﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.600
نواصل في هذا الدرس الثاني من دروس كتاب الزكاة من اقصر المختصرات ضمن دورات النخبة العلمية الثانية عشر في جامع اه الناصر في مدينة الرياض وكنت قد تناولت معكم في الدرس الماضي مقدمة كتابي الزكاة والاموال الزكوية وشروط

2
00:00:31.000 --> 00:00:53.700
الزكاة ثم اه عرجنا باختصار على ما يتعلق بزكاة بهيمة الانعام ثم ها نحن نقف على النوع الثاني من الاموال الزكوية هو زكاة الحبوب والثمار وقد عقد له المؤلف فصلا

3
00:00:56.250 --> 00:01:23.650
وقال رحمه الله تعالى وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض ونصابه خمسة اوسط يعني تجب الزكاة في كل مكيل مدخر وهذا هو المذهب حجاب الزكاة في ما يكان يدخر من الحبوب والثمار

4
00:01:27.300 --> 00:01:46.500
استدل الفقهاء الحنابلة على ايجاد الزكاة في الخارج من الارض اذا كان مكيلا مدخرا بادلة منها عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا

5
00:01:46.500 --> 00:02:04.600
من الارض ومما اخرجنا لكم من الارض وان كان العموم هنا استدل به ايضا من قال بوجوب زكاة كل ما خرج من الارض كما هو مذهب الحنفية الا ان التقييد

6
00:02:04.900 --> 00:02:21.900
بما كان يكال او يدخر هو ما يفيده ايضا ما جاء في مسلم مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ليس فيما دون خمسة اوسق

7
00:02:22.050 --> 00:02:49.000
اه اه صدقة والتوفيق يراد به المكيال التوثيق يراد به المكيال واما الادخار فلانه كما يعلل الفقهاء في المذهب لانه لا تكمل النعمة الا بما ينتفع به مآلا وهو المدخر الذي يمكن الاستفادة

8
00:02:49.100 --> 00:03:15.700
منة في وقت مستقبل ليس كما هو الحال مثلا في الفواكه والخضروات التي انما يستفاد منها في وقت محدد ثم بعد ذلك تفسد وهذا القول ذهب اليه عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم

9
00:03:15.750 --> 00:03:42.000
ولذلك ترتب عليه القول بعدم وجوب الزكاة كما ذكرنا في الخضروات بعدم وجوب الزكاة في الخضروات ذلك ان المدينة كان فيها من الخبر اه ما اه زرع ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه انهم كانوا يأخذون زكاتها كما ايضا جاء عن

10
00:03:42.000 --> 00:03:59.150
وعلي وعائشة رضي الله تعالى عنهم اجمعين قولهم ليس في الخضروات ان كان ذا لم يعني يثبت بسند متصل عن عمر رضي الله تعالى عنه الا ان وروده عن علي وعائشة كما عند

11
00:03:59.150 --> 00:04:24.200
اه اه دال على ان له على ان له اصلا  قال ونصابه خمسة اوسق. يعني ونصاب الواجب في الحبوب والثمار هو خمسة اوسوق والوسق يعادل يعادل ستين صاعا والصاع يعادل

12
00:04:24.250 --> 00:04:50.150
اربعة امداد فاذا قلنا بهذا فان الخمسة اوسط ستكون كم صاع ثلاثمئة وهي ما يقارب الف ومئتين والمد بقدر الكفين المتوسطين بقدر الكفين يعني اكبر ربما من كفي قليلا بقدر الكفين المتوسطين فيما كان متوسطا من الرجال

13
00:04:50.150 --> 00:05:12.550
ضخم اليد ولا بصغيرها وهذا يعني قايسته الحقيقة انا في بحث آآ يعني علمي عملي فتوصلت الى ان الصاع يعادل او يقارب الكيلوين وشيئا. يعني واربعين جرام تقريبا اربعين جراما تقريبا

14
00:05:12.700 --> 00:05:41.200
قد يتفاوت او يزيد او يقل بحسب نوع ما آآ يعني به انكار الصاع ان كان الصاع انما يتخذ وسيلة او اداة لماذا؟ للحجم نال الوزن بينما التراس مثلا عندنا

15
00:05:41.450 --> 00:06:12.500
تعد اداة للوزن اداة للوزن والكيلو الكيلو وزن  وبالتالي يقال بان التفاوت او الاختلاف  واثني وثقل الصاع نسبيا غير مؤثر لانه اصلا لا يرد منك كما ذكرنا ثقلا وانما يراد به

16
00:06:12.850 --> 00:06:37.050
الحجم والظاهر والله اعلم ان المسألة على التقريب لا على التحديد يقال بانه كيلوين وشيئا ويحتاط المرء فيما يجب عليه فيه الاخراج فيزيد  ولذلك آآ يعني هيئة آآ كبار العلماء

17
00:06:37.200 --> 00:06:56.250
اه توصلت الى ان الصاع يعادل تقريبا كيلوين وست مئة جرام والفرق هنا تلاحظ انه قرابة خمس مئة جرام ابن عثيمين رحمه الله تعالى كيلوين وما يقارب اربعين جرام فقط

18
00:06:57.800 --> 00:07:22.050
هذا التفاوت في النهاية كما ذكرنا يسلك به المرء السبيل الاحوط لكنه اذا كان في ما يتعلق بالنصاب فان الاحتياط عندئذ في الصاع ان يكون الوزن ايش اقل او اكثر

19
00:07:23.250 --> 00:07:46.650
اذا كانت النصاب الاحتياط ان يكون اقل لماذا؟ لانه كلما قل زاد المقدار المخرج من الزكاة يعني لو كنا نقول ان الصاع عبارة عن ثلاثة كيلو وعندنا كم عندنا نقول النصاب هو خمسة اوسط

20
00:07:47.300 --> 00:08:06.250
فاذا كان ثلاث مئة طاعة النصاب فثلاثة في ثلاث مئة كم لكن اذا قلنا ان النصاب كيلوين مثلا فقط كيلوين في ثلاث مئة كم؟  صاحب الستمائة والسبعمائة والثمانمائة هذه لن يزكي

21
00:08:06.700 --> 00:08:28.650
بناء على اننا زدنا في مقدار الطاعة بينما اذا اخذنا بالاقل كان الامر احوط هذا ما يتعلق بالاخذ بالصاع فيما يكون نصاما فالاحوط فيه النظر الاقل لكن فيما يكون قدرا مخرجا كما في الكفارات

22
00:08:29.450 --> 00:08:48.600
كما في الكفارة فانه عندئذ  الاحتياط الاخذ بالاكثر الاحتياط الاخذ بالاكثر كما في الكفار وكما ايضا في المقدار المخرج من الزكاة. الاسئلة اذا كان باذن الله وقفنا على موضع معين

23
00:08:48.750 --> 00:09:09.150
آآ قال وهي ثلاثمئة واثنان واربعون رطلا وستة اشباع رطل بالدمشقي هذه ذكر لك الشارح ابن بدران او المعلق شيئا حولها في الحاشية وبين المقصود بالرقم وهي لا تستخدم الان وقد يعادل الرطل نصف كيلو تقريبا وقد يزيد

24
00:09:09.150 --> 00:09:33.050
او ينقص قد لا تكون تم الى كما ذكرنا المقايسة بمثل هذه الارطال وتم بحث لمن اراد الوقوف عليه كتبته قديما آآ عن آآ بين المقادير الحديثة والمقاييس او بين المقاييس القديمة والحديثة موجود على

25
00:09:33.450 --> 00:09:57.500
على الشبكة يمكن ان احيل اليه لتعذروني في الاستطراد في مثل هذه التفصيلات. قال وشرط منتهي وقت وضوء. يعني يشترط ويشترط قلته منذ المزكي لهذه الحبوب والثمار عند وجوبها ووقت الوجوب هو كما قال المؤلف اشتداد

26
00:09:57.650 --> 00:10:29.500
صلاح ثمر هذا هو وقت الوجوب ووقت الاخراج يكون عند الجذاد واتوا حقه يوم يوم حصاد اذا يثبت وجوب يثبت وجوب زكاة الحبوب والثمار عند بدو صلاحها واشتداد الحب لكن ثبوت الوجوب انما يستقر قال بجعلها في بيدر ونحوه

27
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
البيدر وهو موضع تشميسها وتلبيسها ومراد المؤلف انها ما دامت على رؤوس النخل قد يرد او يعرض عليها ما يتلفها او يفسدها او يحول دون ثبوت اليد ثبوت يحول دون ثبوت اليد عليها وبالتالي فلا يستقر

28
00:10:50.100 --> 00:11:11.050
لا يستقر حكم وجوب الزكاة الا بوضع اليد عليها وقد مثل المؤلف لها بوظعها في موضع تشميسها او تيبيسها او تبريدها كما هو عندنا الان ونحو ونحو ذلك قال المؤلف بعد ذلك والواجب

29
00:11:11.100 --> 00:11:34.750
عشر والواجب عشر عشر عفوا ما سقي بلا مؤونة قبل قليل اخذنا النصاب وقلنا انه عبارة عن ثلاث مئة صاع قلنا انه اذا كان مثلا عبارة عن كيلوين وشيئا فانه عندئذ سيقارب

30
00:11:34.750 --> 00:11:55.250
ست مئة وعشرة كيلو جرامات ست مئة واثنا عشر في لغة هذا التقريب آآ يعني وقريب من هذا آآ الحج وهذا طبعا مهم مثلا في من يملك او في من لديه نخيل في بيته او استراحته او مزرعته ينظر

31
00:11:55.300 --> 00:12:17.200
ان كان مجموع هذا النخيل مجموعة ثمر او التمر خمسمائة ابو عشرين مثلا كيلو او خمسة عشر كيلو فانه يجب عليه عندئذ ان يخرج ان يخرج بكاته. لكن ان كان خمس مئة اربع مئة ثلاث مئة مئتين كيلو. فهو مما لم يبلغ نصابه

32
00:12:17.200 --> 00:12:37.200
لا يجب او تجب فيه الزكاة لان البعض يظن انه لا تجب الزكاة الا فيما اعد لبيع ونقي لا يلزم احيانا يكون بيت الانسان كبير ومملوء بالنخيل وربما لو حسب كيلواتها بلغت ست مئة وسبع مئة كيلو وهو نصاب فيجب عليه ان يخرج عندئذ زكاته

33
00:12:37.200 --> 00:12:57.200
ارادها للتجارة او لم يردها كانت للبيت او للمزرعة الى اخره فان هذا مما تجب هذه من الاموال الزكوية معينتي التي لا يشترط فيها ارادة التجارة لان زكاة التجارة كما لا يخفاكم لا ترتبطوا بنوع من المال

34
00:12:57.200 --> 00:13:13.400
كل ما اريد التجارته التجارة به وهو مال فان الزكاة تثبت فيه اذا استكملت بقية شروطها. قال والواجب عفوا وسقي بلا مؤونة. وهذا ما اشرت له بالامس من ان المراد هنا القدر المخرج

35
00:13:13.500 --> 00:13:33.650
فلما فرض المؤلف من بيان انتقل الى القدر المخرج اذا كان النصاب عبارة عن خمسة اوسق فان القدر المخرج هو العشر فيما آآ سقي بماء السماء يعني بلا كلفة ولا ولا آآ ولا مؤونة

36
00:13:36.100 --> 00:13:54.350
ونصفه فيما سقي بها خيارات ما سقيا بلا كلفة ولا مؤونة فيما كانت سقياه من الامطار او الاودية والانهار او نحو ذلك مما لا يكلف اما ما استخدمت فيه الالات

37
00:13:54.700 --> 00:14:14.750
وآآ يعني ما يسمى عندنا الان برشاشات الماء وما يطلق عليه الفقهاء ايضا بالنواعير ونحو ذلك فهذه الى يجب فيها العشر وانما يجب فيها نصف العشر وذلك رفقا بالمالك لانه تكلف في سقياها فكانت الزكاة مشروعة

38
00:14:14.750 --> 00:14:38.900
للمواساة ومن مواساة المتكلف في السقيا ان يكون القدر المخرج على نصف اه اه القدر فيما لم يتكلف به في السقيا قال وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما يعني كالذي يسقى احيانا بكلفة ومؤونة واحيانا يحصى

39
00:14:38.900 --> 00:15:06.750
ماء السماء فلو كان يسقى نصف الحول مثلا في مواسم الامطار بالامطار والنصف الباقي يسقى يعني آآ الري الحديث فانه يجب عندئذ ثلاثة اربعة لانك اذا قسمت او اذا نظرت الى آآ نظرت الى العشر ونصفه فان النتيجة المركبة بينهما ستكون ثلاثة

40
00:15:06.750 --> 00:15:36.200
اربعة قال فان تفاوت اعتبر بالاكثر ومع الجهل العشر اه انقطاع وسع يعني ان كان عشرة اشهر يسقى بماء السماء فانه عندئذ المعتبر ذلك يخرج اه العسر فان كان الاكثر انما يسقى بالاف الري الحديثة فيخرج نصف آآ العشب. قال ومع

41
00:15:36.200 --> 00:15:56.200
العسر اذا لم يعلم بايهما كانت السقاية فكان ذلك يعني من قبل مثلا مزكى لم يقم على مزرعتي او ارضه فان الاحوط عندئذ والاصل هو اخراج العشر لان الاصل ان تسقى بماء السماء لا بفعل

42
00:15:56.200 --> 00:16:27.100
قال بعد ذلك المؤلف وفي العسل العشر نقف هنا اذا كان عندكم اسئلة سؤال تفضل نعم هو لا شك لو كان هذا ظاهرا محددا آآ معينا يمكن الوصول الى مقاييس دقيقة في

43
00:16:27.200 --> 00:16:43.900
لكنه من خلال البحث الذي يظهر ومقدار تقريدي هو مقدار تقريبي وقد وقفت على صاع بسند متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي. وكان الحقيقة يقارب ثلاثة كيلو

44
00:16:44.450 --> 00:17:05.200
فالفرق كبير يعني بين الموازين بينما من افضل المقادير والمقاييس الطرق للوصول الى هو النظر في الدراهم. قدر الدراهم وهذا يترتب عليه معرفة الارطال وقد سلكت هذا ايضا في البحث الذي اشرت لكم اه بذكره ومع ذلك كانت النتيجة مخالفة

45
00:17:05.250 --> 00:17:25.250
ولذلك المسألة تقديرية فاذا كانت تقديرية فسلوك سبيل الاحتياط في العبادة معتبر شرعا وهو الذي يعني اه تتحصل به براءة اكبر لكن لو ان المرء وحد النتيجة فجعلها مثلا كيلوين واربعين او جعلها ثلاثة كيلو في القدر المخرج يعني فيما سلوك

46
00:17:25.250 --> 00:17:48.050
فيه الزيادة او النقص فلا تسريب هذا جيد يعني ايضا التوسط اه هو يعني خيار من الخياط وبكل هذه الاقوال قيل يعني كيلوين واربعين كيلوين واه ست مئة تلاتة كيلو. كلها قيل

47
00:17:48.200 --> 00:18:21.000
فيها نعم نعم او كان سقي بهما يعني نص الحول بمؤونة ونصفه بلا مؤونة  انتقام فالمعتبر هو الاكثر يعني لو كان اكثر السنة اكثر الحول هو بمياه الامطار. فانه يخرج العشب

48
00:18:22.250 --> 00:19:05.650
نعم انه يخرج العشر مع هذا التفاوت بناء على تقرير المنهج هنا. نعم. قال وفي العسل تم اذا اذا كان يجهل  جهل التفاوت لا شك اذا جهل التفاوت ولم يغلب على ظنه تساويهما

49
00:19:05.850 --> 00:19:25.400
ان غلبة احدهما فانه والحالة هذه يخرج العشور يخرج الاسر قال بعد ذلك المؤلف في العسل العشر سواء اخذه من موات او ملكه اذا بلغ مائة وستين رطلا آآ عراقيا

50
00:19:25.750 --> 00:19:47.300
العسل هنا المؤلف اه ذكر انه من الاموال او اثبت وجوب الزكاة فيه على انه من الاموال الزكوية واقوى ما استدل به المؤلف وغيره من اه من قال بوجوب الزكاة في العسل وهو المذهب عندنا

51
00:19:47.550 --> 00:20:10.650
ما جاء وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه انه اخذ آآ العشرة في زكاة العسل وهذه المسألة هي من المسائل الخلافية وقد قال ابن المنذر فيها رحمه الله تعالى ليس في وجوبه

52
00:20:11.000 --> 00:20:31.700
ليس في وجوب صدقة العسل خبر يثبت ولا اجماع فلا زكاة فيه والى هذا القول يمين شيخ الاسلام ابن تيمية كما ذكر ذلك عنه بن مفلح في الفروع وهذا هو مذهب المالكية والشافعية خلافا

53
00:20:31.800 --> 00:20:52.050
من حنابلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى ورحم الجميع وهذا القول وهو عدم وجوب الزكاة في العسل هو متفرع على ما ذكرناه انفا او سابقا من الاصل في الاموال ايش

54
00:20:52.350 --> 00:21:15.300
عدم الزكاة اما ولم يثبت نص ولا اجماع في ثبوت الزكاة في العسل فان الاصل اصل عدم الزكاة قائم وهو اصل قوي لا ينقض الا بدليل يقوى على نقضه لا سيما والقياس ايضا

55
00:21:15.650 --> 00:21:41.300
الا توجب او يوجب الزكاة في العسل بمعنيين. المعنى الاول ان الالبان الالبان لا توجد فيها الزكاة الالبان لا توجد فيها الزكاة لا يشترطون فيه الانتقاء لا توجد فيها الزكاة وهي مائع

56
00:21:41.550 --> 00:22:12.250
العسل العسل يخرج من بطن حيوان وثانيا ان العسل مال يستهلك فهو الى اصول القنية اقرب منه من ان يكون من اصول الاستثمار بمعنى ان النماء غير متحقق فيه والاصل في الاموال ان تدور حول هذا المعنى وهو معنى النماء حتى جعله البعض علة

57
00:22:12.700 --> 00:22:31.750
وهو اقرب ما يكون الى ان يكون آآ سببا لشرط الوجوب وهو ملك النصاب او شرطا لسبب الوجوب وهو ملك النصاب من ان يكون  بالتالي يقال بان الظاهر والله اعلم ان العسل

58
00:22:31.800 --> 00:22:52.850
تثبت فيه اه اه الزكاة فاما من اثبته فانه يوجبه فيه سواء كان من ملكه يعني او من آآ غير ملكه من ارض ليست ملكا له اذا بلغ النصاب المحرم. قال ومن استخرج

59
00:22:52.850 --> 00:23:13.950
من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من جسم الجاهلية  ايضا هذا من الاموال وهو المعادن التي آآ تستخرج اذا آآ المعادن التي آآ

60
00:23:13.950 --> 00:23:40.400
يملكها المرء اذا بلغت اذا بلغت نصابا سواء كانت ذهبا او فضة سواء كانت ذهبا او كانت او كانت فضة  هذا هو المذهب وهو ايضا مذهب الفقهاء او المالكية وذلك لعموم الاية يا ايها الذين امنوا انفقوا

61
00:23:40.400 --> 00:24:14.850
من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وايضا لان هذه المعادن سواء كانت ذهبا او فضة او غيرها هي الاثمان وايضا مما استدلوا به حديث بلال بن الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية الصدقة

62
00:24:17.050 --> 00:25:11.000
كما عند ابي داود قال المؤلف هنا ففيه ربع العشر في الحال فيه ربع العشر في الحال يعني قبل فبكها تصفيتها وهذا يصدق على الذهب والفضة ويأخذ ربع عشرها قال وفي الركاز الخمس مطلقا والركاز يراد به ما وجد

63
00:25:11.150 --> 00:25:44.400
من جسم الجاهلية ويثبت فيه الخمس للنصب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس ويصرف في مصرفيء المطلق وباقيه يعني الاربعة اخماس المتبقية تكون لمن بواجبه واجبة

64
00:25:47.850 --> 00:26:15.900
قال المؤلف بعد ذلك فصل واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا هذا الفصل عقده المؤلف لزكاة الاثمان هذا الفصل عقده المؤلف لزكاة الاثمان  زكاة الاثمان وهي الذهب والفضة مما هو ثابت بالاجماع

65
00:26:17.500 --> 00:26:53.700
مما هو ثابت  الاجماع وفي ذلك مجموعة من الادلة  منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا

66
00:26:53.950 --> 00:27:11.100
هذي زكاة الذهب والاولى زكاة الفضة وحال عليها الحوض ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحوض والحديث هذا عند ابي داوود وهو حسن وقد اختلف

67
00:27:11.250 --> 00:27:29.850
في رفعه اصح من حديث انس الذي ذكرناه في الدرس الماظي  آآ كتابي ابي بكر الصديق له قال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين

68
00:27:30.350 --> 00:27:55.850
وذكر فيها صدقة الابل  الغنم ثم ذكر ايضا ما يتعلق صدقة الفضة فقط قال وفي الرفقة يعني الفضة ربع العشر في الرقة ربع العشر فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس

69
00:27:55.900 --> 00:28:20.950
فيها صدقة الا ان يشاء ربها الى اخر اه اه ما قالوا وفي ذلك اه ايظا اه احاديث في الصحيح لان زكاة الفظة ثابتة  في الصحيحين بينما زكاة الذهب لم تثبت الا باحاديث يعني خارج الصحيحين وفي بعضها

70
00:28:21.500 --> 00:28:53.300
آآ كلام الا ان الاجماع قد انعقد على اثباتها قال المؤلف هنا واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا عشرون مثقالا والعشرون مثقال تساوي اه مئتي وعفوا تساوي عشرون دينارا لان المثقال يراد به الدينار

71
00:28:54.050 --> 00:29:14.900
وهي تعادل الان بالموازين الحديثة خمسة وثمانين جراما. خمسة وثمانين جراما وقال فضة مئتا درهم مئتا درهم وهي تعادل المائتي المائتا درهم تعادل بالموازين الحديثة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام

72
00:29:15.500 --> 00:29:46.200
خمس مئة وخمسة وتسعين جرام ويضمان في تكميل النصاب. يظمان في تكميل النصاب وذلك لان مقاصد كل منهما آآ متفقة فتكون زكاتهما زكاة واحدة لانهما نوعي جنس آآ واحد والعروب الى كل منهما يعني ويضم العروض الى كل منهما لو ان شخص عنده

73
00:29:46.300 --> 00:30:10.750
مثلا بضاعة هذه البضاعة تعادل نصف النصاب ثم لديه نصف النصاب المتبقي عبارة عن او دنانير فانه عندئذ تجب الزكاة وذلك لان المراد من العروض قيمتها وهي تقلب بين ان تكون بضاعة وبين ان تكون ذهبا او فضة يعني دراهم

74
00:30:10.750 --> 00:30:35.700
دنانير او في الواقع المعاصر او اوراق نقدية ولو الواجب فيهما ربع العشر يعني والواجب في اه اه القدر المخرج من الذهب والفضة وما كان في حكمهما ربع العسر ربع العشر وهو آآ ما يعادل اثنين ونصف بالمئة

75
00:30:36.200 --> 00:30:57.250
وهذا طبعا آآ يتصل به ذكر ما يتعلق بزكاة الاوراق النقدية وكيف يكون نصاب الاوراق النقدية اذا كان نصاب الفظة هو خمس مئة وخمسة وتسعين جرام ونصاب الذهب هو خمسة وثمانين جراما فكيف

76
00:30:57.300 --> 00:31:19.100
نصل الى نصاب اوراق النقدية نعم طيب احسنت. ينظر الى الاحظ للفقراء ينظر الى الاحب للفقراء وشلون نعرف الاحظ للفقراء اللي هو يكون نصابه اقل. طيب كيف نعرف اصلا النصاب في مثل تلك الحالة

77
00:31:22.400 --> 00:31:39.800
خمس مئة وخمسة وتسعين جرام الفضة شوفوا كم ريال جرام الفظة اذا وجدنا ان مثلا الان يصل من ريالين الى ثلاثة نفترض انه ريالين انه ريالان الخمسمية وخمسة وتسعين كم تكون؟

78
00:31:40.650 --> 00:32:02.450
اثنين في خمس مئة وخمسة وتسعين تطلع كم الف ومئة وتسعين يمكن الف ومية وتسعين اه الف ومية وتسعين ريال لو كان النصاب معادلا بالفضة بسبب الاوراق النقدية لكن اذا كان معادلا بالذهب

79
00:32:02.500 --> 00:32:27.950
الذهب نفترض انه بمئة ريال الجرام مئة نضربها في خمسة وثمانين كم تطلع ثمان تالاف وخمس مئة  وهذا غالب يعني ان يكون نصاب الذهب اضعاف نصاب الفضة القول بان نفاض الاواقي النقدية هو كالفظة يعني اخراج مقدار اكبر من الزكاة

80
00:32:28.300 --> 00:32:55.550
وايجادها على شريحة اكبر ونقول بان النصاب هو من الذهب يعني تقليص القدر المخرج وتقليل المخرج يعني الذين تجب عليهم الزكاة ليس هناك نص طبعا لان الاوراق النقدية هي يعني قضية معاصرة يتحدث عن انه زكاة الاوراق النقدية تكون ذهبا بحسب

81
00:32:55.550 --> 00:33:22.650
اذا ليس هناك الا الاجتهاد الفقهاء المعاصرون اختلفوا على هذين القولين فمنهم من قال بان الواجب اخراجها بالاحب للفقير ثلاثة ومنهم من قال بان الواجب اخراجها من فضة لان الفضة اثبت كما ذكرنا هي في الصحيحين اذا كان لك مئتا درهم وحال عليها الحوض فيها خمسة دراهم

82
00:33:22.850 --> 00:33:47.350
ومنهم من قال بان الواجب الذهب لانه الذي يحصل به وصف الغنى الذي تجب معه الزكاة. تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم القول الثالث وهو بانها تجب فيما اذا يعني بالنظر الى نصاب الذهب هو قول او هو

83
00:33:47.350 --> 00:34:22.500
آآ بيت الزكاة في ندوته المختصة بزكاة التجارة يعني الكويت وهو من اقوى الجهات العلمية الموجودة في العالم الاسلامي فيما يختص بقضايا الزكاة الموافرة  يعتبره بالذهب. نعم القول بانه يؤخذ بالاحر هو قول هيئة كبار العلماء وفتوى اللجنة الدائمة عندنا

84
00:34:22.700 --> 00:34:47.950
وعندي ان هذا القول قول اللجنة الدائمة وليس مثلي اه من يقيم مثل هذه المؤسسة العلمية اه الكبيرة لكن هذا القول هو الارجح وذلك لامرين ثلاثة الاول من هذا القول

85
00:34:52.250 --> 00:35:20.450
نظر الى الثابت بيقين عند الجميع وهو الاحب للفقير وهو الاقل وهو في الغالب الفضة. لانه على مر التاريخ على مر التاريخ كما يعني هذا وان كان استقراء ناقصا فانه لم يكن سعر الفضة اعلى من سعر الذهب. دائما سعر الذهب اعلى

86
00:35:22.400 --> 00:35:42.500
ولذلك كان مؤد هذا القول ان يكون نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة فاذا هذا ثابت بيقين عند آآ او هو الثابت عند الجميع. ثانيا النظر ايضا الى ثبوت النصوص في مثل هذا النصاب

87
00:35:42.600 --> 00:36:01.450
هي اقوى واصح وان كان ثبوتها في الذهب يعني ولو كان بدرجة اقل كافيا في اثبات الحكم فلا يشترط التواتر ولا كون الحديث في الصحيحين لكن هذه قرينة يستفاد منها في الترجيح

88
00:36:02.100 --> 00:36:21.700
ثالثا من هذا القول وهو اعتبار الاوراق النقدية اعتبار نصيبها الاحظ وهو الفظة في مثل هذا الزمن نظر الى ان هذا انما يكون على مر الحول مما لم يستخدم. لم ينقص

89
00:36:21.700 --> 00:36:44.950
ولذلك اقوى ادلة القول الثاني وهو ان النصاب يكون للذهب اقوى ادلته ما هو؟ ان وصى الغنى يتحقق في الذهب بشكل اوضح او اه اظهر نقول ان هذا الوصف الذي استخدم لاجل ان يكون دليلا

90
00:36:45.300 --> 00:37:01.350
عليه مدخل من جهته انه القائل بان النصاب هو الفظة او الاحظ هو يقول بهذا بناء على انه صحيح انه ممكن الفين ريال مثلا ولا الف ومئتين لكن سنة كاملة حول كامل انت ما استخدمته مما يعني انه ايه

91
00:37:01.350 --> 00:37:24.550
انه قدر زائد عن حاجتك الاصلية والنظر الى هذا المعنى يبين انه حتى على القول بان النصاب هو الفظة وصف الغنى ثابت لان هذا القدر وان قل لم يستخدم اثناء الحول كله. واضح هذا المعنى يا اخوان

92
00:37:25.100 --> 00:37:49.150
وهذا ترى المعنى مهم جدا يتم تغييبه احيانا في النقاشات العلمية في مثل هذه المسألة وهي مسألة آآ مهمة ومرة اخرى لا شك انه الاحوط والترجيح بالاحوط لا يكفي ولكن اذا تكافئت الادلة او تقاربت فيكون ضمن القراءة التي يتعلق بالزكاة ولا يخفاكم لزكاة

93
00:37:49.150 --> 00:38:04.650
فريضة ركن من الاركان يعني بناء على القول بان النصاب هو الذهب ابو الفين وثلاثة الاف واربعة الاف وخمسة الاف وستة الاف وسبعة الاف كل ذولا ما يزكون كل هؤلاء ما يدفكون لو عندك في البنك انت سبعة الاف

94
00:38:05.350 --> 00:38:22.600
مكثت سنة كاملة لانك عندئذ على القول بان النصاب هو الذهب والذهب يساوي مئة ريال وهو خمسة وثمانين جرام فثمانية الاف وخمس مئة وعندك ثمانية الاف ما تزكي لكن بناء على القول بانه فضة اذا الفضة مثلا ريالين

95
00:38:22.750 --> 00:38:45.450
لانك الف ومئتين ذكي فضلا عن الفين وثلاثة واربعة وخمسة وهذا كما ذكرت لك له اثر كبير في اتساع الشريحة وفي زيادة القدر المخرج. طبعا هذا التقدير خطير لانه ينبني عليه ايظا انه ما هو فقط الاوراق النقدية لا ان كل ما يقوم

96
00:38:45.800 --> 00:39:13.100
قلنا له قيمة يعني عروض التجارة كلها ينظر فيها عند النصاب الى هذا المعنى اللي عنده مثلا عشرة اسهم هذه الاسهم قيمتها الف ومئتين ريال مية وعشرين فانه بناء على القول بان النصاب هو الفضة يزكي. اما اذا كان القول هو الذهب فانه لا يزكي ولا ابو الفين ولا ابو

97
00:39:13.100 --> 00:39:29.500
يعني ولا ابو عشرين سهم ولا ابو ثلاثين ولا ابو اربعين ولا ابو خمسين ما دام لم يبلغ ثمان الاف وخمس مئة سؤال اخر يسألني بعض الاخوان كم النصاب اليوم؟ ما ادري الورقة النقدية ما تدري اللي يدعي انه يعرف نصاب الاوراق النقدية في اي وقت

98
00:39:29.500 --> 00:39:53.250
غير مصيب الا اذا كان له اتصال مباشر كما يقال بسعر الذهب او الصاغة اذا تحذر في انك اذا اردت ان تعرف النصاب يجب ان تتأكد من سعر الجرام لانه ممكن الذهب يكون في وقت مئة ريال. فيكون النصاب ثمانية الاف وخمس مئة ريال وهذا كما ذكرنا في الاوراق النقدية في عروض التجارة

99
00:39:53.250 --> 00:40:07.100
وممكن يكون الذهب مئتين ريال. فيكون النصاب عندئذ سبعة عشر الف ريال ممكن يكون خمسين الف ينزل النصاب الى ان يكون ثلاثة الاف وثمان مئة او خمس مئة ونحو ذلك

100
00:40:07.300 --> 00:40:29.200
ولذلك لا بد من يعني الدقة في الوصول الى نصاب الاوراق النفطية لا يتم معرفته الا بمعرفة نصاب الفضة او الذهب لكن نصاب الذهب ما يحتاج تعرف المبلغ لان الواجب عليك تطلع خمسة وثمانين جرام ايا كان سعرها. الواجب عليك تطلع خمس مئة وخمسة وتسعين في الفضة ايا كان قيمتها واضح

101
00:40:29.400 --> 00:40:59.800
هذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة سم يا شيخ ونزل سعره اذا نزل عن النصاب طيب سلمك الله يعني ايرادك جميل لكنه هو الان التقدير ينظر فيه الى سعر النصاب

102
00:41:00.450 --> 00:41:25.400
جيد عندنا خمسة وثمانين جرام  نزل فعل النصاب هذا سؤال الاخ نزل فعل النصاب وصار خمسين وش يصير؟ هل ينقطع ذا؟ يتأثر جميل عند وجوب الان الزكاة عند وجوب الزكاة

103
00:41:25.950 --> 00:41:45.700
كم سعر النقاب؟ انت تنظر عند وجوب الزكاة الان عندي والله سعر النصاب مئة ريال مئة ريال هذي وانا عندي كم ها عندي يعني آآ سعر النصاب مئة ريال وانا عندي مثلا

104
00:41:45.850 --> 00:42:04.550
تسعة الاف وبناء عليها زكي لكن لو كان النصاب مئتين وانا عندي اللي هو سعر يعني الجرام مئتين وانا عندي تسعة الاف ما هو ذكي انت ما لك صلة انك تنظر والله لذا ارتفع انت عند وجوب الزكاة

105
00:42:04.650 --> 00:42:30.750
انظر الى النصاب نفسه كم هو نصاب الذهب والفضة. كم هو وكم لديك واذا قيمته توازي ما لديه فانك تزكي اذا قيمته اكثر مما لديك فانك لا تزكي  واضح صلة اقصد انت ما تنظر الى انه ارتفع فانقطع الحول. عند وجوب الزكاة تنظر

106
00:42:30.850 --> 00:43:26.000
عندئذ تم الذي تملكه وليبلغوا نصابا ام لا يبلغوا. نعم نعم هذا الكلام سليم لكنه يرد على من احتبس ثمانية الاف وخمس مئة ريال لامر ضروري من بروديات الحياة ولذلك هم لا يفرغون لا يفرقون ما دامت اثنانا سواء كان الذهب فظة او اوراق نقدية بين

107
00:43:26.400 --> 00:43:48.350
اه اه ما يعني كان محتبسا لقضاء اه مثلا حاجة او لتجارة او لغير ذلك تجب فيها الزكاة في كل احوالها. بخلاف الاصول او العروظ العروظ اذا لم تكن معدة للتجارة مثلا عندك كتاب مخليه

108
00:43:48.700 --> 00:44:08.450
انت ما تقرأه لكن لا تريد بيعه فهذا لا تجب فيه الزكاة لانه لا ينتقل من كونه اصلا آآ يعني من كونه مالا غير ذكوي الى كونه مالا زكاويا الا ايش؟ الا بنية التجارة. هي التي تنقله والاعداد لها

109
00:44:08.500 --> 00:44:28.550
اما هذه فيقال بانها نامية خلقة الاوراق النقدية وهي في حكم الذهب والفضة الان هي خلقة فتجب فيها الزكاة في كل او الوصف الذي تذكره يعني يرد على ما اذا كان يعني يترتب عليه في حقيقة الامر اصدار الزكاة في آآ النقدين

110
00:44:29.150 --> 00:44:43.900
ترتب لي لو قلنا ابطال الزكاة لكنه ابلغ بما كان اقل لا شك انه ابلغ لكنه في النهاية العلة مشتركة واما ان تقول به في كل الحالات وكل من احتبس مالا لحاجته الاصلية فانه لا يزكي او لا تقوم

111
00:44:44.600 --> 00:45:03.150
ولا اعرف احدا يقول بان من احتبس ما له كالاوراق النقدية والذهب والفضة لحاجاته الاصلية يكون في حكم اموال القنية او الدنيا بل اصول القنية هي مكانة في جنس قوله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه في الاعيان

112
00:45:03.300 --> 00:45:33.700
اما في الاسنان فانها تجب في كل ما دامتني صعبة نعم لا هو لما يكون المخرج اقل فيكون المخرج اقل النظر الى النتيجة النهائية يعني انه الذين يعني سيخرجون الزكاة بدل ان يكون مثلا سيخرج الزكاة

113
00:45:33.900 --> 00:45:58.750
هل سيخرج الزكاة مئة او مئتين وهكذا نعم نعم نبي ناخذها زكاة عروظ تجارة فيها فصل خاص فصل خاص اه الان هي سترد لنا في نفس هذا الفصل والله كانت حقيقة بان تفرض

114
00:45:59.000 --> 00:46:24.150
طيب وابيح لرجل من الفضة خاتم وطبيعة سيف وحلية آآ منطقة ونحوه اه هذا مما ابيح للرجل ذكره المؤلف هنا استطرادا لانه تكلم عن زكاة الذهب والفضة فقال من الفضة هذه التي تجب زكاتها ما اذا

115
00:46:24.200 --> 00:46:39.950
كانت اه ملبوسة اذا طبعا بلغت نصابا ابيح لرجل من الفضة خاتم لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من اه فضة طبيعة سيف آآ لما روي ان عمر كان

116
00:46:40.300 --> 00:46:55.000
اه في سيفه سبائك من ذهب وايضا جاء هذا في رواية عن جندك ان في سيفه مسمار من ذهب قد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه ان شيخه كان محلا

117
00:46:55.050 --> 00:47:17.100
الفضة قال ومن الذهب طبيعة سيف وما دعت اليه ضرورة كانف وذلك لان عربجة بن اسعد لما قطع انفه اتخذ انفه من ذهب لانه لا يمكن الان من ذهب وهذا عند ابي داوود. وهذا على خلاف الاصل وانما يكون لمثل هذه الاحوال

118
00:47:17.400 --> 00:47:38.800
قال ومن سائل آآ منهما ما جرت عادة يعني من الذهب والفضة ابيح لهما آآ لهن مادرت عادة بلبسه مثل الاساور والخلاخل والاطواق ونحوها بحيث انه لا يكون قدرا زائدا عن العادة فيؤدي الى

119
00:47:38.800 --> 00:48:05.700
قال ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية المسألة هذي مسألة الزكاة آآ زكاة الحلي هي من المسائل التي وقع فيها خلاف كثير وكبير بين الفقهاء المعاصرين  بناء على الاصول التي ذكرناها سابقا

120
00:48:07.200 --> 00:48:28.100
فان زكاة الحلي يتنازعها  الاصل الاول كونها من الاثمان ذهب او فضة قد قررنا قبل قليل ان الاصل في الاثمان ان تزكى في كل في كل حال لكن هذا الاصل دخل عليه اصل ثاني

121
00:48:29.550 --> 00:48:45.550
ايه لكنه ليش عدد الزكاة؟ دخل عليه اصل ثاني وهو الاستعمال واصل الاصل في الاستعمال اللي هي اموال القمية عدم الزكاة للحديث ليس عن المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

122
00:48:45.600 --> 00:49:20.400
هذا هو سبب الخلاف في زكاة الحلي يا ترى اي الاصلين  الاصل الزكاة كونها من الاسنان او اصل عدم الزكاة لكونها من ما يستخدم ويستعمل. نعم يعني هو قياس الشبه تعرف انه من اضعف انواع القياس لكن انا ما اتحدث عن القياس هنا

123
00:49:23.000 --> 00:49:48.950
ممكن تكون مثالا آآ انا يعني ربما تكون مثالا لكنه ليست من صور آآ القياس المقصودة هنا لماذا لانه القياس انما يكون عند عدم الادلة. من عندنا ادلة الان وهذه الادلة تتنازع المسألة هنا وهنا كما هو الحال في زكاة الدين

124
00:49:49.650 --> 00:50:12.300
كما هو الحال في زكاة الدين. القول بعدم الزكاة عدم وجوب الزكاة هو المذهب عندنا وهي قولي جمهوري العلماء وهذا القول وقولي اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين. ولا تجد الزكاة

125
00:50:12.350 --> 00:50:40.300
في الحلي وقول ابن عمر وجابر وانس وعائشة وان سلمة رضي الله تعالى عنهم اجمعين وجاء عن التابعين آآ القول بعدم وجوبه من سعيد بن المسيب ومن حسن البصري ومن طاووس ومن القاسم وهذا كما ذكرت لك قول مالك والشافعي واحمد وهو قول

126
00:50:40.350 --> 00:51:08.050
امام الاموال ابي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الاموال وهو انفع الكتب واعظمها في هذا الباب وهذا القول هو الارجح عندي وهو عدم وجوب زكاة الحلي وذلك لما ذكرنا

127
00:51:08.200 --> 00:51:30.950
لان اصل فيه غالب اصلا الكنية فيه غالب ولانه لم يصح حديث في ايجابي الزكاة وان رويت في ذلك احاديث الا انها لم تثبت كما في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنة لها

128
00:51:30.950 --> 00:51:51.950
من ذهب فقال لها اتعطينا زكاة هذه؟ قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بما سوارين من نار وهذا الحديث عند الثلاثة وان كان الحافظ ابن حجر صححه وقال اسناده قوي الا ان من نظر الى صحة اسناده

129
00:51:51.950 --> 00:52:07.750
لم ينظر الى آآ يعني تصحيحه من جهة الحكم او المتن وفي حديث ام سلمة انها كانت تلبس اوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله كنز هو؟ فقال اذا اديت زكاته فليس فليس بكنز

130
00:52:09.150 --> 00:52:30.200
الحقيقة انه يعني اولا ضعف هذه الاحاديث ثم ثبوت القول بعدم الزكاة عن عائشة وام سلمة وهن من افقه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ولهن بالحلي صلة واتصال دال على عدم ثبوت

131
00:52:30.200 --> 00:52:51.400
الحلي وان كانت الفتوى الفتوى على خلافه فقد ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يا ايجابي الحلي واستندوا الى حديث عمرو بن شعيب الذي ذكرته لكم قبل قليل ولكونها من الاسماء

132
00:52:51.400 --> 00:53:09.400
تغليبا لجانب الاحتياط قال بعد ذلك المؤلف اه طبعا لما يقولون زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية هذا يعني ان الحلي الذي لم يعد للاستعمال ولا للعارية يزكى عند الجميع

133
00:53:09.700 --> 00:53:26.900
لو كان عنده كنز لا يستعمل فانه عندئذ لا اه فانه عندئذ يزكى حتى عند القائل بعدم زكاته. والمراد بالاستعمال ان حقيقة او حكما. احيانا كان يكون معاد للاستعانة طول السنة ولا يستعمل

134
00:53:27.000 --> 00:53:47.000
لكن الاصل انه يستعمل انما اتخذ لمثل هذا فالاصل في مثل هذا عندئذ الا يزكى بناء على قول جمهور الصحابة التابعين وائمة المذاهب وهو كما ذكرت لك قول اه قوي. قال بعد ذلك ويجب تقويم عرض التجارة

135
00:53:47.000 --> 00:54:10.350
من احظ للفقراء منهما. يجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما يعني من الذهب او الفظة. بناء على ما تقدم من ان قررنا ان الاحظ هو الفظة وان التقويم ينظر اليه آآ بهذا النظر والاعتبار فسيكون التقويم عندئذ بحسب نصاب الفضة

136
00:54:10.350 --> 00:54:30.000
وهو الاقل والاحب. وتخرج او تخرج من قيمته يعني تخرج الزكاة من من القيمة قيمة آآ العرب آآ هذا هو الذي تخرج منه آآ الزكاة بحسب النصاب كما آآ تقدم ولاحظ انه

137
00:54:30.000 --> 00:54:50.000
هنا قال لك التقويم تقويم العرب بالاحض للفقراء منهما يعني يقوم عرض التجارة سواء كان اه الذهب او الفظة بالنظر الى ما يكون حظ في التقويم ما يكون احظ في التقويم بحيث انه لا

138
00:54:50.000 --> 00:55:07.150
حق الفقراء فيقوم احيانا بقيمة اقل حتى لا يبلغ نصاب فيقال ان هذا آآ عند لا شك اختلاف التقييم ينظر فيه من اما اذا كان التقويم يؤدي الى ان تكون النتيجة

139
00:55:07.150 --> 00:55:27.000
هل من النصاب الواجب فهذا هو الحاصل عندئذ ولا يتطلب الزيادة لانه انما شرعت الزكاة والمواساة وكما يواساة الفقير ايضا لا يضار بها الغني. قال وان اشترى عربا بنصاب غير سائلة بنى على حوله. ان اشترى عرضا

140
00:55:27.200 --> 00:55:41.250
من العروض بنصاب غير سائلة يعني هو عنده الان عشرة الاف ريال ثم اشترى بهذه العشرة الاف ريال جزء منها ملابس او اشترى بها كلها ملابس. اشترى بها كلها ملابس

141
00:55:41.500 --> 00:56:01.500
لانه لما قعد ستة اشهر كانت عنده عشرة الاف ستة اشهر ثم اشترى الملابس ما يبدأ حولا جديدا بل يبني على نصاب هذا النقود او الاثمان التي كانت عنده لان المقصود في حقيقة الامر من العروض اصلا هو التقليد لان المقصود من

142
00:56:01.500 --> 00:56:21.500
التقليب والاستبداد فلو قلنا بانه متى انقلبت العروض الى اثمان او الاثمان الى عروض انقطع الحوض وكانت المحول في عروض التجارة لان عروض التجارة مرة تكون اثمانا ومرة تكون عروظا وبالتالي لا ينقطع الحول عند الانتقال

143
00:56:21.500 --> 00:56:41.500
هذا هذا ابرز ما يتعلق بهذه المسائل الا ان المؤلف هنا لم يشر الى ما يتعلق بثبوت عروض التجارة الاصل في عروض التجارة حديث ثورة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة مما نعده

144
00:56:41.500 --> 00:56:58.700
للبيع والحديث عند ابي داود واسناده كما قال الحافظ ابن حجر فيه ميم هذا جاء عن غير واحد من الصحابة عن آآ عمر وعن عائشة وعن علي وعن غيرهم رضي الله تعالى عنهم اجمعين ثم انه من

145
00:56:58.700 --> 00:57:24.850
اه يعني اه يدل عليه ايجاب الزكاة ثبوتها في زكاة الاثمان لانه لا يراد من العروض الا قيمتها. لا يراد من العروض الا قيمتها وحديث ايضا في الصحيح يشير الى هذا قال واما خالد فقد احتبس اذرعه واعشده في سبيل الله لان الظن انه لم يكن

146
00:57:24.850 --> 00:57:44.850
تخرج الزكاة في تلك الاذرع والاعتد بناء على ماذا؟ على انه انما تجب الزكاة فيها لانها معدة للتجارة فقال هي وقف ولذلك لا تجب زكاتها فعندئذ دفعت عنه مثل هذه التهمة التي لم تكن ترد الا لانه قد

147
00:57:44.850 --> 00:58:04.850
استقر لديهم في ان ما كان معدا التجارة تجب آآ زكاته وقد جاء ايضا آآ اثبات الزكاة كما في صدقته وهذا ينصرف الى مثل تلك الاقمشة ونحوها وهي انما تجب زكاتها فيما اذا كانت

148
00:58:04.850 --> 00:58:27.850
تجارة لان الاعيان لا تثبت الزكاة فيها الا بالنص. والنص لم يرد الا في بهيمة الانعام. والحبوب والثمار والاثمان. فما كان غير ذلك فانه لا تكون زكاته الا اذا اعد للتجارة وهو القسم الرابع من اقسام الاموال الزكوية

149
00:58:27.850 --> 00:58:50.350
عروض التجارة هل يثبت في عروض التجارة شرط من الشروط ام لا؟ اصير بعد ما ياذن الشيخ  احد الاخوة قبل قليل عن ما يتعلق بالنية وهل يبدأ الحول من في عروض التجارة من النية واقول انه بالنسبة لزكاة عروض

150
00:58:50.350 --> 00:59:16.850
التجارة قد ذهب جمهور الفقهاء الى انها لا تكون الا فيما ملك بالمعاوظة فما ملك بغير معاوضة كما لو كان ارثا موهبة او نحو ذلك مما لم يملك بمعاوظة من صاحبه الذي نوجب الزكاة عليه فيه فانه لا يزكيه اذا باعه

151
00:59:17.750 --> 00:59:46.950
شخص مثلا ورث ارضا وعرض هذه الارض للبيع سنة فعند بيعها لا يزكيها عند جمهور العلماء ورواية في المذهب وهي يعني من حيث النظر قوية الى انه لا دليل على مثل هذا الاشتراط بل متى نوى بها التجارة ملكها بمعاوضة او بغير معاوضة فان حكم الزكاة

152
00:59:46.950 --> 01:00:09.200
عندئذ يثبت فيها لان الاصل كما اه تقدم مما نعده للبيع والاعداد للبيع يكون بارادة التجارة في فيها لانه عندئذ ارادة لقيمتها والقيمة مما تثبت فيه الزكاة سواء كانت اثمانا او اوراقا نقدية كما

153
01:00:09.700 --> 01:00:28.750
كما قلنا وهذا الشرط وهو شرط نيتها للتجارة هو الشرط الذي يتفق عليه الجميع ثم ينفرد الجمهور او ثم عفوا يزيد الجمهور ويضيفون اليه اشتراط ان تملك بالمعاوضة ان تملك بالمعاوظة

154
01:00:28.800 --> 01:00:44.800
يعني في هذه المسألة تفاصيل ولها بعض التطبيقات اللي هي عروض التجارة ساحاول ان شاء الله تعالى غدا ان اشير الى شيء من ذلك يعني من المسائل المهمة في هذا الباب

155
01:00:44.850 --> 01:01:05.200
هل يشترط هل يشترط للزكاة ان تعد للبيع او هل يكفي في الزكاة زكاة عروض التجارة ان تكون معدة للبيع؟ ام لابد ان تكون معدة للتجارة وما الفرق بينهما وما الفرق بينهما؟ قد يكون عندك انت

156
01:01:05.450 --> 01:01:31.800
من الاموال بسيارة او دار وعرضتها سنة كاملة تريد بيعها لاجل شراء بيت اخر تسكنه او سيارة اخرى تركبها هل هذه ما تجب فيها الزكاة يمكن ان نقول لان هذه من المسائل التي يقل بل ينظر الاشارة اليها والتفريق فيها عند الفقهاء

157
01:01:31.850 --> 01:01:49.400
لكن النظر يعني يشير الى ان اكثر الفقهاء لا يجيبون الزكاة في مثل هذه العروض وانما يقصرونها على ما اريد للتجارة وهو التقليب لاجل الربح. اما ما اريد للبيع فهو كما يقول الشيخ ابن عثيمين

158
01:01:49.400 --> 01:02:09.400
رحمه الله تعالى هذه انما يراد بيعها للتخلص منها. لا لاجل المتاجرة ببيعها وهذا الحقيقة اه كما ذكرت لك هو الذي يفهم من كلام اكثري الفقهاء ولعلي اشير الى هذا ان شاء الله تعالى وعلى ما يترتب

159
01:02:09.400 --> 01:02:23.000
اليه مع الاشارة الى ضوابط عروض التجارة وبعض التطبيقات مطلع الدرس القادم نقطف الى هذا المقدار وصلى الله وسلم على نبينا محمد