﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.550
ها هو مكيف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين  اوكي بسم الله الرحمن الرحيم قل لهم روحوا لي بسم الله الرحمن الرحيم. سنبدأ البث

2
00:00:31.100 --> 00:02:14.650
استغفر الله العظيم سوف نبدأ ان شاء الله تعالى بعد دقيقة باذن الله تعالى حتى يتكامل بعض الحضور جزاكم الله خيرا            اه سوف نبدأ ان شاء الله تعالى بعد قليل باذن الله تعالى

3
00:02:21.000 --> 00:02:44.300
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين

4
00:02:44.500 --> 00:03:02.800
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على منهج نبيك. اللهم ثبت قلوبنا على الصراط المستقيم

5
00:03:02.850 --> 00:03:28.300
حتى نلقاك ونحن عليك اخواني واخواتي الكريمات كنا قد ابتدأنا درسا عن التعريف بالقواعد الفقهية مفهومها وحقيقتها وحجيتها وانواعها وتقاسيمها حتى نأخذ لمحة عامة عن علم القواعد الفقهية. ما مضمونه؟ وما المراد به

6
00:03:28.300 --> 00:03:46.000
وما آآ ابرز المسائل التي تحدث عنها العلماء في تأصيله وتنظيره نريد ان نتحدث اليوم عن قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى التي قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى عنها انها ثلث العلم

7
00:03:46.750 --> 00:04:04.200
وقال ان هذا الحديث حديث انما الاعمال بالنيات قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى انه يدخل في سبعين بابا من ابواب الفقر والامام احمد رحمه الله تعالى قال ثلاثة احاديث عليها مدار الاسلام

8
00:04:04.250 --> 00:04:24.500
حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وحديث عائشة من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديث النعمان ابن بشيل الحنان بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس الى اخر الحديث

9
00:04:25.650 --> 00:04:42.900
هذه الاقوال وممن وافق الامام احمد رحمه الله تعالى كذلك والامام الشافعي الامام اسحاق ابن راهوي رحمه الله تعالى. وقد زاد على هذه الاحاديث الثلاثة حديثا رابعا هو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما اخرى. هذه الاحاديث

10
00:04:42.950 --> 00:05:01.500
التي تكلم عنها العلماء ان عليها مدارس لا شك انها احاديث عظيمة ذات دلالات عظيمة اليوم عندنا قاعدة فقهية اه كبرى من قواعد الكلية الكبرى الا وهي قاعدة الامور بمقاصدها. الامور بمقاصدها

11
00:05:02.850 --> 00:05:12.850
ما معنى هذه القاعدة؟ وما مفهومها؟ ما ادلتها؟ وما تطبيقاتها؟ هذا ما سوف نعرظ له ان شاء الله تعالى في هذه الحلقة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما نقول وما

12
00:05:12.850 --> 00:05:47.900
وان يجعله حجة لنا لا حجة علينا في اه هذا الاحاديث ارجو ان يكون الصوت واضح نعم   في هذه في هذه القاعدة الامور بمقاصدها ما المراد بقول الفقهاء الامور بمقاصدها هو صياغة فقهية اجتهادية

13
00:05:48.050 --> 00:06:08.800
لحديث انما الاعمال بالنيات ما منزلة النية في الفقه الاسلامي ما منزلة النية في الشريعة الاسلامية؟ لا شك ان هذا الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فيه اه تعظيم لشأن النية

14
00:06:09.450 --> 00:06:29.450
انما اداة حصر كانه وهذا احد روايات الحديث في صحيح البخاري لا عمل الا بنية انما الاعمال بالنيات. حصل العمل ان يكون الا بالنية وانما لكل امرئ ما نوى اي يحصر ثواب الانسان

15
00:06:29.650 --> 00:06:48.450
بنيته التي نواها والقدر الذي نواه ومن الجدير بالذكر في هذا المقام ان نعرف ان النية تطلق عند العلماء يريدون بها دلالات الدلالة الاولى النية بمعنى ارادة وجه الله سبحانه وتعالى

16
00:06:48.500 --> 00:07:04.900
لا ارادة لا ارادة للدنيا كان النية تطلق ويراد بها المراد ما هو من هو المراد؟ المقصود بهذا العمل ان يريد الانسان بعمله وجه الله ام يريد به الحياة الدنيا

17
00:07:05.150 --> 00:07:28.800
ما مقصوده بهذا العمل من الذي توجه اليه بهذا العمل فيقال هذا الانسان بنيته نية خالصة لله ويقال لهذا الانسان نيته رياء وسمعة اي مراده الخلاص لله وهذا مراده الرياء والسمع. هذا معنى من معاني النية. هناك معنى اخر من معاني النية يختلف عن هذا المعنى. الا وهو

18
00:07:29.100 --> 00:07:46.350
النية بمعنى المعينة للفعل فيقال هذا الانسان نوى صلاة الظهر وهذا الانسان نوى صلاة العصر وهذا الانسان نوى النافلة ركعتين هذا معنى اخر غير المعنى الاول المعنى الاول يتحدث عن الاخلاص والرياء

19
00:07:46.800 --> 00:08:05.250
المعنى الثاني هذا يتحدث عن تعيين العمل هل اراد الاداء وامن القضاء؟ هل اراد القصر؟ ام اراد التمام في الصلاة هل اراد الفريضة ام اراد النافلة؟ هل اراد فريضة العصر ام اراد فريضة الظهر؟ وهكذا

20
00:08:05.650 --> 00:08:27.300
هذه النية كذلك يتحدث عن الفقهاء بمعنى اه النية التي تعين الفعل هناك نية بمعنى ثالج كذلك تطلق ويراد بها ارادة وجه الله سبحانه وتعالى لا ان يكون العمل على وجه العادة

21
00:08:28.550 --> 00:08:40.750
قلنا المعنى الاول ارادة وجه الله سبحانه وتعالى لا ان يكون العمل على جهة الرياء والسمعة فيقال هذا الانسان الذي يصلى صلى لله او صلى رياءا وصوما نيته لله ام نيته الرياء والصلاة

22
00:08:41.150 --> 00:08:57.850
طيب المعنى الثالث هو التفريق بين العبادة والعادة وهذا معنى قد اشار له اه سلمان الفارسي رحمه الله تعالى قال اني احتسب نومتي كما احتسب قومتي وفي حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه

23
00:08:57.900 --> 00:09:13.850
قال حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك انسان يكتب له الاجر اذا قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. اذا قصد النفقة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه قصد بها اكرام اهله. فلا شك انه

24
00:09:13.850 --> 00:09:26.200
مأجور باذن الله تعالى حتى على هذه النفقة التي ينفقها على اهله. بخلاف من ينفق على اهله مثلا وهو متأفف وهو كاره هذا غير لا يؤجر هذه لا يؤجر هذا الاجر

25
00:09:26.300 --> 00:09:38.850
الذي اه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد ابن ابي وقاص لانه قد اتبع هذه النفقة بمن واذى وتأفف فزال اجره ولا حول ولا قوة الا بالله

26
00:09:39.050 --> 00:10:00.500
فالشاهد ان هذا معنى من معاني النية النية التي تفرق بين العبادة والعادة الانسان الذي ينام بنية التقوى على طاعة الله ينام مبكرا اول الليل بنية القيام اخر الليل ينام

27
00:10:00.600 --> 00:10:24.900
بنية ان يصحو في اليوم التالي ليعبد الله جل جلاله وهو متيقظ يقرأ القرآن وهو متدبر. هذا الانسان مأجور على هذه النوبة التي ينامها الذي يطعم الطعام يريد ان يتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى لا شك انه مأجور على هذا الطعام الذي يطعمه

28
00:10:25.200 --> 00:10:44.300
واما الانسان الذي يأكل هذا الطعام من باب العادة حتى يقوم ويقضي حياته ويقضي شؤونه ويتقوى على اموره وحياته هذا الانسان لا الجبور مأزور. هذا انسان اكله وطعامه ونومه وعمله على سبيل العادة لا على سبيل العبادة

29
00:10:45.000 --> 00:11:06.550
اذا هذا نوع من انواع النية التي اه يتحدث عنها الفقهاء هذه ابرز المعاني التي يتحدث عنها الفقهاء. هناك معاني اخرى يتكلمون عنها كذلك في ابواب المعاملات لعلنا نتكلم عنها بعد قليل. مثلا النية التي تميز العمل

30
00:11:06.800 --> 00:11:22.900
التي تميز العقد فالانسان اذا دفع الانسان دراهم مثلا وقال خذ هذه الدراهم ان اراد بها القرض فلها حكم وان اراد بها الهبة فلها حكم او الصدقة فلها حكم وهكذا ان اراد بها البيع او السلف فلا حكم

31
00:11:23.450 --> 00:11:53.700
وان كان المقول الذي قاله قول واحد كذلك النية لها تأثير في ابواب الجنايات مثلا في ابواب الجنايات مثلا هناك فرق في الجناية بين القتل العمد عياذا بالله والقتل الذي يكون خطأ والقتل القتل الذي يكون شبه عبد. ما الفارق بينها؟ الفارق بينها هي النية

32
00:11:53.900 --> 00:12:09.700
فالقتل العمد اعتدى على هذا المقتول المجني عليه اعتدى عليه حمدا وعدوانا يريد قتله لكن لو انه اصابه مثلا ببندق وهو يصيد مثلا طائرا او غزالا مثلا فاصاب انسانا فمات

33
00:12:09.850 --> 00:12:28.350
فهذا قاتل خطأ لانه لم يرد قتله لم ينوي لم يعزم على قتله. اذا هذا معنى من انواع النية وهو ارادة الفعل النية هنا المعنى هذا الخامس الذي ذكرناه النية المعنى الرابع الذي يفرق بين انواع المعاملات

34
00:12:28.650 --> 00:12:49.950
المعنى الخامس الذي ذكرناه هنا نفرق بين التصرف في الجناية هل هي عمد المناوى القتل العمد العدوان اب انه اراد الصيد ولم ينوي قتله وانما اخطأ. اذا هذه النية مميزة بين العمد والخطأ بين العمد والخطأ

35
00:12:49.950 --> 00:13:06.150
اخرى كذلك تميز بين العمد وشبه العمد هل نوى الايذاء مثلا بالة لا تقتل غالبا؟ ام قد نوى العدوان عليه بالة تقتله غالبا فاذا اعتدى عليه بمسدس فهذا قاتل العبد

36
00:13:06.400 --> 00:13:27.850
لكن اذا اعتدى عليه مثلا بان اه ضربه مثلا لكمته ولم يرد قتله او ضربه ضربة فمات من هذه الضربة وهذه الضربة غير قاتلة في الاصل لكن هذا الشخص ربما لانه مريض او آآ ربما انه يعني اصابته في مقتل لا يعلم به هذا الذي جنى عليه

37
00:13:28.300 --> 00:13:45.550
هذا يسميه الفقهاء القتل شبه العبد لان نية الايذاء موجودة ولكن لم ترتقي الى نيتي القتل هذا له شبل عم وديته اغلظ من دية القتل الخطر اذا لاحظوا الان هذه مفاهيم للنية

38
00:13:45.800 --> 00:14:04.100
مفاهيم للقصود هل يريد وجه الله ام يريد الدنيا والرياء والسمعة هل يريد صلاة الظهر ام يريد صلاة العصر هل يريد التعبد ام يريد العادة هل يريد هذا العقد ام يريد هذا العقد

39
00:14:04.300 --> 00:14:18.450
هل يريد العمد العدوان؟ ام انه لم يرد العمد والعدوان وانما قصد الايذاء فقط او لم يقصد شيئا وانما قتله خطأ؟ هذي كلها معاني مختلفة للنية. هذا في الحقيقة يقودنا الى امر مهم الا وهو

40
00:14:19.600 --> 00:14:33.950
ان شأن النية في الفقه شأن عظيم ومبثوث في كتب الفقه مبثوث في ابواب الفقه ومسائله لذلك لا عجب ان الامام احمد رحمه الله تعالى او الامام الشافعي يعدون حديث النية

41
00:14:34.300 --> 00:14:52.500
انه ثلث العلم او ان عليه مدار من المدارات الدينية لماذا؟ لانه ينتشر في ابواب الفضل نريد ان نستعرض بعض التطبيقات الفقهية لمسألة النية مثلا مما يدل على مسألة النية

42
00:14:53.600 --> 00:15:13.750
آآ ان الانسان اذا توضأ نبدأ بباب الطهارة قد اننا نأخذ بعض المسائل من ابواب شتى نبدأ بباب الطاعة. لو ان انسانا توظأ وهو لا يريد الوضوء. كيف هذا الحال مثلا؟ لو ان انسان مثلا غسل لا نقول توضأ وهو لا يجوز. نقول غسل يديه

43
00:15:13.750 --> 00:15:38.200
او وجهه  لو قلنا توضأ اعطيناه كأنه نوى الوضوء وهذا تعبير خطأ. انسان غسل يديه ووجهه ومسحا شعره مسح رأسه وغسل رجليه وهو لا يريد الوضوء فهل يحسب له وضوءا نضرب لذلك مثلا لو ان انسان كان يلعب كرة القدم مثلا

44
00:15:39.350 --> 00:16:01.100
ورجع الى المنزل ويده ووجهه مغبر فغسل وجهه ثم غسل يديه الى المرفقين ثم بعد ذلك سمع الاذان سمع الاذان فلما سمع الاذان قال فلاتم وضوئي ولاجعله وضوءا فقام بعد ذلك فمسح برأسه ثم غسل رجليه

45
00:16:01.750 --> 00:16:18.850
هل يقع هذا وضوءا؟ ام لا يقع وضوءا نقول ان هذا لا يقع وضوءا عند اهل العلم عند الصحيح من اقوال اهل العلم لماذا لانه لم ينوي التعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة الوضوء من اول العبادة الى اخره

46
00:16:19.300 --> 00:16:37.600
وانما وقعت عبادة الوضوء في النصف الاخر من العباد. اما النصف الاول فهو قد غسل وجهه ويديه يريد ازالة الغبار فقط ولا يريد التعبد فكان غسله ليديه وقدميه او غسل اليديه ووجهه من قبيل

47
00:16:38.100 --> 00:17:00.450
آآ من قبيل العادة من قبيل ازالة الوسخ ازالة الغبار لا من قبيل التعبد بالوضوء وهذا فرق نضرب بذلك مثلا اخر لو ان انسانا ضرب الارض بيده فركب السيارة بعد ان ركب السيارة وانطلق قال

48
00:17:00.550 --> 00:17:17.200
حالة الصلاة وليس عنده ماء فقال اذا فلأعد ضربة يدي لما ضربت بها الارض قبل ركوب السيارة فلا اجعلها تيمما. نقول لا لانك لم تنوي بها التيمم لما طلبت لابد ان تنوي التيمم لابد ان تريد الدعم

49
00:17:17.450 --> 00:17:32.500
الغسل كذلك. لو ان انسان غطس في النهر يريد السباحة مثلا او التنظف او يريد اللعب واللهو مثلا ثم خرج بعد ما خرجت تذكر ان عليه جنابة هل يجوز ان نقول

50
00:17:32.650 --> 00:17:46.050
ان السباحة التي سبحها قبل قليل نعتبرها غسل جنابة نقول لا لا يمكن ان نعتبرها غسل جنابة لان غسل الجنابة عبادة لله سبحانه وتعالى ترفع الحدث ولا يرتفع الحدث الا بنية

51
00:17:46.200 --> 00:18:02.450
لا يرتفع الحدث الا بنية لانه الوضوء والتيمم والغسل من الجنابة هي تعبدات لله سبحانه وتعالى لا تصح منه الا بنية. لان النبي قال انما الاعمال بالنيات. لاحظتم هذا ولا لا؟ طيب

52
00:18:03.900 --> 00:18:20.500
نريد ان ان نعرض مسألة اخرى الا وهي مسألة ازالة النجاسة ما الفرق بين رفع الحدث وازالة الخبث. الفرق بينهما ان رفع الحدث الحدث امر معنوي يرتفع بالوضوء او بالغسل او بالتامم

53
00:18:20.550 --> 00:18:33.500
واما ازالة النجاسة من البدن او الثوب او المكان فهذا امر حسي نجاسة حسية تزال بالماء او بالتراب او بغيرها من الاشياء التي تمسحها او بالكلوركس او بالتايد او غيره

54
00:18:34.750 --> 00:18:53.550
طيب ازالة النجاسة في واقع الامر. يقول اهل العلم انها من قبيل العادات من قبيل العادات وليست من قبيل التعبدات كيف هذا الامر بمعنى ان النجاسة اذا زالت باي مزيل ازالها الانسان

55
00:18:53.750 --> 00:19:15.850
فانها تكون ذاهبة ومزالة ومعدومة ولا تحتاج الى نية من المكلف ان يزيلها تضرب بذلك مثلا لو ان مكان وقع عليه نجاسة فجاء نهر ماء نزل مطر وسأل وادي فازال هذه النجاسة وازال التراب الذي حولها وازال

56
00:19:15.950 --> 00:19:39.250
النجاسة واثارها هل نقول الان لا تصح الصلاة في هذا المكان لان النجاسة لم تزل بنية من المكلف نقول لا لان زوال النجاسة او التنظيف لا يحتاج الى نية لا يحتاج الى نية وانما زوال نجاسته من باب العدميات من باب العادات لا من باب الوجوديات لا من باب التعبدات

57
00:19:39.250 --> 00:20:02.600
وهذا فرق بين الامور الادمية والامور الوجودية وبين الامور التعبدية والامور العادية يعني العادات التي اعتادها الناس فلا يقال يلزم ان تنوي ازالة النجاسة حتى يصح ازالة النجاسة. لماذا لان العبرة التي نظرت اليها الشريعة هي وجود النجاسة من عدمها

58
00:20:02.950 --> 00:20:15.350
فما دامت النجاسة معدومة فلا تحتاج انت الى نية ان تزيلها ما دامت النجاسة معدومة فصلاتك صحيحة في هذا المكان او بهذا الثوب او آآ على البدن ولا تحتاج الى مهارة جديدة ولا تحتاج الى تنظيف

59
00:20:16.100 --> 00:20:45.450
لكن ما الفرق بين الوضوء وازالة النجاسة الوضوء اراد الشارع من المكلف من المسلم والمسلمة ان يتعبدوا لله سبحانه وتعالى بي تمرير الماء على اعضائهم ليتهيأوا للصلاة لذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى

60
00:20:45.450 --> 00:20:58.500
كعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمسجد نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صائما طيبا هذه الاية جمعت الطهارات الثلاث

61
00:20:58.550 --> 00:21:15.150
طارت الوضوء اغسلوا وجوهكم وايديكم الى اخرها والغسل ان كنتم جنبا والتيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا عن الطهارات الثلاث وهي طهارة الطهارات الثلاثة هذي انواع رفع الحدث انواع رفع الحدث

62
00:21:16.350 --> 00:21:35.350
لاحظوا ما المعنى بنقول ان هذا تعبد وهذا عادة لو كان على الثوب نجاسة تنظفنا هذا الثوب وازلناه كان هذا كافي ولو كان الثوب نظيفا بدون ان تقع عليه نجاسة لكن هذا كافيا. ولو وقع في غسالة دون ارادتنا فغسلت هذه النجاسة لكان هذا كافي

63
00:21:35.700 --> 00:21:50.600
لكن لو جاء انسان يتوضأ مثلا هذا الشخص الذي سبح في النهر هو الان سبح في النهر وخرج يتقاطر الماء من يديه وهو نظيف ومتنظف ثم اذن المؤذن للصلاة وقال

64
00:21:50.800 --> 00:22:16.050
هل اتوظأ الان ام يكفي السباحة بالنار. هل اغتسل الان؟ ام يكفي سباحتي بالنار نقول ان الوضوء والغسل ليس مقصوده ليس مقصوده هو ازالة النجاسة او الوسخ من يدك او وجهك او رجلك او رأسك لا ليس هذا هو مقصوده. فلو كانت هذه نظيفة وغسلتها الان لوجب عليك الوضوء ولا فرق

65
00:22:16.600 --> 00:22:34.300
اذا لماذا شرع الوضوء او الغسل او التيموم وفي واقع الامر لم يشرع الوضوء او الغسل او التيمم لاجل ازالة الوساخة من يد الانسان وانما شرع لاجل تخفف الانسان من ذنوبه ومعاصيه

66
00:22:34.350 --> 00:22:48.000
يتهيأ للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى لذلك جاء في الحديث الشريف حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج الماء خرج خرجت الذنوب مع الماء او

67
00:22:48.000 --> 00:23:01.950
مع اخر قطر ما خرج الماء من رجليه وعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء واذا غسل يديه خرجت الذنوب من يديه مع الماء او مع اخر قطر الماء وهكذا في رأسه وقدمه

68
00:23:02.850 --> 00:23:16.300
هذا لان العبد قبل ان يقدر على الله سبحانه وتعالى يحتاج يتهيأ لله سبحانه وتعالى يتهيأ بالعبودية لله يتخفف من هذه الذنوب والمعاصي. اذا الوضوء والغسل والتيمم عبادة تعبد تهيئة للصلاة تهيئة

69
00:23:16.550 --> 00:23:37.550
عبودية تهيئة لعبودية اعظم منها عبودية صغرى تهيئ الانسان لعبودية اعظم منها وهي الوقوف بين يدي الله عز وجل للصلاة لذلك من لم يفقه هذا المعنى سيقول في نفسه لماذا شرع التيمم

70
00:23:37.600 --> 00:23:50.900
بديلا عن الوضوء والغسل قد يقول قائل التيمم وهو التراب هذا اذا وضعه الانسان على يده يوسخ اليد لا يطهرها. نقول ليس المراد تنظيف يدك بالوساخة ولا من التراب ولا من النجاسة

71
00:23:51.100 --> 00:24:10.050
وانما مراد الوضوء والغسل والتيمم هو ان تغسل قلبك وتطهر نفسك قبل الوقوف بين يديه. هذا معنى التعبد لله جل جلاله اذا لاحظوا الفرق بين العبادة والعادة العادة لم نريد فيها نية التعبد لله سبحانه وتعالى. كذلك مثلا البيع

72
00:24:10.150 --> 00:24:28.200
او الشراء او الاجارة او او غيرها من العقود او المشاركات لا يراد بها نية التعبد لله سبحانه وتعالى. هذي من العادات ان نوى الانسان بها اوقع هذه العادة على جهة التعبد لله سبحانه وتعالى فهو مأجور

73
00:24:28.650 --> 00:24:41.400
لكن ان اوقعها على جهة العادة لا على جهة التعبد يعني ارادة وجه الله سبحانه وتعالى فنقول هذا الانسان الذي اوقعها على جهة العادة لا على جهة ان يستعين بها على طاعة الله

74
00:24:42.000 --> 00:25:00.000
اذا اوقعها على جهة العادة فهو لا مأجور ولا مأجور. وانما كانت عنده من الامور العادية. فلو ان انسان باع شخصا اخر ولم ينوي التعبد لله سبحانه وتعالى او ينوي التقرب الى الله سبحانه وتعالى او ينوي ان هذا البيع هو من باب مثلا

75
00:25:01.050 --> 00:25:14.100
آآ ان هذا الانسان يريد ان يسهل حياة الشخص الاخر. او يريد ان يستعين بهذا المال الثمن الذي يقبضه ليستعين به على طاعة الله او يستعين به على النفقة المقاصد تجعل هذه المعاملات

76
00:25:14.150 --> 00:25:27.650
عند الانسان مأجور عليها لكن لو لم يميلوا لهذا كله كانت معاملاته من قبيل المعاملات الدنيوية المباحة التي لا يؤجر عليها ولا يؤجر عليها. اذا هناك فرق بين هذين الامرين

77
00:25:28.000 --> 00:25:45.900
طيب هل معنى هذا ان النية لا مدخل لها في المعاملات؟ نقول كلا النية لها مدخل في المعاملات ولكن نية اخرى جنس اخر من جنس النية اما النية التي نتحدث عنها وهي

78
00:25:46.200 --> 00:26:03.000
نية تمييز العبادة او ارادة العبادة او قصد التعبد فهذا لا يوجد في المعاملات بل نقول اذا قصد التعبد بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى فهو بدعة لكن الانسان ينوي بها

79
00:26:03.250 --> 00:26:23.050
شيئا حسنا وهي انها تقربه الى الله سبحانه وتعالى ينوي انها تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى هذا يقول ان شاء الله تعالى الانسان مأجورا عليها. طيب ما النية التي تدخل في المعاملات اذا؟ اذا قلنا ان نية التعبد بهذا العمل غير واردة. ما النية التي تدخل في المعاملات؟ نقول نية اخرى

80
00:26:23.300 --> 00:26:34.550
وهي ارادة هذه المعاملة فلو انك دفعت مالا تريد البيع فهذا بيع. وانما دفعته تريد الاجارة فهذا ايجار. وان دفعته تريد القرض فهذا قرض. وان دفعته تريد الهبة فهذا وهكذا

81
00:26:35.000 --> 00:26:55.800
فلو ان انسانا اخذ منك مالا وقال ظننته هبة فتقول لا انا دفعته اليك وانا اريد ان يكون قرضا فرد الي قرظي ماذا يفعل القاضي؟ يقول القاضي انا احكم بان هذا العقد دفع المال هذا انما كان على جهة القرض فيجب عليك انت

82
00:26:55.800 --> 00:27:12.650
يا اخذ المال يجب عليك ان ترد مثله. فلو قال انه دفع الي المال وانا كنت اظنه هبة يقول القاضي ليست المعتبر نيتك ايها الاخ وانما المعتبر نية المعطي فما دام المعطي قد قال انا دفعته على جهة القرظ فالمعتبر نيته والمعتبرون

83
00:27:12.650 --> 00:27:30.900
قوله لاحظتم؟ اذا النية لها مدخل في المعاملات ولكنها جنس اخر من النية وهو ماذا يريد بهذا الفعل وليس من الذي قصد وجهه في هذا الفعل هذا سؤالين مختلفين هذان سؤالان مختلفان

84
00:27:31.550 --> 00:27:43.300
قيمه. دعونا نستعرض ابواب الفقه. اخذنا الطهارة. طيب الصلاة. هل لها مدخل في النية؟ نعم. لها مدخل في النية؟ من جهات اولا ماذا يريد بصلاته؟ هل يريد وجه الله سبحانه وتعالى

85
00:27:43.350 --> 00:27:58.950
ان يريدوا الرياء والسمعة والعلمية فان اراد الرياء والسمعة كان مأزورا اثما. وان اراد وجه الله سبحانه وتعالى كان مأجورا مطيعا لله سبحانه وتعالى طيب هناك نية اخرى في الصلاة وهي

86
00:27:59.200 --> 00:28:19.300
هل نوى الفريضة ام النافلة نضرب لذلك مثلا لو ان انسانا صلى يريد وجه الله سبحانه وتعالى اذا هذا النية بالمعنى الاول ما مراده بهذه الصلاة قلنا ان مراده طلب ما عند الله وطلب جنات النعيم وارادة وجه الله. طيب. ما هي الصلاة التي صلاها

87
00:28:19.400 --> 00:28:33.800
سألناه قال نويت ان اصلي ركعتين نافلة لله سبحانه وتعالى تحية المسجد لما صلى ركعتين تحية المسجد بعد الصلاة اتصل علي شخص وقال اريدك الان ضروري ان تخرج اليه هناك شيء طارئ عندنا

88
00:28:33.950 --> 00:28:48.750
وهو ان فلان هذا يريد نقله الى المستشفى فعجل الينا فالاب وهو خارج المسجد قال اذا الركعتين التي صليتها تحية المسجد فلتكن فريضة الفجر لاني الان صرت مستعجل اريد ان انقل فلان هذا الى المستشفى. نقول لا يصح هذا. لماذا

89
00:28:49.500 --> 00:29:05.450
لان العمل الذي وقع منك وقع منك على ارادة نية التعبد بالنافلة. فلا يصح ان تقلب فريضة لان نية الفريضة هذه قاعدة خذوها لابد ان تستوعب نية الفريضة الفريضة من اولها الى اخرها

90
00:29:06.500 --> 00:29:27.650
فلو ان انسانا كبر تكبيرة الاحرام يريد مثلا نافلة الظهر ثم بعد تكبيرة الاحرام وهو لم يقرأ الفاتحة بعد لم يقرأ الفاتحة بعد. قال قلبت نيتي ان يقول في نفسي اني سوف اقلب النية الى صلاة الظهر

91
00:29:28.250 --> 00:29:46.400
ثم قرأ الفاتحة واتم الركعات الاربع هل تصح صلاته ظهرا اقول لا تصح صلاته ظهرا لان تكبيرة الاحرام قد وقعت منه وهو لا يريد الظهر لابد وهو لا يريد الفريضة

92
00:29:46.500 --> 00:29:57.000
اذا اذا صلى كبر تكبيرة الاحرام وهو يريد الفريظة عندئذ واتم الفريظة حتى اخرها هذي تقع تقع صلاة فريضة. اما لو نواها نافلة فهي تقع نافلة. طيب هنا مسألة اريد ان اسأله

93
00:29:57.550 --> 00:30:20.650
وهي لو ان انسانا مثلا ادرك الامام في جلسة التشهد مثلا التشهد الاخير فصلى مع الامام في جلسة التشهد الاخير هل يدرك اجر الجماعة ام لا؟ هذه المسألة محل نظر بين اهل العلم. جمهور اهل العلم يرى انه يدرك فضيلة الجماعة. وبعض اهل العلم يرى انه لا يدرك فضيلة

94
00:30:20.650 --> 00:30:38.250
الجماعة وانما تدرك فضيلتها بادراك ركعة من الصلاة بناء على الحديث من ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك والاخرون استدلوا بان من خرج من بيته يريد الصلاة فان الله سبحانه وتعالى يكتب له اجر الجماعة ولو لم يدركها بناء على نيته وطاعته في الخروج

95
00:30:38.250 --> 00:30:55.150
طيب الشاهد ان هذا الانسان لما ادرك الركعة الاخيرة او التشهد الاخير لانه لو ادرك الركعة الاخيرة كان مدركا للجماعة ان شاء الله تعالى. لكن لو ادرك التشهد الاخير ثم قام بعد ذلك يقضي الركعات الاربع من صلاة الظهر. التي فاتته

96
00:30:55.400 --> 00:31:14.800
فلما قام في الركعة الاولى سمع في اخر المسجد شخصا يقيم او مجموعة يقيمون صلاة الظهر مسبوقين آآ فاتتهم الصلاة جاؤوا متأخرين عذرا ليسوا مسبوقين جاؤوا متأخرين فاتتهم الصلاة فاقاموا جماعة

97
00:31:14.900 --> 00:31:30.150
ثانية فسمع اقامتهم اسألكم هل يصح له ان يقلب نية الفريضة الى نافلة ام لا يصح له ان يقلبها الى نافلة؟ لماذا هو يريد ان يقلبها؟ يريد ان يقلبها الى نافلة

98
00:31:30.200 --> 00:31:51.850
فيذهب الى اولئك القوم فيدرك معهم الصلاة من اولها جماعة ايدرك فضيلة الجماعة بيقين والامام مالك رحمه الله تعالى يستحب اعادة الصلاة جماعة لمن صلى منفردا. لمن صلى منفردا خلافا لغيره من اهل العلم. الذين يستحبون اعادة الصلاة جماعة اذا

99
00:31:51.850 --> 00:32:11.400
اه من باب الصدقة على هذا الشخص الاخر لا من باب الصدقة على نفسي الامام مالك رحمه الله تعالى يقول حتى لو وجد جماعة يعني لو وجد انسان منفرد فان الانسان يتصدق عليه بان يصلي معه جماعة لكن لو وجد جماعة هل يشرع للانسان ان يعيد الجماعة ليكسب اجر الفضيلة الامام مالك رحمه الله تعالى يقول انه

100
00:32:11.400 --> 00:32:28.300
تحو له ان يعيد الجماعة اذا كان قد صلى منفردا طيب نرجع الى سؤالنا هل يصح له ان يقلب نية الفريضة التي ابتدأها فريضة ثم بعد ذلك اراد ان يتمها نافلة هل يصح له هذا

101
00:32:28.350 --> 00:32:55.200
نقول هنا تفصيل ان كانت النافلة التي يريد ان يقلب اليها صلاته من النوافل المعينة من النوافل المعينة فانها لا تنقلب في قول طائفة من اهل العلم وكان ممن يقرر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ويقول واما اذا قلبها الى نافلة مطلقة غير مقيدة

102
00:32:55.500 --> 00:33:12.050
فانها تنقلب الى نافلة مطلقة وهذا صحيح لو ان انسانا قلب صلاة الظهر الى نافلة مقيدة كأن يقول هذه سوف اجعلها الركعتين السنة الراتبة الركعتين قبل صلاة الظهر ثم اذهب فاصلي مع اولئك الظهر

103
00:33:12.050 --> 00:33:30.950
على طريقة بعض اهل العلم يقولون انها لا تنقلب الى نافلة لانها نافلة مقيدة ولو ان انسان استفتح صلاة الفجر ثم اراد ان يقلبها الى ركعتي الفجر انها لا تنقلب لا تنقلب الى نافلة. لا تنقلب الى ركعتي الفجر لانها نافلة مقيدة على رأي

104
00:33:31.050 --> 00:33:46.850
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما صورة هذه المسألة؟ وانسان دخل المسجد مثلا او في جاء متأخرا للصلاة فصلى فافتتح الصلاة يريد ان يصلي الفجر فصلى الفجر آآ طبعا جاء اناس الى المسجد

105
00:33:47.100 --> 00:34:06.050
فرأوه فظلوه يصلي النافلة وهو يصلي صلاة الفجر ممنوع يصلي نافلة الفجر فقاموا واقاموا الصلاة وهم جماعة وصلوا الفجر فالان هذا الشخص ان اتم صلاته سيكون منفردا صلاة المنفرد فيريد ان يقلب

106
00:34:06.100 --> 00:34:20.600
صلاته الى نافلة ليدرك مع اولئك القول الفريضة جماعة هذا صيد لكن هل يصح ان يقلبها الى نافلة ركعتي الفجر؟ ام تقول ام يصح ان يقلب الى نافلة مطلقة مرسلة

107
00:34:20.750 --> 00:34:33.100
كما ذكرنا برأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول انه لا يصح ان يقلب الى نافلة مقيدة وانما يقلبها الى نافذة معينة. لماذا؟ لان النافلة المقيدة لا بد ان تستوعب النية فيها. التقييد هذا

108
00:34:33.150 --> 00:34:45.700
لابد ان يستوعبها من اول التكبيرة الى اخر التسليم لا جزءا من الصلاة طيب وبعض اهل العلم يقول انه اذا قلبها الى نافلة فانه يصح مطلقا سواء كانت مطلقة او مقيدة والله تعالى اعلم

109
00:34:46.150 --> 00:34:59.700
هذا مثال للنية في الصلاة. طيب نريد ان نضرب مثال للنية في الزكاة انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما له. اول مسألة في قضية النية في الزكاة هل النية في الزكاة مثل النية في الصلاة

110
00:34:59.800 --> 00:35:14.900
نقول النية في الزكاة مثل النية في الصلاة الا انها اقل منها رتبة وهذي الان نريد ان نتعمق اكثر في الفرق بين النية بالصلاة والنية في الزكاة والنية في الطهارة والنية في الصوم والنية في الحج

111
00:35:16.650 --> 00:35:39.150
النية في الزكاة كيف اقل منها رطبة ولي اليتيم اليتيم الذي عنده مال ورثه من والده او والدته مثلا هذا اليتيم عنده مثلا ورث من والديه مثلا مليون دولار هذا اليتيم غني ام فقير؟ نقول هذا يتيم غني. لان عندهم يملك مليون دولار

112
00:35:39.550 --> 00:35:55.200
الان سؤال هل يجب على ولي اليتيم ان يخرج الزكاة في مال هذا اليتيم هل يجب في مال اليتيم زكاة جمهور اهل العلم على انه يجب في مال اليتيم زكاة

113
00:35:56.550 --> 00:36:09.600
يجب في مال اليتيم زكاة الحنابلة رحمه الله تعالى ورظي عنهم يقولون لا يجب في مال اليتيم زكاة لان اليتيم لا يتصور منه عبادة ولا تجب الزكاة الا على من وجبت عليه الصلاة

114
00:36:09.750 --> 00:36:24.950
لكن الجمهور يقولون ان الزكاة حق للمال سواء كان هذا المال مملوكا لطفل رضيع عمره يوم واحد او مملوكا لعشر سنين او مملوكا لشخص مسلم كبير عمره اربعين سنة. لا فرق

115
00:36:25.250 --> 00:36:42.100
فالزكاة حق في المال لا ينظر فيها الى بلوغ الشخص او عدمه اذا لاحظوا هنا الحنفية راعوا مسألة النية اكثر من الجمهور في مسألة الزكاة الذين قالوا لا تجب لانه لا يتصوم اليتيمية

116
00:36:43.450 --> 00:36:57.900
طيب هنا مسألة اخرى وان كان الجميع يتفق في مسألة زكاة العشر وهي زكاة ما يخرج من الارض فان الحنفية والجمهور قرروا انها تجب في المال في عسر المال ولو كان هذا المال مملوكا

117
00:36:58.000 --> 00:37:15.950
بيتيم صغير حتى الحنفية وافقوا الجمهور في هذه المسألة وقالوا ان هذا العشر حق في المال وليس حقا واجبا على العبد المسلم كما قرره آآ يعني الحنفية خالفوا طريقتهم في عموم الزكاة خالفوها في باب

118
00:37:15.950 --> 00:37:31.050
بالعشور فيما يخرج من الارض طيب هنا مسألة اخرى في الزكاة هل يصح ان يأخذ الامام الذي يجب الزكاة هل يصح ان يأخذ الزكاة قهرا ولو لم ينوي المكلف؟ الصحيح والله تعالى انه يصح

119
00:37:31.400 --> 00:37:50.450
وفي الحديث ان اخذوها وشطر ما له عزمة من عزمات ربنا اذا لاحظوا من هنا لم ينظر في نية المكلف لان الزكاة اخذت منه قهرا وهذا اه مدلول قوله سبحانه وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها دل على جواز اخذ الزكاة قهرا ولو لم ينوي

120
00:37:50.500 --> 00:38:06.800
العبد اخراجها على جهة العبودية لله سبحانه وتعالى. لاحظوا ان هذا الذي اخذت منه الزكاة قهرا لانه بخيل باخراجها جمع بين اه سبحان الله جمع بين امرين. اخذت منه الزكاة وخرجت من ماله وهو بخيل وهو كاره

121
00:38:07.250 --> 00:38:25.650
فلم يثب اثابة خروج الزكاة من الراوي المطمئن المتعبد لله سبحانه وتعالى ومع ذلك خرجت منه الزكاة وهو بخيل باخراجها فذهب ماله ولم يكتب اجره كاجرين. هذا الشخص الذي تعبد لله

122
00:38:25.650 --> 00:38:41.500
وتطوع لله سبحانه وتعالى باخراجها. وان كانت قد برئت نيته قد برئت ذمته من الزكاة وحصل له اصل الوجوب ابراء الذمة طيب اذا لاحظوا الزكاة مسائل النية فيها مختلفة عن مسائل الصلاة

123
00:38:41.850 --> 00:38:54.900
طيب دعونا ننتقل لاننا لا نريد ان نتوسع في يعني النية في كل الابواب لكن نريد ان نأخذ سبرات من النية في كل باب. مثلا في الصواب من حديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له

124
00:38:55.100 --> 00:39:10.750
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. هذا دليل على ماذا دليل على ان نية الفرض لابد ان تستوعب اليوم كاملا من اول من اول طلوع الفجر الى غروب الشمس

125
00:39:10.900 --> 00:39:32.200
هذا نية الفرض لماذا؟ لابد ان تستوعب اليوم كاملا. ولو لم يبيت الصوم من الليل فلا صيام له لاحظوا في نفس باب الصيام يصح له يصح له ان ينوي التطوع بالصوم في اثناء النهار بشرط الا يكون قد اكل من اول النهار

126
00:39:32.500 --> 00:39:57.600
فلو ان انسانا اصبح الصباح وهو لا يريد الصوم فلما قام مثلا الساعة العاشرة صباحا او الظهر قام فطلب من اهله الطعام فقالوا انا صائمون اليوم وما رأيك ان تصوم معنا؟ فقال اذا استعنت بالله سبحانه وتعالى وما دام وجدت من يعينني على الصيام فانا سوف استعين بالله سبحانه وتعالى واتم الصيام لعل الله

127
00:39:57.600 --> 00:40:14.600
سبحانه وتعالى يكتب لي فضيلة الصيام اننا نقول هذا ان شاء الله تعالى يصح صيامه. لماذا لأن هذا الصوم صوم نافلة لا يشترط فيه تبييت النية لليل كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأل

128
00:40:14.600 --> 00:40:29.050
طبعا فلم يجده قال اني اذا صائم كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الشاهد اذن لا يشترط في النافلة ان يبيت الانسان صومها منه وانما يصح ان ينويها من اثناء النهار هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى لعباده

129
00:40:29.100 --> 00:40:45.200
في صيام النافلة وتسهيلا لهم وتيسيرا عليهم ان الانسان يمكنه ان ينوي النافلة من منتصف النهار. طيب هل هذا الشخص يؤجر مثل اجر من نوى اه الصوم النافلة من طلوع الفجر

130
00:40:47.300 --> 00:40:58.700
نقول ما هو حديث عمر الفاروق رضي الله عنه؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا الشخص نية الصوم عنده كانت

131
00:40:59.000 --> 00:41:12.500
اثني عشر ساعة كل النهار هذا الشخص نية الصوم عنده ست ساعات وان كان هو صام يوما كاملا يعني انا نشترط لو نوى من منتصف النهار لا نقول صم من منتصف النهار يعني بمعنى كان يأكل اول النهار ثم يصوم اخره لا

132
00:41:12.650 --> 00:41:27.600
نقول لابد ان يكون الصوم اذا نوى من منتصف النهار لابد ان يكون لم يأكل شيئا من اول النهار لان هذه عبادة الصوم لكن هو لم ينوي التعبد لم ينوي التطوع الا من منتصف النهار

133
00:41:28.150 --> 00:41:37.300
فلا شك ان شاء الله تعالى والله تعالى اعلم ان اجر الاول الذي نوى من اول النهار الى اخره ان شاء الله تعالى نرجو ان يكون اتم واكمل والله تعالى من باب الحديث

134
00:41:37.400 --> 00:41:57.450
وانما لكل امرئ ملعون. طيب ننتقل الى ابواب الحج ابواب الحج طبعا لا هناك مسائل متعلقة بالمفطرات ونية الافطار ونية الصوم ومثلا الانسان الذي يبيت وهو لا يعلم هل غدا من رمضان ام ليس غدا من رمضان؟ هذي كلها مسائل متعلقة بنية الصوم

135
00:41:57.500 --> 00:42:11.600
لم يعلم ان غدا ان هذا اليوم رمظان الا في منتصف النهار فان الواجب عليه ان يمسك الى اخر النهار وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى يقول لا يجب عليه قضاء هذا اليوم وغيره من اهل العلم يقولون يجب عليه قضاء هذا اليوم لان النية لم تستوعب اليوم كامل

136
00:42:11.600 --> 00:42:30.200
هذه مسائل تفصيلية لا نريد ان نتطرق عليها وانما نريد ان نتكلم عن الكليات عن الكليات الا وهو اعتبار النية في العبادات اعتبارا نية في المعاملات اعتبار النية في التصرفات اعتبار النية في الثواب والعقاب اعتبار النية في الصحة والفساد كل هذه المسائل تدلنا على

137
00:42:30.200 --> 00:42:50.350
عظام شأن النية في الحج الحج شأن النية فيه النية التمييزية بين العبادات شأن النية فيه اقل من شأن الصلاة اقل من شأن الصلاة. كيف يقول اهل العلم ان انسانا لو نوى الحج عن غيره

138
00:42:50.700 --> 00:43:12.550
لو نوى الحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه فان هذا الحج يقع عن نفسه تلقائيا ولو لم ينوه عن نفسه لاحظوا اذا الحج وقع عنه عن نفسه يعني شخصه مع انه قد قال لبيك عن شبرمة مثلا او لبيك عن فلان او لبيك عن فلانة

139
00:43:13.300 --> 00:43:34.000
لماذا الحديث حديث ابن عباس حج عن نفسك ثم حج عن فيقولون انه يقع عن نفسه قد يقول انسان طيب لو ان انسانا صام مثلا صياما واجبا عن الغير. كما جاء في حديث عائشة من مات وعليه صيام وصام عنه وليه. سواء كان صيام النذر او صيام فرض على بعض اقوال اهل العلم

140
00:43:34.200 --> 00:43:51.400
فهذا الانسان صام عن الغيب فظهر ان هذا الغير ظهر ان هذا الغير ليس واجب عليه شيء هل يقع صوما واجبا عنه؟ نقول لا لا يقع صوما واجبا عنك ولا ينصرف اليك ولا ينصرف الى نذر انت قد نذرته

141
00:43:52.100 --> 00:44:04.550
لانك قد صمته عن نذر غيرك لاحظوا هنا الامر مختلف في شأن بشأن الحج لو حج عن غيره وهو يريد الحج عن غيره فانه ينصرف الحج تلقائيا الى ان يكون عن نفسه

142
00:44:04.900 --> 00:44:20.700
ولو لم ينوي هو ان يكون الحج عن نفسه. لماذا ما ذكرنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه من مسائل ضعف النية في الحج مثلا ان انسانا مثلا لو طاف بعد

143
00:44:21.100 --> 00:44:42.950
اه عرفة وبعد عيد الاضحى طاف ونوى الوداع فقط هل يصح هذا الامر هل هذا هو الواجب عليه نقول لا الواجب عليه ان يطوف الافاضة وان اراد ان يدمج بين الوداع والافاضة فانه يطوف بنية الافاضة مع الوداع او بنية الافاضة فقط وتقع على الهدى

144
00:44:43.250 --> 00:44:55.900
هذا الشخص جاءنا وقال انا حقيقة ما علمت عن طواف الافاضة تماما وانما رأيت الناس يودعون فجئت ودعت معهم وانصرفت فلما ذهبت الى بلدي قيل لي ان هناك طواف واجب عليك اسمه طواف الافاضة

145
00:44:57.000 --> 00:45:12.400
فان هناك طائفة من اهل العلم يقولون ان الطواف الذي وقع منه بعد يوم عرفة وبعد عيد الاضحى يعني هذا الطواف صالح لان يكون افاضة لكن هو لم ينويه افاضة

146
00:45:13.650 --> 00:45:30.650
لكن لو هذا الطواف صالح لان يكون افاضة لماذا؟ لانه بعد عرفة والاضحى ولو لم ينوي فرضه قال اهل العلم ومنهم المالكية رحمه الله تعالى وطائفة من اهل العلم يقولون ان هذا يقع طواف افاضة تلقائيا جبرا عنه

147
00:45:31.100 --> 00:45:44.600
ولو لم يرد انه افاضة يقع طواف افاضة تصحيحا للحج لاحظتم هذا ولا لا يعني هو اصلا ما علم ان هناك وهذا استدلوا له ببعض الادلة في كتاب الله سبحانه وتعالى ومنها قول الله سبحانه وتعالى

148
00:45:44.900 --> 00:46:02.000
ثم اليقظة وليطوفوا بالبيت العتيق. فقدم الله سبحانه وتعالى بالطواف بالبيت العتيق ولم يعين انه طواف الافاضة وهذا قد وقع منه الطواف الواجب فريضة في وقته الصالح له فيقول اذا طواف افاضة هذا على رأي بعض اهل العلم

149
00:46:02.550 --> 00:46:19.800
طيب لكن يقول المالكية لو ان هذا الطواف ذهب بعد قافل القدوم قبل عرفة وعيد الاضحى ثم انصرف الى اهله ثم صرف الى اهله ولم يطف لا افاضة ولا وداع

150
00:46:20.400 --> 00:46:37.400
فلما وصل الى اهله قيل له ان هناك طواف واجب اسمه طواف الافاضة هل يقول المالكية يقع القدوم عن طواف الافاضة يقولون لا لان القدوم وقع في وقت لا يصلح لان يكون طواف افاضة

151
00:46:37.550 --> 00:46:53.000
ولذلك لا يمكن ان يقع طوافه. وهذه مسائل من المسائل التفصيلية في ابواب الحج. من المسائل المتعلقة نختم بهذه المسألة في باب الحج مثلا مسألة رفظ نية الاحرام يقرر المذاهب الاربعة ائمة المذاهب الاربعة خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى

152
00:46:53.650 --> 00:47:10.300
في مسألة النية في اه رفظ النية يقولون ان من لبى بالحج والعمرة ثم بدا له بدا له دون عذر يعني شرعيا مقبول مثل الفوات او الاحصار او غيرها بدا له

153
00:47:10.400 --> 00:47:27.800
ان لا يحج او يعتمر بدلا من ان يرجع الى بيته. شعر ب مثلا حر او شعر بزحمة او اراد ان يعني يرجع الى بيته يرتاح فان جمهور اهل العلم المذاهب الاربعة يقولون لا يجوز له رفض نية الاحرام

154
00:47:27.850 --> 00:47:49.650
ولا يصح منه رفض نية الاحرام فلو قال انا رفضت نية الاحرام وذهب الى اهلي وخلع احرامه يقولون انه لا زال محرما طيب لو لبس ثيابه يقولون يجب عليه محظور نظرة الاحرام. لو غطى رأسه يجب عليه محظور من محظورات الاحرام. لو تطيب يجب عليه محظور يجب عليه كفارة محظور ثالث محظورات الاحرام. وهكذا

155
00:47:50.200 --> 00:48:04.450
لانه لا زال محرما وان كان هو رافضا للاحرام لم نعتبر نيته في رفض الاحرام بل يجب عليه التمام واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله خلاف لابن حزم رحمه الله تعالى يقول ان من رفض نية الاحرام

156
00:48:04.900 --> 00:48:21.450
فانه يأثم برفضه للاحرام ولكنه ينقلب من كونه محرما الى كونه حلالا فلا يجب عليه بارتكاب كل محظور لا يجب عليه كفارة او فدية هذا المحظور. هذا طريقة ابن حزم رحمه الله تعالى وان كان يقول اثم

157
00:48:21.650 --> 00:48:37.600
لانه خالف قول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة ثلاثين. هذي مسائل النية لاحظوا الان المسائل النية متفرعة في ابواب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج. ظربنا امثلة لمسائل النية في المعاملات اذا اراد البيع

158
00:48:37.600 --> 00:48:55.350
او القرظة او الهبة مسائل النية في الجنايات مسائل النية في النكاح هنا النكاح كذلك مسألة النية فيه تدخل في جوانب مثلا جاء في الحديث تلقى في سنن ابي داوود ثلاث جدهن جد وهزلهن جد

159
00:48:55.750 --> 00:49:11.800
النكاح والطلاق والرجاء. لاحظوا لو قال انسان طلقت امرأتي وقال انا كنت هازم كنت امزح ولا اريد الطلاق الحديث وهزلهن جد لا يقبل فيها المشهد لا يقبل فيها المزاح. لا يجوز للانسان

160
00:49:12.150 --> 00:49:29.250
ان يتلاعب وان يهزل بهذه بهذا العقد الميثاق الغليظ الذي سماه الله سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا النكاح سواء عقد النكاح النكاح كله مثال قليل عقد النكاح الطلاق هو حل لهذا الميثاق الغليظ الرجعة هي عودة لهذا الميثاق الغليظ

161
00:49:29.500 --> 00:49:51.450
ليس عقد النكاح ولا حل النكاح ولا الرجعة للنكاح ليست لعبا ولا هزوا ولا يجوز للانسان ان يتخذها لعبا ولا لذلك جاء في الحديث جدهن جد وهزلهن جد اذا لا تقبل نية الانسان انه والله كان هازلا او كان مازحا. هذا مثال لعدم اعتبار النية في هذا الموطن

162
00:49:51.850 --> 00:50:16.200
طيب مسألة اخرى تدل على اعتبار النية نضرب مثال في الرجعة في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وفي الاية فلا جنى عليهما ان يتراجعا  ان ظنا ان يقيما حدود الله. ان ظن ان يقيم حدود الله فلا نعلم ان يتراجع

163
00:50:17.850 --> 00:50:36.600
هنا دلت هذه الاية على امر وهو ان الرجعة بقصد الاضرار محرم. لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وعند طائفة من اهل العلم ان هذه الرجعة رجعة باطلة لانه قد نوى بها الاضرار

164
00:50:37.000 --> 00:50:51.700
ولا يجوز للانسان ان يراجع الا بقصد الاصلاح يجب عليه هذا وهو هل هو شرط من شروط الرجعة؟ هذي محل نظر لكن هل هو واجب؟ نعم من الواجبات لاحظتم اذا هذي المسألة

165
00:50:52.850 --> 00:51:10.350
نية ارادة الافساد والاضرار كيف نية الافساد والاضرار؟ يعني يطلق الانسان المرأة ثم يراجعها. لماذا؟ يريد تعليقها. ثم يطلقها ثم يراجعها بعد فترة لانه يريد تعليقه والاظهار بها الله سبحانه وتعالى قال في كتابه

166
00:51:10.550 --> 00:51:25.050
امسكوهن باحسان وسرحوهن باحسان. فارقوهن بالمعروف لا يجوز للانسان عند المفارقة او عند التسريح. الا ان يسرح بمعروف واحسان كما امر الله سبحانه وتعالى طيب من مسائل النية مثلا في الوصية

167
00:51:25.600 --> 00:51:48.100
الانسان الذي يوصي قد يريد بوصيته الجنف والاثم والعدوان والاظرار فمن خاف من موسى جنفا او اثما وقد يريد بوصية الاصلاح والخير ما الذي يعني جعل هذه الوصية الانسان مأزور عليها او مأجور عليها هو قصده الاصلاح او قصده الجنف والاثم والعدوان والعياذ بالله

168
00:51:48.600 --> 00:52:06.800
اذا كل هذه الاعتبارات مردها الى ماذا؟ مردها الى النية يمكن ان نلخص فنقول   ان النية ما اجنس هل ما يفعله عبادة ام عادة؟ هذا سؤال من اسئلة النية. سؤال ثاني

169
00:52:07.250 --> 00:52:27.400
ما هي العبادة التي يفعلها؟ تميزها النية سؤال ثالث هل هو يريد وجه الله ام يريد غيره من الرياء والسمعة والدنيا وغير ذلك هذا سؤال ثالث او جنس ثالث من اجناس النية. الجنس الرابع هل يريد الاصلاح بعودته ورجعته ام يريد الافساد

170
00:52:27.450 --> 00:52:46.300
هل يريد الاصلاح بوصيته ام يريد الافساد؟ هل يريد الاصلاح بخلط مال اليتيم مع ماله؟ ام يريد الافساد في القرآن؟ يسألونك عن اليتامى قل اصلحوا لهم طيب وان تخالطهم في اخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. لماذا؟ لان ولي دين قد يخلط مال اليتيم بماله وهو يريد ان يحفظ مال اليتيم

171
00:52:46.400 --> 00:53:02.150
وقد يخلط مال اليتيم بماله يريد ان يأكل مال اليتيم اضرارا به والعياذ بالله طيب هناك جنس رابع من اسئلة النية وهو هل اراد هذا الفعل اصلا؟ ام وقع منه هذا الفعل خطأ

172
00:53:02.500 --> 00:53:18.000
ام وقع منه وهو لا يريده وهذا مفيد لنا في باب الجنايات وهو جناية العمد وجناية الخطأ. سؤال خامس من اسئلة النية هل اراد بفعله هذا الاحتيال على الضوابط الشرعية ام لا

173
00:53:19.150 --> 00:53:37.800
النكاح اذا اراد به الناكح التحليل نكاح التحليل تحليل المرأة لزوجها فان هذا النكاح نكاح محرم وباطل في قول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على هذا كتاب الله وسنة رسوله وعدد من الادلة

174
00:53:39.300 --> 00:54:06.250
وان اراد النكاح نكاح رغبة فهذا نكاح مشروع ما الفارق بين هذا النكاح وهذا النكاح كلها قد وقعت بلفظ ان يقول يقول انكحتك ابنتي فيقول قبلت لكن هذا الشخص صح نكاحه وهذا الشخص بطل نكاحه هذا الشخص اجر على النكاح وهذا الشخص عوقب على هذا النكاح وكان اثما فيه

175
00:54:06.250 --> 00:54:26.150
ما الفارق بينهما هو نية التحريم هذا اراد الاحتيال على ما قرره ما قررته الاية الشريفة والنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهذا اراد نكاح رغبة فكان مأجورا واما ذلك الشخص الذي اراد الاحتيال فهو اثم. اذا ما الفارق بينهما

176
00:54:26.250 --> 00:54:44.250
السؤال الخامس او السؤال السادس من الاسئلة النية هل اراد الاحتيال على شريعة الله سبحانه وتعالى؟ ام اراد تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى من الاسئلة كذلك تعيين العمل الذي اراده في المعارضات هل هو يريد البيع ام يريد الهبة ام يريد الصدقة وهكذا

177
00:54:44.400 --> 00:55:01.300
هذه كلها من الاسئلة او الاجناس التي نسألها طيب ما هي النتيجة ما هي النتيجة يترتب على النية عدد من النتائج اما ان يترتب عليه انه يثاب او يعاقب او لا يثاب ولا يعاقب

178
00:55:01.650 --> 00:55:15.750
مثلا هذا في سؤال العبادة والعادة طيب ارادة وجه الله ام ارادة الرياء والسمعة؟ هذا يترتب عليها نتيجة هل يثاب ام يعاقب لان العبادة لا يجوز ان يقصد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى

179
00:55:16.100 --> 00:55:28.950
اما العادات فيجوز ان يفعلها الانسان عادة ويجوز ان يفعلها على نية التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى ان فعلها على نية التقوي فهو مأجور وان لم يفعلها على نية التقويم وافعلها على جهة العادة

180
00:55:29.000 --> 00:55:44.150
فهو لا مأجور ولا اثم لكنه مباح ان يبيع ويشتري ويأكل ويشرب على جهة العدو لكن هل يجوز للانسان ان يصلي يتعبد لله على جهة الان؟ نقول لا لا تقع الصلاة الا تعبدا لله. اما ان تكون لوجهه واما لغيره

181
00:55:44.350 --> 00:55:58.600
فان كان في وجه الله فهو مأجور عليها وان كانت لغير وجه الله فهو اثم عليها لذلك الله سبحانه وتعالى قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها اوفي اليهم اعمالهم فيها وفيها لا يقسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار. وحبط ما صنعوا فيها وباطل مما كانوا يعملون

182
00:55:59.150 --> 00:56:22.300
طيب ما هي النتائج كذلك؟ التي تترتب على اسئلة النية مسألة ذكرناها هل يثاب ان يعاقب هل يثاب ام لا يثاب هل تصح عبادته ام لا تصح عبادته ان يطالب ام تبطل عبادته؟ هل يخاطب بالقضاء مسألة رابعة؟ هل يخاطب بالقضاء ام لا يخاطب بالقضاء

183
00:56:23.450 --> 00:56:46.150
مسألة اه خامسة هل يجب عليه مثلا اثار العمد العدوان؟ ام يجب عليه اثار الخطأ وعدم قصد العمد العدوان اذا هذه اثار كلها مبنية على ماذا مبنية على نية في اسئلة الاجناس التي ذكرناها قبل قليل. اجناس اللي ذكرنا خمسة او ستة او سبع اسئلة

184
00:56:46.300 --> 00:57:01.500
يترتب على هذه الاسئلة نتائج هل يثاب ان يعاقب؟ هل يثاب ام عثاب؟ هل هل تصح؟ ام تبطل؟ هل يخاطب بقضاء؟ هل يخاطب بكفارة وهكذا؟ اسئلة واجابات نتائج كل هذا يدلنا على ماذا

185
00:57:01.850 --> 00:57:22.150
يدلنا على قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام الا وهي ان الامور بمقاصدها تترتب هذه الامور على هذه المقاصد والمياه الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى. لاحظتم هذه القاعدة كيف

186
00:57:22.350 --> 00:57:37.000
تفرعت كثيرا في ابواب الفقه لذلك لا عجب ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول ان هذه القاعدة او هذا الحديث يدخل في سبعين بابا من ابواب الفقر لماذا يعني شوف صلدنا الان مسائل كثيرة

187
00:57:37.250 --> 00:57:53.900
يعني ربما ذكرنا عشر ابواب او ولو اردنا ان نستقصي الشخصين كثيرا في جميع ابواب الفقه كيف تؤثر النية في هذه الابواب تقربا او اثما او صحة او فسادا او قضاء او اداء وغير ذلك من

188
00:57:53.950 --> 00:58:13.950
اجناس النية مسائل النية منها مسائل اتفق عليها العلماء ومنها مسائل اختلف فيها العلماء فلذلك يمكن الادراج هذه القاعدة في القواعد الكلية الاجماعية وبعض مسائلها في المسائل آآ التي آآ تعتبر من مسائل

189
00:58:13.950 --> 00:58:33.950
الاختلافية نقف عند هذا القدر والى لقائنا القادم ان شاء الله تعالى مع قاعدة اخرى جديدة من قواعد الفقه الكبرى اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في دينه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

190
00:58:40.800 --> 00:59:02.550
اه طيب انا اقترح اقتراح ان نجعل الاسئلة لان الان يعني اه هناك اه يعني تعليقات كثيرة فالاخوة ان شاء الله تعالى في اه صفحة اكاديمية زاد العلمية سوف يفرزون لنا هذه الاسئلة ولعل نجعلها ان شاء الله تعالى

191
00:59:02.700 --> 00:59:19.600
فنجعل لها لقاء مستقلا باذن الله تعالى نقف عند ما قاله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شكر الله لكم استماعكم وانصاتكم