. واضح

70
00:24:03.550 --> 00:24:21.600
هذا قول صحابي واحد اثنين ثلاثة ليست القضية انه لابد ان يكون قول صحابي واحد فاذا زاد من واحد وصار اثنين خرج لا العبرة بالاشدهار الاشتهار لا قول اثنين لا يلزم انه مشتهر. واضح؟ قول ثلاثة لا يلزم انه مشتهر

71
00:24:21.750 --> 00:24:41.550
واضح ولا لا؟ نعم تفضل يا شيخ   الاصل عدم الاشتهار نعم ربما انه اشتهر لا شك وربما انه لم يشتهر. الاصل عدم الاشتهر ولا الاصل الاشتهار؟ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى له

72
00:24:41.550 --> 00:25:01.550
وفتوى في مسألة كذا وكذا الاصل انها تشتهر هذه الفتوى بين الناس ويعرفها الناس ولا الاصل عدم الاشتهر ها الاصل عدم الاشتهار. ولهذا ذكرت لكم ان الاشتهار كيف يعرف الاشتهار؟ خطب عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر. هذا

73
00:25:01.550 --> 00:25:19.750
على الاشتعال ولا لا؟ جاء احد تلاميذ ابن عباس وسأله عن مسألة فافتاه فيها هذا الاصل فيه عدم الاشتهار عرفه تلاميذ ابن عباس لكن ما الذي يدري عمر وما الذي يدري آآ بقية الصحابة عن هذه

74
00:25:19.750 --> 00:25:41.650
فتوى واضح؟ وليسوا هم من تلاميذ ابن عباس يعني الصحابة كان كل واحد منهم له اجتهاداته وله اقواله واضح؟ وليس احدهما يعني اه لا يلزم ان قول عمر ان عمر رضي الله عنه مثلا من الصحابة او ان ابن عمر متتبع لفتاوى ابن عباس يعني آآ

75
00:25:41.650 --> 00:26:01.650
آآ على وجه ظاهر. تمام؟ طيب. المقصود ان الاصل عدم الاشتهار. عن ابن عن ابن شهاب عن طلحة ابن عبدالرحمن بن عوف ان عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته يعني اقوال ابن عباس رضي الله عنه الاصل فيها اشتهرها بين طلابه وتلاميذه. لكن هل

76
00:26:01.650 --> 00:26:17.900
الاصل فيها اشتهارها بين بقية الصحابة وان جميع الصحابة على علم بها لا. ليس هذا هو الاصل. نعم عن ابن شهاب عن طلحة بن عبدالرحمن بن عوف ان عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها. قال ابن قدامة

77
00:26:17.900 --> 00:26:34.700
واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان اجماعا. اجماع سكوتنا خلني اكملها بس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث قال البيهقي اسناده صحيح قال ابن حجر

78
00:26:34.700 --> 00:26:54.700
ولا يعرف له مخالف من الصحابة. مذهب صحابي وليس اجماعا. طيب اصل هذه المسألة بعض اهل العلم خالف يعني كثير من الوسائل هذه التي تجدها مثلا اذا صرفت الزكاة في صنف واحد هل يجزئ؟ خلاف بين العلماء هل

79
00:26:54.700 --> 00:27:14.600
متيمهم لكل صلاة خلاف بين العلماء لكن من يحتج بقول الصحابي الاصل انه يلزمه ان يأخذ بهذا القول. نعم الامام احمد يحتج بقول الصحابي بل مذهب اكثر الائمة هو الاحتجاج بقول الصحابة. الاحتجاج بقول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف هو مذهب اكثر اهل العلم. بل بعض اهل

80
00:27:14.600 --> 00:27:28.600
العلم يقول انه مذهب الائمة الاربعة جميعا تمام؟ بعض اهل العلم يقول انه مذهب الائمة الاربعة جميعا. وان ما يروى عن الامام الشافعي انه يرى عدم الاحتجاج به في القول الجديد ان هذا ليس ليس صحيح

81
00:27:28.600 --> 00:27:44.550
وقول الصحابي ترى بالمناسبة وقول الصحابي من اعظم الادلة الشرعية التي غفل عنها كثير من المتأخرين والباحثين اليوم. يبحث المسألة يجمع انتهى من القرآن والسنة ثم يرجح هذا خلل فقهي كبير

82
00:27:44.700 --> 00:28:04.700
حينما تريد ان تجمع ادلة المسألة وتجمع لي الادلة من القرآن والسنة فلم تجمع ادلة المسألة بل جمعت بعض ادلة المسألة بل لابد من اضافة اقوال الصحابة الى ذلك واضح؟ وهذا هو احد الفروق الكبيرة بين فقه السلف وفقه الخلف. فقه السلف عندما تتكلم عن احمد بن

83
00:28:04.700 --> 00:28:20.800
الشافعي والائمة كان يتكلم في المسألة وبين عينيه ادلتها من القرآن وتفسير الصحابة لهذه الايات وتفسير التابعين لهذه الايات والاحاديث الواردة فيها بطرقها واقوال الصحابة في المسألة ثم يعطيك حكمه في المسألة

84
00:28:21.000 --> 00:28:36.750
تمام؟ اما يجي واحد حافظ له حديث من بلوغ المرام بدون سند ولا طرق. تمام؟ يقول لك يا اخي هذا هو مقتضى السنة ومن خالف هذا فقد خالف الشرع والعبرة بالدليل والنص ونحن نضرب ما سوى ذلك عرض الحائط

85
00:28:37.000 --> 00:28:59.000
فهذا يعني كما قال الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه انت ما احط بادلة المسألة حتى تحكم على الاخرين بانهم خالفوا الدليل او لم يخالفوه واضح نعم وهذا ايضا احد الفوارق الاساسية بين مدرسة اهل الحديث ومدرسة اهل الظاهر

86
00:28:59.100 --> 00:29:19.100
لان اكثر ائمة الاسلام هم يعني كما يصنف عند آآ الذين يتكلمون في تاريخ التشريعي وتاريخ المذاهب مدرسة اهل الحديث هي المدرسة ينتمي اليها اكثر ائمة الاسلام كاحمد ومالك والشافعي. اما اهل الظاهر فهذه مدرسة اخرى مباينة لما كان عليه اكثر

87
00:29:19.100 --> 00:29:39.100
ائمة الدين اللي هو مذهب الظاهرين. ومن ابرز الفروق بين مذهب الظاهرية ومذهب اكثر ائمة الاسلام في مسألتين او في ثلاث مسائل. وهي من اصول ليست الدلائل. الاصل الاول قول الصحابي. فعند اهل الحديث اقوال الصحابة هذه تأتي مباشرة بعد الحديث

88
00:29:39.100 --> 00:29:58.000
ولهذا الامام احمد رحمه الله سئل عن مسألة فقال ذهب فيها ابن عمر الى كذا. فقال له السائل تذهب اليه؟ قال اقول لك قال ابن عمر وتقول تذهب الايه؟ شف كيف منزلة قول الصحابي عندهم

89
00:29:58.750 --> 00:30:18.750
يعني كيف تقول لي تذهب اليه؟ هذا قول الصحابي ما يحتاج اني اقول اذهب اليه. واضح؟ نعم. موقوف. نعم هو الخبر الموقوف على الصحابي. ولهذا تجد احيانا الناس يقول لك يا اخي هذا الحديث ضعيف. اختلف في رفعه ووقفه. والصواب فيه الوقف. اذا حديث ضعيف

90
00:30:18.750 --> 00:30:33.500
من سقط دليل المسألة الصواب فيه الوقف يعني سقط دليل المسألة لأ الصواب فيه الوقت معناها حجة ويجب الاخذ به لان قول الصحابي حجة. مثل ما يأتي يقول لك الطواف لا يشترط فيه الطهارة

91
00:30:33.500 --> 00:30:53.500
واما حديس الطواف بالبيت صلاة فهذا حديث لا يصح مرفوعا والصواب فيه الوقف اذا كان الصواب فيه الوقف فيجب الاحتجاج به صح ولا لا؟ لان قول الصحابي حجة. واحيانا يقول لك لا ولكن هذا لا يقال بالرأي. الطواف بالبيت صلاة هذا امر لا نقبل فيه

92
00:30:53.500 --> 00:31:13.500
لقول الصحابي لانه لانه امر لا يقال بالرأي. اذا كان لا يقال بالرأي معناها ايش؟ معناه هذا اقوى شيء في اقوال الصحابة. لما تقول لي هذا يقول الصحابي لا يقال بالرأي معناها ان المسألة هذي ليست قول الصحابي هذي سنة نبوية. وهذا له حكم الرفع. اليوم الناس يتعاملون مع اقوال الصحابة

93
00:31:13.500 --> 00:31:33.500
يمكن امام المسجد اللي عندهم عندهم في الحارة ترجيحه وللاسف هذا موجود تقول يا اخي المسألة هذي فيها قول فيها قول عمر او قول ابن عمر يقول لك قال ابن تيمية فيها كذا طيب يا اخي ايهما اعظم وايهما انا مرة تناقشت مع واحد قلت يا اخي المسألة هذي

94
00:31:33.500 --> 00:31:49.800
فيها اثر عن من عمر ولا يعلم له مخالف من الصحابة. قال لي لكن شيخ الاسلام ابن تيمية يقول كذا وليس العبرة لا ليست العبرة باقوال الرجال. سبحان الله. اقوال الصحابة من الادلة الشرعية. ما تقول لي العبرة بالدليل فلا نأخذ

95
00:31:49.800 --> 00:32:12.650
قول الصحابي العبرة بالدليل قول الصحابي ذا دليل وقول الصحابي دليل ليس معناها ان الصحابي مشرع هل معنى ان قول الصحابي دليل ان الصحابي مشرع؟ لا  الادلة ايها الاخوة الكرام منها ادلة في ذاتها هي ادلة ومنها ادلة اعتبرت ادلة لكونها دالة على الادلة

96
00:32:12.650 --> 00:32:28.900
مثل الاجماع هل الاجماع حجة؟ لان اقوال العلماء حجة في ذاتها؟ لا ولكن اجماع الامة في المسألة دليل قاطع على ثبوت هذا في شريعة الاسلام اما في كتابه او في السنة او في القياس

97
00:32:28.950 --> 00:32:53.650
ولهذا قسم الترمسان في مفتاح الاصول قال الادلة على نوعين ادلة في ذاتها ومتظمنة للدليل ويقسمها بعظ العلماء يقول منشأة للاحكام وادلة كاشفة الكتاب والسنة منشأة ولا كاشفة؟ منشأة قول الصحابي دليل كاشف عن الدليل. فالاصل ان الصحابي اذا تكلم في المسألة لا يمكن ان

98
00:32:53.650 --> 00:33:14.300
فيها الا بدليل اما انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او فهمه من من عموم النص او من قياس النص الى اخره. واضح؟ طيب نعم اهل الحديث واهل الظاهر اول شيء قول الصحابي اقوال الصحابة عند ائمة الاسلام في اعلى مراتب الاستدلال عند الظاهرية لا عبرة بها ولا

99
00:33:14.300 --> 00:33:34.300
قيمة لها حتى ان ابن حزم في المحلى يأتي الى مسألة. مثلا في مسألة بيع المصحف. قال فصل ويجوز بيع مصحف. وقد حدثنا فلان قال حدثنا فلان ان فلان من الصحابة ان ابن عمر قال وددت لو قطعت فيه الايدي وان فلان. ثم يعني ذكر اقوال الصحابة في منع من بيع المصحف

100
00:33:34.300 --> 00:33:58.800
قال وهو وقد تبعهم على ذلك طلابهم من التابعين فقد ذكر فلان وفلان. وهذا اجماع منهم رضوان الله عليهم على تحريم بيع المصحف او على كراهة بيع المصحف تمام؟ قال وهو باطل لان الله تعالى يقول واحل الله البئر. هذا لا يمكن ان احد من ائمة الاسلام من اهل الحديث

101
00:33:58.800 --> 00:34:08.800
يتعامل مع اقوال الصحابة بهذا التعامل يقول اجمعوا الصحابة على هذا وهو باطل لان الله يقول واحل الله البيع والعبرة بالدليل هذا لا يمكن ان يكون تعامل احد من مدرسة اهل

102
00:34:08.800 --> 00:34:23.000
وهذا من الفروق الاساسية. الفرق الثاني في مسألة القياس فقياس النص يعني جاء عندنا نص وعندنا قياس النص. قياس النص هو داخل في دلالة النص. لكن مع توسيع دائرة الدلالة

103
00:34:23.000 --> 00:34:43.000
الظاهرية لا يرون الاحتجاج بالقياس. المسألة الثالثة وهي مسألة الاجماع الظاهرية يضيقون الاجماع ما استطاعوا. فيقول لك ما في اجماع الا اجماع الصحابة ويشترط للاجماع حتى اشترط معهم شروطا لا يمكن ان تتحقق. تمام؟ وقد بعض الناس

104
00:34:43.000 --> 00:35:17.950
اليوم بين الظاهرية وبين اهل الحديث فيظن ان ان مدرسة اهل الحديث تتمثل في الظاهرية الذين يأخذون فقط بظاهر النص لا ابدا. هذا ليس امرا صحيحا. نعم    ما اعرف والله الاجتهاد الصحابي اذا اجتهد الصحابي وخالفه غيره من الصحابة فليسوا حجة واما اذا اجتهد الصحابي في المسألة ولم يعرف مخالف من الصحابة فهذا حجة

105
00:35:17.950 --> 00:35:37.950
سواء كان في ذلك قول او فعل. يعني قول الصحابي حجة وفعل الصحابي حجة ايضا. تمام؟ فعل الصحابي ايضا حجة. اذا لم يعلم له مخالف من الصحابة فاذا اشتهر فهو اجماع طيب على كل حال يعني يتنبه الى مثل هذا يقول واصل هذه المسألة منع المحدث من مس

106
00:35:37.950 --> 00:35:47.950
وسواء كان حدثه حدثا اكبر وهو من يجب عليه الغسل او اصغر وهو من يجب عليه الوضوء هذا قول جماهير العلماء وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان ولا يعرف لهم

107
00:35:47.950 --> 00:36:12.900
مخالف من الصحابة هذا قول ابن رجب هذا ايش؟ هذا اقل احواله ان يقال هو مذهب صحابي تمام الظاهرية ماذا يتعامل مع هذه المسألة وحتى هذا منتشر اليوم يعني لهذا اقول لكم هناك فرق بين مذهب الظاهرية الذي يعني هو طريقة فقهية غير مقبولة عند اكثر اهل العلم

108
00:36:12.900 --> 00:36:33.800
جيد وبين مدرسة اهل الحديث والتمسك بالنص. التمسك بالنص وتعظيم النص يقتضي ان تعظم دلالة النص جميع انواعها لما تيجي تقول لا انا تمسك بالنص وتلغي مفهوم النص تقول العبرة بمنطوقه فقط ثم تلغي قياسه ومعقوله

109
00:36:33.800 --> 00:36:48.000
تمام ولهذا بعض العبارات اللي تكون رنانة ليست حقيقة مطابقة للمظمون فتقول يا اخي تعظيم النص يقتضي رد القياس لا تعظيم النص يقتضي قبول القياس لان القياس مستند الى النص

110
00:36:48.700 --> 00:37:06.550
والمفهوم هو مستند الى النص الى اخره. على كل حال يأتي الواحد يتعامل مع مثل هذه المسألة. مس المحدث للمصحف نجمع ادلة المسألة ادلة المسألة تنحصر في الاية قول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون وهذا لا يصح الاستدلال به

111
00:37:06.550 --> 00:37:26.550
لان المراد بهم الملائكة انتهينا. المسألة الدليل الثاني حديث لا يمس القرآن الا طاهر. وهذا الحديث هل يصح ولا ما يصح؟ قيل انه يصح وقيل لا يصح الصواب انه لا يصح وينصح مثلا يعني انا احكي لك فان صح فان لفظة لا يمس القرآن الا طاهر الطاهر يحتمل ان يكون الطاهر

112
00:37:26.550 --> 00:37:40.650
من الحدث ويحتمل ان يكون الطاهر من الكفر والشرك واذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال وانتهينا المسألة اللي بعدها لا غلط. وين اقوال الصحابة في المسألة؟ ها قول عمر وقول علي وسعد وابن عمر وسلمان ولا يعرف له مخالف

113
00:37:40.650 --> 00:38:02.650
انه لابد من الطهارة لنص المصحف لابد من استصحاب هذه ادلة شرعية. نعم  نعم يا شيخ ممكن ممكن يحتمل لكن الاصل عدم الاشتهار فالاصل عدم الاشتهر. نعم. هذا بعض الصحابة هل هو مشتهر او ليس مشتهر يحتاج الى نظر

114
00:38:02.650 --> 00:38:22.650
عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة كانت ام ولد لزيد ابن ارقم يا ام المؤمنين اني بعت من زيد عبدا الى العطاء بثمانمئة فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الاجل بستمائة. قالت عائشة بئس من شريتي وبئس ما اشتريت. ابلغي زيدا انه ابطل جهاد

115
00:38:22.650 --> 00:38:42.350
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب ميلا واع طبعا المسألة هذه مسألة العينة مسألة العينة نعم. ها؟ خالفه صحابي اخر؟ يقول الشيخ هذا قول عائشة خالفها في

116
00:38:42.350 --> 00:39:02.350
زيد ابن ارقم فلا يكون حجته هذا احتمال في احتمال اخر قول صحابي لانه زيد بن ارقم هنا تبايع في ذلك وآآ ربما انه آآ لا يرى جوازه مثلا او اخطأ او اننا نحمل المسألة على انه

117
00:39:02.350 --> 00:39:23.000
تبايع مع امته والعينة هي ذريعة الى الربا. والعلماء عندنا في المذهب يقولون الربا لا يجري بين السيد وعبده الربا ما يجري بين السيد وعبده. ليش؟ لان اصلا المال الذي في يد في يد العبد هو ملك لسيده. واضح

118
00:39:23.000 --> 00:39:39.800
فيحتمل هذا فنقول هو قول صحابي وقول عائشة واما فعل زيد بن ارقم فهو خاص بمسألة بعينه ويحتمل ايضا ان تقول هو يحتمل ان تقول هو مرفوع حكما. وهناك بعض اهل العلم قال لك لا هذا ليس هذا مرفوع حكما اصلا. لان عائشة رضي الله عنها

119
00:39:39.800 --> 00:39:54.600
عنها لم تجتهد في يعني قول القول بتحريم العينة هذا يرد عليه الاجتهاد. لكن القول قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتوب هذا لا يحصل الا عن توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح

120
00:39:54.700 --> 00:40:27.100
ايهما اذا المسألة محتملة. ولابد ان نعرف ان المسائل كلها ان المسائل ليست كلها ايش؟ خلاص تحط الصح في الخانة. وينتهي الامر بعضها تكون قابلة للاحتمال    لا هو النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على زيد ابن ارقم. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على فعل زيد بن ارقى. على صورة هذا لكن

121
00:40:27.100 --> 00:40:44.100
الا يحتمل ان انها عرفت نصا اه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من تبايع بهذا البيع فقد ابطل جهاده هذا احتمال الاصل ان مثل هذه العقوبات المحددة انها تكون عن توقيف

122
00:40:44.200 --> 00:41:07.750
من اللي قال هذا؟ اسأل عائشة ماذا قالت رضي الله عنها ما هو هل هذا يقبل الاجتهاد على كل حال المسألة محتملة. المسألة محتملة. نعم. اللي بعده عن عبد الله ابن شقيق رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون

123
00:41:07.750 --> 00:41:30.300
هنا بيع المصاحف فالاصل ان هذا حكاية للاجماع السكوتي لانه يحكي قول الصحابة جميعا. واضح؟ نعم نجمع سكوت ليش ما نقول صريح؟ لان اه عبد الله بن لان عبد الله بن شقيق لم يدرك كل الصحابة واضح؟ طيب عن عبد

124
00:41:30.300 --> 00:41:49.350
شقيق العقيلي قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة نفس الشي الاجماع السكوت. عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه قتله

125
00:41:49.350 --> 00:42:12.950
وقال عمر لو تمالأ عليه اهل صنعاء جميعا آآ لقتل لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال ابن حجر ولم ينكر عليه مع شهرته اجماع سكوتي لانه اشتهر وكما ذكرت لكم فان اقوال الخلفاء الراشدين واقضية الخلفاء الراشدين على وجه التحديد مظنة الاشتهار. طيب ناخذ

126
00:42:12.950 --> 00:42:32.950
بعض الاسئلة هنا من في اسئلة من الاخوات تقول السائلة ذكرتم بعض كتب علم اصول فهل لا تمدون بكتب تنفع في تدرج بناء طالب العلم من الناحية التأصيلية؟ بالنسبة لعلم الفقه وهو تخصصي وانا يعني اوصيكم دائما

127
00:42:32.950 --> 00:42:52.950
ان ترجعوا الى كل انسان في تخصصه. واحد درس اصول الفقه يجي واحد يسأله في مصطلح الحديث وفي علل الحديث وهل هذا الحديث صحيح؟ وما تفسير قوله تعالى ما ما هو تخصصي هذا؟ بعض اهل العلم العلماء هؤلاء بعضهم موسوعي تسأله في التفسير تغرف من بحر وتسأله في

128
00:42:52.950 --> 00:43:12.950
المحدث وتسأله لكن من امثالي من صغار الطلبة هذا يعني يمسك تخصص ويالله يالله يدرس فاقول انا في تخصصي بالنسبة للفقه وهذا السؤال ايضا يرتبط بسؤال في نفس الورقة مكتوب ما هي شهادة التأهيل الفقهي؟ بالنسبة

129
00:43:12.950 --> 00:43:32.950
فقه آآ اقول قبل ان يبدأ الانسان في المتون المرحلة الاولى من المناسب انه يدرس مثل هذه الاشياء المبسطة كتب المعاصرين بعضها تكون تقرب العلم. ولهذا لو جاء طالب العلم في اصول الفقه احيانا تأتي في بعض العلوم فتأخذ متنا عسرا. فيصد نفسك عن هذا العلم

130
00:43:32.950 --> 00:43:54.450
فمن الجيد ان تفهم مسائل العلم قبل ان تدخل في تحليل الفاظ احد المتون. تمام؟ فاذا جئت مثلا في الفقه وبدأت باقصر المختصرات وين سلام اه واحد امس من الشباب جزاه الله خير يقول لي هذا المتن خلاص طابت نفسي منه لا اريد ان ادرسه شوف لي اي كتاب اخر المختصرات فنقول

131
00:43:54.450 --> 00:44:09.400
من المناسب ان يتعلم المسائل بعبارات سهلة ثم بعد ذلك يدخل في الموتور. ولهذا في مثل هذا الكتاب يعني في الاصول ومثله في القواعد ومثله في الفقه. وضعت مقررات وهي التي سألت عنها الاخت تقول ما هي شهادة

132
00:44:09.400 --> 00:44:29.400
التأهيل الفقهي مقررات مبسطة في جميع العلوم الفقهية. الاول الفقه الاكبر اللي هو الاصول الايمان والتوحيد. والثاني المدخل الفقه الاسلامي تاريخ التشريع والمذاهب فقه العبادات فقه المعاملات فقه الاسرة فقه الجنايات ثم اصول الفقه والقواعد الفقهية كلها مبسطة بالطريقة هذي وفيها تمارين واسئلة وكذا فمن الجيد لو

133
00:44:29.400 --> 00:44:49.400
الطالب ان يدرسها وكيف يلتحق تسأل كيف يمكن الانسان؟ هذي باذن الله كلها باذن الحي القيوم قريبا تنزل في النت مع شروحها عما قريب وايضا تقرأ في المكتبات فاذا ذاك الوقت يمكن الطالب يأخذها قبل ان يدخل في دراسة الموتون. بالنسبة للمبتدأ يعني. بعد ذلك مرحلة المتون يأخذ الإنسان كتابا

134
00:44:49.400 --> 00:45:06.300
لا يمكن ان نقول الكتاب الفلاني هو الافضل يعني اذا جيت تقول والله افضل مثلا اخسر المختصرات ولا الافضل عمدة الفقه ولا الافضل عمدة الطالب ولا الافضل زاد مستقن؟ لا يوجد واحد منهما هو افضل الجميع باطلاق. هذا افضل من سهولة العبارة

135
00:45:06.300 --> 00:45:26.300
وهذا افضل من كثرة المسائل وهذا افضل من جهة الاختصار وهكذا. طيب كيف وش تختار؟ نقول انظر الى المنهج الذي تستطيع ان تلتحق ببرنامج فيه هل فيه درس قائم عندك في البلد في اقصر المختصرات خلاص اجعله كتابك. والله البلد ما فيها احد يدرس اقصى المختصرات المشايخ يدرسون العمدة

136
00:45:26.300 --> 00:45:43.950
اعتمدهم انت تدرس في الجامعة والمقرر عندك هو آآ الروظ المربع اذا الافضل لك الزاد انت مثلا الاخوات تدرس او حتى الطلاب العلم عندكم هنا معاهد شرعية صح ولا لا؟ المعتمد فيها غالبا عمدة الفقه صح ولا لا؟ اذا اجعل عمدة الفقه هو

137
00:45:43.950 --> 00:46:03.950
الكتاب الانسب لك. واضح؟ فهذا هو المقصود. كل الكتب تحقق الغرظ. السؤال اللي بعده يقول كيف نوفر؟ نعرف قوة القاعدة الاصولية في الاستدلال هل عن طريق الاستقراء؟ ام ان هناك كتبا تساعد على معرفة ذلك؟ يعني معرفة قوة القاعدة من جهة اه

138
00:46:03.950 --> 00:46:23.950
القواعد المختلف فيها اي القولين اقوى؟ هذا طالب العلم المبتدئ ليس اهلا للمقارنة بين الاقوال حتى يعرف الراجح وانما يعتمد مذهبا فيسير على اصوله. فانت ادرس الفقه الحنبلي تسير على اصول الحنابلة وتجعلها هي الراجحة عندك. في قياس الشبه هل هناك علة مشتركة بين الاصل والفرع

139
00:46:23.950 --> 00:46:42.350
ام فقط الشبه؟ ولو كان هناك علة مشتركة وشبه. فالنظر كليهما فقط او للعلة. قياس العلة اقوى من قياس الشبه. لكن اذا لم تستطع التوصل الى العلة ما عرفت العلة ثم نظرت في الشبه فنقول هذا هو قياس الشبه. ولا ينظر فيه الى العلم

140
00:46:42.500 --> 00:47:02.500
كيف اتصور مسألة اذا تعددت فيها الاقوال؟ هل اذكر جميع الاقوال واذا لم يذكر الترجيح من اين نأتي بالترجيح؟ نقول طالب العلم المبتدئ والعامي هذا ليس اهلا فلو قال والله انا باخذ الترجيح مثلا من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب في مسائل للشيخ ابن باز خالف الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم اجمعين. في

141
00:47:02.500 --> 00:47:22.500
سائل خالفهم فيها الشيخ البوزان. تمام؟ فكيف ترجح؟ هل انت اهل للترجيح؟ نقول طالب العلم مبتدأ والعامي الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد ليس اهلا للترجيح. فتبرأ ذمته بالاخذ بقول عالم معتبر ولو تمذهب فاخذ بمذهب مثلا قال والله انا باخذ من مسائل الحنابلة واريح راسي مذهب الحنابل او بمذهب

142
00:47:22.500 --> 00:47:44.000
فدرس هذا المذهب وعمل به فان ذمته تبرأ بذلك ليس مطالبا ان ينظر في الترجيح بل ليس اهلا ان ينظر في الترجيح واضح  اي هذا ناقل مقلد. نعم. فانتم اذا بلغ رتبة الاجتهاد بعد ذلك لا يجوز له ان يقلد. ما الفرق بين قول الجمهور والاجماع؟ قول

143
00:47:44.000 --> 00:48:04.000
الجمهور يطلق غالبا على قول اكثر اهل العلم. فيقال هذا قول الجمهور يعني قول اكثر الفقهاء. واما الاجماع فهو قول جميعهم. نعم. هل لابد ان يذكر حكم مسألة صراحة يجوز مكروه حرام. لا هذا ليس بلازم بل ان الائمة قد يتركون هذا حتى مشايخنا. يعني تسمعون بعض مشايخنا وبعض المفتيين. يسأل عن

144
00:48:04.000 --> 00:48:24.000
يقول لا يا اخي لا تفعل هذا. يا شيخ حرام يقول لا تفعل هذا. موب لازم يقول لك حرام. وقد يتورع عن اطلاق التحريم. ما هو الضابط وفي معرفة البنوك الربوية حتى يتم اجتنابهم. يعني هذه مسألة البنوك الاسلامية يعني اصطلاحا في العلم

145
00:48:24.000 --> 00:48:44.000
الاقتصاد الاسلامي والباحثين في هذا يقسمون البنوك الى بنوك اسلامية وبنوك غير اسلامية او ان شئت فقسمها الى بنوك ربوية وبنوك غير ربوية حتى حتى لا تسميها سلامية بمعنى التزكية المطلقة ولا لكن بنوك ربوية وبنوك لا ربوية. جيد؟ فالبنك الغير الربوي هو البنك الذي يلتزم

146
00:48:44.000 --> 00:49:06.250
اه فتاوى اهل العلم في معاملاته. ويكون عنده هيئة شرعية ونحو ذلك. نعم وهي معروفة يعني يسأل عنها نعم آآ عند هيئة شرعية وتلتزم في جميع تعاملاتها بقرارات الهيئة الشرعية

147
00:49:06.700 --> 00:49:26.700
اما بنك عنده تسعين في المئة معاملات لا علاقة لها بقرارات الهيئة الشرعية. عنده منتج واحد عليه ختم الهيئة الشرعية. هذا ليس بنك يعني غير ربوي ما افظل كتاب فقهي في اقوال الصحابة رظي الله عنهم؟ اقوال الصحابة رظوان الله عليهم جمعت في كتب ومن اوسع هذه الكتب مصنفة بن ابي شيبة

148
00:49:26.700 --> 00:49:46.700
عبد الرزاق وهناك كتاب مختصر في ثلاث مجلدات اسمه ما صح في اثار الصحابة ما اصح من اثار الصحابة في الفقه نعم ما صح من اثار الصحابة في الفقه الباكستاني اسمه اظن زكريا صح؟ زكريا الباكستاني هل يترتب

149
00:49:47.400 --> 00:50:00.950
اثم على انكار الاجماع. المسائل الاجتهادية يعني هناك مثلا مسألة انت تحكي فيها الاجماع. فيأتي عالم من العلماء يقول لا لا يثبت الاجماع فيها بل خالف فيها فلان ويأتي الاخر

150
00:50:01.150 --> 00:50:21.150
نعم ويأتي الاخر آآ ويقول لا الاجماع ثابت هذه لا اثم فيها فان العالم اذا اجتهد فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد يقول بالامكان اكمال الاسئلة مع دعوة من احب الذهاب للبوفيه اليه لا مانع من ذلك. يعني البوفيه قائم والصوت يوصل هناك شنو

151
00:50:21.150 --> 00:50:41.150
خلاص يوصل هناك الصوت احسن من هنا يقول. فمن احب ان يسمع مع اكله فلا حرج في ذلك ولا ولا يعني ولا ازعل ولا اتضايق سمعت سابقا ان الحنفية يقدمون الحديث الضعيف على الرأي. هناك بعض اهل العلم يرى تقديم الحديث الظعيف على الرأي اذا لم يكن الحديث الظعيف

152
00:50:41.150 --> 00:50:51.150
الضعف هذا شرط ولم يكن في الباب ما يدفعه فانه يقدم على القياس هذا مذهب الامام احمد ان الحديث الظعيف اذا لم يكن شديد الضعف ولم يكن في الباب ما

153
00:50:51.150 --> 00:51:11.150
يدفعه ووجدت له بعض العواضد فانه قد يقدمه على القياس واما مذهب الحنفية فهذا فلا اعرف. ما تقولون في توجيه الامام ابن القيم تكلم عن المسألة هذي في اعلام الموقعين وقال انه لا يوجد امام من الائمة الا وقد عمل بالحديث الضعيف في بعض ببعضه بعض المسائل لانه يرى ان هذه المسألة اعتضد فيها

154
00:51:11.150 --> 00:51:31.150
حديث الظعيف بشيء فعمل به. مجموع طرق او وافقه قياس او وافقه قول صحابي ليس فقط مجموع الطرق. ما تقولون في توجيه قول الامام احد من الاجماع فقد كذب. من ادعى الاجماع فقد كذب؟ وما يدريه لعل الناس اختلفوا. هذه المسألة ذكرها الامام احمد في الرد على بعض اهل البدعة. الذين تكلموا في

155
00:51:31.150 --> 00:51:51.150
مسائل كلامية وادعوا فيها الاجماع فقال من ادعى الاجماع فقد كذب. يعني في تلك المسائل في تلك المسائل المدعاة. وهناك من وجه ذلك ايضا بتوجيه اخر وهو ان الامام احمد رحمه الله مثل ما يتورع من اطلاق لفظ التحريم فيقول اكرهه يرى انه ينبغي التورع من استعمال لفظ

156
00:51:51.150 --> 00:52:11.150
اجمعوا والصواب ان يقال لا اعلم فيه خلافا. تورعا من من اطلاق لفظة الاجماع وليس ان الاجماع غير ثابت. بل ان احمد نفسه حكى الاجماع في مسائل وفيه بحث طبع في مجلة الجمعية الفقهية السعودية اسمه المسائل الفقهية التي حكى عليها الامام احمد الاجماع او الاجماعات التي

157
00:52:11.150 --> 00:52:31.150
نقلها الامام احمد فالامام احمد نفسه هو يحتج بالاجماع ويحكي الاجماع في مسائل فكيف يقال انه لا يرى حجية الاجماع لكن هذه العبارة ان المقصود ان الانسان لا ينبغي ان يجزم بالاجماع وانما يستعمل عبارات يعني ليس فيها جزء. الا يمكن ان يكون زيد قد اخذ آآ

158
00:52:31.150 --> 00:52:53.050
نعم ضع وتعجل بمبدأ ضع وتعجل حيث ان الاجل للبيع لم يستحق ولم تتم المعاملتين في نفس المجلس يحتاج الى تأمل والله ما ادري لم تذكر بعض ما جاء من النصوص التعليل كي

159
00:52:53.600 --> 00:53:15.500
اه اه للتعليل كأن بسكون النون. نعم. طيب هذا لعله يستدرك ان شاء الله نعم طيب باذن الله هذي جزاك الله خير هذا تنبيه على استدراك ونستدركه ان شاء الله في احد عنده سؤال

160
00:53:16.400 --> 00:53:36.000
الله يحفظكم    الاشتهار يعرف بالقرائن. فاذا وجدت انه قضاء الخلفاء الراشدين وبعثوا به الى الانصار. او انه خطب به عمر على المنبر او نحو ذلك قرينة عن الاشتهر فالاشتهر يعرف بالنظر في قرينة المسألة ويحتف بها

161
00:53:36.200 --> 00:54:02.050
نعم  الامر هل يقتضي التكرار او لا قولان للعلماء؟ المذهب عند الحنابلة والمالكية ان الامر يقتضي التكرار. واما الشافعية فيقولون ان الامر لا يقتضي التكرار يقول العمريطي اه ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يجيء ما يقتضي التكرار. وعندنا الفور مع التكرار من مقتضى الامر على المختار. كما قال

162
00:54:02.050 --> 00:54:21.500
عفا الله عنه نعم  التكرار بمعنى استدامة الفعل. ما انك تبقى محافظ على هذا الفعل ما دمت حيا. هذا هو الاصل في معنى التكرار نعم هذا ينظر في الادلة المقارنة

163
00:54:21.750 --> 00:54:37.650
يعني انا اعطيك مثال اه على سبيل المثال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الله امر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

164
00:54:38.400 --> 00:54:52.200
هناك من قال انه لا تجب الا في العمر مرة واحدة فيجب على كل مسلم ومسلمة ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويجزئ من ذلك مرة في العمر. هذا يقول ان الامر لا يقتضي التكرار. هناك من

165
00:54:52.200 --> 00:55:05.700
الاصل في الامر اقتضاء التكرار فنقول يجب الصلاة تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننظر في الادلة حتى نعرف ضابط التكرار في ذلك. فقال بعضهم يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة

166
00:55:06.050 --> 00:55:16.050
مرة في اخر الصلاة تصلي على النبي عليه الصلاة اللهم صلي وسلم عليه. وهناك من قال يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يذكر فيها اسمه. لحديث

167
00:55:16.050 --> 00:55:44.550
البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. فمعرفة ضابط التكرار بالنظر في الادلة. والا فالاصل ان معنى التكرار الاصل انه بمعنى استدامة ذلك ما امكن ما امكن من جهة  النهي يقتضي التكرار بالاتفاق. واما الامر فقد اختلف في اقتضائه التكرار. تفضل في احد عنده سؤال اخر

168
00:55:44.550 --> 00:56:01.750
هل تكون خاصة بالاحكام لا ليس خاصا بالاحكام. يرد هذا في العقائد حتى. يعني ما لا مجال للرأي فيه. يرد فيه العقائد والاخبار الغيبية. ويرد فيه ايضا بعض الاحكام التي لا تدرك

169
00:56:01.750 --> 00:56:26.350
مقياس  ما ادري والله نعم هناك من اهل العلم من قيد ذلك كون الصحابي غير معروف بالاخذ من اهل الكتاب فان كان معروفا بالاخذ عن اهل الكتاب فانه آآ لا يكون له حكم الرفع لاحتمال انه اخذه عن بني اسرائيل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج

170
00:56:26.350 --> 00:56:44.600
هذا وارد نعم ولكن هذا عندنا في الاحكام الشرعية لا يرد لهذا يرد في بعض اخبار التفسير. نعم. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخنا نعم  الشيخ اتفضل انت نعم والدنا نعم

171
00:56:45.100 --> 00:57:19.250
النهي انشاء والنفي خبر. حينما يقول الشخص لا تجلس هذا نهي. وحينما يقول لم يجلس هذا نفي نعم. تفضل يا شيخ      لا هو ابن حزم عالم من علماء الاسلام ولكن طريقته الفقهية غير مرضية عند جمهور علماء الامة. نعم

172
00:57:19.800 --> 00:57:37.200
طريقة ابن حزم الفقهية اللي هي الطريقة الظاهرية. المسلك الظاهري المدرسة الظاهرية الفقه الظاهري المذهب الظاهري. سمه ما شئت. هذه الطريقة غير قضية عند جمهور علماء الامة. واما ابن حزم فهو امام وعالم

173
00:57:37.650 --> 00:58:02.300
على كل حال ابن حزم لا يرى جوازه تقليديه اصلا. فالذي يقلد ابن حزم يجب عليه ان يقلد ابن حزم في عدم جواز تقليده خلاص لان ابن حزم يرى تحريم التقليد فكيف تقول انت تقول انا اخذ باراء ابن حزم؟ هو ابن حزم اذا تاخذ باراء ابن حزم ابن حزم اول رأي عنده انه لا يجوز ان تأخذ بارائه

174
00:58:02.300 --> 00:58:22.700
الا بالاجتهاد والنظر في الادلة. واضح؟ ولهذا لا ينصح طالب العلم المبتدئ ابدا بالقراءة في المحلل ابن حزم. القراءة في محلى بابن حزم للطالب المبتدئ مما يفسده ما هو ان كتاب المحلى كتاب غير جيد؟ كتاب المحلى مليء بالعلم. ولكنه لا يصلح للمبتدئ بل يفسده

175
00:58:23.550 --> 00:58:41.050
يفسدوا لو يجلس ما يقرا يمكن احسن من انه يقرأ في المحل. واضح؟ ليش؟ لان ابن حزم رحمه الله على امامته وعلمه الا انه كان يعني يحط على الائمة رحمة الله عليهم. يتكلم عن الائمة بكلام لا يليق. نعم. تفضل يا شيخ

176
00:58:41.150 --> 00:59:04.750
في الفقه من الكتب المناسبة للمبتدئ في الفقه كتاب معاصر اسمه شرح عمدة الفقه للجبرين شرح عمدة الفقه لجبريل كتاب معاصر ومناسب وعبارته سهلة وفيه علم غزير. وفيه علم غزير وتحقيق للمسائل ومفيد جدا. انصح به طالب العلم تفضل

177
00:59:04.750 --> 00:59:30.250
الاشارة هي الاستدلال بالنص في غير ما سيق له. ولا يلزم ان تكون في شيء مسكوت عنه بل في شيء منطوق به. الاشارة من انواع فعل منطوب ولهذا ذكرنا مثلا المثال يوجد درس اصول فقه في مسجد الملك سعود وجود مسجد اسمه مسجد الملك

178
00:59:30.250 --> 00:59:51.150
هل سيق الكلام لبيان هذا؟ لكنه امر منطوق به. نعم. فهذه دلالة الاشارة. تفضل يا شيخ المناسبة هي كون هذا الوصف يدرك العقل ان فيه مصلحة من ارتباطه بهذا الحكم. انت تفهم ليش ان القاضي ما يقضي وهو غضبان

179
00:59:51.150 --> 01:00:12.650
شيء تفهمه بالعقل ولا لا؟ هذا هو المناسب. اذا يوجد مناسبة بين منع من القضاء وبين وجود القضاء ايوة كيف يعني الكتاب؟ كتاب ممتاز. كتاب ممتاز وجيد ويستفيد منه طالب العلم. كتاب الملخص الفقهي يسأل هل تنصح به

180
01:00:12.650 --> 01:00:42.050
نعم انصح به. نعم   والله هذي مسألة فقهية تحتاج الى بحث تفضل يا شيخ    هذه مسألة ترجع الى بحث المطلق. المطلق يتحقق بايش؟ باي صورة من الصور. يقول هل الامر يتحقق بادنى صورة

181
01:00:42.050 --> 01:01:06.400
او لابد من الاتيان بكل صوره. حينما يقال لك صل هل لابد ان تصلي اه هل يتضمن الاتيان بكل سنن الصلاة او اذا اتيت بالصلاة المجزئة تكون ممتثل. وش الجواب؟ الجواب صلي هذا يتضمن الامر بالصلاة بصلاة

182
01:01:06.400 --> 01:01:36.400
مطلقة غير مقيدة بوصف فاي صلاة شرعية اتيت بها فقد حصل امتثال هذا الامر واضح؟ نعم. واقل ذلك الصلاة مجزئة. نعم. كل كل شيء في مسائل لابد للنظر فيهم الى مجموع الادلة. تفضل يا شيخ انت. اه. طيب

183
01:01:36.400 --> 01:01:38.500
نعم صحيح